[ ١ / ٦٩ ]
٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِيثٍ: أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْأُمَوِيُّ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، نا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَالِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَهُ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "
[ ١ / ٦٩ ]
٥٣ - وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ نا أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْقَاضِي بِالْبَصْرَةِ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَهُ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "
[ ١ / ٧٠ ]
٥٤ - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، يَعْنِي أَبَاهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " ثَلَاثٌ تَتْبَعُ الْمُسْلِمَ بَعْدَ مَوْتِهِ: صَدَقَةٌ أَمْضَاهَا يَجْرِي لَهُ أَجْرُهَا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَعِلْمٌ أَفْشَاهُ فَعُمِلَ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ "
[ ١ / ٧٠ ]
٥٥ - وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي خُصَيْفَةَ، وَعِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ تَنَالُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَيَنَالُهُ أَجْرُ دُعَائِهِ وَالرَّجُلُ يَتْرُكُ الصَّدَقَةَ فِي الْمَوْضِعِ الصَّالِحِ فَتَنْفَذُ لِوَجْهِهَا، وَالرَّجُلُ يُعَلِّمُ الْعِلْمَ الصَّالِحَ فَيُنْتَهَى بِهِ عَنِ الْمَعَاصِي»
[ ١ / ٧١ ]
٥٦ - وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﵌ قَالَ: " يَلْحَقُ الْمُسْلِمَ أَوْ يَنْفَعُ الْمُسْلِمَ ثَلَاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَعِلْمٌ يَنْشُرُهُ، وَصَدَقَةٌ جَارِيَةٌ " ⦗٧٣⦘
٥٧ - وَقَالَتِ الْحُكَمَاءُ: عِلْمُ الرَّجُلِ وَلَدُهُ الْمُخَلَّدُ
[ ١ / ٧٢ ]