١/ ٢٤٣٦٢ - " لا إِلَهَ إِلا الله، الحَكِيمُ (*) الكَرِيمُ، سُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَرشِ الكَرِيم، الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالمِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، اللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عنِّي، اللَّهُمَّ اعْفُ عَنِّي (* *) فَإِنَّكَ عَفُوٌ غَفُورٌ".
ن، وابن عساكر عن عبد الله بن جعفر قال: أخبرني عمى أن النبي - ﷺ - علمه هؤلاء الكلمات (١).
_________________
(١) = وأصيل هو: أصيل بن عبد الله الهذلى، وقيل: الغفاري. روى ابن شهاب الزهري قال: قدم أصيل الغفاري قبل أن يضرب الحجاب على أزواج النبي - ﷺ - فدخل على عائشة - ﵂ - فقالت له: يا أصيل: كيف عهدت مكة؟ قال: عهدتها قد أخصب وابيضت بطحاؤها، قالت: أقم حتى يأتيك رسول الله - ﷺ - فلم يلبث أن دخل عليه النبي - ﷺ - فقال: "يا أصيل، كيف عهدت مكة؟ " قال: عهدتها والله قد أخصب جنابها، وابيضت بطحاؤها، وأعذق إذخرها، وأسلب ثمامها، وأمشر سلمها، فقال: حسبك يا أصيل، لا تحزنا". رواه محمد بن عبد الرحمن القرشي، عن مدلج، هو ابن سعدرة السلمي قال: قدم أصيل الهذلى على رسول الله - ﷺ - من مكة نحوه، ورواه الحسن عن أبان بن سعيد بن العاص، أنه قدم على النبي - ﷺ - فقال له: " يا أبان، كيف تركت أهل مكة؟ قال: تركتهم وقد جيدوا وذكر نحوه، قوله: أعذق إذخرها: أي صارت له أفنان كالعذوق -الإذخر: نبت معروف بالحجاز: وأسلب له ثمامها: أي أخوص وصار له خوص، الثمام: نبت معروف بالحجاز ليس بالطويل. أمشر سلمها: أي أورق واخضر، وروى وأمش بغير راء، يعني أن ثمارها خرجت ناعمة رخصة كالمشاش وهي رءوس العظام اللينة التي يمكن مضغها والأول أصح. جيدوا: أي أصابهم الْجَوْدُ -وهو المطر الواسع- فهو مجود، أخرجه أبو عمر، وأبو موسى، وروى من طرق، وفيه اختلاف ألفاظ، والمعانى متقاربة. (*) في نسخة الظاهرية "الحليم" بدلا من "الحكيم". (* *) في الظاهرية لا يوجد لفظ "عنى".
(٢) أخرج النسائي في عمل اليوم والليلة (باب: ما يقول عند الكرب إذا نزل به) ص ٢٠١ رقم ٦٥٠ بلفظ: أخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر، عن إسحاق بن راشد، عن عبد الله بن حسن أن عبد الله بن جعفر دخل على ابن له مريض يقال له صالح، فقال: قل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمنى، اللهم تجاوز عنى، اللهم اعف عنى فإنك غفور" ثم قال: هؤلاء الكلمات علمنيهن عمى؛ ذكر أن النبي - ﷺ - علمهن إياه.
[ ١٠ / ٧٣١ ]
٢/ ٢٤٣٦٣ - "لا إِلَهَ إِلا الله، وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، لا إِلَهَ إِلا الله وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزاب وَحْدَهُ".
م، د، هـ عن جابر أن النبي - ﷺ - قال ذلك على الصفا والمروة (١).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: حجة النبي - ﷺ - ج ٢ ص ٨٨٨ رقم ١٤٧/ ١٢١٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيمَ جميعا عن حاتم، قال أبو بكر: حدثنا حاتمُ بن إسماعيل المدَنِيُّ، عن جعفر بنِ محمَّد، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بنِ عبد الله: فسأل عن القوم حتى انتهى إِلَيَّ إلى أن قال: قال جابر - ﵁ - لسنا ننوى إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلى مقامِ إِبراهيمَ - ﵇ - فقرأ: "واتَّخِذُوا من مَّقَامِ إِبْرَاهيمَ مُصَلَّى" (٢ / البقرة / الآية ١٢٥) فجعل المقامَ بينه وبين البيت، فكان أَبِي يقول: (ولا أعلَمُهُ ذَكَرهُ إلا عن النبي - ﷺ -: كان يقرأ في الرَّكعتين: ﴿قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الرُّكنِ فاستلمهُ، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قَرَأَ: "إن الصَّفَا والْمَرْوةَ مِنْ شَعَائِرِ الله (٢ / البقرة / الآية ١٥٨) "أَبْدَأُ بمَا بَدَأَ الله بِه" فَبَدَأَ بالصَّفَا، فَرَقِي عَليه، حتى رأى البَيتَ فاستقبلَ القبلة، فَوَحَّدَ الله، وَكَبَّرَهُ، وقال: "لا إِلهَ إلا الله وحدَهُّ لا شريكَ لهُ، له الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهُوَ على كُلّ شَيء قديرٌ، لا إِلهَ إِلا الله وحدَه، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عبدَهُ، وَهَزَمَ الأحزابَ وحدَهُ" ثم دعا بين ذلك، قال مِثْلَ هذا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثَم نَزل إِلى المَرْوَةِ. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (المناسك) "الحج " باب: صفة حجة النبي - ﷺ - ج ٢ ص ٤٥٩، ٤٦٠ رقم ١٩٠٥ بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيلي، وعثمان بن أبي شَيبَةَ، وهشام بن عمار، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان، وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشئ، قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلَيَّ؛ فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين .. إلى أن قال: قال جابر: لَسْنَا نَنْوى إِلا الحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَينَا الْبَيتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فرَمَلَ ثَلاثًا ومشى أرْبَعًا، ثم تَقَدَّم إِلى مَقَامِ إِبراهيم فَقَرَأ: "واتَّخِذُوا من مقامِ إِبراهيمَ مُصَلَّى" فجعل المقام بينه وبين البيت قال: فَكان أبي يقول: قال ابن نُفيل وعثمان: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي - ﷺ -، قال سليمان: ولا أعلمه إلا قال: كان رسول الله - ﷺ - يقرأ في الركعتين بـ (قل هو الله أحد) وبـ (قل يَا أيها الكافرون)، ثم رجع إلى البيت فاستلم الرُّكن، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: "إن الصفا والمروة من شعائر الله" "نبدأ بما بدأ الله به" فبدأ بالصفا فَرَقِي عليه حتى رأى البيت فكبر الله ووحَّده وقال: "لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين ذلك، وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة. والحديث في سنن بن ماجه كتاب (المناسك) باب: حجة رسول الله - ﷺ - ج ٢ ص ١٠٢٢ رقم ٣٠٧٤ بلفظ: حدثنا هشام بن عمَّار، ثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر =
[ ١٠ / ٧٣٢ ]
٣/ ٢٤٣٦٤ - "لا إِلَهَ إِلا الله، وَيْلٌ لِلعَربِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَربَ! ! فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ، وَحَلَّقَ بِأصْبعِه الإبْهَامِ والَّتِي تَلِيهَا، قِيلَ يَا رَسُولَ الله، أَنهْلكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَال: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ".
ش، خ، م، ت، هـ عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش، طب، حم، عن زينب، عن حبيبة بنت أم حبيبة، عن أمها أم حبيبة، عن زينب بنت جحش (١).
_________________
(١) = ابن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلَى فقلتُ: أنا محمدُ بن علي بن الحسين، فأهوى بيده إلى رأسى فَحَلَّ زِرِّي الأعلى، ثم حلَّ زِرّي الأسفل، ثم وضع كَفَّهُ بين ثَدْييَّ وأنا يومئذ غلامٌ شابٌ فقال: مرحبا بك، سل عما شئت، فَسَألْتُهُ وهو أعمى، فجاءَ وَقْتُ الصلاة فقام في نِساجَةٍ مُلْتِحِفًا بها كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِليه من صِغَرِها وَرِدَاؤُهُ إلى جانبه على الْمشْجَبِ، فَصَلَّى بَنا، فقلت: أخبرنا عن حَجَّةِ رسول الله - ﷺ - فقال بيده فَعَقَدَ تسْعًا وقال: إن رسول الله - ﷺ - مكث تِسْعَ سنين إلى أن قال: فبدأ بالصَفا فَرَقِي عليه حتى رأى البيت فكبَّرَ الله وهَلَّلَهُ وَحَمدَهُ وقال: "لا إله إلا الله وَحْدَهُ لَا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ يُحْيي ويُميتُ وَهُوَ على كل شيء قديرٌ، لا إله إلا الله وحده لا شريكَ لهُ أَنْجزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأحزابَ وَحْدَهُ".
(٢) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الفتن) باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها ج ١٥ ص ٤٢ رقم ١٩٠٦١ بلفظ: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن حبيب، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش أنها قالت: استيقظ رسول الله - ﷺ - من نومه مُحْمَرًا وجهه وهو يقول: "لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج- وعقد بيده يعني عشرة- قالت زينب: قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم، إذا ظهر الخبث". والحديث أخرجه البخاري كتاب (الفتن) باب: قول النبي - ﷺ -: "ويل للعرب من شر قد اقترب "ج ٩ ص ٦٠ بلفظ: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزُّهْريَّ عن عروة، عن زينب بنت أم سَلَمَةَ، عن أم حبيبة، عن زينب ابْنَة جَحْشٍ -﵅- أنها قالت: استيقظ النبي - ﷺ - من النَّوم مُحْمَرًا وَجْهُهُ يقول: "لا إله إلا اللهَ، وَيْلٌ للعرب من شَرٍ قد اقترب، فُتِحَ اليومَ من رَدْمِ يَأجُوجَ ومَأجُوجَ مثلُ هذِه -وَعَقَدَ سفيانُ تِسْعِينَ أو مائة- قِيلَ: أَنَهْلِكُ وفِينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كَثُرَ الخَبَثُ". والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الفتن وأشراط الساعة) باب: اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج، ج ٤ ص ٢٢٠٨ رقم ٢ بلفظ: حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أن أن زينب بنت جحش زوج النبي - ﷺ - قالت: خرج رسول الله - ﷺ - يوما فزِعا مُحْمَرَّا وَجْهُهُ يقول: "لا إله إلا الله، وَيْلٌ للعَرَب من شَرًّ قد اقتربَ؛ فُتِحَ اليومَ من رَدْمِ يَأجُوجَ ومَأجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ". =
[ ١٠ / ٧٣٣ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وَحَلَّقَ بإصْبَعه الإبْهَامِ والتي تَلِيهَا" قالت: فقلت: يا رسولُ الله: أَنَهْلكُ وَفينَا الصَّالحون؟ قال: "نعم، إذا كَثُرَ الخَبَثُ". والحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (الفتن) باب: ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج، ج ٣ ص ٣٢٥ رقم ٢٢٨٢ بلفظ: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومِيُّ وغيرُ واحدٍ، قالوا: أخبرنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن حبيبة، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش قالت: استيقظ رسول الله - ﷺ - من نومٍ مُحْمَرًا وَجْهُهُ وهو يقول: "لا إلهَ إلا الله، يُرددُهَا ثَلاثَ مَرأَت، وَيْلٌ للعرب من شَرٍّ قد اقترب، فُتِحَ اليومَ من رَدْمِ يَأجُوج ومَأجُوجَ مثْلُ هذه -وَعَقدَ عَشْرًا- قالت زينبُ: قلت: يا رسولَ الله أفَنَهْلكُ وَفِينَا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كثرُ الخَبَثُ" وقَال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحميدى عن سفيان بن عيينة: حفظتُ من الزُّهرِيِّ في هذا الإسناد أربع نِسْوَة: زينب بنت أبي سَلَمَة عن حبيبة، وهما رَبيبَتَا النبي - ﷺ - عن أُمّ حَبِيبَه، عن زَينَب بِنتِ جَحْش زوْجَى النبي - ﷺ - وروى مَعْمَرٌ هذا الحديث عنَ الزُّهرِيّ ولم يذكر فيه عن حَبيبةَ. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الفتن) باب: ما يكون من الفتن ج ٢ ص ١٣٠٥ رقم ٣٩٥٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيبَةَ، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزُّهْرِي، عن عروةَ، عن زينب ابنَةِ أم سلمَة، عن حبيبة، عن زينب بنت جَحْشٍ أنها قالت: استَيقَظَ رسول الله - ﷺ - من نومه وهو مُحْمَرٌ وَجهُهُ وهو يقولُ: "لا إله إلا الله، وَيْلٌ لَلعَربِ من شرٍّ قد اقترب، فُتِحَ اليومَ من ردْمِ يأجوج ومأجوجَ" وعَقَدَ بيَدَيه عَشَرَةَ، قالت زينب: قلت: يَا رسول الله أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: "إذا كَثُرَ الْخَبَثُ". وقال المحقق: (وعقد بيديه عشرة) أي: ليريهم مقدار ذلك الموضع المفتوح، (أنهلك) على بناء الفاعل، من الهلاك، أو بناء المفعول من الإهلاك (الخبث) -بفتحتين، أو بضم فسكون -أي: المعاصى والشرور وأهلها. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما أسندت زينب بنت جحش ج ٢٤ ص ٥١ رقم ١٣٦ بلفظ: حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير، أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن زينب بنت جحش أن رسول الله - ﷺ - دخل عليها فزعا يقول: "ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا" وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، قالت زينب، فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كثر الخبت". وانظر الحديث رقم ١٣٧، ١٣٨، ١٤٢. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده في (حديث زينب بنت جحش - ﵂ -) ج ٦ ص ٤٢٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن صالح -يعني ابن كيسان- قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن زينب بنت جحش قالت: إن رسول الله - ﷺ - دخل عليها فزعا يقول: "لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا" قال: وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله؛ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كثر الخبث".
[ ١٠ / ٧٣٤ ]
٤/ ٢٤٣٦٥ - "لا إِلَهَ إِلا الله وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ، فَلا شَئ بَعْدَهُ".
حم، خ، م عن أبي هريرة (١).
٥/ ٢٤٣٦٦ - "لا إِلَهَ إِلا الله، إِنَّ لِلمَوْتِ سَكَرَات".
حم. خ عن عائشة (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٠٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هاشم، ثنا ليث، حدثني سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - كان يقول: "لا إله إلا الله وحده، أعز جنده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، ولا شيء بعده". وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الفضائل) فضائل أصحاب النبي - ﷺ - باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب ج ٥ ص ١٤٢ بلفظ: حدثنا قُتيبةُ بن سعيد، حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - كان يقول: "لا إله إلا الله وحدَهُ، أعزَّ جُنْدَه، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحدَهُ- فلا شَيءَ بعدهُ". والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الذكر والدعاء والاستغفار) باب: التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما لم يعمل ج ٤ ص ٢٠٨٩ رقم ٧٧/ ٢٧٢٤ بلفظ: حدثنا قتيبةُ بن سعيد، حدثنا ليثُ عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - كان يقول: "لا إله إلا الله وحده، أعز جنده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شئ بعدهُ". والحديث في صحيح البخاري كتاب (المغازي) باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب ج ٧ ص ٤٠٦ رقم ٤١١٤ ط جامعة سعود بلفظ: حدثنا قُتْيبةُ بن سعيد، حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - كان يقول: "لا إله إلا الله وحده، أعز جنده ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شئ بعده".
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده في (مسند عائشة) ج ٦ ص ٦٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس، قال: ثنا ليث عن يزيد، عن موسى بن سرجس، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: رأيت رسول الله - ﷺ - وهو يموت وعنده قدح فيه ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجه بالماء ثم يقول: "اللهم أعنى على سكرات الموت". وفي صفحة ٧٠ تكرر الحديث " اللهم أعنى على سكرات الموت". والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: (الدعوات) باب: سكرات الموت ج ٨ ص ١٣٣ بلفظ: حدثني محمد بن عبيد بن ميمون، حدثنا عيسى بن يونس، عن عُمَرَ بن سعيد قال: أخبرني ابنُ أبي مُلَيكَةَ، أن أبا عَمْروٍ ذَكوان مولى عائشة أخبرهُ أن عائشة - ﵂ - كانت تقول: إن رسول الله - ﷺ - كان بين يديه =
[ ١٠ / ٧٣٥ ]
٦/ ٢٤٣٦٧ - "لا إِلَهَ إِلا اللهُ، تَمْنَعُ العِبَادَ مِنْ سَخَطِ الله مَا لَمْ يُؤْثِرُوا صَفْقَةَ دِينَارِهِمْ (*) عَلَى دِينِهِمْ، فَإِذَا آثَروُا صَفْقَةَ دِينَارِهِمْ عَلَى دِينِهِمْ، ثُمَّ قَالوا: لا إِله إِلا الله رُدَّت عَلَيهمْ وَقَال الله كَذَبْتُمْ".
الحكيم عن أنس (١).
٧/ ٢٤٣٦٨ - "لَا إِلَهَ إِلا الله، كَلِمَةٌ عَظِيمَةكَرِيمَة عَلَى الله تَعَالى مَنْ قَالهَا مُخْلِصًا اسْتَوْجَبَ الْجَنَّة، وَمَنْ قَالهَا كَاذِبًا، عَصَمَتْ مالهُ وَدَمهُ، وَكَانَ مَصِيرُه إِلَى النَّارِ".
ابن النجار عن دينار عن أنس (٢).
٨/ ٢٤٣٦٩ - "لا إِلَهَ إِلا الله، مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَك، وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالْمُؤْمِنُ أعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ، إِنَّ الله جَعَلَك حَرَامًا، وَحَرَّمَ مِن الْمُؤْمِنِ مَالهُ وَدَمَهُ وَعِرْضَه أَن (*) يُظَن بِهِ ظَنًّا سيِّئًا".
طب عن ابن عباس (٣).
_________________
(١) = رَكْوَةٌ أو عُلْبةٌ فيها ماء -يَشُكُّ عُمَرُ- فَجَعَلَ يُدْخِل يَدَيه في المَاء، فيَمْسحُ بِهِمَا وَجْهَهُ ويقولُ: "لا إله إلا الله إِن للمَوْت سَكَرَات، ثم نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يقول: في الرَّفِيقِ الأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ ومَالتْ يَدُهُ". (*) في الظاهرية "دنياهم" بدلا من دينارهم في المرتين.
(٢) الحديث أورده الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" في الأصل الثالث عشر بعد المائتين: "في أن العبد يسأل عن صدق لا إله إلا الله، والفرق بين أهل الكلمة وأهل القول بالكلمة" ص ٢٤٧ قال: عن أنس - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ - في قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ وقال﵊-: "لا إله إلا الله يمنع العباد من سخط الله تعالى ما لم يؤثروا صفقه دنياهم على دينهم، فإذا آثروا صفتة دنياهم ثم قالوا: لا إله إلا الله ردت عليهم وقال الله تعالى: كذبتم".
(٣) الحديث في كنز العمال كتاب (الإيمان والإسلام) باب: فضل الشهادتين من الإكمال ج ١ ص ٦٢ رقم ٢٢٠ بلفظ: "لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله تعالى من قالها مخلصا استوجب الجنة، ومن قال كاذبا عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار". وعزاه لابن النجار عن دينار عن أنس. (*) في الظاهرية" وأن يظن".
(٤) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه طاوس عن ابن عباس) ج ١١ ص ٣٧ رقم ١٠٩٦٦ بلفظ: حدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا حفص بن عمر الحوضى، ثنا الحسن بن أبي جعفر، ثنا ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس - ﵁ - قال: "نظر رسول الله - ﷺ - إلى الكعبة فقال: "لا إله إلا الله ما أطيبك وأطيب ريحك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك، إن الله -﷿- جعلك حراما، وحرم من المؤمن ماله ودمه وعرضه وأن نظن به ظنا سيئا". =
[ ١٠ / ٧٣٦ ]
٩/ ٢٤٣٧٠ - "لَا إِلَهَ إِلا الله، لا يَسْبِقُهَا عَملٌ، وَلَا تَتْرُكُ ذَنْبًا".
هـ عن أم هانئ (١).
١٠/ ٢٤٣٧١ - "لَا إِلَهَ إِلا الله، سِيقَ مِنْ أَرْضِه وَسَمَائِهِ حَتَّى دُفِنَ في التُّرْبَةِ الَّتِي مِنْها خُلِقَ".
الحكيم عن أبي هريرة، بز، ك عن أبي سعيد (٢).
_________________
(١) = والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب: حرمتها (حرمة الكعبة) ج ٣ ص ٢٩٢ بلفظ: عن ابن عباس قال: نظر رسول الله - ﷺ - إلى الكعبة فقال: "لا إله إلا الله! ! ما أطيبك وأطيب ريحك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك، إن الله جعلك حراما، وحرم من المؤمن ماله ودمه وعرضه، وأن نظن به ظنا سيئا" رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف، وقد وثق.
(٢) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الأدب) باب: فضل (لا إله إلاالله) ج ٢ ص ١٢٤٨ رقم ٣٧٩٧ بلفظ: حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحِزَامِي ثنا زكريا بن منظور، حدثني محمدُ بن عقبة عن أم هانئ فالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا إله إلا الله، لا يَسْبِقُهَا عَمَل ولا تَتْرُكُ ذَنْبًا". في الزوائد: في إسناده زكريا بن منظور، وهو ضعيف. ترجمة زكريا بن منظور: اسمه: زكريا بن منظور بن عقبة بن ثعلبة القرظى، عن هشام بن عروة، وغيره، ضعَّفه جماعة، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال الدارقطني: متروك، وسيعاد فإن منظورا جده، من ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ج ٢ ص ٧٧٤ رقم ٢٨٨٦.
(٣) الحديث في نوادر الأصول للحكيم الترمذي (الأصل الثاني والخمسون في أنه يقبض العبد حيث أثره) ص ٧١ بلفظ: عن أبي هريرة - ﵁ - قال: خرج رسول الله - ﷺ - يطوف ببعض نواحى المدينة، فإذا بقبر يحفر، فأقبل حتى وقف عليه، فقال: "لمن هذا؟ " قيل: لرجل من الحبشة، ققال: "لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه حتى دفن في التربة إلى منها خلق" وروى أن الأرض عجت إلى ربها -تعالى- لا أخذت تربة آدم - ﵇ - منها، فقال لها: "إني سأرده إليك، فإذا مات دفن في البقعة إلى منها تربته" وإنما صارت وديعة عندها حتى نقول يومئذ: رب هذا عبدك ما استودعتنى؛ لأنها عبدت ربها، فالعبودة وديعة في الأرض حتى يبعث للثواب، فيكون الحق -﷿- أحق به من الأرض، لأنه كان والى الحق ونصره، فصار الحق أملك به فأعاده سويا وسلمه إلى الحق ليعذيه إلى دار السلام، أو عبد جحد العبودة فهو مسجون في بطن الأرض للحق عنده تبعه وطلبه حتى يبعث للعقاب، فيكون أحق به من الأرض، وهو خصمه وله فيما لديه طلبة وتبعة فإن الله -تعالى- لم يخلق جسده لَعِبًا إنما خلقه للحق وبالحق. وفي الحديث أن الملك الموكل بالأرحام يأخذ النطفة من الرحم فيضعها على كَفّه ثم يقول: "يارب مُخَلَّقَةً أو غير مُخَلَّقَةٍ" فإن قال: مخلقة، قال: يا رب ما الرزق؟ ما الأثر؟ ما الأجل؟ فيقال: انظر في أم الكتاب، فينظر في اللوح فيجد رزقة وأثره وأجله وعمله، ثم يأخذ التراب الذي يُدْفَن في بقعته فيعجن به نطفته فذلك قوله الكريم "منها خلقناكم وفيها نعيدكم". =
[ ١٠ / ٧٣٧ ]
١١/ ٢٤٣٧٢ - "لَا إِلَهَ إِلا الله، سُبْحَانَ الله، هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ قَدْ ضُيِّقَ عَلَيهِ قَبْرُه حَتَّى خَشِيتُ أَنْ لا يُوَسَّعَ عَلَيهِ- يعني سعدَ بنَ مُعاذٍ".
الحكيم عن جابر (١).
_________________
(١) = والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي كتاب (الجنائز) باب: يدفن كل أحد في التربة التي خلق منها ج ١ ص ٣٩٦ رقم ٨٤٢ بلفظ: حدثنا بشر بن معاذ العقدى، ثنا عبد الله بن جعفر بن نجيح، ثنا أبي، ثنا أنيس بن أبي يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد أن النبي - ﷺ - مَرَّ بالمدينة فرأى جماعة يحفرون قبرا، فسأل عنه، فقالوا: حبشيا قدم فمات، فقال النبي - ﷺ -: "لا إله إلا الله! ! شق من أرضه وسمائه إلى التربة التي خلق منها" قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، وأنيس وأبوه صالحان، حدث عن حاتم بن إسماعيل، وعبد العزيز وصفوان بن عيسى وغيرهم، وأبو نجيح (*) لا نعلم روى عنه غير ابنه. وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الجنائز) باب: "لا إله إلا الله" سيق من أرضه وسمائه إلى تربته التي منها خلق، ج ١ ص ٣٦٦ بلفظ: أخبرنا أبو النضر الفقيه، وأحمد بن محمد العنزى قالا: ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى، ثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني أنيس بن أبي يحيى -مولى الأسلميين- عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: مر النبي - ﷺ - بجنازة عند قبر فقال: "قبر من هذا؟ " فقالوا: فلان الحبشى يا رسول الله، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيق من أرضه وسمائه إلى تربته التي منها خلق". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأنيس بن أبي يحيى الأسلمي هو عم إبراهيم بن أبي يحيى، وأنيس ثقة معتمد، ولهذا الحديث شواهد وأكثرها صحيحة، فمنها ما حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد ثنا الحسين بن بشار الخياط، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، ثنا داود بن أبي هند، عن الحسن، عن جندب بن سفيان قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا أرَادَ الله قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا أَوْ بِهَا حَاجَة". وقال الذهبي: صحيح وأنيس ثقة، وله شواهد صحيحه.
(٢) الحديث في نوادر الأصول للحكيم الترمذي في (الأصل الرابع والعشرين بعد المائة في ضغطة القير وعذابه" ص ١٦٠ بلفظ: عن ابن عمر - ﵄ - في شأن سعد بن معاذ - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - دخل قبره فاحتبس فقالوا ما حبسك يا رسول الله؟ قال: "ضم سعد في القبر ضمة فدعوت الله أن يكشف عنه". وفي رواية أخرى جلس على القبر فقال: "لا إله إلا الله، سبحان الله؛ هذا العبد الصالح لقد ضيق عليه قبره حتى خشيت أن لا يوسع عليه ثم وسع عليه". وسعد بن معاذ هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئَ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشَم بن الحارث بن الخزرج بن النُّبْيت، واسمه: عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسى، ثم الأشهلى، أبو عمرو، وأمه كَبْشَة بنت رافع، ولها صحبة. === (*) وقال المحقق الشيخ / حبيب الرحمن الأعظمى: "وأبو نجيح" كذا في الأصل. ولعل: أبو يحيى لم يرو عنه غير ابْنَيهِ، أو ابن نجيح وهو جعفر والد عبد الله.
[ ١٠ / ٧٣٨ ]
١٢/ ٢٤٣٧٣ - "لا إِلَهَ إِلا الله، الحَكِيم (*) الكريم، سُبْحَانَ الله، وَتَبَاركَ الله رَبُّ العَرْشِ الْعَظِيم، والْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالمِينَ".
حم، وابن السني في عمل يوم وليلة، حب، ك، هب عن علي قال: علمنى رسول الله - ﷺ - إذا نزل بي كرب أن أقول: فذكره (١).
_________________
(١) = إسلامه: أسلم على يد مصعب بن عمير، لما أرسله النبي - ﷺ - إلى المدينة يُعَلّم المسلمين، وكان من أعظم الناس بركة في الإسلام، وشهد بدرا وأحدا والخندق، ولقد حكم في بني قريظة أن يُقْتَلَ مُقَاتلَهُم وتسبى ذراريهم فقال رسول الله - ﷺ -: "حكمت بحكم الملك". قوله: عندما أراد الرسول﵊- غزوة بدر وذلك عندما أتى رسول الله - ﷺ - خبر نفير قريش، استشار الناس فقال: القداد، فأحْسَن، وكذلك أبو بكر، وعمر، وكان رسول الله - ﷺ - يريد الأنصار لأنهم عدد الناس، فقال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: "أجل" قال سعد بن معاذ: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. وفاته: قال سعد بن أبي وقاص، عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لقد نزل من الملائكة في جنازة سعد بن معاذ سبعون ألفًا مَا وَطِئُوا الأرض قبل، وَبحقٍّ أعطاه الله تعالى ذلك". (*) في نسخة الظاهرية "الحليم" بدلا منَ الحكيم.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد تحقيق الشيخ شاكر كتاب (الدعاء) باب: ما يقول إذا نزل به كرب ج ٢ ص ٨٧ رقم ٧٠١ بلفظ: حدثنا روح، حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القُرَظِي، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن عبد الله بن جعفر، عن علي بن أبي طالب قال: علمنى رسول الله - ﷺ - إذا نزل بي كَرْبٌ أن أقول: "لا إِلَهَ إلا الله الحليمُ الكريمُ، سُبْحَانَ الله وَتَبَاركَ الله رَبَّ العَرْشِ العظيم، والحمدُ للَه رَبّ الْعَالمين". وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وانظر ص ٩٩ رقم ٧٢٦ وص ٣٤٩ رقم ١٣٦٣. والحديث أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (باب: ما يقول إذا نزل به كرب أو شدة) ص ١١١ رقم ٣٣٦ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن، حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا يعقوب عن ابن عجلان، عن محمد بن كعب، عن عبد الله بن الهاد، عن عبد الله بن جعفر، عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: لقتنى رسول الله - ﷺ - هؤلاء الكلمات وأمر بهن إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها: "لا إله إلا الله" الكريم العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين" وكان عبد الله بن جعفر يلقننا وينفث بها على الموعوك ويعلمها المغربة من بناته. وقد ورد في رواية ابن السني لفظ: "المغربة" وانظر في النهاية ج ص ٣٤٩ الحديث الشريف: "إنَّ فِيكم مُغَرِّبينَ" قيل: "وما المغرِّبون؟ قال: "الذين تَشْرَك فيهم الجِنُّ" سُمُّوا مُغَرِّبينَ لأنه دخل فيهم عرقٌ غريبٌ أو جاءوا من نسب بعيد، وكذا حديث عمر: "قدم عليه رجل فقال له:: هل من مُغَرّبَةٍ خَبَر؟ " أي: هل من خَبَر جديد جاء من بلد بعيد: يقال: هل من مُغَرِّبَةٍ خبر؟ بكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما، وهو من الغَرْب: البُعْد، وَشَأوٌ مُغَرَّبٌ، أي بعيد. =
[ ١٠ / ٧٣٩ ]
١٣/ ٢٤٣٧٤ - "لا إِلَهَ إِلَّا الله، تَدْفَعُ عَنْ قائِلهَا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ بَابًا مِنَ الْبَلاءِ، أَدْنَاهَا الْهَّمُّ".
الديلمي عن ابن عباس (١).
١٤/ ٢٤٣٧٥ - "لا إِلَهَ إِلا الله، كَلِمَةٌ كَريمةٌ عَلى الله، وَلَهَا عِنْدَ الله مَكَان جُمِعَتْ وَسُولِ (*)، مَنْ قَالها صَادقًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ قَالهَا كَاذِبًا حَقَنَتْ دَمَهُ، وَأَحْرَزَتْ مَالهُ، وَلَقِي الله -﷿- غَدًا يُحَاسبُهُ".
أبو نعيم عن عياض الأشعري (٢).
_________________
(١) = والحديث في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان كتاب (الأذكار) باب: ما يقول: عند الكرب ص ٥٨٩ رقم ٢٣٧١ بلفظ: أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان البزار بالفسطاط، حدثنا عيسى بن حماد، أنبأنا الليث، عن ابن عجلان عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد الله بن شداد، عن عبد الله بن جعفر، عن عليّ بن أبي طالب أنه قال: "لقننى رسول الله - ﷺ - هؤلاء الكلمات، وأمرنى إذا أصابنى كرب أو شدة أن أقولهن: لا إله إلا الله الحكيم الكريم، سبحانه، وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين". والحديث في المستدرك كتاب (الدعاء) باب: الدعاء لرفع الكرب ج ١ ص ٥٠٨ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن الحسين، القاضي بمرو، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا روح بن عبادة، ثنا أسامة بن زيد، عن محمد بن كعب القرظى، عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن جعفر، عن عليّ بن أبي طالب - ﵁ - قال: علمنى رسول الله - ﷺ - إذا نزل بي كرب أن أقول. " لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله، وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه لاختلاف فيه على الناقلين، وهكذا أقام إسناده محمد بن عجلان عن محمد بن كعب، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) الحديث في كنز العمال باب: (فضل الشهادتين) من الإكمال ج ١ رقم ٢٢٦ ص ٦٣ من رواية الديلمي عن ابن عباس. بلفظ: قال - ﷺ - "لا إله إلا الله تدفع عن قائلها تسعة وتسعين بابا من البلاء، أدناها الهم". (*) هكذا في الأصل "جمعت وسول" ولعل كلمة "وسول" جمع وسيلة أو من التسويل وهو التحسين والتزيين.
(٣) الحديث في كنز العمال، باب: فضل الشهادتين ج ١ رقم ٢٢٧ ص ٦٣ من رواية أبي نعيم عن عياض الأشعري. بلفظ: قال - ﷺ -: "لا إله إلا الله كلمة كريمة على الله ولها عند الله مكان، جمعت وسولت، من قالها صدقًا من قلبه دخل الجنة، ومن قالها كاذبًا حقنت دمه وأحرزت ماله ولقى الله -﷿- غدًا يحاسبه". وقال محققه: التسويل هو: تحسين الشيء وتزيينه وتحبيبه إلى الإنسان ترجمة "عياض الأشعري". =
[ ١٠ / ٧٤٠ ]
١٥/ ٢٤٣٧٦ - "لَا إِلَهَ إِلا الله نِصْفُ الْمِيزَانِ، وَالْحَمْدُ لله تَمْلأُهُ".
الديلمي عن شداد بن أوس (١).
١٦/ ٢٤٣٧٧ - "لا آذَنُ لَكَ وَلا كرامَةَ وَلَا نُعْمَةَ، كَذَبْتَ أَي عَدُوَّ الله، لَقَد رَزَقَكَ الله حلالا طيبا فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ الله عَلَيكَ مِن رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ الله لَكَ مِنْ حَلاله، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيكَ لَفَعَلتُ بِكَ وَفَعَلتُ، قُمْ عَنِّي وَتُبْ إِلَى الله، أَمَا إِنَّكَ إِنْ نِلتَ بَعْدَ المُقَدّمَةِ شَيئًا، ضَرَبْتُكَ ضَرْبًا وَجيعًا، وَحَلَقْتُ رَأسَكَ مُثْلَةً، وَنَفَيتُكَ مِنْ أَهلكَ وَأَحْلَلتُ سَلبَكَ لِفِتْيَانِ الْمدِينَةِ، هؤُلاء الْعُصًاة، مَنْ مَاتَ منْهُم بِغْير تَوْبةٍ حَشَرَهُ الله يَوْمَ القِيامَةِ كَمَا كَانَ في الدُّنْيَا مُخَنَّثًا عُرْيانًا، لا يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهدْمَةٍ، كُلَّمَا قَامَ صُرِعَ".
هـ، طب عن صفوان بن أمية: أن عمرو بن قرة قال: يا رسول الله: كُتِبَتْ عَلَيَّ الشِّقْوةُ، فَلَا أَرانَي أُرْزَقُ إِلَّا مِنْ دفيِّ بِكَفِّي، فَتَأذَنُ لي في الْغِنَاءِ مِن غير فَاحِشَةِ؟ قَال: فَذكره ورواه الديلمي إلى قوله: "قُم عنِّي وتب إلى الله" وزاد" وأوسعْ على نفسِك وعيالِك حلالًا، فإِن ذلك جهادٌ في سبيل الله، واعلم أن عونَ الله مع صالحِي التّجَّار" (٢).
_________________
(١) = في أسد الغابة ج ٤ ص ٣٢٦ رقم ٤١٥٢ هو عياض بن عمرو الأشعري، سكن الكوفة، روى عن النبي - ﷺ -، وعن أبي عبيدة، وخالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة. وروى عنه الشافعي، وسماك بن حرب، وحُصين بن عبد الرحمن.
(٢) الحديث في كنز العمال بَاب: (فضل الشهادتين) من الإكمال ج ١ رقم ٢٢٨ ص ٦٤ من رواية الديلمي عن شداد بن أوس، بلفظ: قال رسول الله - ﷺ -: "لا إله إلا الله نصف الميزان والحمد لله تملأه". ترجمة شداد بن أوس: في أسد الغابة ج ٢ ص ٥٠٧ رقم ٢٣٩٢ هو: شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر، وهو ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجى، يكنى أبا يعلى، وقيل: أبو عبد الرحمن، نزل بالبيت المقدس من الشام. قال عبادة بن الصامت: كان شداد ممن أوتى العلم والحلم روى عنه أهل الشام. وقال مالك: شداد بن أوس هو ابن عم حسان بن ثابت والصحيح أنه ابن أخيه. روى عنه ابنه يعلى، ومحمود بن لبيد، وأبو الأشعب الصنعاني وأبو إدريس الخولانى، وغيرهم. وكان شداد كثير العبادة والورع والخوف من الله تعالى. شهد بدرًا، وتوفي سنة ثمان وخمسين هـ وهو ابن خمس وسبعين.
(٣) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الحدود) باب: المخنثين ج ٢ رقم ٦٢١٣ ص ٨٧١ قال: حدثنا الحسن =
[ ١٠ / ٧٤١ ]
١٧/ ٢٤٣٧٨ - "لا آمُر أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ، وَلَوْ أَمْرتُ أَحَدًا يَسْجُدُ لأحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزوْجِهَا".
طب عن ابن عباس (١).
_________________
(١) = ابن أبي الربيع الجرجاني، أنبأنا عبد الرزاق أخبرني يحيى بن العلاء؛ أنه سمع بشر بن نمير، أنه سمع مكحولًا يقول: إنه سمع يزيد بن عبد الله أنه سمع صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول الله - ﷺ - فجاء عمرو بن مرة فقال: يا رسول الله إن الله قد كتب على الشقوة فما أرانى أرزق إلا من دفى بكفى فأذن لي في الغناء في غير فاحشة، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين- الحديث". وقال في الزوائد: في إسناده (بشر بن نمير البصري) قال فيه يحيى القطان: ركنا من أركان الكذب. وقال أحمد: ترك الناس حديثه، وكذا قال غيره، ويحيى بن العلاء، قال أحمد: يضع الحديث، وقريب منه قال غيره، وقال محققه: (ولا نعمة عين) بضم النون وفتحها وكسرها قيل: أي قرة عين، وقال السيوطي: لا أكرمك كرامة ولا أنعم عينيك، قيل: هما من الصادر المنتصبة على إضمار الفعل المتروك إظهاره كما قال سيبويه. والحديث في المعجم الكبير للطبراني في ما أسند (صفوان بن أمية) ج ٨ رقم ٧٣٤٢ ص ٦٠ من طريق يزيد بن عبد الله، عن صفوان بن أمية، ذكر الحديث بسنده ولفظه. وقال محققه: قال في المجمع ٤/ ٦٣: وفيه بشر بن نمير، وهو متروك، وكذا قال ٢/ ٤٧، ٤/ ٢٩. والملحوظ أن عمرو بن قرة جاء في الأصل بالقاف، وفي سنن بن ماجه ابن مرة. وعمرو بن قرة ترجمته في أسد الغابة برقم ٤٠٠٢ وذكر حديثه هذا، وقال محققه: ترجم له أبو عمر في الاستيعاب ١٩٥٣ فقال: عمرو بن مرة بالميم فانظره. وفي أسد الغابة ترجمة لعمرو بن مرة بن عبر الجهني برقم ٤٠١٩.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني جـ ١١ ص ٣٥٦ فيما أسند (عكرمة عن ابن عباس) قال: حدثنا العباس بن الفصل الأسفاطى، ثنا أبو عون الزيادى، ثنا أبو عزة الدباغ، عن أبي يزيد المديني، عن عكرمة، عن ابن عباس - ﵄ - أن رجلًا من الأنصار كان له فحلان فاغتلما فأدخلهما حائطا فسد عليهما الباب، ثم جاء إلى النبي - ﷺ - فأراد أن يدعو له، والنبي - ﷺ - قاعد ومعه نفر من الأنصار فقال: يا نبي الله إني جئت في حاجة، وإن فحلين لي اغتلما فأدخلتهما حائطا وسددت الباب عليهما، فأحب أن تدعو لي أن يسخرهما الله لي، فقال لأصحابه: "قوموا معنا" فذهب حتى أتى الباب فقال: "افتح" ففتح الباب، فإذا أحد الفحلين قريب من الباب فلما رأى النبي - ﷺ - سجد له، فقال النبي - ﷺ -: "ائتنى بشيء أشد به رأسه وأمكنك منه" فجاء بخطام فشد به رأسه وأمكنه منه، ثم مشى إلى أقصى الحائط، إلى الفحل الآخر فلما رآه وقع له ساجدًا، فقال للرجل: "ائتنى بشئ أشد به رأسه "فشد رأسه وأمكنه منه، فقال: "اذهب فإنهما لا يعصيانك" فلما رأى أصحاب النبي - ﷺ - ذلك، قالوا: يا رسول الله هذان فحلان لا يعقلان سجدا لك، أفلا نسجد لك؟ قال: "لا آمر أحدًا أن يسجد لأحد، ولو أمرت أحدًا يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" اهـ. قال في المجمع ٩/ ٥: وفيه أبو عزة الدباغ وثقه ابن حبان، واسمه الحكم بن طهمان، وبقية رجاله ثقات.
[ ١٠ / ٧٤٢ ]
١٨/ ٢٤٣٧٩ - "لا أَجْرَ إِلا عنْ حِسبْةٍ، وَلا عَمَلَ إِلا بِنِيَّةٍ "
الديلمي عن أبي ذر (١).
١٩/ ٢٤٣٨٠ - "لَا أُحِبُّ أَنْ يُعِينَنِي عَلَى وُضُوئِي أَحَدٌ".
البزار عن عمر (٢).
٢٠/ ٢٤٣٨١ - "لا آكُلُ وأَنَا مُتَّكِيءٌ".
حم، خ، د، هـ عن أبي جحيفة، الخطيب عن أنس (٣).
_________________
(١) الحديث في مسند الفردوس للعلامة الحافظ الديلمي من مخطوط له بمكتبة الأزهر ص ٣٢١ من رواية أبي ذر الغفاري قال: "لا أجر إلا عن حَسنَةٍ ولا عمل إلا بنية". والحديث في الصغير ج ٦ رقم ٩٦٩٦ ص ٢٨٠ من رواية الديلمي في مسند الفردوس بلفظ: "لا أجر إلا عن حسبة ولا عمل إلا بنية" قال المناوي: وفيه ضعف. والحسبة: اسم من الاحتساب كالعدة من الاعتداد، والاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات: هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال البر والقيام على الوجه المرسوم، طلبا للثواب المرجو منها.
(٢) الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار الهيثمي كتاب (الطهارة) باب: الاستعانة على الوضوء ج ١ رقم ٢٦٠ ص ١٣٦ قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندى، ثنا النضر بن منصور أبو عبد الرحمن قال: سمعت أبا الجنوب يقول: رأيت عليا - ﵁ - يستقى ماءً لوضوئه فقلت: ألا أستقى لك؟ قال: ما أحب أن يعيننى عليه أحد، فقال عمر - ﵁ -: رأيت رسول الله - ﷺ - يستقى ماءً لوضوئه، فقلت: ألا أعينك عليه؟ قال: "لا أحب أن يعيننى على وضوئى أحد" قال البزار: لا نعلمه يروى عن رسول الله - ﷺ - إلا عن عمر بهذا الإسناد. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار، وأبو الجنوب ضعيف (مجمع الزوائد) ج ١ ص ٢٢٧.
(٣) حديث أبي جحيفة في مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث أبي جحيفة - ﵁ -) ج ٤ ص ٣٠٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان: عن علي بن الأقمر قال: أخبرني أبو جحيفة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا آكل متكئًا". وفي صحيح البخاري طبعة الشعب كتاب (الأطعمة) باب: الأكل متكئًا ج ٧ ص ٩٣ من طريق علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا أكل متكئًا". وفي سنن أبي داود كتاب (الأطعمة) باب: ما جاء في الأكل متكئًا ج ٤ ص ١٤٠ من طريق علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا آكل متكئًا" قال الشيخ: والمتكئ ها هنا، هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعدًا على وطاء فهو متكئ. وفي سنن ابن ماجه كتاب (الأطعمة) باب: الأكل متكئًا ج ٢ رقم ٣٢٦٢ ص ١٠٨٦ من طريق علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا آكل متكئًا". =
[ ١٠ / ٧٤٣ ]
٢١/ ٢٤٣٨٢ - "لَا أُبايِعُكِ حَتَّى تُغيِّرى كفيكِ، كَأَنَّهُما كَفَّا سَبُع".
د عن عائشة (١).
٢٢/ ٢٤٣٨٣ - "لا، هَلْ تَسْتطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهدُ أنْ تَدَخُلَ مَسْجدَكَ فتقوم لا تَفْتُر، وَتصُومَ وَلا تُفْطِر؟ ".
خ عن أبي هريرة أن رجلًا قال يا رسول الله: دُلَّني على عملٍ يعدل الجهادَ، قال: فذكره (٢).
٢٣/ ٢٤٣٨٤ - "لا أَجْرَ لِمَنْ لا حِسْبَة لَهُ".
ابن المبارك عن القاسم أبي عبد الرحمن مرسلًا (٣).
_________________
(١) = وقال محققه: متكئًا. الاتكاء هو أن يتمكن في الجلوس متربعًا، أو يستوى قاعدًا على وطاء، أو يسند ظهره إلى شيء، أو يضع إحدى يديه على الأرض. وحديث أنس: في تاريخ بغداد في ترجمة (الحسن بن محمد بن علي) ج ٨ رقم ٤٢٢٣ ص ١٠٧ قال: وما روى لنا بمصر أيضًا عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك أن النبي - ﷺ - قال: "لا آكل متكئا".
(٢) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الترجل) باب: في الخضاب للنساء ج ٤ رقم ٤١٦٥ ص ٣٩٥ قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثتني غبطة بنت عمرو المجاشعية قالت حدثتني عمتى أم الحسن عن جدتها عن عائشة - ﵂ - أن هندا بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعنى، قال: "لا أبايعُكِ حتى تُغيِّرِي كَفَّيك كَأَنَّهُمَا كفّا سَبُع".
(٣) الحديث في صحيح البخاري كتاب (الجهاد) طبعة الشعب ج ٤ ص ١٨ قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة قال: أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة - ﵁ - حدثه قال: جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فقال: دلنى على عمل يعدل الجهاد، قال: لا أجده، قال: "هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر"؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد لَيسْتنُّ في طوله فيكتب له حسنات.
(٤) الحديث في الزهد لابن المبارك، باب العمل والذكر الخفى رقم ١٥٢ ص ٤٩ قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أحبرنا بقية بن وليد قال: سمعت ثابت بن عجلان يقول: سمعت القاسم أبا عبد الرحمن يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا أجر لمن لا حسبة له". وقال محققه: الحسبة -بالكسر- اسم من الاحتساب، قال ابن الأثير: وإنما قيل لمن ينوى بعمله وجه الله: احتسبه؛ لأن له حينئذ أن يعتد عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به. والحديث في الصغير ج ٦ رقم ٩٦٩٥ ص ٣٨٠ من رواية ابن المبارك عن القاسم بن محمد مرسلًا. وقال في معناه: أي لمن لم ينقص بعمله امتثال أمره تعالى والتقرب به إليه.
[ ١٠ / ٧٤٤ ]
٢٤/ ٢٤٣٨٥ - "لا أَحَدَ أَغْيَرُ منَ الله، ولذلِكَ حَرَمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ، وَلا أحَدَ أَحَبُّ إِليهِ المدْحُ مِن الله ولَذلكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، ولا أَحَدَ أَحَبُّ إِليه الْعُذْرُ مِنَ الله،، مِنْ أَجْلِ ذَلك أَنْزلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ".
خ، م، ت عن ابن مسعود (١).
٢٥/ ٢٤٣٨٦ - "لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ الله، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ".
طب عن أسماء بنت أبي بكر (٢).
٢٦/ ٢٤٣٨٧ - "لا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذىً يَسْمَعُهُ مِنَ الله، إِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ ويجْعَلُ لَهُ وَلَدٌ، وهُوَ يعَافِيهم، وَيَدْفَعُ عَنهُمْ، وَيَرْزُقُهُمْ".
_________________
(١) الحديث في صحيح البخاري، طبعة الشعب (تفسير سورة الأعراف) ج ٦ ص ٧٤ قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي وائل، عن عبد الله - ﵁ - قال: "لا أحد أغير من الله؛ ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه" قلت: سمعته من عبد الله" قال: نعم: قلت: ورفعه؟ قال: نعم. وكرر الحديث في سورة الأعراف ص ٧٤. والحديث في صحيح مسلم كتاب (التوبة) باب: غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش ج ٤ رقم ٢٧٦٠ ص ٢١١٤ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا) جرير عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "ليس أحد أحب إليه المدح من الله -﷿-؛ من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغيرَ من الله؛ من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله؛ من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل".
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما رواه (أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عروة، عن أسماء) ج ٢٤ رقم ٢٢٥ ص ٨٤ قال: حدثنا محمد بن يحيى التمار البصري، ثنا موسى بن إسماعيل التبوذكى، ثنا همام بن يحيى، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - على المنبر يقول: "لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن". وذكر قبله حديثًا بلفظ: "لا أحد أغير من الله". وقال محققه: ورواه أحمد ٦/ ٣٤٨، ٣٥١، ٣٥٢ والبخاري ٥٢٢٢ ومسلم ٢٧٦٢.
[ ١٠ / ٧٤٥ ]
حم عن أبي موسى (١).
٢٧/ ٢٤٣٨٨ - "لَا أُحِبُّ العُقُوق، مَنْ وُلِدَ لَهُ مِنْكُمْ مَوْلُودٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَليَفْعَل عَنِ الغُلامِ شَاتَان، وَعَنِ الجَارِيَة شَاةٌ".
ك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حم، والبغوى، ق عن رجل من بني ضمرة (٢).
٢٨/ ٢٤٣٨٩ - "لَا أَحْلفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يميني ثُمَّ أَتَيتُ الَّذِي هُوَ خَيرٌ".
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي موسى الأشعري) ج ٤ ص ٣٩٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي موسى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله -﷿-؛ إنه يشرك به ويجعل له وَلَد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم". وفي ص ٤٠٥ قال: عن أبي موسى قال رسول الله - ﷺ -: "لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله -﷿- إنه يشرك به ويجعل له ولدٌ وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم".
(٢) الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الذبائح) ج ٤ ص ٢٣٨ قال: أخبرني إسماعيل بن الفضل، ثنا جدي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة الحزامى، ثنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - ﵁ - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق، من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة". وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وحديث رجل من بنى ضمرة عن رجل من قومه: جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث رجل من بنى ضمرة) ج ٥ ص ٤٣٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، عن سفيان عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن رجل من قومه قال: سألت النبي - ﷺ - عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق، ولكن من ولد له ولد فأحب أن ينسك عليه، أو عنه فليفعل". وفي شرح السنة للبغوى، باب: العقيقة ج ١١ ص ٢٦٣ ورد الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه. وفي السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الضحايا) باب: ما يستدل به على أن العقيقة على الاختيار لا على الوجوب ج ٩ ص ٣٠٠ من طريق داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ذكر الحديث بلفظه.
[ ١٠ / ٧٤٦ ]
ك عن عائشة (١).
٢٩/ ٢٤٣٩٠ - "لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتي إِلا ثَلات خِلالٍ: أَنْ يَكْثُرَ لَهم من المالِ فَيَتَحاسَدُون فَيقْتَتِلونَ، وَأَن يُفْتحَ لهم الكِتَابُ وأخذ المؤمن يَبْتَغى تأويلَه، ولَيس يعلمُ تأويلَه إلا الله، وأَنْ يروا إلى علمهم فَيُضيِّعوه وَلا يُبَالُون عَلَيه".
ابن جرير، طب عن أبي مالك الأشعري كعب بن عاصم (٢).
٣٠/ ٢٤٣٩١ - "لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلا اللّبنَ، فَإِنَّ الشَّيطان بين الرَّغْوَةِ والضَّرِيحِ".
حم عن ابن عمرو (٣).
_________________
(١) الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الأيمان والنذور) ج ٤ ص ٣٠١ قال: حدثنا أبو الإمام، ثنا محمد بن إسحاق بن نعيم قالا: ثنا أبو الأشعث، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوى، ثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة - ﵂ - قالت: كان رسول الله - ﵌ - إذا حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين فقال: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يمينى ثم أتيت الذي هو خير". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما أسند (شريح بن عبيد الحضرمي عن أبي مالك) ج ٣ رقم ٣٤٤٢ ص ٣٣٢ قال: حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني، ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح، عن عبيد، عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم من المال فيتحاسدون فيقتتلوا، وأن يفتح لهم الكتاب يأخذ المؤمن يبتغى تأويله، وليس يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وأن يروا إذا علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه". قال محققه: قال في المجمع ج ١/ ١٢٨: وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه ولم يسمع من أبيه.
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمرو) ج ٢ ص ١٧٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا يحيى بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا أخاف، على أمتي إلا اللبن؛ فإن الشيطان بين الرغوة والضريح" وخوف رسول الله - ﷺ - من اللبن على أمته بتركهم المدن وانتجاعهم البوادى وراء المواشى ويتركون الجمعة والجماعات ومجالس العلم.
[ ١٠ / ٧٤٧ ]
٣١/ ٢٤٣٩٢ - "لَا أَرْضَى لَكَ إِلَّا مَا أَرْضَى لِنَفْسِي، إِنِّي لَمْ أكسُكَهَا لِتَلبِسَهَا إِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لتجعلها خُمُرًا بَينَ الفَوَاطِمِ".
طب عن أم هانئ (١).
٣٢/ ٢٤٣٩٣ - "لَا أَرْكبُ الأُرجُوَانَ، وَلَا أَلبسُ المُعَصفَرَ وَلَا أَلبِسُ القَمِيصَ المُكَفَّفَ بالحَرِيرِ، أَلا وَطِيبُ الرِّجِالِ رِيحٌ لا لَوْنَ لَهُ، ألَا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لا رِيحَ لَهُ".
حم، د، ك، طب، ق عن عمران بن حصين (٢).
_________________
(١) لبس الثوب يلبسه من باب ضرب. والحديث في المعجم الكبير للطبراني في حديث (أبي فاختة سعيد بن علاقة عن أم هانئ) ج ٢٤ رقم ١٠٦٩ ص ٤٣٧ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي فاخة، حدثتني أم هانئ أن النبي - ﷺ - أهديت له حلة سيراء، فأرسل بها إلى علي، فراح علي وهي عليه، فقال رسول الله - ﷺ - لعلي: "لا أرضى لك ما لا أرضى لنفسى، إني لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتجعلها خمرًا بين الفواطم". وقال محققه: قال في المجمع ج ٥/ ١٤٢: وفيه يزيد بن أبي زياد وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله ثقات. كما أخرج الطبراني في هذا الجزء حديثًا للإمام علي - ﵁ - في صعنى هذا الحديث، ورقمه ٨٨٧ ص ٣٥٧ بلفظ: عن علي قال: أهدى إليَّ رسول الله - ﵁ - حلة (مسيرة بحرير)، فقال لي: "اجعلها خمرا بين الفواطم" فشققت منها ثلاثة أخمرة: خمارًا لفاطمة بنت أسد، وخمارًا لفاطمة بنت محمد - ﷺ - وخمارًا لفاطمة بنت حمزة.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عمران بن حصين) ج ٤ ص ٤٤٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح، ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير، قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له". والحديث في سنن أبي داود كتاب (اللباس) باب: من كرهه ج ٤ رقم ٤٠٤٨ ص ٣٢٤ من طريق الحسن البصري عن عمران بن حصين أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر الحديث". وقال محققه: أخرجه الترمذي في الأدب حديث ٢٧٨٩ باب طيب الرجال والنساء، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال المنذري، الحسن لم يسمع من عمران بن حصين. والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (اللباس) ج ٤ ص ١٩١ من ص طريق الحسن البصري عن عمران بن حصين بسنده ولفظه، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فإن مشائخنا وإن اختلفوا في سماع الحسن من عمران بن حصين فإن أكثرهم على أنه سمع منه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
[ ١٠ / ٧٤٨ ]
٣٣/ ٢٤٣٩٤ - "لا أزالُ بَينكم تَطَأُون عَقِبى حَتَّى يكونَ الله يَرْفَعُنى وَلَا تَرْفَعُونى فَوْقَ حَتَّى، فَإِن الله اتَّخذَنِي عَبْدًا قَبْلَ أَنْ يَتَخِذَنِي نَبِيًّا".
ابن عساكر عن علي بن حسين، وقال: مرسل حسن الإسناد (١).
٣٤/ ٢٤٣٩٥ - "لَا أزَالُ بينَ أَظهُرِهم يَطأونَ عَقبى، وَيُنَازعُونى رِدَائى، ويُصيبُنى غُبَارُهم حَتَّى يكونَ الله -تعالى- هُو الذي يرفعنى (*) عنهم"".
طب عن العباس بن عبد المطلب (٢).
_________________
(١) = والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه الحسن عن عمران بن حصين) ج ١٨ رقم ٣١٢ ص ١٤٦ من طريق الحسن، عن عمران بن حصين، وانظر كلا من الحديث رقم ٣١٣، ٣١٤. وقال محققه: رواه أحمد ٤/ ٤٤٢ وأبو داود ٤٠٣٠ والبيهقي ٣/ ٢٤٦ والحاكم ٤/ ١٩١ والترمذي ٢٩٤ فانظر هذه الأحاديث فكلها حول هذا المعنى. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الجمعة) ج ٣ ص ٢٤٦ من طريق الحسن، عن عمران بن حصين بسنده ولفظه. قال سعيد: إنما حملنا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، وأما عند زوجها فإنها تطيب بما شاءت.
(٢) أخرج الطبراني جزءًا من الحديث في المعجم الكبير، (فيما أسند الحسين بن علي - ﵄ -) ج ٣ برقم ٢٢٨٩ ص ١٣٨ بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أحمد بن يحيى الصوفي، ثنا علي بن قادم، عن عبد السلام بن حرب، عن يحيى بن سعيد، عن علي بن الحسين عن أبيه قال: أحبونا بحب الإسلام فإن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ترفعونى فوق حقى فإن الله -تعالى- اتخذنى عبدًا قبل أن يتخذنى نبيًّا". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (علامات النبوة) باب: تواضعه - ﷺ - ج ٩ ص ٢١ بلفظ: "وعن الحسين بن علي قال: أحبونا بحب الإسلام فإن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ترفعونى فوق حقى فإن الله -تعالى- اتخذنى عبدًا قبل أن يتخذنى رسولًا" وقال: رواه الطبراني، وإسناده حسن. (*) في نسخة الظاهرية وقوله "يريحنى منهم" بدلا من "يرفعنى عنهم".
(٣) الحديث في مجمع الزوائد ج ٩ ص ٢١ كتاب (علامات النبوة) باب: في تواضعه - ﷺ - بلفظ: وعن ابن عباس قال: قال العباس: قلت: لا أدرى ما بقى رسول الله - ﷺ - فينا، فقلت يا رسول الله: لو اتخذت عريشا يظلك؟ قال: "لا أزال بين أظهرهم يطأون عقبى وينازعونى ردائى حتى يكون الله يريحنى منهم" رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. والحديث في سنن الدارمي، باب وفاة النبي - ﷺ - برقم ٧٦ ج ١ ص ٣٧ بلفظ: حدثنا سليمان بن حرب، أنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة قال: قال العباس - ﵁ - لأعلمن ما بقاء رسول الله - ﷺ - فينا، فقال، يا رسول الله: إني أراهم قد آذوك، وآذاك غبارهم، فلو اتخذت عريشا تكلمهم منه، فقال: "لا أزال بين أظهرهم يطأون عقبى وينازعونى ردائى حتى يكون الله هو الذي يريحنى منهم" قال: فعلمت أن بقاءه فينا قليل. =
[ ١٠ / ٧٤٩ ]
٣٥/ ٢٤٣٩٦ - "لَا أَزَالُ أَشْفَعُ وَأُشَفَّع حَتَّى أَقُولَ: يَا رَبِّ شَفِّعْنِي فِيمن قَال: لا إِلَه إِلا الله، فيقالُ: ليست هَذِه لكَ وَلا لأحَدٍ، هَذَا لي، فَلا يَبْقى أحدٌ قال: لَا إِلَه إِلا الله إلا خَرجَ منها".
الديلمي عن أنس (١).
٣٦/ ٢٤٣٩٧ - "لَا إِسلالَ، ولا غُلول، وَمن يَغْلُل يَأتِ بما غَلَّ يومَ القِيَامَةِ".
طب عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده (٢).
٣٧/ ٢٤٣٩٨ - "لَا إِسْعَادَ في الإِسْلامِ، وَلا شِغَارَ، وَلا عَقْر في الإِسْلامِ وَلا جَلَبَ في الإِسْلامِ، وَلا جَنَبَ، ومَن انْتَهبَ فَلَيس مِنا".
_________________
(١) = والحديث في المصنف لابن أبي شيبة في كتاب (الزهد) باب: ما ذكر عن نبيا - ﷺ - في الزهد برقم ١٦٢٧٣ ج ١٣ ص ٢٥٦ بلفظ: عن علية عن أيوب عن عكرمة قال: قال العباس: لأعلمن ما بقى رسول الله - ﷺ - فينا، فقلت يا رسول الله، لو اتخذت عريشا فكلمت الناس فإنهم قد آذوك، قال: "لا أزال بين أظهرهم يطأون عقبى وينازعونى ردائى ويصيبنى غبارهم حتى يكون الله يريحنى مهم".
(٢) الحديث في كنز العمال، الكتاب الأول (في الإيمان والإسلام) الفصل الثالث فضل الشهادتين من الإكمال ج ١ ص ٦٤ برقم ٢٢٩ بلفظ: "لا أزال أشْفَعُ وَأشَفعُ حتى أقول: يا رب شفعنى في من قال: "لا إله إلا الله" فيقال: ليست هذه لك ولا لأحد هذا إلى فلا يبقى أحد قال: لا إله إلا الله إلا أُخرج منها" وعزاه إلى الديلمي عن أنس.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في الغلول ج ٥ ص ٣٣٧ بلفظ: وعن عمرو بن عوف أن النبي - ﷺ - قال: "لا سلول، ولا غلول، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة" ثم قال: الهيثمي رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله المزني، وهو ضعيف وقد حسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات. والحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير ج ٦ ص ٣٨٠ برقم ٩٦٩٩ بلفظ: "لا إسلال ولا غلول" من رواية عمرو بن عوف. قال المناوي: هو من رواية كثير بن عبد الله الزنى، عن أبيه عن جده وقال: ورواه هكذا ابن عدي في كامله، وأغلظ القول في كثير هذا، اهـ، وأورد الجرجاني في كامله فيمن اسمه كثير ج ٦ ص ٢٠٧٨ قال: حدثنا الجنيدي، ثنا البخاري، قال إسماعيل بن أبي أويس، قال: سمعت كثير بن عبد الله عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني اهـ. والإسلال: السرقة الخفية، يقال: سل البعير وغيره في جوف الليل إذا انتزعه من بين الإبل اهـ: النهاية ج ٢ مادة سلل ص ٣٩٢ باب: السين مع اللام.
[ ١٠ / ٧٥٠ ]
حم، وعبد بن حميد، ن، حب عن أنس (١).
٣٨/ ٢٤٣٩٩ - "لَا أَشْتَرى شَيئًا لَيس عِنْدي ثَمَنُهُ".
حم، طب، ك، ق عن ابن عباس (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس بن مالك - ﵁ -) ج ٣ ص ١٩٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر عن ثابت عن أنس قال: أخذ النبي - ﷺ - على النساء حين بايعهن ألا ينحن فقلن: يا رسول الله إنَّ نساءً أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي - ﷺ - "لا إسعاد " إلخ الحديث. وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الجنائز) باب: النياحة على الميت ج ٤ ص ١٤ بسنده ولفظه كما هو عند الإمام أحمد. وأخرجه ابن حبان في كتاب (الجنائز) وما يتعلق به مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في النياحة ونحوها ج ٥ ص ٩٥ برقم ٣١٣٦ بلفظ: أخبرنا ابن خزيمة قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن ثابت، عن أنس - ﵁ - قال: أخذ النبي - ﷺ - على النساء حين بايعهن ألا ينحن فقلن يا رسول الله: إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي - ﷺ -: "لا إسعاد في الإسلام إلى آخر الحديث" بدون كلمة (ولا شغار) والإسعاد: هو أن تقوم المرأة للنياحة فتقوم معها أخرى فتساعدها على نياحتها، والشغار: نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرنى، أي زوجنى ابنتك أو من تلى أمرها حتى أزوجك ابنتي ولا يكون بينهما مهر، والعقر المنهى عنه هو ما كانت تفعله الجاهلية وهو أنهم كانوا يعقرون على قبور الموتى. وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم: والجلب يكون في سببين في الزكاة: الأول أن يقدم عامل الزكاة فينزل في موضع ثم يرسل من يجلب إليه الأموال، فنهى عن ذلك وأمر أن تؤخذ الصدقات من أماكنها، الثاني يكون في السباق: الأول أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه، أما الجنب فهو أن يَجْنُبَ فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب (أي الآخر) والنهبى بمعنى النَّهب، كالنحْلَى والنُّحْل للعطية. والنهب: الغارة والسَّلب، أي: لا يختلس شيئًا له قيمة عالية اهـ النهاية بتصرف.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد ج ١ ص ٢٣٥ (مسند عبد الله بن عباس - ﵄ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قدمت عِيرٌ فاشترى النبي - ﷺ - فربح أواقى فقسمها في أرامل بنى عبد المطلب، وقال: "لا اشترى شيئًا " الحديث. - وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما يرويه (عكرمة عن ابن عباس) ج ١١ ص ٢٨٢ برقم ١١٧٤٣ بلفظ: حدثنا محمد بن العباس المؤدب، وأحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، ثنا شريك، عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - اشترى عيرًا قدمت فربح فيها أواقى من ذهب فتصدق بها على أرامل بنى المطلب وقال: "لا اشترى شيئًا" الحديث. =
[ ١٠ / ٧٥١ ]
٣٩/ ٢٤٤٠٠ - "لا أَشْهدُ وَلا على رَغِيفٍ يَحْتَرقُ".
ابن النجار عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله: اشهدْ بغلامى هَذا لابني، قال: أَلِكُلِّ ولدِك جَعَلت مِثْله؟ قال: لا، قال: فذكره (١).
_________________
(١) = والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: كراهية شراء ما ليس عندك ثمنه ج ٤ ص ١١٠ بلفظ: عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - اشترى عيرًا فربح فيها أواقى من ذهب " إلخ. وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (البيوع) ج ٢ ص ٢٤ بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد العزيز، ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني (وأخبرنا) أبو بكر أحمد بن محمد بن أيوب، والحسن بن بشار قالا: ثنا سعيد بن سلمة الواسطي إلخ السند كما هو عند الإمام أحمد قال: قدمت عير فابتاع النبي - ﵌ - منها بيعًا فربح أواقى من ذهب فتصدق بها بين أبناء بنى عبد المطلب وقال: "لا اشترى شيئًا ليس عندي ثمنه" قال الحاكم: قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك وشريك، والحديث صحيح ولم يخرجاه- ووافقه الذهبي في التلخيص. والحديث في الصغير برقم ٩٧٠٠ ورمز له بالصحة، قال المناوي: في العليق على الحديث: أي لا ينبغي ذلك بلا ضرورة وإن جاز، لأنه يجر إلى الاحتيال في تحصيل الثمن بقرض أو غيره، وفيه تشتيتٌ للخاطر، واهتمام بشأن الدنيا، وذلك لا يليق بحال الكمل إلا لضرورة، ومعها لا ملام، ومن ثم اشترى ورهن درعه لاضطرار عياله اهـ. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (البيوع) باب: ما جاء في التشديد في الدين ج ٥ ص ٢٥٦ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا علي بن عبد العزيز، ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني (ح قال: وأنا) أبو بكر، أنا محمد بن أيوب والحسين بن بشار قالا: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قالا: ثنا شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قدمت عير فابتاع النبي - ﷺ - منها بيعًا فربح أواقى من ذهب فتصدق بها بين يتامى عبد المطلب وقال: "لا اشترى ما ليس عندي ثمنه". وكذلك رواه وكيع عن شريك، ورواه قتيبة وعثمان بن أبي شيبة عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه.
(٢) الحديث في الجامع الكبير مسانيد السيوطي (مسند سهل بن سعد الساعدى) ج ٢ ص ٤١٤. بلفظ عن سهل بن سعد قال: أتى النبي - ﷺ - رجل بابن له وغلام فقال يا رسول الله: اشهد بغلامى هذا لابنى هذا قال: ألكل ولدك جعلت مثل هذا؟ قال: لا، قال: "لا أشهد ولا على رغيف يحترق". وعزاه لابن النجار عن سهل بن سعد. =
[ ١٠ / ٧٥٢ ]
٤٠/ ٢٤٤٠١ - "لا أُعَافِي أَحَدًا قَتَل بَعْد أَخْذِه الدِّيةَ".
طب عن جابر بن سُمرة (سمويه) (*) عن سمرة بن جندب، ق عن الحسن مرسلًا، عب عن قتادة مرسلًا (١).
_________________
(١) = ويشهد له حديث النعمان بن بشير - ﵁ - الذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٦ ص ١٧٧ باب: "ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختار دون الإيجاب" بلفظ: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى، ثنا ربعي بن إبراهيم بن علية بن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله اشهد أنى نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، قال كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فاشهد على هذا غيرى: أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا. أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن داود ابن أبي هند، وكذلك رواه مغيرة عن الشعبي: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم قال: فأشهد على هذا غيرى. وحديث النعمان هذا أخرجه البخاري في الهبة، عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى، والترمذي في الأحكام، عن نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن، والنسائي في النحل، عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، وعن محمد بن هاشم وعن قتيبة، وابن ماجه في الأحكام، عن هشام بن عمار، والموطأ في الأنظمة عن ابن شهاب، اهـ: انظر ذخائر المواريث للنابلسى ج ٣ ص ١٩٩. (*) ما بين القوسين المعكوفين من الظاهرية.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده كتاب (القتل والجنايات) باب: من قتل بعد أخذه الدية ج ١ ص ٢٩٦ برقم ١٥٠٢ من كتاب منحة العبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود، بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة عن مطر الوراق عن رجل، عن جابر أن النبي - ﷺ - قال: "لا أعافى أحدًا قتل بعد أخذه الدية". والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الجنايات) باب: "من قتل بعد أخذه الدية"ج ٨ ص ٥٤ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد -هو ابن أبي عروبة- عن فطر، عن الحسن أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا أعافى رجلا قتل بعد أخذه الدية". والحديث أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه في كتاب (العقول) باب: القتل العمد بعد أخذ الدية ج ١٠ ص ١٥ برقم ١٨٢٠٠ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة قال: كان يُروى عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا أعافى أحدًا قتل بعد أخذه الدية". قال حبيب الرحمن الأعظمى -محقق الكتاب-: رواه البيهقي في السنن الكبرى مرسلًا من طريق مطر عن الحسن، وموصولًا من طريقه أيضًا عن الحسن، عن جابرج ٨ ص ٥٤ وفي الرسل "لا أعافى" وفي الموصول "لا أعفى". =
[ ١٠ / ٧٥٣ ]
٤١/ ٢٤٤٠٢ - "لا اعْتِكَافَ إِلا بصِيَامٍ".
ك، ق وضعَّفَه عن عائشة (١)
٤٢/ ٢٤٤٠٣ - "لا اعْتِكافَ إِلا في المَسْجِدِ الحَرام، أَو قَال في المَسَاجدِ الثَّلاثة".
_________________
(١) = ورواه الطبري من طريق سعيد، عن قتادة، ج ٢ ص ١٦٤ هـ. مصنف عبد الرزاق: وقال المناوي في فيض القدير ج ٦ ص ٣٨٠ تعليقًا على الحديث رقم ٩٧٠١: لا أترك القتل عمن قتل بعد أخذ الدية من قوله تعالى ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ (أ)﴾ أي. ترك، بل أقتله البتة ولا أمكن الولي من العفو، والمراد به التغليظ والتفظيع لما أرتكبه، ومزيد الزجر والتنفير لا الحقيقة، فهو عند الشافعي ومالك كمن قتل ابتداء، إن شاء الولى قتله أو عفا عنه، وفي رواية لا إعفاء إلخ، قال ابن الأثير: وهو دعاء عليه، أي: لا كثر ماله ولا استغنى اهـ. وقال الحافظ الذهبي في كتابه "ميزان الاعتدال" عند ترجمة مطر الوراق في القسم الرابع، الترجمة رقم ٨٥٨٧ ص ١٢٦ قال: مطر بن طهمان (م، عو) الوراق عن عطاء وجماعة، قال ابن سعد: به ضعف في الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال أحمد ويحيى: ضعيف في عطاء خاصة، وكان يحيى القطان يشبه مطرا الوراق بابن أبي ليلى، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال عمان بن وهبة: لا يساوى دَسْتَجة (ب) بقل: فهذا غلو من عثمان، فمطر من رجال مسلم؛ حسن الحديث.
(٢) الحديث في المستدرك للحاكم ج ١ ص ٤٤٠ كتاب (الصوم) بلفظ: حدثناه أبو علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا أحمد بن عمير الدمشقي، ثنا محمد بن هاشم، ثنا سويد بن عبد العزيز، ثنا سفيان بن حسين، عن الزهري عن عروة، عن عائشة - ﵂ - أن نبي الله - ﵌ -: قال: "لا اعتكاف إلا بصيام". قال الحاكم: لم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين، وعبد الله بن يزيد: قال الذهبي في التلخيص: لم يحتج بابن بديل، وسفيان بن حسين. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٣١٧ كتاب (الصيام) باب: المعتكف يصوم، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد -يعني- ابن أبي عروبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - ﵂ - أنها قالت: "لا اعتكاف إلا بصوم" كذا رواه هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة، ورواه الزهري عن عروة عن عائشة في حديث ذكره وفي آخره: "السنة فيمن اعتكف أن يصوم .. " كذا رواه غير واحد عن الزهري، وروى عن سفيان بن حسين عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - ﵂ - أن نبي الله - ﷺ - قال: "لا اعتكاف إلا بصيام". === (أ) آية رقم ١٨٧ سورة البقرة. (ب) الدستجة: الحزمة (معرب).
[ ١٠ / ٧٥٤ ]
ق عن حذيفة (١).
٤٣/ ٢٤٤٠٤ - "لا أَعُدُّه كاذِبًا الرَّجُلُ يُصلحُ بينَ النَّاسِ، يَقُولُ القَوْلَ لا يُريدُ بِه إِلا الإِصْلاحَ، والرجلُ يقولُ في الحرْبِ، والرجلُ يُحَدِّثُ امْرأَتَه، وَالمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَها".
د، ق عن أم كلثوم بنت عقبة (٢).
_________________
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٣١٦ كتاب (الصيام) باب: المعتكف يصوم: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى، أنبأنا أبو نصر محمد بن عبد ربه بن مسهل الغازى، ثنا محمود بن آدم المروزي، ثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله -يعني ابن مسعود - ﵁ - عُكُوفًا بين دارك ودار أبي موسى؟ قد علمت أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام -أو قال-: إلا في المساجد الثلاثة" فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا، الشك منى. قال الشوكانى في نيل الأوطار في التعليق على هذا الحديث ج ٤ ص ٢٢٩ كتاب (الاعتكاف) قول عبد الله - يعني ابن مسعود-: فلعلهم أصابوا وأخطأت" هذا يدل على أنه -أي: حذيفة -لم يستدل على ذلك -أي: على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد الحرام -بحديث عن النبي - ﷺ - وعلى أن عبد الله يخالفه ويُجَوز الاعتكاف في كل مسجد، ولو كان ثم حديث عن النبي - ﷺ - ما خالفه، أي حذيفة، وأيضًا الشك الواقع في الحديث مما يضعف الاحتجاج بأحد شقيه اهـ.
(٢) الحديث في سنن أبي داود السجستانى ج ٤ ص ٢٨١ برقم ٤٩٢١ كتاب (الأدب) باب: إصلاح ذات البين بلفظ: حدثنا الربيع بن سليمان الجيزى، ثنا أبو الأسود، عن نافع -يعني ابن يزيد- عن ابن الهادي أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه، عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كثلوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله - ﷺ - يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث كان رسول الله - ﷺ - يقول: "لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس " الحديث. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ١٩٧، وأول ١٩٨ كتاب (الشهادات) باب: من يظن به الكذب وله مخرج منه لم يلزمه إثم الكذب، بلفظ: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا ابن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث عن ابن الهاد، عن عبد الوهاب، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم، بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله - ﷺ - يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله - ﷺ - يقول: "لا أعده كاذبا الرجل يصلح " الحديث .. إلا أنه ذكر "والرجل يقول القول في الحرب" بزيادة "القول". وأم كلثوم ترجم لها ابن الأثير في أسد الغابة ج ٧ ص ٣٨٦ كتاب (النساء: حرف الكاف) برقم ٧٥٧٧ قال: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس القرشية الأموية، أخت الوليد بن عقبة، وهي أخت عثمان بن عفان لأمه، أسلمت بمكة وهاجرت إلى رسول الله - ﷺ - عام الحديبية، وقال المفسرون، فيها نزلت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ وروى عنها ابنها حميد بن عبد الرحمن اهـ بتصرف.
[ ١٠ / ٧٥٥ ]
٤٤/ ٢٤٤٠٥ - "لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأتِي يومَ القِيَامَة يَحْمِلُ شَاةً لها ثغاء يُنادِي: يا محمَّدُ يَا محمدُ، فأقولُ: لا أَملِكُ لَكَ من الله شَيئًا، قَدْ بلَّغْتُك، وَلا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُم يَأتِي يومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُ جَمَلًا لَه رُغَاءٌ يَقُول: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُوُل: لا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله شَيئًا قَدْ بَلغتُك، لا أَعْرِفَن أَحَدكُم يَأتِي يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُ فَرَسًا لَه حَمْحَمَةٌ، يُنادِي يا مُحَمدُ ﴿يا محمدُ﴾ (*) فأقولُ: لا أَمْلِك لكَ من الله شَيئًا، قَدْ بَلَغْتُكَ، وَلا أعرفن أَحَدكُم يَأتِي يومَ القِيَامةِ يَحْمِل قشعًا من أدمٍ يُنَادِي يا محمدُ يا محمدُ، فأقول: لا أملكُ لكَ من الله شيئًا، قَدْ بَلَّغْتُكَ".
ابن جرير عن ابن عباس (١).
_________________
(١) (*) ما بين القوسين المعكوفين من الظاهرية.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الجهاد) الباب الثالث: الفصل الخامس في الأحكام المجتمعة والتفرقة، تحت عنوان "الغلول" من الإكمال ج ٤ برقم ١١٠٥٤ ص ٣٨٨ بلفظ: "لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادى يا محمد يا محمد فأقول: "لا أملك لك من الله شيئًا، قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملًا له رغاء، يقول: يا محمد يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد بلغتك. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسًا له حمحمة ينادى يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد بلغتك ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعًا (أ) من آدم ينادى يا محمد يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد بلغتك (ابن جرير عن ابن عباس). والحديث أخرجه ابن جرير الطبري في تفسير قوله -تعالى-: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ الآية رقم ١٦١ من سورة آل عمران ج ٧ ص ٣٥٨ برقم ٨١٥٨ بلفظ: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حفص بن بشر، عن يعقوب الضحى قال: حدثنا حفص بن حميد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادى يا محمد! يا محمد الحديث، عند ذكر الحديث رقم ٤٨٤٢ ج ٤ قال: الحققان الشيخان محمود وأحمد شاكر: في حفص بن بشر لم نجد له ترجمة إلا في ابن أبي حاتم ١/ ٢ / ١٧٠ قال: "روى عن يعقوب الضحى روى عنه أبو كريب" ولم يذكر فيه جرحًا، ثم قالا -أي: المحققان- عند ذكر حديثنا: وهو ثقة، وثقه النسائي وغيره، وقال ابن معين: "صالح" وجهله ابن المديني، ولئن جهله ابن المديني لقد عرفه غيره، وهذا إسناد صحيح". والحديث أخرجه ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ج ١ ص ٤٢١ نقلا عن ابن جرير ثم قال: "لم يروه أحد من أهل الكتب الستة". === (أ) قشعًا: أي جلدًا يابسا، وقيل: أراد القربة البالية. وهو إشارة إلى الخيانة في الغنيمة. النهاية لابن الأثير ج ٤ ص ٦٥.
[ ١٠ / ٧٥٦ ]
٤٥/ ٢٤٤٠٦ - "لا أَعْرِفَنَّ رجلًا مِنْكم عَلِمَ عِلمًا فَكَتَمَهُ فَرَقًا من النَّاسِ".
ابن عساكر عن أبي سعيد (١).
٤٦/ ٢٤٤٠٧ - "لَا أَعْرِفن مَا يُحَدّثُ أَحَدُكم عنِّي الحَدِيثَ وهُو مُتَّكِيء عَلى أَريكَتِه فيقولُ: اقْرَأُ قُرْآَنًا، ما قِيلَ من قَوْلٍ حسنٍ فَأنَا قُلتُه".
هـ عن أبي هريرة (٢).
٤٧/ ٢٤٤٠٨ - "لَا أَعْرِفَنَّ مَا مات مِنكم ميِّتٌ ما كنتُ بين أَظهُرِكُم إِلا آذَنْتُمونِي به فَإِنَّ صَلاتى عَلَيه رَحْمَةٌ".
هـ عن يزيد بن ثابت (٣).
٤٨/ ٢٤٤٠٩ - "لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنكُم أَتَاه الحديثُ عنِّي وهُو مُتَّكِيءٌ عَلَى أَرِيكتِه يَقُولُ: اُتْلوا عَلَيَّ به قُرآنًا، ما جَاءكم عنِّي من خَيرٍ قُلتُه أمْ لَم أَقُله فَإِنِّي أقولُ، ومَا أَتاكم عنِّي من شَرٍّ فَإِنِّي لا أَقُولُ الشرَّ".
_________________
(١) الحديث في كنز العمال ج ١٠ ص ٢١٧ برقم ٢٩١٥٢ كتاب (العلم) الباب الأول في الترغيب من الإكمال بلفظ: "لا أعرفن رجلا منكم علم علما فكتمه فرقا من الناس". ابن عساكر عن أبي سعيد.
(٢) الحديث في سنن ابن ماجه (باب اتباع سنة رسول الله - ﷺ -) ج ١ ص ٩ برقم ٢١ بلفظ: حدثنا علي بن المنذر، ثنا محمد بن الفضيل ثنا المقبري، عن جده، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا أعرفن ما يحدث أحدكم عنى الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول: اقرأ قرآنا، ما قيل من قول حسن فأنا قلته" وقال محققه: هذا المتن مما انفرد به المصنف وقد سبق تحقيق واسع لهذا الحديث في حديث: "لا بأس زدت أو نقصت، إذا لم تحل حراما أو تحرم حلالًا وأصبت المعنى".
(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الجنائز) باب ما جاء في الصلاة على القبر ج ١ ص ٤٨٩ برقم ١٥٢٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم، ثنا عثمان بن حكيم، ثنا خارجة بن زيد بن ثابت عن يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد قال: خرجنا مع النبي - ﷺ - فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه؛ فقالوا: فلانة، قال: فعرفها: وقال "ألا آذنتمونى بها" قالوا: كنت قائلا (*) صائما فكرهنا أن نؤذيك، قال: "فلا تفعلوا، لا أعرفن ما مات منكم ميت الحديث" ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعًا "ويزيد بن ثابت" ترجم له ابن حجر في الإصابة ج ١٠ ص ٣٤١ رقم ٩٢٣٨ وقال: هو يزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخو زيد بن ثابت الفرضى، قال: خليفة: شهد بدرًا، وأنكره غيره، وقالوا: إنه استشهد باليمامة، وذكره البخاري في صحيحه في رواية معلقة عن خارجة بن زيد .. إلخ. === (*) أي في وقت القيلولة.
[ ١٠ / ٧٥٧ ]
حم عن أبي هريرة (١).
٤٩/ ٢٤٤١٠ - "لا أَعْرِفَنكمْ يا بَني عَبْدِ مَنَافٍ مَا مَنَعْتُم طَائِفًا يَطوفُ بهذا البيتِ سَاعةَ ليل أَوْ نَهارٍ".
(طب) (*) عن جبير بن مطعم (٢).
٥٠/ ٢٤٤١١ - "لَا أُعْفِي مَن قَتَل بعد أَخْذِه الدية".
حم، د، والشاشى، ق، ض عن جابر (٣).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة - ﵁ -) ج ٢ ص ٣٦٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا خلف قال: ثنا أبو معشر، عن سعيد عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا أعرفن .. " الحديث. والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي ج ١ ص ١٥٤ كتاب (العلم) باب: الأدب مع الحديث، بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا أعرفن أحدا منكم أتاه عنى حديث وهو متكئ في أريكته فيقول اتلوا على به قرآنا! ! ما جاءكم عنى من خير قلته أو لم أقله فأنا أقوله، وما أتاكم من شر فإني لا أقول الشر" قلت: رواه ابن ماجه باختصار، وهو بتمامه عند أحمد والبزار، وفيه أبو معشر نجيح ضعفه أحمد وغيره وقد وثق. وانظر تحقيق حديث رقم ٧٥ بلفظ: "لا بأس زدت أو نقصت، إذا لم تحل حرامًا أو تحرم حلالا وأصبت المعنى". (*) ما بين القوسين المعكوفين من الظاهرية.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني في (حديث نافع بن جير بن مطعم عن أبيه) برقم ١٦٠٢ ج ٢ ص ١٥٠ بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن إسحاق؛ حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن بابيه عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا أعرفنكم يا بني عبد مناف ما منعتم طايفا " الحديث. قال المحقق: ورواه أحمد ٤/ ٨١ - ٨٤ وأبو داود ١٨٩٤ والنسائي ٥/ ٢٢٣ والترمذي ٨٦٩ وقال: حسن صحيح، والحميدى ٥٦١، وسيأتي برقمى ١٥٩٩، ١٦٠٣ اهـ: المحقق.
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد ج ٣ ص ٣٦٣ في (مسند جابر بن عبد الله - ﵁ -) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا مطر عن رجل -أحسبه- الحسين عن جابر بن عبد الله - ﷺ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا أعْفى من قتل " الحديث. والحديث في سنن أبي داود كتاب (الديات) باب: من قتل بعد أخذ الدية ج ٤ ص ٦٤٦ برقم ٤٥٠٧ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد أخبرنا مطر الوراق وأحسبه الحسين عن جابر بن عبد الله - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا أُعْفِي من قتل بعد أخذه " الحديث. =
[ ١٠ / ٧٥٨ ]
٥١/ ٢٤٤١٢ - "لا أُعْطِيكُم وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّة تُطوَى بُطُونُهم من الجُوعِ".
هب عن علي (١).
٥٢/ ٢٤٤١٣ - "لا أَقْبَل مِنكَ حَتَّى تُبايعَ على النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".
طص (*) عن جرير (٢).
_________________
(١) = قال المحققان (عزت عبيد الدعاس وعادل السيد) نقلًا عن النذرى: الحسن لم يسمع من جابر فهو منقطع. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الجنايات) باب: من قتل بعد أخذه الدية ج ٨ ص ٥٤ بلفظ: "أخبرنا" أبو علي الروزبادى، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أنبأ مطر الوراق، قال: وأحسبه عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا أعفى من قتل بعد أخذه الدية".
(٢) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية في الترجمة رقم ١٣٣ - ترجمة (السيدة فاطمة - ﵂ - بنت رسول الله - ﷺ -) ج ٢ ص ٤١ بلفظ: حدثنا فاروق بن عبد الكبير الخطابي، ثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا إبراهيم بن بشار، ثنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن علي أن فاطمة كانت حاملًا فكانت إذا خبزت أصاب حرف (هكذا بالفاء الموحدة الفوقية) التنور بطنها فأتت النبي - ﷺ - تسأله خادمًا فقال: "لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع" أولا أدلك على خير من ذلك؟ إذا أويت إلى فراشك تسبحين الله -تعالى- ثلاثا وثلاثين، وتحمدينه ثلاثا وثلاثين، وتكبرينه أربعًا وثلاثين. والحديث ذكره ابن حجر في الإصابة (حرف الفاء) - القسم الأول في ترجمة فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - ج ٤ ص ٣٦٨، بلفظ: وقال ابن سعد: أخبرنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه عن علي - ﵁ - وكرم الله وجهه- أن رسول الله - ﷺ - لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورحاءين وسقاءين، قال: فقال على لفاطمة - ﵂ -: لقد شقوت حتى أسليت صدرى، وقد جاء الله بسبيٍ فاذهبى فاستخدمى، فقالت: وأنا والله قد طحنت حتى محلت يداى، فأتت النبي - ﷺ - فقال: ما جاء بك أي بنية؟ فقالت: جئت لأسلم عليك، واستحيت أن تسأله ورجعت، فأتياه جميعًا، فذكر له على حالهما، قال: "لا والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تتلوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم " إلخ الحديث. (*) الرمز في الظاهرية "طص" وهو رمز الطبراني في الصغير.
(٣) والحديث أخرجه الطبراني في الصغير ج ١ ص ١٨٩ باب: العين: من اسمه عثمان) بلفظه: حدثنا عثمان بن عمر العيني أبو عمرو، حدثنا عبد الله بن رجاء الفدائى، حدثنا إسرائيل عن شبيب بن غرقدة، عن المستظل بن حصين سمعت جرير بن عبد الله البجلى - ﵁ - وكان أمرًا علينا يقول: بايعت رسول الله - ﷺ - ثم رجعت فدعانى، فقال: "لا أقبل منك حتى تبايع على النصح لكل مسلم" فبايعته، لم يروه عن المستظل إلا شبيب ولا عنه إلا إسرائيل، تفرد به ابن رجاء. =
[ ١٠ / ٧٥٩ ]
٥٣/ ٢٤٤١٤ - "لا أُلفِيَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأتُونَ يَومَ القِيامَة بِحسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَة بَيضَاءَ فَيجْعَلُهَا الله هَبَاءً مَنْثُورًا، أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوانُكُمْ وَمِنْ جِلدتِكُمْ وَيَأخُذُونَ مِنَ اللَّيلِ كمَا تَأخُذُون، وَلَكَنَّهُمْ قَوْمٌ إِذا خَلَوا بِمَحَارِم الله انْتَهَكُوهَا".
هـ، والروياني، طب، ض عن ثوبان (١).
٥٤/ ٢٤٤١٥ - "لا أُلفِيَنَّ أَحَدكُمْ مُتكئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يأتِيه الأمْرُ مِنْ أَمْرِي مِما أَمَرْتُ بِهِ أَو نَهَيتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لا أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا في كِتَابِ الله اتَّبعْنَاهُ".
الشافعي، حم، د، ت، حسن، هـ، حب، طب، ك، ق عن أبي رافع (٢).
_________________
(١) = والحديث في مسند أبي داود الطيالسي برقم ٦٦٠ في (أحاديث جرير بن عبد الله البَجَلى - ﵁ -) ج ٣ ص ٩١ قال: "حدثنا" يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال: شهد جرير بن عبد الله البجلى لما هلك المغيرة بن شعبة، فسمعت جريرًا يخطب فقال: اشفعوا لأميركم فإنه كان يحب العافية، واسمعوا وأطيعوا حتى يأتيكم أمير، أما بعد: فإني بايعت رسول الله - ﷺ - على الإسلام "واشترط" على النصح لكل مسلم" ورب هذا المسجد إني لكم ناصح. . والحديث أخرجه البخاري في كتاب (الإيمان) باب قول النبي - ﷺ - الدين النصيحة) ج ١ ص ١٤٧ عن جرير -أيضًا- بلفظ: "حدثنا" أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة، عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله بقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال: أما بعد فإني أتيت النبي - ﷺ - قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط على "والنصح لكل مسلم" فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. والحديث أخرجه النسائي في كتاب (البيعة) ج ٧ ص ١٤٠ من طريق جرير بلفظ: "بايعت النبي - ﷺ - على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم".
(٢) لا أُلفين معناه: لا أجدن، يقال: ألفيت الشيء أُلفيه إلفاء: إذا وجدته وصادفته ولقيته. والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب: ٢٩ ج ٢ ص ١٤١٨ رقم (٤٢٤٥) بلفظ: - حدثنا عيسى بن يونس الرملى، ثنا عقبة بن علقمة بن خديج المعافرى عن أرطاة بن النذر، عن أبي عامر الإلهامى، عن ثوبان عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لأعلمن أَقْوَامًا مِنْ أُمتِي يَأتُونَ يَوْمَ القِيَامَة بَحسَنَات أمثْال جبَالِ تِهَامَةَ بيضا فَيجْعَلُهَا الله -﷿- هباءً مَنْثَورًا"، قال ثوبان: يا رسول الله صفْهُمْ لنا، جَلِّهِمْ لنا أنْ لا نَكونَ منهُم وَنَحُنُ لا نَعْلَمُ، قال: "أَمَا إِنَّهُم إِخْوانُكُمْ وَمِن جلدَتكمْ وَيَأخُذُونَ مِن اللَّيل كَمَا تَأخَذُون، وَلكنَّهمَ أَقْوَام إِذَا خَلَوْا بِمحَارِمِ الله انْتَهَكُوهَا". في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وأبو عامر الإلهامى اسمه عبد الله بن غابر. ولم نجد الحديث في مسند ثوبان في الجزء الأول من المعجم الكبير للطبراني.
(٣) الحديث في بدائع المنن في جمع وترتيب (مسند الشافعي والسنن مذيلا بالقول الحسن) شرح بدائع المتن الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتى، كتاب (العلم) باب: الاعتصام بالكتاب والسنة ووعيد =
[ ١٠ / ٧٦٠ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = من بدل أو أحدث ج ١ ص ١٧ بلفظ: (الشافعي) أخبرنا ابن عيينة، عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدرى، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". قال سفيان: وحدثنيه محمد بن النكدر عن النبي - ﷺ - مرسلًا، قال الشافعي الأريكة: السرير. وفي مسند الإمام أحمد ج ٦ ص ٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا علي بن إسحاق، أنا عبد الله، أنا ابن لهيعة حدثني أبو النضر أن عبيد الله بن أبي رافع حدثه عن أبيه عن النبي - ﷺ - قال: "لا عرفن ما يبلغ أحدكم من حديثي شيء وهو متكئ على أريكته فيقول: ما أجد هذا في كتاب الله". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (السنة) باب في لزوم السنة ج ٥ ص ١٢ رقم (٤٦٠٥) بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلى، قالا: حدثنا سفيان، عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". والحديث أخرجه الترمذي في سننه (أبواب العلم) باب: ما نهى عنه أنه يقال عند حديث رسول الله - ﷺ - ج ٤ ص ١٤٤ رقم (٢٨٠٠) بلفظ. حدثنا قتيبة، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع، وغيره رفعه قال: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدرى، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه" وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه في سننه (المقدمة) باب: تعظيم حديث رسول الله - ﷺ - والتغليظ على من عارضه ج ١ ص ٦ رقم (١٣) بلفظ: حدثنا نصر بن علي الجهضمى، ثنا سفيان بن عيينة -في بيته- أنا سألته عن سالم أبي النضر، ثم مر في الحديث قال: أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". والحديث في كتاب (الإحسان) بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين الفارسى ج ١ ص ١٠٧، ١٠٨ رقم (١٣) بلفظ: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن مالك بن أنس عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر من أمرى: إما أمرت به وإما نهيت عنه، فيقول: ما ندرى ما هذا؟ عندنا كتاب الله هذا فيه؟ ". وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما رواه (عبد الله بن أبي رافع عن أبيه) ج ١ ص ٢٩٥ رقم (٩٣٤) بلفظ: - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي (ح) وحدثنا ابن موسى، ثنا الحميدى قالا: ثنا سفيان، ثنا سالم أبو النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: "لا ندرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". =
[ ١٠ / ٧٦١ ]
٥٥/ ٢٤٤١٦ - "لا أُلفيَنَّ أَحَدَكمْ يَجِيءُ يَوْمَ القيَامَة عَلَى رَقَبَته بَعيرٌ لَهُ رغُاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شيئًا، قَدْ بَلَّغْتُكَ، لا أُلفِيَن أَحَدَكمْ يَجِيءُ يوْمَ القيامة عَلَى رَقَبَته فَرَسٌ لَهُ حَمحَمَةٌ، فَيقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شيئًا قَدْ بَلَّغْتُكَ، لا أُلفِيَنَّ أَحَدَكمْ يَجِيءُ يَوْمَ القيَامَة عَلَى رَقَبَته شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شيئًا قَدْ بلَّغْتُك، لا أُلفيَنَّ أَحدَكمْ يَجئُ يَوْمَ القَيامَة عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفُقُ فَيَقُولُ: يَا رسُولَ الله أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لا أمْلِكُ لَكَ شيئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يجِيءُ يَوْمَ القيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامتٌ فَيَقُولُ: يَا رسُولَ الله أَغثْنِي، فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شيئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ (*) ".
_________________
(١) = قال المحقق: وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة، وسيأتي في المعجم الكبير برقم ٩٧٥ والحاكم ١٠٨، ١٠٩ ومن طريقه البيهقي في المعرفة ١/ ١٨ والحميدى في مسنده (٥٥١) اهـ: المحقق بتصرف. وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (العلم) ج أص ١٠٨، ١٠٩ بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ سفيان، حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه -واللفظ له- أنبأ بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، حدثني أبو النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله بن معمر، عن عبيد الله بن معمر، عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي - ﷺ - قال: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما أدرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". وقال الحاكم: قد أقام سفيان بن عيينة هذا الإسناد وهو صحيح على شرط الشبخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما تركاه لاختلاف المصريين في هذا الإسناد. وافقه الذهبي في التلخيص. - وأخرجه البيهقي في دلائل البوة ج ١ ص ٢٤ بلفظ: وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: أنبأنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت يقول: لا أدرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". قال سفيان وأخبرنا ابن المنكدر مرسلًا عن النبي - ﷺ - ترجمة أبي رافع مولى رسول الله - ﷺ - ورد في كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير ج ٦ ص ١٠٦ قال: أبو رافع مولى النبي - ﷺ - اختلف في اسمه فقيل: أسلم وقيل: إبراهيم وقيل: صالح وقد ذكرناه في الجميع. قال المحقق: انظر ١/ ٥٢، ٩٣ أما التراجم المسماة لصالح فلم يذكر في واحد منها أن صالحا يكنى أبا رافع، ولم يذكر أبو عمر في الاستيعاب ج ٤/ ١٦٥٦ أن من أسمائه صالحا فذكر إبراهيم وأسلم وهرمز وثابتا، وكذلك قال ابن الأثرى في ترجمة إبراهيم: ج ١/ ٥٢. (*) في الظاهرية (أبلغتك) وكذلك (بلغتك) الثانية والثالثة.
[ ١٠ / ٧٦٢ ]
حم، خ، م عن أبي هريرة (١).
٥٦/ ٢٤٤١٧ - "لا أُلفِيَنَّ مَا نُوزِعْتُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَلَى الحَوْضِ فَأقُولُ: إِنَّهُ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ".
طب، كد عن أبي الدرداء (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٤٢٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، ثنا أبو حيان عن أبي زُرْعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله - ﷺ - يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: "لا ألفين يجئ أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثنى الحديث. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الجهاد) باب: الغلول ج ٤ ص ٩٠ بلفظ: قال: حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يحيى عن أبي حيان قال: حدثني أبو زرعة قال: حدثني أبو هريرة - ﵁ - قال: قام فينا النبي - ﷺ - فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال: "لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء الحديث" وقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ﴾ (*). وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الإمارة) باب: غلظ تحريم الغلول ج ٣ ص ١٤٦١ رقم (١٨٣١) بلفظ: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زُرْعة عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله - ﷺ - ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: "لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة الحديث". غريب الحديث: الرغاء: صوت الإبل، وقد تكرر في الحديث، يقال: رغا يرغو رغاء وأرغيته أنا. اهـ: نهاية. الثغاء: صياح الغنم، يقال: ما له ثاغية أي: شيء من الغنم، وفي الحديث: "لا تجيء بشاة لها ثغاء" اهـ: نهاية. رقاع تخفق: أراد بالرقاع ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، وخفوقها: حركتها، وفيه: "يجئ أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق" اهـ نهاية. صامت: الصامت خلاف الناطق: يعني الذهب والفضة: نهاية.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (المناقب) باب: ما جاء في أبي الدرداء - ﵁ - ج ٩ ص ٢٦٧ بلفظ: عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لألفين ما نوزعت أحدا منكم عند الحوض فأقول: هذا من أصحابي، فيقول: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك". قال أبو الدرداء: يا رسول الله ادع الله أن لا يجعلني منهم، قال: "لست منهم" رواه الطبراني في الأوسط، والبزار بنحوه ورجاله ثقات. في الظاهرية: "ويدع" في الظاهرية "الجوف". === (*) الآية ١٦١ سورة آل عمران.
[ ١٠ / ٧٦٣ ]
٥٧/ ٢٤٤١٨ - "لا أُلفينَّ أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأُخْرى يَتَغَنَّى وَيَذَرُ سُوَرَة البَقَرَة يَقْرؤُهَا، فإن الشَّيطَانَ يَفِرُّ مِنَ البَيتِ يُقْرَأُ فِيهِ سُوَرةُ البَقْرَة، وإِنَّ أَصْغَر البُيُوتِ الجُوفُ الصِّفْرُ مِنْ كِتَابِ الله -﷿-".
هب عن ابن مسعود (١).
٥٨/ ٢٤٤١٩ - "لا أَمَسُّ أَيدِي النسَاءِ".
طس عن عقيلة بنت عبيد بن الحارث (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن حسام الدين في كنز العمال -الإكمال- في فضل سورة البقرة ج ١ ص ٥٦٦ رقم (٢٥٥١) بلفظ: - "لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرؤها فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصغر البيوت الجوُفُ الصُفر من كتاب الله -﷿-" وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود. غريب الحديث: الجوف الصفر: أي: الجوف الخالى، وفي حديث أم زرع "صفرُ ردائها، وملء كسائها" أي: أنها" ظاهرة البطن .. إلغ، ومنه الحديث "أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من كتاب الله" اهـ: نهاية.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما ترويه عقيلة بنت عبيد بن الحارث) ج ٢٤ ص ٣٤٢ رقم (٨٥٤) بلفظ: حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا علي بن المديني، ثنا زيد بن الحباب، ثنا موسى بن عبيدة (ح). وحدثنا محمد بن علي الصائغ، ثنا حفص بن عمر الجدى، ثنا بكار بن عبد الله بن أخي موسى بن عبيدة الزبيدي، حدثني موسى بن عبيدة، حدثني زيد بن عبد الرحمن، وقال علي بن المديني: زيد بن عبد الله بن أبي سلامة عن أمه حجة بنت قريط، عن أمها عقيلة بنت عبيد بن الحارث قالت: جئت أنا وأمى بريرة بنت الحارث العتوارية في نساء من المهاجرات فبايعنا النبي - ﷺ -، وهو ضارب عليه قبة بالأبطح فأخذ علينا "أن لا نشرك بالله شيئًا" الآية .. فلما أقررنا وبسطنا أيدينا لنبايعه، قال: "إني لا أمس أيدى النساء" فاستغفر لنا وكانت تلك بيعتنا. قال المحقق: والحديث رواه في الأوسط (٥ مجمع البحرين) قال في المجمع (٦/ ٣٩): وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وترجمة (عفيلة بنت عبيد) في كتاب (أسد الغابة) لابن الأثير ج ٧ ص ١٩٨ وقال: عُقَيلة بنت عبيد بن الحارث العتوارية كانت من المهاجرات والمبايعات مدنية، روت عنها ابنتها حجة بنت قريط، وقيل: حجية بنت قرطة وروى عن ابنتها حجية: زيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة وقيل: ابن سلامة، وهي أمه أوردها البخاري والطبراني بالعين المهملة والقاف، وأوردها ابن منده بالغين المعجمة والفاء إلخ و(موسى بن عبيدة) ترجم له الذهبي في الميزان ج ٤ ص ٢١٣ وقال: هو موسى بن عبيدة الرَّبِذي روى عن نافع إلخ وروى عنه شعبة إلخ قال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال النسائي وغيره: ضعيف: إلخ.
[ ١٠ / ٧٦٤ ]
٥٩/ ٢٤٤٢٠ - "لا أُمثِّلُ بِهِ فَيُمثِّلُ الله -تَعالى- بِي يَوْمَ القِيَامَةِ".
ابن النجار عن عائشة (١).
٦٠/ ٢٤٤٢١ - "لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَة لَهُ، وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ".
حم، وعبد بن حميد (والحكيم) (*)، ع، حب، طس، ق، ض عن أنس (٢).
_________________
(١) الحديث ذكره المتقي الهندي الكنز في كتاب (الحدود) باب: المثلة ج ٥ ص ٤٠٨ رقم (١٣٤٤٧) بلفظ: عن عائشة قالت: أخذ رسول الله - ﷺ - أسيرا فانفلت، ثم إنه أُخِذَ بَعْدُ فقيل لرسول الله - ﷺ -: "إنه رجل مُفَوَّة فانزع ثَنِيَّتْهِ، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا أُمَثِّل به كذا فَيمثل الله بي يوم القيامة"، وعزاه لابن عساكر وابن النجار: عن عائشة. (*) رمز الحكيم من نسخة الظاهرية.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس بن مالك) ج ٣ ص ١٣٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا بهز، ثنا أبو هلال، ثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: ما خطبنا نبي الله - ﷺ - إلا قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له". وأخرجه الأمير علاء الفارسى في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الإيمان) باب: فرض الإيمان في ذكر خبر يدل على أن المراد بهذه الأخبار نفى الأمر عن الشيء للنقص عن الكمال ج ١ ص ٢٠٨ رقم (١٩٤) بلفظ: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا الحسن بن الصَّبَّاح بن البزَّار، حدثنا مُؤَمِّلُ بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله - ﷺ - فقال في الخطبة: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له". والحديث أخرجه البيهقي في مختصر شعب الإيمان (الباب الثاني والثلاثون) باب: الإيفاء بالعهود ص ١٩١١ بلفظ: أخبرنا أبو الحسين جامع بن أحمد الوكيل بإسناده عن قتادة، عن أنس قال: خطبنا رسول الله - ﷺ - فقال: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لن لا عهد له". والحديث ورد في نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول -لأبي عبد الله محمد الحكيم الترمذي- طبعة دار صادر بيروت- الأصل المائتان والأربعون في فضل الأمانة ص ٢٩٥ بلفظ: عن أنس - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: لا إيمان لمن لا أمانة له ج ١ ص ٩٦ بلفظ: عن أنس قال: ما خطبنا رسول الله - ﷺ - إلا قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له". رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره. ترجمة أبي هلال: برقم ١٠٦٩٧ في كتاب (ميزان الاعتدال)، باب: الكنى ج ٤ ص ٥٨٢ قال: أبو هلال الثعلبي (أ) عن ابن عباس، وعنه أبو إسحاق، لا يعرف، وذكره البخاري في الضعفاء وسماه عميرا وقال: لا يتابع على حديثه. === (أ) قال المحقق: قال الدولابي: أبو هلال عمر بن تميم ويقال التغلبي (هامش ل).
[ ١٠ / ٧٦٥ ]
٦١/ ٢٤٤٢٢ - "لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ، وَالمُعْتَدِي في الصَّدَقَةِ كمَانِعهَا".
ابن خزيمة، عبد، ق عن أنس، طب عن عبادة بن الصامت (١).
٦٢/ ٢٤٤٢٣ - "لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ، والَّذِي نَفْسِي بِيَدهِ لا تَدْخُلُوا الجنَّة حَتَّى تُؤْمِنُوا".
طب عن أبي أمامة (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب (الزكاة) باب: في التغليظ في الاعتداء في الصدقة وتمثيل المعتدى فيها بمانعها ج ٤ ص ٥١، ٥٢ رقم (٢٣٣٥) بلفظ: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقى، حدثنا ابن وهب، عن عمر بن الحارث والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد الكندى، عن أنس بن مالك أن النبي - ﷺ - قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له، والمعتدى في الصدقة كمانعها". قال المحقق: إسناده حسن، وأخرجه الترمذي في الزكاة (١٩) وأبو داود الحديث رقم (١٥٨٥) وابن ماجه في الزكاة (١٤) كلهم من طريق الليث. وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة (سعد بن سنان) ويقال: سنان بن سعد ج ٣ ص ١٩٢ بلفظ: ثنا ابن أسلم، ثنا حرملة، ثنا ابن وهب، ثنا عمرو بن الحارث، وابن أبي حبيب حدثه، عن سنان بن سعد الكندى، عن أنس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له، والمعتدى في الصدقة كمانعها". وقال: ثنا ابن أبي عصمة، ثنا أحمد بن أبي يحيى قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم أكتب أحاديث سنان بن سعد، لأنهم اضطربوا بها إلخ. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الزكاة) باب: المعتدى في الصدقة كمانعها ج ٤ ص ٩٧ بلفظ: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا عبد الله بن محمد بن مسلمة، ثنا حرملة، ثنا ابن وهب إلخ كما عند ابن عدي في الكامل والحديث بلفظه.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن القاسم) ج ٨ ص ٢٢٩ رقم (٧٧٩٨) بلفظ: حدثنا أحمد بن الحسن بن مدرك القصرى -يقصد ابن هبيرة- ثنا سليمان بن أحمد الواسطي، ثنا أبو خليد عتبة بن حماد، ثنا ابن ثوبان، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا إيمان لمن لا أمانة له، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا". قال المحقق: قال في المجمع ١/ ٩٦: وفيه القاسم أبو عبد الرحمن وهو ضعيف عند الأكثرين. وردت ترجمة (القاسم بن عبد الرحمن) في كتاب (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) ج ٣ ص ٣٧٣ رقم ٦٨١٧ قال: القاسم بن عبد الرحمن (عبد) أبو عبد الرحمن الدمشقي مولى آل معاوية وصاحب أبي أمامة، قال الإمام أحمد: روى عنه علي بن يزيد أعاجيب، وما أراها إلا من قبل القاسم. وقال ابن حبان: كان يروى عن أصحاب رسول الله - ﷺ - المعضلات. وقال الأقرم: ذُكر لأبي عبد الله حديث عن القاسم الشامي، عن أبي أمامة أن الدباغ طهور، فأنكره وحمل على القاسم.
[ ١٠ / ٧٦٦ ]
٦٣/ ٢٤٤٢٤ - "لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ، وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْد لَهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمدٍ بِيَدِهِ لا يَسْتَقِيمُ دِينُ عَبْد حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ لِسَانُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلبُهُ، وَلا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، قِيلَ: يا رَسُولَ الله: ما البَوائِقُ؟ قال: غَشْمُهُ وَظُلمُهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ غَيرِ حِلِّهِ وَأَنْفَقَ مِنْهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وإنْ تَصَدَّقَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَمَا بَقى فَرَادُّهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ الخَبِيثَ لا يُكَفِّرُهُ الخَبِيثُ، وَلَكِنَّ الطيِّبَ يُكَفِّرُ الخَبِيثَ".
طب عن ابن مسعود (١).
٦٤/ ٢٤٤٢٥ - "لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ، وَلا صَلاةَ لِمَنْ لا طُهُورَ لَهُ، وَلا دِينَ لِمَنْ لا صَلاةَ لَهُ، وَمَوْضِعُ الصَّلاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِعِ الرَّأسِ مِنَ الجَسَدِ".
طس عن ابن عمرو (٢).
٦٥/ ٢٤٤٢٦ - "لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ، وَلا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ".
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث الاختلاف عن الأعمش في حديث عبد الله) ج ١٠ ص ٢٨٠ رقم (١٠٥٥٣) بلفظ: حدثنا محمد بن حيان المازنى، ثنا عبد العزيز بن الخطاب الكوفي، ثنا حيان بن علي، عن حصين بن مذعور، عن قريش التميمي، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، والذي نفس محمد بيده لا يستقيم دين (*) حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه" قيل: يا رسول الله وما البوائق؟ قال: "غشمه وظلمه، وأيما رجل أصاب مالا من غير حله وأنفق منه لم يبارك له فيه، وإن تصدق لمن تقبل منه، وما بقى فراده إلى النار، إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيث".
(٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: فرض الصلاة ج ١ ص ٢٩٢ سطر ١٩ بلفظ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له، ولا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وقال: تفرد به الحسين بن الحكم الحبرى. والحديث في الصغير بلفظه رقم ٩٧٠٥ من رواية الطبراني في الأوسط: عن ابن عمر ورمز له بالضعف. === (*) هكذا بدون لفظ (عبد) التي وردت في الأصل. قال المحقق: قال في المجمع ١/ ٩٦: وفيه حصين بن مذعور، عن قريش التميمي" ولم أر من ذكرهما.
[ ١٠ / ٧٦٧ ]
هب عن ثوبان (١).
٦٦/ ٢٤٤٢٧ - "لا، أَيْمُ الله لا تُصَاحِبُنَا رَاحِلَةٌ عَلَيها لَعْنَةٌ".
م عن أبي برزة الأسلمي (٢).
٦٧/ ٢٤٤٢٨ - "لا بَأسَ إِنَّمَا هُوَ جَذْبَةٌ مِنْكَ" (*).
عبد الرزاق، طب عن أبي أمامة، أن رجلا قال: يا رسول الله: مسست ذكرى وأنا أصلى قال: فذكره (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه البيهقي في مختصر شعب الإيمان (الباب الخامس والثلاثون في الأمانات وما يجب على أهلها) ص ٢٢٣ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، عن سالم، عن ابن الجعد، عن ثوبان قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له".
(٢) الحديث في صحيح مسلم كتاب (البر والصلة والآداب) باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها ج ٤ ص ٢٠٠٥ رقم (٢٥٩٦) بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر (ح) وحدثني عبيد الله بن سعيد، حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد) جميعا عن سليمانَ التيمي بهذا الإسناد، وزاد في حديث المعتمر "لا، ايمُ الله لا تُصَاحُبَنا رَاحِلَةٌ عَلَيها لَعْنَة مِنَ الله" أو كما قال:
(٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من مس الذكر ج ١ ص ١١٦، ١١٧ رقم (٤٢٥) بلفظ: عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة، أن رجلا سأل النبي - ﷺ - فقال: مسست ذكرى وأنا أصلى؟ قال: "لا بأس إنما هو جذبة منك". فيما يرويه جعفر بن الزبير عن القاسم. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج ٨ ص ٢٨٩ رقم (٧٩٤٥) بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الديرى، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة أن رجلا سأل النبي - ﷺ - فقال: مسست ذكرى وأنا أصلى؟ فقال: "لا بأس إنما هو جذبة منك". قال المحقق: رواه عبد الرزاق ٤٢٥ وابن أبي شيبة ١/ ١٦٥، وابن ماجه ٤٨٤ قال في الزوائد: في إسناده جعفر بن الزبير وقد اتفقوا على ترك حديثه واتهموه. وترجمة (جعفر بن الزبير) في كتاب (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) ج ١ ص ٤٠٦. قال: جعفر بن الزبير (ق)، عن القاسم أبي عبد الرحمن وجماعة، وعنه وكيع ويزيد بن هارون وعدة، كذبه شعبة، فقال غُنْدر: رأيت شعبة راكبا على حمار، فقال: اذهب فاستعدى على جعفر بن الزبير وضع على رسول الله - ﷺ - أربعمائة حديث. = === (*) قال المحقق في الأصل "جذبة" بالوحدة، والصواب عندي "جُذَبة" تصغبر "جُذوة" وهي القطعة من الجمر، استعيرت للقطعة من الجسد، أقول: ولعل ما في الأصل هو الصواب، قال في اللسان (جذب) يقال: بيني وبين المنزل جَذْبَة، أي: قطعة يعني: بعد، لسان العرب من المجلد الأول ١ - ٥ ص ٢٥٨.
[ ١٠ / ٧٦٨ ]
٦٨/ ٢٤٤٢٩ - "لا بأسَ بِهِ إِنَّهُ لَبَعْضُ جَسدِكَ".
حب عن طلق (١).
٦٩/ ٢٤٤٣٠ - "لا بَأسَ، رَيحَانَة يَشُمُّهَا".
الحاكم في الكنى عن أنس، سئل النبي - ﷺ - عن رجل يقبل امرأته في رمضان؟
قال: فذكره (٢).
٧٠/ ٢٤٤٣١ - "لا بَأسَ بِصَيدِ البَحْرِ".
ابن مردويه عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) = وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال البخاري: تركوه، وقال ابن عدي: الضعف على حديثة بيِّن، وقال يحيى القطان: لو شئت أن أكتب عنه ألفا كتبت عنه؛ كان يروى عن سعيد بن المسيب أربعين حديثًا.
(٢) الحديث في صحيح ابن حبان -الإحسان -كتاب (الطهارة) باب: نواقض الوضوء ج ٢ ص ٢٢٣ حديث رقم (١١١٨) بلفظ: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري -بمكة- حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، حدثنا حسين بن الوليد، عن عكرمة بن عمار، عن قيس بن طلق، عن أبيه: أنه سأل النبي - ﷺ - عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال: "لا بأس به إنه كبعض جسدك". ترجمة (قيس بن طلق) في كتاب (تهذيب التهذيب) لابن حجر العسقلانى ج ٨ ص ٣٩٨، ٣٩٩ رقم ٧٠٨ قال: "٤ - قيس" بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي روى عن أبيه، وعنه ابنه هوذة وابن أخيه عجيبة بن عبد الحميد بن عقبة بن طلق بن علي، وعبد الله بن النعمان السحيمى، وعبد الله بن بدر، ومحمد بن جابر، وأيوب بن عتبة، وسراج بن عقبة، وعيس بن خثيم، وموسى بن عمير الثمالى اليماميون، قال عثمان الدارمي: سألت ابن معين قلت: عبد الله بن النعمان بن قيس بن طلق؟ قال: شيوخ يمامية ثقات، وقال العجلي: يمامى تابعي ثقة، وأبوه صحابى، وذكره ابن حبان في الثقات إلخ.
(٣) الحديث أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان ج ١ ص ١٢٥ بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن، ثنا حميد بن مسعدة، ثنا عبد الوارت، ثنا أبان عن أنس أن رسول الله - ﷺ - سئل عن القبلة للصائم قال: "لا بأس بها ريحانة يشمها".
(٤) الحديث ورد في كتاب (الدر المنتور في التفسير بالمأثور) للإمام جلال الدين السيوطي (مطبعة دار الفكر) ج ٣ ص ٢٠١ في تفسير قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ (*) إلخ بلفظ: أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله - ﷺ - في حج أو عمرة، فاستقبلنا رحل جراد، فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن، فأسقط في أيدينا فقلنا: ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله - ﷺ -، فقال: "لا بأس بصيد البحر". === (*) الآية ٩٦ في سورة المائدة.
[ ١٠ / ٧٦٩ ]
٧١/ ٢٤٤٣٢ - "لا بَأسَ بالْغِنَى لِمَنْ اتَّقَى، والصِّحَّةُ لِمَنْ اتَّقَى خَيرٌ مِنَ الغِنَى، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيم".
حم، هـ، والحكيم، والبغوى، ك، طب (*) عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه يسار بن عبد الجهني (١).
_________________
(١) (*) في الظاهرية "هب" مكان "طب".
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد في حديث أبي جبيرة الضحاك بن الضحاك عن عمومة له ج ٥ ص ٣٨١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عامر، ثنا عبد الله بن أبي سليمان -شيخ صالح حسن الهيئة مدني- ثنا معاذ بن عبد الله بن نجيب عن أمية عن عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله - ﷺ - وعلى رأسه أثر ماء، فقلنا يا رسول الله: نراك طيب النفس، قال: "أجل" قال: ثم خاض القوم في ذكر الغنى فقال النبي - ﷺ -: "لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم". وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (التجارات) باب: الحث على المكاسب ج ٢ ص ٧٢٤ رقم (٢١٤١) بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن مَخْلد، ثنا عبد الله بن سليمان، عن معاذ بن عبد الله بن خُبَيب، عن أبيه، عن عمه، قال: كنا في مجلس فجاء النبي - ﷺ - وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس، فقال: "أجل والحمد لله" ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال: "لا باس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم" في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات. والحديث في المستدرك على الصحيحين للحاكم (كتاب (البيوع) ج ٢ ص ٣ بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أنبأ سليمان بن بلال (وحدثنا) أبو بكر بن إسحاق، أنبأ إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا سليمان بن بلال (وأخبرنى) إسماعيل بن محمد بن الفضل، ثنا جدى، ثنا إسماعيل بن أبي إدريس، ثنا سليمان بن بلال، حدثني عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله - ﵌ - خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، قال: فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا يا رسول الله: نراك أصبحت طيب النفس قال: "أجل والحمد لله" قال: ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم -: "لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم". هذا حديث مدني صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والصحابي الذي أنزل لم يسمه سليمان بن بلال هو يسار بن عبد الله الجهني ووافقه الذهبي في التلخيص. يسار بن عبد الله الجهني ترجم له ابن الأثير في كتاب (أسد الغابة) ج ٥ ص ٥١٦ - ٥١٧ قال: يسار بن سويد الجهني، وقيل: يسار بن عبد الله، وهو والد مسلم بن يسار بصرى، له أحاديث عن حفيده عبد الله بن مسلم بن يسار، عن أبيه، عن جده في المسح على الخفين، ومنها الصرف، قاله أبو عمر وقال ابن منده وأبو نعيم: يسار أبو مسلم بن يسار، وهو مولى فضالة بن هلال، قال أبو نعيم: وقيل: هو يسار بن سويد الجهني، سكن البصرة وذكر له حديث المسح على الخفين، ونهى النبي - ﷺ - عن الصَّرْفِ.
[ ١٠ / ٧٧٠ ]
٧٢/ ٢٤٤٣٣ - "لا بَأسَ، وَليَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَليَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ، وَإِنْ كَان مَظلُومًا فَليَنْصُرْهُ".
م عن جابر (١).
٧٣/ ٢٤٤٣٤ - "لا بَأسَ بِالحَيَوانِ، وَاحِدٌ بِاثْنَينِ (*) يَدًا بِيَدٍ".
حم، هـ عن جابر (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (البر والصلة والآداب) باب: نصر الأخ ظالما أو مظلوما ج ٤ ص ١٩٩٨ رقم (٢٥٨٤) بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون: يَالَ المهاجرين، ونادى الأنصاري: يال الأنصار، فخرج رسول الله - ﷺ - فقال: "ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟ " قالوا: لا يا رسول الله؛ إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، قال: "فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه، فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فليَنْصُرْهُ". قال المحقق: اقتتلا، أي: تضاربا، يال المهاجرين: هكذا في معظم النسخ، ومعنى كسع، أي: ضرب دبره بيده، ومنه حديث زيد بن أرقم أن رجلا كسع رجلا من الأنصار اهـ نهاية. (*) في الأصول (واحد باثنين) بالجر على البدلية أو بالرفع على الاستثناء، وفي ابن ماجه (واحدًا) بالنصب.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج ٣ ص ٣١٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد". وفي رواية أخرى نفس الجزء ص ٣٨٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - ﷺ - قال في الحيوان: "اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد، ولا يصلح نساء". وفي رواية أخرى نفس الجزء ص ٣٨٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال في الحيوان: "اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نساء". والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: الحيوان بالحيوان نسيئة ج ٢ ص ٧٦٣ رقم (٢٢٧١) بلفظ: حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا حفص بن غياث، وأبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد، وكَرِهَهُ نسيئة". والحديث في الصغير برقم (٩٧٠٧) من رواية أحمد، وابن ماجه، عن جابر، ورمز له بالصحة، قال المناوي: أخرجه أحمد، وابن ماجه، عن جابر بن عبد الله، زاد ابن ماجه "وكرهه نسيئة" رمز المصنف لصحته وليس بمسلم ففيه "الحجاج بن أرطاة" أورده الذهبي في الضعفاء، أو قال: متفق على ضعفه أهـ: المناوي. =
[ ١٠ / ٧٧١ ]
٧٤/ ٢٤٤٣٥ - "لا بَأسَ بِبَيعِ خِدْمَةِ المُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيه".
قط، ق وضعَّفه عن جابر، وصححه ابن القَطَّان (١).
٧٥/ ٢٤٤٣٦ - "لا بَأسَ زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ، إِذَا لَمْ تُحلَّ حَرَامًا، أَوْ تُحرِّمْ حَلالًا وَأَصَبْتَ المَعْنَى".
_________________
(١) = النسيئة: "نسأ" النسئ: الأخير، يقال: نَسأتُ الشيءَ نَسأَ، وأَنْسَأتَهُ، إنساءً، إذا أخرتَّهُ، والنَّسَاءُ: الاسم، ويكون في العُمْر والدَّيْن وفيه "إنما الربا في النسيئة" هي البيع إلى أجل معلوم يريد أن بيع الرَّبويَّات: بالتأخير من غير تقابُض هو الربا، وإن كان بغير زيادة. ترجمة "حجاج بن أرطاة"، ترجم له الإمام الذهبي في الميزان ج ١ ص ٤٥٨، قال: الحجاج بن أطاة - الفقيه، أبو أرطاة النخعي، أحد الأعلام، على لين في حديثه، له عن الشعبي حديث واحد، وعن عطاء، وعمر بن شعيب، ونافع، وطائفة كثيرة، وعنه سفيان، وشعبة، وابن غير، وعبد الرزاق، وطائفة، قال الثوري: ما بقى أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه، وقال حماد بن زيد: كان أقهر عندنا لحديثه من سفيان، وقال أحمد: كان من الحفاظ. وقال ابن معين: ليس بالقوي، وهو صدوق يدلس إلخ.
(٢) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الكاتب) ج ٤ ص ١٣٨ رقم (٤٧): أخرجه من طريق عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا بأس ببيع خدمة الدبر إذا احتاج" ثم قال: هذا خطأ من ابن طريف، والصواب عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلًا، ولفظه قال: باع رسول الله - ﷺ - خدمة المدبرة. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (المدبر) باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه ج ١ ص ٣١١ بلفظ: (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي، وأبو عبد الله السوسي، قالوا: حدثنا أبو العباس، أنبأ العباس، أخبرني أبي - فذكره وكأن الأوزاعي سقط عليه قوله: "ليس له ماله غيره" فرواه، عن أبي عمار، عن عطاء (ورواه محمد بن طريف) عن ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول لله - ﷺ -: "لا بأس ببيع خدمة الدبر إذا احتاج". قال الزيعلى في نصب الراية ج ٣ ص ٢٨٦ باب: التدبير: قال عبد الحق في (أحكامه): أخرجه ابن عدي عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الكوفي، عن أبي جعفر، عن جابر بن عبد الله، في قصة هذا المدبر، وفيه: إنما أذن النبي - ﷺ - في بيع خدمته، قال عبد الحق: وعبد الغفار هذا يرمى بالكذب، وكان غاليا في التشيع، انتهى، وقال ابن القطان في (كتابه): هو مرسل صحيح؛ لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمى، وهو ثقة، عن أبي جعفر، وهو ثقة، انتهى. وقال صاحب "التنقيح": وعبد الغفار من غلاة الشيعة، وقد روى عنه شعبة، قال ابن عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه. اهـ.
[ ١٠ / ٧٧٢ ]
عبد الرزاق (*) وأبو موسى عن محمد بن إسحاق بن سليمان بن أكيمة الليثى، عن أبيه، عن جده أن أكيمة قال: يا رسول الله: إنا نسمع منك الحديث ولا نقدر على تأديته، قال: فذكره (١).
_________________
(١) (*) في نسخة الظاهرية "عبدان".
(٢) في كتاب أسد الغابة ج ٢ ص ٤٤٨ ط الشعب برقم (٢٢٢٧) فيمن اسمه سليمان بن أكيمة. قال: سليمان بن أكيمة الليثى روى يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثى، عن أبيه، عن جده قال: أتينا رسول الله - ﷺ - فقلنا: بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعناه قال: "إذا لم تحلوا حراما أو تحرموا حلالا، وأصبتم المعنى فلا بأس". أخرجه أبو نعيم وأبو موسى. وفي معنى هذا الحديث قال في اللآلئ كتاب (العلم) ج ١ ص ٢١٣: (العقيلى) حدثنا محمد بن أيوب، أنبأنا أبو عون محمد بن عون الزيادى، حدثنا أشعث بن براز، عن قادة، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "إذا حدثتم عنى بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت به أو لم أحدث به". قال العقيلي: ليس له إسناد يصح، وللأشعث هذا غير حديث منكر وقال يحيى: هذا الحديث وضعته الزنادقة، وقال الخطابي: لا أصل له، وروى عن حديث يزيد بن ربيعة، عن أبي الأشعث، عن ثوبان، ويزيد مجهول وأبو الأشعث لا يروى عن ثوبان (قلت): هذا الطريق آخرجه، وقول المؤلف: إن يزيد مجهول مردود، فإن له ترجمة في الميزان، وقد ضعفه الأكثر، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال أبو مسهر: كان يزيد بن ربيعة فقيها غير متهم، ما ينكر عليه أنه أدرك أبا الأشعث ولكن أخشى عليه سوء الحفظ والوهم، وقوله: إن أبا الأشعث لا يروى عن ثوبان مردود فقد روى أبو النضر، حدثنا يزيد بن ربيعة، حدثنا أبو الأشعث الصغاني قال: سمعت ثوبان يحدث عن النبي - ﷺ - أنه قال: يقبل الجبار فيثنى رجله على الجسر الحديث، ويشهد لهذا الحديث ما أخرجه أحمد في مسنده: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا ابن المبارك، عن محمد بن عجلان، عن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا أعرفن أحدًا منكم أتاه عنى وهو متكئ على أريكته يقول: اتلوا على قرآنا، ما جاءكم عنى من خير قلته أو لم أقله فإني أقوله، وما أتاكم عنى من شر فإني لا أقول الشر". وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن المنذر، حدثنا محمد بن فضيل، عن المقبرى، عن جده، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا أعرفن ما يحدث أحدكم عنى الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول: اقرأ قرآنا، ما قيل من قول حسن فأنا قلته" وقال الخطيبب: أنبأنا علي بن الحسن، أنبأنا إسماعيل بن الحسن بن عبد الله الصرصرى، حدثنا الحسين بن إسماعيل المحافلى، حدثنا فضيل الأعرج، حدثنا يحيى بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن المقرى، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "إذا حدثتم عنى حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به، وإذا حدثتم عنى حديثًا تنكرونه فكذبوا به" والله أعلم، (الحسن) بن عرفة في جزئه، حدثنا خالد بن حيان الرقى أبو يزيد، عن فرات بن سليمان وعيسى بن كثير كلاهما عن أبي الرجاء، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله مرفوعًا "من بلغه عن الله شيء =
[ ١٠ / ٧٧٣ ]
٧٦/ ٢٤٤٣٧ - "لا بَأسَ بِالحَدِيث، قَدَّمْتَ فيه أَوْ أخَّرْتَ إِذَا أَصَبْتَ مَعْنَاهُ".
الحكيم عن واثلة، الحكيم عن ابن عمر، الحكيم عن أبي هريرة (١).
_________________
(١) = فيه فضيلة فأخذ به إيمانا رجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك "لا يصح: أبو رجاء كذاب (الدارقطني) حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا علي بن الحسن الكتب، حدثنا إسماعيل بن يحيى، حدثنا مشعر، عن عطية، عن ابن عمر مرفوعًا: "من بلغه عن الله فضل شيء من الأعمال يعطيه عليها ثوابا فعمل ذلك العمل رجاء ذلك الثواب أعطاه الله ذلك الثواب وإن لم يكن ما بلغه حقا "إسماعيل كذاب (ابن حبان) حدثنا أحمد بن يحيى بن زهر، حدثنا أحمد بن يحيى الأزدي، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا بزيع أبو الخليل، عن محمد بن واسع وثابت بن أبان، عن أنس مرفوعًا "من بلغه عن الله أو النبي فضيلة كان منى أو لم يكن فعل بها رجاء ثوابها أعطاه الله ثوابها" بزيع متروك (قلت): قال عبد الله بن محمد البغوي: حدثنا كامل بن طلحة الجحدرى، حدثنا عباد بن عبد الصمد، عن أن رفع الحديث إلى النبي - ﷺ - قال: "من بلغه فضل عن الله أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك" وقال ابن عبد البر في كتاب (العلم): حدثنا خلف بن السكن، حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربى، حدثتا أبو كريب محمد بن العلاء، أنبأنا عمر بن بزيع أبو سعيد الطيالسي عن الحارث بن الحجاج بن أبي الحجاج، عن أبي معمر، عن أن قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من أدى الفريضة وعلم الناس الخير كان فضله على العابد المجاهد كفضلى على أدناكم رجلا، ومن بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه أعطاه الله تعالى ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبا" قال ابن عبد البر: إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لأن أبا معمر عباد بن عبد الله انفرد به وهو متروك، وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام، وقال المرهبى في فضل العلم: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد النخعي، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا ابن أبي بلال، عن الوليد بن مروان، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من بلغه شيء من الأحاديث التي يرجى فيها الخبر فقاله ينوى به ما بلغه أعطيه وإن لم يكن" وقال الخلعى في فوائده: أنبأنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد بن جعفر بن أبي الكرام، حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس، حدثنا أبو الحسن زين بن الحسن المديني، حدثنا أبو يونس محمد بن أحمد بن يزيد المكي، عن أبيه، عن حمزة بن عبد المجيد قال: رأيت رسول الله - ﷺ - في النوم في الحجر فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنه قد بلغنا عنك أنك قلت: "من سمع حديثًا فيه ثواب فعمل بذلك الحديث رجاء ذلك الثواب أعطاه الله ذلك الثواب وإن كان الحديث باطلا" فقال: "وإى ورب هذه البنية إنه لمنى وأنا قلته". وانظر الفوائد المجموعة ص ٢٧٨ رقم (٢٨) كتاب (الفضائل) باب: فضائل العلم.
(٢) رواية واثلة: ذكرها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في (الأصل الثامن والستين بعد المائتين) رواية الحديث بالمعنى ص ٣٨٩ بلفظ: عن مكحول قال: خرجنا إلى واثلة بن الأسقع، فقلنا: يا أبا الأسقع حدثنا بحديث غض لا تقدم فيه ولا تؤخر حتى كأنا نسمعه عن رسول الله - ﷺ -. قال: فغضب الشيخ، وكان شيخا كبيرا فقال: أجلسونى، فأجلس، فقال: أما منكم أحد قام في ليلة بشيء من القرآن؟ قلنا: ما منا إلا من قد قام بما رزقه الله تعالى قال: فكان أحدكم حالفا بالله ما قدم حرفا من كتاب الله ولا أخر؟ إنا =
[ ١٠ / ٧٧٤ ]
٧٧/ ٢٤٤٣٨ - "لا بَأسَ أَنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الجَارِيَةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَريَهَا وَيَنْظُرَ إِلَيهَا ما خَلا عَوْرَتَها، وَعَوْرَتَهَا مَا بَين رُكبَتَيهَا إِلَى معقد إِزَارِهَا".
طب، عبد، ق وضعَّفه عن ابن عباس (١).
٧٨/ ٢٤٤٣٩ - "لا بَأسَ بِالقَمْحِ بِالشَّعِيرِ، اثْنَيِن بواحد، يَدًا بِيَدٍ".
طب عن عبادة بن الصامت (٢).
_________________
(١) = كنا أمسكنا عن الحديث على عهد رسول الله - ﷺ - حتى سمعناه يقول: "إنه لا بأس بالحديث قدمت فيه أو أخرت إذا أصبت معناه" روايه ابن عمر: جاء عن ابن عمر - ﵄ - نفس الأصل والصحيفة السابقة -أنه "استأذن رسول الله - ﷺ - في صحيفة فأذن له". رواية أبي هريرة: والحديث ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في نفس الصحيفة السابقة قال: عن أبي هريرة - ﵁ - قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن الرجل يحدث بالحديث فيقدم ويؤخر ويزيد وينقص، قال: "إذا أصاب المعنى فلا بأس به". والحديث في الصغير بلفظه من رواية الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن واثلة، ورمز له بالضعف، وانظر التحقيق في الحديث السابق.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث محمد بن كعب القرظى، عن ابن عباس) ج ١٠ ص ٣٨٦ رقم (١٠٧٧٣) بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى، ثنا حفص بن عمر الكندى، ثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب القرظى، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا بأس أن يُقلِّب الجارية إذا أراد أن يشتريها ما خلا عورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها" قال المحقق في المجمع ٢/ ٥٣: وفيه (صالح بن حسان)، وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات. وأخرجه ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (حفص بن عمر) ج ٢ ص ٧٩٨ بلفظ: ثنا عمر بن سنان، ثنا عباس الخلال، ثنا يحيى بن صالح، ثنا حفص بن عمر، ثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا بأس أن يُقلِّبَ الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبيتها إلى معقد إزارها" ثم قال: ولحفص بن عمر أحاديث غير ما ذكرته ولم أجد له المنكر مما ذكرته. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (*) باب: عورة الأمة ج ٢ ص ٢٢٧ بلفظ: (أخبرناه) أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، أنبأ عمر بن سنان، ثنا عباس الخلال، وثنا يحيى بن صالح، ثنا حفص بن عمر، ثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها بين ركبتيها إلى معقد إزارها".
(٣) الحديث في الصغير ج ٦ ص ٣٨٢ رقم ٩٧٠٨ بلفظه من رواية الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت، ورمز له بالحسن. =
[ ١٠ / ٧٧٥ ]
٧٩/ ٢٤٣٤٠ - "لا بَأسَ بِالْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، يَدًا بِيَدٍ، وَالشَّعِيرُ أَفْضَلُ، وَلا يَصْلُحُ نَسيِئَةً".
طب عنه.
٨٠/ ٢٤٤٤١ - "لا بَأسَ، هُوَ صَيدُ الْبَحْرِ -يَعْنِي- الْجَرَادَ".
حل عن أبي هريرة (١).
٨١/ ٢٤٤٤٢ - "لا بَأسَ بِمَسْكِ الْمَيتَةِ إِذَا دُبِغَ".
طب عن أم سلمة (٢).
_________________
(١) = الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، عن عبادة بن الصامت كتاب (المساقاة) باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ج ٣ ص ١٢١١ رقم (١٥٨٣) بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، (واللفظ لابن أبي شيبة) قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد".
(٢) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة (بشر بن السرى) ج ٨ ص ٣٠٢ بلفظ: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي، حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا بشر بن السرى، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزِّم، عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله - ﷺ - فاستقبلنا رِجْلٌ من جراد فجعلنا نقتلهن بسياطنا وعصينا ويسقط في أيدينا فقلنا: ما صنعناه ونحن محرمون؟ فسألنا النبي - ﷺ - فقال: "لا بأس هو صيد البحر" وقال: هو غريب بهذا اللفظ في حال الإحرام، لم يروه سوى حماد عن أبي المهزّم، واسمه: يزيد بن سفيان، (رجْل)، الرِّجْل بالكسر: الجراد الكثير، ترجمة (أبو المهزم): ترجم له ابن حجر في تقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ رقم (١٥٠) وقال: هو أبو المهزم -بتشديد الزاى المكسورة- التميمي البصري، اسمه: يزيد، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان، متروك من الثالثة، روى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (في أحاديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم سلمة) ج ٢٣ ص ٢٥٨٠ رقم (٥٣٨) بلفظ: حدثنا إسماعيل بن قيراط، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا يوسف بن السفر، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا بأس بِمَسْكِ (*) الميتة إذا دُبغ". والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي كتاب (الطهارة) باب: التوضى من جلود الميتة) ج ١ ص ٢١٨، بلفظ: عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا بأس بِمَسْكِ الميتة إذا دُبغ". رواه الطبراني في الكبير، (وفيه يوسف بن السفر) وقد أجمعوا على ضعفه، ومَسْكُ الميتة: هو جلدها. اهـ. === (*) المَسْكُ- بسكون السين: هو الجلد.
[ ١٠ / ٧٧٦ ]
٨٢/ ٢٤٤٤٣ - "لا بَأسَ عَلَيكِ، إِنَّمَا رِزْق سَاقَهُ الله إِلَيكِ فَأَتِمِّي صَوْمَكِ".
طب عن أم إسحاق الغَنوية قالت: كنت صائمة فنسيت فأكلت، فقال رسول الله - ﷺ -: فذكره (١).
٨٣/ ٢٤٤٤٤ - "لا بَأسَ أَنْ تَأخُذَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِما مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا (*) وبَيَنْكُمَا شَيْءٌ".
ك، ق عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصيام) باب: فيمن أكل ناسيا ج ٣ ص ١٥٧ بلفظ: عن أم إسحاق أنها كانت عند رسول الله - ﷺ - فأتى بقصعة من ثريد فأكلت معه، ومعه ذو اليدين، فناولها رسول الله - ﷺ - عَرفًا فقال: "يا أم إسحاق: أصيبى من هذا" فذكرت أنى صائمة فرددت يدي لا أقدمها ولا أؤخرها، فقال النبي - ﷺ -: "ما لك؟ قالت: كنت صائمة فنسيت، فقال ذو اليدين: الآن بعد ما شبعت؟ فقال النبي - ﷺ -: "أتمى صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك". رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه أم حكيم، ولم أجد لها ترجمة، وانظر مسند الإمام أحمد ج ٦ ص ٣٦٧. ترجمة أم إسحاق الغنوية من كتاب (أسد الغابة) ج ٧ ص ٢٩٩ رقم (٧٣٥٤): أم إسحاق الغنوية: روت عنها أم حكيم بنت دينار، وكانت من المهاجرات روى أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن بشار بن عبد الملك، عن أم حكيم بنت دينار -مولاة أم إسحاق- أنها قالت: خرجت إلى النبي - ﷺ - مع أخي، فلما كنت في بعض الطريق قال لي أخي: اقعدى يا أم إسحاق، فإني نسيت نفقتى بمكة، فقلت: إني أخشى عليك الفاسق -تعنى زوجها- قال: كلا إن شاء الله، قال: فلبثت أياما، فمر بي رجل قد عرفته، ولا أسميه، فقال: ما يقعدك ها هنا يا أم إسحاق؟ قلت: أنتظر إسحاق، ذهب وأخذ نفقته، قال: لا إسحاق لك، قد لحقه الفاسقُ زوجك فقتله. فقدمت فدخلت على رسول الله - ﷺ - وهو يتوضأ، قلت: يا رسول الله، قتل إسحاق -وأنا أبكى، وهو ينظر إلى- فأخذ كفا من ماء فنضحه في وجهى، قال بشار: قالت جدتى: فلقد كانت تصيبنا المصيبة العظيمة، فنرى الدموع في عينيها ولا تسيل على خدها. وذكر الحديث في ترجمتها. والعَرْق: -بفتح فسكون- العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. اهـ. (*) في الظاهرية "تفترقا" بدلا من "تتفرقا".
(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (البيوع) ج ٢ ص ٤٤ بلفظ: (أخبرنا) حمزة بن العباس العقبى، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر - ﵁ - قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله - ﷺ - وهو في بيت حفصة، أو قال: حين خرج من بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، =
[ ١٠ / ٧٧٧ ]
٨٤/ ٢٤٤٤٥ - "لا بَأسَ بِأَلْبَانِ الأُتُنِ".
عد، ق عن رجل (١).
٨٥/ ٢٤٤٤٦ - "لا بَأسَ بِإسْبَالِ الإِزَارِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ أَو الْكَعْبَين، فَإِنَّهُ كَانَ فِيمن كَانَ (*) قَبْلَكُمْ رَجُلٌ خَرَجَ، وَعَلَيهِ بُرْدَانِ بَتَبَخْتَرُ فِيِهما، فَنَظَرَ الله إِلَيهِ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ
_________________
(١) = فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدراهم فقال - ﷺ -: "لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. والحديث أخرجه البيهقي في سننه كتاب (البيوع) باب: اقتضاء الذهب من الورق ج ٥ ص ٢٨٤ بلفظ: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا حمزة بن العباس العقبى -ببغداد- ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل في البقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله - ﷺ - وهو في بيت حفصة، أو قال: حين خرج من بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك؟ إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء" وبهذا المعنى رواه إسرائيل، عن سماك. وانظر بقية أحاديث الباب. اهـ.
(٢) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ج ٢/ ٥٣٢ في (ترجمة: ثوير بن أبي فاختة سعيد بن جهمان -ويقال ابن علاقة القدسى الكوفي، مولى جعدة بن هبيرة- يكنى أبا الجهم وقال فيه: "لم يكن مستقيم اللسان، وركن من أركان الكذب، وليس بشيء، وليس بثقة، وكان رافضيا" قال: ثنا موسى بن عبد الله المقرئ، وطريف بن عبد الله قالا: ثنا علي بن الجعد، أخبرني إسرائيل عن ثوير، عن شيخ من أهل قباء، عن أبيه وكان من أصحاب النبي - ﷺ - أنه سأل النبي - ﷺ - عن شرب ألبان الآتن، فقال: لا بأس بها". ثم قال: وأحاديث إسرائيل التي ذكرتها عن ثوير، وإسرائيل يحدث بها عنه، وأثر الضعف بيِّن على رواياته، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى غيره. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الضحايا) باب: ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة ج ١ ص ٤ بلفظ: (أخبرنا) أبو سعد المالينى، ثنا أبو أحمد بن عدي، ثنا موسى بن عبيد الله المقري، وطريف بن عبيد الله قالا: ثنا علي بن الجعد، أخبرني إسرائيل، عن ثوير، عن شيخ من أهل قباء، عن أبيه- وكان من أصحاب النبي - ﷺ - أنه سأل النبي - ﷺ - عن شرب ألبان الأتن فقال: "لا بأس بها" (قال الشيخ): هذا ليس بالقوي. الأتن: جمع أتان، وهو أنثى الحمار. (*) في نسخة الظاهرية: لا يوجد لفظ (كان) الثانية.
[ ١٠ / ٧٧٨ ]
فَمَقَتَهُ وَأَمَرَ الأَرْضَ فَأخَذَتْهُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا بَينَ الأرضين، فَاحْذَرُوا وَقَائعَ الله -﷿-".
ابن لال عن جابر بن سليم بن جُرى التميمي (١).
٨٦/ ٢٤٤٤٧ - "لا بَأسَ بِتَعْلِيقِ التَّعْويذِ مِنَ الْقُرآنِ قَبْلَ نُزُولِ الْبَلاءِ، وَبَعْدَ نُزُولِ الْبَلاءِ".
أبو نعيم عن عائشة (٢).
٨٧/ ٢٤٤٤٨ - "لا بِرَّ أَنْ يُصَامَ في السَّفَرِ".
_________________
(١) ترجمة "جابر بن سليم". ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ١ ص ٣٠٣ رقم (٦٣٧) قال: جابر بن سُلَيم، ويقال: سُلَيم بن جابر، والأول أصح، أبو جُرَيّ التميمي الهُجَيمي، من بَلْهُجَيم بن عمرو بن تميم. قال البخاري: أصح شيء عندنا في اسم أبي جُرى: جابر بن سُلَيم. وقال أبو أحمد العسكري: سُلَيم بن جابر أصح، والله أعلم، سكن البصرة روى عنه ابن سيرين، وأبو تميمة الهُجَيمى. والحديث في كنز العمال باب: في الأخلاق والأفعال المذمومة الكبر والخيلاء ج ٣ ص ٥٣٧ رقم (٧٧٨٨) بلفظ: "إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردة فتبختر فيها فنظر الله إليه من فوق عرشه، فمقته، فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل بين الأرض، فاحذروا مقت الله -﷿-". (طب. عن أبي جُرى الجهني) عزاه إلى الطبراني في الكبير، عن أبي جُرى الجهني. والْبُرْدُ والبردة: نوع من الثياب معروف، والجمع: أبراد وبرود، والبُرْدة: الشملة المخططة، وقيل: كساء أسود مربع فيه صغر، تلبسه الأعراب، وجمعها: بُرُدٌ. فتبختر: المتبختر في مشيه، وهي مشية التكبر المعجب بنفسه. يتجلجل: أي يغوص في الأرض حين يخسف به، والجلجلة: حركة من صوت. اهـ.
(٢) الحديث ذكره الديلمي في مسند الفردوس -من رواية أنس- بلفظ: عن أنس بن مالك "لا بأس بتعليق التعويذ من القرآن قبل نزول البلاء، وبعد نزول البلاء". اهـ: مخطوط مكتبة الأزهر، لوحة رقم ٣٧٥. والحديث ذكره المتقى الهندي في الكنز كتاب (الطب والرقى والطاعون) ج ١٠ ص ٧٢ رقم (٢٨٤١٣) - بلفظ: "لا بأس بتعليق التعويذ من القرآن قبل نزول البلاء وبعد نزول البلاء". وعزاه لأبي نعيم: عن عائشة.
[ ١٠ / ٧٧٩ ]
طب عن ابن عمرو (١).
٨٨/ ٢٤٤٤٩ - "لا بِرَّ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، وَلا يَصِلُ أَهْلَ الْقُبُورِ إِلا مُؤْمِنٌ".
الديلمي عن جابر (٢).
٨٩/ ٢٤٤٥٠ - "لا تَأتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَلَكِنِ ائْتُوهَا مِنْ جَوَانبهَا، فَأستَأذنُوا، فَإِنْ أُذِنَ لَكُمْ فَادْخُلُوا، وَإِلا فَارْجِعُوا".
طب عن عبد الله بن بسر (٣).
_________________
(١) الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصيام) باب: الصيام في السفر ج ٣ ص ١٦١ بلفظ: عن عبد الله بن عمرو قال: سافر رسول الله - ﷺ - فنزل بأصحابه، وإذا ناس قد جعلوا عريشا على صاحبهم وهو صائم، فمر بهم رسول الله - ﷺ - فقال: "ما شأن صاحبكم؟ أوجع؟ " قالوا: لا يا رسول الله، ولكنه صائم، وذلك في يوم حرور، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا بر أن يصام في سفر". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. والحديث في الصغير برقم ٩٧١١ - بلفظه من رواية الطبراني في الكبير عن ابن عمرو، ورمز له بالحسن.
(٢) الحديث ذكره الديلمي في مسند الفردوس (المخطوطة الموجودة في مكتبة الأزهر) لوحة ٣٧٦ بلفظ: جابر "لا بر أفضل من بر أهل القبور ولا يصلُ أهل القبور إلا مؤمن". المراد ببر أهل القبور: ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة أوردها الشيخ البنا في الفتح الرباني، باب: حمل الجنازة والسير بها ج ٨ ص ١٠١ (الزوائد). من هذه الأحاديث: ما روى عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" (م، والأربعة). وروى الدارقطني: أن رجلا قال: يا رسول الله، إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ قال: "إن من البر بعد البر أن تصلى لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك". والأحاديث الواردة في هذا الباب تدل على انتفاع الميت بما يهديه الأحياء من أعمال الخير، كالصدقة، والصلاة، والصيام، والحج، والعتق، وقراءة القرآن، وجميع أنواع البر.
(٣) المراد الوقوف عند الاستئذان. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: في الاستئذان وفيمن اطلع في دار بغير إذن ج ٨ ص ٤٣ بلفظ: عن عبد الله بن بُسر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تأتوا البيوت من أبوابها ولكن ائتوها من جوانبها فاستأذنوا، فإن أذن لكن فادخلوا، وإلا فارجعوا". قلت: له حديث رواه أبو داود، وغير هذا رواه الطبراني من طريق، ورجال هذا رجال الصحيح غير محمد بن عبد الرحمن بن عرق وهو ثقة. ترجمة "عبد الله بن بُسر المازني"، ترجم له بن الأثير في أسد الغابة ج ٣ ص ١٨٦ رقم (٢٨٣٧) =
[ ١٠ / ٧٨٠ ]
٩٠/ ٢٤٤٥١ - "لا تَأتى عَلى النَّاسِ مِائَةُ سَنَةٍ وفي الأرضِ عَينٌ تَطْرِفُ" (*).
طب عن أبي مسعود (١).
_________________
(١) = وقال: هو: عبد الله بن بُسر المازني، من مازن بن منصور بن عكرمة، يُكنى أبا بُسر، وقيل: أبا صفوان، صلى القبلتين، وضع النبي - ﷺ - يده على رأسه ودعا له صحب النبي - ﷺ - هو وأبوه وأمه وأخوه عطية وأخته الصماءُ، روى عنه الشاميون، منهم: خالد بن معدان، ويزيد بن خمير وسليم بن عامر، وراشد بن سعد، وغيرهم. توفي سنة ثمان وثمانين، وهو ابن أربع وتسعين سنة، وقيل: مات بحمص سنة ست وتسعين، أيام سليمان بن عبد الملك، وعمرة مائة سنة وهو آخر من مات بالشام من الصحابة. ترجمة "عبد الله بُسْر النصْرى". ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٣ ص ١٨٧ رقم (٢٨٣٨) - وقال: هو: عبد الله بن بُسْر النَّصْرِي، قال أبو موسى: وليس بالمازنى، لأن بنى مازن غير بنى نصر، وأورده الطبراني في مسند المازنى، ووهم فيه، إلا أنهما شاميان، وأورده أبو عبد الله الصورى، وأبو بكر الخطيب، وغيرهما، وفرقوا بينهما، وهو الصواب. وذكر أبو عمر وغيره أن عبد الله بن بُسْر روى عنه عُمَر بن رُوبَة. أخرجه أبو عمر، وأبو موسى، وإخراج أبي عمر له يقوى قول الصورى والخطيب في أنه غير المازنى، والله أعلم. (*) طرف من باب ضرب: مختار.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في أحاديث (نعيم بن دجاجة، عن أبي مسعود) ج ١٧ ص ٢٤٨، ٢٤٩ رقم (٦٩٣) - بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني، ثنا أبو جعفر النفيلى (ح)، وحدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، ثنا زهير، ثنا مطرف بن طريف، عن المنهال بن عمرو، عن نعيم بن دجاجة قال: كنا عند على فجاءه عقبة أبو مسعود، فقال له علي: أما أراك تفتى الناس؟ فقال: أما إني أحدثهم أن الآخر شر، فقال: حدثنا ما سمعت من النبي - ﷺ - يقول في المائة؟ فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يأتي على الناس مائة سنة وفي الأرض عين تطرف" فقال على: أخطأت، إنما قال: لمن هو يومئذ على وجه الأرض، وهل بالرخاء والفرح إلا بعد المائة؟ . قال المحقق: - رواه أحمد (٤/ ٧١، ٧١٨) وابنه في زيادات السند (١١٨٧) وأبو يعلى (٣٢/ ١) والمصنف في الأوسط (٣٠ مجمع البحرين) ورجاله ثقات، ثم قال عن سند أبي يعلى أيضًا: ورجاله ثقات. ترجمة أبي مسعود: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٦ ص ٢٨٦ رقم (٦٢٤٢) - قال: أبو مسعود الأنصاري، اسمه: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة، ويقال: يُسَيرة- وقد تقدم نسبه في "عُقَبة" وهو المعروف بالبدرى، لأنه سكن أو نزل ماء بدر. وشهد العقبة ولم يشهد بدرًا عند أكثر أهل السِّير، وقيل: شهد بدرًا. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، فيمن شهد العقبة من الأنصار، من بنى الحارث بن الخزرج، "وأبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أُسَيرَة بن عُسَيرة بن عطية بن خُدَارة بن عوف بن الخزرج، وكان أحدث من شهد العقبة سنا". وخُدَارة أخو خُدْرَةَ، وسكن الكوفة.
[ ١٠ / ٧٨١ ]
٩١/ ٢٤٤٥٢ - "لَا تَأخُذُوا الدِّينَارَ بالدِّينَارَينِ، وَلَا الدِّرهمَ بِالدِّرْهَمَينِ، وَلَا الصَّاعَ بالصَّاعَينِ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيكُم الرِّبَا".
طب عن ابن عمر (١).
٩٢/ ٢٤٤٥٣ - "لَا تَأخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلا من هَذِه الأربعة: الشَّعيرِ، والحِنْطَةِ، والزِّبيبِ، والتَّمْرِ".
طب، ك، ق عن أبي موسى، ومعاذ (٢).
_________________
(١) الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: بيع الطعام بالطعام ج ٤ ص ١١٢، ١١٣ بلفظ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، إني أخاف عليكم الرَّماء (*) "والرَّماء: هو الرِّبَا. فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله؟ رأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ . قال: "لا بأس إذا كان يدا بيد"، رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، وفيه أبو جناب وهو ثقة وليس بمدلس.
(٢) حديث أبي موسى ومعاذ أخرجه الحاكم في المستدرك كشاهد لحديث بإسناد صحيح في كتاب (الزكاة) ج ١/ ٤٠١ بلفظ: (أخبرناه) أبو بكر بن إسحاق، وأبو بكر بن أبي نصر المروزي قالا: ثنا محمد بن غالب، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل، حين بعثهما رسول الله - ﵌ - إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: "لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الزكاة) باب: لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب ج ٤ ص ١٢٥ بلفظ: (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبد الله، أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمى، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو حذيفة، ثنا سمان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل، أن رسول الله - ﷺ - بعثهما إلى اليمن، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال: "لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذا الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة، والزبيب، والتمر". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. كتاب (الزكاة) باب: زكاة الحبوب ج ٣ ص ٧٥ بلفظ: عن أبي موسى ومعاذ بن جبل، أن رسول الله - ﷺ - بعثهما إلى اليمن، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال: "لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر" وقال: هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. === (*) الرَّماء بالفتح والمد: الزيادة على ما يحل، ديروى، الأرماء، يقال: أرمى على الشيء إرماء: إذا زاد عليه كما يقال: أرمى.
[ ١٠ / ٧٨٢ ]
٩٣/ ٢٤٤٥٤ - "لَا تَأخُذُوا مِنْ حَزَرَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيئًا، خُذِ الشَّارِفَ وَالْبَكْرَ، وَذَواتِ الْعَيبِ".
ق عن عروة مرسلًا (١).
٩٤/ ٢٤٤٥٥ - "لا بَأسَ بِبَولِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ".
قط وضعَّفه عن البراء (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الزكاة) باب: لا يؤخذ كرائم أموال الناس ج ٤/ ١٠٢ بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانى، ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عوف، أنبأ هشام بن عروة، عن أبيه قال: بعث رسول الله - ﷺ - رجلا مصدقا قال: "لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئًا، خذ الشارف والبكر، وذوات العيب". "الحَزَرَات": جمع حَزْرَة -بسكون الزاى- وهي خيار مال الرجل، سميت حَزْرَة، لأن صاحبها لا يزال يَحْزرُها في نفسه، سميت بالمرة الواحدة، من الحزْرِ، ولهذا أضيفت إلى الأنفس، وقد جاء في الأثر "أنه بعث مصدقا فقال: لا تأخذ من حَزَرات أنُفس الناس شيئًا" ومنه الحديث الآخر "لا تأخذوا حزرات أموال الناس، نكبوا عن الطعام" ويروى بتقديم الراء على الزاى، وقد تقدم. وفي مادة "حرز" قال: وفي حديث الزكاة "لا تأخذوا من حَرَزَات أموال الناس شيئا" أي: من خيارها، هكذا يروى بتقديم الراء على الزاى، وهو جمع حرزة -بسكون الراء- وهي خيار المال، لأن صاحبها يُحرِزُها يصونها، والرواية المشهورة بتقديم الزاى على الراء كما ذكرنا. اهـ: نهاية. و(الشارف): الناقة المسنة، زاد الهروي: وكذلك الناب، ولا يقالان للذكر- نهاية و(البكر) بفتح الباء: الفتى من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة، نهاية.
(٢) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الطهارة) باب: نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه ج ١/ ١٢٨ رقم (٣) بلفظ: حدثنا أبو بكر الآدمى أحمد بن إسماعيل، نا عبد الله بن أيوب المخرمي، نا يحيى بن بكير، ناسوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا بأس ببول ما أكل لحمه" وقال: سوار ضعيف، خالفه يحيى بن العلاء، فرواه عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر. قال ابن حجر: وفي بول المأكول وجه أنه طاهر، واختاره الرويانى، وأحاديثه مشهورة في الباب مع تأويلها ومعارضاتها، أما الأحاديث الدالة على طهارتها، فرواها الدارقطني من حديث جابر (*) بلفظ: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله" ومن حديث البراء (* *) بن عازب "لا بأس ببول ما أكل لحمه" وإسناد كل منهما = === (*) في إسناده "عمر بن الحصين" متروك، ويحيى بن العلاء قال فيه أحمد: كذاب يضع الحديث. (* *) في إسناده: سوار بن مصعب وهو متروك عند جميع أهل النقل متفق على ترك الرواية عنه، تركه أحمد والنسائي، وابن معين.
[ ١٠ / ٧٨٣ ]
٩٥/ ٢٤٤٥٦ - "لا تَأتَمَّ بِنَائِمٍ وَلَا مُتَحَدِّثٍ"
ش عن مجاهد مرسلًا (١).
٩٦/ ٢٤٤٥٧ - "لا بَأسَ بِبَوْلِ الْحِمَارِ، وَكُلِّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ".
الخطيب عن علي (٢).
٩٧/ ٢٤٤٥٨ - "لَا بُدَّ للنَّاسِ مِنْ إِمَارَةِ، بَرَّةٍ أَوْ فَاجِرَةٍ، فأمِّا البَرَّةُ فَتَعْدلُ في الْقُسْمِ، وَتَقْسِمُ بَينَكُمْ فَيئَكُمْ بِالسَّويَّةِ، وَأَمَّا الْفَاجِرَةُ فَيُبْتَلَى فَيها الْمؤمنُ، وَالإمَارَةُ الْفَاجِرَةُ خَيرٌ مِنَ الْهرْجِ، قَيِلَ: يَا رَسُولَ (الله) وَمَا الهَرْجُ؟ قَال. "الْقَتْلُ وَالْكَذِبُ"".
_________________
(١) = ضعيف جدا، وفي الصحيحين عن أنس في قصة العرنيين، وأمرهم أن يشربوا ألبانها وأبوالها، وفي صحيح ابن خزيمة، وابن حبان من حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي قال: حتى أن الرجل ليلتمس الماء حتى أنه لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقى على كبده، استدل به ابن خزيمة على طهارة الفرث، وأما التأويل فحديث أنس محمول على التداوى، وقيل: هو منسوخ بالنهى عن المثلة، وحديث عمر دلالته غير ظاهرة، وأما الضعيفان فلا نحتاج إلى تكلف التأويل فيهما، وأما المعارض فإطلاق الأحاديث الصحيحة الواردة في تعذيب من لا يستنزه من البول، وستأتي، وبأن العرب كانت تستخبث الأبوال فحرام. وقال عبد الله اليماني مصحح التلخيص: الأحاديث الواردة في تعذيب من لا يستنزه من البول المراد بالبول: بول الإنسان لما في البخاري بلفظ: "كان لا يستنزه من بوله". قال البخاري: ولم يذكر سوى بول الناس. إلخ اهـ: تلخيص الحبير لابن حجر ج ١/ ٤٣، ٤٤.
(٢) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الجمعة) باب- في الصلاة بين النيام والمتحدثين ج ٢/ ٢٥٧ الطبعة الأولى بالهند بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن ليث، عن مجاهد يرفعه قال: "لا يأتم بنائم، ولا متحدث".
(٣) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (محمد بن زيد أبي عبد الله الهاشمي) ج ٥/ ٢٨٨ رقم (٢٧٨٨) بلفظ: أخبرني الحسين بن علي الصيمرى، حدثنا أحمد بن محمد بن علي الصيرفي، حدثنا محمد بن عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن خلف بن جيان القاضي، حدثنا إسحاق بن محمد بن أبان النخعي، حدثني محمد بن موسى بن عبد الرحمن النخعي، عن أبيه قال: كنت على باب المهدي ومحمد بن زيد بن علي، فقال محمد بن زيد: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا بأس ببول الحمار" الحديث. (*) ما بين القوسين أثبتناه من الطبراني.
[ ١٠ / ٧٨٤ ]
طب عن ابن مسعود (١).
٩٨/ ٢٤٤٥٩ - "لَا بُدَّ مِنْ خَسْفٍ وَمْسخٍ وَرَجْفٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! في هَذِهِ الأُمَّة؟ قَال: نَعَمْ إِذَا أَخَذُوا الْقِيانَ وَاستَحَلُّوا الزِّنَى وَأَكَلُوا الرِّبَا، واسْتَحَلُّوا الصَّيدَ في الْحَرَمِ، وَلُبْسَ الْحَرِيرِ، وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ".
ابن النجار عن ابن عمر (٢).
٩٩/ ٢٤٤٦٠ - "لابُدَّ مِنْ صَلاةٍ بِلَيلٍ، وَلَوْ حَلْبَ نَاقَةِ، وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ (بَعْدَ) (*) صَلاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فَهُوَ مِنَ اللَّيلِ".
طب، وأبو نعيم عن إياس بن معاوية المزني (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج ١٠/ ١٦٢ رقم (١٠٢١٠) بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله بن عرمس المصري، ثنا وهب بن رزق -أبو هريرة المصري- ثنا بشر بن بكر، حدثني الأوزاعي، حدثني عبدة بن أبي لبابة الأزدي، حدثني زر بن حبيش قال: لما أنكر الناس مسيرة الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فزع الناس إلى عبد الله بن مسعود فقال لهم عبد الله بن مسعود: اصبروا فإن جور إمام خمسين عاما خير من هرج شهر، وذلك أنى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا بد للناس من إمارة برة أو فاجرة، فأما البرة فتعدل في القسم ويقسم بينكم فيئكم بالسوية، وأما الفاجرة فيبتلى فيها المؤمن، والإمارة الفاجرة خير من الهرج" قيل يا رسول الله: وما الهرج؟ قال: "القتل والكذب".
(٢) الحديث في الكنز للمتقي الهندي كتاب (القيامة) باب: الخسف والمسخ ج ٤/ ٦٢٣ رقم (٣٩٧٣٧) بلفظه من رواية ابن النجار عن ابن عمر. (*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل أثبتناه من المعجم الكبير، وأسد الغابة.
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما رواه (إياس بن معاوية المزني) ج ١/ ٢٧١ رقم (٧٨٧) بلفظ: حدثنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن إياس بن معاوية المزني أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا بد من صلاة بليل، ولو حلب ناقة، ولو حلب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء الآخرة فهو من الليل". والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: في صلاة الليل ج ٢/ ٢٥٢ بلفظ: وعن إياس بن معاوية المزني أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا بد من صلاة بليل، ولو حلب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل" قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه "محمد بن إسحاق" وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. وانظر الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ج ١/ ٤٣٠ رقم (٢٣)، باب: الترغيب في قيام الليل. و"محمد بن إسحاق" ترجم له الذهبي في الميزان برقم (٧١٩٧) وقال: هو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المخرمي مولاهم المدني، أحد الأئمة الأعلام، وثقه غير واحد، ووهاه آخرون إلخ. =
[ ١٠ / ٧٨٥ ]
١٠٠/ ٢٤٤٦١ - "لا تَأتُوا الْكُهَّانَ".
طب عن معاوية بن الحكم (١).
١٠١/ ٢٤٤٦٢ - "لا تَأتُوا النِّسَاءَ في أَدْبَارِهِنَّ".
ابن عساكر عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = و"إياس بن معاوية المزني" ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ١/ ١٨٧ رقم (٣٤٨) وقال هو: إياس بن معاوية المزني روى يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن إياس بن معاوية المزني قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا بد من قيام الليل ولو حلب ناقة، ولو حلب شاة، وما كان بعد العشاء فهو من الليل". وأخرج أبو موسى: إياس بن معاوية مستدركا على ابن منده، وذكر حديث قيام الليل، وقال: قد ذكره الطبراني، وأبو نعيم في الصحابة إلخ. قلت: والحق هو الذي قاله أبو موسى، وهذا إياس هو الذي كان قاضى البصرة الموصوف بالذكاء، توفى سنة ١٢١ هـ.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما يرويه أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن معاوية بن الحكم ج ١٩/ ٣٩٦ رقم (٩٣٣) بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم أن أصحاب النبي - ﷺ - قالوا: يا رسول الله: فينا رجال يتطيرون، قال: "ذاك شيء تجدونه في أنفسكم ولا يضركم" قالوا: وما رجال يأتون الكهان، قال: "فلا تأتوا كاهنا". قال المحقق: رواه عبد الرزاق (١٩٥٠٠) وأحمد ٣/ ٤٤٣، ٥/ ٤٤٧، ٤٤٨، ٤٤٩) ومسلم (٥٣٧). والحديث في الصغير برقم (٩٧١٢) بلفظه من رواية الطبراني، عن معاوية بن الحكم ورمز له بالصحة. قال المناوي: قضية تصرف المؤلف أن هذا لم يخرج في أحد الصحيحين وهو عجب، فقد أخرجه مسلم: عن معاوية المذكور. اهـ: مناوى. ترجمة معاوية بن الحكم و(معاوية بن الحكم) ترجم له ابن حجر في الإصابة ٩/ ٢٢٩ رقم (٨٠٥٩). وقال: هو معاوية بن الحكم السلمي، قال أبو عمر: كان يسكن في بني سليم، وينزل المدينة، وقال البخاري: له صحبة يعد في أهل الحجاز إلخ.
(٣) الحديث في تاريخ دمشق لابن عساكر (تهذيب الشيخ / عبد القادر بدران) في ترجمة أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبي عمر الطرسوسى المعروف بابن الحلى ج ٢/ ٦٥، ٦٦ بلفظ: وأخبرنا أبو القاسم السوسى بسنده إليه ومنه إلى أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "استحيوا فإن الله لا يستحى من الحق؛ لا تأتوا النساء في أدبارهن" قال ابن حجر في تلخيص الحبير (الفصل الخامس) ج ٣/ ١٧٩ رقم ١٥٤١: الإتيان في الدبر حرام، لما روى أنه سئل رسول الله - ﷺ - عن ذلك فقال: "في أي الخربتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم، أو من دبرها في دبرها فلا؛ إن الله لا يستحى من الحق: لا تأتوا النساء في أدبارهن" قال: =
[ ١٠ / ٧٨٦ ]
١٠٢/ ٢٤٤٦٣ - "لَا بُدَّ مِنَ الْعَرِيفِ، وَالْعَرِيفُ في النَّارِ".
أبو نعيم عن جعونة بن زياد الشنَّى وضعف (١).
_________________
(١) = والخربة: النقبة، الشافعي من حديث خزيمة بن ثابت: أن رجلا سأل النبي - ﷺ - عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال: حلال، فلما ولى دعاه، أو أمر به فدعى فقال: "كيف قلت؟ في أي الخربتين أو في أي الخرزتين، أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم، أم من دبرها فلا، إن الله لا يستحيى الحديث". والخرزتين: تثنية خرزة بوزن خربة، لكن بزاى بدل الموحدة، والخصفتان: تثنية خصفة بفتحات والخاء معجمة أيضًا، الصاد مهملة بعدها فاء قال الخطابي: كل ثقب مستدير خربة، والجمع: خرب بضمة ثم فتحة، وقال الأزهرى: أراد بالخربتين المسلكين إلخ تلخيص الحبير: بتصرف.
(٢) بياض بالأصل: وهو في الظاهرية: لأبي نعيم عن جعونة بن زياد، وفي كنز العمال برقم (١٤٩٧٥) أبو نعيم في المعرفة: عن جعونة بن زياد الشنى. والحديث في الكنز ج ٦/ ٩٠ رقم (١٤٩٧٥) بلفظه، وعزاه لأبي نعيم في المعرفة عن جعونة بن زياد الشنى. وأخرج ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية باب: المعرفة ج ٢/ ٢٣٧ رقم (٢١١٧) حديثًا بلفظ: أنس رفعه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا بد للناس من عريف والعريف في النار، قال: ويؤتى بالشرطى فيقال له: ضع سوطك وادخل النار" وعزاه لأبي يعلى. قال المحقق: في (يزيد الرقاشى) وهو ضعيف، قاله البوصيري (٢/ ٨١) و"جعونة بن زياد الشنى" ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ١/ ٣٤٤ رقم (٧٦٤). قال هو: جعونة بن زياد الشنى، روى عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا بد من العريف، والعريف في النار" أخرجه ابن منده، وأبو نعيم، والعريف: هو القيم بأمور الجماعة، وقول الرسول - ﷺ -: "والعريف في النار" تحذير من التعرض للرياسة؛ لما في ذلك من الفلسفة. اهـ. أسد الغابة. والحديث في الصغير برقم (٩٧١٠) بلفظه من رواية أبي نعيم في المعرفة، عن جعونة بن زياد، ورمز له بالضعف، والملحوظ أن بنسخة المكتبة التجارية صحف جعونة إلى جعفر كما جاء في المطالب، قال المناوي: "والعريف في النار" زاد أبو يعلى في روايته يؤتى بالعريف إلخ" وذلك لأنه الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد، ترك الإنصاف المفضى إلى التورط في المعاصى، وقول الطيب: قوله، العرفاء في النار، ظاهر أقيم مقام المضمر يشعر بأن العرافة على خطر، ومن باشرها غير آمن من الوقوع في المحذور المفضى إلى العذاب، فهو كقوله سبحانه: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما" الآية (رقم ١٠ من سورة النساء) فينبغي للعاقل كونه على حذر منها لئلا يتورط فيما يؤديه إلى النار، قال ابن حجر: ويؤيد هذا التأويل ما في حديث آخر حيث توعد الأمراء بما توعد الأمراء بما توعد به العرفاء، فدل على أن المراد الإشارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم، وأن الكل على خطر، قال في الفردوس: العريف الذي يتعرف أمور القوم، ويجسس أحوالهم، وقال: الحديث أخرجه أبو نعيم وكذا ابن منده كلاهما في كتاب المعرفة أي: معرفة الصحابة، من طريق عبد الرحمن بن جبلة أحد الضعفاء، عن عبيد الله بن زياد الشنى، عن الجلامى =
[ ١٠ / ٧٨٧ ]
١٠٣/ ٢٤٤٦٤ - "لا تَأتِي الْمِائَةُ وَعَلَى ظَهْرِهَا أَحَدٌ بَاقٍ".
الحسن بن سفيان، وابن شاهين، وابن قانع، طب، ك، وابن عساكر عن سفيان بن وهب الخولانى (١).
١٠٤/ ٢٤٤٦٥ - "لا تَأتِي مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ".
م، حب عن أبي سعيد (٢).
_________________
(١) = ابن زياد الشنى، عن جعونة بن زياد الشنى قال الذهبي: في التجريد له حديث ضعيف، وهو: "لا بد للناس من عريف" وقال في الإصابة: رجاله مجهولون. اهـ: رواه أبو يعلى والديلمي، عن أنس.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه سفيان بن وهب الخولاني) ج ٧/ ٨٢ رقم (٦٤٠٦) بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا إصبغ بن الفرح، ثنا عبد الله بن وهب، عن عبد الرحمن بن شريح قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تأتي المائة وعلى ظهرها أحد باق" وقال في المجمع ج ١ ص ١٩٨ كتاب (العلم) باب: التاريخ: ورجاله موثقون: وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) ج ٤/ ٤٩٩ بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، حدثني أبو شريح عبد الرحمن بن شريح قال: سمعت سعيد بن أبي شمر الشيبانى يقول: سمعت سفيان بن وهب الخولانى يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تأتى المائة: وعلى ظهر الأرض أحد باق" قال: فحدثت بها ابن حجيرة قال: فدخل عبد الرحمن بن حجيرة على عبد العزيز بن مروان فحمل سفيان وهو شيخ كبير فسأله عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثه: فقال عبد العزيز: فلعله يعني لا يبقى أحد ممن كان معه إلى رأس المائة، فقال سفيان: هكذا سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص. و"سفيان بن وهب الخولانى" ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٢/ ٤١٠ رقم (٢١٢٨). وقال: هو سفيان بن وهب الخولانى، يكنى أبا أيمن، وفد على النبي - ﷺ - وحضر حجة الوداع، وشهد فتح مصر، وأفريقية، وسكن المغرب الخ وذكر الحديث في ترجمته.
(٣) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (فضائل الصحابة) باب: قوله - ﷺ -: "لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم" ج ٤/ ١٩٦٧ رقم (٢١٩) بلفظ: حدثنا أبو نمير، حدثنا أبو خالد عن داود (واللفظ له) (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سليمان بن حيان، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: لما رجع النبي - ﷺ - من تبوك، سألوه عن الساعة، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تأتي مائة سنة الحديث". وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) ج ٢/ ٢٧٨ رقم (٢٩٧٥) بلفظ: أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: لما رجع رسول الله - ﷺ - من تبوك سئل عن الساعة فقال: "لا يأتي على الناس مائة سنة وعلى ظهر الأرض نفس منفوسة". والحديث في الصغير برقم (٩٧١٣) بلفظه من رواية مسلم، عن أبي سعيد، ورمز له بالصحة.
[ ١٠ / ٧٨٨ ]
١٠٥/ ٢٤٤٦٦ - "لا تَأخُذُوا الْحَدِيثَ إِلا عَمَّنْ تُجيِزُونَ شَهادَتَهُ".
أبو نصر في الإِبانة، وقال: غريب، والحسين بن سفيان، والخطيب عن ابن عباس (١).
١٠٦/ ٢٤٤٦٧ - "لا تُؤَخِّرُوا الصَّلاةَ لِطَعَامٍ وَلا لِغَيرِهِ".
د عن جابر (٢).
١٠٧/ ٢٤٤٦٨ - "لا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ حَصَادُهُ خَمْسَةَ أوسق".
قط عن أبي سعيد (٣).
١٠٨/ ٢٤٤٦٩ - "لا تُؤَخِّرُوا الجِنازَةَ إِذَا حَضَرَتْ".
_________________
(١) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب في باب: من اسمه صالح بن حسان الأنصاري النضيرى ج ٩/ ٣٠١ رقم (٤٨٤٣) بلفظ: أخبرني السكرى، أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر، حدثنا المفضل بن غسان الغلابي، حدثنا يحيى بن صالح الوحاظى، عن حفص بن عمر قال: حدثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تأخذوا الحديث إلا عمن تجيزون شهادته" رواه أبو حفص الأبار، عن صالح، فاختلف عليه في رفعه، ووقفه على ابن عباس، ورواه أبو داود الحفرى، عن صالح، عن محمد بن كعب، عن النبي - ﷺ - لم يذكر فيه ابن عباس، ولا نعلم رواه عن محمد بن كعب غير صالح. اهـ. تاريخ بغداد. والحديث في الصغير برقم (٩٧١٤) بلفظه من رواية الخطيب عن ابن عباس ورمز له بالضعف. قال المناوي: المراد في قوله: "لا تأخذوا الحديث" هو ما جاء به المصطفى - ﷺ - لتعليم الخلق من الكتاب والسنة وهما أصول الدين، وقوله: "إلا عمن تجيزون شهادته" فيشترط في روايته العدالة، ومن ثم قال ابن سيرين: "هذا دين فانظروا عمن تأخذون دينكم" والمراد: الأخذ عن العدول.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه كتاب (الأطعمة) باب: إذا حضرت الصلاة والعشاء ج ٤/ ١٣٥ رقم (٣٧٥٨) بلفظ: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا معلى -يعني ابن منصور، عن محمد بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره".
(٣) الحديث أخرجه الإمام الدارقطني في سننه كتاب (الزكاة) ج ٢/ ٩٨ رقم (١٧) بلفظ: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، حدثنا جدى، ثنا أبي، عن عبد الله بن سمعان، أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تؤخذ الصدقة الحديث".
[ ١٠ / ٧٨٩ ]
هـ عن علي (١).
١٠٩/ ٢٤٤٧٠ - "لا تَأذَنُ الْمرْأَةُ في بَيتِ زَوْجِهَا إلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّي تَطَوعًا إِلا بِإِذْنِهِ".
طب عن ابن عباس (٢).
١١٠/ ٢٤٤٧١ - "لا تَأذَنُوا لِمن لا يَبْدَأُ بِالسَّلامِ".
ع، وابن السني، ض عن جابر (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه كتاب (الجنائز)، باب: ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت، ولا تتبع بنار ج ١/ ٤٧٦ رقم (١٤٨٦) بلفظ: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سعيد بن عبد الله الجهني أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت". و(الجنازة) بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح، وقال الأصمعى، وابن الأعرابى: (الجنازة) بالكسر الميت نفسه، وبالفتح السرير، وروى أبو عمر الزاهد، عن ثعلب عكس هذا فقال: بالكسر السرير، وبالفتح الميت نفسه. وهي من جنزت الشيء أجنزه من باب ضرب: سترته، ومنه اشتقاق الجنازة. اهـ: مصباح، والمراد: عدم تأخير الجنازة، عن دفنها.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه مقسم عن ابن عباس) ج ١/ ٤٠٤ رقم (١٢١٤٤) بلفظ: حدثنا عبيد العجلي، ثنا محمد بن عبيد المحاربى، ثنا عبد الله بن الأجلح، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تأذن امرأة في بيت زوجها .. الحديث بلفظه" دون قوله: "تطوعا". قال المحقق: قال في المجمع ٢/ ٢٦٤: ورجاله ثقات، قلت: القسم الأول من الحديث له شاهد، والقسم الأخير ضعيف، ولا متابع له، ولذا أورده شيخنا في الضعيفة.
(٣) الحديث أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان ج ١/ ٣٥٧ في ترجمة (عمر بن عبيد الله بن إبراهيم) بلفظ: حدثنا أبو أحمد عمر بن عبيد الله بن إبراهيم الوراق -إمام الجامع- ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا سريج بن يونس، ثنا علي بن هاشم، عن إبراهيم بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام". والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: فيمن سأل ولم يسلم ج ٨/ ٣٢ بلفظ: وعن جابر أن نبي الله - ﷺ - قال: "لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام". قلت: له حديث عند الترمذي بغير هذا السياق رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه. =
[ ١٠ / ٧٩٠ ]
١١١/ ٢٤٤٧٢ - "لا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا، وَمَدَّ يَدَيهِ عَرْضًا".
ش، د، ع، طب، ض عن بلال (١).
١١٢/ ٢٤٤٧٣ - "لا تُؤْذِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فَلَوْ أَنْفَقْت مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا لَمْ تُدْرِكْ عَمَلَهُ".
ابن عساكر عن عبد الله بن أبي أوفى (٢).
١١٣/ ٢٤٤٧٤ - "لا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ".
حم عن عمرو بن حزم (٣).
_________________
(١) = وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (٨١٧): وللحديث شاهد يرويه عبد الملك بن عطاء، عن أبي هريرة -أشك في رفعه- قال: "لا يؤذن للمستأذن حتى يبدأ بالسلام" قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات إلا أن عبد الملك لم أجد له سماعا من أبي هريرة، قال ابن حبان: روى عن يزيد بن الأصم، وله شاهد آخر بمعناه يرويه عمرو بن أبي سفيان بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره، أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبأ، وضغابيس إلى النبي - ﷺ - والنبي - ﷺ - بأعلى الوادي، قال: فدخلت عليه ولم أسلم، ولم أستأذن، فقال النبي - ﷺ -: "ارجع، فقل: السلام عليكم أأدخل؟ ". وذلك بعد ما أسلم صفوان إلخ. الألباني (سلسلة الأحاديث الصحيحة) رقم (٨١٧) ص ٣٨٧، ٣٨٨.
(٢) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الأذان) باب: من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر ج ١/ ٢١٤ بلفظ: حدثنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن شداد -مولى عياض بن عامر- عن بلال أن النبي - ﷺ - قال: "لا تؤذن حتى ترى الفجر هكذا ومد يديه". وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة)، باب: في الأذان قبل دخول الوقت ج ١/ ٣٦٥ رقم (٥٣٤) بلفظ: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا جعفر بن برقان، عن شداد مولى عياض بن عامر، عن بلال أن رسول الله - ﷺ - قال له: "لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا" ومد يديه عرضا، قال أبو دادو: شداد مولى عياض لم يدرك بلالا. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه شداد -مولى عياض- عن بلال- ج ١/ ٣٦٥ رقم (١١٢١) بلفظ: حدثنا عيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن شداد -مولى عياض- عن بلال - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تؤذن حتى ترى الفجر هكذا" وأشار بيده ثم فتحها.
(٣) الحديث ذكره المتقى الهندي في كنز العمال (أهل بدر) إكمال ج ١٢/ ٤٠ رقم (٣٣٩٠٠) بلفظه من رواية ابن عساكر، عن عبد الله بن أبي أوفى.
(٤) الحديث في كنز العمال ج ١٥ حديث رقم (٤٢٩٩٠) بلفظ: عن عمرو بن حزم قال: رآني النبي - ﷺ - وأنا متكئ على قبر قال: "لا تؤذ صاحب القبر" وعزاه لابن عساكر في تاريخ دمشق.
[ ١٠ / ٧٩١ ]
١١٤/ ٢٤٤٧٥ - "لا تُؤْذوا عِبَادَ الله، وَلا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ الله عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ في بَيتِهِ".
حم، ض عن ثوبان (١).
١١٥/ ٢٤٤٧٦ - "لا تُؤذُوا خَالِدًا، فَإِنَّهُ سَيفٌ مِنَ سُيُوفِ الله صَبَّهُ الله على الْكُفَّارِ".
الحسن بن سفيان، ع، طب، حب، ك، وأبو نعيم، والخطيب، وابن عساكر عن عبد الله بن أبي أوفى، وابن سعد عن قيس بن أبي حازم مرسلًا (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد - ﵁ - ج ٥ ص ٢٧٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن بكر، ثنا ميمون، ثنا محمد بن عباد، عن ثوبان عن النبي - ﷺ - قال: "لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم؛ فإنه من طلب عورة أخية المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته". والحديث في تفسير القرآن العظيم ج ٦ ص ٥٩٢ الآية ١٩ من سورة النور في تفسير قوله تعالى: ﴿إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ﴾ إلخ وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر برواية، عن ثوبان، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم الحديث".
(٢) الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي، الجزء الثالث ص ٢٦٦ حديث رقم (٢٧١٩) في (مناقب خالد بن الوليد) بلفظ: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، ثنا عبد الله بن عون، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن سليمان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن ابن أبي أوفى قال: اشتكى عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد إلى النبي - ﷺ - فقال: لم تؤذى رجلا من أهل بدر؟ لو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تبلغ عمله، قال: يقعون فيَّ فما أرد عليهم، قال: "لا تؤذوا خالدًا، فإنه سيف من سيوف الله، صبه الله على الكفار". والحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ١٢ ص ١٤٩ ترجمة (العباس بن الربيع بن ثعلب) بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن شهريار الأصبهاني إلى آخر السند، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: شكا عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله - ﷺ - فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تؤذ رجلا من أهل بدر فلو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله" فقال: يقعون فيَّ وأرد عليهم قال: "ولا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار". والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٤ ص ١٠٤ حديث رقم (٣٨٠١) ترجمة (خالد بن الوليد - ﵁ -) بلفظ: حدثنا العباس بن الربيع بن ثعلب، حدثني أبي، وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا الربيع بن ثعلب، ثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تؤذوا خالدا الحديث" قال المحقق: قال في المجمع ٩/ ٣٤٩: ورواه الطبراني في الصغير. والحديث في المستدرك للحاكم ج ٣ ص ٢٩٨ كتاب (معرفة الصحابة) بلفظ: حدثنا علي بن حمشاذ، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمرى، ثنا الربيع بن ثعلبة، ثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن إسماعيل بن أبي =
[ ١٠ / ٧٩٢ ]
١١٦/ ٢٤٤٧٧ - "لا تُؤْذُوا خَالِدًا؛ فَإِنَّهُ سَيفٌ مِنْ سُيُوفِ الله سَلَّهُ الله عَلى أَعْدَائِه".
ابن عساكر، وابن الأنبارى في المصاحف عن عامر الشعبي مرسلًا (١).
١١٧/ ٢٤٤٧٨ - "لا تُؤْذُوا الْعَبَّاسَ فَتُؤْذونِي، مَنْ سَبَّ الْعَبَّاسَ فَقَدْ سَبَّنى، إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيِه".
ابن عساكر عن ابن مسعود (٢).
١١٨/ ٢٤٤٧٩ - "لا تُؤْذُونِ في الْعَبَّاسِ، فَإِنّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيِه".
ابن عساكر عن ابن عباس (٣).
١١٩/ ٢٤٤٨٠ - "لا تُؤْذُونِي في الْعَبَّاسِ، فإِنَّهُ بَقِيَّةُ آبَائِي وإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيِه".
_________________
(١) = خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تؤذوا خالدا؛ فإنه سيف من سيوف الله صبه على الكفار" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: رواه ابن إدريس، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، مرسلًا وهو أشبه. وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة (خالد بن الوليد) ج ٧ القسم الثاني ص ١٢٠ بلفظ: أخبرنا يعلى ومحمد ابنا عبيد وعبد الله بن بشير قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إنما خالد سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار" قال يعلى ومحمد في حديثهما: "لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله". والحديث في صحيح ابن حبان ج ٩ ص ١١٠ باب: مناقب الصحابة: في ذكر تسمية المصطفى - ﷺ - خالد بن الوليد سيف الله) رقم (٧٠٤٩) بلفظ: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبد الله بن عون الخراز، حدثنا أبو إسماعيل المؤدب، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: شكا إلخ، فقال رسول الله - ﷺ -: "ولا تؤذوا خالدا الحديث".
(٢) الحديث في كنز العمال ج ١١ ص ٦٧٩ حديث رقم (٣٣٢٨٣) بلفظ: "لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله سله الله -﷿- على أعدائه" رواه ابن سعد وابن الأنبارى في المصاحف، عن عامر الشعبي.
(٣) الحديث في كنز العمال ج ١١ ص ٧٠٣ حديث رقم (٣٣٤١٥) بلفظ: "لا تؤذوا العباس فتوذوني، من سب العباس فقد سبنى، إن عم الرجل صنو أبيه" رواه ابن عساكر عن ابن مسعود. ومعنى (صنو) إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فكل منهن: صنو، والاثنان صنوان، والجمع صنوانٌ برفع النون، وفي الحديث "عم الرجل صنو أبيه" نهاية.
(٤) الحديث في كنز العمال ج ١١ ص ٧٠٣ حديث رقم (٣٣٤١٦) بلفظ: "لا تؤذونى في العباس فإن عم الرجل صنو أبيه" وعزاه لابن عساكر عن ابن عباس.
[ ١٠ / ٧٩٣ ]
عبد الرزاق، وابن جرير عن مجاهد مرسلًا (١).
١٢٠/ ٢٤٤٨١ - "لا تُؤْذُوا مُسْلِمًا بِشَتْمِ كَافِرٍ".
ك، ق عن سعيد بن زيد (٢).
١٢١/ ٢٤٤٨٢ - "لا تُؤْذونِي في صَاحِبي؛ فإِنَّ الله -﷿- بَعَثِنى بِالهُدى ودِينِ الْحقِّ، فَقُلْتُم: كَذَبْتَ، وَقَال أَبُو بَكْرٍ: صَدَقْتَ وَلَوْلا أَنَّ الله سَمَّاهُ صَاحِبًا لاتَّخَذْتُهُ خَليلًا، وَلَكِنْ أُخُّوَةُ الله، أَلا فَسُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ إِلَّا خَوْخَةَ ابن أَبِي قُحَافَةَ".
طب عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) الحديث في كتاب (الدر المنثور) ج ٤ ص ٤٤ في تفسير سورة الرعد، في قوله تعالى: ﴿وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب﴾ بلفظ: وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن مجاهد - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: "لا تؤذونى في العباس فيه بقية آبائى وإن عم الرجل صنو أبيه".
(٢) الحديث في المستدرك للحاكم ج ١ ص ٣٨٥ كتاب (الجنائز) باب: النهي عن سب الأموات، بلفظ: أخبرنا علي بن أحمد بن قرقوب التمار- بهمذان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب بن أبي حمزة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، حدثني نوفل بن مساحق، عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تؤذوا مسلما بشتم كافر" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٧٥ كتاب (الجنائز) باب النهي عن سب الأموات بلفظه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ علي بن أحمد بن قرقوب التمار بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب الرواية، عن سعيد بن زيد - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تؤذوا مسلما بشتم كافر". والحديث في الصغير برقم ٩٧١٩ من رواية الحاكم والبيهقي، عن سعيد بن زيد ورمز المصنف لصحته. قال المناوي: ذكره الحاكم في المستدرك في المناقب عن سعيد بن زيد، قال الحاكم: صحيح، فرده الذهبي في التلخيص، فقال: قلت: لا، بل فيه ضعيفان وقال في المهدب: إسناده صالح.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ١٢ ص ٣٧٢ حديث رقم (١٣٣٨٣) (ما رواه نافع عن ابن عمر) بلفظ: حدثنا زكريا بن يحيى الساجى، عن نافع، عن ابن عمر أن أبا بكر الصديق نال من عمر شيئًا ثم قال: استغفر لي يا أخي، فغضب عمر وكرر ذلك مرارا، حتى أتيا إلى رسول الله - ﷺ - وذكر له القصة، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تؤذونى في صاحبى فإن الله -﷿- بعثنى بالهدى ودين الحق، فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت" الحديث.
[ ١٠ / ٧٩٤ ]
١٢٢/ ٢٤٤٨٣ - "لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا في الدُّنْيَا إِلَّا قَالتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُور الْعِينِ: لا تُؤْذيه قَاتَلَكِ الله، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَينَا.
حم، ت حسن غريب، هـ، طب عن معاذ (١).
١٢٣/ ٢٤٤٨٤ - "لا تَأكُلْ مُتَّكِئًا، وَلَا تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ".
طس عن أبي الدرداء (٢).
_________________
(١) = قال المحقق: قال في المجمع ٩/ ٤٤: ورجاله رجال الصحيح.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد - ﵁ - ج ٥ ص ٢٤٢ (مسند معاذ بن جبل) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن مهدي، ثنا إسماعيل بن عباس، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن معاذ بن جبل، عن النبي - ﷺ - قال: (لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا". والحديث في الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٣٤١ كتاب (النكاح) حديث رقم ٣١ وعن معاذ بن جبل - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا تؤذى امرأة زوجها في الدينا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا". والحديث في سنن ابن ماجه ج ١ ص ٦٤٨ حديث رقم (٢٠١٤) كتاب (النكاح) باب: في المرأة تؤذى زوجها بلفظ: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تؤذى امرأة زوجها. الحديث". والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٢٠ ص ١١٣ حديث رقم (٢٢٤) ترجمة كثير بن مرة الحضرمي، عن معاذ، بلفظ: وحدثنا عبد الله بن أحمد بن جبل الروان، عن معاذ بن جبل، عن النبي - ﷺ - قال: "لا توذى امرأة زوجها الحديث" رواه الترمذي ١١٨٤ وابن ماجه وغير ذلك. والحديث في سنن الترمذي كتاب (الرضاع) باب: ١٩ ج ٣ ص ٤٦٧، ٤٦٨ رقم (١١٧٤) بلفظ حدثنا الحسن بن عرفة، أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن معاذ بن جبل، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا الحديث" وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عاش عن الشاميين أصلح، وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد ج ٢ ص ١٧٩ كتاب (الصلاة) باب فيمن يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، بلفظ: وعن أبي الدرداء - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تأكل متكئا ولا تخط رقاب الناس يوم الجمعة" رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن رزيق قال الأزدي: لا يصح حديثه. وانظر كتاب (الأطعمة) ج ٥ ص ٢٤٩ باب: الأكل متكئا. وعبد الله بن رزيق: ترجم له الذهبي في الميزان ج ٢ ص ٤٢٢ رقم (٤٣١٢) وقال: روى عن أنس بن مالك، قال الأزدي: لم يصح حديثه.
[ ١٠ / ٧٩٥ ]
١٢٤/ ٢٤٤٨٥ - "لا تَأُكُلْ مُتَّكئًا وَلا عَلَى غِرْبَال، وَلَا تَتَّخِذَنَّ مِنَ الْمسْجِد مُصَلَّى لا تُصَلِّي إِلا فِيهِ، وَلَا تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَة فَيَجعَلَكَ الله جَسْرًا لَهُمْ يَوْمَ الْقَيامَة".
ابن عساكر عن أبي الدرداء (١).
١٢٥/ ٢٤٤٨٦ - "لا تَأكُلْ مِنْ كَسْب الأَمَةِ، فَإنِّي أَخَافُ أَنْ تَبْغِي بفَرْجهَا".
طب عن رافع بن خديج (٢).
١٢٦/ ٢٤٤٨٧ - "لا تَأكُل الشَّرِيطَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيحَةُ الشَّيطَانِ".
حم، ك، ق عن أبي هريرة وابن عباس معا (٣).
١٢٧/ ٢٤٤٨٨ - "لا تأكل لَحْمَ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ، وَلَا ذَا نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ".
_________________
(١) الحديث في كنز العمال ج ١٥ ص ٢٦٣ حديث رقم (٤٠٨٨١) بلفظ: "لا تأكل متكئا ولا على غربال ولا تتخذن من المسجد مصلى لا تصلى إلا فيه، ولا تخط رقاب الناس يوم الجمعة فيجعلك الله جسْرًا لهم يوم القيامة" رواه ابن عساكر، عن أبي الدرداء.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ١٥ ص ٥٣٨ حديث رقم (٤٢٠٧٩) بلفظ: عن رافع بن خديج قال: مات رفاعة على عهد النبي - ﷺ - وترك عبدا حجاما وجملا ناضحا وأرضا، فقال: أما الحجام فلا تأكلوا من كسبه، وأطعموا الناضح، قالوا: الأمة تكسب قال: "لا تأكل من كسب الأمة فإني أخاف أن تبغى بفرجها" وفي لفظ: "لعلها لا تجد شيئًا فتبغى بنفسها" رواه الطبراني الكبير.
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد - ﵁ - ج ١ ص ٢٨٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عتاب، ثنا عبد الله قال: أنا معمر، عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة، عن أبي هريرة وابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تأكل الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان". والحديث في المستدرك للحاكم ج ٤ ص ١١٣ كتاب (الأطعمة) النهي عن أكل الشريطة، من رواية أبي هريرة وابن عباس، بلفظ: أخبرني محمد بن المؤمل، ثنا الحسن، ثنا الفضل بن محمد الشعرانى، ثنا نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، أنبأ معمر، عن عمرو، عن عكرمة، عن أبي هريرة وابن عباس - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا تأكل الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان" قال ابن المبارك: والشريطة أن يخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الذهبي: صحيح. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ٢٧٩ كتاب (الضحايا) باب: الذكاة في المعذور عليه ما بين اللبة والحلق، بلفظ: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا تمتام، ثنا محمد بن قعائل المروزي، وأخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري، ثنا أبو الحسن إلى آخر الرواية عن ابن عباس وأبي هريرة - ﵁ - قالا: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تأكلوا الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان".
[ ١٠ / ٧٩٦ ]
طب عن أبي ثعلبة (١).
١٢٨/ ٢٤٤٨٩ - "لا تَأكُلُوا بِهَاتَينِ، وَأَشَارَ بِالإبِهامِ وَالْمُشِيرَةِ، كُلُوا بِثَلاثٍ فَإِنَّهَا سُنَّةٌ، وَلا تَأكُلُوا بِالْخمْسِ فَإِنَّها أَكْلَةُ الأعْرَابِ".
الحكيم عن ابن عباس (٢).
١٢٩/ ٢٤٤٩٠ - "لا تَأكُلُوا بالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيطانَ يأكُلُ بالشِّمَالِ".
هـ عن جابر (٣).
١٣٠/ ٢٤٤٩١ - "لا تَأكُلُوا الْبَصَلَ النِّيءَ".
هـ عن عقبة بن عامر (٤).
_________________
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٢٢ ص ٢١٨ حديث رقم (٥٨٢) (مرويات أبي عبيد الله مسلمة بن مشكم عن أبي ثعلبة) بلفظ: حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي، ثنا إبراهيم بن عبد الملك بن العلاء بن زبر، حدثني أبي عبد الله بن العلاء، حدثني مسلم بن مشكم قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت: يا رسول الله أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي؟ وصعد في النظر وصوب فقال: "نويبة" فقلت: يا رسول الله: نويبة خير ونويبة شر؟ قال: "بل نويبة خير" لا تأكل لحم الحمار الأهلى ولا ذا ناب من السباع". قال المحقق: رواه أحمد ج ٤/ ١٩٤ والمصنف في مسند الشاميين.
(٢) الحديث في مسند الفردوس للديملى مخطوطة مكتبة الأزهر ورقة ٣٥٩ بلفظ: عن ابن عباس - ﵁ - قال: "لا تأكلوا بهاتين يعني الإبهام والمشيرة، لا تأكلوا من رأس الثريد ولا تكيلوا من رأس الأندر فإنه البركة، وكلوا بثلاث فإنها سنة، ولا تأكلوا بخمس فإنها أكلة الأعراب".
(٣) الحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ١٠٨٨ حديث رقم (٣٢٦٨) كتاب (الأطعمة) باب: الأكل باليمين، بلفظ: حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال". والحديث في الصغير برقم (٩٧٢١) من رواية ابن ماجه عن جابر - ﵁ - ورمز المصنف لحسنه، قال المناوي: رواه أبو داود في سننه، عن جابر، ورمز لحسنه، وقضية تصرف المصنف أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو غفول، بل هو في مسلم باللفظ المزبور.
(٤) الحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ١١١٦، حديث رقم (٣٣٦٦) كتاب (الأطعمة) باب: أكل الثوم والبصل والكرات، بلفظ: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن عثمان بن نعيم، عن المغيرة بن نهيك، عن دخين الحجرى أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول: إن رسول الله - ﷺ - قال لأصحابه: "لا تأكلوا البصل" ثم قال كلمة خفية "النئ". قال في الزوائد: في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وعثمان والمغيرة لم أر من تكلم فيهما بجرح ولا توثيق. والحديث في الصغير برقم (٩٧٢٠) من رواية ابن ماجه عن عقبة بن عامر، ورمز المصنف لحسنه، قال المناوي: رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهني، رمز لحسنه وفيه ابن لهيعة.
[ ١٠ / ٧٩٧ ]
١٣١/ ٢٤٤٩٢ - "لا تَأكُلُوا بِشِمَالِكُمْ، وَلا تَشْرَبُوا بِشِمَالِكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ (ويشرب بشماله) ".
الخليلى في مشيخته عن ابن عمر (١).
١٣٢/ ٢٤٤٩٣ - "لا تَأكُلُوا لَحْمَ الْحُمُرِ الأنْسِيةِ، وَلا يَحِلُّ كل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاع".
حم عن أبي ثعلبة (٢).
١٣٣/ ٢٤٤٩٤ - "لا تَأكُلِي بِشِمَالِكٍ، وَقَدْ جَعَلَ الله لَكِ يَمِينَكِ".
حم عن امرأة (٣).
١٣٤/ ٢٤٤٩٥ - "لا تَألُّوْا عَلَى الله، لا تَألَّوْا عَلَى الله، فَإِنَهُ مَنْ تَألَّى عَلَى الله أَكْذَبَهُ الله".
طب عن أبي أمامة (٤).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال ج ١٥ ص ٢٦٢ حديث رقم (٤٠٨٧٤) بلفظ: "لا تأكلوا بشمالكم ولا تشربوا بشمالكم، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله" رواه الخليلى في مشيخته عن ابن عمر.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد - ﵁ - ج ٤ ص ١٩٤ من رواية أبي ثعلبة الخشني، قال: أتيت النبي - ﷺ - وقصصت عليه: أن يكتب لي بأرض الشام ولم يظهر عليها النبي - ﷺ - بعد، قال: فكتب له بها، قال: قلت: يا رسول الله إن أرضنا صيد فأرسل كلبى المكلب وكلبى الذي ليس بمكلب- قال: "إذا أرسلت كلبك المكلب وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك المكلب وإن قتل، وإن أرسلت كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكاته فكل، وكل ما ورد عليك سهمك وإن قتل وسم الله" قلت: يا نبي الله: إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف أصنع بآنيتهم إلى آخر ما ذكر، قال: قلت: يا رسول الله ما يحل لنا مما يحرم علينا؟ قال: "لا تأكلوا لحوم الحمر الإنسية، ولا كل ذي ناب من السباع".
(٣) الحديث في مسند أحمد (حديث امرأة - ﵁ -) ج ٤ ص ٦٩ بلفظ: قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل -يعني: ابن إبراهيم- قال: ثنا حسين بن ذكوان، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن عبد الله بن محمد، عن امرأة منهم قالت: دخل على رسول الله - ﷺ - وأنا آكل بشمالى وكنت امرأة عسراء، فضرب يدي فسقطت اللقمة، فقال: "لا تأكلى بشمالك وقد جعل الله -﵎- لك يمينًا" أو قال: "قد أطلق الله -﷿- لك يمينك" قال: فتحولت شمالي يمينا فما أكلت بها بعد. والحديث في مجمع الزوائد (كتاب الأطعمة) باب: الأكل باليمين ج ٥ ص ٢٦ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات.
(٤) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن أبي عبد الملك علي بن يزيد عن القاسم) ج ٨ ص ٢٧٣ رقم (٧٨٩٨) - بلفظ: حدثنا أحمد بن الحسين الحذاء، ثنا إسماعيل بن =
[ ١٠ / ٧٩٨ ]
١٣٥/ ٢٤٤٩٦ - "لا تَأمُرْ بِالْمَعرُوفِ، وَلا تَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى تَكُونَ عَالِمًا، وَتَعْلَمَ مَا تَأمُرُ بِهِ".
ابن النجار، والديلمي عن ابن عمر (١).
١٣٦/ ٢٤٤٩٧ - "لا تَأمَّرَنَّ عَلَى اثْنَين وَلا تَقَدَّمْهُمَا".
أبو نعيم عن أنس.
١٣٧/ ٢٤٤٩٨ - "لا تَؤُمُّوا قُرَيشًا وَائْتَمُّوا بِهَا، وَلا تُعَلِّمُوا قُرَيشًا وَتَعَلَّمُوا منْهَا؛ فَإنَّ أَمَانَةَ الأَمِينِ مِنْ قُرَيشٍ تَعْدِلُ أَمَانَةَ أَمِينَينِ، وَإِنَ عِلْم عَالِم قُرَيشٍ مَبْسُوطٌ عَلَى الأَرْضِ".
ابن عساكر عن علي (٢).
١٣٨/ ٢٤٤٩٩ - "لا تُبَادِرُوا الإِمَامَ بِالرُّكُوعِ حَتَّى يَرْكَعَ، وَلا بِالسُّجُودِ حَتَّى يَسْجُدَ وَلا تَرْفَعُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَرْفَعَ، فَإِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ".
ابن عساكر عن ابن مسعود (٣).
_________________
(١) = عبيد بن أبي كريمة، ثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن أبي عبد الملك، عن القاسم، عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تألوا على الله، لا تألوا على الله، فإنه من تألى على الله أكذبه الله". قال المحقق: قال في المجمع ٧/ ٢٠٨: وفيه (علي بن يزيد الألهانى) وهو ضعيف، وقال في ٣/ ٧١٢: وفيه (علي بن يزيد) وهو ضعيف وقد وثق.
(٢) الحديث في مسند الفردوس ص ٣٠٨ من رواية ابن عمر بلفظ: "لا تأمر بالمعروف، ولا تنه عن المنكر حتى تكون عالما، بعلم ما تؤمر".
(٣) الحديث في كنز العمال- فضل قريش- من الإكمال ج ١٢ ص ٣١ رقم (٣٣٨٤٤) بلفظ الكبير وسنده، وفي الباب أحاديث تؤيده منها ما روى أحمد ومسلم عن جابر بلفظ: "الناس تبع لقريش في الخير والشر". وما رواه الحاكم والبيهقي، عن علي بلفظ: "الأئمة من قريش، أبرارها أمراء أبرارها، وفجارها أمراء فجارها، وإن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا مُجَدَّعا فاستمعوا له وأطيعوا ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه، فليقدم عنقه" انظر المستدرك ج ٤ ص ٧٦.
(٤) متابعة المأموم للإمام مروية في الصحاح عن كثير من الصحابة: منها ما رواه البخاري، عن أنس أن النبي - ﷺ - قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع". انظر نيل الأوطار كتاب (الصلاة) باب: وجوب متابعة الإمام والنهى عن مسابقته ج ٣ ص ١١٨.
[ ١٠ / ٧٩٩ ]
١٣٩/ ٢٤٥٠٠ - "لا تُبَادِرُوا الإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإِذَا قَال: وَلا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِين، وَإِذَا رَكعَ فَارْكَعُوا، وَإذَا قَال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهْ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلا تَرْفَعُوا قَبْلهُ".
م عن أبي هريرة (١).
١٤٠/ ٢٤٥٠١ - "لا تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلا بِسُجُودٍ، فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، وَمَهْمَا أَسبِقْكمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ".
حم، د، هـ عن معاوية (٢).
_________________
(١) الحديث في صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره - ج ١ ص ٣١٠ رقم (٤١٥) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن حشرم قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - ﷺ - يعلمنا يقول: "لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لن حمدة فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد".
(٢) (بدنت) في النهاية مادة (بدن) قال: ضبطها بفتح الياء وضم الدال وقال: قال أبو عبيد: هكذا روى في الحديث يعني بالتخفف، وإنما هو بدَّنت بالتشديد، أي: كبرت وأسننت. الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند معاوية) ج ٤ ص ٩٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تبادرونى بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركونى إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركونى إذا رفعت، إني قد بدنت". والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة) باب: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام ج ١ ص ٤١١ رقم (٦١٩) قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبادرونى بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركونى به إذا رفعت إني قد بدنت". والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ج ١ ص ٣٠٩ رقم (٩٦٣) بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان، عن ابن عجلان (ح) وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبادرونى بالركوع ولا بالسجود، فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركونى به إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركونى به إذا رفعت؛ إني قد بَدَّنتُ".
[ ١٠ / ٨٠٠ ]
١٤١/ ٢٤٥٠٢ - "لا تُبَاشِرِ الْمَرأَةُ الْمَرأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيهَا".
حم، خ، ت عن ابن مسعود (١).
١٤٢/ ٢٤٥٠٣ - "لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمرْأَةَ إِلا وَهُمَا زَانِيَتَانِ، وَلا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا وَهُمَا زَانِيَانِ".
طب عن أبي موسى (٢).
١٤٣/ ٢٤٥٠٤ - "لا تُبَاعُ الصُّبْرةُ (*) مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالكَيلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ".
ن عن جابر (٣).
١٤٤/ ٢٤٥٠٥ - "لا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ".
_________________
(١) الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١ ص ٣٨٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تباشر المرْأةُ المرْأةَ لتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". والحديث أخرجه البخاري في كتاب (النكاح) باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ج ٧ ص ٤٩، ٥٠ قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق قال: سمعت عبد الله قال: قال النبي - ﷺ - "لا تباشر المَرْأةُ المَرْأةَ فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". والحديث أخرجه الترمذي في سننه (أبواب الاستئذان والآداب) باب: ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجلَ والمرأةِ المرأةَ ج ٤ ص ١٩٦ رقم (٢٩٤٤) (ط دار الفكر) قال: حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تباشر المرأةُ حتى تَصِفها لزوجها كأنه ينظر إليها".
(٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة ج ٨ ص ١٠٢ بلفظ: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان، ولا يباشر الرجل الرجل إلا وهما زانيان". قال الهيثمي: رواه الطبراني والأوسط عن شيخه علي بن سعيد الرازي وفيه لين، وبقية رجاله ثقات. والحديث في كنز العمال باب: الزنا ذيل الفصل من الإكمال ج ٥ ص ٣٣١ رقم (١٣٠٨٣) بلفظ: الكبير وروايته. (*) الصُّبرةَ: بتشديد الصاد وضمها: الطعام المجتمع كالكُومة، وجمعها صبُرَ: نهاية ج ٣ ص ٩.
(٣) الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (البيوع) باب: بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ج ٧ ص ٢٧٠ (ط المكتبة التجارية) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، قال ابن دريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبي - ﷺ -: "لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام".
[ ١٠ / ٨٠١ ]
قط، طب عن خَوَّات بن جُبَير (١).
١٤٥/ ٢٤٥٠٦ - "لا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا".
طب عن ابن عمر (٢)
١٤٦/ ٢٤٥٠٧ - "لا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُونِعَ".
طب عن ابن عمر (٣)
١٤٧/ ٢٤٥٠٨ - "لا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا".
_________________
(١) الحديث في سنن الدارقطني كتاب (الكاتب) ج ٤ ص ١٣٣ رقم (٢٨) بلفظ: نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، نا يونس بن عبد الرحيم العسقلانى قال: وسمعه مني أحمد بن حنبل يحدثنى رشدين بن سعد المهرى، نا طلحة بن أبي سعيد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن يعقوب بن الأشج، عن بشر بن سعيد، عن خوات بن جبير أن رجلا أوصى إليه، وكان مما ترك أم ولد له، وامرأة حرة، فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء، فأرسلت إليها الحرة، لتباعن رقبتك يالكع، فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي - ﷺ - فقال: "لا تباع" وأمر بها فأعتقت. قال: وحدثني رشدين عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن يعقوب بن الأشج، عن بشر بن سعيد، عن خوات بن جبير، عن النبي - ﷺ - مثله. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (العتق) باب: في أم الولد ج ٤ ص ٢٤٩ بلفظ: عن خوات بن جبير قال: مات رجل وأوصى إلى فكان فيما أوصى به أم ولده وامرأة حرة، فوقع بين المرأة وأم الولد كلام، فقالت لها المرأة: يا لكعاء غدا يؤخذ بيدك فتباعين في السوق، فذكرت ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: "لا تباع". قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه (ابن لهيعة) وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات، وقدم تقدم في أم الولد غير هذا. والحديث في كنز العمال (الفصل الثالث في أشياء لا يجوز بيعها). الفرع الثاني في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما- رقم (٩٦٤٢) بلفظ: "لا تباع أم الولد" من رواية الطبراني في الكبير، عن خوات بن جبير. وقال المحقق: لدى الرجوع للفتح الكبير (٣/ ٣١٢) تبين لي أن الحديث، عن خوات بن جبير بدلا من خولة، وإتماما للفائدة نوضح ترجمته: خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري الصحابي شهد غزوة بدر، وكان فيمن شهد صفين، كف بصره، وتوفي سنة ٤٠ بالمدينة. اهـ. وخوات بتشديد الواو: تهذيب التهذيب (٣/ ١٧١).
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما رواه طاوس عن ابن عمر) ج ١٢ ص ٣٩٦ رقم (١٣٤٦٣) قال: حدثنا عبدان بن أحمد بن المقداد العجلي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمر بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمر رفعه قال: "لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها".
(٣) يَنَع الثمر، أي: نضج، وبابه ضرب وجلس، وقطع وخضع. الحديث في كنز العمال باب: في البيع الفرع السادس في بيع الثمار من الإكمال ج ٤ ص ٧٣ رقم (٩٥٧٩) بلفظ: الكبير وسنده.
[ ١٠ / ٨٠٢ ]
م عن أبي هريرة (١).
١٤٨/ ٢٤٥٠٩ - "لا تَبَاغَضُوا، وَلا تَقَاطَعُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ الله، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ".
مالك، ط، حم، خ، م، د، ت عن أنس (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (البر والصلة) باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ج ٤ ص ١٩٨٦ قال: وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا حبان، حدثنا أبو وهيب، حدثنا سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا".
(٢) الحديث أخرجه الإمام مالك بن أنس في الوطأ كتاب (حسن الخلق) باب: ما جاء في المهاجرة ص ٩٠٧ رقم (١٤) قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال". والحديث رواه الطيالسي في مسنده (مرويات الزهري عن أنس) ج ٩ ص ٢٨٠ رقم (٢٠٩١) بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا بن أبي ذئب وزمعة وسفيان، عن الزهري، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا". ثم قال في رقم (٢٠٩٢): حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام". والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس بن مالك) ج ٣ ص ١١٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان عن الزهري سمعه من أنس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث". والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الأدب) باب الهجرة وقول رسول الله - ﷺ - لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ج ٨ ص ٢٥، ٢٦ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال". والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (البر والصلة) باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر ج ٤ ص ١٩٨٣ رقم (٢٥٥٩) قال: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث". وقال: حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر وعمرو الناقد، جميعا عن ابن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد، وزاد ابن عيينة (ولا تقاطعوا). والحديث في سنن أبي داود كتاب (الأدب) باب: فيمن يهجر أخاه المسلم ج ٥ ص ٢١٣ رقم (٤٩١٠) بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن النبي - ﷺ - قال: "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أنه يهجر أخاه فوق ثلاث ليال". والحديث في الجامع الصحيح للترمذى (أبواب البر والصلة) باب: ما جاء في الحسد ج ٣ ص ٢٢١ رقم (٢٠٠٠) بلفظ: حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار وسعيد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقاطعوا ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، والزبير بن العوام، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي هريرة.
[ ١٠ / ٨٠٣ ]
١٤٩/ ٢٤٥١٠ - "لَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ".
ع عن أنس، ابن النجار عن أبي سعيد وأبي هريرة (١).
١٥٠/ ٢٤٥١١ - "لَا تَبْتَاعوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَيَذْهَبَ عَنْهَا الآفَةُ".
ط، حب، م عن ابن عمر، طب عن زيد بن ثابت (٢).
_________________
(١) الحديث في المطالب العالية كتاب (البيوع) باب: ما نهى عنه من البيوع - ج ١ ص ٣٩٩ رقم ١٣٣٧ بلفظ: أنس رفعه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايَعُوا الغرر، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى مُحَفّلَة فليحلبها ثلاثة أيام، فإن ردها فليرد معها بصاع من تمر". قال الهيثمي: فيه (إسماعيل بن مسلم المكي) وهو ضعيف (٤/ ٨٠) وقال نحوه البوصيري. وفي مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: بيع الغرر وما نهى عنه- ج ٤ ص ٨٠ أحاديث بلفظ: "نهى عن بيع الغرر" عن ابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعن سهل بن سعد. والحديث في كنز العمال -الفصل الثاني في محظورات البيع- الفرع الثالث في الخداع والغش- من الإكمال رقم ٩٥١٧ بلفظ الكبير وروايته. والحديث "أنه نهى عن بيع الغَرَرِ" في النهاية ج ٣ ص ٣٥٥، قال: هو ما كان له ظاهر يَغُرُّ المشترى وباطن مجهول.
(٢) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي ج ٨ ص ٢٤٩ رقم ١٨٠٧ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها". وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٧ ص ٢٢٨ رقم ٤٩٦٠ حديث بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامى قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابرى قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: وأخبرنى عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحها، ومن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه". وفي الباب حديث برقم ٤٩٦٨، قال: أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثا الحوضى، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها". والحديث في صحيح مسلم كتاب (البيوع) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع- ج ٣ ص ١١٦٦ رقم ٥١/ ١٥٣٤ بلفظ: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفةُ" قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته. والحديث في المعجم الكبير للطبراني -فيما رواه الزهري، عن خارجة بن زيد، عن زيد- ج ٥ ص ٤٨٤٥ بلفظ: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا إبراهيم بن حميد الطويل، ثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يطلع الثريا ويبدو صلاحها". =
[ ١٠ / ٨٠٤ ]
١٥١/ ٢٤٥١٢ - "لَا تَبْتَاعُ بِذَهَبٍ حَتَّى يُفْصَلَ".
ت حسن صحيح، طب عن فضالة بن عبيد، قال اشتريت قلادة باثنى عشر دينارًا فيها ذهب وخرز فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: فذكره (١).
١٥٢/ ٢٤٥١٣ - "لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَلَا تَبْتَاعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ".
هـ عن أبي هريرة، ن عن ابن عمر (٢).
١٥٣/ ٢٤٥١٤ - "لَا تَبْدَأ بِفِيكَ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَبْدَأ بِفِيِه".
ابن منده وابن عساكر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن أبا جبير قدم على النبي - ﷺ - فدعا بوضوء فتوضأ فبدأ بفيه، قال: فذكره (٣).
_________________
(١) = وفي الباب حديث برقم ٤٨٤٧ بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني، ثنا محمد بن حميد الرازي، ثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: قال النبي - ﷺ -: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها".
(٢) الحديث في سنن الترمذي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز- ج ٢ ص ٣٦٣ رقم ١٢٧٣ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: "لا تباع حتى تُفْصلَ". حدثنا قتيبة، حدثنا ابن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه - ج ٢ ص ٧٤٧ رقم ٢٢١٥ بلفظ: حدثنا أحمد بن عيسى المصري، ثنا عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه". والحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ج ٧ ص ٢٦٣ بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" نهى البائع والمشترى، وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا التمر بالتمر". قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - نهى عن مثله سواءً.
(٤) الحديث في كنز العمال -الفصل الثالث في محظورات الوضوء- من الإكمال- رقم ٢٦٢٦٥ بلفظ الكبير وروايته. =
[ ١٠ / ٨٠٥ ]
١٥٤/ ٢٤٥١٥ - "لَا تَبْدَؤُا اليَهُودَ ولَا النَّصَارَى بِالسَّلامِ، وَإذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إلَى أَضْيَقِه".
حم، م، د، ت عن أبي هريرة (١).
١٥٥/ ٢٤٥١٦ - "لَا تَبْدَؤُا بِالْكَلَامِ قَبلَ السَّلَامِ، وَمَنْ بَدَأَكُمْ بِالْكَلَامِ قَبلَ السَّلامِ فَلا تُجِيبُوهُ".
الحكيم عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) = ونفير بن جبير ترجمته في أسد الغابة ج ٥ ص ٣٥٣ رقم ٥٢٨٠، وهو: نفير أبو جبير، ويقال: نفير بن المغلس بن نفير، ويقال: نفير بن مالك بن عامر الحضرمي، يكنى أبا جبير بابنه جبير، وقيل: أبو خمير -بالخاء المعجمة والميم- وفد على النبي - ﷺ - وعداده في أهل الشام.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٢٦٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تَبْدَءُوا االيهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها". والحديث في سنن أبي داود في كتاب (الأدب) باب: في السلام على أهل الذمة ج ٥ ص ٣٨٣ برقم ٥٢٠٥ قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبي إلى الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم، فقال أبي: لا تبدأوهم بالسلام؛ فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تَبْدَءُوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق". والحديث في صحيح مسلم في كتاب (السلام) -باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، ج ٤ ص ١٧٠٧ ج ٢١٦٧٣ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز (يعني الداروردى) عن سهل عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تَبْدَءُوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه". والحديث في سنن الترمذي في كتاب (الاستئذان والآداب) باب: ما جاء في كراهة التسليم على الذمِّي، ج ٤ ص ١٦٢ برقم ٢٨٤٣ قال: حدثنا قتيبة، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تَبْدَءُوا اليهود والنصارى بالسلام؛ فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه". وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث في الصغير برقم ٩٧٢٦ بلفظه من رواية أحمد، ومسلم، وأبي داود، والترمذي عن أبي هريرة، ورمز له بالصحة.
(٣) الحديث في نوادر الأصول للحكيم الترمذي، في الأصل السادس والأربعين ص ١٨٥ قال: عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبدأُوا بالكلام قل السلام، ومن بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه".
[ ١٠ / ٨٠٦ ]
١٥٦/ ٢٤٥١٧ - "لا تَبْدُوا، فإِنَّ في البَدا الجَفَا، يَدُ الله - تَعَالى - عَلَى الْجَمَاعَةِ فَلا يُبَالِي شُذُوذَ مَنْ شَذَّ".
هـ، ابن النجار عن أبي سعيد (١).
١٥٧/ ٢٤٥١٨ - "لا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ لا زِيَادَةَ بَينَهُمَا وَلا نَظِرةَ".
هـ، طب عن عبادة بن الصامت (٢).
١٥٨/ ٢٤٥١٩ - "لا تَبْتَئِسِي مِنْ حَمِيمِكِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ".
_________________
(١) في الظاهرية الرمز (ابن النجار) فقط. والحديث في كنز العمال في الإكمال من باب: السكنى والإقامة ج ١٥ ص ٤٠٧ رقم ٤١٥٩٣ بلفظ: "لا تبدَّوا فإن البدو الجفاء. يد الله تعالى على الجماعة فلا يبالى شذوذ من شذ". وعزاه إلى ابن النجار عن أبي سعيد.
(٢) الحديث في سنن ابن ماجة في (المقدمة) ج ١ ص ٨ برقم ١٨ قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا يحيى بن حمزة، حدثني برد بن سنان، عن إسحاق بن قبيصة، عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري - النقيب صاحب رسول الله - ﷺ - غزا مع معاويةَ أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير، وكسر الفضة بالدراهم، فقال: يا أيها الناس تأكلون الربا. سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة". فقال له معاوية: يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله - ﷺ - وتحدثنى عن رأيك! ! لئن أخرجنى الله لا أساكنك بأرض لك على فيها إمرة، فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة، وما قال من مساكنته، فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. ومعنى -"النقيب"- أي: نقيب الأنصار ليلة العقبة. كسر الذهب: قطع وزنا ومعنى. و"نَظِرة" -أي: انتظار - إمرة -أي: حكومة. والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في الصرف، ج ٤ ص ١١٥ قال: وعن أَنس وعبادة بن الصامت قالا: قال رسول الله - ﷺ -: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل". قلت: حديث عبادة في الصحيح. قال الهيثمي: - رواه البزار وفيه الربيع بن صبيح، وثقه أبو زرعة وغيره، وضعفه جماعة.
[ ١٠ / ٨٠٧ ]
هـ عن عائشة (١).
١٥٩/ ٢٤٥٢٠ - "لا تَبْتَاعُوا الْمُغَنِّيَاتِ، وَلا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلا خَيرَ فِي تِجَارةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهنَّ حَرَامٌ".
ق وضعّفه عن أبي هريرة (٢).
١٦٠/ ٢٤٥٢١ - "لَا تُبْرِزْ فَخِذَك، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذَكَ حَيٍّ وَلَا ميت".
د، هـ، ك، عم، ق عن علي (٣).
_________________
(١) في الظاهرية "على" بدلا من "من". والحديث في سنن ابن ماجة في كتاب (الجنائز) باب: ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع، ج ١ ص ٤٦٧ برقم ١٤٥١ قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - دخل عليها وعندها حميم لها يخنقه الموت، فلما رأى النبي - ﷺ - ما بها قال لها: "لا تبتئسى على حميمك فإن ذلك من حسناته" قال: في الزوائد: هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات، والوليد بن مسلم، وإن كان يدلس فقد صرح بالتحديث فزال ما تخشى. ومعنى: (حميم) أي: قريب. "يخنقه" أي: يضيق عليه "لا تبتئسى" أي: لا تحزنى.
(٢) في الظاهرية فلا خير في تجارة "فهن" بدلًا من "فيهن". والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (البيوع) باب: ما جاء في بيع المغنيات، ج ٦ ص ١٤ قال: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي، ثنا أبو يحيى بن أبي مرة ثنا عبد الله بن عبد الحكم، عن بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تبتاعوا المغنيات ولا تشتروهن". الحديث. قال الشيخ -﵀- وروى عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط، عن عائشة، وليس بمحفوظ، وروى عن ليث راجعا إلى الإسناد الأول، خلط فيه ليث. و(عبيد الله بن زحر) ترجم له الذهبي في الميزان رقم ٥٣٥٩ وقال نقلا عن ابن المديني: متروك، وعن الدارقطني: ليس بالقوي، وشيخه على -أي ابن زيد- متروك، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد آتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر: عبيد الله، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم، أهـ: ميزان.
(٣) الحديث في سنن أبي داود في كتاب (الجنائز) باب: في ستر الميت، ج ٣ ص ٥٠١ رقم ٣١٤٠ قال: حدثنا علي بن سهل الرملى، حدثنا حجاج عن بن جريج قال: أخبره عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة، عن علي أن النبي - ﷺ - قال: "لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت". والحديث في سنن ابن ماجة في كتاب (الجنائز) باب ما جاء في غسل الميت، ج ١ ص ٤٦٩ برقم ١٤٦٠ قال: حدثنا بشر بن آدم، ثنا روح ابن عبادة، عن بن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال النبي - ﷺ -: "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت". =
[ ١٠ / ٨٠٨ ]
١٦١/ ٢٤٥٢٢ - "لَا تَبْرح مِنْ أُمِّكَ حَتَّى تَأذَنَ لَكَ، أَو يَتَوَفَّاهَا الْمَوْتُ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأَجْرِكَ".
طب عن ابن عباس (١).
١٦٢/ ٢٤٥٢٣ - "لا تَبْسُطْ ذِرَاعَيكَ، وَادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيكَ، وَتَجافَ عَنْ ضَبْعَيكَ، فَإنّكَ إِذَا فَعَلتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْكَ مَعَك".
_________________
(١) = والحديث في المستدرك في كتاب (اللباس) باب الفخذين عورة، ج ٤ ص ١٨٠ قال: (أما حديث) على - ﵁ - فأخبرناه عبد الله بن الحسين القاضي بمرو، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا روح بن عبادة، ثنا ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي - ﵁ - قال: قال النبي - ﷺ -: "لا تبرز فخذيك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" وسكت عنه الذهبي. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند علي) ج ١/ ١٤٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني عبيد بن عمر القواريرى، حدثني يزيد أبو خالد البيسرى القرشي، ثنا ابن جريج، أخبرني حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم، عن أبي ضمرة، عن علي - ﵁ -، قال: قال لي رسول الله - ﷺ -: "لا تبرز فخذك .. الحديث". والحديث في السنن الكبرى للبيهقي في (كتاب الجنائز) باب: ما ينهى عنه من النظر إلى عورة الميت ومسها بيده ليست عليها خرقة ج ٣ ص ٣٨٨ قال: أخبرنا أبو سعيد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، أنبأ أحمد بن علي بن المثنى، ثنا القواريرى، ثنا يزيد أبو خالد القرشي، ثنا ابن جريج، أخبرني حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت". والحديث في الصغير برقم ٩٧٢٧ بلفظه عن أبي داود، وابن ماجة، وللحاكم: عن علي، ورمز له بالصحة. قال المناوي: قال أبو داود: حديث فيه نكارة، وقال الذهبي: عاصم ليس بذاك، وفيه أيضًا يزيد أبو خالد القرشي ليس بحجة، كذا في التنقيح، وقال في المهذب: تكلموا فيه. اهـ، لكن قال ابن القطان في أحكام النظر: رجاله كلهم ثقات، والانقطاع الذي فيه زال برواية الدارقطني. اهـ: مناوى.
(٢) في الظاهرية "لأنه" بدلا من "فإنه". والحديث في المعجم الكبير للطبراني (حديث كريب عن ابن عباس) ج ١١ ص ٤١١ برقم ١٢١٦٧ قال حدثنا عبد الله بن حنبل، حدثني سريج بن يونس، ثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن رشدين بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس - ﵄ - قال: كان رسول الله - ﷺ - على السقاية فجاءت امرأة بابن لها فقالت: إن ابنى يريد الغزو وأنا أمنعه، فقال: "لا تبرح من أمك حتى تأذن لك أو يتوفاها الموت لأنه أعظم لأجرك". قال محققه: قال في المجمع ٥/ ٣٢٢: وفيه رشدين بن كريب، وهو ضعيف. ورشدين بن كريب هذا له ترجمة في الميزان برقم ٢٧٨١ - قال: مولى ابن عباس، روى عن أبيه، ورأى ابن عمر وروى عنه عيسى بن يونس وابن فضيل وجماعة. قال أحمد: منكر الحديث، وقال ابن المديني وجماعة: ضعيف، وقال البخاري: منكر الحديث، وأخوه محمد فيه نظر.
[ ١٠ / ٨٠٩ ]
ك عن ابن عمر (١).
١٦٣/ ٢٤٥٢٤ - "لا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ".
حم، ن، طب، ض عن حكيم بن حزام (٢).
_________________
(١) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الصلوات) باب: كان - ﷺ - إذا سجد ضم أصابعه ج ١ ص ٢٢٧ قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، ثنا الحسين بن محمد بن زياد، ثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعيد الزهري، ثنا عمى، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبسط ذراعك، وادعم على راحتيك، وتجاف على ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو معك منك". قال الحاكم: قد احتج البخاري بآدم بن علي البكرى، واحتج مسلم بمحمد بن إسحاق، وهذا صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. معنى (ضبعيك) جاء في النهاية ج ٣ ص ٧٣ مادة ضبع - قال: وفيه أنه مرَّ في حجَّةٍ على امرأة معها ابن لها صغير، فأخذت بِضَبْعَيهِ وقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. الضَّبْع - بسكون الباء -: وسط العضد، وقيل: هو ما تحت الإبط. ومعنى (ادعم) جاء في النهاية ج ٢ ص ١٢٠ - مادة دعم - قال: لكل شيء دعامة، الدعامة - بالكسر -: عماد البيت الذي يقوم عليه، وبه سمى السيد دعامة، ومنه حديث عمرو بن عبسة (شيخ كبير يَدَّعمُ على عصًا له) أصلها (يَدْتَعمُ) فأدغم التاء في الدال. ومعنى (تجاف) قال في النهاية ج ١ ص ٢٨٠ مادة - جفا - وهو من الجفاء: البعد عن الشيء، يقال: جفاه إذا بعد عنه، وأجفاه إذا أبعده، ومنه الحديث: "إذا سجدت فتجاف".
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند حكيم بن حزام) ج ٣ ص ٤٠٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح، ثنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن صفوان بن موهب أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفى، عن حكيم بن حزام قال: قال لي رسول الله - ﷺ -: "ألم يأتنى -أو لم يبلغنى أو كما شاء الله من ذلك - أنك تبيع الطعام؟ " قال: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله - ﷺ -: "فلا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه". قال عطاء: وأخبرنى أيضًا عبد الله بن عصمة الجشمى أنه سمع حكيم بن حزام يحدثه عن النبي - ﷺ -. والحديث في سنن النسائي في كتاب (الببوع) باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، ج ٧ ص ٢٥٢ قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمد قال: قل ابن جريج، أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفى، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه". والحديث في المعجم الكبير للطبراني (حديث عبد الله بن محمد بن صيفى عن حكيم بن حزام) ج ٣ ص ٢١٧ برقم ٣٠٩٦ قال: حدثنا أبو مسلم الكشى، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، عن صفوان ابن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفى، عن حكيم بن حزام أن النبي - ﷺ - قال: "ألم أنبأ أو أخبر أو لم يبلغنى أو كما شاء الله أنك تبيع الطعام؟ " قلت: بلى، قال: "فإذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه". قال محققه: ورواه أحمد ٣/ ٤٠٢، ٤٠٣.
[ ١٠ / ٨١٠ ]
١٦٤/ ٢٤٥٢٥ - "لا تَبِعْ مَا لَيسَ عِنْدَكَ".
ط، حم، د، ت حسن، ن، هـ، طب، ق، ض عنه (١).
_________________
(١) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي في (مسند حكيم بن حزام) ج ٦ ص ١٩٣ برقم ١٣٥٩ قال: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، أخبرني جعفر بن إياس قال: سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله الرجل يطلب منى البيع وليس عندي، أفأبتاعه له فقال رسول الله - ﷺ - "لا تبع ما ليس عندك". والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند حكيم بن حزام) ج ٣ ص ٤٠٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هشيم بن بشير، أنا يونس، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله: يأتينى الرجل يسألنى عن البيع ليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه من السوق، فقال: "لا تبع ما ليس عندك" وفي ص ٤٣٤ ذكر هذا الحديث أيضًا في حديث حكيم بن حزام - من طريق يوسف بن ماهك. والحديث في سنن أبي داود في كتاب (البيوع) باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، ج ٣ ص ٧٦٨ برقم ٣٥٠٣ قال: حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشير، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: "لا تبع ما ليس عندك". والحديث أخرجه الترمذي في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، ج ٢ ص ٣٥٠ برقم ١٢٥٠ قال: حدثنا قتيبة، حدثنا هثيم عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله - ﷺ - فقلت: يأتينى الرجل فيسألنى من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك". والحديث في سنن النسائي في كتاب (البيوع) باب: بيع ما ليس عند البائع، ج ٧ ص ٢٥٤ قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي - ﷺ - فقلت: يا رسول الله يأتينى الرجل فيسألنى البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك". والحديث في سنن ابن ماجة في كتاب (البيوع) باب: النهي عن بيع ما ليس عندك، ج ٢ ص ٧٣٧ رقم ٢١٨٧ قال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألنى البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك". والحديث في المعجم الكبير للطبراني (حديث يوسف بن ماهك) عن حكيم بن حزام، ج ٣ ص ٢١٧ برقم ٣٠٩٧ قال: حدثنا أبو مسلم الكشى، حدثنا عمرو بن مرزوق، أنا شعبة عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله: الرجل يطلب منى البيع وليس عندي، أفأبتاعه؟ فقال رسول الله - ﷺ -، "لا تبع ما ليس عندك" وانظر ٣٠٩٨، ٣٠٩٩ من نفس المصدر. قال محققه: ورواه أحمد ٣/ ٤٠٢ و٤٣٤ وأبو داود ٣٥٠٣ والترمذي ١٢٥٠، والنسائي ٧/ ٢٨٩ وابن ماجة ٢١٨٧ والمصنف في الصغير ٢/ ٤.
[ ١٠ / ٨١١ ]
١٦٥/ ٢٤٥٢٦ - "لا تَبْغِ وَلا تَكُنْ بَاغِيًا، فَإِنَّ اللهَ - تَعالى - يَقُولُ: "إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ".
ك عن أبي بكرة (١).
١٦٦/ ٢٤٥٢٧ - "لا تَبْغُضُوا صُهَيبًا".
ص، ك عن صهيب (٢).
١٦٧/ ٢٤٥٢٨ - "لا تَبَايَعُوا بِالْحَصَى، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَبَايَعُوا بِالْمُلامَسَةِ، وَمَنِ اشْتَرى مُحَفّلَةً كَرِهَها فَليَرُدَّهَا وَليَرُدَّ مَعَها صَاعًا مِنْ طَعَامٍ".
الديلمي عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (التفسير) تفسير سورة يونس، ج ٢ ص ٣٣٨ قال: أخبرنا أبو زكريا العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ النضر بن شميل، ثنا عيينة بن عبد الرحمن الغطفاني، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبع ولا تكن باغيا فإن الله يقول: ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ ". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) السند في الظاهرية: عق، كـ، وابن عساكر: عن صهيب. والحديث في المستدرك في كتاب (معرفة الصحابة) باب أحبوا صهيبًا، ج ٣ ص ٤٠١. قال: حدثني علي بن حمشاذ العدل، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدى، ثنا علي بن عبد الحميد بن زياد بن صهيب، حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن صهيب عن النبي - ﷺ - قال: "لا تبغضوا صهيبًا" قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. والحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير، في ترجة (صهيب بن سنان) ج ٦ ص ٤٥٤ قال: وأخرج الحافظ من طريق أبي جعفر العقيلي عن صهيب أن النبي - ﷺ - قال: "لا تبغضوا صهيبًا".
(٣) الحديث ذكره صاحب الكنز في كتاب (البيوع) باب محظورات متفرقة من الإكمال، ج ٤ ص ٥٦ برقم ٩٤٨١ بلفظه من رواية الديلمي عن أبي هريرة. وأخرج ابن عدي جزءًا منه في الكامل في ضعفاء الرجال (ترجمة جعفر بن عبد الواحد الهاشمي) ج ٢ ص ٥٧٧. قال: حدثنا ابن حمدان، ثنا جعفر قال: قال لنا روح بن عبادة، عن شعبة عن سيار عن الشعبي، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: "لا تبايعوا بإلقاء الحصاة". قال الشيخ: وهذا الحديث معروف بروح بن عبادة عن شعبة، حدث به عن روح أحمد بن حنبل وعبد الله بن هاشم الطولى، وجعفر سرقه منهما، وكذلك سرقه أيضًا محمد بن الوليد وأبان مولى بنى هشام بغدادى وغيرهما. =
[ ١٠ / ٨١٢ ]
١٦٨/ ٢٤٥٢٩ - "لا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ إِلا قُطِعَتْ".
مالك، خ، م، د عن أبي بشير الأنصاري (١).
_________________
(١) = ومعنى (محفلة) كما جاء في النهاية ج ١ ص ٤٠٨ - مادة حفل قال: المحفلة الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشترى حسبها غزيرة فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، وسميت محفلة لأن اللبن حُفِّل في ضرعها، أي: جمع. وفيه: "من اشترى محفلة وردها فليرد معها صاعا".
(٢) الحديث في موطأ الإمام مالك في كتاب (صفة النبي - ﷺ -) باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق - ج ٢ ص ٩٣٧ برقم ٣٩ قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله - ﷺ - في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله - ﷺ - رسولًا قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مقيلهم "لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت". والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في (فضل الجهاد) باب: ما قيل في الجرس ونحوه، ج ٤ ص ٧١ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله - ﷺ - في بعض أسفاره قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله - ﷺ - رسولًا أن "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت". والحديث في صحيح مسلم في كتاب (اللباس والزينة) باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير، ج ٣ ص ١٦٧٢ برقم ١٠٥/ ٢١١٥ قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله - ﷺ - في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله - ﷺ - رسولا قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت" قال مالك: أرى ذلك من أجل العين. والحديث في سنن أبي داود في كتاب (الجهاد) باب: في تقليد الخيل والأوتار، ج ٣ ص ٥٢ برقم ٢٥٥٢ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله - ﷺ - في بعض أسفاره فأرسل رسول الله - ﷺ - رسولا قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت". قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين. والحديث أخرجه الإمام أحمد (حديث أبي بشير الأنصاري) ج ٥ ص ٢١٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح وإسماعيل بن عمر عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله - ﷺ - في بعض أسفاره فأرسل رسول الله - ﷺ - رسولا "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، ولا قلادة إلا قطعت". قال إسماعيل قال: وأحسبه قال: والناس في صيامهم. =
[ ١٠ / ٨١٣ ]
١٦٩/ ٢٤٥٣٠ - "لا تَبْكِ يَا أبَا هُرَيرَةَ، فَإنَّ شِدَّةَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا تُصِيبُ الْجَائِعَ إِذَا احْتَسَبَ فِي دَارِ الدُّنْيَا".
حل، والخطيب، وابن عساكر عن أبي هريرة (١).
١٧٠/ ٢٤٥٣١ - "لا تَبْكِ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده لَوْ أَنَّ عنْدِي مِائَةَ بِنْتٍ تَمُوتُ وَاحدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ زَوَّجْتُكَ أُخْرَى، حَتَّى لا يَبْقَى مِنَ الْمِائَةِ شَيءٌ، هَذَا جِبْريلُ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ - ﷿ - أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَكَ أَخْتَها وَأجْعَلَ صَدَاقَها مِثْلَ صَدَاقِ أُخْتِهَا - قَالهُ لِعُثْمَانَ".
_________________
(١) = والحديث في فتح الباري بشرح صحيح البخاري في كتاب (الجهاد) باب: ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، ج ٦ ص ١٤١ رقم ٣٠٠٥ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري - ﵁ - أخبره أنه كان مع رسول الله - ﷺ - في بعض أسفاره قال عبد الله حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله - ﷺ - رسولا: "لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت". ومعنى (الوتر) جمعه أوتار، ومفرده وتر بالكسر وهي الجناية، أي: لا تطلبوا عليها الأوتار التي وتُرتم بها في الجاهلية. وقيل: هو جمع وتر القوس. اهـ: نهاية.
(٢) الحديث في حلية الأولياء - في (ترجمة سفيان الثوري) ج ٧ ص ١٠٩، ١١٠ قال: حدثنا أبو بكر الطلحى، ثنا محمد بن الفضل بن العباس البغدادي، ثنا أحمد بن عيسى التبيسى، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجزرى، عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن أدهم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: دخلت على النبي - ﷺ - وهو يصلى جالسًا فقلت يا رسول الله: تصلى جالسًا فما أصابك؟ قال: الجوع يا أبا هريرة، قال: فبكيت. فقال: "لا تبك فإن شدة يوم القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب في دار الدنيا". قال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري، وإبراهيم، لم نكتبه إلا من حديث ابن عيسى عن الجزرى متصلا مسندًا. والحديث في تاريخ بغداد للخطيب (ترجمة محمد بن الفضل بن العباس أبي جعفر) ج ٣ ص ١٥٥ قال: حدثنا عبد الله بن علي القرشي، أنا محمد بن الحسن اليقطينى، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الفضل البغدادي بحلب، حدثنا أحمد بن عيسى الخشاب، حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الجزرى، عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن أدهم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: دخلت على رسول الله - ﷺ - وهو يصلى جالسًا قلت: ما أصابك يا رسول الله؟ قال: (الجوع) فبكيت، قال: "لا تبك يا أبا هريرة فإن شدة القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب في الدار الدنيا". والحديث ذكره ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير ترتيب الشيخ عبد القادر بدران، في ترجمة شقيق ابن إبراهيم أبي على الأزدي البلخى) ج ٦ ص ٣٢٩ قال: عن إبراهيم بن أدهم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: دخلت على النبي - ﷺ - وهو يصلى جالسًا فقلت: يا رسول الله: أراك تصلى جالسًا فما أصابك؟ قال: الجوع يا أبا هريرة، فبكيت، فقال: "لا تبك يا أبا هريرة؟ فإن شدة الحساب لا تصيب الجائع إذا احتسب". =
[ ١٠ / ٨١٤ ]
ابن عساكر عن ابن عباس (١).
١٧١/ ٢٤٥٣٢ - "لا تَبْكِ فَإِنَّ جِبرِيلَ أَخبَرَنِي أن الْحُمَّى حَظُّ أُمَّتِي مِنْ جَهَنَّمَ".
طس عن عائشة (٢).
١٧٢/ ٢٤٥٣٣ - "لا تَبْكِ يَا عُمَرُ فَلَوْ أشَاءُ أَنْ تَسِيرَ الْجِبَالُ ذَهبًا لَسَارَتْ، وَلَوْ أنَّ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ ذُبَابٍ، مَا أَعْطَى كَافِرًا منْها شَيئًا".
ابن سعد عن عطاء مرسلا (٣).
١٧٣/ ٢٤٥٣٤ - "لا تَبْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ، وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَيهِ إِذَا وَلِيَهُ غَيرُ أَهْلِهِ".
حم، طب، ك عن أبي أيوب (٤).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال في الإكمال من فضائل أبي بكر وعمر - ﵄ - ج ١١ ص ٥٨٨ رقم ٣٢٨١٤ بلفظ: "لا تبك والذي نفسي بيده لو أن عندي مائة تموت واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى حتى لا يبقى من المائة شيء، هذا جبريل أخبرني أن الله - ﷿ - أمرنى أن أزوجك أختها قاله لعثمان). وعزاه إلى ابن عساكر: عن ابن عباس. وبرقم ٣٢٨١٥ قال: "أزوجك خيرًا منها أختها وأجعل صداقها مثل صداق أختها" قاله لعثمان. وعزاه أيضًا لابن عساكر: عن ابن عباس.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الجنائز) باب: في الحمى، ج ٢ ص ٣٠٦ قال: وعن عائشة قالت فقد النبي - ﷺ - رجلا كان يجالسه فقال: ما لي فقدت فلانًا؟ فقالوا: اعتبط، وكانوا يسمون الوعك الاعتباط، فقال: قوموا حتى نعوده، فلما دخل عليه بكى الغلام، فقال له النبي - ﷺ -: "لا تبك فإن جبريل. . الحديث". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه "عمر بن راشد" ضعفه أحمد، وغيره، ووثقه العجلي.
(٣) الحديث في طبقات ابن سعد، ج ١ ص ١٥٨ القسم الثاني (ذكر ضجاع رسول الله - ﷺ -) قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، والفضل بن دكين قالا: أخبرنا طلحة بن عمرو، عن عطاء قال: دخل عمر بن الخطاب على النبي - ﷺ - ذات يوم وهو مضطجع على ضجاع من أدَمِ، قال الفضل في حديثه: محشو ليفًا، لم يزد على هذا وزاد عبد الوهاب وفي البيت أهب ملقاة، فبكى عمر، فقال: ما ببكيك يا عمر؟ قال أبكى أن كسرى في الخز والقز والحرير والديباج، وقيصر في مثل ذلك، وأنت نجيب الله وخيرته كما أرى؟ ! قال: "لا تبك يا عمر، فلو أشاء تسير الجبال ذهبا لسارت، ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح ذباب ما أعطى كافرًا منها شيئًا" و(عطاء بن يسار الهلالى) اسمه أبو محمد المدني -مولى ميمونة- ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، ومن صغار الثالثة. إلخ. (اهـ تقريب).
(٤) الحديث في مسند الإمام أحمد (حديث أبي أيوب الأنصاري) ج ٥ ص ٤٢٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد بن عمرو، ثنا كثير بن زيد، عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يومًا فوجد رجلا =
[ ١٠ / ٨١٥ ]
١٧٤/ ٢٤٥٣٥ - "لا تَبْكُوا فَإِنَّما مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ حَدِيقَةٍ قَامَ عَلَيهَا صَاحِبُها فاحْتَدَرَ رَوَاكِبَهَا، وَهَيَّأَ مَسَاكِنَهَا، وَحَلَقَ سَعَفَهَا، فَأَطْعَمَتْ عَامًا فَوْجًا، فَلَعَلَّ آخِرهَا عامًا يكَوُنُ أَجْوَدَهَا قِنْوَانًا، وَأَطوَلهَا شِمْراخًا، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَيَجِدَنَّ ابنُ مَرْيَمَ فِي أُمَّتِي خَلَفًا مِنْ حَوَارِيِّهِ".
الحكيم عن عبد الرحمن بن سمرة (١).
_________________
(١) = واضعًا وجهه على القبر فقال أتدرى ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال: نعم جئت رسول الله - ﷺ - "ولم آت الحجر، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله". والحديث في المعجم الكبير للطبراني (حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي أيوب) ج ٤ ص ١٨٩ رقم ٣٩٩٩ - قال: حدثنا أحمد بن رشدين المصري، ثنا سفيان بن بشير، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله قال: قال أبو أيوب لمروان بن الحكم: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبكوا على الدين إذا وليتموه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليتموه غير أهله". والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الفتن والملاحم) باب: ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله ج ٤ ص ٥١٥ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري، ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر العقدى، ثنا كثير بن زيد، عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يومًا فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فأخذ برقبته وقال: أتدرى ما تصنع؟ قال: نعم، فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري - ﵁ - فقال: جئت رسول الله - ﷺ - ولم آت الحجر، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله الحديث". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) الحديث أخرجه صاحب كتاب كنز العمال (الباب السابع في فضائل هذه الأمة) الإكمال ج ١٢ ص ١٨١ رقم ٣٤٥٧١ بلفظ: "لا تبكوا فإن مثل أمتي مثل حديقة قام عليها صاحبها فاحتدر رواكيها، وهيأ مساكنها، وحلق سعفها، فأطعمت عامًا فوجا، فلعل آخرها عاما يكون أجودها قنوانا، وأطولها شمراخا، والذي بعثنى بالحق ليجد ابن مريم في أمتي خلفا من حواريه" من رواية الحكيم عن عبد الرحمن بن سمرة. قنوانًا: القنو: العذق، والجمع القنوان. مختار الصحاح ٥٥٤. شمراخًا: كل غصن من أغصان العذق شمراخ، وهو الذي عليه البُسْر، النهاية ٢/ ٥٠٠. و(عبد الرحمن بن سمرة) ترجم له صاحب كتاب الإصابة في تمييز الصحابة ج ٦ ص ٢٨٤ رقم ٥١٢٥ قال: عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن شمس العَبْشَمِيّ، هكذا نسبه ابن الكلبى، وتبعه جماعة، ثم قال البخاري: له صحبة، وكان إسلامه يوم الفتح، وشهد غزوة تبوك مع النبي - ﷺ -، ثم شهد فتوح العراق، وهو الذي افتتح سجستان، وغيرها في خلافة عثمان، ثم نزل البصرة، وروى عن النبي - ﵌ - وعن معاذ بن جبل، روى عنه عبد الله بن عباس، وفتاب بن عمير، وهصان بن كاهل، وسعيد بن المسيب إلخ.
[ ١٠ / ٨١٦ ]
١٧٥/ ٢٤٥٣٦ - "لا تَبْكِي فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لَاحِقٌ بِي".
طب: عن فاطمة (١).
١٧٦/ ٢٤٥٣٧ - "لا تَبْكِي يَا بُنَيَّةُ، قُولِي إِذَا مِتُّ: (إنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ)، فَإِنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ بِهَا مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ مَعْوضَة، قالتْ: ومِنْكَ يا رَسُولَ اللهِ؟ قال: وَمنِّي".
ابن سعد عن شبل بن العلاء، عن أبيه مرسلًا (٢).
١٧٧/ ٢٤٥٣٨ - "لا تَبْكِيهِ؛ مَا زَالتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتموهُ".
ن عن جابر (٣).
١٧٨/ ٢٤٥٣٩ - "لَا نَبْني بِيعةً فِي الإِسْلام، وَلا نُجَدِّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا".
الديلمي، وابن عساكر عن ابن عمر (٤).
_________________
(١) الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، باب: في مرضه ووفاته - ﷺ - وما أطلق الله عليه من ذلك ج ٩ ص ٢٣ قال: وعن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ دعا رسول الله - ﷺ - فاطمة فقال: إنه نعيت إلى نفسي، فبكيت، فقال لها: "لا تبكى فإنك أول أهلى لاحق بي" فضحكت، فرآها بعض أزواج النبي - ﷺ - فقالت: رأيتك بكيت وضحكت، فقالت: إنه قال: قد نعيت إلى نفسي، فبكيت، فقال: "لا تَبْكى فإنك أول أهلى لاحق بي" فضحكت. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير "هلال بن خباب" وهو ثقة وفيه ضعف.
(٢) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (القسم الثاني) في مرض النبي - ﷺ - ووفاته ودفنه إلخ ج ٢ ص ٨٤ ذكر الحزن على رسول الله - ﷺ - قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثني شبل بن العلاء، عن أبيه: أن النبي - ﷺ - لما حضرته الوفاة بكت فاطمة - ﵍ - فقال لها النبي: "لا تبكى يا بنية، قولي إذا مَا مِتُّ: (إنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ) فإن لكل إنسان بها من كل مصيبة مَعْوضَة" قالت: ومنك يا رسول الله؟ قال: "ومنى".
(٣) الحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب (الجنائز) باب: في البكاء على الميت، ج ٤ ص ١٣ قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أن أباه قتل يوم أحد قال فجعلت أكشف عن وجهه وأبكى والناس ينهونى ورسول الله - ﷺ - لا ينهانى وجعلت عمتى تبكيه، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه".
(٤) وأخرج ابن عدي في الكامل في (من اسمه سعيد بن سنان الحمصي يكنى أبا مهدي) ثنا ابن أبي عصمة، ثنا أحمد بن حنبل يقول: سعيد بن سنان ضعيف، ثنا ابن حماد، ثنا العباس، عن يحيى قال: سعيد بن سنان أبو المهدي ليس بثقة: ثنا محمد بن علي، ثنا عثمان بن سعيد، قلت ليحيى بن معين: سعيد بن سنان أبو مهدي؟ قال: ليس بشيء، ثم قال البخاري: منكر الحديث، ثم قال النسائي: فيما أخبر به: =
[ ١٠ / ٨١٧ ]
١٧٩/ ٢٤٥٤٠ - "لا تُبَيِّتُنَّ النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّها عَدُوٌّ".
ك عن ابن عمر (١).
١٨٠/ ٢٤٥٤١ - "لا تَبُولُوا فِي الْمَاءِ النَّافِعِ".
أبو نعيم عن ابن عمر (٢).
١٨١/ ٢٤٥٤٢ - "لا تَبيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بالذَّهَبِ كَيفَ شِئْتُمْ".
خ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (٣).
١٨٢/ ٢٤٥٤٣ - "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مثْلًا بِمْثِلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمثْلٍ، ولا تُشفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبيعُوا مِنْها غَائِبًا بنَاجِزٍ"، زَادَ عب: "فَمَنْ زَادَ أَو اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى".
_________________
(١) = متروك الحديث انظر، ج ٣ ص ١١٩٦، ١١٩٩ وقال: أنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن جامع، ثنا سعيد بن عبد الجبار، ثنا سعيد بن سنان، عن أبي الزاوية، عن كثير بن مرة، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نذر في معصية ولا يمين في معصية، وكفارة يمين" ثم قال وبإسناده قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبنى كنيسة في الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها".
(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الأدب) باب: لا تبيتن النار في بيوتكم - ج ٤ ص ٢٨٤ قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق الخزاعي بمكة - حرسها الله تعالى - ثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة، أنبأ نافع بن يزيد، حدثني ابن الهاد، أن، نافعا حدثه، عن عبد الله بن عمر - ﵄ - أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تبيتن النار في بيوتكم فإنها عدو" فما كان ابن عمر يرقد حتى لا يدع في البيت نارًا إلا أطفأها، وكان آخر أهل البيت رقادا، كان يصلى فإذا فرغ لم ينم حتى يطفئ السراج. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٣) مما يشهد لهذا الحديث ما أورده الشوكاني في نيل الأوطار في كتاب (الطهارة) باب: النهي عن البول في الماء الراكد، ج ١ ص ٣١ قال: وعن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل فيه" وقال: رواه الجماعة، وهذا لفظ البخاري، ولفظ الترمذي: ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين: ثم يغتسل منه.
(٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع الذهب بالذهب ج ٣ ص ٩٧ ط الشعب. قال: حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا إسماعيل بن علية قال: وحدثني يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة - ﵁ -: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم".
[ ١٠ / ٨١٨ ]
مالك، هب، حم، خ، م، ت، ن عن أبي سعيد (١).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب (البيوع) باب: بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا، ج ٢ ص ٦٣٢ رقم ٣٠ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تَبِيعُوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبا بناجز". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٣ ص ٥٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله، أخبرني نافع، قال: بلغ ابن عمر أن أبا سعيد الخدري يأثر حديثًا عن النبي - ﷺ - في الصرف، فأخذ يدي فذهبت أنا وهو والرجل، فقال: ما حديث بلغني عنك تأثره عن النبي - ﷺ - في الصرف؟ فقال: سمعته أذناى ووعاه قلبى من رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز". وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع الفضة بالفضة ج ٣ ص ٩٧ أخرجه من طريق نافع، عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (المساقاه) باب: الربا، ج ٣ ص ١٢٠٨ رقم ١٥٨٤ أخرجه من طريق نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز". قال المحقق: (لا تشفوا بعضها على بعض) أي: لا تفضلوا. والشَفُّ: الزيادة ويطلق أيضًا على النقصان، فهو من الأضداد، يقال: شف الدرهم يشف: إذا زاد وإذا نقص. وأخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في الصرف ج ٢ ص ٣٥٥، ٣٥٦ أخرجه من طريق نافع، قال: انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد، فحدثنا أن رسول الله - ﷺ - قال: (سمعته أذناى هاتان) يقول: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلًا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، لا يُشَفُّ بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز"، قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر، وأبي الدرداء وبلال. وحديث أبي سعيد عن النبي - ﷺ - حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (البيوع) باب: بيع الذهب بالذهب ج ٧ ص ٢٧٨ أخرجه من طريق نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبا بناجز".
[ ١٠ / ٨١٩ ]
١٨٣/ ٢٤٥٤٤ - "لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ".
هـ عن أبي هريرة، هـ عن ابن عمر، عم، طب عن زيد بن ثابت، طب، ض عن أبي أمامة، طب عن ابن عباس (١).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (التجارات) باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ج ٢ ص ٧٤٧ رقم ٢٢١٥ قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصريُّ، ثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن زيد، عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه". وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (التجارات) باب: النهي عن بيع الثمار الخ. ج ٢ ص ٧٤٦ رقم ٢٢١٤ قال: حدثنا محمد بن رميح، أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها". نهى البائع والمشترى. وأخرج الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٦١ قال: حدثنا عبد الله، ثنا أبي، ثنا روح، ثنا حنظلة، سمعت طاووسا قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قام فينا رسول الله - ﷺ - فقال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند زيد بن ثابت) ج ٥ ص ١٨٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها". وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (في ما رواه القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت) ج ٥ ص ١٣٥ رقم ٤٨٢٠ قال: أبو حصين القاضي، ثنا يحيى الحماني، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، عن خارجة بن زيد والقاسم بن محمد، عن زيد بن ثابت قل: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" وقال المحقق: انظر ٤٧٨٨ ورواه أحمد ١٨٥ حيث أحالنا إلى الحديث الذي رواه زيد بن ثابت قال: كانوا يتبايعون الثمار قبل أن تطلع ثم يختصمون إلى النبي - ﷺ - فقال النبي - ﷺ -: "أمّا إذا فعلتم هذا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاحه". وقال المحقق: رواه البخاري وأبو داود وأحمد ٥/ ١٩٠. وحديث أبي أمامة أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في ما رواه مكحول الشامي عن أبي أمامة ج ٨ ص ١٥٣ رقم ٧٥٩٢ قال: حدثنا عيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول والقاسم عن أبي أمامة قال: قال النبي - ﷺ -: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" قال المحقق: قال في المجمع ٤/ ١٠٢: ورجاله رجال الصحيح. وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (في ترجمة عمرو بن دينار عن ابن عباس) ج ١١ ص ١٠٥ رقم ١١١٨٨ قال: حدثنا أحمد بن النضر العسكري، ثنا سعيد بن حفص النفيلى، قال: قرأنا على معقل بن عيد الله، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".
[ ١٠ / ٨٢٠ ]
١٨٤/ ٢٤٥٤٥ - "لا تَبِيعُوا الثِّمَارَ حَتَّى تَطلُعَ الثُّرَيَّا، وَيَبْدُوَ صَلَاحُهَا".
طب عن زيد بن ثابت (١).
١٨٥/ ٢٤٥٤٦ - "لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلا تَبِيعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ".
خ، م عن ابن عمر (٢).
١٨٦/ ٢٤٥٤٧ - "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْوَرِقَ بِالوَرِقِ، إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلا بِمْثلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ".
ط، حم، م عن أبي سعيد (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في ترجمة (الزهري عن خارجة بن زيد، عن زيد) ج ٥ ص ١٤٢ رقم ٤٨٤٥ قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا إبراهيم بن حميد الطويل، ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يطلع الثريا، ويبدو صلاحها"، وفي نفس المصدر والصفحة رقم ٤٨٤٦ ذكر الحديث بسنده عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه بلفظ: "لا تبيعوا الثمار حتى تطلع الثريا".
(٢) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالثمر إلخ ج ٣ ص ٩٨ قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ -، قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا التمر بالتمر". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع ج ٣ ص ١١٦٦ رقم ٥٢ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حُجْر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أَنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" وفي الباب أحاديث أخرى، ومنها ما ورد عن ابن عمر بسنده أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع التمر بالتمر، ص ١٦٦٧.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (من رواية أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد - ﵁ -) ج ٩ ص ٢٩٠ رقم ٢١٨١ بلفظ: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا وهيب عن سهيل بن صالح، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٣ ع ٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا قتيبة، ثنا يعقوب - يعني: القارئ - ثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثل بمثلا، سواء بسواء". وأخرجه الإمام مسلم في صحيح في كتاب (المساقاة) باب: الربا، ج ٣ ع ١٢٠٩ رقم ٧٧ أخرجه من طريق سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري بلفظه.
[ ١٠ / ٨٢١ ]
١٨٧/ ٢٤٥٤٨ - "لا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَينِ، وَلا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَينِ".
م عن عثمان بن عفان (١).
١٨٨/ ٢٤٥٤٩ - "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَب إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ".
م، د عن فضالة بن عبيد (٢).
١٨٩/ ٢٤٥٥٠ - "لا تَبِيعُوا الْقَيْنَات وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ، ولَا خَيرَ فِي تجارَةٍ فِيهنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرامٌ، في مِثْلِ هَذَا أُنزِلَتْ هَذه الآيَةُ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. إلخ﴾ ".
ت وضعَّفه، هـ عن أبي أمامة (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح في كتاب (المساقاة) باب: الربا، ج ٣ ص ١٢٠٩ رقم ١٥٨٥ قال: حدثنا أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلِيّ، وأحمد بن عيسى قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح في كتاب (المساقاة) باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب ج ٣ ص ١٢١٤ رقم ١٥٩١ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجُلاح أبي كثير، حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله - ﷺ - يوم خيبر، نيابع اليهود، الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (البيوع والإجارات) باب: في حلية السيف تباع بالدراهم ج ٣ ص ٦٥٠ رقم ٣٣٥٣ أخرجه من طريق الجلاح أبي كثير، حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: كنا مع رسول الله - ﷺ - يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار، قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن" وقال المحقق: وأخرجه مسلم في المساقاة.
(٣) الحديث أخرجه الترمذى في سننه في كتاب (تفسير القرآن) باب: ومن سورة لقمان ج ٥ ص ٣٤٥ رقم ٣١٩٥ ط الحلبى قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حدثنا قتيبة، حدثنا بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زَحْرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن - وهو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن - عن أبي أمامة عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما لِروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعّف. وأخرجه الترمذي أيضًا في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في كراهية بيع المغنيات، ج ٣ ص ٥٧٠ رقم ١٢٨٢ بلفظه: عن أبي أمامة، وقال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب. =
[ ١٠ / ٨٢٢ ]
١٩٠/ ٢٤٥٥١ - "لا تَبِيعُوا الأَعْرَابَ وَإِنْ كانَ أَخَا أَحَدِكُمْ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ".
طب عن سمرة (١).
١٩١/ ٢٤٥٥٢ - "لا تَبِيعُوا كَذَا، الْجَوْهَرُ عَلَى حِدَةٍ، وَالذَّهَبُ عَلَى حِدَةٍ".
طب عن فضالة بن عبيد.
١٩٢/ ٢٤٥٥٣ - "لا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَينِ، وَلا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَينِ، وَلا الصَّاعَ بِالصَّاعَينِ، فَإِنِّي أخَافُ عَلَيكُمُ الرِّبَا، قِيلَ يَا رَسُولَ الله: الرَّجُلُ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالأفْرَاسِ، وَالنَّجِيبَةَ بِالإِبِلِ؟ قَال: لا بَأسَ إِذَا كانَ يَدًا بِيَدٍ".
_________________
(١) = وقال المحقق: أخرجه ابن ماجة في كتاب (التجارات)، باب: ما لا يحل بيعه حديث رقم ٢١٦٨ وقال أبو عيسى: حديث أبي أمامة، إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في عليّ بن زيد وضعفه وهو شامى. والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (التجارات) باب: ما لا يحل بيعه ج ٢ ص ٧٣٣ رقم ٢١٦٨ بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن عاصم، عن أبي المهلب، عن عبيد الله الإفريقى، عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله - ﷺ -: "عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن".
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما رواه: سليمان بن سمرة، عن أبيه) ج ٧ ص ٣١٦ رقم ٧٠٦٦ قال: وبإسناده، عن سمرة قال: إن رسول الله - ﷺ - كان يقول: "لا تبيعوا الأعراب وإن كان أخا أحدكم أو أباه أو أمه". وفضالة بن عبيد ترجم له ابن الأثير في (أسد الغابة في معرفة الصحابة) ج ٤ ص ٣٦٣ رقم ٤٢٢٦ قال: فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب بن الأصرم بن جَحْجِبى بن كُلْفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسى العَمْرى، يكنى أبا محمد، أول مشاهده أحد، ثم شهد الشاهد كلها وكان ممن بايع تحت الشجرة، وانتقل إلى الشام، وشهد فتح مصر، وسكن الشام، وولى القضاء بدمشق لمعاوية استقضاه في خروجه إلى صفين، وقال له: "لم أحْبُكَ بها، ولكن استترت بك من النار" ثم أمَّره معاوية على جيش، فغزا الروم في البحر، وسبى بأرضهم. روى عنه حنش الصنعاني، وعمرو بن مالك الجَنْبى، وعبد الرحمن بن جبير، وابن مُحيريز، وغيرهم. أنبأ إبراهيم بن محمد بن الفقيه وغيره قالوا بإسنادهم إلى أبي عيسى الترمذي: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثنى عثر دينارًا، فيها ذهب وخرز، فَفَصَلتُهَا فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا، فذكر ذلك للنبي - ﷺ - فقال "لا تباع حتى تُفْصَل" وتوفى فضالة سنة ثلاث وخمسين، في خلافة معاوية إلخ.
[ ١٠ / ٨٢٣ ]
حم عن ابن عمر (١).
١٩٣/ ٢٤٥٥٤ - "لا تَبِيعَنَّ شَيئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ".
طب عن حكيم بن حزام (٢).
١٩٤/ ٢٤٥٥٥ - "لا تَتَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا؛ فَإنَّها تَطلُعُ بَينَ قَرْنَىْ شَيطَانٍ، فَإذا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلا تُصَلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ، وَإذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلا تُصَلُّوا حَتَّى تَغِيبَ".
حم عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ١٠٩ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، حدثنا حسين بن محمد، ثنا خلف -يعني ابن خليفة- عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرما"، والرما: هو الربا، فقام إليه رجل: فقال يا رسول الله: أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ قال: "لا بأس إذا كان يدا بيد". والحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (البيوع) باب: بيع الطعام بالطعام ج ٤ ص ١١٣ قال: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء (*): هو الربا، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله: أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل قال: "لا بأس إذا كان يدا بيد" قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، وفيه أبو جناب وهو ثقة، ولكنه مدلس.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (ترجمة عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام) ج ٣ ص ٢٢٠ رقم ٣١٠٨ قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها، فما يحل لي منها، وما يحرم على منها؟ قال: "لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه". قال المحقق: انظر إلى الحديث رقم ٣٠٩٧ حيث أحال إلى حديث: "لا تبع ما ليس عندك". وقال: رواه أحمد ٣/ ٤٠٢، ٤٣٤ وأبو داود ٣٥٠٣، والترمذي ١٢٥٠ والنسائي ٧/ ٢٨٩، وابن ماجة ٢١٨٧، والمصنف في الصغير ٢/ ٤.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢/ ١٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، ثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: = === (*) قال في الهامش المجمع: الرماء بالفتح والمد: الزيادة على ما يحل، ويروى الأرماء يقال: أرمى على الشيء إرماء إذا زاد عليه، كما يقال أربى.
[ ١٠ / ٨٢٤ ]
١٩٥/ ٢٤٥٥٦ - "لا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلا نَارٍ، وَلا يُمْشَى بَينَ يَدَيهَا".
د، ق عن أبي هريرة (١).
_________________
(١) = "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس الحديث" وهذا الحديث يتعرض لحكم الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها، وفي "الدين الخالص" للشيخ خطاب السبكي ج ١/ ٣١ - ٣٥ نهى النبي - ﷺ - عن الصلاة وقت طلوع الشمس حتى ترتفع، ووقت اصفرارها حتى يتم الغروب، ووقت استوائها وسط السماء -إلا يوم الجمعة- حتى تزول، قال عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان النبي - ﷺ - ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة، حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّف (*) للغروب حتى تغرب"، أخرجه الجماعة إلا البخاري. وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في هذه الأوقات فقال الأحناف: لا تصح في هذه الأوقات صلاة مطلقا مفروضة، أو واجبة، أو نافلة، قضاء، أو أداء مستدلين بعموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ بناء على أن النهي يقتضي الفساد، واستثنوا من ذلك عصر اليوم -أي: الجمعة- لحديث أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" فيصح أداؤه وقت الغروب؟ لأنه أداه كما وجب إلخ ومن أراد المزيد فعليه بالاطلاع على بقية آراء الذاهب الأربعة في كتاب الدين الخالص ج ١/ ٣١ - ٣٥، ج ١/ ١٣ والمنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود للشيخ خطاب ج ٧/ ١٦٨. والمراد من حاجب الشمس أي طرف قرصها الذي يبدو عند طلوعها، ويغيب عند غروبها، وفي الصحاح: حواجب الشمس نواحيها، وقوله: "تبرز" أي: تظهر مرتفعة كما في الأحاديث الأخرى، والحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، والنسائي في سننه، وهو حديث سنده جيد جدا. اهـ: الفتح الرباني للشيخ البنا ج ٢/ ٢٩٨.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجنائز) باب: في النار يتبع بها الميت ج ٣/ ٥١٧، ٥١٨ رقم ٣١٧١ بلفظ: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عبد الصمد (ح) وحدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو داود قالا: حدثنا حرب -يعني- ابن شداد، حدثنا يحيى، حدثني باب بن عمير، حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار". قال أبو داود: زاد هارون: "ولا يمشى بين يديها". قال المحقق: قال المنذرى: في إسناده رجلان مجهولان. وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب (الجنائز) باب: لا يتبع الميت بنار، ج ٣/ ٣٩٤، ٣٩٥ بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر أبو داود، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا عبد الصمد (ح قال: وحدثنا) أبو داود قال: وثنا ابن المثنى، ثنا أبو داود -يعني الطيالسي- قالا: ثنا حرب بن شداد، ثنا يحيى، حدثني باب بن عمير، حدثني رجل من أهل المدينة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تتبعن الجنازة بصوت، ولا نار" زاد هارون: ولا يمشى بين يديها. قال الشيخ: يريد به -والله أعلم- لا يمشى بين يديها بنار، كما لا تتبع بنار. = === (*) وتَضَيَّف الشمس: أي تميل. اهـ: النهاية.
[ ١٠ / ٨٢٥ ]
١٩٦/ ٢٤٥٥٧ - "لا تَتَّخِذُوا شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا".
ط، م، ن، هـ عن ابن عباس، طب عن المغيرة (١).
_________________
(١) = والحديث في الصغير برقم ٩٧٢٩ بلفظه من رواية أبي داود: عن أبي هريرة، ورمز له بالحسن. قال المناوي: لا تتبع بضم أوله وفتح ثالثه خبر بمعنى النهي، والمراد: النهي عن اتباع الجنازة بصوت، أي: مع صوت وهو النياحة، وقوله: "ولا نار" فيكره اتباعها بنار في مجمرة أو غيرها؟ لأنه من شعائر الجاهلية، ولما فيه من التفاؤل، ومن ثم قيل: يحرم. وقوله: "ولا يمشى" بضم أوله "بين يديها" أي: بنار ولا صوت، وقد يستدل بظاهره الحنفية على أن الماشى معها، إنما يمشى خلفها، وعرف من التقرير أن هذا كله إنما هو إذا حملت الجنازة لتقبر؛ أما التبخبر عند غسله وتكفينه فمندوب. قال المناوي أيضًا: ورمز المصنف لحسنه. قال عبد الحق: وسنده منقطع. قال ابن القطان: والحديث لا يصح وإن كان متصلا للجهل بحال ابن عمير راويه عن رجل عن أبيه: عن أبي هريرة، وقال ابن الجوزي: فيه رجلان مجهولان. اهـ. مناوى بتصرف. وباب بن عمير ترجم له ابن حجر في تقريب التهذيب وقال: مقبول من السابعة أخرج له أبو داود.
(٢) في نسخة "قوله" الرمز "هـ" مكان "م" وعلى ذلك يكون رمز "هـ" كرر مرتين في نسخة "قوله" وهو غير صحيح. والحديث أخرجه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده (فيما يرويه سعيد بن جبير عن ابن عباس - ﵄ - ج ١٠/ ٣٤١ رقم ٢٦١٦ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضا" قلت: أعن النبي - ﷺ -؟ قال: عن النبي - ﷺ -. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الصيد والذبائح) باب: النهي عن صبر البهائم ج ٣/ ١٥٤٩ رقم ٥٨ بلفظ: وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت. إلخ السند كما عند الإمام أحمد، والحديث متفق مع ما جاء في الأصل. وأخرجه الإمام النسائي في سننه في كتاب (الضحايا)، باب: النهي عن المجثمة ج ٧/ ٢٣٨ بلفظ: أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي، قال: حدثنا علي بن هاشم، عن العلاء بن صالح، عن عدي بن ثابت إلخ السند كما سبق عن الإمام أحمد ومسلم والحديث بلفظه كما جاء في الأصل. وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (الذبائح) باب: النهي عن صبر البهائم، وعن المثلة ج ٢/ ١٠٦٣ رقم ٣١٨٧ بلفظ: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع (ح) وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قالا: ثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تتخذوا شيئًا. .. الحديث". أما حديث المغيرة فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه الشعبي، عن وراد -مولى المغيرة بن شعبة) ج ٢٠/ ٣٨٥ رقم ٩٠٥ بلفظ: حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا موسى بن سفيان الجنديسابورى، ثنا عبد الله بن الجهم، ثنا عمر بن أبي قيس، عن منصور، عن الشعبي عن وراد، عن المغيرة أن النبي - ﷺ - =
[ ١٠ / ٨٢٦ ]
١٩٧/ ٢٤٥٥٨ - "لا تَتَخِذُوا الضَّيعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا".
ابن المبارك، وهناد، حم، ت حسن، وابن جرير في تهذيبه، ك عن ابن مسعود (١).
١٩٨/ ٢٤٥٥٩ - "لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، صَلُّوا فِيهَا".
_________________
(١) = مر على نفر من الأنصار يرمون فقال: "لا تتخذوا الروح غرضا". قال المحقق: ورواه في الأوسط (١٥٩ مجمع البحرين). والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الصيد)، باب: النهي عن صيد البهائم والتمثيل بها ج ٤/ ٣١ بلفظ: وعن المغيرة بن شعبة أن النبي - ﷺ - مر على نفر من الأنصار يرمون حمامة، فقال: "لا تتخذوا الروح غرضا" وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.
(٢) الحديث أخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب (الزهد)، باب: (التقليل من الدنيا) ص ١٧٥ رقم ٥٠٥ بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية، وأبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا قيس بن الربيع، عن شمر بن عطية، عن المغيرة بن سعد بن الأخرم، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تتخدوا الضيعة فترغبوا في الدنيا" قال: وبالمدينة ما بالمدينة، وبراذان ما براذان؟ ! قال ابن صاعد: وراذان مكان بالمدينة. قال المحقق: في "ك" فترغبوا وبالمدينة. . . إلخ" والمعنى: قال ابن مسعود: وبالمدينة. إلخ، كما في مسند الحميدى، والحديث أخرجه الحميدى من طريق الأعمش، عن شمر بن عطية (١/ ٦٧) وأخرجه أحمد أيضًا (٥/ ٢٠١) وقد رواه في "ك" أبو إسماعيل الترمذي عن أبي نعيم عن سفيان عن الأعمش، عن شمر بن عطية. اهـ: المحقق. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١/ ٣٧٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان عن الأعمش، عن شمر، عن مغيرة بن سعيد الأخرم، عن أبيه، عن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تتخذوا الضيعة. الحديث". وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الزهد)، باب: ما جاء في الهم في الدنيا وحبها، باب ٢٠ ج ٤/ ٥٦٥ رقم ٢٣٢٨ بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن شمر بن عطية، عن المغيرة بن سعد بن الأخرم، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الرقاق) ج ٤/ ٣٢٢ بلفظه عن عبد الله بن مسعود. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص والحديث في الصغير بلفظه رقم ٩٧٣١ من رواية أحمد والترمذي والحاكم عن ابن مسعود، ورمز له بالصحة. قال المناوي: وفي سندهم أي: سند أحمد والترمذي والحاكم: شمر بن عطية، عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن ابن مسعود، ولم يخرج الستة عن هؤلاء شيئًا غير الترمذي، وقد وثقوا.
[ ١٠ / ٨٢٧ ]
حم وعبد بن حميد عن زيد بن خالد الجهني (١).
١٩٩/ ٢٤٥٦٠ - "لا تَتَّخِذُوا (بُيُوتَكُمْ) مَقَابِرَ وَصَلُّوا فِيهَا، إنَّ الشَّيطَانَ لَيَفِرُّ مِنَ الْبَيتِ يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ".
حب عن أبي هريرة (٢).
٢٠٠/ ٢٤٥٦١ - "لا تَتَّخِذُوا الْمَساجِدَ طُرُقًا إِلا لِذِكْرٍ وَصَلاةٍ".
طب عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند زيد بن خالد عن النبي - ﷺ -) ج ٤/ ١١٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، قال: ثنا يعلى، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن زيد بن خالد الجهني، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تتخذوا بيوتكم قبورا إلخ الحديث". والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة)، باب: التطوع في البيوت ج ٢/ ٢٤٧ بلفظ: عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله - ﷺ - "صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا" وقال: رواه أحمد وفيه "ابن لهيعة" وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح. و(زيد بن خالد الجهني) ترجم له ابن حجر في الإصابة ج ١/ ٥٦٥ رقم ٢٨٩٥ وقال: هو زيد بن خالد الجهني، مختلف في كنيته: أبو زرعة، وأبو عبد الرحمن، وأبو طلحة روى عن النبي - ﷺ - وعن عثمان، وأبي طلحة، وعائشة. روى عنه ابناه خالد، وأبو حرب إلخ، شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح إلخ. (*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل "جمع الجوامع" وأثبتناه من صحيح ابن حبان (الإحسان) وبه يتم المعنى.
(٢) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) للأمير علاء الفارسى في كتاب (الرقاق)، باب: ذكر فرار الشيطان من البيت إذا قرئ فيه سورة البقرة، ج ٢/ ٧٩ برقم ٧٨٠ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تتخذوا بيوتكم مقابر، صلوا فيها، فإن الشيطان الحديث".
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه سالم عن ابن عمر) ج ١٢/ ٣١٤ رقم ١٣٢١٩ بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى، ثنا علي بن حوشب، عن أبي قبيل، عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تتخذوا الساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة" قال المحقق: قال في المجمع ٢/ ٢٤: قلت: رواه ابن ماجة خلا قوله: "إلا لذكر أو صلاة"، رواه الطبراني في الكبير والأوسط ٥٥ مجمع البحرين ورجاله موثقون. والحديث في الصغير برقم ٩٧٣٠ بلفظه من رواية الطبراني: عن ابن عمر، ورمز له بالضعف.
[ ١٠ / ٨٢٨ ]
الأزهر الشريف
جمع الجوامع
المعروف بـ «الجامع الكبير»
تأليف
الإمام جلال الدين السيوطي (٨٤٩ هـ - ٩١١ هـ)
[المجلد الحادي عشر]
[ ١١ / ٨١١٨ ]
[ ١١ / ٣ ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
[ ١١ / ٥ ]
تابع حرف "اللام والألف"
٢٠١/ ٢٤٥٦٢ - " لا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتكُمْ حِينَ تَنَامُونَ".
حم، خ، م، د، ت هـ عن سالم عن أبيه (١).
٢٠٢/ ٢٤٥٦٣ - "لا تَتْرُكِنَّ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا، فَإنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرسُولِهِ".
حم عن أم أيمن (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر - ﵁ -) ج ١/ ٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا معمر، أنا الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون". وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الاستئذان) باب: لا تترك النار في البيت إلخ، ج ٨/ ٨٠، ٨١ بلفظ: حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري إلخ السند كما عند الإمام أحمد، بلفظ: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون". وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الأشربة) باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب إلخ، ج ٣/ ١٥٩٦ رقم ١٠٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون". وأخرجه أبو داود في كتاب (الأدب)، باب: إطفاء النار بالليل ج ٥/ ٤٠٨ رقم ٥٢٤٦ بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري إلخ قال: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون". وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الأطعمة) باب: ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج إلخ ج ٤/ ٢٦٤ رقم ١٨١٣ بلفظ: حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (الأدب)، باب إطفاء النار عند المبيت ج ٢/ ١٢٣٩ رقم ٣٧٦٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر، ثنا سفيان بن عيينة إلخ السند كما هو عند أحمد وغيره واللفظ متفق كما ورد عند الجميع. والحديث في الصغير بلفظه من رواية أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة: عن ابن عمر، ورمز له بالصحة.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أم أيمن - ﵂ -) ج ٤/ ٤٢١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا الوليد بن مسلم، قال: أنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن أم أيمن أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تتركى الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا الحديث". =
[ ١١ / ٧ ]
٢٠٣/ ٢٤٥٦٤ - "لا تَتَلَقَّوْا شَيئًا مِنَ البَيْعِ حَتَّى يَقُومَ سُوقُكُمْ".
الطحاوي عن أبي سعيد (١).
٢٠٤/ ٢٤٥٦٥ - "لا تَتَمَنْدَلْ بِثَوْبِ مَنْ لم تَكْسُ".
طب عن الحكم بن عمير (٢).
٢٠٥/ ٢٤٥٦٦ - "لَا تَتَمنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وإذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا".
خ، م عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) = والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: في تارك الصلاة، ج ١/ ٢٩٥ بلفظ: وعن مكحول، عن أم أيمن أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تتركي الصلاة متعمدا الحديث" وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، إلا أن مكحولا لم يسمع من أم أيمن- والله أعلم. و"أم أيمن" ترجم لها ابن حجر في الإصابة ج ٤/ ٤٣٢ رقم ١١٤٥ وقال: أم أيمن مولاة النبي - ﷺ - وحاضنته قال أبو عمر: اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك إلخ وكان يقال لها: أم الظباء وكان رسول الله - ﷺ - يقول: "أم أيمن أمى بعد أمى" إلخ. اهـ.
(٢) الحديث ذكره المتقى الهندي في كنز العمال -إكمال- في آداب البيع ج ٤/ ٦٦ وعزاه للطحاوى في مشكل الآثار: عن أبي سعيد.
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه الحكم بن عمير الثمالى) ج ٣/ ٢٤٦ رقم ٣١٩١ بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أحمد بن النعمان الفراء، ثنا يحيى بن يعلى، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير قال: كنا مع رسول الله - ﷺ - في طعام، فتناول رجل من القوم خادم أهل البيت منديلا، فتناوله ثوبه فمسح به، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تتمندل بثوب من لم تكس". قال المحقق: قال في المعجم ٥/ ٣٠: وفيه راو لم يسم، قلت: ليس فيه راو لم يسم، وإنما فيه يحيى بن يعلى وهو ضعيف إلخ. و(الحكم بن عمير) ترجم له ابن حجر في أسد الغابة ج ١/ ٣٤٧ رقم ١٧٨٧ وقال: هو ابن عمير -بالتصغير- الثمالى، قال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى عن النبي - ﷺ - أحاديث منكرة يرويها عيسى بن إبراهيم، وهو ضعيف: عن موسى بن أبي حبيب وهو ضعيف، عن عمه الحكم، قلت: أخرج منها ابن أبي عاصم من طريق بقية عن عيسى بهذا الإسناد، وقال: فيه عن الحكم وكان من أصحاب النبي - ﷺ - فذكر حديثًا، قال ابن منده: روى بقية بهذا الإسناد عدة أحاديث. إلخ.
(٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الجهاد) باب: لا تتمنوا لقاء العدو، ج ٤/ ٧٧ بلفظ: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عصام بن يوسف اليربوعى، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن موسى بن عقبة، قال: حدثني سالم أبو النضر -مولى عمر بن عبيد الله: كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله، فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تتمنوا لقاء العدو، وقال أبو عامر: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا". =
[ ١١ / ٨ ]
٢٠٦/ ٢٤٥٦٧ - "لَا تَتَمَنَّوا المَوْتَ".
هـ عن خباب (١).
٢٠٧/ ٢٤٥٦٨ - "لا تَتَمَنَّوا المَوْتَ؛ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ العَمَلَ، وَلَا يُرَدُّ الرَّجُلُ فَيُسْتَعْتَبُ".
محمد بن نصر في كتاب الصلاة، طب عن ابن عم عابس الغفاري (٢).
_________________
(١) = وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الجهاد والسير) باب: كراهة تمنى لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء، ج ٣/ ١٣٦٢ رقم ١٩ بلفظ: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، وعبد بن حميد قالا: حدثنا أبو عامر العقدى، عن المغيرة -وهو ابن عبد الرحمن الحزامى- عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تتمنَّوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا". والنهى عن تمنى لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس، والوثوق بالقوة، وهو نوع بغى، وقد ضمن الله -تعالى- لمن بُغِي عليه أن ينصره؛ ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره، وهذا يخالف الاحتياط والحزم. اهـ: نووى بتصرف. والحديث في الصغير بلفظه من رواية البخاري ومسلم: عن أبي هريرة، ورمز له بالصحة. قال المناوي: قضية تصرف المصنف أن هذا هو الحديث بكماله، والأمر بخلافه، بل له بقية مقيدة كان ينبغي للمؤلف أن لا يحذفها، ونص البخاري أن رسول الله - ﷺ - في بعض أيامه التي لقى فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قال في الناس -أي: خطيبا- فقال: "أيها الناس: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف" ثم قال: "اللهم منزل الكتاب، ومجرى السحاب، وهازم الأحزاب: اهزمهم وانصرنا عليهم" اهـ: بنصه. مناوى. وبعد البحث في روايات البخاري وجدنا رواية الأصل مذكورة في المتن رقم ٣٠٢٦ أما الرواية التي أشار إليها المناوي فهي موجودة أيضًا بالمتن رقم ٣٠٢٥ فلا داعى لتعقيبه.
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب: في البناء والخراب ج ٢/ ١٣٩٤ رقم ٤١٦٣ بلفظ: حدثنا إسماعيل بن موسى، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرِّب؛ قال: أتينا خبابا نعوده فقال: لقد طال سُقمى، ولولا أنى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تتمنوا الموت" لتمنيته، وقال: "إن العبد ليؤجر في نفقته كلها، إلا في التراب "أو قال: "في البناء". والحديث في الصغير بلفظه من رواية ابن ماجه: عن خباب، ورمز له بالصحة. قال المناوي: ورواه أحمد، والبزار، وزاد: "فإن هول المطلع شديد" قال الهيثمي: وسنده جيد.
(٣) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الخلافة)، باب: إمارة السفهاء والصبيان ج ٥/ ٢٤٥ بلفظ: عن زاذان أبي عمر، عن عليم قال: كنا جلوسا على سطح معنا رجل من أصحاب النبي - ﷺ - قال عليم -لا أحسبه- إلا قال: عبس الغفاري، والناس يخرجون في الطاعون، فقال عبس: يا طاعون خذنى، ثلاثا يقولها، فقال له عليم: لم تقل هذا؟ ألم يقل رسول الله - ﷺ - "لا يتمن أحدكم الموت عند انقطاع عمله، ولا يرد فيستعتب" فقال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء، وبيع الحكم، واستخفاف بالدم، وقطيعة الرحم، ونشو يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل =
[ ١١ / ٩ ]
٢٠٨/ ٢٤٥٦٩ - "لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوَ، وَسَلُوا اللهَ العَافِيَةَ، فَإِذا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا وَأكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ، فَإِنْ أجْلَبُوا وَصَيَّحُوا فَعَلَيكمْ بِالصَّمْتِ".
ش، طب، ق عن ابن عمرو (١).
٢٠٩/ ٢٤٥٧٠ - "لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ العَافِيَةَ فَإنَّكُمْ لا تَدْرُونَ مَا تُبْتَلُونَ منْهُمْ، وَإذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَقُولُوا: الَّلهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَربُّهُمْ وَنَواصينَا وَنَواصيِهِمْ بَيِدِكَ وَإنَّما يَقْتُلُهُمْ أنتَ، ثُمَّ الزَمُوا الأرْضَ جُلُوسًا، فَإِذا غَشَوْكُمْ فَانْهَضُوا وَكبِّرُوا".
_________________
(١) = يغنيهم، وإن كان أقل منهم فقها" رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه إلا أنه قال: عن عابس الغفاري قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يتخوف على أمته ست خصال: إمرة الصبيان، وكثرة الشرط، والرشوة في الحكم، وقطيعة الرحم، واستخفاف بالدم، ونشو يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأفضلهم، يغنيهم غناء" وفي إسناد أحمد: عثمان بن عمير البجلي، وهو ضعيف، وأحد إسنادى الكبير رجاله رجال الصحيح. و(عابس الغفاري) ترجم له ابن حجر في الإصابة ج ٢/ ٢٤٤ رقم ٤٣٣٧ وقال: هو عابس بن عابس الغفاري، ويقال: عبس بن عابس قال البخاري: له صحبة، وروى الطبراني قصته مع الطاعون كما سبق، ولكنها مختصرة ثم قال: ورواه أحمد من طريق عثمان بن عمير عن زاذان فسمى: المبهم الأول عليما الكندى. ورواه أبو بكر بن أبي على من هذا الوجه فقال فيه: فقال له ابن عم له -كانت له صحبة- وأخرجه البخاري في تاريخه من طريق ليث، عن عثمان بن عمير، عن زاذان، عن عابس وحده، وروى ابن شاهين من طريق القاسم عن أبي أمامة عن عابس الغفاري صاحب رسول الله - ﷺ - فذكر الخصال.
(٢) الحديث أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (الجهاد) باب: رفع الصوت في الحرب، ج ١٢/ ٤٦١، ٤٦٢ رقم ١٥٢٦٥ بلفظ: حدثنا عبدة بن سليمان، عن الأفريقى، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية؛ فإن لقيتموهم فاثبتوا، واذكروا الله، فإن أجلبوا، أو صيحوا فعليكم الصمت". قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ٢٥٠ من طريق سفيان عن الأفريقى، وأورده السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٨٩ من طريق ابن أبي شيبة. وأخرجه البيهقي في السنن في كتاب (السير) باب: الصمت عند اللقاء، ج ٩/ ١٥٣ بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي عبد الرحمن الحبلى، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا العافية فإن لقيتموهم فاثبتوا الحديث". ومعنى "أجلبوا": تجمعوا وتألبوا، وأجلبه: أعانه، وأجلب عليه: إذا صاح به واستحثه- اهـ: نهاية، و"صيح": صَوَّت فِي قوةٍ. اهـ: المعجم الوسيط.
[ ١١ / ١٠ ]
ك عن جابر (١).
٢١٠/ ٢٤٥٧١ - "لا تَتَوَضَّأُوا فِي الكَنِيفِ الَّذِي تَبُولُونَ فِيهِ، فَإِنَّ وُضُوءَ المُؤْمِنِ يُوزَنُ مَعَ حَسَنَاتِهِ".
الديلمي، وابن النجار عن أنس (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (المغازي)، باب: لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية ج ٣/ ٣٨ بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الصفار -إملاء- ثنا زكريا بن يحيى بن مروان، وإبراهيم بن إسماعيل السيوطي قالا: ثنا فضيل بن عبد الوهاب، ثنا جعفر بن سليمان عن الخليل بن مرة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد لله - ﵁ - قال: لما كان يوم خيبر بعث رسول الله - ﷺ - رجلا فجبن، فجاء محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله؛ لم أر كاليوم قط قتل محمود بن مسلمة! ! فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإنكم لا تدرون ما تبتلون معهم، وإذا لقيتموهم فقولوا: اللهم أنت ربنا وربهم" إلى قوله: "فانهضوا وكبروا" ثم زاد: ثم قال رسول الله - ﷺ -: "لأبعثن غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبانه، لا يولى الدبر، يفتح الله على يديه. فتشرف لها الناس، وعلى - ﵁ - يومئذ أرمد، فقال له رسول الله - ﷺ -: سر. فقال: يا رسول الله ما أبصر موضعا، فتفل في عينيه، وعقد له، ودفع إليه الراية، فقال على: يا رسول الله علام أقاتلهم؟ فقال: على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد حقنوا منى دماءهم وأموالهم، إلا بحقهما، وحسابهم على الله -﷿- قال: فلقيهم ففتح الله عليه". وقال: اتفق الشيخان على إخراج حديث الراية، يعني ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) الحديث ذكره الذهبي في ترجمة (يحيى بن عَنبَسة القرشي) ج ٤/ ٤٠٠ رقم ٩٥٩٩ قال: يحيى بن عنبسة القرشي: عن حميد الطويل. قال ابن حبان: دجال وضاع، قال ابن عدي: منكر الحديث مكشوف الأمر، وقال الدارقطني: دجال يضع الحديث. يوسف بن مسلم، حدثنا يحيى بن عنبسة، حدثنا حماد، عن أنس مرفوعًا "لا يتوضأ أحدكم في موضع استنجائه؛ فإن الوضوء يوضع مع الحسنات في الميزان".اهـ: ميزان. وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ج ٢/ ٧٤ رقم ٣١ حديث: "لا تتوضأوا في الكنيف الذي تبولون فيه، فإن وضوء المؤمن يوزن مع الحسنات" هذا الحديث أخرجه الديلمي من حديث أنس، وفيه يحيى بن عنبسة، قال الذهبي في الميزان: هذا من وضعه، اهـ: تنزيه. وقال الفتني في تذكرة الموضوعات ص ٣٢: "لا تتوضأوا في الكنيف إلخ" فيه عنبسة مجروح، وضعه يحيى بن عنبسة. وانظر الفوائد المجموعة رقم ١٣. وانظر كشف الخفاء ٢/ ٤٨٦. =
[ ١١ / ١١ ]
٢١١/ ٢٤٥٧٢ - "لا تَتَوَارثُ المِلَّتَانِ المُخْتَلِفَتَانِ".
ش عن أسامة بن زيد (١).
٢١٢/ ٢٤٥٧٣ - "لا تقبن (تُثَوِّبَنَّ) (*) فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إلا فِي صَلاةِ الفَجْرِ".
ت غريب ضعيف، هـ، عق، وأبو الشيخ في الأذان عن بلال (٢)
٢١٣/ ٢٤٥٧٤ - "لا تُجَادِلُوا فِي القُرآنِ، فَإِنَّ جِدَالا فِيه كُفْرٌ".
_________________
(١) = وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ص ٢٢٣ رقم ٨١٨: موضوع، رواه ابن النجار (١٠/ ١٢٩ / ١) عن يحيى بن عنبسة: ثنا حميد عن أنس مرفوعًا. قلت: ويحيى هذا قال ابن حبان:، "دجال وضاع" وقال ابن عدي: "منكر الحديث مكشوف الأمر" ذكره الذهبي، ثم ساق له أحاديث منها هذا، ثم قال: "هذا كله من وضع هذا المدبر".
(٢) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب (الفرائض) باب: من قال: لا يرث المسلم الكافر ج ١/ ٣٧٠ رقم ١١٤٨٣ بلفظ: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن حسي، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تتوارث الملتان المختلفتان". (*) ما بين القوسين المعكوفين من سنن الترمذي، والتثويب: هو إقامة الصلاة، والأصل في التثويب: أن يجئ الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر، فسمى الدعاء تثويبا لذلك، وكل داع مثوب. إلخ: نهاية.
(٣) الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في التثويب في الفجر، ج ١/ ٣٨٧ رقم ١٩٨ بلفظ: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو أحمد الزبيرى، حدثنا أبو إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال قال: قال لي رسول الله - ﷺ - "لا تثوبن في شيء من الصلوات الحديث" قال: وفي الباب: عن أبي محذورة. قال أبو عيسى: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائى. وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، قال: إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة. وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق، وليس هو بذاك القوى عند أهل الحديث. وأخرجه ابن ماجه في كتاب (الأذان) باب: السنة في الأذان ج ١/ ٢٣٦ رقم ٧١٥ من طريق أبي إسرائيل بلفظ: "أمرني رسول الله - ﷺ - أن أثوب في الفجر، ونهانى أن أثوب في العشاء، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير، ج ١/ ٢٠٢ رقم ٢٩٦: حديث بلال: قال لي رسول الله - ﷺ -: "لا تثوبن إلخ" أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وأحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن بلال، وفيه "إسماعيل الملائى" واه ضعيف، مع انقطاعه بين عبد الرحمن، وبلال، وقال ابن السكن: لا يصح إسناده، ثم إن الدارقطني رواه من طريق أخرى عن عبد الرحمن، وفيه "أبو سعد البقال" وهو نحو أبي إسماعيل في الضعف. =
[ ١١ / ١٢ ]
ط، هب عن ابن عمرو (١).
٢١٤/ ٢٤٥٧٥ - "لا تُجَالِسُوا أهْلَ القَدَرِ وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ".
حم، والعدنى، د، والشاشى، ع، حب، ك، ق، ض عن عمر (٢).
_________________
(١) = وأخرجه العقيلي في كتاب (الضعفاء الكبير) في ترجمة (إسماعيل بن أبي إسحاق أبي إسرائيل الملانى) ج ١/ ٧٥ رقم ٨٠ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيرى، قال: حدثنا أبو إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تثوبن في شيء من الصلوات الحديث" وقال عن إسماعيل بن أبي إسحاق: في حديثه وهم واضطراب، وله مع ذلك مذهب سوء اهـ: العقيلي. والحديث في الصغير برقم ٩٧٣٨ بلفظه من رواية الترمذي وابن ماجه: عن بلال، ورمز له بالضعف. قال المناوي: المراد من التثويب: يعني- لا تقولن يا بلال بعد الحيعلتين مرتين" الصلاة خير من النوم": إلا في صلاة الفجر؛ لأنه يعرض للنائم تكاسل بسبب النوم. اهـ: مناوى بتصرف.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (الأفراد عن عبد لله بن عمرو - ﵁ -) ج ٩/ ٣٠٢ رقم ٢٢٨٦ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن سالم -مولى أبي النضر- عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تجادلوا في القرآن. . الحديث". والحديث في الصغير برقم ٩٧٣٩ بلفظه من رواية الطيالسي في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان، عن ابن عمر، ورمز له بالصحة. قال المناوي: رمز له المصنف بالصحة كاد يكون خطأ؛ لأن فيه فليح بن سليمان أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين، وقال ابن معين والنسائي: غير قوى. و(فليح بن سليمان) ترجم له الذهبي في الميزان ٣/ ٣٦٥ رقم ٦٧٨٢ وقال: هو فليح بن سليمان المدني أحد العلماء الكبار، روى عن نافع والزهرى إلخ، قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ليس بالقوي. إلخ.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب - ﵁ -) ج ١ ص ٣٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عبد الرحمن، حدثني سعيد بن أيوب، حدثني عطاء بن دينار، عن حكيم بن شريك الهذلى، عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرشي، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم" وقال أبو عبد الرحمن مرة: سمعت رسول الله - ﷺ -. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (السنة) باب في القدر، ج ٥ ص ٨٤ رقم ٤٧١٠ قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عطاء بن دينار، عن "حكيم بن شريك الهذلى" عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرشي، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم". وأخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج ١ ص ٢١٢ رقم ٢٤٥ قال: حدثنا أبو خيثمة وهارون بن معروف وغيرهما قالوا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد بن أيوب، =
[ ١١ / ١٣ ]
٢١٥/ ٢٤٥٧٦ - "لا تُجَارِ أخَاكَ، وَلا تُشَاره وَلَا تُمَارِهِ (*) ".
_________________
(١) = عن عطاء بن دينار عن "حكيم بن شريك" عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرش، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم". قال المحقق: إسناده ضعيف من أجل "حكيم بن شريك". وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) للأمير علاء الدين الفارسى كتاب: (الإيمان) باب: ذكر الزجر عن مجالسة أهل الكلام والقدر ومفاتحتهم بالنظر والجدال ج ١ ص ١٤٨ رقم ٧٩ قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا أبو خيثمة وهارون بن معروف قالا: حدثنا المقرئ قال: حدثنا سعيد بن أبي أبوب، عن عطاء بن دينار، عن "حكيم بن شريك" عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرشي، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم". وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (العلم) ج ١ ص ٨٥ كشاهد للحديث السابق بلفظ: "القدرية مجوس هذه الأمة الحديث" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر، ولم يخرجاه- قال: حدثنا أبو أحمد، ثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخى، ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثني سعيد بن أبي أيوب، حدثني عطاء بن دينار، حدثني "حكيم بن شريك الهذلى" عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرشي، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم" ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الشهادات) باب: ما نرد به شهادة أهل الأهواء، ج ١٠ ص ٢٠٤ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو أحمد، ثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخى، ثنا عبد الله بن يزيد المقري، حدثني سعيد بن أبي أيوب، حدثني عطاء بن دينار، حدثني حكيم بن شريك الهذلى، عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرش، عن أبي هريرة - ﵁ - عن عمر بن الخطاب - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم" أخرجه أبو داود في كتاب (السنن)، عن أحمد بن حنبل، عن المقرئ. والحديث في الصغير برقم ٩٧٤١ من رواية أحمد، وأبي داود، والحاكم عن عمر بن الخطاب، ورمز له السيوطي بالصحة. قال المناوي: قال الذهبي في المهذب: حكيم بن شريك -أي: أحد رجاله- لا يعرف، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح. وحكيم بن شريك: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٥٨٦ رقم ٢٢٢٣ قال: حكيم بن شريك الهذلى، عن يحيى بن ميمون الحضرمي، وعنه عطاء بن دينار، قواه ابن حبان، وقال أبو حاتم: مجهول. معنى (لا تفاتحوهم): قال الخطابي في شرحه على سنن أبي داود: قوله: "لا تفاتحوهم" يحتمل معنيين، أحدهما: لا تحاكموهم، والمراد، لا ترفعوا الأمر إلى الحاكم منهم، وثانيهما: لا تبتدئوهم بالمناظرة والمجادلة في مسائل الاعتقاد. (*) هذا الحديث من نسخة الظاهرية:
[ ١١ / ١٤ ]
ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن حريث بن عمرو (١).
٢١٦/ ٢٤٥٧٧ - "لا تُجَادِلُوا فِي القُرآنِ (*)، وَلا تُكَذِّبُوا كتَابَ الله بَعْضَهُ ببَعْض، فَوَاللهِ إِنَّ المُؤْمِنَ لَيُجَادِلُ بِهِ فَيُغْلبُ، وَإن المُنَافِقَ لَيُجَادِلُ بِهِ فَيُطلَبُ".
الديلمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن جده (٢).
٢١٧/ ٢٤٥٧٨ - "لا تُجَاوزُوا الوَقْتَ إِلا بإِحْرَامٍ".
طب عن ابن عباس (٣).
_________________
(١) الحديث ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في كتاب (آفات اللسان) باب: الآفة الرابعة: المراء والجدال، ج ٧/ ٤١٧ بلفظ: وعن عمرو بن حريث - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجار أخاك، ولا تشاره، ولا تماره" وعزاه لابن أبي الدنيا. وقال: قال مجاهد: "لا تمار أخاك، ولا تفاكهه" -يعني- المزاح. و"حريث بن عمرو" ترجم له ابن حجر في الإصابة ج ١/ ٣٣٢ رقم ١٦٨٠ وقال: هو حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي، والد سعيد وعمر روى حديثه أبو عوانة في صحيحه من طريق جعفر بن خليفة، عن أبيه، عن عمرو بن حريث إلخ. والحديث في الصغير برقم ٩٧٤٠ بلفظه من رواية ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة: عن حريث بن عمرو، ورمز له بالضعف. قال المناوي: ومعنى "لا تجار أخاك" روى بتخفيف الراء، من الجرى والمسابقة، أي: لا تطاوله وتغالبه وتجرى معه في المناظرة، ليظهر علمك للناس رياء وسمعة، وروى بتشديدها، أي: لا تجتر عليه، وتلحق به جريرة، أو هو من الجر، وهو أن تلويه بحقه، وتجره من محله إلى وقت آخر. و"لا تشاره" تفعل من الشر أي: لا تفعل به شرا تحوجه أن يفعل معك مثله وروى بالتخفيف، و"لا تماره" أي: تلتوى عليه وتخالفه اهـ: مناوى. (*) في نسخة الظاهرية (بالقرآن).
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (القرآن). باب: محظورات التلاوة وبعض حقوق القراءة- الإكمال ج ١ ص ٦١٩ رقم ٢٨٥٩ بلفظ: "لا تجادلوا بالقرآن، ولا تبدلوا كتاب الله بعضه ببعض، فوالله إن المؤمن ليجادل به فيغلب، وإن المنافق ليجادل به فيطلب" الديلمي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن جده. وفي الباب الكثير من الأحاديث التي تؤيده. وعبد الرحمن بن جبير: ترجم له الذهبي في الميزان ج ٢ ص ٥٥٣ رقم ٤٨٣٦ وقال: هو عبد الرحمن بن جبير بن نُفير الحضرمي: ثقة، وثقه أبو زرعة، والنسائي، وقال ابن سعد: ثقة، بعضهم يستنكر حديثه.
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث سعيد بن جبير عن ابن عباس) ج ١١ ص ٤٣٥ رقم ١٢٢٣٦ قال: حدثنا الحسين بن جعفر القتات الكوفي، ثنا إسماعيل بن الخليل الخزاز، ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي - ﷺ - قال: "لا تجوزوا الوقت إلا بإحرام". =
[ ١١ / ١٥ ]
٢١٨/ ٢٤٥٧٩ - "لا تَجْبُنْ إِذَا لَقِيتَ، وَلا تَغْلُلَنَّ إذَا غَنِمْتَ، وَلا تَقْتُلَنَّ شَيخًا كَبِيرًا وَلا صبيًّا صَغِيرًا".
ابن عساكر عن ثوبان (١).
٢١٩/ ٢٤٥٨٠ - "لا تَجْتَمِعُ خَصْلَتَانِ فِي مُؤْمِنٍ: البُخْلُ وَالْكَذِبُ".
سمويه عن أبي سعيد (٢).
٢٢٠/ ٢٤٥٨١ - "لَا تُجْزِيءُ صلاةٌ لا يُقْرَأُ فِيَها بِفَاتِحَةِ الكتَابِ".
ابن خزيمة، والجوزقي في المتفق، حب، ق في القراءة عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) = قال المحقق: قال في المجمع ٣/ ٢١٦: وفيه خصيف وفيه كلام، وقد وثقه، والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب الإحرام من الميقات ج ٣ ص ٢١٦ بلفظ: عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "لا تجاوزا الوقت إلا بإحرام" رواه الطبراني في الكبير، وفيه خصيف وفيه كلام، وقد وثقه جماعة. والحديث في الصغير برقم ٩٧٤٢ من رواية الطبراني في الكبير عن ابن عباس، ورمز السيوطي له بالحسن. قال المناوي: قال الهيثمي: فيه خصيف وفيه كلام كثير. و"خصيف" ترجم له الذهبي في الميزان ج ١ ص ٦٥٣ رقم ٢٥١١ وقال: هو خُصَيْف بن عبد الرحمن الجزَرِي الحراني أبو عون، من موالى بنى أمية، عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة. وعنه زهير، وعتاب بن بشير وطائفة، ضعفه أحمد وقال مرة: ليس بقوى، وقال ابن معين: صالح، وقال مرة: ثقة، وقال أبو حاتم: تكلم في سوء حفظه. وقال أحمد أيضًا: تكلم في الإرجاء، وقال يحيى القطان: كنا نجتنب خصيفا، وقال أبو زرعة: ثقة، مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائة.
(٢) الحديث ذكره المتقى الهندي في الكنز في الباب السابع (أحكام الجهاد) من أحكام الجهاد- إكمال- ج ٤/ ٤٣٤ رقم ١١٢٨٣ بلفظ: "لا تجبنن إذا لقيت الحديث" وعزاه لابن عساكر: عن ثوبان.
(٣) الحديث في الصغير برقم ٩٧٤٣ من رواية سمويه عن أبي سعيد. وقال المناوي: رمز المصنف لحسنه.
(٤) الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب (الصلاة) باب: إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفى الصلاة بغير قراءتها، ج ١ ص ٢٤٨ رقم ٤٩٠ قال: أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، نا وهب بن جرير، نا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ فأخذ بيدى وقال: "اقرأ بها في نفسك يا فارسى". وأخرجه ابن حبان -الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان- كتاب (الصلاة) باب: ذكر البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله - ﷺ - في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه دون أن يكون نقصا تجوز الصلاة به ج ٣ ص ١٣٩ رقم ١٧٨٦ قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلى قال حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدى وقال: "اقرأ في نفسك". =
[ ١١ / ١٦ ]
٢٢١/ ٢٤٥٨٢ - "لا تُجْزِيءُ صَلاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجلُ فيهَا صُلبَهُ في الرُّكُوع وَالسُّجُودِ".
الشاشي، وأبو عوانة، هق، ض عن جابر، عب، ش، حم، ن، هـ، ق وصححه عن أبي مسعود الأنصاري (١).
_________________
(١) = وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: القراءة بعد أم القرآن ج ٢ ص ٥٩ قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو جعفر الرزاز، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا قبيصة، ثنا سفيان عن جعفر أبي على بياع الأنماط، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة قال: أمرنى رسول الله - ﷺ - أن أنادى: "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد".
(٢) حديث جابر أخرجه أبو عوانة في مسنده كتاب (الصلاة) باب: صفة الصلاة إذا استعملها المصلى ج ٢ ص ١٠٤ قال: حدثنا الأحمسى قال: ثنا وكيع والمحاربى قالا: حدثنا الأعمش (ح وحدثنا) سعدان بن زيد قال: ثنا محمد بن ربيعة وعبيد الله بن موسى قالا: ثنا الأعمش عن عمارة، عن أبي معمر، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها صلبه في الركوع والسجود". حدثنا علي بن حرب قال: ثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد الله قالوا: ثنا الأعمش عن عمارة بن عمير بمثله، قال أبو عوانة: أبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة. حدثنا العباس بن محمد قال: ثنا يحيى بن أبي بكير قال: ثنا إسرائيل عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي - ﷺ - بمثله. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: الطمأنينة في الركوع، ج ٢ ص ٨٨ قال: أخبرنا علي بن محمد بن بشران ببغداد، أنبأ محمد بن عمرو بن البخترى، ثنا عباس بن محمد، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إسرائيل عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود" تفرد به يحيى بن أبي بكير. وحديث أبي مسعود الأنصاري: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: كيف الركوع والسجود، ج ٢ ص ١٥٠ رقم ٢٨٥٦ قال: عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال النبي - ﷺ -: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود". وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: في الرجل ينقص صلاته وما ذكر فيه وكيف يصنع ج ١ ص ٢٨٧ قال: حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي معمر، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده في (أحاديث أبي مسعود البدرى الأنصاري) ج ٤ ص ١١٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسين بن محمد، ثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت عمارة بن عمير التيمي =
[ ١١ / ١٧ ]
٢٢٢/ ٢٤٥٨٣ - "لَا تُجْزِيءُ صَلاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".
د، ت حسن صحيح عن أبي مسعود البدرى (١).
_________________
(١) = يحدث عن أبي معمر الأزدي عن أبي مسعود عن النبي - ﷺ - قال: "لا تجزئ صلاة الرجل -أو لأحد- لا يقيم ظهره في الركوع والسجود". وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الصلاة) باب: إقامة الصلب في الصلاة ج ٢ ص ١٤٣ قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الفضيل عن الأعمش، عن عمارة بن عمير عن أبي معمر، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود". وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: الركوع في الصلاة ج ١ ص ٢٨٢ رقم ٨٧٠ قال: حدثنا علي بن محمد، وعمرو بن عبد الله قالا: ثنا وكيع عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي معمر، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: الطمأنينة في الركوع، ج ٢ ص ٨٨ قال: وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن يحيى، أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا الحسن بن سلام، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ الأعمش عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع السجود". وأخبرنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن محمد بن علي العلوى، وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن البخاري المرى بالكوفة من أصل سماعهما قالا: ثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الماضي، ثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا قبيصة عن سفيان عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجزئ صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه في الركوع والسجود" هذا إسناده صحيح، وكذلك رواه عامة أصحاب الأعمش عن الأعمش. والحديث في الصغير برقم ٩٧٤٤ من رواية أحمد، والنسائي، وابن ماجه: عن أبي مسعود، ورمز له السيوطي بالصحة، قال المناوي: وقال البيهقي: إسناده صحيح. وقضية صنيع المصنف أنه لم يروه من الستة إلا هذين، والأمر بخلافة؛ فقد عزاه الصدر المناوي إلى الأربعة جميعا.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة) باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، حديث المسئ صلاته ج ١ ص ٥٣٣ رقم ٨٥٥ قال: حدثنا حفص بن عمر النمرى، حدثنا شعبة عن سليمان، عن عمارة بن عيمر، عن أبي معمر، عن أبي مسعود البدرى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود". وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (الصلاة) باب: ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ج ٢ ص ٥١ رقم ٢٦٥ قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمر، عن أبي معمر، عن أبي مسعود الأنصاري البدرى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل -يعني- صلبه في الركوع والسجود". =
[ ١١ / ١٨ ]
٢٢٣/ ٢٤٥٨٤ - "لا تُجْزِيءُ المَكْتُوبَةُ إِلا بِفَاتِحَةِ الكتَابِ وَثَلاثِ آيَاتٍ فَصَاعِدًا".
عد عن ابن عمر (١).
٢٢٤/ ٢٤٥٨٥ - "لا تُجْزِيء صَلاةٌ لا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ".
قط وحسنه، ق في ﴿كتاب﴾ (*) القراءة: عن عبادة بن الصامت (٢).
٢٢٥/ ٢٤٥٨٦ - "لا تَجْعَلُوا بُيُوتكُمْ مَقَابرَ، إِنَّ الشَّيطَانَ يَنْفرُ منَ البَيت الَّذي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ".
ش، حم، م، ت عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) = قال: وفي الباب عن علي بن شيبان، وأنس، وأبي هريرة، ورفاعة الزرقى، قال أبو عيسى: حديث أبي مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح. وأبو مسعود البدرى: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٦ ص ٢٨٦ رقم ٦٢٤٢ قال: أبو مسعود الأنصاري اسمه: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أُسَيرة، ويقال: يُسَبْرَةَ، وهو المعروف بالبدرى، لأنه سكن أو نزل ماء بدر، وشهد العقبة ولم يشهد بدرا عند أثر أهل السير، وقيل: شهد بدرا.
(٢) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (عمر بن يزيد الأزدي المدائنى) ج ٥ ص ١٦٨٧ بعد أن قال عنه: منكر الحديث عن عطاء وغيره. قال: ثنا عبد الله بن محمد بن ياسين، ثنا محمد بن معاوية الأنماطى، ثنا عمر بن يزيد المدائنى، عن عطاء، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجزئ في المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا". قال الشيخ: وهذه الأحاديث "من بينها حديث الباب" عن عطاء والحسن غير محفوظة. (*) ما بين القوسين المعكوفين من الظاهرية.
(٣) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، ج ١ ص ٣٢١ رقم ١٧ قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا سوار بن عبد الله العنبرى، وعبد الجبار بن العلاء، ومحمد بن عمرو بن سليمان، وزياد بن أيوب، والحسن بن محمد الزعفرانى -واللفظ لسوار- قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، ثنا الزهري، عن محمود بن الربيع أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: قال النبي - ﷺ -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" قال زياد في حديثه: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، هذا إسناده صحيح.
(٤) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: من أمر بالصلاة في البيوت ج ٢ ص ٢٥٦ قال: حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجعلوا بيوتكم قبورا". وقال محققه: وفي (ص) مقابر. ولم يكمل الحديث. =
[ ١١ / ١٩ ]
٢٢٦/ ٢٤٥٨٧ - "لا تَجْعَلُوا بُيُوتكُمْ قُبُورًا، وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيثُ كُنْتُمْ".
د، هب عن أبي هريرة، ابن عساكر عن الحسن بن علي (١).
٢٢٧/ ٢٤٥٨٨ - "لا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا حَيثُمَا كنتُمْ فَيَبْلُغُنِي صَلاتُكُمْ وسَلامُكُمْ".
الحكيم عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده (٢).
٢٢٨/ ٢٤٥٨٩ - "لا تَجْعَلُوا هَذ الصَّلاةَ -يَعْنِي الصُّبْحَ- كَالصَّلاةِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَاجْعَلُوا بَينَهُمَا فَصْلًا".
_________________
(١) = وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٢٨٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن خالد، ثنا رباح، عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال "لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة" وانظر ص ٣٣٧، ٣٧٨، ٣٨٨ فإن بها رواية الحديث. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، ج ١ ص ٥٣٩ رقم ٧٨٠ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب [وهو ابن عبد الرحمن القارى] عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة". وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (فضائل القرآن) باب: ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسى ج ٤ ص ٢٣٢ رقم ٣٠٣٧ قال: حدثنا قتيبة، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ البقرة فيه لا يدخله الشيطان" هذا حديث حسن صحيح.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الحج) باب: زيارة القبور، ج ٢ ص ٥٣٤ رقم ٢٠٤٢ قال: حدثنا أحمد بن صالح: قرأت على عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم".
(٣) الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة على النبي وآله) الإكمال ج ١ ص ٤٩٨ رقم ٢١٩٩ بلفظ: "لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فتبلغنى صلاتكم وسلامكم". وعزاه إلى الحكيم: عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده.
[ ١١ / ٢٠ ]
ط، ك عن عبد الله بن بُحَينَةَ (١).
٢٢٩/ ٢٤٥٩٠ - "لا تَجْعَلُوا عَلَى العَاقلَة مِنْ قَوْل مُعْتَرِفٍ شَيئًا".
طب عن عبادة بن الصامت (٢).
_________________
(١) ما في مسند أبي داود الطيالسي (مسند ابن بحينة) ج ٦ ص ١٩١ بلفظ: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن ابن بحينة أن رسول الله - ﷺ - أبصر رجلا يصلى ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة، فقال رسول الله - ﷺ -: "الصبح أربعا الصبح أربعا؟ ! ". وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) ج ٣ ص ٤٣٠ فقال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبى، أنا سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ هشام عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله - ﷺ - مر به وهو منتصب يصلى بين يدي صلاة الصبح، فقال النبي - ﷺ -: "لا تجعلوا هذه الصلاة كالصلاة قبل الظهر وبعدها، واجعلوا بينهما فصلًا" وسكت عليه الحاكم والذهبي. وعبد الله بن بحينة: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٣ ص ١٨٣ رقم ٢٨٢٩ وقال: هو عبد الله بن بُحَينة -بضم الباء وفح الحاء- وهي أمه، وهي بُحَينَة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف. وقيل: إنها أزدية. واسم أبيه مالك بن القشب الأزدي من أزد شنوءة. كان حليفا لبنى المطلب بن عبد مناف، وله صحبة. وقد ينسب إلى أبيه وأمه معا فيقال: عبد الله بن مالك بن بحينة، يكنى أبا محمد، وكان ناسكا فاضلا يصوم الدهر، وكان ينزل بطن ريم على ثلاثين ميلا من المدينة.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الديات) باب: ما جاء في العاقلة ج ٦ ص ٣٠١ بلفظ: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئًا" رواه الطبراني. وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك. والحديث في الحلية لأبي نعيم في ترجمة رجاء بن حيوة، ج ٥ ص ١٧٧ بلفظ: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني هارون بن معروف، ثنا عبد الله بن وهب، عن الحارث بن نبهان، عن محمد بن سعيد، عن رجاء بن حيوة، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئًا" غريب من حديث رجاء وجنادة مرفوعًا. تفرد به الحارث عن محمد بن سعيد. والحديث في الصغير برقم ٩٧٤٥ من رواية الطبراني في الكبير عن عبادة ورمز له السيوطي بالحسن. قال المناوي: رمز المصنف لحسنه، وهو هفوة؟ فقد قال الحافظ الهيثمي: فيه الحارث بن نبهان، وهو منكر الحديث. الحارث بن نبهان: ترجم له الذهبي في الميزان ج ١ ص ٤٤٤ رقم ١٦٤٩ قال: الحارث بن نَبهَان الجرمي، عن عاصم بن بهدلة وأبي إسحاق، وعنه مسلم، وطالوت، والعيشى وعدة. قال أحمد: رجل صالح، منكر الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. =
[ ١١ / ٢١ ]
٢٣٠/ ٢٤٥٩١ - "لا تَجْعَلُوني كَقَدَح الرَّاكِب، إِنَّ الرَّاكِبَ يَمْلأُ قَدَحَهُ مَاءً ثُمَّ يَضَعُهُ، ثُمَّ يَأخُذُ فِي مَعَاليقِه حَتَّى إِذَا فَرَغَ جَاءَ إلَى القَدَح فَإِنْ كانَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الشَّرَابِ شَرِبَ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَة فِي الشَّرَابِ تَوَضَّأ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الوُضُوءِ أَهْرَاقَهُ، وَلَكِنِ اجْعَلُونِي فِي أوَّلِ الدُّعَاءِ وَفِي آخِرِ الدُّعَاءِ".
هب عن جابر (١).
٢٣١/ ٢٤٥٩٢ - "لا تَجْعَلُونِي كَقَدَح الرَّاكِبِ، فَإِنَّ الرَّاكِبَ إِذا أَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ عَلَّقَ مَعَالِيقَهُ وَأَخَذَ قَدَحَهُ فَمَلأهُ مِنَ المَاءِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَة فِي الوُضُوءِ تَوَضَّأ، وَإنْ كَانتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الشُّرْبِ شَرِبَ، وَإلا أهْرَاقَ مَا فِيهِ، اجْعَلُونِي فِي أوَّلِ الدُّعَاءِ، وَفِي وَسَطِ الدُّعَاءِ، وَفِي آخِرِ الدَّعَاءِ".
عبد الرزاق، وعبد بن حميد، عق وضعَّفه عن جابر (٢).
_________________
(١) = وقال النسائي: متروك. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مَرَّة: لا يكتب حديثه. قال أبو حاتم: متروك الحديث ضعيف. وقال ابن المديني: كان ضعيفا ضعيفا. العاقلة: هي العَصَبة والأقارب من قبل الأب الذين يُعْطُون دية قتبل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة. وأصلها اسم فاعلة من العقل، وهي من الصفات العاقلة. نهاية.
(٢) انظر الحديث الآتي.
(٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب (الصلاة) باب: الصلاة على النبي - ﷺ - ج ٢ ص ٢١٥ رقم ٣١١٧ قال: عبد الرزاق عن الثوري، عن موسى بن عيدة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجعلونى كقدح الراكب؛ فإن الراكب إذا أراد أن ينطلق علق معالقه، وملأ قدحا ماء. فإن كان له حاجة في أن يتوضأ توضأ، وأن يشرب شرب، وإلا أهراق، فاجعلونى في وسط الدعاء وفي أوله وفي آخره". قال المحقق: رواه البزار وفيه "موسى بن عبيدة" وهو ضعيف، قاله الهيثمي ١/ ١٥٥. والحديث في المطالب العالية لابن حجر كتاب (الرقاق والدعوات) باب الصلاة على النبي - ﷺ - تسليما كثيرا- ج ٣ ص ٢٢٢ رقم ٣٣١٦ قال جابر رفعه: قال لنا رسول الله: "لا تجعلونى كقدح الراكب؛ إن الراكب إذا أراد أن ينطلق علق الحديث" وعزاه إلى عبد بن حميد. قال المحقق: قال البوصيري: رواه عبد بن حميد، ومدار سنده على موسى بن عبيدة. وهو ضعيف ٢/ ٧٥ معنى (أهراق) هراق الماء يهريقه: صَبَّهُ. وأهرق إهراقا: على أفعل يفعل لغة ثانية، وأهراق يهريق إهراقة، لغة ثالثة. مختار الصحاح. =
[ ١١ / ٢٢ ]
٢٣٢/ ٢٤٥٩٣ - "لا تَجْعَلُونِي كَقَدَح الرَّاكِبِ، يَجْعَلُ مَاءَهُ فِي قَدَحِهِ، فَإِن احْتَاجَ إِلَيهِ شَرِبَهُ، وَإِلا صَبَّهُ، اجْعَلُونِي فِي أَوَّلِ كَلامِكُمْ، وَأَوْسَطِهِ، وآخِرِهِ".
ابن النجار عن ابن مسعود (١).
٢٣٣/ ٢٤٥٩٤ - "لا تَجِفُّ الأرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كأنَّهُمَا ظِئْرانِ (*) أَضَلَّتا فَصِيلَيهِمَا فِي بَراحٍ مِنَ الأرْضِ، وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ حُلَّة حيزٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".
حم، هـ عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = وموسى بن عبيدة ترجم له الذهبي في الميزان ج ٤ ص ٢١٣ رقم ٨٨٩٥ قال: موسى بن عبيدة الربذى عن نافع، ومحمد بن كعب القرظى. وعنه شعبة وروح بن عبادة، وعبيد الله، وجماعة. قال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال ابن عدي: الضعف على رواياته بين. وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال مَرة: لا يحتج بحديثه. وقال يحيى بن سعيد: كنا نتقى حديثه. وقال ابن سعد: ثقة وليس بحجة. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جدا.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة على رسول - ﷺ -) الإكمال ج ١ ص ٥٠٩ بلفظ: "لا تجعلونى كقدح الراكب الحديث". وعزاه لابن النجار عن ابن مسعود. وانظر الحديث السابق. (*) الظئر: المرضعة لغير ولدها، ويطلق على زوجها أيضًا (المعجم الوجيز).
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٤٢٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، ثنا ابن عون، عن هلال بن أبي زينب، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: ذكر الشهيد عند رسول الله - ﷺ - فقال: "لا تجف الأرض من دمه حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ظئران أضلتا فصيليهما في براح من الأرض بيداء" وقال: "في يد كل واحدة منهما حلة هي خير من الدنيا وما فيها". وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الجهاد) باب: فضل الشهادة في سبيل الله ج ٢ ص ٩٣٥ رقم ٢٧٩٨ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن أبي عدى، عن ابن عون، عن هلال بن أبي زينب، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: ذُكرَ الشهداءُ عند النبي - ﷺ - فقال: "لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ظئرانَ أضلتا فصيليهما في براح من الأرض، وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها". وفي الزوائد: هذا إسناده ضعيف؛ لضعف هلال بن أبي زينب. و(هلال بن أبي زينب) ترجم له الذهبي في الميزان ج ٤ ص ٣١٤ رقم ٩٢٦٨ قال: هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب. قال أحمد بن حنبل: تركوه. قلت: لا يعرف. تفرد عنه ابن عون، له حديث في الشهداء أخرجه أحمد في مسنده عن شهر عن أبي هريرة.
[ ١١ / ٢٣ ]
٢٣٤/ ٢٤٥٩٥ - "لا تَجْلِسْ بَينَ رَجُلَينِ إِلا بِإِذْنِهِمَا".
د عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١).
٢٣٥/ ٢٤٥٩٦ - "لا تَجْلِسْ حَتَّى تُصَلِّي رَكعَتَينِ".
عبد الرزاق عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال دخل المسجد رجل فقال له النبي - ﷺ -: فذكره (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما، ج ٥ ص ١٧٤ رقم ٤٨٤٤ قال: حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبدة - المعنى- قالا: حدثنا حماد، حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، قال ابن عبدة: عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يُجْلَسُ بين رجلين إلا بإذنهما". والحديث في سنن الترمذي كتاب (الأدب) باب: ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهم ج ٤ ص ١٨٣ رقم ٢٩٠٠ بلفظ: حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، حدثني عمرو بن شعبب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب أيضًا. والحديث في الصغير برقم ٩٧٤٦ من رواية أبي داود عن ابن عمرو، ورمز له السيوطي بالحسن. قال المناوي: روى هذا الحديث من رواية أبي داود عن ابن عمرو بن العاص.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٤٢٨ رقم ١٦٧٧ كتاب (الصلاة) باب: الركوع إذا دخل المسجد، قال: عبد الرزاق، عن معمر عن سهيل بن أبي صالح، عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: دخل المسجد رجل، فقال له النبي - ﷺ -: "لا تجلس حتى تصلى ركعتين، وعلق محققه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى فقال: "كذا في الأصل موقوفًا على عامر بن عبد الله، وقال الترمذي: روى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم عن جابر، وهذا حديث غير محفوظ (١/ ٢٦٣) قلت: فلعل سهيلا رواه مرة كذا، ومرة كذا" اهـ: المحقق. وترجمة (عامر بن عبد الله بن الزبير) في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى ج ٥ ص ٧٤ رقم ١١٧ وفيه: عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو الحارث المدني، وأمه: حنتمة بنت عبد الرحمن بن هشام، روى عن أبيه وخاله أبي بكر بن عبد الرحمن، وأنس، وعمرو بن سليم الزرقى، عوف بن الحارث -رضيع عائشة- وصالح بن خوات بن جبير، وعنه أخوه عمر، وابن أخيه مصعب بن ثابت، وابن عمه عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ثقة من أوثق الناس، وقال ابن معين، والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة صالح، وقال مالك: كان يغتسل كل يوم ويواصل صوم سبع عشرة يومين وليلة، أخرج له الترمذي في الأمر بتحية المسجد. قال الواقدي: مات قبل هشام أو بعده بقليل. قال: ومات هشام سنة أربع وعشرين ومائة وقال العجلي: مدنى تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان عالما فاضلا، مات سنة ١٢١ هـ وقال ابن سعد: كان عابدا فاضلا، وكان ثقة مأمونا، وله أحاديث يسيرة، وقال الخليلى: أحاديثه كلها يحتج بها اهـ: تهذيب التهذيب.
[ ١١ / ٢٤ ]
٢٣٦/ ٢٤٥٩٧ - "لا تَجْلِسْوا فِي المَجَالِس، فَإنْ كنتُمْ لا بُدَّ فَاعِلينَ فَرُدُّوا السَّلامَ، وَغُضُّوا الأبْصَارَ، وَاهْدُوا السَّبِيلَ، وَأعِينُوا عَلَى الحُمُولَةِ".
الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عباس (١).
٢٣٧/ ٢٤٥٩٨ - "لا تَجْمَعُوا بَينَ اسْمِي وَكنيَتِي".
ابن سعد عن أبي هريرة، طب عن أبي غزية الأنصاري، الطحاوي عن البراء، حم، وابن سعد [كر] (*) عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن عمه، ابن قانع عن أبي عمرة الأنصاري، طب: عن حفصة بنت البراء بن عازب عن عمها عبيد بن عازب (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (رسالة دكتوراه د / سعاد سليمان) ج ٢/ ١٤٧٤ رقم ٨١٣ بلفظ: حدثنا عمران بن موسى المؤدب، نا محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثني أبي: محمد بن أبي ليلى عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده ابن عباس - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجلسوا في المجالس؛ فإن كنتم لا بد فاعلين فردوا السلام الحديث". قالت المحققة: درجته حسن؛ لأن داود بن علي قال فيه ابن حجر: مقبول. وقالت: وأخرجه الهيثمي في كشف الأستار في باب الجلوس على الطريق ٢/ ٤٢٥ بالسند واللفظ نفسيهما. قال البزار: لا يعلم لابن عباس غير هذا الطريق. وروى عن غيره بألفاظ، ولا نعلم في حديث "وأعينوا على الحمولة" إلا في هذا. وداود ليس بالقوي في الحديث، ولا يتوهم عليه إلا الصدق وإنما يكتب حديثه ما لم يروه غيره اهـ: المحققة. (*) ما بين القوسين المعكوفين [كر] لا يوجد في نسخة الظاهرية.
(٢) حديث أبي هريرة في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ١ ص ٦٦ في ذكر "كنية رسول الله - ﷺ - قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد البلخي، حدثنا بكر بن مضر، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى". وحديث البراء بن عازب في معاني الآثر للإمام أبي جعفر الطحاوي تحقيق محمد زهرى النجار- في كتاب (الكراهية) باب: التكنى بأبي القاسم هل يصح أم لا- ج ٤ ص ٣٣٨ بلفظ: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد العزيز بن الخطاب الكوفي -قال: ثنا قيس عن أبي ليلى، عن حفصة بنت عبيد عن عمها البراء بن عازب أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته. وحديث أبي عمرة الأنصاري عن عمه في مسند الإمام أحمد، ج ٣ ص ٤٥٠ في حديث رجل عن النبي - ﷺ - بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، قال: ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، وإسحاق، عن سفيان، قال سفيان عن عبد الكريم الجزرى، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى". وفي ج ٥ ص ٣٦٤ في أحاديث رجال من أصحاب النبي - ﷺ - ذكر الحديث بسنده، ولفظه. =
[ ١١ / ٢٥ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وفي الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ١ ص ٦٦، ٦٧ في ذكر كنية رسول الله - ﷺ - بلفظ: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا إسرائيل، عن عبد الكريم الجزرى، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، قال: قال النبي - ﷺ - لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى". والحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر -باب: ذكر معرفة كنيته ونهيه أن يجمع بينهما وبين اسمه أحد من أمته. قال: ورواه أحمد عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه بلفظ: "لا تجمعوا بين كنينى واسمى". وقال الإمام الحافظ ابن عساكر -في علة النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته - ﷺ -: اختلف في ذلك فقيل: إنما نهى عنه في حال حياته لا دعى غيره فظن أنه هو المدعو (كما ورد الحديث بذلك) وقيل إنما نهى عن أن يجمع أحد بين اسمه وبين كنيته مطلقا، واستدل هذا القائل بما رواه أحمد والبيهقي عن جابر مرفوعًا: "من تسمى باسمى فلا يكنى بكنيتى، ومن كنى بكنيتى فلا يسمى باسمى، وقد روى أنه رخص في الجمع بينهما لولد علي بن أي طالب وذلك أن عليا قال: يا رسول الله إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فقال: نعم، وكانت رخصة منه لعلى وروى عنه ما يدل على إباحة الجمع بينهما مطلقا، وذلك فيما رواه أبو داود عن عائشة أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله؛ إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: "ما الذي أحل اسمى وحرم كنيتى أو ما الذي أحل كنينى وحرم اسمى"؟ ورواه أحمد وذهب مالك إلى الأخذ بهذا. قال البيهقي: قال حميد بن زنجويه في كتاب الأدب: سئل عن أبي أويس ما كان مالك يقول في الرجل يجمع اسم النبي - ﷺ - وكنيته فأشار إلى شيخ جالس معنا، فقال هذا محمد بن مالك اسمه محمد وكنينه أبو القاسم، وكان يقول: إنما نهى عن ذلك في حياة النبي - ﷺ - كراهة أن يدعو أحد باسمه أو كنيته فيلتفت، فأما اليوم فلا بأس بذلك، وذهب الشافعي إلى أن ذلك لا يجوز؛ فروى البيهقي عنه أنه قال: لا يحل لأحد أن يكنى بكنية أبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لا- اهـ. وأبو غزية الأنصاري ترجم له صاحب أسد الغابة ج ١ رقم ٦١٤٣ وقال: روى عنه ابنه غزيّة، يعد في الشاميين. روى يزيد بن ربيعة الصنعاني، عن غزية بن أبي غزية، عن أبيه قال: خرج رسول الله - ﷺ - وخرجوا معه، فقال رجل ممن خرج معه: يا محمد، يا أبا القاسم، فوقف النبي - ﷺ - فقال الأنصاري: ما إياك أردت بأبي أنت وأمى، أردت الأنصاري. فقال: "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى" اهـ. وترجمة عبيد بن عازب في الإصابة ج ٦ ص ٣٦٢ رقم ٥٣٣٦ وفيه: عبيد بن عازب الأنصاري أخو البراء قال ابن سعد وابن شاهين: هو أحد العشرة الذين وجههم عمر من الصحابة إلى الكوفة مع عمار بن ياسر، وأخرج الطبراني وابن منده من طريق قيس بن الربيع، عن أبي ليلى، عن حفصة بنت البراء بن عازب، عن عمها عبيد بن عازب، قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى" ووقع في رواية ابن منده عن حفصة بنت عازب، فكأنه نسبها لجدها، وهو جد عديّ كذا جزم به هناك، وذكر في موضع آخر: أن اسم جده دينار، وفي آخر: تيس بن ثابت، وفي آخر: عبد الله بن يزيد، والله أعلم. والحديث في الصغير، ج ٦ ص ٣٩٠ رقم ٩٧٤٨ من رواية الإمام أحمد: عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، ورمز لصحته. قال المناوي: رواه أحمد عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري البخاري، ولد في عهد المصطفى - ﷺ - لكن ليس له رواية، بل روى هذا الحديث عن عمه، رمز المصنف لصحته، وهو كما قال، فقد قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
[ ١١ / ٢٦ ]
٢٣٨/ ٢٤٥٩٩ - "لا تَجْلسُوا عنْدَ كُلِّ عَالِمٍ إِلا عَالِمٍ يَدْعُوكُم مِنْ الخَمْسِ إلى الخَمْسِ، مِنَ الشَّكِّ إِلَى اليَقِينِ، وَمِنَ الكبْرِ إلَى التَّواضُع، وَمِنَ العَدَاوَةِ إِلَى النَّصِيحَةِ، وَمِنَ الرِّياءِ إِلَى الإِخْلاصِ، وَمِنَ الرَّغْبَة إِلَى الزُّهدِ".
ابن عساكر عن جابر، وفيه "عَبَّادُ بن كثير الثقفى" متروك (١).
٢٣٩/ ٢٤٦٠٠ - "لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، وَلا تُصَلُّوا إِلَيهَا".
حم، م، د، ت، ن عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوى (٢).
_________________
(١) الحديث ذكره المتقى الهندي في كنز العمال كتاب (الصحبة) من قسم الأقوال باب: حق المجالس، من الإكمال ج ٩ ص ١٤٧ من رواية ابن عساكر عن جابر؛ وفيه عباد بن كثير الثقفى، متروك. "وعباد بن كثير الثقفى" ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٣٧١ رقم ٤١٣٤ وقال: قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: سكن مكة، تركوه. وقال رافع بن أشرس: سمعت ابن إدريس يقول: كان شعبة لا يستغفر لعباد بن كثير. وقال النسائي: عباد بن كثير البصري كان بمكة، متروك. وقال ابن حبان: ليس هو بعباد بن كثير الرملى إلخ".
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٤ ص ١٣٥ في حديث أبي مرثد الغنوى -رضي الله تعالى عنه- قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عتاب بن زياد، قال: ثنا عبد الله- يعني ابن المبارك قال: أبي، وثنا علي بن إسحاق قال: ثنا عبد الله قال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وقال: ثنا بسر بن عبيد الله قال على: ثنا بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا أدريس يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوى يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها". والحديث في صحيح مسلم ج ٢ ص ٦٦٨ رقم ٩٧٢ كتاب (الكسوف) باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه -تحقيق فؤاد عبد الباقي- بلفظ: وحدثني علي بن حُجْر السعدي. حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر، عن بسر بن عبيد الله، عن واثلة، عن أبي مرثد الغنوى، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها". والحديث في سنن أبي داود، ج ٣ ص ٥٥٤ رقم ٣٢٢٩ كتاب (الجنائز) باب: في كراهية القعود على القبر قال: حدثا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، حدثنا عبد الرحمن- إلى آخر سند مسلم ولفظ الحديث كما في الأصل. والحديث رواه الترمذي في سننه في أبواب الجنائز -باب: ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها ج ٢ ص ٢٥٧ رقم ١٠٥٥ قال: حدثنا هناد، أخبرنا ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بسر ابن عبيد الله، عن أي إدريس الخولانى عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجلسوا الحديث" ثم قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعمرو بن حزم، وبشير بن الخصاصية. والحديث في سنن النسائي ج ٢ ص ٥٣ كتاب (القبلة) باب: النهي عن الصلاة إلى القبر ذكر الحديث برجال مسلم وبلفظ، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها". =
[ ١١ / ٢٧ ]
٢٤٠/ ٢٤٦٠١ - "لا تَجْمَعوا بَينَ اسْمِي وكنْيَتِي، أَنَا أَبُو القَاسِم اللهُ يُعْطِي وَأَنَا أَقْسِم".
_________________
(١) = وأبو مرثد الغنوى صحابى ذكره صاحب الإصابة في معرفة الصحابة ج ١٢ ص ١٥ رقم ١٠٢٣ تحقيق طه الزيني -واسمه كناز بن الحصين، ويقال: أبو حصين والمشهور الأول سكن الشام وروى عن النبي - ﷺ - ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق فيمن شهد بدرا، وقال الزهري: أبو مرثد وابنه مرثد حليفان لحمزة، وحديثه عند مسلم والبغوى وغيرهما من طريق بشر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع: أنه سمعه يقول وهو في المقبرة: سمعت أبا مرثد الغنوى صاحب رسول الله - ﷺ - يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها". وترجمة واثلة بن الأسقع في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى ج ١١ ص ١٠١ فصل (من اسمه واثلة وواسع) من حرف الواو- قال: واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر بن ليث بن عبد مناة ويقال: ابن الأسقع بن عبد الله بن عبد ياليل بن ناشب بن نميرة بن سعد بن ليث أبو الأسقع ويقال: أبو قرصافة ويقال: أبو محمد يقال: أبو الخطاب ويقال: أبو شداد الليثى. أسلم قبل تبوك وشهدها، وروى عن النبي - ﷺ - وعن أبي مرثد الغنوى وأبي هريرة وأم سلمة، وعنه ابنته فسيلة ويقال: حصيلة: ويقال: جميلة وأبو إدريس الخولانى وبسر بن عبد الله الحضرمي وشداد أبو عمار وآخرون فلما قبض رسول الله - ﷺ - خرج إلى الشام وقال أبو حاتم: نزل الشام وكان يشهد المغاز بدمشق وحمص وقال أبو الحسن بن سميع عن دحيم مات بدمشق في خلافة عبد الملك وقال سعيد بن بشير عن قتادة كان آخر الصحابة موتا بدمشق إلخ. وانظر الحديث في المستدرك للحاكم -كتاب (معرفة الصحابة باب ذكر مناقب أبي مرثد الغنوى) ج ٣ ص ٢٢٠. وسكت عنه الحاكم والذهبي. والحديث في الصغير، ج ٦ ص ٣٩٠ رقم ٩٧٤٧ من رواية الإمام أحمد ومسلم والثلاثة: أبي داود والترمذي والنسائي عن أبي مرثد، ورمز لصحته. وواثلة بن الأسقع ترجم له ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ج ١٠ ص ٢٩٠ رقم ٩٠٨٨ وقال: هو واثلة بن الأسقع، بن كعب، ابن عامر، من بنى ليث، بن عبد مناة ويقال: ابن الأسقع، بن عبد الله، ابن عبد ياليل بن ناشب، بن نميرة بن سعد، بن ليث، وصحح بن أبي خيثمة أنه واثلة بن عبد الله، بن الأسقع، كان ينسب إلى جده، ويقال: الأسقع: الأسقع لقب، واسمه عبد الله، قال الواقدي: يكنى أبا قرصافة، وقال غيره: يكنى أبا الأسقع أسلم قبل تبوك وشهدها وروى عن النبي - ﷺ - وعن أبي مرثد وأبي هريرة وأم سلمة، وعنه ابنته فسيلة، ويقال: خصيلة (وغير هؤلاء)، قال ابن سعد: كان من أهل الصفة، نزل الشام. قال أبو حاتم شهد فتح دمشق، وحمص وغيرهما، قال ابن سميع: مات في خلافة عبد الملك، وأرخه إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن خالد سنة ثلاث وثمانين، وزاد أنه كان حينئذ ابن مائة وخمس وستين سنة. وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة.
