٩٢١٥ - عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد (د) (١) عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "الصلح جائز بين المسلمين".
قلت أخرجه (د) (١) من حديث سليمان بن بلال عن كثير.
صلح الإبراء والحطيطة وما جاء في الشفاعة
٩٢١٦ - عثمان بن عمر (خ) (٢) أنا يونس، عن الزُّهْريّ، عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه "أنَّه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتَّى سمعه رسول الله - ﷺ - فخرج حتَّى كشف سجف حجرته فقال: يا كعب، ضع من دينك هذا - وأشار إليه أي: الشطر قال: نعم. فقضاه". وأخرجاه (٣) من حديث ابنْ وَهْب عن يونس وفيه قال: "قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله: قم فاقضه".
٩٢١٧ - يونس عن ابن شهاب، وحدثني ابن مالك قال جابر: "أتيت رسول الله فكلمته في دين أبي، فسأل الغرماء أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأَبوا، فلم يعطهم رسول الله - ﷺ - حائطي ولم يكسره لهم ولكن قال: سأغدوا عليك، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة، قال: فجددتها فقضيتهم حقوقهم وبقيت لنا من ثمرها بقية، فجئت رسول الله - ﷺ - فأخبرته بذلك فقال لعمر وهو جالس: اسمع ما يقول. قال عمر: ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله فوالله إنك لرسوله. ورواه ابن المبارك عن يونس بهذا، وزاد فيه وقال لأبي لبابة، في يتيم له خاصمه في نخلة فقضى بها لأبي لبابة، فبكى الغلام فقال رسول الله - ﷺ - لأبي لبابة أعطه نخلتك فقال: لا فقال: أعطه إياها ولك عَذْق في الجنَّةَ فقال: لا، فسمع بذلك ابن الدحداحة، فقال لأبي لبابة: أتبيع عزقك ذلك بحديقتي هذه؟ فقال: نعم ثم جاء رسول الله - ﷺ - فقال: النخلة التي سألت لليتيم إن أعطيته ألي بها عذق في الجنَّة فقال رسول الله: نعم ثم قتل ابن الدحداحة شهيدًا يوم أحد، فقال رسول الله - ﷺ -: رب عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنَّة".
_________________
(١) أَبو داود (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٥٩٤).
(٢) أَبو داود (١/ ٦٥٧ رقم ٤٥٧). وأخرجه مسلم أيضًا (٣/ ١١٩٢ رقم ١٥٥٨) والنسائي (٨/ ٢٣٩ - ٢٤٠ رقم ٥٤٠٨) وابن ماجة (٢/ ٨١١ رقم ٢٤٢٩) من طريق عثمان به.
(٣) البخاري (١/ ٦٦٩ رقم ٤٧١)، ومسلم (٣/ ١١٩٢ رقم ١٥٥٨). وأخرجه أَبو داود أيضًا (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٥٩٥) من طريق ابن وَهْب به.
[ ٥ / ٢١٩٠ ]
أخرجه (خ) (١) دون قصة أبي لبابة فكأن قصة أبي لبابة ذكرها الزُّهْريّ مرسلًا فقد رواها شعيب عن الزُّهْريّ عن ابن المسيب مرسلًا.
٩٢١٨ - شريك، عن أبي إسحاق قال: "كان لرجل على رجل ألف وخمسمائة درهم فأَبوا أن يعطوه، حتى يحط الخمسمائة، فكتب عليه الكتاب، وأبرأه ثم أخذه بالخمسمائة، فاختصموا إلى شريح فقال للشهود: هل وضع الخمسمائة في كفه؟ فقالوا: لا، فأمره فرد عليه". قال البيهقي: ونحن لا نجيز الحط إذا كان بشرط.
صلح المعاوضة وأنه كالبيع
٩٢١٩ - سليمان بن بلال (د) (٢) عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعًا: "الصلح جائز بين المسلمين" وزاد أَبو داود فيه من طريق "إلَّا صلحًا حرم حلالا وأحل حرامًا".
