١١٢٨٣ - أَبو بكير النخعي، عن جميل بن زيد الطائي، نا ابن عمر قال: "تزوج رسول الله - ﷺ - امرأة من بني غفار، فلما أدخلت رأى بكشحها وضحًا، فردها إلى أهلها، وقال: دلستم عليّ". اسم أبي بكير: الوليد بن بكير. رواه عنه الأشج وعبد الله بن عمر مشكدانة وقال محمد بن جعفر الوركاني، نا القاسم بن غصن، عن جميل، عن ابن عمر: "أن النبي - ﷺ - تزوج امرأة من بني غفار، فلما أدخلت عليه رأى بكشحها بياضًا فنأى عنها، وقال: أرخي عليك، فخلى سبيلها ولم يأخذ منها شيئًا".
قلت: جميل، قال: ابن معين ليس بثقة.
قال ابن عدي: اضطرب الرواة عنه. قال المؤلف: ورواه إسماعيل بن زكريا عنه كذلك، وقيل عنه عن سعد بن زيد وله صحبة، وقيل عنه، عن عبد الله بن كعب، وقيل عنه، عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب، قال (خ): لم يصح حديثه.
١١٢٨٤ - مالك، عن يحيى، عن ابن المسيب قال: قال عمر: "أيما رجل تزوج امرأة وبها
_________________
(١) كذا في "الأصل، ك، هـ". وفي الحاشية: سماك وهو خطأ، وشباك هو الكوفي الضبي الأعمى من رجال التهذيب.
(٢) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.
[ ٦ / ٢٧٨٦ ]
جنون، أو جذام، أو برص، فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها".
وسعيد في سننه، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد بمعناه.
وعمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن يحيى، عن سعيد قال: قال عمر: "إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، أو قرن، فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسه، وهو له على الولي".
١١٢٨٥ - سفيان، عن عمرو، عن أبي الشعثاء قال: "أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلَّا أن تسمى: الجنون، والجذام، والبرص، والقَرْن". ورواه أيضًا شعبة، عن سفيان، فقال: "إن تمس" بدل "تسمى".
١١٢٨٦ - حمَّاد بن زيد، عن عمرو، عن جابر بن زيد، قال: "أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والعَفْلاء". ورواه يزيد بن زريع، عن روح، عن عمرو من قول أبي الشعثاء، وزاد: "إلَّا أن يمسهن".
١١٢٨٧ - وقال عبد الوهاب بن عطاء، أبنا روح بن القاسم وشعبة، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عبَّاس أنَّه قال: "أربع لا يجزن في بيع، ولا نكاح " فذكره.
١١٢٨٨ - ابن عيينة، عن مطرف، عن الشعبي، قال: قاله علي: "أيما رجل نكح [امرأة] (١) وبها برص، أو جنون، أو جذام، أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها".
هُشَيم، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، أنَّه قال: ذلك إذا دخل بها. قال: وإن علم بذلك قبل أن يدخل بها إن شاء فارق بغير طلاق.
الثَّوري، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن علي: "إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونًا، أو برصًا، أو جذامًا، أو قرنًا، فدخل بها فهي امرأته، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق". وزاد فيه وكيع، عن سفيان: "إذا لم يدخل بها فرق بينهما" فكأن أبطل خياره بالدخول بها.
١١٢٨٩ - مالك، بلغه عن ابن المسيب قال: "أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر
_________________
(١) من "هـ".
[ ٦ / ٢٧٨٧ ]
فإنها تخير؛ فإن شاءت فارقت".
باب لا عدوى على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى المعدي
١١٢٩٠ - يونس (خ م) (١)، عن الزُّهْريّ، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا عدوى ولا طيرة".
١١٢٩١ - وقال يونس (م) (٢) أيضًا ومعمر عن الزُّهْريّ (خ) (٣)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي قال: "لا عدوى، ولا هامة، ولا صفر. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، إن الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيرد عليها البعير الأجرب فتجرب كلها؟ فقال: فمن أعدى الأول؟ " لفظ معمر.
لا يورد ممرض على مصح فقد يجعل الله مخالطته سببًا
١١٢٩٢ - يونس (م) (٤)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يورد ممرض على مصح".
معمر (خ) (٥)، عن الزُّهْريّ، حدثني رجل، عن أبي هريرة سمع رسول الله يقول: "لا يورد ممرض على مصح. قال: فراجعه الرجل فقال: أليس قد حدثتنا أن النبي - ﷺ - قال: لا عدوى، ولا صفر، ولا هامة؟ قال: لم أحدثكموه" قال الزُّهْريّ: قال لي أَبو سلمة: قد حدث به وما سمعت أبا هريرة نسي حديثًا غيره.
شعيب (خ) (٦)، عن الزُّهْريّ، أخبرني أَبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: "لا عدوى" وسمعت أبا هريرة يخبر أن رسول الله قال: "لا يورد الممرض على المصح".
١١٢٩٣ - بشر بن شعيب، عن أبيه، عن الزُّهْريّ، أخبرني سنان الدؤلي أن أبا هريرة قال
_________________
(١) البخاري (١٠/ ٢٢٣ رقم ٥٧٥٣)، ومسلم (٤/ ١٧٤٧ رقم ٢٢٢٥) [١١٦]. وأخرجه النَّسائي في الكبرى (٥/ ٤٠٢ رقم ٩٢٧٧) من طريق يونس به.
(٢) مسلم (٤/ ١٧٤٣ رقم ٢٢٢١) [١٠٤]. وأخرجه النَّسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٥ رقم ٧٥٩١) من طريق يونس، عن الزُّهْريّ به.
(٣) البخاري (١٠/ ٢٥١ رقم ٥٧٧١).
(٤) تقدم.
