١٦٠ - وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ الَّذِي يَتَعَامَلُ بِالرِّبَا يَأْخُذُ رَأْسَ مَالِهِ وَإِنْ عَرَفَ أَصْحَابَهُ رَدَّ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ
[ ١ / ٥٣ ]
١٦١ - وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الَّذِي يَتَعَامَلُ بِالرِّبَا يُؤْكَلُ عِنْدَهُ قَالَ لَا قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
قُلْتُ هَذَا رَوَاهُ جَوَّابٌ كَيْفَ هُوَ
قَالَ ثِقَةٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ خِلافُ هَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٌ الْإِثْمُ حَوَّازُ الْقُلُوبِ
وَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
١٦٢ - عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ بَعَثَ بِغُلامٍ لَهُ إِلَى أَصْبَهَانَ بِمَالِ أَرْبَعَةِ آلافٍ فَبَلَغَ الْمَالُ سِتَّةَ عَشْرَ أَلْفًا وَنَحْوَ ذَلِكَ فَبَلَغَهُ أَنَّهُ مَاتَ فَذَهَبَ يَأْخُذُ مِيرَاثَهُ فَبَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَارِفُ الرِّبَا فَأَخَذَ أَرْبَعَةَ آلافٍ وَتَرَكَ الْبَقِيَّةَ
١٦٣ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ
١٦٤ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
[ ١ / ٥٤ ]
إِيَّاكُمْ وَحَزَائِزَ الْقُلُوبِ وَمَا حَزَّ فِي قَلْبِكَ مِنْ شَيْءٍ فَدَعْهُ
١٦٥ - قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ
١٦٦ - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشُّبْهَةِ
فَقَالَ لِي وَتَعْرِفُ الشُّبْهَةَ
قُلْتُ نَعَمْ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي لَا يُقَالُ إِنَّهُ حَلالٌ وَلا يُقَالُ إِنَّهُ حَرَامٌ
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الشَّيْءُ بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ
١٦٧ - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشُّبْهَةِ يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهَا الثَّوْبَ يَتَجَمَّلُ بِهِ
فَقَالَ كَيْفَ وَإِنَّمَا أُمِرَ الرَّجُلِ بِالْوُقُوفِ عِنْدَهَا وَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ
[ ١ / ٥٥ ]