٩٢٢٠ - أَبو يحيى بن أبي مسرة، نا ابن زبالة، ثنا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - قال: الصلح جائز بين المسلمين إلَّا صلح أحل حرامًا أو حرم حلالًا. وكذا رواه العقدي عن كثير بن عبد الله وعليه الاعتماد؛ لأنه محمد بن الحسن بن زبالة واه [ورواية] (٣) كثير بن عبد الله إذا انضمت إلى ما قبلها قويتا.
٩٢٢١ - ابن عيينة عن إدريس الأودي قال: "أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى وفيه والصلح جائز بين الناس إلَّا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.
٩٢٢٢ - هُشَيم، نا داود بن أبي هند، عن عطاء، عن ابن عبَّاس "أنَّه كان لا يرى بأسًا بالمخارجة - يعني: المصالحة - في الميراث.
٩٢٢٣ - أَبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: "صولحت امرأة عبد الرحمن من نصيبها ربع الثمن على ثمانين ألفًا". فهذا محمول على أنَّها كانت عارفة: لمقدار نصيبها وقد روى الشعبي عن شريح: أيما امرأة صولحت من ثمنها ولم تخبر بما ترك زوجها فتلك الريبة كلها.
٩٢٢٤ - شعيب، عن الزهري، عن سالم "أن أباه كان إذا كان للرجل عليه الذهب أو الورق خيره حين يقضيه: أي الصنفين أحب إليك ثم يقضيه يصرف الناس أو بصرف (فيقبضه) (٤) فإذا قبل ذلك الرجل لم ير به عبد الله بأسًا.
٩٢٢٥ - أَبو الأحوص، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن سعيد مولى الحسن بن علي
_________________
(١) البخاري (٥/ ٧٢ رقم ٢٣٩٥).
(٢) أَبو داود (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٥٩٤).
(٣) في "الأصل": وروايته. والمثبت من "هـ".
(٤) في "هـ": فيقضيه.
[ ٥ / ٢١٩١ ]
قال: "كان لي على ابن عمر دراهم، فأتيته أتقاضاه فقال: إذا خرج عطائي قضيتك. قال: فخرج عطاؤه مائة دينار قال: فأتيته فقال لغلامه: اذهب بهذا الدنانير إلى السوق فإذا قامت على ثمن فأعطها إياه بدراهمه وإن أحب أن (تبيعها) (١) بالدراهم بعها وأعطه دراهمه".
ما جاء في التحلل وما يحتج به من إجاز الصلح على الإنكار
٩٢٢٦ - إسماعيل (خ) (٢) نا مالك عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - أَنَّه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذت من سيئات أخيه فطرحت عليه.
٩٢٢٧ - زيد بن الحباب ثنا أسامة بن زيد (د) (٣) أنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: كنت عند النبي - ﷺ - جالسة فجاءه رجلان من الأنصار يختصمان في أشياء قد درست وبادت فقال النبي - ﷺ - إنما أقضي بينكما فيما لم ينزل علي فيه شيء فمن قضيت له بشيء لحجة أراها فاقتطع بها من مال أخيه ظلمًا أتى بها إسطامًا (٤) في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان وقال: كل واحد منهما حقي له يا رسول الله الذي أطلب قال: لا ولكن اذهبا فاستهما وتوخيا ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه.
قلت: أخرجه (د) (٣) من حديث ابن المبارك وعيسى بن يونس عن أسامة وإسناده جيد.
٩٢٢٨ - مسعر عن أزهر عن محارب قال (٥) قال عمر: ردوا الخصوم حتَّى يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن.
يحيى بن أبي بكير نا معرف بن واصل ثنا محارب بن دثار قال عمر بن الخطاب ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا فإنه أبرأ للصدق وأقل للحنات (٦).
الحسن بن صالح عن علي بن بذيمة (٥) قال: قالَ عمر: "ردوا الخصوم إذا كان بينهم قرابة فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن" والثلاثة منقطعة.
إخراج الميزاب والجناح
٩٢٢٩ - عبيد الله بن موسى أنا موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد (٥) "أن عمر خرج في يوم
_________________
(١) في "هـ": يبيعها.
(٢) البخاري (١١/ ٤٠٢ - ٤٠٣ رقم ٦٥٣٤). وأخرجه التِّرمِذي معلقًا من طريق مالك (٤/ ٦١٤ رقم ٢٤١٩).
(٣) أَبو داود (٣/ ٣٠١ - ٣٠٢ رقم ٣٥٨٤، ٣٥٨٥).
(٤) الإسطام هي الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر، ويروى أيضًا سطامًا - النهاية (٢/ ٣٦٦).
(٥) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.
(٦) الحنة: العداوة. انظر النهاية (١/ ٤٥٣).
[ ٥ / ٢١٩٢ ]
يوم جمعة فقطر ميزاب عليه للعباس فأمر به فقلع. فقال العباس: قلعت ميزابي والله ما وضعه حيث كان إلَّا رسول الله - ﷺ - بيده فقال عمر: والله لا يضعه إلَّا أنت بيدك ثم لا يكون لك سلم إلَّا عمر قال: فوضع العباس رجليه علي عاتقي عمر ثم أعاده حيث كان".
قلت: موسى ضعيف وفيه إِرسال.
الوليد بن مسلم ثنا شعيب الخراساني عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسميب أن عمر لما أراد أن يزيد في مسجد رسول الله - ﷺ - وقعت زيادته على دار العباس " الحديث وفيه قصة الميزاب. ورواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه عن جده عن عمر ورواها مختصره ابن عيينة عن أبي هارون المدني.
الرجلان يتداعيان حائطا بينهما
٩٢٣٠ - ابن أبي عروبة (د س ق) (١) عن قَتَادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة "أن رجلين اختصما إلى النبي - ﷺ -: في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي - ﷺ -: استهما علي اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها".
٩٢٣١ - سعيد بن عامر، ثنا ابن أبي عروبة، عن قَتَادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال: "اختصم رجلان إلى رسول الله في شيء ليس لواحد منهما بينة فقضى به رسول الله بينهما نصفين".
قلت: وهذه في السنن (٢) من طرق عن قَتَادة.
باب في رجحان إحدى البينتين
عبد الله بن يوسف التنيسي نا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون ثنا دهثم بن قران عن عبد الله بن أبي سعيد الأنصاري عن حذيفة قال: "اختصم قوم في حظائر بينهم فبعثني رسول الله - ﷺ - فقضيت للذي وجدت معاقد القمط تليه فأتيت - ﷺ - فأخبرته فقال: أصبت. دهثم ضعيف.
٩٢٣٢ - وقال مروان بن معاوية ثنا دهثم ثنا عقيل بن دينار عن جارية بن ظفر "أن دارًا
_________________
(١) أَبو داود (٣/ ٣١١ رقم ٣٦١٦)، والنَّسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٧ رقم ٦٠٠٠)، وابن ماجة (٢/ ٧٨٠ رقم ٢٣٢٩).
(٢) أَبو داود (٣/ ٣١٠ - ٣١١ رقم ٣٦١٣ - ٣٦١٥)، والنَّسائي (٨/ ٢٤٨ رقم ٥٤٣٢٤)، وابن ماجة (٢/ ٧٨٠ رقم ٠ ٢٣٣).
[ ٥ / ٢١٩٣ ]
كانت بين أخوين فحظرا في وسطها حظارًا ثم هلكا وترك كل واحد منهما عقبا فادعى عاقب كل واحد منهما أن الحظار له من دون صاحبه فاختصما إلى النبي - ﷺ - فأرسل حذيفة فقضى بينهما فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه ثم رجع فأخبر النبي - ﷺ - فقال: أصبت".
وروى عن دهثم على وجه ثالث رواه اثنان عنه عن نمران بن جارية بن ظفر عن أبيه قال: "جاء قوم يختصمون في خص " الحديث.
٩٢٣٣ - عمرو بن حمَّاد عن أسباط عن سماك عن رجل يصري أن قومًا اختصموا في خص لهم إلى علي فقضى بينهم أن ينظر أيهم كان أقرب من القماط فهو أحق به وهذا رواه الوليد بن أبي ثور عن سماك عن حنش عن علي ولم يصح.
ارتفاق الرجل بجداره جاره
٩٢٣٤ - مالك (خ م) (١) عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره ثم يقول أَبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ ! والله لأرمينها بين أكتافكم".
معمر (م) (٢) عن الزُّهْريّ عن الأعرج سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة له على جداره ثم يقول أَبو هريرة: ما لي أراكم معرضين؟ ! والله لأرمين بها بين أكتافكم.
ابن عيينة (م) (٢) عن الزُّهْريِّ: "ولفظه إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبته في جداره فلا يمنعه فلما حدثهم طأطئوأ رءوسهم فقال " الحديث.
سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله: "لا يمنعن أحدكم جاره موضع خشبه أن يجعلها في جداره.
خالد الحذاء وأيوب - واللفظ له - عن عكرمة عن أبي هريرة قال رسول الله: "ليس للجار أن يمنع جاره أن يضع أعواده في حائطه". وأخرجه (خ) (٣) من حديث الزُّبَير بن الخريت عن
_________________
(١) البخاري (٥/ ١٣١ رقم ٢٤٦٣)، ومسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٦٠٩). وأخرجه أَبو داود (٣/ ٣١٤ - ٣١٥ رقم ٣٦٣٤)، والتِّرمِذي (٣/ ٦٣٥ رقم ١٣٥٣)، وابن ماجة (٢/ ٧٨٢ - ٧٨٣ رقم ٢٣٣٥) من طريق مالك به.
(٢) مسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٦٠٩).
(٣) البخاري (٥/ ١٤١ رقم ٢٤٧٣) بلفظ مختلف عن السابق.
[ ٥ / ٢١٩٤ ]
عكرمة وعنده إن شاء وإن أَبى".
٩٢٣٥ - يحيى الحماني نا شريك نا سماك عن عكرمة عن ابن عبَّاس مرفوعًا إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا يمنعه.
قلت إِسناده ضعيف.
وكيع نا سفيان عن سماك بهذا ولفظه إذا اختلفتم في الطَّرِيقِ فاجعلوه سبعة أذرع ومن بنى بناء فليدعمه بحائط جاره.
معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال رسول الله - ﷺ - لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على حائطه وإذا اختلفتم في الطَّرِيقِ الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع. ورواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عبَّاس في المرفق ورواه إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عبَّاس فيهما وحديث عكرمة عن أبي هريرة أصح.
٩٢٣٦ - ابن جريج عن عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن يزيد الأنصاري فقال: إني أشهد أن رسول الله - ﷺ - أمر أن لا يمنع جار جارًا يغرز خشبًا في جداره فقال الحالف: أي أخي قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون جدري ففعل الآخر فغرز في الأسطوانة خشبة فقال ابن جريج قال عمرو أنا نظرت إلى ذلك.
٩٢٣٧ - زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: أراد رجل بالمدينة أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن رسول الله - ﷺ - أنَّه نهاه أن يمنعه فجبر على ذلك".
لا ضرر ولا ضرار
٩٢٣٨ - عبَّاس الدوري ثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة الرازي ثنا الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - قال: لا ضرر ولا
[ ٥ / ٢١٩٥ ]
إضرار من ضر ضره الله ومن شاق شق الله عليه. تفرد به عثمان. وهو في الموطأ لمالك (١).
٩٢٣٩ - عن عمرو بن يحيى عن أبيه (٢) أن رسول الله قال: "لا ضرر ولا ضرار".
٩٢٤٠ - إسماعيل بن أبي أويس ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة أن رسول الله - ﷺ - قال: "من ضار ضار الله به، ومن شق شق الله عليه".
قلت: حسنه (ت) من حديث اللَّيث (د ت ق) (١) عن يحيى. ولؤلؤة مولاة للأنصار لا تعرف.
***
_________________
(١) الموطأ (٢/ ٧٤٥ رقم ٣١).
(٢) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.
(٣) أَبو داود (٣/ ٣١٥ رقم ٣٦٣٥)، والتِّرمِذي (٤/ ٢٩٣ رقم ١٩٤٠)، وابن ماجة (٢/ ٧٨٤ - ٧٨٥ رقم ٢٣٤٢).
[ ٥ / ٢١٩٦ ]