٥٦ - عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ﴾ (^٣).
وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: «فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمامِ الصَّلَاةِ» (^٤).
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: «مِنْ إِقامَةِ الصَّلَاةِ» (^٥).
وَفي رِوَايَةٍ لَهُ: «فَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ» (^٦).
٥٧ - وعن هَمَّامٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا (^٧) الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ
_________________
(١) أخرجه البخاري (٩٠١)، ومسلم (٦٩٩) (٢٦).
(٢) أخرجه البخاري (٩٠١)، ومسلم (٦٩٩) (٢٩).
(٣) أخرجه أحمد (٨١٥٧)، والبخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤٣٥).
(٤) أخرجه مسلم (٤٣٣) (١٢٤).
(٥) أخرجه البخاري (٧٢٣).
(٦) أخرجه البخاري (٧٢٥).
(٧) في هامش (ظ): «جعل». وعليها علامة الصحة. وهو يوافق بعض نسخ «مسند أحمد» (٨١٥٦).
[ ٩٠ ]
بهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإِذا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ، وإِذا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» (^١).
زادَ مُسْلِمٌ في رواية: «وإذا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيامًَا» (^٢).
وفي رواية: «لَا تُبادِرُوا الإمام»، وفيها: «وإذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا: آمِين» (^٣).
وفي رواية لهُ: «فلا تَرْفَعُوا قَبْلَهُ» (^٤).
٥٨ - وعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا، فَصُرِعَ عَنهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلاةٌ مِنَ الصَّلَواتِ قَاعِدًَا، فَصَلَّيْنا وَراءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فإِذا صَلَّى قائِمًا فَصَلُّوا قِيامًا، وإذا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وإِذا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وإِذا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ، وإذا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ»، لَمْ يَقُلْ مُسْلِمٌ: «وإِذا رَكَعَ فَارْكَعُوا» (^٥).
وفي بَعْضِ طُرُقِ البُخاري: «فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ» (^٦).
_________________
(١) أخرجه أحمد (٨١٥٦)، والبخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤).
(٢) أخرجها مسلم (٤١٧) من طريق أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة.
(٣) أخرجها مسلم (٤١٥) (٨٧) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
(٤) أخرجها مسلم (٤١٥) عن طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
(٥) أخرجه مالك (٣٣٩)، والبخاري (٦٨٩)، ومسلم (٤١١) (٨٠). وعند مالك: «وهو قاعد» بدل «قاعدًا». وقوله: «فَصُرع» أي: سقط عن ظهر الفرس. وقوله: «فَجُحش» أي قشر جلده وخُدِش. وقوله: «شِقه» أي جانبه، وسيرد في الرواية الآتية: ساقه الأيمن. انظر: «طرح التثريب» (٢/ ٣٤٣).
(٦) أخرجه البخاري (٣٧٨).
[ ٩١ ]
وفي رِوَايَةٍ لَهُ: «سَاقُهُ الأَيْمَنُ» (^١).
وَذَكَرَ أَنَّ ذلك كانَ في الأَيَّامِ الَّتِي الى فِيهَا مِنْ نِسَائِهِ، وَعَلَى هَذَا فَأَمْرُ المَأْمُوْمِينَ بالجُلُوسِ بجُلُوسِ الإِمَامِ مَنْسُوخٌ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَالسا في مَرَضِ مَوْتِهِ وأبو بَكْرٍ والنَّاسُ ورَاءَهُ قِيامُ. وهُوَ فِي الصَّحِيْحَينِ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَة (^٢).
٥٩ - وعَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ للنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ والضَّعِيفَ والكَبِيرَ، وَإِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فليُطوّل ما شَاء» (^٣).
٦٠ - وعَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «إذا ما قامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الكَبِيرَ، وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ، وفيهِمُ السَّقِيمَ، وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلْيُطِلْ صَلاتَهُ ما شاء» (^٤). وفي رواية لمسلم: «والصَّغِيرَ» (^٥)، وفي رِوايَةٍ لهُ: «وذا الحاجَةِ» (^٦).
* * *