٤٤٣ - وُسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ضِيَاعًا، وَقَدْ كَانَ أَبُوهُ يَدْخُلُ فِي أُمُورٍ - ذَكَرْتُهَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ - فَيُرِيدُ بَعْضُ وَلَدِهِ التَّنَزُّهَ
قَالَ: مَا كَانَ لَهُ قَبْلَ دُخُولِهِ - يَعْنِي فِيمَا يُكْرَهُ - فَلا بَأْسَ أَنْ يَرِثَهُ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ أَبَاهُ ظَلَمَ أَحَدًا، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ، هُوَ أَعْرَفُ بِأَبِيهِ.
٤٤٤ - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ رَجُلًا ورث ضيَاعًا فَقَالَ لإخوانه أوقفوني عَلَى شَيْءٍ
فَلَيْسَ يُوقِفُونَهُ فَتَرَى لَهُ أَنْ يَدَعَهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيَخْرُجَ
[ ١ / ١٤٧ ]
إِلَى الثَّغْرِ أَوْ كَيْفَ تَرَى أَنْ يَفْعَلَ
فَقَالَ لَا يَدَعُهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيَخْرُجُ وَأَنْكَرَ تَرْكَهَا وَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مَا وَرِثَ مِنْ هَذِهِ الضِّيَاعِ فَهِيَ وَقْفٌ وَأَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يُوقِفَهَا عَلَى قَرَابَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَجِيرَانِهِ أَوْ مَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ قَوْمٌ يَعْرِفُهُمْ يُوقِفَهَا لَهُمْ وَيَدَعُهَا فِي أَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَخْرُجَ
ثُمَّ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ عَلَى هَذَا
وَقَدْ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبَى أَنْ يُجِيبَهُ فِيهَا وَقَالَ هُوَ حَدَثُ السِّنِّ فُقُلْتُ إِنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ كَتَبَ إِلَيَّ فِي أَمْرِهِ
فَأَجَابَهُ بَعْدُ
٤٤٥ - وَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَقَدْ كَانَ يُعَامِلُ قَوْمًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
قَالَ يَتَصَدَّقُ قَدْرَ مَا يَرَى أَنَّهُ قَدْ رَبِحَ وَيَقْتَضِي وَيَقْضِي عَنْهُ
قُلْتُ تَرَى لَهُ أَنْ يَقْتَضِيَ
قَالَ فَيَدَعُهُ مُحْتَبِسًا بِدَيْنِهِ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا