٢١٠ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وكَانَ بَيْعًا يَبْتَاعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنتَجُ الَّتِي في بَطْنِها». ولمْ يَقُلْ مُسْلِمٌ: «ثُمَّ تُنتَجُ»، وإِنَّما قَالَ: «ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نَتَجَتْ» (^١).
٢١١ - وعَنْهُ: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ» (^٢).
٢١٢ - وعَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبانَ لِلبَيْعِ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، ولا تَناجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الإِبلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَها بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَها، وإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ» (^٣).
وللبيهقي في «المَعْرِفَةِ» مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ: «لا تُصَرُّوا الإِبِلَ والغَنَمَ البَيْعِ» (^٤).
_________________
(١) أخرجه مالك (٢٦٠٩)، والبخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤) (٥). وقوله: «تُنتج»: أي تَلِدُ.
(٢) أخرجه مالك (٢٧١٣)، والبخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦) (١٣). و«النجش»: بأن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها. انظر: «طرح التثريب» (٦/ ٦١).
(٣) أخرجه مالك (٢٧٠٢)، والبخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥). والتصرية: جمع اللبن في الضرع عند إرادة بيعها حتى يَعْظُم ضَرْعُها، فيظنُّ المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. انظر: «طرح التثريب» (٦/ ٧٦).
(٤) انظر: «معرفة السنن» (١١٣٢٩).
[ ١٩٣ ]
٢١٣ - وعَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، أَوْ تَناجَشُوا، أَوْ يَخْطِبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيْعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِها لِتَكْتَفِى ما في صَحْفَتِها أَوْ إِنائِها، وَلْتَنْكِحُ، فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ ﷿ (^١).
٢١٤ - وعَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إذا ما اشْتَرى أَحَدُكُم لِقْحَةٌ مُصَرَّاةٌ، أَوْ شَاةٌ مُصَرَّاةٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرِيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَها، إِمَّا رَضِيَ، وَإِلَّا فَلْيَرُدَّها وصاعَ تَمْرِ» (^٢).
زادَ مُسْلِمٌ فِي رِوايَةٍ: «لَا سَمْراءَ» (^٣).
ولَهُ: «مَنِ اشْتَرى شاةٌ مُصَرَّاةٌ فَهُوَ بِالخِيارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْراءَ» (^٤).
قالَ البُخارِيُّ: «والتَّمْرُ أَكْثَرُ» (^٥).
وللنسائي وابن ماجه: «مَنِ ابْتَاعَ مُحفَلَةً أَوْ مُصَرَّاةٌ فَهُوَ بِالخِيارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ»، وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ مَاجَه: «مُحفَلَةٌ» (^٦).
_________________
(١) أخرجه أحمد (٧٢٤٨)، والبخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣) (٥١). وعند أحمد ومسلم: «أو يتناجشوا». وقوله: «لتكتفى» هو افتعال من كفأتُ الإناء إذا قلبته أو أفرغت ما فيه، وأما أكفات الإناء فهو بمعنى أملته. انظر: «طرح التثريب» (٦/ ٩٠).
(٢) أخرجه أحمد (٨٢١٠)، ومسلم (١٥٢٤) (٢٨). واللِقْحَةُ: هي الناقة القريبة العهد بالولادة. نحو شهرين أو ثلاثة، يعني أنها ذات لبن. «طرح التثريب» (٦/ ٩٦).
(٣) أخرجها مسلم (١٥٢٤) (٢٦) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
(٤) أخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٥). والسمراء: هي الحنطة.
(٥) علقه البخاري (٢١٤٨).
(٦) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٠٣٦)، وابن ماجه (٢٢٣٩) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
[ ١٩٤ ]
ولأبي داود وابن ماجه مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَر: «مَنِ ابتاع مُحفَّلَةٌ فَهُوَ بِالخِيارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّها رَدَّ مَعَها مِثْلَ أَوْ مِثْلَي لَبَنِها قَمْحًا» (^١).
قال الخَطَّابِيُّ: لَيْسَ إِسْنَادُه بِذاك (^٢).
وقال البيهقي: تَفَرَّدَ بِهِ جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ (^٣). قال البخارِيُّ: فِيهِ نَظَرُ، وكذَّبه ابن نمير وابن حبان (^٤).
٢١٥ - وعَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ؛ عَنِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ، وعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ عَلَى أَحَدٍ شِقَيْهِ (^٥).
٢١٦ - وعَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ؛ أَنْ يَحْتَبِيَ (^٦) أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزارِهِ إِذا ما صَلَّى، إِلَّا أَنْ يُخالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ، ونَهَى عِنِ اللَّمْسِ والنَّجَشِ» (^٧).
زاد البخارِيُّ في رواية: «وعَنْ صِيامَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ» (^٨).
_________________
(١) أخرجه أبو داود (٣٤٤٦)، وابن ماجه (٢٢٤٠).
(٢) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ١١٦).
(٣) انظر: «السنن» للبيهقي (١٠٧٢٣).
(٤) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٢٤٢)، و«المجروحين» لابن حبان (١/ ٢١٨).
(٥) أخرجه مالك (١٩٢٢)، والبخاري (٥٨٢١)، ومسلم (١٥١١) (١) و(٢). والملامسة والمنابذة نوعان من بيوع الجاهلية، سيرد تفسيرهما في رواية صحيح مسلم الآتية.
(٦) في (ظ): «يحتبى»، والمثبت من (ل)، وهو الصواب.
(٧) أخرجه أحمد (٨٢٥١).
(٨) أخرجه البخاري (١٩٩٣) من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة.
