١٥٤٨- إذا بات الضيفُ محروما فحقٌّ على المسلمين نصرتُه حتى يأخذوا قِراه من ضَرْعِه وزَرْعِهِ (ابن عساكر عن
المقداد بن الأسود)
أخرجه ابن عساكر (٦٨/١٧) . وأورده البخارى فى الكنى (١/٨٢)، وابن أبى حاتم فى العلل (٢/٢٨٥، رقم ٢٣٦١) وقال قال أبى: هذا خطأ إنما هو عن المقدام بن معديكرب.
[ ٢ / ٤٣٢ ]
ومن غريب الحديث: "قراه": القرَى ما يكرم به الضيف. "ضرعه": أنعامه من بقر وغنم وغيرها، أى: يطعمه من لحمها أو يسقيه من لبنها.
وللحديث أطراف أخرى منها: "أيما رجل أضاف قوما"، "ليلة الضيف حق واجب".
١٥٤٩- إذا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فراش زوجها لَعَنَتْهَا الملائكة حتى ترجعَ، وفى لفظ: حتى تُصْبِحَ (أحمد، والبخارى، ومسلم عن أبى هريرة)
أخرجه أحمد (٢/٣٨٦، رقم ٩٠٠١)، والبخارى (٥/١٩٩٤، رقم ٤٨٩٨)، ومسلم (٢/١٠٥٩، رقم ١٤٣٦) . وأخرجه أيضًا: الدارمى (٢/٢٠١، رقم ٢٢٢٨)، والنسائى فى الكبرى (٥/٣١٣، رقم ٨٩٧٠)، وأبو عوانة (٣/٨٦، رقم ٤٢٩٥)، وابن حبان (٩/٤٨١، رقم ٤١٧٤) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا دعا الرجل امرأته".
١٥٥٠- إذا بادر أحدُكم الحاجةَ فشاء أن يؤخرَ المغربَ ويعجل العشاءَ ثم يصليهما جميعا فعل (ابن جرير عن ابن عمر)
[ ٢ / ٤٣٣ ]
١٥٥١- إذا باع أحدُكم الشاةَ واللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا (عبد الرزاق، والنسائى عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (٨/١٩٨، رقم ١٤٨٦٤)، والنسائى (٧/٢٥٢، رقم ٤٤٨٦) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة
(٤/٣٣٩، رقم ٢٠٨١٧)، وأحمد (٢/٢٧٣، رقم ٧٦٨٥)، وابن حبان (١١/٣٤٣، رقم ٤٩٦٩) .
ومن غريب الحديث: "اللَّقْحَة": بالكسر والفتح: هى الناقة القريبة العَهْد بالولادة. "يُحَفِّلْهَا": من التَّحْفيلُ: وهو أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن فى ضرعها فتبدو أنها كثيرة اللبن فيخدع بها المشترى.
١٥٥٢- إذا باع أحدُكم سلعةً فلا يكتمُ عيبا إن كان بها (الطبرانى فى الأوسط عن عقبة بن عامر) [المناوى]
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (١/٧٧، رقم ٢٢٠) . قال الهيثمى (٤/٨٠): رواه أحمد، والطبرانى فى الأوسط، وفى إسنادهما ابن لهيعة، وفيه كلام، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وللحديث أطراف أخرى منها: "المسلم أخو المسلم".
[ ٢ / ٤٣٤ ]
١٥٥٣- إذا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فهو للأول (ابن ماجه عن سَمُرَةَ)
أخرجه ابن ماجه (٢/٧٣٨، رقم ٢١٩١) .
والحديث أصله عند الترمذى وغيره وسيأتى بطرف: "أيما امرأة زوجها وليان"، "إذا أنكح الوليان".
١٥٥٤- إذا بال أحدكم أو تغوط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه (الطبرانى عن أبى أيوب)
أخرجه الطبرانى (٤/١٤١، رقم ٣٩٣٤) .
والحديث أصله عند الترمذى بطرف: "إذا أتيتم الغائط".
١٥٥٥- إذا بال أحدُكم فلا يستقبلِ الريحَ ببولِهِ فتردَّه عليه ولا يستنجى بيمينه (أبو يعلى، وابن قانع، وهو مما بيض له الديلمى عن حضرمى بن عامر)
أخرجه أبو يعلى كما فى المطالب العالية (٣/١٦٤، رقم ٣٨)، وإتحاف الخيره المهرة (١/٣٥٨، رقم ٦٥١) . وأورده الحافظ فى التلخيص (١/١٠٧، رقم ١٣٦) وعزاه لابن قانع وقال: إسناده ضعيف جدًّا. وذهب الحافظ أحمد الغمارى فى المغير (ص ١٤) إلى أنه موضوع.
[ ٢ / ٤٣٥ ]
١٥٥٦- إذا بال أحدُكم فلا يمسَّ ذكرَه بيمينه وإذا دخل الخلاءَ فلا يتمسحْ بيمينه وإذا شربَ فلا يتنفسْ فى الإناء (الطيالسى، وأحمد، وسعيد بن منصور، والدارمى، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه)
أخرجه الطيالسى (طبعة دار هجر ١/٥٠٧، رقم ٦٢١)، وأحمد (٤/٣٨٣، رقم ١٩٤٣٨)، والدارمى (٢/١٦١، رقم ٢١٢٢)، والبخارى (١/٦٩، رقم ١٥٣)، ومسلم (١/٢٢٥، رقم ٢٦٧)، وأبو داود (١/٨، رقم ٣١)، والترمذى
(١/٢٣، رقم ١٥)، والنسائى (١/٢٥، رقم ٢٤)، وابن ماجه (١/١١٣، رقم ٣١٠)، وابن خزيمة (١/٣٨، رقم ٦٨)،
وابن حبان (٤/٢٨٣، رقم ١٤٣٤) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى الإناء".
١٥٥٧- إذا بال أحدكم فليرتد لبوله مكانا لينا (أبو داود، والطبرانى عن أبى موسى)
[ ٢ / ٤٣٦ ]
وللحديث أطراف أخرى عند أبى داود وغيره منها: "إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله"، "إن بنى إسرائيل كان إذا أصاب".
ومن غريب الحديث: "فليرتد": فليطلب لبوله مكانا منحدرا لينا.
١٥٥٨- إذا بال أحدُكم فليمسحْ ذكرَه ثلاث مرات (سعيد بن منصور عن يزداد)
١٥٥٩- إذا بال أحدكم فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثلاث نثرات (أحمد، وابن ماجه، وعبد الرزاق، وابن أبى شيبة، وأبو داود فى مراسيله عن يَزْدَادَ ويقال أزداد بن فساءة الفارسى ويقال هو مرسل)
أخرجه أحمد (٤/٣٤٧، رقم ١٩٠٧٦)، وقال الهيثمى (١/٢٠٧): فيه عيسى بن يزداد تكلم فيه أنه مجهول وذكره ابن حبان فى الثقات. وابن ماجه (١/١١٨، رقم ٣٢٦)، قال البوصيرى (١/٤٨): أزداد، ويقال يزداد لا تصح له صحبة، وزمعة ضعيف. وابن أبى شيبة (١/١٤٩، رقم ١٧٠٨) وأبو داود فى المراسيل (١/٧٣، رقم ٤) . أخرجه أيضًا: ابن قانع (٣/٢٣٨)، وأبو نعيم فى المعرفة (٥/٢٨٢١، رقم ٣١٠٠)، والبيهقى (١/١١٣) .
[ ٢ / ٤٣٧ ]
١٥٦٠- إذا بايعتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثم أنت بالخيارِ فى كل سلعة ابتعتَها ثلاثَ ليالٍ فإن رضيتَ فأمسكْ وإن سخطتَ فاردُدْ (مالك، والطيالسى، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن حبان، والحاكم عن ابن عمر. أبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، والحاكم عن أنس)
حديث ابن عمر: أخرجه مالك (٢/٦٨٥، رقم ١٣٦٨)، والطيالسى (ص ٢٥٦، رقم ١٨٨١)، وأحمد (٢/٦١، رقم ٥٢٧١)، والبخارى (٢/٧٤٥، رقم ٢٠١١)، ومسلم (٣/١١٦٥، رقم ١٥٣٣)، وأبو داود (٣/٢٨٢، رقم ٣٥٠٠)، والترمذى (٣/٥٥٢، رقم ١٢٥٠) وقال: حسن صحيح. والنسائى (٧/٢٥٢، رقم ٤٤٨٤)، وابن حبان (١١/٤٣٢، رقم ٥٠٥١)، والحاكم (٢/٢٦، رقم ٢٢٠١) . وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (٣/٢٧١، رقم ٤٩٣٤)، والبيهقى (٥/٢٧٣، رقم ١٠٢٣٩) .
[ ٢ / ٤٣٨ ]
حديث أنس: أخرجه أبو داود (٣/٢٨٢، رقم ٣٥٠١)، والترمذى (٣/٥٥٢، رقم ١٢٥٠) وقال: حسن صحيح غريب. والنسائى (٧/٢٥٢، رقم ٤٤٨٥)، وابن ماجه (٢/٧٨٨، رقم ٢٣٥٤)، والحاكم (٤/١١٣، رقم ٧٠٦١) وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وللحديث أطراف أخرى منها: "بع وقل لا خلابة"، "إن كنت غير تارك"، وفى مسند ابن عمر بطرف "سأل رجل النبى - ﷺ - ".
ومن غريب الحديث: "لا خلابة": لا خديعة.
١٥٦١- إذا بَدَا حَاجِبُ الشمس فَأَخِّرُوا الصلاة حتى تَبْرُزَ وإذا غَابَ حاجبُ الشمس فَأَخِّرُوا الصلاة حتى تغيبَ (مسلم عن ابن عمر. مالك عن عروة مرسلًا)
حديث ابن عمر: أخرجه مسلم (١/٥٦٨، رقم ٨٢٩) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٢/١٣٥، رقم ٧٣٦٥)، وأبو يعلى (١٠/٤٩، رقم ٥٦٨٣)، وأبو عوانة (١/٣٢٠، رقم ١١٣٨) .
حديث عروة المرسل: أخرجه مالك (١/٢٢٠، رقم ٥١٣) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا طلع حاجب الشمس"، "لا تحروا بصلاتكم".
[ ٢ / ٤٣٩ ]
ومن غريب الحديث: "بدا": ظهر. "حاجب الشمس": طرفها الأعلى من قرصها. "تبرز": تصير بارزة
ظاهرة.
١٥٦٢- إذا بدا خفُّ المرأة بدا ساقُها (الديلمى عن عائشة)
أخرجه الديلمى (١/٣١٨، رقم ١٢٥٦) .
١٥٦٣- إذا بزق أحدُكم فى المسجدِ فلا يبصقْ عن يمينه ولكن عن يسارِهِ أو تحت قدميه (البزار عن حذيفة) [المناوى]
أخرجه البزار (٧/٣٠٧، رقم ٢٩٠٤) . قال الهيثمى (٢/١٩): رجاله رجال الصحيح.
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة".
١٥٦٤- إذا بعتَ الذهبَ بالوَرِقِ فلا تفارقْ صاحبَك وبينك وبينه لَبْسٌ (الطيالسى، وأحمد، والنسائى، والطبرانى عن ابن عمر)
أخرجه أحمد (٢/١٠١، رقم ٥٧٧٣)، والنسائى (٧/٢٨٢، رقم ٤٥٨٣) . وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (٢/٧٦٠، رقم ٢٢٦٢) .
ومن غريب الحديث: "لَبْسٌ": اختلاط فى الأَمر.
١٥٦٥- إذا بعتَ بيعا فلا تبِعْهُ حتى تقبضَهُ (الطيالسى، والنسائى عن حكيم بن حزام)
[ ٢ / ٤٤٠ ]
أخرجه الطيالسى (ص ١٨٧، رقم ١٣١٨)، والنسائى (٧/٢٨٦، رقم ٤٦٠٣) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه".
١٥٦٦- إذا بعث اللهُ الخلائقَ يومَ القيامةِ نادى منادٍ من تحت العرش ثلاثة أصوات يا معشر الموحدين إن اللهَ قد عفا عنكم فليعفُ بعضُكم عن بعضٍ (ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب عن أنس)
١٥٦٧- إذا بعثتَ إلى بريدا فاجعله جسيما وسيما حسن الوجه (الخرائطى فى اعتلال القلوب عن أبى أمامة)
أخرجه الخرائطى فى اعتلال القلوب (١/١٦٧، رقم ٣٤٥) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أردتم إلى بريدًا".
١٥٦٨- إذا بعثتَ سريةً فلا تنتقهم واقتطعهم فإن الله ينصر القوم بأضعفهم (الحارث عن ابن عباس)
أخرجه الحارث كما فى بغية الباحث (٢/٦٨٣، رقم ٦٦٤)، وكما فى المطالب العالية للحافظ (٩/٣٣٣، رقم ١٩٧٢)، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيرى (٦/٢٨٩، رقم ٥٩١٢) . قال المناوى (١/٣١١): إسناده ضعيف لكن له شواهد.
[ ٢ / ٤٤١ ]
ومن غريب الحديث: "بعثت": أرسلت. "سرية" هى جماعة من الجيش. "فلا تنتقهم": أى لا تنتقى الجلد
القوى. "اقتطعهم": خذ قطعة أى طائفة اقتطعها من الجند، فيهم القوى والضعيف.
١٥٦٩- إذا بعثتم إلى بريدًا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم (الديلمى، وابن النجار عن ابن عباس)
انظر تخريج هذا الحديث فى طرف: "إذا أبردتُم إلىَّ بريدا".
١٥٧٠- إذا بعثتم إلى رسولا فابعثوه حسنَ الوجهِ حسنَ الاسمِ (البزار، والعقيلى، والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة)
انظر تخريج هذا الحديث بطرف: "إذا بعثتم إلى رسولا فاجعلوه".
١٥٧١- إذا بعثتم إلى رسولا فاجعلوه حسنَ الوجهِ حسنَ الاسمِ (الحكيم، والبزار، والعقيلى، والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة)
[ ٢ / ٤٤٢ ]
ذكره الحكيم (١/٣٠٥)، والبزار كما فى كشف الأستار (٢/٤١٢، رقم ١٩٨٦)، والعقيلى (٣/١٥٧، ترجمة ١١٤٦عمر بن راشد اليمامى)، والطبرانى فى الأوسط (٧/٣٦٧، رقم ٧٧٤٧) . قال الهيثمى (٨/٤٧): رواه البزار، والطبرانى فى الأوسط، وفى إسناد الطبرانى عمر بن راشد وثقه العجلى وضعفه جمهور الأئمة، وبقية رجاله ثقات، وطرق البزار ضعيفة. وأخرجه أيضًا: الديلمى (١/٢٧١، رقم ١٠٥٤)، وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات (١/٢٤٧ ١٤٨، رقم ٣٣٢) وقال: لا يصح.
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أبردتم إلى"، "إذا بعثتَ إلى بريدا"، "إذا بعثتم إلى بريدا".
١٥٧٢- إذا بقى ثلثُ الليلِ الباقى نزل الرحمنُ إلى سماءِ الدنيا فيبسط يدَه ألا داعٍ يدعونى فأستجيب له ألا تائب يتوبُ فأتوب عليه ألا مستغفر يستغفرنى فأغفر له حتى إذا طلع الفجرُ صعد على عرشه (البغوى عن عبد الحميد بن أبى سلمة عن أبيه عن جده)
[ ٢ / ٤٤٣ ]
١٥٧٣- إذا بقى ثلثُ الليل قال الله من الذى يستكشفُ الضرَّ أكشف عنه من ذا الذى يسترزقنى أرزقُه من ذا الذى يسألنى أعطيه (الطيالسى، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة)
أخرجه الطيالسى (ص ٣٢٨، رقم ٢٥١٦)، والبيهقى فى شعب الإيمان (٣/١٢٩، رقم ٣٠٩٤) .
١٥٧٤- إذا بقى ثلثُ الليلِ ينزل اللهُ إلى سماء الدنيا فيقولُ من ذا الذى يدعونى أستجيب له من ذا الذى يستغفرنى أغفر له من ذا الذى يستكشفُ الضرَّ أكشفه عنه من ذا الذى يسترزقنى أرزقه حتى ينفجرَ الفجرُ (أحمد، وابن النجار عن أبى هريرة)
أخرجه أحمد (٢/٢٥٨، رقم ٧٥٠٠)، قال الهيثمى (١٠/١٥٤): رجاله رجال الصحيح. وابن النجار فى ذيل تاريخ بغداد (٢/٢٤٢، ترجمة ٤٦٨) . وأخرجه أيضًا: النسائى فى الكبرى (٦/١٢٣، رقم ١٠٣١٠) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إن الله يمهل"، "ينزل ربنا".
ومن غريب الحديث: "يستكشفُ الضر": أى يطلب منى رفع الضر وإزالته.
[ ٢ / ٤٤٤ ]
١٥٧٥- إذا بَقِىَ نِصْفٌ من شعبان فلا تصوموا (الترمذى - حسن صحيح - عن أبى هريرة)
أخرجه الترمذى (٣/١١٥، رقم ٧٣٨)، وقال: حسن صحيح.
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا".
١٥٧٦- إذا بلغ أولادُكم سبعَ سنينَ ففرقوا بين فُرُشِهم وإذا بلغوا عشرَ سنينَ فاضربوهم على الصلاةِ (الدارقطنى، والحاكم عن سبرة بن معبد)
أخرجه الدارقطنى (١/٢٣٠)، والحاكم (١/٣١٧، رقم ٧٢١) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى.
١٥٧٧- إذا بلغ البقرُ ثلاثين ففيها تبيعٌ من البقر جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتْ أربعين ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ فإذا كثرت البقرُ ففى كل أربعين من البقر بقرةٌ مُسِنَّةٌ (أحمد عن ابن مسعود، قال المناوى: بإسناد حسن)
[ ٢ / ٤٤٥ ]
أخرجه أحمد (١/٤١١، رقم ٣٩٠٥) عن أبى عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود. والحديث فيه انقطاع بين أبى عبيدة، وأبيه عبد الله بن مسعود. قال ابن حبان: (٥/٥٦١، رقم ٦٢٤٢) أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يروى عن أبيه ولم يسمع منه شيئا. وانظر: معرفة الثقات للعجلى (٢/٤١٤، رقم ٢٢٠٠)، وتهذيب التهذيب (٥/٦٥، رقم ١٢١) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "فى كل ثلاثين".
ومن غريب الحديث: "تبيع": التَّبيعُ وَلد البَقرة أوَّلَ سنة. "جذع": الجذع من الدوابِّ والأَنعام هو أَول ما يستطاع ركوبه والانتفاعُ به، والأنثى جَذَعَةٌ.
١٥٧٨- إذا بلغ الرجلُ من أمتى ستين سنةً فقد أعذر اللهُ إليه فى العمر (الحاكم عن أبى هريرة)
أخرجه الحاكم (٢/٤٦٣، رقم ٣٥٩٧) وقال: صحيح على شرط البخارى. ووافقه الذهبى.
وللحديث أطراف أخرى منها: "أعذر الله إلى امرئ أخر أجله".
[ ٢ / ٤٤٦ ]
١٥٧٩- إذا بلغ العبدُ أربعين سنةً أَمَّنه اللهُ من البلايا الثلاثِ الجُنون والجُذام والبَرَص فإذا بلغ خمسين سنةً خفف الله عنه الحسابَ فإذا بلغ ستين سنةً رزقه الله الإنابةَ إليه لما يحبُّ وإذا بلغ سبعين سنةً أحبه أهلُ السماء فإذا بلغ ثمانين سنةً أثبت الله له حسناتِهِ ومحا سيئاتِهِ فإذا بلغ تسعين سنةً غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر وشفع فى أهلِ بيتِهِ وناداه منادٍ من السماء هذا أسيرُ الله فى أرضه (أبو يعلى، والخطيب عن أنس)
[ ٢ / ٤٤٧ ]
أخرجه أبو يعلى (٦/٣٥١، رقم ٣٦٧٨)، وفى (٧/٢٤١، رقم ٤٢٤٦)، وفى (٧/٢٤٢، رقم ٤٢٤٨) وفى (٧/٢٤٣، رقم ٤٢٤٩)، والخطيب (٣/٧٠ -٧١) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٣/٢١٧، رقم ١٣٣٠٣) مرفوعا بنحوه. وفى المسند أيضًا (٢/٨٩، رقم ٥٦٢٦) موقوفا بنحوه. قال ابن كثير (التفسير ٣/٢٠٨): هذا حديث غريب جدًّا، وفيه نكارة شديدة، ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده موقوفا ومرفوعا. وقال الهيثمى (١٠/٢٠٥): فى أحد أسانيد أبى يعلى ياسين الزيات، وفى الآخر يوسف بن أبى ذرة وهما ضعيفان جدًّا، وفى الآخر أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض وهو لين وبقية رجال هذه الطريق ثقات، وفى إسناد أنس الموقوف من لم أعرفه. والطريق الرابع لم يتعرض لها الهيثمى، وفيه من لم يسم.
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا بلغ المرء المسلم أربعين سنة صرف الله عنه".
[ ٢ / ٤٤٨ ]
١٥٨٠- إذا بلغ الغلامُ سبعَ سنين فأمروه بالصلاةِ فإذا بلغ عشرًا فاضربوه عليها (ابن أبى شيبة عن سبرة بن معبد)
أخرجه ابن أبى شيبة (١/٣٠٤، رقم ٣٤٨١) . وأخرجه أيضًا: الطبرانى (٧/١١٥، رقم ٦٥٤٨) .
١٥٨١- إذا بلغ اللهُ العبدَ ستين سنةً فقد أعذر اللهُ إليه وأبلغ إليه فى العمر (عبد بن حميد، والرويانى، والطبرانى، وابن مردويه عن سهل بن سعد)
أخرجه الرويانى (٢/٢١٧، رقم ١٠٦٨)، والطبرانى (٦/١٨٣، رقم ٥٩٣٣) قال الهيثمى (١٠/٢٠٦): رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أيضًا: أبو نعيم فى الحلية (٦/٢٦٥)، والحاكم (٢/٤٦٤، رقم ٣٦٠١)، وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى.
وللحديث أطراف أخرى منها: "أعذر اللهُ".
ومن غريب الحديث: "أعذر الله إليه": بلغ أقصى العذر.
١٥٨٢- إذا بلغ المؤمنُ ثمانين سنةً فإنه أسيرُ اللهِ فى الأرضِ تُكْتَبُ له الحسناتُ وتُمْحَى عنه السيئاتُ (أبو يعلى عن أنس)
[ ٢ / ٤٤٩ ]
انظر تخريج هذا الحديث فى طرف: "إذا بلغ العبد أربعين سنة".
١٥٨٣- إذا بلغ الماءُ أربعين قلةً فإنه لا يحمل الخبثَ (ابن عدى، والعقيلى، والدارقطنى وضعفه عن جابر)
أخرجه ابن عدى (٦/٣٤، ترجمة ١٥٧٧ قاسم بن عبد الله العمرى)، والعقيلى (٣/٤٧٣، ترجمة ١٥٢٩
القاسم بن عبد الله بن عمر العمرى)، والدارقطنى (١/٢٦) وقال: رواه القاسم العمرى عن ابن المنكدر عن جابر، ووهم فى إسناده، وكان ضعيفًا كثير الخطأ. وأخرجه أيضًا: البيهقى (١/٢٦٢، بعد رقم ١١٧١) .
١٥٨٤- إذا بلغ الماء قُلَّتَيْنِ فما فوق ذلك لم يُنَجِّسْهُ شىء (الدارقطنى عن أبى هريرة)
أخرجه الدارقطنى (١/٢١) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا كان الماء قدر قلتين".
١٥٨٥- إذا بَلَغَ الماء قُلَّتَيْنِ لم يحملِ الْخَبَثَ (أحمد، والشافعى، وابن أبى شيبة، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن حبان، والدارقطنى، والحاكم، والبيهقى عن ابن عمر)
[ ٢ / ٤٥٠ ]
أخرجه أحمد (٢/٣٨، رقم ٤٩٦١)، والشافعى (١/٧)، وابن أبى شيبة (١/١٣٣، رقم ١٥٢٥)، وأبو داود (١/١٧، رقم ٦٣)، والترمذى (١/٩٧، رقم ٦٧)، والنسائى (١/١٧٥، رقم ٣٢٨)، وابن حبان (٤/٥٧، رقم ١٢٤٩)، والدارقطنى (١/٢١)، والحاكم (١/٢٢٥، رقم ٤٥٩) وقال: رواه الشافعى فى المبسوط عن الثقة وهو أبو أسامة بلا شك فيه. ووافقه الذهبى. والبيهقى (١/٢٦٠، رقم ١١٦٢) .
ومن غريب الحديث: "قُلَّتَيْنِ": مثنى قلة، والقلة عند الجمهور: ٩٥،٦٢٥ كجم، وعند الحنفية: ١٠١،٥٦ كجم. "الخبث": النجس.
١٥٨٦- إذا بلغ الماء قُلَّتَيْنِ لم يُنَجِّسْهُ شىء (ابن ماجه عن ابن عمر)
أخرجه ابن ماجه (١/١٧٢، رقم ٥١٧) . وأخرجه أيضًا: الدارمى (١/٢٠٢، رقم ٧٣١) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجسه شىء".
[ ٢ / ٤٥١ ]
١٥٨٧- إذا بلغ المرءُ المسلمُ أربعين سنةً صرف اللهُ عنه ثلاثةَ أنواعٍ من البلاء الجنون والجذام والبرص (البيهقى، والحكيم عن ابن أبى بكر)
أخرجه أيضًا: الحاكم (٣/٥٤٤، رقم ٦٠٢٣)، وابن قانع (٢/١٠٠)، وأبو نعيم فى المعرفة (٣/١٥٩٧ رقم ٤٠٢٦) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا بلغ العبد أربعين سنة أمنه الله".
١٥٨٨- إذا بلغ المرءُ المسلمُ خمسين سنةً صرف الله عنه ثلاثة أنواعٍ من البلاء الجنون والجذام والبرص فإذا بلغ ستين سنةً رزقه اللهُ الإنابةَ إليه فإذا بلغ سبعين سنةً مُحِيتْ سيئاتُه وكُتِبتْ حسناتُه فإذا بلغ تسعين سنةً غَفر اللهُ له ذنبَه ما تقدم منه وما تأخر وكان أسيرَ الله فى الأرضِ وشفع لأهلِ بيتِهِ (الطبرانى عن عبد الله بن أبى بكر الصديق)
[ ٢ / ٤٥٢ ]
أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (١٠/٢٠٦)، قال الهيثمى (١٠/٢٠٦): رواه الطبرانى من رواية عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن أبى بكر الصديق، ولم يدركه، ولكن رجاله ثقات إن كان محمد بن عمار الأنصارى هو سبط ابن سعد القرظ، والظاهر أنه هو والله أعلم. وأخرجه أيضًا: البزار كما فى كشف الأستار (٤/٢٢٦، رقم ٣٥٨٩)، قال الهيثمى (١٠/٢٠٦): فى إسناده مجاهيل.
١٥٨٩- إذا بلغ بنو أبى العاصى ثلاثين رجلا اتخذوا عبادَ الله خَوَلا ومال الله دولا وكتابَ الله دَغَلا (أحمد،
وأبو يعلى، والطبرانى، والحاكم عن أبى سعيد. الحاكم عن أبى ذر)
حديث أبى سعيد: أخرجه أحمد (٣/٨٠، رقم ١١٧٧٥)، وأبو يعلى (٢/٣٨٣، رقم ١١٥٢)، والحاكم (٤/٥٢٧، رقم ٨٤٧٩) وقال: رواه الأعمش عن عطية. ووافقه الذهبى. وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (٨/٦، رقم ٧٧٨٥)، وفى الصغير (٢/٢٧١، رقم ١١٥٠) .
[ ٢ / ٤٥٣ ]
حديث أبى ذر: أخرجه الحاكم (٤/٥٢٦، رقم ٨٤٧٨) وقال: صحيح على شرط مسلم.
ومن غريب الحديث: "بنو أبى العاص": فى بعض الروايات: "بنو الحكم": وبنو الحكم هم بنو أبى العاص؛ فالحكم هو: الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس القرشى الأموى، عم عثمان بن عفان، يكنى أبا مروان من مسلمة الفتح وله أدنى نصيب من الصحبة. انظر: (سير أعلام النبلاء ٢/١٠٧، والإصابة ٢/١٠٤، ترجمة ١٧٨٣) .
ومن غريب الحديث: "دَغَلا": أى أدخلوا فيه ما ليس منه ليُخْدع به النَّاس.
١٥٩٠- إذا بلغ بنو أبى العاصى ثلاثين كان دين الله دَغَلا ومال الله دولا وعباد الله خَوَلا (أبو يعلى عن أبى هريرة)
أخرجه أبو يعلى (١١/٤٠٢، رقم ٦٥٢٣) قال الهيثمى (٥/٢٤١): رواه أبو يعلى من رواية إسماعيل، ولم ينسبه عن ابن عجلان، ولم أعرف إسماعيل، وبقية رجاله رجال الصحيح.
[ ٢ / ٤٥٤ ]
١٥٩١- إذا بلغ بنو الحَكَمِ ثلاثين رجلا اتخذوا مالَ اللهِ بينهم دولا وعبادَ الله خولا وكتابَ اللهِ دخلا فإذا بلغوا تسعةً وتسعين وأربعمائة كان هلاكُهم أسرعَ من لَوك تمرة (الطبرانى، والبيهقى عن ابن عباس ومعاوية معًا)
أخرجه الطبرانى (١٢/٢٣٦، رقم ١٢٩٨٢) قال الهيثمى (٥/٢٤٣): فيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه حسن. وأخرجه أيضًا: البيهقى فى الدلائل (٦/٥٠٧، رقم ٥٠٨) . وقال ابن كثير فى البداية والنهاية (٦/٢٤٢): هذا حديث فيه غرابة ونكارة شديدة.
[ ٢ / ٤٥٥ ]
ومن غريب الحديث: "دُوَلا": مفردها: دُولة، وهو ما يُتَداوَلُ من المالِ فيكون لقومٍ دون قوم، والمراد: أنهم يستأثرون بمال بيت المال يتداولونه بينهم ولا يصرفونه فى مصارفه. "خولا": الخَوَل: حَشَمُ الرجل وأَتباعُه، ويقع على العبد والأَمة، وهو مأْخوذ من التخويل والتمليك، والمراد: اتخذوا عِبَاد الله خَوَلا أَى خَدَمًا وعبيدًا. "دخلا": الدَّخَلُ، والدَّغَل: العَيْبُ والغِشُّ والفَسادُ، يعنى أنّهم يُدْخِلون فى الدين أمُورًا لم يأتِ بها الشرعُ، فأدخلوا فى تفسير كتاب الله ما ليس منه.
١٥٩٢- إذا بلغتْ بنو أميةَ أربعين رجلا اتخذوا عبادَ الله خَوَلا ومالَ الله نُحْلا وكتابَ الله دَغَلا (نعيم بن حماد فى الفتن عن أبى ذر)
أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن (١/١٣٠، رقم ٣١٤) . وأخرجه أيضًا: الحاكم (٤/٥٢٦، رقم ٨٤٧٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبى بقوله: منقطع على ضعف رواته.
[ ٢ / ٤٥٦ ]
ومن غريب الحديث: "نُحْلا": أى عطية والمعنى عطاءً من غير استِحقاق على الإيثارِ والتخصيص.
١٥٩٣- إذا بلغتْ بنو أميةَ أربعينَ رجلا اتخذوا عبادَ الله خَوَلا ومالَ الله دخلا وكتابَ الله دغلا (ابن عساكر عن أبى ذر)
أخرجه ابن عساكر (٥٧/٢٥٣) . وأخرجه أيضًا: الحاكم (٤/٥٢٥، رقم ٨٤٧٥) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبى بقوله: منقطع على ضعف رواته. والطبرانى فى الشاميين (٢/٣٣٨، رقم ١٤٥١) .
١٥٩٤- إذا بلغتَ حىّ على الفلاحِ فقلِ الصلاةُ خيرٌ من النومِ (أبو الشيخ فى كتاب الأذان عن أبى محذورة. [ابن
أبى شيبة عن سويد بن غفلة مرسلا])
حديث أبى محذورة: أخرجه أيضًا: أحمد (٣/٤٠٨، رقم ١٥٤١٣)، وأبو داود (١/١٣٦، رقم ٥٠٠) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "الحق فيها الصلاة خير"، وفى مسند عمر وابن عمر وأبى محذورة وغيرهم.
حديث سويد بن غفلة المرسل: أخرجه ابن أبى شيبة (١/١٨٩، رقم ٢١٥٨) .
[ ٢ / ٤٥٧ ]
١٥٩٥- إذا بنى الرجلُ المسلمُ سبعةَ أذرعٍ أو تسعةَ أذرعٍ ناداه منادٍ من السماء أين تذهبُ به يا أفسقَ الفاسقين
(الطبرانى، وأبو نعيم عن أنس وضعفه)
أخرجه أبو نعيم من طريق الطبرانى (٣/٧٥) وقال أبو نعيم: غريب … تفرد به الوليد بن موسى القرشى وهو ضعيف.
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا رفع الرجل بناء".
١٥٩٦- إذا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ منهما (أحمد، ومسلم عن أبى سعيد. ابن عساكر عن على والعباس معًا. الخطيب عن أنس. [العقيلى عن ابن مسعود])
حديث أبى سعيد الخدرى: أخرجه مسلم (٣/١٤٨٠، رقم ١٨٥٣) . وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (٤/٤١١، رقم ٧١٣٣)، والبيهقى (٨/١٤٤، رقم ١٦٣٢٤) .
حديث على والعباس: أخرجه ابن عساكر (٤٣/١٥١) .
حديث أنس: أخرجه الخطيب (١/٢٣٩) . وأورده الذهبى فى الميزان (٥/٤٢١، ترجمة ٦٧١٤ فضالة بن دينار)
وقال قال العقيلى: منكر الحديث. قال: ولم يصح فى هذا الحديث.
[ ٢ / ٤٥٨ ]
حديث عبد الله بن مسعود: أورده العقيلى (١/٢٥٩، ترجمة ٣١٦ الحكم بن ظهير الفزارى) .
١٥٩٧- إذا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخرَ منهما (الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة) [المناوى]
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٣/١٤٤، رقم ٢٧٤٣) . وأخرجه أيضًا: البزار كما فى كشف الأستار (٢/٢٣٥، رقم ١٥٩٥)، قال الهيثمى (٥/١٩٨): فيه أبو هلال وهو ثقة. والدارقطنى فى الأفراد كما فى أطراف ابن طاهر (٥/٨٢، رقم ٥٠٨١)، والقضاعى (١/٤٤٧، رقم ٧٦٧) .