٩٩ - حدَّثنا محمَّدُ بنُ بشَّارٍ، ثنا عبدُ الرَّحمنِ، ثنا مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ رَخَّصَ لصاحبِ العَريَّةَ أنْ يبيعَها بخَرْصِها (^١).
١٠٠ - ثنا محمَّدُ بنُ بشَّارٍ، وعَمرُو بنُ علِيٍّ، قالَا: ثنا يحيَى بنُ سعيدٍ، ثنا عُبيدُ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال: رخَّصَ رسولُ اللهِ ﷺ في بيعِ العَرايا بخَرْصِها كَيْلًا.
١٠١ - ثنا محمَّدُ بنُ بشَّارٍ، وعَمرُو بنُ عليٍّ، قالَا: ثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبَرَنِي يحيَى بنُ سعيدٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: أخبَرَنِي زيدُ بنُ ثابتٍ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رخَّصَ في العَرِيَّةِ تُؤخَذُ بمِثْلِ خَرْصِها تَمرًا، يأكلُها أهلُها رُطَبًا.
_________________
(١) قال ابن قرقول: «والْعَرِيَّةُ: هي النخلة أو النخلات يمنح صاحبها ثمرة عامه لرجل آخر، فرخص له في شرائها منه بخرصها تمرًا إلى الجداد، وكأنها هنا عرية من ماله مخرجة منه، أو من تحريم المزابنة وبيع التمر بالتمر غير يد بيد للضرورة، فعيلة بمعنى: مفعولة، أو تكون فعيلة بمعنى فاعلة لخروجها من ماله أولًا أو لخروجها من التحريم ثانيًا. وقيل: لأن ثمرتها عريت عن السوم عند البيع. وقيل العرية: النخلة تكون لرجل في حائط رجل آخر يتأذى بدخوله إليها، فرخص لصاحب الحائط في شرائها منه دفعًا للأذى وهي عرية لانفرادها، يقال: أعريت هذِه النخلة إذا أفردتها بالبيع أو بالهبة. وقيل: اسم للنخلة إذا أرطبت؛ لأن الناس يعرونها، أي: يأتونها للإصابة منها وللالتقاط تحتها». «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» (٤/ ٤١٨).
[ ٨٢ ]
١٠٢ - ثنا سلَمةُ بنُ شَبيبٍ، والحسنُ بنُ إبراهيمَ البَيَاضِيُّ، وابنُ إسحاقَ، قالوا: ثنا عُبيدُ اللهِ بنُ موسى، ثنا الضَّحَّاك بنُ نِبْراسٍ، عن ثابتٍ البُنانِيِّ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال: أُقيمتِ الصَّلاةُ، وخرجَ رسولُ اللهِ ﷺ يمشي وأنا معهُ، فقارَبَ في الخُطا، ثمَّ قال: «إنَّما فعلتُ هذا ليَكْثُر خُطَانا في طلبِ الصَّلاةِ».
١٠٣ - ثنا حَرَميُّ، ثنا شُعْبةُ، عن عُمَرَ بنِ سُليمانَ، عن عبدِ الرَّحمنِ ابنِ أبانَ، عن أبيهِ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «نَضَّر اللهُ امرًا سمعَ منَّا حديثًا، فحفظَه حتَّى يُبلِّغَه غيرَه، فرُبَّ حاملِ فقهٍ إلى مَنْ هو أفقَهُ منهُ، وربَّ حاملِ فقهٍ ليس بفَقيهٍ».
١٠٤ - حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، ويحيى بنُ حكيمٍ، قالَا: ثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن هشامٍ، عن محمَّدِ بنِ سِيرينَ، عن كثيرِ بنِ أفلَحَ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال: أُمرْنا أنَّ نُسبِّحَ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثينَ، ونَحْمَدَ ثلاثًا وثلاثينَ، ونُكبِّرَ أربعًا وثلاثينَ (^١).
قال: فرأى رجلٌ مِنَ الأنصارِ في منامِه، فقال: أمرَكُم رسولُ اللهِ ﷺ أن تُسبِّحوا في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثينَ، وتَحمدوا ثلاثًا وثلاثينَ، وتُكبِّروا أربعًا وثلاثينَ؟ قال: نَعَمْ، قال: فاجعلُوهنَّ خمسًا وعشرينَ، واجعلوا التَّهليلَ معهنَّ.
قال فغدا على النَّبيِّ ﷺ فحدَّثَه به. قال: «فافْعلُوا» (^٢).
_________________
(١) في حاشية الأصل: «وتكبر أربعة وأربعين في الأول».
(٢) فائدة: قال د/ بشار عواد «وهذا الحديث ليس في النسخ العتيقة من «جامع الترمذي» إذ لم نجد له أثرًا في النسخ والشروح التي بين أيدينا، ولم يذكره المزي في «تحفة الأشراف» ولا استدركه عليه الحافظان العراقي وابن حجر، ولو كان في بعض النسخ دون بعض لفعلا ذلك، والله أعلم. «سنن الترمذي» (٣٤١٣).
[ ٨٣ ]
١٠٥ - حدَّثنا أبو سعيدٍ الشَّاشيُّ، ثنا إسماعيلُ، ثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن إبراهيمَ بَرَدانَ بنِ أبي النَّضْرِ مولَى عُمَرَ بنِ عُبيدِ اللهِ، عن أبيه، عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ، عن زيد بن ثابت، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «صلاةُ المَرءِ في بيتِه أفضلُ مِنْ صلاتِه في مَسْجدي هذا إلَّا المَكْتوبةَ».
١٠٦ - ثنا ابنُ إسحاقَ، ثنا محمَّدُ بنُ عُمَرَ، ثنا أسامةُ بنُ زيدٍ، [عن عبدِ اللهِ بنِ يزيدٍ مولَى الأسْوَدِ، عن محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ ثَوْبانَ، عن زيدِ] (^١) بنِ ثابتٍ، أنَّ رسولَ اللهَ ﷺ قال: «إنَّ ابنَ أمِّ مَكْتومٍ يُؤذِّنُ بليلٍ، فكُلوا واشربُوا حتَّى يُؤذِّن بلالٌ».
١٠٧ - حدَّثنا أحمدُ، ثنا عمِّي، ثنا عثمانُ بنُ الحكمِ، عن زُهيرِ بنِ محمَّدٍ، عن سُهيلِ بنِ أبي صالحٍ، عن أبيه، عن زيدِ بنِ ثابتٍ، أنَّ رسولَ اللهَ ﷺ قضَى باليمينِ معَ الشَّاهدِ الواحدِ.
١٠٨ - حدَّثنا ابنُ إسحاق، أنبا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ، ثنا أبو أميَّةَ بنُ يَعْلَى، ثنا أبو الزِّنادِ، عن عَمرِو بنِ وُهَيبٍ، عن وُهَيبٍ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ
_________________
(١) من حاشية الأصل.
[ ٨٤ ]
لم يقضِ في الرَّأسِ إلَّا ثلاث: في المُنَقِّلَةِ، والمُوضِحَةِ، والآمَّةِ (^١)، وفي عَيْنِ الفَرَسِ رُبْعُ ثمنِه.