١٦٦٩٧ - ابن جريج، "قلت لعطاء: كان للمكاتب عبد فكاتبه ثم مات، لمن ميراثه؟ قال: كان من قبلكم يقولون: هو للذي كاتبه، يستعين به في كتابته".
١٦٦٩٨ - ابن المبارك، عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران "سألت القاسم وسالمًا عن المكاتب يقضى نصف كتابته، ثم يكاتب المكاتب غلامًا له، ثم يسعيان جميعًا، فيقضي غلام المكاتب كتابته، ثم يعجز الأول منهما، أيُرد عبدًا أم تجوز عتاقته بما أدى إلى سيده؟ قالا: إن كان سيده للأول منهما أذن له أن يكاتبه فلا سبيل عليه، وإلا هو بمنزلته".
المكاتب يعجز أو أن يرضى بالبيع
١٦٦٩٩ - هشام (خ م) (١) عن أبيه، عن عائشة: "جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقيّة فأعيتني. قالت: إن أحبّ أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ فذهبت إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا، فجاءت ورسول اللَّه -ﷺ- جالس فأخبرتها، فسمع رسول اللَّه فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول اللَّه -ﷺ- في الناس، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه؟ ! ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".
قال الشافعي: إذا رضوا بالبيع ورضيت فهو ترك للكتابة.
١٦٧٠٠ - يحيى بن سعيد (خ) (٢)، عن عمرة (٣) "أن بريرة جاءت تستعين عائشة فقالت: إن أحب أهلك أن أصبّ لهم ثمنك وأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا. فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول اللَّه، فقال: لا يمنعك ذلك، اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق". رواه مطرف بن عبد اللَّه وحده موصولًا عن مالك، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة.
_________________
(١) البخاري (٥/ ٢٢٥ رقم ٢٥٦٣)، ومسلم (٢/ ١١٤٢ رقم ١٥٠٤) [٨]. وسبق تخريجه.
(٢) البخاري (٥/ ٢٢٩ رقم ٢٥٦٤). وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٨٧ رقم ٦٣٠٨) من طريق يحيى بن سعيد به.
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
[ ٨ / ٤٣٦١ ]
الطحاوي، نا المزني، نا الشافعي، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: "أردت أن أشتري بريرة فأعتقها، فاشترط عليّ مواليها أن أعتقها ويكون الولاء لهم، فذكرت لرسول اللَّه، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم خطب الناس فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه. . . " الحديث.
الربيع، أنا الشافعي، قال: حديث يحيى، عن عمرة، عن عائشة أثبت من حديث هشام، وأحسبه غلط في قوله: "واشترطي لهم الولاء" وأحسب حديث عمرة أن عائشة كانت شرطت ذلك لهم بغير أمره، وهي ترى جوازه، فأعلمها رسول اللَّه -ﷺ- أنها إن أعتقتها فالولاء لها. وقال: "لا يمنعك عنها ما تقدّم من شرطك. ولا أرى أمَرَها تشترط لهم ما لا يجوز". قال المؤلف: حديث عمرة ثابت.
جعفر بن عون (خ س) (١) أنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: "جاءت بريرة تستعين في كتابتها فقالت: إن شاء مواليك أن أصُبّ لهم عنك [ثمنك] (٢) صَبةً واحدةً وأعتقك. فذكرت ذلك بريرة لمواليها، فقالوا: لا إلا أن [تشترط] (٣) لنا الولاء. فذكرتُ ذلك لرسول اللَّه فقال: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق". تابعه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى.
قلت: رواه يحيى القطان كذلك.
مالك (خ م) (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة -وربما قال: أن عائشة- "أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق". رواه الشافعي عنه. وقال: عن عائشة: ثم قال: أحسب حديث نافع أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه، وكأن عائشة في حديث نافع كانت شرطت لهم الولاء، فأعلمها رسول اللَّه -ﷺ- أنها إن أعتقت فالولاء لها، فإن كان هكذا فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر رسول اللَّه، ولعل هشامًا أو عروة حين سمع أن النبي -ﷺ- قال: "لا يمنعك ذلك" رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء، فلم يقف من حفظه على ما وقف ابن عمر، واللَّه أعلم. قال المؤلف: ولمعنى حديث ابن عمر شواهد.
_________________
(١) تقدم قريبًا.
(٢) من "هـ".
(٣) في "الأصل": نشترط. والمثبت من "هـ".
(٤) البخاري (٥/ ٢٢٢ رقم ٢٥٦٢)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٤) [٥].
[ ٨ / ٤٣٦٢ ]
١٦٧٠١ - خالد بن مخلد (م) (١)، عن سليمان، حدثني سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: "أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول اللَّه، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق".