(٥) البخاري (١٠/ ٢٥١ رقم ٥٧٧٠، ٥٧٧١). وأخرجه أَبو داود (٤/ ١٧ رقم ٣٩١١)، والنَّسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٦ رقم ٧٥٩٢) كلاهما من طريق معمر عن الزُّهْريّ به.
(٦) البخاري (١٠/ ٢٥٤ رقم ٥٧٧٣). وأخرجه مسلم كذلك (٤/ ١٧٤٤ رقم ٢٢٢١) [١٠٥].
[ ٦ / ٢٧٨٨ ]
رسول الله: لا عدوى. فقام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله أفرأيت الإبل تكون في الرمل أمثال الظباء، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب جميعًا؟ قال: فمن أعدى الأول؟ " (١).
وبه عن الزُّهْريّ قال: قال أَبو سلمة فسمعت أبا هريرة أن رسول الله قال: "لا يورد الممرض على المصح - فقال له الحارث بن أبي ذباب الدوسي: فإنك قد كنت تحدثنا أن رسول الله - ﷺ - قال: لا عدوى؟ فأنكر ذلك أَبو هريرة، فقال الحارث: بلى، فتماريا حتَّى اشتد مراؤهما، فغضب أَبو هريرة عند ذلك فرطن بالحبشية، ثم قال للحارث: هل تدري ماذا قلت؟ قال: لا، قال: فإني قلت: أبيت - يريد بذلك أني لم أحدث كما تقول - قال أَبو سلمة: ثم أقام أَبو هريرة على الذي يخبرنا عن رسول الله في قوله: لا يورد الممرض على المصح، وترك لا عدوى، فلا أدري أنسي أم ما شأنه، غير أني لم أبل عليه كلمة نسيها بعد أن يحدثناها مرة عن رسول الله سوى حديث: لا عدوى". رواه (م) (٢) و(خ) (٢) مختصرًا.
ابن وَهْب، أخبرني ابن لهيعة، عن بكير، عن أبي إسحاق مولى بني هاشم، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا عدوى (ولا) (٣) يحل الممرض على المصح، ليحل المصح حيث شاء. قيل: ما بال ذلك يا رسول الله؟ قال: إنه أذى".
أخبرنا الحكم، أبنا ابن السماك، ثنا أَبو قلابة، ثنا بشر بن عمر، نا مالك، عن بكير بن عبد الله، عن أبي عطية الأشجعي، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا عدوى، ولا هامة، ولا صفر، ولا يحل الممرض على المصح، وليحلى المصح حيث شاء. فقيل: يا رسول الله، ولم؟ قال: لأنه أذى". هذا غريب إن كان حفظه أَبو قلابة.
١١٢٩٤ - يونس (م) (٤)، عن ابن شهاب، أخبرني عامر بن سعد، عن أسامة، عن رسول الله - ﷺ - أنَّه قال: "إن هذا الطاعون أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، ثم بقي بعدُ بالأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع
_________________
(١) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٥٤ رقم ٥٧٧٥) معلقًا عن الزُّهْريّ، ومسلم (٤/ ١٧٤٣ رقم ٢٢٢٠) [١٠٣] من طريق شعيب به.
(٢) تقدم.
(٣) تكررت في "الأصل".
(٤) مسلم (٤/ ١٧٤٢ رقم ٢٢١٩) [٩٩]. وأخرجه البخاري (٦/ ٥٩٢ رقم ٣٤٧٣)، ومسلم (٤/ ١٧٣٧ رقم ٢٢١٨) [٩٢]، والنَّسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٢، ٣٦٣ رقم ٧٥٢٥) من طريق مالك عن ابن المنكدر وأبي النضر، كلاهما عن عامر عن أبيه عن أسامة بنحوه. وأخرجه التِّرمِذي (٣/ ٣٧٨ رقم ١٠٦٥) من طريق عمرو بن دينار، عن عامر، عن أسامة بنحوه، وقال: حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح.
[ ٦ / ٢٧٨٩ ]
بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه".
١١٢٩٥ - يونس (م) (١) عن ابن شهاب (خ) (١)، أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن عبد الله بن الحارث حدثه عن ابن عبَّاس "أنَّه كان مع عمر حين خرج إلى الشام، فرجع بالناس من سرغ فلقيه أمراؤه على الأجناد فلقيه أَبو عبيدة وأصحابه وقد وقع الوجع بالشام، فقال عمر: اجمع لي المهاجرين الأولين، فجمعتهم له، فاستشارهم فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: ارجع بالناس لا تقدمهم على هذا الوباء، وقال بعضهم: إنما هو قدر الله وقد خرجت لأمر فلا ترجع عنه، فأمرهم فخرجوا عنه، ثم قال: ادع لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين فاختلفوا فأمرهم فخرجوا عنه، ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة مهاجرة الفتح، فدعوتهم فاستشارهم فاجتمع رأيهم على أن يرجع بالناس، فأذن عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، فإني ماض لما أرى، فانظروا ما آمركم به، فامضوا له، فأصبح على ظهر قال: فركب عمر ثم قال للناس: إني أرجع. فقال أَبو عبيدة - وكان يكره أن يخالفه - أفرارا من قدر الله؟ فغضب عمر وقال: لو غيرك قال هذا يا أبا عبيدة، نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو أن رجلًا هبط واديًا له عدوتان واحدة جدبة، والأخرى خصبة، أليس إن رعى الجدبة رعاها بقدر الله، وإن رعى الخصبة رعاها بقدر الله؟ قال: ثم خلا بأبي عبيدة فتراجعا ساعة، فجاء عبد الرحمن بن عوف - وكان متغيبًا في بعض حاجته - فجاء والقوم يختلفون فقال: إن عندي في هذا علمًا، فقال عمر: فما هو؟ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا يخرجنكم الفرار منه. فحمد الله عمر، فرجع وأمر الناس أن يرجعوا. فأخبرني سالم بن عبد الله: أن ابن عمر وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا: إن عمر إنما رجع بالناس من سرغ عن حديث عبد الرحمن بن عوف".
