٥٠ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -﵁-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).
٥١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -﵇-: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).
٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٣).
٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ -﵇- عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٤).
٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- أنّ رسولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٥).
_________________
(١) رواه الإمام أحمد (١٧٠٧٠)، والبخاري (٢١٦٢)، ومسلم (٤٠٩٢).
(٢) رواه الإمام أحمد (٥٢٥٤) واللفظ له، والبخاري (٥١٦٥)، ومسلم (٤١١٠).
(٣) رواه الإمام أحمد (٨٩٣٥)، والبخاري (٢٠٣٩)، ومسلم (٣٨٧٤).
(٤) رواه الإمام أحمد (٧٤١١)، ومسلم (٣٨٨١).
(٥) رواه الإمام أحمد (٩٣١٠)، والبخاري (٢١٤٠)، ومسلم (٣٨٩٠).
[ ٣١ ]
٥٥ - عَنِ عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ -﵇- أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ» قيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ «حَاضِرٌ لِبَادٍ؟» قَالَ: (لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا) رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).
٥٦ - عن عَبدِ اللهِ بن عُمَر -﵄-: «أنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- نَهَى عَنْ النَّجَش» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).
٥٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ -﵇- عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي (^٣).
٥٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -﵄- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ «لَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقَ» رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود (^٤).
٥٩ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -﵄- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ «مَنِ
_________________
(١) رواه الإمام أحمد (٣٤٨٢)، والبخاري (٢١٥٨)، ومسلم (٣٩٠٠).
(٢) رواه الإمام أحمد (٤٥٣١)، والبخاري (٦٥٦٢)، ومسلم (٣٨٩٣).
(٣) رواه الإمام أحمد (٩٥٨٤)، والترمذي (١٢٣١)، والنسائي (٤٦٣٢).
(٤) رواه الإمام أحمد (٥٣٠٤)، والبخاري (٢١٦٥)، ومسلم (٣٨٩٤)، وأبو داود (٣٤٣٨) واللفظ له.
[ ٣٢ ]
اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).