[ ١١ / ٢٨ ]
ابن سعد، ع، طس، هب عن أبي هريرة (١).
٢٤١/ ٢٤٦٠٢ - "لا تَجْمَعوا بَينَ الرُّطَب والبُسْرِ، وبينَ الزَّبِيبِ والتَّمْرِ نَبِيذًا".
حم، خ، م عن جابر (٢).
٢٤٢/ ٢٤٦٠٣ - "لا تَجْمَعْن (*) جُوعًا وَكَذِبًا".
حم، هـ، طب، هب عن أسماء بنت عميس قلت: أُتِيَ النبيُّ - ﷺ - بطَعَامٍ فَعُرِض عَلَينَا فَقُلنا لا نَشْتِهيه قال: فذكره (٣).
_________________
(١) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ١ ص ٦٦ ط / الشعب في ذكر كنية رسول الله - ﷺ - قال: أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم الشيبانى، عن محمد بن عجلان عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى الحديث". والحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٢ ص ٤٣٣ في حديث أبي هريرة- بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا يحيى، عن ابن عجلان قال: سمعت أبي عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: قال: "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى فإني أنا أبو القاسم، الله -﷿- يعطى وأنا أقسم". وأخرجه ابن عساكر، ج ١ ص ٢٧٧ قال: ورواه عبد الله بن الإمام أحمد ورواه أبو يعلى عن أبي هريرة، ولفظه: "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى، الله المعطى وأنا أقسم".
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٣ ص ٢٩٤ في حديث جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه- قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج (ح) وروح قال، ثنا ابن جريج قال: قال عطاء وقال روح في حديثه قال: وقال لي عطاء: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي - ﷺ -: "لا تجمعوا بين الرطب والبسر والزبيب والتمر نبيذا". والحديث في صحيح البخاري ج ٧ ص ١٤٠ ط / الشعب كتاب (الأشربة) باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا إلخ. قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء أنه سمع جابرا - ﵁ - يقول: "هي النبي - ﷺ - عن الزبيب والتمر والبسر والرطب". والحديث في صحيح مسلم ج ٣ ص ١٥٧٤ رقم ١٩٨٦ - تحقيق فؤاد عبد الباقي -كتاب (الأشربة) -باب: كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين قال: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج- ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع (واللفظ لابن رافع) قا لا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال لي عطاء: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجمعوا بين الرطب والبسر الحديث".
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٦ ص ٤٣٨ في حديث أسماء بنت عميس - ﵂ - قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عثمان بن عمر، قال: ثنا يونس -يعني- ابن يزيد الأيلى قال: ثنا شداد، عن مجاهد عن أسماء بنت عميس قالت: كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله - ﷺ - ومعى نسوة قالت: فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن قالت: فشرب منه ثم ناوله عائشة فاستحيت الجارية =
[ ١١ / ٢٩ ]
٢٤٣/ ٢٤٦٠٤ - "لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى".
ن، هـ، عن أسامة بن شريك، ن، والبغوى، والباوردي، وابن قانع، طب، ق، ض عن ثعلبة بن زهدم (١).
_________________
(١) = فقلنا: لا تردى يد رسول الله - ﷺ - خذى منه فأخذته على حياء فشربت منه ثم قال: ناولى صواحبك فقلنا: لا نشتهيه، فقال: "لا تجمعن جوعا وكذبا قالت: فقلت: يا رسول الله؛ إن قالت إحدانا لشئ تشتهيه: لا أشتهيه يعد ذلك كذبا؟ قال: "إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذببة". والحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ١٠٩٧ رقم ٣٢٩٨ كتاب (الأطعمة) -باب: عرض الطعام قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قال: ثنا وكيع، عن سفيان عن ابن أبي حسين، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد قالت: أتى النبي - ﷺ - بطعام، فعرض علينا، فقلنا: لا نشتهيه. فقال: "لا تجمعن جوعا وكذبا". والحديث رواه الطبراني ج ٢٤ ص ١٥٥ في حديث (أبو شداد عن مجاهد عن أسماء) رقم ٤٠٠ من رواية إدريس بن جعفر العطار، عن عثمان بن عمر إلى آخر سند الإمام أحمد ولفظه، وأخرجه برقم ٧٤٣٤ بلفظ: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال -المكي- ثنا محمد بن أبي عمر العدنى حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: أنا التي قينت عائشة لرسول الله - ﷺ -، فلما أهديتها إليه فأتيته بها، أجلستها عن يمينه، فأتى رسول الله - ﷺ - بقدح من لبن فشرب ثم ناوله عائشة فطأطأت رأسها واستحيت، فقلت لها: خذى من رسول الله - ﷺ - فأخذت فشربت، ثم قال: "ناولى تربك" فقالت: يا رسول الله؛ اشرب أنت، ثم ناولنى فشرب، ثم ناولنى فجعلت أتتبع مواضع شفتى رسول الله - ﷺ - ونسوة قريب منا أو عندنا، فقال: "ناوليه صواحباتك" قلن: لا نشتهيه أو لا نريده، فقال النبي - ﷺ -: "لا تجمعن كذبا وجوعا". وأبصر رسول الله - ﷺ - على أحدنا سوارا من ذهب فقال: "يا هذه أتحبين أن يسورك الله مكانه سوارا من نار؟ فنزعناه فرمينا به. فما نرى أين هو حتى الساعة"، ثم قال رسول الله - ﷺ -: "إنما يكفى إحداكن أن تتخذن جمانا من فضة -ربما قال- سوارا من فضة ثم تأخذ شيئًا من زعفران فتذيقه ثم تلطخه عليه فإذا هو كأنه ذهب". وانظر الحديث رقم ٤٣٥ منه. ومعنى (قينت) في حديث الطبراني: زينت، وجاء في النهاية: وفي حديث عائشة "كان لها ما كانت امرأة تُقَيِّن بالمدينة إلا أرسلت تستعيره" تُقَيَّن: أي تزين لزفافها. والتقيين: التزيين. ومنه الحديث "أنا قينت عائشة". اهـ نهاية.
(٢) حديث أسامة بن شريك في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٨٩٠ رقم ٢٦٧٢ في كتاب (الديات) -باب: لا يجنى أحد على أحد- قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عبيد بن عقيل،، ثنا عمرو بن عاصم، ثنا أبو العوام القطان، عن محمد بن جحادة، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجنى نفس على أخرى". =
[ ١١ / ٣٠ ]
٢٤٤/ ٢٤٦٠٥ - "لا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ".
ن، هـ، ق عن طارق المحاربى (١).
_________________
(١) = ولم نعثر عليه في المجتبى للنسائى في هذا الباب. وحديث ثعلبة بن زهدم في سنن النسائي ج ٨ ص ٤٧ كتاب (القسامة) -باب: هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟ قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم قال: انتهى قوم من بنى ثعلبة إلى النبي - ﷺ - وهو يخطب، فقال رجل: يا رسول الله؛ هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانًا، رجلا من أصحاب النبي - ﷺ - فقال النبي: "لا تجنى نفس على أخرى". ولم نعثر عليه في المجتبى للنسائى في هذا الباب. في السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص ٣٤٥ كتاب (الأشربة والحد فيها) -باب: أخذ الولى بالولى- قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا قبيصة، ثنا سفيان عن أشعت بن أبي الشعناء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم الحنظلى قال: قدمنا على النبي - ﷺ - نفر من بنى تميم فانتهينا إليه وهو يقول: يد المعطى العليا، ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك فقال رجل من الأنصار يا رسول الله؛ هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانًا في الجاهلية فهتف النبي - ﷺ -: "ألا إنها لا تجنى نفس على أخرى". وثعلبة بن زهدم ترجم له صاحب الإصابة ج ٢ ص ٢٠ رقم ٩٢٩٣ قال ثعلبة بن زهدم التميمي الحنظلى من بنى ثعلبة بن يربوع بن حنظلة، قال ابن أبي حاتم عن أبيه: يقال: له صحبة، وقال البخاري: قال الثوري: له صحبة، ولا يصح، وذكره مسلم والعجلى وغيرهما في التابعين إلخ.
(٢) الحديث في سنن النسائي ج ٨ ص ٤٨، ٤٩ كتاب (القسامة) -باب: هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟ قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: أنبأنا الفضل بن موسى قال: أنبأنا يزيد -وهو ابن زاد بن أبي الجعد- عن جامع بن شداد، عن طارق المحاربى أن رجلا قال: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلانًا في الجاهلية، فخذ لنا بثأرنا. فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه وهو يقول: "لا تجنى أم على ولد، مرتين". والحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٨٩٠ رقم ٢٦٧٠ كتاب (الديات) -باب: لا يجنى أحد على أحد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن نمير عن يزيد بن أبي زياد، ثنا جامع بن شداد، عن طارق المحاربى؛ قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يرفع يديه، حتى رأيت بياض إبطيه، يقول: "ألا لا تجنى أم على ولد، ألا لا تجنى أم على ولد". وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٢١ كتاب (البيوع) -باب: جواز السلم الحال. قال: حدثا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ -إملاء- ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله - ﷺ - مر بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة لي فمر وعليه حلة حمراء فسمعته يقول: "يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا" ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وهو يقول: يا أيها =
[ ١١ / ٣١ ]
٢٤٥/ ٢٤٦٠٦ - "لا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ (*) لِوَارِثٍ إِلا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ".
قط، ق عن ابن عباس (١).
_________________
(١) = الناس؛ لا تطيعوا هذا فإنه كذاب، فقلت: من هذا؟ فقيل: هذا غلام من بنى عبد المطلب، فقلت: فمن هذا يرميه بالحجارة قيل: عمه عبد العزى أبو لهب بن عبد المطلب، فلما أظهر الله الإسلام خرجنا من الربذة، ومعنا ظعينة لنا حتى نزلنا قريبا من المدينة. فبينما نحن تعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان فسلم علينا، فقال: من أين القوم؟ فقلنا: من الربذة، ومعنا جمل أحمر فقال: تبيعونى الجمل؟ قلنا: نعم. فقال: بكم؟ فقلنا: بكذا وكذا صاعا من تمرة قال: قد أخذته وما استقصى، فأخذ بخطام الجمل فذهب به حتى توارى في حيطان المدينة فقال بعضنا لبعض: تعرفون الرجل؟ فلم يكن منا أحد يعرفه، فلام القوم بعضهم بعضا فقالوا: تعطون جملكم من لا تعرفون، فقالت، الظعينة: فلا تلاوموا فلقد رأينا وجه رجل لا يغدر بكم، ما رأيت شيئًا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، فلما كان العشى أتانا رجل فقال: السلام عليكم ورحمة الله أأنتم الذين جئتم من الربذة؟ قلنا: نعم. قال: أنا رسول رسول الله - ﷺ - وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا، فأكلنا من التمر حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا ثم قدمنا المدينة من الغد فإذا رسول الله - ﷺ - قائم يخطب الناس على المنبر فسمعته يقول: "يد المعطى العليا وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك" وثم رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله؛ هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانًا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا، فرفع رسول الله - ﷺ -، يديه رأيت بياض إبطيه فقال: "لا تجنى أم على ولد، لا تجنى أم على ولد" وذكر الحديث ورواه أيضًا أبو جناب الكلبى عن جامع بن شداد. وطارق الحاربى ترجم له صاحب الإصابة ج ٥ ص ٢١٤ رقم ٤٢٢٠ قال: طارق بن عبد الله المحاربى، من محارب خصَفة .. صحابى آخر، نزل الكوفة، وروى عنه أبو الشعثاء وربعى بن خراش، وأبو ضمرة، قال ابن البرقى: له حديثان، وقال ابن السكن: ثلاثة، حديثه في الكوفيين، وله صحبة، ومن حديثه عند النسائي وغيره: قدمت على النبي - ﵌ -، وإذا هو قائم على المنبر يخطب، ويقول: "يد المعطى العليا" الحديث. وروى الترمذي من حديثه: أنه رأى النبي - ﵌ - قبل الهجرة بذى المجاز وذكر له قصة مع عمه أبي لهب. (*) في الظاهرية "الوصية".
(٢) الحديث في سنن الدارقطني ج ٤ ص ١٥٢ في باب: الوصايا رقم ٩، قال: نا أبو بكر النيسابوري، نا يوسف بن سعيد، نا حجاج عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا تجوز الوصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة". وانظر الحديث رقم ١٠ من المصدر نفسه عن عمرو بن خارجة ورقم ١١ عن عكرمة عن ابن عباس ورقم ١٢ عن جعفر بن محمد عن أبيه. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٢٦٣ و٢٦٤ كتاب (الوصايا) -باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين. قال: أخبرنا أبو بكر الأصبهاني، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله، ثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد، ثنا أبي، ثنا يونس بن =
[ ١١ / ٣٢ ]
٢٤٦/ ٢٤٦٠٧ - "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَة، وَلا زَانٍ وَلا زَانِيَة وَلا ذِي غمْرٍ على أَخِيه في الإسْلام".
د، هـ، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١).
٢٤٧/ ٢٤٦٠٨ - "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا مَجْلُودٍ حَدًا، وَلا مَجْلُودَةٍ، ولا ذِي غمْرٍ على أَخِيه، ولا مُجَرَّبٍ عَلَيه شهَادةُ زُورٍ، ولا التَّابع مع آلِ البيتِ لهم، ولا الظنين في وَلاءٍ وَلا قَرَابَةٍ".
ت وضعَّفه، ق عن عائشة (٢).
_________________
(١) = راشد، عن عطاء الخرساني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" وقال: عطاء الخراساني غير قوى.
(٢) الحديث في سنن أبي داود، ج ٤ ص ٢٥، ٢٦ رقم ٣٦٠١ كتاب (الأقضية) باب: من تر، شهادته قال: حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، بإسناده، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولاذى غمر على أخيه". ومعنى (غِمْر) أي حقد وضغينه. نهاية. والحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٧٩٢ رقم ٢٣٦٦ كتاب (الأحكام) باب: من لا تجوز شهادته بلفظ: حدثنا أيوب بن محمد الرَّقِّي، ثنا معمر بن سليمان (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، ثنا زيد بن هارون؛ قالا: ثنا حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده؛ قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمْر على أخيه". قال: في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة وكان يدلس وقد رواه بالعنعنة. رواه الترمذي عن عائشة - ﵂ -. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ٢٠١ كتاب (الشهادات) باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة إلخ. قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السلمي قالا: أنبأ أبو علي الحسن بن علي الحافظ، ثنا محمد بن المعافى الصيداوى بصيدا، ثنا يحيى بن عثمان الحضرمي، ثنا زيد بن يحيى بن عبيد (ح وأخبرنا) أبو علي الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن خلف بن طارق، ثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعِي، ثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه" زاد أبو عبد الله في روايته "في الإسلام".
(٣) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ج ٣ ص ٣٧٤ رقم ٢٤٠٠ أبواب الشهادات عن رسول الله - ﷺ - بلفظ: حدثنا قتيبة، أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمْر لأخيه، ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة" قال الفزاري: القانع التابع. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث. ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف معنى =
[ ١١ / ٣٣ ]
٢٤٨/ ٢٤٦٠٩ - "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَويٍّ على صاحبِ قَرْيَةٍ".
د، هـ، ك وَتُعُقِّب، ق عن أبي هريرة (١).
_________________
(١) = هذا الحديث ولا يصح عندنا من قِبَل إسناده والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته. واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد للوالد فلم يجز أكثر أهل العلم شهادة الولد للوالد ولا الوالد للولد، وقال بعض أهل العلم: إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة وكذلك شهادة الولد للوالد، ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة وكذلك شهادة كل قريب لقرابته. وقال الشافعي: لا يجوز شهادة لرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كان بينهما عداوة. وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي - ﷺ - مرسلًا "لا تجوز شهادة إحْنَة" يعني صاحب عداوة. وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال: "لا تجوز شهادة صاحب غمْر" يعني صاحب عداوة. اهـ: الترمذي. والحديث في السنن الكبرى للبيهَقي ج ١٠ ص ٢٠٢ كتاب (الشهادات) باب: من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه. الحديث بسنده ولفظه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ. ثنا إبراهيم بن محمد الرباطى في رجب سنة ست وسنين ومائتين قال: قرئ على أبي عبيد (ح وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن الكارزى، ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد، ثنا مروان الفزاري عن شيخ من أهل الجزيرة يقال له يزيد بن أبي زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة - ﵂ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القاح مع أهل البيت لهم" لفظ حديث على وفي رواية الرباطى "ولا ظنين ولا متهم بقرابة" والأول أصح، يزيد: هذا ضعيف، ورواه عقيل عن الزهري أنه قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد، ثنا إبرهيم عن الحسن بن عيسى عن ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب- فذكره. والظنين: المتهم، والظنة: التهمة. مختار الصحاح.
(٢) الحديث في سنن أبي داود، ج ٤ ص ٢٦ رقم ٣٦٠٢ كتاب (الأقضية) باب: (١٧) شهادة البدوى على أهل الأمصار قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا بن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية". وقال المحقق: قال المنذري: ورجال إسناده: احتج بهم مسلم في صحيحه. والحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٧٩٣ رقم ٢٣٦٧ كتاب (الأحكام) -باب: (٣٠) من لا تجوز شهادته قال: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب. أخبرني نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية". والحديث في المستدرك للحاكم ج ٤ ص ٩٩ كتاب (الأحكام) -باب: لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية. قال: أخبرني أبو الحسين بن عبيد الله بن محمد البلخى -ببغداد- ثنا أبو إسماعيل محمد بن =
[ ١١ / ٣٤ ]
٢٤٩/ ٢٤٦١٠ - "لا تَجُوزُ لامْرَأةٍ هبَةٌ فِي مَالِها إِلا بإذْنِ زَوْجهَا، إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا".
[حم] (*) د، ن، هـ، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، [هـ] (*) عن عبد الله بن يحيى بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده، عب عن طاووس مرسلًا (١).
_________________
(١) = إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمر، وعن عطاء بن عطاء عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية". وقال الذهبي في التلخيص: قلت: لم يصححه المؤلف، وهو حديث منكر على نظافة سنده. (*) ما بين القوسين المعكوفين "حم"، "هـ" من الظاهرية ولا يوجد فيها رمز "د".
(٢) الحديث في سنن أبي داود، ج ٣ كتاب (البيوع والإجارات) -باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها ص ٨١٥، ٨١٦ رقم ٣٥٤٦ بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" وفي رواية أخرى رقم ٣٥٤٧ عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". والحديث في سنن النسائي ج ٦ ص ٢٧٨ كتاب (العمرى) -باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها، قال: أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حماد بن سلمة (ح) وأخبرنى إبراهيم بن يونس بن محمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة عن داود وهو ابن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) اللفظ لمحمد، وانظر الحديث بعده. والحديث في سنن ابن ماجه -كتاب (الهبات) باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها، ج ٢ ص ٧٩٨ رقم ٢٣٨٨، قال: حدثنا أبو يوسف الرّقِّي، محمد بن أحمد الصيدلاني، ثنا محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله - ﷺ - قال في خطبة خطبها: "لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها". وفي سنن ابن ماجه رقم ٢٣٨٩ بلفظ: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى (رجل من ولد كعب بن مالك) عن أبيه، عن جده، أن جدته خَيرَةَ، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله - ﷺ - بحلى لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله - ﷺ -: "لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ " قالت: نعم، فبعث رسول الله - ﷺ - إلى كعب بن مالك، زوجها فقال: "هل أذنت لِخَيرَةَ أن تتصدق بحليها؟ " فقال: نعم، فقبله رسول الله - ﷺ - منها" قال في الزوائد: في إسناده يحيى، هو غير معروف في أولاد كعب. فالإسناد ضعيف. والحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ١٢٥ رقم ١٦٦٠٧ كتاب (الصدقة) باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها- قال: عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجوز لامرأة (شيء) في مالها إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها". وقال المحقق: مشيرا إلى كلمة [شي]: كذا في المحلى، وقد سقط من الأصل "شيء".
[ ١١ / ٣٥ ]
٢٥٠/ ٢٤٦١١ - "لا تَجُوزُ شَهَادةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا مِلَّة المُسْلِمينَ، فَإِنَّها تجوزُ شَهَادَتُهمَ عَلى المِلَلِ كُلِّهَا".
الشيرازي في الألقاب، ق عن أبي هريرة (١).
٢٥١/ ٢٤٦١٢ - "لا تَجُوزُ شَهَادةُ ذِي الظِّنَّةِ، وَلا ذِي الحِنَةِ".
عب، ك، ق عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ١٦٣ - كتاب (الشهادات) -باب: من رد شهادة أهل الذمة، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا شاذان، قال: كنت عند سفيان النورى فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتوارث أهل ملتين شيئًا، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم، قال أبو عبد الرحمن شاذان: فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزعم أنه عمر بن راشد الحنفي (ورواه) بقية بن الوليد عن الأسود بن عامر وهو شاذان عن عمر بن رشد. وفي الباب نحو هذا الحديث.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٣٢٠، ٣٢١ رقم ١٥٣٦٦ كتاب (الشهادات) -باب: لا يقبل منهم، ولا جار إلى نفسه، ولا ظنين، بسند ولفظ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن بن فروخ عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا تجوز شهادة ذي الظنة، ولا الإحْنة، ولا الحنة". والحديث في المستدرك للحاكم ج ٤ ص ٩٩ كتاب (الأحكام) -باب: لا يجوز شهادة بدوى على صاحب قرية. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا عبد الله بن الزبير الحميدى، ثنا مسلم بن خالد، ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة" وقال: الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي: رواه البخاري. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ٢٠١ كتاب (الشهادات) -باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة إلخ بلفظ: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا تمتام، ثنا عبد الصمد، ثنا مسلم بن خالد ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجوز شهادة ذي الحنة والظنة" وقال: الظنة أحفظ من الخلة. وفي الباب: أكثر من رواية بنحو هذا الحديث. قال في النهاية: الحِنَة: العداوة، وهي لغة قليلة في الإحْنة، وهي على قلتها قد جاءت في غير موضع من الحديث. وفي النهاية أيضًا: "لا تجوز: "شهادة ظنين" أي متهم في دينه، فعيل بمعنى مفعول، من الطنة: التُّهْمَة".
[ ١١ / ٣٦ ]
٢٥٢/ ٢٤٦١٣ - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَة، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيه وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ التَّابع (*) لأهْلِ البَيتِ، وَتَجُوزُ شَهَادتُهم لِغَيرِهم".
عد، حم عن ابن عمر (١).
٢٥٣/ ٢٤٦١٤ - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ خَصْمٍ ولا ظِنِّين، واليمين عَلَى المدَّعَى عَليهِ".
د في مراسيله، ق عن طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلًا (٢).
٢٥٤/ ٢٤٦١٥ - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ مَحْدُودٍ فِي الإسْلام".
ابن جرير عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) (*) في الظاهرية "القابع" بدلا من "التابع".
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٣٢٠ رقم ١٥٣٦٤ كتاب الشهادات باب لا يقبل متهم إلخ من رواية ابن عمرو. والحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٢ ص ٢٠٤ في مسند عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولاذى غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت". وفي صفحة ١٨١ الحديث عن طريق يزيد عن محمد بن راشد إلخ بلفظ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ورد شهادة القانع الخادم والتابع لأهل البيت وأجازها لغيرهم".
(٣) الحديث في مراسيل أبي دود مصورة بمكتبة المجمع -باب: ما جاء في الشهادات ص ٤٣ بلفظ: وعن طلحة بن عبد الله يعني بن عوف عن النبي - ﷺ - قال: "لا شهادة لخصم ولا ظنين". والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ٢٠١ كتاب (الشهادات) -باب: لا تقبل شهادة خائن إلخ، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، ثنا أبو الحسن الكارزى، أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد، ثنا حفص بن غياث، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله - ﷺ - بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية أنه "لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه"- أخرجه أبو داود مع حديث الأعرج في المراسيل. والحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٣٢٠ رقم ١٥٣٦٥ كتاب (الشهادات) .. باب: لا يقبل متهم إلخ. بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن عبد الله عن يزيد بن طلحة عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله - ﷺ - مناديا في السوق أنه: "لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين. قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه".
(٤) الحديث في تفسير ابن جرير الطبري المسمى (جامع البيان في تفسير القرآن) ج ١٨ ص ٦٢ في تفسير سورة النور في تأويل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (*) "قال: حدثنا أبو كريب قال: ثنا معتمر بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي - ﷺ - قال: "لا تجوز شهادة محدود في الإسلام". === (*) النور، آية رقم (٤).
[ ١١ / ٣٧ ]
٢٥٥/ ٢٤٦١٦ - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلا مُحْدِثٍ فِي الإسْلام وَلا مُحْدِثَةٍ".
عب عن عمر بن عبد العزيز بلاغا (١).
٢٥٦/ ٢٤٦١٧ - "لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَبَاغضُوا، وَلا تَدَابَرُوا وَلا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم لا يَظلِمُهُ وَلا يَخْذُلُه وَلا يَحْقِرُهُ، التَقْوَى هَهُنَا -وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ- بِحَسْبِ امْرِيءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُل المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ".
حم، م عن أبي هريرة (٢).
٢٥٧/ ٢٤٦١٨ - "لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَقَاطَعُوا، وَلا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا".
_________________
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الشهادات). باب: لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين ج ٨ ص ٣١٩ برقم ١٥٣٦٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد عن أبيه قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا يجوز من الشهداء إلا ذو العدل غير متهم فإنه بلغنا أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخيه ولا محدث في الإسلام ولا محدثة". (والغمر) بكسر الغين: الحقد والضغن.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٢٧٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا داود بن قيس، عن أبي سعيد -مولى عبد الله بن عامر- قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو السلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى ها هنا- وأشار بيده إلى صدره، ثلاث مرات- حسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". والحديث في صحيح مسلم، في كتاب (البر والصلة والآداب) ج ٤ ص ١٩٨٦ برقم ٢٥٦٤ من طريق أبي سعيد -مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا " الحديث بلفظه. ومعنى"نجش" أنه نهى عن النجش في البيع هو أن يمدح السلعة لينفقها ويُرَوِّجها، أو يزيدَ في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان. اهـ نهاية ج ٥ ص ٢١.
[ ١١ / ٣٨ ]
ش عن أبي بكر (١).
٢٥٨/ ٢٤٦١٩ - "لا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ الخَمِيس، فَمَن احْتَجَمَ يَوْمَ الخَميسِ فَنَالهُ مَكْرُوه فَلَا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ".
الشيرازي في الألقاب، وابن النجار عن ابن عباس (٢).
٢٥٩/ ٢٤٦٢٠ - "لا تُحَدِّثوا أمَّتِي مِنْ أحَادِيِثى إِلا بِمَا يَحْمِلُهُ (*) عُقُولُهُمْ".
أبو نعيم عن ابن عباس (٣).
٢٦٠/ ٢٤٦٢١ - "لا تُحْدِثُوا فِي الإِسْلام كنِيسَةً، وَلا تُجَدِّدُوا مَا ذَهَبَ مِنْهَا".
_________________
(١) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج ٨ ص ٣٤٢، ٢٤٣ في كتاب (الأدب): ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه برقم ٥٤٢٥ بلفظ: عبيد بن سعد القرشي عن شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط أنه سمع أبا بكر يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا".
(٢) الحديث في كنز العمال في كتاب (الطب والرقى والطاعون) -الحجامة- ج ١٠ ص ١٨ من الإكمال برقم ٢٨٥٨ بلفظ: "لا تحتجموا يوم الخميس فمن احتجم يوم الخميس فناله مكروه فلا يلومن إلا نفسه" وعزاه للشيرازي في الألقاب وابن النجار عن ابن عباس. وانظر حديث رقم ٢٦٦. والحديث في تاريخ دمشق لابن عساكر، ج ٤ ص ٤٣٤ في ترجمة (ذكر من اسمه حمدان) في مرويات حمدون بن إسماعيل بن داود النديم بلفظ: وروى عن أبيه، عن المعتصم عن المأمون عن الرشيد عن المهدي، عن المنصور عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "لا تحتجموا يوم الخميس فإنه من يحتجم فيه فيناله مكروه فلا يلومن إلا نفسه". والحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ٣ ص ٣٤٤ في ترجمة محمد أمير المؤمنين المعتصم، بلفظ: حدثنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم القاضي بالأهواز، حدثنا محمد بن نعيم، حدثنا حمدون بن إسماعيل، حدثنا أبي عن المعتصم عن المأمون عن الرشيد عن المهدي عن المنصور عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحتجموا يوم الخميس فإنه من يحتجم فيه فيناله مكروه فلا يلومن إلا نفسه". (*) يحمله هكذا بالمخطوطة.
(٣) الحديث في مسند الفردوس، ص ٣٠٢ بلفظ: "لا تحدثوا أمتي إلا ما تحمله عقولهم" عن ابن عباس. والحديث في إتحاف السادة المتقين ج ٨ ص ٥٥٠ بلفظ: وروى الديلمي من حديث ابن عباس: "لا تحدثوا أمتي من أحاديثي إلا ما تحمله عقولهم".
[ ١١ / ٣٩ ]
الديلمي عن عمر (١).
٢٦١/ ٢٤٦٢٢ - "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصّتَانِ".
حم، م، د، ت، ن، هـ وابن جرير عن عائشة، ن، حب، وابن جرير، طب، ض وأبو نعيم في المعرفة عن الزبير، الشافعي، حم. وابن جرير، طب، ض عن ابن الزبير (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند الفردوس مخطوط بمكتبة الأزهر ص ٣٠٧ قال: عن عمر قال: "لا تحدثوا في الإسلام كنيسة الحديث".
(٢) حديث عائشة في مسند الإمام أحمد (مسند عائشة) ج ٦ ص ٩٥، ٩٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، قال: ثنا وهيب قال: ثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان". والحديث في صحيح مسلم بشرح النووي في كتاب (الرضاع) ج ١٠ ص ٢٧ قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل (ح) وحدثنا سويد بن سعيد، حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ - وقال سويد وزهير: إن النبي - ﷺ - قال: "لا تحرم المصة والمصتان". والحديث في سنن أبي داود كتاب (النكاح) باب: هل تُحرم ما دون خمس رضعات ج ٢ ص ٥٥٢ برقم ٢٠٦٣ بلفظ: حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل، عن أيوب عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير عن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحرم المصة ولا المصتان". والحديث في سنن الترمذي كتاب (الرضاع) باب: ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان ج ٢ ص ٣٠٨، ٣٠٩ برقم ١١٦٠ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي - ﷺ - قال: "ما تحرم المصة ولا المصتان". قال أبو عيسى: وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير وابن الزبير عن عائشة عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان" وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير عن النبي - ﷺ - وزاد فيه محمد بن دينار عن الزبير عن النبي - ﷺ - وهو غير محفوظ، والصحيح عند أهل الحديث أن مليكة عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة عن النبي - ﷺ - حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم، قالت عائشة: أنزل في القرآن (عشر رضعات معلومات) فنسخ من ذلك خمس صار إلى خمس رضعات معلومات فتوفى رسول الله - ﷺ - والأمر على ذلك. والحديث في سنن النسائي كتاب (النكاح) باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة، ج ٦ ص ٨٣ بلفظ: أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ - "لا تحرم المصة والمصتان". والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (النكاح) باب: لا تحرم المصة ولا المصتان ج ١ ص ٦٢٤ برقم ١٩٤١ بلفظ: حدثنا محمد بن خالد بن خداش، ثنا ابن علية عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحرم المصة والمصتان". =
[ ١١ / ٤٠ ]
٢٦٢/ ٢٤٦٢٣ - "لا تُحَرِّمُ الإملاجةُ، والإملاجتان".
حم، م، ن، هـ عن أم الفضل (١).
_________________
(١) = وانظر الإحسان ج ٢ ص ٢١٥ رقم ٤٢١٣ فقد أورده من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. والحديث في سنن النسائي كتاب (النكاح) الرضاعة: القدر الذي يحرم من الرضاعة ج ٦ ص ٨٣ بلفظ: أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن هشام قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان". والحديث في الإحسان بترتيب أحاديث ابن حبان ج ٦ ص ٢١٤ كتاب (الرضاع) في ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار برقم ٤٢١٢ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى - بعسكر مكرم- حدثنا أحمد بن عبدة الضبى، حدثنا محمد بن دينار الطاحى، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان". والحديث في الطبراني ج ١ ص ٨١ برقم ٢٤٨ في مرويات الزبير بن العوام بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا روح بن عبد المؤمن المضري قالا: ثنا محمد بن دينار، ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير، عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان". والحديث في مسند الإمام الشافعي تحت عنوان: ومن كتاب (الرضاع) ص ٣٠٧ بلفظ: أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير - ﵄ - أن النبي - ﷺ - قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان". والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند ابن الزبير) ج ٦ ص ٥ بلفظه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا هشام، عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحرم المصة والمصتان". والحديث في مجمع الزوائد، ج ٤ ص ٢٦١ كتاب (النكاح) باب: في الرضاع بلفظ: وعن عمرو بن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: إن ابن الزبير يزعم أنه لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان، فقال ابن عمر: قضاء الله ورسوله خير من قضاء ابن الزبير، قليل الرضاع وكثيره سواء. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك و(الإملاجة): المرة من الرضاع. اهـ: نهاية بتصرف. ترجمة: (إبراهيم بن يزيد الخوزي): في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٧٥ رقم ٢٥٤ قال: إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي عن طاووس، وعطاء، وعدة، وعنه وكيع، وزيد بن الحباب وجماعة، قال أحمد والنسائي: متروك. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: سكتوا عنه.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (حديث أم الفضل بن عباس) ج ٦ ص ٣٣٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، قال: ثنا أيوب عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن أم الفضل. قالت: كان رسول الله - ﷺ - في بيتي فجاء أعرابى. فقال: يا رسول الله: كانت لي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى، فزعمت امرأتى الأولى: أنها أرضعت امرأتي الحدثى إملاجة أو إملاجتين، وقال مرة: رضعة. أو رضعتين، فقال: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" أو قال: "الرضعة أو الرضعتان". =
[ ١١ / ٤١ ]
٢٦٣/ ٢٤٦٢٤ - "لا تُحرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَتَانِ".
قط عن زيد بن ثابت (١).
٢٦٤/ ٢٤٦٢٥ - "لا تُحرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصَّتَان، وَلا الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَتَانِ".
طب عن أم الفضل (٢).
٢٦٥/ ٢٤٦٢٦ - "لا تُحرِّمُ المَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلا المَصّتَانِ".
عب، وابن جرير، ق عن ابن الزبير (٣).
_________________
(١) = والحديث في صحيح مسلم بشرح النووي كتاب (الرضاع) ج ١٠ ص ٢٨، ٢٩ بلفظ حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السرى، حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان". والحديث في سنن النسائي كتاب (النكاح)، باب: الكلام الذي ينعقد به النكاح القدر الذي يحرم من الرضاعة ج ٦ ص ١٠١ بلفظ أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله. قال حدثنا محمد بن سواء. قال حدثنا محمد بن سواء. قال حدثنا سعيد عن قتادة وأيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحرث بن نوفل عن أم الفضل أن نبي الله - ﷺ - سئل عن الرضاع. فقال: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان". وقال: المصة والمصتان. والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (النكاح) باب: "لا تحرم المصة ولا المصتان"ج ١ ص ٦٢٤ برقم ١٩٤١ من طريق قتادة وعبد الله بن الحارث عن أم الفضل، حدثته أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان".
(٢) الحديث في سنن الدارقطني ج ٤ ص ١٧٣ في كتاب (المكاتب) الرضاع، برقم ٥ بلفظ: نا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب، نا محمد بن سنان، نا عبيد الله بن تمام، نا حنظلة، نا سالم بن عبد الله عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - ﷺ -: "ولا تحرم الرضعة ولا الرضعتان".
(٣) الحديث في كنز العمال ج ٦ ص ٢٧٣ كتاب (الرضاع) من قسم الأقوال الإكمال برقم ١٤٦٧١ بلفظ "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان" وعزاه إلى أم الفضل.
(٤) الحديث في مصنف عبد الرازق ج ٧ ص ٤٦٨ برقم ١٢٩٢٢ بلفظ: عبد الرازق، عن معمر، عن أيوب أن ابن الزبير كان يقول: "لا تحرم المصة والمصتان" يروى ابن الزبير ذلك عن عائشة. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الرضاع) باب: من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات، ج ٧ ص ٤٥٤ بلفظ: (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ. وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، نحن عبد الله بن الزبير يحدث أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان". وانظر شرح السنة للبغوى ج ٩ ص ٨١ رقم ٢٢٨٤.
[ ١١ / ٤٢ ]
٢٦٦/ ٢٤٦٢٧ - "لا تُحرِّمُ منَ الرَّضَاعَة المَصَّةُ وَلا المَصّتَان، وَلا يُحَرِّمُ إلا مَا فَتَّقَ الأمْعَاءَ مِنَ اللبنِ".
ق عن أبي هريرة (١).
٢٦٧/ ٢٤٦٢٨ - "لا تُحرِّمُ الغَبْقَةُ".
ق عن المغيرة (٢).
٢٦٨/ ٢٤٦٢٩ - "لا تَحْتَجمُوا يَوْمَ الخَميس؛ فَإنهُ مَنِ احْتَجَمَ فيه فَيَنَالُهُ مَكْرُوهٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ".
الشيرازي في الألقاب، والخطيب، والديلمي وابن عساكر عن ابن عباس (٣).
٢٦٩/ ٢٤٦٣٠ - "لَا تُحَدِّثنَ مِنَ الرِّجَالِ إِلا مَحْرَمًا".
_________________
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٤٥٦ - كتاب (الرضاع) باب: من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات بلفظ: (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني، أنا علي بن عمر الحافظ، نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير (ح قال على وحدثنا) أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخى، نا يوسف بن موسى، نا جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة، قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء" وقال عثمان: (لا يحرم) إلا ما فتق الأمعاء من اللبن- ورواه الزهري وهشام عن عروة موقوفًا على أبي هريرة ببعض معناه.
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٤٥٧ كتاب (الرضاع) باب: من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات بلفظ: (أخبرنا) أبو بكر محمد بن الحسن بن المؤمل، أنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، أنا أبو بكر محمد بن مروان، نا هشام بن عمارة، نا سعيد بن يحيى، نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحرم الفيقة" قلنا: يا رسول الله، وما الفيقة؟ قال: المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين. الغبقة: المرة من الغبوق: شُرب العشي، ومنه حديث المغيرة "لا تحرم الغبقة" اهـ: نهاية بتصرف ج ٣ ص ٣٤١ الفيقة: بالكسر اسم اللبن يجتمع في الضرع بين الحلبتين جمعها أفْوِقَة وآفقَة قاموس ج ٣ ص ٢٨٧ بتصرف. والعيفة: قال في النهاية: ومنه حديث المغيرة "لا تحرم العيفة: قيل .. وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ضرعها فترضعه جارتها، قال أبو عبيد: لا تعرف العيفة ولكن نراها "العُفَّة" وهي بقية اللبن في الضرع، قال الأزهرى: العَيفَة صحيح، وسميت عيفة من عفْت الشيء أعافه إذا كرهته ج ٣ ص ١٣٣٠ هـ: نهاية.
(٣) الحديث في تاريخ الخطيب ج ٣ ص ٣٤٤ في ترجمة (أَمير المؤمنين المعتصم) برقم ١٤٥١ بلفظ: حدثنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بالأهواز، حدثنا محمد بن نعيم، حدثنا حمدون بن إسماعيل، حدثنا أبي عن المعتصم، عن المأمون، عن الرشيد، عن المهدي، عن المنصور، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحتجموا يوم الخميس؛ فإنه من يحتجم فيه فيناله مكروه فلا يلومن إلا نفسه". والحديث في كنز العمال ج ١٠ ص ١٨ كتاب (الطب والرقى والطاعون) من. . قسم الأقوال -الحجامة- =
[ ١١ / ٤٣ ]
ابن سعد عن الحسن مرسلًا (١).
٢٧٠/ ٢٤٦٣١ - "لا تُحِدُّوا النَّظَرَ إِلَى المجْذُومِينَ".
ط، ق عن ابن عباس (٢).
٢٧١/ ٢٤٦٣٢ - "لا تَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطلُعُ بِقَرْنَىْ شَيطَانٍ".
حم، م عن ابن عمر، ن عن عائشة، مالك عن عروة مرسلًا (٣).
_________________
(١) = من الإكمال برقم ٢٨١٥٩ بلفظ: "لا تحتجموا يوم الخميس فإنه من يحتجم فيه الحديث" وعزاه للشيرازي في الألقاب، والخطيب، والديلمي، وابن عساكر عن ابن عباس.
(٢) الحديث في إتحاف السادة المتقين ج ٧ ص ٤٢٩ بلفظ: وعند ابن سعد من مرسل الحسن: "لا تحدثن من الرجال إلا محرما". والحديث في كنز العمال ج ١٦ ص ٤٠٠ كتاب (النكاح) الباب السادس، في ترهيات وترغيبات تختص بالنساء، الإكمال برقم ٤٥١٠٤ بلفظ: "لا تحدّثن من الرجال إلا محرما" (ابن سعد عن الحسن مرسلًا).
(٣) الحديث في مسند الطيالسي ج ١٠ ص ٣٣٩ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن محمد بن عبد الله القرشي، عن أمه، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحدوا النظر إليهم -يعني- المجذومين". وفي المعجم الكبير للطبراني في (مرويات عمرو بن دينار عن ابن عباس) ج ١١ ص ١٠٦ برقم ١١١٩٣ بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، عن رسول الله - ﷺ -: "لا تديموا إلى المجذوبين النظر، وقال محققه قال في المجمع: ٥/ ١٠١ وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. والحديث في الصغير برقم ٩٧٥٤ من رواية الطيالسي والبيهقي عن ابن عباس ورمز المصنف لحسنه.
(٤) حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد (مسند ابن عمر) ج ٢ ص ١٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، ثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بين قرنى شيطان" وانظر ص ٢٤ من نفس المصدر فقد أورده الإمام أحمد من طريق وكيع، عن العمرى عن نافع، عن ابن عمر بلفظه. وفي صحيح مسلم كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ج ١ ص ٥٦٧ برقم ٢٩٠، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي ومحمد بن بشر قالا جميعا: حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحروا بصلاتكم الحديث". وحديث عائشة في سنن النسائي ج ١ ص ٢٢٣، ٢٢٤ كتاب (المواقيت) النهي عن الصلاة بعد العصر، بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي، قال: حدثنا الفضل بن عنبسة، قال: حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه قال: قالت عائشة - ﵂ -: أو هم عمر - ﵁ - إنما نهى رسول الله - ﷺ - قال: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرنى شيطان". =
[ ١١ / ٤٤ ]
٢٧٢/ ٢٤٦٣٣ - "لا تَحَرَّوا بِصَلاتكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُروبَهَا فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلكَ".
م عن عائشة (١).
٢٧٣/ ٢٤٦٣٤ - "لا تَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُروبَهَا فَإِنَّهَا تَطلُعُ بَينَ قَرْنَىْ شَيطَانٍ".
طب، د عن سمرة (٢).
٢٧٤/ ٢٤٦٣٥ - "لا تُحْرِجُوا أُمَّتِي -ثلاثا- اللَّهُمَّ مَنْ أمَرَ أُمَّتِي بمَا لَمْ تَأمُرْهُمْ فيه، أَوْ أمَرْتَهُمْ فَإِنَّهُ منه فِي حِلٍّ".
_________________
(١) = وحديث عروة في موطأ الإمام مالك كتاب (القرآن) باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ج ١ ص ٢٢٠ برقم ٤٥ بلفظ: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله - ﷺ - يقول "إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب".
(٢) الحديث في صحيح مسلم في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ج ١ ص ٥٧١ برقم ٢٩٦ بلفظ: وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: ولم يدع رسول الله - ﷺ - الركعتين بعد العصر. قال: فقالث عائشة: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك".
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٧ ص ٢٧٥ برقم ٦٩٤٦ في (مرويات إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن سمرة) بلفظ: حدثنا أبو مسلم الكشى، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرنى شيطان وتغرب في قرنى شيطان". والحديث في المجمع ٢/ ٢٢٥، ٢٢٦ رواه أحمد ٥/ ١٥، ٢٠ والبزار والطبراني في الكبير من طرق، ورجال أحمد ثقات. والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند سمرة بن جندب) ج ٥ ص ١٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن سماك قال: سمعت المهلب يخطب قال: قال سمرة بن جندب: عن النبي - ﷺ - قال: "لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط فإنها تطلع بين قرنى الشيطان وتغرب بين قرنى الشيطان".
[ ١١ / ٤٥ ]
طب، والخطيب، وابن عساكر عن أبي عتبة الخولاني (١).
٢٧٥/ ٢٤٦٣٦ - "لا تُحَرِّمُ الفِيقَةُ".
طب عن المغيرة (٢).
٢٧٦/ ٢٤٦٣٧ - "لا تَحسبنَّ أنَّا ذبحنَا الشاةَ مِنْ أَجْلِكِ، لَنَا غَنَمٌ مائة لا نُرِيدُ أَنْ نَزِيدَ عَليهَا، فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهيمَة (*) ذَبَحْنَا مَكَانَها شَاةً".
الشافعي، وعبد الرزاق، د، حب، طب، ق في المعرفة عن لقيط بن صبرة (٣).
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٢٧ كتاب (الخلافة) باب: لا طاعة في معصية، بلفظ: وعن أبي عتبة الخولانى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحرجوا أمتي -ثلاث مرات- اللهم من أمر أمتي بما لم تأمرهم به فإنهم منه في حل" وفيه إبراهيم بن محمد بن زياد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. والحديث في تاريخ بغداد ج ١١ ص ٣٠٩ ترجمة (عثمان بن علي أبي عمرو العتكى) بلفظ: أخبرني أبو القاسم الأزهرى، حدثنا عثمان بن علي بن الحسن العتكى الخطيب الأنطاكى، حدثنا عثمان بن عبد الله بن عثمان الفرائضى، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الكزيرانى الحراني، حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود، حدثنا إبراهيم بن محمد بن زياد الألهانى عن أبيه، عن أبي عتبة الخولانى أن النبي - ﷺ - قال: "لا تحرجوا أمتي ثلاثا اللهم الحديث".
(٢) الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٦١ كتاب (النكاح) باب: في الرضاع- عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحرم الفيقة" قال: المرأة تلد فيحصر اللبن في ثديها فترضع جارتها المرة والمرتين. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٧ كتاب (الرضاع) باب: من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات ص ٤٥٧. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن المؤمل، أنا أبو أحمد، محمد بن محمد الحافظ، أنا أبو بكر بن مروان، أنا هشام بن عمار، نا سعيد بن يحيى، نا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحرم الفيقة" قلنا: يا رسول الله وما الفيقة؟ قال: "المرأة تلد فتحصر في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين". الفيقة -بالكسر-: اسم اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين. اهـ: النهاية (ج ٣ ص ٤٨٦). (*) في الظاهرية "بهمة".
(٣) الحديث في مسند الإمام الشافعي، باب: (ما خرج من كتاب الوضوء) ص ١٥ قال: حدثني أبو هشام إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه - ﵁ - قال: كنت وافد بنى المنتفق، أو في وفد بنى المنتفق إلى رسول الله - ﷺ - فأتيناه فلم نصادفه وصادفنا عائشة - ﵂ - فأتتنا بقناع فيه تمر -والقناع: الطبق- فأكلنا، وأمرت لنا بحريرة فصنعت ثم أكلنا، فلم نلبث أن جاء النبي - ﷺ - فقال: "هل أكلتم =
[ ١١ / ٤٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = شيئًا؟ هل أمر لكم بشيء؟ " فقلنا: نعم، لم نلبث أن دفع الراعى غنمه فإذا بسخلة تيعر فقال: "هيه يا فلان: ما ولدت؟ " قال: بهمة، قال: "فاذبح لنا مكانها شاة" ثم انحرف إلي وقال لي: "لا تحسبن ولم يقل: لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها، لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد، فإذا ولَّد الراعى بهمة ذبحنا مكانها شاة، قلت: يا رسول الله: إن لي امرأة في لسانها شيء -يعني- البذاءة، فقال: طلقها إذن، فقلت: إن لي منها ولدًا، ولها صحبة، قال: فمرها، يقول: عظها، فإن لم يكن فيها خير، فمستقبلٌ ولا تضربن ظعينتك ضربك أمتك. قلت يا رسول الله: أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا. والحديث في مصنف عبد الرزاق ج ١ كتاب (الطهارة) باب: غسل الرجلين، ص ٢٧ حديث رقم ٨٠ قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أنا ابن جريج، قال: ثنا إسماعيل بن كثير أبو هاشم المكي، عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه، عن جده قال: انطلقت أنا وأصحاب لي، حتى انتهينا إلى رسول الله - ﷺ - فلم نجده فأطعمتنا عائشة تمرا وعصدت لنا عصيدة، إذ جاء النبي - ﷺ - ينقلع، قال: هل أطعمنيهم من شيء؟ قلنا: نعم، فبينا نحن على ذلك دفع الراعى الغنم في المراح على يده سخلة، قال: هل ولدتَ؟ قال: نعم، قال: فاذبح لهم شاة، ثم أقبل علينا فقال: "لا تحسبن ولم يقل: لا تحسبن أنَّا ذبحنا الشاة من أجلكم لنا غنم مائة " الحديث. والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطهارة) باب: الاستنثار حديث رقم ١٤٢ ج ١ ص ٩٧ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين، قالوا: حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة، قال: كنت وافد بنى المنتفق أو في وفد بنى المنتفق إلى رسول الله - ﷺ - فلما قدمنا على رسول الله - ﷺ - فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين، قال: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، قال: وأتينا بقناع -ولم يقل قتيبة- القناع: فيه تمر، ثم جاء رسول الله - ﷺ - فقال: هل أصبتم شيئًا؟ أو أمر لكم بشيء؟ قال: قلنا: نعم يا رسول الله، قال: فبينا نحن مع رسول الله - ﷺ - جلوس إذ دفع الراعي غنمة إلى المُرَاح ومعه سخلة تيعرُ فقال: ما ولدت يا فلان؟ قال: بهمة، قال: فاذبح لنا مكانها شاة، ثم قال: "لا تحسبن " الحديث. والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، باب: (فرض الوضوء) فصل في ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضئ مع القصد في إسباغ الوضوء، ج ٣ ص ١٩٥ حديث رقم ١٠٥١، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا شريح بن يونس، حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: "كنت وافد بنى المنتفق" وساق القصة حتى قال " لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها " الحديث. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (مرويات لقيط بن صبرة العقيلي) ج ١٩ ص ٢١٥ حديث رقم ٤٧٩ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الديرى، أنا عبد الرزاق إلى آخر سند عبد الرزاق قال: انطلقت وساق الحديث كما أورده عبد الرزاق في مصنفه. قال المحقق رواه أحمد ٤ (٣٣، ٢١١) والترمذي ٢٨ و٧٨٥ مختصرًا وقال: حسن صحيح، =
[ ١١ / ٤٧ ]
٢٧٧/ ٢٤٦٣٨ - "لا تُحْشَرُوا ولا تُعَشَّرُوا، ولا تُجَبُّوا، ولا يُستعملْ عليكُم مِنْ غيرِكُم، ولا خيرَ فِي دينٍ لَيسَ فِيهِ ركُوعٌ".
ق عن عثمان بن أبي العاص (١).
_________________
(١) = وابن خزيمة (١٦٥، ١٦٨) والنسائي (١/ ٦٦ و٧٩) وابن ماجه (٤٠٧) والدارمي (٧١١) وابن الجارود (٨٠) والحاكم (١/ ١٤٧، ١٤٨) وصححه، ووافقه الذهبي، والبغوى في شرح السنة (٢١٣) بعضهم مختصرًا وبعضهم مطولا، ورواه البخاري في الأدب المفرد. اهـ: المحقق. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٧ كتاب (القسم والنشوز). باب: ما جاء في وعظها ص ٣٠٣ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي ثم أكمل الحديث بلفظ وسند الشافعي. السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى، والجمع: سَخْل، وسخال وسخلة- الأخيرة نادرة- وسخلان (لسان العرب ج ١١ ص ٣٣٢). البهمة: اسم لأنثى الشاة، لأنه سأله ليعلم أذكرا ولد أم أنثى؛ وإلا فقد كان علم أنه إنما ولد أحدهما (النهاية ج ١ ص ١٦٩) الخزيرة: هي لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق فإن لم يكن فيه لحم فهي عصيدة. (نهاية). القناع: سمى كذلك، لأن أطرافه قد أقنعت إلى داخل، أي: عطفت. والمُراح -بضم اليم-: الموضع الذي تأوى إليه الإبل والغنم بالليل (مختار الصحاح). تيْعَر: من بابى ضرب ومنع، ومن البُعَار، وهو صوت الشاة. ويقال: يعِرَت الشاة تيعر يُعارا بالضم: أي صاحت (نهاية). البَذاءة -بفتح الباء-: الفحش في القول. الظعينة: هي المرأة، وسميت ظعينة لأنها تظعن مع الزوج وتنتقل بانتقاله، وليس في هذا ما يمنع من ضربهن أو يحرمه على الأزواج عند الحاجة إليه، فقد أباح الله -تعالى- ذلك في قوله: ﴿فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: ٣٤].وإنما فيه النهي عن تبريح الضرب كما يضرب الماليك في عادات من يستجيز ضربهم ويستعمل سوء الملكة فيهم (نهاية).
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي، عن عثمان بن أبي العاص ج ٢ ص ٤٤٥ كتاب (الصلاة) قال: أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المقري، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على النبي - ﷺ - فأنزلهم المسجد؛ ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا على النبي - ﷺ - أن لا يحشروا ولا يعشروا، ولا يجبوا، ولا يستعمل عليهم من غيرهم فقال: "لا تحشروا، ولا تعشروا " الحديث بلفظه. أصل التجبية: أن يقوم الإنسان قيام الراكع، وقيل السجود، والمراد بقولهم: أنهم لا يصلون: سئل جابر - ﵁ - عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهاد، فقال: علم أنهم سيصدقون، ويجاهدون إذا أسلموا، ولم يرخص لهم في ترك الصلاة؛ لأن وقتها حاضر منكرر بخلاف وقت الزكاة والجهاد. =
[ ١١ / ٤٨ ]
٢٧٨/ ٢٤٦٣٩ - "لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيئًا، وَلَوْ أنْ تُعطِي صِلَةَ الحَبْلِ، وَلَوْ أَنْ تُعطِي شِسع النَّعلِ، ولَوْ أَنْ تُفْرغَ مِنْ دَلوكَ فِي إناء المُسْتَسقِي، وَلوْ أَنْ تُنَحِّي الشَّئَ مِنْ طريق [الناس] (*) يؤذيهم وَلوْ أنْ تَلقَى أَخَاكَ ووَجهُكَ إِليه مُنطَلق، وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَخَاكَ فتُسلمَ عَليهِ، وَلَوْ أنْ تُؤنسَ الوحْشان فِي الأرضِ، وإنْ سَبَّكَ رَجلٌ بشيءٍ يَعْلَمهُ فِيكَ وَأَنْتَ تَعلمُ فِيه نَحوَهُ فَلا تَسُبَّه فَيكونَ أجرُهُ لَكَ، وَوزْرُهُ عَلَيه، وَمَاسَرَّ أُذُنَكَ أَنْ تَسمعَهُ فَاعملْ بِه، ومَا أسَاءَ أُذُنَكَ أنْ تَعملَ (* *) بِهِ فاجتنِبْه".
حم عن أبي تميمة الهجيمى عن رجل من قومه، ك عن جابر بن سليم (١).
_________________
(١) = لا تحشروا: أي لا يندبون إلى المغازي، ولا نضرب عليهم البعوث. وقيل: لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم، بل يأخذها في أماكنهم - (نهاية). لا تعشروا: أي لا يؤخذ عشر أموالهم. وقل: أرادوا به الصدقة الواجبة، وإنما فسّح لهم في تركها؛ لأنها لم تكن واجبةً يومئذ عليهم، إنما تجب بتمام الحول. (*) ما بين القوسين المعكوفين من الظاهرية. (* *) في الظاهرة: هو ما سَاء أذنك أن تسمعه
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أبي تميمة الهجيمى عن النبي - ﷺ -) ج ٣ ص ٤٨٢، ٤٨٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا سعيد الجريرى عن أبي الليل عن أبي تميمة الهجيمى قال إسماعيل مرة: عن أبي تميمة الهجيمى عن رجل من قومه، قال: لقيت رسول الله - ﷺ - في بعض طرق المدينة وعليه إزار من قطن منتثر الحاشية فقلت: عليك السلام يا رسول الله، فقال: إن عليك السلام تحية الموتى، إن عليك السلام تحية الموتى، إن عليك السلام تحية الموتى، سلام عليكم، سلام عليكم مرتين أو ثلاثا هكذا قال: سألت عن الإزار، فقلت: أين أتزر؟ فأقنع ظهره بعظم ساقه، وقال: "ها هنا اتزر، فإن أبيت فههنا أسفل من ذلك، فإن أبيت فههنا فوق الكعبين، فإن أبيت فإن الله - ﷺ - لا يحب كل مختال فخور" وقد سألته عن المعروف فقال: "لا تَحقرَن من المعروف شيئًا ولو أن تعطى صلة الحبل، ولو أن تعطى شسع النعل، ولو أن تنزع من دلوك في إناء المستسقى، ولو أن تنحى الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض، وإن سبك رجل بشيء يعلمه فيك وأنت نعلم فيه نحوه فلا تسبه، فيكون أجره لك، ووزره عليه، وما سر أذنك أن تسمعه فاعمل به، وما ساء أذنك أن تسمعه، فاجتنبه". وصدر الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب (اللباس) ج ٤ ص ١٨٦ باب: آداب السلام، قال: الحسن بن يعقوب العدل، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفرا، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ سعيد بن إياس الجريرى إلى آخر السند كما جاء عند أحمد ثم ذكر المتن كما جاء في مسند أحمد إلى قوله: "إن الله لا يحب كل مختال فخور". =
[ ١١ / ٤٩ ]
٢٧٩/ ٢٤٦٤٠ - "لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المعْرُوفِ شَيئًا، وَلَوْ أَنْ تَصبَّ مِنْ فَضْلِ (*) دَلوكَ فِي إِناءِ المُسْتَسْقِي، وَأنْ تَلقى أخاكَ بنشر حَسنٍ، فإِذَا أدْبَرَ فَلا تَغْتَبْهُ".
ابن أبي الدنيا في ذم الغِيبَة عن سليم بن جابر (١).
٢٨٠/ ٢٤٦٤١ - "لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المعروف شَيئًا وَلَوْ أنْ تلقَى أخَاكَ بِوَجْهٍ طَلقٍ".
حم، م، ت عن أبي ذر (٢).
_________________
(١) = وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. و"جابر بن سليم": ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ١ ص ٣٠٣ رقم ٦٣٧ فقال: جابر بن سُليم ويقال: سليم بن جابر، والأول أصح أبو جُرَيٍّ التميمي الهُجَيمى، من بلجيم بن عمرو بن تميم، قال البخاري: أصح شيء عندنا في اسم أبي جُرَي: جابر بن سليم. وقال أبو أحمد العسكري: سليم بن جابر أصح، والله أعلم، سكن البصرة، روى عن ابن سيرين، وأبي تميمة الهجيمى. وقد ذكر الحديث في ترجمته. "وشسع النعل": أحد سيور النعل، وهو الذي يُدْخل بين الأصْبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. (نهاية مادة شسع). "وأبو تميمة الهجيمى" ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٦ ص ٤١ قال: "أبو تميمة الهجيمى" نسبه أبو نعيم كذا، وقال ابن منده، وأبو عمر فقالا: أبو تميمة ولم ينسباه، قيل: اسمه طريف، قال أبو عمر: لا يعرف في الصحابة أبو تميمة، وروى أبو عمر بإسناده، عن بكر بن عبد الله المزني قال: قالوا لأبي تميمة: كيف أنت يا أبا تميمة؟ قال: بين نعمتين: ذنب مستور، وثناء من الناس. (*) في الظاهرية: لا يوجد كلمة "فضل".
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج ٧ ص ٧٢ فيما رواه سليم بن جابر أبو جرى الهجيمى بروايات مختلفة منها حديث رقم ٦٣٨٨ قال: حدثنا سليمان بن الحسن العطار البصري، ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ثنا سالم أبو جميع، ثنا راشد أبو حامد الحماني، عن زيد بن هلال عن أبي تميمة الهجيمى عن سليم بن جابر قال: سمعت بالنبي - ﷺ - فدعوت براحلتى فقلت: لأتين هذا الرجل فلأسمعن منه فأتيته فوجدته قاعدا محتبيا في بردة فسمعته يرد على السائل: "لا تحقرن من المعروف شيئًا، ولو أن تصيب من فضل دلوك في إناء المستسقى، وإياك وإسبال الإزار فإنها من الخيلة، وإن الله لا يحب الخيلة، وإن امرؤ شتمك، أو قال ما ليس فيك فلا تشتمه، ولا تقل ما ليس فيه؛ فيكون لك أجره وعليك وباله".
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أبي ذر الغفاري - ﵁ -) ج ٥ ص ١٧٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح، ثنا أبو عامر الخزاز، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا تحقرن من المعروف شيئًا فإن لم تجد فالق أخاك بوجه طلق". =
[ ١١ / ٥٠ ]
٢٨١/ ٢٤٦٤٢ - "لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْروف شَيئًا، فَإنْ لَمْ تَجدْ فَلايِن النَّاسَ وَوَجْهُكَ إِلَيهِمْ مُنْبَسطٌ".
حب عن أبي ذر (١).
٢٨٢/ ٢٤٦٤٣ - "لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْروف شَيئًا، وَلَوْ أنْ تَلقَى أَخَاكَ بوجْه مُنْبَسط، وَلَوْ أَنْ تُفرغَ مِنْ دَلوكَ فِي إِناء المُسْتَسْقِي".
هب، والخرائطى في مكارم الأخلاق عن أبي ذر (٢).
_________________
(١) = والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (البر والصلة والآداب) باب: استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء ج ٤ حديث رقم ٢٦٢٦ قال: حدثني أبو غسان المسمعى، حدثنا عثمان بن عمر إلى آخر سند الإمام أحمد قال: قال لي النبي - ﷺ - "لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق". وأخرجه الترمذي في كتاب (الأطعمة) باب: ما جاء في إكثار المرقة ج ٣ ص ١٧٩ حديث رقم ١٨٩٣ قال: حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي، حدثنا عمرو بن محمد العنقزى، حدثنا إسرائيل، عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحقرن أحدكم شيئًا من المعروف، وإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طليق، وإذا اشتريت لحما، أو طبخت قدرا، فأكثر مرقته، واغرِف لجاركَ منه". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة، عن أبي عمران الجوني. هذا حديث حسن. جاء (طلق) على ثلاثة أوجه: إسكان اللام، وكسرها، وطليق ومعناه: سهل منبسط.
(٢) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) للأمير عَلاء الفارسى في كتاب (البر والإحسان) باب: ذكر الأمر بالملاينة للناس في القول مع بسط الوجه لَهم ج ١ ص ٣٤٦ حديث رقم (٤٦٨) قال: أخبرنا محمد ابن عبد الرحمن الدغولى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ: حدثنا النضر بن شميل، حدثنا أبو عامر الخزاز، حدثنا أبو عمران الجَوْنِي عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحقرن من المعروف شيئًا، فإن لم تجد فلاين الناس ووجهك إليهم منبسط".
(٣) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي ذر كتاب (الزكاة) باب: وجوه الصدقة، وما على كل سلامى من الناس منها كل يوم ج ٤ ص ١٨٨ قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكى، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا أبو عامر الخزاز صالح بن رستم، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله - ﷺ - قال: "يا أبا ذر لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقى، وإذا طبخت قدرا فأكثر مرقتها، واغرف لجيرانك منها". قال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح عن أبي غسان عن عثمان بن عمر. =
[ ١١ / ٥١ ]
٢٨٣/ ٢٤٦٤٤ - "لا تَحْلِفْ بِأبِيكَ، ولا تَحْلِفْ بغير اللهِ، فإنهُ مَنْ حَلَفَ بِغَير اللهِ فَقدْ أشْركَ".
حم، حل، ق عن ابن عمر (١).
٢٨٤/ ٢٤٦٤٥ - "لا تَحْقِرَنَّ أَحَدًا مِنَ المسلمين، فَإِن صَغير المسلِمين عِنْدَ الله كبِير".
_________________
(١) = والحديث في مكارم الأخلاق ومعاليها للخرائطى عن أبي ذر، باب: (ما جاء في اصطناع المعروف من الفضل) ص ١٦ قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا أبو عامر الخزاز، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحقرن من المعروف شيئًا فإن لم تجده فالق أخاك بوجه طلق".
(٢) في قوله "عن ابن عمرو وهو: خطأ". والحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب - ﵄ -) ج ٢ ص ٦٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسين بن محمد، ثنا شيبان، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، قال: جلست أنا ومحمد الكندى إلى عبد الله بن عمر، ثم قمت من عنده، فجلست إلى سعيد بن السيب، قال: فجاء صاحبى وقد اصفر وجهه، وتغير لونه، فقال: قم إليَّ، قلت: ألم أكن جالسا معك الساعة؟ فقال سعد: قم إلى صاحبك، قال: فقمت إليه، فقال: ألم تسمع إلى ما قال ابن عمر؟ قلت: وما قال: قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن أعلى جناح أن أحلف بالكعبة؟ قال: ولم تحلف بالكعبة؟ إذا حلفت بالكعبة، فاحلف برب الكعبة، فإن عمر كان إذا حَلفَ قال: كلا وأبي فحلف بها يوما عند رسول الله - ﷺ - فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تحلف بأبيك، ولا بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك". وانظر ص ٨٦ في نفس المصدر. والحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم في ترجمة (محمد بن أسلم) ج ٩ ص ٢٥٣ قال: حدثنا محمد، ثنا محمد بن أسلم، ثنا عبد الله بن موسى، ثنا شيبان، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن محمد الكندى، عن ابن عمر، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "لا تحلف بأبيك، ولا تحلف بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك". والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الأيمان) باب: كراهية الحلف بغير الله -﷿- ج ١٠ ص ٢٩ قال: أخبرنا عبد الله الحافظ، أنا أحمد بن جعفر هو القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن منصور، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند عبد الله بن عمر - ﵄ - فقمت وتركت رجلا عنده من كندة، فأتيت سعيد بن المسيب، قال: فجاء الكندى فزعا، فقال: جاء ابن عمر رجل، فقال: أحلف بالكعبة؟ قال: لا، احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تحلف بأبيك، فإن من حلف بغير الله فقد أشرك".
[ ١١ / ٥٢ ]
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبي بكر (١).
٢٨٥/ ٢٤٦٤٦ - "لا تَحلفُوا إلا بِاللهِ، فَمنْ حَلَفَ باللهِ فَليَصْدُق، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرأَى غيرَها خيرًا منها، فَليَعملِ الذِي هُوَ خَيرٌ، وليكُفِّرْ عَنْ يَمينه".
عب عن ابن سيرين مرسلًا (٢).
٢٨٦/ ٢٤٦٤٧ - "لا تَحلِفُوا بِآبائكُمْ ولا بِأُمَّهَاتكُمْ، وَلا بِالأندَادِ، ولا تَحْلِفُوا إِلا بِاللهِ، ولا تَحْلِفُوا إِلا وَأنتُمْ صَادِقُونَ".
د، ن، ق عن أبي. هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (الترهيبات) الترهيب الأحادى من الإكمال ج ١٦ ص ١٦ حديث رقم ٤٣٧٤١ قال: "لا تحقرن أحدا من المسلمين " الحديث بلفظه. وعزاه لأبي عبد الرحمن السلمي عن أبي بكر.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأيمان والنذور) باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ج ٨ ص ٤٩٥ حديث رقم ١٦٠٣٤ قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحلفوا إلا بالله، فمن حلف بالله فليصدق، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليعمل الذي هو خير، وليكفر عن يمينه". والحديث في كنز العمال ج ١٦ كتاب (اليمين) الفصل الخامس في نقض اليمين من الإكمال ص ٧٠١ حديث رقم ٤٦٤١٤ بلفظه وسنده.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأيمان والنذور) باب: في كراهية الحلف بالآباء ج ٣ ص ٥٦٩ حديث رقم ٣٢٤٨ قال: حدثنا عبد الله بن معاذ، حدثنا عوف، عن محمد بن سبرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم .. " الحديث بلفظه. والحديث أخرجه النسائي كتاب (الأيمان والنذور) باب: التشديد في الحلف بغير الله تعالى ج ٧ ص ٥، قال: أخبرنا أبو بكر بن علي، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عوف، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحلفوا بآبائكم لما الحديث بلفظه. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الأيمان) باب: كراهية الحلف بغير الله -﷿- ج ١٠ ص ٢٩ قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا تمام، وأبو جعفر الترمذي قالا: ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا عوف عن محمد -هو ابن سيرين- عن أبي هريرة﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم" زاد تمام، "ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون". قال البيهقي: رواه أبو داود في كتاب (السنن) عن عبيد الله بن معاذ بتمامه. الأنداد: جمع نِدّ، بالكسر: وهو مِثْل الشيء الذي يضاده في أموره ويناده أي يخالفه. ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله. (نهاية مادة ندد).
[ ١١ / ٥٣ ]
٢٨٧/ ٢٤٦٤٨ - "لا تَحلِفُوا بِآبائكُمْ ولا بِالطَّواغِيتِ".
حم، ن، هـ عن عبد الرحمن بن سمرة (١).
٢٨٨/ ٢٤٦٤٩ - "لا تَحلِفُوا بِآبائكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَليَصْدُق، ومَنْ حُلِفَ لَهُ بالله فَليَرضَ، ومَن لَمْ يرضَ بِاللهِ فَلَيسَ مِنَ اللهِ".
هـ، ق عن ابن عمر (٢).
٢٨٩/ ٢٤٦٥٠ - "لا تَحلِفُوا بِالطَّواغِيتِ، ولا تَحلِفُوا بِآبائكُمْ، واحلفُوا بِاللهِ فإنَّه أَحَبُّ إليهِ أَنْ تَحْلِفُوا بِهِ، ولا تحلِفُوا بِشيء مِن دُونه".
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عبد الرحمن بن سمرة - ﵁ -) ج ٥ ص ٦٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن أبي عدى، عن ابن عون، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحلفوا بآبائكم، ولا بالطواغيت". وأخرجه النسائي كتاب (الأيمان والنذور) باب: الحلف بالطواغيت ج ٧ ص ٧ قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحلفوا بآبائكم " الحديث. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الكفارات) باب: النهي أن يحلف بغير الله ج ١ ص ٦٧٨ حديث رقم ٢٠٩٥ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سَمُرة، قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحلفوا بالطواغى، ولا بآبائكم". الطواغيت: الأصنام. الطواغى: جمع طاغية. وقيل الطاكية مصدر كالعافية، سمى بها الصنم للمبالغة، ثم جمع على طواغى. (نهاية مادة: طغا).
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ٦٧٩ حديث رقم ٢١٠١ كتاب (الكفارات) باب: من حُلِف له بالله فليرض قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، ثنا أسباط بن محمد، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: سمع النبي - ﷺ - رجلا يحلف بأبيه فقال: "لا تحلفوا بآبائكم " الحديث بلفظه. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الشهادات) باب: ما جاء في قوله﷿: ﴿وَآتَينَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ ومن رضي بحكم الله -﷿- في ذلك. ج ١٠ ص ١٨١ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا أسباط، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ - سمع رسول الله - ﷺ - رجلا يحلف بأبيه فقال: "لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق " الحديث.
[ ١١ / ٥٤ ]
طب عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده (١).
٢٩٠/ ٢٤٦٥١ - "لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المعْرُوفِ شَيئًا، ولَوْ أنْ تَلقَى أخَاكَ بِوَجْه طلقٍ، فإذَا صَنَعْتَ مَرقَةً فَأكْثِرْ مَاءَهَا واغرِفْ لجيرانك منْهَا".
حب عن أبي ذر (٢).
٢٩١/ ٢٤٦٥٢ - "لا تَحلِفُوا بِآبائِكُمْ".
خ، ن عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه سليمان بن سمرة عن أبيه) ج ٧ ص ٣٠٥ حديث رقم ٧٠٣١ قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا مروان بن جعفر السمرى، ثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه، عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله - ﷺ - يقول لنا: "لا تحلفوا بالطواغيت " الحديث بلفظه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الأيمان والذور) باب: بماذا يحلف، والنهى عن الحلف بغير الله ج ٤ ص ١٧٧ قال: عن سمرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تحلفوا بالطواغيت، ولا تحلفوا بآبائكم واحلفوا بالله". رواه البزار والطبراني في الكبير، وزاد: "واحلفوا بالله؛ فإن أحب إليه أن تحلفوا به ولا تحلفوا بحلف الشيطان". قال الهيثمي: وفي إسناد الطبراني مساتير، وإسناد البزار ضعيف. وخبيب بن سليمان بن سمرة: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٦٤٩ رقم ٢٤٩٠ قال: خبيب بن سليمان بن سمرة. عن أبيه عن جده لا يعرف، ويجهل حاله عن أبيه. قال ابن قطان: ما من هؤلاء من يعرف حاله. وقد جهد فيه المحدثون جهدهم. وقال عبد الحق الأزدي: خبيب ضعيف.
(٢) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) كتاب (البر والإحسان) باب: ذكر البيان بأن طلاقة وجه المرء للمسلمين من المعروف ج ١ ص ٣٧٠ حديث رقم ٥٢٤ قال: أخبرنا محمد بن يعقوب الخطيب بالأهواز، قال: حدثنا عبد الملك بن هوذة بن خليفة، قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا صالح بن رستم، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، واغْرف لجيرانك منها".
(٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا تحلفوا بآبائكم ج ٨ ص ١٦٤ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر - ﵄ - يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحلفوا بآبائكم". وأخرجه النسائي في سننه ج ٧ ص ٤، باب: التشديد في الحلف بغير الله تعالى قال: أخبرنا علي بن حُجر، عن إسماعيل -وهو ابن جعفر- قال: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من كان حالفا فلا يحلفْ إلا بالله" وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: "لا تحلفوا بآبائكم".
[ ١١ / ٥٥ ]
٢٩٢/ ٢٤٦٥٣ - "لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ (*) حَلَفَ بِشَئٍ دُونَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ".
ك عن ابن عمر (١).
٢٩٣/ ٢٤٦٥٤ - "لا تَحِلُّ النُّهْبة".
طب عن ابن عباس، طب عن أبي بَرْزَة (٢).
_________________
(١) (*) في الظاهرية "من" بدلا من "فمن".
(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الأيمان) باب: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك ج ١ ص ٥٢ قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم الشيبانى بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم، عن أبي عروة الغفاري، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ إسرائيل عن سعيد بن مسروق، عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر قال: قال عمر: لا، وأبي، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تحلفوا بآبائكم- .. " الحديث بلفظه. وسكت عنه الحاكم. وقال الذهبي في التلخيص: رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبيه، ومنصور، والأعمش، عن سعد، ورواه يحيى بن المغيرة عن جرير، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -: "من حلف بغير الله فقد كفر".
(٣) حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما رواه ثعلبة بن الحكم عن ابن عباس) ج ١٠ ص ٣٣١ حديث رقم ١٠٦٣٩ قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد (ح) وحدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا الحسن بن علي الحلواني، قالا: ثنا عمرو بن حماد، ثنا أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن ثعلبة بن الحكم، عن ابن عباس قال: انتهب الناس غنما فذبحوها وجعلوا يطبخون، فجاء رسول الله - ﷺ - فأمر بالقدور فأكفئت وقال: "لا تحل النهبة". ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الجهاد) باب: النهي عن النهبة ج ٥ ص ٢٣٧ وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات. وحديث أبي برزة أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الجهاد) باب: النهي عن النهبة ج ٥ ص ٢٣٧ وقال: رواه الطبراني، وفيه، يزيد بن أبي الحوارى العمى" وهو ضعيف. وأبو برزة الأسلمي: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٦ ص ٣١ برقم ٥٧١٩ قال: أبو بَرْزَة الأسلمي، اختلف في اسمه، واسم أبيه، وأصح ما قبل فيه: نضلة بن عبيد، قاله أحمد بن حنبل، وابن معين. وقال غيرهما: نضلة بن عبد الله، ويقال: نضلة بن عابد، نزل البصرة، وله بها دار وسار إلى خراسان فنزل مرو، وعاد إلى البصرة، ومات بها سنة ستين، قبل موت معاوية. =
[ ١١ / ٥٦ ]
٢٩٤/ ٢٤٦٥٥ - "لا تَحِلُّ النُّهْبَى، وَلا كُلُّ ذي نَاب منَ السّبَاع، وَلا تَحلُّ المجَثَّمة".
حم، ن عن به بي ثعلبة (١).
٢٩٥/ ٢٤٦٥٦ - "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّة سَويٍّ".
ش، حم، د، ت حسن، ك، ق، ط، والعسكري عن ابن عمرو، حم، ن، هـ عن أبي هريرة، الخطيب عن جابر، طب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، ش عن حبشى بن جنادة (٢).
_________________
(١) = وزيد بن الحوارى العمّى: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال برقم ٣٠٠٣ ص ١٠٢ قال: زيد بن الحوارى العميّ، أبو الحوارى البصري، قاضى هراة، عن أنس، وسعيد بن المسيب، وطائفة، وعنه ابناه عبد الرحيم، وعبد الرحمن، وشعبة، وهشيم. قال ابن معين: صالح. وقال مرة: لا شيء. وقال مرة: ضعيف يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه. وقال الدارقطني: صالح. وضعفه النسائي. وقال ابن عدي: لعل شعبة لم يَرْو عن أضعف منه. وقال السعدي: متماسك.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أبي ثعلبة الخشني - ﵁ -) ج ٤ ص ١٩٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا زكريا بن عدي، قال: أنا بقية عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة الخشني أنه حدثهم قال: غزوت مع رسول الله - ﷺ - خيبر والناس جياع فأصبنا بها حمرا من حمر الإنس فذبحناها، قال: فأخبر النبي - ﷺ - فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس أن لحوم حمر الإنس لا تحل لمن شهد أنى رسول الله، قال: ووجدنا في جناتها بصلا وثوما، والناس جياع فجهدوا فراحوا، فإذا ريح المسجد بصل وثوم، فقال رسول الله - ﷺ -: "من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقربنا" وقال: "لا تحل النهبى، ولا يحل كل ذي ناب من السباع، ولا تحل المجثمة". والحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (الصيد والذبائح) باب: تحريم أكل السباع، ج ٢ ص ٢٠١ قال: أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن بحير عن يحيى، عن خالد، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل النهبى، ولا يحل من السباع كل ذي ناب، ولا تحل المجثمة". والمجثَّمة: كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، وجثم الطائر جثوما، وهو: بمنزلة البروك للإبل (نهاية مادة جثم).
(٣) حديث ابن عمرو عند ابن أبي شيبة في المصنف كتاب (الزكاة) باب: ما قالوا في مسألة الغنى والقوى ج ٣/ ٢٠٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سعيد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى". =
[ ١١ / ٥٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو) ج ٢/ ١٩٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد العامري، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى" وقال عبد الرحمن: قوى، وقال عبد الرحمن بن مهدي: ولم يرفعه سعد، ولا ابنه -يعني- إبراهيم بن سعد. وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الزكاة) باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى ج ٢/ ٢٨٥، ٢٨٦ رقم ١٦٣٤ بلفظ: حدثنا عباد بن موسى الأنبارى الختلى، حدثنا إبراهيم -يعني ابن سعد- قال: أخبرني أبي، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى". قال أبو داود: رواه سفيان، عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم، ورواه شعبة عن سعد قال: "لذى مرة قوى" والأحاديث الأخر عن النبي - ﷺ - بعضها "لذى مرة قوى" وبعضها "الذي مرة سوى" وقال عطاء بن زهير: إنه لقى عبد الله بن عمرو فقال: "إن الصدقة لا تحل لقوى، ولا لذى مرة سوى". وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الزكاة) باب: ما جاء من لا تحل له الصدقة ج ٣/ ٣٣، ٣٤ رقم ٦٥٢ بلفظ: حدثا أبو بكر محمد بن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا سفيان بن سعيد، (ح) وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن بزيد، عن عبد الله بن عمرو عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى". قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وحبشى بن جنادة، وقبيصة بن مخارق قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد، ولم برفعه. وقد روى في غير هذا الحديث عن النبي - ﷺ -: "لا تحل المسألة لغنى ولا لذى مرة سوى". وإذا كان الرجل قويا محتاجا، ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم. ووجه هذا- الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة. اهـ: سنن الترمذي. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الزكاة) باب: من تحل له الصدقة ج ١/ ٤٠٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلى، ثنا علي بن حرب، ثنا سفيان، عن منصور عن أبي حازم، عن أبي هريرة يبلغ به "لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى" هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. شاهده حديث عبد الله بن عمرو: أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبى، ثنا أحمد بن سيار، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم، وحدثنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا أبو بكر بن أبي العوام، ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، وأخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة قوى" هكذا قال الثوري وشعبة، وفي حديث إبراهيم بن سعد "سوى". ووافقه الذهبي في التلخيص. =
[ ١١ / ٥٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصدقات) باب: الفقير أو المسكين له كسب أو حرفة تغنيه وعياله فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئًا ج ٧/ ١٣ بلفظ: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار -ببغداد- أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور الرماوى، ثنا عبد الرزاق (ح وأنبا) علي بن أحمد بن عبدان، ثنا سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم قالا: ثنا الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد العامري، عن عبد الله بن عمرو - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة لغنى الحديث" وقال: رواه أبو داود الطيالسي، ومحمد بن كثير، عن الثوري فقالا في الحديث: "ولا لذى مرة قوى" وانظر بقية الروايات في نفس الصفحة. وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (الأفراد عن عبد الله بن عمرو - ﵃ -) ج ٩/ ٣٠٠ رقم ٢٢٧١ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحل الصدقة لغنى الحديث". وحديث أبي هريرة عند الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢/ ٣٨٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أسود بن عامر وحسن قالا: ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين، ويحيى بن إسحاق، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا أبو حصين عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى". وأخرجه النسائي في سننه "المجتبى" في كتاب (الزكاة) باب: إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها ج ٥/ ٩٩ بلفظ: أخبرنا هناد بن السرى، عن أبي بكر، عن أبي حصين، عن سالم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى". وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الزكاة) باب: من سأل عن ظهر غنى ج ١/ ٥٨٩ رقم ١٨٣٩ بلفظ: حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة لغنى الحديث". وأخرج ابن أبي شيبة حديث أبي هريرة في مصنفه ج ٣ ص ٢٠٧. وحديث جابر أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (علي بن أحمد المقرئ) ج ١١ ص ٣١٩، ٣٢٠ رقم ٦١٢٧ بلفظ: حدثنا يحيى بن علي الدسكرى -بحلوان- أخبرنا شافع بن محمد بن أبي عوانة الأسفرايينى -بها- حدثنا علي بن أحمد بن مروان بن نقيشى السامري، حدثنا الحسن بن عبد الرحمن، حدثنا يوسف بن أسباط، حدثنا سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي - ﷺ - "لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى". وقال الخطيب عن المترجم له: كان ثقة. وحديث حبشى بن جنادة أخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما يرويه حبشى بن جنادة السلولى ج ٤/ ١٧ رقم ٣٥٠٤ بلفظ: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح) وثنا علي بن عبد العزيز، ثنا ابن الأصبهاني قالا: عن عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد، عن الشعبي، عن حبشى بن جنادة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، وأتى أعرابى فأخذ بطرف ردائه وسأله إياه، فأعطاه، فذهب به فعند ذلك حرمت المسألة، قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة لغنى الحديث". =
[ ١١ / ٥٩ ]
٢٩٦/ ٢٤٦٥٧ - "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلا لِخَمْسَةٍ: لِغَاز فِي سَبيل اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشتَرَاهَا بمَاله، أوْ لرَجُلٍ كان لَهُ جَازٌ مِسكينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى المسكين فَأهْدَاهَا المسكينُ للغَنيِّ".
مالك، د، ك عن عطاء بن يسار مرسلًا، حم، د، هـ، بز، وابن خزيمة، ض، قط، ك، ق عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد (١).
_________________
(١) = قال المحقق: ورواه الترمذي ٦٤٨، ٦٤٩، وقال: غريب، أي: صعيف؛ في سنده مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج ٣ ص ٢٠٧. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الزكاة) باب: فيمن لا تحل له الزكاة ج ٣/ ٩١ بلفظ: عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحل الصدقة لغنى " الحديث. وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. وانظر بقية أحاديث الباب التي في نفس الموضوع.
(٢) حديث عطاء المرسل أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب (الزكاة) باب: أخذ الصدقة، ومن يجوز له أخذها ج ١/ ٢٦٨ رقم ٢٩ بلفظ: حدثني يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغنى". وقال: مرسل. وأخرجه أبو داود في كتاب (الزكاة) باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى ج ٢/ ٢٨٦، ٢٨٧ رقم ١٦٣٥ بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. إلخ السند كما سبق ولفظ الحديث كما في الأصل. وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الزكاة) ج ١ ص ٤٠٧، ٤٠٨ بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ الحسين بن علي بن زياد، ثنا إبرهيم بن موسى، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة الحديث" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٣/ ٥٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لعامل عليها .. الحديث". وأخرج أبو داود رواية أبي سعيد في كتاب (الزكاة) باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى ج ٢/ ٢٨٨ رقم ١٦٣٦ بلفظ: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ - بمعناه. قال أبو داود: ورواه عنه ابن عيينة، عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري، عن زيد قال: حدثني الثبت عن النبي - ﷺ -. =
[ ١١ / ٦٠ ]
٢٩٧/ ٢٤٦٥٨ - "لا تَحِلّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلا لِثَلاثَة: فِي سَبِيلِ اللهِ، أوْ ابنِ السَّبيلِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيهِ فَيُهْدِي لَكَ أوْ يَدْعُوكَ".
حم، وعبد بن حميد، د، ع، ق عن عطية عن أبي سعيد (١).
_________________
(١) = وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الزكاة) باب: من تحل له الصدقة ج ١/ ٥٩٠ رقم ١٨٤١ بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري؛ قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لعامل عليها إلخ الحديث" إلا أنه قال: "فأهداها لغنى أو غارم". وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب (الزكاة) باب: إعطاء الغارمين من الصدقة إلخ ج ٤/ ٧١ رقم ٢٣٧٤ بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، (ح) وحدثنا محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة -يعني- إلا لخمسة: العامل عليها، ورجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغنى". قال المحقق: إسناده صحيح. وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب (الزكاة) باب: بيان من يجوز ما أخذ الصدقة ج ٢/ ١٢١ رقم ٣ بلفظ: ثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستانى، ثنا محمد بن سهل بن عسكر، ثنا عبد الرزاق أنا معمر والثورى جميعا، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل المسألة لغنى إلا لخمسة: العامل عليها، والغازى في سبيل الله، والغارم، أو الرجل اشتراها بماله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى الغنى". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصدقات) باب: العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله، وإن كان موسرا، ج ٧/ ١٥ بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ أبو بكر بن داسه (ثنا أبو داود) ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها " إلخ الحديث. وقال: أرسله مالك وابن عيينة، وأسنده معمر عن زيد بن أسلم. وأخرجه كذلك بلفظ: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى -ببغداد- أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لرجل عامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل مسكين تصدق عليه بها فأهداها لغنى، أو غارم، أو غاز في سبيل الله -﷿- ورواه الثوري عن زبيد بن أسلم فقال: حدثني الليث عن النبي - ﷺ - وتارة عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - ورواه أبو الأزهر السليطى، عن عبد الرزاق عن معمر والثورى، عن زيد بن أسلم كما رواه معمر وحده. وانظر بقية الروايات في نفس الباب.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد) ٣/ ٣١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لثلاثة: في سبيل الله، وابن السبيل، ورجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له". =
[ ١١ / ٦١ ]
٢٩٨/ ٢٤٦٥٩ - "لا تَحِلُّ للأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ".
ن عن ابن عمر (١).
٢٩٩/ ٢٤٦٦٠ - "لا تَحِل الرُّقْبَى وَلا العُمْرَى، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيئًا أَوْ أَعْمَرَ شَيئًا فَهُوَ لَه".
طب عن ابن عباس، عب عن طاووس مرسلًا، عب عن ابن عباس موقوفًا (٢)
_________________
(١) = وأخرجه أبو داود في سننه في (كتاب الزكاة) باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى ج ٢/ ٢٨٨ برقم ١٦٣٧ بلفظ: حدثنا الفريانى، حدثنا سفيان، عن عمر البارقى، عن عطية (*) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة لغنى إلا في سبيل الله أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو يدعوك". قال أبو داود: ورواه فراس، وابن أبي ليلى عن عطية، عن أبي سعيد عن النبي - ﷺ - مثله. وأخرجه البيهقي في سننه في (كتاب الصدقات) باب سهم ابن السبيل ج ٧/ ٢٣ بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن علي الوراق، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ ابن أبي يعلى عن عطية، عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا تحل الصدقة لغنى إلا في سبيل الله، وابن السبيل، أو يكون جار مسكين فتصدق عليه فيهدى لك" وهذا إن صح فإنما أراد- والله أعلم- ابن سبيل غنى في بلده محتاج في سفره، وحديث عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أصح طريقا، وليس فيه ذكر ابن السبيل، والله أعلم.
(٢) الحديث أخرجه النسائي في سننه "المجتبى" ج ٦/ ١٤٩ كتاب (الطلاق) باب: إحلال المطلقة ثلاثا، والنكاح الذي يحلها، بلفظ: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمرى، عن ابن عمر قال: سئل النبي - ﷺ - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب، ويرخى الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: "لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر". قال أبو عبد الرحمن: هذا أولى بالصواب.
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه طاووس: عن ابن عباس) ج ١١/ ٣٩ رقم: ١٠٩٧١ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو كريب، ثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل الرقبى، ولا العمرى؛ فمن أرقب شيئًا، أو أعمر شيئًا فهو له". قال المحقق: ورواه النسائي ٦/ ٢٦٩، ٢٧٠، وأحمد ٢٢٥٠، ٢٢٥١ من طريق آخر. وحديث طاووس المرسل أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (المدبر) باب: الرقبى ج ٩/ ١٩٤ رقم ١٦٩١٢ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الرقبى، ومن أرقب شيئًا فهو له". = === (*) قال المحقق: عطية أحد رواته: هو ابن سعد أبو الحسن العوفي الكوفي ولا يحتج بحديثه المنذري. اهـ
[ ١١ / ٦٢ ]
٣٠٠/ ٢٤٦٦١ - "لا تَحِلّ إِجَارَتُهَا، وَلا بَيعُهَا -يَعْني- مكَّةَ".
طب عن ابن عمرو (١).
٣٠١/ ٢٤٦٦٢ - "لا تَحْلِفُوا بالطَّوَاغيت، وَلا بآبَائكُمْ، وَلا بالأمَانَة".
عب عن قتادة مرسلًا (٢).
_________________
(١) = قال المحقق: روى أبو داود من طريق عمرو بن دينار عن طاووس، عن حجر، عن زيد بن ثابت مرفوعًا: "ولا ترقبوا؛ فمن أرقب فهو في سبيله". وفي رواية: "فهو في سبيل الميراث". وحديث ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في المصنف في المصدر السابق برقم ١٦٩١٤ ص ١٩٥ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس قال: "من أرقب شيئًا، ومن أعمرها ومن أعمر شيئًا فهو له". قال المحقق: وقوله: "ومن أعمرها" كذا في نسخة (ص) وهو عندي سهو من الناسخ، وقد روى النسائي من طريق حجاج بن محمد عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس مرفوعًا: "العمرى لمن أعمرها، والرقبى لمن أرقبها". و"الرقبى لمن أرقبها" هو أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار؛ فإن مُتَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن مُتُّ قبلكَ فهي لك، وهي (فُعْلَى) من المراقبة؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاجه. والفقهاء فيها مختلفون، منهم من يجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية، وقد تكررت الأحاديث فيها. اهـ: نهاية. ومعنى قوله: "العمرى" جاء في الأثر "لا تعمروا ولا تُرقبوا؛ فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له ولورثة من بعده" وقد تكرر ذكر العمرى والرقبى في الحديث يقال: أعمرته: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره؛ فإذا مات عادت إليَّ، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعمر شيئًا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده، وقد تعاضدت الروايات على ذلك. والفقهاء فيها مختلفون، فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث. اهـ: نهاية.
(٢) هكذا في الأصول"ولا بيعها" وفي مجمع الزوائد ولا رابعها، والمعنى عليه يختلف فليحقق فقهيا. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الحج) باب: إجارة مكة ج ٢/ ٢٩٧ بلفظ: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل إجارتها، ولا رابعها -يعني- مكة" وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه "إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر" وهو ضعيف. و(إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر) ترجم له الذهبي في الميزان ج ١/ ٢١٢ رقم ٨٢٧ وقال: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر العجلي الكوفي ضعفه غير واحد. وقال البخاري: في حديثه نظر إلخ.
(٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: الحلف بغير الله، وايم الله ولعمرى ج ٨/ ٤٧٠ رقم ١٥٩٣٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة -لا أعلمه إلا رفعه- قال: "لا تحلفوا بالطواغيت الحديث".
[ ١١ / ٦٣ ]
٣٠٢/ ٢٤٦٦٣ - "لا تَحِلُّ الهِجْرَةُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيامٍ، فَإِنِ التَقَيَا فَسَلَّمَ أحَدُهُمَا فَرَدَّ الآخَرُ اشْتَرَكَا فِي الأجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَردَّ بَرِئَ هَذَا مِنَ الإثْم، وَبَاءَ بِهِ الآخَرُ، وَإِنْ مَاتَا وَهُمَا مُتَهَاجِرَانِ، فَلا يَجْتَمِعَانِ فِي الجَنَّةِ".
ك عن ابن عباس (١).
٣٠٣/ ٢٤٦٦٤ - "لا تَحِلُّ بِنْتُ الأخِ وَلا بِنْتُ الأخْتِ مِنَ الرِّضاعَةِ".
طب عن كعب بن عجرة (٢).
٣٠٤/ ٢٤٦٦٥ - "لا تَحِل لِلأَولِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيلَتَها، وَتَذُوقَ عُسَيلَتَهُ".
_________________
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (البر والصلة)، باب: لا تحل الهجرة بين رجلين فوق ثلاثة أيام ج ٤/ ١٦٣ بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن شرحبيل -يعني ابن مسلم- أنه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الهجرة فوق ثلاثة أيام؛ فإن التقيا فسلم أحدهما على الآخر فرد عليه الآخر السلام اشتركا في الأجر، وإن أبى الآخر أن يرد السلام برئ هذا من الإثم، وباء به الآخر" وأحسبه قال: "وإن ماتا وهما متهاجران لا يجتمعان في الجنة" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين: عن كعب بن عجرة) ج ١٩/ ١٥٤ رقم ٣٤٠ بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا ابن الأصبهاني، ثنا شريك، عن جابر عن أبي جعفر قال: قلت لكعب بن عجرة: حدث بما سمعت عن رسول الله - ﷺ - فقال: سمعته يقول: "لا تحل بنت الأخ الحديث". والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (النكاح) باب: في الرضاع ج ٤/ ٢٦١ بلفظ: وعن أبي جعفر قال: قيل لكعب بن عجرة: حدث بما سمعت من رسول الله - ﷺ - قال: سمعته بقول: "لا تحل بنت الأخ الحديث" وقال: رواه الطبراني وفيه "جابر الجعفي" وهو ضعيف، وقد وثق. و"جابر الجعفي" ترجم له الذهبي في الميزان ج ١/ ٣٧٩، ٣٨٠ رقم ١٤٢٥ وقال: هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي أحد علماء الشيعة إلخ. قال ابن مهدي عن سفيان: كان جابر الجعفي ورعا في الحديث إلخ. وقال شعبة: صدوق، وقال يحيى بن أبي بكير، عن شعبة: كان جابر إذا قال: أخبرنا، وحدثنا، وسمعت فهو من أوثق الناس إلخ. وروى إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أنه قال: يا جابر لا تموت حتى تكذب على النبي - ﷺ - قال إسماعيل: فما مضت الأيام والليالى حتى اتهم بالكذب إلخ.
[ ١١ / ٦٤ ]
ق عن عائشة، ق عن أنس، ق عن ابن عمر (١).
٣٠٥/ ٢٤٦٦٦ - "لا تحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ العُسَيلَةَ".
_________________
(١) حديث عائشة: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الرجعة) باب: نكاح المطلقة ثلاثا ج ٧/ ٣٧٤ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد الفقيه، أنا الحسن بن سفيان، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا ابن فضيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - ﵂ - أنها سئلت عن الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا، فقالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها، وتذوق عسيلته" وقال: رواه مسلم في الصحيح: عن أبي بكر بن أبي شيبة. وانظر بقية أحاديث الباب. وحديث أنس: أخرجه البيهقي في المصدر السابق (ص ٣٧٥، ٣٧٦) بلفظ: حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، أنا علي بن الحسن الهلالى، نا يحيى بن حماد، نا محمد بن دينار، عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سئل أنس بن مالك: عن رجل تزوج امرأة، وقد كان طلقها زوجها -أحسبه- قال: ثلاثا، فلم يدخل بها الثاني فقال: سئل رسول الله - ﷺ - فقال: "لا تحل له حتى يذوق عسيلتها، وتذوق عسيلته". وانظر بقية أحاديث الباب. وحديث ابن عمر: أخرجه البيهقي في السنن (المصدر السابق ص ٣٧٥) بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن إسحاق الصغانى، نا أبو عبيد، نا عبد الرحمن، عن سفيان، عن علقمة، عن رزين الأحمرى، عن ابن عمر (ح وأخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، نا يوسف بن يعقوب، نا محمد بن كثير العبدي، نا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن رزين: عن ابن عمر - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - سئل -وهو على المنبر- عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها غيره، وأغلق الباب وأرخى الستر، وكشف الخمار، ثم فارقها، قال: "لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الآخر". لفظ حديث العبدي (وكما قال العبدي) في إسناده قاله أيضًا أبو أحمد الزبيرى، والصحيح رواية عبد الرحمن بن مهدي، (ورواه) وكيع مرة عن سفيان فقال عن علقمة عن رزين بن سليمان الأحمرى (وخالفه) شعبة في إسناده فرواه عن علقمة بن مرثد، عن سالم بن رزين، عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر - ﵄ - عن النبي - ﷺ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن إسحاق أنا خلف، ويحيى بن معين قالا: نا غندر، نا شعبة- فذكره (وبلغنى) عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه وهن حديث شعبة، وسفيان جميعا، وعن أبي زرعة أنه قال: حديث سفيان أصح (قال الشيخ): رواية وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان أصح، فقد رواه قيس بن الربيع فقال: حدثنا علقمة بن مرثد، عن رزين الأحمرى قال: سمعت عبد الله بن عمر - ﵁ - يقول: سئل رسول الله - ﷺ - على المنبر، عن رجل طلق امرأته فبانت منه- فذكره. ومعنى "حتى تذوقى عُسيلته إلخ" جاء في الحديث أنه قال لامرأة رفاعة القرظى: "حتى تذوقى إلخ" شبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقا، وإنما أنث؛ لأنه أراد قطعة من العسل. وقيل: على إعطائها معنى النطفة. وقيل: العسل في الأصل يذكر ويؤنث، فمن صغَّره مؤنثا قال: عسيلة كقُويسة، وشميسة؛ وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل" اهـ: نهاية بتصرف.
[ ١١ / ٦٥ ]
ق عن عبد الرحمن بن الزبير (١).
٣٠٦/ ٢٤٦٦٧ - "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَنَا وَلا لموَالِينَا".
طس عن ابن عباس (٢).
٣٠٧/ ٢٤٦٦٨ - "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوى إِلا فِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ".
طب عن حبشِيِّ بن جُنَادَةَ السلولي (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الرجعة) باب: نكاح المطلقة ثلاثا ج ٧/ ٣٧٥ بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن، وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن المسور بن رفاعة القرظى، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله - ﷺ - ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها، فطلقها، ولم يمسها، فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن، فذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - فنهاه عن تزويجها وقال: "لا تحل لك حتى تذوق العسيلة".
(٢) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الزكاة) باب: الصدقة لرسول الله - ﷺ - ولآله ولمواليهم ج ٣/ ٩١ بلفظ: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة لنا ولا لموالينا" وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه "إسماعيل بن عياش" وفيه كلام. و(إسماعيل بن عياش) ترجم له ابن حجر في تقريب التهذيب ج ١/ ٧٣ رقم ٥٤١ وقال: هو إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي -بالنون- أبو عتبة الحمصي: صدوق في روايته عن أهل بلده، مُخلِّط في غيرهم من الثامنة أخرج له أصحاب السنن الأربعة، والبخاري في رفع اليدين.
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه حبشى بن جنادة السلولى) ج ٤/ ١٧ رقم ٣٥٠٤ بلفظ: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح) وثنا علي بن عبد العزيز، ثنا ابن الأصبهاني قالا: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن حبشى بن جنادة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - وهو واقف بعرفة في حجة الوداع وأتى أعرابى فأخذ بطرف ردائه وسأله إياه فأعطاه فذهب به؛ فعند ذلك حرمت المسألة، قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى إلا في فقر مدقع، أو غرم مفظع". وقال: "من سأل الناس ليثرى ماله كان خموشا في وجهه، ورضفا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقل، ومن شاء فليكثر". قال المحقق: ورواه الترمذي ٦٤٨، ٦٤٩ وقال: غريب أي: ضعيف؛ لأن في سنده مجالد بن سعيد، وهو ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره. =
[ ١١ / ٦٦ ]
٣٠٨/ ٢٤٦٦٩ - "لا تَحِلُّ الصلاةُ خَلفَ الأقْلَفِ".
الخطيب في المتفق والمفترق عن أبي الدرداء، وفيه (مهدي بن هلال) متهم بالوضع (١).
٣٠٩/ ٢٤٦٧٠ - "لا تَحْمِلْ عَلَيكَ مَا لَا تُطِيقُ، وَعَلَيكَ بِالسُّجُودِ".
طب، وابن عساكر عن أبي ريحانة قال شكوت إلى رسول الله - ﷺ - تَفَلُّتَ القُرآنِ ومَشَقَّتَهُ عَليَّ قال فذكره (٢).
_________________
(١) = و(مجالد بن سعيد) ترجم له الذهبي في الميزان ج ٣/ ٤٣٨ رقم ٧٠٧٠ وقال: هو مجالد بن سعيد الهمدانى. مشهور صاحب حديث على لين فيه، قال ابن معين وغيره: لا يحتج به، وقال أحمد: يرفع كثيرا مما لا يرفعه الناس، ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بالقوي. إلخ. و(حبشى بن جنادة السلولى) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ١/ ٤٣٨ رقم ١٠٢٩ وقال: هو حُبْشى بن جنادة بن نصر بن أسامة بن الحارث بن مُعيط بن عمرو بن جندل بن مرة بن صعصعة، ومرة أخو عامر بن صعصعة، ويقال لكل من ولده: سلولى؛ نسبوا إلى أمهم سلول بنت ذُهل بن شيبان، يكنى أبا الجنوب. يعد في الكوفيين، رأى النبي - ﷺ - في حجة الوداع، روى عنه الشعبي، وأبو إسحاق السبيعى إلخ، وذكر الحديث في ترجمته وقال: أخرجه الثلاثة. اهـ: أسد الغابة. و(الفقر المدقع): هو الشديد الذي يفضى بصاحبه إلى الدقعاء، وقيل: هو سوء احتمال الفقر، ومنه الحديث: "لا تحل المسألة إلا لذى فقر مدقع" مأخوذ من الدقع وهو الخضوع في طلب الحاجة، من الدقعاء، وهو التراب. اهـ: نهاية بتصرف. و"المفظع": الشديد الشنيع، وقد أفظع يفظع فهو مفظع، وفظع الأمر فهو فظيع. ومنه الحديث: "لا تحل المسألة إلا لذى غرم مفظع" اهـ: نهاية بتصرف.
(٢) الحديث ذكه المتقى الهندي في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: صفات الإمام وآدابه -الإكمال- ج ٧/ ٥٩٧ رقم ٢٠٤٤٠ ذكر الحديث بلفظ "لا يحل الصلاة خلف الأقلف" وعزاه إلى الخطيب في المتفق والمفترق عن أبي الدرداء، وفيه "مهدي بن هلال" متهم بالوضع. و"مهدي بن هلال" ترجم له الذهبي في الميزان ج ٤/ ١٩٥، ١٩٦ رقم ٨٨٢٧ وقال: هو مهدي بن هلال، أبو عبد الله البصري، كذبه يحيى بن سعيد، وابن معين، وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال ابن معين أيضًا: صاحب بدعة يضع الحديث إلخ. وقال ابن المديني: كان يتهم بالكذب. و(الأقلف): هو الذي لم يختن، والقلفة: الجلدة التي تقطع من ذكر الصبي. اهـ: نهاية. درجة الحديث: بناء على ما قاله علماء الجرح والتعديل في "مهدي بن هلال" -أحد رجال السند- يكون الحديث موضوعا.
(٣) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق للشيخ عبد القادر بدران ج ٦/ ٣٤٣ في ترجمة شمعون (أبو ريحانة الأزدي) بلفظ: وأخرج الحافظ عنه قال: أتيت رسول الله - ﷺ -، فشكوت له ثقل القرآن ومشقته فقال: =
[ ١١ / ٦٧ ]
٣١٠/ ٢٤٦٧١ - "لا تُحَمِّلُوهُمْ مَا لا يُطِيقُونَ، وَأَطْعِمُوهُمْ ممَّا تَأكُلُونَ، وَأَلْبِسوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، فَمَا كَرِهْتُمْ فَبِيعُوا، وَمَا رَضيتُمْ فَأَمْسِكُوا، وَلا تُعَذِّبُوا خَلْقَ الله".
الخرائطي في مكارم الأخلاق، ق، وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١).
_________________
(١) = "لا تحمل عليك ما لا تطيق، عليك بالسجود" فكان يكثر السجود. وأبو ريحانة قال عنه: هو أبو ريحانة الأزدي، ويقال: الأنصاري، ويقال: القرشي، والأصح أنه أزدى، ويقال: شمغون -بالغين المعجمة- له صحبة من رسول الله - ﷺ -. اهـ. تهذيب تاريخ دمشق ص ٣٤٢. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: فضل الصلاة ج ٢/ ٢٥٠ بلفظ: وعن أَبى ريحانة قال: أتيت رسول الله - ﷺ - فشكوت إليه تفلت القرآن منى ومشقته عليَّ فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تحمل عليك ما لا تطيق وعليك بالسجود" وقال: رواه الطبراني في الكبير من رواية شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق بن الحمصي، قال الذهبي: غير معتمد.
(٢) الحديث في مكارم الأخلاق للخرائطى - رسالة دكتوراة د / سعاد سليمان - ص ١١٢٧ رقم ٥٨٩/ ٤٣١ بلفظ: حدثنا عبد الله بن الحسن الهاشمي، نا هشام بن عمارة، نا صدقة، عن المنير بن الصباح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان لزنباع عبد يسمى ابن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه، وجدع أنفه وأذنيه، فأتى ابن سندر رسول الله - ﷺ - فأرسل إلى زنباع فقال: "لا تحملوهم ما لا يطيقون، وأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون إلخ". قالت المحققة: أخرجه أحمد ٢/ ١٨٣، وابن ماجه في الديات ج ٢/ ٨٩٤ رقم ٧٦٧٩. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الجنايات) باب: ما روى فيمن قتل عبده، أو مثل به ج ٨/ ٢٦ بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أَبي إسحاق المزكى، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان لزنباع عبد يسمى سندرا أو ابن سندر، فوجده يُقبِّلُ جارية له فأخذه فجبه، وجدع أذنيه وأنفه، فأتى رسول الله - ﷺ - فأرسل إلى زنباع فقال: "لا تحملوهم ما لا يطيقون، وأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، وما كرهتم فبيعوا، وما رضيتم فأمسكوا، ولا تعذبوا خلق الله" ثم قال رسول الله - ﷺ -: "من مثل به أو حرق بالنار فهو حر، وهو مولى الله ورسوله" فأعتقه رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله أوص بي، فقال: "أوصى بك كل مسلم" وقال: المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به، وقد روى عن الحجاج بن أرطأة، عن عمرو مختصرًا، ولا يحتج به، وروى عن سوار أَبى حمزة، عن عمرو، وليس بالقوي - والله أعلم. اهـ السنن. والحديث في تهذيب تاريخ دمشق للشيخ عبد القادر بدران في ترجمة عبد الله بن الحسن بن محمد بن إسماعيل إلخ ج ٧/ ٣٦٧، ٣٦٨ بلفظ: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: كان لزنباع عبد يقال له: ابن سندر، فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه إلخ كما سبق.
[ ١١ / ٦٨ ]
٣١١/ ٢٤٦٧٢ - "لا تَحْمِلُوا شَيئًا مِنَ الْقُرْآنِ إلَى بِلادِ الْعَدُّو".
ابن أَبي داود في المصاحف عن ابن عمر، وهو صحيح (١).
٣١٢/ ٢٤٦٧٣ - "لا تَحْمِلُوا دِينَكُمْ عَنْ مسالمة (*) أَهْلِ الْكِتَاب، فَإِنَّهُمْ قَدْ ضَلَّوا وَأَضَلُّوا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ضَلالًا مُبِينًا".
ابن عساكر عن أَبي أسلم الحمصي، عن مالك، عن الزهري عن أَنس (٢).
٣١٣/ ٢٤٦٧٤ - "لا تُخْبِرْ بِتَلاعُبِ الشَّيطَانِ بِكَ في الْمَنَامِ".
ك، والخطيب عن جابر (٣).
_________________
(١) الحديث ذكره المتقى الهندي في كنز العمال - فرع في محظورات التلاوة وبعض حقوق القراءة - إكمال- ج ١/ ٦٢٠ رقم ٢٨٦٢ ذكر الحديث بلفظه وعزاه لابن أَبي داود في المصاحف عن ابن عمر، وهو صحيح. وفي نفس المصدر تحت رقم ٢٨٦٣ ذكر حديث: "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو؛ فإني أخاف أن يناله العدو" وعزاه لأبي نعيم في الحلية، وابن أَبي داود في المصاحف، وللحاكم: عن ابن عمر. (*) في الكنز: (مسئلة) بدلا من (مسالمة).
(٢) الحديث ذكره المتقى الهندي في الكنز -الباب الثاني- الاعتصام بالكتاب والسنة ج ١/ ٢٠٠ رقم ١٠٠٨ ذكر الحديث بلفظه. وعزاه لابن عساكر: عن أَبي أسلم الحمصي، عن مالك، عن الزهري: عن أنس. والحديث الذي بعده الذي أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس رقم ١٠٠٩ "أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه، وبباطل فتصدقونه، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى" ذكره وقال: "إن عمر أتى النبي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب، قال: فذكره. وهذا الحديث يوضح معنى حديثنا.
(٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (تعبير الرؤيا) باب: لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام ج ٤/ ٣٩٢ بلفظ: أخبرنا أبو النصر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا سعيد بن عفير، وعبد الله بن صالح قالا: ثنا الليث بن سعد، عن أَبي الزبير، عن جابر - ﵁ - أن أعرابيا جاء إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله إني حلمت أن رأسى قطع، وأنا أتبعه، فزجره النبي - ﷺ - وقال: "لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام" وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، في ترجمة (العلاء بن موسى الباهلي) ج ٢/ ٢٤١ رقم ٦٦٩٠ بلفظ: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل، ثنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين الختلى، حدثنا شجاع بن أشرس والعلاء بن موسى بن عطية قالا: حدثنا ليث بن سعد، عن أَبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - قال لأعرابى جاءه فقال: إني حلمت أن رأسى قطع، وأنا أتبعه، فزجره النبي - ﷺ - وقال: "لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام". وقال الخطيب عن المترجم له: وكان صدوقا.
[ ١١ / ٦٩ ]
٣١٤/ ٢٤٦٧٥ - "لا تَخْتَصُّوا لَيلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَينِ اللّيَالِي، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَينِ الأَيَّامِ إِلا أَنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومُ أَحَدُكُمْ".
م عن أبي هريرة (١).
٣١٥/ ٢٤٦٧٦ - "لا تَخْتَصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ، وَلَيلَتَهَا بِقِيَامٍ".
ابن النجار عن ابن عباس (٢).
٣١٦/ ٢٤٦٧٧ - "لا تَخْتَضِب الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلا تَكْتَحِل، وَلا تَتَطَيَّب وَلا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلا تَلْبَس حُلِيًّا".
طب عن أم سلمة (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الصيام) باب: كراهية صيام يوم الجمعة منفردا ج ٢/ ٨٠١ رقم ١٤٨ بلفظ: وحدثني أبو كريب، حدثنا حسين -يعني الجعفي- عن زائدة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم". اهـ: ط / الحلبى. وقال الإمام النووي في شرح مسلم ج ٨/ ١٨، ١٩ كتاب (الصيام) باب: كراهية إفراد يوم الجمعة بصوم قال: "وفي رواية: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلخ". هكذا وقع في الأصول "تختصوا ليلة الجمعة، ولا تخصوا يوم الجمعة" بإثبات تاء الأول بين الخاء والصاد، وبحذفها في الثاني، وهما صحيحان. اهـ: مسلم بشرح النووي.
(٢) يشهد له ما رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الصيام) باب: كراهية صيام يوم الجمعة منفردا ج ٢ ص ٨٠١ رقم ١١٤٥ قال: وحدثني أبو كريب، حدثنا حسين (يعني الجُعْفِيَّ) عن زائدة عن هشام، عن ابن سيرين، عن أَبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومهُ أحدكم". والحديث في كنز العمال للمتقي الهندي في كتاب (الصوم) باب: الإكمال ج ٨ ص ٥١٨ رقم ٢٣٩٢٦ بلفظ: "لا يختصُّ يوم الجمعة بصيام، وليلتها بقيام". من رواية ابن النجار، عن ابن عباس.
(٣) أخرج البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (العدد) باب: كيفية الحداد ج ٧ ص ٤٤٠ بلفظ: (وأخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار، أنا إسماعيل الصفار (نا) أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن بديل العقيلي، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة - ﵂ - قالت: "لا تلبسُ المتوفى عنها من الثياب المصبغة شيئًا، ولا تكتحل، ولا تزين ولا تلبس حليا، ولا تختضب، ولا تطيب" - وهذا موقوف. وفي نفس المصدر والصفحة أيضًا بسنده عن نافع عن ابن عمر قال: "المتوفى عنها زوجها، لا تكتحل، ولا تطيب، ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا السواد العصب، ولا تبيت في غير بيتها، ولكن تزور بالنهار". وفي الباب أحاديث أخرى في هذا الصدد.
[ ١١ / ٧٠ ]
٣١٧/ ٢٤٦٧٨ - "لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلوبُكُمْ".
ط، حم، د، ن، ع، والروياني، طب في الصلاة، ق، ض عن البراء، طب عن ابن مسعود (١).
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في (مرويات البراء) ج ٣ ص ١٠١ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن طلحة بن مصرف. قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يحدث عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله - ﷺ - يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة، فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله -﷿- وملائكته يصلون على الصف الأول، أو قال: على الصفوف الأول". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث البراء بن عازب) ج ٤ ص ٢٩٧ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله - ﷺ - يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول: "لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: تسوية الصفوف ج ١ ص ٤٣٢ رقم ٤٦٤ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله - ﷺ - يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" وكان يقول: "إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول". وقال المحقق: وأخرجه النسائي ٨١٢. وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (الصلاة) باب: كيف يقوم الإمام الصفوف ج ٢ ص ٧٠ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب، قال: كان رسول الله - ﷺ - يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم". وكان يقول: "إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة". وأورده البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: متى يقوم المأموم ج ٢ ص ٢٠ بلفظه وسنده عن البراء بن عازب. وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير من (حديث ابن مسعود) ج ١٠ ص ١٧٨ رقم ١٠٢٦١ وسنده: حدثنا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث قال: وجدت في كتاب عمى عمر بن حفص بخطه عن أبيه، عن مسعر، حدثني عمرو بن مرة، عن أَبي عبيدة، عن عبد الله قال: كان رسول الله - ﷺ - ليجد منكب الرجل مائلا عن منكب صاحبه فيثقفها ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم". والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: فضل الصف الأول ج ٣ ص ١٠٣ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عوسجة يحدث عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله - ﷺ - يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، أو قال: الصفوف الأول".
[ ١١ / ٧١ ]
٣١٨/ ٢٤٦٧٩ - "لا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا".
خ عن ابن مسعود (١).
٣١٩/ ٢٤٦٨٠ - "لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللهَ وَمَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمقَدَّمَةِ".
حب، حم، د، ن عن البراء (٢).
٣٢٠/ ٢٤٦٨١ - "لا تَحْذِفُوا أَذْنَابَ الْخَيلِ؛ فَإِنَّهَا مَذَابُّهَا، وَلا تَقُصُّوا أَعْرافَهَا فَإِنَّهَا دِفَاؤُهَا".
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب (الوكالة) باب: ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود ج ٣ ص ١٥٨ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، قال: عبد الملك بن ميسرة أخبرني، قال: سمعت النَّزَّال سمعت عبد الله يقول: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي - ﷺ - خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله - ﷺ - فقال: "كلاكما محسن". قال شعبة: أظنه قال: "لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا".
(٢) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الصلاة) باب: ذكر مغفرة الله -جل وعلا- مع استغفار الملائكة على الصفوف المبتَّرة إذا كانت مقدمة ج ٣ ص ٢٩٧ رقم ٢١٥٨ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد -إملاء- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن منصور، على طلحة الأيامى، عن عبد الرحمن بن عويسجة، عن البراء قال: كان رسول الله - ﷺ - يمسح مناكبا وصدورنا ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث البراء بن عازب) ج ٤ ص ٢٩٧ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عويسجة، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله - ﷺ - يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول: "لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: تسوية الصفوف ج ١ ص ٤٣٢ رقم ٤٦٤ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله - ﷺ - يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" وكان يقول: "إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول". وقال المحقق: وأخرجه النسائي ٨١٢ وأخرجه أيضًا في سننه كتاب (الصلاة) باب: كيف يُقَوِّمُ الإمام الصفوف ج ٢ ص ٧٠ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله - ﷺ - يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" وكان يقول: "إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة".
[ ١١ / ٧٢ ]
ش عن الوضين بن عطاء مرسلًا، ش عن عمر موقوفًا (١).
٣٢١/ ٢٤٦٨٢ - "لا تَخْذِفُوا فَإِنَّهُ لا يُصَادُ بِهِ الصَّيدُ، وَلا يُنْكَأُ الْعَدُوُّ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ، وَيفقَأُ العَينَ".
طب عن عبد الله بن مغفل (٢).
_________________
(١) في المصنف [لا تحذفوا] كما في الأصل، ومعناه الجز والقطع. والحديث أخرجه ابن أَبي شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: ما ذكر في حذف أذناب الخيل ج ١٢ ص ٢٢٥ رقم ١٢٦١٩ بلفظ: حدثنا وكيع قال: ثنا ثور الشامي، عن الوضين بن عطاء قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا تحذفوا أذناب الخيل؛ فإنها مذابها، ولا تقصوا أعرافها فإنها دفاؤها". ورواية عمر في نفس المصدر والصفحة بلفظ: حدثنا وكيع، قال: ثنا شريك، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم أو غيره، عن عمر أنه قال: "لا تحذفوا أذناب الخيل". وقال المحقق تعليقا على الحديث الأول: أخرجه سعد في السنن ج ٢/ ١٨٠ من طريق راشد بن سعد. (الوضين بن عطاء) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ١١ ص ١٢٠ رقم ٢٠٥ قال: الوضين بن عطاء بن كنانة بن عبد الله بن مصدع الخزاعي أبو كنانة. ويقال: أبو عبد الله الدمشقي. روى عن أَبي الأشعث الصنعاني والقاسم أَبى عبد الرحمن، وأبي عثمان الصنعاني، ومحفوظ بن علقمة، ومكحول الشامي وعبد الله بن محمد بن عقيل وبلال بن سعد، وخالد بن معدان وغيرهم. وعنه الحمادان والهيثم بن حميد الغساني، ويزيد بن السمط والوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، وطلحة بن زيد الرقى، وإبراهيم بن عمرو الصناعانى، وميسرة بن معبد، ومنبه بن عثمان، وصدقة بن عبد الله السمين، وعبد الله بن بكر السهمى وآخرون. قال أحمد بن حنبل وابن معين ودحيم: ثقة. وقال أحمد في رواية: ليس به بأس. ثم قال ابن معين في رواية: لا بأس به. ثم قال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث. وقال الجوزانى: واهى الحديث. وقال أبو حاتم: يعرف وينكر. وقال إبراهيم الحربى: غيره أوثق منه. وقال ابن قانع: ضعيف. وقال ابن عدي: ما أرى بأحاديثه بأسا. وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت: لدحيم: فما تقول في أَبى معبد؟ قال: ثقة. قلت: فالوضين بن عطاء؟ قال: ثقة. قلت: فأين هو من أَبى معبد؟ قال: فوقه لسنه، ولقبه، وقال الآجري عن أَبي داود: صالح الحديث. قلت: هو قدرى؟ قال نعم، وذكره ابن حبان في الثقات.
(٢) أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصيد والذبائح) باب: ما جاء في الخذف ج ٤ ص ٣٠ بلفظ: وعن عمران بن حصين أو عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إياكم والخذف، فإنها تكسر السن، وتفقأ العين، ولا تنكأ العدو" قلت: هو في الصحيح من حديث عبد الله بن مغفل. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه الحسن بن دينار وهو ضعيف. وانظر صحيح ابن حبان كتاب (الرهن) باب: ذكر الزجر عن الخذف بالعصا إرادة الأذى بالناس ج ٧ ص ٥٧٤ رقم ٥٩١٩ بسنده عن عبد الله بن المغفل أنه رأى رجلا يخذف، قال: لا تخذف، فإن رسول الله - ﷺ - نهى عن الخذف أو قال: كره الخذف، وقال: إنه لا يضار " الحديث. =
[ ١١ / ٧٣ ]
٣٢٢/ ٢٤٦٨٣ - "لا تَخْرِصُوا العَرَايَا".
الشافعي في القديم، ق في (*) عن أَبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلًا (١).
٣٢٣/ ٢٤٦٨٤ - "لا تَحْرِقْنَ حُلُوقَ أَوْلادِكُنَّ، عَلَيكُنَّ بِقِسْطٍ هِنْدِيٍّ وَوَرْسٍ، فَأَسْعِطْنَهُ إِيَّاهُ".
ك عن جابر (٢).
_________________
(١) = والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه باب: اتباع سنة رسول الله - ﷺ - ج ١ ص ٨ رقم ١٧ بلفظ: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدرى وأبو عمرو حفص بن عمر، قالا: ثنا عبد الوهاب الثقفى، ثنا أيوب عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن مغفل؛ أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له. فخذف، فنهاه وقال: إن رسول الله - ﷺ - نهى عنها. وقال: "إنها لا تصيد صيدا، ولا تَنْكِي عدوا، وإنها تكسر السنَّ، وتفقأ العين" قال: فعاد ابن أخيه يَخْذِفُ. فقال: أحدثك أن رسول الله - ﷺ - نهى عنها، ثم عدت تخذف؟ لا أكلمك أبدا. (فخذف): هو في الحصاة والنواة، يأخذها بين السبابتين ويرمى بها (تنكى): من نكيت العدوّ أنكى نكاية، إذا كثرت فيهم الجراح والقتل. (تفقأ): تشقّ اهـ: ابن ماجه. (*) بياض بالأصل يسع كلمتين.
(٢) (أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٣٨ رقم ١٥٤ قال: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجى البخاري المدني القاضي. يقال: اسمه أبو بكر، وكنيته أبو محمد، وقيل: اسمه كنيته. روى عن أبيه، وأرسل عن جده، وعبد بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، وروى عن خالته: عمرة بنت عبد الرحمن، وأبي حبة البدرى، وخالدة بنت أنس، ولها صحبة، والسائب بن يزيد، وعباد بن تميم وغيرهم وجماعة. وعنه ابناه عبد الله ومحمد، وابن عمه محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، وعمرو بن دينار، وهو أكبر منه، والزهرى، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والوليد بن أَبي هاشم، ويزيد بن الهاد وآخرون، ثم قال ابن معين وابن خراش: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. ثم ذكره الهيثم بن عدي في محدثى أهل المدينة. والواقدى في ثقاتهم. وقال: كان ثقة كثير الحديث. اهـ: بتصرف.
(٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الطب) باب: علاج العذرة ج ٤ ص ٤٠٦ قال: حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن أيوب، حدثني يحيى بن عبد الحميد، ثنا حماد بن شعيب، عن ابن الزبير، عن جابر - ﵁ - قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - ﵌ - فقالت: يا رسول الله إن ابنى هذا به العذرة. قال: "لا تحرقن حلوق أولادكن، عليكن بقسط هندى وورس فأسعطنه إياه" وسكت عنه الحاكم. وقال الذهبي: يحيى وحماد ضعيفان. =
[ ١١ / ٧٤ ]
٣٢٤/ ٢٤٦٨٥ - "لا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى أُعَلِّمَكَ آيَةً مِنْ سُورةٍ لَمْ تَنْزِلْ عَلى أَحَدٍ قَبْلِي غَير سُلَيمَانَ بْنِ دَاوُدَ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَسْتَفْتِحُ صَلاتَكَ وَقِرَاءَتَكَ؟ قَال: بِبسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. قَال: هِيَ هِيَ".
طس عن بريدةَ وضُعِّفَ (١).
٣٢٥/ ٢٤٦٨٦ - "لا تَخْتَصَّنَّ لَيلَةَ الْجُمُعَةِ بِصَلاةٍ، وَلا يَوْمَهَا بِصِيَامٍ".
طب عن سلمان (٢).
٣٢٦/ ٢٤٦٨٧ - "لا تَخْلِطُوا الزَّهْوَ وَالتَّمْرَ".
ع عن أبي سعيد (٣).
_________________
(١) = قسط: القِسْطُ -بالكسر- العدل. تقول: أقسط الرجل فهو (مُقْسِط) ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (والقِسْطُ) أيضًا: الحصة والنصيب، يقال: (تَقَسَّطْنَا) الشيء بيننا. مختار الصحاح مادة قسط. والقُسْطُ: ضرب من الطِّيب. وقيل: هو العود. والقُسْطُ: عُقَّار معروف في الأدوية طيب الريح، تُبَخَّرُ به النفساء والأطفال. نهاية مادة: قسط.
(٢) الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ج ٢ ص ١٠٩ بلفظ: وعن بريدة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تخرج من المسجد حتى أعلمك آية من سورة لم تنزل على أحد قبلي غير سليمان بن داود، فخرج النبي - ﷺ - حتى بلغ أُسْكُفَّة الباب قال: بأي شيء تستفتح صلاتك وقراءتك؟ قلت: ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فقال: "هي هي" ثم أخرج رجله الأخرى. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف لسوء حفظه، وفيه من لم أعرفهم.
(٣) أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصوم) باب: في صيام يوم الجمعة ج ٣ ص ١٩٩، ٢٠٠ بلفظ: وعن ابن سيرين قال: كان أبو الدرداء يحيى ليلة الجمعة ويصوم يومها، فأتاه سلمان -وكان النبي - ﷺ - آخى بينهما- فنام عنده، فأراد أبو الدرداء أن يقوم ليلته فقام إليه سلمان فلم يدعه حتى نام وأفطر فجاء أبو الدرداء إلى النبي - ﷺ - فأخبره، فقال النبي - ﷺ -: عويمر: سلمان أعلم منك "لا تخص ليلة الجمعة بصلاة، ولا يومها بصيام". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وهو مرسل، ورجاله رجال الصحيح.
(٤) الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند أَبى سعيد) ج ٢ ص ٣٧٥ قال: عن أَبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تخلطوا الزهو والتمر". قال المحقق: إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ٣/ ٧٦٢، والنسائي في الأشربة ٨/ ٢٩٠ باب: خليط الزهو والبسر، من طريق زائدة، وعمرو بن سعيد، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد، وعند أحمد "فقلنا لسليمان: أن ينبذا جميعا؟ قال: نعم". (والزَّهْوُ): البسر الملون. اهـ: مسند أَبى يعلى.
[ ١١ / ٧٥ ]
٣٢٧/ ٢٤٦٨٨ - "لا تَخَلَّلُوا بِعُودِ الآسِ وَلا عُودِ الرُّمَّانِ، فَإِنَّهُمَا يُحَركَانِ عِرْقَ الْجُذَامِ".
ابن عساكر عن قبيصة بن ذُؤَيب (١).
٣٢٨/ ٢٤٦٨٩ - "لا تُخَيِّرُوا بَينَ الأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ الناس يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ، فَإذَا مُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي كَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَوْ حُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ الأُولَى".
حم، خ، م، حب عن أَبي سعيد (٢).
_________________
(١) (قبيصة بن ذؤيب) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٣٤٦ رقم ٦٢٨ قال: قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي أبو سعيد. وقال أبو إسحاق المدني: ولد عام الفتح. روى عن عمر بن الخطاب. ويقال: مرسل. وعن بلال وعثمان بن عفان وحذيفة وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وعمرو بن العاص ومحمد بن مسلمة وتميم الدارى وأبي الدرداء، والمغيرة بن شعبة وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وغيرهم ثم قال ابن سعد: كان على خاتم عبد الملك، وكان آثر الناس عنده، وكان البريد إليه، وكان ثقة مأمونا كثير الحديث. وقال ابن لهيعة، عن ابن شهاب: كان من علماء هذه الأمة، وذكره أبو الزناد في الفقهاء. وقال محمد بن راشد عن مكحول: ما رأيت أحدا أعلم منه. وقال مغيرة عن الشعبي: كان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت. وقال الغلابى عن ابن معين: أتى به رسول الله - ﷺ - ليدعو له بالبركة. ثم قال العجلي: مدنى ثقة. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال: كان من فقهاء أهل المدينة وصالحيهم مات بالشام سنة ٨٦ وقيل ٩٦ ثم قال أبو موسى المديني في الذيل: أورده العسكري في الصحابة، وقال جعفر: لا يصح سماعه لأنه ولد يوم الفتح، وروى عن النبي - ﷺ - أحاديث مراسيل.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد) ج ٣ ص ٣٣ مع اختلاف في بعض ألفاظه قال: حدثنا عبد الله، حدثني أَبى، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أَبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تخيرا بين الأنبياء، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فأفيق فأجد موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدرى أجزى بصعقة الطور، أو أفاق قبلي". وأخرجه الإمام البخاري كتاب (الوكالة) باب: فيما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود ج ٣ ص ١٥٩ أخرجه من طريق عمر بن يحيى، عن أبيه، عن أَبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: بينما رسول الله - ﷺ - جالس جاء اليهود، فقال: يا أبا القاسم: ضرب وجهى رجل من أصحابك، فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار، قال: ادعوه، فقال: أضربته؟ قال: سمعته يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر، قلت: أي خبيث، على محمد - ﷺ -؟ فأخذتني غضبة ضربت وجهه، فقال النبي - ﷺ -: "لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض الحديث". =
[ ١١ / ٧٦ ]
٣٢٩/ ٢٤٦٩٠ - "لا تُخَيِّرُوُنِي عَلَى مُوسَى، فَإنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُصْعَقُ مَعَهُمْ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ -﷿-".
حم، خ، م، د، هـ عن أَبي هريرة (١).
_________________
(١) = وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الفضائل) باب: من فضائل موسى - ﷺ - ج ٤ ص ١٨٤٥ رقم ٢٣٧٥ أخرجه من طريق عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أَبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تخيروا بين الأنبياء" وفي حديث ابن نمير: عمرو بن يحيى حدثني أَبي. وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب (التاريخ) باب: ذكر الزجر عن التخيير بين الأنبياء على سبيل المفاخرة ج ٨ ص ٤٥ رقم ٦٢٠٤ أخرجه من طريق عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أَبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تخيروا بين الأنبياء".
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أَبى هريرة) ج ٢ ص ٢٦٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أَبى، ثنا أبو كامل، ثنا إبراهيم، ثنا ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن الأعرج، عن أَبي هريرة قال: استب رجلان: رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، وقال اليهودى: والذي اصطفى موسى على العالمين. فغضب المسلم فلطم عين اليهودى فأتى اليهودى رسول الله - ﷺ - فأخبره بذلك فدعاه رسول الله - ﷺ - فسأله فاعترف بذلك، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تخيرونى عن موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى ممسكا بجانب العرش فما أدرى أكان فيمن صعق فأفاق قبلي، أم كان ممن استثناه الله -﷿-". وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الوكالة) باب: ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود ج ٣ ص ١٥٨ قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أَبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج، عن أَبى هريرة - ﵁ - قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودى: والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودى، فذهب اليهودى إلى النبي - ﷺ - فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي - ﷺ - المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي - ﷺ -: "لا تخيرونى على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق الحديث". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الفضائل) باب: من فضائل موسى - ﷺ - ج ٤ ص ١٨٤٤ رقم ٢٣٧٤ أخرجه من طريق ابن شهاب، عن أَبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج، عن أَبى هريرة قال: اسْتبَّ رجلان: رجل من اليهود ورجل من المسلمين. فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا - ﷺ - على العالمين. وقال اليهودى: والذي اصطفى موسى - ﵇ - على العالمين. قال: فرفع المسلم يده عند ذلك، فلطم وجه اليهوديِّ، فذهب اليهودى إلى رسول الله - ﷺ - فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تخيرونى على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق الحديث". =
[ ١١ / ٧٧ ]
٣٣٠/ ٢٤٦٩١ - "لا تُخِيفُوا الأَنْفُسَ بَعْدَ أَمْنِهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: وَمَا ذَاكَ؟ قَال: الدَّينُ".
حم، طب، ك، ق عن عقبة بن عامر (١).
_________________
(١) = وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (السنة) باب: في التخيير بين الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ج ٥ ص ٥٣ رقم ٤٦٧١ أخرجه من طريق ابن شهاب عن أَبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج، عن أَبى هريرة، قال: قال رجل من اليهود: والذي اصطفى موسى، فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودى، فذهب اليهودى إلى رسول الله - ﷺ - فأخبره، فقال النبي - ﷺ -: "لا تخيرونى على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق الحديث". وقال المحقق: وأخرجه البخاري في الخصومات، ومسلم في الفضائل، وأحمد (٢/ ٢٦٤) ونسبه المنذري للنسائى أيضًا.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عقبة بن عامر) ج ٤ ص ١٤٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أَبى، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا رشدين، ثنا بكر بن عمرو المعافرى، ثنا شعيب بن زرعة المعافرى حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول: إن رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها" قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين". وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير ج ١٧ ص ٣٢٨ (من رواية شعيب بن زرعة، عن عقبة بن عامر) رقم ٩٠٦ بلفظ: حدثنا هارون بن ملول، ثنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو (ح) وحدثنا يحيى بن أيوب العلاف، ثنا سعيد بن أَبي مريم، أنا نافع بن زيد، حدثني بكر بن عمرو، ثنا شعيب بن زرعة أنه سمع عقبة بن عامر يقول: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تخيفوا الأنفس بعد أمنها، قالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: الدين". قال المحقق: رواه أحمد ٤/ ١٤٦، ١٥٤ وأبو يعلى ٢/ ٩٧ قال في المجمع (٤/ ١٢٧): رواه أحمد بإسنادين: رجال أحمد هما ثقات. وفي المخطوط: حدثني بكر بن شعيب، ثنا عمرو بن زرعة وهو خطأ صححناه من مسند أحمد ومسند أَبى يعلى. وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (البيوع) باب: من مات وهو برئ من ثلاث: الكبر والغلول والدين دخل الجنة" ج ٢ ص ٢٦ قال: أخرج من طريق شعيب بن زرعة، عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: سمعت رسول الله - ﵌ - يقول لأصحابه: "لا تحتفوا أنفسكم" فقيل يا رسول الله: وما نحتف أنفسنا؟ قال: بالدين". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي: في التلخيص. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (البيوع) باب: ما جاء من الشديد في الدين ج ٥ ص ٣٥٥ أخرجه من طريق شعيب بن زرعة أنه سمع عقبة بن عامر يقول: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تخيفوا الأنفس بعد أمنها" قالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: "الدين".
[ ١١ / ٧٨ ]
٣٣١/ ٢٤٦٩٢ - "لا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بِالدَّينِ".
ق عنه (١).
٣٣٢/ ٢٤٦٩٣ - "لا تَدَابَرُوا، وَلا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا، هِجْرَةُ الْمُؤْمِنِينَ ثَلاثًا، فَإِنْ تكَلَّمَا وَإلا أَعْرَضَ اللهُ -﷿- عَنْهُمَا حَتَّى يَتَكَلَّمَا".
طب عن أَبي أيوب (٢).
٣٣٣/ ٢٤٦٩٤ - "لا تُدَافِعُوا الأَخْبَثَينِ فِي الصَّلاةِ".
ض عن أَبي هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (البيوع) باب: ما جاء من التشديد في الدين ج ٥ ص ٣٥٥ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف -إملاء- أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهى بمكة، ثنا أبو يحيى بن أَبي مرة، ثنا عبد الله بن يزيد المقري، ثنا حيوة، أخبرني بكر بن عمرو أن شعيب بن زرعة أخبره قال: حدثني عقبة بن عامر الجهني - ﵁ - أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول لأصحابه: "لا تخيفوا أنفسكم" فقيل له: يا رسول الله وبما نخيف أنفسنا؟ قال: "بالدين".
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (في أحاديث عطاء بن يزيد الليثى، عن أَبي أيوب) ج ٤ ص ١٧٣ رقم ٣٩٥٧ قال: حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف، حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على أنس بن عياض: حدثني عبد الله بن عبد العزيز، عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد، عن أَبي أيوب الأنصاري أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، هجرة المؤمنين ثلاثا، فإن تكلمنا وإلا أعرض الله -﷿- عنهما حتى يتكلما". قال المحقق: قال في المجمع ٨/ ٦٧: قلت: هو في الصحيح باختصار - رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثى وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات. (هجرة المؤمنين): في النهاية لابن الأثير ج ٥ ص ٢٤٥ في (مادة هجر) وفيه "لا هجرة بعد ثلاث" يريد به الهجر ضد الوصل. يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب ومَوْجِدَةٍ، أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة. إلخ.
(٣) يشهد له ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال مع مدافعة الأخبثين ج ١ ص ٣٩٣ رقم ٥٩٠ بلفظ: حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم (هو إسماعيل) عن يعقوب بن مجاهد، عن ابن أَبي عتيق، قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة - ﵂ - حديثًا، وكان القاسم رجلا لحَّانة، وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: مالك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه، وأنت أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم وأضبّ عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتى بها قام. قالت: أين؟ قال: أصلى. قالت: اجلس. قال: إني أصلى. قالت: اجلس غُدَرُ؛ إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا صلاة بحضرة الطعام، وهو يدافعه الأخبثان". =
[ ١١ / ٧٩ ]
٣٣٤/ ٢٤٦٩٥ - "لا تُدْخِلْ بَيتَكَ إِلا الأَتْقِياءَ، وَلا تُولِ مَعْرُوفَكَ إِلا مُؤْمِنًا".
طس عن عائشة - ﵂ - (١).
٣٣٥/ ٢٤٦٩٦ - "لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيتًا فِيهِ جَرَسٌ".
د عن عائشة (٢).
٣٣٦/ ٢٤٦٩٧ - "لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيتًا فيه جَرَسٌ، وَلا تَصْحَبُ رَكْبًا فِيهِ جَرَسٌ".
حم عن عائشة، ن عن أم سلمة (٣).
_________________
(١) = قال المحقق: (لحانَة) أي: كثير اللحن. (أضبَّ) أي: حقد. (غُدَرُ) قال أهل اللغة: الغدر: ترك الوفاء. ويقال: غدر، غادر، وغُدَر وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم، وإنما قالت له: غدر، لأنه مأمور باحترامها؛ لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة. فكان حقها أن يحتملها ولا يغضب عليها. (والأخبثان) هم: البول والغائط.
(٢) لا يوجد له عزو في المخطوطة، والعزو أثبته من الجامع الكبير المطبوع. والحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (البر والصلة) باب: فيمن يصلح له المعروف ج ٨ ص ١٨٣ بلفظ: وعن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تدخل بيتك إلا تقيا ولا تول معروفك إلا مؤمنا". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم.
(٣) الحديث في سنن أَبي داود ج ٤ ص ٩٢ حديث رقم ٤٢٣١ كتاب (الخاتم)، باب: ما جاء في الجلاجل، بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، ثنا روح، ثنا ابن جريج، عن بنانة، -مولاة عبد الرحمن بن حبان الأنصاري- عن عائشة قالت بينما هي عندها إذ دُخِلَ عليها بجارية، وعليها جلاجل يصوتن فقالت: لا تدخلنها على إلا أن تقطعوا جلاجلها، وقالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس". والحديث في الصغير برقم ٩٧٥٧ بلفظه من رواية أبي داود: عن عائشة - ﵂ - ورمز المصنف لصحته. قال المناوي: وفيه كما قال الذهبي: بنانة عن عائشة لا تعرف إلا برواية ابن جريج منها هذا الخبر. و"بنانة" ترجم لها ابن حجر في تقريب التهذيب ج ٢ ص ٥٩١ رقم ٤ وقال: هي بنانة بنت يزيد العبشمية عن عائشة أيضًا لا تعرف من الثالثة أخرج لها ابن ماجه وهي من الطبقة الثالثة.
(٤) الحديث في مسند الإمام أحمد مسند عائشة ج ٦ ص ٢٤٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أَبى، ثنا روح قال: ثنا ابن جريج عن بنانة -مولاة عبد الرحمن بن حبان الأنصاري- عن عائشة أم المؤمنين قالت: بينا هي عندها إذ دخل عليها بجارية عليها جلاجل يصوتن فقالت: لا تدخلوها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها فسألتها بنانة عن ذلك فقالت سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ولا تصحب رفقة فيها جرس". =
[ ١١ / ٨٠ ]
٣٣٧/ ٢٤٦٩٨ - "لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، أَوْ تَصَاويرُ".
م عن أَبي هريرة (١).
٣٣٨/ ٢٤٦٩٩ - "لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيتًا فِيه صُورَةٌ، وَلا كَلْبٌ، وَلا جُنُبٌ".
د، ن، ك عن علي (٢).
٣٣٩/ ٢٤٧٠٠ - "لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلا صُورَةٌ".
_________________
(١) = والحديث في سنن النسائي ج ٢ ص ٢٩١ كتاب (اللباس والزينة) باب: الجلاجل بلفظ: أخبرنا يوسف بن سعيد بن سلم قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن بابية -مولى آل نوفل- أن أم سلمة زوج النبي - ﷺ - قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه جُلْجُل ولا جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس".
(٢) الحديث في صحيح مسلم كتاب (اللباس والزينة) باب: تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة ج ٣ ص ١٦٧٢ حديث رقم ٢١١٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أَبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أَبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير".
(٣) الحديث في سنن أبي داود ج ٤ ص ٧٢ حديث رقم ٤١٥٢ - كتاب (اللباس) -باب: في الصور بلفظ: حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن علي بن مدرك، عن أَبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجى عن أبيه عن علي - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا ضب". والحديث في سنن النسائي ج ١ ص ٥٠ كتاب (الطهارة) باب: في الجنب إذا لم يتوضأ بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: أنبأنا شعبة وأنبأنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن شعبة واللفظ له عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجى، عن أبيه عن علي - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، ولا كلب ولا ضب". والحديث في المستدرك للحاكم ج ١ ص ١٧١ كتاب (الطهارة) باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب بلفظ: وأخبرنا أبو عمر وعثمان بن أحمد بن السماك، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي، ثنا وهب بن جرير، وأخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس (قالا) ثنا شعبة، عن علي بن مدرك عن أَبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن علي عن النبي - ﷺ -، قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا ضب". هذا حديث صحيح فإن عبد الله بن يحيى من ثقات الكوفيين ولم يخرجا فيه ذكر الجنب. قال في التلخيص: صحيح وعبد الله ثقة.
[ ١١ / ٨١ ]
طب، ض عن أَبي أيوب (١).
٣٤٠/ ٢٤٧٠١ - "لا تَدْخُلُ الْمَلائكَة بَيتًا فِيهِ صُورَةُ تِمْثَالٍ، وَالْمُصورُونَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ، يَقُولُ لَهُم الرَّحْمَنُ: قُومُوا إلى [ما صورتم فلا يزالون] (*) يُعَذَّبُونَ حَتَّى تَنْطِق الصُّور، وَلا تَنْطِق".
طب عن ابن عباس (٢).
٣٤١/ ٢٤٧٠٢ - "لا تَدْخُلُ حَلاوَةُ الإيمَانِ قَلْبَ امْرِيءٍ حَتَّى يَتْرُكَ بَعْضَ الْحَدِيثِ خَوْفَ الْكَذِبِ وَإنْ كَانَ صَادِقًا، وَيَتْرُكَ بَعْضَ الْمِرَاءِ وَإِنْ كانَ مُحِقًا".
الديلمي عن أَبي موسى (٣).
٣٤٢/ ٢٤٧٠٣ - "لا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ الْحَمَّامَ بِمِنْدِيلٍ وَلا بِغَيرِ مِنْدِيلٍ".
_________________
(١) الحديث في الطبراني الكبير ج ٤ ص ١٢١ حديث ٣٨٦٠ فيما يرويه زيد بن خالد الجهني عن أَبي أيوب بلفظ: حدثنا أحمد بن علي الأبار وإبراهيم بن هاشم البغوي قالا: حدثنا أمية بن بسطام، ثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني عن أَبي أيوب عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة". قال المحقق: قال في المجمع ج ٥/ ١٧٣، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. (*) ما بين القوسين المعكوفين من نسخة التونسية.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ١١ ص ١٩٦ حديث رقم ١١٤٧٨ فيما يرويه عطاء عن ابن عباس بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا هشام بن عمار، ثنا محمد بن عيسى بن سميع، ثنا محمد بن أَبى الزعيزعة عن عطاء بن أَبي رباح عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة تمثال، والمصورون يعذبون يوم القيامة في النار. يقول لهم الرحمن: قوموا إلى ما صورتم فلا يزالون يعذبون حتى تنطق الصورة ولا تنطق". قال المحقق: قال في المجمع: ٥/ ١٧٤ وفيه "محمد بن أَبي الزعيزعة" وهو ضعيف وفي الصحيح بعضه. ومحمد بن أَبي الزعيزعة. عن عطاء ونافع وعنه محمد بن عيسى قال أبو حاتم منكر الحديث انظر ميزان الاعتدال ج ٣ ص ٥٧ رقم ٥٢٣.
(٣) الحديث في مسند الفردوس للديلمي مخطوطة مكتبة الأزهر ظهر ورقة ٣٦٤ عن أَبي موسى بلفظ: "لا يدخل حلاوة الإيمان قلب امرئ حتى يترك بعض الحديث تخوف الكذب وإن كان صادقا ويترك بعض المراء وإن كان محقا". وعزاه للديلمي: عن أَبي موسى.
[ ١١ / ٨٢ ]
الديلمي عن أَبي هريرة (١).
٣٤٣/ ٢٤٧٠٤ - "لا تَدْخُلُ سِكَّةُ الْحَرثِ عَلَى قومٍ إلا يُذِلُّهُم اللهُ".
طب عن أبي أمامة (٢).
٣٤٤/ ٢٤٧٠٥ - "لا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعلْتُموهُ تَحَابَبْتُمْ: أَفْشُوا السَّلام بينكُمْ إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلى المُنافِقِينَ الْعِشَاءُ والْفَجْرُ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَخَيرُ الصَّدَقَة مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيرٌ منَ الْيَدِ السُّفْلَى، وابْدَأ بِمنْ تَعُولُ، أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، وَأَدْنَاكَ، أدْنَاكَ".
حل عن ابن مسعود (٣).
٣٤٥/ ٢٤٧٠٦ - "لا تَدْخُلُوا الْمَاءَ إلا بمئزَرٍ، فَإِنَّ لِلْمَاءِ عَينَينِ".
الديلمي عن جابر (٤).
٣٤٦/ ٢٤٧٠٧ - "لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيتًا فِيهِ صُورَةٌ".
_________________
(١) الحديث في كنز العمال أبواب دخول الحمام باب: الإكمال ج ٩ ص ٣٩٤ بلفظ: "لا تدخل المرأة الحمام بمنديل ولا بغير منديل" وعزاه للديلمي عن أَبي هريرة.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٨ ص ١٢٩ حديث رقم ٧٥١٩ ترجمة محمد بن زياد الألهانى عن أَبى أمامة بلفظ: حدثنا بكر بن سهل الدمياطى، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا عبد الله بن سالم عن محمود بن زياد عن أَبي أمامة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - رأى سكة الحرث فقال "لا يدخل على قوم إلا أذلهم الله". و"سكة الحرث": هي التي تحرث بها الأرض أي أن المسلمين إذا أقبلوا على الدهقنة والزراعة شغلوا عن الغزو وأخذهم السلطان بالمطالبات والجبايات وفيه: "ما دخلت السكة دار قوم إلخ". نهاية ج ٢ ص ٣٨٤.
(٣) الحديث في حلية الأولياء، في ترجمة وكيع بن الجراح ج ٨ ص ٣٧٥ برقم ٤٣٧ بلفظ: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة -إملاء- ثنا أبو علي أحمد بن جعفر بن الهيثم الثعلبي، ثنا جدى أبو أمى سلمان بن خالد الثعلبي، ثنا وكيع عن الأعمش عن أَبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم الحديث". وقال: غريب من حديث الأعمش لم نكتبه إلا من حديث وكيع.
(٤) الحديث في مسند الفردوس للديلمي مخطوطة الأزهر بمكتبته ورقة رقم ٣٥٦ بلفظ: عن جابر - ﵁ - "لا تدخلوا الماء إلا بمئزر، فإن للماء عينين" وعزاه إلى الديلمي: عن جابر.
[ ١١ / ٨٣ ]
الطحاوي عن أسامة بن زيد (١).
٣٤٧/ ٢٤٧٠٨ - "لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةُ تِمْثَالٍ".
حم، خ، م، ت، ن، هـ عن ابن عباس، عن أَبي طلحة (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار للطحاوى كتاب (الكراهية) باب: الصورة تكون في الثياب ج ٤/ ٢٨٣ بلفظ: حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أَبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن كريب -مولى ابن عباس- عن أسامة بن زيد، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة".
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد - ﵁ - مسند أَبى سلمة عبد الأسد - ﵁ - ج ٤ ص ٢٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أَبى، ثنا أبو معاوية، ثنا حجاج وابن أَبي زائدة قال: أنا حجاج عن الحسن بن سعد عن ابن عباس قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله - ﷺ - جمع بين الحج والعمرة وقال عبد الرزاق: ثنا معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت طلحة يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل". والحديث في صحيح البخاري ج ٧ ص ٦٠ كتاب (اللباس) باب: التصاوير بلفظ: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أَبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أَبي طلحة - ﵃ - قال: قال النبي - ﷺ -: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير" وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله سمع ابن عباس سمعت أبا طلحة سمعت النبي - ﷺ -. والحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ١٢٠٣ حديث رقم ٣٦٤٩ كتاب (اللباس) باب الصور في البيت بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أَبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي - ﷺ - قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة". والحديث في سنن النسائي ج ٢ ص ٣٠٠ كتاب الزينة باب التصاوير بلفظ: أنبأنا محمد بن عبد الملك بن أبو الشوارب قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا محمد عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن أبي طلحة: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والحديث في صحيح مسلم ج ٣ ص ١٦٥٦ كتاب (اللباس والزينة) باب: تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة، حديث رقم ٢١٠٦ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم (قال يحيى وإسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن أَبي طلحة عن النبي - ﷺ - قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة". والحديث في صحيح الترمذي ج ١٠ ص ٢٤٧ أبواب الأدب باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب بلفظ: حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وعبد بن حميد وغير واحد اللفظ: للحسن =
[ ١١ / ٨٤ ]
٣٤٨/ ٢٤٧٠٩ - "لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيتًا فِيهِ صُورَةٌ إِلا رقْمٌ فِي ثَوْبٍ".
مالك، حم، خ، م، ك، ن عن زيد بن [خالد] (*) عن أَبي طلحة (١).
_________________
(١) = ابن علي قالوا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. (*) ما بين القوسين من التونُسية.
(٢) الحديث في موطأ الإمام مالك - ﵁ - ج ٢ ص ٩٦٦ باب: ما جاء في الصور والتماثيل بلفظ: وحدثني مالك: عن أَبي النضير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أنه دخل على أَبى طلحة الأنصاري يعوده قال: فوجد عنده سهل بن حنيف. فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله - ﷺ - ما قد علمت، فقال سهل: ألم يقل رسول الله - ﷺ - ما كان رقما في ثوب؟ " قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسى. لم يختلف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه. والحديث في مسند الإمام أحمد ج ٤ ص ٢٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أَبى، ثنا الحجاج بن محمد وهاشم ابن أَبي القاسم قالا: ثنا ليث -يعني- ابن سعد قال حدثني بكير -يعني- ابن عبد الله بن الأشج، عن بسر- بن سعيد عن زيد بن خالد، عن أَبي طلحة صاحب رسول الله - ﷺ - أنه قال: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة" قال بسر: ثم اشتكى فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولانى ربيب ميمونة زوج النبي - ﷺ -: ألم يخبرنا ويذكر الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه يقول: قال إلا رَقَمٌ فِي ثَوب، قال هاشم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول، فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقم في ثوب وكذا قال يونس. والحديث في صحيح البخاري ج ٧ ص ٦٢ كتاب (اللباس) باب: من كره العقود على الصور بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد، عن أَبي طلحة صاحب رسول الله - ﷺ - قال إن رسول الله - ﷺ - قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة" ثم شرح قصة بسر كما ذكرها في حديث مسند الإمام أحمد. كتاب (الاستئذان) باب: ما جاء في الصور والتماثيل. والحديث في سنن أَبي داود ج ٤ ص ٧٣ كتاب (اللباس) باب: في الصور حديث رقم ٤١٥٥ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن بكير عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد عن أَبي طلحة أنه قال أن رسول الله - ﷺ - قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة" قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولانى ربيب ميمونة زوج النبي - ﷺ -: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال "إلا رقمًا في ثوب". والحديث في سنن النسائي ج ٢ ص ٣٠٠ كتاب (اللباس والزينة) باب: التصاوير بلفظ: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أَبي طلحة أن رسول =
[ ١١ / ٨٥ ]
٣٤٩/ ٢٤٧١٠ - "لا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ وإِنْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله: أَفَرَأَيتَ الْحمْوَ؟ قَال: الْحَمْوُ الْمَوتُ".
حب عن عقبة بن عامر (١).
٣٥٠/ ٢٤٧١١ - "لا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاءِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإن لَمْ تَكُونُوا بَاكِيِنَ فلا تَدْخُلوا عَلَيهِمْ، لا يُصيبُكمْ مَا أَصَابَهُمْ".
عبد الرزاق، حم، خ، م عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) = الله - ﷺ - قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة" ثم شرح قصة بسر كما ذكرها في الحديث الوارد قبله أي في النسائي. والحديث في صحيح مسلم ج ٣ ص ١٦٦٥ حديث رقم ٨٥ كتاب (اللباس والزينة) باب: تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد، عن أَبي طلحة صاحب رسول الله - ﷺ -: أنه قال: إن رسول الله - ﷺ - قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة" قال بسر: ثم اشتكى زيد بعد، فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله الخولانى ربيب ميمونة زوج النبي - ﷺ -: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال: "إلا رقمًا في ثوب"؟ .
(٢) الحديث في صحيح ابن حبان ج ٧ ص ٤٤٣ كتاب (الحظر والإباحة) في ذكر الزجر عن الدخول على النساء ولا سيما الحمو حديث رقم ٥٥٦١ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن حبيب عن أَبي الخير أنه سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تدخلوا على النساء" فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال رسول الله - ﷺ - (الحمو الموت). والحديث في كنز العمال الباب الثاني في أنواع الحدود - الإكمال- ج ٥ ص ٣٢٣ حديث رقم ١٣٠٣٧ بلفظ "لا تدخلوا على النساء ولو كن كنائنا" قالوا يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت" وعزاه للطبراني عن عقبة بن عامر. قال الحمو: الحمو أحد الأحماء وهم أقارب الزوج أو الزوجة.
(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في المكان الذي فيه العقوبة ج ١ ص ٤١٥ رقم ١٦٢٥ بلفظ: عبد الرزاق عن الثوري، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لما مر رسول الله - ﷺ - بالحجر قال لنا: "لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فيصيبكم مثل ما أصابهم". والحديث في مسند الإمام أحمد، مسند ابن عمر، ج ٢ ص ٧٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، ثنا أَبى، ثنا أبو سلمة الخزاعي، أنا بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم". =
[ ١١ / ٨٦ ]
٣٥١/ ٢٤٧١٢ - "لا تَدْخُلُوا إِلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ حَذَرًا أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ".
عبد الرزاق، خ، م عن ابن عمر (١).
٣٥٢/ ٢٤٧١٣ - "لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الذِّمَّة (*) إِلا بِإِذنٍ".
طب عن سهل بن سعد (٢).
_________________
(١) = والحديث في صحيح البخاري ج ١ ص ١٠٤ كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في مواضع الخسف والعذاب بلفظ: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين، فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم". والحديث في صحيح مسلم كتاب (الزهد والرقائق)، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا ج ٤ ص ٢٢٨٥، حديث رقم ٢٩٨٠ بلفظ: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله - ﷺ - لأصحاب الحجر "لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين الحديث".
(٢) الحديث في صحيح البخاري ج ٥ ص ١٢٦ كتاب (نزول النبي - ﷺ - عليه الحجر) بلفظ: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ - لأصحاب الحجر "لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم". والحديث في مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٤١٥ كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في المكان الذي فيه العقوبة حديث رقم ١٦٢٤ بلفظ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، عن سالم أن ابن عمر قال لما مرَّ رسول الله - ﷺ - بالحجر قال "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل الذي أصابهم ثم قَنَّعَ رسول الله - ﷺ - رأسه وأسرع السير حتى أجازه الوادي. ومعنى قَنَّعَ رأسه أي غشاه بثوب أو نصبه ولم ينظر يمينا ولا شمالا. والحديث في صحيح مسلم ج ٤ ص ٢٢٨٦ كتاب (الزهد والرقائق) باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم حديث رقم ٢٩٨٠ من رواية عبد الله بن عمر قال مررنا مع رسول الله - ﷺ - على الحجر، فقال لنا رسول الله - ﷺ -: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم زجر فأسرع حتى خلفها". (*) في نسخة التونسية سقط لفظ "الذمة".
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٦ ص ١٦٠ حديث ٥٨٥٠ ترجمة عبد العزيز بن عبد المطلب عن أَبى حازم بلفظ: حدثنا صدقة بن محمد بن خروف المصري، ثنا عبد المنعم بن بشير الأنصاري، ثنا عبد الحميد بن سليمان، عن أَبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا تدخلوا بيوت أهل الذمة إلا بإذن". قال المحقق قال في المجمع ٨/ ٤٦ وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف، قلت: وعبد الحميد بن سليمان أيضًا ضعيف. =
[ ١١ / ٨٧ ]
٣٥٣/ ٢٤٧١٤ - "لا تَدْخُلُوا عَلى هَؤُلاءِ الْمُغَيَّبَاتِ، فإِنَّ الشَّيطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: وَمِنْكَ؟ قَال: وَمِنِّي إلا أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيهِ فَأَسْلَمَ".
ن عن جابر (١).
٣٥٤/ ٢٤٧١٥ - "لا تَدَعُوا الْعَشَاءَ وَلَوْ بِكَفِّ تَمْرٍ، فَإِنَّ تَرْكَهُ يُهْرِمُ".
هـ عن جابر (٢).
٣٥٥/ ٢٤٧١٦ - "لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذينَ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ إِلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ خَيرًا أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ".
عبد الرزاق عن ابن عمر (*) (٣).
_________________
(١) = وعبد الحميد بن سليمان المدني أخو فليح روى عن أَبي الزناد وغيره روى بن الدورقي عن يحيى ليس بثقة وروى عباس عن يحيى ليس بشيء. وقال أبو داود وغيره: ثقة. وقال الدارقطني وغيرهما: ضعيف انظر ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٩٥ رقم ٧٢٩ ترجمة عبد المنعم بن بشير أبو الخير الأنصاري المصري عن عبد الله بن عمر العمرى، وعنه يعقوب القسونى، جرحه ابن معين، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يجوز الاحتجاج به انظر ميزان الاعتدال ج ٢ ص ١٥٥ رقم ١٢٠٠.
(٢) الحديث في سنن الدارمي ص ٣٧٤ - كتاب (الرقائق) -باب: الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم بلفظ: أخبرنا محمد بن العلاء، ثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن جابر قال وربما سألت عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجرى - ربما قال يسلك الشيطان- من ابن آدم قالوا: ومنك؟ قال: نعم ولكن الله أعاننى عليه فأسلم".
(٣) الحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ١١١٣ حديث رقم ٣٣٥٥ كتاب (الأطعمة) باب: ترك العشاء بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الرقى، ثنا إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه المخزومي، ثنا عبد الله بن ميمونة عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تدعوا العشاء ولو بكف من تمر فإن تركه يُهْرِمُ". قال المحقق في الزوائد: في إسناده إبراهيم بن عبد السلام وهو ضعيف وقد رواه الترمذي عن أَنس. وقال إنه حديث منكر. ترجمة إبراهيم بن عبد السلام الوشاء عن أَبي كريب ضعفه أبو الحسن الدارقطني وروى عنه الطبراني وأبو بكر الشافعي توفى بمصر. انظر ميزان الاعتدال ج ١ ص ٢٢ رقم ١٣٧. (*) من نسخة تونس.
(٤) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٤١٥ - كتاب (الصلاة) -باب: الصلاة في المكان الذي فيه العقوبة حديث رقم ١٦٢٤ بلفظ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر قال: لما مر رسول الله - ﷺ - بالحجر قال: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبهم مثل الذي أصابهم" ثم قَنع رسول الله - ﷺ - رأسه، وأسرع السير حتى أجاز الوادي. وأورده البخاري في باب: الصلاة في مواضع الخسف والعذاب.
[ ١١ / ٨٨ ]
٣٥٦/ ٢٤٧١٧ - "لا تَدَعْ تِمْثَالًا إِلا طَمَسْتَهُ، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيتَهُ".
م، ن عن علي (١).
٣٥٧/ ٢٤٧١٨ - "لا تَدَعُوا عَشَاءَ الليلِ، وَلَوْ بِكَفٍّ منْ حَشَفٍ، فَإِنَّ تَرْكَهُ مَهْرَمَةٌ".
حل عن أَنس (٢).
٣٥٨/ ٢٤٧١٩ - "لا تَدَعْ تِمْثَالًا إِلا طَمَسْتَهُ، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إلا سَوَّيتَهُ".
م، ن عن علي (٣).
_________________
(١) الحديث في صحيح مسلم ج ٢ ص ٦٦٦ - كتاب (الجنائز) -باب: الأمر بتوبة القبر حديث رقم ٩٦٩ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أَبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أَبي ثابت، عن أَبي وائل عن أَبي الهياج الأسدي. قال: قال لي علي بن أَبي طالب ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله - ﷺ - "أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته". والحديث في سنن النسائي كتاب (الجنائز) باب: تسوية القبور إذا رفعت ج ٤/ ٧٣ بلفظ: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان عن حبيب، عن أَبي وائل، عن أَبي الهياج قال: قال على - ﵁ - ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - ﷺ -؟ لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا طمستها. وقال السيوطي في زهر الرعى: عن أَبي الهياج بفتح الهاء وتشديد الياء المثناة من تحت، وآخره جيم: اسمه حيان، بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة من تحت وآخره نون ابن حسن الأسدي الكوفي، ليس له في الكتب إلا هذا الحديث الواحد.
(٢) الحديث في الحلية في (ترجمة عبد العزيز بن أبي رواد) ج ٨ ص ٢١٤ قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفى، ثنا محمد بن إبراهيم بن أبان السراج، ثنا يحيى بن أيوب، ثنا بن السماك، ثنا عنبسة بن عبد الرحمن، عن مسلم، عن أَنس بن مالك، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تدعوا عشاء الليل ولو بكف من حيس فإن بركته تهرب". قال أبو نعيم: غريب من حديث عنبسة، وابن السماك لم نكتبه إلا من حديث يحيى بن أيوب.
(٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الجنائز) باب: الأمر بتسوية القبر ج ٢ ص ٦٦٦ رقم ٩٣/ ٩٦٩ قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أَبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع) عن سفيان عن حبيب بن أَبي ثابت، عن أَبي وائل عن أَبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله - ﷺ - أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفا إلا سويته. والحديث في سنن النسائي في كتاب (الجنائز) باب: تسوية القبور إذا رفعت ج ٤ ص ٧٣. قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب بن أَبي وائل، عن أَبي الهياج قال: قال علي - ﵁ - ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله - ﷺ - "لا تدعن قبرًا مشرفا إلا سويته ولا صورة في البيت إلا طمستها". =
[ ١١ / ٨٩ ]
٣٥٩/ ٢٤٧٢٠ - "لا تَدَع الْحَجَّ وَلَوْ عَلَى نَابٍ جَمْعَاء تَسوَى عَشرَةَ دَراهِمَ".
طب عن ابن عمر (١).
٣٦٠/ ٢٤٧٢١ - "لا تَدَعْ شَيئًا ضَارَعْتَ النَّصْرَانِيَّةَ فِيهِ".
طب عن عدي بن حاتم (٢).
٣٦١/ ٢٤٧٢٢ - "لا تَدَعُوا الرَّكْعَتَينِ اللتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ، فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ".
_________________
(١) = وقال السيوطي في زهر الربى: عن أَبي الهياج -بفتح الهاء وتشديد الباء المثناة من تحت وآخره جيم- اسمه حيان بفتح المهملة وتشديد المثناة من تحت وآخره نون: ابن حسن الأسدي الكوفي ليس له في الكتب إلا هذا الحديث الواحد. اهـ: زهر الربى.
(٢) في القاموس مادة سوى: ولا يساوى شيئًا ولا يسوى كيرضى قليلة، وفي المختار: الفراء: هذا الشيء لا يساوى كذا ولم يعرف: هذا لا يسوى كذا. والحديث في المعجم الكبير للطبراني -حديث محمد بن المنكدر عن ابن عمر- ج ١٢ ص ٣٥٣ رقم ١٣٣٢٣ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا زكريا بن يحيى زحمويه، ثنا عبد الله بن سنان، قال: سمعت محمد بن المنكدر- يقول: لقى لاق ابن عمر وهو على ناب جمعاء لا تسوى عشرة دراهم فقال له: يا أبا عبد الرحمن على هذه تحج؟ قال نعم سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تدع الحج ولو على ناب جمعاء سوى عشرة دراهم". فوالله ما حضرني من ظهري غيرها وما كنت لأدع الحج. قال محققه: قال في المجمع ٣/ ٢٠٦ وفيه عبد الله بن سنان الزهري وهو ضعيف. و"قوله على ناب جمعاء" المراد بها الناقة الهامة التي طال نابها.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني - حديث مرى من قطرى عن عدي بن حاتم. ج ١٧ ص ١٠٤ برقم ٢٥١ قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل، ثنا علِي بن الجعد، ثنا شعبة بن سماك بن حرب قال: سمعت مرى بن قطرى يحدث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أسألك عن طعام أدعه لا أدعه إلا تحرجا. قال: "لا تدع شيئًا ضارعت النصرانية فيه". قال محققه: ورواه أحمد ٤/ ٢٥٨ بنفس السند السابق. و"المضارعة": المشابهة والمقاربة، وذلك أنه سأله عن طعام النصارى، فكأنه أراد: لا يتحركن في قلبك شك أن ما شابهت فيه النصارى حرام أو خبيث أو مكروه. وفي حديث عدى "قال له: لا يختلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية". اهـ: نهاية.
[ ١١ / ٩٠ ]
ابن زنجويه، طب، والمحاملى، والخطيب عن ابن عمر (١).
٣٦٢/ ٢٤٧٢٣ - "لا تَدَعُوا رَكْعَتَي الْفَجْرِ، وَإنْ طَردَتْكُمُ الْخَيلُ".
حم، هـ[د] (*) عن أَبي هريرة (٢).
٣٦٣/ ٢٤٧٢٤ - "لا تَدَعَنَّ صَلاة الليلِ وَلَوْ حَلبَ شَاةٍ".
طس عن جابر (٣).
_________________
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني -حديث مجاهد عن ابن عمر- ج ١٢ ص ٤٠٧، ٤٠٨ رقم ١٣٥٠٢ قال: حدثنا إبراهيم بن موسى التوزى، ثنا عبد الرحيم بن يحيى الدبيلى، ثنا عبد الرحمن بن مغراء، أنا جابر بن يحيى الحضرمي، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: وسمعته يقول: "لا تدعوا الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر فإن فيهما الرغائب). قال محققه: في المجمع ٢/ ١٨ وفيه "عبد الرحيم بن يحيى" وهو ضعيف. والحديث في تارخ بغداد للخطيب في ترجمة محمد بن إسحاق الصاغانى ج ١ ص ٢٤٠ رقم ٥٧ قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازى قال: نا الصاغانى قال: نا أبو همام قال: نا القاسم بن مالك، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تدعوا الركعتين قبل الفجر فإن فيهما الرغائب". والحديث في الصغير برقم ٩٧٦١ بلفظه من رواية الطبراني عن ابن عمر ورمز له بالحسن. قال المناوي: رمز المصنف: لحسنه ثم قال: قال الهيثمي فيه "عبد الرحيم بن يحيى" وهو ضعيف انتهى وقال: رواه عنه أيضًا أبو يعلى وقال: (لا تتركوا بدل "تدعوا"). (*) الرمز في الظاهرية "د" بدلا من "هـ". فلعل ذكر رمز هـ في نسخة قوله من خطأ النساخ.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد -مسند أَبي هريرة- ج ٢ ص ٤٠٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أَبى، ثنا خلف بن الوليد قال: ثنا خالد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن ابن سيلان، عن أَبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل". والحديث في الصغير برقم ٩٧٦٠ بلفظ: "لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل" وعزاه إلى الإمام أحمد وأبي داود عن أَبي هريرة ورمز له بالحسن. قال المناوي: ثم قال عبد الحق: إسناده ليس بقوى. والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة)، باب: في تخفيفهما ج ٣/ ٤٦ رقم ١٢٥٨ بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا عبد الرحمن -يعني- ابن إسحاق المدني عن أبي زيد إلخ السند كما هو عند الإمام أحمد والحديث بلفظ "لا تدعوهما، وإن طردتكم الخيل".
(٣) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: في صلاة الليل ج ٢ ص ٢٥٢ قال: وعن جابر عن النبي - ﷺ - قال: "لا تدعن صلاة الليل ولو حلب شاة".
[ ١١ / ٩١ ]
٣٦٤/ ٢٤٧٢٥ - "لا تَدْعُوا لأَنفسِكُمْ إِلا بِخَيرٍ، فَإِنَّ الْملائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ".
حم، م، د عن أم سلمة (١).
_________________
(١) = قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه "بقية بن الوليد" وفيه كلام كثير، وبقية بن الوليد بن صائد أبو يُحْمد الحميرى الكلاعى المُتْيِمِي الحمصي الحافظ - أحد الأعلام ترجم له الذهبي في الميزان ١/ ٣٣١ رقم ١٢٥٠ وقال: روى عن محمد بن زياد الألهانى وبجير بن سعد والزبيدى وخلق، وروى عنه ابن جريج والأوزاعي وشعبة وابن راهوية قال فيه ابن المبارك. صدوق لكن يكتب عمن أقبل وأدبر. وقال أحمد هو أحب إليَّ من إسماعيل بن عباس. وقال يحيى بن معين عند بقية ألفا حديث صحاح عن شعبة، وكان يذاكر شعبة بالفقه قال غير واحد من الأئمة: بقية ثقة إذا روى عن الثقات. وقال ابن عدي: إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت. وقال النسائي وغيره: إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة. وقال غير واحد: كان مدلسا وقال أبو حاتم لا يحتج به. اهـ: ميزان.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد - حديث أم سلمة- زوج النبي - ﷺ - ج ٦ ص ٢٩٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا أبو إسحاق - يعني الفزاري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب، عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله - ﷺ - على أَبى سلمة، وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال "لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" ثم قال: "اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يارب العالمين، اللهم أفسح في قبره ونور له فيه". والحديث في صحيح مسلم في كتاب (الجنائز) باب: في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر ج ٢ ص ٦٣٤ رقم ٧/ ٩٢٠ قال حدثني زهير بن حرب، حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله - ﷺ - على أَبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: (إن الروح إذا قبض تبعه البصر) فضج ناس من أهله فقال: "لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" ثم قال: "اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يارب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه". وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجنائز) باب: تغميض الميت ج ٣/ ٤٨٧. والحديث في سنن أَبي داود في كتاب (الجنائز) باب: تغميض الميت ج ٣ ص ١٩٠ رقم ٣١١٨ قال: حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان، ثنا أبو إسحاق -يعني- الفزاري عن خالد [الحذاء] عن أَبي قلابة، عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله - ﷺ - على أَبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه فصيَّح ناس من أهله فقال "لا تدعوا عى أنفسكم" الحديث. قال أبو داود: وتغميض الميت بعد خروج الروح سمعت محمد بن النعمان المقري قال: سمعت أبا ميسرة -رجلا عابدا- يقول: غمضت جعفرا المعلم، وكان رجلا عابدا في حالة الموت، فرأيته في منامى ليلة مات يقول: أعظم ما كان عليَّ تغميضك لي قبل أن أموت. اهـ: سنن أَبي داود.
[ ١١ / ٩٢ ]
٣٦٥/ ٢٤٧٢٦ - "لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلا تَدْعُوا عَلَى أَوْلادِكُمْ، وَلا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلا تَدْعُوا عَلَى أَمْوالِكُمْ، لا تُوافِقُوا منَ اللهِ سَاعَةً، نِيل فِيهَا عَطَاءٌ فَيُسْتَجاب لَكُمْ".
د عن جابر (١).
٣٦٦/ ٢٤٧٢٧ - "لا تَدْعُوا بِالْمَوْتِ، وَلا تَتَمَنَّوا (*)، فَمَنْ كَانَ دَاعِيًا لابُدَّ فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيرًا لِي".
ن عن أَنس (٢).
٣٦٧/ ٢٤٧٢٨ - "لا تَدْعُوا عَلَى أَئِمَّتِكُمْ بِالْفَسَادِ، فَإنَّ صَلاحَكُمْ (* *) صَلاحُهُمْ وَفَسَادهم فَسَادُكُمْ".
الشيرازي في الألقاب عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) الحديث في سنن أَبي داود في كتاب (الصلاة) باب: النهي [عن] أن يدعو الإنسان على أهله وماله ج ٢ ص ٨٥ برقم ١٥٣٢ قال: حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله -﵎- ساعته نِيلَ فيها عطاء فيستجيب لكم". قال أبو داود: هذا الحديث متصل [الإسناد فإن] عبادة بن الوليد بن عبادة لقى جابرًا. قال محققه: وأخرجه مسلم في أثناء حديث جابر الطويل وليس فيه ذكر الخدم. (*) في الظاهرية "ولا تتمنوه" وهو يتفق مع ما في النسائي "الأصل".
(٢) الحديث في سنن النسائي في كتاب (الجنائز) باب: الدعاء بالموت ج ٤ ص ٣ قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج -وهو البصري- عن يوسف، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تدعوا بالموت ولا تتمنوه فمن كان داعيا لا بد فليقل اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لِي". (* *) في الظاهرية "صلاحهم" بدلا من "صلاحكم".
(٣) الحديث في الكنز -كتاب (الإمارة والقضاء) -باب: طاعة الأمير من الإكمال ج ٦/ ٦٦ رقم ١٤٨٦٧ ذكر الحديث بلفظه، وعزاه للشيرازي في الألقاب: عن ابن عمر.
[ ١١ / ٩٣ ]
٣٦٨/ ٢٤٧٢٩ - "لا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسلِّمَ".
ت، منكر عن جابر (١).
٣٦٩/ ٢٤٧٣٠ - "لا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِالليلِ إِلا أَنْ تُضْطَرُّوا، وَلا يُصَلِّينَّ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دُمْتُ بَينَ ظَهْرَانِيكُمْ غَيرِي، وَإِذَا مَاتَ أَخُو أَحَدِكُمْ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ".
ك في تاريخه عن جابر (٢).
٣٧٠/ ٢٤٧٣١ - "لا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِالليلِ إِلا أَنْ تُضْطَرُّوا".
هـ عن جابر (٣).
٣٧١/ ٢٤٧٣٢ - "لا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ".
_________________
(١) الحديث في سنن الترمذي في كتاب (الاستئذان والآداب) باب: السلام قبل الكلام ج ٤ ص ١٦١ رقم ٢٨٤٢ قال: حدثنا الفضل بن الصباح، أخبرنا سعيد بن زكريا، عن عنبسَة بن عبد الرحمن، عن محمد بن زاذان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "السلام قبل الكلام" وبهذا الإسناد عن النبي - ﷺ - قال: "لا تدعوا أحدًا إلى الطعام حتى يسلم". قال أبو عيسى: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه سمعت محمدًا يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب، ومحمد بن زاذان: منكر الحديث.
(٢) الحديث في كنز العمال باب: الجنائز من الإكمال الفصل السادس في الدفن ج ١٥ ص ٦٠٣ رقم ٤٢٣٩٨ بلفظه من رواية الحاكم في تاريخه: عن جابر بن عبد الله.
(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الجنائز)، باب: ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت، ولا يدفن ج ١/ ٤٨٧ رقم ١٥٢١ بلفظ: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى، ثنا وكيع، عن إبراهيم بن يزيد المكي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تدفنوا موتاكم بالليل الحديث". والحديث في الصغير برقم ٩٧٦٢ بلفظه من رواية ابن ماجه؛ عن جابر، ورمز له بالضعف. قال المناوي: قال ابن حجر: فيه "إبراهيم بن يزيد الجوزي" وهو ضعيف. حكمة النهي عن الدفن ليلا: قال المناوي: "لا تدفنوا موتاكم الحديث" إلا أن تضطروا إلى الدفن ليلا كخوف انفجار الميت، أو تغيره، أو نحو فتنة. وأخذ بظاهره الحسن فكره الدفن ليلا، وتأوله الجمهور أن النهي كان أولًا ثم رخص فيه، أو أنه مقصور على دفنه قبل الصلاة كما يرشد إليه ما رواه مسلم في قصة فزجر النبي - ﷺ - أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر رجل إلى ذلك. اهـ: مناوى.
[ ١١ / ٩٤ ]
طب عن عمر [و] (*) ابن دينار عن ابن عباس، حم، هـ وابن جرير، ق عن فاطمة بنت الحسين عن ابن عباس، طب عن معاذ (١).
٣٧٢/ ٢٤٧٣٣ - "لا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ، وَإِذا كَلَّمْتُمُوهُم فَلْيَكُنْ بَينكُمْ وَبَينَهُمْ قَدْرُ رُمْحٍ".
_________________
(١) (*) ما بين القوسين المعكوفين من الظاهرية.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما يرويه عمرو بن دينار عن ابن عباس ج ١١/ ١٠٦، ١٠٧ رقم ١١١٩٢ بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أَبى، ثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن رسول الله - ﷺ -: "لا تديموا إلى المجذومين النظر". والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي - ﷺ - ج ١/ ٢٣٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، حدثني عبد الله بن سعيد بن أَبي هند، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت حسين أنها سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تديموا إلى المجذومين النظر". وانظر ص ٧٨ من نفس المصدر. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الطب)، باب: الجذام ج ٢/ ١١٧٢ رقم ٣٥٤٣ بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن نافع، عن ابن أَبي الزناد (ح) وحدثنا علي بن أَبي الخصيب، ثنا وكيع، عن عبد الله بن أَبي هند، جميعا عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن ابن عباس؛ أن النبي - ﷺ - قال: "لا تديموا النظر إلى المجذومين". قال في الزوائد: رجال إسناده ثقات. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: لا يورد ممرض على مصح إلخ. ج ٧/ ٢١٩ بلفظ: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إبراهيم بن حمزة، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن عبد الله بن عباس - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تديموا النظر إلى المجاذيم" وقيل عن أبيها. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الطب)، باب: المجذومين ج ١/ ١٠١ بلفظ: وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - ﷺ -: "المجذومين لا تديموا النظر إليهم". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه عن شيخه الوليد بن حماد الرملى ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وأورد رواية الطبراني عن ابن عباس في نفس المصدر (١٠١) بلفظ: وعن ابن عباس عن النبي - ﷺ - قال: "لا تديموا النظر إلى المجذومين". وقال: رواه الطبراني وفيه "ابن لهيعة" وحديثه حسن؛ وبقية رجاله ثقات.
[ ١١ / ٩٥ ]
عم، ع، طب، وابن جرير عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها، ابن عساكر عن فاطمة عن الحسين وابن عباس معا (١).
٣٧٣/ ٢٤٧٣٤ - "لا تَذْبَحَنَّ ذاتَ دَرٍّ".
ت حسن، هب عن أَبي هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند علي بن أَبي طالب- ج ١/ ٧٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبو إبراهيم البرجمانى، ثنا الفرج بن فضالة، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان - ﵁ - عن أمه فاطمة بنت حسين، عن حسين عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تديموا النظر إلى المجذمين، وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح". والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي في كتاب (الطب) باب: في المجذمين ج ٥/ ١٠٠، ١٠١ بلفظ: عن علي بن أبي طالب، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تديموا النظر إلى المجذمين (*) وإذا كلمتموهم الحديث" وقال: رواه عبد الله بن أحمد، وفيه "الفرج بن فضالة" وثقه أحمد وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات إن لم يكن سقط من الإسناد أحد. وفي مجمع الزوائد كذلك في نفس المصدر ص ١٠١ بلفظ: وعن الحسين بن علي عن النبي - ﷺ - قال: "لا تديموا النظر إلى المجذمين وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح" وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفي إسناد أَبى يعلى الفرج بن فضالة، وثقه أحمد وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات، وفي إسناد الطبراني "يحيى الحماثى" وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات.
(٢) الحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الزهد)، باب: ما جاء في معيشة أصحاب النبي - ﷺ - ج ٤/ ٥٨٣ رقم ٢٣٦٩ بلفظ: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شيبان - أبو معاوية، حدثنا عبد الملك بن عمير، عن أَبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أَبي هريرة، قال: خرج النبي - ﷺ - في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت ألقى رسول الله - ﷺ - وأنظر في وجهه، والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله قال: فقال رسول الله - ﷺ - وأنا قد وجدت بعض ذلك، فانطلقوا إلى منزل أَبى الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء؛ فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي - ﷺ - ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطًا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي - ﷺ - أفلا تقنيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله إني أردت أن تختاروا، أو قال: تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله - ﷺ - هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة: ظل بارد ورطب طيب، وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي - ﷺ -: "لا تذبحن ذات در" قال: فذبح لهم عنااق أو جديا، = === (*) وفي رواية "المجذومين" وهي المشهورة.
[ ١١ / ٩٦ ]
٣٧٤/ ٢٤٧٣٥ - "لا تَذْبَحُوا إِلا بَقَرَةً مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَتَعَسَّرَ عَلَيكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأنِ".
حم، م، د، ن، هـ، وابن خزيمة وابن الجارود عن جابر (١).
٣٧٥/ ٢٤٧٣٦ - "لا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلا بِخَيرٍ".
_________________
(١) = فأتاهم بها فأكلوا فقال النبي - ﷺ -: "هل لك خادم؟ " قال: لا. قال: "فإذا أتانا سبي فأتنا فأوتى النبي - ﷺ - برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي - ﷺ - اختر منهما فقال: يا نبي الله اختر لي فقال النبي - ﷺ - "إن المستشار مؤتمن" خذ هذا فإني رأيته يصلى واستوحى به معروفا، فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله - ﷺ - فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي - ﷺ - لا أن تعتقه قال: فهو عتيق. فقال النبي - ﷺ - "إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقى". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند جابر- ج ٣/ ٣١٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أَبى، ثنا حسن، ثنا زهير، عن أَبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تذبحوا إلا مسنة الحديث". والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأضاحي باب: سن الأضحية ج ٣/ ١٥٥٥ رقم ١٣ بلفظ: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تذبحوا إلا مسنة الحديث". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الضحايا) باب: ما يجوز من السن في الضحايا ج ٣/ ٢٣٢ رقم ٢٧٩٧ بلفظ: حدثنا أحمد بن أَبي شعيب الحراني، حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن". وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (الضحايا) باب: المسنة والجذعة ج ٧/ ٢١٨ بلفظ: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، قال: حدثنا الحسن وهو ابن أعين، وأبو جعفر -يعني- النفيلى قالا: حدثنا زهير، قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم الحديث". وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الضحايا) باب: ما تجزئ من الأضاحي ج ٢/ ١٠٤٩ رقم ٣١٤١ بلفظ: حدثنا هارون بن حبان، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله، أنبأ زهير، عن أَبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تذبحوا إلا مسنة الحديث". وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب "المسنة من البقر" ابنة ثلاث، ومن المعز والضأن: ما تم لها سنة. والجذعة: ما أكملت سنة، وقيل: دونها.
[ ١١ / ٩٧ ]
ن عن عائشة (١).
٣٧٦/ ٢٤٧٣٧ - "لا تَذْكُرُوا مَسَاوئَ أَصْحَابِي فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ عَلَيهِمْ، وَاذْكُرُوا مَحَاسِنَ أَصْحَابِي، حَتَّى تَأتَلِفَ قُلُوبُكُمْ عَلَيهِمْ".
الديلمي، وابن النجار عن ابن عمر، وفيه "عبد الله بن إبراهيم الغفاري" متهم (٢).
٣٧٧/ ٢٤٧٣٨ - "لا تَذْكُرُونِي عِنْدَ ثَلاثٍ: عِنْدَ تَسْمِيَةِ الطَّعَام، وعِنْدَ الذبْحِ، وعِنْدَ العُطَاسِ".
ق وضَعَّفه عن عبد الرحيم بن زيد العَمِيّ عن أبيه مرسلًا (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب (الجنائز) باب: النهي عن ذكر الهلكى إلا بخير ج ٤/ ٤٣ بلفظ: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثني أحمد بن إسحاق قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا منصور بن عبد الرحمن، عن أمه، عن عائشة قالت: ذكر عند النبي - ﷺ - هالك بسوء فقال: "لا تذكروا هلكاكم إلا بخير". والحديث في الصغير رقم ٩٧٦٥ بلفظه من رواية النسائي عن عائشة، ورمز له بالحسن. قال المناوي: قال الحافظ العراقي: إسناده جيد.
(٢) الحديث في الكنز بلفظه -إكمال- ج ١١/ ٥٤٥ رقم ٣٢٥٣٥ من رواية الديلمى وابن النجار: عن ابن عمر، وفيه "عبد الله بن إبراهيم الغفاري" متهم. و(عبد الله بن إبراهيم الغفاري) ترجم له الذهبي في الميزان ج ٢/ ٣٨٨ رقم ٤١٩٠ وقال: هو عبد الله بن إبراهيم الغفاري، نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث، وقال ابن عدي: لا يتابع عليه إلخ.
(٣) الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٩ ص ٢٨٦ ط بيروت -في كتاب (الضحايا) باب: الصلاة على رسول الله - ﷺ - عند الذبيحة- بعد أن ذكر بعض الأحاديث في هذا الباب ثم قال: (وأما الحديث الذي أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه، أنبأ إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ سليمان بن عيسى، أخبرني عبد الرحيم بن زيد العمى، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تذكرونى عند ثلاث: تسمية الطعام، وعند الذبح، وعند العطاس" فهذا منقطع، وعبد الرحيم وأبوه ضعيفان، وسليمان بن عيسى السجزى في عداد من يضع الحديث، ولو عرف يحيى بن يحيى حاله لما استجاز الرواية عنه، وهو فيما ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ ﵀، ونسبه أبو أحمد بن عدى الحافظ أيضًا إلى وضع الحديث فيما أخبرنا أبو سعد المالينى عنه -وأخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدي قال: سمعت محمد بن حماد يقول: قال السعدي وهو إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: سليمان بن عيسى الذي يروى آداب سفيان: كذاب مصرح. اهـ. وانظر ترجمة (سليمان بن عيسى) هذا في الميزان برقم ٢٤٩٦. وترجمه (عبد الرحيم بن زيد العمى) في الميزان كذلك برقم ٥٠٣٠. وترجمة (زيد العمى) في الميزان أيضًا برقم ٣٠٠٣.
[ ١١ / ٩٨ ]
٣٧٨/ ٢٤٧٣٩ - "لا تَذْكُرُونِي فِي ثَلاثَة مَوَاطنَ: عنْدَ العُطَاس، وعنْدَ الذبيحَة، وعِنْدَ التَّعَجُّبِ".
ك في تاريخه عن أنس (١).
٣٧٩/ ٢٤٧٤٠ - "لا تَذْهَبُ الأيَّامُ واللّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الجَهْجَاه".
م عن أبي هريرة (٢).
٣٨٠/ ٢٤٧٤١ - "لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَكُونَ عِنْدَ لُكَع ابْنِ لُكَع".
حم، ش، طب عن أبي بردة بن نيار، نعيم بن حماد في الفتن عن أبي بكر بن حزم مرسلًا (٣).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال ج ١ ص ٥١٠ ط حلب، في (الكتاب الثاني من حرف الهمزة من قسم الأقوال) الباب السادس في الصلاة عليه -عليه وعلى آله الصلاة والسلام- برقم ٢٢٥٦ - من الإكمال، بلفظ: "لا تذكرونى في ثلاث مواطن " وذكر الحديث بلفظ المصنف، وعزاه للحاكم في تاريخه. وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألبانى، ج ٢ ص ٢١ برقم ٥٣٩ ذكر الحديث السابق ٣٧٣ للبيهقي وقال: موضوع، رواه البيهقي (٩/ ٢٨٦) من طريق سليمان بن عيسى، ثم ذكر تعقيب البيهقي عليه وقال: وذكر نحوه ابن عبد الهادي فِي "تنقيح التحقيق" (٢/ ٣٩٢) وعزاه للحاكم بدل البيهقي، والله أعلم، وقال ابن حبان في عبد الرحيم: "يروى عن أبيه العجائب مما لا يشك من الحديث صناعة أنها معمولة أو مقلوبة كلها. قلت: فإن سلم منهما فلن يسلم من السجزى. اهـ. وانظر تحقيق الحديث السابق برقم ٣٧٣.
(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ج ٤ ص ٢٢٣٢/ ٢٢٣٣ ط الحلبى في كتاب (الفتن وأشرط الساعة) باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت، من البلاء برقم ٦١ (٢٩١١) بلفظ: حدثنا محمد بن بشار العبدي، حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: سمعت عمر بن الحكم يحدث عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تذهب " وذكر الحديث بلفظ المصنف. قال مسلم: هم أربعة إخوة: شريك، وعبيد الله، وعمير، وعبد الكبير، بنو عبد المجيد. اهـ. وقال النووي في شرحه ج ١٨ ص ٣٦ ط المصرية بالأزهر: (الجهجاه) بهاءين، وفي بعضها (الجهجا) بحذف الهاء التي بعد الألف، والأول هو المشهور. اهـ.
(٣) "لكع" قال في القاموس: لكع لا يصرف في المعرفة، ومعناه أنه يصرف في النكرة، وهذا منها. الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ٤٦٦ ط دار الفكر العربي، حديث أبي بردة بن نيار -رضي الله تعالى عنه- بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا الوليد بن عبد الله بن جمبع، عن الجهم بن أبي لجهم، عن ابن نيار قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تذهب الدنيا حتى تكون للكع بن لكع". =
[ ١١ / ٩٩ ]
٣٨١/ ٢٤٧٤٢ - "لا تَذْهَبُ الأيَّامُ والليالِي حَتَّى يَخْلَقَ القُرآنُ فِي صُدُورِ أَقْوَام مِنْ هَذِهِ الأمَّةِ، كمَا يَخْلَقُ الثِّيابُ، ويَكُونُ مَا سوَاهُ أَعْجَبَ لَهُم، وَيَكُونُ أمْرُهُم طَمَعًا كُلّهُ لا يُخَالِطُهُ خَوْفٌ، إِنْ قَصَّرَ عَنْ حَقَ الله تَعَالى مَنَّتْهُ نَفْسُهُ الأمَانِيَّ، وَإنْ تَجَاوَزَ إِلَى مَا نَهَى اللهُ قَال: أرْجُو أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عنِّي، يَلبًسُونَ جُلُودَ الضَّأنِ عَلَى قُلُوبِ الذئابِ، أفْضَلُهُم فِي أنْفُسِهِم المُدَاهِنُ، الَّذِي لا يَأمُرُ ولا يَنْهَى".
حل عن معقل بن يسار (١).
٣٨٢/ ٢٤٧٤٣ - "لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَصِيرَ لِلُكَع ابن لُكَع".
_________________
(١) = ورواه الطبراني في المعجم الكبير ج ٢٢ ص ١٩٥ ط العراق، فيما أسنده أبو بردة بن نيار- برقم ٥١٢ بلفظ: حدثنا فضيل بن محمد الملطى، ثنا أبو نعيم، ثنا الوليد بن عبد الله إلى آخر سند أحمد الأسبق، وبلفظ المصنف. والحديث في -مجمع الزوائد- ج ٧ ص ٣٢٠ ط بيروت، في كتاب (الفتن) باب: لا تذهب الدنيا إلخ بلفظ: عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: أقبلت أنا ويزيد بن حسن بيننا ابن رمانة مولى عبد العزيز بن مروان قد نصبنا أيديا فهو متكئ عليها، داخل المسجد، مسجد الرسول - ﷺ - وبه ابن نيار رجل من أصحاب رسول الله - ﷺ -، فأرسل إلى أبي بكر فأتاه، فقال: رأيت ابن رمانة بينكما يتوكأ عليك وعلى زيد بن حسن، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تذهب الدنيا حتى تكن للكع بن لكع". قال الهيثمي: رواه كله أحمد والطبراني باختصار، ورجاله ثقات. اهـ. وترجمة (أبي بردة بن نيار) في أسد الغابة ج ٦ ص ٣٠ ط الشعب، وفيها: أبو بُردة هانئ بن نيار، وقال ابن إسحاق: هانئ بن عمرو، وفيها: قال أبو عمر: والأكثر ينسبونه هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دُهمَان بن غَنم بن ذُبيان إلخ، وفيها كذلك: لا عقب له، وشهد الفتح، وشهد مع علي بن أبي طالب حروبه، وتوفى أول خلافة معاوية. وانظر ترجمته كذلك في نفس المصدر، ٥/ ٣٨٢ في هانئ.
(٢) الحديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، ج ٦ ص ٥٩ نشر الخانجي في (مرويات حيلان بن فروة أبي الجلد) رقم ٣٢٧ - بلفظ: حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا محمد بن جعفر الوركانى، ثنا إسماعيل بن عياش، عن أبان بن أبي عياش، قال: حدثني أبو الجلد عن معقل بن يسار - ﵁ -، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تذهب الأيام والليالى ". وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وفيه بعد ﴿المداهن﴾ "قيل: ومن المداهن؟ قال: الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر" اهـ. وأبو الجلد -كما في المصدر المذكور -هو الواعظ الجعد المعروف بالحفظ والرد، حيلان بن فروة -أبو الجلد-.
[ ١١ / ١٠٠ ]
حم عن أبي هريرة (١).
٣٨٣/ ٢٤٧٤٤ - "لا تَذهَبُ الأيامُ والليالِي حَتَّى يَمْلِكَ مُعَاويَةُ".
الديلمي عن علي (٢).
٣٨٤/ ٢٤٧٤٥ - "لا تَذْهَبُ الأيَّامُ والليالِي حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاس بالدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَع".
طس، ض عن أنس (٣).
_________________
(١) الحديث في مسنده الإمام أحمد ج ٢ ص ٣٢٦ ط دار الفكر العربي مسند أبي هريرة - ﵁ - بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا كامل أبو العلاء قال: سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "تعوذوا بالله من رأس السبعين، ومن إمارة الصبيان" وقال: "لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع". وفي نفس المصدر: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا الأسود بن عامر، وأبو المنذر إسماعيل بن عمر، قالا: ثنا كامل، قال: ثنا أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع" قال إسماعيل بن عمر: "حتى تصير للكع بن لكع" وقال ابن بكير: "للكع بن لكع" وقال أسود: يعني المتهم ابن المتهم. وفي نفس المصدر ص ٣٥٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن عبد الله قال: ثنا كامل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع". والحديث في الصغير برقم ٩٧٦٦ بلفظ المصنف وتخريجه، ورمز له السيوطي بالحسن. قال المناوي: رمز لحسنه. قال الهيثمي: رجاله ثقات. وانظر مجمع الزوائد ٧/ ٣٢٠ وتعليقنا على الحديث الأسبق برقم ٣٧٦.
(٢) الحديث في مسند الفردوس للديلمي، لوحة ٣٠٩ - من مصورة بمكتبة لجنة السنة بالأمانة الفنية بمجمع البحوث الإسلامية -عن مخطوط بمكتبة الأزهر- بلفظ: على: "لا تذهب الأيام والليالى حتى يملك معاوية".
(٣) الحديث في مجمع الزوائد ج ٧ ص ٣٢٥ - في كتاب (الفتن) باب ثان: في أمارات الساعة -عن أنس بن مالك بلفظ المصنف. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح، وهو ثقة. وانظر سنن الترمذي ٣/ ٣٣٤ ط بيروت، رقم ٢٣٠٥ فهو بمعناه.
[ ١١ / ١٠١ ]
٣٨٥/ ٢٤٧٤٦ - "لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَغْنِي النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، والرّجَالُ بِالرِّجَالِ، والسِّحاقُ: زِنَا النِّساءِ فيمَا بَينَهُنَّ".
الخطيب. وابن عساكر عن أيوب بن مدرك بن العلا الحنفي عن مكحول، عن واثلة، وأنس، وأيوب متروك (١).
٣٨٦/ ٢٤٧٤٧ - "لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا، وَلا تَنْقَضِي حَتَّى يَمْلِكَ العَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيتِي يواطئ اسْمُهُ اسْمِي".
_________________
(١) الحديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد، ج ٩ ص ٣٠ ط السعادة، في ترجمة سليمان بن الحكم بن عوانة الكلبي، برقم ٤٦١٩، بلفظ: أخبرنا البرقانى، أخبرنا محمد بن جعفر بن الهيثم الأنبارى، حدثنا ابن أبي العوام، حدثنا سليمان بن الحكم بن عوانة، عن العلاء بن كثير، عن مكحول عن واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك قالا: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تذهب الدنيا حتى يستغنى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، والسحاق: زنا النساء بينهن". ثم نقل الخطيب عن أحمد بن حنبل أنه قال عن سليمان بن الحكم إنه لم يكتب عنه شيئًا، وعن أبي داود قال سليمان بن الحكم بن عوانة: أراه واسطيا، قدم بغداد فكتبوا عنه، وكان له علم بالأخبار. وعن البخاري قال سليمان بن الحكم بن عوانة الكلبى، قال النفيلى: لا بأس به. وعن يحيى بن معين سليمان بن الحكم بن عوانة: ليس بشيء، وعن النسائي سليمان بن الحكم بن عوانة: متروك الحديث. اهـ. وانظر ترجمته في الميزان برقم ٣٤٤٢، وفيها: ضعفوه، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك، وقال ابن عدي: روى عن العوام بن حوشب وغيره، ولم أر فيما رواه منكرا فأذكره، ثم ساق الذهبي له بعض المرويات وليس من بينها هذا الحديث. والحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر -تحقيق الشيخ عبد القادر بدران- ج ٣ ص ٢١٤ ط بيروت- في ترجمة (أيوب بن مدرك بن العلاء أبو عمر الحنفي نسبة إلى بنى حنيفة) وفيها أنه من أهل دمشق، قرأ القرآن على طريقة ابن عامر وأقرأه، وروى الحديث عن مكحول وأبي إسحاق السبيعى وغيرهما، ورواه عنه جماعة، وروى عن مكحول عن واثلة بن الأسقع، وأنس بن مالك أنهما قالا: قال النبي - ﷺ -: "لا تذهب الدنيا حتى " وروى الحديث بلفظ المصنف، وقال: رواه تمام. اهـ. وترجمة (أيوب بن مدرك الحنفي) في الميزان برقم ١١٠٠، وفيها: أيوب بن مدرك الحنفي عن مكحول. قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: كذاب، وقال أبو حاتم والنسائي: متروك. ثم ساق الذهبي له بعض المرويات ليس من بينها هذا الحديث، وقال: قال ابن حبان: روى أيوب بن مدرك عن مكحول بنسخة موضوعة، ولم يره، حدث عنه علي بن حُجْر. اهـ.
[ ١١ / ١٠٢ ]
حم، د، ت حسن صحيح، طب عن ابن مسعود (١).
٣٨٧/ ٢٤٧٤٨ - "لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْعَثَ الله رَجُلًا مِنْ أهْلِ بَيتِي، يُواطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، واسْمُ أبِيهِ اسْمَ أَبِي، فَيَملأُ الأرْضَ عَدْلًا وقسْطًا، كَمَا مُلئَتْ جَوْرًا وظُلمًا".
طب، قط في الأفراد، ك عن ابن مسعود (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند أحمد ج ١ ص ٣٧٧ ط دار الفكر العربي - (مسند عبد الله بن مسعود) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني عاصم، عن زر، عن عبد الله، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تذهب الدنيا -أو قال: -لا تنقضى الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، ويواطئ اسمه اسمى". وفي نفس المصدر ص ٣٧٦، ٣٧٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عمر بن عبيد، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنقضى الأيام، ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي اسمه يواطئ اسمى". ورواه أبو داود في سننه ج ٤ ص ٤٧٣ ط سورية، في كتاب (المهدي) برقم ٤٢٨٢ حيث ذكر أكثر من سند ثم قال: كلهم عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، عن النبي - ﷺ -، وذكر حديثًا آخر ثم قال: وقال في حديث سفيان: "لا تذهب، أو لا تنقضى الدنيا حتى يملك " وذكر الحديث بلفظ المصنف. ورواه الترمذي في صحيحه ج ٣ ص ٣٤٣ ط بيروت (أبواب الفتن) باب: ما جاء في المهدي برقم ٢٣٣١ بلفظ: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي، أخبرنا أبي، أخبرنا سفيان الثوري، عن عاصم بن بهدلة عن زرٍّ، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى". وقال الترمذي: وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة، هذا حديث حسن صحيح. اهـ. ورواه الطبراني في المعجم الكبير ج ١٠ ص ١٦٦ ط العراق برقم ١٠٢٢٣ بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا محمد بن أبان الواسطي، ثنا عمر بن عبيد الطنافسى، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود - ﵁ - قال: قال لي رسول الله - ﷺ -: "لا يذهب الدنيا، أولا ينقضى الأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى". وانظر تعليقنا على الحديث الآتي:
(٢) الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير ج ١٠ ص ١٦٣ ط العراق برقم ١٠٢١٣ بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا فطر بن خليفة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود يرفعه إلى النبي - ﷺ - قال: "لا يذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمى، واسم أبيه اسم أبي". وانظر أرقام ١٠٢٠٨، ١٠٢١٤ إلى ١٠٢٣٠ من نفس المصدر، فكلها تدور حول هذا المعنى، والله تعالى أعلم. =
[ ١١ / ١٠٣ ]
٣٨٨/ ٢٤٧٤٩ - "لا تَذْهَبُ الأيَّامُ والليَالِي حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَة مِنْ أُمَّتِي الخَمْرَ، ويسَمُّونَها بِغَيرِ اسْمِهَا".
هـ، طب، حل، ض عن أبي أمامةَ (١).
٣٨٩/ ٢٤٧٥٠ - "لا تَرْتَدِ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا تَشْتَمِلْ بِهِ الصَّمَاء".
الخطيب، وابن عساكر عن جابر (٢).
_________________
(١) = والحديث رواه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٤٤٢ ط بيروت في كتاب (الفتن) بعد أن ذكر حديثا آخر قال: فإن أولى من هذا الحديث ذكره في هذا الموضع حديث سفيان الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم من أئمة المسلمين عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود - ﵁ - عن النبي - ﵌ - أنه قال: "لا تذهب الأيام والليالى حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى، واسم أبيه اسم أبي، فيملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت جورا وظلما". وقال الذهبي: صحيح.
(٢) الحديث رواه ابن ماجه في سننه ج ٢ ص ١١٢٢ ط بيروت في كتاب (الأشربة) باب: الخمر يسمونها بغير اسمها -برقم ٣٣٨٤ بلفظ: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، ثنا عبد السلام بن عبد القدوس، ثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة الباهليّ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تذهب الأيام والليالى " وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختَلَاف يسير. قال في الزوائد: في إسناده عبد السلام بن عبد القدوس، قال في تقريب التهذيب: ضعيف. والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير ج ٨ ص ١١٢ ط العراق -في حديث خالد بن معدان عن أبي أمامة - ﵁ - برقم ٧٤٧٤ - بلفظ: حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي، قال: ثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي، ثنا عبد الصمد بن عبد القدوس، ثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تذهب الأيام حتى يشرب طائفة من أمتي الخمر، ويسمونها بغير اسمها". ورواه أبو نعيم في الحلية ج ٦ ص ٩٧ نشر الخانجي -في حديث ثور بن يزيد، برقم ٣٣٧ بلفظ: حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان إلى آخر سند ابن ماجه الأسبق والحديث بلفظ المصنف عدا ذكر [الليالى] ثم قال: كذا حدثناه عن أبي أمامة، وروى عن ثور عن خالد عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- مثله. اهـ. وترجمة (عبد السلام بن عبد القدوس) في تقريب التهذيب لابن حجر برقم ١١٩٣، وفيها: عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب، أبو محمد الكَلاعى -بفتح الكاف وتخفيف اللام- الدمشقي، ضعيف، من التاسعة.
(٣) الحديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد ج ١٣ ص ٤٧ ط السعادة، في ترجمة (موسى بن الحسن الصقلى) برقم ٧٠١٢ بلفظ: أخبرني أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون النرس، حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البخترى الرزاز -إملاء- حدثنا موسى بن الحسن الصقلى، حدثنا أبو عمر الحوضى، حدثنا هشام الدستوائى، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ترتد بثوب واحد، ولا تشتمل به الصماء". وانظر تعليقنا على الحديث الأتى.
[ ١١ / ١٠٤ ]
٣٩٠/ ٢٤٧٥١ - "لا تَرْتَدِ الصَمَّاءَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا يَأكُل أحَدُكُم بِشِمَالِه، ولا يَحْتَبِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا يَمْشِي (*) فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ".
أبو عوانة عن جابر (١).
٣٩١/ ٢٤٧٥٢ - "لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّة عَلَى مِلَّة إِلا أمَّة مُحَمَّد - ﷺ - فَإِنَّ شَهَادَتَهُم تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُم".
عب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلًا (٢).
_________________
(١) (*) هكذا في الآصل والصواب: (يحتب)، و(يمشِ).
(٢) الحديث في مسند أبي عوانة ج ٢ ص ٦٢ ط بيروت (بيان حظر الصلاة في الثوب الواحد) أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأ ابن وهب أن مالك (*) أخبره (ح وحدثنا) أبو إسماعيل قال: ثنا القعنبي عن مالك، عن أبي الزبير عن جابر أن النبي - ﷺ - نهى أن يشتمل الصماء، وأن يحتبى في ثوب واحد كاشفا عن فرجه" اهـ. وفي النهاية لابن الأثير في مادة (شمل) فيه: "ولا تشتمل اشتمال اليهود" الاشتمال: افتعال من الشَّملة، وهو كساءُ يتغَطَّى به، ويتلفف فيه، والمنهى عنه هو التجلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه. ومنه الحديث "نهى عن اشتمال الصماء". وفي نفس المرجع، في مادة (صمم) قال ابن الأثير: وفيه "أنه نهى عن اشتمال الصماء" هو أن يتجلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانبا، وإنما قيل لها صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته. اهـ. وفيه في مادة (حبا) فيه: "أنه نهى عن الاحتباء في ثوب واحد". الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهى عنه؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، ربما تحرك أو زال الثوب فيبدو عورته. اهـ.
(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٣٥٦، ٣٥٧ ط المجلس العلمي في كتاب (الشهادات) باب: شهادة أهل الملل بعضهم على بعض إلخ برقم ١٥٥٢٥ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ترث ملة ملة " وذكر الحديث بلفظ المصنف. وقال محققه: أخرجه البيهقي من طريق شاذان عن عمر بن راشد، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: وكذلك رواه الحسن بن موسى، عن عمر بن راشد، وليس بالقوي. اهـ. وقد رواه البيهقي بروايات متعددة وألفاظ مختلفة في السنن الكبرى ج ١٠ ص ١٦٣ ط بيروت -في كتاب (الشهادات) باب: من رد شهادة أهل الذمة- ثم قال: عمر بن راشد هذا ليس بالقوي، قد ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة أهل النقل. === (*) في هامشه (هكذا) وأقول: ولعل الصواب "مالكًا" بالنصب اسمًا لأن والله تعالى أعلم.
[ ١١ / ١٠٥ ]
٣٩٢/ ٢٤٧٥٣ - "لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُم رِقَابَ بَعْضٍ".
ط، ش، حم، خ، م، ن، هـ، والدارمي، حب عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده، ش، حم، خ، د، ن، هـ عن ابن عمر خ، ن عن أبي بكرة، خ، ت عن ابن عباس، طب عن أبي سعيد، طب عن أبي أمامة، حم، طب عن ابن مسعود، قط في الأفراد عن أسامة بن زيد (١).
_________________
(١) = وترجمة (عمر بن راشد) هذا في الميزان برقم ٦١٠١، وفيها: عمر بن راشد اليمامي عن نافع، ويحيى بن أبي كثير، هو عمر بن أبي خثعم. ضعفوه إلى آخر الترجمة، وفيها بعض المرويات عنه، ومنها هذا الحديث المذكور، بلفظ: على، حدثنا عمر بن راشد بن شجرة، حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -أحسبه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يرث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي، فإنهم تجوز شهادتهم على من سواهم".
(٢) حديث أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ٩٢ ط الهند، في (أحاديث جرير بن عبد الله البجلى - ﵁ -) برقم ٦٦٤ - بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث، عن جرير بن عبد الله البجلى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "يا جرير استنصت الناس" -يعني في حجة الوداع- ثم قال: "لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض". وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في ج ١٥ ص ٣٠، ٣١ مصورة من ط الهند في كتاب (الفتن) برقم ١٩٠٢٣ بلفظ: حدثنا غندر، عن شعبة، عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث: أن رسول الله - ﷺ - قال في حجة الوداع: استنصت الناس، وقال: "لا ترجعوا " وذكر الحديث بلفظ المصنف. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٤ ص ٣٥٨ ط دار الفكر العربي، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج، حدثني شبة، عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة حدث عن جرير -وهو جده- عن النبي - ﷺ - قال في حجة الوداع: "يا جرير استنصت الناس" ثم قال في خطبته: "لا ترجعوا " وذكر الحديث بلفظ المصنف. وأخرجه البخاري في صحيحه ج ٩ ص ٣ ط الشعب في كتاب (الديات) باب: قوله الله تعالى: (ومن أحياها) بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك قل: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير قال: قال النبي - ﷺ - في حجة الوداع: "استنصت الناس، لا ترجعوا بعدى كفارا " وذكر الحديث بلفظ المصنف قال: رواه أبو بكرة وابن عباس عن النبي - ﷺ -. وأخرجه مسلم في صحيحه ج ١ ص ٨١، ٨٢ ط الحلبى، في كتاب (الإيمان) باب: بيان معنى قول النبي - ﷺ -: "لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" برقم ١١٨ - (٦٥) - بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشار جمبعا، عن محمد بن جعفر، عن شعبة. (ح) وحدثنا =
[ ١١ / ١٠٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = عبيد الله بن معاذ -واللفظ له- حدثني أبي، حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك، سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال: قال لي النبي - ﷺ - في حجة الوداع: "استنصت الناس" ثم قال: "لا ترجعوا " وذكر الحديث بلفظ المصنف، ثم قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - بمثله. ثم رواه من طريق شعبة، عن واقد، عن ابن عمر أيضًا عن النبي - ﷺ - أنه قال في حجة الوداع: "ويحكم (أو قال: ويلكم) لا ترجعوا " وذكر الحديث بلفظ المصنف. وأخرجه النسائي في سننه ج ٧ ص ١١٧ ط الحلبى في كتاب (تحريم الدم) تحريم القتل -بلفظ: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد وعبد الرحمن قالا: حدثنا شعبة إلى آخر السند، والحديثين السابقين عند مسلم- رواية أبي زرعة. وأخرجه ابن ماجه في سننه ج ٢ ص ١٣٠٠ ط الحلبى في كتاب (الفتن) باب: لا ترجعوا بعدى كفارا إلخ برقم ٣٩٤٢ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا: ثنا شعبة إلى آخر السند، والحديثين السابقين. وأخرجه الدارمي في سننه ج ١ ص ٣٩٥ ط الفتية المتحدة في كتاب (مناسك الحج) باب: ٧٦ - في حرمة المسلم- برقم ١٩٢٧ بلفظ: أخبرنا أبو الوليد وحجاج قالا: ثنا شعبة إلى آخر السند، والحديثين السابقين. وأخرجه ابن حبان في صحيحه ج ٧ ص ٥٧٢ ط بيروت باب: ما جاء في الفتن برقم ٥٩١٠ بلفظ: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا علي بن مدرك، قال: سمعت أبا زرعة يحدث عن جده جرير أن رسول الله - ﷺ - اسْتَنصَتَ الناس في حجة الوداع، ثم قال: "لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض". وحديث ابن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج ١٥ ص ٣٠ مصورة عن ط الهند في كتاب (الفتن) برقم ١٩٠٢١ بلفظ: حدثنا غندر، عن شعبة، عن واقد بن محمد بن يزيد: أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر، عن النبي - ﷺ - أنه قال في حجة الوداع: "ويحكم -أو قال: ويلكم- لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٢ ص ٨٧ ط دار الفكر العربي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا شعبة، عن واقد بن محمد عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا ترجعوا " وذكر الحديث بلفظ المصنف. وأخرجه أيضًا في نفس المصدر ص ١٠٤ من طريق شعبة عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: "لا ترجعوا " الحديث. ومن طريق شعبة أيضًا عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - أنه قال في حجة الوداع: "ويحكم -أو قال: ويلكم- لا ترجعوا " الحديث. =
[ ١١ / ١٠٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وأخرجه البخاري في صحيحه ج ٨ ص ٤٨ ط الشعب في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في قول الرجل: ويلك -بلفظ: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد سمعت أبي عن ابن عمر - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "ويلكم -أو ويحكم، قال شعبة: شك هو- لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" وقال النضر عن شعبة: "ويحكم" وقال عمر بن محمد عن أبيه: "ويحكم أو ويلكم" اهـ. وأخرجه في نفس المصدر ج ٩ ص ٣ في كتاب (الديات) من طريق شعبة عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: "لا ترجعوا " وذكر الحديث بلفظ المصنف. ورواه أبو داود في سننه ج ٥ ص ٦٣ ط سورية في كتاب (السنة) باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه - برقم ٤٦٨٦ بلفظ: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، قال واقد بن عبد الله: أخبرني عن أبيه: أنه سمع بن عمر يحدث عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا ترجعوا " وذكر الحديث بلفظ المصنف. ورواه النسائي في سننه ج ٧ ص ١١٥ ط الحلبى في كتاب (تحريم الدم) تحريم القتل بلفظ: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة إلى آخر السند والحديث السابقين. ورواه ابن ماجه في سننه ج ٢ ص ١٣٠٠ ط دار الفكر في كتاب (الفتن) باب: لا ترجعوا بعدى كفارا إلخ- برقم ٣٩٤٣ بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ثنا الوليد بن مسلم، أخبرني عمر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "ويحكم (أو ويلكم) لا ترجعوا بعدى كفارا بضرب بعضكم رقاب بعض". وحديث أبي بكرة: رواه البخاري في صحيحه ج ٩ ص ٣ ط الشعب في كتاب (الديات) باب: قول الله تعالى (ومن أحياها) حيث روى حديث أبي زرعة الأسبق، عن جده جرير، ثم قال: رواه أبو بكر، وابن عباس عن النبي - ﷺ -. ورواه النسائي في سننه ج ٧ ص ١١٦ ط الحلبى في كتاب (تحريم الدم) تحريم القتل -بلفظ: أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد بن سيرين؛ عن أبي بكرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا ترجعوا بعدى ضلالًا يضرب بعضكم رقاب بعض". وحديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه ج ٩ ص ٣ ط الشعب في كتاب (الديات) باب: قول الله تعالى (ومن أحياها) حديث روى حديث أبي زرعة الأسبق عن جده جرير، ثم قال: رواه أبو بكر وابن عباس عن النبي - ﷺ -. ورواه الترمذي في سننه ج ٣ ص ٣٢٩ ط دار الفكر -بيروت- في (أبواب الفتن) باب: لا ترجعوا بعدى كفارا -برقم ٢٢٨٩ بلفظ: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرنا فُضَيل بن غزوان، حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ترجعوا " وذكر الحديث بلفظ المصنف وقال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وجرير، وابن عمر، وكُرْز بن علقمة، وواثلة بن الأسقع والصُّنَابِحِي، هذا حديث حسن صحيح. اهـ. =
[ ١١ / ١٠٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وحديث أبي سعيد: رواه الطبراني في المعجم الكبير ج ٦ ص ٤٥ ط العراق، في (مروبات أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة) برقم ٥٤٤٢ - بلفظ: حدثنا العباس بن الفضل الإسفاطى، ثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشى، ثنا سويد أبو حاتم، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سيد قال: كنا جلوسا على باب رسول الله - ﷺ - نتذاكر، ينزع هذا بآية، وينزع هذا بآية، فخرج علينا رسول الله - ﷺ - كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان فقال: "يا هؤلاء أبهذا بعثتم؟ أبهذا أمرتم؟ ! لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض". ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ١ ص ١٥٦ ط بيروت في كتاب (العلم) باب: ما جاء في المراء عن أبي سعيد، بلفظ الطبراني المذكور مع اختلاف يسير، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار، ثم قال: وعن أنس مثله، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وفي الأول سويد أبو حاتم ضعفه النسائي وابن معين في رواية، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، حديثه حديث أهل الصدق. اهـ. وانظر ترجمة (سويد) هذا في الميزان برقم ٣٦١٩ وفيها: سويد بن إبراهيم البصري العطار أبو حاتم صاحب الطعام، عن الحسن وقتادة. إلى آخر الترجمة. وحديث أبي أمامة: رواه الطبراني في الكبير ج ٨ ص ١٦١ ط العراق (مروبات أبي أمامة صُدَى بن العَجْلان أبو أمامة الباهلي) برقم ٧٦١٩ - بلفظ: حدثنا يحيى بن عبد الباقي الأدنى، ثنا محمد بن عوف الحمصي، ثنا هاشم بن عمرو، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا ترجعوا " وذكر الحديث بلفظ المصنف. وحديث ابن مسعود أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ١ ص ٤٠٢ ط دار الفكر (مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه-) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه: أن النبي - ﷺ - قال: "لا ترجعوا " وذكر الحديث بلفظ المصنف. ورواه الطبراني في الكبير ج ١٠ ص ١٩٢ ط العراق (مسند عبد الله بن مسعود) برقم ١٠٣٠١ بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ومحمد بن عبد الله الحضرمي قالا: ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن مسلم أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ترجعوا " وذكر الحديث بلفظ المصنف. ورواه الهيثمي في -مجمع الزوائد- ج ٧ ص ٢٩٥ في كتاب (الفتن) باب: حرمة دماء المسلمين وأموالهم وإثم من قتل مسلما عن عبد الله بن مسعود، بلفظ المصنف وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجالهم رجال الصحيح. اهـ.
[ ١١ / ١٠٩ ]
٣٩٣/ ٢٤٧٥٤ - "لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُم رِقَابَ بَعْضٍ، وَلا يُؤْخَذ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ، وَلا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ".
ن عن ابن عمر، ابن شرحبيل، وسندهُ ضعيف (١).
٣٩٤/ ٢٤٧٥٥ - "لا تَرُدُّوا الطِّيبَ، وَلا شرْبةَ عَسَل عَلَى مَنْ أَتَاكُمْ بِهِ".
أبو نعيم في المعرفة عن محمد بن شرحبيل، وقال الصحيح محمود (٢).
٣٩٥/ ٢٤٧٥٦ - "لا تَرُدُّوا السائِلَ وَلَوْ بِظِلفٍ مُحَرَّقٍ".
مالك، طب، هب عن ابن بجيد عن جدته (٣).
_________________
(١) في الظاهرية: ن: عن ابن عمر، فقط، ولم يذكر ابن شرحبيل والحديث رواه النسائي في سننه ج ٧ ص ١١٦ ط الحلبى في كتاب (تحريم الدم) تحريم القتل بلفظ: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ترجعوا " وذكر الحديث بلفظ المصنف. إلا أنه قال: "بجناية" مكان "بجريرة". قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب مرسل. اهـ.
(٢) الحديث في كنز العمال، ج ٦ ص ٦٧٤ ط حلب، في كتاب (الزينة والتجميل) من قسم الأقوال- الطيب- برقم ١٧٣٥٥ من الإكمال -بلفظ المصنف، لأبي نعيم في المعرفة عن محمد بن شرحبيل، وقال: الصحيح محمود بن شرحبيل، وسنده ضعيف. اهـ. وفي أسد الغابة ج ٥ ص ٩٤ ط الشعب، رقم ٤٧٣٢ - محمد بن شُرَحبيل الأنصاري من بنى عبد الدار، ذكره البخاري في الوحدان، ولا تعرف له صحبة، روايته عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -، روى عنه يزيد بن قُسَيط، ويزيد بن خُصَيفة، ومحمد بن المنكدر. قال أبو نعيم: والصحيح محمود بن شرحبيل، ثم روى له صاحب الأسد حديثًا آخر غير الحديث المذكور، ثم قال: أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. اهـ.
(٣) في موطأ مالك ج ٢ ص ٩٢٣ ط الحلبى في كتاب (صفة النبي - ﷺ -) باب: ما جاء في الساكين -رقم ٨ - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن بُجَيدِ الأنصاري ثم الحارثى، عن جدته، أن رسول الله - ﷺ - قال: "رُدوا المسْكِينَ وَلَوْ بظلف مُحَرَّقٍ". وقال محققه: أخرجه النسائى في: ٢٣ كتاب الزكاة، ٧٠ باب: رد السائل. وقال: (ردوا السكين) أي: أعطوه (بظلف) هو للبقر والغنم كالحافر للفرس (محرق) أي: شويّ. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج ٢٤ ص ٢٢٠ ط العراق (أحاديث حواء الأنصارية بنت زيد بن السكن بن كرز بن زعوراء) برقم ٥٥٥ بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، عن مالك (ح) وحدثنا أبو يزيد يوصف بن يزيد القراطيسى، ثنا عبد الله بن عبد الحكم (ح) وحدثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن يوسف قالا: أخبرنا ابن أنس، عن زيد بن أسلم، عن ابن بجيد، عن جدته أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تردوا السائل ولو بظلف محرق". =
[ ١١ / ١١٠ ]
٣٩٦/ ٢٤٧٥٧ - "لا تَرُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِشَرْبة مِنْ مَاءٍ".
أبو نعيم عن أم سلمة (١).
٣٩٧/ ٢٤٧٥٨ - "لا تُرْسِلُوا الإِبِلَ هَمَلا (*)، وصُرُّوهَا صرًا؛ فَإنَّ الشَّيَاطينَ تَرْضَعُهَا".
ع، طب، ض عن سلمة بن الأكوع (٢).
_________________
(١) = وانظر الأحاديث من رقم ٥٥٦ إلى رقم ٥٦٢ من نفس المصدر، وفيه برقم ٥٥٤ أن جدة ابن بجيد راوية الحديث هي حواء بنت زيد بن السكن، وترجمتها في أسد الغابة، ج ٧ ص ٧٣ ط الشعب، وفيها: حواء بنت زيد بن السكن الأنصارية من بنى عبد الأشهل، جدة عمر بن معاذ الأشهلى، أخبرنا أبو ياسر بن أبي حبة بإسناده، عن عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، أخبرنا روح، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته عن النبي - ﷺ - أنها سمعته يقول: "ردوا السائل ولو بظلف مُحَرق" إلى آخر الترجمة. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٤ ص ١٧٧ ط بيروت في كتاب (الزكاة) باب: التحريض على الصدقة وإن قلت بلفظ: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن محمد بن بجيد الأنصاري ثم الحارثى، عن جدته حواء أن رسول الله - ﷺ - قال: "ردوا السائل ولو بظلف محرق".
(٢) الحديث في كنز العمال ج ٦ ص ٣٨٥ ط حلب في كتاب (الزكاة) الباب الثاني في السخاء والصدقة -برقم ١٦١٧٥ - من الإكمال بلفظ المصنف وعزوه. (*) الهمل: ضَوالُّ الإبل: التي لا رعاء لها فهي كالضالة.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ﴿عمر بن موسى الأنصاري عن إياس﴾ ج ٧ ص ٢٧ رقم ٦٢٧٥ قال: حدثنا يعقوب بن غيلان العمانى وأحمد بن زهير التستري قالا: ثنا أبو كريب، ثنا صفى بن ربعي، عن عمر بن موسى الأنصاري، عن إياس بن مسلمة، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ترسلوا الإبل بهلا " الحديث. وقال المحقق: قال في المجمع ٤/ ١٠٩: وفيه عمر بن موسى الأنصاري وهو متروك. قلت: بل كذبه كثيرون. وفي ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٢٢٦ رقم ٦٢٢٥ قال: عمر بن موسى الأنصاري الكوفي، قال الدارقطني: متروك الحديث. قلت: كأنه الوجيهى. أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: بيع المصراة وصبر البهائم ج ٤ ص ١٠٩ قال: وعن مسلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ترسلوا الإبل هملا، صروها صرا فإن الشيطان يرضعها". وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عمر بن موسى الأنصاري وهو متروك.
[ ١١ / ١١١ ]
٣٩٨/ ٢٤٧٥٩ - "لا تُرْضِيَنَّ أَحَدًا بِسَخطِ اللهِ، وَلا تَحمَدَنَّ أَحَدًا عَلَى فَضْلِ الله، وَلا تَذُمَّنَّ أَحَدًا عَلَى مَا لمْ يُؤْتِكَ اللهُ، فَإِنَّ رِزْقَ الله تَعَالى لا يَسُوقُه إلَيكَ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلا يَرُدُّه عَنْكَ كَراهِيَةُ كَارِه، وإن اللهَ بِقِسْطهِ وَعَدْلِه جَعَلَ الرَّوْح والرَّاحَةَ، والفَرحَ فِي الرضى واليَقِينِ، وَجَعَلَ الهَمَّ وَالحَزَنَ فِي السُّخطِ وَالشَّكِ".
طب، هب، حل عن ابن مسعود (١).
٣٩٩/ ٢٤٧٦٠ - "لا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبيانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ العِشَاءِ، فَإِنَّ الشياطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشمْسُ حَتَّى تَذهَبَ فَحْمَةُ العِشَاءِ".
حم، م، د عن جابر (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ﴿الاختلاف عن الأعمش في حديث عبد الله أن النبي - ﷺ - قال: "عليكم بالباء"﴾ ج ٧ ص ٢٦٦ رقم ٥١٤ قال: حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازى، ثنا خالد بن يزيد العمرى، ثنا سفيان الثوري وشريك وسفيان بن عيينة، عن سليمان الأعمش، عن خيثمة، عن ابن مسعود، عن النبي - ﷺ - قال: "لا ترضين أحدًا بسخط الله، ولا تحمدن أحدًا على فضل الله " الحديث بزيادة كلمة الشك بعد في السخط. قال المحقق: قال في المعجم ٤/ ٧١: وفيه خالد بن يزيد العمرى، واتهم بالوضع. وقال صاحب الميزان ج ١ ص ٦٤٦ رقم ٢٤٧٦: خالد بن يزيد، أبو الهيثم العمرى المكي، عن ابن أبي ذئب والثورى: كذبه أبو حاتم، ويحيى، واين حبان، يروى الموضوعات عن الأثبات إلخ. وأخرجه أبو نعيم في الحلية ج ٧ ص ١٣٠ من طريقه السابق ولفظه مع تقديم وتأخير بين لفظتى الشك والسخط. وقال: غريب من حديث الثوري والأعمش، تفرد به العُمرى.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج ٣ ص ٣١٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا زهير، ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ترسلوا فواشيكم (*) وصبيانكم إذا غابت الشمس الحديث" وكذا نقله في نفس المرجع ص ٣٨٦ وص ٣٩٥. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الأشربة) باب: تغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب إلخ ج ٣ ص ١٥٩٥ رقم ٢٠١٣ قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ترسلوا فواشيكم (* *) وصبيانكم الحديث". === (*) قال في الهامش: قال أهل اللغة: الفواشى كل شيء منتشر من المال: كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها، وهي جمع فاشية؛ لأنها تفشوا، أي: تنشر في الأرض. (* *) فواشيكم: جمع فاشية، والمراد بها الماشية. وفحمة العشاء -بفتح فسكون-: هي إقبال الليل وأول سواده؛ فشبهها بالفحم.
[ ١١ / ١١٢ ]
٤٠٠/ ٢٤٧٦١ - "لا تَرْغَبُنَّ عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبِيهِ فَهُوَ كفرٌ".
خ، م عن أبي هريرة (١).
٤٠١/ ٢٤٧٦٢ - "لا تُرْفَع الأيدِي إِلا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: حِينَ تُفْتَتَحُ الصَّلاةُ، وَحِينَ يَدْخُلُ المسْجِدَ الحَرَامَ، فَيَنْظرُ إِلى البَيتِ، وحِينَ يَقُومُ عَلَى الصفَا، وَحينَ يَقُومُ عَلَى المَرْوَة، وَحِينَ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ عَشِية عَرَفَةَ وَبِجَمع، وَالمَقَامَينِ حِينَ يَرْمِي الجَمرَةَ".
طب عن ابن عباس (٢).
٤٠٢/ ٢٤٧٦٣ - "لا تَرْفع عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، وَأخِفْهُمْ فِي اللهِ".
العسكري في الأمثال عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) = وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجهاد) باب: في كراهية السير في أول الليل، ج ٣ ص ٣٥ رقم ٢٦٠٤ قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، ثنا زهير، ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس الحديث". ﴿قال أبو داود: الفواشى: ما يفشو من كل شيء﴾.
(٢) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب (الفرائض) ج ٨ ص ١٢ عن أبي هريرة بلفظ: "لا ترغبوا عن آبائكم " قال: حدثنا أصبَغُ بن الفرج، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كفر". والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم- ج ١ ص ٨٠ رقم ١١٣ قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلى، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك: أنه سمع أبا هريرة يقول: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر".
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ﴿مقسم عن ابن عباس﴾ ج ١١ ص ٣٨٥ رقم ١٢٠٧٢ قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثني أبي، ثنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا ترفع الأيدى إلا في سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت الحديث". وقال المحقق: قال: في المجمع ٢/ ١٠٣: وفيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه وقد وثق، وقال ٣/ ٢٣٨: وهو سئ الحفظ وحديثه حسن إن شاء الله، ورواه في الأوسط ١٤٨ مجمع البحرين، قال في المجمع ٣/ ٢٣٩: وفي إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط. جَمعْ: علم للمزدلفة؛ سميت به لأن آدم - ﵇ - وحواء لما أهبطا اجتمعا بها.
(٤) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: تأديب الأولاد وأهل البيت وتعليق السوط يرونه ج ٨ ص ١٠٦ قال: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ترفع العصا على أهلك وأخفهم في الله -﷿-". =
[ ١١ / ١١٣ ]
٤٠٣/ ٢٤٧٦٤ - "لا تَرْفَعُوا الطُّسُوسَ (*) حَتَّى تَطُفَّ، اجْمَعُوا وُضُوءَكم، جَمَعَ اللهُ شَمْلَكُمْ".
ابن لال، هب وضعَّفه عن أبي هريرة.
٤٠٤/ ٢٤٧٦٥ - "لا تُرْقِبُوا أَمْوَالكُمْ، فَمَنْ أرْقبَ شَيئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ".
ن، طب عن ابن عباس (١).
٤٠٥/ ٢٤٧٦٦ - "لا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيئًا فَسَبِيلُ المِيرَاثِ".
حم عن زيد بن ثابت (٢).
٤٠٦/ ٢٤٧٦٧ - "لا تَرْفَعُونِي فَوْقَ حَقِّي، فَإِنَّ الله -تَعَالى- قَدِ اتَّخَذَنِي عَبْدًا قَبْلَ أنْ يَتَّخذَنِي رَسُولا".
_________________
(١) = رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه الحسن بن صالح بن حي وثقه أحمد وغيره، وضعفه النووي وغيره، وإسناده على هذا جيد. (*) في النهاية ج ٣ ص ١٢٤ جاء في مادة (طس) في حديث الإسراء "واختلف إله ميكائيل بثلاث طساس من زمزم" الطسس: جمع طَس، وهو الطست، والتاء فيه بدل السين، فجمع على أصله. ويجمع على طسوس أيضًا.
(٢) الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (الرقبى) ﴿ذكر الاختلاف على أبي الزبير﴾ ج ٦ ص ٢٦٩ قال: أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثني أبو عبد الرحيم قال: حدثني زيد، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب فهولمن أرقبه". والحديث في المعجم الكبير للطبراني ﴿طاوس عن ابن عباس﴾ ج ١١ ص ٤٧ رقم ١١٠٠٠ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أبو المعافى عمر بن وهب بن أبي كريمة، ثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحمن، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا ترقبوا أموالكم الحديث". وزاد والرقبى: أن يقول الرجل: هذا لفلان ما عاش، فإن مات فلان فهو لفلان. ولم يذكر المحقق شيئًا عنه. عن عطاء قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن العمرى والرقبى قلت: وما الرقبى؟ يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند زيد بن ثابت) ج ٥ ص ١٨٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن خالد، ثنا رباح، عن عمر بن حبيب، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر المدرى، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ترقبوا فمن أرقب فسبيل الميراث".
[ ١١ / ١١٤ ]
هناد، طب، ك عن علي بن الحسين عن أبيه (١).
٤٠٧/ ٢٤٧٦٨ - "لا تُرْقِبُوا، وَلا تُعْمِرُوا، فَمَن أعْمَر شَيئًا أَوْ أرْقَبَهُ فَهُوَ لِلوَارِثِ إِذَا مَاتَ".
الشافعي، د، ن، الطحاوي، حب، ق عن جابر (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ﴿ما أسند الحسين بن علي - ﵄ -: علي بن الحسين، عن أبيه - ﵃ -﴾ ج ١ ص ١٢٨ رقم ٢٨٨٩ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أحمد بن يحيى الصوفي، ثنا علي بن قادم، عن عبد السلام بن حرب، عن يحيى بن سعيد، عن علي بن الحسين، عن أبيه قال: أحبونا بحب الإسلام فإن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ترفعونى فوق حقى، فإن الله تعالى اتخذنى عبدا قبل أن يتخذنى رسولا". قال المحقق: قال في المجمع ٩/ ٢١: وإسناده حسن. وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) باب: أذَّن رسول الله في أُذُنِ الحسين حين ولدته فاطمة، ج ٣ ص ١٧٩ قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيبانى بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا علي بن قاد، ثنا عبد السلام بن حرب، عن يحيى بن سعيد قال: كنا عند علي بن الحسين، فجاء قوم من الكوفيين فقال علي: يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام، سمعت أبي يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "يا أيها الناس: لا ترفعونى فوق قدرى، فإن الله اتخذنى عبدا قبل أن يتخذنى نبيا" فذكرته لسعيد بن المسيب فقال: وبعدما اتخذه نبيا؟ . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) الحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع) ﴿باب: من قال فيه ولعقبه﴾ ج ٣ ص ٣٩٥ رقم ٣٥٥٦ قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا سفيان عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي - ﷺ - قال: "لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئًا الحديث". وأخرجه النسائي في سننه كتاب (العمرى) ﴿ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى﴾ ج ٦ ص ٢٧٣ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء عن جابر - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب أو أعمر شيئًا فهو لورثته". وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب (الرقبى والعمرى) باب: ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخبه المسلم، ج ٧ ص ٢٩١ رقم ٥١٠٥ قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ترقبوا ولا تعمروا الحديث". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الهبات) باب: الرقبى، ج ٦ ص ١٧٥ بلفظ: "لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فهو سبيل الميراث".
[ ١١ / ١١٥ ]
٤٠٨/ ٢٤٧٦٩ - "لا تَرْمِ النَّخْلَ، وَكُلْ مِمَّا وَقَعَ، أَشْبَعَكَ الله وَأَرْوَاكَ".
حم، د، ت صحيح غريب، ن، هـ، طب، وابن قانع، والبغوى والباوردي عن رافع بن عمرو الغفاري (١).
٤٠٩/ ٢٤٧٧٠ - "لا تَرْم جَمْرَةَ العَقَبَةِ، حَتَّى تَطلعَ الشَّمْسُ".
ط عن ابن عباس (٢).
٤١٠/ ٢٤٧٧١ - "لا تَرْكَبُوا الخَزَّ (*)، وَلا النِّمَارَ".
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد ﴿حديث رافع بن عمرو المزني - ﵁ -﴾ ج ٥ ص ٣١ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا معتمر قال: سمعت ابن أبي الحكم الغفاري يقول: حدثتني جدتى عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري، قال: كنت وأنا غلام أرمى نخلا للأنصار، فأتى النبي - ﷺ - فقيل: إن ها هنا غلاما يرمى نخلنا، فأتى بي إلى النبي - ﷺ - فقال: "يا غلام لم ترمى النخل؟ " قال: قلت: آكل. قال: "فلا ترم النخل وكل ما يسقط في أسفلها" ثم مسح رأسى، وقال: "اللهم أشبع بطنه". وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجهاد) باب: من قال: إنه يأكل مما سقط، ج ٣ ص ٣٩ برقم ٢٦٢٢ هكذا: حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة -وهذا لفظ أبي بكر- عن معتمر بن سليمان، قال: سمعت ابن أبي حكم الغفاري يقول: حدثتني جدتى، عن عَم أبي رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت غلاما أرمى نخل الأنصار، فأتى النبي - ﷺ - فقال: لا ياغلام، لم ترمى النخل؟ " قال: آكل، قال: "فلا ترم النخل وكل مما يسقط في أسفلها" ثم مسح رأسه فقال: "اللهم أشبع بطنه". وأخرجه الترمذي في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها ج ٢ ص ٣٧٧ رقم ١٣٠٥ وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؟ ج ٢ ص ٧٧١ رقم ٢٢٩٩. وأخرجه الطبراني في معجمه (رافع بن عمرو الغفاري) ج ٥ ص ٦ رقم ٤٤٥٩ وقال محققه: ورواه أبو داود [٢٦٠٥] والترمذي ١٣٠٧ وقال: حديث حسن صحيح غريب، وابن ماجه ٢٢٩٩. (رافع بن عمرو بن مخدع بن حذيم بن الحارث بن نفيلة بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناني الضمرى وهو أخو الحكم بن عمرو الغفاري، وليس من غفار وإنما هما من نفيلة أخي غفار إلا أنهما نسبا إلى غفار). وذكر الحديث في ترجمته وقال: أخرجه الثلاثة.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ﴿مسند مقسم عن ابن عباس﴾ ج ١١ ص ٣٥٢ رقم ٢٧٠٣ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا المسعودى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قدم ضعفة أهله ليلة المزدلفة، فأتى على غليم منهم فحركه برجله وقال: "لا ترم جمرة العقبة حتى تطلع الشمس". (*) الخز: اسم دابة، ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها، والجمع: خزوز، مثل فلس وفلوس، والخز: الذكر من الأرانب، والجمع خزان مثل صُرَد وصردان. اهـ: مصباح منير.
[ ١١ / ١١٦ ]
د عن معاوية (١).
٤١١/ ٢٤٧٧٢ - "لا تَرْكَب البَحْرَ إِلا حَاجًّا أَوْ مُعْتمرًا، أَوْ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّ تَحْتَ البَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا، ولا تَشْتَرِي (*) مِنْ ذِي ضَغْط مِنْ سُلطَانٍ شَيئًا".
ط عن ابن عمرو (٢).
٤١٢/ ٢٤٧٧٣ - "لا تُرَوِّعُوا المُسْلِمَ، فَإِن رَوْعَةَ المُسْلِم ظُلم عَظِيم".
طب عن عامر بن ربيعة (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (اللباس) باب: في جلود النمار والسباع، ج ٤ ص ٦٧ رقم ٤١٢٩ قال: حدثنا هناد بن السرى، عن وكيع، عن أبي المعتمر، عن ابن سيرين، عن معاوية، قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا تركبوا الخزَّ ولا النِّمَارَ" قال: وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله - ﷺ - ﴿قال (*) لنا أبو سعيد: قال لنا أبو داود: أبو المعتمر اسمه يزيد بن طهمان، كان ينزل الحيرة﴾. والحديث في الجامع الصغير ﴿فيض القدير﴾ للمناوى، ج ٦ ص ٢٩٤ رقم ٩٧٦٨ ذكره ورمز له بالصحة. وقال المناوي في الشرح: لا تركبوا الخز (أي: لا تركبوا على الخز لحرمة استعماله لكونه من إبريسم). ولا النمار (أي: ولا تركبوا على النمار أو على جلودها لأنه شأن المتكبرين). وقال الهيثمي: كأنه كره زى العجم في مراكبهم إلخ. (*) هكذا في الأصل والصواب: (تشترِ).
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجهاد) باب: في ركوب البحر في الغزو ج ٣ ص ١٣ رقم ٢٤٨٩ قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله؛ فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا". وقال الخطابي في هذا دليل على أن من لم يجد طريقا إلى الحج غير البحر، فلا (* *) عليه أن يركبه، وقال غير واحد من العلماء: إن عليه ركوب البحر إذا لم يكن له طريق غيره، وقال الشافعي: لا يتبين لي أن ذلك يلزمه، وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث.
(٣) الحديث في الصغير ج ٦ ص ٣٩٥ رقم ٩٧٦٩: بلفظه وسنده عن عامر بن ربيعة، ورمز المصنف له بالصحة. وقال المناوي: هو غير مسلم فقد أعله الهيثمي بأن فيه (عاصم بن عبيد الله) وهو ضعيف. وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الحدود والديات) باب: فيمن أخاف مسلما ج ٦ ص ٢٥٣ قال: وعن عمر بن ربيعة أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح فذكر ذلك للنبي - ﷺ - فقال النبي - ﷺ -: "لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم". رواه الطبراني والبزار وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. = === (*) هذا الزيادة في بعض النسخ، وظاهر من عبارتها أنها من كلام رواة السنن عن أبي داود. (* *) في الأصل "فإن عليه أن يركبه، وهو خطأ لأنه لا يقابل الرأي الآخر".
[ ١١ / ١١٧ ]
٤١٣/ ٢٤٧٧٤ - "لا تُزَاحِمُوا الأخبَثَينِ فِي الصلاةِ: الغَائِط والبَوْل".
عبد الرزاق عن الحسن مرسلًا (١).
٤١٤/ ٢٤٧٧٥ - "لا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلقَى فِيهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ العِزَّةِ قَدَمَهُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطْ. قَطْ وَعِزَّتِكَ وَكرَمِكَ، وَلا يَزَالُ فِي الجَنةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنَشِئَ الله لَهَا خَلقًا آخَرَ فَيُسكنَهُمْ فِي فُضُولِ الجَنةِ".
حم وعبد بن حميد، خ، م، ت، حسن غريب، ن، وأبو عوانة، حب عن أنس (٢).
_________________
(١) = وفي ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٣٥٣ رقم ٤٠٥٦ ترجمة لعاصم بن عبيد الله قال: ضعفه مالك، وقال يحيى: ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان: كثير الوهم، فاحش الخطأ فترك. وقال العجلي: لا بأس به إلخ. وفي الإصابة في تمييز الصحابة ج ٥ ص ٢٧٧ رقم ٤٣٧٤ قال عن عامر بن ربيعة: عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن الحارث بن رفيدة بن عنز بن وائل العنزى وقيل في نسبه غير ذلك إلخ، ومنهم من ينسبه مَذْحج، كان أحد السابقين الأولين هاجر إلى الحبشة ومعه امرأته ليلى بنت أبي خيثمة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وما بعدها إلخ.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: مدافعة البول والغائط في الصلاة ج ١ ص ٤٥٠ رقم ١٧٥٧ قال: عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزاحموا الأخبثين في الصلاة: الغائط والبول".
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد ﴿سند أنس بن مالك - ﵁ -﴾ ج ٣ ص ٢٣٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا تزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد " الحديث. وذكر "فضل الجنة" بدل "فضول الجنة". وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب (الأيمان والنذور) باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته ج ٨ ص ١٦٨ قال: حدثنا آدم، حدثنا شيبان، حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك قال النبي - ﷺ -: "لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها قدمه فتقول: قط. قط. وعزتِكَ، وينزوى بعضها إلى بعض" رواه شعبة عن قتادة. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الجنة وصفة نعبمها وأهلها) باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ج ٤ ص ٢١٨٨ رقم ٣٨ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرزى، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، في قوله -﷿-: (يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) فأخبرنا عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فينزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط. قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة".
[ ١١ / ١١٨ ]
٤١٥/ ٢٤٧٧٦ - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتلُونَ عَلَى الحَقِّ ظَاهرِين إِلَى يوم القِيَامَةِ".
كر عن جابر، ابن قانع، وابن عساكر، ض عن قتادة عن أنس قال خ: هذا حديث خطأ، إنما هو قتادة عن مطرف عن عمران (١).
٤١٦/ ٢٤٧٧٧ - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتي قَائِمةً بِأمرِ اللهِ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلا مَنْ خَالفَهُمْ، حَتَّى يَأتِيَ أمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِروُنَ عَلَى النَّاسِ".
حم، خ، م عن معاوية (٢).
٤١٧/ ٢٤٧٧٨ - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأتِيَهُمْ أمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ".
_________________
(١) انظر الأحاديث في هذا الباب فهي كثيرة وليس هذا في مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد ﴿حديث معاوية بن أبي سفيان - ﵁ -﴾ ج ٤ ص ١٠١ قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي، ثنا إسحاق بن عيسى، قال: ثنا يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمير بن هانئ حدثه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله -﷿- وهم ظاهرون على الناس، فقام مالك بن يخامر السكسكى فقال: يا أمير المؤمنين سمعت معاذ بن جبل يقول: وهم من أهل الشام، فقال معاوية -ورفع صوته-: هذا مالك تزعم أنه سمع معاذا يقول وهو أهل الشام؟ ! . وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب (بدء الخلق) باب: علامات النبوة ط الشعب ج ٤ ص ٢٥٢ قال: حدثنا الحميدى، حدثنا الوليد قال: حدثني جابر قال: حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية يقول: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك" قال عمير: فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: وهم بالشام إلخ ما ذكره الإمام أحمد سابقًا. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإمارة) باب: فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه ج ٣ ص ١٥٢٤ رقم ١٧٤/ ١٠٣٧ قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أن عمير بن هانئ حدثه قال: سمعت معاوية على المنبر يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تزال طائفة من أمتي قائمة بامر الله " الحديث.
[ ١١ / ١١٩ ]
خ، م عن المغيرة (١).
٤١٨/ ٢٤٧٧٩ - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَق لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كذَلِكَ".
م، ت، هـ عن ثوبان (٢).
_________________
(١) الحديث في صحيح البخاري كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب: قول النبي - ﷺ - لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون، وهم أهل العلم ج ٩ ص ١٢٥ ط الشعب، بلفظ: حدثا عبيد الله بن موسى، عن إسماعيل، عن قيس، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يزال طائفة " الحديث. وبهامشه قال: "لا يزال" هكذا هو بالتحتية في النسخ التي بأيدينا تبعا لليونينية. وقال ابن حجر: تزال بالمثناة أوله ولعله أراد الفوقية بدليل المقابلة بعد بقوله: وفي رواية مسلم: لن يزال قوم، وهذه بالتحتية. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الإمارة) باب: قوله - ﷺ -: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ج ٣ ص ١٥٢٣ رقم ١٩٢١ بلفظ: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع (ح) وحدثنا وكيع وعبدة. كلاهما: عن إسماعيل بن أبي خالد (ح) وحدثنا ابن أبي عمر (واللفظ له) حدثنا مروان (يعني الفزاري) عن إسماعيل، عن قيس، عن المغيرة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون". وحدثنيه محمد بن رافع، حدثنا أبو أسامة، حدثني إسماعيل، عن قيس، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: بمثل حديث مروان سواء. والحديث في الصغير برقم ٩٧٧٠ بلفظ الكبير وروايته، ورمز له بالصحة.
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإمارة) باب: قوله - ﷺ -: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، ج ٣ ص ١٥٢٣ رقم ١٩٢٠ بلفظ: حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكى وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك". قال المحقق: وليس في حديث قتيبة" وهم كذلك". والحديث في سنن الترمذي (أبواب الفتن) باب: ٤٣ ما جاء في الأئمة المضلين ج ٣ ص ٣٤٢ رقم ٢٣٣٠ بلفظ: حدثنا قتيبة، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إنما أخاف على أمتي: الأئمة المضلين" قال: وقال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله". وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. =
[ ١١ / ١٢٠ ]
٤١٩/ ٢٤٧٨٠ - "لا تَزَالُ عصَابَةٌ مِنْ أمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْر الله قَاهِرِينَ لعَدُوِّهمْ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ حَتَّى تَأتِيَهُمْ الساعَةُ، وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ".
م عن عقبة بن عامر (١).
٤٢٠/ ٢٤٧٨١ - "لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيرٍ مَا عَجَّلُوا الإِفْطَارَ وَأخَّرُوا السُّحُورَ".
أبو موسى المديني عن حاتم بن عدي الحمصي، والروياني، وابن عساكر، حم عن عدى بن حاتم الحمصي عن أبي ذر (٢).
_________________
(١) = والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه باب: اتباع سنة الرسول - ﷺ - ج ١ ص ٥ رقم ١٠ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا محمد بن شعيب، ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبى، عن ثوبان أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله -﷿-".
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإمارة) باب: قوله: - ﷺ -: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم" ج ٣ ص ١٥٢٤ رقم ١٩٢٤ بلفظ: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا عمى عبد الله بن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهرى قال: كنت عند مسلمة بن مخلد، وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق؛ هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم". فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر. فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله، فقال عقبة: هو أعلم. وأما أنا فسمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك". فقال عبد الله: أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة.
(٣) الحديث في مسند أحمد (حديث أبي ذر الغفاري - ﵁ -) ج ٥ ص ١٤٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا موسى بن داود، ثنا داود، ثنا ابن لهيعة، عن سالم بن غيلان، عن سليمان بن أبي عثمان، عن عدي بن حاتم الحمصي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور". والحديث في الصغير برقم ٩٧٧١ بلفظ الكبير ورواية أحمد عن أبي ذر، ورمز له بالصحة. وقال المناوي: رمز لحسنه. قال الهيثمي: فيه (سليمان بن أبي عثمان) قال أبو حاتم: مجهول. اهـ نعم قال ابن عبد البر: أخبار تعجيل الفطر وتأخير السحور متواترة. =
[ ١١ / ١٢١ ]
٤٢١/ ٢٤٧٨٢ - "لا تَزَالُ طَائفَةٌ مِنْ أمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ، ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمْ المَسِيحَ الدَّجَّال".
حم، د، وابن جرير، ك، طب عن عمران بن حصين (١).
٤٢٢/ ٢٤٧٨٣ - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لا يَضُرهُمْ خِذلانُ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ الساعَةُ".
هـ، طب، حب عن معاوية بن قرة عن أبيه (٢).
_________________
(١) = ترجمة (حاتم بن عدي الحمصي) في أسد الغابة رقم ٨٣٨، وهو: حاتم بن عدي. روى حديثه ابن لهيعة، عن سالم بن غيلان، عن سليمان بن أبي عثمان، عن حاتم بن عدي أو عدى بن حاتم الحمصي، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور" أخرجه أبو موسى.
(٢) الحديث في مسند أحمد (حديث غمران بن حصين - ﵄ -) ج ٤ ص ٤٣٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو كامل وعفان. قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عمران بن حصين أن النبي - ﷺ - قال: "لا تزال طائفة من أمتي " الحديث. والحديث في سنن أبي داود كتاب (الجهاد) باب: في دوام الجهاد ج ٣ ص ١١ رقم ٢٤٨٤ بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق " الحديث. والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الفتن والملاحم) ج ٤ ص ٤٥٠ بلفظ: (وأما حديث) عمران بن حصين فحدثناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل، ثنا السرى بن خزيمة، ثنا موسى بن إسماعيل وحجاج بن منهال (قالا): ثنا حماد بن سلمة، ثنا قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين - ﵁ - أن رسول الله - ﵌ - قال: "لا تزال طائفة من أمتي " الحديث. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه قتادة بن دعامة، عن مطرف، عن عمران) ج ١٨ ص ١١٦ رقم ٢٢٨ بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، وأبو مسلم الكشى. قال: ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، أنا قتادة عن مطرف، عن عمران بن حصين أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تزال طائفة من أمتي .. " الحديث. وقال المحقق: ورواه أحمد (٤/ ٤٢٩ و٤٣٧) وأبو داود (٢٤٦٧) والحاكم (٤/ ٤٥٠) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وانظر (٢١١) و(٢٥٤).
(٣) في سنن ابن ماجه (المقدمة) ج ١ ص ٤، ٥ رقم ٦ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن معاوة بن قرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة". =
[ ١١ / ١٢٢ ]
٤٢٣/ ٢٤٧٨٤ - "لا تَزَالُ هَذ الأمَّةُ بِخَير مَا إِذَا قَالتْ صَدَقَتْ، وإذَا حكَمَتْ عَدَلَتْ، وَإذَا اسْتُرْحِمَتْ رَحِمَتْ".
ع، والخطيب في المتفق والمفترق عن أنس.
٤٢٤/ ٢٤٧٨٥ - "لا تَزَالُ أمتي بِخَير مَا دَامَ فِيهِمْ مَنْ رآنِي، وَمَنْ رَأى مَنْ رآنِي، وَمَنْ رَأَى مَنْ رأى من رآنِي".
الخطيب عن أنس (١).
٤٢٥/ ٢٤٧٨٦ - "لا تَزَالُ أُمَّتِي فِي مُسكة مِنْ دِينِهَا مَا لمْ تَنْظُرُوا بِالمَغْرِبِ اشْتِبَاكَ النُّجُوم مُضَاهَاةَ اليَهُودِ، وَمَا لمْ يُؤَخّرُوا الفَجْرَ إِلَى مَحَاقِ النُّجُوم مُضَاهَاةَ النَّصْرَانيَّة، وَمَا لمْ يَكِلُوا الجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا".
_________________
(١) = والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه شعبة بن الحجاج، عن معاوية بن قرة) ج ١٩ ص ٢٧ رقم ٥٥ بلفظ: حدثنا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى (ح) وحدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا عاصم بن على (ح) وحدثنا محمد بن عبدوس بن كامل، ثنا علي بن الجعد، قالوا: ثنا شعبة، عن معاوية بن قرة، قال: سمعت أي يحدث، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يزال أناس من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة". قال المحقق: ورواه أحمد (٣/ ٤٣٦، ٥/ ٣٤، ٣٥) والترمذي (٢٢٨٧) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٦) واقتصر هو كالطبرانى على هذا الجزء من الحديث، أما الإمام أحمد والترمذي فرويا هذا الحديث والحديث بعده بسند واحد في حديث واحد، ورواه أيضًا كاملًا أبو داود الطيالسي في مسنده (٢/ ١٩٧، ١٩٨). والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (العلم) باب: ذكر إثبات النصرة لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة ج ١ ص ١٤٠ رقم ٦١ بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة".
(٢) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب (في ترجمة محمد بن الحسن البلخى) ج ٢ ص ١٨٨ رقم ٦٠٦ بلفظ: محمد بن الحسن بن بور البلخى. قدم بغداد وحدث بها عن أبي زكريا يحيى بن خالد شيخ خراسانى، روى عنه أبو بكر الشافعي، أخبرنا عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب، قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الشافعي، قال: نبأنا محمد بن الحسن بن بور البلخى، قال: نبأنا يحيى بن خالد أبو زكريا، قال: نبأنا منصور بن عبد الحميد، عن أنس بن مالك، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "لا تزال أمتي بخير ما دام فيهم من رآني، ومن رأى من رآني، ومن رأى من رأى من رآني ثلاث مرات".
[ ١١ / ١٢٣ ]
ض عن الحارث بن وهب عن الصنابحى عن الأغر (١).
٤٢٦/ ٢٤٧٨٧ - "لا تَزَالُ أُمتِي عَلَى مُسكَةٍ من دِينِهَا مَا لمْ يَكِلوا الجنائِز إِلَى أَهْلِهَا".
طب، ك، هب، ض عن الحارث عن الصنابحى عن وَهْب (٢).
_________________
(١) في مسند أحمد (حديث أبي عبد الله الصنابحى -رضي الله تعالى عنه-) ج ٤ ص ٣٤٩ حديث بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا الصلت، يعني: ابن العوام. قال: حدثني الحارث بن وهب، عن أبي عبد الرحمن الصنابحى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لن تزل أمتي في مسكة ما لم يعملوا بثلاث: ما لم يؤخروا المغرب بانتظار الإظلام مضاهاة اليهود، وما لم يؤخروا الفجر امحاق النجوم مضاهاة النصرانية، وما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها". وترجمة (الصنابحى) في أسد الغابة رقم ٢٥٣٤، وهو: صُنابح، قيل: إنه غير الأحمسى، قاله أبو نعيم، وقال: هو عندي المتقدم يعني الأحمسى، وقال: أفرده المتأخرون بترجمة، وروى عن وكيع، عن الصلت بن بهرام، عن الصنابح، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال هذه الأمة في مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها". وفي أسد الغابة أيضًا ثلاث تراجم باسم الأغر: الأولى الغفاري رقم ١٩٩ وذكر في ترجمته حديثًا بلفظ: "صليت خلف النبي - ﷺ - في الصبح فقرأ بالروم". والثانية باسم الأغر المزني رقم ٢٠٠ وذكر في ترجمته حديثًا بلفظ: "إنما الوتر بالليل". والثالثة باسم الأغر بن يسار الجهني رقم ٢٠١ وذكر في ترجمته حديثًا بلفظ: "إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة". ثم ذكر اضطرابا فيمن جعلهم واحدا أو اثنين أو ثلاثة من أصحاب الكتب ثم قال: وهذه الأحاديث الثلاثة عن أبي بردة ومعاوية بن قرة وشبيب بن روح جمعتها في ترجمة واحدة، ومن الناس من فرقها وجعلها ثلاث تراجم، وهو عندي رجل واحد. هذا قول أبي نعيم.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الجنائز) باب: الصلاة على الجنازة ج ٣ ص ٣٢ بلفظ: وعن الحارث بن وهب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لاتزال أمتي في مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الجنائز) ج ١ ص ٣٧٠ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن الصلت بن بهرام، عن الحارث بن وهب، عن الصنابحى قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا تزال أمتي -أو هذه الأمة- في مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها". وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إن كان الصنابحى هذا عبد الله، فإن كان عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحى فإنه يختلف في سماعة من النبي - ﵌ - ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
[ ١١ / ١٢٤ ]
٤٢٧/ ٢٤٧٨٨ - "لا تَزَالُ أمَّتِي عَلَى الإسلام مَا لمْ يُؤَخَرُوا المَغْرِبَ لِتَشْبِيك النجُوم مُضَاهَاةَ اليَهُودِ، وَمَا لمْ يُعَجِّلُوا الفَجْرَ مُضَاهَاةً لِلنصَارَى، وَمَا لم يَكِلُوا الجَنَائِز إِلَى أهلِهَا".
طب، وأبو نعيم عن حارثة بن وهب (١).
٤٢٨/ ٢٤٧٨٩ - "لا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الفِطرَةِ مَا لمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِبَ إلى اشْتبَاك النجوم".
حم، د، وابن خزيمة، طب، ك، ض عن أبي أيوب، وعقبة بن عامر. هـ، وابن خزيمة، ك، وتمام، ق، ض عن العباس بن عبد المطلب (٢).
_________________
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه معبد بن خالد الجدلى، عن حارثة) ج ٣ ص ٢٦٨ رقم ٣٢٦٤ بلفظ: حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا وضاح بن يحيى، ثنا مندل بن علي، عن الصلت بن بهرام، عن الحارث بن وهب، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لن تزال أمتي على الإسلام ما لم يؤخروا المغرب حتى يشتبك النجوم مضاهاة اليهود، وما لم يعجلوا الفجر مضاهاة النصارى، وما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها". قال المحقق: قال في المجمع ١/ ٣١١: وفيه (مندل بن علي) وفيه ضعف.
(٢) حديث أبي أيوب وعقبة بن عامر: في مسند أحمد (حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي - ﷺ -) ج ٤ ص ١٤٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب. قال: ثنا أبي، عن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرثد بن عبد الله اليزنى -ويزن بطن من حمير- قال: قدم علينا أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري- صاحب رسول الله - ﷺ - مصر غازيا، وكان عقبة بن عامر بن عبس الجهني أمره علينا معاوية بن أبي سفيان. قال: فحبس عقبة بن عامر بالمغرب، فلما صلى قام إليه أبو أيوب الأنصاري فقال له: يا عقبة أهكذا رأيت رسول الله - ﷺ - يصلى المغرب؟ أما سمعته من رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تزال أمتي بخير -أو على الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم". قال: فقال: بلى، قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: شغلت. قال: فقال أبو أيوب: أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله - ﷺ - يصنع هذا. وفي سنن أبي داود كتاب (الصلاة) باب: في وقت المغرب ج ١ ص ٢٩١ رقم ٤١٨ من طريق ابن إسحاق بلفظه وسنده. وفي صحيح ابن خزيمة كتاب (الصلاة) باب: التغليظ في تأخير صلاة المغرب ج ١ ص ١٧٤ رقم ٣٣٩ من طريق ابن إسحاق بلفظه وسنده. وفي المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزنى، عن أبي أيوب) ج ٤ ص ٢١٨ رقم ٤٠٨٣ من طريق ابن إسحاق بلفظه وسنده. وفي المستدرك للحاكم كتاب (الصلاة) ج ١ ص ١٩٠ من طريق ابن إسحاق بلفظه وسنده. حديث العباس بن عبد المطلب: =
[ ١١ / ١٢٥ ]
٤٢٩/ ٢٤٧٩٠ - "لا تَزَالُ أمَّتِي عَلَى الفِطرَةِ مَا صَلُّوا المَغْرِبَ قبْلَ طُلُوع النُّجُوم".
حم، طب، ق، ض عن السائب بن يزيد (١).
٤٣٠/ ٢٤٧٩١ - "لا تَزَالُ أمَّتِي فِي فُسْحَة مِنْ دِينِهَا مَا لمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِبَ إِلى اشْتِبَاكِ النُّجُوم، وَلَمْ يُؤَخِّرُوا صَلاةَ الفَجْرِ إِلَى مًحَاقِ النُّجُوم، وَلَمْ يَكِلُوا الجَنَائِزَ إِلَى أَهلِها".
الخطيب عن محمد بن الضو بن الصلصال بن الدلهمس، عن أبيه، عن جده، وقال: هذا الحديث يحفظ بغير هذا الإسناد، ومحمد بن الضو ليس بمحل لأن يؤخذ عنه العلم؛ لأنه كان كذابًا متهتكا بشرب الخمر، مجاهرا بالفجور (٢).
_________________
(١) = في سنن ابن ماجه كتاب (الصلاة) باب: وقت صلاة الغرب ج ١ ص ٢٢٥ رقم ٦٨٩ بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا إبراهيم بن موسى. أنبأنا عباد بن العوام، عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب. قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال أمتي على الفطرة " الحديث. وفي صحيح ابن خزيمة كتاب (الصلاة) باب: التغليظ في تأخير صلاة المغرب ج ١ ص ١٧٥ رقم ٣٤٠ من طريق الأحنف بن قس بلفظه وسنده. وفي المستدرك للحاكم كتاب (الصلاة) ج ١ ص ١٩١ من طريق الأحنف بن قيس بلفظه وسنده.
(٢) الحديث في مسند أحمد (حديث السائب بن يزيد - ﵁ -) ج ٣ ص ٤٤٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هارون بن معروف. قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون. قال: أنا ابن وهب، قال: حدثني عبد الله بن الأسود القرشي أن يزيد بن خصيفة حدثه عن السائب بن يزيد أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم". والحديث في المعجم الكبير للطبراني (في حديث يزيد بن خصيفة، عن السائب) ج ٧ ص ١٨٢ رقم ٦٦٧١ بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أصبغ بن الفرح، ثنا ابن وهب، حدثني عبد الله بن الأسود القرشي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن زيد أن رسول الله - ﷺ -: قال: "لا تزال أمتي على الفطرة " الحديث. وقال المحقق: ورواه أحمد ٣/ ٤٤٩ قال في المجمع ١/ ٣١٠: ورجاله موثقون. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: كراهية تأخير المغرب ج ١ ص ٤٤٨ بلفظ: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى ببغداد إملاء في جامع المنصور، ثنا أحمد بن سلمان النجار إلى آخر السند كما جاء في مسند أحمد.
(٣) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب (في ترجمة محمد بن الضو أبي الغضنفر) ج ٥ ص ٣٧٤ رقم ٢٩٠٠ بلفظ: أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه، حدثنا عبيد الله بن أبي سمرة البغوي، حدثنا محمد =
[ ١١ / ١٢٦ ]
٤٣١/ ٢٤٧٩٢ - "لا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لمْ يَنْتَظِرُوا بِفِطرِهَا النُّجُومَ".
ابن خزيمة، ك عن سهل بن سعد (١).
٤٣٢/ ٢٤٧٩٣ - "لا تَزَالُ طَائِفَة منْ أمَّتِي قَوَّامَة عَلَى أَمْرِ اللهِ لا يَضُرُّهَا مَنْ خَالفَهَا".
هـ عن أبي هريرة، ابن منده، وابن عساكر عن أبي هريرة، وشرحبيل بن السمط معا (٢).
_________________
(١) = ابن محمد بن سليمان الواسطي، حدثنا محمد بن ضو بن الصلصال بن الدلهمس، حدثني أبي ضو بن صلصال، عن صلصال بن الدلهمس، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تزال أمتي في فسحة من دينها ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم، ولم يؤخروا صلاة الفجر إلى امحاق النجوم، ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها". وقال الخطيب: هذا الحديث يحفظ بغير هذا الإسناد، ومحمد بن الضو ليس بمحل لأن يؤخذ عنه العلم، لأنه كان كذابا، وكان أحد المتهتكين المشتهرين بشرب الخمور، والمجاهرة بالفجور.
(٢) الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الصوم) ج ١ ص ٤٣٤ بلفظ: حدثنا علي بن الحسين بن علي الحافظ، أنبأ عبدان الأهوازى، ثنا محمد بن أبي صفوان الثقفى، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن أي حزم عن سهل بن سعد - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا تزال أمتي على سنتى ما لم تنتظر بفطرها النجوم" وكان النبي - ﵌ - إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز فإذا قال: قد غابت الشمس أفطر. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما خرجا بهذا الإسناد للثورى: "لا تزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" فقط. والحديث في صحيح ابن خزيمة (جماع أبواب وقت الإفطار وما يستحب أن يفطر عليه) باب: ذكر استحسان سنة المصطفى محمد - ﷺ - ما لم ينتظر بالفطر قبل طلوع النجوم ج ٣ ص ٢٧٥ رقم ٢٠٦١ بلفظ: حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفى إلى آخر السند كما جاء في المستدرك.
(٣) الحديث في سنن ابن ماجه (المقدمة) ج ١ ص ٥ رقم ٧ بلفظ: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: ثنا أبو علقمة نصر بن علقمة، عن عمير بن الأسود، وكثير بن مرة الحضرمي، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تزال طائفة من أمتي " الحديث. وقال المحقق: (طائفة) الطائفة: الجماعة من الناس. والتنكير للتقليل، أو للتعظيم لعظم قدرهم ووفور فضلهم، قال أحمد بن حنبل في هذه الطائفة: إن لم يكونوا هم أهل الحديث فلا أدرى من هم؟ . ترجمة شرحبيل بن السمط: وترجمة (شرحبيل بن السمط) في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٢ ص ٥١٣ رقم ٢٤١٠ وهو: شُرَحْبيل بن السمْط بن الأسود بن جبلة، وقيل: السمط بن الأعور بن جبلة بن عدي، أدرك النبي - ﷺ -، وكَان يكنى أبا يزيد، وكان أميرًا على حمص لمعاوية، وكان له أثر عظيم في مخالفة على وقتاله، وقد اختلف في صحبته، فقيل: له صحبة، وقيل: لا صحبة له، وذكر الحديث في ترجمته.
[ ١١ / ١٢٧ ]
٤٣٣/ ٢٤٧٩٤ - "لا تَزَالُ بِدِمَشْق عِصَابَةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ حَتَّى يَأتِيَ أمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ".
ابن عساكر عن أبي هريرة (١).
٤٣٤/ ٢٤٧٩٥ - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتي يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ حَتَّى يَأتِيَ أمْرُ اللهِ".
ط، وعبد بن حميد عن زيد بن أرقم (٢).
٤٣٥/ ٢٤٧٩٦ - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ يَغْزُوهُمْ قَاهِريِنَ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ نَاوَأهُمْ، حَتَّى يَأتِيَهُمْ أمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: وَأينَ هُمْ؟ قَال: بِبَيتِ المَقْدِسِ".
حم، طب، ض عن أبي أمامة (٣).
_________________
(١) فيما جاء عن سيد المرسلين في أن أهل دمشق لا يزالون على الحق ظاهرين من تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر تحقيق الشيخ عبد القادر بدران ج ١ ص ٥٥ وما بعدها أحاديث كثيرة، ومنها حديثان لأبي هريرة ليس منهما هذا الحديث.
(٢) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي ج ٣ ص ٩٤ بلفظ: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا شعبة عن أبي عبد الله الشامي، قال: سمعت معاوية يخطب وهو يقول: يا أهل الشام، حدثني الأنصاري يعني زيد بن أرقم أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يأتي أمر الله" وإني أراكموهم يا أهل الشام.
(٣) الحديث في مسند أحمد (حديث أبي أمامة الباهلي) ج ٥ ص ٢٦٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن أبي أمامة، عن رسول الله - ﷺ - فذكره، إلا أنه قال: "ومن علم علما أجرى له مثل ما علم" قال أبو عبد الرحمن: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثني مهدي بن جعفر الرملى، ثنا ضمرة، عن الشيبانى-واسمه يحيى بن أبي عمرو- عن عمرو بن عبد الله الحضرمي، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك" قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: "ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس". والحديث في المعجم الكبير للطبراني (في حديث عمرو بن عبد الله الحضرمي، عن أبي أمامة) ج ٨ ص ١٧١ رقم ٧٦٤٣ بلفظ: حدثنا يحيى بن عبد الباقي الأذنى، ثنا أبو عمير عيسى بن محمد بن إسحاق النحاس، ثنا ضمرة بن ربيعة، عن يحيى بن أبي عمرو الشيبانى، عن عمرو بن عبد الله الحضرمي، عن أبي أمامة الباهلي، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من يعدوهم قاهرين لا يضرهم " الحديث.
[ ١١ / ١٢٨ ]
٤٣٦/ ٢٤٧٩٧ - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ".
حم، ض عن زيد بن أرقم (١).
٤٣٧/ ٢٤٧٩٨ - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الدِّينِ عَزِيزَة إِلى يَوم القِيَامَةِ".
أبو نصر السجزى في الإبانة، والسهروى في ذم الكلام عن سعد بن أبي وقاص (٢).
٤٣٨/ ٢٤٧٩٩ - "لا تَزَالُ أُمَّتِي مَنْصُورَةً عَلَى عَدُوِّهَا مَا بَقِيَ مِنْ أصْحَابِي أَحَدٌ، ثُمَّ لا يَزَالُونَ مَنْصُورِين عَلَى عَدُوِّهمْ مَا بَقِي مَنْ رَأى مِنْ أصْحَابِي أحَدًا، ثُمَّ لا يَزَالُونَ مَنْصُورِينَ عَلَى عَدُوِّهِمْ مَا بَقِيَ مَنْ رَأى مَنْ رَأى مِنْ أَصحَابِي أحَدًا".
الشيرازي في الألقاب عن أبي سعيد (٣).
٤٣٩/ ٢٤٨٠٠ - "لا تَزَالُ الخِلافَةُ فِي بَنِي أُمَيَّةَ يَتَلَقَّفُونَهَا تَلَقُّفَ الكُرَةِ فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُمْ فَلا خَيرَ فِي عَيشٍ".
طس، وابن عساكر عن ثوبان (٤).
_________________
(١) الحديث في مسند أحمد (حديث زيد بن أرقم) ج ٤ ص ٣٦٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن داود، أنا شعبة، عن أبي عبد الله الشامي، قال: سمعت معاوية يخطب يقول: يا أهل الشام، حدثني الأنصاري. قال: قال شعبة: يعني زيد بن أرقم، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين" وإني لأرجو أن تكونوا يا أهل الشام.
(٢) انظر ما قبل هذا الحديث في لفظ لا تزال طائفة.
(٣) الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي كتاب (الفضائل) باب: ذكر الصحابة وفضلهم- الإكمال ج ١١ ص ٥٣٦ رقم ٣٢٥٠٦ بلفظه وروايته. ويؤيده ما ورد في الصحاح عن عمران بن حصين: "خيركم قرنى ثم الذين يلونهم". انظر الكنز رقم ٣٢٤٥٧.
(٤) أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير تحقيق الشيخ عبد القادر بدران في ترجمة (العباس بن نجيح القرشي) ج ٧ ص ٢٧٢ قال: وأسند الحافظ إليه من طريق الطبراني وأبي نعيم الحافظ إلى ثوبان قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال الخلافة في بني أمية، فإذا نزعت منهم فلا خير في عيش".
[ ١١ / ١٢٩ ]
٤٤٠/ ٢٤٨٠١ - "لا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُون عَلَى أَبْوَابِ دِمَشْق وَمَا حَوْلَها وَعَلَى أَبْوَابِ بَيتِ المَقْدِسِ وَمَا حَولَهَا، لا يَضُرُّهُمْ خِذْلانُ مَنْ خَذَلَهُمْ ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ".
عد، عبد الجبار بن عبد الله الخولانى في تاريخ داريا، وابن عساكر عن أبي هريرة (١).
٤٤١/ ٢٤٨٠٢ - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ، ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَيَقُولُ أميرُهُمْ: تَعَال صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ: لا. إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أمِيرٌ، تكْرِمَةُ اللهِ -﷿- لِهَذِهِ الأُمَّةِ".
حم، م، وابن جرير، حب عن جابر بن عبد الله (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال في (أحاديث الوليد بن عباد يحدث عنه إسماعيل بن عياش ليس بمستقيم) ج ٧ ص ٢٥٤٥ قال: ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم، ثنا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش،، ثنا الوليد بن عباد، عن عامر الأحول، عن أبي صالح الخولانى، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم خذلان من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى يوم الساعة". قال الشيخ: وهذا الحديث بهذا اللفظ ليس يرويه غير ابن عياش عن الوليد بن عباد. وأخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير (باب: ما جاء عن سيد المرسلين في أن أهل دمشق لا يزالون على الحق ظاهرين) ج ١ ص ٥٥ قال: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال عصابة يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، رواه عبد الجبار الدارانى في تاريخ داريَّا. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ج ٧ ص ٢٨٨ بلفظ: عن أبي هريرة عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق " الحديث. رواه الطبراني في الأوسط. وفيه الوليد بن عباد وهو مجهول.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر بن عبد الله) ج ٣ ص ٣٤٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير، عن جابر أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم - ﵇ - فيقول أميرهم: تعال صل بنا، فيقول: لا. إن بعضكم على بعض أمير؛ ليكرم الله هذه الأمة". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد - ﷺ - ج ١ ص ١٣٧ رقم ٢٤٧ قال: حدثنا الوليد بن شجاع، وهارون بن عبد الله، وحجاج بن الشاعر قالوا: حدثنا حجاج (وهو ابن محمد) عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. =
[ ١١ / ١٣٠ ]
٤٤٢/ ٢٤٨٠٣ - "لا تَزَالُ هَذِهِ الأمَّةُ مُسْتَقيمًا أمْرُهَا، ظَاهِرَةً عَلَى عَدُوِّهَا، حَتَّى يَمْضِيَ مِنْهُمْ اثنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كلُّهُمْ مِنْ قُرَيشٍ، ثُمَّ يَكُونُ الهَرجُ".
طب عن جابر بن سمرة (١).
٤٤٣/ ٢٤٨٠٤ - "لا تَزَالُ لا إلهَ إِلا اللهُ تَحْجُبُ غَضَبَ الرَّبِّ عَنِ النَّاسِ، مَا لمْ يُبَالُوا مَا ذَهَبَ مِنْ دِينِهِمْ إِذَا صَلَحَتْ دُنيَاهُمْ، فَإِذَا قَالُوهَا قِيلَ: كَذَبْتُمْ، كنتُمْ مِنْ أَهْلِهَا".
ابن النجار عن زيد بن أرقم.
٤٤٤/ ٢٤٨٠٥ - "لا تَزَالُ أُمَّتِي فِي مُسكةٍ (٢) مِنْ دينِهَا مَا لمْ تُضِلَّهُمُ النُّجُومُ".
الشيرازي في الألقاب: عن العباس بن عبد المطلب.
_________________
(١) = قال: فينزل عيسى ابن مريم - ﵇ - فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة". وأخرجه ابن حبان في صحيحه [الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان] للأمير علاء الدين الفارسى، باب: ذكر البيان بأن إمام هذه الأمة عند نزول عيسى ابن مريم يكون منهم دون أن يكون عيسى إمامهم في ذلك الزمان ج ٨ ص ٢٨٩ رقم ٦٧٨٠ قال: أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم " الحديث.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث الأسود بن سعيد الهمدانى عن جابر بن سمرة) ج ٢ ص ٢٨٢ رقم ٢٠٥٩ قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني. ثنا أبو جعفر النفيلى. وثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، حدثني أبي قالا: ثنا زهير، ثنا زياد بن خيثمة، عن الأسود بن سعيد الهمدانى، عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال هذه الأمة مستقيم أمرها " الحديث. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الخلافة) باب: الخلفاء الأثنى عشر ج ٥ ص ١٩١ بلفظ: عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - وهو يخطب على المنبر وهو يقول: "اثنا عشر قيما من قريش لا يضرهم عداوة من عاداهم" فالتفت خلفى فإذا أنا بعمر بن الخطاب - ﵁ - في أناس فأثبتوا لي الحديث كما سمعت. قلت: في الصحيح بعضه من حديثه وحديث أبيه فقط. رواه الطبراني. وفي روايه: "لا تزال هذه" وفيه روح بن عطاء وهو ضعيف. رواه البزار عن جابر بن سمرة وحده. وزاد فيه. ثم رجع -يعني النبي - ﷺ - إلى بيته فأتيته فقلت: ثم يكون ماذا؟ قال: "ثم يكون الهرج" ورجاله ثقات. والهرج -بسكون الراء-: الفتنة والاختلاط، وفسره النبي - ﷺ - في أشراط الساعة بالقتل.
(٣) "مسكة" -بالضم- أي: بقية.
[ ١١ / ١٣١ ]
٤٤٥/ ٢٤٨٠٦ - "لا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ، لا يَضُرُّهَا مَنْ خَالفَهَا، تُقَاتِلُ أعْدَاءَهَا، كُلَّمَا ذَهَبَتْ حَرْبٌ نَشَبَتْ حَرْبُ قَوْمٍ آخَرِينَ، فَيَرْفَعُ الله -تَعَالى- أَقْوَامًا ويرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَأتِيَهُمُ السَّاعَةُ، هُمْ أَهْلُ الشَّام".
حل عن أبي هريرة (١).
٤٤٦/ ٢٤٨٠٧ - "لا تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ بِخَيرٍ مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيمِهَا، فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا".
حم، هـ، طب عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي (٢).
٤٤٧/ ٢٤٨٠٨ - "لا تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ عَلَى شَرِيعَة حَسَنَة مَا لمْ يَظهَرْ فِيهِمْ ثَلاثٌ: مَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُم العِلمُ، وَيَكْثُر فِيهِمْ وَلَدُ الحِنْثِ، وَيَظَهَر مِنْهُمْ السَّقَّارُونَ، قَالُوا: وَمَا السَّقَّارُونَ؟ قَال: نَشْوٌ يَكونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَان تَكُونُ تَحِيّتهُمْ بَينَهُمْ -إِذَا تَلاقَوْا- التَّلاعُنَ".
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في (ترجمة محمد بن المبارك) ج ٩ ص ٣٠٧ قال: حدثنا سليمان، ثنا موسى، ثنا محمد بن المبارك، حدثني يحيى بن حمزة، حدثني نصر بن علقمة، عن عمير بن الأسود، وكثير بن مرة عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "لا تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله " الحديث.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عياش بن أبي ربيعة - ﵁ -) ج ٤ ص ٣٤٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا الحسين بن محمد، ثنا شريك ويزيد بن عطاء عن يزيد -يعني ابن أبي زياد- عن عبد الرحمن بن سابط، عن عياش بن أبي ربيعة قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا تركوها وضيعوها هلكوا". وقال في حديث يزيد بن عطاء: عن النبي - ﷺ -. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (المناسك) باب: فضل مكة ج ٢ ص ١٠٣٨ رقم ٣١١٠ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا علي بن مسهر وابن الفضيل عن يزيد بن أبي زياد، أنبأنا عبد الرحمن بن سابط، عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال هذه الأمة بخير " الحديث. في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد. واختلط بأخَرَةٍ. والحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر كتاب (فضائل البلدان) باب: فضل مكة ج ٤ ص ١٦٦ رقم ٤٢٤٩ بلفظ: عياش بن أبي ربيعة قال: "لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها". قال المحقق: الحديث موقوف في الأصلين. وقد قال ابن حجر: روى عن النبي - ﷺ - في تعظيم مكة. وهو في سنن ابن ماجه مرفوع من طريق يزيد بن أبي زياد.
[ ١١ / ١٣٢ ]
(*) حم، طب، ك وتعقب عن معاذ بن أنس (١).
٤٤٨/ ٢٤٨٠٩ - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرينَ عَلَى الحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ".
الدارمي، خ في تاريخه، ع، ك، ض عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) (*) (نَشْوٌ) هكذا بالمخطوطة ومجمع الزوائد وفي المصادر الأخرى (بشرٌ).
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند معاذ بن أنس الجهني) ج ٣ ص ٤٣٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا زبان عن سهل، عن أبيه، عن رسول الله - ﷺ -: "لا تزال الأمة على الشريعة ما لم يظهر فيها ثلاث: ما لم يقبض العلم منهم، ويكثر فيهم ولد الحنث، ويظهر فيهم الصقارون. قال: وما الصقارون -أو الصقلاوون- يا رسول الله؟ قال: بشر يكون في آخر الزمان تحيتهم بينهم التلاعن". وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) ج ٤ ص ٤٤٤ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني بن أيوب عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تزال الأمة على شريعة ما لم تظهر فيهم ثلاث: ما لم يقبض منهم العلم، ويكثر فيهم الحنث، ويظهر فيهم السقارون. قالوا: وما السقارون يا رسول الله؟ قال: بشر يكونون في آخر الزمان تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا التلاعن". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي في التلخيص: منكر. وزبان لم يخرجاه.
(٣) الحديث أخرجه الدارمي في سننه كتاب (الجهاد) باب: لا يزال طائفة من هذه الأمة يقاتلون على الحق ج ٢ ص ١٣٢ رقم ٢٤٣٨ قال: أخبرنا أبو بكر بن بشار، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا همام عن قتادة، عن عبد الله ابن بريدة، عن سليمان بن الربيع، عن عمر بن الخطاب قال: سمعته يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال ناس من أمتي ظاهرين على الحق". قال المحقق: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وفي سند المصنف: عن سليمان بن الربيع عن عمر. ولا أدرى من هو سليمان بن الربيع الراوي عن عمر. وقد راجعت الخلاصة وتقريب التهذيب فلم أجد له ترجمة. وفي ميزان الاعتدال وجدت سليمان بن الربيع النهدي الكوفي عن أبي نعيم وجماعة. وسليمان بن الربيع عن مولى لأنس. وطبعا الأول ليس هو والثاني الراوي عن مولى لأنس كذلك من طبقة متأخرة. على كل حال أضع ذلك أمام نظر القارئ وألفت نظره إليه. وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) ج ٤ ص ٤٤٩ قال: حدثني محمد بن صالح بن هانئ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا أبو الوليد، ثنا همام، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن سليمان بن الربيع، عن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد رواه ثوبان وعمران بن حصين عن رسول الله - ﷺ -. ووافقه الذهبي في التلخيص. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق ج ٧ ص ٢٨٨ بلفظ: عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة". =
[ ١١ / ١٣٣ ]
٤٤٩/ ٢٤٨١٠ - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ مَنْصُورِينَ حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ".
ط، ك عن عمر (١).
٤٥٠/ ٢٤٨١١ - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ وَهُمْ كالإِنَاءِ بَينَ الأكَلَةِ حَتَّى يَأتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ، قِيلَ: وَأَينَ هُمْ؟ قَال: بِأكنَافِ بَيتِ المَقْدِسِ".
طب عن مرة البهزى (٢).
_________________
(١) = رواه الطبراني في الصغير والكبير. ورجال الكبير رجال الصحيح. والحديث في الصغير برقم ٩٧٧٤ من رواية الحاكم عن عمر، ورمز له السيوطي بالصحة. قال المناوي: أخرجه الحاكم في كتاب (الفتن) عن عمر بن الخطاب وقال: على شرط مسلم، وأقره الذهبي.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (مسند عمر بن الخطاب) ج ١ ص ٩ قال: حدثنا أبو داود قال: ثنا همام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن سليمان بن الربيع العدوي قال: لقينا عمر فقلنا له: إن عبد الله بن عمرو حدثنا بكذا وكذا. فقال عمر: عبد الله بن عمرو أعلم بما يقول: قالها ثلاثا، ثم نودى بالصلاة جامعة فاجتمع إليه الناس، فخطبهم عمر فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله -﷿-". وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) ج ٤ ص ٥٥٠ قال: أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، أنبأ صالح بن محمد بن حبيب الحافظ، ثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي الأسود الديلى قال: انطلقت أنا وزرعة بن ضمرة الأشعري إلى عمر بن الخطاب - ﵁ - فلقينا عبد الله بن عمرو فقال: يوشك أن لا يبقى في أرض العجم من العرب إلا قتيل وأسير يحكم في دمه. فقال زرعة: أيظهر المشركون على الإسلام؟ فقال: ممن أنت؟ قال: من بنى عامر بن صعصعة. فقال: لا تقوم الساعة حتى تدافع نساء بن عامر على ذي الخلصة وثن كان يسمى في الجاهلية. قال: فذكرنا لعمر بن الخطاب قول عبد الله بن عمرو. فقال عمر -ثلاث مرار-: عبد الله بن عمرو أعلم بما يقول: فخطب عمر بن الخطاب - ﵁ - يوم الجمعة فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين حتى يأتي أمر الله" قال: فذكرنا قول عمر لعبد الله بن عمرو فقال: صدق نبي الله - ﷺ - إذا كان ذلك كالذي قلت. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح على شرط البخاري ومسلم.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ج ٧ ص ٢٨٨ بلفظ: عن مرة البهزى أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تزال طائفة على الحق ظاهرين على من ناوأهم وهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قلنا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: بأكناف بيت المقدس" قال: وحدثني أن الرملة هي الربوة، وذلك أنها مغربة ومشرقة. رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم. =
[ ١١ / ١٣٤ ]
٤٥١/ ٢٤٨١٢ - "لا تَزَالُ مُصَلِّيًا قَانِتًا مَا ذَكرْتَ اللهَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، أَوْ فِي سُوقِكَ أوْ فِي نَادِيكَ، أَوْ حَيثُمَا كُنْتَ".
هب عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا (١).
٤٥٢/ ٢٤٨١٣ - "لا تَزِيدُوا أهْلَ الكِتَابِ عَلَيَّ وعليكُمْ".
أبو عوانة عن أنس (٢).
٤٥٣/ ٢٤٨١٤ - "لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيرٍ مُتَمَاسِكًا أمرُهَا مَا لَمْ يَظهَرْ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا، فَإِذَا ظَهَروُا خَشِيتُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ -تَعَالى- بِعِقَابٍ".
حم، طب عن ميمونة (٣)
_________________
(١) = ترجمة مرة البهزى: ومرة البهزى ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٤ ص ٤٨٨ رقم ٤٤٧٩ قال: كعبُ بن مرة: وقيل مرة بن كعب السلمي البَهزى. والأول أكثر. وقال أبو عمر: كعب بن مرة أصح. وقال ابن أبي خيثمة: هما اثنان. ساكن الأردن من الشام. روى عنه شرحبيل بن السمط، وأبو الأشعث الصنعاني، وأبو صالح الخولانى، وسالم بن أبي الجعد. وقيل: إن كعب بن مرة مات بالشام سنة تسع وخمسين.
(٢) الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي كتاب (الإيمان) باب: الذكر وفضيلته- الإكمال ج ١ ص ٤٤٦ رقم ١٩٢٧ بلفظه وروايته.
(٣) الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي كتاب (آداب الصحبة) باب: الأحكام والآداب ج ٩ ص ١٢٥ رقم ٢٥٣١١ بلفظه وروايته.
(٤) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي - ﷺ -) ج ٦ ص ٣٣٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي، ثنا سليمان بن الفضل قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة بن عبيد الله بن رافع، عن ميمونة زوج النبي - ﷺ - قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله -﷿- بعقاب". وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث العالية بنت سبيع عن ميمونة) ج ٢٤ ص ٢٣ رقم ٥٥ قال: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسى، ثنا محمد بن المثنى، ثنا وهب بن جرير بن حازم، ثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن ميمونة زوج النبي - ﷺ - قالت: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا تزال أمتي بخير متماسك أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا. فإذا ظهروا خشيت أن يعمهم الله بعقاب". قال المحقق: رواه أحمد ٦/ ٣٣٣ وأبو يعلى ٣٢٩/ ١ قال في المجمع ٦/ ٢٥٧: وفيه محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين.
[ ١١ / ١٣٥ ]
٤٥٤/ ٢٤٨١٥ - "لا تَزَالُ المَسْأَلَةُ بِأحَدِهِمْ حَتَّى يَلقَى اللهَ -تَعَالى- وَلَيسَ بِوَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ".
(١) وابن جرير في تهذيبهِ عن عمر (٢).
٤٥٥/ ٢٤٨١٦ - "لا تَزَالُ المَرْأةُ تَلعَنُهَا المَلائِكَةُ، وَيَلعَنُهَا اللهُ وملائِكَتُهُ، وخَزَّانُ الرَّحْمَةِ والعَذَابِ ما نَهَكَتْ مِنْ مَعَاصِي الله شَيئًا".
بز عن معاذ وحُسِّن (٣).
٤٥٦/ ٢٤٨١٧ - "لا تَزَالُ نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً بِدَينهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ".
ق عن أبي هريرة (٤).
٤٥٧/ ٢٤٨١٨ - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الفِطرة مَا صَلَّوْا صَلاةَ المغربِ قَبل أنْ تَبدُوَ النجومُ".
ابن جرير عن قتادة مرسلًا (٥).
_________________
(١) بياض بالأصل.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ١٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، أنا معمر، عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله -﵎- وليس في وجهه مزعة لحم".
(٣) الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي كتاب (النكاح) باب: الساس في ترهيبات وترغيبات تختص بالنساء - الإكمال ج ١٦ ص ٤٠١ رقم ٤٥١٠٧ بلفظه وروايته.
(٤) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الجنائز) باب: ما يستحب لولى الميت من الابتداء بقضاء دينه ج ٤ ص ٦١ قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري، أنبأ الحسن بن محمد الزعفرانى، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تزال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" كذا رواه جماعة عن سعد.
(٥) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الصلاة) باب: وقت صلاة المغرب، ج ١ ص ٢٢٥ حديث رقم ٦٨٩ قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا عباد بن العوام، عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم". تشتبك النجوم: اشتباك النجوم هو أن يظهر الكثير منها فيختلط بعضها ببعض من الكثرة.
[ ١١ / ١٣٦ ]
٤٥٨/ ٢٤٨١٩ - "لا تَزَالُ أُمَّتي فِي مُسكةٍ ما لمْ يَعْمَلُوا بثلاث: مَا لمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِبَ انتظَارَ الظَّلامِ مضاهاةَ اليهود، ويُؤَخِّرُوا الفَجْرَ لإِمْحَاقِ النجومِ مضاهاة النصْرانية، وما لمْ يَكلُوا الجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا".
البغوي عن الحارث بن وهب، عن أبي عبد الرحمن الصنابحى (١).
٤٥٩/ ٢٤٨٢٠ - "لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَير مَا لمْ يَظهَرْ فِيهِمْ حُبُّ الدُّنيا، وعُلَمَاءُ فُسَّاقٌ وقراءٌ جهالٌ، وجَبَابِرَةٌ، فَإِذَا ظَهَرتْ [خَشِيتُ] أنْ يَعُمَّهم اللهُ بِعقاب".
أبو نعيم في المعرفة من طريق الواقدي: أنبأتنا فاطمة بنت مسلم الأشجعية، عن فاطمة الخزاعية، عن فاطمة بنت الخطاب (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في مرويات صنابح بن الأعسر البجلى ج ٨ ص ٩٤ حديث رقم ٧٤١٨ قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابى، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا وكيع، عن الصلت بن بهرام، عن الحارث بن وهب، عن الصنابح، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال أمتي في مسكة من دينها، ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم، مضاهاة اليهود، وما لم يؤخروا الفجر، مضاهاة النصرانية". وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: وقت المغرب ج ١ ص ٣١١. وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. وانظر المعجم الكبير للطبراني ج ٣ حديث رقم ٣٢٦٣، ٣٢٦٤ ص ٢٦٨، كلاهما عن الحارث بن وهب. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الجنائز) باب: عمل السلف والخلف في الكتابة على القبور، ج ١ ص ٣٧٠ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن الصلت بن بهرام، عن الحارث بن وهب، عن الصنابحى قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا تزال أمتي أو هذه الأمة في مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد إن كان الصنابحى هذا عبد الله؛ فإن كان عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحى فإنه يختلف في سماعه من النبي - ﵌ - ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. والحديث في كنز العمال بلفظه كتاب (الصلاة) باب: أوقات الصلاة ج ٧، ص ٣٩٠ رواية البغوي عن الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابحى.
(٢) الحديث في كنز العمال بلفظه في كتاب (الأخلاق) باب: الزهد، من الإكمال ج ٣ ص ٢٣٩ رقم ٦٣٢٦ من رواية أبي نعيم في المعرفة من طريق الواقدي: أنبأتنا فاطمة بنت مسلم الأشجعية، عن فاطمة الخزاعية، عن فاطمة بنت الخطاب. فاطمة الخزاعية: ترجم لها ابن الأثير في أسد الغابة ج ٧ ص ٢١٩ رقم ٧١٧٣ قال: ذكرها أبو بكر بن أبي عاصم في الوحدان، وأوردها الطبراني أيضًا في الصحابيات. =
[ ١١ / ١٣٧ ]
٤٦٠/ ٢٤٨٢١ - "لا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الفِطرَةِ مَا لبِسُوا العمَائِمَ عَلَى القَلانِسِ".
الديلمي عن ركانة (١).
٤٦١/ ٢٤٨٢٢ - "لا تَزَالُ شُعْبَة مِنْ اللُّوطيةِ في أُمتِي إلَى يَومِ القيامةِ".
الحسن بن سفيان عن عبد الله بن نَاسح (٢).
٤٦٢/ ٢٤٨٢٣ - "لا تَزَالُ نَفْسُ ابن آدم شَابةً فِي طَلَبِ الدُّنْيا وإِن التقَتْ تَرْقُوتَاه مِنَ الكِبَرِ".
_________________
(١) = وفاطمة بنت الخطاب: ترجم لها ابن الأثير في أسد الغابة ج ٧ ص ٢٢ برقم ٧١٧٤ قال: فاطمة بنت الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشية العدوية، أخت عمر بن الخطاب - ﵁ - وهي امرأة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، أحد العشرة. أسلمت قديما أول الإسلام مع زوجها سعيد، قبل إسلام أخيها عمر، وكانت سبب إسلام أخيها عمر.
(٢) حديث ركانة أخرجه أبو داود في سننه كتاب (اللباس) باب: العمائم ج ٤ ص ٥٤ حديث رقم ٤٠٧٨ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفى، ثنا محمد بن ربيعة، ثنا أبو الحسن العسقلانى، عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه، أن ركانة صارع النبي - ﷺ - فصرعه النبي - ﷺ - قال ركانة: وسمعت النبي - ﷺ - يقول: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس". وقاعدة السيوطي في بيان درجة الحديث: أن كل ما سكت عنه أبو داود فهو صالح. وفي اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي كتاب (اللباس) ج ٢ ص ١٤٠ قال: وعن ركانة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس". ذكره شاهدا ومقويا لحديث أخرجه الخطيب عن ابن عباس مرفوعًا "اعتموا تزدادوا حلما". والحديث في كنز العمال كتاب (اللباس) باب: في العمائم من الإكمال ج ١٥، ص ٣٠٨ حديث رقم ٤١١٤٨ قال: "لا تزال أمتي على الفطرة ما لبسوا العمائم على القلانس" من رواية الديلمي عن ركانة.
(٣) الحديث في كنز العمل بلفظه في كتاب (الحدود) باب: في حد اللواطية وإتيان البهيمة ج ٥ ص ٣٤١ حديث رقم ١٣١٣٤ من رواية الحسن بن سفيان عن عبد الله بن ناسح. وعبد الله بن ناسح: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٣ ص ٤٠٣ برقم ٣٢٠٧ قال: عبد الله بن ناشج الحضرمي. أورده الحسن بن سفيان في الصحابة، وقال أبو نعيم: هو حمصى، لا تصح له صحبة. أخبرنا أبو موسى -إذنا- أخبرنا أبو علي، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبو عمرو بن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا أبو حيوة، عن سعيد بن سنان، عن شريح بن كسيب، عن عبد الله بن ناشج، عن النبي - ﷺ - أنه كان يقول: "لا تزال شعبة من اللوطية في أمتي إلى يوم القيامة". قال أبو أحمد العسكري: قال ناشح، بالحاء غير المعجمة، قال: كذا قرأته على من أثق بمعرفته، قال: وبعضهم يقول: ناسج وناشح".
[ ١١ / ١٣٨ ]
الديلمي عن أبي هريرة (١).
٤٦٣/ ٢٤٨٢٤ - "لا تَزَالُ لا إِلَهَ إِلا اللهُ تَنْفَعُ مَنْ قَالهَا حَتَّى يَسْتَخفُّوا بِهَا، والاسْتِخْفَافُ بِحَقِّها أَنْ يَظهَرَ العمَل بِالمَعَاصِي فَلا يُنِكرُوه، ولا يُغيِّرُوه".
ك في تاريخه عن أبان عن أنس (٢).
٤٦٤/ ٢٤٨٢٥ - "لا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الفِطرَة مَا أسْفَرُوا بِصَلاةِ الفَجْرِ".
البزار، طب عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال بلفظه في كتاب (الزهد) من الإكمال ج ٣ ص ٢٢٢ حديث رقم ٦٢٤٢ من رواية الديلمي عن أبي هريرة. الترقوة -بالفتح-: العظم الذي بين ثغرة النحر والعانق، ولا تضم التاء.
(٢) الحديث في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للعلامة الزبيدي كتاب (الزهد) باب: بيان فضيلة الزهد ج ٩ ص ٣٣٤ قال: وروى الحاكم في تاريخه من رواية أبان عن أنس رفعه: "لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها حتى يستخفوا بحقها الحديث".
(٣) الحديث أخرجه الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (الصلاة) باب: وقت صلاة الصبح ج ١ ص ١٩٣ حديث رقم ٣٨١ قال: حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عمرو بن عون، ثنا حفص بن سليمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزل أمتي على الفطرة ما أسفروا بصلاة الفجر". وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: وقت صلاة الصبح ج ١ ص ٣١٥ قال: وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال أمتي على الفطرة ما أسفروا بصلاة الفجر". وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه حفص بن سليمان، ضعفه ابن معين، والبخاري، وأبو حاتم، وابن حبان، وقال ابن خراش: كان يضع الحديث، ووثقه أحمد في رواية، وضعفه في أخرى. وحفص بن سليمان: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٥٥٨ فقال: حفص بن سليمان [ت، ق]، وهو حفص بن أبي داود، أبو عمر الأسدي، مولاهم الكوفي الغاضرى صاحب القراءة، وابن امرأة عاصم. ويقال له: حفيص، وكان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث؛ لأنه كان لا يتقن الحديث، ويتقن القرآن ويجوده، وإلا فهو في نفسه صادق. قال حنبل بن إسحاق عن أحمد: ما به بأس، وروى الحسين بن حبان، عن ابن معين قال: هو أصح قراءة من أبي بكر، وأبي بكر أوثق منه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: متروك الحديث. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: تركوه، وقال أبو حاتم: متروك لا يصدق. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل. الفطرة: السنة المستمرة. أسفر الصبح: إذا أضاء.
[ ١١ / ١٣٩ ]
٤٦٥/ ٢٤٨٢٦ - "لا تَزَالُ أُمَّتِي يُصَلُّونَ هَذِه الأربَعَ رَكعَاتٍ قَبْل العَصْرِ حَتَّى تَمْشِيَ عَلَى الأرْضِ مغفورًا لَهَا، مغفرةً حَتْمًا".
طس عن علي (١).
٤٦٦/ ٢٤٨٢٧ - "لا تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ -أَوْ قَال أُمَّتِي- بِخَير مَا لمْ يَتَّخذُوا فِي مَساجِدِهم مَذَابحَ كمذابح النصَارى".
ش عن موسى الجهني مرسلًا (٢).
٤٦٧/ ٢٤٨٢٨ - "لا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلقى فِيها وتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ الجَبَّارُ فيها قَدمَه، فَهُنالِكَ تَنْزَوى وتقولُ: قَطْ. قَطْ".
قط في الصفات عن أبي هريرة (٣).
٤٦٨/ ٢٤٨٢٩ - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أبْوَابِ بَيتِ المقدسِ ومَا حَولَهَا، وَعَلَى أبواب أنطَاكِيَّةَ، وَمَا حَوْلَهَا، وَعَلَى أبْوابِ دِمشْق ومَا حَوْلَهَا، وَعَلَى أَبْوَابِ الطَّالِقَان وَمَا حَوْلهَا، ظَاهِرِين عَلَى الحقِّ، لا يُبَالُون مَنْ خَذَلَهم، ولا مَنْ نَصَرَهُمْ، حَتَّىْ يُخْرجَ اللهُ كُبره مِنَ الطَّالِقَانِ، فيحيى بِه دِينه كَما أُميِتَ مِنْ قَبلُ".
_________________
(١) الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: الصلاة قبل العصر ج ٢ ص ٢٢٢ قال: عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا تزال أمتي يصلون هذه الأربع " الحديث بلفظه. وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الملك بن هارون بن عنترة وهو متروك. وعبد الملك بن هارون بن عنترة: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٦٦٦ رقم ٥٢٥٩ قال: عبد الملك بن هارون بن عنترة. عن أبيه. قال الدارقطني: هما ضعيفان. وقال أحمد: عبد الملك ضعيف. وقال يحيى: كذاب. وقال أبو حاتم: متروك، ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث، وهو الذي يقال له: عبد الملك بن أبي عمرو. وقال السعدي: عبد الملك بن هارون دجال كذاب.
(٢) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) ج ٥ ص ٥٩ باب: الصلاة في الطاق قال: حدثنا وكيع، قال أبو إسرائيل: عن موسى الجهني قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزال هذه الأمة -أو قال أمتي- بخير الحديث". والمذابح: وهي المقاصير، وقيل: المحاريب (نهاية: مادة ذبح) ج ٢٣ ص ١٥٤.
(٣) قط إذا كانت بمعنى حسب فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء كما في مختار الصحاح. والحديث في كنز العمال بلفظه كتاب (الإيمان) باب: في لواحق كتاب الإيمان ج ١ ص ٢٣٤ حديث رقم ١١٧٣ من رواية الدارقطني في الصفات عن أبي هريرة.
[ ١١ / ١٤٠ ]
كر عن أبي هريرة، وقال: إسناده غريب، وألفاظه غريبة جدًّا (١).
٤٦٩/ ٢٤٨٣٠ - "لا تَزَالُ طَائِفةٌ منْ أمَّتِي ظَاهِرينَ عَلَى الحَقِّ، يَقْذفُ اللهُ بِهم كُل مقذفٍ، يُقَاتِلُونَ فصولَ الضَّلالةِ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلُونَ الأعْورَ الدّجال، وأكثَرُهُم أهل الشَّام".
كر عن أبي الدرداء.
٤٧٠/ ٢٤٨٣١ - "لا تَزَالُونَ بِخَيرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رآنِي وَصَاحَبَنِي، واللهِ لا تَزالُون بِخَيرٍ مَا دَامَ فيكُمْ مَنْ رآنِي وَصَاحَبَنِي، واللهِ لا تزالُون بِخَيرٍ مَا دَامَ فيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأى مَنْ رآنِي".
طب، ش، وأبو نعيم في المعرفة عن واثلة، وهو صحيح (٢).
_________________
(١) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر، باب: ما جاء عن سيد المرسلين في أن أهل دمشق لا يزالون على الحق ظاهرين ج ١ ص ٥٥ قال: وعن أبي هريرة: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب بيت المقدس، وما حولها، وعلى أبواب أنطاكية، وما حولها الحديث" وقال: إسناد هذا الحديث غريب، وألفاظه غريبة جدًّا. معاني أنطاكية: بالفتح ثم السكون والياء مخففة: قال الهيثم: أول من بنى أنطاكية أنطيخس، وهو والملك الثالث بعد الإسكندر، وهي قصبة العواصم من الثغور الشامية بالقرب من حلب. الطالقان: قرية بالزهراء فيها قبور جماعة من الصالحين (معجم البلدان لياقوت الحموى).
(٢) الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (المناقب) ج ١٠ ص ٢٥، قال: عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبنى" وقال: رواه الطبراني من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح. وأورد الهيثمي بعد هذا الحديث حديثًا عن سهل بن سعد أن النبي - ﷺ - قال: "اللهم اغفر للصحابة، ولمن رأى، ولمن رأى، قلت: وما قوله: ولمن رأى؟ قال: "من رأى من رآهم". وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الفضائل) باب: ما ذكر في الكف عن أصحاب النبي - ﷺ - ج ١٢ ص ١٧٨، حديث رقم [٤/ ١٢٤٦٣] قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: ثنا عبد الله بن العلاء أبو الزبير الدمشقي، قال: ثنا عبد الله بن عامر، عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبنى، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني، وصاحب من صاحبنى".
[ ١١ / ١٤١ ]
٤٧١/ ٢٤٨٣٢ - "لا تَزَالُونَ تُقَاتِلُونَ الكُفَّارَ حَتَّى يُقَاتلَ بقيتُكُم الدَّجال عَلَى نَهْرِ الأرْدُنِّ، أَنتُم غَرْبِيّه، وهُمْ شَرْقِيّه".
طس، والبغوى عن نَهيك بن صريم، ويقال: صريم وما له غيره (١).
٤٧٢/ ٢٤٨٣٣ - "لا تَزْدَادَنَّ مِنْ تُخُوم الأرضِ؛ فَإِنَّكَ تَأتِي يَوْمَ القيامَةِ عَلَى عُنُقِكَ مَقْدارُ سَبْع أرضين".
ابن جرير عن أميمة مولاة رسول الله - ﷺ - (٢).
_________________
(١) الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: في الدجال ج ٧ ص ٣٤٨، ٣٤٩ قال: عن نهيك بن صريم السكوني قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لتقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأردن، أنتم شرقية وهم غربية، ولا أدرى أين الأردن يومئذ". وقال: رواه الطبراني والبزار، ورجال البزار ثقات. الأُرْدُن: بالضم ثم السكون وضم الدال المهملة وتشديد النون: أحد أجناد الشام الخمسة، وهي كورة واسعة، منها الغور، وطبرية، وصور، وعكا وما بين ذلك، والأردن أيضًا: نهر يصب في بحيرة طبرية. (معجم البلدان لياقوت الحموى). ترجمة نهيك بن صريم: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٥ ص ٣٦٦ رقم ٥٣٠٤ قال: هو نَهيك بن صريم اليشكرى، ويقال: السكوني. معدود في أهل الشام. روى عنه أبو إدريس الخولانى أن النبي - ﷺ - قال: "لتُقَاتلن المشركين، وليقاتلن بقيتُكم الدجال على نهر الأردن، قال: وما أدرى أين الأردن من أرض الله ذلك اليوم".
(٢) هذا جزء من حديث جاء في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للعلامة الزبيدي كتاب (آداب السفر) باب: في الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع ج ٦ ص ٣٩٢ قال: وعند الطبراني من حديث أميمة مولاة رسول الله - ﷺ - بلفظ: "لا تشرك بالله شيئًا، وإن قطعت وحرقت بالنار، ولا تعصين والديك وإن أمراك أن تخلى من أهلك ودنياك فتخله، ولا تشربن خمرا؛ فإنها رأس كل شر، ولا تتركن صلاة متعمدا، فمن فعل ذلك برئت منه ذمة الله، وذمة رسوله، ولا تفرن يوم الزحف، فمن فعل ذلك فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، ولا تزدادن في تخوم أرضك؛ فمن فعل ذلك يأتي به على رقبته يوم القيامة من مقدار سبع أرضين". والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) باب: ذكر أميمة مولاة رسول الله - ﷺ - ج ٤ ص ٤١ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن نفير، عن يزيد بن سنان أبي فروة الرماوى، ثنا أبو يحيى الكلاعى، عن جبير بن نضير، قال: دخلت على أميمة مولاة رسول الله - ﷺ - قالت: كنت يوما أفرغ على يديه وهو يتوضأ إذ دخل عليه رجل، فقال: يا رسول الله إني أريد الرجوع إلى أهلى فأوصنى بوصية أحفظها. فقال "لا تشركن بالله شيئًا إلى أن قال: ولا تزداد في تخوم؛ فإنك تأتى يوم القيامة وعلى عنقك مقدار سبع أرضين". =
[ ١١ / ١٤٢ ]
٤٧٣/ ٢٤٨٣٤ - "لا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، الله أَعْلَمُ بِأهْلِ البِرِّ مِنكمْ، سَمُّوهَا زَينَبَ".
م، د عن زينب بنت أبي سلمة قالت سُمِّيتُ بَرَّةً، فقال رسول الله - ﷺ -: فذكره (١).
٤٧٤/ ٢٤٨٣٥ - "لا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لحُسْنهنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلا تَزَوَّجُوهُن لأمْوالِهنَّ، فَعَسَى أمْوَالُهُن أَنْ تُطَغيَهُنَّ وَلكنْ تَزوَّجُوهُنَّ عَلى الدِّينِ، وَلأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ".
هـ عن ابن عمرو (٢).
_________________
(١) = وقال الحاكم: قوله "تخوم" هو حدود الأرض. وقال الذهبي في التلخيص: سنده واه. وأميمة مولاة رسول الله: ترجم لها ابن الأثير في أسد الغابة ج ٧ ص ٢٦ فقال: حديثها عند أهل الشام، روى عنها جبير بن نفير الحضرمي أنها قالت: كنت أوَّضِّي رسول الله - ﷺ - يوما، فأتاه رجل فقال: أوصنى. فقال: "لا تشرك بالله شيئًا، وإن قطعت أو حرقت بالنار الخ الحديث".
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الآداب) باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما ج ٣ ص ١٦٨٨ حديث رقم ١٩ قال: حدثنا عمرو الناقد. حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سَمَّيتُ ابنتي برَّة، فقالت زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله - ﷺ - نهى عن هذا الاسم. وسُمِّيتُ بَرَّة. فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم" فقالوا: بما نسميها؟ قال: "سموها زينب". وأخرجه الإمام أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: تغيير الاسم القبيح ج ٤ ص ٢٨٨ حديث رقم ٤٩٥٣ قال: حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، أن زينب بنت أبي سلمة سألته: ما سميت ابنتك؟ قال: سميتها مرة، فقالت: إن رسول الله - ﷺ - نهى عن هذا الاسم، سميت برة، فقال النبي - ﷺ -: "لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم" فقال: ما نسميها؟ قال: "سموها زينب".
(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (النكاح) باب: تزويج ذات الدين ج ١ ص ٥٩٧ حديث رقم ١٨٥٩ قال: حدثنا أبو كريب، ثنا عبد الرحمن المحاربى، وجعفر بن عون، عن الإفريقى، عن عبد الله بن زيد، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزوجوا النساء لحسنهن الحديث". يرديهن: أي يوقعهن في الهلاك بالإعجاب والتكبر. تطغيهن: أن توقعهن في المعاصى والشرور. خرماء: أي مقطوعة بعض الأنف، ومثقوبة الأذن. أفضل: أي من الحرة، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾.
[ ١١ / ١٤٣ ]
٤٧٥/ ٢٤٨٣٦ - "لا تَزَوَجُنَّ عَجُوزًا، وَلا عَاقِرًا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ".
الخطيب عن عياض بن تميم الأشعري (١).
٤٧٦/ ٢٤٨٣٧ - "لا تُزَوِّجُ المَرأةُ المَرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نَفْسَها، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ التي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا".
هـ، ق، ض عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج ٤ ص ٤٤ في ترجمة أحمد بن أصرم أبو العباس المزني المغفلى برقم ١٦٥٠ قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عمرو بن الوليد، قال: سمعت معاوية بن يحيى يحدث عن يزيد بن جابر، عن جبير بن نفير، عن عياض بن غنم الأشعري، قال لي: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزوجن عجوزا، ولا عاقرا، فإني مكاثر [بكم] ". وقال عن المترجم له " أحمد بن أصرم": وكان ثبتا سنيا شديدا على أصحاب البدع، قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي، قال: وسمعت موسى بن إسحاق القاضي يعظم شأنه ويرفع منزلته.
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى ج ١ ص ٦٠٦ حديث رقم ١٨٨٢ قال: حدثنا جميل بن الحسن العتكى، ثنا محمد بن مروان العقيلي، ثنا هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها". قال المحقق: في الزوائد: في إسناده جميل بن الحسن العتكى. قال فيه عبدان: إنه فاسق يكذب، يعني في كلامه. وقال ابن عدي: لم أسمع أحدا تكلم فيه غير عبدان، إنه لا بأس به، ولا أعلم له حديثًا منكرا، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب. وأخرج له في صحيحه هو وابن خزيمة والحاكم. وقال مسلمة الأندلسى: ثقة. وباقي رجال الإسناد ثقات. (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) أي: مباشرة المرأة للعقد من شأن الزانية، فلا ينبغي أن تتحقق المباشرة في النكاح الشرعي. وجميل بن الحسن [ق] ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٤٢٣ قال: هو جميل بن الحسن الأهوازى عن ابن عيينة. قال عبدان: كاذب فاسق، أما في الرواية فإنه صالح، وذكره ابن حبان في الثقات. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى ج ٧ ص ١١٠ قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السنوسى، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو سعيد بن أبي عمرو، وأبوصادق بن أبي الفوارس، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا بشر بن بكر، أنبأ الأوزاعي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها". قال البيهقي: هذا حديث موقوف، وكذلك قاله ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين- وعبد السلام ابن حرب قد ميز المسند من الموقوف فيشبه أن يكون قد حفظه. والله أعلم.
[ ١١ / ١٤٤ ]
٤٧٧/ ٢٤٨٣٨ - "لا تَزُولُ قدمَا ابن آدمَ يَوْمَ القِيَامةِ حتى يُسْأل عن خمسٍ: عن عُمُرِهِ فيمَا أفْنَاهُ، وَعَن شَبابِه فيمَا أَبْلاه، وعن مَاله مِنْ أَينَ اكتَسَبَهُ وفيما أنفَقهُ، وماذَا عَملَ فيمَا عَلِمَ".
ت وضعّفه، ع، طب، عد، هب، وابن النجار عن ابن مسعود (١).
_________________
(١) الحديث في سنن الترمذي (أبواب صفة القيامة) باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص برقم ٢٥٣١ بلفظ: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا حصين بن نمير أبو محصن، أخبرنا حسين بن قيس الرحبى، أخبرنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، عن ابن مسعود عن النبي - ﷺ - قال: "لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه، حتى يسأل عن خمس " الحديث بلفظه، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي - ﷺ - إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين يضعف في الحديث، وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيد. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج ١٠ ص ٨، ومن مسند عبد الله بن مسعود - ﵁ - برقم ٩٧٧٢ قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي، ثنا محمد بن بيكار العيشى (ح) وحدثنا زكريا بن يحيى الساجى، ثنا حميد بن مسعدة. قال: ثنا حسين بن نمير. ثنا حسين بن قيس الرحبى، ثنا عطاء عن ابن عمر، عن ابن مسعود، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه، حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه. وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم". والحديث أخرجه ابن عدي ج ٢ ص ٧٦٣: في ترجمة حسين بن قيس أبي على الرحبى بلفظ: ثنا أبو يعلى، ثنا محمد بن عقبة، ثنا أبو محصن حصين بن نمير الهمدانى، ثنا حسين بن قيس أبو علي الرحبى -وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق- عن عطاء، عن ابن عمر، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تزول قدم ابن آدم من بين يدي ربه يوم القيامة، حتى يسأل عن خمس خصال: عن شبابه فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وعن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما عُلِّم". والحديث في تاريخ بغداد ج ١٢ ص ٤٤٠ في ترجمة (القاسم بن محمد البرنى) رقم ٦٩٠٧ بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن شهريار، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، حدثنا أبو الفضل القاسم بن محمد البرنى -ببغداد- حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا حصين بن نمير، عن حسين بن قيس الرحبى، عن عطاء، عن ابن عمر، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ما عمل فيما علم " قال: سليمان لا يروى عن عبد الله بن مسعود، إلا بهذا الإسناد، تفرد به حميد بن مسعدة. ترجمة (الحسين بن قيس، أبي على الرحبى): في الكامل لابن عدي ج ٢ ص ٧٦٢، ٧٦٣ قال: الحسين بن قيس أبي على الرحبى، ويقال له حنش: ثنا ابن حماد، حدثني عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: حسين بن قيس، يقال له حنش: متروك الحديث، وله حديث واحد حسن، رواه عن التميمي في قصة الشؤم: استحسنه أبي، ثنا الجنيدى، ثنا البخاري، ثنا حسين بن قيس الرحبى أبو علي- ويقال له حنش، عن عكرمة، ترك أحمد حديثه، سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري فذكره مثله، سمعت بن حماد يقول: قال السعدي، حسين بن قيس الرحبى: أحاديثه منكرة جدا، فلا تكتب. =
[ ١١ / ١٤٥ ]
٤٧٨/ ٢٤٨٣٩ - "لا تَزُولُ قَدَمَا العَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْألَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أبْلاهُ، وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ مَالهِ مِنْ أينَ اكتَسَبهُ وَفيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عِلمِهِ مَاذَا عَمِلَ فيهِ".
طب، هب، والخطيب، وابن عساكر عن معاذ (١).
٤٧٩/ ٢٤٨٤٠ - "لا تَزُولُ قدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أرْبَع: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أفْنَاهُ، وَعَنْ عِلمِهِ مَا عَمِلَ فِيهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَينَ اكتَسَبَهُ، وفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلاهُ".
ت حسن صحيح، ع، طب، حل عن أبي برزة الأسلمي (٢).
_________________
(١) = وقال النسائي -فيما أخبرني محمد بن العباس عنه- قال: حسين بن قيس أبو علي الرحبى -ويقال له حنش-: متروك الحديث، وذكر الحديث في ترجمته.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٣٤٦ في كتاب (البعث) باب: ما جاء في الحساب، بلفظ: وعن معاذ بن جبل: قال رسول الله - ﷺ -: "لن تزول قدما عبد يوم القيامة، حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه". رواه الطبراني والبزار بنحوه، ورجال الطبراني رجال الصحيح غير صامت بن معاذ وعدى بن عدي الكندى هما ثقتان. والحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ١١ ص ٤٤١ في ترجمة "علي بن صدقة الطائى" بلفظ: حدثنا أبو الحسن علي بن صدقة بن محمد بن علي بن حرب الطائى الموصلى- إملاء في جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة- حدثنا الفضل بن محمد الجندى- بمكة- حدثنا صامت بن معاذ الجندى، حدثنا عبد المجيد، عن سفيان الثوري، عن صفوان بن سليم، عن عدي بن عدي، عن الصنابحى، عن معاذ بن جبل. قال: قال رسول الله - ﷺ -: "ما تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو قال خلال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه".
(٣) الحديث في سنن الترمذي في (أبواب صفة القيامة) باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص ج ٤ ص ٣٦ برقم ٢٥٣٢ بلفظ: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا الأسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن سعيد بن عبد الله بن جريج، عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزول قدما عبد، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه" هذا حديث حسن صحيح، وسعيد بن عبد الله بن جريج هو مولى أبي برزة الأسلمي، وأبو برزة الأسلمي، اسمه نضلة بن عبيد. والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية ج ١٠ ص ٢٣٢ في مرويات حمدون بن أحمد، بلفظ: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن فضلويه النيسابوري، ثنا عبد الله بن محمد بن منازل، ثنا حمدون بن أحمد القصار، ثنا إبراهيم الزراع، ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن سعد بن عبد الله، عن أبي برزة الأسلمي قال: =
[ ١١ / ١٤٦ ]
٤٨٠/ ٢٤٨٤١ - "لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القيامةِ حَتَّى يُسْألَ عَنْ أرْبَع: عَنْ عُمُرِهِ فيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أبْلاهُ، وَعَنْ مَاله فيمَا أنفَقَهُ، وَمِنْ أينَ اكْتَسَبَهُ، وَعَنْ حبِّنا أهْلَ البَيتِ".
طب عن ابن عباس (١).
٤٨١/ ٢٤٨٤٢ - "لا تَسَابَّ وَأنْتَ صَائِمٌ، وَإنْ سَابَّكَ أحَدٌ فَقُلْ: إنِّي صَائمٌ، وَإنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ".
حب عن أبي هريرة (٢).
٤٨٢/ ٢٤٨٤٣ - "لا تَسْألُ امْرَأةٌ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيرِ كُنْهِهِ فَتَجدَ رِيحَ الجَنَّة، وَإنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا".
هـ عن ابن عباس (٣).
_________________
(١) = قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين وضعه، وعن علمه ما عمل به".
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ١١ ص ١٠٢ في مروبات (مجاهد عن ابن عباس) برقم ١١١٧٧ بلفظ: حدثنا الهيثم بن خلف الدوري، ثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم مولى بنى هاشم، حدثني حسين بن الحسن الأشقر، ثنا هشيم بن بشير، عن أبي هاشم، عن مجاهد، عن ابن عباس - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه، ومن أين كسبه، وعن حبنا أهل البيت". قال المحقق: قال في المجمع ١٠/ ٣٤٦. وفيه حسن بن الحسن الأشقر وهو ضعيف جدا، وقد وثقه ابن حبان، مع أنه يشتم السلف. قلت: وقد تقدم من حديث ابن مسعود، وله شواهد من حديث معاذ بن جبل وأبي برزة الأسلمي، قال شيخنا في سلسلة الصحيحة ٢/ ٦٦٧: وهو بهذه الزيادة -وعن حبنا أهل البيت- باطل.
(٣) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٥ ص ١٩٩ في كتاب (الصوم) باب: آداب الصوم -ذكر الخبر الدال على أن قول الصائم لمن جهل عليه-: إني صائم، برقم ٣٤٧٤ بلفظ: أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا ابن أبي ذئب، عن عجلان مولى المشمعل، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تساب وأنت صائم، وإن سابك أحد فقل: إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس".
(٤) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطلاق) باب: كراهية الخلع للمرأة ج ١ ص ٦٦٢ برقم ٢٠٥٤ بلفظ: حدثنا بكر بن خلف أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى، عن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي - ﷺ - قال: "لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا". =
[ ١١ / ١٤٧ ]
٤٨٣/ ٢٤٨٤٤ - "لا تَسألِ النّاس شَيئًا وَلا سَوْطَكَ وإنْ سَقَطَ عَنْكَ، حَتَّى تَنْزِلَ إِلَيهِ فَتَأخُذَهُ".
حم عن أبي ذر (١).
٤٨٤/ ٢٤٨٤٥ - "لا تَسْأل امْرَأَةٌ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنكَحَ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا".
مالك، خ، د عن أبي هريرة (٢).
٤٨٥/ ٢٤٨٤٦ - "لا تَسْألِ الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأتَهُ، وَلا تَسْألهُ عَمَّنْ يعْتَمدُ مِنْ إِخْوَانِهِ وَلا يَعْتَمِدُهُمْ، ولا تَنَمْ إِلا عَلَى وتْرٍ".
_________________
(١) = في الزوائد: إسناده ضعيف. معنى (في غير كنهه) كنه الأمر: حقيقته. وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته. اهـ: نهاية.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي ذر) ج ٥ ص ١٧٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان عن أبي اليمان، وأبي المثنى، أن أبا ذر قال: بايعنى رسول الله - ﷺ - خمسا، وأوثقنى سبعا، وأشهد الله عليَّ تسعا: أن لا أخاف في الله لومة لائم- قال أبو المثنى: قال أبو ذر- فدعانى رسول الله - ﷺ - فقال: "هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟ " قلت: نعم وبسطت يدي، فقال رسول الله - ﷺ - وهو ويشترط على: " أن لا تسأل الناس شيئًا، قلت نعم: قال: ولو سوطك إن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه". والحديث في الصغير برقم ٩٧٧٧ بلفظه، وعزاه إلى الإمام أحمد عن أبي ذر، ورمز له بالحسن.
(٣) الحديث في موطأ الإمام مالك كتاب (القدر) باب: جامع ما جاء في أهل القدر ج ٢ ص ٩٠٠ برقم ٧ بلفظ: وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح؛ فإنها لها ما قدر لها". والحديث في صحيح البخاري ج ٨ ص ١٥٣ في كتاب (القدر) باب: وكان أمر الله قدرا مقدورا، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح؟ فإن لها ما قدر لها". والحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٢ ص ٦٣٠ كتاب (الطلاق) باب: في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، برقم ٢١٧٦ بلفظ: حدثنا التميمي عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح؛ فإنما لها ما قدر لها".
[ ١١ / ١٤٨ ]
ط، حم، ن، ع، ك، ق، ض عن عمر (١).
٤٨٦/ ٢٤٨٤٧ - "لا تَسْألِ النَّاسَ شَيئًا وَلَكَ الجَنَّةُ، لا تَغْضَبْ وَلَكَ الجَنَّةُ، اسْتَغْفِرِ اللهَ فِي اليَوْمِ سَبْعِينَ مَرةً قَبْلَ أنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ يُغْفَر لَكَ ذَنْبُ سَبْعِينَ عَامًا، قَال: لَيسَ لِي ذَنْبُ سَبْعِين عَامًا، قَال: فَلأَبِيكَ، قَال: لَيسَ لأبِي ذَنْبُ سَبْعِينَ عَامًا، قَال: فَلأَهْلِ بَيتكَ، قَال: لَيسَ لأهْلِ بَيتِي، قَال: فَلِجِيرَانِكَ".
_________________
(١) الحديث في مسند الطيالسي ج ١ ص ١٠ بلفظ: (حدثنا) أبو داود قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودى، عن عبد الرحمن السلمي، عن الأشعث بن قيس، قال: ضفت عمر بن الخطاب، فقال: يا أشعث: إحفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله - ﷺ -: "لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته، ولا تنامن إلا على وضوء. ونسيت الثالثة". والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عمر بن الخطاب) ج ١ ص ٢٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن داود -يعني أبا داود الطيالسي- قال: ثنا أبو عوانة عن داود، عن عبد الرحمن المُسْلِمى عن الأشعث بن قيس قال: ضفت عمر فتناول امرأته فضربها، وقال: يا أشعث احفظ عنى ثلاثا حفظتَهن عن رسول الله - ﷺ -: "لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته، ولا تنم إلا على وتر، ونسيت الثالثة". وذكر أبو داود في السنن ج ٢ ص ٦٠٩ رقم ٢١٤٧ جزءًا من الحديث. وقال المحقق: وأخرجه ابن ماجه في (النكاح) باب: ضرب النساء حديث ١٩٨٦، ونسبه المنذري للنسائى أيضًا. والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (البر والصلة) ج ٤ ص ١٧٥ بلفظ: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا الحسين بن الفضل البجلى، ثنا سليمان بن حرب، ثنا أبو عوانة، ثنا داود بن عبد الله الأودى، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسلى، عن الأشعث بن قيس قال: تضيفت عمر بن الخطاب - ﵁ -، فقام في بعض الليل فتناول امرأته وضربها، ثم نادى: يا أشعث، قلت: لبيك، قال: احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله - ﷺ -: "لا تسأل الرجل فيم يضرب امرأته، ولا تسأله عمن يعتمد من إخوانه ولا يعتمدهم، ولا تنم إلا على وتر". هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٣٠٥ كتاب (القسم والنُشوز) باب: لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته، بلفظ: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا أبو عوانة عن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن المسلى، عن الأشعث بن قيس قال: ضفت عمر بن الخطاب - ﵁ - فقال لي: يا أشعث: احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله - ﷺ -: "لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته، ولا تنامن إلا على وتر، ونسيت الثالثة" وقال غيره: عن أبي داود في هذا الإسناد: وعن عبد الرحمن المسلى.
[ ١١ / ١٤٩ ]
طب عن عبد الرحمن بن دلهم (١).
٤٨٧/ ٢٤٨٤٨ - "لا تَسْأَل المَرْاةُ طَلاقَ أُختِهَا؛ لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحفتِهَا، فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ -﷿-".
طب عن أم سلمة (٢).
٤٨٨/ ٢٤٨٤٩ - "لا تَسْأَل الإِمَارَة، فَإِنَّهُ مَنْ سَأَلَهَا وُكِلَ إِليهَا، وَمَنِ ابْتُلِي بِهَا وَلَمْ يَسْألهَا أُعِينَ عَلَيهَا".
كر عن عبد الرحمن بن سمرة (٣).
٤٨٩/ ٢٤٨٥٠ - "لا تَسْأَلُوا أهْلَ الكتَابِ عَنْ شَيء، فَإنِّي أخَافُ أنْ يُخْبِروكمْ بِالصِّدْقِ فَتُكَذبوهُمْ، أوْ يُخْبِرُوكمْ بِالكذِبِ فَتُصَدِّقُوهُمْ، عَلَيكُمْ بِالقُرآنِ فَإِنَّ فِيهِ نَبَأ مَا قَبْلَكُمْ، وَخَبَرَ مَا بَعْدَكمْ، وَفَصْلَ مَا بَينَكُمْ".
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (التوبة) باب: الإكثار من الاستغفار ج ١٠ ص ٢٠٩ بلفظ: وعن عبد الرحمن بن دلهم، أن رجلا قال: يا رسول الله علمنى عملا أدخل به الجنة، قال:، لا تغضب ولك الجنة، قال: يا رسول الله زدنى. قال: استغفر الله في اليوم سبعين مرة قبل أن تغيب الشمس، يغفر الله لك ذنب سبعين عاما. قال: ليس لي سبعون عاما. قال: فلأبيك، قال: ليس لأبي سبعون عامًا. قال: فلأهل بيتك، قال: ليس لأهل بيتي سبعون عامًا. قال فلجيرانك". رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. ترجمة (عبد الرحمن بن دلهم): جاء في الإصابة ج ٦ ص ٢٧٦ برقم ٥١٠٦ قال العسكري: له صحبة. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه: ليس له صحبة، وتبعه ابن الجوزي. وقال ابن منده: مجهول لا نعرف له صحبة، وفي إسناد حديثه نظر، وتبعه أبو نعيم. وذكره في الصحابة. ومطين، والحسن بن سفيان، والباوردي، وأخرجوا له من طريق عيسى بن شعيب بن أبي الأشعث عن الحجاج بن ميمون، عن حميد بن أبي حميد الشامي، عن عبد الرحمن بن دلهم عدة أحاديث، منها أن رجلا قال: يا رسول الله علمنى عملا أدخل به الجنة الحديث. أخرجه البغوي ومطين وأبو نعيم بطوله.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الطلاق) باب: لا تسأل المرأة طلاق أختها ج ٤ ص ٣٣٣ بلفظ: وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها؛ فإنما رزقها على الله -﷿-". رواه الطبراني عن شيخه أبي يحيى الرازي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(٣) الحديث في كنز العمال كتاب (الإمارة) الفصل الثاني في الترهيب عن الإمارة ج ٦ ص ٣٩ الإكمال برقم ١٤٧٥٤ بلفظ: "لا تسأل الإمارة؛ فإنها من سألها وكل إليها، ومن ابتلى بها ولم يسألها أعين عليها" وعزاه إلى ابن عساكر: عن عبد الرحمن بن سمرة.
[ ١١ / ١٥٠ ]
ابن عساكر عن ابن مسعود (١).
٤٩٠/ ٢٤٨٥١ - "لا تَسْألُوا نَبيَّكُمُ الآيَات، فَقَدْ سَألَهَا قَوْمُ صَالِحٍ، وَكَانَتِ النّاقَةُ تَرِدُ مِنْ هَذا الفَجِّ، وَتُصْدِرُ مِنْ هَذَا الفَجِّ، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ ربِّهِمْ فَعَقَرُوهَا، فَأخذَتهُمُ الصَّيحَةُ، فَأهمَدَ اللهُ مَنْ تَحْت أدِيم السَّمَاءِ مِنْهُمْ إِلا رَجُلًا وَاحِدًا، كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ -تعَالى- قَالُوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: أَبُو رغَالٍ، فَلَمَّا خَرج مِنَ الحَرَم أصَابَهُ مَا أصَابَ قَوْمَهُ".
حم، حب، ك، طس، وابن مردويه، ض عن جابر (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج ٩ ص ٤١٣ برقم ٤٧٥٩ بلفظ: حدثنا يوسف القاضي، ثنا عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزهراء قال: قال عبد الله: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء؛ فإِنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم إمَّا يحدثونكم بصدق فتكذبوهم، أو بباطل فتصدقوهم".
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج ٣ ص ٢٩٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لما مر رسول الله - ﷺ - بالحجر قال: "لا تسألوا الآيات؛ وقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها، فأخذتهم صيحة أهمد الله -﷿- من تحت أديم السماء منهم، إلا رجلا واحدا كان في حرم الله -﷿-، قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٨ ص ٢٧ كتاب (التاريخ) باب: بدء الخلق- ذكر السبب الذي من أجله استحق قوم صالح العذاب من الله -جل وعلا-، برقم ٦١٦٤ بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، أخبرني مسلم بن خالد عن ابن (خثيم) عن أبي الزبير، عن جابر قال: لما جاء رسول الله - ﷺ - الحجر قال: "لا تسألوا نبيكم الآيات؛ هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم آية فكانت الناقة ترد عليهم من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فيشربون من لبنها يوم ورودها مثل ماغبهم من مائهم، فعقروها، فوعدوا ثلاثة أيام، وكان وعبد الله غير مكذوب، فأخذتهم الصيحة فلم يبق تحت أديم السماء رجل إلا أهلكت إلا رجل في الحرم منعه الحرم من عذاب الله، قالوا: يا رسول الله من هو؟ قال: أبو رغال أبو ثقيف. والحديث أخرجه الحاكم ج ٢ ص ٣٢ في كتاب (التفسير) بلفظ: أخبرني محمد بن علي الصنعاني بمكة، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله - ﵁ - قال: لما مر النبي - ﷺ - بالحجر، قال: "لا تسألوا الآيات؛ فقد سألها قوم، فكانت -يعني الناقة- ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، فأخذتهم الصيحة، فأهمد الله من تحت السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله، قيل: من هو؟ قال: أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. =
[ ١١ / ١٥١ ]
٤٩١/ ٢٤٨٥٢ - "لا تَسْألُوا أَهْلَ الكتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا، إِمَّا أنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ، أَوْ تُكَذِّبوا بِحَقٍ، وَاللهِ لَوْ كَانَ مُوسَى حيًّا بَينَ أظهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إلا أنْ يَتَّبِعَنِي".
هب، والديلمي، وأبو نصر السجزى في الإبانة عن جابر (١).
٤٩٢/ ٢٤٨٥٣ - "لا تَسْألُوا عَنِ النُّجُومِ، وَلا تُمَارُوا فِي القَدَرِ، وَلا تُفَسِّرُوا القُرآنَ بِرَأيِكُمْ، وَلا تَسُبُّوا أحَدًا مِنْ أصْحَابِي، فَإِنَّ ذَلِكَ الإيمَانُ المَحْضُ".
الديلمي، وابن صصرى في أماليه عن عمر (٢).
٤٩٣/ ٢٤٨٥٤ - "لا تَسْألُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلا حَدَّثْتُكُمْ".
حم، خ، م عن أنس (٣).
_________________
(١) = أبو رغال- ككتاب: في سنن أبي داود، ودلائل النبوة وغيرهما: عن ابن عمر سمعت رسول الله - ﷺ - حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: "هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنهم، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه " الحديث. وقول الجوهرى: كان دليلًا للحبشة حين توجهوا إلى مكة فمات في الطريق غير جيد، وكذا قول ابن سيده: كان عبدًا لشعيب: وكان أشارًا جائرًا. قاموس: مادة رغل.
(٢) الحديث أورده الإمام أحمد ج ٣ ص ٣٣٨ (مسند جابر) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس وغيره قال: ثنا حماد -يعني ابن زيد- ثنا مجاهد، عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء؛ فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل، أو تكذبوا بحق، فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعنى". والحديث في الدر المنثور ج ٢ ص ٢٥٣ في تفسير قوله تعالى ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ﴾ الآية: ٨١ سورة آل عمران: بلفظ: وأخرج أبو يعلى عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، والله، والله، لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعنى".
(٣) الحديث في كنز العمال ج ١ ص ٣٨٧ الباب الثاني في (الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم ١٦٧٣ بلفظ: عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تسألوا عن النجوم، ولا تفسروا القرآن برأيكم، ولا تسبوا أحدا من أصحابي فإن ذلك الإيمان المحض" (خط في كتاب النجوم).
(٤) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أنس) ج ٣ ص ١٠٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن أبي عدى، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسألونى عن شيء إلى يوم القيامة إلا حدثتكم" قال: فقال عبد الله بن حذافة: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقالت أمه: ما أردت إلى هذا؟ قال: أردت أن أستريح. قال: وكان يقال: فيه حميد، وأحسب هذا عن أنس، قال: فغضب =
[ ١١ / ١٥٢ ]
٤٩٤/ ٢٤٨٥٥ - "لا تُسَافِر امْرَأةٌ بَرِيدًا إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ يَحْرُمُ عَلَيهَا".
د، ك، ق عن أبي هريرة (١).
_________________
(١) = رسول الله - ﷺ - فقال عمر: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد - ﷺ - نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. والحديث أخرجه البخاري في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) ج ٩ ص ١١٨ بلفظ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، وحدثني محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، أخبرني أنس بن مالك - ﵁ - أن النبي - ﷺ - خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورًا عظاما، ثم قال: "من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألونى عن شيء إلا أخبرتكم به ما دُمت في مقامي هذا" قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله - ﷺ - أن يقول: سلونى. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلى يا رسول الله؟ قال: النار، فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي: يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول: سلونى؟ سلونى؟ فبرك عمر على ركبتيه. فقال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد - ﷺ - رسولا. قال: فسكت رسول الله - ﷺ - حين قال عمر ذلك، ثم قال - ﷺ -: "والذي نفسي بيده لقد عرضت على الجنة والنار آنفا في عُرض هذا الحائط وأنا أصلى فلم أر كاليوم في الخير والشر". وانظر صحيح مسلم كتاب (الفضائل) باب: توقيره - ﷺ - وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه إلخ، ج ٤ ص ١٨٣٢ رقم ١٣٦ قال: وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله - ﷺ - خرج حين زاغت الشمس، فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر أن قبلها أمورا عظاما، ثم قال: "من أحب أن يسألنى عن شيء فليسألنى عنه، فوالله لا تسألوننى عن شيء إلا أخبرتكم به مادمت في مقامى هذا" ثم أكمل الحديث بمثل حديث البخاري.
(٢) الحديث في سنن أبي داود ج ٢ ص ٣٤٧ كتاب (المناسك) باب: في المرأة تحج بغير محرم، برقم ١٧٢٤ بلفظ: حدثنا بشر بن عمر، حدثني مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، قال الحسن في حديثه: عن أبيه (ثم اتفقوا) عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة" فذكر معناه. وفي حديث أبي هريرة أيضًا برقم ١٧٢٥ قال: فذكر نحوه، إلا أنه قال: "بريدا". والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (المناسك) ج ١ ص ٤٤٢ بلفظ: (حدثنا) عبد الله بن محمد الصيدلاني، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ يحيى بن المغيرة، ثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها محرم". هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي في التلخيص. وجاء في سنن البيهقي ج ٥ ص ٢٢٧ كتاب (الحج) باب: المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغير محرم، بلفظ: (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله الشيباني - إملاءً - ثنا حسين بن الحسن وأحمد بن سلمة، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها". رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة.
[ ١١ / ١٥٣ ]
٤٩٥/ ٢٤٨٥٦ - "لا تُسَافِرِ امْرَأةٌ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
طب عن عدي بن حاتم (١).
٤٩٦/ ٢٤٨٥٧ - "لا تُسَافِرِ امْرَأةٌ مِسيرَةَ لَيلَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
ك عن أبي هريرة (٢).
٤٩٧/ ٢٤٨٥٨ - "لا تُسَافِرِ المَرْأةُ ثَلاثةَ أَيَّامٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
حم، خ، م، د عن ابن عمر، ط، م عن أبي سعيد، حم عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ١٧ ص ٨٠ في (مرويات عدى بن حاتم) برقم ١٨١ بلفظ: حدثنا الحسن بن إسحاق التستري، ومحمد بن حبان المازنى، قالا: ثنا سليمان بن يزيد أبو داود مولى بنى هاشم، ثنا علي بن يزيد الصدائي، عن أبي هانى عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم". وقال محققه: ورواه في الأوسط (١٤٣ - ١٤٤ مجمع البحرين) قال في المجمع (٣/ ٢١٤): وفيه علي بن يزيد الصدائي عن أبي هانى عمر بن كثير، وفيهما كلام، وقد وثقا.
(٢) الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (المناسك) ج ١ ص ٤٤٢ بلفظ: (أخبرنا) أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا أبو هشام المخزومي، ثنا وهيب، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم". هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وأشار الذهبي إلى رواية مسلم له.
(٣) حديث ابن عمر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عمر) ج ٢ ص ١٤٣ بلفظ: حدثنا عبد الله سمعت أبي يقول: قال يحيى بن سعيد: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا حديثًا واحدا حديث نافع عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -: "لا تسافر امرأة سفرا ثلاثا إلا مع ذي محرم" قال أبي: وثناه عبد الرزاق، عن العمرى، عن نافع، عن ابن عمر ولم يرفعه. وأخرجه البخاري في كتاب (تقصير الصلاة) باب: في كم يقصر الصلاة ج ٢ ص ٥٤ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر - ﵄ - أن النبي - ﷺ - قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم" وأخرج البخاري أيضًا في نفس المصدر من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم" تابعه أحمد، عن ابن المبارك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره ج ٢ ص ٩٧٥ رقم ١٣٣٨ قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تسافر المرأة ثلاث، إلا ومعها ذو محرم". =
[ ١١ / ١٥٤ ]
٤٩٨/ ٢٤٨٥٩ - "لا تُسَافِرِ المَرْأةُ مَسِيَرةَ يَوْمَينِ، إِلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أوْ ذُو مَحْرَمٍ منْهَا، وَلَا صَوْمَ في يَوْمَينِ: الفطرِ وَالأضْحَى، وَلَا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَينِ: بَعْدَ الصُّبْح حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحرَام، وَمَسْجِدِ الأقْصَى، وَمَسْجِدِي".
خ عن أبي سعيد (١).
_________________
(١) = وأخرجه أيضًا أبو داود في سننه في كتاب (المناسك والحج) باب: في المرأة تحج بغير محرم ج ٢ ص ٣٤٨ رقم ١٧٢٧ أخرجه من طريق عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: "لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم". وقال المحقق: أخرجه البخاري ومسلم في الحج ١٣٣٨. وحديث أبي سعيد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٩ ص ٢٩٦ رقم ٢٢٣٥ قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا زمعة عن الزهري، عن عمرة، قال: قيل لعائشة أن أبا سعيد قال: إن النبي - ﷺ - قال: "إن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم" فالتفتت إلى بعض من معها فقالت: والله ما كلهن لها محرم. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره ج ٢ ص ٩٧٦ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم". وحديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٤٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي رحم".
(٢) الحديث أخرجه البخاري في كتاب (الصيام) ج ٣ ص ٥٦ قال: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري - ﵁ - وكان غزا مع النبي - ﷺ - ثنتى عشرة غزوة، قال: سمعت أربعا من النبي - ﷺ - فأعجبتنى قال: "لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى، ومسجدى هذا". وأخرجه في كتاب (الحج والعمرة) باب: حج النساء ج ٣ ص ٢٥ قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي - ﷺ - ثنتى عشرة غزوة قال: أربع سمعتهن من رسول الله - ﷺأو قال: يحدثهن عن النبي - ﷺ - فأعْجَبْتنى وآنَقْنَنِي: "أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها، أو ذو محرم، ولا صوم يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدى، ومسجد الأقصى".
[ ١١ / ١٥٥ ]
٤٩٩/ ٢٤٨٦٠ - "لا تُسَافِرِ المَرْأةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".
ط، حم، خ، م عن ابن عباس (١).
٥٠٠/ ٢٤٨٦١ - "لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلاثَةَ أمْيَالٍ إِلا مَعَ زوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ".
طب عن ابن عباس (٢).
٥٠١/ ٢٤٨٦٢ - "لا تُسَافِرُوا بِالقُرآنِ، فَإِنِّي لا آمَنُ أَنْ يَنَالهُ العَدُوُّ".
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده من (رواية أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس) ج ١١ ص ٣٥٧ قال: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن معبد، عن ابن عباس، أن النبي - ﷺ - قال: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا وعندها ذو محرم" فقال رجل: يا رسول الله: إن امرأتى تريد أن تحج وأنا أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، فقال رسول الله - ﷺ -: "حج مع امرأتك". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عباس) ج ١ ص ٢٢٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم" وجاء رجل فقال: إن امرأتى خرجت إلى الحج وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: "انطلق فاحجج مع امرأتك". والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الحج والعمرة) باب: حج النساء ج ٣ ص ٢٤ بلفظ: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال النبي - ﷺ -: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتى تريد الحج، فقال: "اخرج معها". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ج ٢ ص ٩٧٨ رقم ١٣٤١ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، كلاهما، عن سفيان، قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، عن أبي معبد، قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي - ﷺ - يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " فقام رجل فقال: يا رسول الله: إن امرأتى خرجت حاجةً، وأنى اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا، قال "انطلق فحج مع امرأتك".
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من رواية (الضحاك عن ابن عباس) ج ١٢ ص ١٢١ رقم ١٢٦٥٢ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يوسف بن محمد بن سابق، ثنا أبو مالك الجنبي، عن جويبر، عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو مع ذي محرم" فقيل لابن عباس: الناس يقولون ثلاثة أيام، قال: إنما هو وهم منهم.
[ ١١ / ١٥٦ ]
م عن ابن عمر (١).
٥٠٢/ ٢٤٨٦٣ - "لا تُسَافِرُوا بِالقُرآنِ إِلَى أرْضِ العَدُوِّ".
ابن أبي داود في المصاحف، حل عن ابن عمر (٢).
٥٠٣/ ٢٤٨٦٤ - "لا تُسَافِرِ المَرْأةُ سَفَرَ ثَلاثَةِ أيامٍ أوْ بِحَجٍ إِلا وَمَعَهَا زوْجُهَا".
قط عن أبي أمامة (٣).
٥٠٤/ ٢٤٨٦٥ - "لا تُسَاكِنُوا المُشرِكينَ، وَلَا تُجَامِعُوهُمْ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَلَيسَ مِنَّا".
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الإمارة) باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم ج ٣ ص ٣٣ رقم ٩٤ قال: وحدثنا أبو الربيع العتكى وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو "قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به.
(٢) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في (ترجمة أبي إسحاق الفزاري) ج ٨ ص ٢٦٥ قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "عرضت على رسول الله - ﷺ - يوم أحد مع الغلمان فأبى أن يجيزنى وأنا ابن أربع عشرة سنة، ثم عرضت عليه العام المقبل في الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني" صحيح ثابت من حديث عبيد الله وغيره عن نافع قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن يناله العدو "وقال: مشهور ثابت من حديث نافع رواه موسى بن عقبة في آخرين عنه.
(٣) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب (الحج) ج ٢ ص ٢٢٣ رقم ٣٢ قال: نا أبو محمد بن صاعد، نا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت أبي يقول: نا أبو حمزة، عن جابر، عن أبي معشر عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تسافر امرأة سفرا ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها". قال المعلق عليه: فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف جدا، وأخرجه الطبراني في معجمه، حدثنا عمر بن حفص السدوسى، ثنا أبو بلال الأشعري، ثنا المفضل بن صدقة أبو حماد الحنفي عن أبان بن أبي عياش، عن أبي معشر التميمي مولى زياد، عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذي محرم " مختصر، وأخرج البخاري- ومسلم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم" انتهى.
[ ١١ / ١٥٧ ]
طب، ك، ق عن سمرة (١).
٥٠٥/ ٢٤٨٦٦ - "لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، وَلا يُدْخَل عَلَيهَا إِلا وعِنْدَهَا مَحْرَمٌ، فَإِنْ دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ الله يَرَاهُ".
هب عن جابر (٢).
٥٠٦/ ٢٤٨٦٧ - "لا تُسَبِّخِي عَنْهُ".
ش، د عن عائشة أَنَّهَا سُرِقَ لَهَا شَيْءٌ، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَيهِ، فَقَال لَهَا رَسُولُ الله - ﷺ - فَذَكَرَهُ (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (ترجمة الحسن بن أبي الحسن البصري) عن سمرة بن جندب - ﵁ -) ج ٧ ص ٢٦٣ رقم ٦٩٠٥ قال: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني والحسين بن عبد الله الخرقى البغدادي قالا: ثنا إبراهيم بن المستمر العروقى، ثنا إسحاق بن إدريس، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم". وقال المحقق: رواه أبو داود ٢٧٧٠ من طريق آخر عن سمرة، ورواه الحاكم ٢/ ١٤١، ١٤٢ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وفيه عنعنة الحسن. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (قسم الفئ) باب: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم ج ٢ ص ١٤١، ١٤٢ أخرجه من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة - ﵁ - عن النبي - ﵌ - قال: "لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وقال الذهبي في التلخيص: على شرط الشيخين.
(٢) الحديث أخرجه المتقى الهندي في كنز العمال في كتاب (السفر) الفصل الرابع في سفر المرأة ج ٦ ص ٧٢٥ رقم ١٧٥٩٢ بلفظه: من رواية البيهقي في الشعب، عن جابر، وانظره في التعليق على الحديث رقم ٤٩٥.
(٣) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (الدعاء) باب: الرجل يظلم فيدعو الله على من ظلمه ج ١٠ ص ٣٤٨ رقم ٩٦٢٦ قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب، عن عطاء، عن عائشة قالت: سرقها سارق فدعت عليه، فقال لها النبي - ﷺ -: "لا تسبخى عنه". والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: الدعاء ج ٢ ص ١٦٨ رقم ١٤٩٧ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن عائشة، قالت: سرقت مِلْحفَة لها فجلعت تدعو على مَنْ سرقها، فجعل النبي - ﷺ - يقول: "لا تسبّخى عنه". قال أبو داود: لَا تسبخى (أي) لا تخففى عنه. قال المحقق: "لا تسبخى عنه" لا تخففى عنه بدعائك، وقال أعرابى: الحمد لله على تسبيخ العروق وإساغة الريق (خطابى).
[ ١١ / ١٥٨ ]
٥٠٧/ ٢٤٨٦٨ - "لا تُسَبِّخِي عَنْهُ، دَعِيهِ بِذَنْبِهِ".
حم عن عائشة (١).
٥٠٨/ ٢٤٨٦٩ - "لا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؛ فَإِنِّي قَدْ بَدُنْتُ، فَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بهِ حِينَ أَرْكَعُ تُدْرِكُونِي حِينَ أَرْفَعُ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ حِينَ أَسْجُدُ، تُدْرِكُونِي حِينَ أَرْفَعُ".
ق عن معاوية (٢).
٥٠٩/ ٢٤٨٧٠ - "لَا تَسُبُّوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَإِنَّهُمَا سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، إِلا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَلَا تَسَبُّوا الْحَسَنَ وَالْحُسَينَ، فَإِنَّهُمَا سَيَّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَلَا تَسُبُّوا عَلِيّا، فَإِنَّ مَنْ سَبَّ عَلِيّا فَقَدْ سَبَّنِي، وَمَنْ سَبّنِي فَقَدْ سَبَّ الله، وَمَنْ سَبَّ الله عَذَّبَهُ الله".
ابن عساكر، وابن النجار عن الحسين بن علي (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عائشة) ج ٦ ص ٤٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن حبيب، عن عطاء، عن عائشة، قالت: سرقها سارق فدعت عليه، فقال لها رسول الله - ﷺ -: "لا تسبخى عنه". وانظر الحديث السابق.
(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: يركع بركوع الإمام ويرفع برفعه، ولا يسبقه، وكذلك في السجود وغيره ج ٢ ص ٩٢ قال: أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبرى، أنبأ جدى يحيى بن منصور القاضي، ثنا عمر بن حفص السدوسى، ثنا عاصم بن علي، ثنا ليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز، أنه سمع معاوية على المنبر يقول: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تسبقونى بالركوع والسجود، فإني قد بدنت، فمهما أسبقكم به حين أركع تدركونى حين أرفع، ومهما أسبقكم به حين أسجد، تدركونى حين أرفع". وكذلك رواه يحيى القطان عن ابن عجلان. وفي النهاية: مادة (بدن) فيه "لا تبادرونى بالركوع والسجود إنِّي قد بَدُنْتُ" قال أبو عبيد: هكذا روى في الحديث بَدُنت، يعني بالتخفيف، وإنما هو بَدَّنت بالتشديد: أي كبِرتُ وأسْنَنْتُ، والتخفيف من البدانة وهي كثرة اللحم، ولم يكن - ﷺ - سَمينًا، قلتُ: قد جاء في صفته - ﷺ - في حديث ابن أبي هالة: بادِنٌ مُتمَاسِك، والبادِن الضَّخم، فلما قال: (بادن) أردفه بمتماسك وهو الذي يمسك بعض أعضائه بعضا فهو معتدل الخلق.
(٣) الحديث أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير في (ترجمة الحسين) - ﵁ - ج ٤ ص ٣١٧ قال: وفي لفظ: "لا تسبوا أبا بكر وعمر، فإنهما سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، إلا النبيين والمرسلين، ولا تسبوا الحسن والحسين، فإنهما سيدا شباب أهل الجنة من الأولين والآخرين، ولا تسبوا عليا، فإن من سب عليا فقد سبنى، ومن سبنى فقد سب الله، ومن سب الله عذبه الله". =
[ ١١ / ١٥٩ ]
٥١٠/ ٢٤٨٧١ - "لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَإِنَّهُ يَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، فَإِذَا مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِذَا مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، وَلا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُوَارِثُوهُمْ، وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيهِمْ، وَلا تُصَلُّوا عَلَيهِمْ".
الخطيب، وابن عساكر عن أنس، قال الذهبي: هو منكر جدا (١).
٥١١/ ٢٤٨٧٢ - "لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ".
ط، حم، ش، وعبد بن حميد، خ، م، د، ت، حب عن أبي سعيد، حم، هـ عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = وفي الباب: أحاديث كثيرة بهذا المعنى.
(٢) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في (ترجمة الحسين بن الوليد القرشي النيسابوري) رقم ٤٢٤٠ ج ٨ ص ١٤٤ قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن بشر الحنفي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا أصحابي، فإنه يجئ في آخر الزمان قوم يسبون أصحابي، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، ولا تناكحوهم، ولا توارثوهم، ولا تسلموا عليهم، ولا تصلوا عليهم". ثم قال: وأنبأنا أبو حازم، أنبأنا محمد بن يزيد العدل، قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن سفيان يقول: سمعت محمد بن يحيى يقول: أول ما دخلت على عبد الرحمن بن مهدي سألنى عن الحسين بن الوليد ثم بعد ذلك، عن يحيى بن يحيى وعن هؤلاء: أنبأنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي قال: حدثني حسين بن الوليد النيسابوري، قال أبي: ثقة: أنبأنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني -أملاء- قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: الحسين بن الوليد النيسابوري ثقة، أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب - أنبأنا محمد بن حميد المخزومي قال: حدثنا علي بن الحسن بن حبان قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده، قال: أبو زكريا حسن بن الوليد النيسابوري شيخ كان بقطيعة الربيع كان يقال له: أخو السطيح، وكان ثقه لم أكتب عنه شيئًا اهـ: بتصرف.
(٣) حديث أبي سعيد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٩ ص ٢٩٠، ٢٩١ رقم ٢١٨٣ فيما رواه أبو صالح ذكوان، عن أبي سعيد - ﵁ - قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٣ ص ١١ أخرجه من طريق الأعمش عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا أصحابي الحديث" وانظره في نفس المصدر ص ٥٤ من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا أصحابي الحديث". =
[ ١١ / ١٦٠ ]
٥١٢/ ٢٤٨٧٣ - "لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، دَعُوا أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ".
_________________
(١) = وأخرجه أيضًا في نفس المصدر ص ٦٣ من طريق الأعمش، عن ذكوان عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تسبوا أصحابي الحديث". وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج ١٢ ص ١٧٥ في كتاب (الفضائل) باب: ما ذكر في الكف عن أصحاب النبي - ﷺ - رقم ١٢٤٥٤ أخرجه من طريق الأعمش عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا أصحابي الحديث". وقال المحقق: أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٣١٠ (الفضائل) من طريق ابن أبي شيبة وغيره، وأورده السيوطي في الدر ٦/ ١٧٢ من رواية ابن أبي شيبة وغيره. وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في (كتاب فضائل أصحاب النبي - ﷺ -) باب: قول النبي - ﷺ - لو كنت متخذا خليلا ج ٢ ص ١٠ أخرجه من طريق الأعمش قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال النبي - ﷺ -: "لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" تابعه جرير وعبد الله بن داود، وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش. وأخرجه مسلم في صحيحه في (كتاب فضائل الصحابة) باب: تحريم سب الصحابة ج ٤ ص ١٩٦٧ رقم ٢٥٤١ أخرجه من طريق الأعمش عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء. فسبه خالد، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه". وأخرجه أبو داود في سننه في (كتاب السنة) باب: في النهي عن سب أصحاب رسول الله - ﷺ - أخرجه من طريق الأعمش، عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده الحديث". وقال المحقق: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وأخرجه عن أبي هريرة - ابن ماجه في المقدمة حديث ١٦١. وأخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب (المناقب) باب: ٥٩ رقم ٣٨٦١ ج ٥ ص ٦٩٦ ط الحلبى أخرجه من طريق الأعمش قال: سمعت ذكوان أبا صالح، عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله: نصيفه، يعني: نصف المد. حدثنا الحسن بن عليّ الخَلَّالُ وكان حافظا، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن صالح عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ - نحوه. وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٩ ص ١٨٨ باب: فضل الصحابة، ذكر الزجر عن سب أصحاب رسول الله - ﷺ - الذي أمر الله بالاستغفار لهم رقم ٧٢١١ أخرجه من طريق الأعمش، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه". =
[ ١١ / ١٦١ ]
أبو بكر البرقانى فِي الْمُسْتَخْرَجِ عن أبي سعيد، وهو صحيح (١).
٥١٣/ ٢٤٨٧٤ - "لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَعَنَ الله مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ".
قط في الأفراد عن أبي سعيد (٢).
٥١٤/ ٢٤٨٧٥ - "لا تَسُبُّوا قُرَيشًا، فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمْلأُ الأَرْضَ عِلْمًا، اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَذَقْتَ أَوَّلَهَا عَذَابًا وَوَبَالًا، فَأَذِقْ آخِرَهَا نَوَالًا".
ط، ق في المعرفة عن ابن مسعود (٣).
_________________
(١) = وحديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه في سننه في (المقدمة) باب: في فضل أهل بدر ج ١ ص ٥٧ رقم ١٦١ أخرجه من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه" وقال في الزوائد: إسناده صحيح. وأخرجه صاحب كتاب (كشف الخفاء) رقم ٣٠١٢ بلفظ: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم، ولا نصيفه". وقال: رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي، عن أبي سعيد.
(٢) أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٩ ص ٢٩٠، ٢٩١ رقم ٢١٨٣ فيما رواه أبو صالح ذكوان، عن أبي سعيد - ﵁ - قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق من مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه". وانظر التعليق على الحديث السابق. وأخرجه صاحب كتاب كنز العمال في كتاب (فضائل الصحابة) من الإكمال ج ١١ ص ٥٤٢ رقم ٣٢٥٤٣ بلفظه، عن أبي سعيد، وقال: وهو صحيح.
(٣) انظره في الحديث السابق رقم ٥٠٧.
(٤) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١ ص ٤٠ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن النضر بن معبد الكندى أو العبدي عن الجارود، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا قريشا، فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما، اللهم إنك أذقت أولها عذابا ووبالا، فأذق آخرها نوالا". والحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في (ترجمة جعفر الضبيعى) ج ٦ ص ٢٩٥ أخرجه من طريق أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا قريشا، فإن عالمها يملأ الأرض علما الحديث بلفظه".
[ ١١ / ١٦٢ ]
٥١٥/ ٢٤٨٧٦ - "لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا".
حم، خ، ن عن عائشة (١).
٥١٦/ ٢٤٨٧٧ - "لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ".
حم، ت، طب عن المغيرة بن شعبة، طب عن صخر الغامدى (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عائشة) ج ٦ ص ١٨٠ قالت حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عائشة أن النبي - ﷺ - قال: "لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا". وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الجنائز) باب: ما ينهى عن سب الأموات ج ٢ ص ١٢٩ أخرجه من طريق الأعمش، عن مجاهد، عن عائشة - ﵂ - قالت: قال النبي - ﷺ -: "لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا" ثم قال: ورواه عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، ومحمد بن أنس، عن الأعمش. وأخرجه الإمام النسائي في سننه في كتاب (الجنائز) باب: النهي عن سب الأموات ج ٤ ص ٥٣ ط الأميرية أخرجه من طريق الأعمش، عن مجاهد عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا".
(٢) حديث المغيرة بن شعبة: الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من (حديث المغيرة بن شعبة) - ﵁ - ج ٤ ص ٢٥٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن زياد قال: سمعت المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء". وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الأدب) باب: النهي عن سب الأموات ج ٨ ص ٧٦ قال: وعن زياد بن علاقة قال: سمعت رجلا عند المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء". قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في الشتم ج ٣ ص ٢٣٨ رقم ٢٠٤٨ قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الحفريّ، عن سفيان، عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء". وقال: وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث، فروى بعضهم مثل رواية الحَفَرِيِّ وروى بعضهم عن سفيان، عن زياد بن علاقة قال: سمعت رجلا يحدث عن المغيرة بن شعبة، عن النبي - ﷺ - نحوه. وحديث صخر الغامدى: وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (ترجمة صخر الغامدى) ج ٨ ص ٢٩ رقم ٧٢٧٨ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد بن يوسف الفريابى، ثنا سفيان بن عيينة، عن يعلى بن عطاء، عن عمارة بن حديد، عن صخر، وقد أدرك النبي - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء". قال المحقق: ورواه في الصغير ١/ ٢١٢، ٢١٣ قال في المجمع ٨/ ٧٦ وفيه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف، وقال الطبراني في الصغير عن النبي - ﷺ -: الكفار الذين أسلم أولادهم.
[ ١١ / ١٦٣ ]
٥١٧/ ٢٤٨٧٨ - "لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُم قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا اكْتَسَبُوا".
ابن النجار عن عائشة (١).
٥١٨/ ٢٤٨٧٩ - "لا تَسُبُّوا الدَّهْرَ؛ فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ".
حم، وعبد بن حميد، والروياني، ض عن أبي قتادة، م عن أبي هريرة، كر عن جابر (٢).
٥١٩/ ٢٤٨٨٠ - "لا تَسُبُّوا الدِّيكَ؛ فَإِنَّهُ يُوقِظُ للصَّلَاةِ".
د، طب، وأبو الشيخ في العظمة، هب عن زيد بن خالد، هب، وابن النجار عن ابن مسعود (٣).
_________________
(١) انظر الحديث رقم ٥١١ فقد ورد الحديث في مسند الإمام أحمد ٦/ ١٨٠ مسند عائشة، والبخاري في كتاب (الجنائز) باب: ما ينهى عن سب الأموات ج ٢ ص ١٢٠ وانظر أيضًا سنن النسائي في كتاب (الجنائز) باب النهي عن سب الأموات ٤/ ٥٣ والرواية بلفظ: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا". وهذا لفظ السيوطي في الجامع الصغير من رواية أحمد والبخاري في الجنائز عن عائشة، ورمز له المصنف بالصحة. والحديث في كنز العمال: باب: سب الأموات، من الإكمال ج ٣ رقم ٨١٤٤ ص ٦٠٨ من رواية ابن النجار عن عائشة: "لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما اكتسبوا".
(٢) حديث أبي قتادة في مسند أحمد (مسند أبي قتادة) ج ٥ ص ٢٩٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد العزيز -يعني ابن رفيع، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر". وحديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٩٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هوذة، ثنا عوف، عن خلاص ومحمد عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر". والحديث في صحيح مسلم كتاب (الألفاظ من الأدب وغيرها) باب: النهي عن سب الدهر ج ٤ ص ١٧٦٣ قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جابر عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر". والحديث في الصغير ج ٦ رقم ٩٧٨٥ ص ٣٩٩ من رواية مسلم في الأدب عن أبي هريرة، وقال المناوي: لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ وأشار المصنف له بالصحة.
(٣) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الديك والبهائم ج ٥ ص ٣٣١ رقم ٥١٠١ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة، عن زيد بن خالد، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة". =
[ ١١ / ١٦٤ ]
٥٢٠/ ٢٤٨٨١ - "لا تَسُبُّوا الدِّيكَ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِوَقْتٍ".
طب، هب عنه (١).
٥٢١/ ٢٤٨٨٢ - "لا تَسُبُّوا الدِّيكَ؛ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ".
ط، عبد بن حميد، حب، والحكيم، هب عنه (٢).
٥٢٢/ ٢٤٨٨٣ - "لا تَسُبُّوا الدِّيكَ الأَبْيَضَ، فَإِنَّهُ صَدِيقِي وَأَنَا صَدِيقُهُ، وَعَدُوُّهُ عَدُوِّي، وَالَّذى بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَوْ يَعْلَمُ بَنُو آدَمَ ما في قُرْبِهِ لاشْتَرَوْا رِيشَهُ وَلَحْمَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَإِنَّهُ لَيَطْرُدُ مَدَى صَوْتِهِ مِنَ الْجنَّةِ".
_________________
(١) = وقال محققه: وأخرجه النسائي مرسلًا ومسندًا. والحديث في المعجم الكبير للطبراني في حديث (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني) ج ٥ رقم ٥٢١٠ ص ٢٧٦ قال: حدثنا سعيد بن سيار الواسطي، ثنا عمرو بن عون، أنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الديك، فإنه يوقظ للصلاة". وقال محققه تعليقا على حديث قبله رقم ٥٢٠٨ بلفظ: "لا تلعنه فإنه يدعو إلى الصلاة" قال: رواه عبد الرزاق ٢٠٤٩٨ وأحمد (٤/ ١١٥) وابن حبان (١٩٩) ورواه الحميدى في مسنده ٨١٤ وقال على حديثنا هذا، ٥٢٠٩، ٥٢١٠: ورواه أحمد ٥/ ١٩٢، ١٩٣، وأبو داود ٥٠٧٩ وهو حديث صحيح. والحديث في الصغير ج ٦ رقم ٩٧٨٦ من رواية أبي داود في الأدب عن زيد بن خالد الجهني قال: صرخ ديك قريبا من النبي - ﷺ - فلعنه رجل، فقال النبي - ﷺ - ثم ذكره قال النووي في الأذكار والرياض: إسناده صحيح، وقال غيره: رجاله ثقات، فرمز المؤلف لحسنه فقط تقصير أو قصور، ورمز المصنف له بالصحة.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني) ج ٥ رقم ٥٢١١ ص ٢٧٦ قال: حدثنا سعيد بن سيار الواسطي، ثنا عمرو بن عون، أنا حفص بن سليمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الديك؛ فإنه يؤذن بوقت". وانظر ما قبله.
(٣) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي (فيما أسند عن زيد بن خالد - ﵁ -) ج ٤ ص ١٢٩ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الديك فإنه يدعوا إلى الصلاة". وقال أبو داود مرة أخرى: عن عبد العزيز، عن صالح، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، وهذا أثبت عندي. والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (باب: ذكر الزجر عن سب المرء الديكة لأنها تحث المسلمين على الصلاة) ج ٧ ص ٤٩٣ رقم ٥٧٠١ من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة".
[ ١١ / ١٦٥ ]
أبو الشيخ في العظمة عن ابن عمر (١).
٥٢٣/ ٢٤٨٨٤ - "لا تَسُبُّوا الأَئِمَّةَ، وَادْعُوا الله لَهُم بِالصَّلَاحِ، فَإِنَّ صَلَاحَهُمْ لَكُمْ صَلَاحٌ".
طب، والخطيب عن أبي أمامة (٢).
٥٢٤/ ٢٤٨٨٥ - "لا تَسُبُّوا الدُّنْيَا، فَنِعْمَ الْمَطِيَّةُ لِلْمُؤمِنِ، عَلَيهَا يَبْلُغُ الْخيرَ، وَبَها يَنْجُو مِنَ الشَّرِ".
_________________
(١) الحديث في مسند الفردوس مخطوطة مصورة من مكتبة الأزهر للإمام الحافظ الديلمي ص ٣٠١ عن ابن عمر بلفظ: "لا تسبوا الديك فإنه صديقى وأنا صديقه، وعدوه عدوى، والذي بعثنى بالحق لو يعلم بنو آدم ما في قربه لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب والفضة، وإنه يطرد مدى صوته من الجنة". وفي موضوعات ابن الجوزي ج ٣ باب: فضل الديك، ذكر الحديث بلفظه: وفي سنده رشدين. وقال: هذا حديث ضعيف، ورشدين لا يعول عليه، قال: أحمد: كان لا يبالى عمن روى وقال يحيى: ليس بثقة. وقال النسائي: متروك الحديث. كما أن في سنده أيضًا عبد الله بن صالح، فقال أحمد: ليس بشيء وقال ابن حبان: كان منكر الحديث.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني في حديث (مكحول عن أبي أمامة) ج ٨ رقم ٧٦٠٩ ص ١٥٨ قال: حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب الأسنانى بالكوفة، ثنا محمد بن عبيد المحاربى، ثنا موسى بن عمير عن مكحول، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الأئمة وادعوا الله لهم فإن صلاحهم لكم صلاح". وقال محققه: قال في المجمع ٥/ ٢٤٩ رواه الطبراني في الأوسط ٢١٧ مجمع البحرين والكبير عن شيخه الحسين بن محمد بن مصعب الأسنانى ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، وفي إسناد الأوسط عبد الملك بن عبد ربه الطائى منكر الحديث. والحديث في تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة (العباس بن أحمد بن الحسن بن يزيد) ج ١٢ ص ١٥١ وقال عنه: أحد الشيوخ الصالحين، عن طريق مكحول عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الأئمة، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم لكم صلاح". والحديث في الصغير ج ٦ رقم ٩٧٨٤ من رواية الطبراني وكذا في الأوسط عن أبي أمامة، قال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه الحسين بن محمد بن مصعب الأسنانى ولم أعرفه، وبقية رجاله الكبير ثقات. ورمز المصنف له بالضعف.
[ ١١ / ١٦٦ ]
الديلمي، وابن النجار عن ابن مسعود (١).
٥٢٥/ ٢٤٨٨٦ - "لا تَسُبُّوا السُّلْطَانَ، فإِنَّهُ ظِلُّ الله فِي أَرْضِهِ".
أبو نعيم في المعرفة عن أبي عبيدة (٢).
٥٢٦/ ٢٤٨٨٧ - "لا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ الله يَقُولُ: أَنَا الدَّهْرُ، لِيَ اللَّيلُ أُوجِدُهُ وَأُبْلِيهِ، وَأَذْهَبُ بِمُلُوكٍ وَآتِي بِمُلُوكٍ".
ابن عساكر في معجمه وابن النجار عن أبي هريرة (٣).
٥٢٧/ ٢٤٨٨٨ - "لا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّد، فَوَالله لَئِن سَلَكْتُمْ طَرِيقَهُمْ، لَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، وَلَئِن أَخَذْتُم يَمينًا وشِمَالًا، لَقَدْ ضَلَلْتُم ضَلَالًا بَعِيدًا".
ابن النجار عن أبي سعيد (٤).
٥٢٨/ ٢٤٨٨٩ - "لا تَسُبُّوا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ سَبُّهُمْ".
طب عن ابن عمر (٥).
_________________
(١) الحديث في مسند الفردوس للحافظ الديلمي مخطوطة مصورة من مكتبة الأزهر ص ٣٠٠ عن ابن مسعود قال: بلفظ: "لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن هي، عليها تبلغه الجنة وبها ينجو من النار".
(٢) الحديث في مسند الفردوس للإمام الحافظ الديلمي مخطوطة مصورة من مكتبة الأزهر ص ٣٠١ عن أبي عبيدة بلفظ: "لا تسبوا السلطان فإنه فئ الله في أرضه".
(٣) الحديث في مسند الفردوس للإمام الحافظ الديلمي مخطوطة مصورة من مكتبة الأزهر ص ٣٠٠ عن أبي هريرة: "لا تسبوا الدهر فإن الله -﷿- يقول: أنا الدهر لي الليل والنهار أنا أجده وأبليه، فأذهب بملوك وآتى بملوك". والحديث في كنز العمال، باب: سب الدهر من الإكمال ج ٣ رقم ٨١٤١ ص ٦٠٧ من رواية ابن عساكر في معجمة وابن النجار عن أبي هريرة قال: "لا تسبوا الدهر، فإن الله يقول: أنا الدهر، لي الليل أجدُّه وأبليه، وأذهب بملوك، وآتى بملوك".
(٤) الحديث في كنز العمال في (فضائل الصحابة) من الإكمال: ج ١١ رقم ٣٢٥٤٤ ص ٥٤٢ من رواية ابن النجار عن أبي سعيد قال: "لا تسبوا أصحاب محمد؛ فو الله لئن سلكتم طريقهم لقد سبقتم سبقا بعيدًا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا".
(٥) الحديث في المعجم الكبير للطبراني في حديث (عطاء بن رباح) عن ابن عمر ج ١٢ رقم ١٣٦٠٥ ص ٤٤٠ قال: حدثنا أبو شعيب الحراني، ثنا يحيى بن عبد الله البابلتى، ثنا أيوب بن نهيك الحلبى قالا: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت نبي الله - ﷺ - يقول: "لا تسبوا أمواتكم فإنه لا يحل سبهم". =
[ ١١ / ١٦٧ ]
٥٢٩/ ٢٤٨٩٠ - "لا تَسُبُّوا عَلِيًا، فَإِنَّهُ (كَانَ مَمْسُوسًا) في ذَاتِ الله -تَعَالى-".
طب، حل عن كعب بن عجرة (١).
٥٣٠/ ٢٤٨٩١ - "لا تَسُبُّوا مَاعِزًا".
طب، والبغوى عن أبي الفيل، وما له غيره (٢).
_________________
(١) = وقال محققه: وأيوب بن نهيك ويحيى بن عبد الله البابلتى ضعيفان وانظر ما بعده وهو حديث ١٣٦٠٦ وقال في تحقيقه: قال في المجمع ٣/ ١٤ وفيه: أيوب بن نهيك وقد ضعفه جماعة ووثقه ابن حبان وقال: يخطئ قلت: ويحيى بن عبد الله البابلتى ضعيف أيضًا.
(٢) ما بين القوسين بياض بالأصل، والمكتوب من الجامع الكبير للطبراني في حديث (إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه كعب) ج ١٩ رقم ٣٢٤ ص ١٤٨ قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا سفيان بن بشر الكوفي، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يزيد بن أبي زياد، عن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا عليا فإنه كان ممسوسًا في ذات الله -﷿-". قال محققه: ومن طريق المصنف رواه أبو نعيم في الحلية (١/ ٦٨) ورواه المصنف في الأوسط (٣٢٤) مجمع البحرين - قال في المجمع (٩/ ١٣٠) وفيه سفيان بن بشر أبو بشير متأخر ليس هو الذي روى عن أبي عبد الرحمن الحلبى ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا، وفي بعضهم ضعف، قلت: ويزيد بن أبي زياد متروك، وإسحاق مجهول وحُرِّفَ سفيان في الحلية إلى سعد، وهارون بن سليمان المصري وإن لم نر من ترجمة فقد تابعه هنا يحيى بن عثمان بن صالح. والحديث في حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم ج ١ ص ٦٨ من طريق إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا عليًّا فإنه ممسوس في ذات الله تعالى".
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني في حديث "أبو الفيل الخزاعي" ج ٢٢ رقم ٨١٧ ص ٣٢٥ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وأحمد بن يحيى الحلواني قالا: ثنا محمد بن الصباح الدولابى، ثنا الوليد بن أبي ثور، عن سماك بن حرب قال: حدثني عبد الله بن جبير الخزاعي، عن أبي الفيل، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تسبوه -يعني ماعز بن مالك" وقال محققه: رواه البزار (٢٥٩/ ١ كشف الأستار) وقال: لا نعلمه روى أبو الفيل إلا هذا ولا له إلا هذا الإسناد، ولا رواه عن سماك إلا الوليد، وعبد الله بن جبير رأى النبي - ﷺ - وروى عنه غير حديث، ولم يحدث عنه إلا سماك. قال في المجمع (٩/ ٣٩٩): رواه البزار وفيه الوليد بن عبد الله بن أبي ثور ضعفه جماعة وقد وثق، وبقية رجاله ثقات. ولعل الحديث لم يكن في نسخة شيخنا من الزوائد لأن بعض الناسخين أسقطه. انظر ضعيف الجامع الصغير وزيادته (٦/ ٦٧). والحديث رواه الدولابى أيضًا (١/ ٤٨). وأبو الفيل ترجمته في أسد الغابة رقم ٦١٦٢ وذكر الحديث في ترجمته وفي الجامع الصغير خطأ إذا قال في فيض القدير ٩٧٩٢: عامر أبي الطفيل الخزاعي، وفي شرح العزيزى كذلك وهو خطأ إذ المروى عن أبي الفيل الخزاعي، وقال في العزيزى: رجاله ثقات.
[ ١١ / ١٦٨ ]
٥٣١/ ٢٤٨٩٢ - "لا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ، فَإِنَّ فِيهِمُ الأَبْدال".
طس، وابن عساكر عن علي، ك عنه موقوفًا (١).
٥٣٢/ ٢٤٨٩٣ - "لا تَسُبُّوا الرِّيحَ، وَعُوذُوا بِاسْمِ الله مِنْ شَرِّهَا".
الشافعي، ق في المعرفة عن صفوان بن سليم مرسلًا (٢).
٥٣٣/ ٢٤٨٩٤ - "لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، قَال الله: أَنَا الدَّهْرُ، الأَيَّامُ وَاللَّيَالى أُجَدِّدُهَا وآتِي بِملُوكٍ بَعْدَ مُلُوكٍ".
هب عن أبي هريرة (٣).
٥٣٤/ ٢٤٨٩٥ - "لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ، إِنَّ البَذَاءَ لُؤْمٌ".
_________________
(١) الحديث في الصغير ج ٦ رقم ٩٧٩٠ ص ٤٠٠ من رواية الطبراني في الأوسط عن علي - ﵁ - قال الهيثمي: فيه عمرو بن واقد ضعفه الجمهور وبقية رجاله رجال الصحيح. قال المناوي: زاد في رواية: "فبهم تنصرون وبهم ترزقون" وفيه رد على من أنكر وجود الأبدال كابن تيمية. ورمز المصنف له بالضعف. وترجمة (عمرو بن واقد) في ميزان الاعتدال ج ٣ رقم ٦٤٦٦ ص ٢٩٢ قال: عمرو بن واقد، بصرى، عن محمد بن عمرو، لا يعرف، وأتى بخبر منكر. والحديث في كنز العمال، باب: الأبدال ج ١٤ رقم ٣٧٩٢٠ من رواية الحارث بن حرمل عن علي - ﵁ - قال: "لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال" وقال الحارث: يا رجاء: اذكر لي رجلين صالحين من أهل بيسان، فإنه بلغني أن الله اختص أهل بيسان برجلين صالحين من الأبدال، لا يموت واحد إلا أبدل الله مكانه واحدًا ولا تذكر لي منهما متماوتا ولا طعانا على الأئمة فإنه لا يكون منهما الأبدال. وقال محققه: أورده في المنتخب (٥/ ٣٣٣) وقال: أخرجه ابن عساكر من طريق رجاء لكن حديث الحارث بن حرمل لم يذكره. والحديثان بلفظ واحد ومعنى واحد فانتبه ص.
(٢) الحديث في كنز العمال، باب: سب الريح -من الإكمال- ج ٣ رقم ٨١١٨ ص ٦٠٢ من رواية الشافعي والبيهقي في المعرفة عن صفوان بن سليم مرسلًا قال: "لا تسبوا الريح وعوذوا بالله من شرها". وقال محققه: رواه أبو نعيم (٧/ ١٣١) وعن سعيد بن جبير غريب من حديث الثوري تفرد به محمود بن ميمون اهـ، ص.
(٣) الحديث في كنز العمال، باب: سب الدهر -من الإكمال ج ٣ رقم ٨١٤٢ ص ٦٠٧ من رواية البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال: "لا تسبوا الدهر، قال الله تعالى: أنا الدهر الأيام والليالى أجددها وآتى بملوك بعد ملوك".
[ ١١ / ١٦٩ ]
الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن أم سلمة (١).
٥٣٥/ ٢٤٨٩٦ - "لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ".
أبو نعيم عن جابر (٢).
٥٣٦/ ٢٤٨٩٧ - "لَا تَسُبُّوا الشَّيطَانَ، وَتَعَوَّذُوا بِالله مِنْ شَرِّهِ".
الديلمي عن أبي هريرة (٣).
٥٣٧/ ٢٤٨٩٨ - "لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ الله -تَعَالى- وَسَلُوا الله خَيرَهَا، وَخَيرَ ما فِيهَا، وَخَيرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَتَعَوَّذُوا بِالله مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ".
حم، ن، ك، والروياني، قط في الأفراد وأبو الشيخ في العظمة، ض عن أبيِّ بن كعب، ش، هب عنه موقوفًا (٤).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال، باب: سب الأموات من الإكمال ج ٣ رقم ٨١٤٧ ص ٦٠٨ من رواية الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن أم سلمة قال: "لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء؛ ألا إن البذاء لؤم". والحديث في كتاب (مساوئ الأخلاق) للخرائطى: مخطوطة مصورة، باب: ما يكره من سب الأموات ج ١ لوحة ١٧ بلفظ: حدثنا محمد بن جابر الضرير، ثنا محمد بن حسان السبتى، ثنا سفيان يان بن عيينة، عن القاسم بن الفضل، عن أبي جعفر، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء؛ ألا إن البذاء لؤم".
(٢) الحديث في كنز العمال في (فضائل الصحابة إجمالًا) من الإكمال ج ١١ رقم ٣٢٥٤٥ ص ٥٤٣ من رواية أبي نعيم عن جابر قال: "لا تسبوا أصحابي فمن سب أصحابي فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل".
(٣) الحديث في مسند الفردوس للإمام الديلمي، مخطوطة مصورة من مكتبة الأزهر ص ٣٠١ من رواية أبي هريرة قال: "لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره".
(٤) الحديث المرفوع في مسند أحمد (حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب -رضي الله تعالى عنه) ج ٥ ص ١٢٣ بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا محمد بن يزيد الكوفي، ثنا ابن فضيل، ثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن ذر بن عبد الله، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الريح " الحديث. =
[ ١١ / ١٧٠ ]
٥٣٨/ ٢٤٨٩٩ - "لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا مَأمُورَةٌ، وَلَكِنْ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيرَهَا، وَخَيرَ مَا فِيهَا، وَخَيرَ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ".
عبد بن حميد عن أبيِّ بن كعب أن ريحًا هاجت على عهد رسول الله - ﷺ - فَسَبَّها رجل، فقال: فذكره (١).
٥٣٩/ ٢٤٩٠٠ - "لا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِذَا رَأَيتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيرِ مَا فِيهَا، وَخيرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ".
_________________
(١) = وفي كتاب (عمل اليوم والليلة) للنسائى (باب: ما يقول إذا هاجت الريح) ص ٢٧١ رقم ٩٣٩ بلفظ: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أسباط بن محمد قال: حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تسبوا الريح فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به". والموقوف في المستدرك للحاكم في كتاب (التفسير) ج ٢ ص ٢٧٢ بلفظ: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبرى، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى -أظنه- عن أبيه، عن أبي بن كعب قال: "لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن قوله تعالى: ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾، ولكن قولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به". وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد أسند من حديث حبيب بن أبي ثابت من غير هذه الرواية. وقال الذهبي على شرط البخاري، وقد جاء من حديث حبيب بغير هذا السند. وفي مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الدعاء) ج ١٠ ص ٢١٧ رقم ٩٢٦٨ بلفظ: حدثنا أسباط، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبيٍّ قال: "لا تسبوا الريح فإذا رأيتم منها ما تكرهون، فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".
(٢) في كنز العمال (باب: سب الريح) ج ٣ ص ٦٠١ رقم ٨١١٠ حديث بلفظ: "لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت". من رواية الترمذي، عن أُبَيٍّ. وانظر الحديث السابق والحديث اللاحق.
[ ١١ / ١٧١ ]
ت حسن صحيح، وابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبيّ بن كعب (١).
٥٤٠/ ٢٤٩٠١ - "لا تَسُبُّوا اللَّيلَ والنَّهَارَ، وَلا الشَّمْسَ وَلا الْقَمَرَ، وَلَا الرِّيَاحَ، فَإِنَّهَا رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ، وَعَذَابٌ لآخَرِينَ".
ابن مردويه عن جابر (٢).
٥٤١/ ٢٤٩٠٢ - "لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ الله، تَأتِي بِالرِّحْمَةِ وَالْعَذَابِ، وَلَكِنْ سَلُوا الله مِنْ خَيرِهَا، وَتَعَوَّذُوا بِالله مِنْ شَرِّهَا".
ش، حم، هـ عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث في سنن الترمذي في كتاب (الفتن) باب: ما جاء في النهي عن سب الرياح ج ٣ ص ٣٥٥ رقم ٢٣٥٣ بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، أخبرنا محمد بن فضيل، أخبرنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزَى، عن أبيه، عن أبي بن كعب، قال: رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به". وفي الباب، عن عائشة وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس وابن عباس وجابر. وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث في عمل اليوم والليلة لابن السني -ص ٩٨ باب: ما يقول إذا هبت الريح، بلفظ: حدثني محمد بن علي بن بحر، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، ثنا محمد بن فضيل، ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا تسبوا الريح، وإذا رأيتم شيئًا تكرهونه فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به".
(٢) الحديث في مسند الفردوس للديلمي مخطوط، بمكتبة الأزهر ص ٣٠٠ بلفظ: جابر بن عبد الله: "لا تسبوا الليل ولا النهار ولا تسبوا الشمس والريح فإنهم رحمة لقوم وعذاب لآخرين".
(٣) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الدعاء) باب: ما يدعى به للريح إذا هبت، ج ١٠ ص ٢١٧ رقم ٩٢٦٧ بلفظ: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: حدثنا ثابت الزرقى، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الريح، فإنها من روح الله، تأتى بالرحمة والعذاب، ولكن تعوذوا من شرها وسلوا الله من خيرها". والحديث في مسند أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٤٣٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، ثنا الأوزاعي قال: حدثني ثابت الزرقى قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الريح فإنها تجئ بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا من خيرها وتعوذوا من شرها". والحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الأدب) ج ٢ ص ١٢٢٨ رقم ٣٧٢٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر، ثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي، عن الزهري، ثنا ثابت الزرقى، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا الريح فإنها من رَوْح الله، تأتى بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا من خيرها، وتعوذوا بالله من شرها".
[ ١١ / ١٧٢ ]
٥٤٢/ ٢٤٩٠٣ - "لَا تَسُبُّوا وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ فَإِنِّي قَدْ رأَيتُ لَهُ جَنَّةً، أَوْ جَنَّتَينِ".
ك وابن عساكر عن عائشة (١).
٥٤٣/ ٢٤٩٠٤ - "لَا تَسُبُّوا تُبَّعًا، فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ".
حم، والروياني، طب، وابن عساكر عن سهل بن سعد، طب والخطيب، وابن عساكر عن ابن عباس (٢).
_________________
(١) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (التاريخ) ج ٢ ص ٦٠٩ بلفظ: أخبرني عبد الله بن محمد بن علي بن زياد العدل، ثنا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة - ﵂ - أن النبي - ﵌ - قال: "لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين". وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وانظر مسند الفردوس للديلمي مخطوط بمكتبة الأزهر ورقة ٣٠١.
(٢) حديث سهل بن سعد في مسند أحمد (حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدى - ﵁ -) ج ٥ ص ٣٤٠ بلفظ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو زرعة عمرو بن جابر عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم". وفي المعجم الكبير للطبراني (في حديث أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي، عن سهل بن سعد)، ج ٦ ص ٢٥٠ رقم ٦٠١٣ بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا سعيد بن أبي مريم، وثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن يوسف، قالا: ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو زرعة عمرو بن جابر، قال: سمعت سهل بن سعد الساعدى يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم". وقال المحقق: قال في المجمع ٨/ ٧٦ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه (عمرو بن جابر) وهو كذاب. وحديث ابن عباس: في المعجم الكبير للطبراني (في حديث عكرمة، عن ابن عباس) ج ١١ ص ٢٩٦ رقم ١١٧٩٠ بلفظ: حدثنا أحمد بن علي الأبار، ثنا أحمد بن محمد بن أبي بزة، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم". وفي تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة (محمد بن محمد بن الصديق البلخى) ج ٣ ص ٢٠٥ رقم ١٢٥٠ بلفظ حدثنا طلحة بن علي بن الصقر الكتانى، حدثنا أحمد بن يوسف بن خلاد، حدثنا محمد بن محمد بن صديق أبو حامد البلخى، حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم". وانظر مسند الفردوس للديلمي مخطوط بمكتبة الأزهر ورقة ٣٠١. وترجمة (عمرو بن جابر) في ميزان الاعتدال رقم ٦٣٤١، قال: وهو عمرو بن جابر أبو زرعة الحضرمي، عن جابر وغيره: هالك، قال سعيد بن أبي مريم: سمعت ابن لهيعة يقول: عمرو بن جابر ضعيف العقل، وقال أحمد: روى عن جابر مناكير، وبلغنى أنه كان يكذب. =
[ ١١ / ١٧٣ ]
٥٤٤/ ٢٤٩٠٥ - "لَا تَسُبُّوا خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَإِنَّهُ سَيفٌ مِنْ سُيُوفِ الله، سَلَّهُ اللهُ عَلَى الْكُفَّارِ".
ع، كر عن رجل، الواقدي، كر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن (١).
٥٤٥/ ٢٤٩٠٦ - "لَا تَسُبُّوا مُضَرَ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ".
ابن سعد عن عبد الله بن خالد مرسلًا (٢).
٥٤٦/ ٢٤٩٠٧ - "لَا تَسُبُّوا جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله، إِنَّ جَرِيرًا مِنَّا أَهْلَ الْبَيتِ".
تمام، والخطيب، وابن عساكر عن علي (٣).
٥٤٧/ ٢٤٩٠٨ - "لَا تَسُبُّوا حَسَّانَ، فَإِنَّهُ يُنَافِحُ عَنِ الله، وَعَنْ رَسُولِهِ".
ابن عساكر عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا (٤).
٥٤٨/ ٢٤٩٠٩ - "لَا تَسُبُّوا رَبِيعَةَ وَلَا مُضَرَ؛ فَإِنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَينِ؛ وَلَا تَسُبُّوا قَيسًا، فَإِنَّهُ كَانَ مُسْلِمًا".
الديلمي عن ابن عباس (٥).
_________________
(١) = من "تُبَّع"؟ في القاموس مادة (تبع) والتبابعة: ملوك اليمن، الواحد (كَسُكَّر) ولا يسمى به إلا إذا كانت له حمير وحضر موت، ودار التبابعة بمكة ولد فيها النبي - ﷺ -. وفي النهاية لابن الأثير: وفيه: (لا تسبوا تبعا فإنه أول من كسا الكعبة) تبع ملك في الزمان الأول قيل: اسمه أسعد أبو كرب.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (المناقب) باب: ما جاء في خالد بن الوليد - ﵁ - ج ٩ ص ٣٤٩ بلفظ: وعن قيس، يعني: ابن أبي حازم، قال: أخبرت أن النبي - ﷺ - قال: "لا تسبوا خالدًا فإنه سيف من سيوف الله سله الله على الكفار". وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى، ولم يسم الصحابي، ورجاله رجال الصحيح. عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، ترجمته في تقريب التهذيب رقم ١٢٩٧ وهو: عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، المدني، ثقة، من الخامسة، مات في أول خلافة هشام.
(٣) الحديث في كنز العمال في الباب الرابع في القبائل -من الإكمال (مضر) ج ١٢ ص ٥٩ رقم ٣٣٩٨٧ بلفظ الكبير وسنده.
(٤) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب (في ترجمة جرير بن عبد الله البجلى) ج ١ ص ١٨٨ بلفظ: أخبرني أبو الحسين أحمد بن عمر بن علي القاضي بَدَرْ زيجان، أنبأنا أحمد بن أبي طالب الكاتب، نبأنا محمد بن جرير الطبري، نبأنا ابن حميد يحيى بن الضريس، عن أبان بن عبد الله البجلى، عن إبراهيم بن جرير بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تسبوا جرير بن عبد الله، إن جريرا منا أهل البيت". والحديث في كنز العمال في كتاب (المناقب: جرير بن عبد الله - ﵁ -) ج ١١ ص ٦٥٩ رقم ٣٣١٨٥ بلفظ الكبير وسنده.
(٥) الحديث في كنز العمال كتاب (المناقب) مناقب حسان - ﵁ - ج ١١ ص ٦٧٣ رقم ٣٣٢٥٤ بلفظ الكبير وسنده.
(٦) الحديث في كنز العمال (القبائل المجتمعة من الإكمال) ج ١٢ ص ٨٩ رقم ٣٤١١٩ بلفظ الكبير وسنده.
[ ١١ / ١٧٤ ]
٥٤٩/ ٢٤٩١٠ - "لَا تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ".
م وأبو عوانة، وابن سعد، حب عن جابر (١).
٥٥٠/ ٢٤٩١١ - "لَا تَسُبَّهَا؛ فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوبَ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ".
هـ عن أبي هريرة (٢).
٥٥١/ ٢٤٩١٢ - "لَا تَسْتَأذِنْ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ، وَهَلْ الاسْتِئْذَانُ إِلا مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ".
طب عن سعد بن عبادة (٣).
_________________
(١) الحديث في صحيح مسلم في كتاب (البر والصلة والآداب) باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها ج ٤ ص ١٩٩٣ رقم ٥٣/ ٤٥٧٥ بلفظ: حدثني عبيد الله بن عمر القواريرى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا الحجاج الصواف، حدثني أبو الزبير، حدثنا جابر بن عبد الله، أن رسول الله - ﷺ - دخل على أم السائب، أو أم المسيب، فقال: "ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تُزَفْزِفينَ؟ " قالت: الحمى، لا بارك الله فيها، فقال: "لا تسبى الحمى؛ فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديث". قال المحقق: (تزفزفين) قال القاضي: تضم التاء وتفتح، هذا هو المشهور في ضبط هذه اللفظة، وادعى القاضي أنها رواية جميع رواة مسلم. معناه: تتحركين حركة شديدة، أي: ترعدين. والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان في (ذكر كراهية سب ألم الحمى لذهاب خطاياه بها) ج ٤ ص ٢٥٩ رقم ٢٩٢٧ بلفظ: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا القواريرى، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا الحجاج الصواف قال: حدثني أبو الزبير قال: حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - دخل على أم السائب أو أم المسيب وهي ترفرف، فقال: مالك يا أم السائب أو يا أم المسيب ترفرفين؟ قالت: الحمى، لا بارك الله فيها، فقال - ﷺ -: "لا تسبى الحمى. الحديث". والحديث في كنز العمال في (الصبر على الحمى) ج ٣ ص ٣٢٢، رقم ٦٧٥١ بلفظ الكبير من رواية مسلم عن جابر.
(٢) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الطب) باب: الحمى ج ٢ ص ١١٤٩ رقم ٣٤٦٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن علقمة بن مرثد، عن حفص بن عبيد الله، عن أبي هريرة، قال: ذكرت الحمى عند رسول الله - ﷺ - فسبها رجل، فقال النبي - ﷺ -: "لا تسبها؛ فإنها تنفى الذنوب كما تنفى النار خبث الحديد". وقال في الزوائد: في إسناده (موسى بن عبيدة) وهو ضعيف.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (في حديث سعد بن عبادة الأنصاري) ج ٦ ص ٢٨ رقم ٥٣٩٣ بلفظ: حدثنا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سعد بن عبادة أنه استأذن مستقبل الباب فقال له النبي - ﷺ -: "لا تستأذن مستقبل الباب". =
[ ١١ / ١٧٥ ]
٥٥٢/ ٢٤٩١٣ - "لَا تَسُبَّنَّ شَيئًا، وَلَا تَزْهَدْ في الْمَعْرُوفِ وَلَوْ يَنْبَسِطُ وَجْهُكَ إِلَى أَخِيكَ وَأَنْتَ تُكَلِّمُهُ، وَأَفْرغْ مِنْ دَلْوكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَاتَّزِرْ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيتَ فَإِلَى الْكَعْبَينِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَال الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَالله لا يُحِبُّ الْمَخيلَةَ".
حم عن رجل (١).
٥٥٣/ ٢٤٩١٤ - "لَا تَسُبَّنَ أَحَدًا، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيئًا وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيهِ وَجْهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيتَ فَإِلَى الْكَعْبَين، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَال الإِزَارِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَالله لا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، فَإِنْ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ، فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيهِ".
د، ق عن جابر بن سليم (٢).
_________________
(١) = وفي الباب حديث رقم ٥٣٨٦ عن سعد بن عبادة بلفظ: قال: جئت إلى النبي - ﷺ - وهو في بيت فقمت مقابل الباب فاستأذنت فأشار إلى أن تباعد، ثم جئت فاستأذنت فقال: "وهل الاستئذان إلا من النظر". قال المحقق: قال في المجمع ٨/ ٤٤: ورجاله رجال الصحيح.
(٢) الحديث في مسند أحمد في (حديث رجل من قومه -رضي الله تعالى عنه -) ج ٤ ص ٦٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: ثنا أبو النضر، قال: ثنا الحكم بن فضيل، عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة، عن رجل من قومه أنه أتى رسول الله - ﷺأو قال: شهدت رسول الله - ﷺ - وأتاه رجل، فقال: أنت رسول الله - ﷺأو قال: أنت محمد؟ فقال: نعم قال فإلام تدعو؟ قال: أدعو إلى الله -﷿- وحده، من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك، ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك، قال: فأسلم الرجل، ثم قال أوصنى يا رسول الله، قال له: "لا تسبن شيئًا أو قال: أحدًا -شك الحكم- قال: فما سببت بعيرًا ولا شاة منذ أوصانى رسول الله - ﷺ - ولا تزهد في المعروف ولو منبسط وجهك إلى أخيك وأنت تكلمة، وأفرغ من دلوك في إناء المستسقى، واتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة؛ والله -﵎- لا يحب المخيلة" ومعنى (الْمخِيلة): الكبر اهـ: نهاية ج ٢ ص ٩٣.
(٣) الحديث في سنن أبي داود في كتاب (اللباس) باب ٢٨ ما جاء في إسبال الإزار ج ٤ ص ٣٤٤ رقم ٤٠٨٤ بلفظ: حدثنا مسدد، حدثني يحيى، عن أبي غفار، حدثنا أبو تميمة الهجيمى (وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد) عن أبي جُرَيِّ جابر بن سليم، قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئًا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله - ﷺ - قلت: عليك السلام يا رسول الله، مرتين، قال: "لا تقل: عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل: السلام عليك" قال: قلت: أنت رسول الله - ﷺ -؟ قال: "أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنةٍ فدعوته =
[ ١١ / ١٧٦ ]
٥٥٤/ ٢٤٩١٥ - "لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ لِيَمُوتَ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَاتَّقُوا الله وَأَجْمِلُوا في الطَّلَبِ: أَخْذُ الْحَلَالِ، وَتَرْكُ الْحَرَامِ".
ابن خزيمة، حب، ك، حل، ق، ض عن جابر (١).
٥٥٥/ ٢٤٩١٦ - "لَا تَسْتَخْدِمُوا أَرِقَّاءَكُمْ بِاللَّيلِ، فإِنَّ اللَّيلَ لَهُمْ، وَالنَّهَارَ لَكُمْ".
الديلمي عن عائشة، وفيه (بحر بن كنيز) مجمع على تركه (٢).
_________________
(١) = أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته رَدَّهَا عليك" قال: قلت: اعهد إليَّ، قال: "لا تسبن أحدًا" قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدًا ولا بعيرا ولا شاة، قال: "ولا تحقرن شيئًا من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما فيه، فإنما وبال ذلك عليه". وقال المحقق: الْمخِيلَة: بمعنى الخيلاء والتكبر.
(٢) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الزكاة) باب: ذكر الزجر عن استبطاء المرء رزقه مع ترك الإجمال في طلبه ج ٥ ص ٩٨ رقم ٣٢٢٨ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تستبطئوا الرزق فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له فأجملوا في الطلب: أخذ الحلال وترك الحرام". والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (البيوع) ج ٢ ص ٤ بلفظ الكبير ومن طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في التلخيص. والحديث في حلية الأولياء في (ترجمة محمد بن المنكدر) ج ٣ ص ١٥٦ بلفظ: حدثنا محمد بن المظفر الحافظ، ثنا إسحاق بن سنان ثنا حبيش بن محمد الفقيه، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن ابن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تستبطئوا الرزق الحديث". وقال أبو نعيم: غريب من حديث محمد وشعبة، تفرد وهب بن جرير. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (البيوع) باب: الإجمال في طلب الدنيا وترك طلبها بما لا يحل ج ٥ ص ٢٦٤ من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث.
(٣) الحديث في مسند الفردوس للديلمي مخطوط بمكتبة الأزهر ورقة ٣٠٤. ترجمة بحر بن كنيز في تقريب التهذيب ج ١ ص ٩٣ رقم ٥، وهو: بحر بن كنيز -بنون وزاى- السقاء أبو الفضل البصري، ضعيف، من السابعة، مات سنة ستين. وقال المحقق: قال ابن سعيد الأزدي في المؤتلف والمختلف: بالكاف مفتوحة والنون والزاى معجمة، واحد، وهو: بحر بن كنيز السقاء. والحديث في كنز العمال -الباب الثاني في آداب الصحبة والمصاحب ومحظوراتها- الصحبة مع المملوك وحقه -من الإكمال- ج ٩ ص ٨٣ رقم ٢٥٠٧٣ بلفظ الكبير وسنده.
[ ١١ / ١٧٧ ]
٥٥٦/ ٢٤٩١٧ - "لَا تَسْتُرُوا الْجُدُرَ، وَمَنْ نَظَر فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيرِ إِذْنِهِ، فَإِنَّمَا يَنْظُرُ في النَّارِ، وَسَلُوا الله بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ".
د، وضعَّفه عن ابن عباس (١).
٥٥٧/ ٢٤٩١٨ - "لَا تَسْتَعْجِلُوا إِذَا أَتَيتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيكُم السَّكِينَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُم فَصَلُّوا، وَمَا سَبَقَكُم (*) فَأَتِمُّوا".
حب عن أبي قتادة (٢).
٥٥٨/ ٢٤٩١٩ - "لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تَنْقُشُوا في خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيّ (*) ".
حم، ن، والطحاوي، ع، وابن جرير، والعسكري في الأمثال ق، ض عن أنس (٣).
_________________
(١) الحديث في سنن أبي داود في كتاب (الصلاة) باب: الدعاء ج ٢ ص ١٦٣ رقم ١٤٨٥ بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد الملك بن محمد بن أبيمن، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه، عن محمد بن كعب القرظى، حدثني عبد الله بن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تستروا الجدر ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا الله ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم". وقال المحقق: وأخرجه ابن ماجه في الدعاء -باب: رفع اليدين في الدعاء حديث ٣٨٦٦ مختصرًا.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: المسبوق من الإكمال ج ٧ ص ٦٤٧ رقم ٢٠٧١٣ بلفظه وروايته، وفي الباب أحاديث كثيرة منها ما رواه: أحمد والبخاري والدارمي ومسلم وابن حبان عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه بلفظ: "إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" كنز رقم ٢٠٧٠٨. (*) في الظاهرية "وما سبقتم" بدلا من "وما سبقكم". (*) عَرَبيّ هكذا بالمخطوطة والصواب: عَرَبِيّا.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - (مسند أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه -) ج ٣ ص ٩٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هشيم، أنا العوام، ثنا الأزهر بن راشد، عن أنس بن مالك أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تستضيئوا بنار المشركين، ولا تنقشوا خواتيمكم عربيا". وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الزينة) باب: قول النبي - ﷺ -: "لا تنقشوا على خواتيمكم عربيا" ج ٨ ص ١٥٤ بلفظ: أخبرنا مجاهد بن موسى الخوارزمى -ببغداد- قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا العوام بن حوشب، عن أزهر بن راشد، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تستضيئوا بنار المشركين، ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا". قال في النهاية: أراد بالنار هنا: الرأي أي: لا تشاوروهم، فجعل الرأي مثل الضوء عند الحيرة. =
[ ١١ / ١٧٨ ]
٥٥٩/ ٢٤٩٢٠ - "لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرْهَا إِذَا اسْتَنْجَيتَ، قَال: كَيفَ أَصْنَعُ؟ قَال: اعْتَرِضْ بِحَجَرَينِ وَضُمَّ الثَّالِثَ".
ع عن الحَضْرَمِيِّ، وضُعِّفَ (١).
٥٦٠/ ٢٤٩٢١ - "لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، وَلَا تُحَفِّلُوا، ولا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ".
_________________
(١) = وأخرجه الطحاوي في شرح معالم الآثار كتاب (الكراهية) باب: نقش الخواتيم ج ٤ ص ٢٦٣ بلفظ: حدثنا ابن أبي عمران قال: ثنا محمد بن الصباح قال: ثنا هشيم عن العوام بن حوشب، عن الأزهر بن راشد، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تستضيئوا بنيران أهل الشرك ولا تنقشوا عربيا". قال: فسألت الحسن عن ذلك فقال: قوله: "لا تنقشوا عربيا" لا تنقشوا في خواتيمكم "محمد رسول الله" وقوله: "لا تستضيئوا بنيران أهل الشرك" يقول: "لا تشاوروهم في أموركم". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (آداب القاضي) باب لا يتخذ كاتبا لأمور الناس حتى يجمع أن يكون عدلا عاقلا فقيها بعيدا من الطمع ج ١٠ ص ١٢٧ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيبانى، ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين، ثنا مسدد، ثنا هشيم، عن العوام بن حوشب، عن الأزهر بن راشد قال: كان أنس بن مالك - ﵁ - يحدث أصحابه فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن ففسر لهم، فحدثهم ذات يوم قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا" فأتوا الحسن فقالوا: إن أنسا حدثنا اليوم بحديث لا ندرى ما هو، قال: وما حدثكم؟ فذكروه، قال: نعم، أما قوله: "لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا" فإنه يقول: لا تنقشوا في خواتيمكم محمدا، وأما قوله: "لا تستضيئوا بنار المشركين" فإنه يقول: لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم، وتصديق ذلك في كتاب الله -﷿- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾.
(٢) الحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر -كتاب (الطهارة -باب: في الاستطابة ج ١ ص ١٦ رقم ٣٩ بلفظ: الحضرمي- وكان من أصحاب النبي - ﷺ - أن أعرابيا لقى النبي - ﷺ - يستفتيه عن الغائط فقال: "لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها إذا استنجيت" قال: يا رسول الله: كيف أصنع؟ قال: "اعترض بحجرين وضمن الثالث" فيه متروك. والحضرمى: ترجم له ابن حجر في الإصابة ج ١ ص ٢٦٤ رقم ١٧٥٤ فقال: حَضْرَمِيُّ بن عامر بن مُجَمع بن قوَلَهَ -بفتحات- ابن حُمام بن ضَبَّة بن كعب بن القَين بن مالك بن ثعلبة بن زودَان بن أسد بن خزيمة الأسدي، يكنى أبا كدام، ذكره ابن شاهين وغيره في الصحابة، وروى أبو يعلى وابن قانع من طريق محفوظ بن علقمة عن حضرمى بن عامر الأسدي وكانت له صحبة أن رسول الله - ﷺ - قال: "إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ولا يستنجى بيمينه".
[ ١١ / ١٧٩ ]
ش، حم، ت حسن صحيح، طب، ق عن ابن عباس (١).
٥٦١/ ٢٤٩٢٢ - "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدبِرُوهَا بِغَائِطٍ (*) وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا".
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: في بيع المحفلات ج ٦ ص ٢١٥ رقم ٨٥٧ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تستقبلوا ولا تستحفلوا". قال المحقق: ذكر البيهقي في السنن الكبرى هذا الحديث من طريق أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، واللفظ هناك: قال النبي - ﷺ -: "لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عباس) ج ١ ص ٢٥٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وسمعت أنا من عبد الله بن محمد: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "لا تستقبلوا ولا تحفلوا ولا ينقق بعضكم لبعض". وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (البيوع) باب: ما جاء في بيع المحفلات ج ٢ ص ٣٧٠ رقم ١٢٨٦ قال: حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض". وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة، حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (في أحاديث عكرمة، عن ابن عباس) ج ١١ ص ٢٩٢ رقم ١١٧٧٤ قال: حدثنا عمر بن حفص السدوسى، ثنا عاصم بن علي (ح) وحدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد قالا: ثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض". قال المحقق: علل شارحه المباركفورى تصحيحه بأنه ورد من وجوه أخرى صحيحة. وأخرجه البيهقي كتاب (البيوع) باب: النهي عن التصرية ج ٥ ص ٣١٧ قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض". والمراد من السوق: العير، أي: لا تلقوا الركبان، قال في المجمع: في حديث الجمعة: إذا جاء سويقة، أي تجارة، وهي مصغرة السوق سميت بها لأن التجارة تجلب إليها، والمبيعات تساق نحوها، والمراد: العير اهـ: والمراد من قوله: ولا تحفلوا: من التحفيل بالمهملة والفاء، بمعنى التجميع، والمعنى: لا تتركوا حلب الناقة أو البقرة أو الشاة ليجتمع ويكثر لبنها في ضرعها فيغتر به المشترى، ولا ينفق: أي يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش إلخ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج ٤ ص ٤٨٦. === (*) في الظاهرية "لغائط".
[ ١١ / ١٨٠ ]
ن، طب عن أبي أيوب (١).
٥٦٢/ ٢٤٩٢٣ - "لَا تَستَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِكُمْ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا".
سمويه، طب عن أبي أيوب (٢).
٥٦٣/ ٢٤٩٢٤ - "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ".
ع عن أسامة بن زيد (٣).
٥٦٤/ ٢٤٩٢٥ - "لَا تُسْرِفْ، قِيلَ: يَا رسولَ الله: وَفِي الوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قال: نَعَمْ، وفي كُلِّ شَيءٍ إِسْرَافٌ".
الحاكم في الكنى، وابن عساكر عن الزهري مرسلًا (٤).
_________________
(١) الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (الطهارة) باب: النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة ج ١ ص ٢٤ قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب أن النبي - ﷺ - قال: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا". وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث عطاء بن يزيد الليثى عن أبي أيوب) ج ٤ ص ١٦٩ رقم ٣٩٣٩ قال: حدثنا محمد بن الربيع بن شاهين، ثنا أبو الوليد الطيالسي (ح) وثنا محمد بن الفضل السقطى، ثنا سعيد بن سليمان قالا: ثنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبي أيوب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا وغربوا". قال الشوكانى في نيل الأوطار كتاب (الطهارة) باب: نهى المتخلى عن استقبال القبلة واستدبارها ج ١ ص ٧٠ طبعة الحلبى في معنى قوله - ﷺ - (ولكن شرقوا أو غربوا) محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة وما في معناها من البلاد ولا يدخل فيه ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث رافع بن إسحاق بن طلحة مولى الشفاء، ويقال: مولى أبي طلحة عن أبي أيوب) ج ٤ ص ١٦٨ رقم ٣٩٣٢ قال: حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشى قالا: ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله، عن رافع بن إسحاق، عن أبي أيوب أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تستقبلوا القبلة بفروجكم ولا تستدبروها".
(٣) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي في (أحاديث عبد الله بن نافع مولى ابن عمر) مدينى يكنى أبا بكر، ج ٤ ص ١٤٨٣ بعد أن ذكر قول بعض الأئمة عنه أنه ضعيف الحديث ومنكره قال: أخبرنا ابن مكرم، ثنا محمد بن معمر، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن أسامة بن زيد أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تستقبلوا القبلة لغائط ولا بول".
(٤) انظر حديث رقم ٥٦٦ من رواية ابن ماجه عن ابن عمر بلفظ: "لا تسرف، لا تسرف".
[ ١١ / ١٨١ ]
٥٦٥/ ٢٤٩٢٦ - "لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ؛ فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ".
ش، ت، طب عن ابن مسعود (١).
٥٦٦/ ٢٤٩٢٧ - "لَا تُسْرِفْ، لَا تُسْرِفْ".
هـ عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الطهارات) باب: ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه، ج ١ ص ١٥٥ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث، عن داود، عن الشعبي، عن علقمة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تستنجوا بالعظام ولا بالروث فإنهما زاد إخوانكم من الجن"، وأخرجه الترمذي في سننه (أبواب الطهارة) باب: ما جاء في كراهية ما يستنجى به، ج ١ ص ١٥ رقم ١٨ قال: حدثنا هناد، حدثنا حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن". وفي الباب: عن أبي هريرة، وسلمان، وجابر، وابن عمر. قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله "أنه كان مع النبي - ﷺ - ليلة الجن" الحديث بطوله، فقال الشعبي: إن النبي - ﷺ - قال: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن" وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب: عن جابر، وابن عمر - ﵄ -. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (من روى عن ابن مسعود أنه لم يكن مع النبي - ﷺ - ليلة الجن) ج ١٠ ص ٩٤ رقم ١٠٠١٠ قال: حدثنا محمد بن الليث الجوهرى، ثنا يحيى بن طلحة اليربوعى، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن". قال المحقق: ورواه البزار ١/ ٢٦٠ انظر شرح السنة للإمام البغوي ١/ ٣٦٤ ومسند أبي عوانة ١/ ٢١٨.
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدى فيه، ج ١ ص ١٤٧ رقم ٤٢٤ قال: حدثنا محمد بن المصَفَّى الحمصي، ثنا بقية، عن محمد بن الفضل، عن أبيه، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأى رسول الله - ﷺ - رجلا يتوضأ فقال: "لا تسرف، لا تسرف". في الزوائد: إسناده ضعيف؛ بقية مدلس. وبقية: ترجم له الذهبي في الميزان ج ١ ص ٣٣١ رقم ١٢٥٠ قال: بقية بن الوليد بن صائد، أبو يُحْمِد الحميري الكلاعي المُتْيمي الحمصي الحافظ، أحد الأعلام، ولد سنة عشر ومائة، وروى عن محمد بن زياد، والألهاني، وبحير بن سعد، والزبيرى وخلق كثير، وعنه ابن جريج، والأوزاعي، وشعبة، وثلاثتهم شيوخه، وابن راهويه، وعلي بن حجر، وكثير بن عبيد، وخلائق. =
[ ١١ / ١٨٢ ]
٥٦٧/ ٢٤٩٢٨ - "لَا تَسْكُنِ الكُفُورَ، فَإِنَّ سَاكِنَ الْكُفُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ".
خ في الأدب عن ثوبان (١).
٥٦٨/ ٢٤٩٢٩ - "لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا، صُومُوا لرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَال بَينَكُمْ وَبَينَ مَنْظَرِهِ سَحَابَةٌ أَوْ قَتَرةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ".
(ك) (*) عن ابن عباس (٢).
_________________
(١) = قال ابن المبارك: صدوق لكن يكتب عمن أقبل وأدبر، وقال أحمد: هو أحب إليَّ من إسماعيل بن عياش، وقال يحيى بن معين: عند بقية ألفا حديث صحاح عن شعبة، وقال ابن عدي: إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وقال النسائي وغيره: إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة، وقال غير واحد: كان مدلسا فإذا قال: "عن" فليس بحجة، قال ابن حبان: سمع من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث مستقيمة، ثم سمع من أقوام كذابين عن شعبة ومالك، فروى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية.
(٢) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (فضل الله الصمد) باب ساكن القرى، ج ٢ ص ٣٨ رقم ٥٧٩ قال: حدثنا أحمد بن عاصم قال: حدثنا حيوة قال: حدثنا بقية قال: حدثني صفوان قال: سمعت راشد بن سعد يقول: سمعت ثوبان يقول: قال لي رسول الله - ﷺ -: "لا تسكن الكفور؛ فإن ساكن الكفور كساكن القبور" قال أحمد: الكفور: القرى وقال الشارح: الكفور: ما بعُد من الأرض عن الناس فلا يمر به أحد، يعني القرى النائية عن الأمصار وعن مجتمع أهل العلم. والحديث في مسند الفردوس (مخطوط) ص ٣٠٥ فيما رواه ثوبان: "لا تسكنوا الكفور؛ فإن ساكنى الكفور ساكنى القبور -يعني القرى". والحديث في الصغير برقم ٩٧٩٧ وعزاه إلى البخاري في الأدب والبيهقي في شعب الإيمان عن ثوبان، ورمز له السيوطي بالحسن.
(٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الصوم) ج ١ ص ٤٢٥ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي، ثنا عبد الملك بن عبد الله الرقاشى، ثنا أبو غسان يحيى بن كثير العنبرى، ثنا شعبة، عن سماك قال: دخل على عكرمة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان وهو يأكل فقال: ادن فكل، فقلت: إني صائم، قال: والله لتدنون، قلت: فحدثني: قال: حدثني ابن عباس - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تستقبلوا الشهر استقبالا، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبين منظره سحابة أو قترة فأكملوا العدة ثلاثين يوما" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ: ووافقه الذهبي في التلخيص. والقترة كما في النهاية هي: غَبَرةُ الجيش. (*) ما بين القوسين من الظاهرية.
[ ١١ / ١٨٣ ]
٥٦٩/ ٢٤٩٣٠ - "لَا تُسْكِنُوا نِسَاءَكم الْغُرَفَ، ولا تُعَلِّمونَهُن الكِتَابَةَ".
الحكيم عن ابن مسعود (١).
٥٧٠/ ٢٤٩٣١ - "لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ".
طس عن عبد الله بن عُكَيْمٍ (٢).
٥٧١/ ٢٤٩٣٢ - "لَا تُسَلُّ السُّيُوفُ في الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُنْثَر النَّبْلُ في المَسَاجِدِ، وَلَا يُحْلَف بِالله في المَسَاجِدِ، وَلَا تُمْنَع الْقَايِلَةُ في المَساجِدِ مُقِيمًا وَلَا ضَيفًا، وَلَا تُبْنَى بِالتَّصَاويرِ، وَلَا تُزَيَّن بِالْقَوَارِيرِ، فَإِنَّمَا بُنِيَتْ بِالأَمَانَةِ، وَشَرُفَتْ بِالْكَرَامَةِ".
_________________
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: تربية أهل البيت من الإكمال ج ١٤ ص ٣٨٠ رقم ٤٤٩٩٩ بلفظه وسنده.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الطهارة) باب: التوضى من جلود الميتة والانتفاع بها إذا دبغت، ج ١ ص ٢١٨ بلفظ: عن عبد الله بن عكيم قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" رواه الطبراني في الأوسط ولعبد الله بن عُكيم حديث في السنن، عن كتاب النبي - ﷺ - وفيه عبيدة بن معتب، وقد أجمعوا على ضعفه. والحديث الذي أشار إليه الهيثمي لعبد الله بن عكيم أنه في السنن: أخرجه أبو داود في سننه كتاب (اللباس) باب: من روى أنه لا ينتفع بإهاب الميتة ج ٤ ص ٣٠٧ رقم ٤١٢٧ بلفظ، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله - ﷺ - بأرض جهينة وأنا غلام شاب "ألا تستمتموا من الميتة بإهاب ولَا عَصَبِ". وانظر الحديث الذي بعده برقم ٤١٢٨. و(عبد الله بن عُكيم) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٣ ص ٣٣٩ رقم ٣٠٧٦ قال عبد الله بن عُكيم، أبو معبد، سكن الكوفة، أدرك النبي - ﷺ - ولم يره، قاله ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو عمر: اختلف في سماعه من النبي - ﷺ - روى عنه زيد بن وهب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعيسى ابنه، وهلال الوزان، والقاسم بن مخيمرة، أخبرنا الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد بإسناده إلى أبي داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله ونحن بأرض جهينة: "أن لا تستمتعوا من الميتة بشيء من إهاب ولا عصب" وقد روى عن عبد الله بن عكيم من غير وجه، وفي بعضها يقول: جاءنا كتاب رسول الله - ﷺ - قبل وفاته بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" أخرجه الثلاثة. و(عبيدة بن معتب) ترجم له الذهبي في الميزان ج ٣ ص ٢٥ رقم ٥٤٥٩ قال: عبيدة بن معتب الضبى، عن الشعبي، وأبي وائل، وعنه شعبة، ووكيع، وطائفة، ضعفه أبو حاتم والنسائي، وقال أحمد بن حنبل: تركوا حديثه، وروى عباس عن يحيى ليس بشيء، وروى معاوية عن يحيى بن عبيدة بن معتب الضبى: ضعيف.
[ ١١ / ١٨٤ ]
طب: عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه (١).
٥٧٢/ ٢٤٩٣٣ - "لَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ وَأَنَا في مِثْلِ هَذِهِ الْحَالةِ، فَإِنَّكَ إِنْ سَلَّمْتَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيكَ".
العسكري في الصحابة عن المُهاجِر بن قُنْفُذ أَنه سلم على النبي - ﷺ - وهو يَبُولُ، قال: فذكره (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه) ج ٢ ص ١٤٦ رقم ١٥٨٩ قال: حدثنا أحمد بن النضر العسكري، ثنا عيسى بن هلال الحمصي، ثنا محمد بن حمير، عن بشر بن جبلة، عن أبي الحسن، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسل السيوف ولا تنثر النبل في المساجد، ولا يحلف بالله في المساجد، ولا يمنع القائلة في المساجد، ولا ضيفا؛ ولا تبنى بالتصاوير، ولا تزين بالقوارير؛ فإنما بنيت بالأمانة، وشرفت بالكرامة". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: في كرامة المساجد وما نهى عن فعله فيها من تشبيك الأصابع وإقامة الحدود والبيع ونحو ذلك ج ٢ ص ٢٥ بلفظ: عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسل السيوف، ولا تنثر النبل في المساجد، ولا يحلف بالله في المساجد الحديث" رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن جبلة وهو ضعيف. و(بشر بن جبلة): ترجم له الذهبي في الميزان ج ١ ص ٣١٤ رقم ١١٨٨ قال: بشر بن جبلة، عن مقاتل بن حيان، وكليب بن وائل، وعنه بقية وغيره، ضعفه أبو حاتم والأزدى.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الصحبة) باب: محظورات السلام من الإكمال ج ٩ ص ١٣٢ رقم ٢٥٣٥٢ بلفظ: "لا تسلم عليَّ وأنا في مثل هذه الحالة فإنك إن سلمت عليَّ لم أرد عليك" العسكري في الصحابة، عن المهاجر بن قنفذ، أنه سلم على النبي - ﷺ - وهو يبول قال: فذكره. وفي الباب أحاديث كثيرة تؤيده وتقويه. و(المهاجر بن قنفذ): ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٥ ص ٢٧٩ رقم ٥١٣١ قال: المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى القرشي التيمي، كان عبد الله بن جدعان عم أبيه، وهو جد محمد بن يزيد بن مهاجر، وقيل: إن اسم المهاجر عمرو، واسم قنفذ خلف، وإن مهاجرا وقنفذا لقبان، وإنما قيل: المهاجر؛ لأنه لما أراد الهجرة أخذه المشركون فعذبوه، ثم هرب منهم وقدم على رسول الله - ﷺ - مسلما، فقال رسول الله - ﷺ -: "هذا المهاجر حقا" وقيل: إنه أسلم يوم فتح مكة وسكن البصرة ومات بها. روى عنه أبو ساسان حضين، ورواية الحسن عنه مرسلة بينهما حضين أخبرنا يعيش بن صدقة بن علي الفقيه بإسناده عن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان، عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله - ﷺ - وهو يبول، فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه. وولى الشرطة لعثمان وفرض له أربعة آلاف، أخرجه الثلاثة.
[ ١١ / ١٨٥ ]
٥٧٣/ ٢٤٩٣٤ - "لَا تُسْلِفُوا في النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ".
د، ق عن ابن عمر (١).
٥٧٤/ ٢٤٩٣٥ - "لَا تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ وَالنِّصَارَى؛ فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بالأَكُفِّ والرُّءُوسِّ والإِشَارَةِ".
الديلمي عن جابر (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (البيوع والإجارات) باب: في السلم في ثمرة بعينها ج ٣ ص ٧٤٤ رقم ٣٤٦٧ قال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجرانى، عن ابن عمر، أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي - ﷺ - فقال: "بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله" ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يبدوَ صلاحه". قال المحقق: "في إسناده مجهول وهو الرجل النجرانى". وأخرجه البيهقي في سننه كتاب (البيوع) باب: لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين، ج ٦ ص ٢٤ قال: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدي، أنبأ الفضل بن الحباب، ثنا محمد بن كثير، أنبأ سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجرانى، عن ابن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى رسول الله - ﷺ - فقال: "بم تستحل ماله؟ ! اردد عليه" قال: ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه". "تسلفوا" سلف "من سلَّف فَلْيُسَلِّف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، يقال: سَلَّفت وأَسْلَفت تَسْليفا وإسلافا، والاسمُ السَّلَفَ، وهو في المعاملات على وجهين: أحدهما القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر، وعلى المقترض رده كما أخذه، والعرب تسمى القرض، سلفا، والثاني: هو أن يعطى مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، وذلك منفعة للمسلف، ويقال له: سَلم دون الأول، انتهى: نهاية.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٩٧٩٨ بلفظ: "لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى؛ فإن تسليمهم إشارة بالكفوف والحواجب" من رواية البيهقي في الشعب، عن جابر، ورمز له السيوطي بالضعف. قال المناوي: رواه البيهقي في الشعب من حديث عثمان بن عبد الرحمن، عن طلحة بن زيد، عن ثور بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، وقضية كلام المصنف أن البيهقي خرجه وأقره، وليس كذلك، وإنما رواه مقرونا ببيان حاله، فقال عقبه: هذا إسناد ضعيف بمرة. فإن طلحة بن زيد الرقى متروك الحديث، متهم بالوضع، وعثمان ضعيف وكيف يصح ذلك؟ والمحفوظ من حديث صهيب وبلال أن الأنصار جاءوا يسلمون عليه وهو يصلى، فكان يشير إليهم بيده، إلى هنا كلامه بنصه، فحذف المصنف ذلك تلبيس فاحش وإيهام مضر، ثم إن قضية صنيعه أيضًا أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه، مع أن الترمذي خرجه مع خلف يسير، ولفظه عنده: "لا تشبهوا باليهود والنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى بالأكف" قال الترمذي: غريب، قال ابن حجر: وفيه ضعيف، قال: لكن خرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه: "لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرءوس والأكف والإشارة".
[ ١١ / ١٨٦ ]
٥٧٥/ ٢٤٩٣٦ - "لَا تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ؛ إِنَّكُمْ أُمَّةٌ أُرِيدَ بِكُمُ الْيُسْرُ".
حم، طب عن أبي محجن بن الأدرع (١).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث محجن بن الأدرع -رضي الله تعالى عنه -) ج ٥ ص ٣٢ قال: حدثني عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا كهمس ويزيد قال: أنا كهمس قال: سمعت عبد الله بن شقيق، قال محجن بن الأدرع: بعثنى نبي الله - ﷺ - في حاجة ثم عرض لي وأنا خارج من طريق المدينة قال: فانطلقت معه حتى صعدنا أحدا، فأقبل على المدينة فقال: ويل أمها قرية يوم يدعها أهلها قال يزيد: كأينع ما تكون، قال: قلت يا نبي الله: من يأكل ثمرتها؟ قال: عافية الطير والسباع، قال: ولا يدخلها الدجال، كلما أراد أن يدخلها تلقاء كل نقب منها ملك مصلتا، قال: ثم أقبلنا حتى إذا كنا بباب المسجد قال: إذا رجل يصلى قال: أتقوله صادقا؟ قال: قلت: يا نبي الله هذا فلان وهذا من أحسن أهل المدينة، أو قال: أكثر أهل المدينة صلاة، قال: "لا تسمعه فتهلكه -مرتين أو ثلاثا- إنكم أمة أريد بكم اليسر". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب: لا يدخل الدجال ولا الطاعون المدينة، ج ٣ ص ٣٠٩ بلفظ: عن محجن بن الأدرع قال: بعثنى رسول الله - ﷺ - لحاجتى، ثم عرض لي وأنا خارج في طريق المدينة فأخذ بيدى فانطلقنا حتى صعدنا على أحد فأقبل على المدينة فقال: ويل أمها قرية يدعها أهلها كأينع ما يكون، قلت: يا رسول الله: من يأكل ثمرها؟ قال: عافية الطير والسباع، ولا يدخلها الدجال، كلما أراد أن يدخلها يلقاه بكل نقب من نقابها ملك فيصده، ثم أقبل حتى إذا كنا بباب المسجد فإذا رجل يصلى قال يقوله صادقا، قلت يا رسول الله: هذا فلان أكثر أهل المدينة صلاة، قال: "لا تسمعه فتهلكه" قلت: روى أبو داود منه طرفًا، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. ورواية الإمام أحمد في نفس المصدر ص ٣٠٨ بلفظ: وفي رواية رواها أحمد أيضًا عن رجاء قال: كان بريدة على باب المسجد فمر محجن عليه وسكبة يصلى، فقال بريدة -وكان فيه مزاح- لمحجن: ألا تصلى كما يصلى هذا؟ فقال محجن: إن رسول الله - ﷺ - أخذ بيدى فأشرف على المدينة فقال: ويل أمها قرية يدعها أهلها خير ما تكون، فيأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا مصلتا بجناحه فلا يدخلها، قال: ثم أخذ بيدى فدخل المسجد فإذا رجل يصلى، فقال لي: من هذا؟ فأثنيت عليه خيرا، فقال: "اسكت لا تسمعه فتهلكه" قال: ثم أتى حجرة امرأة من نسائه فنفض يده من يدي قال: "إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره". رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا رجاء، وقد وثقه ابن حبان. و(محجن بن الأدرع) ترجم له بن الأثير في أسد الغابة ج ٥ ص ٦٩ رقم ٤٦٧٧ قال: محْجنُ بن الأدرع الأسلمي، من ولد أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر، كان قديم الإسلام، قال أبو أحمد العسكري: إنه سلمى، وقيل: أسلمى، وفيه قال رسول الله - ﷺ -: "ارموا وأنا مع ابن الأدرع" سكن البصرة واختط مسجدها وعمر طويلا، روى عنه حنظلة بن علي، ورجاء بن أبي رجاء: أنبأنا الخطيب عبد الله بن أحمد بإسناده عن أبي داود الطيالسي: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عبد الله بن شقيق، =
[ ١١ / ١٨٧ ]
٢٥٧٦/ ٤٩٣٧ - "لا تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ، لَوْ سَمِعَكَ لَمْ يُفْلِحْ".
طب عن أَبي موسى أن رجلا مَدَح رجلًا عند النبي - ﷺ - قال: فذكره.
٥٧٧/ ٢٤٩٣٨ - "لا تُسْمِعْهُ فَتَقْطَعَ ظَهرَه".
طب عن عمران بن حصين (١).
٥٧٨/ ٢٤٩٣٩ - "لَا تُسَمِّهِ عَزِيزًا، وَلَكِن سَمِّه عبدَ الرَّحْمنِ؛ فَإِنَّ أحَبَّ الأَسْماءِ الله: عبدُ الله، وعبدُ الرحمنِ، والحارثُ".
_________________
(١) = عن رجاء الباهلي قال: أخذ محْجَن يدي حتى انتهينا إلى مسجد البصرة، فإذا بريدة الأسلمي قاعد على باب من أبواب المسجد، وفي المسَجد رجل يقال له: سَكَبَةُ يطيل الصلاة، وكان في بريدة مُزاحة، فقال بريدة: يا محجن ألا تصلى كما يصلى سكبة؟ فلم برد عليه وقال: أخذ يدي رسول الله - ﷺ - حتى انتهينا إلى سدة المسجد؛ فإذا رجل يركع ويسجد، فقال لي: من هذا؟ فقلت: هذا فلان، وجعلت أطريه وأقول: هذا هذا، فقال لي رسول الله - ﷺ -: "لا تسمعه فتهلكه" ثم انطلق حتى بلغ باب الحجرة، ثم أرسل يدي من يده، فقال: النبي - ﷺ -: "خير دينكم أيسره" ثم انتقل محجن بن الأدرع من البصرة إلى المدينة، فتوفي بها آخر أيام معاوية، أخرجه الثلاثة.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (مرويات عبد الله بن شقيق عن عمران بن حصين) ج ١٨ ص ٢٣٠، حديث رقم ٥٧٣ قال: حدثنا أحمد بن زهير التسترى، ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: إني لأمشى مع عمران بن حصين، فانتهينا إلى مسجد البصرة فإذا بريدة جالس، وسكبة -رجل من أصحاب محمد - ﷺ - من أسلم- قائم يصلى الضحى، فقال بريدة: يا عمران أما تستطيع أن تصلى كما يصلى سكبة؟ وإنما يقول ذلك كأنه يعنيه به، قال: فسكت عمران ومضينا، فقال عمران: إني لأمشى مع رسول الله - ﷺ - إذا استقبلنا أحدا فصعدنا عليه فأشرف على المدينة فقال: "ويل أمها من قرية يتركها أهلها أحسن ما كانت، يأتيها الدجال فلا يستطيع أن يدخلها، يجد على كل منها ملكا مصلتا بالسيف، ثم نزلنا فاتينا المسجد فإذا رجل يصلى فقال: لا من هذا؟ " قلت: فلان ومن أمره جعلت أثنى عليه، فقال: "لا نسمعه فتقطع ظهره" ثم رفع يدي وقال: "خير دينكم أيسره". قال أبو القاسم: هكذا رواه الأعمش عن أبي بشر، عن عبد الله بن شقيق، عن عمران بن حصين، وخالفه شعبة وأبو عوانة فروياه عن أبي عبد الله بن شقيق، عن رجاء بن أبي رجاء، عن محجن بن الأدرع. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب: لا يدخل الدجال، ولا الطاعون المدينة، ج ٣ ص ٣٠٩، وقال: رواه الطبر انى في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
[ ١١ / ١٨٨ ]
حم، طب عن عبد الرحمن بن سبرة الجعفي (١).
٥٧٩/ ٢٤٩٤٠ - "لَا تُسَمِّهِ الحُبَابَ، فَإِن الحُبَابَ شَيطَانٌ ولَكَنْ هُو عبدُ الرحمنِ".
طب عنه (٢)
٥٨٠/ ٢٤٩٤١ - "لَا تُسَمِّ عبدَ العُزَّى، وسمِّ عبدَ الله، فَإنَّ خَيرَ الأَسماءِ عبدُ الله، وعبيدُ الله، والحَارثُ، وهَمَّامٌ".
طب عن أَبي سبرة (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث خيثمة بن عبد الرحمن، عن أبيه - ﵁ -) ج ٤ ص ١٧٨ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أَبي، ثنا حسين بن محمد، ثنا وكيع، عن أبي إسحاق، عن خيثمة بن عبد الرحمن بن سبرة أن أباه عبد الرحمن ذهب مع جده إلى رسول الله - ﷺ - فقال له رسول الله - ﷺ -: "ما اسم ابنك؟ " قال: عزيز، فقال النبي - ﷺ -: "لا تسمه عزيزا، ولكن سمه عبد الرحمن" ثم قال: "إن خير الأسماء عبد الله، وعبد الرحمن، والحارث". وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: ما يستحب من الأسماء ج ٤، ص ٤٩. وقال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.
(٢) الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: اللهم أعط منفقا خلفا، ج ٣ ص ١٢٢، قال: وعن عبد الرحمن بن أبي سبرة، قال: دخلت أنا وأبي على رسول الله - ﷺ - فقال لأبي: "هذا ابنك؟ " فقال: نعم، قال: ما اسمه، قال: الحباب، قال: "لا تسمه الحباب فإن الحباب شيطان، ولكن هو عبد الرحمن" ثم قال لأبي: ما ذلك المال؟ قال: لي من أنواع المال أتصدق به وأعتق وأحمل، ولكن أنفقه فيه فيذهب، ثم أقيده، فقال رسول الله - ﷺ -: "أما علمت أن ملكا ينادى: اللهم اجعل لمنفق خلفا ولممسك -قال-: تلفا، قلت يا رسول الله: بما أوتر؟ قال: "بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه "سويد بن عبد العزيز" وهو ضعيف. وأورده الهيثمي أيضًا في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: ما يستحب من الأسماءج ٨ ص ٤٩. و(سويد بن عبد العزير) ترجم له ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب ج ٤ ص ٢٧٦ قال: هو سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي مولاهم الدمشقي، وقيل: إنه حمصى أصله من واسط، وقيل من الكوفة، قرأ القرآن على يحيى بن الحارث الذمارى، والحسين بن عمران العسقلانى، روى عن حميد الطويل، وزيد بن واقد، وزيد بن جبيرة، وعاصم الأحول، والأوزاعي، ومالك وأيوب وجماعة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: متروك الحديث، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال ابن سعد: روى أحاديث منكرة، وقال البخاري: في حديثه مناكير، وقال النسائي: ليس بثقة.
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (مرويات سبرة بن أبي سبرة الجعفي جد خيثمة بن عبد الرحمن) ج ٧ ص ٣٨، حديث رقم ٦٥٥٩ قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، وأبو مسلم الكشى قالا: =
[ ١١ / ١٨٩ ]
٥٨١/ ٢٤٩٤٢ - "لَا تُسَمِّ غُلامَكَ رَبَاحًا، وَلَا يَسَارًا، وَلَا أفْلَحَ، وَلَا نَافِعًا".
م عن سمرة (١).
٥٨٢/ ٢٤٩٤٣ - "لَا تُسَمِّ غُلامَكَ رَبَاحًا، وَلَا أفْلَحَ، وَلا يَسَارًا، ولا نَجِيحًا، يُقَالُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَيُقَالُ: لَا".
ط، ت حسن صحيح عن سمرة (٢).
٥٨٣/ ٢٤٩٤٤ - "لَا تُسَمُّوا العِنَبَ بِالكرْأ، وَلَا تَقُولُوا خَيبَةَ الدَّهرِ؛ فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ".
خ، م عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) = ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عمير بن سعيد، عن سبرة بن أبي سبرة، أن أباه أتى النبي - ﷺ - فقال: "ما ولدك؟ " قال: عبد العزى وسبرة والحارث، فقال: "لا تسم عبد العزى" فسماه عبد الله ثم قال: "إن خير الأسماء عبد الله" ودعا له ولولده، فلم يزالوا في شرف إلى اليوم. قال أبو محمد الحجاج بن منهال: خيثمة بن عبد العزيز متهم.
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الآداب) باب: كراهية التسمية بالأسماء القبيحة، وبنافع ونحوه ج ٣ ص ١٦٨٥، حديث رقم (٢١٣٦). قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن الركين بن الربيع، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسم غلامك رباحا " الحديث بلفظه. والحديث في الصغير برقم ٩٧٩٩ ورمز له بالصحة.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود الطالسى في مسنده (فيما أسند عن سمرة بن جندب - رضي الله تعالى عنه-) ص ١٢١ حديث رقم ٨٩٣ قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة عن منصور، قال: سمعت هلال بن يساف يحدث عن الربيع بن عميلة، عن سمرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تسمين غلامك أفلح ولا رباحا، ولا يسارا ولا نجيحا، فيقال: أهو ها هنا؟ فيقال: لا". وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (الأدب) باب: ما جاء ما يكره من الأسماء، ج ٤ ص ٢١٣ حديث رقم ٢٩٩٢ قال: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو داود عن شعبة، عن منصور، عن هلال بن يسات، عن الربيع بن عميلة الفزاري، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تسم غلامَكَ رباح ولا أفلح. " الحديث بلفظه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٤) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب (الأدب) باب: لا تسبوا الدهر، ج ٨ ص ٥١ قال: حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تسموا العنب الكرمَ، ولا تقولوا خيبة الدهر " الحديث. =
[ ١١ / ١٩٠ ]
٥٨٤/ ٢٤٩٤٥ - "لَا تَسَمَّوْا بِاسْمي وَلا تَكَنَّوْا بكنيَتي، نهى: أن يُجمَع بين الناس والكنيةِ".
ابن سعد عن أَبي هريرة (١).
٥٨٥/ ٢٤٩٤٦ - "لَا تُسَمِّ رَقيقَك رباحًا، ولا يسارًا، ولا أفلحَ وَلَا نجيحًا إن شَاء الله تعالى".
ابن جرير عن سمرة بن جندب.
٥٨٦/ ٢٤٩٤٧ - "لَا تُسَمُّوا العنبَ الكَرْمَ، فإن الكرمَ المؤمنُ".
كر عن أبي هريرة.
٥٨٧/ ٢٤٩٤٨ - "لَا تُسَمِّيَنَّ كُلامَكَ يَسَارًا، ولا رَبَاحًا، ولا دجِيحًا، ولا أَفلحَ، فإِنَّكَ تقول: أثَمَّ هُو؟ فيقولُ: لَا، وفي لفظ: فلا يكون".
د وابن جرير وصححه عن سمرة بن جندب (٢).
٥٨٨/ ٢٤٩٤٩ - "لَا تَسِمُوا بِالْحَرِيق".
_________________
(١) = والحديث أخرجه الإمام مسلم مفرقا في كتاب (الأدب) باب: كراهية تسمية العنب كرما، ج ٤ ص ١٧٦٣ قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تسموا العنب الكرم؛ فإن الكرم الرجل المسلم". وأخرج في نفس المصدر والصفحة باب: النهي عن سب الدهر حديثًا قال: حدثنا قتيبة، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقولن أحدُكُم: يا خيبة الدهر؛ فإنَّ الله هو الدهر". والحديث في الصغير برقم ٩٨٠٠ ورمز المصنف له بالصحة.
(٢) الحديث أخرجه محمد بن سعد الواقدي في الطبقات الكبرى في ذكر كنية رسول الله - ﷺ -) ج ١ باب ١ ص ٦٧ قال: أخبرنا موسى بن داود الضبى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "لا تسموا باسمى، ولا تكنوا بكنيتى" الحديث بلفظه.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: في تغيير الاسم القبيح، ج ٥ ص ٢٤٣ حديث رقم ٤٩٥٨ قال: حدثنا النفيلى، حدثنا زهير، حدثنا منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن عميلة، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسمين غلامك يارا، ولا رباحا، ولا نجيحا" الحديث.
[ ١١ / ١٩١ ]
طب عن ابن عباس (١).
٥٨٩/ ٢٤٩٥٠ - "لَا تَشْتَروا السَّمك في الماءِ؛ فَإِنَّه غَررٌ".
حم، طب، حل، ق والخطيب عَن ابن مسعود، وصحح الخطيب وقفه (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (مرويات عكرمة عن ابن عباس) ج ١١ ص ٣٥٠، حديث رقم ١١٩٨٣ قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجى، ثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمرو، ثنا عثمان بن مرة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان العباس يسير مع النبي - ﷺ - على بعير قد وسمه في وجهه بالنار، فقال: "ما هذا الميسم يا عباس؟ " قال: ميسم كنا نسمه في الجاهلية، فقال: "لا تسموا بالحريق".
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١ ص ٣٨٨ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر". والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١٠ ص ٢٥٨ حديث رقم ١٠٤٩١ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تشتروا السمك الحديث". قال عبد الله: قال أبي: وحدثناه هشيم فلم يرفعه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: بيع الغرر وما نهى عنه ج ٤ ص ٨٠. وقال الهيثمي: رواه أحمد موقوفًا ومرفوعا، والطبراني في الكبير كذلك، ورجال الموقوف رجال الصحيح، وفي رجال المرفوع شيخ أحمد بن محمد بن السماك ولم أجد من ترجمه، وبقيتهم ثقات. وقال محقق المعجم الكبير: هو محمد بن صبيح السماك أبو العباس له، ترجمة في تاريخ البخاري ١/ ١ / ١٠٦، ١٠٧ وتاريخ بغداد ٥/ ٣٦٨ - ٣٧٣. والحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بسند أحمد، في ترجمة (محمد بن صبيح بن السماك) ج ٨ ص ٢١٤ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تشتروا السمك" الحديث. وقال أبو نعيم: غريب المتن والإسناد، لم نكتبه من حديث ابن السماك إلا من حديث أحمد بن حنبل. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (البيوع) باب: ما جاء في النهي عن بيع السمك في الماء، ج ٥ ص ٣٤٠ قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا ابن حنبل (ح وأنا) محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن بالويه، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي إلخ كما جاء عند الإمام أحمد، قال رسول الله - ﷺ -: "لا تشتروا السمك" الحديث، هكذا روى مرفوعًا، وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفًا على عبد الله -ورواه أيضًا سفيان الثوري عن يزيد موقوفًا على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء. والحديث أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة (محمد بن صبيح بن السماك) ج ٥ ص ٣٦٩ قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، وأخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن بكير، أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، قالا حدثنا عبد الله بن أحمد بن =
[ ١١ / ١٩٢ ]
٥٩٠/ ٢٤٩٥١ - "لَا تَشْتَروا الصَّدقَاتِ حَتَّى تُوسَمَ وتُعْقَلَ".
د في مراسيله، ق عن مكحول مرسلًا (١).
٥٩١/ ٢٤٩٥٢ - "لَا تُشَدُّ الرحالُ إِلا إلى ثلاثِة مَسَاجِدَ: المسجدِ الحرامِ، ومسجدى هذا، والمسجد الأقصى".
حم، خ، م، د، ن، هـ عن أبي هريرة، حم، وعبد بن حميد، خ، م، ت، هـ عن أبي سعيد عن ابن عمرو، طب عن أبي بسرة الغفاري، ابن النجار عن عبادة بن الصامت، الباوردي، ض عن أبي الجعد الضمرى (٢).
_________________
(١) = حنبل، حدثني أبي، حدثنا محمد بن السماك -زاد الشافعي: أبو العباس- ثم اتفقا إلى آخر سند الإمام أحمد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تشتروا السمك في الماء" الحديث. قال القطيعي: قال أبو عبد الرحمن: قال أبي: وحدثنا به هشيم عن يزيد فلم يرفعه. والحديث في الصغير برقم ٩٨٠١ ورمزله المصنف بالصحة. وقال المناوي: قال البيهقي: فيه انقطاع، والصحيح موقوف، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وأورده في الميزان في ترجمة محمد بن السماك، وقال: صدوق، ليس في حديثه بشيء، وقال ابن جماعة: فيه انقطاع، وقال الهيثمي: رواه أحمد مرفوعًا وموقوفا، وكذا الطبراني، ورجال الموقوف رجال الصحيح، وفي رجال المرفوع متهم، محمد بن السماك شيخ أحمد لم أجد من ترجمه، وبقيتهم ثقات، وقال ابن حجر: رواه أحمد مرفوعًا وموقوفا من طريق زيد بن أبي زياد عن المسيب عن ابن رافع عنه. قال البيهقي: فيه إرسال بين المسيب وعبد الله، والصحيح وقفه، وكذا الدارقطني وغيره.
(٢) الحديث في كتاب المراسيل لأبي داود، باب (في صدقة الماشية) صحيفة رقم ١٦ قال: عن مكحول قال: قال رسول الله - ﷺ -: لا تشتروا الصدقات حتى تعقل وتوسم. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الزكاة) باب: بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة، ج ٤ ص ١٥٠ قال: وأخبرنا الشريف أبو الفتح الفقيه، أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأ القاسم البغوي، ثنا علي بن الجعد، أخبرني محمد بن راشد، عن مكحول، أن رسول الله - ﷺ - قال: لا تشتروا الصدقات حتى توسم وتعقل. أخرجه أبو داود في المراسيل: ثم قال: فهذا يروى من قول مكحول.
(٣) حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٢٣٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن النبي - ﷺ - قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: إلى المسجد الحرام، ومسجدى هذا، والمسجد الأقصى". =
[ ١١ / ١٩٣ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الجمعة) باب: (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة) ج ٢ ص ٧٦ قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الملك، عن قزعة، قال: سمعت أبا سعيد - ﵁ - أربعا قال: سمعت من النبي - ﷺ - وكان غزا مع النبي - ﷺ - ثنتى عشرة غزوة (ح) حدثنا علي، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث بلفظه. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ج ٢ ص ١٠١٤ رقم ٥١١ قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا: عن ابن عيينة، قال عمرو: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، يَبلُغُ به النبي - ﷺ -: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث". وأخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة كتاب (المناسك) باب: في إتيان المدينة ج ٢ ص ٥٢٩ رقم ٢٠٣٣ قال: حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث". وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (المساجد) باب: ما تشد الرحال إليه من المساجد ج ٢ ص ٣٧ أخرجه من طريق الزهري: عن سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث". وأخرجه ابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ما جاء في الصلاة في مسجد بيت القدس رقم ١٤٠٩ أخرجه من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث". وحديث أبي سعيد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد) ج ٣ ص ٤٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا بهز، ثنا همام، أنا قتادة عن قزعة، عن أبي سعيد أن النبي - ﷺ - قال: لا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث". وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الجمعة) باب: مسجد بيت القدس ج ٢ ص ٧٧ أخرجه من طريق قزعة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري - ﵁ - يحدث بأربع عن النبي - ﷺ - فأعجبننى وآنقننى قال: "لا تسافر المرأة يومين الحديث". وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم ج ٢ ص ٩٧٦ رقم ٤١٥ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا، عن جرير قال قتيبة: حدثنا جرير، عن عبد الملك (وهو ابن عمير) عن قزعة، عن أبي سعيد قال: سمعت فيه حديثًا فأعجبنى، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله - ﷺ - قال: "فأقول على رسول الله - ﷺ - ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث". وأخرجه الإمام الترمذي (في أبواب الصلاة) باب: ما جاء في أي المساجد أفضل ج ١ ص ٢٠٥ رقم ٣٢٥ =
[ ١١ / ١٩٤ ]
٥٩٢/ ٢٤٩٥٣ - "لَا تُشَدُّ المَطِيُّ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: مسجدِ الحرامِ، ومسجدي، والمسجدِ الأقصى".
(كر) (*) عن ابن عمر (١).
_________________
(١) = قال: حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمر، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" الحديث وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس رقم ١٤١٠ قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا محمد بن شعيب، ثنا يزيد بن أبي مريم عن فزعة، عن أبي سعيد، وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث". وحديث أبي بسرة الغفاري، أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (ترجمة جميل بن بصرة أبو بصرة الغفاري ج ٢ ص ٣١٠ رقم ٢١٦٠ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يحيى الحماني، ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير، عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي بصرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث". قال المحقق: ورواه أحمد ٧١٦ والطيالسى ٢٧٢٢ والبزار، قال في المجمع ١٣٤ ورجال أحمد ثقات، ورواه أيضًا في الأوسط، ورواه مالك والنسائي والنرمذى وصححه، إلا أن أحد الرواة أخطأ في سنده، فجعله من مسند بصرة بن أبي بصرة. ترجمة أبي الجعد الضمرى. (وأبو الجعد بن جنادة) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٦ ص ٥١ رقم ٥٧٦٠ قال: أبو الجعد بن جنادة ضَمْرَةَ الضمرى، من بنى ضَمْرَةَ بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكنانى الضمرى، قيل: اسمه الأدرع، وقيل جنادة، وقبل: عمرو بن بكر: قاله أبو عمر، له صحبه، وله دار في بني ضمرة بالمدينة، روى عن عبادة بن سفيان الحضرمي ثم قال البخاري: لا أعرف اسمه اهـ بتصرف. وأخرجه صاحب كنز العمال من الإكمال (فضل الحرمين والمسجد الأقصى) ج ١٢ ص ٢٧٠ رقم ٣٥٠٠٠ بلفظه: من رواية ابن عساكر، عن ابن عمر. (*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من كنز العمال.
(٢) أخرج مثله الطبراني في معجمه الكبير (فيما رواه جميل بن بصرة أبو بصرة الغفاري ج ٢ ص ٣١١ رقم ٢١٦١ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزنى، عن أبي بصرة الغفاري قال: لقيت أبا هريرة فقلت: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تشد المطى إلا ثلاثة مساجد: مسجدى ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى". قال المحقق: ورواه أحمد ٦/ ٧ من طريق يحيى بن آدم عن ابن المبارك، عن سعيد بن زيد بن حبيب أن أبا بصرة، فذكره، وهذا إسناد صحيح، ورواه أحمد ٦/ ٧ من طريق آخر حسن، ورواه أحمد ٦/ ٣٩٧ - ٣٩٨ من طريق يعقوب بن إبراهيم به، وصرح عنده ابن إسحاق بالتحديث، ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب ١/ ٤٠٥ من طريق آخر.
[ ١١ / ١٩٥ ]
٥٩٣/ ٢٤٩٥٤ - "لَا تُشَدُّ المَطى إلى مسجدٍ يذكرُ الله فيه إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ: مسجدِ الحرام ومسجدِ المدينةِ، وبيتِ المقدسِ، ولا تصلُح الصلاة في ساعتين من النهار: بعد الفجرِ حتى تطلعَ الشمس، وبعد العصرِ حتى تغيبَ الشمس ولا يصلح الصومُ في يومين من السنةِ: يومِ الفطر من رمضان ويوم الأضحى من ذي الحجة، ولا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذي مَحْرمِ".
حم، ع وابن خزيمة، حب، ض عن أبي سعيد (١).
٥٩٤/ ٢٤٩٥٥ - "لا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ: إلى المسجدِ الحرامِ وإلى المسجدِ الأقصى، وإلى مسجدى هذا، ولا تسافرُ امْرأةٌ مسيرةَ يومين إلا معَ زَوجٍ أو ذي مَحْرَمٍ".
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (في مسند أبي سعيد) ج ٣ ص ٩٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا ليث، عن شهر قال: لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تشد المطيّ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة وبيت المقدس". وأخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٢ ص ٣٨٨ رقم ١٨٦ قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، حدثنا عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن ابن سعيد قال: سمعت منه شيئًا أعجبنى فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله - ﷺ -؟ قال: أو أقول على رسول الله - ﷺ - ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدى هذا ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى" قال: وسمعته يقول: "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها". قال: وسمعته يقول: "لا تصلح الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس" وسمعته يقول: لا يصلح الصيام في يومين: يوم الفطر من رمضان، ويوم الأضحى". قال المحقق: إسناده صحيح وأخرجه أحمد، وعبد الله ابنه في زوائده على المسند ٣/ ٧٧، ومسلم في الحج، وأخرجه أحمد ٣/ ٣٤، ٧١، والبخاري في فضل الصلاة. وأخرجه أبو داود في المناسك، والترمذي في الرضاع، وفي صحيح ابن حبان برقم ١٦١٠. وأخرجه ابن حبان في باب: المساجد (ذكر البيان بأن المصطفى لم يرد بهذا العدد نعيا عما وراءه) ج ٣ ص ٧١ رقم ١٦١٥ قال: أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحى، حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة يقول سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله - ﷺ - "لا تشد الرحال الحديث".
[ ١١ / ١٩٦ ]
حل عن ابن عمرو، وأبي سعيد معا (١).
٥٩٥/ ٢٤٩٥٦ - "لَا تُشَدِّدوا على أنفسكم فيشدَّدَ عليكم، فإن قومًا شدَّدوا على أنفسِهم، فشدَّدَ الله عليهم، فتلكَ بَقَايَاهم بالصوامعِ، والديارِ، رهبانيةً ابتدعوها ما كتبناها عَلَيهم".
د، ع، ض عن أنس (٢).
٥٩٦/ ٢٤٩٥٧ - "لَا تُشَدِّدوا على أنفسِكم، فإنما هلكَ من قَبْلكم بتشديدهم على أنفسِهم، وسيَجِدُون بقاياهم في الصوامع والايارات".
ابن قانع طب، هب عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده (٣).
_________________
(١) الحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم في (ترجمة محمد بن المبارك) ج ٩ ص ٣٠٨ قال: حدثنا سليمان، ثنا موسى، ثنا محمد بن المبارك، ثنا إسماعيل بن عياش، عن زيد بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن المقدام بن معدى كرب وأبي أمامة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى المسجد الأقصى، وإلى مسجدى هذا، ولا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم".
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأدب) باب: في الحسد ج ٥ ص ٢٠٩ رقم ٤٩٠٤ قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء، أن سهل بن أبي أمامة حدثه، أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة، في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلى صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال أبي: يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلنه، قال: إنها المكتوبة، وإنها لصلاة رسول الله - ﷺ - ما أخطأت إلا شيئًا سهوت عنه، فقال: إن رسول الله - ﷺ - كان يقول: "لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار (ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم) ثم غدا من الغد فقال: ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال: نعم، فركبوا جميعا، فإذا هم بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها فقال: أتعرف هذه الديار؟ فقلت: ما أعرفنى بها وبأهلها، هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغى يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزنى والكف والقدم والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه".
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما أسند سهل بن حنيف (أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه) ج ٦ ص ٨٨ حديث رقم ٥٥٥١ قال: حدثنا بكر بن سهل، ومطلب بن شعيب الأزدي قالا: ثنا عبد الله بن صالح، حدثني أبو شريح أنه سمع سهل بن أبي أمامة، ابن سهل بن حنيف يحدث عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تشددوا على أنفسكم الحديث". =
[ ١١ / ١٩٧ ]
٥٩٧/ ٢٤٩٥٨ - "لَا تَشُدُّوا الرِّحَال إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ المَدِينَةِ وَمَسْجِدِ بَيتِ الْمَقدِسِ".
طب عن ابن عمر (١).
٥٩٨/ ٢٤٩٥٩ - "لَا تَشْرَبُوا في النَّقِيرِ، وَكَأَنِّي بِكُمْ إِذا شَرِبْتُمْ في النَّقِيرِ قَامَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ بِالسُّيُوفِ فَضُرِبَ مِنكُمْ رَجُلٌ ضَرْبَةً لا يَزَالُ أَعْرَجَ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ".
الباوردي، وابن شاهين عن جودان (٢).
٥٩٩/ ٢٤٩٦٠ - "لَا تَشْرَبُوا في النَّقِيرِ، وَلَا في الدُّبَاءِ، وَلَا في الحَنْتَمِ، وَعَلَيكُمْ بالمُوكَا".
_________________
(١) = وقال المحقق: رواه في الأوسط ٨، مجمع البحرين، ورواه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٢ / ٩٧. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الإيمان)، باب في قوله - ﷺ - خير دينكم أيسره ونحو ذلك ج ١ ص ٦٢ قال، عن سهل بن حنيف - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تشددوا على أنفسكم الحديث". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه جماعة، وضعفه آخرون.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ١٢ ص ٣٣٧، ٣٣٨ في ترجمة من اسمه (وهب بن كيسان عن ابن عمر) رقم ١٣٢٨٣ قال: حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن نافع، حدثني عبد الله بن عمر، عن وهب بن كيسان، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس". قال المحقق: قال في المجمع ٤/ ٤ بعد أن نسبه للأوسط أيضًا: ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار أيضًا. والحديث في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٤ في كتاب (الحج) باب: زيارة سيدنا رسول الله - ﷺ -.
(٣) الحديث أخرجه ابن الأثير في كتابه أسد الغابة ص ٣٦٩ ط الشعب في ترجمة " جودان " تحت رقم ٨٣٠ قال: جودان غير منسُوب، وقيل: ابن جودان، سكن الكوفة. روى عنه الأشعث بن عمير، والعباص بن عبد الرحمن، ثم قال: روى الأشعث بن عمير قال: أتى وفد عبد القيس نبي الله - ﷺ - فأسلموا، وسالوه عن النبيذ فقالوا: يا رسول الله إن أرضنا أرض وخمة لا يصلحنا إلا النبيذ قال: "فلا تشربوا في النقير فكأنى بكم إذا شربتم في النقير قام بعضكم إلى بعض بالسيوف فضرب رجل منكم ضربة لا يزال أعرج منها إلى يوم القيامة " فضحكوا فقال: "ما يضحككم"؟ فقالوا: والله لقد شربنا في النقير فقام بعضنا إلى بعض بالسيوف، فضرب هذا ضربة بالسيف فهو أعرج كما ترى. أخرجه الثلاثة وانظر الحديث الآتي.
[ ١١ / ١٩٨ ]
م عن أبي سعيد (١).
٦٠٠/ ٢٤٩٦١ - "لَا تَشْرَبُوا في حَنْتَمَةٍ وَلَا في دُبَّاء وَلَا نَقِيرٍ".
طب عن ابن عمر (٢).
٦٠١/ ٢٤٩٦٢ - "لَا تَشْرَبُوا في النَّقِيرِ، فَيَضرِبَ الرَّجُلُ مِنكمْ ابْن عَمِّهِ ضَرْبَةً لا يَزَالُ مِنْهَا أَعْرَجَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ".
_________________
(١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الإيمان) باب: الأمر بالإيمان بالله -تعالى- ورسوله - ﷺ - وشرائع الدين، والدعاء إليه، والسؤال عنه، وحفظه، وتبليغه من لم يبلغه ج ١ ص ٥٠ رقم ٢٨ بلفظ: حدثني محمد بن بكار البصري، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج (ح) وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو قزعة، أن أبا نضرة أخبره، وحسنا أخبرهما، أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله - ﷺ - قالوا: يا نبي الله جعلنا الله فداءك، ما يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: "لا تشربوا في النقير" قالوا: يا نبي الله. جعلنا الله فداءك أو تدرى ما النقير؟ قال: "نعم: الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء، ولا في الحنتمة وعليكم بالموكى". ومعنى (الحنتمة): هي: قال في النهاية: حَنْتم بفتح فسكون فيه: "أنه نهى عن الدباء والحنتم" معنى الحنتمة: هي جرار مدهونة خضر، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم أتع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدتها: حنتمة وإنما نهى عن الانتباذ فيها؛ لأنها تسرع الشدة فيها لأجل وهنها: وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر، فنهى عنها ليمتنع من عملها، والأول أوجه الموكا: قال في النهاية: الوكاء الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما، ومنه حديث "نهى عن الدباء والمزفت وعليكم بالموكى" أي: السقاء المشدود الرأس؛ لأن السقاء الموكى قلما يغفل عنه صاحبه لئلا يشتد فيه الشراب فينشق، فهو يتعهده كثيرا، اهـ النهاية. الدُّبَّاء بالمد والشدة القرع الواحدة دباءة.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني " في المعجم الكبير "ج ١٢ ص ٢٧٣، ٢٧٤ حديث رقم ١٣٠٩٣ في ترجمة (سعيد بن المسيب عن ابن عمر). بلفظ: حدثنا العباس بن الفضل الأسقاطى، ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا وهب (ح) وحدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل (ح) وحدثنا سوى بن هارون، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن إبراهيم كلهم عن عبد الخالق بن سلمة الشيبانى، عن سعيد بن المسيب قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم وفد عبد القيس مع الأشج فسألوا نبي الله - ﷺ - فقال: "لا تشربوا في حنتمة، ولا في دباء ولا نقير". قال المحقق: رواه أحمد ومسلم والنسائي، وله طرق أخرى في الصحيح وغيره.
[ ١١ / ١٩٩ ]
طب عن عمير العبدي (١).
٦٠٢/ ٢٤٩٦٣ - "لَا تَشْرَبُوا إِلا في ذِي إِكَا".
حم عن ابن عباس (٢).
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في الأوعية ج ٥ ص ٦٠، ٦١ قال: عن الأشعث بن عمير العبدي، عن أبيه قال: أتى النبي - ﷺ - وفد عبد القيس، فلما أرادوا الانصراف قالوا: قد حفظتم عن رسول الله - ﷺ - كل شيء سمعتوه منه فسلوه عن النبيذ، فأتوه فقالوا: يا رسول الله إنا في أرض وخمة لا يصلحنا فيها إلا الشراب، قال: وما شرابكم؟ قالوا: النبيذ، قال، في أبي شيء شربتموه؟ قالوا: في النقير، قال: "لا تشربوا في النقير" فخرجوا من عنده فقالوا: والله لا يصالحنا قومنا على هذا، فرجعوا فسألوه، فقال لهم مثل ذلك، قال: "لا تشربوا في النقير فيضرب الرجل ابن عمه ضربة لا يزال منها أعرج إلى يوم القيامة" قال: فضحكوا، قال: أبي ضئ تضحكون؟ قالوا: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد شربنا في نقير لنا، فقام بعضنا إلى بعض، فضرب هذا ضربة هو أعرج منها إلى يوم القيامة " رواه أبو يعلى والطبراني، وأشعث بن عمير لم أعرفه، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عباس ج ١ ط دار الفكر العربي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا علي بن إسحاق قال: أنا عبيد الله قال: أنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عبادى قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن النقير والدباء والمزفت، وقال: "لا تشربوا إلا في ذي إكاء" فصنعوا جلود الإبل ثم جعلوا لها أعناقا من جلود الغنم فبلغه ذلك فقال: "لا تشربوا إلا فيما أعلاه منه". والحديث في مجمع الزوائد ج ٥ ص ٦٠ في كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في الأوعية بلفظ، عن ابن عبادى - ﵁ - قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن النقير، والدباء، والمزفت وقال: "لا تشربوا إلا في ذي إكاء " فصنعوا جلود الإبل، ثم جعلوا لها أعناقا من جلود الغنم، فبلغه ذلك فقال: "لا تشربوا إلا فيما أعلاه منه " قلت: في الصحيح طرف من أوله- رواه أحمد، وأبو يعلى وفيه (حسين بن عبد الله) وهو مروك، ضعفه الجمهور، وحكى عن ابن معين في رواية أنه لا بأس به، يكتب حديثه. ومعنى (ذي إكاء): قال في النهاية: الإكاء والوكاء: شداد السِّقَاء، وفيه: "لا تشربوا إلا من ذي إكاء، اهـ النهاية. الحسين بن عبيد الله بن عباس. ترجم له في ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ج ١ ص ٥٣٧ برقم ٢٠١٢. قال: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي المدنى، عن ربيعة بن عباد، وكريب وعكرمة، وعنه جريج، وابن المبارك، وسليمان بن بلال، وجماعة. قال ابن معين: ضعيف، وقال أحمد: له أشياء منكرة، وقال البخاري قال على: تركت حديثه، وقال أبو زُرعة وغيره: ليس بقوى، وقال النسائي: متروك. =
[ ١١ / ٢٠٠ ]
٦٠٣/ ٢٤٩٦٤ - "لَا تَشْرَبُوا في النَّقيرِ، وَلَا في المُزَفَّت".
طب عن النعمان بن بشير (١).
٦٠٤/ ٢٤٩٦٥ - "لَا تَشْرَبُوا مِنَ الثُّلْمَةِ الَّتِي تكُونُ في القَدحَ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا".
أبو نعيم عن عمرو بن أبي سفيان (٢).
٦٠٥/ ٢٤٩٦٦ - "لَا تَشْرَبُوا مِنْ فَمِ السِّقَاءِ، فَإِنَّهُ يُنتِنُ الفَمَ".
الديلمي عن عائشة (٣).
_________________
(١) = وقال ابن معين مرة: ليس به بأس، يكتب حديثه، وقال الجوزجاني: لا يشتغل به، وقال العقيلي: حدثنا آدم، سمعت البخاري يقول: يقال حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وعبد الله بن يزيد بن فنطس يتهمان بالزندقة. اهـ الميزان.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في الأوعية ج ٥ ص ٦٢. بلفظ: عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تشربوا في النقير، ولا في المزفت". رواه الطبراني وفيه السرى بن إسماعيل الهمدانى وهو متروك. وترجمة (السرى بن إسماعيل الهمدانى) في تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٨٥ في حرف (السين المهملة) رقم ٦٥. قال: هو السرى بن إسماعيل الهمدانى، الكوفي، ابن عم الشعبي، ولى القضاء، وهو متروك الحديث، من السادسة.
(٣) الحديث في كنز العمال كتاب آداب الشرب من الإكمال ج ١٥ ص ٢٩٦ حديث رقم ٤١٠٨٤. بلفظ: "لا تشربوا من الثُلمَة التي تكون في القدح فإن الشيطان يشرب منها" أبو نعيم، عن عمرو بن أبي سفيان. ترجمة (عمرو بن أبي سفيان): ترجم له في (أسد الغابة) ج ٤ ط الشعب ص ٢٣٣ برقم ٣٩٤٣. قال: عمرو بن أبي سفيان، روى حديثه روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان، (عن عمه عمرو بن أبي سفيان) أن النبي - ﷺ - قال: "لا تشربوا من الثلمَة التي في القدح فإن الشيطان يشرب ذلك" (اهـ أسد الغابة). الثُّلمة "بتشديد المثلثة الفوقية مضمونة": موضع الكسر من الإناء، قال ابن الأثير في النهاية: إنما نهى عنه لأنه لا يتماسك عليها فم الشارب، وربما انصب الماء على ثوبه وبدنه، وقيل: لأن موضعها لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء وقد جاء في الحديث أنه مقعد الشيطان ولعله أراد به عدم النظافة.
(٤) الحديث في كنز العمال في (آداب الشرب) من الإكمال ج ١٥ ص ٢٩٦ حديث رقم ٤١٠٨٢. =
[ ١١ / ٢٠١ ]
٦٠٦/ ٢٤٩٦٧ - "لَا تَشْرَبْ مِنْ بِئْرِ قِسْطَالٍ، وَلَا تَسْتَظِلَنَّ في ظِلِّ عَشَّارٍ".
ابن عساكر عن علي (١).
٦٠٧/ ٢٤٩٦٨ - "لَا تَشْرَبِ المُسْكرَ، وَلَا تَسقِهِ أَخَاكَ المُسْلِمَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا شَرِبَ رَجُلٌ قَطُّ ابْتِغَاءَ لَذَّةِ سُكْرِهِ فَيَسْقِيَهُ الخَمْرَ يَوْمَ القِيَامَةِ".
ابن سعد، حم، والبغوى، طب، ض عن خلدة بنت طلق عن أبيها (٢).
٦٠٨/ ٢٤٩٦٩ - "لَا تَشْرَبْ مُسكِرًا، فَإِنِّي حَرَّمتُ كُلَّ مُسكِرٍ".
_________________
(١) - بلفظ: "لا تشربوا من فم السقاء فإنه ينتن الفم". الديلمي عن عائشة.
(٢) الحديث في مسند الفردوس للديلمي مخطوط بمكتبة الأزهر ص ٣٠٤ قال: عن علي بن أبي طالب: "لا تشربوا من بئر قسطال ولا تَستَظلوا في ظل عشار". قال في القاموس في باب اللام فصل القاف ج ٤ ص ٣٨: وقسطلة الجمل: هديره، ومن النهر: حسه وصوته، وهو نهر قسطال- بالكسر. و(العشَّار): من يَأخذ العُشْرَ على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيما على دينه فاقتلوه لكفره، أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلما وأخذه مستحلا وتاركا فرض الله وهو ربع العشر. وما ورد في الحديث من عقوبة العشار فمحمول على التأويل الذكور اهـ نهاية بتصرف.
(٣) الحديث ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى ج ٥ ص ٤٠٩ ط الشعب في ترجمة صُحَار بن عباس. قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا ملازم بن عمرو قال: حدثنا سراج بن عقبة عن عمته خالدة بنت طلق قالت: قال لنا أبي: أجلسنا عند رسول الله - ﷺ - فجاء صُحَارُ عبد القيس فقال: يا رسول الله ما ترى في شراب نضعه من ثمارنا؟ فأعرض النبي - ﷺ - حتى سأله ثلاث مرار، قال: فصلى بنا، فلما قضى الصلاة قال: من السائل عن المُسكر؟ تسألنى عن المسكر؟ "لا تشربه ولا تسقه أخاك، فوالذي نفس محمد بيده، ما شربه رجل قط إبتغاء لذة سكره فبسقيه الخمر يوم القيامة " قال: وكان صُحَارُ فيمن طلب بدم عثمان. والحديث في مجمع الزوائد ج ٥ ص ٧٠ في كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في الخمر ومن يشربها. قال: عن طلق بن علي أنه كان عند رسول الله - ﷺ - جالسا، فجاء صحار عبد القيس فقال: يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه نبي الله - ﷺ - حتى سأله ثلاث مرات حتى صلى، ولما قضى صلاته، قال رسول الله - ﷺ -: من السائل عن السكر؟ (لا تشربه ولا تسقه أخاك فوالذي نفسي بيده -أو فوالذي يحلف به لا يشربه رجل ابتغاء سكره فيسقبه الله الخمر يوم القيامة) رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات.
[ ١١ / ٢٠٢ ]
ن عن أبي موسى (١).
٦٠٩/ ٢٤٩٧٠ - "لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ؛ فَإنَّهَا مِفْتَاح كُلِّ شَرٍّ".
هـ عن أبي الدرداء (٢).
٦١٠/ ٢٤٩٧١ - "لَا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأكُلُوا في صِحَافِهَا وَلَا تَلْبَسُوا الْحَريرَ وَلَا الدِّيبَاجَ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ في الدُّنْيا، وَهُوَ لَكُمْ في الآخِرَةِ".
ط، حم، خ، م، د، ت، ن، هـ عن حذيفة (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه النسائي في سننه (المجتبى) في كتاب الأشربة باب: تفسير البتع والمزر ج ٨ ص ٢٦٧ ط الحلبى قال: أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله، عن الأجلح قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه قال: بعثنى رسول الله - ﷺ - إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله إن بها أشربة، فما أشرب وما أدع؟ قال: وما هي؟ قلت البتع والمزر، قال: وما البتع والمزر؟ قلت: أما البتع فنبيذ العسل، وأما المزر فنبيذ، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تشرب مسكرا، فإني حرمت كل مسكر".
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الأشربة) باب: الخمر مفتاح كل شر ج ٢ ص ١١١٩ رقم ٣٣٧١ بلفظ: حدثنا الحسين بن الحسن المروزى، ثنا ابن أبي عدى (ح) وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى، ثنا عبد الوهاب جميعا، عن راشد أبي حمد الحماني، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: أوصانى خليلى - ﷺ -: "لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر". قال في الزوائد: إسناده حسن.
(٣) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي في (أحاديث حذيفة بن اليمان - ﵁ -) ج ٢ ص ٥٧ رقم ٤٢٩ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا الحكم عن ابن أبي ليلى أن حذيفة أستسقى، فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به، وقال: إنما فعلت هذا، لأنى تقدمت إليه فيه أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة، وعن لبس الديباح، والحرير، وقال: هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند حذيفة) ج ٥ ص ٣٩٧ ط المكتب الإسلامي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن أبي عدى، عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: خرجت مع حذيفة إلى بعض هذا السواد، فاستسقى، فأتاه دهقان بإناء من فضة، قال: فرماه به في وجهه قال: قلنا: اسكتوا، اسكتوا، وإنا إن سألناه لم يحدثنا قال: فسكتنا، فلما كان بعد ذلك قال: أتدرون؟ لم رميت به في وجهه؟ قال: قلنا: لا قال: إني كنت نهيته، قال فذكر النبي - ﷺ - قال: "لا تشربوا في آنية الذهب" قال معاذ: لا تشربوا في الذهب ولا في الفضة، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة". والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ج ٧ في كتاب (الأشربة) باب: الشرب في آنية الذهب باب: ٢٧ ج ٧ ص ١٤٦ ط الشعب بلفظ: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال: =
[ ١١ / ٢٠٣ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وكان حديفة بالمدائن، فاستسقى، فأتاه دهقان، بقدح فضة فرماه به فقال: إني لم أرمه إلا أنى نهيته فلم ينته، وإن النبي - ﷺ - نهانا عن الحربر والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: من لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة". الحديث أخرجه الإمام مسلم، في صحيحه في كتاب (اللباس) باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع ج ٣ ص ١٦٣٧ حديث رقم ٤/ ٢٠٦٧ قال: حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد الأشعث بن قيس قال: حدثنا سفيان بن عيينة، سمعته يذكره عن أبي فروة، أنه سمع عبد الله بن حكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، فاستسقى حذيفة، فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة، فرماه به، وقال إني أخبركم أنى قد أمرته أن لا يسقنى فيه؛ فإن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تشربوا في إناء الذهب والفضة الحديث". والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأشربة) باب: الشرب في آنية الذهب والفضة ج ٤ ص ١١٢ رقم ٣٧٢٣ (باب ١٧) بلفظ: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الحكم بن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بإناء (من) فضة فرماه به، وقال إني لم أرمه به إلا أنى قد نهيته فلم ينته، وإن رسول الله - ﷺ -: "نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة". والحديث أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الأشربة: باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة ج ٣ ص ١٩٩ رقم ١٩٣٩ بلفظ: حدثنا بندار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكيم قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث أن حذيفة استسقى، فاناه إنسان بإناء من فضة فرماه به، وقال إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهى، إن رسول الله - ﷺ - نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ولبس الحرير، والديباج وقال: "هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة". والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الأشربة) باب: الشرب في آنية الذهب باب: ٢٧ ص ١٤٦ طبع الشعب ج ٧ بلفظ: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال: وكان حذيفة بالمدائن، فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة، فرماه به فقال: إني لم أرمه إلا أنى نهيته فلم ينته؛ كان النبي - ﷺ - نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: من لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة. والحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (اللباس) في ذكر النهي عن لبس الديباج ج ٨ ص ١٩٨، ١٩٩ طبع المطبعة المصرية بالأزهر بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، ويزيد عن ابن أبي ليلى، وأبو فروة عن عبد الله بن حكيم قال: استسقى حذيفة، فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة، فحذفه، ثم اعتذر إليهم مما صنع به وقال: إني نهيته، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير، فإنها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة. =
[ ١١ / ٢٠٤ ]
٦١١/ ٢٤٩٧٢ - "لَا تَشْرَبُوا في نَقِيرٍ، وَلَا مُزَفَّتٍ، وَلَا دُبَّاء، وَلَا حَنْتَمٍ، وَاشْرَبُوا في الجِلْدِ المُوكَا عَلَيهِ، فَإِنِ اشْتَدَّ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ، فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَأَهْرِيقُوهُ".
د عن رجل من وفد عبد القيس اسمه قيس بن النعمان (١).
٦١٢/ ٢٤٩٧٣ - "لَا تَشْرَبُوا في الدُّبَّاءِ، وَلَا في المُزَفَّتِ، وَلَا في النَّقِيرِ، وَانْتَبِذُوا في الأَسْقِيَةِ، فَإِنِ اشْتَدَّ في الأَسْقيَة فَصُبُّوا عَلَيه المَاءَ، إِنَّ الله حَرَّمَ الخَمْرَ وَالمَيسرَ والكوبَةَ، وَكُلُّ مُسكِرٍ حَرَامٌ".
حم، د عن ابن عباس (٢).
_________________
(١) = والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الأشربة) باب: الشرب في آنية الفضة ج ٢ ص ١١٣٠ حديث رقم ٣٤١٤ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: هي لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة". (دهقان) بسكون وكسر: كبير القرية.
(٢) الحديث أورده أبو داود في سننه في كتاب (الأشربة) باب: الأوعية ج ٤ ص ٩٦ رقم ٣٦٩٥ ط دار الحديث بلفظ: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن عوف، عن أبي القموص زيد بن علي، حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي - ﷺ - من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان فقال: "لا تَشربوا في نقير الحديث".
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عباس) ج ١ ص ٢٧٤ ط المكتب الإسلامي. بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو أحمد، ثنا سفيان، عن علي بن بُذيمة، حدثني قيس بن حبتر قال: سألت ابن عباس عن الجر الأبيض والجر الأخضر، والجر الأحمر فقال: إن أول من سأل النبي - ﷺ - وفد عبد القيس فقالوا: إنا نصيب من الثفل فأى الأسقية؟ فقال: "لا تشربوا في الدباء، والمزفت، والنقير، والحنتم، واشربوا في الأسقية" ثم قال: "إن الله حرم عليَّ أوْ حرم الخمر والميسر والكوبة- وكل مسكر حرام" قلت لعلي بن بذيمة ما الكوبة؟ قال: الطبل. والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأشربة) باب: الأوعية ج ٤ ص ٩٦، ٩٧ رقم ٣٦٩٦ ط دار الحديث. بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر النهشلى، عن ابن عباس أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله فيم نشرب؟ قال: "لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية" قالوا: يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية؟ قال: "فصبوا عليه الماء قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه ثم قال: "إن الله حرم علي -أو حرم- الخمر والميسر، والكوبة: وكل مسكر حرام" قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة، عن الكوبة قال: الطَّبْلُ.
[ ١١ / ٢٠٥ ]
٦١٣/ ٢٤٩٧٤ - "لَا تَشْرَبُوا نَفَسًا وَاحِدًا كَشُرْبِ البَعِيرِ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلاثَ، وَسَمُّوا الله إِذَا أَنتُم شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ فَرَغتُمْ: رَفَعْتُمْ".
ت غريب، طب، هب عن ابن عباس (١).
٦١٤/ ٢٤٩٧٥ - "لَا تُشْرِكْ بِالله شَيئًا، وإنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَتْرُكْ صَلاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَلَا تَشْرَبِ الخَمْرَ، فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ".
هـ، هب عن أبي الدرداء (٢).
٦١٥/ ٢٤٩٧٦ - "لَا تُشْرِكْ بِالله -تَعالى- شَيئًا، وَإِنْ قُطعْتَ وَحُرِّقتَ بِالنَّارِ، وَلَا
_________________
(١) الحديث أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الأشربة "باب: ما جاء في التنفس في الإناء ج ٣ ص ٢٠١ حديث رقم ١٩٤٧ طبع دار الفكر. بلفظ: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن يزيد بن سنان الجزرى، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تشربوا واحدًا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث إذا أنتم شربتم وأحمدوا إذا أنتم رفعتم". قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ويزيد بن سنان الجزرى هو أبو فروة الرَّهاوى. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج ١١ ص ١٦٦ حديث رقم ١٣٧٨ فيما يرويه ابن عباس - ﵄ - بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي- ثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، ثنا الفضل بن موسى، عن أَبى فروة الرهاوى عن الزهري عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله: "لا تشربوا كشرب البعير واشربوا اثنين وثلاثا وسموا الله إذا شربتم واحمدوا الله إذا رفعتم". والحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان في (آداب المطاعم والمشارب- فصل آداب الشرب واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء وكراهية التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على جنبه الأيمن). بلفظ: عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يشربُ أحدكم كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم". رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الفتن) باب: الصبر على البلاء ج ٢ ص ١٣٣٩ حديث رقم ٤٠٣٤ بلفظ: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، ثنا ابن أبي عدى (ح) وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى، ثنا عبد الوهاب بن عطاء قالا: ثنا راشد أبو محمد بن الحماني، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: أوصانى خليلى - ﷺ - أن لا تشرك بالله شيئًا. وإن قطعت وحرقت الحديث". وقال في الزوائد: إسناده حسن، وشهر مختلف فيه.
[ ١١ / ٢٠٦ ]
تَعْصِيَنَّ وَالِدَيْكَ وإنْ أمَرَاكَ أَنْ تخَلَّى مِنْ أهْلِكَ وَدُنيَاكَ فَتَخَلَّه، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، فَإِنَّهَا رَأسُ كُلِّ شَرٍّ، وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِك بَرِئَتْ مِنْهُ ذمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِه، وَلَا تَفِرَّنَّ يَوْمَ الزَّحْفِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَاءَ بِسُخْطٍ مِنَ الله، وَمَأوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَلَا تَزْدَادَنَّ في تُخُومِ أَرْضِكِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَأتِي بِهَا عَلَى رَقَبَتِهِ يَوْمَ القِيَامَة مِنْ مِقْدَارِ سَبْعِ أرَضينَ، وَأنْفِقْ عَلَى أهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ، وَأَخفْهُمْ في الله -﷿-".
طب عن أميمة مولاة رسول الله - ﷺ - (١).
٦١٦/ ٢٤٩٧٧ - "لَا تُشْرِكْ بِالله شَيئًا وإن قُتِلتَ وَحُرِّقْتَ، وَلا تَعُقَّنَّ وَالِدَيكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلاةَ مَكْتُوبَة مُتعَمِّدًا، فَإنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاة مَكْتوُبَة مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ منْهُ ذِمَّةُ الله، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، فَإنَّهُ رَأسُ كُلِّ فَاحِشَة، وَإيَّاكَ وَالمَعْصِيَةَ فَإِنَّ المَعْصِيَةَ، تُحِلُّ سَخَطَ الله، وَإياكَ وَالفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإذَا أصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، وَأنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مَن طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُم عَصَاكَ أَدَبًا، وَأَخِفْهُمْ في الله".
حم، طب، حل عن معاذ (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج ٢٤ ص ١٩٠ حديث رقم ٤٧٩ في ترجمة من اسمه أميمة (أميمة مولاة رسول الله - ﷺ -) بلفظ: حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي، حدثني أبي، حدثنا مروان بن معاوية (ح) وحدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا سليمان بن أحمد الواسطي ثنا عيسى بن يونس كلاهما عن بزيد بن سنان، عن سليم بن عامر أبي يحيى، عن جبير بن نفير، عن أميمة مولاة رسول الله - ﷺ - قالت: كنت أصب على رسول الله - ﷺ - وضوءه، فدخل رجل فقال: أوصنى، فقال: "لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت .. الحديث". قال المحقق: قال في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢١٧ رواه الطبراني، وفيه يزيد بن سنان الرهاوى، وثقه البخاري وغيره، والأكثر على تضعيفه، وبقية رجاله ثقات، اهـ مجمع.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند معاذ بن جبل - ﵁ - ج ٥ ط المكتب الإسلامي ص ٢٣٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو اليمان، أنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي، عن معاذ قال: أوصانى رسول الله - ﷺ - بعشر كلمات قال: "لا تشرك بالله شيئًا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك الحديث". =
[ ١١ / ٢٠٧ ]
٦١٧/ ٢٤٩٧٨ - "لَا تُشْرِك بِالله شْيئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاة، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتُحِبُّ للِنَّاسِ مَا تُحِبُّ أنْ يُؤْتَى إِلَيكَ".
ابن قانع عن خالد بن عبد الله القشيري عن أبيه عن جده (١).
_________________
(١) = والحديث في حلية الأولياء، في ترجمة محمد بن المبارك ج ٩ ص ٣٠٦ بلفظ: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا موسى بن عيسى، ثنا محمد بن المبارك، ثنا هارون بن واقد، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخولانى، عن معاذ بن جبل قال: أتى رسول الله - ﷺ - رجل فقال: يا رسول الله علمنى عملا إذا عملته دخلت الجنة، قال: "لا تشرك بالله وإن عذبت وحرقت، وأطع والديك وإن أخرجاك من مالك وأهلك، ومن كل شيء هو لك، ولا تترك صلاة متعمدا، فإن من ترك صلاة متعمدا برئت منه ذمة الله، ولا شرب خمرا فإنها مفتاح كل شر، ولا تنازع الأمر أهله وإن دريت أنه لك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عنهم، وأخفهم في الله". والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الإيمان) باب: في الكبائر ج ١ ص ١٠٥ عن معاذ بن جبل قال: أتى رسول الله - ﷺ - رجل فقال: يا رسول الله علمنى عملا إذا أنا عملته: دخلت الجنة قال: "لا تشرك بالله شيئًا وإن عذبت وحرقت الحديث". قال الهيثمي، رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن واتد ضعفه البخاري، وجماعة، وقال الصورى: كان صدوقا. وانظر الحديث السابق في الطبراني كان اختلف الراوي. ترجمة عمر بن واقد في تهذيب التهذيب في ذكر من اسمه عمرو بفتح أوله ج ٢ ص ٨١ برقم ٧٠٠. قال: عمر بن واقد الدمشقي، أبو حفص، مولى قريش، متروك من السادسة، مات بعد الثلاثين.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ١٥ ص ٨٧٥ حديث رقم ٤٣٤٨٠ الترغيب الرباعي من الإكمال بلفظ: "لا تشرك بالله شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتحب للناس ما تحب أن يؤتى إليك" ابن قانع عن خالد بن عبد الله القشيري عن أبيه عن جده. ترجمة خالد بن عبد الله بن زيد بن أسد القشيري الأمير أبو القاسم ويقال: أبو الهيثم الدمشقي، روى عن أبيه، عن جده، وله صحبة. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عبد الله بن أحمد: كان رجل سوء وكان يقع في علي بن أبي طالب وقال العقيلي لا يتابع على حديثه. انظر تهذيب التهذيب في ترجمة خالد. ويزيد بن أسد ترجمته في أسد الغابة برقم ٥٥١٦ وهو جد خالد هذا وذكر في ترجمته حديثًا بلفظ، أخبرنا أبو الفضل الفقيه المخزومي لإسناده عن أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هشيم بن بشير، حدثنا سيار قال: سمعت خالدًا القشيري على المنبر يقول: حدثني أبي عن جدى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "يا يزيد بن أسد حب للناس ما تحب لنفسك".
[ ١١ / ٢٠٨ ]
٦١٨/ ٢٤٩٧٩ - "لَا تُشْرِك بِالله شَيئًا، وَإنْ عُذِّبْتَ وحُرِّقْتَ، وَأطِعْ وَالِدَيكَ، وَإنْ أَمَرَاكَ أنْ تَخْرُجَ مِنْ كُلِّ شَيء هُوَ لَكَ فَأخْرُجْ مِنْهُ، وَلَا تَتْرُكْ صَلاةً مَكْتُوبةً عَمْدًا؛ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ عَمْدًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ الله، وَإياكَ وَالْخَمرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كلِّ شَرٍّ، وَإِيَاكَ وَالْمعصِيَةَ، فَإنَّهَا مُوجبَةٌ لِسُخْطِ الله، لَا تَغْلُلْ، وَلَا تَفِرَّ يَوْمَ الزَّحْفِ وَإنْ هَلَكْتَ، وَقرْ أَصْحَابَكَ وَإنْ أصَابَ النَّاسَ مَوْتَانِ وَأنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، وَلا تُنَازع الأمْرَ أهْلَهُ وَإنْ رَأَيتَ أَنَّهُ لَكَ، وَأَنْفِقْ مِنْ طَوْلِكَ عَلى أهْلِ بَيتِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ أَدبًا، وَأخفْهُمْ في الله -﷿-".
طب عن أبي الدرداء، ق وابن عساكر عن أم أيمن (١).
٦١٩/ ٢٤٩٨٠ - "لَا تُشْرِكْ بالله شيئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاة، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتنْصَحُ الْمُسْلِمَ، وَتُفَارِقُ الْمُشْرِكَ".
ابن سعد عن جرير (٢).
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الوصايا) باب: وصية الرسول - ﷺ - ج ٤ ص ٢١٦ بلفظ: وعن أبي الدرداء - ﵁ - قال: أوصانى رسول الله - ﷺ - بسبع "لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة متعمدا؛ فإنه من تركها فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر؛ فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك الحديث" قال الهيثمي: قلت: روى ابن ماجه منه: "لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر فقط، وقد علم الشيخ جمال الدين المزى عليه علامة ابن ماجه، ولعله قلد فيه ابن عساكر والله أعلم. الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٣٠٤ كتاب (القسم والنشوز) باب: ما جاء في ضربها بلفظ: أخبرنا عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا بحر بن نصر نا بشر بن بكر، نا سعيد يعني ابن عبد العزيز، عن مكحول، عن أم أيمن أن رسول الله - ﷺ - أوصى بعض أهل بيته "لا تشرك بالله وإن عذبت وإن حرقت، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من كل شيء فاخرج، ولا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله، إياك والخمر فإنها مفتاح كل شر، وإياك والمعصية فإنها موجبة لسخط الله. الحديث".
(٢) الحديث في طبقات ابن سعد ج ١ القسم الثاني ص ٧٧ وفد بجيلة بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه قال: قدم جربر بن عبد الله البجلى سنة عشر المدينة ومعه من قومه مائة وخمسون رجلا، فقال رسول الله - ﷺ -: يطلع عليكم من هذا الفج من خير ذي يَمَن على وجههُ مَسْحةُ ملك، فطلع جرير على راحلته ومعه قومه فأسلموا وبايعوا، قال جرير: فبسط رسول الله - ﷺ - فبايعني وقال: "على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتنصح المسلم، وتطيع الوالي، وإن كان عبدا حَبشيا" فقال: نعم، فبايعه. =
[ ١١ / ٢٠٩ ]
٦٢٠/ ٢٤٩٨١ - "لَا تُشْرك بِالله شَيئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وُحُرِّقْتَ بِالنَّارِ، وَأَطِعْ وَالِدَيكَ وَإِنْ أمَرَاكَ أَنْ تَخْلِي مِنْ أهْلِكَ وَدُنْيَاكَ، وَلَا تَدَعْ صَلاةً مُتَعَمدًا، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَهَا، فَقَدْ بَرِئَتْ منْهُ ذِمَّةُ الله، وَذِمةُ رَسُولِهِ، وَلَا تَشْربنَّ خَمْرًا فَإِنَّهَا رَأسُ كل خَطِيئَةٍ، وَلَا تَزْدَادَنَّ في تُخُومِ الأَرْضِ؛ فَإِنَّكَ تَأتِي بِهَا يَوْمَ الْقيَامَةِ مِنْ مِقْدَارِ سَبْع أَرَضِينَ".
ابن النجار عن أَبي ريحانة (١).
٦٢١/ ٢٤٩٨٢ - "لَا تُشْرِكُوا بالله شَيئًا وَإنْ قُطِّعْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ أَوْ صُلِّبْتُمْ، وَلَا تَتْرُكِ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، وَلَا تَرْكَبُوا الْمَعْصِيَةَ، فَإِنَّهَا سَخْطَةُ الله، وَلَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا رَأسُ الْخَطَايَا كُلِّهَا وَلَا تَفِرُّوا مِنَ الْمَوْتِ وَإِنْ كُنْتُمْ فِيهِ، وَلَا تَعْصِ وَالِدَيكَ، وَإنْ أَمَراكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا كلِّهَا فَاخْرُجْ، وَلَا تَضَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، وَأَنْصِفْهُمْ مِنْ نَفْسِكَ".
طب عن عبادة بن الصامت (٢).
_________________
(١) = وأورده الإمام أحمد من رواية جرير بن عبد الله ج ٤ ص ٣٦٥ بلفظ: حدثنا عبد الله: حدثني أبي: ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي جميلة عن جرير بن عبد الله قال: أتيت رسول الله - ﷺ - أبايعه فقلت: هات يدك واشترط على وأنت أعلم بالشرط فقال: "أبايعك على أن لا تشرك بالله شيئًا الحديث".
(٢) الحديث في كنز العمال ج ١٦ ص ٨٣ حديث رقم ٤٤٠١٩ الترهيب الخماسي من الإكمال بلفظ: "لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت بالنار، وأطع والديك وإن أمراك أن تخلى من أهلك ودنياك، ولا تدعن صلاة متعمدا، فإنه من تركها فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، ولا تشربن خمرا الحديث" ابن النجار عن أبي ريحانة. ترجمة أبي ريحانة في أسد الغابة في الكنى رقم ٥٨٩٧ وذكر أن اسمه عبد الله أو شمعون وأحالى إلى رقم ٣١٨١ وقال: وكان يقص بإيليا، وله كرامات وآيات، وذكر ترجمة أخرى لأبي ريحانة القرشي وقال: ذكره ابن قانع في حديث أن له صحبة.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الوصايا) باب: وصية رسول الله - ﷺ - ج ٤ ع ٢١٦ بلفظ: وعن عبادة بن الصامت قال: أوصانى رسول الله - ﷺ - بسبع خلال قال: "لا تشركوا بالله شيئًا، وإن قطعتم وحرقتم وصلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد خرج عن الملة، ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله، ولا تشربوا الخمر الحديث" رواه الطبراني وفيه سلمة بن شريح، قال الذهبي: لا يعرف، وبقية رجاله رجال الصحيح.
[ ١١ / ٢١٠ ]
٦٢٢/ ٢٤٩٨٣ - "لَا تُشْرِكُوا بِالله شَيئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقتلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بالحَقِّ، وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيء إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَأكُلُوا الربا، وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً، وَلَا تُوَلُّوا يَوْمَ الزَّحْف، وَعَلَيكُم خَاصَّة الْيَهُودِ أَنْ لا تَعْتَدُوا في السَّبْتِ".
ت، حسن صحيح، ن عن صفوان بن عسال أن يهوديين أتيا رسول الله - ﷺ - فَسَألاه عن تِسْعِ آيات بيِّنات فقال: فذكره (١).
٦٢٣/ ٢٤٩٨٤ - "لَا تُشِفُّوا الدِّينَارَ عَلى الدِّينَارِ".
الطحاوي عن رافع بن خديج (٢).
_________________
(١) الحديث في صحيح الترمذي في (أبواب التفسير) تفسير سورة الإسراء ج ١١ ص ٣٠١ بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود وبزيد بن هارون وأبو الوليد -واللفظ لفظ يزيد والمعنى واحد- عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله، فقال: لا تقل نبي فإنه إن سمعك تقول نبي، كانت له أربعة أعين، فأتيا النبي - ﷺ - فسألاه عن قول الله -﷿-: (ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات) فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببرئ إلى سلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا من الزحف" شك شعبة، وعليكم يا معشر اليهود خاصة: لا تعتدوا في السبت، فقبلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي، قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي كانا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود" قال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث في سنن النسائي، ج ٢ ص ١٧٢ كتاب (تحريم الدم) باب السحر، بلفظ: أخبرنا محمد بن العلاء، عن ابن إدريس قال: أنبأنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن صفوان بن عسال قال: قال يهودى لصاحبه: وذكر القصة والسند، ثم قال رسول الله - ﷺ -: "لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا الحديث". والحديث في مسند الإمام أحمد من رواية (صفوان بن عسال) ج ٤ ص ٢٣٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أَبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة وذكر السند ثم قال: سمعت عبد الله بن سلمة يحدث، عن صفوان بن عسال قال يزيد المرادي قال: قال يهودى لصاحبه: اذهب بنا إلى النبي إلى آخره فقال النبي - ﷺ -: "لا تشركوا بالله شيئًا الحديث".
(٢) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار كتاب (الصرف) ج ٢ ص ٢٣٣ الطبعة الأولى بلفظ: حدثنا أبو بكرة قال: ثنا عمرو بن يونس قال: ثنا عاصم بن محمد قال: حدثني زيد بن محمد قال: حدثني نافع قال مشى عبد الله بن عمر إلى رافع بن خديج في حديث بلغه عنه في شأن الصرف فأتاه، فدخل عليه فسأله =
[ ١١ / ٢١١ ]
٦٢٤/ ٢٤٩٨٥ - "لَا تَشْغَلُوا قُلوبَكُمْ بسَبِّ الْمُلُوك وَلَكِنْ تَقَربُوا إِلَى الله -﷿- بالدُّعَاءِ لَهُم- يُعَطِّفِ الله تَعَالى قُلُوبَهُم عَليكُمْ".
ابن النجار عن عائشة (١).
٦٢٥/ ٢٤٩٨٦ - "لَا تَشِمْنَ وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ".
خ، ن عن أبي هريرة (٢).
٦٢٦/ ٢٤٩٨٧ - "لَا تَشَمُّوا الطَّعَامَ كَمَا تَشَمُّهُ السِّبَاعُ".
طب، هب عن أم سلمة (٣).
_________________
(١) = عنه، فقال رافع: سمعته أذناى وأبصرته عيناى رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تشفوا الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم ولا تبيعوا غائبا منها بناجز، وإن استنظرك حتى يدخل عتبة بابه". ومعنى لا تُشِفُّوا -بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء- من الشف -بالكسر-: الزيادة، أبي: لا تفضلوا الدينار على الدينار في الوزن، كذا أفاده العلامة التازى: اهـ هامش معاني الآثار.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ٦ ص ٦ حديث رقم ١٤٥٨٨ باب: (الإمارة) في الترغيب فيها، بلفظ: "لا تشغلوا قلوبكم بسب الملوك، ولكن تقربوا إلى الله تعالى بالدعاء لهم يُعَطِّفِ الله قلوبهم عليكم" ابن النجار عن عائشة - ﵄ -.
(٣) الحديث في صحيح البخاري ج ٧ ص ٦٠ كتاب (اللباس) باب: المستوشمة، بلفظ: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: أتى عمر بامرأة تشم فقام فقال: أنشدكم بالله من سمع النبي - ﷺ - في الوشم؟ فقال أبو هريرة: فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين أنا سمعت: قال: ما سمعت؟ قال سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا تشمن ولا تستوشمن". والحديث في الصغير من رواية أبي هريرة - ﵁ - برقم ٩٨٠٦ وعزاه إلى البخاري والنسائي. والحديث في سنن النسائي ج ٢ ص ٢٨١ كتاب (الزينة) باب: المتوشمات، بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: أتى عمر بامرأة تشم فقال: لأشدكم بالله هل سمع أحد منكم من رسول الله - ﷺ -؟ قال: أبو هريرة: فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا سمعته، قال: فما سمعته؟ قلت: سمعته يقول: "لا تشمن ولا تستوشمن".
(٤) الحديث في المعجم الكبير للطبراني، ترجمة (عطاء بن يسار عن أم سلمة) ج ٢٣ ص ٢٨٤ حديث رقم ٦٢٥ بلفظ: حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا عباد بن كثير، عن أبي عبد الله، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تشموا الطعام كما تشمه السباع". قال المحقق: في المجمع ٥/ ٢٠: وفيه عباد بن كثير الثقفى وكان كذابا. والحديث في الصغير من رواية أم سلمة حديث رقم ٩٨٠٧ ورمز المصنف لضعفه، قال المناوي قال: البيهقي عقب تخريجه: إسناده ضعيف اهـ فحذف المصنف ذلك من كلامه غير صواب، وقال: الهيثمي عقب عزوه للطبراني: فيه عباد بن كثير الثقفى وكان كذابا متعمدا، هكذا جزم به عباد بن كثير الكاهلى، عن نافع متروك الحديث انظر لسان الميزان ج ٣ ص ٢٣٤ ترجمة رقم ١٠٣٨.
[ ١١ / ٢١٢ ]
٦٢٧/ ٢٤٩٨٨ - "لَا تَشَمُّوا الخبزَ كَمَا تَشَمُّهُ السِّبَاعُ".
الديلمي عن أبي هريرة (١).
٦٢٨/ ٢٤٩٨٩ - "لَا تَشُوبُوا اللَّبَن لِلبيْعِ؛ إِنَّ رَجُلًا جَلَبَ خَمْرًا إِلى قَرْية فَشَابَهَا بالمَاءِ، فَأَضْعَفَ أضْعَافًا، فَاشْتَرى قِرْدًا فَرَكِبَ البَحْرَ حَتَّى إِذَا لَجَجَ أَلْهَمَ الله القِرْدَ صُرَّةَ الدَّنَانِيرِ فَأَخَذَهَا فَصَعدَ الدُّقْلَ وَفَتَح الصُّرةَ وَصَاحِبُهَا يَنْظُرُ إِليهِ، فَأَخَذَ دِينارًا فَرَمَى بِه في الْبَحْرِ، وَدِينارًا في السَّفِينَةِ حتَّى قَسَمَها نِصْفَينِ".
عد، هب عن أبي هريرة (٢).
٦٢٩/ ٢٤٩٩٠ - "لَا تُشْهِدَن عَلَى جَوْرٍ".
حب عن النعمان بن بشير (٣).
٦٣٠/ ٢٤٩٩١ - "لَا تُشْهِدَنَّ إِلَّا عَلى عَدلٍ، فَإِنِّي لَا أشهَدُ عَلَى جَوْرٍ".
_________________
(١) الحديث في مسند الديلمي المخطوط بمكتبة الأزهر ورقة ٣٥٦ بلفظ: عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: "لا تشموا الخبز كما تشمه السباع". وانظر الحديث قبله.
(٢) الحديث في الكامل لابن عدي ج ٣ ص ١١٠٤ ترجمة (سليمان بن أرقم أبو معاذ الأنصاري بصرى) وقال فيه: ليس بشيء، وليس بثقة، وروى أحاديث منكرة، بلفظ: ثنا الحسين بن عبد العال القطان، ثنا عامر بن سيار ثنا سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تشوبوا اللبن للبيع، ومن اشترى ناقة محفلة فهو بالخيار إن احتلبها، وإن شاء أخذها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر طعام، وكان بما احتلب من لبنها، ألا وإن رجلا من قبلكم جلب خمرا إلى قرية فشابها بالماء فأخف -يعني الثمن- فاشترى قردا فركب البحر حتى إذا لج فيه ألهم الك القرد صرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه فأخذ دينارا فرمى به البحر، ودينارا في السفينة حتى قسمها نصفين".
(٣) الحديث في صحيح ابن حبان ج ٧ ص ٢٨٢ حديث رقم ٥٠٨٣ في (ذكر خبر يدل على أن الإيثار في النحل من الأولاد غير جائز) بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمود بن سليمان قال: حدثنا عمرو بن صالح قال: حدثنا إبراهيم بن المغيرة خَتَنُ ابن المبارك قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن النعمان بن بشير قال: أتى رسول الله - ﷺ - بشير بن سعد فقال: يا رسول الله إن عمرة بنت رواحة أرادتنى أن أتصدق على ابنها بصدقة وأمرتنى أن أشهدك عليها فقال له رسول الله - ﷺ -: هل لك بنون سواه؟ قال: نعم، قال: فكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيت هذا؟ قال: لا، قال: "فلا تشهدنى على جور".
[ ١١ / ٢١٣ ]
حب عنه (١)
٦٣١/ ٢٤٩٩٢ - "لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤمِنًا، وَلَا يَأكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ".
ابن المبارك، ط، حم، والدارمي، د، ت حسن، ع، ص، حب، ك، هب عن أبي سعيد (٢).
_________________
(١) الحديث في صحيح ابن حيان، ج ٧ ص ٢٨٢ حديث رقم ٥٠٨٥ في (بيان ذكر خبر يصرح بأن الإيثار في النحل بين الأولاد غير جائز) بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن عامرا حدثه أن النعمان بن بشير قال: إن والدى بشير بن سعد أتى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام، وإني سميته نعمان، وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة لي أفضل مالى هو، وإنها قالت أشهد النبي على ذلك، فقال له النبي - ﷺ -: هل لك ولد غيره؟ قال: نعم قال: "لا تشهدنى إلا على عدل؛ فإني لا أشهد على جور".
(٢) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي ج ٩ ص ٢٩٤ رقم ٢٢١٣ حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن المبارك، عن حيوة بن شريح الشامي، عن رجل سماه، عن أبي سعيد أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يأكل طعامك إلا تقى، ولا تصحب إلا مؤمنا". والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٣ ص ٣٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عبد الرحمن، ثنا حيوة أخبرنا سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبى أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري، أو عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقى". والحديث في سنن الدارمي كتاب (الأطعمة) باب: من كره أن يطعم طعامه إلا الأتقياء، ص ٢٦٣ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري، ثنا حيوة، ثنا سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس أخبره أنه سمع أبا سعيد، أو عن أي الهيثم، عن أي سعيد الخدري أنه سمع نبي الله - ﷺ - يقول: "لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقى". والحديث في سنن أبي داود، ج ٤ ص ٢٥٩ كتاب (الأدب) باب: من يؤمر أن يجالس، حديث ٤٨٣٢ بلفظ: حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا ابن المبارك، عن حيوة السند، عن أبي سعيد عن النبي - ﷺ - قال: وذكر الحديث. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٢ رقم ١٣١٥ وقال محققه: إسناده جيد. وأخرجه ابن المبارك في الزهد برقم ٣٦٤ صفحة ١٢٤ باب: جليس الصدق وغير ذلك. والحديث في صحيح الترمذي ج ٩ ص ٢٤١ في (أبواب الزهد) باب: ما جاء في صحبه المؤمن، بلفظ: حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، حدثني سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبى أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري، قال سالم: أو عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من هذا الوجه. =
[ ١١ / ٢١٤ ]
٦٣٢/ ٢٤٩٩٣ - "لَا تُصَافِحُوهُمْ، وَلَا تَبْدأُوهُمْ بِالسَّلامِ، وَلَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيهِم، وألجِئوهُمْ إِلى مَضَايِقِ الطُّرُقِ، وَصَغِّروهُم كمَا صَغَّرهُم الله".
ق عن علي (١).
٦٣٣/ ٢٤٩٩٤ - "لَا تَصحَبُ الْملائِكَةُ رُفْقَةً فيهَا كَلْبٌ وَلَا نَمِرٌ".
د عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = والحديث في صحيح ابن حبان (باب: الصحبة والمجالسة) ذكر الأمر للمرء أن لا يصحب إلا الصالحين ج ١ ص ٣٨٣ حديث رقم ٥٥٥ بلفظ: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حبان بن موسى، أنبأنا عبد الله، عن حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس حدثه، عن أبي سعيد الخدري عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقى". والحديث في المستدرك للحاكم، ج ٤ ص ١٢٨ كتاب (الأطعمة) باب: لا يأكل طعامك إلا تقى، بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، الحافظ -﵀- ثنا حسام بن الصديق، ثنا عبد الله بن يزيد المقري، حدثني حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان، عن الوليد بن قيس التجيبى، عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال:، لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي" قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال صاحب التلخيص: صحيح. والحديث في الصغير من رواية أبي سعيد الخدري، حديث رقم ٩٨٠٨ ورمز المصنف لصحته، قال المحقق: قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي وقال في الرياض بعد عزوه لأبي داود، والترمذي: إسناده لا بأس به.
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ١٣٦ كتاب (آداب القاضي) بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا أحمد بن علي الخراز وذكر الرواية ثم قال: وخرج علي بن أبي طالب - ﵁ - إلى السوق فإذا هو بنصرانى يبيع درعا، قال: فعرف علي - ﵁ - الدرع، فقال: هذه درعى، بيني وبينك قاضى المسلمين، قال: وكان قاضى المسلمين شريح، كان على - ﵁ - استقضاه قال: فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلسه القضاء وأجلس عليا - ﵁ - في مجلسه، وجلس شريح قدامه إلى جنب النصرانى، فقال له علي - ﵁ - أما يا شريح لو كان خصمى مسلما لقعدت معه مجلس الخصم، ولكنى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تصافحوهم ولا تبدأوهم بالسلام، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا عليهم، وألجئوهم إلى مضايق الطرق، وصغروهم كما صغرهم الله" ثم ذكر القصة، وروى من وجه آخر أيضًا ضعيف عن الأعمش عن إبراهيم التميمي. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي، عن أبيه، وعنه موسى بن عبيدة، قال أبو حاتم: منكر الحديث، انظر لسان الميزان ج ١ ص ٩٥ ترجمة رقم ٢٧٩.
(٣) الحديث في سنن أبي داود، ج ٣ ص ٢٥ كتاب (الجهاد) باب: في تعليق الأجراس، حديث رقم ٢٥٥٥ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس".
[ ١١ / ٢١٥ ]
٦٣٤/ ٢٤٩٩٥ - "لا تَصحَبُ الْملائكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جُلْجُلٌ".
ن عن ابن عمر (١).
٦٣٥/ ٢٤٩٩٦ - "لَا تَصْحَبُ الْملائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ".
حم، د، ش، طب، ق عن أم حبيبة، طس، عبد عن أنس، طب، وأبو نعيم عن خوط بن عبد العزى، طب، والخطيب عن أم سلمة (٢).
_________________
(١) = والحديث في سنن أبي داود، ج ٤ ص ٦٨ حديث رقم ٤١٣٠ كتاب (اللباس) باب: في جلود النمور والسباع، بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو داود، ثنا عمران، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر".
(٢) جلجل: واحد الجلاجل، وصوته: الجلجلة. والحديث في سنن النسائي ج ٢ ص ٢٩١ كتاب (الزينة) باب: كم ترى مع هؤلاء من الجلجل، بلفظ: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا نافع بن عمر الجمى، عن أبي بكر بن موسى قال: كنت مع سالم بن عبد الله فحدثه سالم، عن أبيه عن النبي - ﷺ - قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل". ومن طريق آخر بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا أبو هشام المخزومي قال: حدثنا نافع بن عمر، عن بكير بن موسى، عن سالم، عن أبيه رفعه ثم ذكر الحديث. الرفقة -بضم الراء وكسرها أيضًا- الجماعة ترافقهم في سفرك، والجمع: رفاق.
(٣) حديث أم حبيبة في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أم حبيبة) ج ٦ ص ٣٢٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سيد، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن سالم، عن أبي الجراح، عن أم حبيبة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس" وانظر أيضًا ص ٤٢٦. والحديث في سنن أبي داود في كتاب (الجهاد) باب: في تعليق الأجراس، ج ٣ رقم ٢٥٥٤ ص ٥٣ رواه من طريق أبي الجراح مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس". وقال محققه: أم حبيبة اسمها: رملة، وقيل: هند، والأول هو المشهور وهي بنت أبي سفيان (صخر بن حرب) وأخت معاوية وهي زوج النبي - ﷺ - وأم المؤمنين، انظر أسد الغابة ٧٤٠١. وقال محققه أيضًا: نسبه في الذخائر لأبي داود فقط، ونسبه المنذري للنسائى أيضًا. والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الأجراس للدواب، ج ١٢ رقم ١٢٦٣٧ ص ٢٢٨ من طريق أبي الجراح عن أم حبيبة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس". وقال محققه: أخرجه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٤٢٦ من طريق عبيد الله عن نافع. =
[ ١١ / ٢١٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = والحديث في السنن الكبرى للبيهقي في باب: (كراهية تعليق الأجراس وتقليد الأوتار) ج ٥ ص ٢٥٤ من طريق أبي الجراح مولى أم حبيبة، عن أبي حبيبة زوج النبي - ﷺ - قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تصحب الملائكة الرفقة التي فيها الجرس". وحديث أَنس أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (اللباس) باب: ما جاء في الجرس ج ٥ ص ١٧٥ قال: وعن أنس قال: كنا مع رسول الله - ﷺ - فسمع صوت جرس فقال: "الملائكة لا تتبع رفقة فيها جرس" رواه الطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن ميمون وهو ضعيف وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح، وفي الباب أحاديث أخرى بهذا النص. والحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، ج ٣ ص ١٢١١ في ترجمة (سعيد بن بشير) البصري أو الأزدي ويقال: أبو سلمة الشامي (تهذيب التهذيب) ٤/ ٨ بعد أن نقل أنه ضعيف قال: حدثنا محمد بن عيد الله الخوارزمى أخو كاجويه ختن أبي الأذان الحافظ حدثني أبو زرعة الدمشقي، ثنا محمد بن بكار، ثنا سعيد بن بشير، عن أبي الزبير، عن أنس قال: قال النبي - ﷺ -: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس" قال الشيخ: لا يعرف عن أبي الزبير إلا من حديث سعيد بن بشير عنه ولا أظن أنه يعرف لأبي الزبير عن أنس غيره. وحديث خوط بن عدي العزى ويقال: "حوط". في المعجم الكبير للطبراني في ترجمة (خوط بن عبد العزى) ج ٤ رقم ٤١٩٠ ص ٢٦٢ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا يحيى الحماني: ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن حسين المعلم، عن أبي بريدة، عن خطو بن عبد العزى أنه حدثه: أن رفقة مرت من مضر وفيها جرس، فقال النبي - ﷺ -: "لا تقرب الملائكة رفقة فيها جرس". وقال محققه: في المجمع ٥/ ١٧٤: رواه البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح. وحديث أم سلمة: في تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة (عبد الله بن محمد الأصبهاني) روى عنه عبد الله بن أَبي سمرة البغوي، ومحمد بن المظفر، وعلي بن عمر السكرى، وكان ثقة، ج ١٠ ص ١١٠. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون النرسى، أخبرنا علي بن عمر السكرى، حدثنا أبو محمد عبد الله بن الحسن بن أسيد الأصبهاني، حدثنا بحر بن نصر الخولانى -بمصر- قال: حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن سالم بن عبد الله، عن مولى أم سلمة، عن أم سلمة، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرسا قال عمرو: وحدثني بكير، عن سالم، عن الجراح، عن أم حبيبة، عن رسول الله - ﷺ - بذلك. ترجمة (خوط بن عبد العزى) في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٢ رقم ١٤٩١ ص ١٥٠ قال: هو خوط بن عبد العزى ويقال: حوط بالحاء المهملة أورده أبو نعيم ها هنا، وروى بإسناده عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن خوط بن عبد العزى أن رفقة من مضر مرت وفيها جرس فقال النبي - ﷺ -: "لا تقرب الملائكة رفقة فيها جرس". وقد أخرجه الثلاثة في الحاء المهملة، واستدركه أبو موسى علي بن منده، وقال: أورده بن شاهين، وأبو نعيم في الخاء يعني المعجمة، وأورده عبد الله في الحاء المهملة. وأخرجه ها هنا أبو نعيم وأبو موسى.
[ ١١ / ٢١٧ ]
٦٣٦/ ٢٤٩٩٧ - "لَا تَصْحبُ الْملَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ".
حم، ش، م، د، ت، حب عن أبي هريرة (١).
٦٣٧/ ٢٤٩٩٨ - "لَا تَصْحَبَنَّ أَحَدًا لَا يَرى لَكَ مِنَ الْفَضْلِ كمِثْلِ مَا تَرَى لَهُ".
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٤٤٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع قال: حدثني شريك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس". والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الأجراس للدواب، ج ١٢ رقم ١٢٦٣٨ ص ٢٢٨ من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس ولا كلب". والحديث في صحيح مسلم في كتاب (اللباس والزينة) باب: كراهة الكلب والجرس في السفر، ج ٣ رقم ٢١١٣ ص ١٦٧٢ من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس". والحديث في سنن أبي داود كتاب (الجهاد) باب: في تعليق الأجراس ج ٣ ص ٥٣ من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس". قال محققه: أخرجه مسلم حديث ٢١١٣ في اللباس، والترمذي حديث ١٧٠٣ في الجهاد. والحديث في سنن الترمذي في كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في الأجراس على الخيل، ج ٣ رقم ١٧٥٥ ص ١٢٣ من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تصحب الملائكة رُفقة فيها كلب ولا جرس" قال: وفي الباب عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان، باب: (التقليد والجرس للدواب) ج ٧ رقم ٤٦٨٣ ص ١٠١ من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظه. والحديث في الصغير، ج ٦ رقم ٩٨٠٩ ص ٤٠٥ من رواية الإمام أحمد بن حنبل ومسلم وأبي داود والترمذي في الجهاد عن أبي هريرة، ورمز المصنف له بالصحة. وقال المناوي في معنى الجرس: بفتح الراء "الجلجل" وبسكونها "صوته" وذلك لأنه من مزامير الشيطان، والملائكة ضده. وقال ابن العربي المالكي: لا يجوز بحال لأنها أصوات الباطل وشعار الكفار اهـ. وقال المناوي أيضًا: ذكر الرفقة في الحديث غالبى، فلو سافر وحده كره له صحبة الجرس والكلب لوجود المعنى.
[ ١١ / ٢١٨ ]
حل عن سهل بن سعد (١).
٦٣٨/ ٢٤٩٩٩ - "لَا تَصْحَبْنَا نَاقَةٌ عَلَيهَا لَعْنَةٌ".
حم، حب عن أبي برزة (٢).
٦٣٩/ ٢٥٠٠٠ - "لَا تُصَدِّقُوا أَهْل الكِتَابِ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَينَا الآية".
خ عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية، ويقرأونها بالعربية لأهل الإسلام، قال رسول الله - ﷺ -: فذكره (٣).
_________________
(١) الحديث في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للحافظ أبي نعيم ج ١٠ ص ٢٥ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا إسحاق بن أبي حسان، ثنا أحمد بن أبي الحوارى، ثنا أبو خزيمة بكار بن شعيب، عن بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهيل بن سعد قال: قال النبي - ﷺ -: "لا تصحب أحدًا لا يرى لك من الفضل كما ترى له". والحديث في الصغير ج ٦ رقم ٩٨١٠ ص ٤٠٥ من رواية أبي نعيم في الحلية عن سهل بن سعد، ورمز له بالضعف. قال المناوي: وفيه "عبد الله بن محمد بن جعفر القزوينى" قال الذهبي: قال ابن يونس: وضع أحاديث فافتضح بها.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي برزة الأسلمي - ﵁ -) ج ٤ ص ٤٢٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن التميمي، ويزيد قال: أنا التميمي، عن أبي عثمان، عن أبي برزة قال: يزيد الأسلمي قال: كانت راحلة أو ناقة أو بعير عليها متاع لقوم فأخذوا بين جبلين وعليها جارية، فتضايق بهم الطريق، فأبصرت النبي - ﷺ - فجعلت تقول: حل حل اللهم العنها أو العنه، فقال النبي - ﷺ -: "لا تصحبنى ناقة أو راحلة أو بعير عليها أو عليه لعنة من الله ﵎". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان، باب: (ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبر عمران بن الحصين بأن لعنة هذه اللاعنة قد استجيب لها في ناقتها) ج ٧ رقم ٥٧١٣ ص ٤٩٨ من طريق أبي عثمان، عن أبي برزة أن جارية بينا هي على بعير أو راحلة عليها متاع القوم بين جبلين فتضايق بها الجبل، وأتى عليها رسول الله - ﷺ - فلما أبصرته جعلت تقول: حل، اللهم العنه، اللهم العنه، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تصحبنا راحلة عليها لعنة من الله".
(٣) الحديث في صحيح البخاري، باب: (وقالوا اتخذ الله ولدًا سبحانه) من كتاب التفسير: تفسير سورة البقرة، ج ٦ ص ٢٤ قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: كان أهل الكتاب يقرأون التورة بالعِبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية".
[ ١١ / ٢١٩ ]
٦٤٠/ ٢٥٠٠١ - "لَا تُصرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمْن ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّه بِخيرِ النَّظِرَينَ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، فَإِنْ شَاءَ أمْسَكَ، وإنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ".
خ عن أبي هريرة (١).
٦٤١/ ٢٥٠٠٢ - "لَا تصِفَنَّ الْمَرأةُ لِزَوجِهَا الْمَرأةَ: كَأَنَّهُ يَنظرُ إِلَيهَا".
حب عن ابن مسعود (٢).
٦٤٢/ ٢٥٠٠٣ - "لَا تَصْلُحُ الصَّنِيعَةُ إلا عِنْدَ ذِي حَسَبٍ أوْ دِينٍ".
هب وابن عساكر عن عائشة (٣).
_________________
(١) الحديث في صحيح البخاري ط الشعب في كتاب (البيوع) باب: النهي للبائع أن لَا يُحَفّلَ الإِبل والبقر والغنم، وكل مُحفَّلَةٍ، والمُصَرَّاةُ التي صُرِّي لبنها وحُقِنَ فيه وجمع فلم يحلب أيامًا، وَأصل التَّصْرِيَة: حبس الماء يقال منه: صريت الماء ج ٣ ص ٩٢ قال: حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال أبو هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعهما بعد فإنه بِخَير النظرين بين أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر". ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعًا من طعام وهو بالخيار ثلاثًا، وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعًا من تمر ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر.
(٢) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان كتاب (النكاح) باب: معاشرة الزوجين، ج ٦ رقم ٤١٤٩ ص ١٨٣ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها". وفي الباب حديث آخر بهذا المعنى من رواية عبد الله بن مسعود أيضًا يصرح بصحة هذا الحديث. والحديث في المعجم الكبير للطبراني في (الاختلاف عن الأعمش في حديث عبد الله أن النبي - ﷺ - قال: "عليكم بالباءة") ج ١٠ رقم ١٠٢٤٧ ص ١٧٣ قال: حدثنا الحسن بن علي المعمرى وأحمد بن عمرو البزار قالا: ثنا يحيى بن محمد بن السكن، ثنا ريحان بن سعيد، ثنا عرعرة بن البرند، عن روح بن القاسم، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصفن المرأة لزوجها المرأة كما ينظر إليها". قال محققه: ورواه أحمد ٣٦٠٩، ٣٦٦٨، ٤١٧٥، ٤١٩٠، ٤١٩١، والبخاري ٥٢٤٠، ٥٢٤١ والترمذي ٢٩٤١ وأبو داود ٢١٣٦.
(٣) الحديث في الصغير ج ٦ رقم ٩٨١١ ص ٤٠٦ من رواية البزار في مسنده عن عائشة، ورمز المصنف لضعفه. قال المناوي: رواه البزار في مسنده عن أحمد بن المقدام، عن عبيد بن القاسم، عن هشام، عن عروة، عن عائشة، وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه خرجه وأقره، وليس كذلك، بل قال إنه منكر اهـ. =
[ ١١ / ٢٢٠ ]
٦٤٣/ ٢٥٠٠٤ - "لَا تَصْلُحُ الصَّنِيعَةُ إلا عَنْدَ ذِي حَسَبٍ أَوْ دِينٍ، كَمَا أَنَّ الرِّيَاضَةَ لَا تَصْلُح إلا فِي النَّجِيبِ".
عد، والعسكري في الأمثال، كر عن عائشة (١).
٦٤٤/ ٢٥٠٠٥ - "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَليسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ".
حم، ت، ع وابن جرير في تهذيبه، حل، ض عن ابن عباس (٢).
٦٤٥/ ٢٥٠٠٦ - "لَا تَصْلُحُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذى مِرَّةٍ سَويٍّ".
حم عن رجل من بنى هلال (٣).
_________________
(١) = وقال الهيثمي: فيه عبيد بن القاسم وهو كذاب، اهـ: ورواه ابن عدي من حديث الحسين بن مبارك الطبراني، عن ابن عياش، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، وقال: منكر المتن، والبلاء فيه من الحسين لا من ابن عياش وإن كان مختلطا اهـ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وأقصى ما نوزع به أن له شاهدًا.
(٢) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ بن عدي في ترجمة (مسيِّب بن شريك أبي سعيد التميمي الشقرى) الكوفي، قال محققه: عن الأعمش قال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال البخاري: سكتوا عنه، وقال مسلم وجماعة: متروك ج ٦ ص ٢٣٨٢ قال: حدثنا عبدان بن موسى، ثنا معمر، ثنا شريك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سمعت النبي يقول: "لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب، كما لا تصلح الرياضة إلا في النجيب" وقد رواه عن هشام بن عروة من الضعفاء غير المسيب بن شريك.
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند ابن عباس) ج ١ ص ٢٢٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية". والحديث في سنن الترمذي في كتاب (الزكاة) باب: ما جاء ليس على المسلمين جزية ج ٢ رقم ٦٢٨ ص ٧٢ من طريق قابوس بن أبي ظَبْيَان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يَصْلُح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية". والحديث في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم ج ٩ ص ٢٣٢ من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصلح قبلتان بأرض: وليس على مسلم جزية".
(٤) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل في حديث (رجل من بنى هلال - ﵁ -) ج ٤ ص ٦٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، قال: ثنا عكرمة، قال: ثنا أبو زميل سماك قال: حدثني رجل من بنى هلال قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تصلح الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى". =
[ ١١ / ٢٢١ ]
٦٤٦/ ٢٥٠٠٧ - "لَا تَصْلُحُ المسألةُ (*) لِغَنِيٍّ إلا مِنْ ذِي رَحِمٍ أوْ سُلْطَانٍ".
طس عن سمرة (١).
٦٤٧/ ٢٥٠٠٨ - "لَا تَصْلُحُ صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَينِ".
ش عن ابن عمر (٢).
٦٤٨/ ٢٥٠٠٩ - "لَا تُصَلُّوا عندَ طُلوعِ الشَّمسِ ولا عندَ غروبها فَإِنها تطلُعُ وتغربُ على قَرنِ شيطان، وصلوا بَينَ ذلك ما شئتم".
ع، ض عن أنس (٣).
٦٤٩/ ٢٥٠١٠ - "لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوع الشَّمسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا فَإِنَّهَا تَطْلعُ بَين قَرْنَى الشَّيطَانِ، وَتَغْرُبُ بَينَ قَرْنَى الشَّيطَانِ".
حم، وابن خزيمة، والطحاوي ض عن سمرة (٤).
_________________
(١) = والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: فيمن لا تحل له الزكاة، ج ٣ ص ٩١، ٩٢ قال: وعن رجل من بنى هلال قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تحل المسألة لغنى ولا لذى مرة سوى". قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى. (*) في (قوله) الصدقة مكان المسألة، وهو غير واضح.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: فيمن يحل له السؤال ج ٣ ص ١٠٠ قال: وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصلح المسألة لغنى إلا من ذي رحم أو سلطان". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن خراش وقد وثقه ابن حيان، وضعفه جماعة.
(٣) في الظاهرية: "لا تصلَّى" انظر الحديث رقم ٦٤٦ بلفظ: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
(٤) الحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر، باب: (الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها) ج ١ ص ٨٧ رقم ٣٠٥ بلفظ: أنس رفعه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها؛ فإنها تطلع وتغرب على قرن الشيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم" وعزاه لأبي يعلى وقال محققه: هذا هو الصواب، وفي المجردة "ابن نمير" وهو وهم.
(٥) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند سمرة بن جندب) ج ٥ ص ١٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن سماك، قال: سمعت المهلب يخطب قال: قال سمرة بن جندب، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط؛ فإنها تطلع بين قرنى الشيطان وتغرب بين قرنى الشيطان". =
[ ١١ / ٢٢٢ ]
٦٥٠/ ٢٥٠١١ - "لَا تُصَلُّوا صَلَاةً في يَوْمٍ مَرَّتَينِ".
حم، د، ق، حل عن ابن عمر (١).
_________________
(١) = والحديث في صحيح ابن خزيمة في كتاب (الصلاة) باب: جماع الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن، ج ٢ ص ٢٥٦ رقم ١٢٧٤ قال: حدثنا بندار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سماك قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة يقول: قال سمرة بن جندب: عن النبي - ﷺ - قال: "لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تغرب؛ فإنها تطلع بين قرنى شيطان، وتغرب بين قرنى شيطان". وقال محققه: إسناده صحيح، الطحاوي ١/ ١٥٢ من طريق شعبة. والحديث في شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي كتاب (الصلاة) باب: مواقيت الصلاة ج ١ ص ١٥٢ من طريق سماك بن حرب قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة يحدث عن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها؛ فإنها تطلع بين قرنى الشيطان، أو على قرنى الشيطان، وتغرب بين قرنى الشيطان، أو على قرنى الشيطان". قالوا: فلما نهى رسول الله - ﷺ - عن الصلاة عند غروب الشمس، ثبت أنه ليس بوقت صلاة، وأن وقت العصر يخرج بدخوله، ومعنى (قرنى الشيطان) أي: ناحيتى رأسه؛ فإنه يدنى رأسه إلى الشمس في هذين الوقتين ليكون الساجدون لها كالساجدين له، ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم يسجدون له.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ١٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن حسين، ثنا عمرو بن شعيب، حدثني سليمان مولى ميمونة قال: أتيت علي بن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلى مع الناس أو القوم؟ قال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - قال: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". والحديث في سنن أبي داود في كتاب (الصلاة) باب: إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة، أيعيد؟ ج ١ رقم ٥٧٩ ص ٣٨٩ من طريق سليمان بن يسار - يعني مولى ميمونة - قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت: ألا تصلى معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". وقال محققه: قلت: هذه صلاة الإيثار والاختيار دون ما كان لها سبب، كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلى معهم، ليدرك فضيلة الجماعة توفيقا بين الأخبار ورفقا للاختلاف بينهما (خطابى) والبلاط: موضع بالمدينة، وقال: أخرجه النسائي. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: من لم ير إعادتها إذا كان قد صلاها في جماعة ج ٢ ص ٣٠٣ من طريق سليمان مولى ميمونة، عن ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين". قال علي: تفرد به الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب، والله تعالى أعلم قال الشيخ: وهذا إن صح فمحمول على أنه قد كان صلاها في جماعة فلم يعدها، وقوله: لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين، أي كلتاهما على وجه الفرض ويرجع ذلك على أن الأمر بإعادتها اختيار وليس بحتم، والله أعلم. =
[ ١١ / ٢٢٣ ]
٦٥١/ ٢٥٠١٢ - "لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلَا الْمُتَحَدِّثِ".
د، ق عن ابن عباس (١).
٦٥٢/ ٢٥٠١٣ - "لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَينَ قَرْنَى شَيطَانٍ وَيَسْجُدُ لَهَا كُلُّ كَافِرٍ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَغرُبُ بَينَ قَرْنَى شَيطَانٍ، وَيَسْجُدُ لَهَا كُلُّ كَافِرٍ، وَلَا وَسَطَ النَّهَارِ، فإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَر عِنْدَ ذَلِك".
_________________
(١) = والحديث في حليه الأولياء وطبقات الأصفياء ج ٨ ص ٣٨٥ من طريق سليمان -مولى ميمونة- قال: أتيت علي بن عمر فقلت: ألا تصلي؟ فقال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". والحديث في الصغير ج ٦ رقم ٩٨١٢ ص ٤٠٦ من رواية الإمام أحمد بن حنبل وأبي داود عن ابن عمر، ورمز له المصنف بالحسن. وقال المناوي: رواه أحمد وأبو داود وكذا النسائي وابن خزيمة وابن حيان والدارقطني كلهم من حديث سليمان بن يسار عن ابن عمر بن الخطاب بسنده ولفظه.
(٢) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الصلاة) باب: الصلاة إلى المتحدثين والنيام، ج ١ ص ٤٤٥ رقم ٦٩٤ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه، عن محمد بن كعب القرظى قال: قلت له - يعني لعمر بن عبد العزيز -: حدثني عبد الله بن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث". وقال المحقق: أخرجه ابن ماجه. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: من كره الصلاة إلى نائم أو متحدث، ج ٢ ص ٢٧٩ من طريق محمد بن كعب القرظى، قال: قلت لعمرو بن عبد العزيز: حدثني عبد الله بن عباس - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث". وقال البيهقي: هذا أحسن ما روى في هذا الباب وهو مرسل، ورواه هشام بن زياد أبو المقدام، عن محمد بن كعب، وهو متروك. وقال ابن التركمانى في تعليقه على الحديث: صرح البيهقي في كتاب (المعرفة) بأن إرساله من قبل محمد بن كعب، وفيه نظر؛ فإن محمدًا صرح بأن ابن عباس حدثني، وصرح صاحب الكمال بأنه سمع منه، فكيف يكون حديثه عنه مرسلًا! ! . والحديث في الصغير ج ٦ رقم ٩٨١٣ ص ٤٠٧ من رواية أبي داود والبيهقي عن ابن عباس - ﵁ - ورمز المصنف لحسنه. قال المناوي: رمز المصنف لحسنه وليس بصواب؛ فقد جزم الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية بضعف سنده اهـ وساقه البيهقي من سنن أبي داود من حديث عبد الملك بن محمد، عن عبد الله بن يعقوب، عمن حدثه عن ابن كعب، عن ابن عباس، ثم قال: هذا مرسل، قال الذهبي: يريد بالرسالة كون عبد الله لم يسم من حدثه، قال: ورواه هشام بن زياد وهو متروك، عن أبي بن كعب - ﵁ -.
[ ١١ / ٢٢٤ ]
حم، وابن جرير، طب، ض عن أبي أمامة (١).
٦٥٣/ ٢٥٠١٤ - "لَا تُصَلُّوا إِلَى قَبْرٍ، وَلَا تُصَلُّوا عَلَى قَبْرٍ".
طب عن ابن عباس (٢).
٦٥٤/ ٢٥٠١٥ - "لَا تُصَلُّوا في أعْطَانِ الإِبِلِ، وَصَلُّوا في مُرَاحِ الْغَنَمِ".
طب عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي أمامة) ج ٥ ص ٢٦٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا الأسود بن عامر، ثنا أبو بكر - يعني ابن عياش - عن ليث، عن ابن سابط، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصلوا عند طلوع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرنى شيطان ويسجد لها كل كافر، ولا عند غروبها؛ فإنها تغرب بين قرنى شيطان ويسجد لها كل كافر، ولا نصف النهار؛ فإنه عند سجر جهنم". والحديث في المعجم الكبير للطبراني في (من روى عن أبي أمامة الباهلي من أهل مكة عبد الرحمن بن سابط الجمحى عن أبي أمامة) ج ٨ رقم ٨١٠٥ ص ٣٤٦ قال: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، ثنا موسى بن أعين، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تصلوا عند طلوع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرنى شيطان، كل كافر يسجد لها، ولا تصلوا عند غروب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرنى شيطان، كل كافر يسجد لها، ولا تصلوا عند وسط النهار؛ فإن جهنم تسجر عند ذلك". قال محققه: رواه أحمد ٥/ ٢٦٠ وقال في المجمع ٢/ ٢٢٥: وفيه ليث بن أبي سليم وفيه كلام كثير.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه عكرمة عن بن عباس) ج ١١ رقم ١٢٠٥١ ص ٣٧٦ قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح المصري، ثنا يحيى بن أكثم القاضي، ثنا الفضل بن موسى، ثنا عبد الله بن كيسان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصلوا إلى قبر، ولا تصلوا على قبر". وقال محققه: في إسناده عبد الله بن كيسان، قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، قال في المجمع ٢/ ٢٧: وفيه عبد الله بن كيسان المروزي، ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان. والحديث في الصغير ج ٦ ص ٩٨١٤ من رواية الطبراني عن ابن عباس. قال المناوي: قال الهيثمي: فيه عبد الله بن كيسان المروزي ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حيان، ورواه مسلم من حديث أبي مرثد بلفظ: "لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها".
(٣) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في مرابد الغنم، ج ٢ ص ٢٦ قال: وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ -: "كان يصلى في مرابد الغنم، ولا يصلى في مرابد الإبل والبقر". قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، ولم يذكر البقر، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام. وفي الباب أحاديث بهذا المعنى. =
[ ١١ / ٢٢٥ ]
٦٥٥/ ٢٥٠١٦ - "لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الجِنِّ، أَلَا تَرَوْنَ إِلَى هَيئَتِهَا وَعُيُونِهَا إِذَا نَفَرَتْ، وَصَلُّوا فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ".
ابن جرير في تهذيبه، طب عن عبد الله بن مغفل (١).
٦٥٦/ ٢٥٠١٧ - "لَا تُصَلُّوا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ فِي قَرْنَى الشَّيطَانِ".
حم عن أبي بشير الأنصاري (٢).
٦٥٧/ ٢٥٠١٨ - "لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فإِنَّها مِنَ الشَّيَاطِينِ، وصَلُّوا في مَرابِضِ الغَنَمِ، فَإِنَّها بَرَكَةٌ".
_________________
(١) = والمرابد: جمع مربد: وهو الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم اهـ. والمراح بالضم: الموضع الذي تروح إليه الماشية، أي: تأوى إليه ليلًا: وأما بالفتح فهو الموضع الذي يروح إليه القوم، أو يروحون منه، نهاية.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد ج ٢ ص ٢٦ ط بيروت، في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في مرابد الغنم - بلفظ: عن عبد الله بن مغفل المزني قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها من الجن خلقت، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت، وصلوا في مرابد الغنم فإنها هي أقرب من الرحمة". قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال: "وصلوا في مراح الغنم فإنها بركة من الرحمن" وقد رواه ابن ماجه والنسائي باختصار، ورجال أحمد ثقات. وقال محققه: المرابد: جمع مربد، وهو الوضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم، ثم قال: العطن: مبرك الإبل اهـ. وانظر تخريج الحديث الآتي.
(٣) الحديث رواه أحمد في مسنده، ج ٥ ص ٢١٦ ط دار الفكر - (حديث أبي بشير الأنصاري - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هارون بن معروف، قال: عبد الله: وسمعته أنا من هارون قال: ثنا عبد الله، أخبرني مخرمة عن أبيه، عن سعيد بن نافع قال: رآني أبو بشير الأنصاري صاحب رسول الله - ﷺ - وأنا أصلى صلاة الضحى حين طلعت الشمس فعاب عليّ ذلك ونهانى، ثم قال: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تصلوا حتى ترتفع الشمس، فإنها تطلع بين قرنى الشيطان". والحديث في مجمع الزوائد ج ٢ ص ٢٢٦ ط بيروت، في كتاب (الصلاة) باب النهي عن الصلاة بعد العصر وغير ذلك - بلفظ: وعن سعيد بن نافع قال: رآني أبو بشير الأنصاري وذكر القصة السابقة والحديث بلفظ: لا تصل إلى آخر لفظ المصنف، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط، إلا أن أبا يعلى قال: رآني أبو هبيرة، ورجال أحمد ثقات، اهـ المجمع.
[ ١١ / ٢٢٦ ]
حم، د عن البَرَاءِ (١).
٦٥٨/ ٢٥٠١٩ - "لَا تُصَلُّوا إلا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَينَ يَدَيكَ، فَإِنْ أَبَى فَقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ".
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٤ ص ٢٨٨ ط دار الفكر - (حديث البراء بن عازب - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله - ﷺ -، عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: "توضؤوا منها، قال: وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها بركة". ورواه في نفس المصدر ص ٣٠٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان عن الأعمش إلى آخر السند السابق، عن البراء بن عازب "أن النبي - ﷺ - سئل: أنصلى في أعطان الإبل؟ قال: لا، قال: أنصلى في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم، قال: لا" قال أبو عبد الرحمن: عبد الله بن عبد الله رازى، وكان قاضى الري، وكانت جدته مولاة لعلى أو جارية، قال عبد الله: قال أبي، ورواه عنه آدم وسعيد بن مسروق، وكان ثقة اهـ. والحديث في سنن أبي داود ج ١ ص ٣٣١ ط سورية كتاب (الصلاة) باب: النهي عن الصلاة في مبارك الإبل - برقم ٤٩٣ - بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية، حدثنا الأعمش إلى آخر سند أحمد السابق، عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله - ﷺ -، عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: "لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة". ورواه في نفس المصدر ص ١٢٨ - في كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من لحوم الإبل - برقم ١٨٤ بنفس السند واللفظ السابقين عنده مع زيادة في أوله هي: سئل رسول الله - ﷺ - عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: "توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل" وذكر بقية الحديث باللفظ السابق عنده. وقال محققه: المرابض: جمع مربض، موضع الربوض، والمرابض للغنم كالمعاطن للإبل، وهي مباركها حول الماء، وهي بمنزلة الاضطجاع للإنسان، والبروك للإبل، والجثوم للطير، ثم قال: وأخرجه الترمذي برقم ٥٨ مختصرًا، وابن ماجه برقم ٤٩٤ مخنصرا، اهـ. وترجمة (عبد الله بن عبد الله) في تقريب التهذيب ج ١ ص ٤٢٦ ط بيروت، برقم ٤١١ وفيها: عبد الله بن عبد الله الرازي من بني هاشم، القاضي، أبو جعفر الرازي، أصله كوفي، صدوق من الرابعة - أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي في مسند على، وابن ماجه اهـ.
[ ١١ / ٢٢٧ ]
حب، ك عن ابن عمر (١).
٦٥٩/ ٢٥٠٢٠ - "لَا تُصَلُّوا بَعْدَ العَصْرِ إلا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ بَيضَاءُ مُرْتَفِعَة".
ط، حم، د، ق عن علي (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، ج ٤ ص ٤٥ ط ببروت في كتاب (الصلاة) ذكر الزجر عن صلاة المرء في الفضاء بلا سترة - برقم ٢٣٥٦، بلفظ: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثني صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصلوا إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان". ورواه الحاكم في المستدرك ج ١ ص ٢٥١ ط الرياض، في كتاب (الصلاة) بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانى، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا الضحاك بن عثمان، حدثني صدقة بن يسار، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله - ﵌ -: "لا تصلوا إلا إلى سترة .. " وذكر الحديث بلفظ المصنف السيوطي ثم قال: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
(٢) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي ج ١ ص ١٧ ط الهند - (أحاديث علي بن أبي طالب - ﵁ - عن النبي - ﷺ -) بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت هلال بن سنان يحدث عن وهب بن الأجدع عن عليٍّ أن النبي - ﷺ - قال: "لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة". ورواه أحمد في مسنده، ج ٢ ص ٤٢ ط دار المعارف - تحقيق الشيخ شاكر (مسند علي بن أبي طالب) برقم ٦١٠ بلفظ: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن هلال، عن وهب بن الأجدع، عن عليٍّ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة". وقال محققه: إسناده صحيح - منصور: هو ابن المعتمر، هلال: هو ابن يساف الأشجعي، وهو ثقة، "يساف" بكسر الياء وتخفيف السين، ويقال: "إساف" بقلب الياء همزة، وهب بن الأجدع الهمدانى الكوفي: تابعي ثقة. والحديث رواه أبو داود في سننه ج ٢ ص ٥٥ ط سورية، في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة بعد العصر - برقم ١٢٧٤ بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة إلى آخر السند السابق عن عليٍّ "أن النبي - ﷺ - نَهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة". وقال محققه: وأخرجه النسائي في المواقيت -باب الرخصة في الصلاة بعد العصر. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج ٢ ص ٤٥٩ ط بيروت - في كتاب (الصلاة) باب: النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها - وما بعده - بلفظ: أنبأ أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن منصور، عن هلال - يعني ابن يساف - عن وهب بن الأجدع، عن عليٍّ - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس نقية" وقال شعبة عن منصور في الحديث "والشمس مرتفعة". ثم ذكر البيهقي رواية أبي داود الطيالسي السابقة بسنده السابق وقال: وهذا وإن كان أبو داود السجستانى أخرجه في كتاب (السنن) فليس بمخرج في كتاب البخاري ومسلم، ووهب بن الأجدع ليس من =
[ ١١ / ٢٢٨ ]
٦٦٠/ ٢٥٠٢١ - "لَا تَصُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إلا فِي أيَّامٍ هُوَ أحَدُهَا، وإمَّا في شَهْرٍ هُوَ أَحَدُهُ، وأمَّا أنْ لَا تُكَلِّمَ أَحَدًا، فَلَعمْرِي: لأَنْ تُكَلِّمَ فَتَأمُرَ بِمَعْرُوفٍ وتَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ، خَيرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ".
حم، وعبد بن حميد، والباوردي، طب، ق، ض عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصة عنه (١).
_________________
(١) = شرطهما، وهذا حديث واحد، وما مضى في النهي عنها ممتد إلى غروب الشمس حديث عدد فهو أولى أن يكون محفوظا، وقد روى عن عليٍّ - ﵁ - ما يخالف هذا، وروى ما يوافقه اهـ: البيهقي.
(٢) الحديث رواه أحمد في مسنده ج ٥ ص ٢٢٤، ٢٢٥ ط دار الفكر العربي (حديث بشير بن الخصاصية السدوسي - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو الوليد وعفان قالا: ثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط، سمعت إياد بن لقيط يقول: سمعت ليلى امرأة بشير تقول: إن بشيرا سأل النبي - ﷺ -: "أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحدا؟ فقال النبي - ﷺ -: "لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها، أو في شهر، وأما أن لا تكلم أحدا فلعمرى: لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت". ورواه الطبراني في الكبير ج ٢ ص ٣١ برقم ١٢٣٢ بلفظ: حدثنا عمر بن حفص السدوسى، ثنا عاصم بن على (ح) وحدثنا محمد بن النمار، ثنا أبو الوليد قالا: ثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط قال: سمعت ليلى امرأة بشير قالت: أخبرنا بشير أنه سأل رسول الله - ﷺ - قال: أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحدًا قال: لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أخرها، وأما لا تكلم أحدًا فلعمرى لأن تكلم فتأمر بمعروف، وتنهى عن منكر خير من أن تسكت" وقال محققه: ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٠/ ١٧٠): ورواه أحمد (٥/ ٢٢٤ / ٢٢٥) قال في المجمع (٣/ ١٩٩) ورجاله ثقات. وروى البيهقي أحاديث بمعناه في السنن الكبرى، ج ٤ ص ٣٥٢ ط الهند - في كتاب (الصيام) باب: النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم أقربها إلى الحديث المذكور ما رواه عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم". وقال: رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن الحسين بن علي اهـ. والحديث في مجمع الزوائد في ج ٣ ص ١٩٩ ط بيروت، في كتاب (الصيام) باب: في صيام يوم الجمعة - بلفظ: وعن بشير بن الخصاصية أنه سأل رسول الله - ﷺ - قال: أصوم يوم الجمعة، ولا أكلم أحدا ذلك؟ قال: "لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها، وأما لا تكلم أحدا، فلعمرى لأن تكلم فتأمر بمعروف وتنهى عن منكر، خير من أن تسكت" قال الهيثمي: هكذا رواه الطبراني في الكبير، ورواه أحمد عن ليلى امرأة بشير أنه سأل النبي - ﷺ -، وقد قيل: إنها صحابية، ورجاله ثقات اهـ. وترجمة (بشير بن الخصاصية) في أسد الغابة ج ١ ص ٢٢٩ ط الشعب - برقم ٤٥٥ - وفيها: قد اختلفوا في نسبه فقالوا: بشير بن يزيد بن معبد بن ضباب بن سبع، وقيل: بشير بن معبد بن شراحيل بن سبع بن ضباريّ بن سعدوس .. الخ، وكان اسمه زحما، فسماه رسول الله - ﷺ - بشيرا، ثم قال: صاحب الأسد: وإنما قيل له ابن الخصاصية نسبة إلى أمه في قولهم، إلى آخر الترجمة.
[ ١١ / ٢٢٩ ]
٦٦١/ ٢٥٠٢٢ - "لَا تَصُم المَرْأةُ وَبَعْلُها شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ غَيرَ رَمَضَانَ، ولَا تَأذَنْ فِي بَيتِهِ وهُو شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيرِ أمْرِهِ فَإنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ".
حم، خ، م، د، ت، هـ عن أبي هريرة (١).
_________________
(١) في مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ٣١٢ وما بعدها ط دار الفكر - (مسند أبي هريرة) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله - ﷺ - قال وذكر عدة أحاديث، ثم قال ص ٣١٦: وقال رسول الله - ﷺ -: "لا تصوم المرأة " وذكر الحديث بلفظ المصنف، وفيه: (عن غير أمره) بدل (من غير أمره). وأخرجه البخاري ج ٧ ص ٣٨، ٣٩ ط الشعب، في كتاب (النكاح) باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا - بلفظ: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" وفي نفس المرجع -باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه بلفظ: حدثنا أبو اليمان - أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره". وقال: رواه أبو الزناد أيضًا عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة في الصوم اهـ. والحديث رواه مسلم في صحيحه ج ٢ ص ٧١١ ط الحلبى، في كتاب (الزكاة) باب: ٢٦ ما أنفق العبد من مال مولاه - برقم ٨٤ (١٠٢٦) بلفظ: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله - ﷺ - فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله - ﷺ -: "لا تصم المرأة" وذكر الحديث بلفظ: المصنف بدون "غير رمضان". ورواه أبو داود في سننه ج ٢ ص ٨٢٦ ط سورية في كتاب (الصوم) باب ٧٤ المرأة تصوم بغير إذن زوجها - برقم ٢٤٥٨ بلفظ: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصوم المرأة" وذكر الحديث بلفظ المصنف بدون "وما أنفقت" إلى آخر الحديث. ورواه الترمذي في سننه ج ٢ ص ١٤٠ ط دار الفكر (أبواب الصوم) باب ٦٤ ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها - برقم ٧٧٩ بلفظ: حدثنا قتيبة ونصر بن علي قالا: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه" وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - اهـ. ورواه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ٥٦٠ ط دار الفكر - في كتاب (الصيام) باب: في المرأة تصوم بغير إذن زوجها - برقم ١٧٦١ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه" اهـ. وقال محققه: (لا تصوم المرأة) أي: صوم النفل. (وزوجها شاهد) أي حاضر عندها، مقيم في بلدها ا.
[ ١١ / ٢٣٠ ]
٦٦٢/ ٢٥٠٢٣ - "لَا تَصُوم المَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا، وزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ".
ك عن أبي هريرة (١).
٦٦٣/ ٢٥٠٢٤ - "لَا تَصُومَنَّ امْرَأةٌ إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".
حم، والدارمي، د، ع وأبو عوانة، حب، ك، ض عن أبي سعيد (٢).
_________________
(١) الحديث رواه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ١٧٣ ط الرياض في كتاب (البر والصلة) بلفظ: أخبرني محمد بن علي الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنها". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد ج ٣ ص ٨٠ ط دار الفكر (مسند أبي سعيد الخدري) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عثمان، قال عبد الله: وسمعته أنا من عثمان، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى النبي - ﷺ - ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجى صفوان بن المعطل يضربنى إذا صليت، ويفطرنى إذا صمت، ولا يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله: أما قولها: يضربنى إذا صليت فإنها تقرأ سورتين، فقد نهيتها عنها، قال: فقال: "لو كانت سورة واحدة لكفت الناس" وأما قولها: يفطرنى، فإنها تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، قال: فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها" قال: وأما قولها بأنى لا أصلى حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: "فإذا استيقظت فصل". وأخرجه في نفس المصدر ص ٨٥ من طريق أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن الأعمش به مع اختلاف في بعض العبارات والألفاظ. والحديث في سنن الدارمي ج ١ ص ٣٤٤ ط الفنية المتحدة - في كتاب (الصوم) باب: النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، برقم ١٧٢٦ من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ - أنه قال لامرأة: "لا تصومى إلا بإذنه". ورواه أبو داود في سننه ج ٢ ص ٨٢٧ ط سورية، في كتاب (الصوم) باب: المرأة تصوم بغير إذن زوجها، برقم ٢٤٥٩ بسند أحمد الأسبق وقصته السابقة والحديث مع اختلاف يسير. ورواه أبو يعلى في مسنده ج ٢ ص ٣٩٨ ط دار المأمون للتراث - دمشق - برقم ٢٠٠/ ١١٧٤ عن أبي سعيد قال: جاءت المرأة إلى النبي - ﷺ - فقالت وذكر القصة السابقة عند أحمد مع اختلاف يسير، وفيها الحديث بلفظ المصنف، وقال محققه: إسناده صحيح. والحديث في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حيان ص ٢٣٧ ط دار الكتب العلمية - بيروت - في كتاب (الصيام) باب صوم المرأة - برقم ٩٥٦ بلفظ: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا خيثمة، حدثنا جرير إلى آخر سند أحمد الأسبق وذكر القصة السابقة، والحديث بلفظ: "لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها". =
[ ١١ / ٢٣١ ]
٦٦٤/ ٢٥٠٢٥ - "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلَال، ولَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُم فَاقْدُرُوا لَهُ".
مالك، خ، م، ن عن ابن عمر (١).
٦٦٥/ ٢٥٠٢٦ - "لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، وصُومُوا لرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإِنْ حَالتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا".
_________________
(١) = ورواه الحاكم في المستدرك ج ١ ص ٤٣٦ ط الرياض، في كتاب (الصيام) بلفظ: حدثني علي بن حمشاذ العدل، ثنا مسدد بن قطن، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي - ﵌ - ونحن عنده فقالت: يا رسول الله وذكر القصة السابقة، وفيها الحديث بلفظ: "لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ ج ١ ص ٢٨٦ ط الحلبى في كتاب (الصيام) باب: ما جاء في رؤية الهلال إلخ برقم ١ بلفظ: حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - ذكر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال" وذكر الحديث بلفظ المصنف. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ج ٣ ص ٣٤ ط الشعب، في كتاب (الصوم) باب: قول النبي - ﷺ -: إذا رأيتم الهلال إلخ بلفظ: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - ذكر رمضان فقال وذكر الحديث بلفظ المصنف. ورواه مسلم في صحيحه ج ٢ ص ٧٥٩ ط الحلبى، في كتاب (الصوم) باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال إلخ برقم ٣/ ١٠٨٠ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ - عن النبي - ﷺ - أنه ذكر رمضان فقال وذكر الحديث بلفظ المصنف، غير أن فيه (أغمى) بدل (غم) ثم رواه بعدة روايات وألفاظ مختلفة في هذا الباب. وقال محققه: (أغمى) أي: حال دون رؤيته غيم أو قترة (فاقدروا له) معناه: ضَيِّقُوا له، وقدروه تحت السحاب، وقيل: قَدّروه بحساب المنازل، وقيل: إن معناه: قدّروا له تمام العدد ثلاثين يومًا، ثم قال في شرح رواية أخرى: (فإن غم عليكم) معناه: حال بينكم وبينه غيم، يقال: غم وأغمى وغمِّي وغُمِي، ويقال: غَبِي، وكلها صحيحه، وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت اهـ. والحديث أخرجه النسائي في سننه ج ٤ ص ١٠٨ ط الحلبى، في كتاب (الصوم) إكمال شعبان ثلاثين إذا غيم إلخ، بلفظ: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن أبي القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - ذكر رمضان فقال وذكر الحديث بلفظ المصنف. وفي زهر الربى: (فاقدروا له) بالوصل وضم الدال وكسرها: يعني حققوا مقادير أيام شعبان حتى تكملوه ثلاثين يوما كما جاء في الرواية الأخرى اهـ.
[ ١١ / ٢٣٢ ]
ت حسن صحيح، ن، طب، حب عن ابن عباس (١).
٦٦٦/ ٢٥٠٢٧ - "لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ".
حم عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ج ٢ ص ٩٨ في (أبواب الصوم) باب: ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار لهُ - برقم ٦٨٣ بلفظ: حدثنا قتيبة، أخبرنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصوموا قبل رمضان " وذكر الحديث بلفظ المصنف بدون واو العطف قبل (صوموا). وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكر وابن عمر، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روى عنه من غير وجه. والحديث أخرجه النسائي في سننه ج ٤ ص ١١٠ ط الحلبى، في كتاب (الصيام) إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم إلخ، بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصوموا قبل رمضان، صوموا للرؤية، وأفطروا للرؤية، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين". وفي زهر الربى: (غياية) بغين معجمة وتحتيتين بينهما ألف ساكنة: هي السحابة اهـ. والحديث رواه الطبراني في الكبير ج ١١ ص ٢٧١ ط العراق، برقم ١١٧٠٦ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا صالح بن زياد السوسى، ثنا خلف بن تميم، ثنا أبو الأحوص، عن أشعث بن سوار، عن عكرمة، عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصوموا قبل رمضان " وذكر الحديث بلفظ المصنف، ولم يذكر (يوما) بعد (ثلاثين). ورواه ابن حيان في صحيحه ج ٥ ص ٢٤٢ ط بيروت، في كتاب (الصوم) برقم ٣٥٨٦ بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد إملاءً قال: حدثنا قتيبة بن سعيد إلى آخر سند النسائي الأسبق عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين".
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ٤٩٥ ط دار الفكر (مسند أبي هريرة - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، قال: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم". والحديث في الصغير برقم ٩٨١٧ بلفظ المصنف وتخريجه. وقال المناوي: "أحمد، عن أبي هريرة" رمز لحسنه، ظاهر صنيع المصنف أن ذا مما لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما، وهو غفلة فقد خرجاه معا عن أبي هريرة بلفظ: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده" اهـ.
[ ١١ / ٢٣٣ ]
٦٦٧/ ٢٥٠٢٨ - "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلَال، فإِنْ غُمَّ عَلَيكُم فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ".
ق عن طلق بن علي (١).
٦٦٨/ ٢٥٠٢٩ - "لَا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ: أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؛ فَإِنَّها أَيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ".
حم، والبغوى، والباوردي، ك عن حبيبة بنت شريق عن بديل بن ورقاء، ن، والبغوى، والباوردي، طب، ض عن حمزة بن عمرو الأسلمي، قط عن حمزة بن عمرو الأسلمي عن بلال (٢).
_________________
(١) الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٠٨ ط الهند، في كتاب (الصيام) باب: النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهى عن صوم يوم الشك، بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانى، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، أنبأ محاضر بن المورع، ثنا هشام بن حسان، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق قال: سمعت رجلا سأل النبي - ﷺ - عن اليوم الذي يشك فيه فيقول بعضهم هذا من شعبان، وبعضهم: هذا من رمضان، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". وترجمة محاضر بن المورع في الميزان برقم ٧٠٧٩، وفيها: محاضر بن المُوَرِّع الكوفي، عن الأعمش وجماعة، قال أبو زرعة: صدوق، وقال: أبو حاتم: ليس بالمتين، وقال أحمد بن حنبل: كان مغفلا جدًّا، لم يكن من أصحاب الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس - قلت: روى عنه عباس والصغانى وخلق ومات سنة ست ومائتين، وله في صحيح مسلم حديث واحد اهـ: الميزان. وانظر تخريج الحديث الأسبق برقم ٦٦٠ ففيه ما يؤيد هذا الحديث ويعضد معناه.
(٢) حديث حبيبة بنت شريق عن بديل بن ورقاء ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ج ٧ ص ٦٢ ط الشعب، في ترجمة بنت شريق رقم ٦٨٣١ وقال محققه: أخرجه الإمام أحمد في طريق مسعود بن الحكم عن رجل - المسند ٥/ ٢٢٤. وفي مسند الإمام أحمد في ٥/ ٢٢٤ ط دار الفكر (حديث رجل من أصحاب النبي - ﷺ -) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر عن الزهري عن مسعود بن الحكم الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - قال: أمر رسول الله - ﷺ - عبد الله بن حذافة السهمى أن يركب راحلته أيام منى فيصيح في الناس: "لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب" قال: فلقد رأيته على راحلته ينادى بذلك اهـ. ورواه الحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٢٥٠ ط الرياض، في كتاب (التفسير) بلفظ: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ هشام بن علي السيرافى، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا سعيد بن سلمة، حدثني صالح بن كيسان، عن عيسى بن مسعود بن الحكم الزرقى، عن جدته حبيبة بنت شريق أنها كانت مع ابنتها ابنة العجماء في أيام الحج بمنى، قال: فجاءهم بديل بن ورقاء على راحلة رسول الله - ﷺ - برحله فنادى أن رسول الله - ﷺ - يقول: "من كان صائما فليفطر فإنهن أيام أكل وشرب". =
[ ١١ / ٢٣٤ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = قال الحاكم: هذا الحديث ليس من جملة هذا الكتاب، اهـ ولم يذكره الذهبي في التلخيص. وفي مجمع الزوائد ج ٣ ص ٢٠٣ ط بيروت كتاب (الصيام) باب: ما نهى عن صيامه من أيام التشريق وغيرها - عن حبيبة بنت شريق أنها كانت مع أبيها فإذا بديل بن ورقاء على العضباء راحلة رسول الله - ﷺ - يرحلها، فنادى: إن رسول الله - ﷺ - قال: "من كان صائما فليفطر فإنها أيام أكل وشرب". قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: إنها كانت مع أمها العجماء، وفي إسناد أحمد رجل لم يسم اهـ. وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رواه أحمد في مسنده ج ٣ ص ٤٩٤ ط دار الفكر (حديث حمزة بن عمرو الأسلمي - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه رأى رجلا على جمل يتبع رحال الناس بمنى، ونبي الله - ﷺ - شاهد، والرجل يقول: "لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب". قال قتادة: فذكر لنا أن ذلك المنادى كان بلالًا اهـ. وفي تفسير البغوي ج ١ ص ١٧٨ ط دار المعرفة - بيروت - في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ الآية، قال: وروى عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله". ورواه بهذا اللفظ عن نبيشة الهذلى كذلك في شرح السنة ج ٦ ص ٣٥١ ط دار المكتب الإسلامي - بيروت كتاب (الصيام) باب: النهي عن صيام أيام التشريق. ورواه الطبراني في الكبير ج ٣ ص ١٧٣ ط العراق - برقم ٢٩٨٦ - بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن حمزة الأسلمي أنه رأى رجلا يطوف على جمل له آدم يقول: "لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب" ورسول الله - ﷺ - بين أظهرهم. وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي عن بلال رواه الدارقطني ج ٢ ص ٢١٢ ط دار المحاسن في كتاب (الصيام) برقم ٣٣ بلفظ: حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، ثنا هارون بن إسحاق، ثنا عبيدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن حمزة الأسلمي أنه رأى رجلا يتتبع رحال الناس بمنى أيام التشريق على جمل له وهو يقول: "ألا لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب" ورسول الله - ﷺ - بين أظهرهم، قال: قتادة: إن المنادى كان بلالًا، قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار اهـ. وقال محققه: قوله: قتادة لم يسمع من سليمان، فالحديث ليس بمتصل وحديث أنس الذي يليه فيه محمد بن خالد الطحان، وهو ضعيف، لكن أخرج أحمد ومسلم عن كعب بن مالك أن رسول الله - ﷺ - بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فناديا: إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب، وأخرج أحمد والبزار بإسناد صحيح، عن سعد بن أبي وقاص قال: أمرنى النبي - ﷺ - أن أنادى أيام منى: إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق، ثم قال المحقق: وأخرج مسلم عن نبيشة الهذلى مرفوعًا: "أيام التشريق أيام أكل وشرب" ثم ذكر عدة روايات أخر تؤيد معناه.
[ ١١ / ٢٣٥ ]
٦٦٩/ ٢٥٠٣٠ - "لَا تَصُومُوا هِذِهِ الأَيَّامَ؛ فَإِنَّها أَيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ، (وذكر) الله".
حم عن أبي هريرة (١).
٦٧٠/ ٢٥٠٣١ - "لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُفْرَدًا".
حم، ن، وابن منيع، والبغوى، والباوردي، وابن قانع، طب، ك، ض عن جُنادة بن أمية الأزدي (٢).
_________________
(١) هكذا في (قوله) وفي الظاهرية "وذكر الله". والحديث في مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ٥١٣ ط دار الفكر، (مسند أبي هريرة - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح، ثنا صالح، ثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله ﷿. وذكره أحمد كذلك في نفس المصدر ص ٥٣٥ بنفس السند واللفظ. وانظر تخريج الحديث السابق رقم ٦٦٨.
(٢) في الظاهرية: جنادة - بالدال المعجمة - بن أمية الأزدي. والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير ج ٢ ص ٣١٥ (مصورة - الجزء الثاني مجموعة رقم ٢) مرويات جنادة بن أمية الأزدي - برقم ٢١٧٣ بلفظ: حدثنا إدريس بن جعفر العطار، ثنا يزيد بن هارون (ح) وثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى، ثنا أحمد بن خالد الوهبى قالا: ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزنى، عن حذافة الأزدي، عن جنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله - ﷺ - في نفر من الأزد يوم الجمعة، فدعانا رسول الله - ﷺ - إلى طعام بين يديه فقلنا: إنا صيام، فقال: صمت أمس؟ قلنا: لا، قال: فتصومون غدا؟ قلنا: لا، قال: فأفطروا" ثم قال: "لا تصوموا يوم الجمعة مفردا". وانظر أرقام ٢١٧٤، ٢١٧٥، ٢١٧٦ فهي بمثله أو بمعناه، وكلها عن جنادة الأزدي. والحديث رواه الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٦٠٨٨ ط الرياض، في كتاب (معرفة الصحابة) ذكر جنادة بن أمية الأزدي - ﵁ - بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، ثنا محمد بن خالد الوهبى، إلى آخر السند السابق والقصة السابقة، وفيها الحديث بلفظ: "لا تصوموا يوم الجمعة منفردا". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. والحديث في الصغير برقم ٩٨١٦ وعزاه لأحمد والنسائي والحاكم عن جنادة الأزدي بلفظ المصنف، وقال المناوي: (لا تصوموا يوم الجمعة مفردا) وفي رواية بدل (مفردا) (وحده) ثم قال بعد تعليل معناه وذكر بعض الآراء في ذلك: ثم إن هذا الخبر لا يعارضه ما في السنن عن ابن مسعود "قلما رأيت رسول الله - ﷺ - يفطر يوم الجمعة" لأن ذاك غريب كما قال الترمذي، وذا صحيح، وبفرض تساويهما يتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده جمعا بين الأدلة. =
[ ١١ / ٢٣٦ ]
٦٧١/ ٢٥٠٣٢ - "لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ".
حم والحكيم عن ابن عباس (١).
٦٧٢/ ٢٥٠٣٣ - "لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فتَتَّخِذُوهُ عِيدًا".
الحكيم عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = ولجنادة بن أمية الأزدي ثلاث تراجم في أسد الغابة ج ١ ص ٣٥٣، ٣٥٤ ط الشعب، إحداها برقم ٧٩١ وفيها: جنادة بن أبي أمية الأزدي، أبو عبد الله، له صحبة، نزل مصر، وعقبه بالكوفة، واسم أبي أمية: كثير قال البخاري: توفي سنة سبع وستين، روى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، أن حذيفة البارقي حدثه أن جنادة بن أبي أمية حدثه أنهم دخلوا على رسول الله - ﷺ - ثمانية نفر هو ثامنهم، فقرب إليهم رسول الله - ﷺ - طعاما في يوم جمعة، فقال: كلوا، فقالوا: إنا صيام، فقال: أصمتم أمس؟ وذكر الحديث، أخرج هذه الترجمة أبو نعيم وحده. والثانية: جنادة بن أبي أمية، وقال: واسم أبي أمية: كبير، وذكر له حديث الإمامة، وقال: هو عندي جنادة بن أبي أمية الأزدي يعني هذا الذي في هذه الترجمة وهما واحد. والثالثة: جنادة بن أبي أمية الزهرانى الذي ولى غزو البحر، وروى له حديث الهجرة وجعل الثلاثة واحدا، فلا أدرى من أين ذكر هذه الترجمة؟ وابن منده إنما ذكره جنادة بن أبي أمية ترجمتين لا غير، والله أعلم وأبو عمر صرح بأنهما اثنان، أحدهما جنادة بن أبي أمية الأزدي الزهرانى، واسم أبيه: كبير، والثاني جنادة بن مالك، والله أعلم، اهـ: أسد الغابة. وانظر الترجمتين الأخريين برقمى ٧٨٩، ٧٩٠.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ١ ص ٢٨٨ ط دار الفكر (مسند عبد الله بن عباس - ﵄ -) بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا عتاب بن زياد قال: أنا عبد الله، قال: أنا الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصوموا يوم الجمعة وحده". والحديث في مجمع الزوائد ج ٣ ص ١٩٩ ط بيروت، في كتاب (الصيام) باب: في صيام يوم الجمعة - عن ابن عباس بلفظ المصنف. وقال الهيثمي: رواه أحمد، وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله وثقه ابن معين، وضعفه الأئمة اهـ. وترجمة الحسين بن عبد الله هذا في تقريب التهذيب لابن حجر ص ١٧٦ ط بيروت، برقم ٣٦٦ وفيها: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله أن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ضعيف، من الخامسة، مات سنة أربعين، أو بعدها بسنة، أخرج له الترمذي وابن ماجه اهـ.
(٣) الحديث في كنز العمال ج ٨ ص ٥١٨ ط حلب، في كتاب (الصوم من قسم الأقوال) الباب الأول في صوم الفرض - الفصل الخامس في محظورات الصوم باعتبار الأوقات والأيام -أيام متفرقة- برقم ٢٣٩٣١ - بلفظ: "لا تصوموا يوم الجمعة فتتخذوه عيدا" الحكيم عن أبي هريرة.
[ ١١ / ٢٣٧ ]
٦٧٣/ ٢٥٠٣٤ - "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلا فِي فَرِيضَةِ الله، وفِي لَفْظٍ: إلا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُم إلا عُودَ كَرْمٍ أَوْ لِحَاء شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيهِ".
حم، وعبد بن حميد، ع، حب، طب، ص عن عبد الله بن بُسْرٍ، طب عن عبد الله ابن بسر عن أبيه، حم، د، ت حسن هـ (١)، ك، ق عن عبد الله بن بُسْر عن أخته الصماء، طب عن أبي أمامة (٢).
_________________
(١) في قوله (م) رمز مسلم مكان (هـ) رمز ابن ماجه.
(٢) حديث عبد الله بن بسر رواه الإمام أحمد في مسنده ج ٤ ص ١٨٩ ط دار الفكر العربي - في (حديث عبد الله بن بسر المازني - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانى، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن يحيى بن حسان، قال: سمعت عبد الله بن بسر المازنى يقول: ترون يدي هذه؟ فأنا بايعت بها رسول الله - ﷺ -، وقال رسول الله - ﷺ -: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم". وفي نفس المصدر بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا علي بن عياش، قال: ثنا حسان بن نوح - حمصى - قال: رأيت عبد الله بن بسر كفى هذه فأشهد أنى وضعتها على كف محمد - ﷺ - ونهى عن صيام يوم السبت إلا في فريضة وقال: "إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه". ورواه ابن حيان في صحيحه ج ٥ ص ٢٥٠ ط بيروت - في كتاب (الصوم) فصل في صوم يوم السبت برقم ٣٦٠٦ بلفظ: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا بشر بن إسماعيل، عن حسان بن نوح قال: سمعت عبد الله بن بسر المازنى صاحب رسول الله - ﷺ - يقول: ترون يدي هذه؟ بايعت بها رسول الله - ﷺ - وسمعته يقول: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه" (ولحاء الشجرة: قشرها) نهاية. وروى الطبراني في الكبير ج ٢٤ ص ٣٢٤ وما بعدها ط العراق، في (أحاديث الصماء أخت بسر المازنية) أرقام ٨١٦ إلى ٨٢٢ أحاديث بروايات وألفاظ مختلفة أقربها إلى لفظ المصنف رقم ٨٢٠ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطوانى ومحمد بن الوزير الواسطي قالا: ثنا يزيد بن هارون، أنا أصبغ بن زيد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا عودا أو لحى شجرة فليمضغه". وحديث الصماء هذه رواه أيضًا الإمام أحمد في مسنده ج ٦ ص ٣٦٨ ط دار الفكر في (حديث الصماء بنت بسر - ﵄ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عاصم قال: ثنا ثور، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحى شجرة فليمضغها". وأخرجه أبو داود في سننه ج ٨ ص ٨٠٥ ط سورية، في كتاب (الصوم) باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم - برقم ٢٤٢١ من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر السلمي، عن أخته =
[ ١١ / ٢٣٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = الصماء أن النبي - ﷺ - قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه". وأخرجه الترمذي في سننه ج ٢ ص ١٢٣، ١٢٤ ط دار الفكر (أبواب الصوم) باب: ما جاء في صوم يوم السبت - برقم ٧٤١ من طريق ثور بن يزيد أيضًا وبلفظ أبي داود السابق، غير أنه بالفاء بدل الواو قبل (إن لم يجد). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يعظمون يوم السبت. وأخرجه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ٥٥٠ ط دار الفكر، في كتاب (الصيام) باب: ما جاء في صيام يوم السبت - برقم ١٧٢٦ من طريق ثور بن يزيد كذلك عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فَلْيَمُصَّهُ" ثم قال: حدثنا حميد بن مسعدة، ثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته قالت: قال رسول الله - ﷺ - فذكر نحوه اهـ. ورواه الحاكم في المستدرك ج ١ ص ٤٣٥ ط الرياض، في كتاب (الصوم) النهي عن صوم يوم السبت - من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد إلى آخر السند السابق وبلفظ أبي داود الأسبق، غير أن فيه (فليمضغها) بدل (فليمضغه). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وله معارض بإسناد صحيح وقد أخرجاه: حديث همام عن قتادة عن أبي أيوب العتكى عن جويرية بنت الحارث أن النبي - ﵌ - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: صمت أمس؟ قالت: لا، قال: فتريدين أن تصومى غدا؟ الحديث اهـ وسكت عنه الذهبي. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٤ ص ٣٠٢ ط الهند، في كتاب (الصيام) باب: ما ورد من النهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم - بسندين كلاهما من طريق أبي عاصم عن ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصوموا يوم السبت، وإن لم يجد أحدكم إلا عودا فليمضغه" لفظ حديث الدقاق، وفي رواية ابن عبدان: "لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، وإن لم يجد إلا لحاء شجرة فليمضغه" ورواه أيضًا الوليد بن مسلم وغيره عن ثور - أخرجه أبو داود في كتاب السنن اهـ: البيهقي. وحديث بسر رواه الطبراني في الكبير برقم ١١٩١ بلفظ مختلف، وقال محققه: ورواه ابن ماجه. وحديث أبي أمامة رواه الطبراني في الكبير ج ٨ ص ٢٠٣ ط العراق، برقم ٧٧٢٢ بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني الحكم بن موسى، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن دينار، عن أبي أمامة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تصم يوم السبت إلا في فريضة، ولو لم تجد إلا لحا شجر فأفطر عليه". ورواه البيهقي في مجمع الزوائد ج ٣ ص ١٩٨ ط بيروت، في كتاب (الصيام) باب: صيام السبت =
[ ١١ / ٢٣٩ ]
٦٧٤/ ٢٥٠٣٥ - "لَا تَصُومُوا يَوْمَينِ: يَوْمَ الفِطْرِ والنَّحْرِ".
حل عن أبي سعيد (١).
٦٧٥/ ٢٥٠٣٦ - "لَا تَصُومِي إِلا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَقْرَئِي بِسُورَتِهِ وَأَمَّا أَنْتَ يَا صَفْوَانُ إِذَا اسْتَيقَظْتَ فَصَلِّ".
ع، وابن عساكر عن أبي سعيد (٢).
_________________
(١) = والأحد - عن أبي أمامة عن النبي - ﷺ - قال: "لا تصم يوم السبت" وذكر الحديث بلفظ الطبراني السابق وقال: رواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف فيهم اهـ. وترجمة إسماعيل بن عياش هذا في الميزان برقم ٩٢٣ وفيها: إسماعيل بن عياش أبو عتبة العنسى الحمصي، عالم أهل الشام، مات ولم يخلف مثله، ولد سنة ست ومائة، ومات سنة إحدى وثمانين ومائة، وقد ترجم له الذهبي ترجمة واسعة ما بين توثيق وتضعيف، وذكر بعض مروياته، وليس من بينها هذا الحديث.
(٢) الحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم ج ٨ ص ٣٨٨ نشر الخانجي - فيما أسنده يحيى بن سعيد القطان بلفظ - حدثنا حبيب ثنا يوسف، ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد، قال أبو الوداك عن أبي سعيد عن النبي - ﷺ - قال: "لا تصوموا يومين: يوم الفطر ويوم النحر". وفي الميزان برقم ٩٥٢٢ - ويحيى بن سعيد القطان محدث زمانه اهـ. وبرقم ١٠٧١٨ - أبو الودَّاك: هو جبر بن نوف الكوفي صاحب أبي سعيد الخدري، صدوق، مشهور، ضعفه ابن حزم. وبرقم ٧٠٧٠ - مجالد بن سعيد الهمدانى، مشهور صاحب حديث على لين فيه، روى عن قيس بن أبي حازم، والشعبي، وعنه يحيى القطان، وأبو أسامة وجماعة، قال ابن معين وغيره: لا يحتج به، إلى آخر الترجمة التي تدل على تضعيفه، وأنه مات سنة ثلاث وأربعين ومائة أو نحوها.
(٣) الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري - ﵁ -) ج ٢ ص ٣٠٨ رقم ١٠٣٧ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: إن صفوان يضربنى إذا قرأت، وينهانى أن أصوم، ولا يصلى حتى تطلع الشمس، فقام صفوان فقال: أما قولها: يضربنى، فإنها تقرأ بسورتى، وأما قولها: ينهانى أن أصوم، فأنا رجل شاب، وأما قولها: لا يصلى حتى تطلع الشمس فَإِنَّا أهلَ بَيتٍ يُعْرَفُ لَنا ذلك، لَا نَسْتَيقظُ حتى تطلع الشمس، فقال لها رسول الله - ﷺ -: "لا تصومى إلا بإذنه، ولا تقرئى سورته، وأمَّا أنت يا صفوان فإذا استيقظت فَصَلِّ". قال المحقق: إسناده صحيح، وأخرجه أحمد، وعبد الله ابنه في زوائده على المسند ٣/ ٨٠، وأبو داود في الصوم (٢٤٥٩) باب: المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والطحاوي في "مشكل الآثار ٢/ ٢٤"، من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، بهذا الإسناد، وصححه ابن حبان برقم ١٤٧٩ بتحقيقنا، وسيأتي برقم ١١٧٤ وأخرجه أحمد ٣/ ٨٥ من طريق أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن الأعمش به قال الخطابي: =
[ ١١ / ٢٤٠ ]
٦٧٦/ ٢٥٠٣٧ - "لَا تُضَارُّوا فِي الْحَفْرِ".
د في مراسيله، ق عن أبي قِلابة مرسلًا (١).
٦٧٧/ ٢٥٠٣٨ - "لَا تَضْرِبْ بِهَذَا، وَلَكِن اطْعَنْ بِهِ طَعْنًا".
طب عن عُتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله - ﷺ -: أَرِنِي سَيفَكَ، فَسَلَّهُ فَإِذَا هُوَ سَيفٌ فِيهِ دِقَّةٌ، وَضَعْفةٌ قَال: فذكره (٢).
٦٧٨/ ٢٥٠٣٩ - "لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ الله".
د، ن، هـ وابن سعد، والبغوى، والباوردي، وابن قانع، حب، طب، ك، ض
_________________
(١) = في هذا الحديث من الفقه أن منافع المتعة والعشرة بين الزوجين مملوكة للزوج في عامة الأحوال، وأن حقها في نفسها محصور في وقت دون وقت، وفيه: أن للزوج أن يضربها ضربا غير مبرح إذا امتنعت عليه من إيفاء الحق وإجمال العشرة، وفيه دليل على أنها لو أحرمت بالحج كان له منعها وحصرها؛ لأن حقه عليها معجل، وحق الحج متراخ، وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح، ولم يختلف العلماء في أن منعها من حج التطوع.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في مراسيله كتاب (المراسيل) باب: في الإضرار ص ٤٤ قال: وعن أبي قلابة، أن النبي - ﷺ - قال: "لا تضارون في الحفر". زاد سعيد: وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (إحياء الموات) باب: ما جاء في حريم الآبار ج ٦ ص ١٥٦ قال: وأخبرنا أبو بكر محمد بن محمد في المراسيل، أنبأ أبو الحسين الفسوى، ثنا أبو علي اللؤلؤى، ثنا أبو داود، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن عبد الله بن المبارك (ح قال أبو داود: وقراته) على سعيد بن يعقوب، عن ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تضاروا في الحفر" زاد سعيد: وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في السيف ج ٥ ص ٢٧١ بلفظ: وعن عتبة بن عبد، أن النبي - ﷺ - قال: "أرنى سيفك، فسله فنظر إليه، فإذا فيه دقة، وضعف، فقال: "لا تضربن بهذا ولكن اطعن به طعنا". قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك. (عبد الوهاب بن الضحاك) ترجم له ابن حجر العسقلانى في تقريب التهذيب ج ١ ص ٥٢٧ رقم ١٤٠١ قال: عبد الوهاب بن الضحاك بن أبان، العُرْضى -بضم المهلة وسكون الراء بعدها معجمة- أبو الحارث الحمصي، نزيل سَلَمْية، متروك، كذبه أبو حاتم. وعتبة بن عبد السلمي ترجمته في أسد الغابة رقم ٣٥٤٦ وكان اسمه "عتلة" فغيره النبي - ﷺ - إلى عتبة.
[ ١١ / ٢٤١ ]
عن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب الدُّوسى، قال: البغوي: وماله غيره، ويقال: إنه تابعي، ولذا لم يخرجه "حم" (١).
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (النكاح) باب: في ضرب النساء، ج ٢ ص ٦٠٨ رقم ٢١٤٦ قال: حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد الله ابن عبد الله، قال ابن السرح: عبيد الله بن عبيد الله، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تضربوا إماء الله" فجاء عمر إلى رسول الله - ﷺ - فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله - ﷺ - نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي - ﷺ -: "لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم". قال المعلق: وأخرجه ابن ماجه في (النكاح) باب: ضرب النساء حديث ١٩٨٥ ونسبه المنذري للنسائى أيضًا، وذكر البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٤٠ هذا الحديث وقال: ولا نعرف لإياس صحبة. وقال ابن أبي حاتم: إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسى، مدنى له صحبة، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك: (المنذري). وأخرجه ابن ماجه في كتاب (النكاح) باب: ضرب النساء، ج ١ ص ٦٣٨ رقم ١٩٨٥ أخرجه من طريق الزهري، عن عبد الله بن عمر، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال: قال النبي - ﷺ -: "لا تضربن إماء الله الحديث". وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (القسم الأول) باب: ذكر ضرب النساء، ج ٨ ص ١٤٨ أخرجه من طريق الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تضربوا النساء الحديث". وأخرجه الإمام البغوي في شرح السنة في كتاب (النكاح) باب: هجران المرأة وضربها عند النشوز، ج ٩ ص ١٨٦ رقم ٢٣٤٦ أخرجه من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تضربوا إماء الله الحديث". وقال البغوي: إياس بن عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي ذباب لا تعرف له صحبة، قاله محمد بن إسماعيل. وقال المحقق: ذكر ذلك في تاريخه ١/ ١ / ٤٤٠ رقم الترجمة ١٤١١ وخالفه أبو حاتم وأبو زرعة فأثبتا صحبته كما في الجرح والتعديل ١/ ١ / ٢٨٠ ورجح قولهما الحافظ في تهذيب التهذيب. وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين الفارسى في كتاب (النكاح) باب: ذكر الزجر عن ضرب النساء إلا عند الحاجة إلى إذنهن ضربا غير مبرح، ج ٦ ص ١٩٦ رقم ٤١٧٧ أخرجه من طريق الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن إياس بن أبي ذباب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تضربوا إماء الله الحديث". وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (ما يرويه إياس بن عبد الله بن أبي ذباب) ج ١ ص ٢٤٤ رقم ٧٨٤ أخرجه من طريق الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن إياس بن عبد الله - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تضربوا إماء الله" الحديث. =
[ ١١ / ٢٤٢ ]
٦٧٩/ ٢٥٠٤٠ - "لَا تَضْرِبُوا الرَّقِيقَ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا تُوَافِقُونَ (*) ".
الحكيم، والشيرازى في الألقاب، طب عن ابن عمر (١).
٦٨٠/ ٢٥٠٤١ - "لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَكُمْ عَلَى إِنَائِكُمْ، فَإِنَّ لَهَا أجَلًا كَآجَالِ النَّاسِ".
_________________
(١) = وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (النكاح) باب: حق الزوجة على الزوج، ج ٢ ص ١٨٨ أخرجه من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا تضربوا إماء الله الحديث". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. والحديث في الجامع الصغير برقم ٩٨١٩: من رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب ورمز له بالصحة. قال المناوي: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب -بضم الذال المعجمة بضبط المصنف فموحدة تحتية مخففة- الدوسى، قال في الكاشف: مختلف في صحبته، أورده ابن منده وغيره في الصحابة، وجرى عليه الحافظ ابن حجر وقال في الرياض بعد عزوه للنسائى: إسناده صحيح، وخرجه عنه أيضًا الشافعي في المسند. و(إياس بن عبد الله بن أبي ذباب) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ١ ص ٣٨٩ قال: إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسى، سكن مكة، مختلف في صحبته، روى عن النبي - ﵌ - "لا تضربوا إماء الله" وعنه عبد الله ويقال: عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قلت: جزم أحمد بن حنبل والبخاري وابن حبان بأن لا صحبه له، ولم يخرج أحمد حديثه في مسنده، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وذكره في الصحابة، والراجح صحبته.
(٢) الحديث ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول في (الأصل الحادي عشر في حد التأديب في المماليك) ص ٢٠ قال: عن ابن عمر - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تضربوا الرقيق، فإنكم لا تدرون ما توافقون". والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (العتق) باب: فيمن ضرب مملوكه أو مثل به، ج ٤ ص ٢٣٨ قال: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا تضربوا الرقيق، فإنكم لا تدرون ما توافقون". قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه عكرمة بن خالد بن سلمة وهو ضعيف. والحديث في الجامع الصغير برقم ٩٨٢٠ بلفظه: من رواية الطبراني في الكبير، عن ابن عمر، ورمز له بالضعف. (*) (توافقون) يعني: ما يقع عليه الضرب من الأعضاء، فربما وقع على عين فتفقأ، أو على عضو فيكسر، أو على صدر أو خاصرة فيقتل، شرح الجامع الصغير.
[ ١١ / ٢٤٣ ]
حل عن كعب بن عجرة (١).
٦٨١/ ٢٥٠٤٢ - "لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَكُمْ عَلَى كَسْرِ إِنَائِكُمْ، فَإِنَّ لَهَا آجَالًا كَآجَالِكُم".
الديلمي عنه (٢).
٦٨٢/ ٢٥٠٤٣ - "لَا تَضْرِبُوا الرَّقِيقَ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا تَهْجُمُونَ عَلَيهِ".
الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عمر (٣).
٦٨٣/ ٢٥٠٤٤ - "لَا تَضْطَجِعْ هَكَذَا، فَإِنَّهَا ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ - يعني عَلَى بَطْنِهِ".
البغوي، طب عن طِخْفَةَ الغفاري (٤).
٦٨٤/ ٢٥٠٤٥ - "لَا تَضْطَرُّوا النَّاسَ بِأَيمَانِهِمْ إِلَى مَا لا يَعلَمُونَ".
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في (ترجمة أحمد بن أبي الحوارى) ج ١٠ ص ٢٦ قال: حدثنا أبو دلف عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن دلف العجلي، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الدعاء، ثنا جعفر بن عاصم، ثنا أحمد بن أبي الحوارى، ثنا عباس بن الوليد، قال: حدثني علي بن المديني، عن حماد بن يزيد، عن مالك بن دينار، عن الحسن، عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تضربوا إماءكم على إنائكم، فإن لها آجالا كآجال الناس". والحديث في الجامع الصغير بلفظه: من رواية أبي نعيم في الحلية، عن كعب بن عجرة ورمز له بالضعف. قال المناوي: رواه أبو نعيم في الحلية عن كعب بن عجرة، أورده في الميزان في ترجمة العباس بن الوليد الشرفى وقال: ذكره الخطيب في الملخص فقال: روى عن المديني حديثًا منكرا، رواه عمه أحمد بن أبي الحوارى من حديث كعب بن عجرة مرفوعًا ثم ساق هذا بعينه. انظر ترجمة (العباس بن الوليد النرسى) في الميزان رقم ٤١٨٤ وقال: صدوق روى عنه الشيخان، وقد تكلم فيه علي بن المديني، قال ابن الجوزي ووثقه ابن معين وغيره، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ثم قال: كان ابن المديني يتكلم فيه.
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) انظره في حديث ابن عمر رقم ٦٧٩/ ٢٤٨٩٥.
(٤) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما رواه طهفة بن قيس الغفاري، ويقال: طخفة) كان ينزل المدينة، ج ٨ ص ٣٩٢، ٣٩٣ رقم ٨٢٢٦ قال: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسى، ثنا الحسين بن سلمة بن أبي كبشة، ثنا أبو عامر العقدى، ثنا زهير بن محمد بن عمرو، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن ابن طخفة الغفاري قال: أخبرني أبي أنه أضاف رسول الله - ﷺ - في نفر، فباتوا عنده، فخرج رسول الله - ﷺ - من الليل، فوجده مضطجعا على بطنه، فركضه برجله فأيقظه فقال: "لا تضطجع هكذا فإنها ضجعة أهل النار". =
[ ١١ / ٢٤٤ ]
الخطيب عن ابن مسعود (١).
٦٨٥/ ٢٥٠٤٦ - "لَا تَطَأوا السَّبَايَا حَتَّى يَحِضْنَ، وَلَا الْحَوَامِلَ حَتَّى يَضَعْنَ، وَلَا تُولِّهوا وَالِدًا عَنْ وَلَدِهِ".
قط في الأفراد عن أنس (٢).
_________________
(١) = وقال المحقق: في حديث رقم ٨٢٢٧ في نفس الموضوع: رواه أحمد ٣/ ٤٢٩، ٤٣٠ وأبو داود ٥٠١٩ وابن ماجه ٣٧٢٣. (طهفة بن قيس) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٣ ص ٩٨ رقم ٢٦٤٤ قال: طِهْفة بن قيس، وقيل طِخْفَة بن قيس الغفاري، كان من أهل الصفة، وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، واضطرب فيه اضطرابا عظيما. أخبرنا عبد الوهاب بن هبة الله بإسناده عن عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام الدَّسْتَوَائى، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال: كان أبي من أصحاب الصفة، فأمر رسول الله - ﷺ - بهم، فجعل الرجل يذهب بالرجل، والرجل يذهب بالرجلين، حتى بقيت خامس خمسة، فقال رسول الله - ﷺ -: "انطلقوا بنا إلى بيت عائشة، فانطلقنا معه، فقال: يا عائشة أطعمينا، فجاءت بجشيشة، فأكلنا، ثم قال: يا عائشة، أطعمينا، فجاءت بحيسَة، فأكلنا، ثم قال: يا عائشة اسقينا فجاءت بُعسٍّ، فشربنا، ثم جاءت بقدح في لبن فشربنا، ثم قال: إن شئتم نِمْتُمْ وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد، فقلنا: بل ننطلق إلى المسجد، قال: فبينما أنا مضطجع من الحَرِّ على بطنى إذا رجل يحركنى برجله، وقال: هذه ضجعة يبغضها الله - ﷿ - قال: فنظرت فإذا هو رسول الله - ﷺ - ثم قال: رواه إبراهيم بن طهمان إلى نهاية السند عن هشام مثله، ثم الأوزاعي بسنده عن أبي سلمة، ورواه الحارث بسنده عن عبد الله بن طخفة عن أبيه وغيرهم ثم قال: وفي اختلاف كثير، والحديث واحد، أخرجه الثلاثة.
(٢) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (محمد بن المحسن أبو البركات الزيات) رقم ١٤١٠ ج ٣ ص ٣١٣، قال: محمد بن المُحَسِّن بن قريش بن زيد بن قريش أبو البركات الزيات. سمع أبا طاهر المخلص، والحسن بن القاسم الدباس، وابن الصلت المجبر، كتبت عنه وكان صدوقا، حدثنا محمد بن المحسن الزيات - في سوق أصحاب السقط - حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن أبي إسحاق الشيبانى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود، أن النبي - ﷺ - قال: "لا تضطروا الناس بأيمانهم إلى ما لا يعلمون".
(٣) الحديث في كنز العمال في كتاب (الطلاق) باب: الاستبراء الإكمال ج ٩ ص ٦٥٦ رقم ٢٧٨٤٧ بلفظ: لا تطأوا السبايا حتى يَحِضْنَ، ولا الحوامل حتى يَضَعْنَ، ولا تُوَلِهّوا (*) والدًا عن ولده" من رواية الدارقطني في الأفراد عن أنس. === (*) تُوَلّهُوا: في الحديث "لا تُوَلَّهُ والدةٌ عن ولدها" أي: لا يفرق بينهما في البيع، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله، والوله: ذهاب العقل، والتحير من شدة الوجد اهـ: نهاية ٥/ ٢٢٧ ب.
[ ١١ / ٢٤٥ ]
٦٨٦/ ٢٥٠٤٧ - "لَا تَطْبُخُوا فِي قُدُور الْمُشْرِكِينَ، فَإِن لَمْ تَجِدُوا غَيرَهَا فَارْحضُوهَا (*) رَحْضًا حَسَنًا، ثُمَّ اطْبُخُوا فكُلُوا".
هـ عن أبي ثعلبة الخشني (١).
٦٨٧/ ٢٥٠٤٨ - "لَا تَطْرَحُوا الدُّرَّ فِي أَفْواهِ الْكِلَابِ -يعني الفقه-".
ابن عساكر عن أنس، وفيه "يحيى بن عقبة بن أبي العيذار" كذَّابٌ يَضَعُ (٢).
٦٨٨/ ٢٥٠٤٩ - "لَا تَطْرَحُوا الدُّرَّ في أَفْواهِ الخَنَازِيرِ -يعني العلم-".
ابن النجار عن أنس (٣).
_________________
(١) (*) في نسخة الظاهرية ذكر بدل "فارحضوها" "اغسلوها".
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الجهاد) باب: الأكل في قدور المشركين ج ٢ ص ٩٣٥ رقم ٢٨٣١ قال: حدثنا علي بن محمد، ثنا أبو أسامة، حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان، حدثني عروة بن رويم اللخمي، عن أبي ثعلبة الخشنيِّ قال: ولقيه وكلَّمه، قال: أتيت رسول الله - ﷺ - فسألته فقلت: يا رسول الله: قدور المشركين نطبخ فيها؟ قال: "لا تطبخوا فيها" قلت: فإن احتجنا إليها، فلم نجد منها بدًا؟ قال: "فارحضوها رحضا حسنا، ثم اطبخوا وكلوا". قال المحقق: (ارحضوها) أي: اغسلوها، من باب "قطع".
(٣) الحديث في الجامع الصغير ج ٦ ص ٤١٠ برقم ٩٨٢٣ بلفظه: من رواية المخلص عن أنس، ورمز له بالضعف. قال المناوي: رواه (المخلص) أبو الطاهر، والعسكري، عن أنس بن مالك وفيه "يحيى بن عقبة بن أبي العيزار كذاب يضع، لكن له شاهد وهو حديث رقم ٩٨٢٢ "لا تطرحوا الدر في أفواه الخنازير" ثم قال: فهما يتعاضدان، ثم هذا قد رواه باللفظ المزبور أبو نعيم والطبراني والديلمي وغيرهم، ولعل المؤلف اقتصر على هذه الطريقة لكونها أقوى عنده، ولو جمع الكل لكان أولى. و(يحيى بن عقبة) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ٤ ص ٣٩٧ رقم ٩٥٩٠ قال: يحيى بن عقبة بن أبي الْعَيْزَار، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: أبو حاتم: يفتعل الحديث، وقال أبو زكريا بن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، يروى عن منصور وعن هشام بن عروة، كنيته أبو القاسم، قال النسائي وغيره: ليس بثقة، وروى ابن محرز، عن ابن معين: كذاب خبيث عدو الله، كان يسخر به، قلت: حدث عنه محمد بن بكار بن الزيات وغيره.
(٤) الحديث في الجامع الصغير ج ٦ ص ٤١٠ رقم ٩٨٢٢ بلفظه من رواية ابن النجار عن أنس، ورمز له بالضعف. قال المناوي: ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد، عن أنس ابن مالك حديث ضعيف جدًّا، بل أورده ابن الجوزي في الموضوعات، لكن له شاهد عند ابن ماجه، عن أنس بلفظ: واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب".
[ ١١ / ٢٤٦ ]
٦٨٩/ ٢٥٠٥٠ - "لَا تَطْرُقُوا الطَّيْرَ في أَوْكَارِهَا، فَإِنَّ اللَّيلَ أَمَانٌ لهَا".
طب عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها (١).
٦٩٠/ ٢٥٠٥١ - "لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيلًا".
حم، ك عن أبي سلمة عن عبد الله بن رواحة، وهو منقطع، طب عن ابن عباس (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (ما ترويه فاطمة بنت الحسين، عن أبيها - ﵂ -) ج ٣ ص ١٤٢ رقم ٢٨٩٦ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا موسى بن عبد الرحمن البكرى، ثنا عثمان بن عبد الرحمن القرشي، حدثتنا عائشة بنت طلحة، عن فاطمة بنت الحسين، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تطرقوا الطير في أوكارها، فإن الليل له أمان". قال المحقق: قال في المجمع ٤/ ٣٠: وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي وهو متروك. والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الأضاحي) باب: النهي عن طرق الطير بالليل ج ٤ ص ٣٠ قال: عن الحسين بن علي أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تطرقوا الطير في أوكارها، فإن الليل أمان لها". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي، وهو متروك. و(عثمان بن عبد الرحمن القرشي) ترجم له الذهبي في (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) ج ٣ ص ٤٣ رقم ٥٥٣١ قال: عثمان بن عبد الرحمن القرشي الزهري الوقاصى المالكي أبو عمرو، قال البخاري: تركوه ثم قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: يكذب، وضعفه عليٌّ جدا، وقال النسائي، والدارقطني: متروك اهـ: بتصرف.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عبد الله بن رواحة - ﵁ -) ج ٣ ص ٤٥١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن رواحة أنه قدم من سفر ليلا فتعجل إلى امرأته، فإذا في بيته مصباح، وإذا مع امرأته شيء، فأخذ السيف، فقالت امرأته: إليك إليك عنى، فلانة تمشطنى، فأتى النبي - ﷺ - فأخبره، فنهى "أن يطرق الرجل أهله ليلًا". وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الأدب) باب: لا تطرقوا النساء ليلا، ج ٤ ص ٢٩٣ قال: أخبرني محمد بن موسى الفقيه، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن الأعرج، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن رواحة - ﵁ - أنه كان في سفر فقدم فتعجل إلى أهله ليلا، فإذا شيء نائم مع امرأته، فأخذ السيف، فقالت امرأته: هذه فلانة مشطتنى، فأتى النبي - ﵌ - فذكر له ذلك، فقال رسول الله - ﵌ -: "لا تطرقوا النساء ليلا" وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي، قلت: ذا مرسل. وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في معجمه الكبير فيما رواه (عكرمة عن ابن عباس) ج ١١ ص ٢٤٥ رقم ١١٦٢٦ قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن عمران الأصبهاني، ثنا أبو داود، ثنا زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهران، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تطرقوا النساء ليلا" يعني: إذا قدم أحدكم من سفر لا يأتي أهله إلا نهارا، قال: فقدم رسول الله - ﷺ - قافلا من سفر وذهب رجلان فسبقا بعد قول رسول الله - ﷺ - فأتيا أهليهما فوجد كل واحد مع أهله رجلا. =
[ ١١ / ٢٤٧ ]
٦٩١/ ٢٥٠٥٢ - "لَا تَطرُقُوا النِّسَاءَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَتَمَةِ".
طب، ق عن ابن عمر (١).
_________________
(١) = قال المحقق: ورواه البزار ١/ ١٢٩ زوائد البزار، قال في المجمع ٤/ ٣٣٠: وفيه زمعه بن صالح وهو ضعيف، وقد وثق. وحديث ابن عباس أيضًا في مجمع الزوائد في كتاب (النكاح) باب: النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلا ج ٤ ص ٣٣٠ قال: وعن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تطرقوا السناء ليلا الحديث". قال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار باختصار، وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف، وقد وثق. والحديث في الجامع الصغير، ج ٦ ص ٤١٠ رقم ٩٨٢٤ بلفظه: من رواية الطبراني في الكبير عن ابن عباس، ورمز له بالحسن. قال المناوي: رواه الطبراني، عن ابن عباس: قال الهيثمي: فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف، وقد وثق اهـ، ورمز المصنف لحسنه، ورواه الإمام أحمد عن ابن عمر بزيادة مبينة لوجه النهي، ولفظه: "لا تطرقوا أهلكم ليلا" فخالفه رجلان فسعيا إلى منازلهما فرأى كل واحد في بيته ما يكره اهـ. قال الحافظ العراقي: وسنده جيد. و(زمعة بن صالح) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ٢ ص ٨١ رقم ٢٩٠٤ قال: زمعة بن صالح، عن عمرو بن دينار، وابن طاوس، وهو يمانى، نزل مكة، حدث عنه ابن مهدي، وعبد الرزاق، وخلق. أخرج له مسلم مقرونا بآخر. ضعفه أحمد، وابن معين، قال ابن معين مرة: صويلح الحديث وقال أبو زرعة: لئن الحديث، وقال البخاري: يخالف في حديثه، تركه ابن مهدي أخيرا، وقال النسائي: ليس بالقوي، كثير الخلط عن الزهري وقال أبو داود: ضعيف.
(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (السير) باب: الإذن بالقفول وكراهية الطرق، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق المزكى وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني عمر بن محمد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - ﵂ - أن رسول الله - ﷺ - حين قدم من غزوة قال: "لا تطرقوا النساء" وأرسل من يؤذن الناس أنه قادم الغد. والحديث في الجامع الصغير ورد في شرح حديث رقم ٩٨٢٤ "لا تطرقوا النساء ليلا" ورمز لحسنه، قال فيه: لا تطرقوا النساء، بضم الراء- ولا يكون إلا ليلا عند الجمهور؛ فالإتيان به للتأكيد، أو على لغة من قال: إنه يستعمل في النهار أيضًا، وهذا في البخاري بلفظ: "لا تطرقوا النساء بعد صلاة العتمة" هذا لفظه، وأخذ من هذا الحديث ونحوه أنه لو تزوج امرأة وطالبها بالتسليم، فطلبت هي ووليها التأخير لتنظف وتزيل نحو وسخ أمهلت. والحديث في كنز العمال في كتاب (السفر) من قسم الأفعال، باب: آداب منفرقة من الإكمال ج ٦ ص ٧١٨ رقم ١٧٥٥٦ قال: "لا تطرقوا النساء بعد صلاة العتمة". من رواية الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر.
[ ١١ / ٢٤٨ ]
٦٩٢/ ٢٥٠٥٣ - "لَا تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إِلا مِن رِيبَةٍ؛ فَإِنَّ الله -﷿- لا يُحِبُّ الذَّوَّاقِين وَلَا الذَّوَّاقَاتِ".
طب عن أبي موسى (١).
٦٩٣/ ٢٥٠٥٤ - "لَا تَطَيَّبِي وَأَنْت مُحْرِمَةٌ، وَلَا تَمسِّي الْحنَّاء؛ فَإنَّهُ طيبٌ".
طب عن أم سلمة (٢).
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الطلاق) باب: فيمن يكثر الطلاق وسببه، ج ٤ ص ٣٣٥ قال: عن أبي موسى أن النبي - ﷺ - قال: "لا تطلق النساء إلا من ريبة؛ إن الله -﵎- لا يحب الذواقين ولا الذواقات". قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان، وثقه أحمد وابن حبان، وضعفه يحيى بن سعيد وغيره. و(عمران بن القطان) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ٨ ص ١٣٠، ١٣١ رقم ٢٢٥ قال: عمران بن داور العمى أبو العوام القطان البصري، روى عن قتادة، ومحمد بن سيرين، وأبي جمرة الضبعى، وأبي إسحاق الشيبانى، وأبان بن أبي عياض، وحميد الطويل وسليمان التيمي، ويحيى بن أبي كثير، ومعمر بن راشد، ومحمد بن جحادة وغيرهم وعنه ابن مهدي، وأبو داود الطيالسي، ومسلم بن قتيبة، وآخرون، قال عمرو بن علي: كان ابن مهدي يحدث عنه، وكان يحيى لا يحدث عنه، وذكره يحيى يوما فأحسن الثناء عليه، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: أرجو أن يكون صالح الحديث، وقال الدوري عن ابن معين: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس بشيء. ثم قال النسائي: ضعيف: ثم ذكره ابن حبان في الثقات، ثم قال الساجى: صدوق، ووثقه عفان، وقال البخاري: صدوق يهم، وقال ابن شاهين في الثقات: كان من أخص الناس بقتادة. وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم، وقال العجلي، بصرى ثقة وقال الحاكم: صدوق اهـ بتصرف. المراد من الذواقين والذوقات: في النهاية ج ٢ ص ١٧٢ مادة (ذوق) قال: ومنه الحديث "إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات" من رواية الطبراني في معجمه الكبير، عن أبي موسى، ورمز له بالضعف. قال المناوي: ورواه عنه البزار أيضًا، قال عبد الحق: وليس لهذا الحديث إسناد قوى، قال ابن القطان: وصدق، بل هو مع ذلك منقطع.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما ترويه خولة عن أم سلمة) ج ٢٣ ص ٤١٨ رقم ١٠١٢ قال: حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا أبو الأسود، حدثنا ابن لهيعة، عن بكر بن عبد الله بن الأشج، عن خولة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تطيبي وأنت محرمة ولا تمسى الحناء فإنه طيب". قال المحقق: قلت: هو هنا ضعيف. انظر المجمع ج ٣ ص ٢١٨ قال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام. والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الحج) باب: الطيب عند النساء.
[ ١١ / ٢٤٩ ]
٦٩٤/ ٢٥٠٥٥ - "لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ".
مالك، ط، والحميدى، حم، والدارمي، والعدنى، خ، ت في الشمائل، ع، حب عن عمر (١).
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (من حديث ابن عباس عن عمر - ﵂ -) ج ١ ص ٦ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، عن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله، فقولوا: عبد الله ورسوله". وأخرجه الحميدى في مسنده في (أحاديث عمر بن الخطاب) ج ١ ص ١٦ رقم ٢٧ قال: حدثنا الحميدى، حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر يقول: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبده ورسوله". قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه أحمد، عن سفيان بهذا الإسناد والمتن، إلا أنه قال: "عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد" ج ١ ص ٢٢٦. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج ١ ص ٢٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم قال: زعم الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود، عن ابن عباس، عن عمر - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم - ﵇ - فإنما أنا عبد الله ورسوله". وأورده الإمام أحمد في نفس المصدر ص ٢٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تطرونى كما أطرت النصارى الحديث". وورد أيضًا في نفس المصدر ص ٤٧، ٥٥ بألفاظ مختلفة مع الاتحاد في المعنى. وأخرجه الدارمي في كتاب (الرقاق) باب: قول النبي - ﷺ -: لا تطرونى ج ٢ ص ٢٢٨، ٢٢٩ رقم ٢٧٨٧ أخرجه من طريق الزهري، عن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمر، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تطرونى الحديث". وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (بدء الخلق) باب: قوله (واذكر في الكتاب مريم) ج ٤ ص ٢٠٤ أخرجه من طريق الزهري بلفظ: أخبرني عبيد الله بن عبيد الله، عن ابن عباس، سمع عمر - ﵁ - يقول على المنبر: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم الحديث". وأخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج ١ ص ١٤٢، ١٤٣ رقم ١٥٣ أخرجه من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، عن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا: عبد الله ورسوله". =
[ ١١ / ٢٥٠ ]
٦٩٥/ ٢٥٠٥٦ - "لَا تُطعِمُوا الْمَسَاكِينَ مِمَّا لَا تَأكلُونَ".
حم عن عائشة (١).
_________________
(١) = قال محققه: إسناده صحيح، وأخرجه الحميدى برقم ٢٧ وأخرجه البخاري من طريقه في الأنبياء (٣٤٤٥) باب: قوله تعالى: ﴿واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها﴾ عن سفيان، بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد ١/ ٢٣، ٢٤، ٢٧ من طريق: هشيم، وسفيان، ومعمر، ثلاثتهم، عن الزهري، بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد ١/ ٥٥، والدارمي في الرقاق ٢/ ٣٢٠ باب: قول النبي - ﷺ -: "لا تطرونى"، من طريق مالك، عن الزهري، به وهو: جزء من حديث السقيفة الذي أخرجه البخاري في الحدود (٦٨٢٩) باب: الاعتراف بالزنى. والإطراء: المدح بالباطل تقول: أطريت فلانًا إذا مدحته فأفرطت في مدحه، وقوله: "كما أطرت النصارى ابن مريم" قال الحافظ: أي من دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك. وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (التاريخ) باب: ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل ج ٨ ص ٤٦ رقم ٦٢٠٦ أخرجه من طريق ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما، أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله". وأخرجه الترمذي في شمائله باب: ما جاء في تواضع رسول الله - ﷺ - ج ٢ ص ١٦١ قال: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد، قالوا: أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيد الله، عن عبد الله بن عباس، عن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا: عبد الله ورسوله".
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد- مسند عائشة أم المؤمنين - ﵂ - ج ٦ ص ١٠٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: أتى رسول الله - ﷺ - بضب فلم يأكله ولم ينه عنه، قلت يا رسول الله؛ أفلا نطعمه المساكين؟ قال: "لا تطعموهم مما لا تأكلون". وانظر الحديث في ص ١٢٣، ١٤٤. والحديث في الصغير ج ٦ ص ٤١١ رقم ٩٨٢٥ من رواية الإمام أحمد عن عائشة. قال المناوي: قال الهيثمي: رجاله موثقون. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصيد) باب: ما جاء في الضب ص ٣٧ ج ٤ قال: عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - أهدى إليه ضب فلم يأكله، فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله؛ ألا نطعمه المساكين؟ فقال: "لا تطعموهم مما لا تأكلون" رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح، وانظر حديثًا سيأتي برقم ٦٩٦ من رواية البيهقي في السنن، والطيالسى عن عائشة - ﵂ -.
[ ١١ / ٢٥١ ]
٦٩٦/ ٢٥٠٥٧ - "لَا تُظهِرِ الشَّمَاتَةَ لأَخِيكَ فَيرحَمَهُ الله وَيبْتَلِيكَ".
ت حسن غريب، طب عن واثلة (١).
٦٩٧/ ٢٥٠٥٨ - "لَا تُعادُ الصَّلاةُ في يَوْمٍ مرَّتَينِ".
ن عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) الحديث في سنن الترمذي في أبواب صفة القيامة ج ٤ ص ٧١، ٧٢ رقم ٢٦٢١ قال: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد، ابن سعيد الهمدانى أخبرنا حفص بن غياث، وحدثنا سلمة بن شبيب، أخبرنا أمية بن القاسم، قال: أخبرنا حفص بن غياث، عن برد بن سنان، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك". هذا حديث حسن غريب، ومكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هند الدارى، ويقال: إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي - ﷺ - إلا من هؤلاء الثلاثة، ومكحول الشامي يكنى أبا عبد الله، وكان عبدا فأعتق، ومكحول الأزِدى بصرى سمع من عبد الله بن عمرو، ويروى عنه عُمارة بن زاذان. وأخرجه الطبراني في حديث واثلة بن الأسقع ج ٢٢ ص ٥٣، ٥٤ رقم ١٢٧ بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا القاسم بن أمية الحذاء، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا برد بن سنان، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تظهر الشماتة لأخيك، فيعافيه الله ويبتليك". قال المحقق: وقع في الترمذي -أمية بن القاسم- وهو خطأ، وإنما هو القاسم بن أمية الحذاء، والقاسم بن أمية الحذاء: ترجم له ابن حبان في كتاب (المجروحين) ج ٢ ص ٢١٣ وقال: شيخ يروى عن حفص بن غياث المناكير الكثيرة، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وهو الذي روى، عن حفص بن غياث، عن برد -أبي العلاء- عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تظهر الشماتة بأخيك فيريحه ربك ويبتليك" أخبرناه الحسين بن عبد الله القطان بالرقة قال: حدثنا العباس بن إسماعيل قال: حدثنا قاسم بن أمية الحذاء عنه، وهذا لا أصل له من كلام رسول الله - ﷺ -. والقاسم بن أمية ترجم له الذهبي في الميزان ج ٣ ص ٣٦٨ رقم ٦٤٩٤ قال: قال ابن حبان: يروى عن حفص بن غياث المناكير الكثيرة، وهو الذي روى عن حفص عن بُرْد أبي العلاء عن مكحول، عن واثلة -مرفوعًا-: "لا تظهر الشماتة لأخيك" الحديث. قال: هذا لا أصل له من كلام الرسول - ﵇ -. قلت: روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وقالا: صدوق، ووقع اسمه في الجامع- أمية بن القاسم اهـ ميزان.
(٢) الحديث أخرجه النسائي في كتاب (الصلاة) كتاب (الإمامة) باب: سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة ج ٢ ص ٨٨ قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حسين المعلم، عن عمر بن شعيب، عن سليمان مولى ميمونة، قال: رأيت ابن عمر جالسا على البلاط، والناس يصلون، قلت: يا أبا عبد الرحمن، ما لك لا تصلي؟ قال: إني قد صليت، إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تعاد الصلاة في يوم مرتين".
[ ١١ / ٢٥٢ ]
٦٩٨/ ٢٥٠٥٩ - "لَا تَعْجَبُوا بِعَمَلِ عَامِلٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بمَا يُخْتَمُ لَهُ".
طب، وابن النجار عن أبي أمامة (١).
٦٩٩/ ٢٥٠٦٠ - "لَا تَطَّلعُوا في الْقُبُور فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَلَا يَدْخُلِ الْقَبْرَ إِلَّا ذُو أَناةٍ، فَعَسى أَنْ يَحِلَّ الْعَقْدَ، فَيَتَجَلَّى إِلَيهِ وَجْهٌ أسْوَدُ، وَعَسَى أنْ يَحِلَّ الْعقْدَ فَيَرى حَيَّةً سَوْدَاءَ مُطوِّقَةً في عُنُقِهِ، وَعَسَى أنْ يُسَوِّيَهُ في لَحْدِهِ فَيسَمَع أَصْوَاتَ السَّلاسِلِ، وَعَسَى أَنْ يُقَلِّبَهُ فَيَثُورَ لَهُ دُخَانٌ مِنْ تَحْتِهِ فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ".
الديلمي عن إبراهيم بن هدبة عن أبيه (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في حديث فضال بن جبير عن أبي أمامة ج ٨ ص ٣١٦ رقم ٨٠٢٥ قال: حدثنا محمد بن خالد الراسبى، حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا فضال بن جبير، حدثنا أبو أمامة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تعجبوا بعمل عامل " الحديث. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (القدر) باب الأعمال بالخواتيم- ج ٧ ص ٢١٤ ذكر الحديث بلفظه، عن أبي أمامة وقال: رواه الطبراني، وفيها فضال بن جبير" وهو ضعيف. وفَضَّال بن جبير: ترجم له الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٣ ص ٣٤٧ رقم ٦٧٠٤ وقال: فضال بن جبير، أبو المهند الغدانى صاحب أبي أمامة، قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وهي نحو عشرة أحاديث، منها: "أول الآيات طلوع الشمس من مغربها" ومنها: "اكفلوا لي بست". قلت: روى عنه طالوت بن عباد، ومحمد بن عرعر، وعبد الواحد بن غياث، وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به بحال يروى أحاديث لا أصل لها، وأورد له من مرواياته: "إن الله خلق الأنبياء من أشجار شتى إلخ" وحديث: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان". وقال: غريب من هذا الوجه، وروى الكتانى، عن أبي حاتم الرازي، قال: ضعيف الحديث والحديث في الصغير ج ٦ ص ٤١١ رقم ٩٨٢٨ من رواية الطبراني عن أبي أمامة ورمز لحسنه. قال المناوي: رواه الطبراني عن أبي أمامة، رمز لحسنه، وفيه فضالة بن جبير، قال الذهبي في الضعفاء: قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، ثم إن طاهر صنيع المصنف أن لم يره مخرجا لأقدم من الطبراني، ولا أحق بالعزو منه، مع أن أحمد كما تقرر، وقد مر غير مرة أن الحديث إذا كان في مسند أحمد لا يعزى لمثل الطبراني، وممن خرجه باللفظ المزبور- البزار أيضًا، وقال الحافظ العراقي: هذا حديث عال الإسناد لكنه ضعيف لضعف رواته.
(٢) إبراهيم بن هدبة ترجم له الذهبي في الميزان ج ١ ص ٧١ رقم ٢٤٢ وقال: إبراهيم بن هدبة، أبو هدبة الفارسى ثم البصري، حدث ببغداد وغيرها الأباطيل، قال عباس، عن ابن معين: قال: قدم أبو هدبة فاجتمع عليه الخلق، فقالوا: أخرج رجلك، كانوا يخافون أن تكون رجله رجل حمار أو شيطان، وقال محمد بن عبيد الله المناوي: كان أبو هدبة ببغداد يسأل الناس على الطريق، وقيل كان راقصا بالبصرة يدعى إلى العرائس فيرقص لهم. =
[ ١١ / ٢٥٣ ]
٧٠٠/ ٢٥٠٦١ - "لَا تُطعِمُوهُمْ -يَعْنِي الْمَسَاكينَ- مِمَّا، لَا تَأكُلُونَ".
ق عن عائشة (١).
٧٠١/ ٢٥٠٦٢ - "لَا تُطْفَأُ نَارُهُ، وَلَا تَمُوتُ ديدَاُنهُ، وَلَا يُخَفَّفُ عَذَابُهُ: الذِي يُشْرِكُ بِالله -﷿- وَرَجُلٌ جَرَّ رَجُلًا إِلَى سُلطَانٍ بِغَير ذَنْبٍ فَقَتَلَهُ، وَرَجُلٌ عَقَّ وَالِدَيهِ".
طس عن أنس (٢).
٧٠٢/ ٢٥٠٦٣ - "لَا تَطلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تَفْزعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَينِ الثَّقَلَينِ. الْجنَّ والإِنْسَ".
حب عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) = وقال النسائي وغيره: متروك، وقال الخطيب: حدث عن أنس الأباطيل، يروى عنه عيسى بن سالم الشاشي، وسعدان بن نضر، ومحمد بن عبيد الله بن المنادى، والخضر بن أبان الكوفي، وقال أحمد: لا شيء. وانظر بقية الترجمة له وكلها تجريح فيه.
(٢) والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الضحايا) باب: ما جاء في الضب ج ٩ ص ٣٢٥ بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة - ﵂ - قالت: أهدى لرسول الله - ﷺ - ضب، فلم يأكله، فقلت: يا رسول الله؛ ألا نطعمه المساكين؟ فقال: "لا تطعموهم مما لا تأكلون" تفرد به حماد بن أبي سليمان موصولا، وقيل: عنه إبراهيم، عن عائشة مرسلًا- أخبرناه ابن بشران، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو، حدثنا أحمد بن الوليد الفحام- حدثنا أبو أحمد الزبيرى، حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة - ﵂ - قالت: أهدى لنا ضب فقدمته إلى النبي - ﷺ - فلم يأكل منه، فقلت: يا رسول الله ألا تطعمه السؤال؟ فقال: "إنا لا نطعمهم مما لا نأكل". وانظر الحديث في ص ٦٩١ جمع الجوامع من رواية أحمد، عن عائشة.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد للهيثمي في كتاب (الإيمان) باب: في الكبائر ج ١ ص ١٠٥ قال: وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تطفأ ناره، ولا تموت ديدانه " الحديث، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه العلاء بن سنان، ضعفه أحمد اهـ.
(٤) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الصلاة) باب: صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٩١ رقم ٢٧٥٩ قال: أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحى، حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تطلع الشمس" الحديث.
[ ١١ / ٢٥٤ ]
٧٠٣/ ٢٥٠٦٤ - "لَا تَعْجَلْ إِلَى شَيْءٍ تَظُنُّ أَنَّكَ إِنْ اسْتَعْجَلتَ إِلَيهِ أنَّكَ مُدْرِكُهُ وَإِنْ كَانَ الله لَمْ يُقَدِّرْ ذَلكَ، وَلَا تَسْتَأخِرَنَّ عَنْ شَيْءٍ تَظُنُّ أَنَّكَ إِنْ اسْتَأخَرْتَ عَنْهُ أَنَّهُ مَدْفُوعٌ عَنْكَ وَإنْ كَان الله قَدْ قَدَّرَهُ عَلَيكَ".
طب عن معاوية (١).
٧٠٤/ ٢٥٠٦٥ - "لَا تُعَجِّلُوا بِالْبَلِيَّةِ قَبْلَ نُزُولِهَا، وَقَارِبُوا وَسَدِّدُوا، فَإِنْ عَجَّلتُمْ بِهَا قَبْلَ نُزُولِهَا، فَإِنَّهَا سَتَسِيلُ بكم، السَّبِيلُ هَهُنَا وَهَهُنَا".
طب عن معاذ (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في حديث مجاهد، عن معاوية ج ١٩ ص ٣٤٧ رقم ٨٠٧ بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا زيد بن الحريش، حدثنا عبد الوهاب الثقفى، عن عبد الوهاب بن مجاهد، قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت معاوية بن أبي سفيان، يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نعجل إلى شيء تظن أنك إن استعجلت إليه أنت مدركه، وإن كان الله لم يقدره لك، ولا تستأخرن عن شيء تظن أنك إن استأخرت عنه أنه قد فرغ عنك وإن كان الله قد قدره عليك". قال في المجمع (ج ٧ ص ١٩٩ باب: الإيمان بالقدر): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه (عبد الوهاب بن مجاهد) وهو ضعيف. و"عبد الوهاب بن مجاهد" ترجم له الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٦٨٢ رقم ٥٣٢٤ وقال: عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي، عن أبيه، روى ابن أبي مريم عن يحيى قال: ليس يكتب حديثه، وروى عثمان بن سعيد: ليس بشيء. وقال أحمد: ليس بشيء ضعيف، وقال البخاري: قال وكيع: يقولون: لم يسمع من أبيه، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه إلخ.
(٢) الحديث في سنن الدارمي ج ١ (١٩ باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع) ص ٥٢ رقم ١٥٥ بلفظ: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا الصلت بن راشد، قال: سألت طاووسا عن مسألة، فقال لي: كان هذا لله قلت: نعم، قال: الله، قلت: الله، ثم قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال: يا أيها الناس؛ لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، فيذهب بكم هنا وهنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قل نزوله، ثم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد، وإذا قال وفق. والحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر -كتاب (العلم) باب: الزجر عن السؤال عما لم يقع، ص ١٠٦ رقم ٣٠٠٨، عن معاذ بن جبل رفعه، عن رسول الله - ﷺ - قال: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون أن يكون منهم من إذا قال وفق -أو قال: سُدِّد- وإنكم إن استعجلتم بالبلية قبل نزولها ذهب بكم السبل ها هنا، وها هنا". قال المحقق: قال البوصيري: رواه إسحاق بإسناد حسن، وأبو بكر بن أبي شيبة. =
[ ١١ / ٢٥٥ ]
٧٠٥/ ٢٥٠٦٦ - "لَا تُعَجِّلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيكمْ".
عبد الرزاق، حب عن ابن عمر (١).
٧٠٦/ ٢٥٠٦٧ - "لَا تَعجِزُوا (*) في الدُّعَاءِ؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعاءِ أحَدٌ".
حب، ك، ض عن أنس (٢).
_________________
(١) = والحديث في فتح الباري كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب: ما يكره من كثرة السؤال إلخ ج ١٣ ص ٢٦٧ قال: وأخرج أبو داود في المراسيل من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرفوعًا، ومن طريق طاووس، عن معاذ رفعه: "لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سدد أو وفق، وإن عجلتم تشتت بكم السبل".
(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة) باب: إذا قُرِّب العشاء ونودى للصلاة- ج ١ ص ٥٧٥ رقم ٢١٨٩ قال: عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، قال: كان ابن عمر -أحيانا- نلقاه وهو صائم فيقدم له العشاء، وقد نودى بصلاة المغرب، ثم تقام وهو يسمع، يعن الصلاة، فلا يترك عشاءه، ولا يعْجَل حتى يقضى عشاءه، ثم يخرج فيصلى ويقول: إن نبي الله - ﷺ - كان يقول: "لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الصلاة) باب: فرض الجماعة والأعذار النى نبيح تركها ج ٣ ص ٢٠٥٤ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جرير، قال: أخبرني نافع، قال: كان ابن عمر إذا غربت الشمس وتبين له الليل فكان أحيانا يُقَدِّم عشاءه وهو صائم والمؤذن يؤذن ثم يقيم وهو يسمع فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضى عشاءه، ثم يخرج فيصلى، ويقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم". (*) في نسخة قوله "لا تفخروا".
(٣) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) باب: الأدعية -ذكر رجاء النجاة من الآفات لمن دام على الدعاء في أوقاته- قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن علي بن زهير الجرجاني، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا هوذة بن خليفة قال: حدثنا عمر بن محمد، هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد". وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الدعاء) باب: لا يهلك مع الدعاء أحد قال: أخبرنا عبد الصمد بن على البزار ببغداد، حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا معلي بن أسد العمى، حدثني عمرو بن محمد الأسلمي عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك - ﵁ - عن النبي - ﵌ - قال: "لا تعجزوا في الدعاء" الحديث وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الإمام الذهبي في التلخيص: عمرو بن محمد الأسلمي- رواه عنه معلى بن أسد عن ثابت عن أنس مرفوعًا: "لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد" صحيح: قلت: لا أعرفت عمرا، تعبت عليه. والحديث في الصغير ج ٦ ص ٤١٢ رقم ٩٨٢٩ من رواية الحاكم في المستدرك، عن أنس، ورمز لصحته. =
[ ١١ / ٢٥٦ ]
٧٠٧/ ٢٥٠٦٨ - "لَا تَعْجَلْ فَإِنَّ أبَا بَكْرٍ أعْلَمُ قُرَيشٍ بِأَنْسَابِهَا، وَإنَّ لي فِيهِمْ نَسَبًا حَتَّى يُلَخِّصَ لَك نَسَبِي، قَالهُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابتٍ".
م، طب عن عائشة (١).
٧٠٨/ ٢٥٠٦٩ - "لَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ".
ت، حسن صحيح، ن، هـ عن عمر، حم عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) = قال المناوي: من حديث عمر بن محمد الأسلمي، رواه عنه معلي بن أسد، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال الحاكم: صحيح، وتعقبه الذهبي فقال: لا أعرف عمر وتعقب عليه اهـ وفي الميزان، عن أبي حاتم: مجهول قال في اللسان: وقد تساهل الحاكم في تصحيحه، اهـ المناوي.
(٢) الحديث أخرجه مسلم في كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل حسان بن ثابت - ﵁ - ج ٤ ص ١٩٣٥ رقم ٢٤٩٠ بلفظ: حدثنا عبد الملك، بن شعيب، بن الليث، حدثني أبي عن جدى، حدثني خالد بن يزيد، حدثني سعيد بن أبي هلال، عن عُمارة بن غَزِيَّة، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "اهجروا قريشا؛ فإنه أشد عليها من رشق بالنبل" فأرسل إلى ابن رواحة فقال: "اهجهم" فهجاهم فلم يُرْضِ، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه، قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدْلَع لسانه، فجعل يحركه، فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلسانى فرى الأديم، فقال رسول - ﷺ - لا نعجل؛ فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا، حتى يُلَخِّص لك نسبى، فأتاه حسان، ثم رجع فقال: يا رسول الله؛ قد لَخَّصَ لي نَسَبَك، والذي بعثك بالحق، لأسُلَّنكَ منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله - ﷺ - يقول لحسان: "إن روح القدس لا يزال يؤيدك، ما نافحت عن الله ورسوله". وقالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "هجاهم حسان فشفى واشتفى" قال حسان: هَجَوْتَ محمدًا فأجبتُ عنه وعند الله في ذاك الجزاءُ هجوتَ محمدًا بَرًّا تَقِيًّا رسولَ الله شيمته الوفاءُ في الأصول "حتى يُخلص لك نسبى" والتخليص التنحية والإخراج وفي مسلم (يلخص) والتلخيص التبيين والشرح (مختار).
(٣) الحديث أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الزكاة ٣٢ باب: ما جاء في كراهية العود في الصدقة ج ٢ ص ٨٩ رقم ٦٦٣ قال: هارون بن إسحاق الهمْداني، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر: أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فقال النبي - ﷺ -: "لا تعد في صدقتك" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الزكاة) باب: شراء الصدقة ج ٥ ص ١٠٩ بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: أنبأنا حجين، قال: حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، =
[ ١١ / ٢٥٧ ]
٧٠٩/ ٢٥٠٧٠ - "لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَعَلَيكُمْ بِالقُسْطِ".
خ عن أنس (١).
٧١٠/ ٢٥٠٧١ - "لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ الله".
_________________
(١) = أن عبد الله بن عمر كان يحدث أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله -﷿- فوجدها تباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه ثم أتى رسول الله - ﷺ - فاستأمره في ذلك فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تعد في صدقتك". وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الصدقات) (١) باب الرجوع في الصدقة ج ٢ ص ٧٩٩ رقم ٢٣٩٠ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تعد في صدقتك". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده- مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنهما - ج ٢ ص ٧، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فوجدها تباع، فسأل النبي - ﷺ - عن شرائها، فقال النبي - ﷺ -: "لا تعد في صدقتك" وانظر الحديث في ص ٣٤.
(٢) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحبحه في كتاب (الطب) باب الحجامة من الداء ج ٧ ص ١٦١ بلفظ: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا حُمَيد الطويل، عن أنس - ﵁ - أنه سئل عن أجر الحجام، فقال: احتجم رسول الله - ﷺ - حجمه أبو طَيْبَه، وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه، فخففوا عنه، وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقُسط البحرى، وقال: "لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط". والغمز: العصر والكبس باليد، ومنه حديث عمر "أنه دخل عليه وعنده غيم أسود يغمز ظهره". والعُذرة: بالضم: وجع في الحلق يهيج من الدم. والقُسط: بضم القاف -عَقَّار معروف في الأدوية طيب الريح، نبخر به النفساء والأطفال، (نهاية). قال الطهطاوى صاحب هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري- في تعليقه على هذا الحديث: كان الصبي إذا أصيب بهذا العارض تعمد المرأة إلى خرقة فتفتلها شديدا وندخلها في حلقه وتعصر الوضع فينفجر منه دم أسود، فحذرهم - ﷺ - من هذا العمل المؤلم، وأرشدهم إلى استعمال ما فيه شفاء ذلك ولا مشقة فيه. والحديث في الصغير ج ٦ ص ٤١٣ رقم ٩٨٣١ من رواية البخاري، عن أنس ورمز لصحته. قال المناوي: العذرة: بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة، قال الزمخشرى: هو أن تأخذ الصبي العذرة، وهي وجع بحلقه فتدغر المرأة ذلك الوضع، أي تدفعه بأصبعها (وعليكم بالقسط) بالضم من العقاقير، معروف في الأدوية، رواه البخاري، عن أنس بن مالك- اهـ المناوي.
[ ١١ / ٢٥٨ ]
د، ت حسن صحيح، ك عن ابن عباس (١).
٧١١/ ٢٥٠٧٢ - "لَا تُعَذِّبْ أَبَاكَ بِالسَّلِين".
حم، عن رجل من قيس قال: لما مات أبي جاء النبي - ﷺ - وقد شددته في كَفَنِه وأخذت سُلاة فشددت بها الكفن فقال: فذكره (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الحدود) باب: الحكم فيمن ارتد ج ٤ ص ٥٢٠ رقم ٤٣٥١ ط / دار الحديث بسوريا- تعليق عزت الدعاس وعادل السيد بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن عكرمة أن عليا - ﵇ - أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تعذبوا بعذاب الله" وكنت قاتلهم بقول رسول الله - ﷺ -، فإن رسول الله - ﷺ -: قال "من بدل دينه فاقتلوه" فبلغ ذلك عليا - ﵇ -، فقال: وَيحَ ابن عباس. وأخرجه الترمذي في سننه في أبواب الحدود -باب: ما جاء في المرتد ج ٣ ص ٩، ١٠ رقم ١٤٨٣ بلفظ: حدثنا أحمد بن عَبْدهَ الضَّبِّي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب، عن عكرمة أن عليا حرّق قوما ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله - ﷺ -: "من بدل دينه فاقتلوه" ولم أكن لأحرقهم، لأن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تعذبوا بعذاب الله" فبلغ ذلك علبا فقال: صدق ابن عباس، هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (معرفة الصحابة) سؤالات عمر عن ابن عباس في المسائل المفضلة - ج ٣ ص ٥٣٨ - ٥٣٩، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا أيوب السختياني، عن عكرمة أن ناسا ارتدوا على عهد على - ﷺ - فأحرقهم بالنار فذكره وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. والحديث في الصغير ج ٦ ص ٤١٢ رقم ٩٨٣٠ من رواية أبي داود والترمذي والحاكم عن ابن عباس، ورمز لصحته. قال المناوي: قضية صنيع المصنف أن ذا مما لم يخرج في أحد الصحيحين، والأمر بخلافه، لقد عزاه الديلمي في مسند الفردوس إلى البخاري، ثم رأيته في كتاب (الجهاد) بهذا اللفظ بعينه مسندًا، ولفظه: أن عليا حرق قوما فبلغ ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي - ﷺ - قال: "لا تعذبوا بعذاب الله" ولقتلتهم لقوله - ﷺ -: "من بدل دينه فاقتلوه" اهـ بحروفه، وخرجه البخاري أيضًا في استتابة المرتدين وأبو داود وابن ماجه في الحدود والترمذي والنسائي في المحاربة كلهم عن ابن عباس، فاقتصار المؤلف على أبي داود من ضيق الفطن اهـ المناوي.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد- في حديث رجل من قيس - ﵁ - ج ٥ ص ٧٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، قال: سمعت شيخا من قيس يحدث عن أبيه أنه قال: جاءنا النبي - ﷺ - وعندنا بقرة صعبة لا يقدر عليها قال: فدنا منها رسول الله - ﷺ - فمسح ضرعها، فحفل، فاحتلب، قال: ولما مات أبي جاء وقد شددته في كفنه، وأخذت سلاءة فشددت بها الكفن، فقال: "لا نعذب أباك بالسلى" قالها حماد ثلاثا قال: ثم كشف عن صدره وألقى السلى ثم بزق على صدره حتى رأيت رضاض بزاقه على صدره اهـ. =
[ ١١ / ٢٥٩ ]
٧١٢/ ٢٥٠٧٣ - "لَا تُعَزِّرُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ".
هـ عن أبي هريرة (١).
٧١٣/ ٢٥٠٧٤ - "لَا تَعْضيَةَ عَلَى أهْلِ الْمِيرَاثِ إلا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ".
أبو عبيد في الغريب، ق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلًا (٢).
_________________
(١) = ومعنى (السَّلى): الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه: وقيل: هو في الماشية السلى، وفي الناس المشيمة، نهاية.
(٢) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الحدود) باب التعزيز ج ٢ ص ٨٦٧ رقم ٢٦٠٢ قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا عباد بن كثير، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تُعزِّروا فوق عشرة أسواط". قال: في الزوائد: في إسناده عباد بن كثير الثقفى، قال أحمد بن حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعها، وقال البخاري: تركوه، وكذا قال غير واحد. وعباد بن كثير الثقفى: ترجم له الإمام الذهبي في الضعفاء وقال: بصرى، سكن مكة، حدثنا أحمد بن علي الأبار، قال: حدثنا أبو غسان، قال: كان جرير يحدث، عن عباد بن كثير، فيقولون: اعفنا عنه، فيقول: وَيْحَكُمْ كان شيخا صالحا، فيقولون: اعفنا عنه، حدثنا محمد، قال: حدثنا عباس، قال: سمعت يحيى، قال: عباد بن كثير ليس بشيء، حدثني آدم بن موسى، قال: سمعت البخاري، قال: عباد بن كثير الثقفى بصري، سكن مكة، وتركوه إلخ. والحديث في الصغير ج ٦ ص ٤١٣ رقم ٩٨٣٢ من رواية ابن ماجه، عن أبي هريرة، ورمز لحسنه. قال المناوي: في رواية "لا تعزيز فوق عشرة أسواط" وفي رواية: بدل أسواط جلدات- وفي رواية: ضربات، رواه ابن ماجه (بالسند المذكور). ورمز لحسنه، قال في الميزان: عن العقيلي، هذا حديث منكر، وقال ابن الجوزي: موضوع.
(٣) ورد الحديث في "النهاية" لابن الأثير في شرحه لمادة (عضا) التي تعنى التفرقة والتجزئ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿الذين جعلوا القرآن عضين﴾ أي جزأوه أجزاء ثم قال: ومنه الحديث "تعضية في ميراث إلا فيما حمل القَسْم" هو أن يموت الرجل ويدع شيئًا إن قسم بين ورثته استضروا أو بعضهم، كالجوهرة والطيلسان والحمَّام ونحو ذلك، من التعضية: التفريق. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (آداب القاضي) باب: ما لا يحتمل القسمة ج ١٠ ص ١٣٣ بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمْرو الرزار، أنبأ محمد بن أحمد الرياحى، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر، يعني ابن حزم عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم" يقول: لا يبعض على الوارث. =
[ ١١ / ٢٦٠ ]
٧١٤/ ٢٥٠٧٥ - "لَا تَعْقِصْ شَعْرَكَ في الصَّلاة، فَإنَّهُ كِفْلُ الشَّيطَان".
عبد الرزاق عن علي مرسلًا (١).
٧١٥/ ٢٥٠٧٦ - "لَا تَعُقِّي عَنْهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنِ احْلِقِي شَعْرَ رَأسِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزْنه مِنِ الْوَرِقِ في سَبِيلِ الله عَلَى الأَوْقَاصِ وَالْمَساكين".
حم، طب، ق عن أبي رافع (٢).
_________________
(١) = وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، حدثنا أبو الحسن الكارزى، حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: قال أبو عبيد في حديثه - ﷺ -: "لا تعضية في ميراث إلا ما حمل القسم" قال أبو عبيد: حدثنيه حجاج عن ابن جريج عن صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه رفعه، قال أبو عبيد: قوله: لا تعضية في ميراث: يعني أن يموت الميت ويدع شيئًا إن قسم بين ورثته إذا أراد بعضهم القسمة، كان في ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم، يقول: فلا يقسم، والتعضية: التفريق، وهو مأخوذ من الأعضاء، يقال: عضيت اللحم، إذا فرقته، قال الزعفرانى: قال الشافعي في القديم: ولا يكون مثل هذا الحديث حجة لأنه ضعيف، وهو قول من لاقينا من فقهائنا، قال الشيخ: -﵀- وإنما ضعفه لانقطاعه وهو قول الكافة اهـ.
(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة) باب: كف الشعر والثوب ج ٢ ص ١٨٤ رقم ٢٩٩٣: عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تعقص شعرك في الصلاة فإنه كفل الشيطان". و"عَقْص الشعر" ضفره وليه على الرأس، (مختار الصحاح) وفي النهاية: و"العقيصة" (الشعر المعقوص، وهو نحو من المضفور، وأصل العقص: الَّلى، وإدخال أطراف الشعر في أصوله إلخ. وكِفْل الشيطان: يعني مقعده (نهاية).
(٣) الحَديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي رافع - ﵁ - ج ٦ ص ٣٩٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرني عبيد الله يعني ابن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: فسألت علي بن الحسين، فحدثني، عن أبي رافع مولى رسول الله - ﷺ - أن الحسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال - ﷺ -: "لا تعقى عنه ولكن احلقى شعر رأسه، ثم تصدقى بوزنه من الورق في سبيل الله، ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك. والحديث أخرجه الطبراني في مرويات، علي بن الحسين، عن أبي رافع ج ١ ص ٢٨٩ برقم ٩١٨ بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد ومحمد بن عبد الله بن رسته الأصبهاني قالا: حدثنا سعيد بن أبي الربيع السمان، حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع أن الحسن بن علي - ﵁ - حين ولدته فاطمة أرادت أن تعق عنه بكبش عظيم فأتت رسول الله - ﷺ - فقال: "لا تعقى عنه بشيء ولكن احلقى شعر رأسه ثم تصدقى بوزنه من الورق في سبيل الله -﷿- على الأوقاص" ثم ولد الحسين بن علي - ﵁ - من العام المقبل فصنعت به كذلك. =
[ ١١ / ٢٦١ ]
٧١٦/ ٢٥٠٧٧ - "لَا تَعَلَّمُوا الْعِلمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِتَصْرِفُوا وُجُوَه النَّاسِ إِلَيكُمْ، فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ فَهُوَ في النَّارِ".
هـ عن حذيفة (١).
٧١٧/ ٢٥٠٧٨ - "لَا تَعَلَّمُوا الْعِلمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا لتجتروا (*) بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارَ النَّارَ".
د، حب، ك، هب، هق عن جابر (٢).
_________________
(١) = والحديث أخرجه البيهقي في كتاب (الضحايا) باب: ما جاء في التصديق بزنة شعره قصته وما تعطى القابلة ج ٩ ص ٣٠٤ بلفظ: (وأخبرنا) أبو سعيد الصيرفي، أنبأ أبو عبد الله الصفار، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا سعيد بن أشعث، حدثنا سعيد بن سلمة وهو ابن أبي الحسام، حدثنا عبد الله بن محمد، عن علي بن حسين، عن أبي رافع أن الحسن بن علي -﵉- حين ولدته أمه أرادت أن تعق عنه بكبش عظيم فأتت النبي - ﷺ - فقال لها: "لا تعقى عنه بشيء ولكن احلقى شعر رأسه ثم تصدقى بوزنه من الورق في سبيل الله - ﷿ - أو على ابن السبيل" وولدت الحسين من العام المقبل فصنعت مثل ذلك- تفرد به ابن عقيل، وهو إن صح فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه كما رويناه، فأمرها بغيرها وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق وبالله التوفيق. ومعنى (الأوقاص) الوقَصُ بالتحريك: ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع وعلى العشر إلى أربع عشرة والجمع أوقاص، وقيل ما وجبت الغنم فيه من فائض الإبل، اهـ نهاية ج ٥ ص ٢١٤.
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في (المقدمة) باب الانتفاع بالعلم والعمل به برقم ٢٥٩ ج ١ ص ٩٦ بلفظ: "حدثنا أحمد بن عاصم العبادانى، حدثنا بشير بن ميمونة، قال: سمعت أشعث بن سوَّار، عن ابن سيرين، عن حذيفة، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تَعَلَّمُوا العلم لتباهوا به العلماء، أو لتباهوا به السفهاء، أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك، فهو في النار". في الزوائد: إسناده ضعيف. (*) في الأصل: "لتجتروا" وفي النهاية مادة "جرر" الجرير زمام الناقة والمراد لتأخذوا به زمام المجالس. وفي الروايات التالية (لتجيزوا) والمراد لتقعدوا به وسط المجالس تعلمون ويؤخذ برأيكم.
(٣) الحديث في موارد الظمآن في كتاب (العلم) باب: في النية في طلب العلم ص ٥١ برقم ٩٠ بلفظ: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد المروزي بالبصرة، حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء ولا تجيزوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار". وانظر الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (العلم) باب: ذكر وصف العلم الذي يتوقع دخول النار في القيامة لمن طلبه ج ١ ص ١٤٧ رقم ٧٧.
[ ١١ / ٢٦٢ ]
٧١٨/ ٢٥٠٧٩ - "لَا تُعَلِّمُوا قُرَيشًا وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا، وَلَا تَقَدَّمُوا قُرَيشًا وَلَا تَأَخَّرُوا عَنْهَا؛ فَإِنَّ لِلقُرَشِيِّ قُوَّةَ الرَّجُليِن مِنْ غَيرِهِمْ".
ق عن أبي حثمة (١).
٧١٩/ ٢٥٠٨٠ - "لَا تَعَمَّدُوا ذَلِكَ وَلَا حَرَجَ؛ فَإِن أوْلادَهُمْ مِنْهُمْ".
طب عن الصعب بن جثامة أنه قال: يا رسول الله أطفال المشركين نصيبهم في الغارة بالليل؟ قال: فذكره (٢).
_________________
(١) = والحديث أورده الحاكم في المستدرك في كتاب (العلم) ج ١ ص ٨٦ بلفظه: أما حديث جابر (فأخبرناه) أبو الحسين محمد بن أحمد بن غنيم القطرى ببغداد، حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي أخبرنا، أحمد بن محمد بن سلمة العنزى، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قالا: حدثنا سعيد بن أبي مريم، أنبأ يحيى بن أيوب، عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء، ولا لتجيزوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار" وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: رواه ابن وهب فأرسله، وأنا على ما أصلته في قبول الزيادة من الثقة في السند والمتن اهـ. والحديث في شعب الإيمان في باب نشر العلم ص ١٩ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ لإسناده، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء ولا لتجيزوا به المجلس فمن فعل ذلك فالنار النار".
(٢) الحديث أخرجه البيهقي في كتاب (الصلاة) باب من قال: يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقه ج ٣ ص ١٢١ بلفظ: "أخبرنا" أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الأدمى بمكة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر عن الزهري عن ابن أبي حثمة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تعلموا قريشا وتعلموا منها، ولا تقدموا قريشا ولا تأخروا عنها؛ فإن للقرشى مثل قوة الرجلين من غيرهم" -يعني في الرأس- هذا حديث مرسل وروى موصولًا وليس بالقوي.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني في مرويات الصعب بن جثامة بن قيس الليثى ج ٨ ص ١٠٤، ١٠٥ برقم ٧٤٥٥ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن متوية الأصبهاني، حدثنا يحيى بن عثمان الحمصي، حدثنا محمد بن حمير، عن سليمان، عن عبد الرحمن بن أمين، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه قال: يا رسول، أطفال المشركين نصيبهم في الغارة بالليل؟ قال: "لا تعودوا ذلك ولا حرج فإن أولادهم منهم". الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الجهاد) باب: ما نهى عن قتله من النساء وغير ذلك ج ٦ ص ٣١٥ بلفظ، وعن الصعب بن جثامة الليثى، قال: قال رسول الله - ﷺ - وسألته عن أولاد المشركين، فقال: "اقتلوهم معهم" قال: وقد نهى عنهم يوم خيبر، رواه عبد الله بن أحمد والطبراني إلا أنه قال: إنه سأله عن السرية تصيب الزرية في غشيم الغارة ورجال المسند رجال الصحيح. والحديث في كنز العمال ج ٤ ص ٤٣٢ الباب السابع في أحكام الجهاد برقم ١١٢٨٨ بلفظ: "لا تعمدوا =
[ ١١ / ٢٦٣ ]
٧٢٠/ ٢٥٠٨١ - "لَا تُعْمَل الْمَطِيُّ إلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَمِ وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا، أَوْ إِلَى مَسْجِدِ بَيتِ الْمَقْدِسِ".
مالك، د، ت، ن، حب والبغوى والباوردي، وابن قانع، وأبو نعيم، هب، ض عن أبي هريرة، عن بُصْرَة بن أبي بُصْرَة الغفاري، ومَا لَهُ غيره، ن، وابن قانع، طب، ض عن أبي هريرة، عن حميل الغفاري أبي بصرة (١).
_________________
(١) = ذلك ولا حرج فإن أولادهم منهم" وعزاه الطبراني، عن الصعب بن جثامة أنه قال: يا رسول الله أطفال المشركين نصيبهم في الغارة بالليل قال: فذكره. ترجمة الصعب بن جثامة، في أسد الغابة ج ٣ ص ٢٠ برقم ٢٥٠١ الصعب بن جثامة: واسمه يريد بن قيس، بن ربيعة، بن عبد الله، بن يَعْمر الشُّدَاح بن عوف، بن كعب، بن عامر، بن ليث، بن بكر بن عبد مناة؟ من كنانة، الكناني الليثي، أمه زينب بنت حرب، بن أميه أخت أبي سفيان، وحالف جثامة قريشا. روى عنه ابن عباس.
(٢) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب (الجمعة) باب: ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة ج ١ ص ١٠٩ بلفظ: وحدثني عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار، فجلست معه، فحدثني عن التوراة، وحدثته عن رسول الله - ﷺ - فكان فيما حدثته، أن قلت: قال رسول الله - ﷺ -: "خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة به خلق آدم، وفيه اهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي تصافحه يوم الجمعة بالحق تصيح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى، يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه" قال كعب: ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جمعة، فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله - ﷺ -: قال أبو هريرة فلقيت بَصْرَةَ بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تعمل المطيُّ إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى مسجدى هذا، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس" يشك قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام، فحدثثه بمجلس مع كعب الأحبار، وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت: قال كعب ذلك في كل سنة يوم، قال عبد الله بن سلام كذب كعب ثم قال فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعه فقال عبد الله بن سلام صدق كعب ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت آية ساعة هي: قال أبو هريرة فقلت له: أخبرني بها ولا تضيق علي، فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة يوم الجمعة، قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله - ﷺ -: "لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى" وتلك الساعة ساعة لا يُّصلى فيها؟ فقال: عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله - ﷺ -: "من جلس مجلسا بلفظ الصلاة فهو في صلاة حتى يصلى؟ " قال أبو هريرة: فقلت: بلى، قال فهو ذلك". والحديث ذكره أبو داود في كتاب (الصلاة) ج ١ ص ٦٣٤ في باب: فضل يوم الجمعة، وليلة الجمعة، ولم يذكر فيه بقية القصة التي فيها حديثنا، وقد ذكره بلفظ: "لا تشد إلخ" في كتاب (الحج). باب: إتيان المدينة ج ٢ ص ٢١٦ برقم ٢٠٣٣ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. =
[ ١١ / ٢٦٤ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = والحديث ذكره الترمذي في ج ١ ص ٣٠٧ بلفظ ما جاء في حديث مالك غير أنه لم يذكر الجزء الخاص بحديثنا، وقال، وفي الحديث قصة طويلة قال أبو عيسى وهذا حديث صحيح. والحديث في النسائي كتاب (الجمعة) باب: ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ج ٣ ص ١١٣، ١١٤ من طريق ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، ذكر القصة بكاملها كما جاء بها الإمام مالك مع اختلاف في بعض اللفظ، وساق الحديث بلفظ "لا تعمل المطيَّ إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجدى، ومسجد بيت المقدس". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الصلاة) باب: صلاة الجمعة، ذكر البيان بأن الجمعة ساعة يستجاب فيها دعاء كل داعى برقم (٢٧٦١) بنفس السند الذي أخرجه به الإمام مالك ونفس الحديث والقصة المذكورة. الحديث في شرح السنة للبغوى ج ٢ ص ٣٣٧ بلفظ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدى، والمسجد الأقصى. ترجمة جميل بن بصرة الغفاري: في أسد الغابة ج ٦ ص ٣٥٠ برقم ٧٨٠ جميل بن بصرة الغفاري، وقيل حميل بضم الحاء وفتح الميم وهو كثر، وقيل بصرة بن أبي بصرة، سكن مصر وله بها دار، روى المقبري، عن أبي هريرة عن جميل الغفاري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد مكة، ومسجدى هذا، ومسجد بيت المقدس. قال ابن ماكولا: وأما حميل بضم الحاء المهملة وفتح الميم فهو أبو بصرة الغفاري حميل بن بصرة: قال: علي بن المديني، وقال مالك في حديث زيد بن أسلم عن المقبري، عن أبي هريرة أنه لقى جميلا يعني بالجيم، وتابعه الدراوردى وأبي، وقال روح بن القاسم عن زيد بن أسلم: حميل بحاء مهملة وتابعه سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر، عن زيد وقال ابن الهاد: بصرة بن أبي بصرة، قال ابن ماكولا والصحيح: حميل بضم الحاء، وقال: على ذلك اتفقوا، وهو حميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب ابن غفار حدثه عنه عمرو بن العاص، وأبو هريرة، وأبو تميم الجيشاني وتميم بن مرع المهدي، مرثد بن عبد الله اليزنى، وغيرهم انتهى كلام ابن ماكولا. الحديث في المعجم الكبير ج ٢ ص ٢٧٦ برقم ٢١٣ فيما رواه جميل بن بصرة أبو بصرة الغفاري، ويقال حميل، ويقال خميل، والصواب جميل ورقم الحديث ٢١٥٨ بلفظ: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، حدثنا سعيد بن سليمان عن محمد بن عبد الرحمن بن مجير، عن زيد بن أسلم، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن جميل الغفاري قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تضرب المطايا إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام، ومسجدى هذا، ومسجد بيت المقدس". وجاء الحديث أيضًا برقم ٢١٥٩ فيما رواه جميل بن نصرة بلفظ "إنما تضرب أكباد المطى إلى ثلاثة مساجد الحديث" وقال محققه: ورواه أبو يعلى (ق ٣٠٦ %) من طريق محمد بن المنهال، عن يزيد به وهذا سند صحيح ورواه البزار (٤٢٧) من طريق زيد به. كما جاء في رقم ٢١٦٠، ٢١٦١ كذلك وعلق المحقق على رقم ١٢٦٠ قال ورواه أحمد (٦/ ٣) والطيالسى ٢٧٢٢ والبزار (٤٢٧) قال في المجمع (٤/ ٣) ورجال أحمد ثقات، ورواه أيضًا في الأوسط، ورواه مالك والنسائي والترمذي وصححه إلا أن أحد الرواة أخطأ في سنده فجعله من مسند بصرة بن أبي بصرة.
[ ١١ / ٢٦٥ ]
٧٢١/ ٢٥٠٨٢ - "لا تُغَالُوا بِالشَّاةِ فَإِنَّمَا هِيَ وَلِيدُك (*)، وَإذَا حَلَبْتُمُوهَا فَلا تُجْهِدُوهَا، وَدَعُوا دَاعِي اللَّبَنِ".
الديلمي، وابن عساكر عن عبد الله بن بشر (١).
٧٢٢/ ٢٥٠٨٣ - "لا تُغَالُوا فِي أَثْمَانِ السُّيُوفِ؛ فَإِنَّهَا مَأمُورَةٌ".
الديلمي عن عبد الله بن بسر (٢).
٧٢٣/ ٢٥٠٨٤ - "لا تُغَالُوا فِي الكَفنِ؛ فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا".
_________________
(١) (*) (وليدك) هكذا بالمخطوطة.
(٢) الحديث في كنز العمال في كتاب (المعيشة والعادات) من قسم الأقوال: الباب الرابع، الفصل الثالث، الإكمال برقم ٤١٦٧٢ بلفظ: "لا تنالوا بالشاة، فإنما هي سقيا وليدك، وإذا حلبتموها، فلا تجهدوها ودعوا اللبن" وعزاه للديلمي وابن عساكر عن عبد الله بن بشر. والحديث في مسند الفردوس للديلمي- مخطوط بمكتبة الأزهر- ص ٣٠٧ من رواية عبد الله بن بشر قال: "لا تغالوا بالشاة فإنها سقيا الله، فإذا حلبتم ذات الدر منها فأبقوا دواعى اللبن لأولادها؛ فإنها من أم الدواب". ترجمة (عبد الله بن بشر) أو (عبد الله بن بسر). عبد الله بن بسر: بالسين المهملة: ذكر في ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٣٩٦ برقم ٤٢٢٥ قال: عبد الله بن بُسر الحُبرانى الحمصي. عن عبد الله بن بُسر المازنى الصحابي وغيره، قال يحيى بن سعيد القطان: رأيته وليس بشيء روى عن ابن بُسْر وأبي راشد الحبرانى، وقال أبو حاتم وغيره: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة. كما جاءت ترجمة عبد الله بن بشر بالشين في نفس الجزء ص ٣٩٧ برقم ٤٢٢٦ قال: عبد الله بن بشر بن نبهان الرقى أحد علماء الرقة روى عن الزهري وغيره. روى عباس وغيره، عن ابن معين: ثقة. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: ليس بذاك. قلت: قد ذكره ابن حبان في الثقات، وفي الضعفاء، وهو كوفي، ولى قضاء الرقة، ومات في دولة المنصور. دعوا داعى اللبن: دعا: فيه أنه أمر ضرار بن الأزور أن يحلب ناقة وقال له: "دع داعى اللبن لا تجهده" أي أبق في الضرع قليلا من اللبن ولا تستوعبه كله، فإن الذي تبقيه فيه يدعو ما وراءه من اللبن فينزله، وإذا استقصى كل ما في الضرع أبطأ دَرُّة على حالبه. اهـ: نهاية ج ٢ ص ١٢٠.
(٣) الحديث في كنز العمال كتاب (الجهاد) الباب الأول- السابقة من الإكمال ج ٤ ص ٣٣٩ برقم ١٠٧٩٥ " لا تغالوا في أثمان السيوف؛ فإنها مأمورة" وعزاه إلى الديلمي عن عبد الله بن بسر. والحديث في مسند الفردوس للديلمي -مخطوط بمكتبة الأزهر- ص ٣٠٧ بلفظه، ولكن عزاه إلى على ولعله خطأ من الناسخ. معنى (فإنها مأمورة) أمر، فيه "خير المال مهرة مأمورة" هي الكثيرة النسل والنتاج، يقال: أمرهم الله فأمروا، أي: كثروا، وفيه لغتان: أمرها فهي مأمُورة، وآمرها فهي مؤمرة. اهـ: نهاية ج ١ ص ٦٥.
[ ١١ / ٢٦٦ ]
د، ق عن علي (١).
٧٢٤/ ٢٥٠٨٥ - "لا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، فَمَنِ اغْتَابَ أَخَاه الْمُسْلِمَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِسَانُهُ مَعْقُودٌ إِلَى قَفاه، لا يَحُلُّهُ إِلا عَفْوُ الله - ﷿ - أوْ عَفْوُ مَنِ اغْتَابهُ".
الديلمي عن سعد الساعدى (٢).
٧٢٥/ ٢٥٠٨٦ - "لا تَغْبِطَنَّ جَامِعَ الْمَالِ مِنْ غَيرِ حِلِّهِ؛ فَإنَّهُ إِنْ تَصَدَّقَ لَمْ يُقْبَلْ، وَمَا بَقِيَ كَانَ زَادَ إِلَى النَّارِ".
ك عن ابن عباس (٣).
_________________
(١) الحديث في سنن أبي داود في كتاب (الجنائز) باب: كراهية المغالاة في الكفن ج ٣ ص ٥٠٨ برقم ٣١٥٤ بلفظ: حدثنا محمد بن عبيد المحاربى، حدثنا عمرو (بن هاشم) أبو مالك الجنبي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي بن أبي طالب، قال: لا تغال لي في كفن، فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا". وقال المحقق: في إسناده: أبو مالك عمر بن هشام الجنبي وفيه مقال، وذكر ابن أبي حاتم وأبو أحمد الكرابيسي: أن عامر الشعبي رأى علي بن أبي طالب، وذكر أبو بكر الخطيب أنه سمع منه. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (الجنائز) باب: من كره ترك القصد فيه ج ٣ ص ٤٠٣ بلفظ: (أخبرنا) أبو علي الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عبيد المحاربى، حدثنا عمرو أبو مالك الجنبي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: لا يغالى في كفن فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا". وانظر مسند الفردوس للديلمي مخطوط بمكتبة الأزهر ص ٣٠٧. والحديث في الجامع الصغير برقم ٩٨٣٣ بلفظه من رواية أبي داود، عن علي أمير المؤمنين، ورمز المصنف له بالحسن، قال المناوي: رواه أبو داود من رواية الشعبي (عن علي) أمير المؤمنين، رمز المصنف لحسنه، وليس كما قال، فقد قال المنذري وغيره: فيه أبو مالك عمرو بن هاشم قال البخاري: فيه نظر. ومسلم: ضعيف. وأبو حاتم: لين الحديث، والبستى: يقلب الأسانيد، وخالف ابن معين فوثقه. اهـ، وقال ابن حجر: فيه عمرو بن هاشم مختلف فيه، وفيه انقطاع بين الشعبي وعلى؛ لأن الدارقطني ذكر أنه لم يسمع منه غير حديث واحد. اهـ.
(٢) الحديث في مسند الفردوس للديلمي مخطوط بمكتبة الأزهر ج ٣٠٨ بلفظ: عن سعد الساعدى، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تغتابوا المسلمين؛ فمن اغتاب أخاه المسلم جاء يوم القيامة ولسانه معقود إلى قفاه لا يحله إلا عفو الله - ﷿ - أو عفو من اغتابه".
(٣) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (البيوع) ج ٢ ص ٤، ٥ بلفظ: (حدثنا) أبو زكريا العنبرى وعلي بن عيسى وأبو بكر بن جعفر قالوا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي، حدثنا عبيد الله بن معاذ بن =
[ ١١ / ٢٦٧ ]
٧٢٦/ ٢٥٠٨٧ - "لا تَغْبطَنَّ فَاجِرًا بنعْمَةٍ إِنَّ لَهُ عنْدَ الله قَاتِلًا لا يَمُوتُ".
هب عن أبي هريرة (١).
٧٢٧/ ٢٥٠٨٨ - "لا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمصَاحِفُ الْمُعْلَّقَةُ، إِنَّ اللهَ -تَعَالى- لا يُعَذِّبُ قَلبًا وَعَى الْقُرْآنَ".
الحكيم عن أبي أمامة (٢).
_________________
(١) = معاذ، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، عن حنش بن قيس الرحبى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغبطن جامع المال من غير حله -أو قال: من غير حقه- فإنه إن تصدق لم يقبل منه، وما بقى كان زاده إلى النار" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، لم يوافقه الذهبي فقال: قلت: حنش -واسمه حسين- ضعفوه. ترجمة (حنش) في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٥٤٦ برقم ٢٠٤٣ - حسين بن قيس الرحبى الواسطي أبو علي، ولقبه حنش، سمع عكرمة، وعطاء، وعنه خالد بن عبد الله، وعلي بن عاصم، قال أحمد: متروك، له حديث واحد حسن في قصة الشوم، وقال أبو زرعة وابن معين: ضعيف. وقال البخاري: لا يكتب حديثه، وقال النسائي: ليس، بثقة وقال -مرة- متروك. وقال السعدي: أحاديثه منكرة جدا. وقال الدارقطني: متروك، ومن مناكيره: عن عكرمة، عن ابن عباس -مرفوعًا- "من أكل درهما ربا فهو مثل سنة وثلاثين زنية، ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به". وله: عن عطاء، عن ابن عُمر- مرفوعًا: "من جمع مَالا من غير حله إن أنفق لم يقبل منه، وإن أمسك كان زاده إلى النار".
(٢) الحديث في الجامع الصغير برقم ٩٨٣٤ من رواية البيهقي عن أبي هريرة ورمز له بالضعف. وقال المناوي: رواه عنه أيضًا البخاري في تاريخه والطبراني في الأوسط، الكل بسند ضعيف، قاله الحافظ العراقي، فإفراد المصنف البيهقي بالعزو له غير جيد. اهـ: مناوى. والحديث في كنز العمال في (الكتاب الثالث من حرف الهمزة) في الباب الأول في الأخلاق والأفعال المحمودة- الزهد ج ٣ ص ١٨٧ برقم ٦٠٧٩ بلفظ: "لا تغبطن فاجرًا بنعمته إن له عند الله قاتلا لا يموت" وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة. والحديث في شرح السنة للبغوى ج ١٤ ص ٢٩٤، ٢٩٥ بلفظ: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنبطن فاجرا بنعمته، فإنك لا تدرى ما هو لاق بعد موته، إن له عند الله قاتلا لا يموت".
(٣) الحديث في نوادر الأصول ص ٣٣٣ في الأصل الثالث والخمسين والمائتين في أن القرآن مثله كجراب فيه مسك، بلفظ: عن أبي أمامة - ﵁ - يبلغ به النبي - ﷺ - قال: "لا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، إن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن". والحديث في إتحاف السادة المتقين ج ٤ ص ٤٦٥ بلفظ قوله: ولا تغرنكم إلى آخر الحديث، رواه الحكيم الترمذي، في نوادر الأقول من حديثه مرفوعًا بلفظ: "لا تغرنكم هذه الصاحف المعلقة إن الله لا يعذب قلبا وعى للقرآن".
[ ١١ / ٢٦٨ ]
٧٢٨/ ٢٥٠٨٩ - "لا تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ الْيَومِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
حم، ت حسن صحيح، والبغوى، والباوردي، وابن قانع، طب حب، قط، ك، ض عن الحارث بن مالك بن البرصاء الليثى (١).
٧٢٩/ ٢٥٠٩٠ - "لا تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ، وَلا يُقتَلُ رَجُلٌ منْ قُرَيشٍ بَعْد هَذَا الْعَامِ صَبْرًا أَبَدًا".
حم، طب عن مطيع بن الأسود (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند الحرث بن مالك بن برصاء) ج ٣ ص ٤١٢ بلفظ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد عن عبيد قال: حدثني زكريا عن عامر قال: قال الحرث بن مالك بن برصاء: سمعت النبي - ﷺ - يوم فتح مكة يقول: "لا يغزى هذا بعد اليوم إلى يوم القيامة". والحديث في سنن الترمذي في (أبواب السِّيْر) قال النبي - ﷺ - يوم فتح مكة: "إن هذه لا تغزى بعد اليوم" برقم ١٦٦٠ ج ٣ ص ٨٣ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا زكريا بن أبى زائدة، عن الشعبي، عن الحارث بن مالك بن برصاء قال: سمعت النبي - ﷺ - يوم فتح مكة يقول: "لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة" وفي الباب عن ابن عباس وسليمان بن صرد ومطيع: هذا حديث حسن صحيح وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، لا نعرفه إلا من حديثه. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج ٣ ص ٢٩١ في مرويات الحارث بن مالك بن برصاء الليثى برقم ٣٣٣٣ بلفظ: حدثنا إدريس بن جعفر العطار، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، قال: سمعت الحارث بن مالك بن البرصاء يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول يوم فتح مكة: "لا تغزى بعدها إلى يوم القيامة". وفي الحديث رقم ٣٣٣٥ من طريق زكريا عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن برصاء أيضًا بلفظ: سمعت النبي - ﷺ - يقول يوم فتح مكة: "لا تغزى بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة". والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٦٢٧ في كتاب (معرفة الصحابة) بلفظ: حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ (قالا): أنبأ بثر بن موسى، حدثنا الحميدى، حدثنا سفيان، حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، عن الحارث بن مالك بن البرصاء - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول يوم فتح مكة: "لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدا" قال سفيان: وقد سمعته من زكريا تفسيره على الكفر.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند مطيع بن الأسود - ﵁ -) ج ٣ ص ٤١٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن أبي إسحاق، حدثني شعبة بن الحجاج، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن مطيع بن الأسود أخي بنى عدى بن كعب، عن أبيه مطيع وكان اسمه العاصى فسماه رسول الله - ﷺ - مطيعا قال: سمعت رسول الله - ﷺ - حين أمر بقتل هؤلاء الرهط بمكة يقول: لا نغزى مكة بعد هذا العام أبدا، ولا يقتل رجل من قريش بعد العام صبرا أبدا". =
[ ١١ / ٢٦٩ ]
٧٣٠/ ٢٥٠٩١ - "لا تُغَسِّلُوهُمْ -يعني قتلى أحد- فَإِنَّ كُلَّ جُرحٍ، أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
حم، ض عن جابر (١).
٧٣١/ ٢٥٠٩٢ - "لا تَغْشُشْنَ أَزْوَاجكُنَّ، قِيلَ: مَا غِشُّ أزْوَاجِنَا؟ قَال: أَنْ تُحَابِينَ أَوْ تُهَادِينَ بِمَالِهِ غَيرَهُ".
ابن سعد عن سلمى بنت قيس (٢).
_________________
(١) = والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الحج) باب: في حرمة مكة والنهى عن استحلالها ج ٣ ص ٢٨٤ بلفظ: وعن مطيع بن الأسود -وكان اسمه العاص فسماه رسول الله - ﷺ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - حين أمر بقتل هؤلاء الرهط بمكة يقول: "لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدا". قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات. في أسد الغابة ج ٥ ص ١٦١ برقم ٤٩٤٧ قال: ترجمة مطيع بن الأسود: هو مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي. كان اسمه العاصى؛ فسماه رسول الله - ﷺ - "مطيعا" وقال لعمر بن الخطاب: "إن ابن عمك العاص ليس بعاص، ولكنه والله مطيع"، وهو من المؤلفة قلوبهم وحسن إسلامه. والحديث ورد بلفظ: أخبرنا أبو ياسر بن أبي حبة بإسناده، عن عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني شعبة بن الحجاج، عن عبد الله بن أبي السفر: عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن مطيع بن الأسود، أحد بنى عدى بن كعب، عن أبيه مطيع وكان اسمه العاص فسماه رسول الله - ﷺ - مطيعا، قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا تغزى مكة بعد هذا اليوم أبدا، ولا يقتل قرشى بعد هذا اليوم صبرا أبدا".
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج ٣ ص ٢٩٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد -يعني ابن جعفر- حدثنا شعبة: سمعت عبد ربه، يحدث عن الزهري، عن ابن جابر، عن جابر بن عبد الله عن النبي - ﷺ - أنه قال في قتلى أحد: "لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة" ولم يصلِ عليهم.
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد ج ٦ ص ٣٧٩ (حديث سلمى بنت قيس - ﵂) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق، قال حدثني سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم، عن أمه، عن سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله - ﷺ - وقد صلت معه القبلتين. وكانت إحدى نساء بنى عدى بن النجار، قالت: جئت رسول الله - ﷺ - فبايعته في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزنى، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، قال، "ولا تغششن أزواجكن" قالت: فبايعناه ثم انصرفنا. فقلت لامرأة منهن: ارجعى فاسألى رسول الله - ﷺ - ما غش أزواجنا؟ قالت: فسألته. فقال: "تأخذ ماله فتحابى به غيره". =
[ ١١ / ٢٧٠ ]
٧٣٢/ ٢٥٠٩٣ - "لا تَغْضَبْ".
حم، خ، ت عن أبي هريرة، حم، والبغوى، والباوردي وابن قانع، ع، طب، ك، ض عن جارية بن قدامة التميمي، ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن ابن عمر، حم، وابن أبي الدنيا، حب عن ابن عمرو، طب عن سفيان بن عبد الله الثقفى، مسدد، المحاملى، ض عن أبي سعيد (١).
_________________
(١) = والحديث في كنز العمال كتاب (نكاح) الباب الخامس في حقوق الزوجين والإكمال برقم ٤٤٨١٥ بلفظ: "لا تغششن أزواجكن، قيل: وما غش أزواجنا؟ قال: أن تحابين أو تهادين بماله غيره" (وعزاه لابن سعد- عن سلمى بنت قيس).
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة - ﵁ -) ج ٢ ص ٤٦٦ بلفظ: حدثنا عبد لله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر قال: أنا أبو بكر، عن حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فقال: مرنى بأمر، قال: "لا تغضب" قال: فمر أو فذهب ثم رجع، قال: مرنى بأمر، قال: "لا تغضب" قال: فردد مرارا، كل ذلك يرجع فيقول: "لا تغضب". والحديث في صحيح البخاري ط الشعب ج ٨ ص ٣٥ في كتاب (الأدب) باب: الحذر من الغضب، بلفظ: حدثني يحيى بن يوسف، أخبرنا أبو بكر -هو ابن عياش- عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - ﵁ - أن رجلا قال للنبي - ﷺأوصنى. قال: "لا تغضب" فردد مرارا. قال: "لا تغضب". والحديث أخرجه الترمذي في سننه ج ٣ ص ٢٥٠ (أبواب البر والصلة) باب: ما جاء في كثرة الغضب، برقم ٢٠٨٩ بلفظ: حدثنا أبو كريب، أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: علمنى شيئًا ولا تكثر عليَّ لعلى أعيه. قال: "لا تغضب". فردد ذلك مرارا، كل ذلك يقول: "لا تغضب" وفي الباب عن أبي سعيد وسليمان بن صرد، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأبو حصين: اسمه عثمان بن عاصم الأسدي. والحديث في مسند الإمام أحمد (حديث جارية بن قدامة -رضي الله تعالى عنه-) ج ٣ ص ٤٨٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام -يعني ابن عروة- قال: أخبرني أبي عن الأحنف بن قيس، عن عم له يقال جارية بن قدامة أن رجلا قال له: يا رسول الله قل لي قولا وأقلل على لعلى أعقله. قال: "لا تغضب" فأعاد عليه مرارًا كل ذلك يقول: "لا تغضب" قال يحيى: قال هشام: قلت: يا رسول الله. وهم يقولون: لم يدرك النبي - ﷺ -. والحديث في المعجم الكبير للطبراني في "مرويات جارية بن قدامة" ج ٢ ص ٢٩٢، ٢٩٣ برقم ٢٠٩٣ بلفظ: حدثنا المقدام بن داود، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة عن الأحنف بن قيس، عن عمه أو غيره ذكر جاربة بن قدامة أنه قال: يارسوا، الله قل لي في الإسلام قولا لعلى أعقله وأقلل. قال: "لا تغضب" وقد جاء ذكر الحديث في الأرقام التالية حتى رقم ٢١٠٧. =
[ ١١ / ٢٧١ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الغضب وثواب من لم يغضب ج ٨ ص ٦٩ بلفظ: وعن جارية بن قدامة أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي قولا وأقلل على لعلى أعيه. قال: "لا تغضب" فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: "لا تغضب" رواه أحمد والطبراني في الأوسط. إلا أنه قال: عن الأحنف بن قيس عن عمه -وعمه جارية بن قدامة- أنه قال: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعنى الله به. فذكر نحوه. ورواه في الكبير كذلك، وفي رواية عنده عن جارية بن قدامة: أن عمه أتى النبي - ﷺ - فذكر نحوه. وفي رواية عن جارية بن قدامة عن ابن عم له قال: قلت: يا رسول الله. ورجال أحمد رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى إلا أنه قال: عن جارية بن قدامة أخبرني عم أبي أنه قال للنبي - ﷺ - فذكر نحوه، ورجاله رجال الصحيح. والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (معرفة الصحابة) ج ٣ ص ٦١٥ بلفظ: أخبرني أحمد بن يعقوب، حدثنا موسى بن زكريا، حدثنا شباب، قال جارية بن قدامة بن زهير بن حصين بن رباح بن سعد بن يحيى بن ربيعة بن كعب، يكنى أبا الوليد، وأبا يزيد، له دار بالبصرة في سكة البحارية، أخبرنا علي بن أحمد بن قرقوب التمارى بهمدان، حدثنا محمد بن معاذ الحلبى، حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثني أبي، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن الأحنف بن قيس، عن جارية بن قدامة - ﵁ - قال: قلت يا رسول الله: قل لي قولا ينفعنى؛ وأقلل على لعلى أعيه. فقال: "لا تغضب" وأعادها على مرار يقول: "لا تغضب" وسكت عنه الحاكم. وحديث ابن عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمرو) ج ٢ ص ١٧٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا دراج، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الله بن عمرو أنه سأل رسول الله - ﷺ - ماذا يباعدنى من غضب الله -﷿-؟ قال: "لا تغضب". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (البر والإحسان) باب: الصدق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ج ١ ص ٢٥٧ في ذكر رجاء الأمن من غضب الله لمن لم يغضب لغير الله -جل وعلا- برقم ٢٩٦ بلفظ: أخبرنا أبو يعلى الموصلى قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن دراج عن عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الله بن عمرو، قال: قلت يا رسول الله ما يمنعنى من غضب الله؟ قال: "لا نغضب". والحديث في مجمع الزوائد ج ٨ ص ٧٠ كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الغضب وثواب من لم يغضب، بلفظ: وعن سفيان بن عبد الله الثقفى، قال: قلت للنبي - ﷺ -: يا نبي الله، قل لي قولا انتفع به وأقلل لعلى أعقله، فقال نبي الله - ﷺ -: "لا تغضب" فعاوده مرارا يسأله عن ذلك يقول له نبي الله - ﷺ -: "لا تغضب" رواه الطبراني وفيه سليمان بن أبي داود ولم يعرف، وبقية رجاله ثقات. وحديث ابن عمر في مجمع الزوائد ص ٦٩ ج ٨، بلفظ: وعن ابن عمر قال: قلت يا رسول الله: قل لي قولا وأقلل لعلي أعقله. فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تغضب" فأعدت مرتين كل ذلك يرجع إلى النبي - ﷺ -: "لا تغضب". رواه أبو يعلى وفيه ابن أبي الزناد وقد ضعفه غير واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح. =
[ ١١ / ٢٧٢ ]
٧٣٣/ ٢٥٠٩٤ - "لا تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةُ".
ابن أبي الدنيا، طب عن أبي الدرداء (١).
٧٣٤/ ٢٥٠٩٥ - "لا تَغْضَبْ يَا مُعَاويَةُ بْنَ حَيدَةَ؛ فَإِنَّ الْغَضَبَ يُفْسِدُ الإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الْمَنُّ الْعَسَلَ".
الحكيم عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.
٧٣٥/ ٢٥٠٩٦ - "لا تَغْضَبْ فَإِنَّ الْغَضَبَ مَفْسَدَةٌ".
ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن بعض الصحابة (٢).
_________________
(١) = والحديث في الجامع الصغير برقم ٩٨٣٥ بلفظه، من رواية الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن أبي هريرة، والإمام أحمد والحاكم: عن جارية بن قدامة- ورمز له بالصحة. وقال المناوي: ولم يخرجه مسلم، ورواه الطبراني عن أبي الدرداء وزاد: "ولك الجنة" قال المنذري: بسندين أحدهما صحيح - (حم. ك: عن جارية بن قدامة) التميمي السعدي صحابى على الصحيح. قال قلت: للنبي - ﷺ -: أوصنى. ترجمة (جارية بن قدامة) جاء في أسد الغابة ج ١ ص ٣١٤ برقم ٦٦٤ جارية بن قدامة التميمي السعدي عم الأحنف بن قيس، وقيل: ابن عم الأحنف، قاله ابن منده وأبو نعيم. إلا أن أبا نعيم قال: وقيل ليس بعمه أخي أبيه، وإنما سماه عمه توقيرا، وهذا أصح، فإنهما لا يجتمعان إلا إلى كعب بن سعد بن زيد مناة على ما نذكره، فإن أراد بقوله: ابن عمه أنهما من قبيلة واحدة، فربما يصح له ذلك، وهو جارية بن قدامة بن مالك بن زهير بن حصن. وذكر الحديث فقال: فمن حديثه ما أخبرنا به أبو ياسر بن أبي حبة بإسناده إلى عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن هشام -يعني ابن عروة- أخبرني أبي، عن الأحنف بن قيس، عن عم له يقال له: جارية بن قدامة أن رجلا قال: يا رسول الله: قل لي قولا وأقلل لعلى أعقله. قال: "لا تغضب" فأعاد عليه ذلك مرارا كل ذلك يقول: "لا تغضب".
(٢) الحديث في مجمع الزوائد ج ٨ ص ٧٠ في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الغضب وثواب من لم يغضب، بلفظ: وعن أبي الدرداء قال: قلت: يا رسول الله دلنى على عمل يدخلنى الجنة، قال رسول الله - ﷺ -: "لا تغضب ولك الجنة". رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادى الكبير رجاله ثقات.
(٣) الحديث في الجامع الصغير ج ٦/ ٤١٤ رقم ٩٨٣٦ بلفظه من رواية ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن رجل، ورمز له بالضعف. قال المناوي في فيض القدير: قوله: "عن رجل" هو أبو الدرداء، أو ابن عمر، أو سفيان الثقفى أو غيرهم، ويحتمل أن كلا منهم سأل النبي - ﷺ - أن يوصيه فأوصاه به.
[ ١١ / ٢٧٣ ]
٧٣٦/ ٢٥٠٩٧ - "لا تَغْفُلُوا عَنْ آلِ جَعْفَرٍ مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا، فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا بَأَمْرِ صَاحِبِهِمْ".
حم عن أسماء بنت عميس (١).
٧٣٧/ ٢٥٠٩٨ - "لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأعْرَابُ عَلَى اسْم صَلاتِكُمُ الْمَغْرِبِ، وَتَقُولُ الأعْرابُ: هِيَ الْعِشَاءُ".
حم، خ عن عبد الله بن المزني (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أسماء بنت عميس - ﵂ -) ج ٦/ ٣٧٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر، عن أم عيسى الجزار، عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخلت على رسول الله - ﷺ - وقد دبغت أربعين منيئة، وعجنت عجينى، وغسلت بنى ودهنتهم ونظفتهم، فقال رسول الله - ﷺ -: "ائتينى ببنى جعفر" فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله: بأبي أنت وأمى ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: "نعم أصيبوا هذا اليوم" قالت: فقمت أصيح، واجتمع إلى النساء، وخرج رسول الله - ﷺ - إلى أهله فقال: "لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما الحديث". والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي في كتاب (المغازي والسير) باب: غزوة خيبر ج ٦/ ١٦١ بلفظ: وعن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه إلخ القصة كما عند الإمام أحمد. وقال: قلت: روى ابن ماجه بعضه- رواه أحمد وفيه" امرأتان" لم أجد من وثقهما، ولا جرحهما، وبقية رجاله ثقات. "وأسماء بنت عميس" ترجم لها ابن حجر في الإصابة ج ٤/ ٧٣١ رقم ٥١ الطبقة الأولى فقال: هي أسماء بنت عميس بن معد -بوزن سعد -أوله ميم، قيده ابن حبيب ووقع في الاستيعاب معد -بفتح العين- وتعقب ابن الحارث بن تيم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن غانم بن معاوية بن زيد الخثعمية، وقبل: عميس هو ابن النعمان بن كعب، والباقي سواء، كانت أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي - ﷺ - لأمها، وأخت جماعة. والصحابيات لأب أو أم، أو لأب وأم يقال: إن عدتهن تسع، وقيل: عشر لأم، وست لأم وأب إلخ.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله المزني) ج ٥/ ٥٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حسين، عن عبد الله بن بريدة، حدثني عبد الله المزني أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب" قال: "وتقول الأعراب: هي العشاء". وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الصلاة) باب: من كره أن يقال للمغرب عشاء ج ١/ ١٤٧ بلفظ: حدثنا أبو معمر، هو عبد الله بن عمرو، وقال: حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، قال: حدثني عبد الله المزني؛ أن النبي - ﷺ - قال: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال: الأعراب تقول: هي العشاء".
[ ١١ / ٢٧٤ ]
٧٣٨/ ٢٥٠٩٩ - "لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأعْرَابُ عَلَى اسْم صَلاتكُم الْعِشَاء، فَإنَّها فِي كتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِحِلابِ الإِبِلِ".
حم، م، د، ن، هـ عن ابن عمر (١).
٧٣٩/ ٢٥١٠٠ - "لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمْ، فَإنَّما هِيَ الْعِشَاءُ، وَإنَّما يَقُولُون: الْعَتَمةُ لإِعْتَامِهِم بالإِبِلِ".
د عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢/ ١٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، سمعت ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، وإنهم يعتمون بالإبل". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: وقت العشاء وتأخيرها ج ١/ ٤٤٥ رقم ٢٢٩ بلفظ: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل". وانظر الحديث الذي قبله برقم (٢٢٨). وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: في العتمة ج ٥/ ٢٦١ رقم ٤٩٨٤ بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا سفيان، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة قال: سمعت ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، ولكنهم يعتمون بالإبل". وأخرجه النسائي في سننه كتاب (المواقيت) باب: الكراهية في ذلك -أي الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة ج ١/ ٢١٦ بلفظ: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو داود هو الخضرى عن سفيان، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه؛ فإنهم يعتمون على الإبل، وإنها العشاء". وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الصلاة) باب: النهي أن يقال صلاة العتمة ج ١/ ٢٣٠ رقم ٧٠٤ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تغلبنكم الأعراب الحديث".
(٢) في نسخة قوله "د" رمز أبي داود عن أبي هريرة، والحديث الذي في أبي داود عن ابن عمر، وسبق برقم ٧٣٤. ولعل (د) تصحيف (هـ) رمز ابن ماجه، والحديث عزاه صاحب الكنز تحت رقم ١٩٤٦٩ لابن ماجه. والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الصلاة)، باب: النهي أن يقال صلاة العتمة ج ١/ ٢٣١ رقم ٧٠٥ بلفظ: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة. (ح) وحدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا ابن أبي حازم، عن عبد الرحمن بن =
[ ١١ / ٢٧٥ ]
٧٤٠/ ٢٥١٠١ - "لا تَغْلبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَنِ اسْمِ صَلاتِكُمْ، فَإِنَّها فِي كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ، وَإِنَّما سَمَّتْهَا الأَعْرَابُ الْعَتَمَةَ مِنْ أَجْلِ إِبِلِهَا لِحِلابِهَا".
حل عن عبد الرحمن بن عوف (١).
٧٤١/ ٢٥١٠٢ - "لا تُفَضِّلُوا بَينَ أَنْبِيَاءِ الله، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّور فَيُصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ نُفِخَ (*) فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِث (* *) فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ، فَلا أَدْرِي أحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ أَمْ بُعثَ قَبْلى، وَلا أَقُولُ: إنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بنِ مَتَّى".
خ، م عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم) زاد حرملة: فإنما هي العشاء، وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل". قال في الزوائد: إسناد أبي هريرة صحيح.
(٢) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، فيما أسند يحيى بن سعيد عن العمد والأوتاد الأئمة إلخ ج ٨/ ٣٨٥ بلفظ: حدثنا حبيب بن الحسن، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن رجل من أهل الطائف، عن غيلان بن شرحبيل، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله -تعالى- العشاء، وإنما سمتها العرب العتمة من أجل إتانها لغلائها". وقال: غريب من حديث عبد الرحمن بن عوف لم نكتبه إلا بهذا الإسناد. وانظر الدر المنثور للسيوطي ج ٥/ ٥٧ عند تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلخ). سورة النور الآية: ٥٨. إتانها: جمع أتان، والأتان: أنثى الحمار. وقال في الصحاح مادة "أتن" والأتان: مقام المستقى على فم البئر، وهو صخرة أيضًا، والأتان الصخرة الململمة، فإذا كانت في الماء الضحضاح قيل: أتان الضحل، وتشبه بها الناقة في صلابتها وملاستها، وقال كعب بن زهير: عيرانة كأتان الضحل ناجية إذا ترقص بالقور العساقيل (*) في البخاري: "ينفخ" بدلا من "نفخ". (* *) عند أبي ذر "يبعث" هامش البخاري.
(٣) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب (الأنبياء) باب: قول -الله تعالى-: ﴿وإن يونس لمن المرسلين ﴾ إلى قوله: ﴿فمتعناهم إلى حين﴾ (* * *) ج ٤/ ١٩٣، ١٩٤ بلفظ: حدثنا يحيى بن = === (* * *) سورة الصافات: الآيات ١٣٩: ١٤٨.
[ ١١ / ٢٧٦ ]
٧٤٢/ ٢٥١٠٣ - "لا تَفْعَلْ: بِعِ الْجَمع بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا".
حم، خ، ن عن أبي سعيد وأبي هريرة (١).
٧٤٣/ ٢٥١٠٤ - "لا تُغيِّرُوا هَذه الشُّعُورَ، فَمَنْ كانَ مُغيِّرَهَا لا مَحَالةَ، فَليُغَيِّرْهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ".
الديلمي عن أنس (٢).
_________________
(١) = بكير، عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: بينما يهودى يعرض سلعته أعطى بها شيئًا كرهه؛ فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار، فقام فلطم وجهه وقال: تقول: والذي اصطفى موسى على البشر، والنبي - ﷺ - بين أظهرنا؟ ! فذهب إليه فقال: أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهى؟ فقال: "لم لطمت وجهه؟ " فذكره فغضب النبي - ﷺ - حتى رؤى في وجهه، ثم قال: "لا تفضلوا بين أنبياء الله الحديث". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الفضائل) باب: من فضائل موسى - ﷺ - ج ٤/ ١٨٤٣، ١٨٤٤ رقم ١٥٩ بلفظ: حدثني زهير بن حرب، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل إلخ السند كما هو عند الإمام البخاري، وقد ذكر الحديث في قصة كما عند البخاري.