١١٢٩٦ - مالك (خ) (٢) عن ابن شهاب (م) (٣)، عن سعيد، عن أبي هريرة "أن رسول الله جاءه أعرابي فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود؟ فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها أورق؟ قال: نعم، قال: بم ذاك؟ قال: ذاك عرق نزعه، قال رسول الله - ﷺ -: فلعل ابنك نزعه عرق".
_________________
(١) تقدم.
(٢) البخاري (٩/ ٣٥١ رقم ٥٣٠٥).
(٣) مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠) [٢٠]. وأخرجه أَبو داود (٢/ ٢٧٨ رقم ٢٢٦٠)، والنَّسائي (٦/ ١٧٨ رقم ٣٤٧٨)، وابن ماجة (١/ ٦٤٤ رقم ٢٠٠٢) كلهم من طريق ابن عيينة، عن ابن شهاب بنحوه.
[ ٦ / ٢٧٩٠ ]
١١٢٩٧ - يعلى بن عطاء (م) (١)، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: "كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي - ﷺ -: إنا قد بايعناك فارجع". ومر في باب الكفاءة حديث: "فر من المجذوم فرارك من الأسد".
١١٢٩٨ - يحيى بن محمد الجاري، ثنا الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أَبى الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "لا عدوى، ولا هامة، ولا صفر، واتّقوا المجذوم كما يتقى الأسد".
١١٢٩٩ - الطيالسي، نا ابن أبي الزناد، عن محمد بن عبد الله القرشي، عن أبيه، عن ابن عبَّاس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحدوا النظر إليهم - يعني المجذومين". ورواه سعيد [ابن أبي مريم، عن ابن أبي الزناد، قال: - حدثني محمد بن] (٢) عبد الله عن عمرو بن عثمان، عن فاطمة [بنت الحسين، عن] (٢) ابن عبَّاس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تديموا النظر إليهم" (٣).
قلت: فاطمة هي أم محمد الديباج.
ورواه المغيرة بن عبد الرحمن، في عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن محمد، عن أمه، وقيل: عنها، عن أبيها.
١١٣٠٠ - مفضل بن فضالة، عن حبيب بن الشهيد، عن ابن المنكدر، عن جابر: "أن رسول الله أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في قصعة فقال: كُل بسم الله وتوكلًا عليه" (٤). رواه يونس بن محمد المؤدب، عن مفضل.
١١٣٠١ - همام (م) (٥) ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة، حدثني أَبو هريرة أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، أراد أن يبتليهم فبعث إليهم ملكًا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء تحب؟ قال: لون حسن، وجلد حسن، فقد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونًا
_________________
(١) مسلم (٤/ ١٧٥٢ رقم ٢٢٣١) [١٢٦]. وأخرجه النَّسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٥ رقم ٧٥٩٠)، وابن ماجة (٢/ ١١٧٢ رقم ٣٥٤٤) كلاهما من طريق يعلى به.
(٢) بياض بالأصل، والمثبت من "ك، هـ".
(٣) أخرجه ابن ماجة (٢/ ١١٧٢ رقم ٣٥٤٣) من طريق ابن أبي الزناد به.
(٤) أخرجه أَبو داود (٤/ ٢٠ رقم ٣٩٢٥)، والتِّرمِذي (٤/ ٢٣٤ رقم ١٨١٧)، وابن ماجة (٢/ ١١٧٢ رقم ٣٥٤٢) كلهم من طريق المفضل بن فضالة به، وقال الترمذي: حديث غريب.
(٥) مسلم (٤/ ٢٣٧٥ رقم ٢٩٦٤) [١٠]. وأخرجه البخاري (٦/ ٥٧٨ رقم ٣٤٦٤) من طريق همام به.
[ ٦ / ٢٧٩١ ]
حسنًا وجلدًا حسنًا " الحديث.
من قال: يرجع المغرور بالمهر وقيمة الأولاد على من غره
قال الشَّافعي في القديم: قضى عمر وعلي وابن عبَّاس في المغرور يرجع بالمهر على من غره.
١١٣٠٢ - مالك، عن يحيى، عن ابن المسيب قال عمر: "أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها".
قال الشَّافعي: قال يحيى بن عباد، عن حمَّاد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الوضين: "أن أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها، فقضى عليٌّ على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع على الذي غره".
مالك، بلغه "أن عمر - أو عثمان - قضى أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلًا فذكرت أنَّها حرة فولدت أولادًا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم". قال مالك: وذلك يرجع إلى القيمة لأن العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه فلذلك يرجع إلى القيمة. قال البيهقي: ومن قال: لا يرجع بالمهر، وهو قول الشَّافعي في الجديد احتج بما روينا عن النبي - ﷺ - أنَّه قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها" ثم قال: فإذا جعل الصداق لهذا المسيس الفاسد كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة، وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هذه أخذة له ويغرمه وليها. قال: وقضى عمر في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر. قال المؤلف: قد كان يقول هو في بيت المال ثم رجع عنه. قال مسروق: رجع عمر عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها.
الأمة تعتق وزوجها عبد
١١٣٠٣ - شعبة (خ م) (١)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: "أنَّها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، فأراد مواليها أن يشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، فأتي بلحم فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا أهدته إلينا بريرة، تصدق به عليها، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. قالت: وخيرت وكان زوجها حرًّا" قال شعبة: ثم سألته بعدُ فقال: ما أدري أحُرٌّ هو أم عبد.
_________________
(١) البخاري (٥/ ٢٤١ رقم ٢٥٧٨)، ومسلم (٢/ ١١٤٤ رقم ١٥٠٤) [١١٢]. وأخرجه النَّسائي في الكبرى (٤/ ٨٧ رقم ٦٤٠٥) من طريق شعبة به.