١٦٧٠٢ - غندر (م) (٢)، نا شعبة، سمعت ابن القاسم، سمعت أبي يحدث، عن عائشة "أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: اشتريها، وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق".
الليث (خ م د) (٣)، عن ابن شهاب، عن عروة "أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت بريرة لهم ذلك فأبوا. وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرتْ ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- فقالا لها: ابتاعي وأعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول اللَّه فقال: ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه؟ ! من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللَّه فليس له، وإن شرطه مائة مرة، شرط اللَّه أحقّ وأوثق".
شعبة (خ) (٤)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أنها أرادت أن تشتري بريرة، فاشترطوا عليها الولاء، فذكرتْ ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: اشتريها، الولاء لمن أعتق".
جرير (خ) (٥)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "اشتريت
_________________
(١) مسلم (٢/ ١١٤٥ رقم ١٥٠٥) [١٥].
(٢) مسلم (٢/ ١١٤٤ رقم ١٥٠٤) [١٢]. وأخرجه البخاري (٥/ ٢٤١ رقم ٢٥٧٨)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٨٧ رقم ٦٤٠٥) كلاهما من طريق غندر به.
(٣) البخاري (٥/ ٢٢٢ رقم ٢٥٦١)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٤) [٦]، وأبو داود (٤/ ٢١ رقم ٣٩٢٩).
(٤) البخاري (٣/ ٤١٦ رقم ١٤٩٣). وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٨٦ رقم ٦٤٠٠) من طريق شعبة به.
(٥) البخاري (٥/ ١٩٨ رقم ٢٥٣٦). وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٥٧ رقم ١٢٥٦)، والنسائي (٧/ ٣٠٠ رقم ٤٦٤٢) من طريق منصور به، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
[ ٨ / ٤٣٦٣ ]
بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرته لرسول اللَّه، فقال: أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق. . . " الحديث.
عبد الواحد بن أيمن (خ) (١)، حدثني أبي قال: "دخلت على عائشة فقلت: إني كنت غلامًا لعتبة بن أبي لهب، وإن عتبة مات وورثني بنوه، وإنهم باعوني من عبد اللَّه بن أبي عمرو المخزومي فأعتقني، واشترطوا ولائي، فمولى من أنا؟ فقالت: دخلت عَليّ بريرة وهي مكاتبة فقالت: اشتريني يا أم المؤمنين، فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قلت: نعم. قالت: إنهم لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. فقالت: لا حاجة لي بك. فسمع ذلك رسول اللَّه -ﷺ- أو بلغه- فقال: ما شأن بريرة؟ فذكرت عائشة ما قالت لها، فقال: اشتريها فأعتقيها ودعيهم فليشترطوا ما شاءوا - فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلها الولاء، فقال رسول اللَّه: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط". رواه (خ) عن أبي نعيم (١) وعن خلاد بن يحيى (٢) عنه. وهذه الرواية قريبة من رواية هشام بن عروة، والعدد بالحفظ أولى من الواحد.
قلت: الزيادة من الثقة مقبولة.
قال الشافعي: إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة. فقال لي بعض الناس: فما معنى إبطال النبي -ﷺ- شرط عائشة لأهل بريرة؟ قلت: إن بينًا -واللَّه أعلم- في الحديث نفسه أن رسول اللَّه -ﷺ- قد أعلمهم أن اللَّه قد قضى أن الولاء لمن أعتق، وقال: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ (٣) وأنه نسبهم إلى مواليهم كما نسبهم إلى آباءهم، فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم، وقال ﵇: "الولاء لمن أعتق" ونهى عن بيع الولاء وعن هبته، وروي عنه أنه قال: "الولاء لُحْمة كلُحْمة النسب، لا يباع ولا يوهب" فلما بلغهم هذا كان من خلافه عاصيًا، وكانت في المعاصي حدود وآداب فكان من أدب العاصي أن يُعطل شرطه لينتكل عن مثله.
_________________
(١) البخاري (٥/ ٢٣١ رقم ٢٥٦٥).
(٢) البخاري (٥/ ٣٨٢ رقم ٢٧٢٦).
(٣) الأحزاب: ٥.
[ ٨ / ٤٣٦٤ ]
حرملة، سمعت الشافعي يقول في قوله ﵇: "اشترطي لهم الولاء": معناه: اشترطي عليهم الولاء، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ (١) أي عليهم. قال المؤلف: الجواب الأول أصح. وفي صحة اللفظ نظر.
١٦٧٠٣ - ابن جريج، عن عطاء (٢)، عن ابن مسعود "كان يكره بيع المكاتب".