٣٥٤ - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ وَهَبَ لِابْنَتِهِ جَارِيَةً فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا
قَالَ إِنْ كَانَ وَهَبَهَا عَلَى جِهَةِ الْمَنْفَعَةِ فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهَا بِمَا تَقُومُ إِذَا كَانَ نَاظِرًا وَإِذَا جَعَلَ الْجَارِيَةَ لِلَّهِ أَوْ فِي السَّبِيلِ أَو أعْطى ابْنَته عل هَذَا الْمَعْنَى لَمْ يُعْجِبْنِي أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَلا يَطَأَهَا
وَأَمَّا إِذَا وَهَبَهَا عَلَى جِهَةِ الْمَنْفَعَةِ فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهَا بِمَا تَقُومُ
عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْنِي فِي الْفَرَسِ