قال تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (١).
٩١٢١ - الأعمش (خ م) (٢) عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "اشترى رسول الله - ﷺ - من يهودي بنسيئة ورهنه درعًا له من حديد".
سفيان (خ) (٣)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "توفي النبي - ﷺ - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير".
٩١٢٢ - هشام بن حسان (ت س) (٤) عن عكرمة، عن ابن عباس "أن رسول الله - ﷺ - توفي وإن درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا شعيرًا طعامًا أخذها لأهله".
٩١٢٣ - هشام الدستوائي (خ) (٥) عن قتادة، عن أنس قال: "مشيت إلى رسول الله بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن درعه بشعير، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد ولا أمسى إلا صاع وإنهم يومئذ تسعة أبيات".
أبو عامر العقدي، ثنا هشام وقال: "ولقد رهن درعًا له عند يهودي بالمدينة فأخذ به شعيرًا لأهله ولقد سمعته ذات غداة يقول: ما أصبح عند آل محمد صاع تمر ولا صاع شعير وإن عنده لتسع نسوة يومئذ"
شيبان، عن قتادة، عن أنس قال: "دعي النبي - ﷺ - إلى خبز الشعير وإهالة سنخة ولقد سمعته ذات غداة يقول: والذي نفسي بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر. وإن له يومئذ تسع نسوة، ولقد رهن يومئذ درعًا له عند يهودي بالمدينة أخذ منه صاعًا ما وجد ما يكفيه أو قال: ما يَفتّكه".
٩١٢٤ - سليمان بن بلال وغيره، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٦) "أن رسول الله رهن
_________________
(١) البقرة: ٢٨٣.
(٢) البخاري (٥/ ١٦٨ رقم ٢٥٠٩)، ومسلم (٣/ ١٢٢٦ رقم ١٦٠٣).
(٣) البخاري (٧/ ٧٥٨ رقم ٤٤٦٧).
(٤) الترمذي (٣/ ٥١٩ رقم ١٢١٤)، والنسائي (٧/ ٣٠٣ رقم ٤٦٥١)
(٥) البخاري (٤/ ٣٥٤ رقم ٢٠٦٩). وأخرجه أيضًا الترمذي (٣/ ٥١٩ - ٥٢٠ رقم ١٢١٥)، والنسائي (٧/ ٢٨٨ رقم ٤٦١٠)، وابن ماجه (٢/ ٨١٥ رقم ٢٤٣٧). جميعهم من طريق هشام به.
(٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
[ ٤ / ٢١٦٤ ]
درعًا له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير" مرسل.
العصير المرهون يصير خمرًا فيخرج من الرهن ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمي
٩١٢٥ - سفيان (م) (١) عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس قال: "سئل رسول الله - ﷺ - عن الخمر يتخذ خلًا. قال: لا". وفي لفظ قبيصة عن سفيان "فكرهه".
وقال أبو حذيفة النهدي: عن سفيان، عن السدي، عن أبي هبيرة - وهو يحيى بن عباد - عن أنس قال: "جاء رجل إلى النبي - ﷺ - وفي حجره يتيم وكان عنده [خمر] (٢) حين حرمت فقال: يا رسول لله، أصنعها خلًا. قال: لا. قال: فصبه حتى سال به الوادي". ورواه وكيع عنه. وفيه أن أبا طلحة "سأل عن أيتام ورثوا خمرًا قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلًا؟ قال: لا".
إسرائيل، عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس قال: "كان في حجر أبي يتامى فاشترى خمرًا، فلما نزل تحريم الخمر أتى النبي - ﷺ - فذكر ذلك له فقال: أجعله خلًا؟ قال: لا. فأهراقه". يريد بقوله: "أبي" أبا طلحة؛ لأنه زوج أمه.
٩١٢٦ - يزيد بن هارن، أنا أبو جَناب، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "كان رجل عنده مالى أيتام قال: فكان يشتري الرُّجّع والأنضاء يصلحها ويبيعها، فاشترى خمرًا فجعله في الخوابي وإن الله أنزل تحريم الخمر، فأتى النبي - ﷺ - فسأله، فقال: أهرقه. ثم سأله فقال: أهرقه. فقال: يا رسول لله، إنهم ليس لهم مال غيره. قال: أهرقه. فأهراقه".
٩١٢٧ - ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، عن أسلم مولى عمر "أن عمر أتى بالطلاء وهو بالجابية وهو يومئذٍ يطبخ كعقيد الرُّبِّ فقال: إن في هذا لشرابًا ما انتهي إليه، فلا يشرب خلّ خمر أفسدت حتى يبدئ الله فسادها فعند ذلك يطيب الخل ولا بأس لحى امرئ أن يبتاع خلًا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعد ما عادت خمرًا".
_________________
(١) مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١٩٨٣). وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٦ رقم ٣٦٧٥) والترمذي (٣/ ٥٨٩ رقم ١٢٩٤) من طريق سفيان به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) في "الأصل": خمرة والمثبت من "هـ".
[ ٤ / ٢١٦٥ ]
٩١٢٨ - فرج بن فَضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "إن الدباغ يُحل من الميتة كما يحل الخلّ من الخمر". قال فرج: يعني: إن الخمر إذا صارت خلا حلت". فرج ضعيف.
٩١٢٩ - أحمد بن أبي غرزة، أنا حسن بن قتيبة، نا مغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: "ما أقفر أهل بيت من أدْم فيه خل، وخير خلكم خلّ خمركم" قال الحاكم: هذا حديث واهٍ، والمغيرة صاحب مناكير.
قلت: وحسن تركه الدارقطني.
باب ما جاء في زيادات الرهن
٩١٣٠ - زكريا (خ) (١) عن الشعبي، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ويشرب لبن الناقة إذا كانت مرهونة، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة". رواه (خ) عن أبي نعيم عنه. وكذا رواه القطان وجماعة. ورواه هشيم وغيره، عن زكريا فزادا في متنه "المرتهن" وزاد يعقوب الدورقي عن هشيم فيه: "إذا كانت الدابة مرهونة فعلى الذي رهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويُركب".
٩١٣١ - أبو معاوية وأبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: "الرهن محلوب ومركوب - فذكرت ذلك لإبراهيم - فقال: إن كانوا ليكرهون أن يستمتعوا من الرهن بشيء" وفي لفظ أبي عوانة "فذكرت ذلك لإبراهيم فكرهه". رواه الجماعة، عن الأعمش موقوفًا ثم ساقه المؤلف من حديث شعبة ووكيع وابن عيينة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: "الرهن محلوب ومركوب". قال الشافعي: يشبه قول أبي هريرة أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درهًا وظهرها؛ لأن له رقبتها، قال: ومنافع الرهن للراهن ليس للمرتهن فيها شيء.
٩١٣٢ - ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب (٢) أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يَغلقُ الرهنُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنه له غُنمه وعليه غُرمه". قال الشافعي: غنمه: زيادته، وغرمه: هلاكه ونقصه".
_________________
(١) البخاري (٥/ ١٧٠ رقم ٢٥١٢). وأخرجه أيضًا أبو داود (٣/ ٢٨٨ رقم ٣٥٢٦)، والترمذي (٣/ ٥٥٥ رقم ١٢٥٤)، وابن ماجه (٢/ ٨١٦ رقم ٢٤٤٠) من طريق زكريا به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
[ ٤ / ٢١٦٦ ]
وأنا الثقة، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - بمعناه.
٩١٣٣ - سفيان، عن الحذاء ويونس، عن ابن سيرين (١) "جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني أسلفت رجلًا خمسمائة درهم ورهنني فرسًا فركبتها - أو أركبتها - قال: ما أصبت من ظهرها فهو ربًا".
٩١٣٤ - سفيان، حدثني زكريا، عن الشعبي "في رجل ارتهن جارية فارضعت له قال: يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع اللبن".
٩١٣٥ - سفيان، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي قال: "لا ينتفع من الرهن بشيء".
وعن شريح "في رجل ارتهن بقرة فشرب من لبنها قال: ذلك شرب الربا" في سنده جابر الجعفي.
٩١٣٦ - سفيان، حدثني ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال (١): "كان معاذ بن جبل يقول في النخل إذا رهنه فتخرج فيه ثمرة فهو من الرهن". منقطع.
٩١٣٧ - الشافعي، أنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه (١) "أن معاذ بن جبل قضى فيمن ارتهن نخلًا مثمرًا فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال". قال: وذكر سفيان بن عيينة شبهًا به. قال الشافعي: وأحسب مطرفًا قال في الحديث من عام حج رسول الله - ﷺ -.
باب الرهن غير مضمون
مر مرسل ابن المسيب (١) أن رسول الله قال: "لا يغلق الرهنُ بالرهن من صاحبه الذي رهنه وله غنمه وعليه غرمه".
وكذلك رواه الثوري عن ابن أبي ذئب وقال فيه: الرهن ممن رهنه وله غنمه وعليه غرمه".
٩١٣٨ - أخبرنا الحاكم، نا الأصم، نا محمد بن عوف، عن عثمان بن سعيد بن كثير، ثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه".
عبد الله بن عمران العابدي، ثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله: "لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه".
قال الدارقطني: زياد ثقة، وحذا إسناد حسن متصل، والمحفوظ مرسل.
ورواه الأوزاعي ويونس، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا إلا أنهما جعلا قوله: "له غنمه وعليه غرمه" من قول سعيد.
٩١٣٩ - أبو داود في المراسيل (٢)، ثنا ابن حساب، نا محمد بن ثور، عن معمر، عن
_________________
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) (١٧٠ - ١٧١ رقم ١٨٦).
[ ٤ / ٢١٦٧ ]
الزهري، عن ابن المسيب أن النبي - ﷺ - قال: "لا يغلق الرهن. قلت له أرأتيك قولك لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك. قال: نعم قال: وبلغني عنه بعد أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه".
من قال الرهن مضمون
٩١٤٠ - حسان بن إبراهيم، عن يزيد بن إبراهيم التستري، عن عمرو بن دينار (١) قال أبو هريرة قال رسول الله - ﷺ -: "الرهن بما فيه". تفرد به على انقطاعه حسان.
٩١٤١ - زكريا الساجي، نا إسماعيل بن أبي عباد الذارع، نا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله - ﷺ - قال: "الرهن بما فيه".
قال الدارقطني: إسماعيل يضع الحديث.
٩١٤٢ - ابن المبارك، عن مصعب بن ثابت، سمع عطاء يحدث "أن رجلًا رهن فرسًا فنفق في يده فقال رسول الله للمرتهن: ذهب حقه" (٢) منقطع.
وقد قال الشافعي: أنا إبراهيم، عن مصعب بن ثابت، عن عطاء قال: زعم الحسن كذا ثم ذكره، فقال إبراهيم: كان عطاء يتعجب مما روى الحسن. قال الشافعي: وأخبرنيه غير واحد، عن مصعب، عن عطاء، عن الحسن. وأخبرني من أثق به أن رجلًا رواه عن مصعب، عن عطاء (١)، عن النبي - ﷺ -، وسكت عن الحسن، فقلت له: إن أصحاب مصعب يروونه عن عطاء، عن الحسن فقال: نعم كذا حدثنا، ولكن عطاء مرسلًا أنفق من الحسن مرسلًا. قال الشافعي: ومما يدلك على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه أن عطاء يفتي بخلافه، ويقول فيه بخلاف هذا كله يقول فيما ظهر هلاكه أمانة وفيما خفي هلاكه يترادّان الفضل.
قلت: ومصعب فيه ضعف وقد توبع.
(د) في المراسيل (٣)، ثنا علي بن سهل، أنا الوليد، أنا أبو عمرو، عن عطاء "أن رجلًا رهن فرسًا فنفق الفرس فقال النبي - ﷺ -: الرهن بما فيه".
وروى أيضًا (٤) زمعة بن صالح، عن ابن طاوس، عن أبيه مرسلًا، وزمعة لين. وأخذ
_________________
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) في هامش "هـ": ذهب حقك.
(٣) مراسيل أبي داود (١٧٣ رقم ١٩٠).
(٤) مراسيل أبي داود (١٧٣ رقم ١٨٩).
[ ٤ / ٢١٦٨ ]
الشافعي بمرسل سعيد؛ لأنها أصح المراسيل، قال ابن حنبل: مرسلات سعيد صحاح، وأما الحسن وعطاء فهي أضعف المرسلات؛ لأنهما كانا يأخذان عن كل.
٩١٤٣ - أبو عاصم عن أبي العوام، ثنا مطر، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير "أن عمر قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع إن كان أقل مما فيه رُدّ عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين". هذا ليس بمشهور عن عمر.
٩١٤٤ - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: "إذا كان في الرهن فضل، فإن أصابته جائحة، فالرهن بما فيه وإن لم تصبه جائحة؛ فإنه يرد الفضل".
قال ابن معين وغيره: رواية خلاس، عن علي صحيفة. وروى عن علي مطلقًا يترادّان الفضل.
أبو عوانة، عن منصور، عن الحكم (١)، عن علي في الرهن إذا هلك يترادّان الفضل.
أبو عوانة عن منصور، عن الحكم، عن علي "في الرهن: إذا هلك يترادان الفضل" حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم (١)، عن علي قال: "يترادان الزيادة والنقصان". منقطع.
أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا الصفار، نا سعدان، نا معمّر بن سليمان، عن الحجاج، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: "إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل". سنده ضعيف.
٩١٤٥ - وبه عن الحجاج، عن عطاء قال: كان يقال: "يترادان الفضل بينهما".
محمد بن ربيعة، عن علي بن صالح، عن عبد الأعلى، عن ابن الحنفية، عن علي قال: "إذا كان الرهن أقل رد الفضل، وإن كان أكثر فهو بما فيه". قال الشافعي: الرواية عن علي بأن يترادان الفضل أصح. عبد الأعلى الثعلبي تعرف وتنكر.
٩١٤٦ - الثوري، عن أبي حَصِين، عن شريح قال: "ذهبت الرهون بما فيها".
ما جاء في غلق الرهن
٩١٤٧ - شعيب، عن الزهري، عن ابن المسيب (١) قال رسول الله: "لا يغلق الرهن"
_________________
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
[ ٤ / ٢١٦٩ ]
فبذلك يمنع صاحب الرهن أن يبتاع من الذي رهنه عنده حتى يبتاع من غيره، ويعني لا يمنع صاحب الرهن أن يبتاع من الذي رهنه عنده حتى يباع من غيره هكذا وجدته في كتابي وصوابه فيما أظن، وذلك يعني غلق الرهن أن يُمنع صاحب الرهن أن يبتاع من الذي رهنه عنده حتى يباع من غيره فقال: لا يغلق الرهن يعني لا يمنع صاحب الرهن من مبايعة المرتهن".
٩١٤٨ - إسرائيل، حدثني إبراهيم بن عامر القرشي، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر (١) قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغلق الرهن، وإن رجلًا رهن دارًا بالمدينة إلى أجل فلما جاء الأجل قال الذي ارتهن: هي لي. فقال رسول الله: لا يغلق الرهن". هذا مرسل.
٩١٤٩ - موسى بن داود، نا حماد، عن معمر "قلت للزهري: يا أبا بكر، قوله الرهن لا يغلق. قال: تقول: إن لم آتك إلى كذا وكذا، فهو لك".
* * *
_________________
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
[ ٤ / ٢١٧٠ ]