٢١٧٠- إذا شَبَّهَ على أحدِكم الشيطانُ وهو فى صلاتِهِ فقال أَحْدَثْتَ فليقلْ فى نفسِهِ كذبتَ حتى يسمعَ صوتا بأذنه أو يجدَ رِيحا بأنفِهِ وإذا صلى أحدُكم فلم يدرِ أزاد أم نقص فليسجدْ سجدتين وهو جالسٌ (عبد الرزاق عن أبى سعيد)
أخرجه عبد الرزاق (١/١٤٠، رقم ٥٣٣) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٣/٣٧، رقم ١١٣٣٨) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إن الشيطان ليأتى أحدكم".
ومن غريب الحديث: "شبه": خلط ولبس.
٢١٧١- إذا شتم أحدُكم أخاه فلا يشتم عشيرتَه ولا أباه ولا أمَّه ولكن ليقلْ إن كان يعلمُ ذلك إنَّك لَبَخِيلٌ وإنكَ لجبانٌ وإنك لكذوبٌ إن كان يعلمُ ذلك منه (ابن السنى عن الحسن مرسلًا)
أخرجه ابن السنى (ص١٣٠، رقم ٣٣٢) .
[ ٣ / ٢٦٦ ]
٢١٧٢- إذا شجاك شيطانٌ أو سلطانٌ فقلْ يا من يكفى من كلِّ أحدٍ ولا يكفى منه أحدٌ يا أحدَ مَنْ لا أحدَ له يا سَنَدَ مَنْ لا سندَ له انقطع الرجاءُ إلا منك فقِنِى مما أنا فيه وأَعِنِّى على ما أنا عليه مما قد نزل بى بجاه وجهِك الكريمِ وبحق محمدٍ عليك آمين (الديلمى عن عمر وعلى معا)
أخرجه الديلمى (١/٣٢٤، رقم ١٢٨٢) .
ومن غريب الحديث: "شجاك": أحزنك.
٢١٧٣- إذا شرب أحدُكم فلا يتنفسْ فى الإناءِ فإذا أراد أن يعودَ فلْيُنَحِّ الإناءَ ثم ليعدْ إن كان يريدُ (ابن ماجه عن أبى هريرة)
أخرجه ابن ماجه (٢/١١٣٣، رقم ٣٤٢٧) وقال البوصيرى (٤/٤٧): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وأخرجه
أيضًا: ابن أبى شيبة (٥/١٠٦، رقم ٢٤١٦٩) .
ومن غريب الحديث: "فلينح الإناء": يزيله ويبعده عن فمه.
[ ٣ / ٢٦٧ ]
٢١٧٤- إذا شرب أحدُكم فلا يتنفسْ فى الإناءِ وإذا أتى الخلاءَ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ولا يتمسحْ بِيَمِينِهِ (البخارى، والترمذى عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه)
أخرجه البخارى (١/٦٩، رقم ١٥٢)، والترمذى (٤/٣٠٤، رقم ١٨٨٩) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا: أحمد (٥/٢٩٦، رقم ٢٢٥٨٧)، والنسائى (١/٤٣، رقم ٤٧)، وابن خزيمة (١/٤٣، رقم ٧٨)، وأبو عوانة (١/١٨٧، رقم ٥٨٨)، وابن حبان (١٢/١٤٥، رقم ٥٣٢٨) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يمسكن أحدُكم".
٢١٧٥- إذا شرب أحدُكم فليشربْ بنَفَسٍ واحدٍ (الحاكم عن أبى قتادة)
أخرجه الحاكم (٤/١٥٥، رقم ٧٢٠٧) وقال: على شرط البخارى ومسلم.
٢١٧٦- إذا شرب أحدُكم فليمصَّ مصًّا ولا يعبَّ عبًّا فإن الكُبادَ من العَبِّ (سعيد بن منصور، وابن السنى، وأبو نعيم معا فى الطب، والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن أبى حسين مرسلًا)
[ ٣ / ٢٦٨ ]
أخرجه أبو نعيم فى الطب (٩/٢ نسخة السفرجلانى) كما فى السلسلة الضعيفة للألبانى (٦/٨٣، رقم ٢٥٧١)، والبيهقى فى شعب الإيمان (٥/١١٥، رقم ٦٠١٢) . وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق عن معمر فى الجامع (١٠/٤٢٨، رقم ١٩٥٩٤)، والبيهقى (٧/٢٨٤، رقم ١٤٤٣٦) .
ومن غريب الحديث: "مصا": المص شرب فى مهلة بطرف اللسان. "الكُباد": وجع الكبد. "العَبّ": تتابع الشرب من غير تنفس. والمراد النهى عن العَبّ؛ لأنه يورث وجع الكبد.
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا شربتم الماء فاشربوه مصا".
