«إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهِ طَلاقٌ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا»آيبيدياكتب السنة » جزء بكر بن بكار٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14px٣٦ - ثنا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: