٣١٥- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "إِذَا رَأَيْتَ الْجِنَازَةَ فَقُمْ -أَوْ قَالَ: قِفْ- حَتَّى تُجَاوِزَكَ". قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى جِنَازَةً قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ فِي جِنَازَةٍ وَلَّى ظَهْرَهُ إِلَى الْمَقَابِرِ.
٣١٦- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا [أشعث] ١ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- فِي غَزَاةٍ فِي لَيْلَةٍ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَعْرِفِ الْقِبْلَةَ، فَجَعَلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا مَسْجِدًا أَحْجَارًا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَلَّيْنَا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا نَحْنُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﵎: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] .
_________________
(١) ٣١٥ صحيح: وأخرجه أحمد "٣/ ٤٤٤"، وأخرجه البخاري من حديث: الليث، عن نافع به، الجنائز، باب "٤٧" "فتح" "٣/ ١٧٨" بدون ذكر أثر ابن عمر: "فكان ابْنُ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ فِي جِنَازَةٍ وَلَّى ظَهْرَهُ إِلَى الْمَقَابِرِ"، ومسلم "٢/ ٦٦٠"، وأخرجه البخاري أيضا من حديث: الزهري عن سالم، عن عامر به، بدون الزيادة "٤٦" الجنائز، "فتح" "٣/ ٧٧٧"، وأبو داود "حديث ٣١٧٢"، والنسائي "٤/ ٤٤" باب: الأمر بالقيام بالجنائز، والترمذي رقم "١٠٤٢"، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه "١٥٤٢". ٣١٦ ضعيف: = ١ في المطبوع "سعد" وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وهو أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان. قال الترمذي برقم [٣٤٥]: هذا حديث ليس إسناده بذلك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث. والحديث رواه الدارقطني "١/ ٢٧٢" برقم [٦] من طريق يزيد بن هارون شيخ المؤلف به. وفيه أشعث بن سعيد على الصواب، وقد راجعناه على عدة نسخ خطية لسنن الدارقطني.
[ ١ / ٢٦٢ ]
٣١٧- أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ صَلَاةً، إِلَّا صَلَّتْ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ يُصَلِّي عَلَيَّ؛ فليقل ذلك أو ليكثر".
_________________
(١) = وأخرجه: الترمذي رقم "٣٤٥" من حديث: وكيع، حدثنا أشعث بن سعيد السمان، عن عاصم به، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذلك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، و"أشعث بن سعيد أبو الربيع" يضعف في الحديث، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة؛ فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. انظر ترجمة حديث "٢٩٥٧". وعزاه المزي في "الأطراف" إلى ابن ماجه، في الصلاة أيضا "٩٩" عن يحيى بن حكيم، عن أبي داود، كلاهما عن أشعث بن سعيد السمان، عن عاصم بن عبد الله به. وأخرجه: الدارقطني من حديث: وكيع، عن أشعث به "١/ ٢٧٢"، ومن طريق: يزيد أيضا "١/ ٢٧٣"، وكذا من طريق أبي داود لطيالسي، عن أشعث به. وأخرجه: الطيالسي "رقم ٣٦٨" من طريق: الأشعث بن سعيد وعمرو بن قيس، قالا: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ به. والبيهقي في "السنن الكبرى" "٢/ ١١" من طريق: الأشعث بن سعيد، وعمرو بن قيس به. وللحديث شاهد ضعيف من حديث جابر أخرجه: الدارقطني "١/ ٢٧١"، والبيهقي "٢/ ١٠، ١١، ١٢" والحاكم "١/ ٢٠٦". وحديث جابر أيضا: عزاه السيوطي في "الدر المنثور" "١/ ١٠٩" إلى ابن مردويه. وقال البيهقي "٢/ ١٢" بعد أن ساق هذه الطرق: ولم نعلم لهذا الحديث إسنادا صحيحا قويا؛ وذلك لأن "عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر العمري"، و"محمد بن عبيد الله العزرمي"، و"محمد بن سالم الكوفي" من رجال جابر: كلهم ضعفاء. وللحديث شاهد ضعيف من حديث ابن عباس، عزاه السيوطي في "الدر المنثور" "١/ ١٠٩" إلى ابن مردويه. وشاهد آخر عزاه السيوطي في "الدر المنثور" إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر عن عطاء: "أن قوما عُمِّيت عليهم القبلة" فذكر معناه. ٣١٧ سند ضعيف: وأخرجه أحمد "٣/ ٤٤٥، ٤٤٦"، وابن ماجه رقم "٩٠٧"، وفي سنده عاصم بن عبيد الله. =
[ ١ / ٢٦٣ ]
٣١٨- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- يَسْتَاكُ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِيهِ.
٣١٩- أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ التَّطَوعَ فِي كُلِّ جِهَةٍ.
_________________
(١) ٣١٨ ضعيف: وأخرجه: أحمد "٣/ ٤٤٥، ٤٤٦"، والترمذي، كتاب الصوم، باب: ما جاء في السواك للصائم "حديث رقم ٧٢١" وقال: حسن. والبخاري معلقا بصيغة التمريض "فتح" "٣/ ١٥٨"، وابن خزيمة في "صحيحه" معلقا "حديث رقم ٢٠٠٧"، وقال: وأنا بريء من عهدة عاصم، سمعت محمد بن يحيى يقول: "عاصم بن عبد الله" ليس عليه قياس. ثم قال "٣/ ٢٤٨": كنت لا أخرج حديث عاصم بن عبيد الله في هذا الكتاب، ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه، ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي -وهما إماما أهل زمانهما- قد رويا عن الثوري عنه، وقد روى عنه مالك خبرا في غير "الموطإ"، وتعقب هذا القول الحافظ في "الفتح" "٣/ ١٥٨" بقوله: ضعفه ابن معين والذهلي والبخاري وغير واحد. قلت: أما بالنسبة لمشروعية السواك للصائم، فقد استدل جمع كبير من أهل العلم بعمومات الأحاديث في فضائل السواك: "لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" بدون استثناء صلاة صائم أو غير صائم. وبقوله، ﷺ: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب". والأحاديث الأخرى العامة في فضل السواك. استدلوا بذلك في مشروعية السواك للصائم، واستحبابه له. ٣١٩ صحيح: وأخرجه: البخاري "فتح" "٢/ ٥٧٣" باب: صلاة التطوع على الدابة، ومسلم "حديث رقم ٧٠١" كتاب الصلاة، وأحمد "٣/ ٤٤٦"، ومسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر "رقم ٧٠٠" وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" "١/ ١٠٩" إلى: ابن أبي شيبة، والترمذي، وابن جرير، وابن المنذر، والنحاس في "ناسخه"، والطبراني، والبيهقي في "سننه".
[ ١ / ٢٦٤ ]