٢١٧٧- إذا شرب الخمرَ فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعةَ فاضربوا عنقَه (عبد الرزاق عن معاوية)
أخرجه عبد الرزاق (٧/٣٨٠، رقم ١٣٥٥٠) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "من شرب الخمر فاجلدوه".
[ ٣ / ٢٦٩ ]
٢١٧٨- إذا شرب الرجلُ كأسا من خمر … الحديث (ابن عدى عن بحيرا الراهب وقال منكر ولم أسمع لبحيرا بمسند غير هذا. وقال ابن حجر فى الإصابة: ليس هو بحيرا الذى لقى النبى - ﷺ - قبل البعثة مع أبى طالب كما يظن بعضهم بل هو أحد الثمانية الذين قدموا مع جعفر بن أبى طالب من الحبشة)
أخرجه ابن عدى (٣/٤١٢ ترجمة ٨٤٠ سعيد بن عقبة أبو الفتح) وقال ابن عدى: هذا حديث منكر الإسناد والمتن، ولم أسمع بذكر بحيرا أنه يسند عن رسول الله - ﷺ - شيئا إلا فى هذا الإسناد، وسعيد بن عقبة هذا لم يبلغنى عنه من الحديث غير ما ذكرت وهو مجهول غير ثقة. وأورده الذهبى فى الميزان (٣/٢٢٢، ترجمة ٣٢٤٦)، والحافظ فى اللسان (٣/٣٨، ترجمة ١٤٢) كلاهما فى ترجمة سعيد بن عقبة، قال الحافظ: هذا باطل بحيرا لم يدرك المبعث. لكنه قال فى الإصابة (١/٢٧١، ترجمة ٥٩٨ بحيرا الراهب): أحد الثمانية الذين قدموا مع جعفر بن أبى طالب تقدم ذكره فى أبرهة
[ ٣ / ٢٧٠ ]
(١/٢٢، ترجمة ١٦)، وروى ابن عدى من طريق ضعيفة جدًّا. . فساق الحديث، ثم قال: قال ابن عدى: هذا حديث منكر، ولم أسمع لبحيرا بمسند غير هذا انتهى. وظن بعضهم أن صاحب الحديث هو بحيرا الراهب الذى لقى النبى - ﷺ - قبل البعثة مع أبى طالب، وليس بصواب بل إن صح الحديث فهو الذى ذكروا قصته فى أبرهة.
٢١٧٩- إذا شرب الكلبُ فى إناء أحدِكم فليغسلْه سبعَ مراتٍ (مالك، والبخارى، ومسلم، والنسائى، وابن ماجه عن أبى هريرة)
أخرجه مالك (١/٣٤، رقم ٦٥)، والبخارى (١/٧٥، رقم ١٧٠)، ومسلم (١/٢٣٤، رقم ٢٧٩)، والنسائى
(١/٥٢، رقم ٦٣)، وابن ماجه (١/١٣٠، رقم ٣٦٤) . وأخرجه أيضًا: الشافعى (١/٧) وأحمد (٢/٤٦٠، رقم ٩٩٣١)، وابن الجارود (ص ٢٥، رقم ٥٠)، وأبو عوانة (١/١٧٦، رقم ٥٣٦)، والبيهقى (١/٢٤٠، رقم ١٠٧٦) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا ولغ الكلب".
[ ٣ / ٢٧١ ]
٢١٨٠- إذا شرب الكلبُ من الإناءِ فإنَّ طهوره أن يُغْسَلَ سبعَ مراتٍ أولُها بترابٍ (ابن خزيمة عن أبى هريرة) [ز]
أخرجه ابن خزيمة (١/٥١، رقم ٩٧) .
٢١٨١- إذا شربتم اللبنَ فتمضمضوا منه فإن له دَسَما (ابن أبى شيبة، وابن ماجه، والطبرانى عن أم سلمة)
أخرجه ابن أبى شيبة (١/٦٠، رقم ٦٣٠)، وابن ماجه (١/١٦٧، رقم ٤٩٩)، والطبرانى (٢٣/٣١٠، رقم ٧٠٣) . وأخرجه أيضًا: الديلمى (١/٢٧٥، رقم ١٠٧١) . قال الحسينى فى البيان والتعريف (١/٦٩): قال الحافظ مغلطاى: إسناده صحيح.
٢١٨٢- إذا شربتم الماءَ فاشربوه مصًّا ولا تشربوه عَبًّا فإن العبَّ يُورِثُ الكُبادَ (الديلمى عن على)
أخرجه الديلمى (١/٢٧٥ رقم ١٠٧٠) . قال المناوى (١/٣٨٧): فيه محمد بن خلف فيه لين عن موسى المروزى قال الذهبى عن الدارقطنى: متروك. والحديث ضعيف جدًّا كما قال الألبانى فى السلسلة الضعيفة (٦/٣٤٧، رقم ٢٣٢٣) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا شرب أحدكم فليمص مصا".
[ ٣ / ٢٧٢ ]
٢١٨٣- إذا شربتم فاشربوا بثلاثةِ أنفاسٍ فالأولُ شكرٌ لشَرابِه والثانى شفاءٌ فى جوفِهِ والثالث مطردةٌ للشيطانِ فإذا شربتم فمُصوه مصًّا فإنه أجدرُ أن يجرىَ مجراه وإنه أهنأُ وأمرأُ (الحكيم عن عائشة)
ذكره الحكيم (٣/١١٢) .
٢١٨٤- إذا شربتم فاشربوا مصًّا وإذا استكتم فاستاكوا عَرْضا (أبو داود فى مراسيله عن عطاء بن أبى رباح مرسلًا)
أخرجه أبو داود فى المراسيل (١/٧٤، رقم ٥) . وأخرجه أيضًا: البيهقى (١/٤٠، رقم ١٧٤) .
ومن غريب الحديث: "استكتم": أى استعملتم السواك. "عرضا": أى فى عرض الأسنان، ظاهرها وباطنها، فيكره طُولا؛ لأنه يدمى اللثة ويفسد عمود الأسنان.
٢١٨٥- إذا شربوا الخمرَ فاجلدوهم ثم إنْ شربوها فاجلدُوهم ثم إنْ شربوها فاجلدُوهم ثم إنْ شربوها فاقتلُوهم (أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، والطبرانى، والبيهقى عن معاوية)
[ ٣ / ٢٧٣ ]
أخرجه أحمد (٤/٩٥، رقم ١٦٩٠٥)، وأبو داود (٤/١٦٤، رقم ٤٤٨٢)، وابن ماجه (٢/٨٥٩، رقم ٢٥٧٣)، وابن حبان (١٠/٢٩٦، رقم ٤٤٤٦)، والطبرانى (١٩/٣٣٤، رقم ٧٦٨)، والبيهقى (٨/٣١٣، رقم ١٧٢٧٨) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا شرب الخمر".
٢١٨٦- إذا شك أحدُكم فى الأمرِ فليسألنى عنه (ابن جرير، والطبرانى عن المقداد بن الأسود)
أخرجه ابن جرير فى تفسيره (٥/١٦٢)، والطبرانى (٢٠/٢٦٠، رقم ٦١٣)، قال الهيثمى (١/١٥٦): رجاله ثقات كلهم، إلا أن قريبة قال الذهبى: تفرد عنها ابن أخيها موسى بن يعقوب الزمعى. وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة فى مسنده كما فى المطالب العالية (٥/٢٧٧، رقم ٩٦٥)، وكما فى إتحاف الخيرة المهرة للبوصيرى (٣/٣٦١، رقم ٢٨٦٦)، وقال: فيه قريبة بنت عبد الله بن وهب بن زمعة، لم أر من ذكرها بعدالة ولا جرح وباقى رجال الإسناد ثقات.
[ ٣ / ٢٧٤ ]
٢١٨٧- إذا شكَّ أحدُكم فى الاثنتين والواحدةِ فليجعلها واحدةً وإذا شكَّ فى الاثنتين والثلاثِ فليجعلها اثنتين وإذا شكَّ فى الثلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثا حتى يكونَ الوهمُ فى الزيادة ثم ليتمَّ ما بقى من صلاتِهِ ثم يسجدُ سجدتين وهو جالسٌ قبل أن يسلمَ (أحمد، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف)
أخرجه أحمد (١/١٩٣، رقم ١٦٧٧)، وابن ماجه (١/٣٨١، رقم ١٢٠٩)، والحاكم (١/٤٧١، رقم ١٢١٣)،
وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. والبيهقى (٢/٣٣٢، رقم ٣٦٢٣) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا سها أحدكم فى صلاته".
٢١٨٨- إذا شكَّ أحدُكم فى صلاتِهِ فلم يدرِ اثنتين صلى أو ثلاثا فليُلْقِ الشكَّ وليَبْنِ على اليقينِ (البيهقى عن أنس)
أخرجه البيهقى (٢/٣٣٣، رقم ٣٦٢٦) .
[ ٣ / ٢٧٥ ]
٢١٨٩- إذا شكَّ أحدُكم فى صلاتِهِ فلم يدرِ زاد أو نقص فإنْ كان شكٌّ فى الواحدة والثنتين فليجعلْها واحدةً حتى يكونَ الوهمُ فى الزيادةِ ثم ليسجدْ سجدتين وهو جالسٌ قبلَ أن يُسَلِّمَ ثم يسلمُ (ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن عوف)
أخرجه ابن أبى شيبة (١/٣٨٤، رقم ٤٤١٤) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا سها أحدكم".
٢١٩٠- إذا شك أحدُكم فى صلاتِهِ فلم يدرِ كمْ صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشكَّ وليبْنِ على ما اسْتَيْقَنَ ثم ليسجدْ سجدتين قبلَ أن يسلمَ فإنْ كان صلى خمسا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وإن كان صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كانتا تَرْغِيمًا للشيطان (ابن أبى شيبة، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه عن أبى سعيد. مالك، وعبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلًا)
حديث أبى سعيد: أخرجه ابن أبى شيبة (١/٣٨٣، رقم ٤٤٠٣)، وأحمد (٣/٨٣، رقم ١١٧٩٩)، ومسلم
[ ٣ / ٢٧٦ ]
(١/٤٠٠ رقم ٥٧١) وأبو داود (١/٢٦٩ رقم ١٠٢٤) والنسائى (٣/٢٧ رقم ١٢٣٨) وابن ماجه (١/٣٨٢ رقم ١٢١٠) .
حديث عطاء بن يسار: أخرجه مالك (١/٩٥، رقم ٢١٤)، وعبد الرزاق (٢/٣٠٥، رقم ٣٤٦٦) .
ومن غريب الحديث: "ترغيما للشيطان": أى إغاظة له، وإذلالا، وهو مأخوذ من الرغام، وهو التراب.
٢١٩١- إذا شكَّ أحدُكم فى صلاتِهِ فليُلْقِ الشكَّ وليَبْنِ على اليقينِ فإن استيقن التمامَ سجد سجدتين فإنْ كانت صلاتُه تامةً كانت الركعةُ نافلةً والسجدتان نافلةً وإنْ كانتْ ناقصةً كانت الركعةُ تمامَ الصلاةِ والسجدتان ترغمانِ أنفَ الشيطانِ (ابن حبان، والحاكم عن أبى سعيد)
أخرجه ابن حبان (٦/٣٨٧، رقم ٢٦٦٤)، والحاكم (١/٤٦٨، رقم ١٢٠٢) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (١/٣٨٣، رقم ٤٤٠٣)، وأحمد (٣/٨٧ رقم ١١٨٤٨)، وأبو داود (١/٢٦٩، رقم ١٠٢٤)، والدارقطنى (١/٣٧٢)، والبيهقى (٢/٣٥١، رقم ٣٦٩٩) .
[ ٣ / ٢٧٧ ]
٢١٩٢- إذا شهد الرجلُ بشهادتين قُبِلت الأولى وتُرِكت الآخرةُ وأُنْزِلَ بمَنْزِلَةِ الغُلامِ (عبد الرزاق عن ابن المسيب مرسلًا)
أخرجه عبد الرزاق (٨/٣٥٢، رقم ١٥٥٠٨) .
٢١٩٣- إذا شهدتْ إحداكن العشاءَ فلا تقربن طِيبا (أحمد، ومسلم، والنسائى عن زينب الثقفية)
أخرجه أحمد (٦/٣٦٣ رقم ٢٧٠٩١)، ومسلم (١/٣٢٨، رقم ٤٤٣)، والنسائى (٨/١٥٥، رقم ٥١٣٤) . وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة (٣/٩١، رقم ١٦٨٠)، وأبو عوانة (١/٣٩٦، رقم ١٤٤٨)، وابن حبان (٥/٥٩٣، رقم ٢٢١٥)، والطبرانى (٢٤/٢٨٣، رقم ٧١٨)، والبيهقى (٣/١٣٣، رقم ٥١٥٦) .
٢١٩٤- إذا شهدتْ أمةٌ من الأُمم وهم أربعون رجلا فصاعدا أجاز اللهُ شهادتَهم (الطبرانى فى الكبير، والأوسط، والضياء عن أبى المليح عن أبيه)
[ ٣ / ٢٧٨ ]
أخرجه الطبرانى فى الكبير (١/١٩٠، رقم ٥٠٢)، وفى الأوسط (٣/١٣١، رقم ٢٧٠٤) قال الهيثمى (١/١٥٣): فيه صالح بن هلال، وهو مجهول على قاعدة ابن أبى حاتم. والضياء (٤/٢٠١، رقم ١٤١٧) .
٢١٩٥- إذا شهر المسلمُ على أخيه سلاحا فلا تزالُ ملائكةُ اللهِ تلعنه حتى يشيمَه عنه (البزار عن أبى بكرة)
أخرجه البزار (٩/١٠٣، رقم ٣٦٤١) . قال الهيثمى (٧/٢٩١): فيه سويد بن إبراهيم ضعفه النسائى، ووثقه أبو زرعة، وهو لين.
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا سل المسلم على أخيه".
ومن غريب الحديث: "شهر": رفع. "يشيمه": يضعه فى جرابه.