٢٣٥ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْحًا لَهُ في عَبْدٍ، فَكَانَ لَه مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُم، وَأَعْتَقِ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ ما عَتَق» (^١).
وفي روايةٍ لَهُما: «فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ» (^٢).
وفي رواية للبخاري: «وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ» (^٣).
وفي رواية له: «فَهُوَ عَتِيقٌ» (^٤).
وفي روايةٍ لَهُ: «فَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا قُوِّمٍ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَعْتِقُ» (^٥).
وقال مُسْلِمٌ: «ثُمَّ عَتَقَ» (^٦).
ولَهُما: عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: لَا أَدْرِي قَوْلُهُ: «عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» قولٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ في الحديث (^٧)؟!
_________________
(١) أخرجه مالك (٢٧١٥)، والبخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١) (١). وقوله: «شركًا» أي: نصيبًا.
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٢٣)، ومسلم (١٥٠١) (٤٨) من طريق عبيد الله، عن نافع، به.
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٠٣) من طريق جويرية، عن نافع، به.
(٤) أخرجها البخاري (٢٤٩١) من طريق أيوب، عن نافع، به.
(٥) أخرجها البخاري (٢٥٢١) من طريق سالم، عن ابن عمر.
(٦) أخرجها مسلم (١٥٠١) (٥) من طريق سالم، عن ابن عمر.
(٧) أخرجه البخاري (٢٤٩١)، ومسلم (١٥٠١).
[ ٢٠٧ ]
وكذا لِمُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (^١).
زاد النَّسَائِيُّ عَنْ أَيُّوبَ: وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَيْءٌ يَقُولُهُ نَافِعُ مِنْ قِبَلِهِ (^٢).
وقال الشَّافِعِيُّ: إِنَّ مَالِكًا أَحْفَظُ لِحَدِيْثِ نافع مِنْ أَيُّوبَ، وَلَوْ اسْتَويا في الحِفْظِ فَشَكَ أَحَدُهُما، لَا يُغلَّطُ بِهِ الذِي لَم يَشُكَ. قال: وَقَدْ وَافَق مالِكًا في زيادةِ ذَلِكَ غَيْرُه، وزادَ بَعْضُهم: «وَرَقَ مِنْهُ ما رَقَّ»، انتهى (^٣).
والَّذِي تَابَعَ مَالِكًا عَلَى زِيادَتِهَا مِنْ غَيْرِ شَكٍّ عُبيدُ اللهُ بنُ عُمَر، وجَرِيرُ بنُ حَازِمٍ كَمَا في «الصَّحِيحَيْنِ» (^٤)، وكَذَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (^٥).
وزاد الدارقُطْنِيُّ والبَيْهَقِيُّ مِنْ رَوَايَتِهما ورِوايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر: «وَرَقَ مِنْهُ ما بَقِيَ» (^٦)، وإسنادُها جَيِّدٌ.
وقَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ: إِنَّهَا مَوْضُوعَةٌ مَكْذُوبَةٌ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَواها، لَا ثِقَةٌ ولا ضَعِيفٌ (^٧)، فَمَرْدُودٌ عَلَيْهِ.
وكذا كلامُ الطَّحاوي في راويها إِسْمَاعِيلَ بنِ مَرْزُوقٍ بِقَوْلِهِ: «لَيْسَ مِمَّنْ
_________________
(١) أخرجه مسلم (١٥٠١).
(٢) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٩٣٥).
(٣) أورده البيهقي في «السنن» (٢١٣٥٣).
(٤) أخرجه البخاري (٢٥٢٣)، ومسلم (١٥٠١) (٤٨) من طريق عبيد الله بن عمر، والبخاري (٢٥٥٣)، ومسلم (١٥٠١) من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر.
(٥) أخرجه مسلم (١٥٠١).
(٦) أخرجه الدار قطني (٤٢١٩)، والبيهقي في «السنن» (٢١٣٦٣) من طرق عن نافع، به.
(٧) انظر: «المحلى» لابن حزم (٨/ ١٨٤).
[ ٢٠٨ ]
يُقْطَعُ بِرِوايَتِهِ» (^١)، فَقَد ذَكَرهُ ابنُ حِبّانَ في «الثَّقَاتِ»، وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ أَرَ أحدًا ضَعَّفَه (^٢)، وباقي إسنادِها ثِقاتٌ. وللبيهقي: «إِذا كَانَ لِرَجُلٍ شَرِيْكٌ فِي غُلَامِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وهُوَ حَيٌّ، أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيْمةُ عَدْلٍ في مالِهِ، ثُمَّ أُعْتِقَ» (^٣).
