٢٤٠ - عَنْ هَمَّامٍ عن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالمُؤْمِنِينَ فِي كِتابِ اللهِ ﷿، فأَيُّكُم ما تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُوْنِي، فَأَنا وَلِيُّهُ، وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا، فَلْيُوَرَّثْ عَصَبَتُهُ مَنْ كانَ» (^١).
وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مالًا فإِلَى العَصَبَةِ مَنْ كانَ» (^٢).
وللبخاري: «فَمَنْ مَاتَ وتَرَكَ مالًا فَمَالُهُ لِمَوالِي العَصَبَةِ» (^٣).
وفي رواية لَهُما: «وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (^٤).
٢٤١ - وعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ ﵂ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُها، فقالَ أَهْلُها: نَبِيْعُكِها عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَا يَمْنَعْكِ (^٥) ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
كذا هُوَ عِنْدَ البُخَارِيِّ مِنْ طُرُق، وقالَ مُسْلِمٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ، فَجَعَلَهُ مِنْ حَدِيثِها (^٦).
_________________
(١) أخرجه أحمد (٨٢٣٦)، ومسلم (١٦١٩) (١٦). وعند أحمد: «فَلْيُورث ماله عصبته».
(٢) أخرجه مسلم (١٦١٩) (١٥) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٤٥) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.
(٤) أخرجها البخاري (٢٢٩٨)، ومسلم (١٦١٩) (١٤) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
(٥) في هامش (ل): «هُوَ بِالجَزْمِ عَلَى النَّهْيِ». وكذا ضبط في (ظ). وانظر: «طرح التثريب» (٦/ ٢٣٥).
(٦) أخرجه مالك (٢٧٤٥)، والبخاري (٢١٦٩) و(٢٥٦٢) و(٦٧٥٢)، و(٦٧٥٧)، و(٦٧٥٩) من =
[ ٢١٥ ]
٢٤٢ - وعَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دينارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ومَؤُنَةِ عامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» (^١).
وفي روايَةٍ لمُسْلِمٍ: «لَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» (^٢) (^٣).
٢٤٣ - وعَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنا أَوْلَى النَّاسِ بعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ»، قَالُوا: يا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ؟ قَالَ: «الأَنْبِياءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ، وأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، ودِينُهُمْ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ» (^٤).
* * *
_________________
(١) = طرق عن مالك، عن نافع عن ابن عمر. وأخرجه مسلم (١٥٠٤) من طريق يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة.
(٢) أخرجه مالك (٢٠٩٧)، والبخاري (٢٧٧٦)، و(٣٠٩٦)، و(٦٧٢٩)، ومسلم (١٧٦٠) (٥٥). والمؤونة: هي النفقة.
(٣) في هامش (ل): «هُوَ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ مَا مَوْصُوْلَةٌ، خلافًا لبَعْضِ جَهَلَةِ الشَّيْعَةِ حَيْثُ جَعَلَ مَا نافِيَةٌ وجَعَلَها مَنْصُوْبَةٌ، وَهُوَ غَلَطٌ قَبِيحٌ».
(٤) أخرجها مسلم (١٧٦١) (٥٦) من طريق الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
(٥) أخرجه أحمد (٨٢٤٨)، ومسلم (٢٣٦٥) (١٤٥) من طريق همام، والبخاري (٣٤٤٢) من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة، وعند أحمد ومسلم: «في الأولى والآخرة» بدل: «الدنيا والآخرة». والعلات: هم الضرائر، وأولاد العلات: هم الأخوة لأب من أمهات شتى، مأخوذ من العلل وهو الشرب الثاني. انظر: «طرح التثريب» (٦/ ٢٤٣).
[ ٢١٦ ]