٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ (^١)، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ، أَوْ أَتَحَنَّتُ (^٢) بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صِلَةٍ
_________________
(١) حَكِيْمُ بْنُ حِزَامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدٍ الأَسَدِيُّ. أَسْلَمَ يَوْمَ الفَتْحِ، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ. وَغَزَا حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ. وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، وَعُقَلَائِهَا، وَنُبَلَائِهَا. وَكَانَ حَكِيْمٌ عَلَّامَةً بِالنَّسَبِ، فَقِيْهَ النَّفْسِ، كَبِيْرَ الشَّأْنِ. تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِيْنَ. تَرْجَمَتُهُ فِي: "أُسْدِ الغَابَةِ" لابْنِ الأَثِيرِ (٣/ ٤٤)، وَ"البِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ" (٨/ ٦٨)، وَ"الإِصَابَةِ" لابْنِ حَجَرٍ (٢/ ٩٧).
(٢) "أَتَحَنَّثُ": التَّحَنُّثُ: أَيْ: التَّعَبُّدُ، وأَصْلُ التَّحَنُّثِ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الحِنْثِ وَهُوَ الإِثْمُ. "تَفْسِيرُ غَرِيبِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ" (٤٠٢)، وَ"الفَائِقُ فِي غَرِيبِ الحَدِيثِ" (١/ ٢٧٢). وَنَقَلَ البُخَارِيُّ فِي صحيحه (بِرَقَمْ ٥٩٩٢) عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: "التَّحَنُّثُ التَّبَرُّرُ" وَتَابَعَهُمْ هِشَامٌ، كَمَا عِنْدَ مُسْلِمٍ (بِرَقَمْ ١٢٣) قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي أَتَبَرَّرُ بِهَا". اهـ. وَهُوَ فِعْلُ البِرِّ وَالإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ وَالتَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.
[ ٢٤٧ ]
وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ حَكِيمٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ") (^١).
_________________
(١) رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي "الجَامِعِ الصَّحِيحِ" (بِرَقَمْ ٢٢٢٠) بِالإِسْنَادِ وَالمَتْنِ سَوَاء. وَ(بِرَقَمْ ٥٩٩٢)، وَفِي "الأَدَبِ المُفْرَدِ" (بِرَقَمْ ٧٠) بِالإِسْنَادِ، وَالمَتْنُ فِيْهِ "أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا". وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي "الجَامِعِ الصَّحِيحِ" (بِرَقَمْ ١٤٣٦) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ. وَمُسْلِمٌ (بِرَقَمْ ١٢٣) مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. وَ(بِرَقَمْ ١٩٥/ ١٢٣) حَدَّثَنَا حَسَنٌ الحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ الحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، وَهُوَ: ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ، وَ(بِرَقَمْ ١٩٤/ ١٢٣) مِنْ طَرِيقِ حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزيِدَ. ثَلَاثَتُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ. وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي "الجَامِعِ الصَّحِيحِ" (بِرَقَمْ ٢٥٣٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَمُسْلِمٌ (بِرَقَمْ ١٢٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عروة بن الزبير، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ. =
[ ٢٤٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = قَوْلُهُ: "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ". "مَا سَلَفَ": السَّالِفَةُ مُقَدَّمُ صَفْحَةِ العُنُقِ وسُمِّيتْ سَالِفَةً لأنَّهَا تَتَقَدَّمُ البَدَنَ، وَسَالِفُ كُلِّ شْيءٍ أَوَّلُهُ. "غَرِيبُ الحَدِيثِ" لِلخَطَّابِيِّ (١/ ١١٧). وَقَدْ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَنْ عَمِلَ خَيْرًا فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ، هَلْ يُعْتَدُّ لَهُ بِثَوَابِ ذَلِكَ وَيُنْتَفَعُ بِهِ أَمْ لَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّ الكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ لَا يُثَابُ عَلَى مَا فَعَل مِنْ خَيْرٍ فِي حَالِ كُفْرِهِ، وَعَلَّلُوا ذَلِكَ: بِأَنَّ الكَافِرَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّقَرُّبُ، لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ المُتَقَرِّبِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِالمُتَقَرَّبِ إِلَيْهِ، وَهَذَا الكَافِرُ حِينَ فِعْلِهِ لِلخَيْرِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ العِلْمُ بِاللهِ بَعْدُ، وَعَلَيْهِ فَلَا يُثَابُ عَلَيْهِ. وَأَصْحَابُ هَذَا القَوْلِ بَعْدَ التَّقْرِيرِ السَّابِقِ ذَهَبُوا إِلَى تَأْوِيلِ حَدِيثِ البَابِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى عِدَّةِ تَأْوِيلَاتٍ: فَقِيْلَ: مَعْنَى: "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ". أَيْ: اكْتَسَبْتَ طِبَاعًا جَمِيلَةً وَأَنْتَ تَنْتَفِعُ بِتِلْكَ الطِّبَاعِ فِي الإِسْلَامِ وَتَكُونُ تِلْكَ العَادَةُ تَمْهِيدًا لَكَ وَمَعُونَةً عَلَى فِعْلِ الخَيْرِ. وَقِيْلَ: مَعْنَاهُ اكْتَسَبْتَ بِذَلِكَ ثَنَاءً جَمِيلًا فَهُوَ بَاقٍ عَلَيْكَ فِي الإِسْلَامِ. وَقِيْلَ: مَعْنَاهُ بِبَرَكَةِ مَا سَبَقَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ هَدَاكَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الإِسْلَامِ وَأَنَّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ خَيْرٌ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى سَعَادَةِ آخِرِهِ. =
[ ٢٤٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = رَاجِعْ هَذِهِ الأَقْوَالِ فِي: "شَرْحِ النَّوَوِيِّ عَلَى مُسْلِمٍ" (٢/ ٣٢١)، وَ"فَتْحِ البَّارِي" لِابْنِ حَجَرٍ (٣/ ٣٨١)، وَ"المُفْهِمِ" (١/ ٣٣٢). القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ يُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَ مِنْ خَيْرِ فِي حَالِ كُفْرِهِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ: بِحَدِيثِ البَابِ حَيْثُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَكِيمٍ ﵁ حِينَمَا سَأَلَهُ عَنْ أَجْرِ مَا فَعَلَ حَالَ الكُفْرِ مِنَ الخَيْرِ، فَقَالَ: "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ". أَيْ: أَسْلَمْتَ عَلَى قَبُولِ مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ. وَمَا جَاءَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَسْلَمَ العَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا، وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا، ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ القِصَاصُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ ﷿ عَنْهَا". رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي "الجَامِعِ الصَّحِيحِ" (بِرَقَمْ ٤١)، وَالنَّسَائِيُّ فِي "المُجْتَبَى" (بِرَقَمْ ٤٩٩٨) وَاللَّفْظُ لَهُ. وَأَجَابُوا عَنْ تَعْلِيلِ أَصْحَابِ القَوْلِ الأَوَّلِ: بِأَنَّ الكَافِرَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الخَيْرُ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، أَمَّا ثَوَابُ الآخِرَةِ فِيمَا لَوْ حَسُنَ إِسْلَامَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنَّ يَمْنَعَ فَضْلُ اللهِ تَعَالَى. وَهَذِهِ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى، فَإِذَا أَسْلَمَ الكَافِرَ فَأَعْمَالُهُ السَّيِّئَةِ يَمْحُوهَا الإِسْلَامِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأَنْفَال: ٣٨]، وَأَعْمَالُهُ الصَّالِحةٍ المُتَعَدِّيَةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ تُكْتَبُ لَهُ وَلَا تَضِيعُ، لِقَوْلِهِ ﷺ: "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ"، =
[ ٢٥٠ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وَهَذَا مُقْتَضَى قَوْلِهِ تَعَالَى: "إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي". رَوَاهُ البُخَارِيُّ (بِرَقَمْ ٣١٩٤)، وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (بِرَقَمْ ١٤/ ٢٧٥١). وَكَذَلِكَ المُرْتَدُ إِذَا رَجَعَ إِلَى الإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِليْهِ عَمَلُهُ الصَّالِحُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البَقَرَة: ٢١٧]. فَاشْتَرَطَ لِحبُوطِ الأَعْمَالِ المَوْتِ عَلَى الكُفْرِ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى الإِسْلَامِ رَجَعَتْ إِليْهِ أَعْمَالُهُ الصَّالِحَةِ. وَبُنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ يُقَالُ إِنَّ لِلكَافِرَ مَعَ أَعْمَالِ الخَيْرِ ثَلَاثُ أَحْوَالٍ: الأُولَى: أَعْمَالُ الخَيْرِ فِي حَالِ كُفْرِهِ لَا تُقْبَلُ فَهِي مَرْدُودَةٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ [التَّوْبَة: ٥٤]. الثَّانِيَةُ: أَعْمَالُ الخَيْرِ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى الكُفْرِ لَنْ تَقِيَهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ، بَلْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ، وَيُخَلَّدُ فِي النَّارِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [النُّور: ٣٩]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البَقَرَة: ٢١٧]. الثَّالِثَةُ: أَعْمَالُ الخَيْرِ إِذَا أَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامَهُ سَيُكْتَبُ لَهُ مَا عَمِلَهُ مِنْ خَيْرٍ قَبْلَ الإِسْلَامِ فَضْلًا مِنَ اللهِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا الحُكْمُ خَاصٌ بِأَعْمَالِ =
[ ٢٥١ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = الإِحْسَانِ مِنْ صَدَقَةٍ وَصِلَةٍ وَعِتْقٍ وَصُلْحٍ وَنَحْوِهِ. أَمَّا العِبَادَاتُ المَحْضَةِ الَّتِي يَتَقَرَّبُ فِيهَا الكَافِرُ لِمَعْبُودِهِ مِنْ صَلَاةٍ وَذَبْحٍ وَدُعَاءٍ فَهِي بَاطِلَةٌ مِنْ أَصْلِهَا وَلَا يُثَابُ عَلَيْهَا وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا تُجْزِئهُ بَلْ يُطَالَبُ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِهَا إِذَا أَسْلَمَ لأَنَّهَا صُرِفَتْ فِي الأَصْلِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَكَانَ القَصْدُ وَالتَّوجُهِ فِيهَا لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣]. فَالأَعْمَالُ الَّتِي تَعِبَ فِيهَا الكَافِرُ وَرَجَى أَنْ تَنْفَعَهُ فِي الآخِرَةِ وَعَلَّقَ آمَالًا عَلَيْهَا يَكْتَشِفُ أَنَّهَا ضَلَالًا مُضْمَحِلًا كَذَّرَاتِ الغُبَارِ الَّذِي تُرَى فِي ضَوْءِ الشَّمْسِ لَا تَنْفَعُ صَاحِبهَا بِشَيْءٍ. وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
[ ٢٥٢ ]