٦٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ -﵄- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -﵇- يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًَا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).
٦٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ -﵇- عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٣).
٦٥ - عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ -﵄- أنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قال: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًَا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا؛ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٤).
_________________
(١) رواه الإمام أحمد (٧٢٣٦)، والبخاري (٢١٩٠)، ومسلم (٣٩٧٣) واللفظ للصحيحين.
(٢) رواه الإمام أحمد (٤٥٥٢)، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (٣٩٨٦) واللفظ للبخاري.
(٣) رواه الإمام أحمد (٤٥٢٥)، والبخاري (١٤٨٦)، ومسلم (٣٩٤١).
(٤) رواه الإمام أحمد (١٤٣٢٠)، ومسلم (٤٠٥٨) واللفظ له.
[ ٣٤ ]