٤٠٨- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْهَوْزَنِيُّ نِمْرَانُ بْنُ مِخْمَرٍ الرَّحَبِيُّ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ الْكِنْدِيِّ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ ﷺ- عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا الرَّابِعَةَ فاقتلوه".
_________________
(١) = "الثقات" لكنه قال: يروي عن أيمن بن ثابت فأصاب، ثم جوز أنه الربيع بن خطاف وهو بعيد. قلت: على هذا فهو مجهول، لكن للحديث شواهد في "الصحيح" وغيره دون لفظة "حتى يقضى بين الناس" ففي البخاري في كتاب المظالم، باب: إثم من ظلم شيئا من الأرض، من حديث سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ -﵁- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: "مَنِ ظلم من الأرض شيئا؛ طوقه من سبع أرضين" "فتح" "٥/ ١٠٣" وكذلك أيضا في البخاري، من حديث عائشة ﵂. وفي حديث ابن عمر في البخاري أيضا: "من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه؛ خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين". ٤٠٨ صحيح: وأخرجه أحمد "٤/ ٢٣٤" ونمران بن محمد ترجمته موجودة في "تعجيل المنفعة". والحديث قد أخرجه جمع من أصحاب السنن، وغيرهم عن عدد من الصحابة، رضوان الله عليهم. فمن حديث ابن عمر: أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب: إذا تتابع شرب الخمر "٤/ ٦٢٤، ٦٢٥"، والنسائي في الأشربة، باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر "٨/ ٢٨١" عن ابن عمر ونفر مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -ﷺ- وأحمد "٢/ ١٣٦" ومن حديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود بلفظ: "إذا سكر فاجلدوه "، حديث رقم "٤٤٨٤" وقال أبو داود: وكذا حديث عمرو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عن أبي هريرة: "إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه" ا. هـ. وابن ماجه رقم "٢٥٧٢"، والنسائي "٨/ ٢٨١"، والدارمي "٢/ ١١٥"، وأحمد "٢/ ٢٨٠، ٥٠٤، ٥١٩"، و"٢/ ٢٩١" بزيادة مخالفة: "فأتي برجل سكران في الرابعة، فخلى سبيله". ومن حديث معاوية بن أبي سفيان: أخرجه أبو داود رقم "٤٤٨٢"، وأحمد "٤/ ٩٣، ٩٥، ٩٦، ١٠١"، وابن ماجه "٢٥٧٣"، والترمذي "تحفة" "٤/ ٧٢٢". =
[ ١ / ٣٣١ ]