[ ٦ / ٢٧٩٢ ]
أَبو داود قال شعبة: فقلت لسماك بن حرب: إني أتقي أن أسأله عن الإسناد فاسأله أنت، قال: وكان في خلقه فسأله سماك: أحدثك أَبوك هذا عن عائشة؟ فقال: نعم، فلما خرج، قال لي سماك: يا شعبة، استوثقته لك منه.
زائدة (م) (١) عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أنَّها اشترت بريرة من أناس من الأنصار، فاشترطوا الولاء، فقال رسول الله: الولاء لمن ولي النعمة، وخيرها رسول الله - ﷺ - وكان زوجها عبدًا، وأهدت لعائشة لحمًا، فقال رسول الله: لو صنعتم لنا منه، فقالت عائشة: تصدق به على بريرة؟ فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية".
أسامة بن زيد، عن القاسم، عن عائشة: "كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار" وفيه: "وكانت تحت عبد، فلما عتقت قال لها رسول الله: إن شئت تقرين تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه". فهذا يؤكد رواية سماك، وقد قيل عن أسامة بن زيد، عن الزُّهْريّ، عن القاسم، عن عائشة مختصرًا.
جرير (م) (٢)، عن هشام، عن ابيه، عن عائشة قالت: "كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله، ولو كان حرًّا لم يخيرها، فاختارت نفسها".
وهيب (م) (٣)، نا عبيد الله، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة "كان زوج بريرة عبدًا".
ابن إسحاق، عن الزُّهْريّ وهشام، كلاهما حدثني، عن عروة، عن عائشة "كانت بريرة عند عبد فعتقت، فجعل رسول الله أمرها بيدها". ورواه أيضًا ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن عائشة.
عثمان بن مقسم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: "أن رسول الله خيرها وكان زوجها مملوكًا".
_________________
(١) مسلم (٢/ ١١٤٣ رقم ١٥٠٤) [١١]. وأخرجه أَبو داود (٢/ ٢٧٠ رقم ٢٢٣٤) مختصرا، والنَّسائي (٦/ ١٦٥ رقم ٣٤٥٣) من طريق زائدة به.
(٢) مسلم (٢/ ١١٤٣ رقم ١٥٠٤) [٩]. وأخرجه أَبو داود (٢/ ٢٧٠ رقم ٢٢٣٣)، والتِّرمِذي (٣/ ٤٦٠ رقم ١١٥٤)، والنسائي (٦/ ١٦٤ رقم ٣٤٥١)، كلهم من طريق جرير به. وقال التِّرمِذي: حسن صحيح.
(٣) مسلم (٢/ ١١٤٤ رقم ١٥٠٤) [١٣]. وأخرجه النَّسائي (٦/ ١٦٥ رقم ٣٤٥٢) من طريق وهيب به.
[ ٦ / ٢٧٩٣ ]
١١٣٠٤ - شعبة (خ) (١) عن قَتَادة، عن عكرمة عن ابن عباس"كان زوج بريرة عبدًا أسود يسمى مغيث، كأني أنظر إليه يسعى في طرق المدينة".
ورواه همام (خ) (٢) عن قَتَادة وفيه: ["اسمه مغيث، فكأني أراه يتبعها في] (٣) سكك المدينة يعصر عينيه عليها، قال: وقضى رسول الله - ﷺ - أربع قضيات فقال: الولاء لمن أعتق، وخيرها وأمرها أن تعتد، قال: وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: هو لها صدقة ولنا هدية". اختصره البخاري.
وهيب (خ) (٤)، ثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ذاك مغيث عبد لبني فلان كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها - يعني بريرة".
عبد الوهاب (خ) (٥)، نا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: "كان زوجها عبدًا أسود يقال له: مغيث " الحديث. ورواه البخاري أيضًا عن محمد عن عبد الوهاب، وفيه: "كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي - ﷺ - للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثًا؟ فقال لها النبي - ﷺ -: لو راجعتيه، فإنه أَبو ولدك، قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا أشفع، قالت: فلا حاجة لي فيه".
١١٣٠٥ - ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر: "كان زوج بريرة عبدًا". كذا رواه عنه الأبّار، ورواه الثَّوري، عن ابن أبي ليلى فقال عن عطاء قوله. وقال وهيب: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن صفية بنت عبيد "أن زوج بريرة كان عبدًا".
وقال الثَّوري: عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لا تخير إذا أعتقت إلَّا أن يكون زوجها عبدًا".
١١٣٠٦ - أخبرنا أَبو سعيد، نا الأصم، نا محمد بن سنان، نا عبيد الله بن عبد المجيد،
_________________
(١) البخاري (٩/ ٣١٧ رقم ٥٢٨٠).
(٢) البخاري (٩/ ٣١٧ رقم ٥٢٨٠). وأخرجه أَبو داود (٢/ ٢٧٠ رقم ٢٢٣٢) من طريق همام به. وأخرجه البخاري (٩/ ٣١٧ رقم ٥٢٨١)، والتِّرمِذي (٣/ ٤٦٢ رقم ١١٥٦) كلاهما من طريق أيوب عن قَتَادة بنحوه، وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) طمس بالأصل والمثبت من "ك".
(٤) البخاري (٩/ ٣١٧ رقم ٥٢٨١).
(٥) البخاري (٩/ ٣١٧ رقم ٥٢٨٢). وتقدم تخريجه.
[ ٦ / ٢٧٩٤ ]
نا ابن موهب، سمعت القاسم عن عائشة "أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت عائشة: يا رسول الله، إني أريد أن أعتقهما، قال رسول الله - ﷺ -: إن أعتقتهما فابدئي بالرجال". ابن موهب هو عبيد الله بن عبد الرحمن تفرد بهذا، ويشبه أن يكون إنما أمر بالبداية بالرجل لئلا يكون لها الخيار إذا عتقت.