وفي رواية لَهُ: «يُقَوَّمُ عَلَيْهِ القِيْمَةَ يَوْمَ يَعْتِقُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْد المَوْتِ» (^٤).
والنسائي مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَر وجابرٍ: «مَنْ أَعْتَقِ عَبْدًا وَلَهُ فِيْهِ شُرَكَاءُ، وَلَهُ وَفاءُ، فَهُوَ حُرٌّ، وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُركائِهِ بِقَيْمَتِهِ لِمَا أَساءَ مِنْ مُشاركَتِهم، وَلَيْسَ عَلَى العَبْدِ شَيْءٌ» (^٥).
قال ابنُ عَدِيٌّ: لَا يَرْوِي قَوْلَهُ: «لَيْسَ عَلَى العَبْدِ شَيْءٌ» غَيرُ أَبِي مُعَيْدٍ عَنْ سُلَيْمانِ بنِ مُوسى (^٦)، انتهى.
_________________
(١) قاله الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» عقب الرواية (٥٣٧٩).
(٢) انظر: «الثقات لابن حبان (٨/ ١٠٠)، وقال: روى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري. وقال المصنف في ذيل ميزان الاعتدال» (ص ٥٦): روى عنه ابنه محمد بن إسماعيل. ثم قال: وإسماعيل هذا ذكره ابن حبان في «الثقات»، ولا أعلم أحدًا تكلم فيه، ومعاذ الله أن يكون إسماعيل هذا وضعها، فإن هذه الرواية معروفة قبل إسماعيل هذا، فقد ذكرها الشافعي، وهو أقدم من إسماعيل. اه.
(٣) أخرجه البيهقي في «السنن» (٢١٣٨٨) وقال: هكذا قال عن محمد بن مسلم، ثم أخرجه (٢١٣٨٩) من طريقه أيضًا، وليس فيه هذه اللفظة. قلت: ومحمد بن مسلم هو الطائفي، قد ضعفه أحمد، وقال ابن معين: إذا حدث من كتابه فلا بأس به، وإذا حدث من حفظه فإنه يخطئ. وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطئ من حفظه.
(٤) أخرجه البيهقي في «السنن» (٢١٣٨٩) من طريقه محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. وانظر التعليق السابق.
(٥) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٩٤٢) من طريق حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن جابر.
(٦) انظر: «الكامل لابن عدي (٤/ ٢٥٨).
[ ٢٠٩ ]
وأَبو مُعَيدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ وسُليْمانُ الأَشدقُ، وَثَقَهُما الجُمْهُورُ (^١).
وللشَّيْخَينِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرِةَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيْرًا لَهُ فِي عَبْدِ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ اسْتُسْعِيَ العَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ». لَفْظُ مُسْلِمٍ (^٢).
وفي روايةٍ لَهُ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ، قُومَ عَلَيْهِ العَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيْبِ الَّذِي لَمْ يُعْتَقِ، غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ» (^٣).
وللنسائي: «واسْتُسعِيَ في قِيمَتِهِ لصاحبه» (^٤).
وللبيهقي: «اسْتُسعِيَ العَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ» (^٥).
وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ فِي رِوايَةِ الاسْتِسْعَاءَ، بَلْ قَالَ: «يَضْمَنُ» (^٦).
وقال البخاري: «فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوَّمٍ عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ» (^٧).
_________________
(١) أبو معيد حفص بن غيلان وثقة ابن معين ورحيم، لكن قال أبو داود: قدري ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وذكر ابن عدي أن له مناكير، وأما سليمان بن موسى الأشدق مختلف فيه، وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل.
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٢٦)، ومسلم (١٥٠٣) (٥٤). والشقيص: النصيب، وقوله: «استسعى» أي طلب من العبد الاكتساب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك فإذا دفعها إليه عتق. وقوله: «غير مشقوق» أي لا يكلف بما يشق عليه.
(٣) أخرجه مسلم (١٥٠٣) (٤).
(٤) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٩٤٣).
(٥) أخرجه البيهقي في «السنن» (٢١٣٦٩).
(٦) أخرجه مسلم (١٥٠٢) (٢).
(٧) أخرجه البخاري (٧٥٢٧).
[ ٢١٠ ]
وفي روايةٍ لَهُ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيْصًا لَهُ فِي عَبْدِ أُعْتِقَ كُلُّه إِنْ كانَ لَهُ مالٌ» (^١).
وفي رِوايَةٍ لَهُ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيْصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ، قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيْمَةَ عَدْلٍ، فاسْتُسْعِيَ غَيْرُ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (^٢).
وفي رواية للدارقطني والخَطَّابي والبيهقي فَضْلُ السَّعايَةِ مِنَ الحديثِ وجَعْلُها مِنْ قَوْلِ قَتادة (^٣).
وقَدْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا مُدْرَجَةٌ فِي الحَدِيثِ النَّسائي وابنُ المُنْذِرِ وابنُ خُزَيْمَةَ وأَبو علي النيسابوري والدارقطنيُّ والخَطَّابِيُّ والبيهقي (^٤)، والله أعلم.
٢٣٦ - وعَنْ جابر قالَ: «باعَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدًا مُدَبَّرًا فاشْتَراهُ ابنُ النَّحَامِ، عَبْدًا قِبْطِيًّا مات عامَ الأَوَّلِ فِي إِمْرَةِ ابنِ الزُّبَيْرِ، دَبَّرَهُ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ» (^٥).
وللبخاري: «فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بنُ النَّجَّامِ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ» (^٦).
وقال مُسْلم: «فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بنُ عَبْد الله بثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ» (^٧).
_________________
(١) أخرجها البخاري (٢٥٠٤).
(٢) أخرجها البخاري (٢٤٩٢).
(٣) أخرجه الدارقطني (٤٢٢٢)، والخطابي في «معالم السنن» (٤/ ٧٠)، والبيهقي في «السنن» (٢١٣٧٤) و(٢١٣٧٥) من طريق همام عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة. وقال الدار قطني: سمعت النيسابوري [يعني أبا علي] يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول النبي ﷺ وبين قول قتادة.
(٤) انظر المصادر السابقة، والفصل للوصل للخطيب (١/ ٣٥٨).
(٥) أخرجه أحمد (١٤٣١١).
(٦) أخرجه البخاري (٦٧١٦).
(٧) أخرجه مسلم (٥٨) (٩٩٧).
[ ٢١١ ]
وفي رِوايَةٍ لأَبي دَاوُدَ: «فَبِيْعَ بِسَبْعِ مِئَةٍ أَوْ تِسْعِ مِئَةٍ» (^١).
وفي روايَةٍ لَهُ: «أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَاللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ» (^٢). ولمُسْلِم: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنصار - يُقالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ - أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، يُقالُ لَهُ: يَعْقُوبُ الحديث» (^٣).
ولِمُسلم: «أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ» الحديثَ، وزاد: «ثُمَّ قَالَ: ابْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فِلِلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذا وهَكَذَا، يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وعَنْ شِمَالِكَ» (^٤).
وللنسائي في رواية: «وكانَ مُحتاجًا، وكانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ»، وفيه: «فَأَعْطاهُ» قال: «اقْضِ دَيْنَكَ» (^٥).
وللترمذي وصَحَّحَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ» (^٦).
٢٣٧ - وعَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُم: اسْقِ رَبَّكَ، أَطْعَمِ رَبَّكَ، وَضّى رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُم: عَبْدِي وأَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتايَ، فَتَاتِي، غُلَامِي» (^٧).
_________________
(١) أخرجها أبو داود (٣٩٥٥).
(٢) أخرجها أبو داود (٣٩٥٦).
(٣) أخرجه مسلم (٩٩٧).
(٤) أخرجه مسلم (٩٩٧) (٤١).
(٥) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٩٨٥).
(٦) أخرجه الترمذي (١٢١٩).
(٧) أخرجه أحمد (٨١٩٧)، والبخاري (٢٥٥٢)، ومسلم (٢٢٤٩) (١٥).
[ ٢١٢ ]
زاد مُسْلِمُ بَعْدَ قوله: «غُلَامي» و«جارِيَتِي» (^١).
وفي روايَةٍ لَهُ: «وَلَا يَقُلْ العَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَايَ، فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللهُ ﷿» (^٢).
٢٣٨ - وعَنْهُ: قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعِمَّا لِلمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى بِحُسْنِ عِبادَةِ اللهِ، وصَحابَةِ سَيِّدِهِ، نِعْمَ ما لَهُ» (^٣).
قال البخاريُّ: «وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ» (^٤).
٢٣٩ - وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ إِذا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَلَهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ» (^٥).
* * *
_________________
(١) أخرجه مسلم (٢٢٤٩) (١٣).
(٢) أخرجها مسلم (٢٢٤٩) (١٤).
(٣) أخرجه أحمد (٨٢٣٣)، ومسلم (١٦٦٧) (٤٦). وقوله: «نِعْمَ ما معناه: نعم ما هو. وفيه لغات ثلاث انظر: «طرح التثريب» (٦/ ٢٢٥).
(٤) أخرجه البخاري (٢٥٤٩).
(٥) أخرجه مالك (٢٠٦٧)، والبخاري (٢٥٤٦)، ومسلم (١٦٦٤) (٤٣).
[ ٢١٣ ]