(٢) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الوكالة) باب: الوكالة في الصرف والميزان إلخ، ج ٣/ ١٢٩ بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة فقال: "لا تفعل بع الجمع بالدراهم الحديث" ثم زاد "وقال في الميزان: مثل ذلك، وانظر كتاب (البيوع) باب: ٨٩. وأخرجه النسائي في (البيوع) باب: بيع التمر متفاضلا ج ٧/ ٢٧١، ٢٧٢ بلفظ: أخبرنا محمد بن سلمة، والحرث بن مسكين -قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له- عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال رسول الله - ﷺ -: "أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم الحديث". و"الجنيب" هو: نوع معروف من التمر. اهـ: زهر الربى للإمام السيوطي بهامش السنن.
(٣) الحديث أخرجه ابن حجر في زهر الفردوس المخطوط بالهيئة القومية للكتاب، فن الحديث، رقم جـ ٢٠٤٨٩ / ج ٤/ ١٧٨ بلفظ: أخبرنا أبو غالب أحمد بن محمد بن أحمد المقري، حدثنا أبو سعيد بن شبانة، أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن عبيد الأسدي، حدثنا إبراهيم بن الحسين الكسائى، حدثنا يحيى بن صالح، حدثني سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس رفعه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تغيروا هذه الشعور الحديث".
[ ١١ / ٢٧٧ ]
٧٤٤/ ٢٥١٠٥ - "لا تَفْرَحُوا بِجَلَبِ بَنِي حَامٍ الْمَلعُونِينَ عَلَى لِسَانِ نُوع ﵇. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأنِّي بِهِمْ كَالشَّيَاطِينِ قَدْ دَارُوا بَينَ رَايَاتِ الْفِتَنَ، لَهُمْ هَمْهَمَةٌ وَزَمْزَمَةٌ تَهُب السَّمَاءُ مِنْ أَعمَالِهِم، وَتَعِجُّ الأَرْضُ مِنْ أَفْعَالِهِمْ، لا يَرْعَوُنَّ عَنْ حُرْمَةِ ذِمَّتِي وَلا مِلَّتِي، ألا فَمَنْ أَدْرَكَ الزَّمَانَ فَلْيَبْكِ عَلَى الإسْلامِ إِنْ كَانَ بَاكِيًا".
الشيرازي في الألقاب عن ابن عباس (١).
٧٤٥/ ٢٥١٠٦ - "لا تُغْمِضُوا أَعْيُنَكُمْ فِي السُّجُودِ، فَإِنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ".
الديلمي عن أنس (٢).
٧٤٦/ ٢٥١٠٧ - "لا تَفْتَخِرُوا بآَبَائِكُمْ الَّذين مَاتُوا فِي الْجَاهِليَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلْخُرءُ يُدَهْدِهُ الْجُعْلانُ بأَنْفهِ خَيرٌ مِنْهُمْ".
حم، طب عن ابن عباس (٣).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (الفتن والأهوال) إكمال ج ١١/ ١٧٧، ١٧٨ رقم ٣١١١٧ ذكر الحديث بلفظه، وعزاه للشيرازي في الألقاب: عن ابن عباس.
(٢) الحديث أخرجه ابن حجر في زهر الفردوس المخطوط بالهيئة القومية للكتاب رقم ب / ٢٠٤٨٩ "فن الحديث"ج ٤/ ١٧٨ بلفظ: أخبرنا فند بن عبد الرحمن الفراى، أخبرنا عبد الرحمن بن غرو، أخبرنا الحسين بن محمد التميمي، عن أبي بكر النقاش، عن نصر بن القاسم عن زيد بن حرب، عن سلاح بن موسى، عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس رفعه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تغمضوا أعينكم في السجود الحديث".
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عباس) ج ١/ ٣٠١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن داود، ثنا هشام -يعني الدستوائى- عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية". وأخرج الطبراني الحديث من طريقين: فيما يرويه عكرمة عن ابن عباس ج ١١/ ٣١٣ رقم ١١٨٦١، ١١٨٦٢. الأول بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا الحسن بن أبي جعفر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تفتخروا بآبائكم الذين مضوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده للخرء يدهده الجعل بأنفه منهم". الثاني بلفظ: حدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا حجاج بن نصير، ثنا هشام الدستوائي، عن أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده لما يد حرج الجعل بأنفه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية". =
[ ١١ / ٢٧٨ ]
٧٤٧/ ٢٥١٠٨ - "لا تَفْتَخِرُوا بآبَائِكُمْ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهليَّة، فَوَالَّذِي ﴿نَفْسِي﴾ (*) بِيَدِهِ لمَا يُدَهْدهُ الْجُعْلُ بِمِنْخَرَيه خَيرٌ منْ آبَائِكُمُ الَّذينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ".
ط، حم عن ابن عباس (١).
٧٤٨/ ٢٥١٠٩ - "لا تُفتِّشُوا النَّاسَ فَتُفْسِدُوهُمْ".
طب عن معاوية (٢).
_________________
(١) = قال المحقق عن الحديث الثاني رقم ١١٨٦٢: ورواه أبو داود الطيالسي ٢١٧٣، عن هشام به، ومن طريقه أحمد في المسند ٢٧٣٩، ورواه المصنف في الأوسط ٢٧٣ مجمع البحرين قال في المجمع ٨/ ٨٥: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. و(يدهده) أي: يد حرجه من السرجين، ومنه الحديث "لما يدهده الجعل خير من الذين ماتوا في الجاهلية". اهـ: نهاية. (*) ما بين القوسين من الطيالسي، ومسند الإمام أحمد.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (فيما يرويه عكرمة عن ابن عباس - ﵃ -) ج ١١/ ٣٤٩ رقم ٢٦٨٢ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا هشام، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل عن منخريه الحديث". والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عباس) ج ١/ ٣٠١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن داود، ثنا هشام -يعني الدستوائي- عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي - ﷺ - قال: "لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية". والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي في كتاب (الأدب) باب: فيمن افتخر بأهل الجاهلية ج ٨/ ٨٥ بلفظ: عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "لا تفتخروا بآبائكم الحديث". وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه؛ إلا أنه قال: "للذي يدهده الجعلان بأنفه خير منهم" ورجال أحمد رجال الصحيح.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه أبو الدرداء عن معاوية - ﵄ -) ج ١٩/ ٣١١، ٣١٢ رقم ٧٠٢ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، ثنا محمد بن مصفى، ثنا بقية، ثنا بشر بن جبلة، عن أبي عبد الرحمن أن أبا الدرداء قال: كلمة نفع الله بها معاوية قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تفتشوا الناس فتفسدوهم". قال المحقق: في إسناده "بشر بن جبلة" وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب. و"بشر بن جبلة" ترجم له الذهبي في الميزان ١/ ٣١٤ رقم ١١٨٨ وقال: روى عن مقاتل بن حيان وغيره، وروى عنه بقية وغيره. ضعفه أبو حاتم، والأزدى. اهـ: ميزان.
[ ١١ / ٢٧٩ ]
٧٤٩/ ٢٥١١٠ - "لا تَفْتَحَنَّ عَلَى إِمَامٍ وَأَنْتَ فِي الصَّلاةِ".
عبد الرزاق عن علي، ضعيف (١).
٧٥٠/ ٢٥١١١ - "لا تُفْزِعُوا قُلوبَكُمْ بَعْدَ النَّهِي، قِيلَ: وَمَا يُفْزعُ قُلُوبَنَا يَارَسُولَ اللهِ؟ قَال: الدَّينُ".
طب (*) عن صفوان بن سليم بلاغا (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة)، باب: تلقينه الإمام ج ٢/ ١٤٢ رقم ٢٨٢٢ بلفظ: عبد الرزاق، إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي - ﷺ -: "لا تفتحن على إمام الحديث". قال المحقق: أخرجه ابن أبي شيبة، عن حفص، عن الحجاج، عن أبي إسحاق عن الحارث، عن علي أنه كره الفتح على الإمام ٣١٤ د. وأخرجه أبو داود من طريق يونس، عن أبي إسحاق وقال: لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. و(الحارث) الذي ضعف الحديث بسببه هو: الحارث بن عبد الله الهمدانى، الأعور، من كبار علماء التابعين على ضعف فيه، يكنى أبا زهير. روى عن علي وابن مسعود، وروى عنه عمرو بن مرة إلخ. قال شعبة: لم يسمع أبو إسحاق منه إلا أربعة أحاديث إلخ. وروى مغيرة، عن الشعبي، حدثني الحارث الأعور، وكان كذابا. وقال منصور، عن إبراهيم: إن الحارث اتهم. وروى أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، قال: لم يكن الحارث يصدق على عليّ في الحديث إلخ. وذكر حديث "لا تفتحن على إمام " إلخ في ترجمته. وقال ابن حبان: كان الحارث غاليا في التشيع، واهيا في الحديث، وهو الذي روى عن علي: قال لي النبي - ﷺ -: "لا تفتحن على الإمام في الصلاة" رواه الفريابى، عن يونس بن إسحاق، عن أبيه، عنه. وإنما هو من قول علي. اهـ: ميزان الاعتدال للذهبي ج ١/ ٤٣٥، ٤٣٦ رقم ١٦٢٧. (*) رمز الحديث في الكنز "هب" وهو رمز البيهقي في الشعب.
(٢) الحديث بلفظه في الكنز للمتقي الهندي باب: الترهيب عن الاستقراض من غير ضرورة إكمال- ج ٦/ ٢٣٣ رقم ١٥٤٩١، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان: عن صفوان بن سليم بلاغا. وذكر المتقى الهندي في الكنز الكثير من الأحاديث التي ترهب من الدَّين، منها: حديث رقم ١٥٤٨٩ بلفظ: "لا تخيفوا أنفسكم. فقيل: يا رسول الله وبما نخيف أنفسنا؟ قال: بالدَّين" وهو من رواية البيهقي: عن عقبة ابن عامر. ومنها كذلك الحديث الذي رواه أحمد والترمذي، وابن ماجه والحاكم: عن أبي هريرة بلفظ: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" اهـ. الكنز ج ٦/ ٢٣٣ رقم ١٥٤٨٨.
[ ١١ / ٢٨٠ ]
٧٥١/ ٢٥١١٢ - "لا تَفْضَحُوا أَمْوَاتَكُمْ بِسَيِّئَاتِ أَعْمَالِكُمْ، فَإنَّهَا تُعْرَض عَلَى أَوْلِيَائكُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ".
الديلمي عن أبي هريرة (١).
٧٥٢/ ٢٥١١٣ - "لا تَفْعَلْ، وَلا يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنكُمْ، فَلَصَبْرُ سَاعَةٍ فِي بَعْضِ مَوَاطِنِ الْمُسْلِمِينَ خَيرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا خَاليًا".
ط، ق عن عَسْعَس بن سلامة (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن حجر في زهر الفردوس "مخطوط بالهيئة القومية للكتاب" فن الحديث تحت رقم ب / ٢٠٤٨٩ ج ٤/ ١٨٥ قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الغنائم الدقاق، أخبرنا أبو الحسن بن عراف، حدثنا الحسين بن صفوان، حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا (ح) وأخبرنا أبي عاليا، أخبرنا أبو بكر السمسار، أخبرنا أبو إسحاق بن خرشيد "قوله" حدثنا المحاملى قالا: حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثنا أبو بكر بن شنبة الحرامى، عن فليح بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم عن أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم الحديث".
(٢) الحديث أخرجه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده (فيما يرويه عسعس بن سلامة - ﵁ -) ج ٥/ ١٦٨ رقم ١٢٠٩ بلفظ: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن الأزرق بن قيس، عن عسعس بن سلامة أن النبي - ﷺ - كان في سفر ففقد رجلا من أصحابه فأتى به، فقال: إني أردت أن أخلو بعبادة ربى، وأعتزل الناس. فقال رسول الله - ﷺ -: "فلا تفعله، ولا يفعله أحد منكم" قالها ثلاثا؛ فلصبر ساعة في بعض مواطن المسلمين خير من عبادة أربعين عاما". وأخرجه البيهقي في السنن كتاب (آداب القاضي) باب: فضل المؤمن القوى الذي يقوم بأمر الناس إلخ، ج ١٠/ ٨٩ بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود إلخ السند كما هو عند الطيالسي، وذكر الحديث كما هو عند أبي داود الطيالسي. و"عسعس بن سلامة" ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ٤/ ٣٦ رقم ٣٦٦٠ وقال: هو عسعس بن سلامة التميمي البصري. سكن البصرة، لا تثبت له صحبة. روى عن الحسن، والأزرق بن قيس الحارثى. يقال: إنه لم يسمع من النبي - ﷺ - وإن حديثه مرسل. وكنيته: أبو صفرة، وقيل: أبو صفير، وقيل: أبو سفرة. روح شعبة، عن الأزرق بن قيس قال: سمعت عسعس بن سلامة يقول: إن رجلا من أصحاب النبي - ﷺ - أتى الجبل يتعبد، فَفُقِد فطلب فوجد فجئ به إلى النبي - ﷺ - فقال: إني نذرت أن أعتزل وأتعبد. فقال النبي - ﷺ -: "لا تفعله أو لا يفعله أحدكم -ثلاث مرات- فلصبر أحدكم ساعة من نهار في بعض مواطن الإسلام خير له من عبادته خاليا أربعين عاما" أخرجه الثلاثة.
[ ١١ / ٢٨١ ]
٧٥٣/ ٢٥١١٤ - "لا تَفْعَلْ يَا أَبَا جُحَيفَةَ، إِنَّ أطوَلَ النَّاسِ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطوَلُهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا".
هب (*) عن أبي جحيفة (١).
٧٥٤/ ٢٥١١٥ - "لا تَفْعَلْ. رُدَّهَا فِي ثَوْبِكَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ".
حم عن أبي أيوب قال: وجد رجل في ثوبه قملة فأخذها ليطرحها في المسجد،
فقال رسول الله - ﷺ -: فذكره (٢).
٧٥٥/ ٢٥١١٦ - "لا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ فِي بَيتِهِ سَبْعِينَ عَامًا، أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ، ويُدْخِلَكُمُ الْجَّنَةَ؟ اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَة وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ".
ت حسن، ك، ق عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) (*) المتقي الهندي في الكنز عزا الحديث إلى (ك) وهو رمز الحاكم.
(٢) الحديث في الكنز للمتقي الهندي -الإكمال- من كتاب (الزهد)، ج ٣/ ٢١٧ رقم ٦٢١٩ ذكر الحديث بلفظه من رواية الحاكم: عن أبي جحيفة. ولم نعثر على الحديث في الحاكم، فلعل عزو صاحب الكنز الحديث إلى الحاكم خطأ مطبعى. والله أعلم.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أبي أيوب الأنصاري) ج ٥/ ٤١٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن عبيد، ثنا محمد بن إسحاق، عن طلحة بن عبيد الله -يعني ابن كريز- عن شيخ من أهل مكة من قريش قال: وجد رجل في ثوبه قملة فأخذها ليطرحها في المسجد فقال له رسول - ﷺ -: "لا تفعل. ارددها في ثوبك الحديث". والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: فيمن وجد قملة وهو في المسجد ج ٢/ ٢٠ بلفظ: وعن شيخ من أهل مكة من قريش قال: وجد رجل في ثوبه قملة فأخذها ليطرحها في المسجد فقال له رسول الله - ﷺ -: "لا تفعل الحديث". وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن إسحاق عنعنه وهو مدلس.
(٤) الحديث في جامع الترمذي ج ٧ ص ١٥٤ (أبواب فضائل الجهاد) ما جاء في فضل الغُدُوِّ والرواح في سبيل الله ج ٣ ص ١٠٠ رقم ١٧٠٢ بلفظ: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد، حدثنا أبي، عن هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ابن أبي ذباب، عن أبي هريرة قال: مر رجل من أصحاب النبي - ﷺ - بشعب في عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب؟ ! ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله - ﷺ - فقال: "لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة، اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة" هذا الحديث حسن. وأورده الحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٦٨ كتاب (الجهاد) باب: مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من بيته، بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد هلال، عن ابن أبي ذباب، عن =
[ ١١ / ٢٨٢ ]
٧٥٦/ ٢٥١١٧ - "لا تَفْعَلا إِنَّكُمْ أَهْلَ نَجْدٍ تَأكُلُونَهَا، وَإنَّا أَهْلَ تِهَامَةَ نَعَافُهَا -يَعْنِي الضَّبَّ-".
طب عن ميمونة (١).
٧٥٧/ ٢٥١١٨ - "لا تَفْعَلا ذَلكَ. إِذَا اشْتَرَيتُمَا طَعَامًا فَاسْتَوْفِيَاهُ، فَإِذَا بعْتُمَاه فَكِيلاه".
ق، عن مطر الوراق عن بعض الصحابة مرسلًا (٢).
_________________
(١) = أبي هريرة - ﵁ - أن رجلا من أصحاب النبي - ﷺ - مر بشعب فيه عينية من ماء عذب فأعجبة طيبة، حسنه فقال لو اعتزلت الناس وأقمت في هذا الشعب؟ ! ثم قال: لا أفعل حتى أستأمر رسول الله - ﷺ - فذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: "لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في أهله ستين عاما، ألا تحبون " الحديث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. أورده البيهقي في سننه ج ٩ ص ١٦٠ كتاب (السير) باب: في فضل الجهاد في سبيل الله، عن ابن أبي ذباب عن أبي هريرة، وروى قصة الرجل الذي مر بشعب وذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: "لا تفعل فإن مقام أحدكم الحديث" إلا أنه قال: "فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في أهله ستين عاما.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٢٣ ص ٤٣٦ ترجمة يزيد (ابن الأصم ابن أخت ميمونة، عن ميمونة) حديث ١٠٥٧ بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد، عن يزيد الأصم، عن خالته ميمونة أنها أهدى لها ضب، فأتاها رجلان من قومها فأمرت به فصنع، ثم فربته إليهما، فجاء نبي الله - ﷺ - وهما يأكلان فرحب بهما، ثم أخذ ليأكل فلما أخذ اللقمة إلى فيه قال: ما هذا؟ قال: ضب أهدى لنا، قالت: فوضع اللقمة، وأراد الرجلان يطرحان ما في أفواههما، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تفعلا إنكم أهل نجد الحديث". والحديث في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٣٨ كتاب (الأطعمة) باب: ما جاء في الضب، بلفظ: وعن ميمونة أنها أهدى لها ضب، فأتاها رجلان من قومها فأمرت به فصنع، ثم قربته إلبهما، فجاء رسول الله - ﷺ - وهما يأكلان فرحب بهما ثم أخذ ليأكل فلما أخذ اللقمة إلى فيه قال: ما هذا؟ قال: ضب أهدى لنا، قال: فوضع اللقمة وأراد الرجلان أن يطرحا ما في أفواههما فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تفعلا، إنكم أهل نجد تأكلونها، وإنا أهل تهامة نعافها". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه. ويزيد بن أبي زياد وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه، روى عن محمد بن هلال عن أبيه. قال أبو حاتم: ضعيف. انظر لسان الميزان ٦/ ٢٨٧.
(٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ٣١٦ كتاب (البيوع) باب: الرجل يبتاع طعاما كيلا، فلا يبيعه حتى يكتال لنفسه، بلفظ: أخبرنا أبو الحسن المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، ثنا مهدي بن ميمون، عن مطر الوراق، عن بعض أصحابه أن حكيم بن حزام وعثمان بن عفان كانا يجلبان الطعام من أرض قينقاع إلى المدينة فيبيعانه بكيله، فأتى عليهم رسول الله - ﷺ - فقال: ما هذا؟ فقالا: يا رسول الله جلبناه من أرض كذا وكذا ونبيعه، قال: "لا تفعلا ذلك، إذا اشتريتما طعاما فاستوفياه فإذا بعتماه فكيلاه" وروى عن أبي الزبير عن جابر.
[ ١١ / ٢٨٣ ]
٧٥٨/ ٢٥١١٩ - "لا تَفْعَلُوا. ائْتُوهَا كَمَا كُنْتُم، مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَتَوَضَأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلا كَتَب اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً".
ش عن جابر قال: كانت منازُلنا قاصيةً من المسجِد فأردنا أن نَقْرُبَ منه فقال رسول الله - ﷺ -: فذكره (١).
٧٥٩/ ٢٥١٢٠ - "لا تَفْعَلُوا كَمَا يفْعَلُ الأعَاجِمُ، يقُومُ بَعْضُها لِبَعْضٍ".
طب عن أبي أمامة (٢).
٧٦٠/ ٢٥١٢١ - "لا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِس بِعُظَمَائِهَا".
هـ عن أبي أمامة (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: القرب من المسجد أفضل أم البعد؟ ج ٢ ص ٢٠٧ بلفظ: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن أخيه، عن جابر قال: كانت منازلنا قاصية فأردنا أن نقترب من مسجد رسول الله - ﷺ - فذكرنا ذلك له، فقال: "لا تفعلوها ائتوها كما كنتم، ما من مؤمن يتوضأ فيحسن الوضوء الحديث".
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٨ ص ٣٣٤ حديث رقم ٨٠٧٢ ترجمة (أبو غالب صاحب المحجن واسمه حزور) بلفظ: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا سهل بن عثمان قالا: ثنا عبد الله بن نمير، عن مسعر بن كدام، عن أبي العنبس عن أبي العديس، عن أبي مرزوق، عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله - ﷺ - وهو يتوكأ على عصا، فلما رأيناه قمنا إليه، فقال: "لا تفعلوا كما تفعل الأعاجم يقوم بعضها لبعض" فقلنا: اشتهينا أن تدعو لنا، فقال: "اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارض عنا وتقبل منا، وأدخلنا الجنة ونجنا من النار، وأصلح شأننا كله" قال: فإننا اشتهينا أن تزيدنا، فقال: "أو ليس قد جمعن الخير؟ ". قال المحقق: هو حديث ضعيف؛ أبو العديس مجهول، وفي الأسانيد الأخرى اضطراب شديد، وفي بعضها أبو مرزوق وهو بين كما قال الحافظ.
(٣) الحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ١٢٦١ حديث رقم ٣٨٣٦ كتاب (الدعاء) باب: دعاء رسول الله - ﷺ - بلفظ: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع عن مسعر، عن أبي مرزوق، عن أبي وائل، عن أبي أمامة الباهلي قال: خرج علينا رسول الله وهو متكئ على عصا فلما رأيناه قمنا. فقال: "لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها" قلنا: يا رسول الله لو دعوت الله لنا؟ قال: "اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارض عنا، وتقبل منا، وأدخلنا الجنة، ونجنا من النار، وأصلح لنا شأننا كله" قال: فكأنما أحببنا أن يزيدنا، فقال: "أوليس قد جمعت لكم الأمر؟ ".
[ ١١ / ٢٨٤ ]
٧٦١/ ٢٥١٢٢ - "لا تَفْعَلُوا؛ فَإنَّهُ لَيسَ مِنْ نَسَمَةٍ أَخَذَ اللهُ ميثَاقَهَا إلا وَهِيَ كَائِنةٌ، فَلا عَلَيكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا".
الحاكم في الكنى عن واثلة أن النبي - ﷺ - سئل عن العَزْل، قال: فذكره (١).
٧٦٢/ ٢٥١٢٣ - "لا تَفْعَلِي؛ فَإِنَّهُ إنْ يَخْرجْ وَأنَا فِيكُم يَكْفكُمُ اللهُ بِي، وَإنْ يَخْرُجْ بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ يَكْفِكُمُوهُ بالصَّالِحين، مَا مِنْ نَبِيٍّ إلا وقدْ حذَّرهُ أُمَّتَهُ، وَأنَا أُحَذِرُكُمُوهُ، إنَّهُ أَعْورُ وإنَّ الله تَعَالى لَيسَ بأَعورَ، إلا إنَّ المسيح الدَّجَّال كَأنَّ عَينهُ عِنَبةٌ طَافيةٌ".
طب عن أم سلمة (٢).
٧٦٣/ ٢٥١٢٤ - "لا تَفْعَلِي؛ فَإنَّ لأهْلِ الميت عِنْدَ مَوتِ مَيِّتِهمْ مَا دَعَوْا به".
طب عن أم سلمة (٣).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال ج ١٦ حديث رقم ٤٤٩٣٥ ص ٣٦١ باب: العزل الإكمال بلفظ: "لا تفعلوا، فإنه ليس من نسمة أخذ الله ميثاقها إلا وهي كائنة، فلا عليكم أن لا تفعلوا" وعزاه للحاكم في الكنى عن واثلة أن النبي - ﷺ - سئل عن العزل، قال- فذكره. وفي نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار كتاب (النكاح) باب: ما جاء في العزل ج ٦ ص ١٦٧ حديث رقم ٣ قال: وعن أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في غزوة بنى المصطلق فأصبنا سبيا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله - ﷺ - فقال: "ما عليكم ألا تفعلوا؛ فإن الله -﷿- قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة" متفق عليه. وقد بسط القول في هذه المسألة.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني، ج ٢٣ ص ٢٦٨ (مسند أم سلمة) حديث رقم ٥٦٩ بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان المصري، ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، عن عروة بن الزبير قال: قالت أم سلمة: ذكرت المسيح الدجال ليلة فلم يأتنى النوم، فلما أصبحت غدوت على رسول الله - ﷺ - فأخبرته، فقال: "لا تفعلى؛ فإنه إن يخرج وأنا فيكم يكفيكم الله بي، وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه بالصالحين" ثم قام فذكر الدجال فقال: "ما من نبي إلا قد حذره أمته، وأنا أحذركموه، إنه أعور، وإن الله ليس بأعور، إلا إن المسيح الدجال كأن عينه عنبة طافية". قال في المجمع ج ٧ ص ٣٥١: ورجاله ثقات، إلا أن شيخ الطبراني أحمد بن محمد بن نافع الطحان لم أعرفه.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٢٣ ص ٣٥٤ حديث رقم ٨٢٩ ترجمة (أم كلثوم بنت أم سلمة عن أم سلمة) بلفظ: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة، حدثني أبي، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، عن أم سلمة قالت: لما توفى أبو سلمة تهيأت أن أبكى، فقال رسول الله - ﷺ -: فاعلة ماذا؟ قلت: يا رسول الله أبو سلمة أبكى عليه. فقال: "لا تفعلى فإن لأهل الميت عند ميتهم ما دعوا به".
[ ١١ / ٢٨٥ ]
٧٦٤/ ٢٥١٢٥ - "لا تَفْعَلِي هَكَذَا يَا قَيْلَةُ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَشْتَرِي شَيئًا فَأَعْطِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أَنْ تَأخُذِيه بِهِ، أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ، وَإذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيئًا فَاسْتَامِي له الذي تُرِيدين أن تَبِيعيه بِهِ، أُعطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ".
هـ، وابن سعد، والحكيم، طب عن "قيلة أم بنى أنمار" قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أبيعُ وأشترى، فربما أردتُ أن أَشْتَرِي السِّلعَةَ فَأُعْطِي بها أَقَلَّ مما أُرِيدُ أن آخُذهَا به، ورُبَّما أرَدْتُ أَنْ أبِيعَ السِّلعَةَ فاستمت بها أكثرَ مما أُريدُ أَنْ أَبِيعَهَا به، ثُم نَقَصت ثم نقصت حتى أبيعها بالذي أريد أن أبيعها به، فقال لي: فذكره (١).
_________________
(١) الحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٧٤٣ حديث رقم ٢٢٠٤ كتاب (التجارات) باب: السوم، بلفظ: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا يعلى بن شبيب، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن قَيلَةَ أم بنى أنمار قالت: أتيت رسول الله - ﷺ - في بعض عُمَرِهِ عند المروة. فقلت: يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشترى. فإذا أردت أن أبتاع سُمْتُ به أكثر من الذي أريد. ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد. وإذا أردت أن أبيع الشيء سُمْتُ به أكثر من الذي أريد. ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تفعلى يا قَيلَةُ، إذا أردت أن تبتاعى شيئًا فاستامى به الذي تريدين. أُعْطِيت أو منعت" فقال: "إذا أردت أن تبيعى شيئًا فاستامى به الذي تريدين. أُعْطيتِ أَوْ مُنعْتِ". في الزوائد: في إسناده انقطاع. قال المزى في الأطراف: ابن خثيم عن قيلة فيه نظر. وقال الذهبي في الكاشف: قيلة أم رومان. روى عنها عبد الله بن عثمان بن خثيم مرسلًا. ومعنى (سمت) سام البائع السلعة سوما: عرضها للبيع، وسامها المشترى واستامها: طلب بيعها. والحديث أورده في طبقات ابن سعد ج ٨ ص ٢٣٨ ترجمة (قَبْلَة أم بنى أنمار) روت عن رسول الله - ﷺ - وذكرت لرسول الله - ﷺ - قصة بيعها وشرائها بالأسواق، فقال لها رسول الله - ﷺ -: "لا تفعلى هذا يا قيلة الحديث". والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٢٥ ص ١٣ حديث رقم ٤ ترجمة (قيلة أم بنى أنمار) بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي الرواية، ثم قالت لرسول الله - ﷺ -: إني أبيع وأشترى وكذا، وكذا، فقال لها الرسول - ﷺ -: "لا تفعلى يا قيلة. إذا أردت أن تبيعى السلعة الحديث". قال في الزوائد: في إسناده انقطاع. قال المزى في الأطراف: ابن خثيم عن قيلة فيه نظر. وقال الذهبي في الكاشف: قيلة أم رومان روى عها عبد الله بن عثمان بن خثيم مرسلًا. ترجمة (قبلة الأنمارية) وقال ابن خيثمة: الأنصارية أخت بنى أنمار وقيل: أم بنى أنمار، رأت النبي - ﷺ - روى عبد الله بن عثمان بن خثيم عنها أنها قالت: رأيت رسول الله - ﷺ - عند المروة بحلٍ من عمرة له فجلست إليه فقلت: يا رسول الله إني امرأة اشترى وأبيع وروت الحديث. انظر أسد الغابة ج ٧ ص ٢٤٥.
[ ١١ / ٢٨٦ ]
٧٦٥/ ٢٥١٢٦ - "لا تُقَعْقِعْ أَصَابِعَك وَأَنْتَ فِي الصَّلاةِ".
هـ عن علي (١).
٧٦٦/ ٢٥١٢٧ - "لا تُفَكِّروا فِي اللهِ وَتَفَكَّروا في خَلْقِ اللهِ، وَإِنَّ رَبَّنَا خَلَقَ مَلَكًا قَدماه في الأرضِ السَّابِعَةِ السُّفْلى، ورأسهُ قد جاوزَ السَّمَاءَ العُلْيا، ما بينَ قَدميه إِلى كَعْبَيه مسيرةُ سِتِّمائِة عَامٍ والخالقُ أعظمُ من المخلوقِ".
أبو الشيخ في العظمة، حل عن عبد الله بن سلام (٢).
٧٦٧/ ٢٥١٢٨ - "لا تُقَاتِلُوا الْجَرَادَ، فإِنَّهُ جُنْدُ اللهِ الأَعْظَمُ".
البغوي، وابن صصرى في أماليه عن أبي زهير النميرى (٣).
_________________
(١) في النسخ "لا تقعقع" والقعقعة: حكاية حركة الشيء يسمع له صوت. وفي ابن ماجه: لا تفقع، والتفقيع: فرقعة الأصابع وغز مفاصلها حتى تصوت. والحديث في سنن ابن ماجه ج ١ ص ٣١٠ كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ما يكره في الصلاة، حديث رقم ٩٦٥ بلفظ: حدثنا يحيى بن حكيم، ثنا أبو قتيبة، ثنا يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الحرث، عن علي أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة" في الزوائد: في السند الحارث الأعور، وهو ضعيف. والحديث في الصغير برقم ٩٨٣٨ بلفظ: "لا تفقع" من رواية على أمير المؤمنين - ﵁ - قال المناوي: قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف. وقال مغلطاى في شرح ابن ماجه: سنده ضعيف؛ الحارث راوية عن علي ضعيف، ثم بسطه - قال المناوي: قال في الفردوس: التفقيع: غز الأصابع حتى يكون لها نقيض، وهو مثل الفرقعة. والحارث الأعور: هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمدانى الخارفى أبو زهير الكوفي، روى عن علي وابن مسعود، وروى عنه الشعبي، قال مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا قتيبة عن الشعبي، حدثني الحارث الأعور وكان كذابا. انظر تهذيب التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ ترجمة ٢٤٨.
(٢) الحديث في الحلية لأبي نعيم ج ٦ ص ٦٧ ترجمة (شهر بن حشوب) رقم ٣٢٨ بلفظ: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثناعبد الجليل بن عطية، عن شهر، عن عبد الله بن سلام قال: خرج رسول الله - ﷺ - على ناس من أصحابه وهم يتفكرون في خلق الله - فقال رسول الله - ﷺ -: "فيم تتفكرون؟ " قالوا: نتفكر في الله، قال: "لا تفكروا في الله وتفكروا في خلق الله؛ فإن ربنا خلق ملكا قدماه في الأرض السابعة السفلى الحديث".
(٣) أشار البغوي في تفسير سورة الأعراف في قوله تعالى: (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل ) الآية. ج ٢ ص ١٩١ حين بعث الله علي بن إسرائيل الجراد فأكل كل عامة زراعتهم. فقالوا: (يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك) وأعطوه عهد الله وميثاقه. فدعا موسى فكشف عنهم الجراد بعد ما أقام عليه سبعة أيام من السبت إلى السبت. وفي الخبر "مكتوب على صدر كل جرادة جند الله الأعظم". =
[ ١١ / ٢٨٧ ]
٧٦٨/ ٢٥١٢٩ - "لا تَفْنَى أُمَّتِي إِلا بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ، غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الإبِلِ، الْمُقِيمُ فِيهَا كَالشَّهِيد، والفارُّ مِنهَا كالْفَارَّ مِنَ الزَّحْفِ".
طس عن عائشة (١).
٧٦٩/ ٢٥١٣٠ - "لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَساجِدِ".
هـ عن ابن عباس، طب عن جبير بن مطعم، عب عن طاووس مرسلًا، وعن عمرو بن شعيب مرسلًا (٢).
_________________
(١) = وأخرجه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ج ٢ ص ٢٤٠ سورة الأعراف في قوله تعالى: (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل ) الآية. وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبو بقى هشام بن عبد الملك المزني، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي زهير النميرى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقاتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم" قال: غريب جدا. وورد الحديث في الصغير من رواية أبي زهير حديث رقم ٩٨٤٢ ورمز المصنف لضعفه، قال المناوي: إذا لم يتعرض الجراد لأكل زرع، وحينئذ يندفع بقتل أو غيره -رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي زهير- ورواه عنه الطبراني أيضًا، قال الهيثمي: وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. محمد بن إسماعيل بن عياش: الحمصي، قال أبو داود: لم يكن بذاك. وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع من أبيه شيئًا. انظر ميزان الاعتدال ج ٣ ص ٢٧ ترجمة رقم ٢١٩.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ١٠ ص ٨٠ حديث رقم ٢٨٤٥٠ (الباب الثالث في الوباء والطاعون) الإكمال بلفظ: "لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون غُدَّةٌ كغدةِ الإبل، المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف" طس: عن عائشة.
(٣) الحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٨٦٧ حديث رقم ٢٥٩٩ كتاب (الحدود) باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد، بلفظ: حدثنا سويد بن سعيد، ثنا علي بن مسهر، وحدثنا الحسن بن عرفة، ثنا أبو حفص الأبار جميعا عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقام الحدود في المساجد". والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٢ ص ١٣٩ حديث رقم ١٥٩٠ مرويات (نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه) بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري، ثنا محمد بن يحيى الأزدي، ثنا محمد بن عمر الواقدي، ثنا إسحاق بن حازم، عن أبي الأسود، عن نافع بن جبِير، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقام الحدود في المساجد". والحديث في مجمع الزوائد ج ٢ ص ٢٥ كتاب (الصلاة) باب: في كرامة المساجد وما نهى عن فعله فيها، بلفظ: وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقام الحدود في المساجد" رواه الطبراني في الكبير وفيه الواقدي هو ضعيف. =
[ ١١ / ٢٨٨ ]
٧٧٠/ ٢٥١٣١ - "لا تقامُ الحدودُ في المساجِد، ولا يستقَادُ فيها".
حم، طب، ك عن حكيم بن حزام (١).
٧٧١/ ٢٥١٣٢ - "لا تُقَامُ الْحُدُود فِي الْمسَاجِدِ، وَلا يُقْتَل الْوَالِدُ بَالْوَلَدِ".
حم، ت، ك، ق عن ابن عباس (٢).
_________________
(١) = والحديث في مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٤٣٧ كتاب (الصلاة) هل تقام الحدود في المساجد؟ حديث رقم ١٧١٠ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن العلاء ومحمد بن مسلم، عن عمرو، عن طاوس قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا تقام الحدود في المساجد". والواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المدني القاضي صاحب التصانيف، وأحد أوعية العلم على ضعفه. انظر ميزان الاعتدال ج ٣ ص ١١٠ ترجمة رقم ٩٧٩.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد ج ٣ ص ٤٣٤ (مسند حكيم بن حزام) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا محمد بن عبد الله الشعبي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها". والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٣ ص ٢٤٠ حديث رقم ٣١٣١ مرويات (العباس بن عبد الرحمن عن حكيم) بلفظ: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا وكيع، عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم بن حزام أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها".
(٣) الحديث في صحيح الترمذي ج ٦ ص ١٧٥ (أبواب الديات) باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدى، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد". قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. والحديث في المستدرك للحاكم ج ٤ ص ٣٦٩ كتاب (الحدود) باب: لا تقام الحدود في المساجد، بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ عبيد بن شريك، حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان، ثنا سعيد بن بشير، ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقاد ولد من والده، ولا تقام الحدود في المساجد". وورد الحديث في الصغير من رواية ابن عباس حديث رقم ٩٨٣٩ ورمز المصنف لصحته، قال المناوي: رواه أحمد والترمذي في الديات، والمستدرك عن ابن عباس، قال -أعني الترمذي-: ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي، وقد تكلم فيه بعضهم. اهـ. وإسماعيل تركه النسائي. وقال الذهبي: ضعفوه. =
[ ١١ / ٢٨٩ ]
٧٧٢/ ٢٥١٣٣ - "لا تُقَبِّحوا الوجْهَ، فإن الله خلقَ آدمَ على صُورَتِه، وفي لفظ: على صُورة الرحمنِ".
قط في الصفات عن ابن عمر (١).
٧٧٣/ ٢٥١٣٤ - "لا تُقبِّحوا الوجْهَ، فإنَّ ابنَ آدمَ خُلِقَ على صُورَةِ الرحمنِ".
طب، ك، كر عن ابن عمر (٢).
٧٧٤/ ٢٥١٣٥ - "لا تُقْبلُ صلاةُ رجلٍ في جسدِه شَيءٌ من الخَلُوقِ".
طب عن أبي موسى (٣).
٧٧٥/ ٢٥١٣٦ - "لا تُقْبلُ صَلاةٌ لا يُصيبُ الأنفُ من الأرضِ ما يصيبُ الجبينُ".
_________________
(١) = والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص ٣٩ كتاب (الجنايات) باب: الرجل يقتل ابنه، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الوهاب، ثنا جعفر بن عون، قال إسماعيل بن مسلم: أنبأ عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقام الحدود الحديث" إسماعيل بن مسلم المكي فيه ضعف.
(٢) الحديث في مسند الفردوس للديلمي مخطوطة بمكتبة الأزهر ظهر ورقة ٣٥٤ بلفظ: عن ابن عمر "لا تقبحوا الوجه فإن الله -﷿- خلق آدم على صورته" قال أحمد بن حنبل: معناه صور الله آدم قبل خلقه، ثم خلقه على تلك الصورة.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ١٢ ص ٤٣٠ حديث رقم ١٣٥٨٠ (ما رواه عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر) بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانى، ثنا جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن تعالى". قال في المجمع ٨/ ١٠٦: ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن إسماعيل الطالقانى وهو ثقة، وفيه ضعف. والحديث في المستدرك ج ٢ ص ٣١٩ كتاب (التفسير) باب: خلق الله أربعة أشياء بيده، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبرى، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمر - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقبحوا الوجه الحديث" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٤) الحديث في كنز العمال ج ٧ ص ٥١٩ حديث رقم ٢٠٠٤٥ باب: (محظورات متفرقة) الإكمال، بلفظ: "لا تقبل صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق" الطبراني في الكبير عن أبي موسى.
[ ١١ / ٢٩٠ ]
ق عن عكرمة مرسلًا (١).
٧٧٦/ ٢٥١٣٧ - "لا تُقبلُ صلاةُ الساخِطِ عليه أَبَوَاه غير ظَالِمَينِ لَهُ".
أبو الحسن بن معروف في فضائل بنى هاشم عن أبي هريرة (٢).
٧٧٧/ ٢٥١٣٨ - "لا تُقْبلُ صلاةُ من لا يصيبُ أنفُه الأرضَ".
طس عن أم عطية (٣).
٧٧٨/ ٢٥١٣٩ - "لا تُقْبَلُ صلاةُ الرَّجلِ لا يتمُّ الركوعَ والسُّجودَ".
طس، طب، ض عن أنس (٤).
_________________
(١) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في السجود على الأنف، بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان قال: حدثني عاصم الأحول، عن عكرمة قال: مر رسول الله - ﷺ - برجل -أو امرأة- لا يضع أنفه إذا سجد، فقال: "لا تقبل صلاة لا يصيب الأنفُ من الأرض ما يصيبُ الجبين". وكذلك رواه سفيان بن عينة وعبدة بن سليمان عن عاصم الأحول عن عكرمة مرسلًا. وروى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بعض معناه من قوله: أخبرنا أبو عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابى، ثنا سعدان بن نصر (ح) وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، وأبو علي الروذبارى. قالا: ثنا محمد بن إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: إذا سجدت فضع أنفك على الأرض مع جبهتك. وفي حديث الصفار: ثم جبهتك. اهـ.
(٢) الحديث ذكره صاحب كنز العمال في (بر الأب والأم) من الإكمال ج ١٦ برقم ٤٥٢٢٥ ص ٤٧٦ بلفظ: "لا تقبل صلاة الساخط عليه أبواه غير ظالمين له". أبو الحسن بن معروف في فضائل بنى هاشم - عن أبي هريرة.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد ج ٢ ص ١٢٦ باب: السجود بلفظ: "وعن أم عطية قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "إن الله لا يقبل صلاة من لا يصيب أنفه الأرض". ثم قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه "سليمان بن محمد الباقلانى" وهو متروك.
(٤) الحديث في مجمع الزوائد ج ٢ ص ١٢١ باب: ما جاء في الركوع والسجود بلفظ: وعن أم أنس بن مالك قالت: خرج رسول الله - ﷺ - فرأى رجلا في المسجد لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تقبل صلاة رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده". ثم قال: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه إبراهيم بن عباد الكرمانى ولم أجد من ذكره. في المخطوطة "طب" رمز الطبراني في الكبير ولم نعثر على الحديث فيه في مسند أنس بن مالك. وما أشار إليه الهيثمي في المجمع أنه من رواية الطبراني في الأوسط والصغير.
[ ١١ / ٢٩١ ]
٧٧٩/ ٢٥١٤٠ - "لا تُقْبلُ صلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ، ولا صدقةٌ من غُلُولٍ (*) ".
ش، م، ت، هـ، حب عن ابن عمر، قال ت: هو أصح شيء في هذا الباب، وأحسن، ش، والخطيب عن أنس، الخطيب في المتفق والمفترق عن الحسن بن علي بن أبي طالب (١).
_________________
(١) (*) الغلول: السرقة من الغنيمة.
(٢) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب (الطهارات) ج ١ ص ٤ قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، وحدثنا وكيع عن إسرائيل كلاهما عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقبل صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الطهارة) باب: "وجوب الطهارة للصلاة" ج ٣ ص ١٠٢ بلفظ: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجَحدَري -واللفظ لسعيد- قالوا: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر عَلَى ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألَا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول". وكنت على البصرة اهـ. قال الإمام النووي في تعليقه على الحديث: معناه -أي قول ابن عمر لابن عامر: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقبل ..، إلخ" - إنك لست بسالم عن الغلول فقد كنت واليًا على البصرة، وتعلقت بك تبعات من حقوق الله وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته. كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون. والظاهر -والله أعلم- أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع؛ فلم يزل النبي - ﷺ - والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب العاصى بالهداية والتوبة والله أعلم. اهـ: النووي. والحديث أخرجه الترمذي في أول سننه (الباب الأول من أبواب الطهارة) ج ١ برقم ١ ص ٥ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب "ح" وحدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول". قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعلق الشيخ أحمد محمد شاكر على قول الترمذي بقوله: "إن في الباب عن أبي هريرة وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عنه مرفوعًا: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" وهو أصح من حديث ابن عمر هذا، فوصف الترمذي له بأنه أصح شيء في الباب فيه نظر". اهـ. وهو قول جيد، حيث إن حديث أبي هريرة متفق عليه وحديث ابن عمر انفرد به مسلم. والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب (الطهارة) "باب: لا يقبل الله صلاة بغير طهور" برقم ٢٧٢ ص ١٠٠ بلفظ: حدثنا علي بن محمد، ثنا محمد، ثنا وكيع، ثنا إسرائيل، عن سماك (ح) حدثنا محمد بن يحيى، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول". =
[ ١١ / ٢٩٢ ]
٧٨٠/ ٢٥١٤١ - "لا تُقْبَلُ صلاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ".
م عن أبي هريرة (١).
٧٨١/ ٢٥١٤٢ - "لا تُقْبلُ صلاةٌ لامرأةٍ تَطَّيَبُ لهذا المسْجِدِ حتَّى ترجعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا من الجنابة".
د، ق عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب (الزكاة) باب: صدقة التطوع، في ذكر نفى قبول الصدقة من المرء إذا كانت من الغلول ج ٥ برقم ٣٣٥٥ ص ١٥١ بلفظ: أخبرنا ابن الجنيد -ببست- حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن مصعب بن سعد قال: دخل ابن عمر على ابن عامر يعوده. فقال: يابن عمر ألا تدعو إلى؟ فقال ابن عمر: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقبل صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول". وقد كنت على البصرة. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في (ترجمة أحمد بن علي بن سهلان الكسائى) وقال عنه: كتبت عنه وكان صدوقا ج ٤ ص ٣٢١ برقم ٢١٢٦.
(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الطهارة) باب: وجوب الطهارة للصلاة ج ٣ ص ١٠٤ بلفظ: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا مَعْمَر بن راشد، عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله - ﷺ - فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله - ﷺ -: "لا تقبلُ صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
(٣) الحديث أخرجه أبو داود السجستاني في سننه كتاب (الترجل) باب: ما جاء في المرأة تتطيب للخروج ج ٤ ص ٧٩ برقم ٤١٧٤ بلفظ: حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد الله مولى أبي رهم، عن أبي هريرة قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح، ولذيلها إعصار. فقال: يا أمَةَ الجبار: جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حِبِّي أبا القاسم - ﷺ - يقول: "لا تقبلُ صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجدِ حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة". قال أبو داود: الإعصار: غبار. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: المرأة تشهد المسجد للصلاة لا تمس طيبا ج ٣ ص ١٣٣ بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا خالد بن مخلد، ثنا عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد من أشياخ كوثى مولى أبي رهم الغفاري، عن جده قال: خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحى فلقيتنا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفى مثله قط، فقال لها أبو هريرة: عليك السلام، فقالت: وعليك. قال: فأين تريدين؟ قالت: المسجد. قال: ولأى شيء تطيبت بهذا الطيب؟ قالت: للمسجد. قال: آلله؟ قالت: آلله. قال: آلله؟ قالت: آلله. قال: فإن حبى أبا القاسم - ﷺ - أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسلها من الجنابة. فاغتسلى منه ثم ارجعى فصلى". =
[ ١١ / ٢٩٣ ]
٧٨٢/ ٢٥١٤٣ - "لا تُقْبَلُ صلاةُ الحائِضِ إلا بِخِمار (*) ".
ش، حم، ت حسن، هـ، ق عن عائشة، ق عن الحسن مرسلًا (١).
_________________
(١) = قال البيهقي: جده أبو الحارث عبيد بن أبي عبيد، وهو عبد الرحمن بن الحارث بن أبي الحارث بن أبي عبيد. ورواه عاصم بن عبد الله عن عبيد مولى أبي رهم. (*) الخمار: ما تغطى به المرأة رأسها. سنن الترمذي تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند السيدة عائشة - ﵄ -) ج ٦ ص ١٥٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو كامل وعفان قالا: ثنا حماد، عن قتادة، قال عفان: أنا قتادة عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحرث، عن عائشة أن النبي - ﷺ - قال: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار". وأخرجه الترمذي في (أبواب الصلاة) من سننه، باب: "ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار" ج ٢ برقم ٣٧٧ ص ٢١٥ بلفظ: حدثنا هناد، حدثنا قَبيصة، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحرث، عن عائشة - ﵄ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار". قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن. قال المحقق - الشيخ أحمد شاكر-: الحديث في المنتقى برقم ٦٦٩ ونسبه لأحمد وأبي داود. وابن ماجه، ونسبه في نيل الأوطار - ج ٢ ص ٥٤ - لابن خزيمة. رواه الحاكم في المستدرك - ج ١ ص ٢٥١ - وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ثم قال الترمذي معقبا على الحديث: والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشئ من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها. اهـ. وقال في الأم ج ١ ص ٧٧: "وعلى المرأة أن تغطى في الصلاة كل جسدها ما عدا كفيها ووجهها" انظر هامش ص ٢١٦. والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب (الطهارة) باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار ج ١ برقم ٦٥٥ ص ٢١٥ بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو الوليد وأبو النعمان قال: ثنا حماد إلخ السند "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: ما تصلى فيه المرأة من الثياب ج ٢ ص ٢٣٣ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عمر الحمامى ببغداد، أنبأنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا عبد الملك بن محمد، ثنا أبو الوليد، ثنا حماد بن سلمة (ح) وأخْبَرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة - ﵄ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار". لفظ حديث حجاج، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي - ﷺ -. والحديث ورد مرسلًا في البيهقي أيضًا بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا الحسن بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد، عن قتادة، عن الحسن أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار".
[ ١١ / ٢٩٤ ]
٧٨٣/ ٢٥١٤٤ - "لا تُقْبَلُ صلاة لا تَقْرأُ فيها بِأُمِّ الكتاب".
حم عن رجل (١).
٧٨٤/ ٢٥١٤٥ - "لا تَقْتَسِمُ ورَثَتِي دينارًا، ما تركتُ بعْدَ نفقِة كِسَاى ومُؤنة (*) عاملى فهو صدقةٌ".
مالك، حم، خ، م، د عن أبي هريرة (٢).
٧٨٥/ ٢٥١٤٦ - "لَا تَقْتُلْ ذُرِّيةً وَلَا عَسِيفًا (*) ".
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (مسند المدنيين - ﵃ - حديث رجل من أهل البادية - ﵁ -) ج ٥ ص ٧٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا عبد الوارث، حدثني عبد الله بن سوادة القشيري قال: حدثني رجل من أهل البادية عن أبيه - وكان أبوه أسيرًا عند رسول الله - ﷺ - قال: سمعت محمدًا - ﷺ - يقول: "لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب". (*) مؤنة عاملي: نفقته. قيل: هو القائم على هذه الصدقات.
(٢) الحديث في موطأ الإمام مالك (ما جاء في تركه النبي - ﷺ -) ج ٢ ص ٣٢٤ بلفظ: وحدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يَقْسمِ ورثنى دنانير، ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة". والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة - ﵁ -) ج ٢ ص ٢٤٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان عن أبي الزناد. إلخ السند يبلغ به. وقال مرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقتسم ورثتى دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة" راجع ص ٣٧٦. والحديث أخرجه البخاري في كتاب (فرض الخمس) باب: نفقة نساء النبي - ﷺ - بعد وفاته، برقم ٥ ص ٢٠٠ بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يَقْتسِم ورثتى دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة". والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب (الجهاد والسير) باب: قول النبي - ﷺ -: "لا نورث ما تركناه فهو صدقة" ج ٣ برقم ١٧٦٠ ص ١٣٨٢ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقتسم دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة". والحديث أخر جه أبو داود في سننه كتاب (الخراج والإمارة والفئ) باب: في صفايا رسول الله - ﷺ - من الأموال ج ٣ برقم ٢٩٧٤ ص ١٤٤ بلفظ: حدثنا عبد الله بن سلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن أبي هريرة إلخ. الحديث. (*) العسيف: الأجير.
[ ١١ / ٢٩٥ ]
هـ، طب عن حنظلة الكاتب (١).
٧٨٦/ ٢٥١٤٧ - "لَا تَقْتُلهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أن تَقْتُلَهُ، وإِنَّكَ بِمنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَن يَقُول كَلِمَتَهُ الَّتِي قَال".
حم، خ، م، د عن المقداد بن عمرو الكندى أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفارِ فاقْتَتَلنا فضرب إحدى يدي بالسيفِ فقطعَها ثم لاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمت لله، أأقتله؟ قال: فذكره (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن ماجه سننه في كتاب (الجهاد) باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان ج ٢ رقم ٢٨٤٢ ص ٩٤٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع عن سفيان، عن أبي الزناد، عن المرقع بن عبد الله بن صيفي، عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع رسول الله - ﷺ - فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس، فأفرجوا لَهُ، فقال: "ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل". ثم قال لرجل: "انطلق إلى خالد بن الوليد فَقُل له: إن رسول الله - ﷺ - يأمرك يقول: لا تقتلن ذرية ولا عسيفا". والحديث أخرجه الطبراني (فيما يرويه حنظلة بن الربيع الأسدي الكاتب) ج ٤ برقم ٣٤٨٩ ص ١٢ بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى، عن عبد الرزاق عن الشورى، عن أبي الزناد، ثنا المرقع بن صيفى، عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع رسول الله - ﷺ - ومررنا بامرأة قد قتلت لها خلق والناس عليها ففرجوا للنبي - ﷺ - فقال: "ما كانت هذه تقاتل" ثم قال: "اذهب فالحق خالد بن الوليد فقل: لا تقتل ذرية ولا عسيفا". قال المحقق: ورواه الإمام أحمد ٤/ ١٧٨ - ١٧٩ - ٣٤٦ وابن ماجه ٢٨٤٢ وابن حبان ١٦٥٥. وترجمة (حنظلة الكاتب) في أسد الغابة ج ٢ ص ٦٥ رقم ١٢٨٠ وقال: هو حنظلة بن الربيع، وقيل: ابن ربيعة -والأول أكثر- ابن صيفى يكنى أبا ربعي، ويقال له: حنظلة الأسيدى، والكاتب، لأنه كان يكتب للنبي - ﷺ - وهو ابن أبي أكثم بن صيفى، وروى له الترمذي عن النبي - ﷺ - أنه بأبي بكر - ﵁ - وهو يبكى. فقال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر. نكون عند رسول الله - ﷺ - يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأى عين، فإذا رجعنا عاسفنا (*) الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. قال: فوالله إنا كذلك، انطلق بنا إلى رسول الله - ﷺ - فانطلقنا. فلما رآه رسول الله - ﷺ - قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله؛ نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأى عين فإذا رجعنا عاسفنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا، قال: فقال النبي - ﷺ -: "لو تقومون على الحال التي تقومون بها عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة".
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث المقداد بن الأسود - ﵁ -) ج ٦ ص ٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب، ثنا ابن أخي شهاب، عن عمه، أخبرني عطاء بن يزيد الليثى ثم الجندعى = === (*) عاسفنا: لاعبنا واعبنا.
[ ١١ / ٢٩٦ ]
٧٨٧/ ٢٥١٤٨ - "لَا تَقْتُلوا الجِنَّانَ إلا كلَّ أَبْتَرَ ذِي طفْيَتَينِ؛ فَإنه يُسقِطُ الوَلَدَ، وَيُذْهِبُ البَصَر فاقْتُلوه".
_________________
(١) = أن عبيد الله بن علي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي - وكان حليفا لبنى زهرة وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله - ﷺ - أخبره أنه قال لرسول الله - ﷺ -: "أرأيت إن لقيتُ رجلًا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله. أَأَقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ . قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقتله" قال: يا رسول الله: إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها؟ قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال". والحديث أخرجه الإمام البخاري في أول كتاب (الديات) ج ٩ ص ٣ ط الشعب، بلفظ: حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله، حدثنا يونس، عن الزهري، حدثنا عطاء بن يزيد أن عبيد الله بن علي حدثه أن المقداد بن عمرو الكندي حليف بنى زهرة حدثه -وكان شهد بدرًا مع النبي - ﷺ - أنه قال: يا رسول الله: إن لقى كفرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمت لله آقتله بعد إذ قالها؟ قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقتله" قال: يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها آقتله؟ قال: "لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، أنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال". قال حَبيب بن أبي عَمْرَة عن سعيد عن ابن عباس قال: قال النبي - ﷺ - للمقداد: "إذا كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته. فكذلك كنت أنت تخفى إيمانك بمكة من قبل". والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: "لا إله إلا الله"ج ١ برقم ١٥٥ ص ٩٥ ط دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى. بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن رُمْحٍ (واللفظ متقارب) أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عُبيد الله بن علي بن الخِيار، عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلنى فضرب إحَدى يَديَّ بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجرة (أ). فقال: أسلمت الله. أفأقتلُه يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تقتله" قال: فقلت يا رسول الله: إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها. أفأقتُلُه؟ قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال". والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجهاد) باب: على ما يقاتل المشركون ج ٣ برقم ٢٦٤٤ ص ٤٥ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن الليث عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثى إلخ السند بلفظ أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيتُ رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ منى بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقْتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقتله" فقلت: يا رسول الله إنه قطع يدي قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته". === (أ) ومعنى (لاذ مني بشجرة) أي: اعتصم.
[ ١١ / ٢٩٧ ]
خ عن أبى هريرة، ابن أبى لبابة (١).
٧٨٨/ ٢٥١٤٩ - "لا تَقْتُلوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا، فوالَّذى نَفْسِى بيدهِ إن الغيل لَيُدْرِك الفارس فَيُدَعْثِرُه عن فَرَسِه".
حم، د، هـ، طب، ق عن أسماء بنت يزيد بن السكن (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه البخارى في كتاب (بدء الخلق) باب: قول الله تعالى: (وبث فيها من كل دابة) ج ٤ ص ١٥٤ ط الشعب بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، حدثنا معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر - ﵄ - أنه سمع النبي - ﷺ - يخطب على المنبر يقول: "اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحَبلَ" قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فنادانى أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله - ﷺ - قد أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهى العوامر. وقال عبد الرزاق: عن معمر، فرآنى أبو لبابة. أو زيد بن الخطاب - وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبى، والزبيدى، وقال صالح: ابن أبى حفصة وابن مُجَمِّع، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر: رآنى أبو لبابة وزيد بن الخطاب. وأخرجه البخارى في الباب أيضًا ص ١٥٦ عن السيدة عائشة - ﵄ - قالت: قال النبي - ﷺ -: "اقتلوا ذا الطُّفْيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل". وأخرج في الباب أيضًا ص ١٥٦ من نفس المصدر، بلفظ: حدثنا ابن أبى عدى، عن أبى يونس القشيرى، عن ابن أبى مليكة أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى. قال: إن النبي - ﷺ - هدم حائطا لَهُ فَوَجد فيه سِلْح حية فقال: انظروا أين هو؟ فنظروا فقال: اقتلوه فكنت أقتلها لذلك. فلقيت أبا لبابة فأخبرنى أن النبي - ﷺ - قال: "لا تقتلوا الجِنّان إلا كُل أبتر ذى طفيتين، فإنه يسقط الولد ويذهبُ البصر فاقتلوه". والملحوظ أن المصنف أورد السند عن أبى هريرة عن ابن أبى لبابة، والسند في البخارى عن ابن أبى مليكة عن أبى لبابة. الجنَّان: هى الحيات التى تكون في البيوت، واحدها: جان، وهو الدقيق الخفيف. اهـ: النهاية. أبتر: هو مقطوع الذَنب، زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون لا تنظر له الحامل إلا ألقت، وقيل: الأبتر الحية القصيرة الذنب. (الطفيتين): تثنية طُفية، شبه به الخط الذى على ظهر الحية. وقال ابن عبد البر: ذو الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان. راجع فتح البارى ٦/ ٢٤٨.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن) ج ٦ ص ٤٥٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبي، ثنا حماد بن خالد، ثنا ابن أبى غنية، عن محمد بن مهاجر، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرًا؟ فإن قتل الغيل (*) يدرك الفارس فيدعثره (* *) عن ظهر فرسه": راجع ص ٤٥٧، ٥٥٨ مسند أحمد. = === (*) الغيل: أن يأتي الرجل امرأته وهى ترضع. راجع ص ٤٥٧. والغيل: اسم ذلك اللبن - أى لبن المرضع - وأغيلت المرأة إذا سقت ولدها الغيل، وأغال فلان ولده: إذا غشى أمه وهى ترضعه مختار الصحاح مادة (غ ي ل). (* *) (فيدعثره): يصرعه ويهلكه. اهـ؟ نهاية.
[ ١١ / ٢٩٨ ]
٧٨٩/ ٢٥١٥٠ - "لا تَقْتُلوا الضَّفَادِع فَإِنَّ نَقِيقَهُنَّ تَسْبِيحٌ".
د، وأبو الشيخ في العظمة، وابن مردويه عن ابن عمرو (١).
٧٩٠/ ٢٥١٥١ - "لا تَقْتُلوا الجَرَادَ، فإنَّه مِن جُندِ اللهِ الأعْظَم".
_________________
(١) والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطب) باب: الغيل ج ٤ برقم ٣٨٨١ ص ٩ بلفظ: عن مهاجر، عن أبيه إلخ السند والحديث. والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب (النكاح) باب: الغيل ج ١ برقم ٢٠١٢ ص ٦٤٨ بلفظ: حدثنا هشام ابن عمار، ثنا يحيى بن حمزة، عن عمر بن مهاجر أنه سمع أباه المهاجر بن أبى مسلم يحدث عن أسماء بنت يزيد بن السكن - وكانت مولاته - أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذى نفسى بيده إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه". والحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الرضاع) باب: ما جاء في الغيلة ج ٧ ص ٤٦٤ بلفظ: أخبرنا أبو على الروزبارى، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا أبو توبة، نا محمد بن مهاجر، عن أبيه إلخ السند والحديث.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الطب) باب: الأدوية المكروهة ج ٤ ص ٧ برقم ٣٨٧١ بلفظ: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن ابن أبى ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي - ﷺ - عن ضفاع يجعلها دواء فنهاه النبي - ﷺ - عن قتلها. والحديث بسنده أخرجه أبو داود - أيضًا - في كتاب (الأدب) باب: قتل الضفاع ج ٤ برقم ٥٢٦٩ ص ٣٦٨. وأخرج النسائى في سننه في كتاب (الصيد) باب: ميتة البحر ج ٧ ص ٢١٠ بلفظ: وأخبرنا قتيبة قال: حدثنا ابن أبى فديك، عن ابن أبى ذئب. السند، أن طبيبا ذكر ضفدعًا في دواء عند رسول الله - ﷺ - فنهى رسول الله - ﷺ - عن قتله. وذكر ابن ماجه في كتاب (الصيد) باب: ما ينهى عن قتله ج ٢ برقم ٣٢٢٣ ص ١٠٧٤ بلفظ: حدثنا محمد ابن بشار، وعبد الرحمن بن عبد الوهاب قال: ثنا أبو عامر العقدى، ثنا إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد" والصرد: طائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر يصطاد صغار الطير. قال في الزوائد: في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومى، وهو ضعيف. والحديث في الصغير برقم ٩٨٤٣ من رواية النسائى عن ابن عمرو. ورمز له المصنف بالضعف "لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقهن تسبيح" قال المناوى: وفيه المسيب بن واضح السلمى قال في الميزان عن أبى هشام: صدوق يخطئ كثيرًا. فإذا قيل له لم يقبل، وساق له ابن عدى مناكير هذا منها. وسئل الدارقطنى عنه، فقال: ضعيف.
[ ١١ / ٢٩٩ ]
طب، وأبو الشيخ في العظمة عن أبى زهير النميرى (١).
٧٩١/ ٢٥١٥٢ - "لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلمًا إلا كانَ على ابنِ آدمَ الأولِ كِفلٌ من دَمِها لأنه أولُ مَن سَنَّ القتلَ".
حم، ش، خ، م، ت، ن، هـ، وابن أبى عاصم في الديات عن ابن مسعود (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبرانى في الكبير في (من يعرف بالكنى من أصحاب رسول الله - ﷺ - ممن لم ينقل إلينا اسمه، فيمن يكنى أبا زهير) ج ٢٢ برقم ٧٥٧ ص ٢٩٧ بلفظ: حدثنا هاشم بن مرثد الطبرانى، ثنا محمد ابن إسماعيل بن عياش، ثنا أبى (ح) وحدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم الدمشقى، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا إسماعيل بن عياش بن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي زهير النميرى أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم" قال المحقق: ورواه المصنف في مسند الشاميين (١٦٥٦) والأوسط (١٥٩) مجمع البحرين. قال في المجمع (٤/ ٣٩): وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. قلت - أى المحقق -: ليس هو في إسناد إحدى الروايتين هنا فلا مطعن فيه. وحسنه شيخنا. اهـ. والحديث في الصغير برقم ٩٨٤٢ من رواية الطبرانى في الكبير، والبيهقى في شعب الإيمان عن أبى زهير، ورمز المصف له بالضعف. وقال المنذرى: رواه الطبرانى في الكبير، والبيهقى في شعب الإيمان عن أبى زهير النميرى أو الأنمارى أو التميمى: صحابي، ورواه عنه الطبرانى أيضًا. قال الهيثمى: وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من مسند عبد الله بن مسعود) ج ١ ص ٣٨٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش إلخ الحديث. وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف في كتاب (الديات) باب: في تعظيم دم المؤمن ج ٩ ص ٣٦٤ برقم ٧٨٠٩ إلخ. والحديث أخرجه الإمام البخارى في صحيحه كتاب (أحاديث الأنبياء) ج ٦ برقم ١٠ ص ٣٣٦ "شرح الشيخ زروق ط حسان القاهرة) بلفظ: حدثنا عمر بن حَفْصِ بنِ غيَاث، حدثنا أبى، حدثنا الأعمش قال: حدثنى عبد الله ابن مُرَّةَ عن مسرق، عن عبد الله - ﵁ - قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقتل نفس ظلما إلخ" الحديث. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب (القسامة) باب: "بيان إثم من سن القتل" ج ١١ ص ١٦٦ بلفظ: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمدُ بنُ عبد الله بن نُمَيْر "واللفظ لابن أبى شيبة" قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله ابن مرة. إلى آخر الحديث والسند. قال الإمام النووى: الكفل - بكسر الكاف -: الجزء والنصيب. ثم قال: وهذا الحديث من قواعد الإسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئًا كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة، ومن ابتدع شيئًا من الخير كان له مثل أجر كل من عمل به إلى يوم القيامة. اه. والحديث أخرجه الترمذى في (أبواب العلم) باب: ما جاء في الدال على الخير كفاعله ج ١٠ ص ١٤٢ شرح الإمام أبى بكر بن العربي المالكى، مطبعة الصاوى، بلفظ: "ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها لأنه أول من أسن القتل" وقال عبد الرزاق: "سن القتل". =
[ ١١ / ٣٠٠ ]
٧٩٢/ ٢٥١٥٣ - "لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلمًا إلا كانَ على ابنِ آدمَ الأولِ والشيطان كِفلٌ منها".
ابن أبى عاصم عنه (١).
٧٩٣/ ٢٥١٥٤ - "لا تُقَدَّسُ أمةٌ لا يأخذُ ضعيفُها الحقَّ من قويِّها وهو غيرُ مُتَعْتَعٍ".
ابن عساكر عن عبد الله بن أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب (٢).
٧٩٤/ ٢٥١٥٥ - "لا تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لا يقْضَى فِيهَا بِالْحَقِّ، وَيَأخذُ الضعيفُ حقَّه من القوىِّ غير مُتَعْتعَ".
طب، حل، والنقاش في القضاة عن ابن عمرو ومعاوية معا (٣).
_________________
(١) = وأخرجه النسائى في سننه في كتاب (تحريم الدم) ج ٧ ص ٧٥ بلفظ: عمرو بن على عن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقتل نفس ظلما " إلخ الحديث. والملاحظ في رواية النسائى أنه قال: عن عبد الرحمن بن مرة مخالفا بذلك جميع الروايات، حيث قيل إنه عبد الله بن مرة، والله أعلم. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الديات) باب: التغليظ في قتل مسلم ظلما برقم ١٦١٥ ج ٢ ص ٨٧٣ بلفظ: وثنا عيسى بن يونس، ثنا الأعمش إلخ الحديث والسند.
(٢) الحديث في كنز العمال (الإكمال من الفصل الرابع في وعيد قاتل النفس) ج ١٥ ص ٧٣ برقم ٣٩٩٤٩ بلفظ: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم والشيطان كفلان منها" ابن أبى عصام عن ابن مسعود. وانظر الحديث السابق.
(٣) الحديث ورد في كنز العمال في (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) "الإكمال" ج ٣ برقم ٥٦٠٦ ص ٨٥ بلفظ: "لا تقدس أمة لا يأخذ ضعيفها الحق من قويها وهو غير متعتع" ابن عساكر: عن عبد الله بن أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وانظر الحديث بعده فقد رواه الطبرانى. ووثقه الهيثمى، ويقويه أيضًا خطبة أبى بكر الصديق في أول خلافته.
(٤) الحديث أخرجه الطبرانى في الكبير (فيمن روى عن معاوية من أهل الشام. ومنهم من اسمه يونس بن ميسرة ابن حليس عن معاوية) ج ٩ ص ٣٨٥ برقم ٩٠٣ بلفظ: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقى، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا عبد الرحم بن يزيد بن جابر، عن يونس بن ميسرة بن حليس عن معاوية قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق ويأخذ الضعيف حقه من القوى غير متعتع". قال المحقق: قال في المجمع ٥/ ٢٠٩: ورجاله ثقات.
[ ١١ / ٣٠١ ]
٧٩٥/ ٢٥١٥٦ - "لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِى صَلاتِكُمْ وَلاَ عَلَى جَنَايِزِكُمْ سُفَهَاءَكُمْ".
ابن قانع، وعبدان، وأبو موسى عن الحكم بن الصلت القرشى (١).
٧٩٦/ ٢٥١٥٧ - "لا تُقَدِّمُوا سُفَهَاءَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ فِى صَلاتِكُمْ وَلا عَلَى جَنَايِزِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى اللهِ - ﷿ - ".
الديلمى عن على (٢).
٧٩٧/ ٢٥١٥٨ - "لا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصْومٍ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ".
_________________
(١) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى في كتاب (الصلاة) باب: الترغيب فيها - الإكمال - ج ٧ ص ٥٨٨ رقم ٢٠٣٨٩ ذكر الحديث بلفظه وعزاه لابن قانع وعبدان وأبى موسى عن الحكم بن الصلت القرشى. والحكم بن الصلت القرشى ترجمته في أسد الغابة رقم ١٢١٦ وقال: وقيل: الصلت بن حكيم. شهد خيبر، وذكر الحديث في ترجمته فقال: روى محمد بن الحسن بن قتيبة، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن حرملة بن عمران، عن عبد العزيز بن حبان القرشى، عن الحكم بن الصلت القرشى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقدموا الحديث" ورواه المقرى عن حرملة فقال: الصلت بن حكيم. وحرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران، أبو حفص التجيبى المصرى، أحد الأئمة الثقات، وراوية ابن وهب، وصاحب الشافعى، روى عنه مسلم وابن قتيبة العسقلانى، والحسن بن سفيان وخلق، ولكثرة ما روى انفرد بغرائب، قال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال ابن عدى: سألت عبد الله بن محمد الفرهدانى أن يملى على شيئًا عن حرملة، قال: هو ضعيف - قال ابن عدى: قد تبحرت حديث حرملة وفتشته الكثير، فلم أجد في حديثه ما يجب أن يضعف من أجله.
(٢) الحديث أخرجه الديلمى في كتاب (مسند الفردوس) للأمام الحافظ الديلمى - مخطوط ومصور - ص ٣٠٢ بلفظ: على بن أبى طالب "لاَ تُقَدِّمُوا سُفَهاءكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ فِى صَلاَتِكُمْ وَلاَ عَلَى جَنَايِزِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفدُكُمْ إِلَى الله - ﷿ - ". والحديث في زهر الفردوس لابن حجر ج ٤ ص ١٧٧ بلفظ: قال: أخبرنا أبى، قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الجبار القاضي - بقزوين - حدثنا أبو الحسن محمد بن عمر بن زاذان، حدثنا الجعد بن أحمد الفقيه أبو على، حدثنا عبد الصمد بن على الطستى، حدثنا محمد بن عثمان العامرى، حدثنا ضرار بن صرد، حدثنا يحيى بن يعلى، عن عبد الواحد بن زيد، عن حرملة، عن موسى، عن عبد العزيز بن عبد الله القرشى، عن على مرفوعًا: "لا تقدموا سفهاءكم وصبيانكم في صلاتكم، ولا على جنائزكم فإنهم وفدكم إلى الله - ﷿ - ".
[ ١١ / ٣٠٢ ]
حم، م، د، ت، ن، هـ، حب عن أبى هريرة (١).
٧٩٨/ ٢٥١٥٩ - "لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَيامِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَئ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ﴿ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَروْهُ﴾، فَإِن حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأتِمُّوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ".
د، ق عن ابن عباس (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبى هريرة) ج ٢ ص ٤٧٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا وكيع، ثنا على بن المبارك، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلًا كان يصوم صوما فليصمه". والحديث أخرجه مسلم في كتاب (الصيام) باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ج ٢ ص ٧٦٢ رقم ١٠٨٢ من طريق وكيع عن على بن المبارك عن يحيى بمثله. والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصيام) باب: فيمن يصل شعبان برمضان ج ٢ ص ٧٥٠ رقم ٢٣٣٥ من طريق هشام عن يحيى بمثله مع اختلاف يسير في اللفظ. والحديث أخرجه الترمذى (أبواب الصوم) باب: ما جاء لا تتقدموا الشهر بصوم ج ٢ ص ٩٧ رقم ٦٨٠ من طريق وكيع عن ابن المبارك، وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. والحديث في سنن النسائى كتاب (الصوم) باب: التقدم قبل شهر رمضان ج ٤ ص ١٤٩ من طريق يحيى. وورد في سنن ابن ماجه كتاب (الصوم) باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ج ١ ص ٥٢٨ رقم ١٦٥٠ عن طريق يحيى أيضًا. وأورده الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الصوم) فصل في صوم يوم الشك، ذكر الزجر عن أن يتقدم المرء صيام رمضان بصوم يوم أو يومين ج ٥ ص ٢٤١ رقم ٣٥٨٤ من الطريق نفسه.
(٢) ما بين القوسين زيادة في الأصل عما في المراجع فانظره. ورد الحديث في سنن أبو داود كتاب (الصوم) باب: من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ج ٢ ص ٧٤٥ رقم ٢٣٢٧ بلفظ: حدثنا الحسن بن على، حدثنا حسين، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شئ يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين، ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون". قال أبو داود: رواه حاتم بن أبى صغيرة، وشعبة، والحسن بن صالح عن سماك، بمعناه، لم يقولوا: "ثم أفطروا". [قال أبو داود: وهو حاتم بن مسلم بن أبى صغيرة، وأبو صغيرة زوج أمه]. والحديث أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصوم) باب: النهي عن استقبال رمضان بصوم ج ٤ ص ٢٠٧ بلفظ: (وأخبرنا) أبو على الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، حدثنا الحسن بن على، ثنا حسين، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا، الشهر تسع وعشرون".
[ ١١ / ٣٠٣ ]
٧٩٩/ ٢٥١٦٠ - "لاَ تقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمِ وَلا يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا".
ت حسن صحيح، ق عن أبى هريرة (١).
٨٠٠/ ٢٥١٦١ - "لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَروا الهِلالَ أو تكملوا العِدَّةَ قَبْلَهُ ثم صُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلال. أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ قَبْلَهُ".
د، ن، وابن خزيمة، حب، قط وصححه، ق، ض عن حذيفة، طب عن طلق بن عدى (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الترمذى في سننه (أبواب الصوم) باب: ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم ج ٢ ص ٩٦ رقم ٦٧٩ بلفظ: حدثنا أبو كُرَيْب، أخبرنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال النبي - ﷺ -: "لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا". قال أبو عيسى: حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. والحديث أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصوم) باب: النهي عن استقبال رمضان بصوم ج ٤ ص ٢٠٧ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز - قراءة عليه من أصل كتابه - ببغداد، ثنا أبو عمر، وعثمان بن أحمد الدقاق - إملاء - ثنا يحيى بن أبى طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء: أنبأ محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقدموا الشهر باليوم واليومين، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا".
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصوم) باب: إذا أغمى الشهر ج ٢ ص ٧٤٤ رقم ٢٣٢٦ بلفظ: حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبى، عن منصور [ابن المعتمر] عن رِبْعِىِّ بنِ حِراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة". [قال أبو داود: رواه سفيان وغيره عن منصور، عن ربعى، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ -، لم يُسَمِّ حذيفة]. وأخرجه النسائى في سننه كتاب (الصوم) باب: ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعى فيه ج ٤ ص ١٣٥ بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال؛ أنبأنا جرير عن منصور عن ربْعىِّ بن حِرَاش، عن حذيفة ابن اليمان عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة قبله". =
[ ١١ / ٣٠٤ ]
٨٠١/ ٢٥١٦٢ - "لا تَقَدَّمُوا هَذَا الشَّهْرَ، فَصُومُوا لِرُؤْيَتِه، وَأَفْطِروا لِرُؤْيَتِه، فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثلاِثينَ".
ق عن عمر (١).
_________________
(١) = والحديث في صحيح ابن خزيمة، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمى كتاب (الصوم) باب: الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضى ثلاثين يومًا لشعبان إذا لم ير الهلال ج ٣ ص ٢٠٣ رقم ١٩١١ بلفظ: حدثنا بوسف بن موسى، ثنا جرير، عن منصور، عن ربعى بن حراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الصوم) باب: ذكر البيان بأن قوله - ﷺ -: "فصوموا ثلاثين" أراد به إن لم تروا الهلال ج ٥ ص ١٩٠ - ١٩١ رقم ٣٤٤٩ بلفظ: أخبرنا الحسن بن إدريس الأنصاري قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور، عن ربعى بن حراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى نروا الهلال، أو تكملوا العدة". والحديث في سنن الدارقطنى كتاب (الصوم) ج ٢ ص ١٦١ رقم ٢٣ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن حماد، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا عبيدة بن حميد التميمى، عن منصور بن المعتمر عن ربعى بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "ألا لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة" كلهم ثقات. والحديث في سنن البيهقى كتاب (الصوم) باب: النهي عن استقبال رمضان بصوم، ج ٤ ص ٢٥٨ بلفظ: أخبرنا أبو على الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن الصباح البزار، ثنا جرير بن عبد الحميد الضبى، عن منصور، عن ربعى بن حراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة". وصله جرير عن منصور بذكر حذيفة فيه، وهو ثقة، حجة - ورواه الثورى وجماعة عن منصور عن ربعى، عن بعض أصحاب النبي - ﷺ - عن النبي - ﷺ -. والحديث في المعجم الكبير للطبرانى (باب: من اسمه طلق) فيما يرويه قيس بن طلق عن أبيه طلق ج ٨ ص ٣٩٧ رقم ٨٢٣٨ بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى، ثنا يوسف بن حماد المعنى، ثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه أن النبي - ﷺ - قال: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، فأتموا العدة ثلاثين". وقال المحقق: رواه أحمد ج ٤ ص ٣٣ قال في المجمع ج ٣ ص ١٤٥: وفيه محمد بن جابر اليمامى، وهو صدوق، ولكنه ضاعت كتبه وقبل التلقين.
(٢) الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصوم) باب: النهي عن استقبال رمضان، ج ٤ ص ٢٠٧ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بنيسابور، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن (*) بن إسحاق البزاز = === (*) ذكر المحقق أن صحة الاسم - أبو الحسين محمد بن أحمد بن الحسين.
[ ١١ / ٣٠٥ ]
٨٠٢/ ٢٥١٦٣ - "لا تَقَدَّمُوا قُرَيْشًا فَتَضِلُّوا، وَلا تَأَخَّرُوا عَنْهَا فَتَضِلُّوا، خِيَارُ قُرَيْشٍ خِيَارُ النَّاسِ، وَشِرَارُ قُرَيْشٍ شِرَارُ النَّاسِ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لَوْلا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لأَخْبَرْتُهَا مَا لِخَيَارِهَا عِنْدَ اللهِ، أَوْ مَالَهَا عِنْدَ اللهِ".
ش عن أبى جعفر مرسلا (١).
٨٠٣/ ٢٥١٦٤ - "لا تَقَدَّمُوا قُرَيْشًا، وَلا تُعَلِّمُوا قُرَيْشًا، فَلَوْلاَ أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لأَخْبَرتُهَا مَا لِخِيَارهَا عِنْدَ اللهِ".
ابن جرير عن الحارث بن عبد الله (٢).
_________________
(١) = ببغداد قالا: ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهى بمكة، ثنا أبو يحيى بن مسرة، ثنا عبد السلام بن عاصم الرازى بمكة، أنبأ أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد ابن إبراهيم، عن مالك بن أبى عمر، عن عمر بن الخطاب - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقدموا هذا الشهر، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين".
(٢) الحديث في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة كتاب (الفضائل) باب: ما ذكر في فضائل قريش ج ١٢ ص ١٦٧ رقم ٢٠٩٨ بلفظ: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: ثنا هاشم بن هاشم، عن أبى جعفر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقدموا قريشا فتضلوا، ولا تأخروا عنها فتضلوا، خيار قريش خيار الناس، وشرار قريش شرار الناس، والذى نفس محمد بيده، لولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله، أو مالها عند الله".
(٣) الحديث في كنز العمال للعلامة المتقى الهندى في (فضائل قريش) ج ١٢ ص ٣٢ رقم ٣٣٨٤٦ بلفظ: "لا تَقَدَّمُوا قُرَيْشًا وَلاَ تُعَلِّمُوا قريشا، ولولا أن تبطر قريش لأَخْبَرْنُهَا بِمَا لِخَيَارِهَا عِنْدَ اللهِ". وعزاه إلى ابن جرير عن الحارث بن عبد الله. وفى الجامع الصغير للسيوطى: أحاديث في فضل قريش منها مارواه الطبرانى في الكبير بلفظ: "قدموا قريشا ولا تقدموها، وتعلموا من قريش ولا تعلموها، ولولا أن تبطر قريش لأخبرتهم بما لخيارها عند الله". وعزاه إلى عبد الله بن السائب، وقال المناوى: رواه الطبرانى من حديث أبى معشر عن المقبرى، عن عبد الله ابن السائب، وأبو معشر قالوا: ضعيف. وقال المناوى: (ولا تعلموها) بضم المثناة وفتح العين وشد اللام بضبطه. (أى بضبط المصنف)، لأن التعليم إنما يكون من الأعلى إلى الأدنى، ومن الأعلم لغيره، فنهاهم أن يجعلوهم في مقام التعليم ومقام المغالبة بالعلم. ملحوظة: حديثنا عن الحارث بن عبد الله، وحديث الجامع الصغير عن عبد الله بن السائب، وفى الإصابة ترجمة للحارث بن عبد الله بن السائب فلعله هو انظر الجامع الصغير رقم ٦١٠٩.
[ ١١ / ٣٠٦ ]
٨٠٤/ ٢٥١٦٥ - "لا تَقْرَأ القُرْآنَ وَأَنْتَ جُنُبٌ".
البزار عن على وأبى موسى (١).
٨٠٥/ ٢٥١٦٦ - "لا تَقْرَءُوا بِشَىْءٍ مِنَ القُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ، إلا بِأمِّ القُرْآنِ".
د عن عبادة بن الصامت (٢).
٨٠٦/ ٢٥١٦٧ - "لا تَقْرَبُوا الفِتْنَةَ إِذَا حَميَتْ، وَلا تَعَرَّضُوا لَهَا إِذَا عَرَضَتْ، وَاضْرِبُوا أَهْلَهَا إِذَا أَقْبَلَتْ".
طب عن أبى الدرداء (٣).
_________________
(١) الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (الطهارة) باب: النهي عن قراءة الجنب القرآن ج ١ ص ١٦٢ رقم ٣٢١ بلفظ: حدثنا محمد بن ثواب، ثنا عبد الرحمن بن هانئ، عن محمد الملك بن حسين، عن عاصم بن كليب، عن أبى بردة، عن أبى موسى، وعن أبى إسحاق، عن الحارث عن عَلِىٍّ، قالا: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقرأ القرآن وأنت جنب". وحديث على - كرم الله وجهه - ذكره الشوكانى في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار كتاب (الطهارة) باب: تحريم القراءة على الحائض والجنب ج ١ ص ٢٢٥ بلفظ: عن على - كرم الله وجهه - قال: كان رسول الله - ﷺ - يقضى حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه - وربما قال: لا يحجزه - من القرآن شئ ليس الجنابة. وقال: رواه الخمسة؛ لكن لفظ الترمذي مختصر. كان يُقْرِئُنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال: حديث حسن صحيح، وقال شارحه: والحديث أيضًا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحكم والبزار والدارقطني والبيهقى، وصححه أيضًا ابن حبان وابن السكن وعبد الحق والبغوى في شرح السنة. انظر هذا البحث في الشوكانى.
(٢) الحديث في سنن أبى داود كتاب (الصلاة) باب: من ترك القراءة في صلاته [بفاتحة الكتاب] ج ١ ص ٥١٥ - ٥١٦ رقم ٨٢٤ بلفظ: حدثنا الربيع بن سليمان الأزدى، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الهيثم بن حميد، أخبرنى زيد بن واقد، عن مكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصار، قال نافع: أبطأ عبادة [ابن الصامت] عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة، فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبى نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ أم القرآن، فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن، وأبو نعيم يجهر، قال: أجل، صلى بنا رسول الله - ﷺ - بعض الصلوات التى يجهر فيها بالقراءة، قال: فالتَبسَتْ عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: "هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة "؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك، قال: "فلا، وأنا أقول: ما لى ينازعنى القرآن، فلا تقرءوا بشئ من القرآن إذا جَهَرْتُ إلا بأم القرآن".
(٣) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: لا تقربوا الفتنة ج ٧ ص ٣٠٥ بلفظ: عن أبى الدرداء عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقربوا الفتنة إذا حَمِيَتْ، ولا تعرضوا لها إذا أعرضت، واضربوا إذا أقبلت. قلت: لعله "واصبروا لها إذا أقبلت". وقال الهيثمى: رواه الطبرانى. =
[ ١١ / ٣٠٧ ]
٨٠٧/ ٢٥١٦٨ - "لا تَقْرِنُوا".
حم، وابن سعد، والبغوى، ن عن سعد مولى أبى بكر قال: قدَّمْت بين يدى رسول الله - ﷺ - تَمرًا فَقَرَنُوا، قال: فذكره (١).
٨٠٨/ ٢٥١٦٩ - "لا تُقَص الرُّؤْيَا إِلا عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ".
ت حسن صحيح عن أبى هريرة (٢).
_________________
(١) = ومعنى لا تعرضوا لها إذا أعرضت أى: إذا لم تخرج من دياركم وليس لكم بها شأن فتجنبوها، والمعترض هو الذى يعترض الناس بقتلهم.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده في (مسند سعد مولى أبى بكر - ﵁ -) ج ١ ص ١٩٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا سليمان بن داود - يعنى أبا داود الطيالسى - ثنا أبو عامر الخزاز عن الحسن، عن سعد مولى أبى بكر قال: قدمت بين يدى رسول الله - ﷺ - تمرا فجعلوا يقرنون، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تقرنوا". وقال الشيخ شاكر في تحقيقه للمسند ج ٣ ص ١٧١٧ رقم الحديث ١٧١٦: إسناده صحيح. أبو عامر الخزاز: هو صالح بن رستم، ثقة، ورواه ابن ماجه ٢/ ١٦٥. والقران: أن يقرن بين التمرتين في الأكل، وإنما نهى عنه لأن فيه شرها، وذلك يزرى بصاحبه، أو لأن فيه غبنا برفيقه. وسعد مولى أبى بكر الصديق كان يخدم النبي - ﷺ - لم يرو عنه إلا الحسن البصرى كما ذكر مسلم في المنفردات والوحدان ص ٤. وفى مجمع الزوائد وردت أحاديث عن القران في التمر في كتاب (الأطعمة) باب: القران في التمر ج ٥ ص ٤١، ٤٢ بلفظ: عن أبى هريرة قال: قسم رسول الله - ﷺ - تمرا بين أصحابه فكان بعضهم يقرن، فنهى رسول الله - ﷺ - أن يقرن إلا بإذن أصحابه. رواه البزار وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح، وعن أبى طلحة أن رسول الله - صلي الله وسلم - نهى عن الإقران. هو في الطبرانى وهو ساقط من السماع، وفيه عمر بن دريج ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن معين، وبقية رجاله ثقات. وعن بريدة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "كنت نهيتكم عن الإقران في التمر فإن الله قد أوسع عليكم فاقرنوا". رواه الطبرانى في الأوسط والبزار، وفى إسنادهما يزيد بن بزيع وهو ضعيف.
(٣) الحديث في سنن الترمذى (أبواب الرؤيا) باب: ما جاء في تعبير الرؤيا - ج ٣ ص ٣٦٦، ٣٦٧ رقم ٢٣٨٢ بلفظ: حدثنا أحمد بن أبى عبيد الله السَّلِيميُّ البصرى، أخبرنا يزيد بن زُرَيع، أخبرنا سعيد عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "الرؤيا ثلاث، فرؤيا حق، ورؤيا يحدث الرجل بها نفْسَه، ورؤيا تَحْزين من الشيطان، فمن رأى ما يكره فليقم فليصل، وكان يقول: يعجبنى القيد وأكره الغُلَّ، القيد ثبات في الدين". وكان يقول: "من رآنى فإنى أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بى". وكان يقول: "لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح".
[ ١١ / ٣٠٨ ]
٨٠٩/ ٢٥١٧٠ - "لا تَقُصُّوا نَوَاصِىَ الخَيْلِ؛ فَإِنَّهُ مَعْقودٌ بِنَواصِيهَا الخَيْرُ، وَلا أَعْرافَهَا؛ فَإِنَّهَا أَدْفَاؤهُا، وَلا أذنَابَهَا، فَإِنَّهَا مَذَابُّهَا".
د، ع، ق عن عتبة بن عبد السلمى (١).
٨١٠/ ٢٥١٧١ - "لا تَقْضِيَنَّ وَلا تَفْصِلَنَّ إِلا بِمَا تَعْلَمُ، وَإِنْ أشكَلَ عَلَيْكَ أمْرٌ فَقِفْ حَتَّى تَبيّنَه أوْ تَكْتُبَ إِلَىَّ فِيهِ".
هـ عن معاذ (٢).
_________________
(١) = وفى الباب عن أنس وأبى بكرة وأم العلاء وابن عمر، وعائشة، وأبى سعيد وجابر، وأبى موسى، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو. وحديث أبى هريرة حديث صحيح. التحزين: (حزن) فيه "كان إذا حَزَنَهُ أمْرٌ صَلَّى" أى: أوقعه في الحزن. وذكر حديث ابن عمر، وذكر من يغزو ولا نية له فقال: "إن الشيطان يُحَزِّنهُ" أى: يوسوس إليه ويندمه. نهاية ج ١ ص ٨٠. (قصص) في حديث الرؤيا "لا تَقُصَّهَا إِلاَّ على وَادٍ". يقال: قصصت الرؤيا على فلان: إذا أخبرته بها، أقصها قصَّا. والقَصُّ: البيان. والقصص بالفتح: الاسم، وبالكسر: جمع قصَّة: والقاصُّ: الذى يأتى بالقصة على وجهها، كأنه يتتبع معانيها وألفاظها. النهاية ج ٤ ص ٧٠.
(٢) الحديث في سنن أبى داود كتاب (الجهاد) باب: في كراهية جز نواصى الخيل وأدفائها ج ٣ ص ٤٦ رقم ٤٥٤٢ بلفظ: حدثنا أبو توبة عن الهيثم بن حميد (ح) وحدثنا خُشَيْشُ بن أصرم، حدثنا أبو عاصم، جميعا عن ثور بن يزيد، عن نصر الكنانى، عن رجل، وقال أبو توبة: عن ثور بن يزيد، عن شيخ من بنى سليم عن عتبة بن عبد السلمى، هذا لفظه، أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا نقصوا نواصى الخيل، ولا معارفها، ولا أذنابها، فإن أذنابها مَذَابُّها، ومعارفها دفاؤها، ونواصيها معقد فيها الخير". والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الفئ والغنيمة) باب: ما ينهى عنه من جز نواصى الخيل وأذنابها ج ٦ ص ٣٣١ بلفظ: أخبرنا أبو على الروزبارى، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أبو توبة، عن الهيثم بن حميد (ح قال: وحدثنا) خشيش بن أصرم، ثنا أبو عاصم، جميعا عن ثور بن يزيد، عن نصر الكنانى عن رجل، وقال أبو توبة: عن ثور بن يزيد، عن شيخ من بنى سليم، عن عتبة بن عبد السلمى، هذا لفظه: أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقصوا نواصى الخيل، ولا معارفها، ولا أذنابها، فإن أذنابها مَذَابُّها، ومعارفها دفاؤها، ونواصيها معقود فيها الخير" (*).
(٣) الحديث في سنن ابن ماجه في (المقدمة) باب: اجتناب الرأى والقياس ج ١ ص ٢١ رقم ٥٥ بلفظ: = === (*) غريب الحديث: معارف الخيل: جمع معرفة، وهو الموضع الذى بنبت عليه شعر عنق الفرس. والمَذَابُّ: جمع مذبة، والغرض أنها تدفع بأذنابها ما يقع عليها من ذباب وغيره. ودفاؤها: أى لها بمنزلة الكساء الذى تتدفأ به، والنواصى: جمع ناصية وهى مقدم الوجه.
[ ١١ / ٣٠٩ ]
٨١١/ ٢٥١٧٢ - "لا تُقْطعُ اليَدُ فِى ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الجَرِينُ قطِعَتْ فِى ثَمَنِ المِجَنِّ، وَلا فِى حَرِيسَة الجَبَلِ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاح قُطِعَتْ فِى ثَمَنِ المِجَنِّ".
ن، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١).
٨١٢/ ٢٥١٧٣ - "لا تَقُلْ: تَعسَ الشَّيْطَانُ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلتَ ذَلِكَ تَعَاظمَ؛ فَإنَّهُ يعظُمُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ البَيْتِ، وَيَقُول: بقوَّتِى صَرَعْتُهُ، وَلكِنْ قُلْ: بِسْم اللهِ، فَإِئكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغر حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الذبابِ (فِيمَنْ عَثَرَ) ".
_________________
(١) = حدثنا الحسن بن حماد، سَجَّادَةُ، ثنا يحيى بن سعيد الأموى، عن محمد بن سعيد بن حسان، عن عبادة ابن نُسَىٍّ، عن عبد الرحمن بن غنم، ثنا معاذ بن جبل، قال: لما بعثنى رسول الله - ﷺ - إلى اليمن قال: "لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمرٌ، فقف حتى تَبَيَّنَه أَوْ تكتبَ إِلَيَّ فيه". قال المحقق: هذا المتن مما انفرد به المصنف.
(٢) الحديث في سنن النسائى كتاب (قطع السارق) باب: الثمر المعلق يسرق ج ٨ ص ٨٤، ٨٥ بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله - ﷺ - فِى كَمْ تُقْطَعُ اليَدُ؟ قال: "لا تُقطَعُ اليَدُ فِى ثَمَر مُعَلَّقٍ، فإذاَ ضَمَّهُ الجَرِينُ قُطِعَتْ فِى ثَمَنِ المجَنِّ، وَلا تُقْطَعُ فِى حَرِيسَة الجَبَلِ، فإذَا آوى المُرَاحَ قُطِعَت فِى ثَمَنِ المِجَنِّ". والحديث في السنن الكبرى لليهقى كتاب (السرقة) باب: القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز بلغت قيمته ربع دينار ج ٨ ص ٢٦٣ بلفظ: (وأخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميروبه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عَوَانَة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله - ﷺ - في كم تقطع اليد؟ قال: "لا تقطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، وإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن". === معانى الكلمات: الجرين: الجرن، والجرين: أى موضع التَّمْرِ الذى يُجَفَّفُ فيه. المِجَن بالكسر: التُّرس، وجمعه مَجَانُّ بالفتح. حريسة: "لا قطع في حريسة الجبل" أى ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع؛ لأنه ليس بحرز، وهى فعلية بمعنى مفعولة - أى: لها من يحرسها ويحفظها - نهاية. المُرَاح - بالضم -: الموضع الذى تروح إليه الماشية: أى تأوى إليه ليلا. وفى حديث سرقة الغنم "ليس فيه قطع حتى يؤويه المراح". وأما بالفتح: فهو الموضع الذى يروح إليه القوم، أو يروحون منه، كالمَغْدى للموضع الذى يُغْدى منه. نهاية ج ٢ ص ٢٧٣.
[ ١١ / ٣١٠ ]
حم، ن، ع، والباوردى، طب، وابن السنى في عمل يوم وليلة، ك، قط في الأفراد عن أبى المليح عن أبيه، حم، هب، والبغوى، عب، د عن أبى تميمة الجهنى عن رديف النبي - ﷺ - (١).
_________________
(١) الحديث في مسند أحمد في (حديث من سمع النبي - ﷺ - وحديث رديف النبي - ﷺ -) ج ٥ ص ٥٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن عاصم، عن أبى تميمة الهجيمى، عمن كان رديف النبي - ﷺ - قال: كنْت رديفه على حمار فعثر الحمار، فقلت: تعس الشيطان، فقال في النبي - ﷺ -: "لا تقل: تعس الشيطان، فإنك إذا قلت: تعس الشيطان، تعاظم الشيطان في نفسه، وقال: صرعته بقوتى، فإذا قلت: بسم الله. تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب". وحدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي - ﷺ - قال شعبة: قال عاصم: عن أبى تميمة عن رجل، عن رديف النبي - ﷺ - قال: عثر بالنبى - ﷺ - حماره، فقلت: تعس الشيطان، فقال النبي - ﷺ -: "لا تقل: تعس الشيطان فإنك إذا قلت: تعس الشيطان تعاظم، وقال: بقوتى صرعته، وإذا قلت: بسم الله، تصاغر حتى يصير مثل الذباب". والحديث فِى عمل اليوم والليلة للنسائى - باب: (ما يقول إذا عثرت به دابته) ص ١٧٣ رقم ٥٥٩ بلفظ: أخبرنى عثمان بن عبد الله، حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا محمد بن حمران القيسى، حدثنا خالد الحذاء، عن أبى تميمة الهجيمى، عن أبى المليح عن أبيه قال: كنت ردف رسول الله - ﷺ - فعثر بعيرنا، فقلت: تعس الشيطان، فقال النبي - ﷺ -: "لا تقل: تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت، ويقول: بقوتى، ولكن قل: باسم الله، فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب". قال أبو عبد الرحمن: الصواب عندنا حديث عبد الله بن المبارك، وهذا عندى خطأ. والحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه أسامة بن عمير الهذلى بن عامر بن الأشقر من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر ثم من بنى لحيان) باب: ما جاء في لبس العمائم والدعاء وغير ذلك ج ١ ص ١٦١ رقم ٥١٦ بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد، وزكريا بن يحيى الساجى، ومحمد بن عبد الله الحضرى، وعبد الله بن أحمد بن حنبل قالوا: ثنا أحمد بن عبدة، ثنا محمد بن حمران، حدثنا خالد الحذاء، عن أبى تميمة الهجيمى، عن أبى المليح، عن أبيه أسامة، قال: كنت رديف رسول الله - ﷺ - فعثر بعيرنا، فقلت: تعس الشيطان، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تقل: تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت، ويقول: بقوتى، ولكن قل: بسم الله، فإنه يصير مثل الذباب". قال المحقق: قال في المجمع (١٠/ ١٣٢): ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمران وهو ثقة. والحديث في عمل اليوم والليلة لابن السنى - باب: (ما يقول إذا عثرت دابته) ص ١٦٢ رقم ٥٠٣ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن، حدثنا عثمان بن عبد الله، ثنا أحمد بن عبدة، ثنا محمد بن حمران القيسى، ثنا خالد الحذاء، عن أبى تميمة، عن أبى المليح، عن أبيه، وهو أسامة بن عمير - ﵁ - قال: كنت ردف رسول الله - ﷺ - فعثر بعيرنا فقلت: تعس الشيطان، فقال لى رسول الله - ﷺ -: "لا تقل: تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت، ويقول: بقوتى، لكن قل: بسم الله، فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب". =
[ ١١ / ٣١١ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الأدب) باب: لا تقولوا: تعس الشيطان ج ٤ ص ٢٩٢ بلفظ: (حدثنا) على بن حمشاذ العدل، ثنا أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد الحذاء، عن أبى تميمة عن رديف رسول الله - ﷺ - أنه عثرت به دابته، فقال: تعس الشيطان، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تقل: تعس الشيطان، فإنك إن قلت: تعس الشيطان تعاظم وقال: بقوتى صرعته، وإذا قيل بسم الله خنس، حتى يصبر مثل الذباب" (*). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورديف رسول الله - ﵌ - الذى لم يسمه يزيد ابن زريع عن خالد سماه غيره أسامة بن مالك والد أبى المليح بن أسامة، حدثنا على بن عيسى، ثنا حمد بن نجدة القرشى، ثنا سعيد عن أبى المليح بن أسامة عن أبيه - ﵁ - قال: كنت رديف رسول الله - ﷺ - في الله عليه وآله وسلم - فعثر بعيرنا فقلت: تعس الشيطان، فقال لى النبي - ﵌ -: "لا تقل: تعس الشيطان، فإنه يستعظم حتى يكون مثل البيت، ويقوى، ولكن قل: بسم الله، فإنك إذا قلت: بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب". والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجامع) باب: قول تعس الشيطان وتحريق الكتب ج ١١ ص ٤٢٤ رقم ٢٠٨٩٩ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم، عن أبى تميمة الهجيمى، عن من كان رديف رسول الله - ﵌ - قال: كنت ردفه على حمار، فعثر الحمار، فقلت: تعس الشيطان، فقال في النبي - ﵌ -: "لا تقل: تعس الشيطان، فإنك إذا قلت: تعس الشيطان، تعاظم في نفسه، وقال: صرعته بقوتى، وإذا قلت: بسم الله تصاغرت إليه نفسه، حتى يكون أصغر من الذباب". والحديث في سنن أبو داود كتاب (الأدب) باب: لا يقال خبثت نفسى ج ٥ ص ٢٦٠ رقم ٤٩٨٢ بلفظ: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد - يعنى ابن عبد الله - عن خالد - يعنى الحذاء - عن أبى تميمة، عن أبى المليح عن رجل، قال: كنت رديف النبي - ﷺ - فعثرت دابته، فقلت: تعس الشيطان، فقال: "لا تقل: تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، ويقول: بقوتى، ولكن قل: بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب". قال الحقق: ونسبه النذرى للنسائى. ترجمة أبى تميمة الهجيمى: === (*) تلخيص الذهبى: (خالد الحذاء) عن أبى تميمة عن رديف رسول الله - ﵌ - أنه عثرت به دابته فقال: تعس الشيطان فقال رسول الله - صلي وآله وسلم -: "لا تقل: تعس الشيطان، فإنك إن قلت: تعس الشيطان، تعاظم، وقال: بقوتى صرعته، وإذا قلت: بسم الله خنس حتى يصير مثل الذباب". صحيح كذا رواه يزيد بن زريع عن خالد (رواه) محمد بن حمران عن خالد عن أبى تميمة عن أبى المليح بن أسامة عن أبيه قال: كنت رديف رسول الله - ﵌ - الحديث.
[ ١١ / ٣١٢ ]
٨١٣/ ٢٥١٧٤ - "لا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلا مَعْرُوفًا، وَلا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلا إِلَى خَيْرٍ".
خ في تاريخه وقال: في إسناده نظر. وابن أبى الدنيا في الصمت، والبغوى، والباوردى، وابن السكن، وابن قانع، وابن منده، طب، وأبو نعيم، وتمام، هب، ض عن الأسود بن أصرم المحاربى، قال البغوى: لا أعلم له غيره، طب عن أبى أمامة (١).
_________________
(١) = في أسد الغابة رقم ٥٧٣٧ نسبه أبو نعيم كذا، وأما ابن منده وأبو عمر فقالا: أبو تميمة ولم ينسباه، قيل: اسمه طريف. روى عنه أبو إسحاق السبيعى أنه قال للنبي - ﷺ -: إلام تدعو؟ قال: " أدعو إلى الله الذى إن أصابك ضر فدعوته كشف عنك، وإن أجدبت أرضك فدعوته أنبت لك، وإن ضلت لك ضالة في فلاة فدعوته رَدَّ عليك" أخرجه الثلاثة. وقيل: تابعى لم يلحق النبي - ﷺ - فانظره.
(٢) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما رواه أسود بن أصرم المحاربى) ج ١ ص ٢٥٦، ٢٥٧ رقم ٨١٧ بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحرانى، ثنا أبو جعفر النفيلى (ح) وحدثنا أبو عقيل أنس بن سالم الخولانى والحسين بن إسحاق التسترى، قالا: ثنا أبو المعافى محمد بن وهب بن أبى كريمة الحرانى، ثنا محمد بن سلمة، عن أبى عبد الرحمن، عن عبد الوهاب بن بخت، عن سليمان بن حبيب المحاربى، عن أسود بن أصرم المحاربى، أنه قدم بإبل له سمان إلى المدينة في زمن قحل وجدوب من الأرض، فلما رآها أهل المدينة عجبوا من سمنها، فذكرت ذلك للرسول - ﷺ - فأرسل إليها رسول الله - ﷺ - فأُتى بها، فخرج إليها فنظر إليها، فقال: "لم جلبت إبلك هذه؟ " قال: أردت بها خادما؟ " فقال رسول الله - ﷺ -: "من عنده خادم؟ " فقال عثمان بن عفان - ﵁ -: عندى يا رسول الله، قال: "فأت بها" فجاء بها عثمان، فلما رآها أسود قال: مثلها أريد، فقال: عندك فخذها، فأخذها أسود، وقبض رسول الله - ﷺ - إبله، فقال أسود: يا رسول الله أوصنى، قال: "هل تملك لسانك؟ " قال: فما أملك إذا لم أملكه؟ قال: "أفتملك يدك؟ " قال: فما أملك إذا لم أملك يدى قال: "فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير". قال المحقق: في المجمع (٤/ ١٠٦): وفيه عبد الوهاب بن بخت ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال البخارى في التاريخ (١/ ١/ ٤٤٤): في إسناده نظر. وأما حديث أبى أمامة: فأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما يرويه أبو عبد الرحيم خالد بن أبى يزيد عن أبى عبد الملك على بن يزيد، عن القاسم فيما يرويه عن أبى أمامة ج ٨ ص ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣ رقم ٧٨٩٧ بلفظ: حدثنا أحمد بن الحسين الحذاء، ثنا إسماعيل بن عبيد بن أبى كريمة، ثنا محمد بن سلمة، عن أبى عبد الرحيم عن أبى عبد الملك عن القاسم، عن أبى أمامة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "تجهزوا إلى هذه القرية الظالم أهلها - يعنى خيبر إلى آخره" إلى أن قال: "فلا تقل بلسانك إلا خيرا، ولا تبسط يديك إلا إلى خير". قال المحقق: قال في المجمع ٦/ ١٤٨: وفيه على بن يزيد وهو ضعيف وكذا قال ٥/ ٣٢٣.
[ ١١ / ٣١٣ ]
٨١٤/ ٢٥١٧٥ - "لا تَقُلْ هَذَا فَهُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِكُمْ بَعْدِى - يَعْنِى عَلِيًا - ".
طب عن وهب بن حمزة (١).
٨١٥/ ٢٥١٧٦ - "لا تَقُلْ لِبَنِى تَمِيمٍ إِلا خَيْرًا؛ فَإِنَّهم أَطوَلُ النَّاسِ رِماحًا عَلَى الدَّجَّالِ".
حم عن رجلٍ من الصحابة (٢).
٨١٦/ ٢٥١٧٧ - "لا تُقْطَع الأيْدى في السَّفَرِ".
_________________
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما يرويه وهب بن حمزة) ج ٢٢ ص ١٣٥ رقم ٣٦٠ بلفظ: حدثنا أحمد بن عمرو البزار، وأحمد بن زهير التسترى، قالا: ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا يوسف بن صهيب، عن دكين، عن وهب بن حمزة، قال: صحبت عليا من المدينة إلى مكة، فرأيت منه بعض ما أكره، فقلت: لئن رجعت إلى رسول الله لأشكونك إليه. فلما قدمت لقيت رسول الله - ﷺ - فقلت: رأيت من على كذا وكذا. فقال: "لا تَقَلْ هَذَا فَهُوَ ﴿أَوْلَى﴾ النَّاسِ بكُمْ بَعْدي". قال المحقق: قال في المجمع (٩/ ١٠٩): وفيه دكين ذكره ابن أبى حاتم، ولم يضَعفه أحد. وبقية رجاله وثقوا. وقال الحافظ في الإصابة (٣/ ٦٤١): وفى إسناده نظر.
(٢) الحديث في مسند أحمد ج ٤ ص ١٦٨ (حديث فلان من أصحاب النبي - ﷺ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الصمد، ثنا عمر بن حمزة، ثنا عكرمة بن خالد، قال: ونال رجل من بنى تميم عنده، فأخذ كفا من حصى ليحصبه، ثم قال عكرمة: حدثنى فلان من أصحاب النبي - ﷺ - أن تميما ذكروا عند رسول الله - ﷺ - فقال رجل: أبطأ هذا الحى من تميم عن هذا الأمر، فنظر رسول الله - ﷺ - إلى مزينة، فقال: "ما أبطأ قوم هؤلاء منهم" وقال رجل يوما: أبطأ هؤلاء القوم من تميم بصدقاتهم، قال: فأقبلت نعم حمر وسود لبنى تميم، فقال النبي - ﷺ -: "هذه نعم قومى" ونال رجل من بنى تميم، عند رسول الله - ﷺ - يوما، فقال: "لا تقل لبنى تميم إلا خيرا فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال". وفى مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (المناقب) ما جاء في بنى تميم ج ١٠ ص ٤٧ بلفظ: عن عكرمة بن خالد، أن رجلًا نال من بنى تميمًا عنده، فأخذ كفا من حصى ليحصبه به. وقال عكرمة: حدثنى فلان رجل من أصحاب النبي - ﷺ - أن تميما ذكروا عند النبي - ﷺ -: أبطأ هذا الحى من بنى تميم عن هذا الأمر، فنظر رسول الله - ﷺ - إلى مزينة، فقال: "ما أبطأ قوم هؤلاء منهم" وقال رجل: أبطأ هؤلاء القوم من بنى تميم بصدقاتهم، فأقبلت نعم حمر وسود لبنى تميم، فقال النبي - ﷺ -: "هؤلاء نعم قومى "ونال رجل من بنى تميم عند النبي - ﷺ - فقال: "لا تقل لبنى تميم إلا خيرًا فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال" رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
[ ١١ / ٣١٤ ]
حم، د، ت غريب، ن، والدارمى، ابن سعد، البغوى، والباوردى، وابن قانع، وأبو نعيم، ق، ض عن بُسْر بن أرطأة (١).
_________________
(١) ورد الحديث في مسند أحمد ج ٤ ع ١٨١ (حديث بُسْرْ بن أرطأة - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا حسن بن موسى، ثنا عبد الله بن لهيعة، ثنا عيَّاش بن عباس، عن شُييم بن بيتان، عن جنادة بن أبى أمية أنه قال على المنبر برودس حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم الناس، فقال: إنه لم يمنعنى من قطعهما إلا أن بُسْر بن أرطأة وجد رجلًا سرق في الغزو يقال له: مصْدَرٌ، فجلده، ولم يقطع يده، وقال: نهانا رسول الله - ﷺ - عن القطع في الغزو. حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عتاب بن زيادة، قال: ثنا عبد الله، قال: أنا سعيد بن يزيد قال: ثنا عياش بن عباس، عن شُييم بن بيتان، عن جنادة بن أبى أمية، قال: كنت عند بسر بن أرطأة، فأتى بمصدر قد سرق بُخْتِية (*) فقال: لولا أنى سمعت رسول الله - ﷺ - نهانا عن القطع في الغزو لقطعتك، فجلد ثم خلى سبيله. وفى سنن أبى داود (باب: الرجل يسرق في الغزو - أيقطع؟) ج ٤ ص ٥٦٣ رقم ٤٤٠٨ بلفظ: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرنى حيوة (ابن شريح) عن عياش بن عباس القتبانى، عن شُييم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحى، عن جنادة بن أبى أمية، قال: كنا مع بُسْر بن أرطأة في البحر، فأتى بسارق يقال له مِصْدر، قد سرق بُختية، فقال: قد سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقطع الأيدى في السفر" ولولا ذلك لقطعته. ورواه الترمذى في سننه (باب: ما جاء أن لا يقطع الأيدي في الغزو) ج ٣ ص ٥ رقم ١٤٧٤ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عياش بن عباس، عن شييم بن بيتان، عن جنادة بن أبى أمية، عن بسر بن أرطأة، قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يقطع الأيدي في الغزو، هذا حديث غريب، وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا. وقال بسر بن أبى أرطأة أيضًا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، منهم الأوزاعى، لا يرون أن يقام الحد في الغزو ويحضره العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه. كذلك قال الأوزاعى. ورواه النسائى في سننه كتاب (قطع السارق) ج ٨ ص ٨٤ بلفظ: أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثنى بَقيَّةُ قال: حدثنى نافع بن يزيد قال: حدثنى حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس - بسند أبى داود ولفظه. ورواه الدارمى في سننه كتاب (السير) باب: في أن لا يقطع الأيدى في الغزو ج ٢ ص ١٥٠ رقم ٢٤٩٥ بمثل لفظ النسائى. ورواه البيهقى في السنن الكبرى (باب: من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع) ج ٩ ص ١٠٤ بلفظ: أخبرنا أبو على الروذبارى، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا ابن وهب، أخبرنى حيوة، عن عياش بن عباس القتبانى، عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحى، عن جنادة بن أبى أمية - ﵁ - قال: كنا مع بسر بن أبى أرطأة في البحر، فأتى بسارق يقال له: مِصْدر، قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول = === (*) البختية: الأنثى من الإبل.
[ ١١ / ٣١٥ ]
٨١٧/ ٢٥١٧٨ - " لا تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا في رُبُع دينارٍ فَصَاعِدًا".
م، ن، هـ، حب عن عائشة (١).
_________________
(١) = الله - ﷺ - يقول: "لا تقطع الأيدى في السفر" ولولا ذلك لقطعته - هذا إسناد شامى، وكان يحيى بن معين يقول: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر بن أرطأة سمع من النبي - ﷺ - وقال يحيى: بسر بن أرطأة: رجل سوء. ولم نجد الحديث في آية السرقة في تفسير البغوى في سورة المائدة الآية ٣٨. والحديث في الصغير ج ٦ ص ٤١٦ رقم ٩٨٤٦ بلفظ: "لا نقطع الأيدي في السفر" (حم ٣) والضياء عن بسر بن أبى أرطأة ورمز له بالصحة. وترجمة (بسر بن أبى أرطأة) في الطبقات ج ٧ ص ١٣٠ قال: اسمه عُمير بن عويمر بن عمران بن الجليس ابن ستار بن نزار بن معيص بن عامر بن لؤى، قال محمد بن عمر: قبض رسول الله - ﷺ - وبُسر بن أبى أرَطأة صغير، ولم يرو عنه أحد من المؤمنين أنه سمع من النبي - ﷺ - تحول فنزل الشام، وفى رواية غير محمد بن عمر عن الشاميين وغيرهم أنه أدرك النبي - ﷺ - وروي عنه أحاديث، وكان قد صحب معاوية، وكان عثمانيا، بقى إلى خلافة عبد الملك بن مروان. وترجمته في أسد الغابة ج ١ ص ٢١٣ مطولة قال فيها: بُسْر - بضم الباء وسكون السين -: هو بسر بن أرطاة، وقيل: ابن أبى أرطأة، واسمه عمرو بن عُويمر بن عمران بن الحُلَيس بن سَيَّارة بن نزار بن قُعَيْص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وقيل: أرطأة بن أبى أرطأة، واسمه عمير، والله أعلم. يكنى: أبا عبد الرحمن، وعداده في أهل الشام. قال الواقدي: ولد قبل وفاة النبي - ﷺ - بسنتين، وقال يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وغيرهما: قبض رسول الله - ﷺ - وهو صغير. وقال أهل الشام: سمع من رسول الله - ﷺ - وهو أحد من بعثه عمر بن الخطاب مددًا لعمرو بن العاص لفتح مصر. وشهد صفين مع معاوية، وكان شديدًا عَلَى عَلِىّ وأصحابه. أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن على الأمين، أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسين الماوردي، مناولة بإسناده إلى سليمان بن الأشعث قال: حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى حيوة، عن عياش بن عباس القتبانى، عن شييم بن بيتان، ويزيد بن صبح الأصبحى، عن جنادة بن أبى أمية قال: كنا مع بسر بن أبى أرطأة في البحر، فأتى بسارق يقال له: مِصْدر، قد سرق، فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقطع الأيدي في السفر".
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب (الحدود) باب: حد السرقة ونصابها ج ٣ ص ١٣١٢، ص ١٣١٣، رقم ٢/ ١٦٨٤ بلفظ: حدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، وحدثنا الوليد بن شجاع (واللفظ للوليد وحرملة) قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرنى يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرةَ، عن عائشة، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".
[ ١١ / ٣١٦ ]
٨١٨/ ٢٥١٧٩ - "لا تَقْطعُ الصلاةَ إلا الثَّلاثُ: لِرُعَافٍ، أَو لإِحْدَاثٍ، أو لتسليمِ الانْصِرَافِ".
عبد الرزاق عن عبد الله بن كعب الحميرى مرسلا (١).
٨١٩/ ٢٥١٨٠ - " لا تَقْطَعُوا اللَّحمَ بالسِّكِّينِ، فَإنَّه من صَنِيِع الأعَاجِمِ، لَكن انْهَشُوه نَهْشًا؛ فَإِنَّه أهْنَأُ وَأمْرَأُ".
_________________
(١) = وأخرجه مسلم من طريق عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبى بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت النبي - ﷺ - يقول: بلفظه. ورواه النسائى في سننه كتاب (قطع السارق - تعظيم السرقة) باب: ذكر اختلاف أبى بكر بن محمد وعبد الله بن أبى بكر عن عمرة في هذا الحديث ج ٨ ص ٨١ بلفظ: أخبرنى أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنى مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا". وفى هذا الباب أحاديث كثيرة في هذا المعنى عن عائشة. ورواه ابن ماجه في سننه كتاب (الحدود) باب: حد السارق ج ٢ ص ٨٦٢ رقم ٢٥٨٥ بلفظ: حدثنا أبو مروان العُثمانى، ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عمرة أخبرته، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا". وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الحدود) باب: حد السرقة: ذكر نفى إيجاب القطع عن السارق الذى يسرق أقل من ربع دينار ج ٦ ص ٣١٧ رقم ٤٤٤٧ بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنى مخرمة بن بكر، عن أبيه، عن سلمان بن يسار، عن عمرة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا". وفى هذا الباب أحاديث كثيرة في هذا المعنى عن عائشة. والحديث في الصغير ج ٦ ص ٤١٦ رقم ٩٨٤٥ - بلفظ: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" (م. ن. هـ) عن عائشة ورمز له بالصحة.
(٢) في الأصل إلا "الثلاث" وفى المصنف غبر موجود وهو أوضح. روي هذا الحديث عبد الرزاق في المصنف كتاب (الصلاة) باب: الرجل يحدث ثم يرجع قبل أن يتكلم ج ٢ ص ٣٤٣ رقم ٣٦٢٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن أبى بكر بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عبد الله ابن كعب الحميري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تَقْطعْ إلا لثلاث: لرِعاف، أو لإحداثٍ، أو لتسليم الانصراف". =
[ ١١ / ٣١٧ ]
د، هب، ق عن عائشة (١).
٨٢٠/ ٢٥١٨١ - "لا تَقْطَعُوا الشَّهَادَةَ عَلَى أُمَّتِى، فَمَن قَطَعَ عَلَيْهِم الشَّهَادَةَ فَأَنَا مِنه بَرِئٌ، وهُوَ مِنِّي بَرِئٌ، إِنَّ اللهَ تَعالَى كَتَمنَا مَا يُريدُ بِأَهْلِ قِبْلَتِنا".
حل عن محمد بن النضر الحارثى مرسلا (٢).
٨٢١/ ٢٥١٨٢ - "لا تَقْطَعُوا الَّلحْمَ بالسِّكِّينِ كمَا تَقْطَعُه الأَعَاجِمُ، وَإذَا أَرَادَ أَحَدُكم أنْ يأكلَ اللَّحْمَ فَلا يَقْطَعْه بالسِّكِّينِ، وَلَكن لِيَأخُذْه بِيدِه فَليَنْهَشْه بِفِيه؛ فَإِنَّه أهْنَأُ وَأَمْرَأُ".
_________________
(١) = وعبد الله بن كعب الحِمْيرَي: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٦ ص ٢٠٢ رقم ٤٩٠٨ - قال: عبد الله ابن كعب الحِمْيرَي الأزديّ. عداده في أهل الشام، توفى سنة ثمان وخمسين، ذكره ابن مَنْدَه هَكذا، ولم أجد له ذكرًا في تاريخ ابن عساكر.
(٢) في الأصل: "انهشوه" بالشين المعجمة، وفى المراجع بالسين المهملة، والنهس: أخذ اللحم بأطراف الأسنان، والنهش: الأخذ بجميعها. والحديث في سنن أبى داود كتاب (الأطعمة) باب: في أكل اللحم ج ٤ ص ١٤٥ رقم ٣٧٧٨ بلفظ: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - ﵁ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ". ورواه البيهقى في السنن الكبري باب: كيف يأكل اللحم ج ٧ ص ٢٨٠ بلفظ: وأخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرى، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، نا يوسف بن يعقوب القاضي، نا أبو الربيع، نا أبو معشر، عن هشام، عن عروة، عن أبيه، عن عائشة - ﵁ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقطعوا اللحم بالسكين فإن ذلك من صنيع الأعاجم، ولكن انهشوه فإنه أهنأ وأمرأ".
(٣) ورد هذا الحديث في حلية الأولياء ج ٨ ص ٢٢٣ في ترجمة (محمد بن النضر الحارثى) بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أحمد بن الحسين الحذاء، ثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو الأحوص، عن محمد بن النضر الحارثى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقطعوا الشهادة على أمتى، فمن قطع عليهم الشهادة فأنا منه برئ وهو منى برئ، إن الله كتمنا ما يريد بأهل قبلتنا". غريب بهذا اللفظ لا أعرف له طريقا غيره. ومحمد بن النضر الحارثى: ترجم له الحافظ الأصبهانى في حلية الأولياء ج ٨ ص ٢١٧ رقم ٣٩٩ قال: محمد بن النضر الحارثى أبو عبد الرحمن، كان من أعبد أهل زمانه، وكان بالذكر أنيسا، للحق جليسا. =
[ ١١ / ٣١٨ ]
طب، هب عن أم سلمة (١).
٨٢٢/ ٢٥١٨٣ - "لا تَقَعْ فِى عَلىٍّ؛ فَإنَّه منِّى وَأنَا منْه، وَهُوَ وَليُّكُمْ بَعْدى".
حم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه (٢).
_________________
(١) = حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنى أبو معمر، حدثنى أبو أسامة، قال: كان محمد بن النضر من عباد أهل الكوفة.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ٢٣ ص ٢٨٥ رقم ٦٢٤ ترجمة (عطاء بن يسار) بلفظ: حدثنا على ابن عبد العزيز، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا عباد بن كثير، عن أبى عبد الله، عن عطاء الله بن يسار، عن أم سلمة، أن النبي - ﷺ - قال: "لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم، وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين ولكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه؛ فإنه أهنأ وأمرأ". ورواه البيهقى في شعب الإيمان - الباب التاسع والثلاثين - في المطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه منها - فصل في آداب الأكل والشرب ص ٢٥٢ - بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه بإسناده، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقطعوا الخبز بالسكين كما يقطعه الأعاجم". ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد، باب: (قطع الخبز واللحم بالسكين) ج ٥ ص ٣٧ بلفظ: عن أم سلمة أن النبي - ﷺ - قال: "لا تقطعوا الخبز كما تقطعه الأعاجم، وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين ولكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه؛ فإنه أهنا وأمرأ". رواه الطبرانى وفيه عباد بن كثير الثقفى وهو ضعيف. والملحوظ أن ثمة فرقا بين عبارة السيوطى "اللحم" وعبارة الطبرانى والمجمع "الخبز".
(٣) ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد (حديث بريدة الأسلمى - ﵁ -) ج ٥ ص ٣٥٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا ابن نمير، حدثنى أجلح الكندى، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة قال: بعث رسول الله - ﷺ - بعثين إلى اليمن، على أحدهما على بن أبى طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: "إذا التقيتم فعلىٌّ عَلى الناس، وإن افترقتما، فكل واحد منكما على جنده" قال: فلقينا بنى زيد من أهل اليمن فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة، وسبينا الذرية،، فاصطفى علىٌّ امرأة من السبى لنفسه، قال بريدة: فكتب معى خالد بن الوليد إلى رسول الله - ﷺ - يخبره بذلك، فلما أتيت النبي - ﷺ - فقلت: يا رسول الله - ﷺ -، هذا مكان العائذ - بعثتنى مع رجل، وأمرتنى أن أطيعه، ففعلت ما أرسلت به، فقال رسول الله - ﷺ - "لا تقع في علىّ فإنه منى وأنا منه، وهو وليكم بعدى، وإنه منى وأنا منه وهو وليكم بعدى". وأورده الهيثمى في مجمع الزوائد كتاب (المناقب) مناقب على بن أبى طالب: باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه ج ٩ ص ١٢٧ بلفظ: عن بريدة قال: بعث رسول الله - ﷺ - بعثين إلى اليمن؛ على أحدهما على بن أبى طالب - ﵁ - وعلى الآخر خالد بن الوليد فقال: "إذا التقيتم فعلى عَلى الناس، وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده" قال: فلقينا بنى زيد من أهل اليمن، فاقتتلنا، فظهر المسلمون على =
[ ١١ / ٣١٩ ]
٨٢٣/ ٢٥١٨٤ - "لا تُقْع بَين السَّجْدَتَينِ".
هـ عن على (١).
٨٢٤/ ٢٥١٨٥ - "لا تَقْعُدوا عَلَى الْقُبورِ".
حم، ن، طب عن عمرو بن حزم (٢).
٨٢٥/ ٢٥١٨٦ - "لا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلامُ، فَإِنَ عَلَيْكَ السَّلامَ تَحِيَّةُ المَوتَى، وَلَكِن قلْ: السَّلامُ عليكَ".
د، ت، حسن صحيح، ن، طب، ك، ق، ض عن أبى جرى جابر بن سليم الجهنى (٣).
_________________
(١) = المشركين، فقتلنا المقاتلة، وسبينا الذرية، فاصطفى عليٌّ امرأة من السبى لنفسه، قال بريدة: فكتب معى خالد بن الوليد إلى رسول الله - ﷺ - يخبره بذلك، فلما أتيت النبي - ﷺ - دفعت الكتاب، فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول الله - ﷺ - فقلت: يا رسول الله: هذا مكان العائذ، بعثتنى مع رجل، وأمرتنى أن أطيعه، ففعلت ما أرسلت به، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تقع في عليّ فإنه منى وأنا منه، وهو وليكم بعدى".
(٢) روى هذا الحديث ابن ماجه في سننه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: الجلوس بين السجدتين ج ١ ص ٢٨٩ رقم ٨٩٤ بلفظ: حدثنا على بن محمد، ثنا عبد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن الحارث، عن على، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تُقْعِ (*) بين السجدتين".
(٣) لم نجد الحديث في مسند أحمد في مسند عمرو الأنصارى ج ٤ ووجدنا في ترجمة عمرو بن حزم الأنصارى في أسد الغابة رقم ٣٨٩٩ حديثا بلفظ: رآنى رسول الله - ﷺ - على قبر فقال: "انزل لا تؤذ صاحب هذا القبر". ورواه النسائى في سننه كتاب (الجنائز) باب: التشديد في الجلوس على القبور ج ٤ ص ٧٨ بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا خالد، عن ابن أبى هلال، عن أبى بكر بن حزم، عن النضر بن عبد الله السُّلمىِّ، عن عمرو بن حزم، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقعدوا على القبور".
(٤) أخرج الحديث أبو داود في سننه كتاب (اللباس) باب: ما جاء في إسبال الإزار ج ٤ ص ٣٤٤ رقم ٤٠٨٤ بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن أبى غفار، حدثنا أبو تميمة الهيجمى ﴿وأبو تميمة اسمه = === (*) الإقعاء: أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعى الكلب. نهاية.
[ ١١ / ٣٢٠ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = طريف بن مجالد] عن أبى جُرى جابر بن سليم قال: رأيت رجلًا يَصْدُرُ الناسُ عن رأيه، لا يقول شيئًا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا؟ (هذا) رسول الله - ﷺ - قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال: "لا تقل عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الميت، قل: السلام عليك" قال: قلت: أنت رسول الله - ﷺ -؟ قال: "أنا رسول الله الذى أصابك ضرٌّ فدعوته كشف عنك، كان إصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض فقراء أو فلاة فضلَّتْ راحلتك فدعوته ردها عليك". قال: قلت: اعهَد إلى، قال: "لا تَسُبَّن أحدًا". قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، قال: "ولا تحقِرَنَّ شيئًا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسطٌ إليه وَجْهُكَ إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة (١)، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيَّرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه". وأخرجه الترمذى في سننه (أبواب الاستئذان والآداب) باب: ما جاء في كراهية أن يقول: عليك السلام مبتدئا ج ٤ ص ١٧٠ رقم ٢٨٦٥ قال: حدثنا سُويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا خالدٌ الحَذَّاءُ، عن أبى تميمة الهُجَيْمى، عن رجل من قومه قال: طلبت النبي - ﷺ - فلم أقْدِرْ عليه، فجلست فإذا نفر هو فيهم، ولا أعرفه، وهو يصلح بينهم، فلما فرغ، قام معه بعضهم، فقالوا: يا رسول الله، فلما رأيت ذلك، قلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، قال: "إن عليك السلام تحية الميت" ثم أقبل علىَّ فقال: "إذا لقى الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" ثم ردَّ على النبي - ﷺ - قال: "وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله" وقد روى هذا الحديث أبو غفار عن أبى تميمة الهجيمى، عن أبى جُرى جابر بن سليم الهجيمى قال: أتيت النبي - ﷺ - فذكر الحديث، وأبو تميمة: اسمه طَرِيفُ بن مُجَالد. وفى حديث رقم ٢٨٦٦ قال: حدثنا بذلك الحسن بن على، أخبرنا أبو أسامة، عن أبى غفار المُثَّنى بن سعيد الطائى، عن أبى تميمة الهجيمى، عن جابر بن سليم قال: أتيت رسول الله - ﷺ - فقلت: عليك السلام، قال: "لا تقل عليك السلام، لكن قل: السلام عليكم" وذكر قصة طويلة. وأخرجه النسائى في عمل اليوم والليلة، باب: (كيف السلام) ص ١١٣ رقم ٣٢٠ قال: أخبرنى عمران بن يزيد قال: حدثنا عيسى يعنى ابن يونس - قال: حدثنا المثنى بن عفان قال: حدثنا أبو تميمة الهجيمى، عن أبى جُرىٍّ قال: انتهيت إلى رجل والناس حوله لا يصدرون إلا عن قوله. ما قال من شئ صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله - ﷺ - قلت: عليك السلام يا رسول الله ثلاث مرات، قال: " لا تقل عليك السلام؛ فإنها تحية الميت؛ ولكن قل: السلام عليك". وذكره الطبرانى في المعجم الكبير، باب: (من اسمه سليم) ج ٧ ص ٧٣ رقم ٦٣٨٦ بمثله مع اختلاف في بعض الألفاظ وقال: سليم بن جابر؛ ويقال: جابر بن سليم، والصواب: سليم بن جابر. =
(٢) المخيلة: بمعنى الخيلاء والتكبر.
[ ١١ / ٣٢١ ]
٨٢٦/ ٢٥١٨٧ - "لاَ تَقُلْ ذاكَ؟ فإنَّ فيهِم قرةَ أَعْيُن، وَأجرًا إِذَا قُبِضُوا، وَلَئِن قلتَ ذَاكَ؛ فإنَّ فيهم لمَجْبَنَةً ومَحْزَنَةً ومبخلةً".
طب عن الأشعث بن قيس قال: قلت يا رسول الله: ولد في مولود ولوددت أن لى مكانه شبع القوم، قال: فذكره (١).
_________________
(١) = ورواه الحاكم في المستدرك كتاب (اللبأس) باب: أدب السلام، ج ٤ ص ١٨٦ بلفظ: أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفرا، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ سعيد بن إياس الحريري، عن أبى السليل، عن أبى تميمة الهجيمى، عن جابر بن سليم الهجيمى - ﵁ - قال: لقيت رسول الله - ﵌ - في بعض طرق المدينة، وعليه إزار من قطن منتشر الحاشية، قلت: عليك السلام يا محمد ويارسول الله، فقال: "عليك السلام تحية الميت، عليك السلام تحية الميت عليك السلام تحية الميت، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم" أبى: هكذا فقل. قال: فسألته عن الإزار، فأقنع ظهره، وأخذ بمعظم ساقه، فقال: "هاهنا فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبين، فإن أبيت فإن الله لا يحب كل مختال فخور" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبى: حديث صحيح. ورواه البيهقى في سننه كتاب (الشهادات) باب: شهادة أهل العصبية ج ١٠ ص ٢٣٦ قال: أخبرنا أبو على الروزباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن أبى غفار، ثنا أبو تميمة الهجيمى، وأبو تميمة اسمه: طريف بن مجالد، عن أبى جري جابر بن سليم قال: رأيت رجلًا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئًا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله - ﷺ - قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال: "لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت - قل السلام عليك" قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: "أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض فقر أو فلاة فضلت راحلتك فدعته ردها عليك" قال: قلت: اعهد إلىّ، قال: "لا تسبنّ أحدًا"قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، قال: "ولا تحقرن من المعروف شيئًا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه".
(٢) روي هذا الحديث الطبرانى في المعجم الكبير ج ٢ ص ٢٠٧ رقم ٦٤٦ بلفظ: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون الواسطى، ثنا هثيم، عن مجالد، عن الشعبى، عن الأشعث بن قيس، أنه قدم على النبي - ﷺ - في وفد كندة، فقال له النبي - ﷺ -: "هل لك من ولد؟ " قال: لا؛ إلا مولودا ولد لى مخرجى إليك، ولوددت أن لى مكانه شبع القوم، فقال النبي - ﷺ -: "لا تقل ذاك فإن فيهم قرة أعين، وأجرا إذا قبضوا، ولئن قلت ذلك فإنهم لمجبنة ومحزنة ومبخلة". =
[ ١١ / ٣٢٢ ]
٨٢٧/ ٢٥١٨٨ - " لاَ تَقُولُوا لِلمُنَافِقِ سيِّدَنَا؛ فَإِنَّه إِنَّ يكُنْ سَيِّدكم فَقَدْ أَسْخَطتُم رَبَّكُم".
حم، د، ن والرويانى، وابن السنى، هب، ض عن عبد الله بن بريدة عن أبيه (١).
_________________
(١) = ورواه الإمام أحمد في مسنده ج ٥ ص ٢١١ (حديث الأشعث بن قيس الكندى - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا سريح بن النعمان، ثنا هشيم، أنبأنا مجالد، عن الشعبى، ثنا الأشعث بن قيس، قال: قدمت على رسول - ﷺ - في وفد كندة، فقال في: "هل لك من ولد؟ " قلت: غلام ولد في مخرجى إليك من ابنة حمد، ولوددت أن مكانه شبع القوم، قال: "لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين، وأجرا إذا قبضوا، ثم ولئن قلت ذلك: إنهم لمجبنة محزنة، إنهم لمجبنة محزنة". ورواه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٢٣٩ بلفظ: حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا أبو عاصم، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن خيثمة، عن الأشعث بن قيس، قال: ولد لى غلام، فبشرت به، وأنا عند النبي - ﷺ - فقلت: وددت لكم مكانه قصعة من خبز ولحم، فقال رسول الله - ﵌ -: "إن قلت ذاك إنهم لمبخلة مجبنة محزنة وإنهم لثمرة القلوب، وقرة العين": هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الهيثمى: في مجمع الزوائد كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في الأولاد ج ٨ ص ١٥٥ بلفظ: عن الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله - ﷺ - في وفد كندة، فقال لى: "هل لك من ولد؟ " قلت: غلام ولد في مخرجى إليك من ابنة حمد، ولوددت أن مكانه شبع القوم، قال: "لا تفكر ذاك فإن فيهم قرة عين، وأجرا إذا قبضوا، ثم ولئن قلت ذلك إنه لمجبنة محزنة إنهم لمجبنة محزنة" رجال أحمد رجال الصحيح.
(٢) رواه الإمام أحمد في مسنده ج ٥ ص ٣٤٦، ٣٤٧ (حديث بريدة الأسلمى - ﵁ -) قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عفان، حدثنى معاذ بن هشام، حدثنى أبى، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم - ﷿ - ". ورواه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: لا يقول المملوك "ربى" و"ربتى"ج ٥ ص ٢٥٧ رقم ٤٩٧٧ بلفظ: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنى أبى، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقولوا: للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم - ﷿ - ". ورواه ابن السنى في عمل اليوم والليلة، باب: (من لا يجوز أن يخاطب بالسؤدد) رقم ٣٨٥ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن، حدثنا عبيد الله بن سعيد، ثنا معاذ بن هشام، حدثنى أبى، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن النبي - ﷺ - قال: "لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم - ﷿ - ". وذكره البيهقى في شعب الإيمان (فصل في حفظ المنطق) ج ٤ ص ٢٢١ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد أغضب ربه ﵎".
[ ١١ / ٣٢٣ ]
٨٢٨/ ٢٥١٨٩ - "لاَ تَقُولُوا: مَا شَاء الله وَشَاءَ فُلاَنٌ، وَلَكِن قُولُوا: ما شَاء الله ثم شَاءَ فُلاَنٌ".
ط، ش، حم، د، ن، ق وابن السنى، ض عن حذيفة (١).
٨٢٩/ ٢٥١٩٠ - "لاَ تَقُولُوا: مَا شَاء الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ".
سمويه، ض عن جابر بن سمرة، الخطيب في المتفق والمفترق وابن النجار عن الطفيل بن سَخْبرةَ (٢).
_________________
(١) روى هذا الحديث أبو داود الطيالسى في مسنده (أحاديث حذيفة بن اليمان - ﵁ -) ص ٥٧ رقم ٤٣٠ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن يسار، عن حذيفة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده". ورواه الإمام أحمد في مسنده (أحاديث حذيفة بن اليمان) ج ٥ ص ٣٨٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن يسار، عن حذيفة، أن النبي - ﷺ - قال: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان". ورواه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: لا يقال: خَبُثَتْ نفسى ج ٥ ص ٢٥٩ رقم ٤٩٨٠ بلفظ: حدثنا أبو الوليد الطيالسى، حدثنا شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن يسار، عن حذيفة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله، ثم شاء فلان". وقال الشيخ الخطابى: وذلك لأن الواو حرف الجمع والتشريك، وثم حرف النسق بشرط التراخى، يشرط الأدب في تقديم مشيئة الله على مشيئة من سواه. وفى كنز العمال (باب: أخلاق متفرقة تتعلق باللسان) ج ٣ ص ٦٥٦ رقم ٨٣٦٠ بلفظ: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان" حم، د، ن عن حذيفة.
(٢) الحديث في الكنز - أخلاق متفرقة تتعلق باللسان (الإكمال) ج ٣ ص ٦٥٩ رقم ٨٣٨٤ بلفظ: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد" سمُّويه هب عن جابر بن سمرة (الخطيب في المتفق والمفترق وابن النجار عن الطفيل بن سخبرة). ترجمة الطفيل بن سَخْبَرة: ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ٥ ص ١٤ قال: الطفيل بن سخبرة، وهو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة، ويقال: الطفيل بن الحارث بن سخبرة، ويقال: الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخبرة القرشى، ويقال: الأزدى، ويقال: الأسدى، له صحبة، وهو أخو عائشة - ﵁ - لأمها، روى عن النبي - ﷺ - في "ما شاء الله وشاء محمد" وعنه: ربعى بن حراش والزهرى، وقال ابن أبى خيثمة: لا أدرى من أى قريش هو، وقال الواقدى: كانت أم رومان تحت عبد الله بن الحارث بن سخبرة، وهو من الأسد، قدم مكة، مخالف، وتوفى، فخلف عليها أبو بكر، فعلى هذا يكون نسبه إلى قريش بالخلف لا بالنسب، قلت: وقال ابن عبد البر: ليس هو من قريش إنما هو من الأزد، فكأنه اعتمد قول الواقدى، وتردد ابن السكن في صحة صحبته بالذى روى عنه الزهرى، وقرنه بالمسور بن مخرمة في قصة عائشة مع ابن الزبير. =
[ ١١ / ٣٢٤ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وترجمة جابر بن سمرة: ترجم له ابن الأثير، في أسد الغابة ج ١ ص ٣٠٤ رقم ٦٣٨ قال: جابر بن سَمُرة بن جُنادة بن جُنْدب بن مُجيْرة بن رئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة العامرى ثم السوائى، وقيل: جابر بن سمرة بن عمرو بن جندب، وقد اختلف في كنيته، فقيل: أبو خالد، وقيل أبو عبد الله، وهو حليف بنى زهرة، وهو ابن أخت سعد بن أبى وقاص، أمه خالدة بنت أبى وقاص، سكن الكوفة، وابتنى بها دارا، وتوفى في أيام بشر بن مروان على الكوفة، وصلى عليه عمر بن حريث المخزومى، وقيل: توفى سنة ست وستين أيام المختار، روى عن النبي - ﷺ - أحاديث كثيرة، روى عنه الشعبى، وعامر بن سعد بن أبى وقاص، وتميم بن طرفة الطائى، وأبو إسحاق السبيعى، وأبو خالد الوالبى، وسماك بن حرب، وحصين بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن أبى موسى، وغيرهم. ولما توفى جابر خلَّف من الذكور أربعة بنين، خالد وأبو ثور مسلم، وأبو جعفر، وجبير، فالعقب منهم لمسلم، وخالد أخرجه الثلاثة. والحديث في مسند أحمد (حديث طفيل بن سخبرة - رضي الله تعالى عنه -) ج ٥ ص ٧٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا بهز وعفان قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعى بن حراش، عن طفيل بن سخبرة أخى عائشة لأمها، أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود، قال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، ثم مر برهط من النصارى، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى، فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله، قالوا: وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وما شاء محمد، فلما أصبح أخبر بها من أخبر، ثم أتى النبي - ﷺ - فأخبره، فقال: "هل أخبرت بها أحدًا؟ " قال: عفان: قال: نعم، فلما صلوا خطبهم "فحمد الله وأثنى عليه" ثم قال "إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعنى الحياء منكم أن أنهاكم عنها" قال: "لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد". وحماد بن سلمة ترجم له الذهبى في الميزان ج ١ ص ٥٩٠ رقم ٢٢٥١ قال عنه: كان ثقة، له أوهام، وقال عنه أحمد: هو أعلم الناس بحديث خاله حميد الطويل وأثبتهم فيه، وقال ابن معين: هو أعلم الناس بثابت، وقال آخر: إذا رأيت الرجل يقع في حماد فاتهمه على الإسلام، وقال ابن حبان: لم ينصف من جانب حديث حماد، وقال عنه كثيرون مثل ذلك. وربعى بن حراش (بكسر الحاء المهملة مع التخفيف). وترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٢٣٦ رقم ٤٥٨ قال ربعى بن حراش (بكسر الحاء المهملة مع التخفيف) قال ربعى بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله بن بجاد العبسى أبو مريم الكوفى، قدم الشام وسمع خطبة عمر بالجابية، قال عنه العجلى: تابعى ثقة من خيار الناس لم يكذب كذبة قط، وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث صالحة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من عباد أهل الكوفة. وعبد الملك بن عمير: ترجم له الذهبى في الميزان ج ٢ ص ٦٦٠ قال: عبد الملك بن عمير اللخمى الكوفى الثقة، رأى عليا، وروى عن جابر بن سمرة، وجندب البجلى، وخلق، وعنه زائدة، وإسرائيل، وجرير =
[ ١١ / ٣٢٥ ]
٨٣٠/ ٢٥١٩١ - "لاَ تَقُولوا: الْخبيثُ، فَوَ الله لَهُوَ أطيَبُ عندَ الله من المِسْكِ".
_________________
(١) = وخلق، وكان من أوعية العلم، ولى قضاء الكوفة بعد الشعبى، ولكنه طال عمره وساء حفظه، قال أبو حاتم: ليس بحافظ، تغير حفظه، وقال أحمد: ضعيف يغلط، وقال ابن معين: مخلط، وقال ابن حراش: كان شعبة لا يرضاه، وذكر الكوسج عن أحمد: أنه ضعفه جدا، ووثقه العجلى، وقال النسائى وغيره: ليس به بأس، وإذن فالحديث حسن. وذكر الحديث ابن حجر في فتح البارى كتاب (الأيمان والنذور) باب: (لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك؟) ج ١١ ص ٥٤٠ رقم ٦٦٥٣ قال: وقال عمرو بن عاصم: حدثنا همام، حدثنا إسحاق ابن عبد الله، حدثنا عبد الرحمن بن عمرة، أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: "إن ثلاثة في بنى إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، فبعث مَلَكًا، فأتى الأبرص فقال: تقطعت بى الحبال فلا بلاغ لى إلا بالله ثم بك" فذكر الحديث. قوله: باب لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك؟ هكذا بت الحكم في الصورة الأولى وتوقف في الصورة الثانية، وسببه: أنها وإن كانت وقعت في حديث الباب الذى أورده مختصرا أو ساقه مطولا فيما مضى، لكن إنما وقع ذلك من كلام الملك على سبيل الامتحان للمقول له فتطرق إليه الاحتمال، قوله: (وقال عمرو بن عاصم إلخ) وصله في ذكر بنى إسرائيل فقال: حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا عمرو بن عاصم، وساقه بطوله، وقد يتمسك به من يقول إنه قد يطلق "قال" لبعض شيوخه فيما لم يسمعه منه ويكون ببنهما واسطة، وكأنه أشار بالصورة الأولى إلى ما أخرجه النسائى في كتاب (الأيمان والنذور) وصححه من طريق عبد الله بن يسار بتحتانية، ومهملة، عن قتيلة - بقاف ومثناة فوقانية والتصغير - امرأة من جهينة، أن يهوديا أتى النبي - ﷺ - فقال: إنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فأمرهم النبي - ﷺ - إذا أرادوا أن يحلفوا، أن يقولوا: "ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت" وأخرج النسائى وابن ماجه أيضًا وأحمد من رواية يزيد بن الأصم، عن ابن عباس رفعه "إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت" وفى أول حديث النسائى قصة، وهى عند أحمد ولفظه: أن رجلًا قال للنبي - ﷺ - ما شاء الله وشئت، فقال له: "أجعلتنى والله عدلا، لا، بل ما شاء الله وحده" وأخرج أحمد والنسائى وابن ماجه أيضًا عن حذيفة: أن رجلًا من المسلمين رأى رجلًا من أهل الكتاب في المنام فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، فذكر ذلك للنبي - ﷺ - فقال: "قولوا ما شاء الله ثم ما شاء محمد". وفى رواية النسائى أن الراوى لذلك هو حذيفة الراوى، هذه رواية ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير، عن ربعى، عن حذيفة، وقال أبو عوانة: عن عبد الملك عن ربعى، عن الطفيل بن سخبرة أخى عائشة بنحوه، أخرجه ابن ماجه أيضًا وهكذا قال حماد بن سلمة، عن أحمد، وشعبة وعبد الله بن إدريس عن عبد الملك، وهو الذى رجحه الحفاظ وقالوا: إن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة، والله أعلم. وحكى ابن التين، عن أبى جعفر الداودى قال: ليس في الحديث الذى ذكره فهى عن قول المذكور في الترجمة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ وقال تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ وغير ذلك، وتعقبه بأن الذى قاله أبو جعفر ليس بظاهر، لأن قوله: =
[ ١١ / ٣٢٦ ]
ابن سعد، طب، وابن عساكر عن خالد بن اللحاج عن أبيه قال: أمر رسول الله - ﷺ - برجم رجل فقالوا: إنه لخبيث، قال: فذكره (١).
_________________
(١) = "ما شاء الله وشئت" تشريك في مشيئة الله تعالى، وأما الآية: فإنما أخبر الله تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم وهو من الله حقيقة، لأنه الذى قدر ذلك ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطى الفعل، وكذا الإنعام، أنعم الله على زيد بالإسلام، وأنعم عليه النبي - ﷺ - بالعتق، وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة فإنها منصرفة لله تعالى في الحقيقة، وإذا نسبت لغيره فبطريق المجاز، وقال المهلب: إنما أراد البخارى أن قوله: "ما شاء الله ثم شئت" جائز مستدلا بقوله: "إنا بالله ثم بك" وقد جاء هذا المعنى عن النبي - ﷺ - وإنما جاز بدخول (ثم) لأن مشيئة الله سابقة على مشيئة خلقه، ولما لم يكن الحديث المذكور على شرطه استنبط من الحديث الصحيح الذى على شرطه ما يوافقه، وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعى أنه كان لا برى بأس أن يقول: "ما شاء الله ثم شئت" وكان يكره "أعوذ بالله وبك" ويجيز "أعوذ بالله ثم بك" وهو مطابق لحديث ابن عباس وغيره مما أشرت إليه (تنبيه) مناسبة إدخال هذه الترجمة في كتاب (الأيمان) من جهة ذكر الحلف في بعض طرق حديث ابن عباس كما ذكرت، ومن جهة أنه قد يتخيل جواز اليمين بالله ثم بغيره على وزان ما وقع في قوله: "إنا بالله ثم بك" فأشار إلى أن النهى ثبت عن التشريك، وورد بصورة الترتيب على لسان الملك وذلك فيما عدا الأيمان، أما اليمين بغير ذلك فثبت النهى عنها صريحا فلا يلحق بها ما ورد في غيرها والله أعلم.
(٢) الحديث في طبقات ابن سعد ج ٧ القسم الثانى - الطبعة الثالثة ص ١٤٤ سطر ٢٢ بلفظ: قال: وأظنه ابن الأشدّ، أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا محمد بن عبد الله النصرى، عن مسلمة بن عبد الله الجهنى، عن خالد بن الجُلاح، عن أبيه قال: كنا نعمل في السوق، فأتى رسول الله - ﷺ - فرُجم، فجاء رجل، فسألنا أن ندُلّه على مكانه، فلم ندله على مكانه، حتى أتينا به رسول الله - ﷺ - فقلنا: يار سول الله، إن هذا جاء يسألنا عن ذلك الخبيث الذى رجَمْته اليوم، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تقولوا الخبيث؛ والله لهو أطيب عند الله من المسك". والحديث في الكنز، باب: في أحكام الحدود ومحظوراته الفصل الثانى (ذيل الحدود من الإكمال) ج ٥ ص ٣٩٧ رقم ١٣٤٠٩ بلفظ: "لا تقولوا الخبيث، فو الله لهو أطيب عند الله من ريح المسك" ابن سعد طب وابن عساكر عن خالد بن اللجلاج عن أبيه قال: أمر رسول الله - ﷺ - برجم رجل، فقالوا: إنه لخبيث، قال: فذكره. قال المحقق: أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٧/ ٤٣٠) عن خالد بن الجُلاح، ولكن في مسند الحديث عند البيهقى، خالد بن اللجلاج، السنن الكبرى (٨/ ٢١٨). ترجمة اللجلاج أبو العلاء العامرى: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٤ ص ٥٢٠ رقم ٤٥٢٨ وقال: اللَّجلاَجُ: أبو العلاء العامرى بن عامر بن صعصعة، له صحبة، سكن دمشق، روى عنه ابناه العلاء، وخالد، روى محمد بن إسحاق السراج، عن أبى همام، عن مبشر بن إسماعيل الحلبى عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه، عن جده، قال: أسلمت مع رسول الله - ﷺ - وأنا ابن سبعين سنة، ومات ابن اللجلاج وهو ابن عشرين ومائة سنة وقال: =
[ ١١ / ٣٢٧ ]
٨٣١/ ٢٥١٩٢ - "لاَ تَقُولوا: السلام عَلَى الله؟ فَإِنَّ الله هو السلامُ، ولكِن قُولوا: التحياتُ لله، والصلواتُ والطيباتُ، السَّلاَمُ عَليْكَ أَيُّها النبي ورحمةُ الله وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فَإنَّكم إذا قلتُمْ ذلك أَصابَ كلَّ عبد صالحٍ في السمَاءِ والأرضِ أشهد أَن لا إلهَ إلا الله، وأَشهدُ أن محمدًا عبدهُ ورسولهُ، ثم ليَتَخيَّر من الدعاءِ أَعْجبَه إليهِ فَيَدعُو بِه".
_________________
(١) = ما ملأت بطنى من طعام منذ أسلمت مع رسول الله - ﷺ - آكل حسبى، وأشرب حسبى، قال: محمد ابن إسحاق السراج: كُتب عن محمد بن إسماعيل البخارى هذا الحديث، وأدخله في تاريخه. أنبأنا أبو أحمد بن سكينة قال: أنبأنا أبو غالب الماوردى، مناولة، بإسناده، عن أبى داود، حدثنا عبدة بن عبد الله، ومحمد بن داود بن صبيح - قال عبدة: أنبأ حرمى بن حفص، حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، حدثنا عبد العزيز بن عمر، أن خالد بن اللجلاج حدثه أن أباه اللجلاج أخبره، أنه كان قاعدا في السوق يعتمل (*) فمرت امرأة تحمل صبيا، فثار الناس معها، وثرت فيمن ثار، فانتهيت إلى النبي - ﷺ - وهو يقول: "من أبو هذا معك؟ " فسكتت، فقال شاب: أنا أبوه يا رسول الله؛ فنظر رسول الله - ﷺ - إلى بعض من حوله، فسألهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيرا، فقال له النبي - ﷺ - "هل أحصنت" قال: نعم، فأمر به فرجم، قال: فرميناه بالحجارة حتى هذا فجاء رجل يسأل عن المرجوم، فانطلقنا به إلى النبي - ﷺ - فقلنا: هذا يسأل عن الخبيث! فقال رسول الله - ﷺ -: "هو عند الله - ﷿ - أطيب من المسك" فإذا هو أبوه، فأَعَنَّاه على غسله وتكفينه ودفنه، وما أدرى قال: "والصلاة عليه" أم لا. أخرجه الثلاثة؛ إلا أن أبا عمر جعله عامريا، ووافقه البخارى، وأما ابن منده وأبو نعيم فلم ينسباه، وجعله ابن أبى عاصم أسلميا، والله أعلم. وترجمة خالد بن اللجلاج في تهذيب التهذيب ج ٣ ص ١١٥ خالد بن اللجلاج العامرى، ويقال: مولى بنى زهرة، أبو إبراهيم الحمصى، ويقال: الدمشقى، روى عن ابن عباس فيما قيل، والمحفوظ عن عبد الرحمن ابن عايش الحضرمى، وعن عمر بن الخطاب مرسلا، وعن أبيه، وله صحبة، وقبيصة بن ذؤيب، وعنه أبو قلابة الجرمى، ومكحول وزرعة وإبراهيم والأوزاعى وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز، ومسلمة بن عبد الله الجهنى، وغيرهم، قال ابن إسحاق، عن مكحول: كان ذا سن وصلاح، جرئ اللسان على الملوك في الغلظة عليهم، وقال خليفة بن خياط: كان على الشرط بدمشق، وقال ابن سميع: كان على بناء مسجد دمشق، وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل زمانه، وقال أبو مسهر: كان يفتى مع مكحول، وقال البخارى: سمع عمر بن الخطاب، قلت: ذكره ابن عبد البر في الصحابة، ثم قال: لا أعرفه فهيم، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وروى أبو داود وغيره من حديث محمد بن خالد السلمى، عن أبيه، عن جده حديثا، فسمى جده؛ ابن منده، وأبو نعيم اللجلاج، فعلى هذا، فخالد بن اللجلاج السلمى، غير خالد بن اللجلاج العامرى. === (*) يعتمل: أى يعمل بنفسه.
[ ١١ / ٣٢٨ ]
حم، ش، خ، م، د، ن، هـ، حب عن ابن مسعود، قال: إذا صلينا قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي - ﷺ - فذكره، عب بلفظ: إذا قلتها أصابت كلَّ ملَك مقربٍ أو نَبِى مرسلٍ، وعبدٍ صالحٍ (١).
_________________
(١) ذكر الحديث الإمام أحمد في مسنده ج ١ ص ٤٣١ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يحيى، عن الأعمش، حدثنى شقيق، عن عبد الله قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله - ﷺ - في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدع به". وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلاة) فضل التشهد في الصلاة كيف هو؟ ج ١ ص ٢٩١ بلفظ: حدثنا وكيع قال: نا الأعمش، عن أبى وائل، عن عبد الله قال: كنا نصلى خلف النبي - ﷺ - فنقول: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، وفلان، فلما قضي رسول الله - ﷺ - قال: "إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في صلاته فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي - ﷺ - ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يتخير". وفى صحيح البخارى كتاب (الصلاة) باب: التشهد في الآخرة ج ١ ص ٢١١ بلفظ: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي - ﷺ - قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله - ﷺ - فقال: "إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله". وفى صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: التشهد في الصلاة ج ١ ص ٣٠١ مع اختلاف في بعض الألفاظ. وفى سنن أبى داود كتاب (الصلاة) باب: التشهد ج ١ ص ٥٩١ رقم ٩٦٨ مع اختلاف في بعض الألفاظ. وذكره النسائى في سننه كتاب (الصلاة) باب: إيجاب التشهد ج ٣ ص ٣٤ بلفظه. وفى سنن ابن ماجه كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في التشهد ج ١ ص ٢٩٠ رقم ٨٩٩ بلفظه، وذكره ابن حبان في صحيحه كتاب (الصلاة) باب: ذكر وصف التشهد الذى يتشهد المرء به في صلاته ج ٣ ص ٢٠٢ رقم ١٩٤٥ مع تقديم وتأخير في بعض الألفاظ. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب (الصلاة) باب: التشهد ج ٢ ص ١٩٩ رقم ٣٠٦١ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن حماد ومنصور وحصين والأعمش وأبى هاشم، عن أبى وائل، وعن أبى إسحاق، عن الأسود وأبى الأحوص، عن عبد الله قال: كنا لا ندرى ما نقول في الصلاة، فكنا نقول: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فعلمنا النبي - ﷺ - فقال: "لا تقولوا السلام على الله، إن الله هو =
[ ١١ / ٣٢٩ ]
٨٣٢/ ٢٥١٩٣ - "لاَ تَقُولوا: الكَرْمُ؛ وَلَكِن قُولُوا: العِنَبُ والحَبَلة".
م عن علقمة بن وائل عن أبيه (١).
٨٣٣/ ٢٥١٩٤ - "لاَ تَقُولوا هَكَذَا، لاَ تُعِينوا عليه الشَّيْطَانَ، ولكن قولوا: اللهم اغفرْ له، اللهم ارْحمه".
حم، د عن أبى هريرة قال: أُتِى برجلٍ قد شرِب الخمرَ، فقال رسول الله - ﷺ -: اضرِبوه، فقال بعض القوم: أَخْزَاه الله، فقال رسول الله - ﷺ - فذكره (٢).
_________________
(١) = السلام، فإذا جلستم في ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" قال أبو وائل في حديث عبد الله عن النبي - ﷺ -: "إذا قلتها أصابت كل عبد صالح في السماء وفى الأرض" وقال أبو إسحاق في حديث عبد الله: إذا قلتها أصابت كل ملك مقرب، أو نبى مرسل، أو عبد صالح، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله".
(٢) الحديث في صحيح مسلم كتاب (الألفاظ من الأدب، وغيرها) باب: كراهة تسمية العنب كرما ج ٤ ص ١٧٦٤ رقم ٢٢٤٨ بلفظ: حدثنا على بن خَشْرَمٍ، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقولوا الكرم ولكن قولوا الحَبْلة" يعنى العنب. وحديث زهير بن حرب، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا شعبة، عن سماك، قال: سمعت علقمة بن وائل، عن أبيه، أن النبي - ﷺ - قال: "لا تقولوا الكرمُ ولكن قولوا العنبُ والحَبلَةُ". وذكره السيوطى في الصغير ج ٦ ص ٤١٧ ترجمة علقمة ترجم له الذهبى في الميزان ج ٣ ص ١٠٨ رقم ٥٧٦١ قال: علقمة بن وائل بن حُجْر، صدوق، إلا أن يحيى بن معين يقول فيه: روايته عن أبيه مرسلة. ترجمة وائل بن حُجْر: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٥ ص ٤٣٥ رقم ٥٤٣٦ قال: وائل بن حُجْر بن ربيعة بن وائل بن يَعْمر الحضرمى، قاله أبو عمر، وقال أبو القاسم بن عساكر الدمشقى: وائل بن حُجْر بن سعد بن مَسرُوق بن وائل بن ضَمْعَج بن وائل بن ربيعة بن وائل بن النعمان بن زيد بن مالك بن زيد. قال: يقال: وائل بن حُجر بن سعيد بن مسروق بن وائل بن النعمان بن ربيعة بن الحارث بن عوف بن سعد ابن عوف بن عدى بن مالك بن شرحبيل بن مالك بن مرة بن حمير بن زيد الحضرمى، أبو هنيدة الحضرمى، كان قيلا من أقيال حضرموت، وكان أبوه من ملوكهم، وفد على رسول الله - ﷺ - وكان رسول الله - ﷺ - قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام، واستعمله النبي - ﷺ - على الأقيال من حضرموت، وأقطعه أرضا، وشهد مع عليٍّ صفين، وكان على راية حضرموت يومئذ، روى عن النبي - ﷺ - أحاديث، روى عنه ابناه؛ علقمة وعبد الجبار، وقيل: إن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، وروى عنه كُليب بن شهاب الجَرمى، وأم يحيى زوجته، وغيرهما.
(٣) ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد عن أبى هريرة ج ٢ ص ٣٠٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا أنس بن عياض، حدثنى يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، أن رسول الله - ﷺ - أتى برجل قد شرب، فقال رسول الله - ﷺ -: "اضربوه" قال: فمنا الضارب بيده، =
[ ١١ / ٣٣٠ ]
٨٣٤/ ٢٥١٩٥ - "لاَ تَقُولوا لِلنُّعَيمَانِ إلا خيرًا؟ فَإنَّه يحبُّ الله ورسولهُ".
ابن سعد عن أيوب عن محمد مرسلا (١).
٨٣٥/ ٢٥١٩٦ - "لاَ تَقُولُوا لِلعِشَاءِ: العَتَمَةُ؛ فَإِن الأعْرَابَ يُسَمُّونَ الْعَتَمَةَ".
_________________
(١) = ومنا الضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله؛ قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: رحمك الله". ورواه أبو داود في سننه كتاب (الحدود) باب (الحد في الخمر) ج ٤ ص ٦٢٠ رقم ٤٤٧٧ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو ضمرة، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - أتى برجل قد شرب، فقال: "اضربوه" قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان".
(٢) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣ القسم الثانى ص ٥٦ بلفظ: أخبرنا المُعَلَّى بن أسد العَميِّ قال: حدثنا وُهيب بن خالد، عن أيوب بن محمد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقولوا للنعيمان إلا خيرا فإنه يُحبُّ الله ورسوله" قال محمد بن عمر: وبقى النعيمان بن عمرو حتى توفى في خلافة معاوية بن أبى سفيان - ﵁ - وليس له عقب. ترجمة النعيمان بن عمرو: ترجم له ابن سعد في الطبقات الكبرى ج ٣ القسم الثانى ص ٥٦ قال هو: ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غَنْم، وأمه فاطمة بنت عمرو بن عطية بن خنساء بن مَبْذول بن عمرو، من بنى مازن بن النجار، وهو نعيمان، تصغير نعمان، وكان لنعيمان من الولد محمد وعامر وسبرة ولُبابة وكبْشَة ومريم وأم حبيب وأمة الله، وهم لأمهات أولاد شتَّى - وحكيمة وأمها من بنى سهم، وشهد نُعيمان العقية الآخرة مع السبعين من الأنصار في رواية محمد بن إسحاق وحده، وشهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله - ﷺ -. أخبرنا محمد بن حميد العبدى، عن معمر بن راشد، عن زيد بن أسْلم قال: أتى بالنعميان، أو ابن النعيمان إلى النبي - ﷺ -، فجلده، ثم أتى به، فجلده ثم أتى به، فجلده، قال: مرارا أربعا أو خمسا (يعنى في شرب النبيذ) فقال رجل: اللهم العنه، ما أكثر ما يشرب، وأكثر ما يُجلد فقال النبي - ﷺ -: "لا تلعَنهُ فإنه يحب الله ورسوله". وترجم له ابن عبد البر، في الاستيعاب، بهامش الإصابة لابن حجر ج ١٠ ص ٣١٥ رقم ٢٦٢٢ قال: النعمان بن عمرو بن رفاعة بن سواد؛ ويقال: رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غَنْم بن مالك بن النجار، شهد بدرا، يقال له: نعيمان، شهد العقبة الآخرة، وهو من السبعين فيها في قول ابن إسحاق، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله - ﷺ - قال الواقدى: بقى نعيمان حتى توفى في خلافة معاوية، قال أبو عمر: أظنُّه صاحب أبى بكر وسُويبط - ﵁ - وأظن أنه الذى جُلد في الخمر أكثر من خمس مرار، وانظر ترجمته في أسد الغابة ج ٥ ص ٣٣٧ رقم ٥٢٥.
[ ١١ / ٣٣١ ]
طب عن عبد الله بن مغفل (١).
٨٣٦/ ٢٥١٩٧ - "لاَ تَقُولُوا: سُورَةُ الْبَقَرَة، وَلاَ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ وَسَائِرُ الْقُرآنِ، وَلَكِنْ قُولُوا: السُّورَةُ الَّتِى يُذْكرُ فِيهَا الْبَقُرةُ، وَالسَّورَةُ الَّتِى يُذْكرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالْقُرآنُ عَلَى نَحْوِ هَذَا".
هب وضعفه عن أنس (٢).
٨٣٧/ ٢٥١٩٨ - "لاَ تَقُولُوا أَفْسَدَهُ الْحَياءُ، لَوْ قُلتُمْ أصْلَحَهُ الْحَيَاءُ لَصَدَقْتُمْ".
الخرائطى في مكارم الأخلاق عن عائشة (٣).
٨٣٨/ ٢٥١٩٩ - "لاَ تَقُولُوا: رَمَضَانُ، فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ اسْمَاءِ الله - ﷿ - وَلَكِنْ قُولُوا: شَهْرُ رَمَضَانَ".
_________________
(١) الحديث في كنز العمال في كتاب (الصلاة) باب: وقت صلاة العشاء وما يتعلق به من الإكمال ج ٧ ص ٤٠٢، ٤٠٣ برقم ١٩٥٠٨ بلفظه، وعزاه إلى الطبرانى عن عبد الله بن مغفل، وفى الباب أحاديث كثيرة، انظر الكنز.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد ج ٧ ص ١٥٧ في كتاب (التفسير) باب: تسمية السور، بلفظ: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقولوا سورة البقرة، ولا سورة آل عمران، ولا سورة النساء، ولكن السورة التى تذكر فيها البقرة الحديث". قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط وفيه"عبيس بن ميمون" وهو متروك اه: مجمع. و(عبيس بن ميمون) ترجم له في الميزان برقم ٥٤٦٣ قال: عبيس بن ميمون الخزاز، بصرى، مسن، يروى عن القاسم بن محمد، وبكر بن عبد الله المزنى، وعنه: قتيبة، وداهر بن نوح، وأحمد بن عبدة الضبى، وآخرون. قال أحمد، والبخارى: منكر الحديث، وقال ابن معين، وأبو داود: ضعيف، وقال الفلاس: متروك، وقال ابن حبان: يروى عن الثقات الموضوعات توهما، وقال ابن عدى: عامة ما يرويه غير محفوظ، وقال النسائى: ليس بثقة.
(٣) الحديث في مكارم الأخلاق للخرائطى، في (باب: فضيلة الحياء وجسيم خطره) ص ٥٠ قال: حدثنا أبو غالب محمد بن أحمد بن النضر البصرى، حدثنا أبو الربيع الزهرانى، حدثنا حبان بن على، حدثنا حارثة، عن عمرة ابنة عبد الرحمن، عن عائشة - ﵁ - قالت: لما كان يوم حنين قال رسول الله - ﷺ -: "من ينظركم الليلة؟ " فقام حارثة بن النعمان قياما بطيئا، وكان من أمره ألا يسرع في شئ من أمر الدنيا، فقال: يا رسول الله حارثة أفسده الحياء، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تقولوا أفسده الحياء، لو قلتم أصلحه الحياء لصدقتم".
[ ١١ / ٣٣٢ ]
عبد، وأبو الشيخ، ق، وضعفه، والديلمى عن أبى هريرة (١).
٨٣٩/ ٢٥٢٠٠ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ في الْمَسَاجِدِ".
حم، د، هـ والدارمى، وابن خزيمة ع، حب، طب، ق، ض (عن أنس) (٢).
_________________
(١) الحديث أورده ابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (نجيح أبى معشر المدينى السندى مولى بنى هاشم) ج ٧ ص ٢٥١٧ وقال عنه: يكتب من حديثه الرقاق وكان رجلًا أميا يتقى، ويروى من حديثه المسند قال: ثنا على بن سعيد، ثنا محمد بن أبى معشر، حدثنى أبى، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقولوا رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان". وقال: لا أعلم يروى عن أبى معشر بهذا الإسناد. والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصيام) باب: ما روى في كراهية قول القائل: جاء رمضان، وذهب رمضان، ج ٣ ص ٢٠١ قال: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا ابن ناجية، ثنا محمد بن أبى معشر (ح وأخبرنا) أبو سعد المالينى وأبو منصور أحمد بن عدى الدامغانى قالا: ثنا أبو أحمد بن عدى، ثنا على بن سعيد، ثنا محمد بن أبى معشر، حدثنى أبى، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقولوا رمضان الحديث" وهكذا رواه الحارث ابن عبد الله الخازن، عن أبى معشر، وأبو معشر هو نجيح السندى، ضعفه يحيى بن معين، وكان يحيى القطان لا يحدث عنه، وكان عبد الرحمن بن مهدى يحدث عنه، والله أعلم.
(٢) بياض بالأصل: وفى جامع الأحاديث عزاه إلى أحمد وابن حبان عن أنس - ﵁ - تحت رقم ٢٥٢٨٧ ج ٧. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس) ج ٣ ص ١٣٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الصمد، ثنا حماد - يعنى ابن سلمة، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أنس أن النبي - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد". وانظرص ١٤٥، ص ١٥٢، ص ٢٣٠، ص ٢٨٣. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة) باب: في بناء المساجد ج ١ ص ٣١١ برقم ٤٤٩ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعى، حدثنا حماد بن سلمة بسند أحمد، والحديث بلفظه. قال المحقق: أخرجه النسائى في المساجد، وابن ماجه برقم ٧٣٩. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (المساجد والجماعات) باب: تشييد المساجد ج ١ ص ٢٤٤ برقم ٧٣٩ بلفظ: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد". والحديث أخرجه الدارمى في سننه كتاب (الصلاة) باب: تزويق المساجد ج ١ ص ٢٦٨ برقم ١٤١٥ قال: أخبرنا عفان، ثنا حماد بن سلمة بنفس السند السابق والحديث بلفظه. والحديث في الصغير برقم ٩٨٤٨ وعزاه إلى الإمام أحمد وابن حبان عن أنس، ورمز له بالصحة. قال المناوى: ورواه عنه الطبرانى والديلمى وأبو داود وابن ماجه اه: مناوى. الساعة: اسم علم ليوم القيامة. =
[ ١١ / ٣٣٣ ]
٨٤٠/ ٢٥٢٠١ - "لاَ تَقُومُ حَتَّى تُمْطِرَ (١) (*) النَّاسَ مَطَرًا عَامًا وَلاَ تُنْبِتُ الأرْص شَيْئًا".
حم، ع، ض عن أنس (١).
٨٤١/ ٢٥٢٠٢ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَزُولَ الْجِبَالُ عَنْ أمَاكِنِهَا، وَتَرَوْنَ الأمُورَ الْعِظَامَ الَّتِى لَمْ تَكُونُوا تَرَوْنَهَا".
طب عن سمرة (٢).