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة قالوا: "إذا كانت الأمة تحت العبد فعتقا جميعًا فلا خيار لها، وإن عتقت قبله وسكتت حتَّى عتق فلا خيار لها أيضًا.
من زعم أن زوج بريرة كان حرًّا
١١٣٠٧ - سفيان وأَبو عوانة (خ) (١)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة "أن زوج بريرة كان حرًّا، وأنها خيرت حين أعتقت، فقالت: ما أحب أن أكون معه ولي كذا وكذا". لفظ سفيان هكذا أدرجه "وكان حرًّا" من قول الأسود، فإن أبا عوانة فصَّله ولفظه: "أنَّها اشترت بريرة واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريتها لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ولمن أعطى الثمن، فاشترتها فأعتقتها. قال: وخيرت فاختارت نفسها فقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه، قال الأسود: وكان زوجها حرًّا". قال البخاري: قول الأسود منقطع وقول ابن عبَّاس. "رأيته عبدًا" أصح.
ابن راهويه، أنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أنَّها أرادت أن تشتري بريرة .. " فذكر الحديث، قال فيه: "خيرها رسول الله - ﷺ - من زوجها فاختارت نفسها، قال الأسود: وكان زوجها حرًّا" (٢).
الطيالسي، نا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أنَّها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق، وخيرها من زوجها، وكان زوجها حرًّا، وأتي النبي - ﷺ - بلحم، فقيل:
_________________
(١) البخاري (١٢/ ٤١ رقم ٦٧٥٤). وأخرجه أَبو داود (٣/ ١٢٦ - ١٢٧ رقم ٢٩١٦) مختصرًا، والتِّرمِذي (٣/ ٥٥٧ رقم ١٢٥٦) كلاهما من طريق سفيان، عن منصور به. وأخرجه النَّسائي (٦/ ١٦٣ رقم ٣٤٤٩) من طريق جرير، عن منصور بنحوه.
(٢) تقدم.
[ ٦ / ٢٧٩٥ ]
هذا مما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية" (١) هكذا أدرجه أَبو داود.
آدم (خ) (٢)، نا شعبة نحوه إلى قوله: "لمن أعتق، قالت عائشة: وأتي رسول الله بلحم، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية". وقال الحكم: قال إبراهيم: "وكان زوجها حرًّا فخيرت من زوجها". لم يرو البخاري ما في آخره، ورواه عن حفص بن عمر، عن شعبة، وفي آخره قال الحكم: "وكان زوجها حرًّا" قال البخاري: قول الحكم مرسل، وقال ابن عبَّاس: "رأيته عبدًا". قال البيهقي: وروى القاسم وعروة ومجاهد وعمرة عن عائشة: "أنَّه كان عبدًا". قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود الناس في قوله: "كان حرًّا". وروى محمد بن صالح، نا أَبو بكر بن مجاهد، ثنا أَبو حذيفة، عن سفيان، عن منصور. ح. وروى عبد الله بن أيوب المخرمي، ثنا يحيى بن أبي بكير، نا أَبو جعفر الرازي، عن الأعمَش كلاهما عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قال أحدهما: إن زوج بريرة كان عبدًا حين أعتقت. وقال الآخر: قالت كان زوج بريرة مملوكا لآل أبي أحمد. ثم قال المؤلف: وليس ذلك بشيء من هذين الوجهين فرواية الجماعة عن الثَّوري والأعمش بخلاف ذلك.
وقت الخيار
١١٣٠٨ - ابن إسحاق (د) (٣)، عن أبي جعفر، وعن أبان بن صالح، عن مجاهد، وعن هشام، عن أبيه، عن عائشة: "أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد قال أبي أحمد فخيرها رسول الله - ﷺ - وقال: [لها: إن قربك فلا خيار لك"] (٤).
أحمد بن علي الجزار، ثنا محمد بن إبراهيم الشامي، نا شعيب بن إسحاق، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قال رسول الله - يعني لبريرة -: "إن وطئك فلا خيار لك" تفرد به محمد.
قلت: وهو كذاب.
١١٣٠٩ - مالك وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أنَّه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق إن لها الخيار ما لم يمسها". زاد مالك فيه: "فإن مسها فلا خيار لها".
١١٣١٠ - مالك، عن ابن شهاب، عن عروة: "أن مولاة لبني عدي يقال لها: زبرًا أخبرته
_________________
(١) أخرجه البخاري (٩/ ٣٢٠ رقم ٥٢٨٤)، والنسائي (٦/ ١٦٣ رقم ٣٤٥٠) كلاهما عن شعبة بنحوه.
(٢) البخاري (٣/ ٤١٦ رقم ١٤٩٣). وأخرجه النَّسائي (٦/ ١٦٣ رقم ٣٤٥٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة بنحوه.
(٣) أَبو داود (٢/ ٢٧١ رقم ٢٢٣٦).
(٤) طمس بالأصل، والمثبت من "ك، هـ".
[ ٦ / ٢٧٩٦ ]
أنَّها كانت تحت عبد وهي أمة نُوبية فأعتقت قالت: فأرسلت إليّ حفصة فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرًا ولا أحب أن تصنعي شيئًا، إن أمرك بيدك ما لم: يمسك زوجك، قالت: ففارقته ثلاثًا". ويروى عن عمر بن الخطاب: "إذا جامعها فلا خيار لها".
المعتقة يصيبها زوجها فتدعي الجهالة
قال الشَّافعي في القديم: فيها قولان أحدهما تحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا، والآخر لا خيار لها.
١١٣١١ - مالك، عن نافع، عن عبد الله: "الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن لها الخيار ما لم يمسها " فإن مسها فزعمت أنَّها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها".
١١٣١٢ - وفي حديث ابن جريج، عن عطاء: "إذا وقع عليها ولم تعلم فلها الخيار إذا علمت".
