٤٦ - * عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: العَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالعَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي» رواه الإمام أحمد وأهل السنن (^٢).
٤٧ - عَنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: «نَحَرَ رَسُولُ اللهِ -﵇- فِي الحَجِّ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ فَجُمِعَتْ فِي قِدْرٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، وَحَسَا مِنْ مَرَقِهَا» رواه الإمام أحمد وابن مَاجه (^٣).
_________________
(١) رواه مسلم (٣٠٠٩).
(٢) رواه الإمام أحمد (١٨٦٧٥)، وأبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٤٣٧١)، وابن ماجه (٣١٤٤). واللفظ لأحمد.
(٣) رواه الإمام أحمد (٢٨٨٠)، وابن ماجه (٣١٥٨). واللفظ لأحمد إلا قوله: (أمر من كل جزور ببضعة) فمِن ابن ماجه لتوافق ما ذكره الموفق.
[ ٢٨ ]
٤٨ - عَنِ أُمِّ سلَمةَ -﵂-: أنّ النبي -﵇- قال: «مَنْ أَرَادَ أنْ يُضَحِّي فَدَخَلَ العَشْرُ فَلَا يَأخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرَتِهِ شَيْئًَا حَتَّى يُضَحِّي» رواه الإمام أحمد ومسلم (^١).