[ ١٩٥ ]
وزادَ مُسْلِمٌ: «أَمَّا المُلامَسَةُ: فأَنْ (^١) يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّل، والمُنابَدَةُ: أَنْ يَنْبِدَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُما إلى ثَوْبِ صَاحِبِهِ».
ولَمْ يَذْكُرِ البُخَارِيُّ التَّفْسِيرَ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ (^٢).
٢١٧ - وعَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَبِعْ أَحدُكُم عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطِبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (^٣). زادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: «وَلا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» (^٤).
وقالَ البَيْهَقِيُّ: إِنَّهَا شَاذَّةٌ (^٥).
ولمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ: «لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، ولا يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ» (^٦).
زادَ البَيْهَقِيُّ فِي البَيْعِ أَيْضًا: «حَتَّى يَذَرَ» (^٧).
٢١٨ - وعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» (^٨).
_________________
(١) في (ل) و(ظ): «فبأن». والمثبت من هامش (ل)، وأشار إلى أنها نسخة، وعليها علامة الصحة، وهو موافق لما في «صحيح مسلم» (١٥١١) (٢).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٤٤) و(٥٨٢٠) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٣) أخرجه أحمد (٨٢٢٥) من طريق همام، عن أبي هريرة، والبخاري (٥١٤٤) من طريق الأعرج عن أبي هريرة في الخطبة.
(٤) أخرجها مسلم (١٤١٣) (٥١).
(٥) انظر: «السنن» للبيهقي (٥/ ٥٦٥).
(٦) أخرجه مسلم (١٤١٤) (٥٦).
(٧) أخرجه البيهقي في «السنن» (١٠٨٩٩).
(٨) أخرجه مالك (٢٦٥١)، والبخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٤١٢) (٧).
[ ١٩٦ ]
زادَ الدَّارَ قُطْنِيُّ: «إِلَّا الغَنائِمَ والمَوارِيْثَ» (^١).
ولأصحابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فِيْمَنْ يَزِيدُ». وحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ (^٢).
٢١٩ - وعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ المَكانِ الَّذِي ابْتَعْناهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سواهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيْعَهُ. لَفْظُ مُسْلِمٍ (^٣).
وفي رواية لهما: «قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِذا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جُزافًا يُضْرَبُوْنَ أَنْ يَبِيْعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ ذَلِكَ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ» (^٤).
ولأبي داود والنسائي: «نَهَى أَنْ يَبِيْعَ أَحَدُنا طَعامًا اشْتَراهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (^٥).
٢٢٠ - وعَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (^٦).
_________________
(١) أخرجه الدارقطني (٢٨٢٦). وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٤١)، والترمذي (١٢١٨)، والنسائي في «الكبرى» (٦٠٥٤)، وابن ماجه (٢١٩٨) واللفظ للترمذي والنسائي، وغيرهما رواه مطولًا. وإسناده ضعيف، فيه أبو بكر عبد الله الحنفي، وهو مجهول، وتعقب ابن القطان في بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٥٧) تحسين الترمذي، وقال: عبد الله الحنفي لا أعرف أحدًا نقل عدالته، فهي لم تثبت ثم قال: وقال الترمذي: حسن باعتبار اختلافهم في قبول روايات المساتير، والحنفي المذكور منهم، وقد روت عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم. اه.
(٣) أخرجه مالك (٢٥٦٠)، والبخاري (٢١٣٦)، ومسلم (١٥٢٧).
(٤) أخرجه البخاري (٢١٣٧)، ومسلم (١٥٢٧) (٣٨) من طريق سالم، عن ابن عمر.
(٥) أخرجه أبو داود (٣٤٩٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦١٥٣). وفي إسناده المنذر بن عبيد، قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٤٨٥) مدني لا تُعرف حاله … فهو مجهول.
(٦) أخرجه مالك (٢٥٥٨)، والبخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦) (٣٢).
[ ١٩٧ ]
وَفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «حَتَّى يَقْبِضَهُ» (^١).
وَفي رِوايَةٍ لَهُ: «حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ» (^٢).
وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وابْنِ عَبَّاسٍ: «حَتَّى يَكْتَالَهُ» (^٣).
قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: «وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ».
وَقَالَ البُخَارِيُّ عَنْهُ: «وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ» (^٤).
وللحَاكِمِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السَّلَعُ حَيْثُ تُشْتَرَى، حَتَّى يَحُوْزَها الَّذِي اشْتَراها إلى رَحْلِهِ. وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (^٥).
قُلْتُ: عَنْعَنَهُ ابنُ إِسْحَاقَ، واخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ، وَهُوَ عِنْدَ أَبي داود، والحاكِمُ مِنَ الوَجْهِ الآخَرِ مِنْ رِوايَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وفي أَوَّلَهِ قِصَّةٌ (^٦).
* * *
_________________
(١) أخرجها مسلم (١٥٢٦) (٣٦) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
(٢) أخرجها مسلم (١٥٢٦) (٣٥) من طريق عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر.
(٣) أخرجهما مسلم (١٥٢٨)، و(١٥٢٥) (٢٩).
(٤) أخرجه مسلم (١٥٢٥) (٣٠)، والبخاري (٢١٣٥).
(٥) أخرجه الحاكم (٢٢٧٠).
(٦) أخرجه أبو داود (٣٤٩٨)، والحاكم (٢٢٧١)، وفيه عنعنة ابن إسحاق أيضًا، وقد صرح بالتحديث عند أحمد (٢١٦٦٨) فانتفت شبهة تدليسه. وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٤٠١): حق الحديث أن يقال له: حسن.
[ ١٩٨ ]