١١٣١٣ - يونس، عن الحسن: "في الأمة تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال: تستحلف أنَّها لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير".
المعتقة تختار الفرقة ولم تمس فلا صداق لها
قال الشَّافعي: لأن الفراق جاء من قبلها.
١١٣١٤ - ابن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس "في الأمة إذا أعتقت قبل أن يدخل بها فاختارت نفسها فلا شيء لها لا يجمع عليه تذهب نفسُها وماله".
أجل العنين
١١٣١٥ - ابن أبي عروبة، عن قَتَادة، عن ابن المسيب، عن عمر: "في العنين يؤجل سنة فإن قدر عليها وإلَّا فرق بينهما ولها المهر وعليها العدة". هذا على قوله أن الخلوة تقرر المهر والعدة. ورواه معمر (١) عن ابن المسيب، عن عمر دون الزِّيادة، ورواه ابن أبي ليلى عن الشعبي (١) عن عمر مرسلًا: "أنَّه كان يؤجله سنة وقال فيه: لا أعلم إلَّا من يوم يرفع إلى السلطان".
١١٣١٦ - الثَّوري، عن الركين بن الربيع، سمعت أبي وحصين بن قبيصة يحدثان عن عبد الله قال: "يؤجل سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما".
_________________
(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.
[ ٦ / ٢٧٩٧ ]
١١٣١٧ - وعن الركين بن الربيع، عن أبي النعمان قال: "أتينا المغيرة بن شعبة في العنين فقال: يؤجل سنة".
شعبة، عن الركين، عن أبي طلق، عن المغيرة مثله.
حجاج بن أرطاة، عن الركين، عن حنظلة بن نعيم: "أن المغيرة بن شعبة أجله سنة من يوم رافعته" وكذلك قال سفيان ومالك: من يوم تراجعه وعن يحيى القطان قيل لسفيان أن شعبة يخالفك في حديث المغيرة في العنين يؤجل سنة وترويان عن الركين تقول أنت: أَبو النعمان، وهو يقول: أَبو طلق. فضحك أَبو سفيان وقال: كنت أنا وشعبة عند الركين فمر ابن لأبي النعمان يقال له: أَبو طلق، فقال الركين، سمعت أبا أبي طلق فذهب على شعبة أبا أبي طلق فقال: أَبو طلق. قال الرمادي: حدثونا عن يحيى بن سعيد بهذا وروينا هذا المذهب عن ابن المسيب وعطاء والحسن والنخعي.
١١٣١٨ - سفيان وشعبة المعنى عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ: "جاءت امرأة إلى علي حسناء جميلة فقالت: يا أمير المؤمنين، هل لك في امرأة لا أيم ولا ذات زوج؟ فعرف ما تقول، فأتي بزوجها فإذا هو سيد قومه، فقال: ما تقول فيما تقول هذه؟ قال: هو ما ترى عليها. قال: شيء غير هذا؟ قال: لا. قال: ولا من آخر السحر؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت وإني لأكره أن أفرق بينكما" وزاد شعبة فيه: "وجاء زوجها شيخ على عصى". وزاد: "اتقي الله واصبري". قال الشَّافعي: لو ثبت عن علي لم يكن فيه خلاف لعمر؛ لأنه قد يكون أصابها ثم شاخ، وهانئ لا يعرف وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث.
١١٣١٩ - ابن إسحاق، عن خالد بن كثير، عن الضحاك (١) عن علي: "يؤجل العنين لسنة، فإن وصل وإلَّا فرق بينهما".
اختلافهما في الإصابة فإن كانت ثيبًا فالقول قوله
قال الشَّافعي: لأنها تريد فسخ نكاحه وعليه اليمين.
١١٣٢٠ - حمَّاد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة "أن امرأة دخلت على عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها زوجها وأرتها ضربًا بجلدها، فدخل رسول الله - ﷺ - فذكرت له عائشة ذلك، وقالت: ما يلقى نساء المسلمين من أزواجهن، وقالت للذي بجلدها أشد خضرة
_________________
(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.
[ ٦ / ٢٧٩٨ ]
من خمارها - قال عكرمة: والنساء ينصر بعضهن بعضًا - وجاء الرجل، فقالت: ما الذي عنده بأغنى عني من هذا وقالت بطرف ثوبها، فقال زوجها: والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة، وكان رفاعة زوجها قد طلقها قبل ذلك، فقال: إنه كان كما تقولين لم تحلي له حتَّى يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته" رواه (خ) (١) بنحوه.
١١٣٢١ - أشهل بن حاتم، نا عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: "جاءت امرأة إلى سمرة بن جندب فذكرت أن زوجها لا يصل إليها، فسأل الرجل فأنكر ذلك وكتب فيه إلى معاوية فكتب أن زوجه امرأة من بيت المال لها حظ من جمال ودين، فإن زعمت أنَّه يصل إليها فاجمع بينهما وإن زعمت أنَّه لا يصل إليها ففرق بينهما. قال: ففعل وأتى بهما عنده في الدار، فلما أصبح دخل الناس ودخلت، قال: فجاء الرجل عليه أثر صفرة فقال له: ما فعلت؟ قال: فعلت والله حتَّى خضخضته في الثوب من ورائها وجاءت المرأة متقنعة فقامت عند رجله، قال: فسألها وعظّم عليها فقالت: لا شيء فقال: "أما ينتشر أما يدنو؟ قالت: بلى، ولكنه إذا دنا جاء شره، فقال سمرة: خل سبيلها يا مخضخض". فهذا رأي من معاوية، وقد يكون الرجل عنينًا من امرأة لا من أخرى، ومتابعة السنة أولى، وقد قضت باليمين على من أنكر والزوج ينكر ما يدعى عليه من العنة. وروينا عن عمرو بن دينار قال: ما زلنا نسمع أنَّه إذا أصابها مرة فلا كلام لها، ولا خصومة، وروي في ذلك عن طاوس والحسن والزهري.
العزل
١١٣٢٢ - ابن عيينة (خ م) (٢)، عن عمرو، وأخبرني عطاء، عن جابر: "كنا نعزل والقرآن ينزل". ورواه ابن جريج ومعقل بن عبيد الله عن عطاء عن جابر: "كنا نعزل على عهد رسول الله - ﷺ -".
هشام الدستوائي (م) (٣)، عن أبي الزُّبَير، عن جابر: "كنا نعزل فبلغ ذلك رسول الله فلم ينهنا عنه".
_________________
(١) البخاري (١٠/ ٢٩٣ رقم ٥٨٢٥).
(٢) البخاري (٩/ ٣١٥ رقم ٥٢٠٨)، ومسلم (٢/ ١٠٦٥ رقم ١٤٤٠) [١٣٦]. وأخرجه التِّرمِذي (٣/ ٤٤٣ رقم ١١٣٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٤ رقم ٩٨٩٣)، وابن ماجة (١/ ٦٢٨ رقم ١٩٢٧) من طريق ابن عيينة به، وقال التِّرمِذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.
(٣) مسلم (٢/ ١٠٦٥ رقم ١٤٤٠) [١٣٨].
[ ٦ / ٢٧٩٩ ]
زهير (م) (١) نا أَبو الزُّبَير، عن جابر: "أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - فقال: إن لي جاريةً وهي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، قال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت، قال: قد أخبرتك أنَّه سيأتيها ما قدر لها".
ابن عيينة (م) (٢)، نا سعيد بن حسان، عن عروة بن عياض، عن جابر أخي بني سلمة "أن رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ - فقال: إن لي جارية وأنا أعزل عنها، فقال: أما إن ذلك لا يرد قضاء الله، فذهب الرجل فلم يلبث إلَّا يسيرًا ثم جاء فقال: يا رسول الله، أشعرت أن الجارية حملت؟ فقال: أنا عبد الله ورسوله".
١١٣٢٣ - ابن عيينة (م د) (٣)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قزعة، عن أبي سعيد "وذكر عند رسول الله العزل فقال: ولمَ يفعلُ أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعلْ أحدكم، فإنه ليست من نفس مخلوقة إلَّا الله خالقها". وقال (خ): قال مجاهد فذكره.
مالك (خ) (٤)، عن ربيعة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز: "دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد فسألته عن العزل فقال: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيًا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول الله بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك! فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا ذلك، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلَّا وهي كائنة". وكذا في الموطأ هو.
_________________
(١) مسلم (٢/ ١٠٦٤ رقم ١٤٣٩) [١٣٤]. وأخرجه أَبو داود (٢/ ٢٥٢ رقم ٢١٧٣) من طريق زهير به.
(٢) مسلم (٢/ ١٠٦٤ رقم ١٤٣٩) [١٣٥]. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٥ رقم ٩٠٩٦) من طريق ابن عيينة به.
(٣) مسلم (٢/ ١٠٦٣ رقم ١٤٣٨) [١٣٢]، وأَبو داود (٢/ ٢٥١ رقم ٢١٧٠).
(٤) البخاري (٥/ ٢٠٢ رقم ٢٥٤٢). وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٦٢ رقم ١٤٣٨) [١٢٧]، وأَبو داود (٢/ ٢٥٢ رقم ٢١٧٢)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٣٠٠ رقم ٥٠٤٤) من طرق عن ربيعة به.
[ ٦ / ٢٨٠٠ ]
نا ابن أسماء (خ م) (١) نا جويرية، عن مالك، عن الزُّهْريّ، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد "أصبنا سبايا فكنا نعزل فسألنا رسول الله - ﷺ - عن ذلك فقال لنا: وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلَّا وهي كائنة".
شعبه (م) (٢) أنا أَنس بن سيرين، عن معبد بن سيرين، عن ابي سعيد "سألنا رسول الله عن العزل فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنما هو القدر".
معاوية بن صالح (م) (٣) عن علي بن أبي طلحة، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد سمعه يقول: "سئل رسول الله - ﷺ - عن العزل فقال: ما كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء".
ابن عون (م) (٤) عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر، عن أبي سعيد "ذكر العزل عند النبي فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل يكون له المرأة ترضع فيصيب منها يكره أن تحمل أو تكون الجارية فيكره أن تحمل منه، فقال: فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر".
أبان (د) (٥)، نا يحيى بن أبي كثير، أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه، أن رفاعة حدثه، عن أبي سعيد: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى، قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".
١١٣٢٤ - محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "سئل رسول الله - ﷺ - عن العزل قالوا: إن اليهود تزعم أن العزل هي الموءودة الصغرى، قال: كذبت يهود" (٦).
١١٣٢٥ - حصين بن عبد الرحمن، نا مصعب بن سعد، عن أم ولد لسعد: "أن سعدًا كان يعزل عنها".
_________________
(١) البخاري (٩/ ٢١٦ رقم ٥٢١٠)، ومسلم (٢/ ١٠٦٢ رقم ١٤٣٨) [١٢٧]. وأخرجه النَّسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٣ رقم ٩٠٨٨) من طرق عن الزهري به.
(٢) مسلم (٢/ ١٠٦٢ رقم ١٤٣٨) [١٢٨]. وأخرجه النَّسائي في الكبرى (٢/ ٢٠١ رقم ٥٠٤٧) من طريق هشام بن حسان عن محمد عن سعيد به.
(٣) مسلم (٢/ ١٠٦٤ رقم ١٤٣٨) [١٣٣].
(٤) مسلم (٢/ ١٠٦٣ رقم ١٤٣٨) [١٣١]. وأخرجه النَّسائي (٦/ ١٠٧ رقم ٣٣٢٧) من طريق ابن عون به.
