١١٠ - [وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ; أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ - وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ». الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)].
_________________
(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣)، وزاد مسلم: «فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك! فبم يشبهها ولدها». وزاد في رواية أخرى: «قالت: قلت: فضحت النساء». (ملاحظة): هذا الحديث لا يوجد في الأصل وأشار ناسخ «أ» إلى أنه من نسخة، مع العلم بأن الحديث ذكر في متن «أ»، وليس بالهامش.
[ ٣٤ ]
١١١ - وَعَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكٍ]- ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ- قَالَ: «تَغْتَسِلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: (٢) وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟». (٣)
_________________
(١) - عزوه للمتفق عليه وهم الحافظ -﵀- إذا الحديث لم يروه البخاري.
(٢) - تحرف في «الأصلين» إلى «أم سلمة» وما أثبته من صحيح مسلم.
(٣) - صحيح. رواه مسلم (٣١١) وهو بتمامه: عن أنس بن مالك؛ أن أم سليم سألت نبي الله ﷺ: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله ﷺ: «إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل» فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله ﷺ: «نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه».
[ ٣٤ ]