٦ - حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ، وَنَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ ثَمَرَ حَائِطِهِ بِتَمْرٍ كَيْلًا إِنْ كَانَ نَخْلًا أَوْ طَعَامًا "
[ ٦٥ ]