٤٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَهُوَ يُحَدِّثَنَا قَالَ: سَمِعْتُ لَيْلَى امْرَأَةَ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ -وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَمَّاهُ: بَشِيرًا وَكَانَ اسْمُهُ قَبْلَ ذَلِكَ: زَحْمَ- تَقُولُ: أَخْبَرَنِي بَشِيرٌ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَا أُكَلِّمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَحَدًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَيَّامٍ هُوَ أَحَدُهَا، أَوْ شَهْرٍ، وَأَمَّا لَا تُكَلِّمُ: فَلَعَمْرِي، لَأَنْ تَتَكَلَّمَ فَتَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ".
٤٢٨- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَادٌ، عَنْ لَيْلَى امْرَأَةِ بَشِيرٍ قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمَيْنِ مُواصِلَةً، فَمَنَعَنِي بَشِيرٌ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نهى عنه [و] ١ قَالَ: "يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى، وَلَكِنْ صُومُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ؛ فَإِذَا كَانَ الليل فأفطروا".
_________________
(١) ٤٢٧ صحيح: وأخرجه أحمد من طريق عبيد الله بن إياد بن لقيط، سمعت إياد بن لقيط يقول: سمعت ليلى امرأة بشير تقول: إن بشيرا سَأَلَ النَّبِيَّ -ﷺ- فذكره "٥/ ٢٢٤، ٢٢٥"، "٥/ ٢٢٥". وبالنسبة لاختصاص يوم الجمعة بصوم، فقد جاء في "صحيح مسلم" مرفوعا "ص٨٠١": "لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"، وجاء في "مسند أحمد" "٢/ ٤٩٥": ثنا ابن نمير قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صالح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: "لا تصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله يوم أو بعده يوم". وأخرجه الترمذي تحفة "٣/ ٤٤٧"، وابن ماجه "رقم ١٧٣٣". ٤٢٨ صحيح: وأخرجه أحمد "٥/ ٢٢٥". ١ من "س".
[ ١ / ٣٤٣ ]