(٥) أَبو داود (٢/ ٢٥٢ رقم ٢١٧١).
(٦) أخرجه النَّسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٤ رقم ٩٠٩١).
[ ٦ / ٢٨٠١ ]
مالك، عن أبي النضر، عن عامر بن سعد، عن أبيه "أنَّه كان يعزل".
١١٣٢٦ - مالك، عن أبي النضر، عن عبد الرحمن بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري، عن أم ولد لأبي أيوب عن أبي أيوب "أنَّه كان يعزل".
١١٣٢٧ - مالك، عن ضمرة بن سعيد، عن الحجاج بن عمرو بن غزيّة "أنَّه كان جالسًا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن فهد - رجل من أهل اليمن - فقال: يا أبا سعيد إن عندي جوار ليس نسائي اللائي أُكِنّ بأعجب إليّ منهن، وليس كلهن يعجبني أن يحملن مني، أفأعزل؟ فقال زيد: أفته يا حجاج، فقلت: غفر الله لك، إنما نجلس إليك نتعلم منك، قال: أفته، قال: قلت: هو حرثك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته - قال: وكنت أسمع ذلك من زيد - فقال: صدق".
١١٣٢٨ - أنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن سلمة بن تمام، عن الشعبي، عن ابن عبَّاس: "أنَّه سئل عن العزل فقال: ما كان ابن آدم ليقتل نفسًا قضى الله خلقها؛ حرثك إن شئت عطشته وإن شئت سقيته".
الحسين، عن سفيان، عن الأعمَش، عن عبد الملك الرزاد (١)، عن مجاهد: "سألنا ابن عبَّاس عن العزل فقال: اذهبوا فسلوا الناس ثم أخبروني، فسألوا فأخبروه فتلا هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ (٢) حتَّى فرغها ثم قال: كيف تكونن من الموءودة حتَّى تمر على هذا الخلق".
منصور، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس "أنَّه كان يعزل عن جاريته ثم يُريها".
أَبو معاوية، عن الفضل بن زيد الثمالي، عن الشعبي، عن ابن عبَّاس قال: "ما أبالي عزلت أو بزقت، قال: وكان صاحب هذه الدار يكرهه".
من قال: يعزل عن الحرة بإذنها
١١٣٢٩ - إسحاق بن الحسن، عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزُّهْريّ، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر قال: "نهى رسول الله عن عزل الحرة إلَّا بإذنها" (٣). رواه الفسوي في تاريخه.
قلت: ولا أعرف إِسحاق والحديث ضعيف.
_________________
(١) كذا في "الأصل، ك"، وفي "هـ" الرزاز. وفي هامش "هـ": الرواد، ولعل الصواب في نسبته (الزرّاد) بالزاي المفتوحة والراء المهملة المشددة. وانظر الأنساب (٣/ ١٤٣)، وتوضيح المشتبه (٤/ ١٦٨).
(٢) المؤمنون، آية: ١٢.
(٣) أخرجه ابن ماجة (١/ ٦٢٠ رقم ١٩٢٨) من طريق إسحاق به.
[ ٦ / ٢٨٠٢ ]
١١٣٣٠ - منصور، عن إبراهيم، قال: "تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة".
١١٣٣١ - وروى عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عبَّاس مثله.
١١٣٣٢ - أَبو معاوية، عن أبي عرفجة الفايشي، عن عطية، عن ابن عمر قال: "يعزل عن الأمة وتستأمر الحرة".
١١٣٣٣ - وروى جعفر بن برقان، عن عطاء في العزل قال: "عن الحرة برضاها".
من كره العزل
١١٣٣٤ - الزُّهْريّ، عن سالم (١) "كان عمر ينهى عن العزل، وكان ابن عمر ينهى عن ذلك، وكان سعد وزيد بن ثابت يعزلان".
ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر: "أنَّه كان يضرب بنيه على العزل - أي: ينهى عنه". وروينا عن علي وابن مسعود أنهما كرها العزل، وروينا عنهما الإباحة.
١١٣٣٥ - سعيد بن أبي أيوب (م) (٢)، نا أَبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وَهْب قالت: "حضرت رسول الله - ﷺ - في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا تضر أولادهم شيئًا، وسألوه عن العزل فقال رسول الله: الوأد الخفي: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ (٣) ". رواة الإباحة أكثر وأحفظ، والكراهة فعلى التنزيه.
١١٣٣٦ - جرير الضبي، عن الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود "كان رسول الله يكره عشر خلال: التختم بالذهب، وجر الإزار، والصفرة - يعني الخلوق - وتغيير الشيب، والرقى إلَّا بالمعوذات، وعقد التمائم، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، وعزل الماء عن محله، وإفساد الصبي غير محرمه". رواه يحيى بن يحيى عنه.
قلت: روى منه (د س) (٤) من طريق معتمر، عن الركين، وقال البخاري: لم يصح، وأشار إِلى لين عبد الرحمن بن حرملة.
_________________
(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.
(٢) مسلم (٢/ ١٠٦٧ رقم ١٤٤٢) [١٤١]. وأخرجه أَبو داود (٤/ ٩ رقم ٣٨٨٢)، والنَّسائي (٦/ ١٠٦ - ١٠٧ رقم ٣٣٢٦) من طريق مالك، والتِّرمِذي (٤/ ٣٥٤ رقم ٢٠٧٦)، وابن ماجة (١/ ٦٤٨ رقم ٢٠١١) من طريق يحيى بن أيوب كلاهما - مالك ويحيى بن أيوب - عن أبي الأسود به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) التكوير، آية: ٨.
(٤) أَبو داود (٤/ ٨٩ رقم ٤٢٢٢)، والنَّسائي (٨/ ١٤١ رقم ٥٠٨٨).
[ ٦ / ٢٨٠٣ ]