_________________
(١) = يتباهى: أى يتفاخر الناس في المساجد، أى: في عمارتها ونقشها وتزويقها كفعل أهل الكتاب بكنائسهم وبيعهم، وقيل: المراد عمارتها بالصلاة فيها وذكر الله لا بنيانها (الصغير ج ٦). والحديث في كتاب الإحسان بترتب صحيح ابن حبان (باب: المساجد) باب: ذكر الزجر عن تباهى المسلمين في بناء المساجد ج ٣ ص ٧٠ برقم ١٦١٢ قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى قال: حدثنا حماد بن سلمة - ثم اتفق السند - والحديث بلفظه. والحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير ج ١ ص ٢٣٢ برقم ٧٥٢ بلفظ: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا محمد ابن عبد الله الخزاعى، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أنس، وعن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة الحديث". قال المحقق: ورواه النسائى ٢/ ٢٦ بلفظ: "من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد" اه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: في كيفية بناء المساجد، ج ٢ ص ٤٣٩ عن أبى قلابة عن أنس.
(٢) (*) النَّاس هكذا بالمخطوطة. الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس) ج ٣ ص ١٤٠ ط الفكر العربى قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا زيد بن الحباب قال: حدثنى حسين بن واقد، حدثنى معاذ بن حرملة الأسدى قال: سمعت أنى يقول: قال رسول الله - ﷺ -: الحديث. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: ثان في أمارات الساعة ج ٧ ص ٣٣٠ قال: وعن أنس قال: قال النبي - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئًا". قال الهيثمى: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى، فقال عن أنس: كنا نتحدث أن لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض، وحتى أن المرأة تمر بالرجل فيأخذها فينظر إليها فيقول: لقد كان لهذه مرة رجل. قال الهيثمى: ذكره حماد هكذا، وقد ذكره حماد أيضًا، عن ثابت، عن أنس، ورجال الجميع ثقات اه مجمع.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى في (مرويات الحسن بن أبى الحسن البصرى، عن سمرة بن جندب - ﵁ -) ج ٧ ص ٢٥٠ برقم ٦٨٥٧ قال: حدثنا أبو زيد الحوطى، ثنا أبو اليمان، ثنا عفير بن معدان، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة " الحديث. قال المحقق: قال في المجمع ٧/ ٣٢٦: وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. وعفبر بن مسعدان ترجمته في كتاب (المجروحين) لابن حبان ج ٢ ص ١٩٨ قال عفير بن معدان اليحصبى كنيته أبو عائد من أهل الشام، يروى عن خالد بن معدان وذويه، روى عنه أهل بلده، ممن يروى المناكير عن أقوام مشاهير، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بأخباره، وقال: سمعت محمد بن محمود يقول: سمعت الدارمى يقول: قلت ليحيى بن معين: فعفير بن معدان؟ فقال: ليس بشئ اه المجروحين.
[ ١١ / ٣٣٤ ]
٨٤٢/ ٢٥٢٠٣ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ: الله الله".
حم، م، وعبد بن حميد، ت، ع، حب، ك عن أنس، ك عن ابن مسعود (١).
_________________
(١) حديث أنس في مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ١٠٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا ابن أبى عدى، عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، الله ". وانظر ص ٢٠١ ج ٣. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب (الإيمان) باب: ذهاب الإيمان آخر الزمان ج ١ ص ١٣١ برقم ٢٣٤/ ١٤٨ بلفظ: حدثنى زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن أنس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله، الله" بزيادة (في الأرض). ورواه الترمذى في صحيحه في (أبواب الفتن) باب: "ما جاء في أشراط الساعة" ج ٣ ص ٣٣٣ برقم ٢٣٠٣ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا ابن أبى عدى، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة الحديث" كما في مسلم. وقال الترمذى: هذا حديث حسن. والحديث في الإحسان ترتيب صحيح ابن حبان، باب (ذكر أمارة يستدل بها على قيام الساعة): ذكر الأخبار عن وصف الناس الذين يكون قيام الساعة على رءوسهم ج ٨ ص ٢٩٩ برقم ٦٨١٠ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس ابن مالك، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، الله". وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أنس ج ٤ ص ٤٩٤ كتاب (الفتن والملاحم) بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه الحاكم أيضًا في المستدرك من حديث ابن مسعود - ﵁ - ج ٤ ص ٤٩٤ قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الصرام، ثنا محمد بن إسماعيل بن مهران، ثنا محمد بن أبى صفوان الثقفى، ثنا بهز بن أسد، ثنا شعبة، أنبأ على بن الأقمر، قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﵌ - يقول: "لا نقوم الساعة .. الحديث بلفظه" كما في مسلم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إنما انفرد مسلم - ﵀ - بإخراج حديث شعبة، عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله عن النبي - ﵌ - "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس". وقال الذهبى في التلخيص: بهز، ثنا شعبة، أنا على بن الأقمر سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله سمعت رسول الله - ﵌ - يقول: "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، الله"خ، م. والحديث في الصغير برقم ٩٨٤٩ وعزاه إلى الإمام أحمد والإمام مسلم والترمذى عن أنس، ورمز له بالصحة. قال المناوى: وذكر الترمذى في العلل عن البخارى أن فيه اضطرابًا، اه: مناوى.
[ ١١ / ٣٣٥ ]
٨٤٣/ ٢٥٢٠٤ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ في الأرْض: الله الله، وَحَتَّى تَمُرَّ الْمَرْأةُ بِقِطعَةِ النَّعْلِ فَتَقُولَ: قَدْ كَانَ لِهَذِهِ رِجْلٌ مَرَّةً، وَحَتَّى يَكُونَ قَيِّمُ خَمْسِينَ امْرَأَةً، وَحَتَّى تُمْطِرَ السَّمَاءُ، وَلاَ تُنْبِت الأرْضُ".
ع، ك عن أنس (١).
٨٤٤/ ٢٥٢٠٥ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله".
عبد بن حميد، حب عنه (٢).
٨٤٥/ ٢٥٢٠٦ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكَون السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كالْجُمُعَةِ، وَتَكَونَ الْجُمعَةُ كَالْيَوم، وَيَكُونَ الْيَوْمُ كالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ".
حم، ت غريب عن أنس (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) ج ٤ ص ٤٩٥ قال: حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزنى ببخارى، أنبأ عبد الله بن محمد بن ناجية، حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنى أبى، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﵌ - "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وحتى أن المرأة لتمر بالنعل فترفعها وتقول: قد كانت هذه لرجل، وحتى يكون في خمسين امرأة القيم الواحد، وحتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض". قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص.
(٢) الحديث في كتاب (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) باب: ذكر الإخبار عن وصف الناس الذين يكون قيام الساعة على رءوسهم ج ٨ ص ٢٩٩ برقم ٦٨٠٩ قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان قال: حدثنا نوح بن حبيب قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة على أحد " الحديث.
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ٥٣٧، ٥٣٨ ولكن عن أبى هريرة وليس عن أنس قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا هاشم، ثنا سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة". فلعل الصواب "حم" عن أبى هريرة. =
[ ١١ / ٣٣٦ ]
٨٤٦/ ٢٥٢٠٧ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُجْعَلَ كتَابُ الله عَارًا، وَيَكُونَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا، وَحَتَى تَبْدُوَ الشَّحْنَاءُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَتَّى يَنْقُصَ الْعِلمُ، وَيَهْرَمَ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصَ عُمُرُ البَشَرِ، وَيَنْقُصَ السُّنُون والثَّمَراتُ، وَيُؤَمَّنَ التُّهَمَاءُ، ويُتَّهَمَ الأمَنَاءُ، وَيُصَدَّقَ الكاذِبُ، وَيكَذَّبَ الصَّادِقُ، وَيكثُرَ الهَرْجُ وَهُوَ القَتْلُ، وَحَتَّى تُبنَى الغُرَفُ فَتَطَاوَلَ، وَحَتَّى يَحْزَنَ ذَوَاتُ الأوْلاَدِ، وَتَفْرحَ العَوَاقرُ، وَيَظهَرَ البَغْىُ وَالحَسَدُ وَالشُّحُّ، وَيَهْلِكَ النَّاسُ، وَيَكْثُرَ الكذبُ، وَيَقِلَّ الصّدْقُ، وَحَتى تَخْتَلِفَ الأمُورُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيُتَّبَعَ الهَوَى، ويُقْضَى بالظَّنِّ، وَيَكْثُرَ المَطَرُ، وَيَقِلَّ الثَّمَرُ، وَيَغيضَ العِلمُ غَيْضًا، وَيفِيضَ الجَهْلُ فَيْضًا، وَيَكُونَ الوَلَدُ غَيْظًا، وَالشِّتاءُ قَيْظًا، وَحَتَّى يُجَهرَ بِالفَحْشَاءِ وَتُرْوَى الأرْضُ رَيًّا، وَيَقُومَ الخُطَبَاءُ بالكذِب، فَيَجْعَلُونَ حَقِّى لِشرَارِ أُمَّتِى، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِذَلِكَ وَرَضِىَ بِهِ لَمْ يَرح رَائحَةَ الجَنَّةِ"،
ابن أبى الدنيا، طب، وابن نصر السجزى في الإبانة، وابن عساكر عن أبى موسى، ولا بأس بسنده (١).
_________________
(١) = وأخرجه الترمذى في (أبواب الزهد) باب: ما جاء في تقاريب الزمن وقصر الأمل ج ٣ ص ٣٨٧: ص ٣٨٨، برقم ٢٤٣٤ قال: حدثنا عباس بن الدورى، خبرنا خالد بن مخلد، أخبرنا عبد الله بن عمر، عن سعد بن سعيد الأنصارى، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، وتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار". قال الترمذى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصارى.
(٢) الحديث رواه ابن عساكر في تاريخه (تهذيب تاريخ دمشق الكبير) ج ٦ ص ٢١٦، ٢١٧ في مرويات سلمة ابن تميم بلفظ: وأسند الحافظ عن عبد الرحمن بن غنم الأشعرى، عن أبى موسى الأشعرى، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عارا، ويكون الإسلام غريبا، وحتى تبدو الشحناء بين الناس، وحتى يقبض العلم ويتقارب الزمان، وينقص عمر البشر، وتنتقص السنون والثمرات، ويؤتمن التهماء، ويتهم الأمناء، ويصدق الكاذب، ويكذب الصادق، ويكثر الهرج، قالوا: وما الهرج يا رسول الله - ﷺ -؟ قال: القتل، وحتى تبنى الغرف فتطاول، وحتى تحزن ذوات الأولاد، وتفرح العواقر، ويظهر البغى والحسد والشح، ويهلك الناس " الحديث. وقال ابن عساكر: وثق أبو زرعة المترجم. وانظر ص ١٧١ من نفس المصدر فقد رواه في ترجمة سعيد بن غنيم أبى شيبة الكلاعى الحمصى مع اختلاف في بعض الألفاظ. =
[ ١١ / ٣٣٧ ]
٨٤٧/ ٢٥٢٠٨ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ أُمَّتِى".
حم، م عن ابن مسعود (١).
٨٤٨/ ٢٥٢٠٩ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِئُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى".
خ، م عن أبى هريرة (٢).
٨٤٩/ ٢٥٢١٠ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْرجَ نَارٌ مِنْ رَكوبَة تُضِئُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بُبصْرى".
_________________
(١) = والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الفتن) باب: ثان في أمارات الساعة ج ٧ ص ٣٢٤ بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى يكون القرآن عارا " الحديث مع اختلاف في بعض الألفاظ. قال الهيثمي: قلت: في الصحيح طرف منه، رواه الطبراني ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف اه: مجمع.
(٢) الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١ ص ٤٣٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبى، ثنا عبد الرحمن، ثنا شعبة، عن على بن الأقمر، عن أبى الأحوص، عن عبد الله، عن النبي - ﷺ - قال: "تقوم الساعة - أو لا تقوم الساعة - إلا على شرار الناس". والحديث أخرجه الإِمام مسلم في كتاب (الفتن وأشراط الساعة) باب: قرب الساعة ج ٤ ص ٢٢٦٨ برقم ١٣١/ ٢٩٤٩ قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن (يعني ابن مهدى) حدثنا شعبة، عن على ابن الأقمر - واتفق السند والحديث بلفظه كما في أحمد.
(٣) الحديث في صحيح البخاري في كتاب (الفتن) باب: خروج النار ج ٩ ص ٧٣ قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهرى، قال سعيد بن المسيب: أخبرنى أبو هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى تخرج نار " إلخ الحديث. والحديث أخرجه الإِمام مسلم في صحيحه في كتاب (الفتن وأشراط الساعة) باب: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ج ٤ ص ٢٢٢٧، ٢٢٢٨ برقم ٤٢/ ٢٩٠٢ قال: حدثنى حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس عن ابن شهاب، أخبرنى ابن المسيب أن أبا هريرة أخبر أن رسول الله - ﷺ - قال: (ح) وحدثنى عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثنا أبى عن جدى، حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: قال ابن المسيب: أخبرنى أبو هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى تخرج نار " إلخ الحديث. (وبصرى): مدينة معروفة بالشام، وهى مدينة حوران، بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل.
[ ١١ / ٣٣٨ ]
أبو عوانة عن أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد (١).
٨٥٠/ ٢٥٢١١ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ وَطَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ لاَ يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ نَصَرَهُمْ".
هـ عن معاوية (٢).
٨٥١/ ٢٥٢١٢ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعَ".
حم، ت حسن، وعلى بن حجر في الفوائد، ونعيم بن حماد في الفتن، وأبو نعيم، ض عن حذيفة (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما روى عن حذيفة بن أسيد) ج ٣ ص ١٩١، ١٩٢ برقم ٣٠٣٢ بلفظ: حدثنا محمَّد بن رزيق بن جامع المصري، ثنا محمَّد بن هشام السدوسى، حدثنا أبو عاصم عن الحسن ابن فرات، حدثنى أبى قال: قال: سمعت أبا الطفيل، حدثنى حذيفة بن أسيد صاحب النبي - ﷺ - قال: كنا ننحدث في ظل غرقة فأشرف علينا رسول الله - ﷺ - من تلك الغرفة فقال: "ما تحدثون؟ " قلنا: نتحدث عن الساعة، قال: "لا تقوم الساعة حتى يخرج عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، ودابة الأرض، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، ويخرج يأجوج ومأجوج، وتخرج نار من قعر عدن تحيط بالناس لا يتخلفها أحد، تسوقهم إلى أرض المحشر، فتقيم حتى يقضوا حوائجهم، ثم تحرك بهم فترحلهم" قال: وسمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رمان أو ركوبة يضئ منها أعناق الإبل ببصرى". وذكر للحديث روايات كثيرة وطرقا، وقال محققه: عند أول طريق رقم ٣٠٢٨ ورواه أحمد ٤/ ٦، ٧ ومسلم ٢٩٠١ وأبو داود ٤٣١ أو الترمذى ٢٢٧٤، ٢٢٧٨ وابن ماجه ٤٠٤١.
(٢) الحديث أخرجه بن ماجه في سننه في المقدمة ج ١ ص ٥ برقم ٩ بلفظ: حدثنا يعقوب بن كاسب، ثنا القاسم بن نافع، ثنا الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال: قام معاوية خطيبا فقال: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس " الحديث. قال المحقق: (ظاهرون) أى: غالبون.
(٣) الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (مسند حذيفة بن اليمان) ج ٥ ص ٣٨٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا سليمان، ثنا إسماعيل، ثنا عمرو، حدثنى عبيد الله بن عبد الرحمن الأشهلى، عن حذيفة بن اليمان أن النبي - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع". وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (الفتن) أبواب القدر، باب: ما جاء في أشراط الساعة ج ٣ ص ٣٣٤ برقم ٢٣٠٥ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا عبد العزيز بن محمَّد، عن عمرو بن أبى عمرو، وحدثنا على بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبى عمرو، عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصارى الأشهلى، عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس " الحديث. =
[ ١١ / ٣٣٩ ]
٨٥٢/ ٢٥٢١٣ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسرَ الْفرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يقْتَتِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَيُقْتَلُ تِسعَةُ أعْشَارِهِمْ".
طب عن أبى بن كعب، هـ عن أبى هريرة (١).
٨٥٣/ ٢٥٢١٤ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلمُ، وَيَكُثُرَ الزِّلزَالُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ".
خ، هـ عن أبى هريرة (٢).
_________________
(١) = وقال: هذا حديث حسن؛ إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبى عمرو. والحديث في الصغير برقم ٩٨٥١ وعزاه إلى الإِمام أحمد والترمذى والضياء عن حذيفة، ورمز له بالصحة. قال المناوى: (لكع بن لكع) قال الطيبى: هو غير منصرف للعدل والصفة، وقال الزمخشرى: هو بالرفع اسم يكون معدولا عن اللكع، يقال: لكع الوسخ عليه لكعا فهو لكع: إذا ألصق به إلى الرجل اللئيم، كما عدلت لكاع للمرأة اللئيمة، ثم استعمل للأحمق والعبد واللئيم، وأريد به من لا يعرف له أصل ولا يحمد له خلق من الأسافل والرعاع اه: مناوى.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما أسند أبى بن كعب - ﵁ -) ج ١ ص ١٦٨ برقم ٥٣٧ بلفظ: حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زريق الحمصى، حدثنى أبى، ثنا عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدى، عن الزهرى، أخبرنى إسحاق مولى المغيرة بن نوفل، عن أبى بن كعب الأنصارى - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات " الحديث. قال المحقق: وأخرجه أحمد (٥/ ١٣٩، ١٤٠) ومسلم برقم ٢٨٩٥. والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب (الفتن) باب: أشراط الساعة ج ٢ برقم ٤٠٤٦ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا محمَّد بن بشر، عن محمَّد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فيقتل الناس عليه، فيقتل من كل عشرة تسعة". قال في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات، ورواية أبى داود بلفظ: "يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضر فلا يأخذ منه شيئًا". قال المحقق: "حتى يحسر" كيضرب وينصر، والأول أشهر، أى: يكشف، (الفرات) نهر مشهور بالكوفة.
(٣) الحديث في صحيح البخارى كتاب (الصلاة) باب: ما قيل في الزلازل والآيات ج ٢ ص ٤١ قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبى هريرة قال: قال النبي - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض". وقد أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الفتن) باب: أشراط الساعة ج ٢ ص ١٣٤١، ١٣٤٢ رقم ٤٠٤٧ قال: حدثنا أبو مروان العثمانى، ثنا عبد العزيز بن أبى حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن =
[ ١١ / ٣٤٠ ]
٨٥٤/ ٢٥٢١٥ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لاَ أَرَبَ لي فِيهِ".
خ، م عن أبى هريرة (١).
٨٥٥/ ٢٥٢١٦ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَان فَيكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظيمَة، دَعْوَاهُمَا واحد (*)، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يبعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّاَبْونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلاثينَ، كُلُّهُم يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله".
حم، خ، م، د، ت عن أبى هريرة (٢).
_________________
(١) = أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى يفيض المال، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج" قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: "القتل، القتل، القتل" ثلاثًا. في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وقد روى الترمذى بعضه.
(٢) الحديث في صحيح البخاري كتاب (الزكاة) باب: الصدقة قبل الرد ج ٢ ص ١٣٥ قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن، عن أبى هريرة - ﵁ - قال: قال النبي - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذى يعرضه عليه لا أرب لى". والحديث في صحيح مسلم كتاب (الزكاة) باب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها) ج ٢ ص ٧٠١ برقم ٦١/ ١٥٧ قال: وحدثنا أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبى يونس، عن أبى هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لى فيه". قال المحقق: (حتى يهم رب المال) ضبطوه بوجهين: أجودهما وأشهرهما بضم الياء وكسر الهاء، ويكون (رب المال) منصوبا مفعولا، والفاعل (من) وتقديره: يحزنه ويهتم له، والثانى، (يهم) بفتح الياء وضم الهاء، ويكون (رب المال) مرفوعًا فاعلا، وتقديره: يهم رب المال من يقبل صدقته، أى يقصده، قال أهل اللغة، يقال: أهمه: إذا أحزنه، وهمه: إذا أذابه، ومنه قولهم: همك ما أهمك، أى أذابك الشئ الذى أحزنك فأذهب شحمك، وعلى الوجه الثانى هو من هم به إذا قصده. (لا أرب لى فيه) أى: لا حاجة. (*) (واحد) هكذا بالمخطوطة.
(٣) الحديث في مسند الإِمام أحمد ج ٢ ص ٣١٣ ط دار الفكر العربى (مسند أبى هريرة - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله - ﷺ - وذكر بعض الأحاديث ثم قال: وقال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة، ودعواهما واحدة" وقال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله". =
[ ١١ / ٣٤١ ]
٨٥٦/ ٢٥٢١٧ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حتى تُقَاتلُوا اليَهُودَ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ وَرَاءهُ اليَهُودِىُّ: يَا مُسِلمُ هَذَا يَهُودِىٌّ وَرَائِى فَاقْتُلهُ".
خ، م عن أبى هريرة (١).
_________________
(١) = وانظر ص ٥٣٠ من نفس المصدر ففيها بنحو تلك عن أبى هريرة أيضًا. والحديث أخرجه البخاري في حديث طويل ج ٩ ص ٧٤ ط الشعب، في كتاب (الفتن) بلفظ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة، دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله ". وذكر بقية الحديث الطويل وأخرجه مختصرا في كتاب (استتابة المرتدين) ص ١٧ من نفس المصدر، بلفظ: حدثنا على، حدثنا سفيان، حدثنا الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة" اه. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ج ٤ ص ٢٢١٤ ط الحلبى كتاب (الفتن وأشراط الساعة) باب: إذا تواجه المسلمان بسيفهما - برقم ١٧ بلفظ: وحدثنا محمَّد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله - ﷺ - فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، وتكون بينهما مقتلة عظيمة، ودعواهما واحدة". وأخرج أبو داود الشطر الأخير من الحديث في سننه ج ٤ ص ٥٠٧ ط سورية، برقم ٤٣٣٣ بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمَّد - عن العلاء عن أبيه - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله". كما أخرج الترمذى كذلك الشطر الأخير من الحديث في سننه ج ٣ ص ٣٣٨ ط دار الفكر - بلفظ: حدثنا محمود بن غيْلان، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى ينبعث كذابون دجالون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله". قال الترمذى: وفي الباب عن جابر بن سمرة، وابن عمر - هذا حديث صحيح.
(٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ج ٤ ص ٥١ ط الشعب، في كتاب (الجهاد والسير) باب: قتال اليهود - بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن عمَارة بن القعقاع، عن أبى زرعة، عن أبى هريرة - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود" وذكر الحديث بلفظ المصنف. وأخرجه مسلم في صحيحه ج ٤ ص ٢٢٣٩ ط الحلبى، في كتاب (الفتن وأشراط الساعة) برقم ٨٢ (٢٩٢٢) بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب (يعنى ابن عبد الرحمن) عن سُهَيْلٍ، عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودى من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم: يا عبد الله! هذا يهودى خلفى فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود". ورواه كذلك في نفس المصدر بروايات وألفاظ مختلفة عن ابن عمر عن النبي - ﷺ -.
[ ١١ / ٣٤٢ ]
٨٥٧/ ٢٥٢١٨ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ، صِغَارَ الأعْيُن، حُدَّ الوُجُوهِ، ذُلْفَ الأُنُوفِ، كَأنَّ وجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطرَقَةُ، ولا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، ولَيَأتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُم زَمَانٌ لأنْ يَرَانِى أَحَبُّ إِلَيْه مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مثْلُ أَهْله وَمَالهِ".
ش، خ، م، د، ت، هـ عن أبى هريرة (١).
_________________
(١) الحديث رواه ابن أبى شيبة في مصنفه ج ١٥ ص ٩٢ في كتاب (الفتن) برقم ١٩١٩٩ بلفظ: حدثنا ابن عيينة عن الزهرى، عن سعيد، عن أبى هريرة يبلغ به النبي - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين" وبرقم ١٩٢٠٠ بلفظ: حدثنا ابن عيينة، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة يبلغ به النبي - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة". والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ج ٤ ص ٥٢ ط الشعب، كتاب (الجهاد والسير) باب: قتال الترك - بلفظ: حدثنا سعيد بن محمَّد حدثنا يعقوب، حدثنا أبى، عن صالح، عن الأعرج قال: قال أبو هريرة - ﵁ - قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين، حمر الوجوه" وذكر الحديث بلفظ المصنف عدا الفقرة الأخيرة "وليأتين إلخ" ثم قال: باب: قتال الذين ينتعلون الشعر حدثنا على بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال الزهرى: عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كان وجوههم المجان المطرقة" قال سفيان: وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رواية "صغار الأعين، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة" اه. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ج ٤ ص ٢٢٣٣ ط الحلبى، في كتاب (الفتن) بأرقام ٦٢ (٢٩١٢)، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦ بروايات وألفاظ مختلفة، وكلها عن أبى هريرة، وأقربها إلى لفظ المصنف السيوطى رقم ٦٥ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن) عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك، قوما وجوههم كالمجان المطرقة، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر". ورقم ٦٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة يبلغ به النبي - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الآنف". وقال محققه: (ذلف الآنف) جمع أذلف كأحمر وحمر، ومعناه: فطس الأنوف قصارها مع انبطاح، وقيل: هو غلظ في أرنبة الأنف، وقيل: تطامن فيها، وكله متقارب اه. والحديث أخرجه أبو داود في سننه، ج ٤ ص ٤٨٦ ط سورية، في كتاب (الملاحم) باب: في قتال الترك برقم ٤٣٠٤ بلفظ: حدثنا قتيبة وابن السَّرح وغيرهما، قالوا: حدثنا سفيان عن الزهرى، عن سعيد ابن المسيب عن أبى هريرة رواية، قال ابن السرح: إن النبي - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذُلُفَ الآنُفِ كأن وجوههم المجان المطرقة" وانظر تخريج الحديث الآتى. =
[ ١١ / ٣٤٣ ]
٨٥٨/ ٢٥٢١٩ - "لاَ تَقُوم السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ المسْلِمُون التُّرْكَ، قَوْمًا وُجُوهُهُم كَالْمجَانِّ الْمُطرَقَةِ، يلبَسُون الشَّعَرَ، وَيَمْشُونَ في الشَّعَرِ".
م، د، ن عن أبى هريرة (١).
٨٥٩/ ٢٥٢٢٠ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلُوا خُوزًا وَكَرْمَانَ مِنَ الأعَاجِم، حُمْرَ الوُجُوهِ، فُطسَ الأنُوفِ، صِغَارَ الأَعْيُنِ، كَأنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطرَقَةُ، نِعَالُهُم الشَّعَرُ".
_________________
(١) = والحديث أخرجه الترمذى في سننه، ج ٣ ص ٣٣٧ ط دار الفكر ببيروت، في (أبواب الفتن) باب: ما جاء في قتال الترك برقم ٢٣١٢ بلفظ: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وعبد الجبار بن العلاء، قالا: أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشَّعْر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة". قال الترمذى: وفى الباب عن أبى بكر الصديق وبريدة وأبى سعيد وعمرو بن تغلب ومعاوية: هذا حديث حسن صحيح. والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، ج ٢ ص ١٣٧١، ١٣٧٢ ط دار الفكر - بيروت، برقم ٤٠٩٦ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة إلى آخر سند ابن أبى شيبة الأول وبلفظه. وبرقم ٤٠٩٧ بسند ابن أبى شيبة الثانى بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر". وأخرجه بلفظ وسند مختلفين برقم ٤٠٩٨ عن عمرو بن تغلب، وبرقم ٤٠٩٩ عن أبى سعيد الخدرى، كلاهما عن النبي - ﷺ -. وفى النهاية: وفيه "كأن وجوههم المجان المطرقة" أى التِّراسُ التى ألبِست العقَب فوق شئ، ومنه طارق النَّعلَ: إذا صيَّرها طاقا فوق طاق، وركَبَ بعضها فوق بعض. ورواه بعضهم بشديد الراء للتكثير، والأول أشهر اه: نهاية.
(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ج ٤ ص ٢٢٣٣ ط الحلبى، في كتاب (الفتن) برقم ٦٥ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب (يعنى ابن عبد الرحمن) عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة، وذكر الحديث بلفظ المصنف. وقاله محققه: (يلبسون الشعر ويمشون في الشعر) معناه: ينتعلون الشعر، كما صرح به في الرواية الأخرى: "نعالهم الشعر" اه. والحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٤ ص ٤٨٦ ط سورية، في كتاب (الملاحم) باب: في قتال الترك، برقم ٤٣٠٣ بسند مسلم السابق ولفظه ما عدا "ويمشون في الشعر". وأخرجه النسائي في سننه، ج ٦ ص ٤٥ ط المصرية بالأزهر، في كتاب (الجهاد) باب: غزوة الترك والحبشة - بسند مسلم السابق ولفظه.
[ ١١ / ٣٤٤ ]
حم، خ عن أبى هريرة (١).
٨٦٠/ ٢٥٢٢١ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا وَرآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ منْ قَبْلُ".
حم، خ، م، د، هـ عن أبى هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند الإِمام أحمد، ج ٢ ص ٣١٩ ط دار الفكر العربى (مسند أبى هريرة - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معمر، عن همام، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - وذكر بعض الأحاديث ثم قال: وقال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوز وكرمان قوما من الأعاجم، حمر الوجوه فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة" وقال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أقواما نعالهم الشعر". والحديث أخرجه البخارى في صحيحه ج ٤ ص ٢٣٨ ط الشعب، في كتاب (بدء الخلق) باب: علامات النبوة في الإِسلام - بلفظ: حدثنى يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن هَمّام، عن أبى هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خُوزَا وكرْمانَ من الأعاجم" وذكر الحديث بلفظ المصنف، لكن بدون (كأن) قبل "وجوههم" وقال: تابعه غيره عن عبد الرزاق اه. وفي النهاية: (فطس) في حديث أشراط الساعة "تقاتلون قوما فطس الأنوف: الفَطَسُ: انخفاض قصبة الأنف وانفراشها، والرجل أفطس اه. وفيها: وفيه "كأن وجوههم المجان المطرقة" أى التِّرَاسُ التى أُلبسَت العَقَب شيئًا فوق شئ، ومنه طارقَ النَّعْلَ: إذا صَيرها طاقًا فوق طاقٍ، وركبَ بعضها فوق بعض، وَرواه بعضهم بتشديد الراء للتكثير، والأول أشهر اه نهاية.
(٢) الحديث في مسند الإِمام أحمد، ج ٢ ص ٢٣١ ط دار الفكر العربي (مسند أبى هريرة - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا محمَّد بن فضيل، ثنا عمارة، عن أبى زرعة، عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا". وفى ص ٣١٣ من نفس المصدر بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله - ﷺ - وذكر بعض الأحاديث ثم قال: وقال رسول الله: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا" وانظر صفحات ٣٥٠، ٣٧٢، ٣٩٨، ٥٣٠ من نفس المصدر ففيها الحديث بنحوه، وكلها عن أبى هريرة. والحديث أخرجه البخارى في صحيحه، ج ٨ ص ١٣٢ ط الشعب، في باب ما جاء في الرقاق إلخ، بلفظ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن، عن أبى هريرة - ﵁ - أن =
[ ١١ / ٣٤٥ ]
===
٨٦١/ ٢٥٢٢٢ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ المَالُ ويَفيضَ، حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكاةِ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ أحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وحَتَّى تَعُودَ أرْضُ العَرَبِ مُروجًا وأَنْهَارًا".
م عن أبى هريرة (١).
٨٦٢/ ٢٥٢٢٣ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، فإِذَا طَلَعَتْ فَرآهَا النَّاسُ آمَنُوا أجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَم تكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كسَبَتْ
_________________
(١) = رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا". كما أخرجه ضمن حديث طويل ج ٩ ص ٧٤ من نفس المصدر في كتاب (الفتن) أوله "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان" الحديث. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ج ١ ص ١٣٧ ط الحلبى، في كتاب (الإيمان) باب: بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان - برقم ٢٤٨ (١٥٧) بلفظ: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلى بن حُجْر، قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن جعفر) عن العلاء (وهو ابن عبد الرحمن) عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ (٦/ الأنعام، الآية: ١٥٨) اهـ. وأخرجه في نفس المصدر من طرق أخرى كلها عن أبى هريرة بمثل حديث العلاء السابق عن أبيه، عن أبى هريرة، عن النبي - ﷺ -. والحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٤ ص ٤٩٢ ط سورية، في كتاب (الملاحم) باب: أمارات الساعة، برقم ٤٣١٢ بلفظ: حدثنا أحمد بن أبى شعيب الحرانى، حدثنا محمَّد بن الفضل، عن عُمارة، عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى " وذكر الحديث بلفظ أحمد الأول غير أن فيه (فذاك) بدل (فذلك). والحديث رواه ابن ماجه في سننه، ج ٢ ص ١٢٥٢ ط الحلبى، في كتاب (الفتن) باب: طلوع الشمس من مغربها، برقم ٤٠٦٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة إلى آخر السند السابق عند أبى داود، والأسبق عند أحمد الأول ولفظه ما عدا "أو كسبت في إيمانها خيرا".
(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ج ٢ ص ٧٠١ ط الحلبى، في كتاب (الزكاة) باب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يجد من يقبلها برقم ٦٠ بلفظ: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب (وهو ابن عبد الرحمن القارئ)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض" وذكر الحديث بلفظ المصنف. وقال محققه: (مروجا) أى: رياضا ومزارع، وقال بعضهم: المرج هو الموضع الذى يرعى فيه الدواب اه.
[ ١١ / ٣٤٦ ]
في إِيمَانِهَا خَيْرًا، ولَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وقَدْ نَشَر الرجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ ولاَ يَطوِيَانِهِ، ولَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِه فَلاَ يَطعَمُهُ، ولَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ، فَلاَ يَسْقِى فِيه، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رفَعَ أُكلَتَهُ إلَى فيه، فَلاَ يَطعَمُهَا".
خ، م عن أبى هريرةَ (١).
٨٦٣/ ٢٥٢٢٤ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ: يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ".
مالك، حم، خ، م عن أبى هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه، ج ٨ ص ١٣٢ ط الشعب، في (باب: ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة) بلفظ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن، عن أبى هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها " وذكر الحديث بلفظ المصنف. وأخرجه مسلم ج ١ ص ١٣٧ ط الحلبى، في كتاب (الإيمان) برقم ٢٤٨ (١٥٧) بلفظ: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلى بن حُجْر قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن جعفر) عن العلاء (وهو ابن عبد الرحمن) عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا" وأخرجه في نفس المصدر من طرق أخرى كلها عن أبى هريرة بمثل حديث العلاء السابق عن أبيه، عن أبى هريرة، عن النبي - ﷺ -.
(٢) الحديث في موطأ الإمام مالك، ج ١ ص ٢٤١ ط الحلبى، في كتاب (الجنائز) باب: جامع في الجنائز، برقم ٥٣ بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة" وذكر الحديث بلفظ: المصنف. والحديث في مسند أحمد، ج ٢ ص ٢٣٦ ط دار الفكر العربى (مسند أبى هريرة - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، عن النبي - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتنى كنت مكانك". ورواه أحمد كذلك ص ٥٣٠ من نفس المصدر من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة" وذكر الحديث بلفظ المصنف، وزاد في آخره "ما به حب لقاء الله - ﷿ - ". والحديث أخرجه البخارى في صحيحه ج ٩ ص ٧٣ ط الشعب، في كتاب (الفتن) باب: لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور بلفظ حدثنا إسماعيل، حدثنى مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة" وذكر الحديث بلفظ المصنف. وأخرجه مسلم في صحيحه، ج ٤ ص ٢٢٣١ ط الحلبى، في كتاب (الفتن وأشراط الساعة) باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل إلخ برقم ٥٣ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة " وذكر الحديث بلفظ المصنف.
[ ١١ / ٣٤٧ ]
٨٦٤/ ٢٥٢٢٥ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ ألَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِى الْخَلَصَة".
حم، خ، م عن أبى هريرة (١).
٨٦٥/ ٢٥٢٢٦ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرجُ رَجُلٌ مِنْ قَحْطانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ".
هـ، خ، م عن أبى هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند أحمد ج ٢ ص ٢٧١ ط دار الفكر العربى (مسند أبى هريرة - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذى الخلصة، وكانت صنما يعبدها دوس في الجاهلية بتبالة" اه. والحديث أخرجه البخارى في صحيحه، ج ٩ ص ٧٣ ط الشعب، كتاب (الفتن) باب: تغيير الزمان حتى يعبدوا الأوثان - بلفظ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: قال سعيد بن المسيب: أخبرنى أبو هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألَيَاتُ نِساءِ دَوْسٍ عَلَى ذى الخَلَصَةِ" وذو الخلصة طاغية دوس التى كانوا يعبدون في الجاهلية اه: بخارى. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ج ٤ ص ٢٢٣٠ ط الحلبى، في كتاب (الفتن واشراط الساعة) باب: لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة، برقم ٥١ (٢٩٠٦) بلفظ: حدثنى محمَّد بن رافع وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا) عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهرى، عن ابن المسيب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذى الخلصة" وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية، بِتَبَالَةَ. وقال محققه: (تضطرب أليات نساء دوس) الأليات معناها: الأعجاز، جمع ألية كجفنة وجفنات، والمراد يضطربن من الطواف حول ذى الخلصة، أى: يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها، ودوس: قبيلة من اليمن (حول ذى الخلصة): هو بيت صنم ببلاد دوس، (بتبالة) تبالة موضع باليمن، وليست تبالة التى يضرب بها المثل ويقال: أهون على الحجاج من تبالة، لأن تلك بالطائف اه.
(٢) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه ج ٩ ص ٧٣ ط الشعب، في كتاب (الفتن) باب: تغيير الزمان حتى يعبدوا الأوثان - بلفظ: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنى سليمان، عن ثور، عن أبى الغيث، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى" وذكر الحديث بلفظ المصنف. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ج ٤ ص ٢٢٣٢ ط الحلبى، في كتاب (الفتن) برقم ٦٠ (٢٩١٠) بلفظ: وحدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا عبد العزيز (يعنى ابن محمَّد) عن ثور بن زيد، عن أبى الغيث، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى" وذكر الحديث بلفظ المصنف أيضًا.
[ ١١ / ٣٤٨ ]
٨٦٦/ ٢٥٢٢٧ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأخُذَ أُمَّتِى أخْذَ القُرُونِ قَبْلَهَا شَبْرًا بِشِبْرٍ وذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، قِيلَ: يَا رسُولَ الله: كَفَارِس والرُّومِ؟ قال: ومَنِ النَّاسُ إلا أُولَئكَ؟ ".
خ عن أبى هريرة (١).
٨٦٧/ ٢٥٢٢٨ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِن ذَهَب يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، ويَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُم: لَعَلىَّ أكُوَنُ الذى أَنْجُو".
م عن أبى هريرة (٢).
٨٦٨/ ٢٥٢٢٩ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْزِلَ الرُّومُ بِالأعمَاقِ أوْ بِدَابِقَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِم جَيْشٌ مِنَ الْمَدينَةِ، مِنْ خيَارِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ، فإِذَا تَصَافُّوا قَالَت الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الذِينَ سُبُوا مِنَّا نُقَاتِلهُمَ، فَيَقُولُ المُسْلِمُونَ: لاَ وَالله، لاَ نُخَلِّ بَيْنكُم وبَيْنَ إِخْوانِنَا فَتُقَاتِلُونَهُم، فَينْهَزِمُ ثُلُثٌ لاَ يَتُوُبُ الله عَلَيْهِم أَبَدًا، ويُقْتَلُ ثُلُثٌ هُمْ أفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ الله، ويَفْتَتِحُ الثُّلُثُ، لا يُفْتَنُونَ أَبَدًا، فَيفْتَتحُونَ قُسْطَنْطِينيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسمُونَ الغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بالزَّيْتُون إِذ صَاحَ فِيهِم الشَّيْطَانُ: إِنَّ المَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُم في أَهْلِيكُم، فَيَخْرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فإِذَا جَاءُوا الشَّامَ خَرجَ، فَبَيْنَمَا هُم يُعدُّونَ لِلقِتَالِ يُسَوَّونَ الصُّفُوفَ إِذ أُقيمَتِ الصَّلاَةُ، فَنَزَلَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّهُم، فَإِذَا رآهُ عَدُوُّ الله ذَابَ كَمَا يَذُوبُ المِلح في الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لاَ نْذَابَ حتَّى يَهْلِكَ، ولَكِنْ يَقْتُلُهُ الله بِيَدِهِ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ في حَرْبَتِه".
_________________
(١) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه ج ٩ ص ١٢٦ ط الشعب، في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب: قول النبي - ﷺ - لتتبعين سَنَن من كان قبلكم، بلفظ: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبى ذئب، عن المَقْبُرِى عن أبى هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: ومَن النَّاسُ إلا أولئك؟ ".
(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ج ٤ ص ٢٢١٩ ط الحلبى في كتاب (الفتن وأشراط الساعة) باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، رقم ٢٩ (٢٨٩٤) بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب (يعنى ابن عبد الرحمن القارئ) عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى" وذكر الحديث بلفظ المصنف بزيادة لفظ "أنا" بعد، "أكون". وقال محققه: (يَحْسِر) أى: ينكشف لذهاب مائه اه.
[ ١١ / ٣٤٩ ]
م عن أبى هريرة (١).
٨٦٩/ ٢٥٢٣٠ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ المسْلِمُونَ اليَهُودَ، فَيَقْتُلُهُم المسلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ اليَهُودىُّ مِنْ وَرَاءِ الحَجَرِ والشَّجَرِ، فَيَقُولَ الحَجَرُ أوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ، يَا عَبْدَ الله، هَذَا يَهُودِىٌّ خَلفِى فَتَعَالَ فَاقْتُلهُ، إِلا الغَرْقَدَ فَإِنّهُ مِنْ شَجَرِ اليَهُودِ".
م عن أبى هريرة (٢).
٨٧٠/ ٢٥٢٣١ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يلحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى بِالمشْرِكينَ، وحَتَى يَعْبُدُوا الأوْثَانَ، وَإنَّهُ سَيَكُونُ في أُمَّتِى ثَلاَثُونَ كذَّابًا كُلُّهُم يَزعُمُ أَنَّه نبِىٌّ، وَأنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبىَّ بَعْدِى".
ت حسن صحيح، ك عن ثوبان (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ج ٤ ص ٢٢٢١ ط الحلبى في كتاب (الفتن) باب: في فتح قسطنطنية، برقم ٣٤ (٢٨٩٧) بلفظ: حدثنى زهير بن حرب، حدثنا مُعَلَّى بن منصور، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم" وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. وقال محققه: "بالأعماق أو بدابق" موضعان بالشام بقرب حلب، "سبوا" روى على وجهين: فتح السين والباء، وضمهما، قال القاضي في المشارق: الضم رواية الأكثرين، قال: وهو الصواب، قلت: كلاهما صواب، لأنهم سُبُوا أوَّلًا، ثم سَبَوا الكفار اه.
(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ج ٤ ص ٢٢٣٩ ط الحلبى في كتاب (الفتن وأشراط الساعة) برقم ٨٢ (٢٩٢٢) بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب (يعنى ابن عبد الرحمن) عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود" وذكر الحديث بلفظ المصنف. وقال محققه: الغرقد: نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت القدس، وقال أبو حنيفة الدينورى: إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة اه.
(٣) الحديث أخرجه الترمذى في سننه، ج ٣ ص ٣٣٨ ط دار الفكر - بيروت - في (أبواب الفتن) باب: ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون برقم ٢٣١٦ بلفظ: حدثنا قتيبة، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبى قلاىة، عن أبى أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل" وذكر الحديث بلفظ المصنف، غير أن فيه (ثلاثون كذابون) بدل (ثلاثون كذابا) وقال: هذا حديث صحيح. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٤٤٨ ط الرياض، في كتاب (الفتن والملاحم) بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الزاهد، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا ريحان بن سعيد، ثنا عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبى قلابة، حدثنى أبو أسماء عن ثوبان - ﵁ - أنه سمع =
[ ١١ / ٣٥٠ ]
٨٧١/ ٢٥٢٣٢ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَدُلَّ الْحَجَرُ عَلَى الرَّجُلِ اليَهُودِىِّ مُخْتَبِئًا كَانَ يَطرُدُهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، فَاطَّلَعَ قُدَّامَهُ فَاخْتَبَى، فَيقُولُ الحَجَرُ: يَا عَبْدَ الله هَذَا مَا تَبْغِى".
طب عن سمرة (١).
٨٧٢/ ٢٥٢٣٣ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَايِلَ حَتَّى يُقَالَ: مَنْ بَقِىَ مِنْ بَنِى فُلاَنٍ؟ ".
_________________
(١) = رسول الله - ﵌ - يقول: "لن تقوم الساعة على أمتى حتى تلحق قبائل منها بالمشركين، وحتى تعبد قبائل منها الأوثان" وسكت عنه الحاكم، وكذلك الذهبى. ثم أخرجه الحاكم كذلك مفرقا ضمن حديث طويل ص ٤٤٩ من نفس المصدر، من طريق أبى قلابة عن ثوبان أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "إن ربى زوى لى الأرض" وذكر حديثا طويلا جاء فيه "ولن تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان" ثم جاء فيه "وسيخرج في أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبى، وأنا خاتم الأنبياء لا نبى بعدى" ثم ذكر بقية الحديث الطويل وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، وإنما أخرج مسلم حديث معاذ بن هشام عن قتادة عن أبى قلابة، عن أبى أسماء الرحبى، عن ثوبان مختصرا" ووافقه الذهبى في التلخيص.
(٢) الحديث رواه الطبرانى في المعجم الكبير، ج ٧ ص ٣١٩ ط العراق (فيما أسنده سمرة بن جندب الفزارى) برقم ٧٠٨٣ بعد أن ذكر بعض الأحاديث بالسند الآتى: حدثنا موسى بن هارون، ثنا مروان بن جعفر، ثنا محمَّد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب - ﵁ - وذكر بعض الأحاديث ثم قال: وبإسناده عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "سوف ترون قبل أن تقوم الساعة أشياء تستنكرونها، عظاما، يقولون هلك أحدثنا بهذا؟ فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى، واعلموا أنها أوائل الساعة" حتى قال: سوف ترون جبالا تزول قبل حق الصيحة" وكان يقول لنا: "لا تقوم الساعة حتى يدل الحجر" وذكر الحديث بلفظ المصنف، وفيه (فاختفى) بدِل (فاختبى). والحديث في مجمع الزوائد، ج ٧ ص ٣٢٧ ط بيروت في كتاب (الفتن) باب: ثان في أمارات الساعة، عن سمرة بلفظ الطبرانى السابق مع اختلاف في بعض الألفاظ، وفيه الحديث بلفظ المصنف السيوطى، وقال الهيثمى: رواه الطبرانى والبزار باختصار، وإسناده ضعيف، وفيه من لم أعرفهم اه. وفى الميزان برقم ٨٩٣٦ موسى بن هارون: شيخ خراسانى، عن عبد الرحمن بن أبى الزناد، مجهول اه. وليس في الميزان غيره بهذا الاسم، وفيه برقم ٨٤٢٣ مروان بن جعفر السَّمُرى: سمع منه أبو حاتم، ومطيّن، وقال ابن أبى حاتم: صدوق، وقال أبو الفتح الأزدى: يتكلمون فيه، قلت: له نسخة عن قراءة محمَّد بن إبراهيم فيما ما ينكر، رواها الطبرانى اه: الميزان.
[ ١١ / ٣٥١ ]
حم والبغوي، وابن قانع، طب، ك، ض عن عبد الرحمن بن صُحار بن صخر العبدى عن أبيه (١).
٨٧٣/ ٢٥٢٣٤ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ عَلَى رَجُلٍ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلا الله وَيَأمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، ويَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ".
_________________
(١) الحديث في مسند الإِمام أحمد، ج ٣ ص ٤٨٣ ط دار الفكر العربى، في حديث صحار العبدى - ﵁ - بلفظ: حدثنا عبد الله حدثنى أبى قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الجريرى، عن أبى العلاء بن الشخير، عن عبد الرحمن بن صحار العبدى، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل، فيقال: من بقى من بنى فلان؟ قال: فعرفت حين قال قبائل أنها العرب؛ لأن العجم تنسب إلى قراها. ورواه أحمد كذلك في نفس المصدر، ج ٥ ص ٣١ من حديث صحار العبدى - ﵁ - بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ الجريرى، إلى آخر السند السابق، وذكر الحديث بلفظ المصنف ثم زاد: فعرنت أنه يعنى العرب؛ لأن العجم إنما تنسب إلى قراها اه. والحديث رواه الطبرانى في المعجم الكبير، ج ٨ ص ٨٧ ط العراق - في (مرويات صحار بن عباس، ويقال ابن عابس العبدى) برقم ٧٤٠٤ بلفظ: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، وثنا الحسين بن إسحاق التسترى، ثنا وهب بن بقية، أنا خالد كلاهما عن سعيد الجريرى، عن أبى العلاء، عن عبد الرحمن بن صحار، عن أبيه قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقوم الساعة " وذكر الحديث بلفظ المصنف وقال: فعرفت أنه يعنى العرب لأن العجم ليست لها قبائل. وقال محققه: ورواه أحمد ٣/ ٤٨٣، ٥/ ٣١، وأبو يعلى ٢١٥/ ١ - ٢ والبزار، ورجاله ثقات. والحديث رواه الحاكم في المستدرك، ج ٤ ص ٤٤٥ ط الرياض، في كتاب (الفتن والملاحم) من طريق يزيد ابن هارون، عن عبد الرحمن بن صحار العبدى، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من العرب، فيقال: من بقى من بنى فلان؟ " قال: فعرفت حين قال قبائل أنها العرب؛ لأن العجم تنسب إلى قراها. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبى: صحيح اه. وترجمة (صُحَار العبدى) في أسد الغابة، ج ٣ ص ٩ ط الشعب برقم ٢٤٨١ - وفيها: صُحَار بن عياش، وقيل: عباس، وقيل: صحار بن صخر بن شَراحِيل بن منقذ بن حارثة من بنى ظفر بن الديل - إلى قوله - العبدى الديلى - روى عنه إبناه عبد الرحمن وجعفر، ومنصور بن أبى منصور ثم روى له ابن الأثير صاحب الأسد الحديث المذكور، لأبى يعلى من طريق الجريرى بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من بنى فلان" فعرفت أن بنى فلان من العرب؛ لأن العجم إنما تنسب إلى قراها.
[ ١١ / ٣٥٢ ]
ابن جرير، ك والخطيب عن أنس، الديلمى، والخطيب عن أبى هريرة (١).
_________________
(١) حديث أنس: أخرجه الحاكم في المستدرك، ج ٤ ص ٤٩٥ ط الرياض، في كتاب (الفتن) بلفظ: حدثنى محمَّد بن صالح ابن هانئ، ثنا محمَّد بن إسماعيل ومحمد بن رجاء قالا: ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنى عمى، ثنا عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة على رجل يقول لا إله إلا الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبى بقوله: قلت: سنان لم يرو له مسلم اه. ورواه الخطيب في تاريخ بغداد، ج ٣ ص ٨٢ ط السعادة، في ترجمة محمَّد بن على أبى بكر الدينورى برقم ١٠٦٤ - بلفظ: أخبرنا محمَّد بن أحمد بن رزق، أخبرنا محمَّد بن على الدينورى - برهان - الشيخ صالح حدثنا عمير بن مرداس، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم السلمى البصرى، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد، عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك، عن النبي - ﷺ - "والذي نفسى بيده لا تقوم الساعة على رجل يقول لا إله إلا الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر". ولسنان بن سعد في الميزان ترجمتان: أولاهما برقم ٣١١٤ وفيها: سعد بن سنان، ويقال سنان بن سعد، عن أنس بن مالك - قال أحمد: لم أكتب أحاديثه؛ لأنهم اضطربوا فيه وفى حديثه، وقال الجوزجانى: أحاديثه واهبة، وقال النسائى: منكر الحديث، وقال الدارقطنى: ضعيف، ونقل ابن القطان أن أحمد يوثقه، وخرج له الترمذى حديث "المعتدى في الصدقة كمانعها" وقال: حسن: ثم نقل الذهبى بعض مروياته ومنها الحديث المذكور بلفظ ابن وهب: أنبأنا ابن لهيعة وعمرو، عن يزيد بن أبى حبيب عن سنان بن سعد عن أنس - مرفوعًا -: "لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر". قال السليمانى: قال سعيد بن أبى أيوب، وابن إسحاق، وعمر بن الحارث، وابن لهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن سنان بن سعد، هكذا يقول هؤلاء وهو أصح اه: الميزان. وثانيتهما مختصرة برقم ٣٥٦٠ وفيها: سنان بن سعد (ضعيف) مَرَّ في سعد بن سنان اه: الميزان. وحديث أبى هريرة أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، ج ٨ ص ٢٦٢ ط السعادة، في ترجمة (حكيم بن نافع أبو جعفر القرشى) بلفظ: أنبأنا محمَّد بن عبد الملك القرشى، أنبأنا محمَّد بن المظفر، أنبأ أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفى، حدثنا محمَّد بن بكار، قال: حدثنا حكيم بن نافع الرقى، عن عطاء الخراسانى، عن أبى هريرة، عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا تقوم الساعة على رجل يقول لا إله إلا الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر" ثم نقل الخطيب بسنده عن يحيى بن معين أن حكيم بن نافع القرشى لا بأس به، ثم نقل عنه مرة أخرى أنه ضعيف الحديث، ثم نقل عن أبى زرعة أنه واهى الحديث، وعن يعقوب بن سفيان أنه لا بأس به.
[ ١١ / ٣٥٣ ]
٨٧٤/ ٢٥٢٣٥ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرجِعُوا حَرَّاثينَ وَحَتَّى يَعْمَدَ الرَّجُلُ إلى النَّبَطِيَّةِ فَيَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَعِيشَةٍ وَيَتْركَ بِنْتَ عَمِّهِ لاَ يَنْظُرُ إِلْيهَا".
طب عن أبى أمامة (١).
٨٧٥/ ٢٥٢٣٦ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ قَوْمٌ يأكُلُونَ بَأَلسِنَتِهم كَمَا تَأكُلُ الْبَقَرُ بِأَلْسِنَتِهَا".
حم، والخرائطى في مكارم الأخلاق، ض عن سعد بن أبى وقاص (٢).
_________________
(١) الحديث رواه الطبرانى في المعجم الكبير ج ٨ ص ٢٩٤ ط العراق (فيما رواه جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبى أمامة) برقم ٧٩٦٤ - بلفظ: حدثنا علان، ثنا عمر بن محمَّد، حدثنا أبى، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبى أمامة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى ترجعوا حرابين، وحتى يعمد الرجل إلى النبطية فيتزوجها على معيشته، ويترك بنت عمه لا ينظر إليها". والحديث رواه الهيثمى في مجمع الزوائد، ج ٤ ص ٢٦٠ ط بيروت في كتاب (النكاح) باب: تزويج الأقارب - عن أبى أمامة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى ترجعوا حرابين" وذكر الحديث بلفظ المصنف السيوطي وقال: رواه الطبرانى، وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب اه. والملحوظ أن رواية الأصل: "حراثين" بالمثلثة الفوقية، من الحرث، وفى المعجم الكبير ومجمع الزوائد "حرابين" بالموحدة التحتية. وفى النهاية: الحَرَبُ - بالتحريك -: نهب مال الإنسان، وتركه لا شئ له اه. فيكون "حرابين" في لفظ الطبرانى والجمع: بمعنى نهابين، والله أعلم، وفى مختار الصحاح (الحراث) الزَّراَّع، وقد (حرث) و(أحرث) مثل زرع وازدرع اه. فيكون (حراثين) في لفظ السيوطى بمعنى: زراعين، والله أعلم. وترجمة (جعفر بن الزبير) في الميزان برقم ١٥٠٢ وفيها: جعفر بن الزبير، عن القاسم أبى عبد الرحمن، وجماعة، وعنه وكيع، ويزيد بن هارون وجماعة - كذَّبه شعبة، فقال غُندَر: رأيت شعبة راكبا على حمار، فقال: أذهب فأَسْتَعْدى على جعفر بن الزبير، وضع على رسول الله - ﷺ - أربعمائة حديث - وقال ابن معين: ليس بثقة - وقالَ البخارى: تركوه - وقال ابن عدى: الضعف على حديثه بين - وقال يحيى القطان لو شئت أن أكتب عنه ألفا كتبت عنه، كان يروى عن سعيد بن المسيب أربعين حديثا، ثم روى له الذهبى بعض مناكيره، وليس من بينها الحديث المذكور.
(٢) الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (في حديث سعد بن أبى وقاص) ج ١ ص ١٨٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا سريج بن النعمان، ثنا عبد العزيز، يعنى الداروردى، عن زيد بن أسلم، عن سعد ابن أبى وقاص، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها". =
[ ١١ / ٣٥٤ ]
٨٧٦/ ٢٥٢٣٧ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ الأرضَ رَجُلٌ مِنْ أهْلِ بَيْتِى أَجْلَى أَقْنَى يَمْلأُ الأرْضَ عَدْلًا، كمَا مُلِئَتْ قَبْلَهُ ظُلمًا، يَكُونُ سَبع سنينَ".
حم، ع، وسمويه، ض عن أبى سعيد (١).
٨٧٧/ ٢٥٢٣٨ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتلُوا قَوْمًا صِغَارَ الأعْيُنِ عرَاضَ الْوُجُوهِ، كَأنَّ أَعْيُنَهُمْ حَدَقُ الْجَرَادِ، كَأنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطرَقَةُ، يَنْتَعلُونَ الشَّعَرَ، وَيَتَّخذُونَ الدَّرَكَ حَتَّى يَرْبِطُوا خُيُولَهُمْ بِالنَّجْلِ" (*).
حم، هـ، حب، ض عن أبى سعيد (٢).
_________________
(١) = والحديث في مكارم الأخلاق ومعاليها لأبي بكر الخرائطى - رسالة دكتوراه للباحثة سعاد سليمان الخندقاوى - جامعة الأزهر، ج ٢ ص ٩٥٣ رقم ٤٨١/ ٣٦٠ بلفظ: حدثنا حماد بن الحسن الوراق، نا أبو عامر العقدى، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال: عتب سعد على ابنه عمر بن سعد يمشى إليه برجال من أصحابه، فكلموه فيه، فتكلم عمر فأبلغ، فقال سعد: ما كنت قط أبغض إلى منك الآن، قال: لم؟ قال: إنى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقوم الساعة حتى يأتى قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها". درجة الحديث: حسن؛ لأن فيه هشام بن سعد، صادق. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: البيان وتشقيق الكلام، ج ٨ ص ١١٦. قال الهيثمى: ورجاله رجال الصحيح إلا أن زيد بن أسلم لم يسمع من سعد، والله أعلم اه.
(٢) الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (مسند أبى سعيد الخدرى - ﵁ -) ج ٣ ص ١٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا أبو النضر، ثنا أبو معاوية شيبان، عن مطر بن طهمان، عن أبى الصديق الناجى، عن أبى سعيد الخدرى، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتى .. " الحديث. ومعنى (أجلى) قال في النهاية: الأجلى: الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين والذى انحسر الشعر عن جبهته. ومعنى (أقنى): القنا في الأنف: طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه (نهاية).
(٣) الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (مسند أبى سعيد الخدرى - رضي الله تعالى عنه -) ج ٣ ص ٣١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عمار بن محمَّد بن أخت سفيان الثورى، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى سعيد الخدرى، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين، عراض الوجوه، كأن أعينهم حدق الجراد، كأن وجوههم المجان المطرقة، ينتعلون الشعر، ويتخذون الدرق حتى يربطوا خيولهم بالنخل". = === (*) النجل وهو الماء القليل، في النهاية مادة "نجل" قال: وفى حديث عائشة "وكان واديها يجرى نجلا" أى: نزا، وهو الماء القليل، تعنى وادي المدينة، يجمع على أنجال.
[ ١١ / ٣٥٥ ]
٨٧٨/ ٢٥٢٣٩ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتُ".
ع، حب، ك عن أبى سعيد (١).
_________________
(١) = والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الفتن) باب: الترك رقم ٤٠٩٩ ج ٢ ص ١٣٧٢ قال: حدثنا الحسن بن عرفة، ثنا عمار بن محمَّد، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما " الحديث بلفظ أحمد. قال: وفى الزوائد: إسناده حسن، وعمار بن محمَّد مختلف فيه، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه من طريق الأعمش. والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) باب: إخباره - ﷺ - عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، ج ٨ ص ٢٦٣ رقم ٦٧١٢ بلفظ: أخبرنا أحمد بن على بن المثنى قال: حدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمَّد بن أبى عبيدة بن معن، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أقواما صغار الأعين، كأن أعينهم حدق الجراد، عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة، يجيئون حتى يربطوا خيولهم بالنخل". (الحدق): جمع حدقة وهي العين (نهاية). (المجان): جمع مجن وهو الترس (نهاية). (الدرق): جمع درقة وهى الترس من جلود، ليس فيه خشب ولا عقب. و(الدرك) بالتحريك وقد يسكن: التبعة، ودركات النار: منازلها. والدرك إلى أسفل، والدرج إلى فوق (مختار الصحاح).
(٢) الحديث في مسند أبى يعلى الموصلى (مسند أبى سعيد الخدرى) ج ٢ ص ٢٧٧ رقم ١٨ - (٩٩١) قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنى قتادة، عن عبد الله بن أبى عتبة، عن أبى سعيد الخدرى قال: "كان رسول الله - ﷺ - أشد حياء من العذراء في خدرها" وقال: "لا تقوم الساعة حتى لا يحج إلى البيت". قال المحقق: إسناده صحيح، ولكنه موقوف على أبى سعيد، له حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال بالرأى، وعلقه البخارى مرفوعًا في الحج (١٥٩٣) باب: قوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ ووصله الحاكم ٤/ ٤٥٣ من طريق آدم بن إياس، وعبد الرحمن بن مهدى، كلاهما عن شعبة، به، مرفوعًا، وصححه، ووافقه الذهبى اه: المحقق. والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) في باب إخباره - ﷺ -: عما يكون في أمته من الفتن والحوادث - ج ٨ ص ٢٦٥ رقم ٦٧١٥ بلفظ: أخبرنا أحمد بن على بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنى قتادة عن عبد الله بن عتبة، عن أبى سعيد الخدرى، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى لا يحج إلى البيت". والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الفتن والملاحم) باب: يستخرج كنز الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ج ٤ ص ٤٥٣ قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسن، ثنا آدم بن =
[ ١١ / ٣٥٦ ]
٨٧٩/ ٢٥٢٤٠ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمتَلِئَ الأرضُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، ثُمَّ يَخْرجَ رَجُلٌ مِنْ عِتْرَتِى فَيَملأَهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلمًا وَعُدْوَانًا".
(حم) (*) وابن خزيمة، حب، ك عنه (١).
_________________
(١) = أبى إياس، ثنا شعبة، وأخبرنى أحمد بن جعفر القطيعى، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنى أبى، ثنا عبد الرحمن، عن شعبة، عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبى عتبة يحدث عن أبى سعيد - ﵁ - عن النبي - ﵌ - قال: "لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد وافقه أبو داود عن شعبة (أخبرناه) أبو زكريا العنبرى، ثنا إبراهيم بن أبى طالب، ثنا محمَّد بن المثنى، ثنا أبو داود عن شعبة - والله أعلم - وقد صح وثبت عن رسول الله - ﵌ - أن البيت يحج ويعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج، ووافقه الذهبى في التلخيص وقال: وعلته أن آدم بن إياس وابن مهدى (*) وقفاه، وأن أبا داود الطيالسي رواه عن شعبة مرفوعًا. والحديث في الصغير ج ٦ ص ٤١٨ رقم ٩٨٥٤ بلفظه من رواية أبى يعلى والحاكم عن أبى سعيد ورمز لصحته. قال المناوى: رواه أبو يعلى والحاكم في المستدرك في الفتن عن أبى سعيد الخدرى، قال الحاكم: على شرطهما، وعلته أن آدم وابن مهدى رفعاه وأن الطيالسى رواه عن شعبة موقوفًا اه.
(٢) الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده - مسند أبى سعيد الخدرى - ج ٣ ص ٣٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا محمَّد بن جعفر، ثنا عوف، عن أبى الصديق الناجى، عن أبى سعيد الخدرى، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا - قال - ثم يخرج رجل من عترتى أو من أهل بيتى يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا". والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) باب: إخباره - ﷺ - عما يكون في أمته من الفتن والحوادث - ج ٨ ص ٢٩٠، ٢٩١ رقم ٦٧٨٤ بلفظ: أخبرنا أحمد بن على بن المثنى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو الصديق، عن أبى سعيد الخدرى، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا ثم يخرج رجل من أهل بيتى أو عترتى فيملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا". والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) باب: حلية المهدى - ﵇ - ج ٤ ص ٥٥٧ قال: حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، وعلى بن حمشاذ العدل، وأبو بكر محمَّد بن بالوية (قالوا): ثنا بشر بن موسى الأسدى، ثنا هوذة بن خليفة، ثنا عوف بن أبى جميلة (وَحدثنى) الحسين بن على الدارمى، ثنا محمَّد بن إسحاق الإِمام، ثنا محمَّد بن بشار، ثنا ابن أبى عدى، عن عوف، ثنا أبو الصديق = === (*) ما بين القوسين غير واضح في نسخة قوله. (*) ابن مهدى ساقطة في المستدرك.
[ ١١ / ٣٥٧ ]
٨٨٠/ ٢٥٢٤١ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلوا قَوْمًا كَأنَّ وُجُوهَهم المجَانُّ المُطرَقة".
الخطيب عن عمرو بن تغلب (١).
٨٨١/ ٢٥٢٤٢ - "لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ تَنْطِحَ ذَاتُ قَرْنٍ جَمَّاءَ".
ابن النجار عن أبى هريرة (٢).
٨٨٢/ ٢٥٢٤٣ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظهَرَ الْفُحْشُ وَقَطيعَةُ الرَّحِم وَسُوءُ الْجوَارِ، وَيُؤْتَمَن الْخائِنُ، وَيُخَوَّن الأمِينُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله: كَيْفَ الْمُؤْمَنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: كَالَنَّخْلَةِ وَقَعَتْ فَلَمْ تُكْسرْ، وَأُكِلَتْ فَلمْ تفْسدْ وَوَضَعَتْ طيِّبًا، أَوْ كَقِطعَةِ الذَّهَبِ أُدْخِلَتِ النَّارَ فَأُحْرِقَتْ فَلَمْ تَزْدَدْ إِلا جَوْدَةً".
_________________
(١) = الناجى عن أبى سعيد الخدرى - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﵌ - "لا تقوم الساعة " الحديث، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والحديث المفسر بذلك الطريق وطرق حديث عاصم عن زر عن عبد الله كلها صحيحة على ما أصلته في هذا الكتاب بالاحتجاج بأخبار عاصم بن أبى النجود إذ هو إمام من أئمة المسلمين. ووافقه الذهبى في التلخيص.
(٢) الحديث أخرجه الخطيب البغدادى في تاريخ بغداد في ذكر من اسمه (أحمد بن عيسى أبو عقيل السلمى) ج ٤ ص ٢٨٤ رقم ٢٠٣٧ قال: أخبرنا أبو عقيل القزاز: أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه، قال: قرئ على عبد الملك بن محمَّد وأنا أسمع، قال: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبى، قال: سمعت الحسن قال: حدثنا عمرو بن تغلب، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة". و(عمرو بن تغلب) ترجم له ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٨ رقم ١٠ قال: عمرو بن تغلب النمرى، من النمر بن قاسط ويقال: العبدى من جواثى، قرية من قرى البحرين، له صحبة، روى عن النبي - ﵌ -، وعنه الحسن البصرى ولم يرو عنه غيره، قال غير واحد وذكر ابن عبد البر أن الحكم بن الأعرج روى عنه أيضًا. قلت: قد سبق ابن عبد البر إلى ذلك - أبو محمَّد بن أبى حاتم في كتاب (الجرح والتعديل: قال البخارى: يعد في البصريين ولم يذكر له راويا غير الحسن وأنه قد صرح الحسن بسماعه منه فكأنه تأخر إلى بعد الأربعين.
(٣) الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده - مسند أبى هريرة ج ٢ ص ٤٤٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عمار بن محمَّد، عن الصلت بن قويد، عن أبى هريرة، قال: سمعت خليلى أبا القاسم - ﷺ - يقول: "لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جماء". والحديث في مسند الفردوس للديلمى (مصورة مخطوطة مكتبة الأزهر) ص ٣٠٩ الحديث من رواية أبى هريرة بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جماء".
[ ١١ / ٣٥٨ ]
الحاكم في الكنى، ك عن ابن عمرو (١).
٨٨٣/ ٢٥٢٤٤ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ السَّلامُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ، وَحَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجدُ طُرُقًا، فَلا يُسْجَد لله فِيهَا، وَحَتَّى يَبْعَثَ الْغَلامُ الشَّيْخَ بَرِيدًا بَيْنَ الأُفُقَينِ، وَحَتَّى يَبْلُغَ التَّاجِرُ بَيْنَ الأفُقَينِ فَلاَ يجد رِبْحًا".
طب عن ابن مسعود (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الفتن والملاحم) باب: لا تقوم الساعة حت يظهر الفحش والتفحش ج ٤ ص ٥١٣ بلفظ: أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى المقرى ببغداد، ثنا أحمد بن محمَّد بن عيسى القاضي، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا همام، ثنا قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبى سبرة الهذلى، قال: لقيت عبد الله بن عمرو فحدثنى حديثا عن النبي - ﵌ - ففهمته وكتبته بيدى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - هذا ما حدث عبد الله بن عمرو عن رسول الله - ﵌ - قال: "إن الله - تعالى - لا يحب الفاحش ولا المتفحش، ثم قال: والذى نفس محمَّد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الأرحام، وحتى يخون الأمين، ويؤتمن الخائن، ثم قال: إنما مثل المؤمن كمثل النخلة وقعت فأكلت طيبا ثم سقطت ولم تفسد ولم تكسر، ومثل المؤمن، كمثل قطعة الذهب الأحمر أدخلت النار فنفخ عليها فلم تتغير ووزنت فلم تنقص". وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص.
(٢) الحديث أخرجه الطبرانى في الكبير في خطبة ابن مسعود ومن كلامه ج ٩ ص ٣٤٤ رقم ٩٤٩٠ قال: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا هشام بن عمار، ثنا عمر بن المغيرة، عن ميمون أبى حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: لقى عبد الله بن مسعود أعرابى ونحن معه، فقال: السلام عليك لا أبا عبد الرحمن، فضحك، فقال: صدق الله ورسوله، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة". وأن هذا عرفنى من بينكم فسلم على "وحتى تتخذ المساجد طرقا فلا يسجد لله فيها، وحتى يبعث الغلام الشيخ بريدا بين الأفقين، وحتى يبلغ التاجر بين الأفقين فلا يجد ربحا". وانظر الأحاديث أرقام ٩٤٨٦، ٩٤٨٧، ٩٤٨٨، ٩٤٨٩، ٩٤٩١ من رواية عبد الله بن مسعود. والحديث رواه ابن عدى في الكامل ج ٦ ص ٢٤٠٧ عند ترجمته لميمون أبى حمزة القصاب الأعور، كوفى، بلفظ: ثنا عبدان، ثنا هشام بن عمار بن المغيرة، ثنا أبو حمزة ميمون الأعور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: لقى ابن مسعود أعرابى ونحن معه، قال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فضحك فقال: صدق الله ورسوله فسمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة، وأن هذا عرفنى من بينكم فسلم على، وحتى تتخذ المساجد طرقا لا يسجد لله فيها حتى يخرون، وحتى يبعث الغلام الشيخ بريدا بين الاثنين، وحتى ينطلق التاجر إلى أرض فلا يجد ربحا". وقد ذكر ابن عدى أقوالا تضعف ميمون، وذكر له من مروياته غير هذا الحديث، ثم قال: قال الشيخ: ولميمون الأعور غير ما ذكرت وأحاديثه التى يرويها خاصة عن إبراهيم مما لا يتابع عليها.
[ ١١ / ٣٥٩ ]
٨٨٤/ ٢٥٢٤٥ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُدْفَع الرُّكْنُ وَالْقُرآنُ".
أبو نعيم، وأبو نصر السجزى في الإبانة عن ابن عمر (١).
٨٨٥/ ٢٥٢٤٦ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكَونَ خُصُومَتُهم في دِينِهِمْ".
أبو نصر، والديلمى عن أبى هريرة (٢).
٨٨٦/ ٢٥٢٤٧ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدَ النَّاسُ تَسَافُدَ الْبَهَائِم في الطُّرُقِ".
طب: عن ابن عمرو (٣).
٨٨٧/ ٢٥٢٤٨ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ سَبْعُونَ كَذَّابًا".
طب عن ابن عمرو (٤).
_________________
(١) الحديث في مسند الفردوس (مصورة مخطوطة الأزهر) ص ٣٠٠ من رواية جابر بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن والمقام". والحديث في الصغير ج ٦ ص ٤١٨ رقم ٩٨٥٤ بلفظه من رواية السجزى عن ابن عمر ورمز لضعفه. قال المناوى: رواه السجزى عن ابن عمر بن الخطاب اه. والمراد بالركن - الكعبة.
(٢) الحديث في مسند الفردوس للديلمى (مصورة مخطوطة مكتبة الأزهر) ص ٣٠٩ من رواية أبى هريرة بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى تكون خصومتهم في ربهم - ﷿ - ".
(٣) الحديث في كنز العمال (كتاب القيامة) الباب الأول في أمور تقع قبلها من الإكمال ج ١٤ ص ٢٤٦ رقم ٣٨٥٨٥ من رواية الطبرانى عن ابن عمر. وقال: ومعنى تسافد الحيوان: نزا بعضه على بعض. المعجم الوسيط ١/ ٤٣٢ ب.
(٤) الحديث في الصغير ج ٦ ص ٤١٨ رقم ٩٨٥٥ بلفظه من رواية الطبرانى عن ابن عمرو ورمز لحسنه. قال المناوى: رواه الطبرانى عن ابن عمرو بن العاص، رمز المصنف لحسنه وليس كما قال؛ فإن الطبرانى رواه من طريقين عن ابن عمرو باللفظ المذكور، وزاد في أحدهما: كلهم يزعم أنه نبى، فأما طريق المختصر ففيها يحيى بن عبد الحميد الحمانى وهو ضعيف وأما الأخرى فمن طريق ابن إسحاق، قال: حدثنى شيخ من أشجع ولم يسمه، وسماه أبو داود في رواية سعيد بن طارق. قال الهيثمى: وبقية رجاله ثقات اه ورواه مسلم بلفظ: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون، قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله، وابن عدى بلفظ: لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله - ﷺ - ورواه من طريق أخرج بلفظ: ثلاثون كذبا العنسى ومسلمة والمختار اه المناوى.
[ ١١ / ٣٦٠ ]
٨٨٨/ ٢٥٢٤٩ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يكون أَدْنى مَسَالِح الْمُسْلِمين بِبُولان (*) يَا عَلِىُّ إنَّكُمْ سَتُقَاتلُونَ بَنى الأصْفَرِ، وَيُقَاتِلُونَهُمْ الّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيُهِمْ رُوقَةُ الإِسلاَمِ، أهْلُ الْحِجَازِ، الَّذِينَ لاَ يَخَافُونَ في الله لَوْمَةَ لاَئِمٍ، وَيَفتَتِحُونَ الْقُسْطَنْطِينَّيةَ بَّالتَّسْبِيح وَالتَّكْبيرِ، فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ لَمْ يُصيبُوا مِثْلَهَا حَتَّى يَقْتَسِمُوا بِالأتْرِسَة، وَيَأتى آتٍ فَيَقُولُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَرَجَ في بِلاَدِكُمْ، ألَاَ وَهِىَ كِذْبَةٌ، فَالآخِذُ نَادِمٌ، والتَّارِكُ نَادِمٌ".
(هـ) (* *) عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده (١).
_________________
(١) (*) في الأصل (بتولا) وهو غير واضح، وفى النهاية مادة (بول) قال: وبولان اسم موضع كان يسرق فيه الأعراب متاع الحاج، وبولان أيضًا في أنساب العرب. (* *) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل، ورمز "هـ" من الكنز: عن عمرو بن عوف.
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الفتن) باب: الملاحم ج ٢ ص ١٣٧٠ رقم ٤٠٩٤ بلفظ: حدثنا على بن ميمون الرَّقِّى، ثنا أبو يعقوب الحنينى، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تكون أدنى مسالِح المسلمين بِبَوْلاءَ" ثم قال - ﷺ -: "يا على يا على يا على" قال: بأبى وأمى، قال: "إنكم ستقاتلون بنى الأصفر، ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى تخرج إليهم رُوقَةُ الإِسلام، أهل الحجاز، الذين لا يخافون في الله لومة لائم، فيفتتحونَ القسطنطينية بالتسيبح والتكبير، فيصيبون غنائِمَ لم يصيبوا مثلها، حتى يقتسموا بالأترسة، ويأتى آتٍ فيقول: إن المسيح قد خرج في بلادكم، ألا وهى كِذْبَة، فالآخذ نادم، والتارك نادم". قال: في الزوائد: في إسناده كثير بن عبد الله، كذبه الشافعى وأبو داود وقال ابن حبان: وروى عن أبيه، عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في كتب، ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب. (مسالح): جمع مسلحة قال في النهاية: المسلحة القوم الذين يحفظون الثغور من العدو، وسموا مَسْلَحة لأنهم يكونون ذوى سلاح، أو لأنهم يسكنون المسلحة وهى كالثغر والمرقب، يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له. (بنى الأصفر): يعنى الروم. (روقة الإِسلام): أى خيار المسلمين وسراتهم، جمع رائق، من راق الشئ إذا صفا وخلص. (من تعليق محمد فؤاد عبد الباقى على هامش ابن ماجه). وترجمة كثير بن عبد الله في ميزان الاعتدال للإمام الذهبى ج ٣ ص ٤٠٦، ٤٠٨ رقم ٦٩٤٣ قال: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزنى المدنى عن أبيه، عن جده، وعن محمَّد بن كعب، ونافع، وعنه معن، والقعنبى، وإسماعيل بن أبى أويس، وخلْق. قال ابن معين: ليس بشئ وقال الشافعى وأبو داود: ركن من أركان الكذب؛ وضرب أحمد على حديثه، وقال الدارقطنى وغيره: متروك، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، وقال النسائى: ليس بثقة، وقال مطرف بن عبد الله المدنى: رأيته، وكان كثير الخصومة، لم يكن أحد من أصحابنا يأخذ عنه وذكر بقية أقوال العلماء في تضعيفه ثم ذكر من مروياته نحو الحديث.
[ ١١ / ٣٦١ ]
٨٨٩/ ٢٥٢٥٠ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكَونَ رَابِطَةٌ مِنَ الْمُسْلِمينَ بِبُولاَن، يا عَلَىُّ إِنَّكُمْ سَتُقَاتِلونَ بَنِى الأَصْفَرِ، وَيُقَاتِلُهُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ مِنَ الْمُؤمِنيْنَ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رُوقَةُ الْمُؤمِنِينَ أَهْلُ الْحِجَازِ الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ الله لاَ تَأخُذُهُمْ في الله لَوْمَةُ لاَئِمٍ حَتَّى يَفْتَحَ الله عَلَيْهِمْ قُسْطَنْطِيِنَّيةَ وَرُومِيَّةَ بِالتَّسْبِيح والتَكْبِيرِ، فَيُهَدّ حِصْنُهَا، وَيُصيبِوُنَ مَالًا عًظِيمًا لَم يُصيبُوا مِثْلَهُ قَطُّ، حَتَّى إِنَّهُمْ يَقْتِسمُون بِالأَتْرِسَةِ، ثُمَّ يَصْرُخُ صَارخٌ بِأهلِ الشَّامِ: قَدْ خَرَجَ الْمَسِيحُ الدجَّالُ في بِلاَدِكُمْ وَذَرَارِيكُمْ، فَيَقْبِضُ النَّاسُ عَلَى الْمَالِ، فَمِنْهُمُ الآخِذُ وَمِنْهُم التَّارِكُ، فَالآخِذُ نَادِمٌ، والتَّارِكُ نَادِمٌ، ثُمَّ يَقُولُونَ: مَنْ هَذَا الصَّارخُ؟ وَلاَ يَعْلَمُونَ مَنْ هو؟ فَيَقُولُ: ابْعَثُوا بِطَلِيعَةٍ إِلَى اللُّدِّ فَإِنْ يَكُنِ الْمَسيحُ قَدْ خَرَجَ فَسَيَأتُونَكُمْ بِعلمِهِ، فَيَأتُونَ فَيُبْصِرُونَ فَلاَ يَرَونَ شَيْئًا، وَيَرَونَ النَّاسَ سَاكِتينَ، فَيَقُولُ: مَا صَرَخَ الصَّارخُ إِلا إِلَيْنَا فَاعتزموا، ثُم أرْشُدُوا فَيَخْرُجُ بِأَجْمَعِنَا إِلى لُدٍّ، فَإِنّ يَكُن بِهَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ نُقَاتلهُ حَتَّى يَحكمَ الله بَيْنَنَا وَهُوَ خَيرُ الْحَاكمينَ، وَإنْ يَكُنِ الأُخْرَى، فَإِنَّهَا بِلاَدُكُمْ وَعَشَائِرُكُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْهَا".
طب، ك، وتعقب (*) (عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده) (١).
٨٩٠/ ٢٥٢٥١ - "لاَ تَقُوُم السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ، قِيلَ: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ".
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد (باب فتح القسطنطينية ورومية) ج ٦ ص ٢١٩ قال: وعن عمرو بن عوف قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا تقوم الساعة حتى تكون رابطة من المسلمين ببولان إلخ مع اختلاف طفيف في بعض ألفاظه. قال الهيثمى: قلت: رواه ابن ماجه باختصار - رواه الطبرانى وفيه كثير بن عبد الله وقد ضعفه الجمهور، وحسنن الترمذى حديثه اه. والحديث في كنز العمال - الفصل الثالث في أشراط الساعة - من الإكمال ج ١٤ ص ٢٤٦ رقم ٣٨٥٨٦ من رواية الطبرانى والحاكم وتعقب - عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. (لد) بضم اللام تشديد الدال: موضع بالشام، وقيل بفلسطين. (*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من كنز العمال.
[ ١١ / ٣٦٢ ]
حل عن أبى موسى (١).
٨٩١/ ٢٥٢٥٢ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يتَقَاربَ الزمانُ فَتكون السنةُ كالشهرِ ويكون الشهرُ كالجُمُعةِ، وتكون الجُمعةُ كاليوم، ويكون اليومُ كالسَّاعةِ، وتكون الساعةُ كاحتراقِ السَّعَفَة".
حم، حل عن أبى هريرة (٢).
٨٩٢/ ٢٥٢٥٣ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يأخُذَ الله شَرِيطته من أهلِ الأرضِ فيبقى عَجَاج (*) لا يعرفون معروفًا، ولا ينكرون منكرًا".
_________________
(١) (الهرج) بسكون الراء: الفتنة والاختلاط، وفسره الرسول الله - ﷺ - في أشراط الساعة بالقتل (مختار). والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة (عبد الله بن المبارك) ج ٨ ص ١٧٢ بلفظ: حدثنا أبو عمرو ابن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حيان بن موسى، ثنا ابن المبارك، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أسد بن الميمنى، قال: غزونا مع أبى موسى الأشعرى أصفهان فدولا ما، وقال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج" قلنا: وما الهرج؟ . قال: "القتل" ثابت مشهور رواه عن الحسن جماعة.
(٢) الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (مسند أبى هريرة - ﵁ -) ج ٢ ص ٥٣٧، ٥٣٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا هاشم، ثنا زهير، حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة - الخوصة - ". والحديث في حلية الأولياء لأبى نعيم في (ترجمة عبد الرحمن بن مهدى) ج ٩ ص ٥٩ بلفظ: حدثنا به عبد الرحمن بن مهدى، ثنا هشيم، عن مجالد، عن عبيد الله بن مسلم، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كحريق السعفة". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: ثان في أمارات الساعة ج ٧ ص ٢٣١ عن أبى هريرة بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى يقترب الزمان وتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كاحتراق الخرقة". وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. (*) في النهاية: مادة (عجج) قال بعد ذكر الحديث: العجاج: الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه، واحدهم: عجاجة.
[ ١١ / ٣٦٣ ]
حم، ك عن ابن عمرو (١).
٨٩٣/ ٢٥٢٥٤ - "لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تعودَ أرضُ العربِ مُروُجا وأنهارًا".
ك عن أبى هريرة (٢).
٨٩٤/ ٢٥٢٥٥ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لا يبقى على وجه الأرضِ أحد (لله فيه) حاجة وحتى تُؤْخَذ المرأةُ نهارًا جهارًا تُنكحُ وسطَ الطريقِ لا ينكرُ ذلك أحدٌ، فيكون أمثلُهم يومئذٍ الذى يقول: لو نَحَّيْتَهَا عن الطريقِ قليلًا، فذاك فيهم مثلُ أبى بكرٍ وعمَر فِيكم".
ك وتُعُقِّب عن أبى هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده ٢/ ٢١٠ في حديث (عبد الله بن عمرو) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الصمد، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا، ولا ينكرون منكرا". والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الفتن) باب: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من الأرض، ج ٤ ص ٤٣٥ قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى بن عمرو البزار ببغداد، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمَّد الرقاشى، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن عبد الله ابن عمرو - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا تقوم الساعة .. " الحديث. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبد الله بن عمرو، ووافقه الذهبى في التلخيص.
(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب (الفتن، واللاحم) باب: (لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا) ج ٤ ص ٤٧٧ قال: أخبرنا أبو عبد الله الصفار، ثنا محمَّد بن إبراهيم بن أرومة، ثنا الحسين بن حفص، ثنا سفيان عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة - ﵁ - قال سفيان: لا أعلم إلا قد رفعه، قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا". هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.
(٣) ما بين القوسين غير ظاهر في الأصل والتصويب من المستدرك. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) باب: بعض أشراط الساعة ج ٤ ص ٤٩٥ بلفظ: حدثنا على بن حمشاذ العدل، ثنا محمَّد بن المغيرة الهمدانى، ثنا القاسم بن الحكم العرنى، ثنا سليمان ابن أبى سليمان - ثنا يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة - ﵁ - عن النبي - ﵌ - أنه قال: "لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة، وحتى توجد المرأة نهارا جهارا تنكح وسط الطريق، لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره؟ ! فيكون أمثلهم يومئذ الذى يقول: لو نحيتها عن الطريق قليلا، فذاك فيهم مثل أبى بكر وعمر فيكم" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. =
[ ١١ / ٣٦٤ ]
٨٩٥/ ٢٥٢٥٦ - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إلا على حُثَالةٍ من الناس".
حم، وابن جرير، طب، ك عن علباء السلمى (١).
_________________
(١) = وقال الذهبى: بل سليمان هالك، والخبر شبه خرافة. وترجم الإِمام الذهبى في ميزان الاعتدال لسليمان بن أبى سليمان اليمامى ج ٢ ص ٢١٠ رقم ٣٤٧٥ وقال: سليمان بن أبى سليمان اليمامى هو ابن داود تقدم، وأما ابن عدى ففرق بينهما، فقال في هذا: سليمان بن أبى سليمان الزهرى اليمامى، روى عن يحيى بن أبى كثير وأورد له حديثا عن ابن عباس مرفوعًا: "لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها". وقال الذهبى: ضعفه أبو حاتم. وترجم له ابن عدى - أى لسليمان بن أبى سليمان الزهرى اليمامى ج ٣ ص ١١٠٩ وقال: يروى عن يحيى ابن أبى كثير أحاديث ليست بمحفوظة، وروى عن سليمان هذا عمر بن يونس اليمامى وروى له عدة أحاديث من بينها الحديث الذى ذكره الذهبى. ثم قال ابن عدى: قال الشيخ: ولسليمان بن أبى سليمان هذا أكثر رواياته عن يحيى بن أبى كثير، ويروى عنه عمر بن يونس، ففى بعض أحاديثه ورواياته عن يحيى بعض الإنكار مما لا يرويه عن يحيى غيره، ولم أر للمتقدمين فيه كلاهما من صدق أو ضعف.
(٢) الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (حديث علباء - رضي الله تعالى عنه) ج ٣ ص ٤٩٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا على بن ثابت، قال: حدثنى عبد الحميد بن جعفر الأنصارى عن أبيه، عن علباء السلمى قال: إن رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس". والحديث أخرجه الطبرانى في (حديث علباء السلمى) ج ١٨ ص ٨٤، ٨٥ رقم ١٥٦ قال: حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل، حدثنى أبى (ح) وحدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قالا: ثنا على ابن ثابت حدثنى عبد الحميد بن جعفر الأنصارى، عن أبيه، عن علباء السلمى، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقوم الساعة إلا على حثالة من الناس". والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الفتن والملاحم) باب: أشراط الساعة ج ٤ ص ٤٩٥، ٤٩٦ بلفظ: أخبرنى أحمد بن جعفر القطيعى، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنى أبى، ثنا على بن ثابت، حدثنى عبد الحميد بن حفص، حدثنى أبى عن علباء السلمى - ﵁ - قال: سمعت النبي - ﵌ - يقول: "لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: فيمن تقوم عليهم الساعة ج ٨ ص ١٣ وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبرانى، ورجاله ثقات. ومعنى الحثالة: الردئ من كل شئ (نهاية). =
[ ١١ / ٣٦٥ ]
٨٩٦/ ٢٥٢٥٧ - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَثَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَحَتَّى يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ، وَحَتَّى تَتَّجرَ الْمَرْأةُ وَزَوْجُهَا، وَحَتَّى يَغْلُوَ الْخَيْلُ والنِّسَاءُ ثُمَّ يَرْخُصَ فَلاَ يَغْلُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
ك عن أبى مسعود، طب عن العداء بن خالد (١).
_________________
(١) = وترجمة علباء السلمى في الإصابة ج ٧ ص ٤٢ رقم ٥٦٥٠ قال ابن حجر العسقلانى: قال أبو حاتم: له صحبة، وذكره البخارى فقال لى أحمد بن حنبل: حدثنا على بن ثابت، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن علباء السلمى: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا تقوم الساعة إلا على حثالة من الناس". أخرجه الحاكم عن القطيعى، عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، وأخرجه البغوى عن أبى خيثمة، عن على بن ثابت، وأخرجه ابن أبى عاصم من وجه آخر عن على بن ثابت، وذكر ابن عدى في الكامل: أن على بن ثابت تفرد به عن عبد الحميد اه: الإصابة.
(٢) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الفتن والملاحم) ج ٤ ص ٥٢٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي، ثنا أحمد بن سعيد الجمال، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن حصين، عن عبد الأعلى بن عبد الحكم - رجل من بنى عامر - عن خارجة بن الصلت البرجمى، قال: دخلت مع عبد الله المسجد فإذا القوم ركوع فركع، فمر رجل فسلم عليه، فقال عبد الله: صدق الله ورسوله ثم وصل إلى الصف، فلما فرغ سألته عن قوله: صدق الله ورسوله فقال: إنه كان يقول: "لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا، وحتى يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة، وحتى تتجر المرأة وزوجها، وحتى تغلو الخيل والنساء ثم ترخص فلا تغلو إلى يوم القيامة". وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص. والحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه عداء بن خالد بن خوذة العامرى) ج ١٨ ص ١٣ رثم ١٧ بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الله بن مهدى، ثنا محمَّد بن مرزوق، ثنا فهد بن البخترى بن شعيب، حدثنى جدى، حدثنى شعيب بن عمرو قال: سمعت العداء بن خالد (يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول): "لا تقوم الساعة حتى لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، وحتى تتخذ المساجد طرقا، وحتى تتجر المرأة وزوجها، وحتى ترخص النساء والخيل فلا تغلو إلى يوم القيامة". وقال المحقق: قال في المجمع (٧/ ٣٢٩): وفيه من لم أعرفهم، وما بين المعكوفين من المجمع حيث إنه في المخطوطة موقوف من قول عداء. انظر المجمع كتاب (الفتن) باب: أمارات الساعة. معنى (تتجر المرأة وزوجها): لعل معناه على ما يبدو أن الشيخ يغلب حتى تكون السمة العامة للناس حب الدنيا. ومعنى رخص الخيل: عدم الرغبة في الجهاد، والله أعلم.
[ ١١ / ٣٦٦ ]
٨٩٧/ ٢٥٢٥٨ - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ النَّاسَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوالِى يُقَالُ لَهُ جَهْجَاه".
طب عن علباء السلمى (١).
٨٩٨/ ٢٥٢٥٩ - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُدِيرَ الرَّجُلُ أَمْرَ خَمْسِينَ امْرَأَةً".
طب عن كعب بن عجرة (٢).
٨٩٩/ ٢٥٢٦٠ - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرجَ ثَلاَثُونَ كَذَّابًا كلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِىٌّ".
_________________
(١) ترجمة علباء السلمى في أسد الغابة رقم ٣٧٥٤، وهو: علبَاء السلمى، يعد في أهل المدينة، له حديث واحد بلفظ: أخبرنا يحيى بن محمود إذنا بإسناد إلى أبى بكرَ بن أبى عاصم، قال: حدثنا محمَّد بن على بن ميمون، حدثنا خضر بن محمَّد، حدثنا على بن ثابت، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن علباء السلمى، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقوم الساعة حتى يلى الناس رجل من الموالى، يقال له: جهجاه". أخرجه ابن منده وأبو عمر. والحديث في كنز العمال (الفصل الثالث في أشراط الساعة) من الإكمال - رقم ٣٨٥٩١ بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من الموالى يقال له: جهجاء" من رواية الطبرانى عن علباء السلمى. المراد بجهجاه: جهجه: فيه "إن رجلًا من أسلم عدا عليه ذئب، فانتزع شاة من غنمه فجهجأه الرجل" أى: زبره: أراد جهجهه، فأبدل الهاء همزة لكثرة الهاءات وقرب المخرج. وفى حديث أشراط الساعة: لا تذهب الليالى حتى يملك رجل يقال له الجهجاه" كأنه مركب من هذا، ويروى الجهجل اه: نهاية. و(زبره) أى: نهره اه: نهاية.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة، عن كعب بن عجرة) ج ١٩ ص ١٥٧ رقم ٣٤٦ بلفظ: حدثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمى، ثنا أبو كريب، ثنا يحيى بن عيسى الرملى، عن الأعمش، عن شمر بن عطية، عن أبى يحكى، عن كعب بن عجرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى يدير الرجل أمر خمسين امرأة". وقال المحقق: قال في "المجمع (٧/ ٣٣٠): وفيه (محمَّد بن عيسى الرملى) لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قلت: لعل نسخة الحافظ الهيثمى حرف يحيى إلى محمَّد، ويحيى هذا من رجال التهذيب، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، رمى بالتشيع.
[ ١١ / ٣٦٧ ]
طب عن نُعيم بن مسعود (١).
٩٠٠/ ٢٥٢٦١ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يكفَرَ بِالله جَهْرًا وَذَلِكَ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ في ربِّهِمْ".
ك في تاريخه عن أبي هريرة (٢).
٩٠١/ ٢٥٢٦٢ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يَخْرُجَ ثَلاَثُونَ كَذَّابًا مِنْهُمْ مُسَيْلِمَةُ وَالعَنْسِيُّ وَالمُخْتَارُ، وَشَرُّ قَبَائِلِ العَرَبِ بَنُو أُمَيَّةَ، وَبَنُو حَنيفةَ، وَثَقِيفُ".
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الجهاد) باب: النَّهي عن قتل الرسل - ج ٥ ص ٣١٥ بلفظ: وعن نعيم ابن مسعود أن رسولى مسيلمة قدما على رسول الله - ﷺ - قال رسول الله - ﷺ -: "لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما" وكتب معهما: من محمَّد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قال: وقال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتَّى يخرج ثلاثون كذابًا كلهم يزعم أنَّه نبى". وقال الهيثمى: رواه أبو دادو باختصار، ورواه الطّبرانيّ من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني شيخ من أشجع ولم يسمه وسماه أبو داود (سعد بن طارق) وبقية رجاله ثقات. ترجمة (نعيم بن مسعود) في أسد الغابة رقم ٥٢٧٤، وهو: نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن حلاوة بن سبيع بن بكر بن أشجع بن ريث بن غطفان الغطفاني الأشجعي، أبو سلمة، أسلم في وقعة الخندق، وهو الذى أوقع الخلف بين فريظة وغطفان وقريش يوم الخندق. والحديث في كنز العمال (الفصل الثَّاني في خروج الكذابين والفتن) من الإكمال - برقم ٣٨٣٧٢ بلفظ الكبير وسنده.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الإيمان) باب: في التفكر في الله - تعالى - والكلام ج ١ ص ٨١ بلفظ: وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتَّى يكفر بالله جهرًا، وذلك عند كلامهم في ربهم". قال الهيثمى: رواه الطّبرانيّ في الأوسط وقال: لم يروه عن الأوزاعي إلَّا إسماعيل بن يَحْيَى التَّيميُّ، قلت: ولم أر من ذكر إسماعيل ولا الذي روى عنه، وهو إسحاق بن زريق (*) قلت: وتأتى أحاديث بمقلوبها. === (*) قال المحقق: فائدة: قد ذكر المؤلف في باب (لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب) أن إسماعيل بن يَحْيَى التَّيميُّ كان يضع الحديث، وأمَّا الراوى عنه (إسحاق) فهو ابن زبريق، وهو إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، روى عنه البُخاريّ في كتاب (الأدب المفرد) واختلف في الاحتجاج به كما في هامش الأصل. والحديث في مسند الفردوس مخطوط بمكتبة الأزهر - ورقة ٣١٠ بلفظ: "لا تقوم الساعة حتَّى يكفر بالله جهرًا، وذلك عند كلامهم في ربهم - ﷿ - " من رواية أبي هريرة.
[ ١١ / ٣٦٨ ]
ش، عد عن ابن الزُّبير (١).
٩٠٢/ ٢٥٢٦٣ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلِىَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِى".
حم عن ابن مسعود (٢).
٩٠٣/ ٢٥٢٦٤ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًا لاَ تكنُّ منهُ بُيُوتُ المَدينَة وَلاَ يَكُنُّ منه إِلَّا بُيُوتُ الشَّعْرِ".
حم عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - في (ترجمة محمَّد بن الحسين بن الزُّبير الأسدى - كوفيّ يلقب بالتل (ج ٦ ص ٢١٨٢ بلفظ: حدّثنا أبو يعلى، ثنا عفَّان بن أبي شيبة، ثنا محمَّد بن الحسن الأسدى؛ ثنا شريك عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن الزُّبير، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة" الحديث. وقال: وهذا لا أعلم رواه عن شريك إلَّا محمَّد بن الحسن هذا. وفى كنز العمال (الفصل الثَّاني - في خروج الكذابين والفتن) من الإكمال رقم ٣٨٣٧٤ حديث بلفظ: "لا تقوم الساعة حتَّى يخرج ثلاثون كذابًا، منهم مسيلمة والعنسى والمختار، وشر قبائل العرب بنو أميَّة وبنو حنيفة والثقيف" من رواية ابن أبي شيبة وابن علي عن الزُّهريّ. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: ما جاء في الكذابين الذين بين يدى الساعة ج ٧ ص ٣٣٣ بلفظ: وعن عبد الله بن الزُّبير، عن النَّبيّ - ﷺ - قال: "إن بين يدى الساعة ثلاثين كذابًا، منهم الأسود العنسى وصاحب صنعاء، وصاحب اليمامة". وقال الهيثمى: رواه الطّبرانيّ وأبو يعلى والبزار باختصار، وفيه (قيس بن الرَّبيع) وثقه شعبة والثورى، وضعفه جماعة.
(٢) الحديث في مسند أحمد (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١ ص ٣٧٦ بلفظ: حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا عاصم، عن زر، عن عبد الله، عن النَّبيّ - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتَّى يلي رجل من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى" قال أبي: حدّثنا به في بيته في غرفته أراه سأله بعض ولد جعفر بن يَحْيَى أو يحيى بن خالد بن يَحْيَى. والحديث في الصحاح أخرجه أبو داود والترمذي.
(٣) الحديث في مسند أحمد (مسند أبي هريرة) ح ٢ ص ٢٦٢ بلفظ: حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو كامل وعفان قالا: ثنا حماد، عن سهيل، قال عفَّان في حديثه قال: أنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتَّى يمطر النَّاس مطرا لا تكن منه بيوت المدر، ولا تكن منه إلَّا بيوت الشعر". =
[ ١١ / ٣٦٩ ]
٩٠٤/ ٢٥٢٦٥ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى تَعُودَ أرْضُ العَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا، وَحَتَّى يَسيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ العِرَاقِ وَمَكَّةَ لاَ يَخَافُ إِلَّا ضَلاَلَ الطَّرِيقِ، وَحَتَّى يكثُرَ الهَرْجُ، قَالُوا: وَمَا الهَرْجُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: القَتْل".
حم عن أبي هريرة (١).
٩٠٥/ ٢٥٢٦٦ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُلتَمسَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِى كمَا تُلتمَسُ الضَّالَّةُ فَلاَ يُوجَدُ".
حم عن عليٍّ (٢).
_________________
(١) = والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: أمارات الساعة ج ٧ ص ٢٣١ بلفظ: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتَّى تمطر السماء مطرًا، لا تكن منها بيوت المدر، ولا تكن منها إلَّا بيوت الشعر". وقال الهيثمى: رواه أحمد ورجاله رجال الصَّحيح. الكن، الستر، وكن الشيء: ستره، وبابه: رد.
(٢) الحديث في مسند أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٧٠ بلفظ: حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، حدّثنا محمَّد ابن الصباح قال: حدّثنا إسماعيل - يعني: ابن زكريا - عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب" الحديث. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: في أمارات الساعة ج ٧ ص ٢٣١ بلفظ: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتَّى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلَّا ضلال الطَّريق". وقال الهيثمى: رواه أحمد، ورجاله رجال الصَّحيح. وفي نفس المصدر ص ٣٢٧ حديث بلفظ: وعن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تقوم الساعة حتَّى تظهر الفتن، ويكثر الكذب، وتتقارب الأسواق، ويتقارب الزمان، ويكثر الهرج، قلت: وما الهرج؟ قال: القتل". قلت: هو في الصحيح غير قوله: (ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق) رواه أحمد ورجاله رجال الصَّحيح غير سعيد بن سمعان وهو ثقة.
(٣) الحديث في الفتح الربانى للساعاتى على مسند الإمام أحمد (ذكر فتن يتلو بعضها بعضًا إلى قيام الساعة) ج ٢٤ ص ٤٥ رقم ١٢٥ بلفظ: عن عليٍّ - ﵁ - قال: قال النَّبيّ - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتَّى يلتمس الرجل من أصحابى كما تلتمس الضَّالة فلا يوجد". والحديث في مسند أحمد - تحقيق الشَّيخ شاكر - رقم ٦٧٥ بلفظ: حدّثنا أبو سعيد، حدّثنا إسرائيل، حدّثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتَّى يلتمس رجل من أصحابى كما تلتمس - أو تبتغى - الضَّالة، فلا يوجد". وقال: إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور.
[ ١١ / ٣٧٠ ]
٩٠٦/ ٢٥٢٦٧ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ الوَلَدُ غَيْظًا، وَالمَطرُ قَيْظًا، وتَفِيضنَ اللِّئَامُ فَيْضًا، وَيَغيض الكِرَامُ غَيْضًا وَيَجْتَرِئ الصَّغِيرُ عَلَى الكبِيرِ وَاللَّئِيمُ عَلَى الكَرِيم".
الخرائطى في مكارم الأخلاق عن عائشة (١).
٩٠٧/ ٢٥٢٦٨ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يكونَ الزُّهْدُ روَايَة، وَالوَرعُ تَصَنُّعًا".
حل عن أبى هريرة (٢).
٩٠٨/ ٢٥٢٦٩ - "لاَ تَقومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ أخَاهُ".
ك في تاريخه عن أبي موسى (٣).
٩٠٩/ ٢٥٢٧٠ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُعْبَدَ الله في الأَرْضِ قَبْلَ ذلِكَ بِمِائَةِ سَنَةٍ".
ابن جرير ك في تاريخه عن بريدة (٤).
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الفتن) باب: ثان في أمارات الساعة ج ٧ ص ٣٢٥ بلفظ: وعن أم الضراب قالت: توفى أبي وتركنى وأخًا لي، ولم يدعْ لنا مالا، فقدم عمى من المدينة وأخرجنا إلى عائشة فأدخلتني معها الخدر؛ لأنى كنت جاربة ولم يدخل الغلام، فشكا عمى إليها الحاجة، فأمرت لنا بقريصتين وغرارتين ومقعدين، ثم قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقوم الساعة حتَّى يكون الولد غيظًا، والمطر قيظًا، وتفيض اللئام فيضًا، ويغيض الكرام غيضًا ويجترئ الصَّغير على الكبير واللئيم على الكريم". وقال الهيثمى: رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه جماعة لم أعرفهم.
(٢) الحديث في حلية الأولياء - في (ترجمة حسَّان بن أبي سنان) ج ٣ ص ١١٩ بلفظ: قال: فروايته عن الحسن ما حدثت عن محمَّد بن العباس بن أيوب الأخرم قال: ثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السلمى، قال: ثنا يَحْيَى القرشيُّ، ثم الزبيرى، عن أبي رجاء الجنديسابورى، عن حسَّان بن أبي سنان، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتَّى يكون الزهدُ رواية والورع تصنعًا". وقال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن، لم يروه عن الحسن مرفوعًا فيما أعلم الإحسان. والحديث في الصَّغير رقم ٩٨٥٦ من رواية أبي نعيم في الحلية عن أبي هريرة، ورمز له المصنف بالضعف. قال المناوى: حتَّى يكون الزهد، رواية، أي: يرويه قوم عن قوم كالقصاص والوعاظ، يقولون: وقع لفلان كذا، وكان لفلان كذا، ويبكون، ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.
(٣) الحديث في كنز العمال (الفصل الثالث في أشراط الساعة الكبرى) من الإكمال ج ١٤ ص ٢٣٨ رقم ٣٨٥٤٧ بلفظ الكبير وسنده.
(٤) الحديث في كنز العمال (الفصل الثالث في أشراط الساعة الكبرى) من الإكمال - ج ١٤ ص ٢٤٤ رقم ٣٨٥٧٦ بلفظ الكبير وسنده.
[ ١١ / ٣٧١ ]
٩١٠/ ٢٥٢٧١ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا نَهَارًا".
حل عن أبى هريرة (١).
٩١١/ ٢٥٢٧٢ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلاَثون كَذَّابًا، آخِرُهُمْ الأعْوَرُ الدَّجَّالُ، مَمْسُوحُ العَيْنِ اليُسْرَى، كَأَنَّهَا عَيْنُ أبِى يَحْيىَ .. " الحَدِيثُ بِطُولِهِ
أبو نعيم عن جابر بن سمرة (٢).
٩١٢/ ٢٥٢٧٣ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَرْجعَ القُرآنُ مِنْ حَيْثُ جَاءَ، فَيَكُونَ لَهُ دَوِىٌّ حَوْلَ العَرْش كَدَوِىِّ النَّحْلِ، فَيَقُول الرَّبُّ - ﷿ -: مَالكَ؟ فَيَقُول: مِنْكَ خَرَجْتُ وَإلَيْكَ أَعُودُ، أْتلَى فَلاَ يُعْمَلُ بِى، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُرْفَعُ القُرآنُ".
الديلمى عن ابن عمرو (٣).
٩١٣/ ٢٥٢٧٤ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يَخْرُجَ النَّاسُ مِنَ المَدِينة إِلَى الشَّام، يَبْتَغُونَ فِيهَا الصِحَّةَ".
الديلمى عن أبي هريرة (٤).
٩١٤/ ٢٥٢٧٥ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى تَتَنَاكَرَ القلُوبُ، وَتَخْتَلِفَ الأقَاوِيلُ، وَيخْتَلِفَ الأخَوَانِ مِنَ الأبِ وَالاُمِّ في الدِّينِ".
الديلمى عن حذيفة (٥).
_________________
(١) الحديث في حلية الأولياء - في (ترجمة سفيان الثوري) ج ٧ ص ١٤٣ بلفظ: حدّثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا هشام بن عمار، ثنا شهاب بن خراش، ثنا سفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة إلاَّ نهارًا". وقال: تفرد به شهاب، عن الثورى.
(٢) الحديث في كنز العمال (الفصل الثَّاني في خروج الكذابين والفتن) من الإكمال ج ١٤ ص ١٩٩ رقم ٣٨٣٧٥ بلفظ: "لا تقوم الساعة حتَّى يخرج ثلاثون كذابًا آخرهم الأعور الكذاب، ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يَحْيَى" الحديث بطوله، من رواية أبي نعيم، عن جابر بن سمرة.
(٣) الحديث في مسند الفردوس للديلمى ص ٣٠٩ بلفظ الكبير وسنده.
(٤) الحديث في كنز العمال (الفصل الثالث في أشراط الساعة الصغرى) من الإكمال - رقم ٣٨٥٩٦ بلفظ الكبير وسنده.
(٥) الحديث في كنز العمال (الفصل الثالث في أشراط الساعة الصغرى) من الإكمال - رقم ٣٨٥٩٧ بلفظ الكبير وسنده.
[ ١١ / ٣٧٢ ]
٩١٥/ ٢٥٢٧٦ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يَتَغَايَرُوا عَلَى الغُلاَم، كَمَا يُتَغَايَرُ عَلَى المَرْأةِ".
الديلمى عن أبي هريرة (١).
٩١٦/ ٢٥٢٧٧ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَرَى الحَيّ المَيِّتَ عَلَى أَعْوَادِهِ، فَيَقُولَ: يَا لَيْتَهُ كَانَ مَكَانَ هَذَا، فَيَقُول لَهُ القَائِلُ هَلْ تَدْرِى عَلَى مَامَاتَ؟ فَيَقُول: كَائنًا مَا كَانَ".
الديلمى عن أبي ذر (٢).
٩١٧/ ٢٥٢٧٨ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يُرْضَخَ رُءُوسُ أَقْوَامٍ بكَوَاكبَ مِنَ السَّمَاءِ بِاسْتِحْلاَلِهْم عَمَلَ قَوْم لُوط".
الديلمى عن ابن عباس (٣).
٩١٨/ ٢٥٢٧٩ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُعِزَّ (*) الله فيه ثلاثًا: درْهَمًا منْ حَلاَل، وَعلمًا مُسْتَفَادًا، وَأخًا في الله - ﷿ - ".
الديلمى عن حذيفة (٤).
٩١٩/ ٢٥٢٨٠ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَفْتَحَ الله عَلَى المُؤمنينَ القُسْطَنْطينيَّة الرُّوميَّةَ بِالتَّسْبِيح وَالتَّكْبِيرِ".
الديلمى عن عمرو بن عوف (٥).
_________________
(١) الحديث في مسند الفردوس ص ٣١٠ بلفظ الكبير وسنده.
(٢) الحديث أخرجه الديلمى في مسند الفردوس (مخطوط) ص ٣٠٩ قال أبو ذر الغفارى: "لا تقوم الساعة حتَّى يرى الحى الميت على أعواده فيقول: يا ليته كان مكان هذا، فيقول له القائل: هل تدرى على ما مات؟ فيقول: كائنًا ما كان".
(٣) الحديث أخرجه الديلمى في مسند الفردوس (مخطوط مصور) ص ٣١٠ قال ابن عباس: "لا تقوم الساعة حتَّى يرضخ الله رءوس أقوام بكواكب من السماء، يرميهم بها باستحلالهم عمل قوم لوط".
(٤) الحديث أخرجه الديلمى في مسند الفردوس (مخطوط مصور) ص ٣١٠ قال: حذيفة: "لا تقوم الساعة حتَّى يعذب الله - ﷿ - فيه ثلاثًا، درهم من حلال، وعلم مستفاد، وأخ في الله - ﷿ - ".
(٥) الحديث أخرجه الديلمى في مسند الفردوس (مخطوط مصور) ص ٣٠٩ قال عمرو بن عوف "لا تقوم الاعة حتَّى يفتح الله - ﷿ - على المؤمنين القسطنطينية والرومية بالتسبيح والتكبير". === (*) هكذا في المخطوطة.
[ ١١ / ٣٧٣ ]
٩٢٠/ ٢٥٢٨١ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْشِىَ إِبْلِيسُ في الطُّرُقِ وَالأسْواقِ يَتَشَبَّهُ بِالعُلمَاءِ يَقولُ: حَدَّثنى فُلاَنُ ابن فلان عَنْ رَسُولِ الله - ﷺ - بِكَذَا وَكَذَا".
أبو نعيم عن واثلة (١).
٩٢١/ ٢٥٢٨٢ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ (حَتَّى) (*) تَنْفِىَ المَدِينةُ شِرَارَهَا".
الديلمى عن أبي هريرة (٢).
٩٢٢/ ٢٥٢٨٣ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامكُمْ وَتَخْتَلِفُونَ (*) بِأسْيَافِكُمْ، وَيَرِثَ دنيَاكمْ شِرَارُكُمْ".
نعيم بن حماد في الفتن عن حذيفة (٣).
٩٢٣/ ٢٥٢٨٤ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجلُ عَلَى القَبْرِ فَيَقُولَ: لَوَدِدْتُ أنِّى مَكَانَ صَاحِبِه، لِمَا يَلقَى النَّاسُ مِنَ الفِتَنِ".
نعيم بن حماد في الفتن عن ابن عمر (٤).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (العلم) الباب: الثَّاني في آفات العلم ووعيد من لم يعمل بعلمه، من الإكمال ج ١٠ ص ٢١٤ رقم ٢٩١٣٠ بلفظ: "لا تقوم الساعة حتَّى يمشي إبليس في الطرق والأسواق يتشبه بالعلماء يقول: حدثني فلان ابن فلان عن رسول الله - ﷺ - بكذا وكذا" من رواية أبي نعيم: عن واثلة. (*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل، وكتبناه من الكنز، وبه يتضح المعنى.
(٢) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القيامة) الفصل الثالث في أشراط الساعة الكبرى - الإكمال ج ١٤ ص ٢٥٠ رقم ٣٨٦٠٢ بلفظ: "لا تقوم الساعة حتَّى تنفى المدينة شرارها" الديلمى عن أبي هريرة. (*) (وتختلفون) هكذا بالمخطوطة.
(٣) الحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى كتاب (الفتن) باب: علامات الساعة ج ٤ ص ٣٤٩ رقم ٤٥٧٢ بلفظ: حذيفة رفعه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتَّى تقاتلوا إمامكم، وتجتلدوا بأسيافكم وتُوَرَّث دنيا كم شراركم" وعزاه للحارث. ومعنى: اجتلدوا بالسيف: تضاربوا.
(٤) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفتن والأهواء) باب: الفتن من الإكمال ج ١١ ص ١٨٧ رقم ٣١١٥٣ بلفظ: "لا تقوم الساعة حتَّى يمر الرجل على القبر فيقول: لوددت أني مكان صاحبه مما يلقى النَّاس من الفتن" من رواية نعيم بن حماد في الفتن: عن ابن عمر، وفى الباب أحاديث كثيرة.
[ ١١ / ٣٧٤ ]
٩٢٤/ ٢٥٢٨٥ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى تُنْصَبَ الأوْثَانُ، وَأوَّلُ مَنْ يَنْصِبُهَا أهلُ حِصْنٍ مِنْ تِهَامَةَ".
نعيم عن ابن عمر (١).
٩٢٥/ ٢٥٢٨٦ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِرَجُلٍ كَثِيرِ المَالِ وَالوَلَدِ".
نعيم عن معاذ (٢).
٩٢٦/ ٢٥٢٨٧ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَان عَظِيمَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، يَمْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ (يَقْتُلُهَا) أوْلى الطَّائِفَتَيْنِ بِالحَقِّ" وفى لفظ: "يَقْتُلُهَا أقْرَبُ الطَّائِفَتَينِ إِلَى الله".
عب عن أبي سعيد (٣).
٩٢٧/ ٢٥٢٨٨ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْلَبَ أَهْلُ القَفيزِ عَلَى قفِيْزِهِمْ، وَأهْلُ المُدْي عَلَى مُدْيِهِمْ، وَأهْلُ الإِرْدَبِّ عَلَى إِرْدبِّهِمْ، وَأهْلُ الدِّينَارِ عَلَى دِينَارِهِمْ، وَأَهْلُ الدِّرهَم عَلَى دِرْهَمِهم، وَيَرجعُ النَّاسُ إِلَى بِلاَدِهِمْ".
_________________
(١) الحديث ذكره الديلمى في مسند الفردوس (مخطوط مصور) ص ٣١٠ قال ابن عمرو: "لا تقوم الساعة حتَّى تنصب الأوثان، وأول من ينصبها أهل حصن من تهامة".
(٢) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفتن) باب: الخسف والمخ والقذف من الإكمال ج ١٤ ص ٢٧٨ رقم ٣٨٧٢٢ بلفظ: "لا تقوم الساعة حتَّى يخسف برجل كثير المال والولد" من رواية نعيم: عن معاذ. وفى الباب أحاديث كثيرة.
(٣) الحديث أخرجه عبد الرَّزاق في مصنفه كتاب (اللقطة) باب: ما جاء في الحروربة ج ١٠ ص ١٥١ رقم ١٨٦٥٨ قال: أخبرنا عبد الرَّزاق عن معمر، عن عليّ بن زيد، عن أبي نضرة قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يحدث أنَّه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقوم الساعة حتَّى تقتتل فئتان عظيمتان، دعواهما واحدة، تمرق بينهما مارقة يَقتلها أولى الطائفتين بالحق". وفى رقم ١٨٦٥٩ رواية بلفظ: أخبرنا عبد الرَّزاق عن معمر قال: سمعت أبا هارون يحدث عن أبي سعيد مثل هذا، إلَّا أنَّه قال: "يقتلها أقرب الطائفتين إلى الله". وانظر مسند الإمام أحمد ج ٣ ص ٩٥، وشرح السنة للإمام البغوى ج ١٠ ص ٢٢٩.
[ ١١ / ٣٧٥ ]
كر عن أبي هريرة (١).
٩٢٨/ ٢٥٢٨٩ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلاَثُون دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِىٌّ، فَمَنْ قَالَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ أحَدًا فَلَهُ الجَنَّةُ".
كر عن العلاء بن زياد العدوى، قال: حديث عن النَّبيّ فذكره (٢).
٩٢٩/ ٢٥٢٩٠ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنزِلَ عِيسَى بن مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسطًا، وِإمَامًا عَادِلًا، فَيَكْسر الصَّلِيبَ، وَيَقْتل الخِنزِيرَ، وَيَضَع الجِزْيَةَ، وَيَفيض المَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أحَدٌ".
_________________
(١) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير للشَّيخ عبد القادر بدران باب: (بعض ما ورد من الملاحم والفتن مما له تعلق بدمشق) ج ١ ص ١٨٧ بلفظ: عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تقوم الساعة حتَّى يغلب أهل القفيز على قفيزهم، وأهل المد على مدهم، وأهل الأردب على أردبهم، وأهل الدينار على دينارهم، وأهل الدرهم على درهمهم، ويرجع النَّاس إلى بلادهم". قال أبو عبيد: معناه - والله أعلم - أن هذا كائن وأنَّه سيمنع بعد في آخر الزمان، فاسمع قول رسول الله - ﷺ - في الدرهم والقفيز كما فعل عمر بأهل السواد فهو عندى أثبت. والقفيز: مكيال يتواضع النَّاس عليه، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك، وقد نهى النَّبيّ - ﷺ - عن قفيز الطحان، وهو أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها اه: نهاية. والمدى: مكيال لأهل الشَّام مع خمسة عشر مكوكا، والكوك: صاع ونصف، وقيل: أكثر من ذلك اه نهاية.
(٢) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفتن) الفصل الثَّاني في خروج الكذابين والفتن من الإكمال ج ١٤ ص ١٩٩ رقم ٣٨٣٧٦ بلفظ: "لا تقوم الساعة حتَّى يخرج ثلاثون دجالون كذابون، كلهم يزعم أنَّه نبى، فمن قاله فاقتلوه، ومن قتل منهم أحدًا فله الجنَّة". وعزاه لابن عساكر: عن العلاء بن زياد العدوى: قال: حديث عن النَّبيّ - ﷺ - فذكره. وفى الباب أحاديث كثيرة. و(العلاء بن زياد العدوى): ترجم له ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب ج ٨ ص ١٨١ رقم ٣٢٦ قال: العلاء بن زياد بن مطر بن شريح العدوى، أبو نصر البصرى، أرسل عن النَّبيّ - ﷺ - وعن معاذ، وأبى ذر، وعبادة بن الصَّامت، وشداد بن أوس، وروى عن أبيه، وأبى هريرة، وعمران بن حصين، وغيرهم، روى عنه قتادة والعدوى، وجرير بن حازم وغيرهم. قال إبراهيم بن أبي عبلة: ما رأيت عراقيا أفضله على العلاء بن زياد، رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه، وقال ابن حجر في التقريب عن العلاء: أحد العباد، ثقة، من الرابعة، مات سنة أربع وتسعين.
[ ١١ / ٣٧٦ ]
ش عن أبي هريرة (١).
٩٣٠/ ٢٥٢٩١ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرجُ ثَلاَثُونَ كَذَّابًا دَجَّالًا، كُلُّهُمْ يَكْذبُ عَلَى الله وَعَلَى رَسُولِهِ".
ش عن أبي هريرة (٢).
٩٣١/ ٢٥٢٩٢ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلاَثُونَ كَذَّابًا، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أنَّهُ نَبِىّ قَبْلَ يَوْمٍ القِيَامَةِ".
ش عن عبيد بن عمير الليثى (٣).
_________________
(١) في المخطوطة "فيكثر الصليب" وهو تصحيف. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الفتن) باب: ما ذكر في فتنة الدجال ج ١٥ ص ١٤٤ رقم ١٩٣٤١ قال: ابن عيينة عن الزُّهريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة رفعة قال: "لا تقوم الساعة حتَّى ينزل عيسى ابن مريم حكمًا مقسطًا، وإمامًا عادلًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد". وانظر ابن ماجه كتاب (الفتن) باب: طلوع الشَّمس من مغربها ج ٢ ص ١٣٦٣ رقم ٤٠٧٨ فقد أخرج الحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة عن النَّبيّ - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتَّى ينزل عيسى ابن مريم حكمًا مقسطًا" الحديث.
(٢) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الفتن) باب: ما ذكر في فتنة الدجال ج ١٥ ص ١٧٠ رقم ١٩٤١٣ قال: يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتَّى يخرج ثلاثون كذابًا دجالًا يكذب على الله ورسوله". قال المحقق: أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٤٨ من طريق معاذ عن محمَّد بن عمرو.
(٣) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الفتن) باب: ما ذكر في فتنة الدجال ج ١٥ ص ١٧٠ رقم ١٩٤١١ قال: جرير عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير الليثى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقوم الساعة حتَّى يخرج ثلاثون كذابًا كلهم يزعم أنَّه نبى قبل يوم القيامة". قال المحقق: أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٤٧ عن أبي هريرة مرفوعًا. و(عبيد بن عمير): ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٣ ص ٥٤٥ رقم ٣٥٠٦ قال: عُبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جُنْدعَ بن ليث بن بكر بن مناة بن كنانة الليثى الجُندعى، يكنى أبا عاصم، قاصُ أهل مكّة ذكر البُخاريّ أنَّه رأى النَّبيّ - ﷺ - وذكر مسلم أنَّه ولد على عهد النَّبيّ - ﷺ - وهو معدود في كبار التّابعين، ويروى عن عمر وغيره من الصّحابة، أخرجه أبو عمر، وأبو موسى.
[ ١١ / ٣٧٧ ]
٩٣٢/ ٢٥٢٩٣ - "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تكونَ عَشْرُ آيَاتٍ: خَسْفٌ بِالمَشْرقِ، وَخَسْفٌ بِالمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ في جَزِيرَةِ العرَب، والدَّجَّالُ، وَنُزُولُ عِيسَى، وَيأجُوجُ وَمَأجُوجُ، والدَّابَّةُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنَارٌ تَخْرجٌ من قَعْرِ عَدَنٍ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى المَحَشرِ تَحْشُرُ الذَّرَّ وَالنَّمْلَ".
طب، ك وابن مردويه عن واثلة (١).
٩٣٣/ ٢٥٢٩٤ - "لاَ تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الأعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا".
حم، د، ع، طب، ض عن أبي أمامة (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبرنى في المعجم الكبير في (أحاديث عمرو بن عبد الله الحضرمي، عن واثلة) ج ٢٢ ص ٧٩ رقم ١٩٥ قال: حدّثنا مطلب بن شعيب الأزدى، ثنا عمران بن هارون الرملي، ثنا صدقة بن المنتصر، حدثني يَحْيَى بن أبي عمرو الشيبانيّ قال: حدثني عمرو بن عبد الله الحضرمي قال: حدثني واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقوم الساعة حتَّى يكون عشر آيات: خسف بالشرق" الحديث قال المحقق: ورواه في مسند الشاميين ٨٦٤ قال في المجمع ٧/ ٣٢٨: وفيه "عمران بن هارون" وهو ضعيف. والملحوظ أن عدد الآيات تسع لا عشر، وفى المستدرك عشر؛ لأنَّه فيه زيادة "والدخان". انظر المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) ج ٤ ص ٤٢٨ قال: أخبرني أبو زكريا يَحْيَى بن محمَّد العنبرى، ثنا أبو عبيد الله محمَّد بن إبراهيم العبدى، ثنا عمران بن أبى عمران الصوفى، ثنا صدقة بن المنتصر، حدثني يَحْيَى بن أبى عمرو الشيبانى، عن عمرو بن عبد الله الحضرمي، حدثني واثلة بن الأسقع - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقوم الساعة حتَّى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب والدجال والدخان، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج والدابة، وطلوع الشَّمس من مغربها، ونار تخرج من قعر عدن تسوق النَّاس إلى المحشر تحشر الذر والنمل". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذَّهبيُّ في التلخيص. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: ثان في أمارات الساعة ج ٧ ص ٣٢٨ بلفظ: عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقوم الساعة حتَّى يكون عشر آيات: خسف بالمشرق. الحديث" رواه الطّبرانيّ وفيه عمران بن هارون وهو ضعيف، وعد تسعًا أيضًا كما في المعجم الكبير. و(عمران بن هارون): ترجم له الذَّهبيُّ في الميزان رقم ٦٣١٨ قال: عمران بن هارون المقدسى، عن عبد الله ابن لهيعة، صدقه أبو زرعة، ولينه ابن يونس.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي أمامة الباهلي) ج ٥ ص ٢٥٣ قال: حدّثنا عبد الله، حدثني أبى، ثنا ابن نمير، ثنا مسعر، عن أبي العنبسى، عن أبي العدبّس، عن أبي مرزوق عن أبي غالب، =
[ ١١ / ٣٧٨ ]
٩٣٤/ ٢٥٢٩٥ - "لاَ تَقيسُوا الدّينَ، فَإنَّ الدّينَ لاَ يُقَاسُ، وَأوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْليسُ".
الديلمى عن عليٍّ (١).
٩٣٥/ ٢٥٢٩٦ - "لاَ تُكَابِدُوا هَذَا اللَّيْلَ فَإنَّكُمْ لاَ تُطيقُونَهُ، وَإذَا نَعَسَ أحَدُكُمْ فَلْينمْ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِنَّهُ أسْلَمُ".
الديلمى عن أبان عن أنس (٢).
٩٣٦/ ٢٥٢٩٧ - "لاَ تكبرُوا في الصَّلاَةِ حَتَّى يَفْرغُ المُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِهِ".
ابن النجار عن عبيد بن عبد الرحمن عن علاء بن أبى مسلم: وهما متروكان عن أنس (٣).
_________________
(١) = عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله - ﷺ - وهو متوكئ على عصا فقمنا إليه، فقال: "لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضًا" قال: فكأنا اشتهينا أن يدعو الله لنا فقال: "اللَّهم اغفر لنا، وارحمنا، وارض عنا، وتقبل منا، وأدخلنا، الجنَّة، ونجنا من النار، وأصلح لنا شأننا كله" فكأنا اشتهينا أن يزيدنا فقال: "قد جعلت لكم الأمر". وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: في قيام الرجل للرجل، ج ٥ ص ٣٩٨ رقم ٥٢٣٠ قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبد الله بن نمير، عن مسعر، عن أبى العنبس، عن أبى العَدبَّس، عن أبي مرزوق، عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله - ﷺ - متوكئا على عصا فقمنا إليه، فقال: "لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضًا".
(٢) الحديث أخرجه الديلمى في مسند الفردوس (مخطوط مصور) ص ٣٠٦ قال: عليّ بن أبى طالب: "لا تقيسوا الدين فإن الدين لا يقاس، وأول من قاس إبليس".
(٣) الحديث أخرجه الديلمى في مسند الفردوس (مخطوط مصور) ص ٣٠٧ قال: أنس بن مالك: "لا تكابدوا أهل الليل فإنكم لا تطيقونه، وإذا نعس أحدكم فلينم على فراشه فإنَّه أسلم". لا تكابدوا: أي لا تقاسوا، من كابده، مكابدة، وكبادًا: إذا قاساه قاموس
(٤) ما بين القوسين من الجامع الصَّغير وكنز العمال. والحديث في الجامع الصَّغير برقم ٩٨٥٧ بلفظه: من رواية ابن النجار عن أنس ورمز له بالضعف. قال المناوى: رواه ابن النجار في تاريخه عن أنس بن مالك - ﵁ -. والحديث في مسند الفردوس باب: اللام "المخطوط بمكتبة الأزهر" ص ٣٠٢ قال: أنس بن مالك "لا تكبروا في الصَّلاة .. الحديث". والحديث في كنز العمال في كتاب (الصَّلاة) باب: صفات الإمام وآدابه، ج ٧ ص ٥٩٦ رقم ٢٠٤٣١ ذكر الحديث بلفظه: من رواية ابن النجار عن أنس. =
[ ١١ / ٣٧٩ ]
٩٣٧/ ٢٥٢٩٨ - "لاَ تَكْتُبُوا عنِّى إِلَّا القُرآنَ، فَمَنْ كَتبَ عنِّى غَيْرَ القُرآنِ فَليمْحُهُ، وَحَدثوا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَليَتَبَؤَأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".
ش عن أبي هريرة (١).
٩٣٨/ ٢٥٢٩٩ - "لاَ تَكتَحِلْ بِالنَّهَارِ وَأنْتَ صَائِمٌ، اكْتَحِلْ لَيْلًا بالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ وَينبِتُ الشَّعْرَ".
البغوى، ق، والديلمى عن عبد الرحمن بن النُّعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري عن أبيه عن جده (٢).
_________________
(١) = وهناك ترجمتان في الميزان ج ٣ ص ٢٠ الأولى برقم ٥٤٣٠ لعبيد بن عبد الرحمن، أبو سلمة: شيخ لأبي حفص الفلاس، مجهول، قال: وخبره منكر في فضل قريش. والآخر برقم ٥٤٣١ لعبيد بن عبد الرحمن قال الذَّهبيُّ: فيه جهالة، روى عنه أبو أسامة الكلبى خبرًا موضوعا، ولعلّه أحدهما. وترجمة علاق بن أبي مسلم في الميزان، ج ٣ ص ١٠٧ رقم ٥٧٥٤ قال: عن أبان بن عثمان، وهاه الأزدى، وما لينه القدماء.
(٢) هكذا الحديث معزوا إلى ابن أبي شيبة في نسخة قولة، والظاهر أنَّه تصحيف فلقد عزاه الهيثمى إلى البزار. ففي مجمع الزوائد في كتاب (العلم) باب: كتابة العلم، ج ١ ص ١٥١ قال: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكتبوا عنى إلَّا القرآن، فمن كتب عنى غير القرآن فليمحه، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج الحديث. قال الهيثمى: رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. كما عزاه المتقى الهندى إليه في كنز العمال في كتاب (الإيمان والإسلام) باب: في الاعتصام بالكتاب والسنة، ج ١ ص ١٩٩ رقم ١٠٠٥ ذكر الحديث بلفظه: من رواية البزار عن أبي هريرة. والحديث أخرجه البزار في مسنده، انظر كشف الأستار عن زوائد البزار، ج ١ ص ١٠٨، ١٠٩ كتاب (العلم) باب: النَّهي عن كتابة غير القرآن، رقم ١٩٤ قال: فذكره.
(٣) الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصيام) باب: الصائم يكتحل، ج ٤ ص ٢٦٢ قال: أخبرناه أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد الرحمن أبو النُّعمان الأنصاري، حدثني أبي، عن جدى قال: وكان جده أتي به النَّبيّ - ﷺ - فمسح على رأسه فقال: "لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، اكتحل ليلًا، الإثمد يجلو البصر، وينبت الشعر" قال الشَّيخ: عبد الرحمن هو ابن النُّعمان بن معبد بن هوذة أبو النُّعمان، ومعبد بن هوذة الأنصاري هو الذي له هذه الصحبة، ثم قال البيهقي: قد مضى الحديث في اغتسال النَّبيّ - ﷺ - بعد ما يصبح جنبا. =
[ ١١ / ٣٨٠ ]
٩٣٩/ ٢٥٣٠٠ - "لاَ تَكْتُبُوا عَنى شَيْئًا إِلَّا القُرآنَ، فَمَن كَتَبَ عنِّى غَيْرَ القُرآنِ فَليَمْحُهُ، وَحَدثوا عنِّى وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمدًا فَليَتَبَوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار".
حم، م، ع والدارمي، حب عن أبي سعيد (١).
_________________
(١) = والحديث أخرجه الدارمي في سننه في كتاب (الصيام) باب: الكحل للصائم، ج ١ ص ٣٤٨ رقم ١٧٤٠ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن النُّعمان أبو النُّعمان الأنصاري، حدثني أبي، عن جدى، وكان جدى قد أتي به النَّبيّ - ﷺ - فمسح على رأسه وقال: "لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، واكتحل ليلًا بالإثمد، فإنَّه يجلو البصر وينبت الشعر" قال أبو محمَّد: لا أرى بالكحل بأسًا. قال المحقق: رواه أيضًا البيهقي، وأخرجه أبو داود والبخاري في تاريخه، وفى إسناده: عبد الرحمن وأبوه النُّعمان، وهما ضعيفان. والحديث في مسند الفردوس للديلمى ص ٣٠٨ قال: عن معبد بن هوذة: "لا تكتحل وأنت صائم" الحديث. (عبد الرحمن بن النُّعمان) ترجم له الذَّهبيُّ: في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ٢ ص ٥٩٤ رقم ٤٩٩١ قال: عبد الرحمن بن النُّعمان بن معبد، عن أبيه، قال أبو حاتم، صدوق، وضعفه يَحْيَى، وقد روى عن سعد بن إسحاق العُجْرى فقلب اسمه أولًا، فقال: إسحاق بن سعد بن كعب، ثم غلط في الحديث، فقال: عن أبيه عن جده؛ فَضَعْفُه راجح. و(معبد بن هوذة) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصّحابة ج ٥ ص ٢٢٣ رقم ٥٠٠٦ قال: مَعْبدُ بن هَوْذَةَ الأنصاري. أخبرنا أبو أحمد بإسناده عن أبي داود سليمان بن الأشعث، قال: حدّثنا النفيلى، حدّثنا عليّ بن ثابت، حدثني عبد الرحمن بن النُّعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه، عن جده معبد بن هوذة قال: كان النَّبيّ - ﷺ - يأمر بالإثمد المُرَوح عند النوم، وقال: "ليتقه الصائم". أخرجه الثلاثة، قال المحقق: الإثمد: نوع من الكحل، والمروح: المطيب بالمسك. (والنعمان بن معبد) ترجم له الذَّهبيُّ: في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ٤ ص ٢٦٦ رقم ٩٠٩٨ قال: النُّعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه، غير معروف، تفرد عنه ابنه عبد الرحمن.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد الخدرى) ج ٣ ص ٣٩ قال: حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عبيدة، ثنا همام بن يَحْيَى، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أن النَّبيّ - ﷺ - قال: "لا تكتبوا عنى شيئًا إلَّا القرآن، فمن كتب عنى شيئًا فليمحه" وقال: "حدثوا عنى، ومن كذب علىّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النَّار". وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الزهد والرقاق) باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، ج ٤ ص ٢٢٩٨ رقم ٣٠٠٤ قال: حدّثنا هداب بن خالد الأسدى، حدّثنا همام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدرى، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تكتبوا عنى، ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه، وحدثوا عنى ولا حرج، ومن كذب على" قال همام: أحسبه قال: "متعمدا فليتبوأ مقعده من النَّار". =
[ ١١ / ٣٨١ ]
٩٤٠/ ٢٥٣٠١ - "لاَ تُكْثِرُوا الكلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ الله، فإنَّ كَثْرَةَ الكَلاَم بِغَيْرِ ذِكْرِ الله قَسْوَةُ القلب، وَإن أبعَدَ النَّاسِ مِن الله القَلبُ القَاسِى".
ت غريب، وابن شاهين: في الترغيب في الذكر، هب عن ابن عمر (١).
٩٤١/ ٢٥٣٠٢ - "لاَ تُكْثِرْ هَمكَ، مَا يُقَدَّرْ يَكُنْ، وَمَا تُرْزَقْهُ يَأتِكَ".
_________________
(١) = وأخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده (مسند أبي سعيد الخدرى) ج ٢ ص ٤١٦، ٤١٧ رقم ١٢٠٩ قال: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا عبد الصَّمد، حدّثنا همام، حدّثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله - ﷺ - قال: "حدثوا عنى ولا حرج، حدثوا عنى ولا تكذبوا عليّ، ومن كذب عليّ متعمدًا فقد تبوأ مقعده من النَّار، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج". قال المحقق: إسناده صحيح. وأخرجه الدارمي في سننه، باب: من لم يَر كتابة الحديث، ج ١ ص ٩٨ رقم ٤٥٦ بلفظ: أخبرنا يزيد بن هارون، أنا هشام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدرى: أن النَّبيّ - ﷺ - قال: "لا تكتبوا عنى شيئًا إلَّا القرآن، فمن كتب عنى شيئًا غير القرآن فليمحه". قال المحقق: رواه أيضًا أحمد، ومسلم مطولًا، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (العلم) باب: الزجر عن كِتْبة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ ج ١ ص ١٤٢ رقم ٦٤ أخرجه من طريق همام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكتبوا عنى إلَّا القرآن، فمن كتب عنى شيئًا فليمحه" قال أبو حاتم: زجره - ﷺ - عن الكتبة عنه سوى القرآن: أراد به الحث على حفظ السنن دون الاتكال على كتبتها وترك حفظها والتفقه فيها، والدليل على صحة هذا إباحته - ﷺ - لأبي شاه كتب الخطبة التى سمعها من رسول الله - ﷺ - وإذنه - ﷺ - لعبد الله بن عمرو بالكتبَة.
(٢) الحديث أخرجه الإمام التِّرمذيُّ في سننه في كتاب (الزهد) باب: ما جاء في حفظَ اللسان، ج ٤ ص ٦٠٧ رقم ٢٤١١ قال: حدّثنا أبو عبد الله محمَّد بن أبي ثلج البغدادى صاحب أحمد بن حنبل، حدّثنا عليّ بن حفص، حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد النَّاس من الله القلب القاسى" حدّثنا أبو بكر بن أبي النضر، حدثني أبو النَّضْر، عن إبراهيم بن عبد الله بن حاطب، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النَّبيّ - ﷺ - نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلَّا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. وأورده الإمام النووى في الأذكار ص ٢٨٥ قال: وروينا في كتاب التِّرمذيُّ عن ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله الحديث". وقال المحقق: إسناده حسن.
[ ١١ / ٣٨٢ ]
ق في القدر، والديلمى، وابن النجار عن ابن مسعود، عم في الزهد، والخرائطى وابن أبي الدُّنيا في (١) وأبو نعيم، هب وابن عساكر عن مالك عن عبادة الغافقى، البغوى، وابن قانع وابن أبي الدُّنيا في (٢) وأبو نعيم، هب عن خالد بن أبي رافع، وقال البغوى: لا أعلم له غيره، ولا أدرى له صحبة أم لا؟ (٣).
_________________
(١) و(٢) بياض بالأصل.
(٢) والحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر للشَّيخ عبد القادر بدران، ج ٤ ص ٢٤٤ قال: الحسن ابن محمَّد بن أحمد بن الفضل الكرمانيّ السرجانى، نزيل بغداد سمع الحديث بدمشق وبصور من سليم الرازى وأبى بكر الخطيب وغيرهم، وكان موصوفا بالحفظ، وأسند الحافظ من طريقه، عن مالك بن عبادة الغافقى قال: مر رسول الله - ﷺ - بعبد الله بن مسعود وهو في جريرة - فقال له: "لا تكثر همك، ما قدر يكن، وما ترزق يأتك" وكان محمَّد بن ناصر الحافظ يكثر الثّناء على المترجم. والحديث في الجامع الصَّغير، ج ٦ ص ٤١٩ رقم ٦٨٥٨ بلفظ: "لا تكثر همك ما قدر يكن، وما ترزق يأتك" من رواية البيهقي في الشعب عن مالك بن عبادة، والبيهقي في القدر عن ابن مسعود، ورمز لضعفه. قال المناوى: رواه البيهقي وكذا الأصبهاني في ترغيبه، عن مالك بن عبادة الغافقى مصري له صحبة، و(البيهقي في القدر) وكذا في الشعب، وكان المصنف ذهل عنه. (عن ابن مسعود) قال العلائى: حديث غريب فيه "يَحْيَى بن أيوب" احتجا به، وفيه مقال لجمع اه ورواه أبو نعيم والديلمى عن ابن مسعود أيضًا. وفى إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدى في (كتاب آداب الأخوة والصحبة) باب: البغض في الله، ج ٦ ص ١٩٤ قال: وروى أبو نعيم في الحلية من حديث خالد بن رافع رفعه "لا تكثر همك، ما يقدر يكون" وخالد بن رافع مختلف في صحبته، ورواه الأصبهاني في الترغيب من حديث مالك ابن عمر به مرسلًا. والحديث ذكره صاحب كتاب كنز العمال في (الكتاب الأوَّل في الإيمان والإسلام) باب: في الإيمان بالقدر، ج ١ ص ١٠٩ رقم ٥٠٥ بلفظ: "لا تكثرْ هَمَّكَ ما يُقَدر يَكُنْ، وَمَا تُرْزقْ يأتك" من رواية ابن حبان عن مالك ابن عبادة، والبيهقي في القدر عن ابن مسعود". (خالد بن أبي رافع) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصّحابة ج ٢ ص ٩٣ رقم ١٣٥٧ قال: خالد بن رافع: مختلف فيه وفى إسناده. روى نافع بن يزيد، عن عياش بن عباس، عن عبد الله بن مالك المعافرى، حدثه أن جعفر بن عبد الله بن الحكيم حدثه عن خالد بن رافع أن النَّبيّ - ﷺ - قال لابن مسعود: "لا يكثر هَمكَ، ما يُقدر يَكُنْ، وما تُرْزَقْ يأتك". رواه ابن لهيعة، عن عياش، عن مالك بن عبد الله الغافقى، عن رسول الله - ﷺ - ورواه غيره، عن عياش، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن مالك بن عبد مثله أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. ترجمة مالك بن عبادة الغافقى: (مالك بن عبادة) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصّحابة ج ٥ ص ٣٠ رقم ٤٦٠٢ قال: مالك بن عبادة، وقيل: ابن عبد الله، أبو موسى الغافقى، وغافق هو ابن العاص ابن عمرو بن مازن بن الأزد بن الغوْث، مصري، وقيل: شامى، له صحبة. =
[ ١١ / ٣٨٣ ]
٩٤٢/ ٢٥٣٠٣ - "لاَ تُكْثِرُوا الكلامَ عِنْدَ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ، فَإِنَّ مِنْهُ يَكونُ الخَرَسُ والفَأفَأةُ".
ابن عساكر عن قَبيصَةَ بن ذُؤَيْب (١).
٩٤٣/ ٢٥٣٠٤ - "لاَ تُكْثِرُوا الضَّحِكَ، فَإِن كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلبَ".
هـ عن أبي هريرة (٢).
٩٤٤/ ٢٥٣٠٥ - "لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كذَبَ عَلَيَّ فَليَلج النَّارَ".
حم، خ، م، ت عن عليٍّ (٣).
_________________
(١) = أنبأنا يَحْيَى بن محمود بإسناده إلى ابن أبي عاصم قال: حدّثنا عقبة بن مكرم، حدّثنا عبد الغفار بن داود الحراني، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا عمرو بن الحارث، عن يَحْيَى بن ميمون الحضرمي، عن أبي وداعة الحميدى قال: كنت إلى جنب مالك بن عبادة أبي موسى الغافقى، وعقبة بن عامر يحدث عن رسول الله - ﷺ - فقال أبو موسى: إن صاحبكم لحافظ - أو هالك - إن رسول الله - ﷺ - خطبنا في حجة الوداع فقال: "عليكم بالقرآن، فإنكم ترجعون إلى قوم يشتهون الحديث، فمن عَقلَ شيئًا فليحدث به، ومن أفترى على فليتبوأ مقعده من النَّار" ومات سنة ثمان وخمسين، أخرجه الثلاثة.
(٢) الحديث بلفظه في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندى في كتاب (النكاح) باب: محظورات المباشرة، ج ١٦ ص ٣٥٤ رقم ٤٤٩٠١: من رواية ابن عساكر، عن قبيصة بن ذؤيب. و(قبيصة بن ذؤيب) بفتح القاف ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصّحابة ج ٤ ص ٣٨٢ رقم ٤٢٥٧ قال: قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم، ذكر نسبه عند أبيه، وهو خزاعى كعبى، يكنى أبا سعيد، وقيل: أبو إسحاق، ولد أول سنة من الهجرة، وقيل: ولد عام الفتح، روى عن النَّبيّ - ﷺ - أحاديث مراسيل، لا يصح سماعه منه، وقيل: أتى النَّبيّ - ﷺ - فدعا له. روى عن أبي هريرة، وأبى الدرداء، وزيد بن ثابت، وغيرهم من الصّحابة، روح عنه الزُّهريّ، ورجاء بن حيوة، ومكحول، وغيرهم، وكان من علماء هذه الأمة، وكان على خاتم عبد الملك بن مروان. وتوفى سنة ست وثمانين اه: بتصرف.
(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الزهد) باب: الحزن والبكاء، ج ٢ ص ١٤٠٣ رقم ٤١٩٣ قال: حدّثنا أبو بكر بن خلف، ثنا أبو بكر الحنفى، ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب". قال في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
(٤) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عليّ بن أبي طالب) ج ١ ص ٨٣ قال: حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يَحْيَى، عن شعبة، ثنا منصور قال: سمعت ربعيا قال: سمعت عليًا - ﵁ - يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكذبوا على، فإنَّه من يكذب على يلج النَّار". =
[ ١١ / ٣٨٤ ]
٩٤٥/ ٢٥٣٠٦ - "لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذبٌ عَلَيَّ ككَذِبٍ عَلَى أحَدٍ".
طب عن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبيه (١).
٩٤٦/ ٢٥٣٠٧ - "لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ، إِنَّ الَّذِى يَكْذِبُ عَلَيَّ لَجَرِئٌ".
طس عن حذيفة (٢).
_________________
(١) = وأخرجه البُخاريّ في صحيحه في كتاب (الإيمان) باب: إثم من كذب على النَّبيّ - ﷺ - ج ١ ص ٣٨ قال: حدّثنا عليّ بن الجنيد، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرنا منصور، قال: سمعت ربعى بن حراش يقول: سمعت عليًا يقول: قال النَّبيّ - ﷺ -: "لا تكذبوا على، فإنَّه من كذب على فليلج النَّار". وأخرجه مسلم في صحيحه (في المقدمة) باب: تغليظ الكذب على رسول الله - ﷺ - ج ١ ص ٩ رقم ١ أخرجه من طريق منصور، عن ربعى بن حراش أنَّه سمع عليًا - ﵁ - يخطب، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكذبوا على فإنَّه من يكذب على يلج النَّار". وأخرجه التِّرمذيُّ في سننه في كتاب (العلم) باب: ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله - ﷺ - ج ٥ ص ٣٥ رقم ٢٦٦٠ قال: حدّثنا إسماعيل بن موسى الفزارى بن بنت السدِّى، حدّثنا شريك بن عبد الله عن منصور بن المعتمر، عن ربعِى بن حراش، عن عليّ بن أبي طالب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكذبوا عَلى، فإنَّه من كذب على يلج النَّار" وفى الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان والزبير، وسعيد بن زيد، وعبد الله بن عمرو وأنس وجابر وابن عباس وأبى سعيد وعمرو بن عبسة، وعقبة بن عامر ومعاوية وبريدة وأبى موسى الغافقى وأبى أسامة وعبد الله بن عمرو، والمقنع وأوس الثَّقفيُّ، قال أبو عيسى: حديث على حديث حسن صحيح، قال عبد الرحمن بن مهدى: منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة، وقال وكيع: لم يكذب ربعى بن حراش في الإسلام كذبة.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (في مرويات عبد الرحمن بن رافع بن خديج، عن أبيه) ج ٤ ص ٣١٨ رقم ٤٣٧٧ قال: حدّثنا زكريا بن يَحْيَى الساجى، ثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، ثنا يعقوب بن محمَّد الزُّهريّ، ثنا رفاعة بن الهرير، حدثني عبد الرحمن بن رافع بن خديج، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكذبوا على، فإنَّه ليس كذب على ككذب على أحد". قال المحقق: قال في المجمع ١/ ١٤٨: وفيه "رفاعة بن الهرير" ضعفه ابن حبان وغيره. (ورفاعة بن الهرير) ترجم له الذَّهبيُّ في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ٢ ص ٥٣ برقم ٢٧٨٨ قال: رفاعة بن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، سمع منه ابن أبي فُديك، وهّاه ابن حبان وغيره، وقال البُخاريّ: فيه نظر، روى عن أبيه عن جده شيئًا.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (العلم) باب: فيمن كذب على رسول الله - ﷺ - ج ١ ص ١٤٨ قال: وعن حذيفة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكذبوا على، إن الذي يكذب على لجرئ". قال الهيثمى: رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه "أبو بلال الأشعرى" ضعفه الدارقطني. =
[ ١١ / ٣٨٥ ]
٩٤٧/ ٢٥٣٠٨ - "لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فإِنَّ الكَذِبَ عَلَيَّ يُولِجُ النَّارَ".
هـ عن عليٍّ (١).
٩٤٨/ ٢٥٣٠٩ - "لاَ تَكْرَعُوا فِيهِ، وَلَكَنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ وَاشْرَبُوا فِيهَا؛ فَإِنَّ مَا مِنْ إِنَاءٍ أطيبَ ولا أنظفَ من اليَدِ".
هـ، طب، هب عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) = أبو بلال الأشعرى) ترجم له الذَّهبيُّ في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ٤ ص ٥٠٧ رقم ١٠٠٤٠ قال: أبو بلال الأشعرى الكوفيِّ، عن أبي بكر النهشلى ومالك بن أنس، وعنه أحمد بن أبي غرزة، ومطيّن، وجماعة، يقال: اسمه مرداس بن محمَّد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعرى، وقل: اسمه محمَّد، وقيل: عبد الله. ضعفه الدارقطني: يقال: توفى سنة اثنتين وعشرين ومائتين.
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في (المقدمة) باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله - ﷺ - ج ١ ص ١٣ رقم ٣١ قال: حدّثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، وإسماعيل بن موسى قالا: ثنا شريك، عن منصور، عن ربعى بن حراش عن عليٍّ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكذبوا على فإن الكذب عَلَى يولج النَّار". وفى الباب أحاديث كثيرة في هذا الصدد، انظر بقية الأحاديث في سنن ابن ماجه. وأخرجه الإمام البغوى في شرح السنة في كتاب (العلم) باب: إثم من كذب على النَّبيّ - ﷺ - ج ١ ص ٢٥٢ رقم ١١٤ قال الشَّيخ الحسين بن مسعود: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى، أخبرنا أبو محمَّد عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البغوى، حدّثنا عليّ بن جعد، أنا شعبة، أخبرني منصور بن المعتمر، سمعت ربعيا يقول: سمعت عليًا يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تكذبوا على، فإنَّه من يكذب على يلج النار". وقال: هذا حديث متَّفقٌ على صحته، أخرجه محمَّد عن عليّ بن الجعد وأخرجه مسلم عن محمَّد بن مثنى، عن محمَّد بن جعفر، عن شعبة وعليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب: أبو الحسن القرشىّ الهاشميّ.
(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الأشربة) باب: الشرب بالأكف والكرع، ج ٢ ص ١١٣٥ رقم ٣٤٣٣ بلفظ: حدّثنا واصل بن عبد الأعلى، ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن سعيد بن عامر، عن ابن عمر، قال: مررنا على بركة، فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم، ثم اشربوا فيها، فإنَّه ليس إناء أطيب من اليد". وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (الأشربة) باب: الكرع في الشراب ج ٨ ص ٤١ رقم ٤٢٦٩ قال: حدّثنا أبو بكر قال: حدّثنا ابن فضيل، عن ليث، عن سعيد بن عامر قال: مررنا مع رسول الله - ﷺ - على برك ماء، فجعلنا نكرع فيها، فقال: "لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم واشربوا فيها، فإنَّه ليس من إناء أطيب من اليد". وقال في التعليق: أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٦١٣ عن ابن أبي شيبة مقتصرا على قول النَّبيّ، بينما أخرجه ابن ماجه بتمامه من طريق واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل.
[ ١١ / ٣٨٦ ]
٩٤٩/ ٢٥٣١٠ - "لاَ تُكْرِهُوا مَرْضاكُم على الطَّعام والشَّرابِ، فإن الله يُطعِمُهم وَيَسْقِيْهمْ".
ت حسن غريب، هـ، طب، ك، ق عن عقبة بن عامر، الشيرازى في الألقاب، حل، وابن عساكر عن جابر، ك عن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده مرسلًا (١).
_________________
(١) حديث عقبة بن عامر، أخرجه الترمذى في (أبواب الطب) باب: ما جاء: لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام والشَّراب، ج ٣ ص ٢٥٩ رقم ٢١١٢ بلفظ: حدّثنا أبو كريب، أخبرنا بكر بن يونس بن بكير، عن موسى ابن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهنى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام، فإن الله ﵎ يطعمهم ويسقيهم". وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الطب) باب: لا تكرهوا المريض على الطَّعام، ج ٢ ص ١١٤٠ رقم ٣٤٤٤ قال: حدّثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير، ثنا بكر بن يونس بن بكير، عن موسى بن عليّ بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهنى، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام والشَّراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم". وقال في الزوائد: إسناده حسن؛ لأنَّ بكر بن يونس بن بكير، مختلف فيه، وباقى رجال الإسناد ثقات، والحديث رواه التِّرمذيُّ، إلَّا لفظة "الشراب" فلذلك أوردته في الزوائد. وأخرجه الطّبرانيّ في المعجم الكبير (من مرويات عليّ بن رباح عن عقبة بن عامر) ج ١٧ ص ٢٩٣ رقم ٨٠٧ قال: حدّثنا عليّ بن عبد العزيز، ثنا عبيد بن يعيش، ثنا بكر بن يونس بن بكير، حدثني موسى بن علي ابن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم". قال المحقق: ورواه التِّرمذيُّ وقال: حسن غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، وابن ماجة وعنده زيادة (والشَّراب) والحاكم (١/ ٣٥٠) وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذَّهبيُّ، والرويانى في مسنده (٩/ ٤٩/ ١) وابن أبي حاتم (٢/ ٢٤٢) وابن عدي في الكامل (٣٦/ ٢) وبكر بن يونس وإن كان ضعيفًا فللحديث شواهد فهو حسن، وانظر سلسلة الصحيحة (٢/ ٣٦٤) لشيخنا محمَّد ناصر الألبانى. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الجنائز) باب: لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام فإن الله يطعمهم، ج ١ ص ٣٥٠ قال: حدّثنا يَحْيَى بن منصور القاضي، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا أبو كريب، حدثني يونس بن بكير، ثنا موسى بن عليّ بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الذَّهبيُّ في التلخيص: على شرط مسلم. =
[ ١١ / ٣٨٧ ]
٩٥٠/ ٢٥٣١١ - "لاَ تَكْرَهُوا الفِتْنَةَ في آخِرِ الزَّمَانِ؛ فَإِنَّهَا تُبيِّنُ المُنَافِقِينَ".
_________________
(١) = وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الضحايا) باب: لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام والشَّراب، ج ٩ ص ٣٤٧ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الحافظ، ثنا يَحْيَى بن منصور القاضي، ثنا إبراهيم ابن أبي طالب (ح وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن مطر، ثنا أبو عبد الله محمد بن زياد - بقرية حدادة - قالا: ثنا أبو كريب، ثنا بكر بن يونس، عن موسى بن عليّ بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام " الحديث بلفظه وقال: لفظ حديث أبي نصر - إسنادًا ومتنًا - تفرد به بكر بن يونس بن بكير، عن موسى بن علي وهو منكر الحديث: قاله البُخاريّ، رواه عليّ بن قتيبة الرقاعى ومحمد بن الوليد اليشكرى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ - مرفوعًا، وهو باطل لا أصل له من حديث مالك. رواية جابر أخرجها أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة (أبي تراب النخشبى) ج ١٠ ص ٥١ قال: ومما أسند: حدّثنا أحمد بن إسحاق، ثنا محمَّد بن عبد الله بن مصعب، ثنا أبو تراب عسكر بن محمَّد الزَّاهد، ثنا محمَّد بن ثابت، عن شريك، عن عبد الله، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام الحديث". وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الطب) باب: لا تكرهوا مرضاكم .. إلخ ج ٤ ص ٤١٠ قال: حدثني محمَّد بن صالح بن هانئ، ثنا الفضل بن محمَّد الشعراني، ومحمد بن محمَّد بن رجاء الإسفراينى قالا: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى، ثنا محمَّد بن العلاء الثَّقفيُّ، حدثني خالد بن الوليد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام والشَّراب، فإن الله تعالى يطعمهم ويسقيهم". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد رواته كلهم مدنيون ولم يخرجاه، وعندنا فيه حديث مالك، عن نافع الذي تفرد به محمَّد بن محمَّد بن الوليد اليشكرى عنه، ووافقه الذَّهبيُّ في التلخيص. والحديث في الجامع الصغير ج ٦ ص ٤٢٠ رقم ٩٨٦٠ بلفظ: "لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام والشَّراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم" من رواية التِّرمذيُّ وابن ماجة والحاكم في المستدرك عن عقبة بن عامر. قال المناوى: رواه التِّرمذيُّ، وابن ماجة والحاكم في الطب (عنه)، أي عن عقبة بن عامر، قال الترمذى: حسن غريب، قال في المنار: ولم يبين علته المانعة من تصحيحه وهي عندى موجبة لضعفه؛ لأنَّ فيه "بكير ابن يونس أو يونس بن بكير". قال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيفه اه. قال الذهبى ضعفوه، وقال البيهقي: تفرد به بكر وهو فيما قال البُخاريّ: منكر الحديث اه. وفى الميزان عن أبي حاتم: هذا حديث باطل، وأورده ابن الجوزي من عدة طرق وأعلها كلها، وقال في الأذكار: فيه بكر بن يونس وهو ضعيف. وترجمة بكر بن يونس في الميزان رقم ١٢٩٩. وترجمة يونس بن بكير في الميزان رقم ٩٨٩٤.
[ ١١ / ٣٨٨ ]
أبو نعيم عن عليٍّ (١).
٩٥١/ ٢٥٣١٢ - "لاَ تُكْرُوا الأرْض بِشَئٍ"
ن، طب عن رافع بن خديج (٢).
_________________
(١) الحديث في كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النَّاس للشيخ العجلونى، ج ٢ ص ٥٠٠ رقم ٣٠٤٢ بلفظ: "لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان، فإنَّها تُبيِّن المنافقين". وقال: رواه الديلمى، ومن جهته أبو الشَّيخ عن عليٍّ رفعه: "لا تكرهوا الفتن، فإنَّها تبيّن المنافقين" وأخرجه أبو نعيم، عن عليٍّ وفى سنده ضعيف ومجهول، لكن قد ثبتت الاستعاذة من الفتن في أحاديث: منها حديثُ "ومن فتنة المحيا والممات" وقول عمار: "أعوذ بالله من الفتن" قال ابن بطال عقبه: "فيه دليل على أن الفتنة في الدين يستعاذ منها" ثم قال: وهو يرد الحديث الذي روى "لا تستعيذوا بالله من الفتن، فإنَّها حصاد المنافقين"، لكن عبارة فتح الباري: قال ابن بطال في مشروعية التعوذ من الفتن الرد على من قال: "اسألوا الله الفتنة، فإن فيها حصاد المنافقين" وزعم أنَّه ورد في حديث، وهو لا يثبت رفعه، بل الصَّحيح خلافه، انتهى، ونقل في فتح الباري أيضًا عن ابن وهب أنَّه سئل عنه، فقال: باطل وأقره، قال في المقاصد: وهو كذلك، وحكاه الساجى فقال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: "سمعت ابن وهب وقيل له: فلان حدث عنك عن النَّبيّ - ﷺ - أنَّه قال: "لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين" فقال ابن وهب: أعماه الله إن كان كاذبا، قال الرَّبيع: فأخبرنى أحمد ابن عبد الرحمن أن الرجل عمى، وحديث "لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية" قد يشهد لعدم صحته، والمشهور على الألسنة: "لا تكرهوا الفتن، فإنَّها حصاد المنافقين" وفى لفظ: "فإن فيها حصاد المنافقين".
(٢) الحديث أخرجه الإمام النَّسائيّ في كتاب (المزارعة) باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النَّهي عن كراء الأرض بالثُّلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، ج ٧ ص ٤٧ قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدّثنا يَحْيَى بن حمزة قال: حدّثنا الأوزاعي قال: حدثني حفص بن غياث، عن نافع أنَّه حدثه قال: كان ابن عمر يكرى أرضه ببعض ما يخرج منها، فبلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك وقال: نهى رسول الله - ﷺ - عن ذلك: قال: كُنَّا نكرى الأرض قبل أن نعرف رافعًا، ثم وجد في نفسه فوضع يده على منكبى حتَّى دفعنا إلى رافع فقال له عبد الله، أسمعت النَّبيّ - ﷺ - نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعت النَّبيّ - ﷺ - يقول: "لا تكروا الأرض بشئ". وأخرجه الطّبرانيّ في معجمه الكبير (فيما رواه نافع بن عمر عن رافع) ج ٤ ص ٣٠٣ رقم ٤٣١٦ قال: حدّثنا أحمد بن المعلى الدمشقيُّ والحسين بن إسحاق التسترى قالا: ثنا هشام بن عمار، ثنا يَحْيَى بن حمزة، حدثني الأوزاعي، حدثنى حفص بن غياث، عن نافع مولى ابن عمر، أنَّه حديثه قال: كان عبد الله بن عمر يكرى أرضه ببعض ما يخرج منها، فبلغه أن رافع بن خديج يذكر غير ذلك وقال: نهى رسول الله - ﷺ - عن ذلك، وقال: كُنَّا نكرى الأرض قبل أن نعرف حديث رافع بن خديج، ثم وجد في نفسه، فوضع يده على منكبى حتَّى دفعنا إلى رافع بن خديج، فقال له عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله - ﷺ - ينهى عن كرى الأرض، فقال رافع: سمعت رسول الله - ﷺ - وإلا فأعمى الله هاتين يقول: "لا تكروا الأرض بشيء". وفى الباب كثير من الأحاديث في هذا الصدد.
[ ١١ / ٣٨٩ ]
٩٥٢/ ٢٥٣١٣ - "لاَ تَكْرَهُوا البَنَاتِ، فَإِنَّهُنَّ المؤْنِسَاتُ الغَالِيَاتُ".
حم، طب عن عقبة بن عامر (١).
٩٥٣/ ٢٥٣١٤ - "لاَ تَكْشِف فَخِذَكَ، وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذَىْ حَىٍّ وَلاَ ميِّتٍ".
د، ق عن عليٍّ (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عقبة بن عامر) ج ٤ ص ١٥١ قال: حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا قتيبة، ثنا ابن لهيعة، عن عشانة، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكرهوا البنات، فإنهن المؤنسات الغاليات". والحديث في المعجم الكبير للطبرانى (من مرويات ابن لهيعة عن أبي عشانة) ج ١٧ ص ٣١٠ رقم ٨٥٦ قال: حدّثنا جعفر بن محمَّد القريابى، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكرهوا البنات، فإنهن المؤنسات الغاليات". قال المحقق: ورواه أحمد (٤/ ١٥١) قال في المجمع (٨/ ١٥٦): وفيه "ابن لهيعة" وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات، قلت: ابن لهيعة هنا ضعيف؛ لأنَّ الراوى عنه ليس من العبادلة فالحديث ضعيف. والحديث في الجامع الصَّغير برقم ٩٨٥٩ بلفظه: من رواية الإمام أحمد والطبراني في الكبير عن عقبة بن عامر ورمز له بالضعف. قال المناوى: رواه أحمد والطبراني في معجمه الكبير عن عقبة بن عامر. قال الهيثمى: فيه "ابن لهيعة" وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الحمَّام) باب: النَّهي عن التعَرى، ج ٤ ص ٣٠٣ رقم ٤٠١٥ قال: حدّثنا عليّ بن سهيل الرملي، حدّثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضَمرة، عن عليٍّ - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حىّ ولا ميت". قال المحقق: وأخرجه ابن ماجه في الجنائز حديث ١٤٦٠ باب: في غسل الميت، وسبق عند أبي داود برقم ٣١٤٠ وقال البُخاريّ في صحيحه: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النَّبيّ - ﷺ - "الفخذ عورة" أما حديث ابن عباس فأخرجه التِّرمذيُّ وقال: حسن غريب اه. وأمَّا حديث جرهد فقد تقدم. وأمَّا حديث محمَّد بن جحش: فأخرجه البُخاريّ في تاريخه الكبير، وأشار إلى اختلاف فيه المنذرى. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصَّلاة) باب: عورة الرجل، ج ٢ ص ٢٢٨ قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو بكر أحمد بن كامل القاضي، ثنا محمَّد بن سعد العوفى، ثنا روح - يعني - ابن عبادة، ثنا ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت (ح وأخبرنا) أبو على الروذبارى، أنبأ محمَّد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا عليّ بن سهل الرملي، ثنا حجاج عن ابن جريج، قال: أخبرت، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن عليٍّ - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت".
[ ١١ / ٣٩٠ ]
٩٥٤/ ٢٥٣١٥ - "لاَ تُكَفِّرُوا أهْلَ مِلَّتكُمْ وَإنْ عَمِلُوا الكَبَائِرَ، وَصَلُّوا خَلفَ كُلِّ إِمَام، وَصَلُّوا عَلَى كُلِّ ميتٍ، وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ أمِيرٍ".
ابن عمشلق في جزأيه، وابن النجار عن واثلة (١).
٩٥٥/ ٢٥٣١٦ - "لاَ تُكَفِّرُوا أَحَدًا مِنْ أهْلِ القِبْلَةِ بِذَنبٍ وَإنْ عَمِلُوا الكبَائِرَ، وَصَلُّوا معَ كُلِّ إِمَامٍ، وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ".
طس عن عائشة (٢).
٩٥٦/ ٢٥٣١٧ - "لاَ تَكَلفُوا للضَّيْفِ".
ابن عساكر عن سلمان (٣).
_________________
(١) الحديث في نصب الراية لأحاديث الهداية في كتاب (الصَّلاة) باب: الإمامة، ج ٢ ص ٢٧ قال: أخرج ابن ماجه في سننه (*) عن الحارث بن نبهان، عن عتبة بن يقظان، عن أبي سعيد الشَّامي، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكفروا أهل ملتكم، وإن عملوا الكبائر، وصلوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير، وصلوا على كل ميت من أهل القبلة" انتهى، وقال: وأبو سعيد هذا قال الدارقطني: مجهول، وعتبة، قال ابن الجنيد: لا يساوى شيئًا، والحارث بن نبهان، قال النَّسائيّ: متروك، وقال ابن حبان: لا يحتج به، وأسند إلى ابن معين أنَّه قال: ليس بشيء.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الإيمان) باب: لا يكفر أحد من أهل القبلة ج ١ ص ١٠٧ بلفظ: عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تكفروا أحدًا من أهل القبلة بذنب وإن عملوا بالكبائر، وصلوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير". قال الهيثمى: رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه "عليّ بن أبي سارة" وهو ضعيف. (عليّ بن أبي سارة) ترجم له الذَّهبيُّ في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ٣ ص ١٣٠ رقم ٥٨٤٦ قال: عليّ بن أبي سارة، عن مكحول وغيره، قال أبو داود: تركوا حديثه، وقال البُخاريّ: في حديثه نظر، وقال أبو حاتم: ضعيف.
(٣) الحديث أخرجه ابن عساكر في ترجمة (سلمان الفارسي - ﵁ -) ج ٦ ص ٢١١ قال: وأخرج الحافظ عن شقيق قال: ذهبت أنا وصاحب إلى سلمان فقال: لولا أن رسول الله - ﷺ - نهانا عن التكلف لتكلفت لكم، فجاءنا بخبز وملح، فقال صاحبى: لو كان في ملحنا صعتر؟ فبعث سلمان بمطهرته فرهنها وجاء بصعتر، فلما أكلنا قال صاحبى: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا، فقال سلمان: لو قنعت ما كانت مطهرتى مرهونة. والحديث في الصغير رقم ٩٨٦١ بلفظه من رواية ابن عساكر عن سلمان، ورمز له المصنف بالضعف. === (*) قال صاحب بغية الألمعى في تخريج الزيلعى: هو في الجنائز - في باب: الصَّلاة على أهل القبلة ص ١١١، مختصرًا، من السياق الذي ذكره المخرج، وأخرج الدارقطني ص ١٨٥ بهذا الإسناد، والمتن، سواء بسواء، وقال: أبو سعيد مجهول.
[ ١١ / ٣٩١ ]
٩٥٧/ ٢٥٣١٨ - "لاَ تُكَلِّمْها فإنَها جَبارَةٌ، إِنَّهُ إِنْ لاَ يَكُنْ ذَلِكَ في قُدْرَتِهَا، فَإِنَّهُ في قَلبِهَا".
طب عن أبي موسى (١).
٩٥٨/ ٢٥٣١٩ - "لاَ تَكَلَّمُوا في القَدَرِ، فَإِنَّهُ سِرُّ الله، وَلاَ تُفْشُوا لله سِرَّهُ".
حل عن ابن عمر (٢).
٩٥٩/ ٢٥٣٢٠ - "لاَ تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا؛ فَإِنَّ فِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ".
الخطيب عن سلمان (٣).
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد ج ١ ص ٩٩ في كتاب (الإيمان) باب: ما جاء في الكبر، قال: وعن أبي موسى أن نبى الله - ﷺ - كان آخذا بيد أبي موسى في بعض سكك المدينة، فأتى على سائلة في ظهر الطريق تسفى الرياح في وجهها، فقال لها أبو موسى: تنحى عن سنن رسول الله - ﷺ - فقالت له: هذا الطريق له معرضا فليأخذ حيث شاء، فشق ذلك على أبي موسى حتَّى كبا لذلك، وعرف رسول الله - ﷺ - ذلك في وجهه، فقال: "يا أبا موسى، اشتد عليك ما قالت هذه السائلة؟ " قلت: نعم - بأبى أنت وأمى يا رسول الله - لقد شق على حين استخفت بما قلت لها من أمر رسول الله - ﷺ - فقال: "لا تكلمها فإنَّها جبارة" فقلت: بأبى أنت وأمى، ما هذه فتكون جبارة؟ فقال: "إن لا يكن ذلك في قدرتها فإنَّه في قلبها". قال الهيثمى: رواه الطّبرانيّ في الكبير، وفيه (بلال بن أبي بردة). قوله: (كبا) جاء في النهاية (كبا وجهه) أي: ربا وانتفخ من الغيظ.
(٢) الحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم في ترجمة (عمران القصير) ج ٦ ص ١٨١، ١٨٢ قال: حدّثنا عبد الله ابن محمَّد بن جعفر، ثنا محمَّد بن العباس، ثنا عليّ بن داود القنطرى، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا الهيثم بن جماز، عن أبي بكر عمران القصير، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكلموا في القدر؛ فإنَّه سر الله، فلا تفشوا لله سره".
(٣) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة (القاسم بن يزيد الوزَّان) ج ١٢ ص ٤٢٦ قال: أخبرنا يوسف ابن رباح البصرى، أخبرنا أحمد بن محمَّد بن إسماعيل المهندس - بمصر - حدّثنا أحمد بن الحسن بن هارون الصباحى، حدّثنا أبو محمَّد قاسم الوزَّان البغدادى المقرئ، حدّثنا محمَّد بن فضيل، حدّثنا عاصم، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكن أول من يدخل السوق، ولا تكن آخر من يخرج منها؛ فإن فيها باض الشَّيطان وفرخ". وقال الخطيب عن القاسم بن وزان: حدث عن محمَّد بن فضيل بن غزوان ومليح بن الجراح وأبى أسامة حماد بن أسامة، روى عنه عبد الله بن أبي سعد الوزَّان وأحمد بن إسحاق العطار وأحمد بن الحسن الصباحى وغيرهم، وقال ابن أبى سعد: كان شيخ صدق من الأخيار اه: خطيب.
[ ١١ / ٣٩٢ ]
٩٦٠/ ٢٥٣٢١ - "لاَ تَكُنْ قِبْلَتَانِ في بَلَدٍ وَاحِدٍ".
هـ، د، ق عن ابن عباس (١).
٩٦١/ ٢٥٣٢٢ - "لاَ تكونُوا أوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَفِيهَا بَاضَ الشيْطَانُ وَفَرخ".
طب عن سلمان (٢).
٩٦٢/ ٢٥٣٢٣ - "لاَ تَكُنْ أوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلاَ آخِرَ مَن يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، أوْ قَالَ مَرْبِضُ الشَّيْطَانِ، وَبَهَا نَصَبَ رَايَتهُ".
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الخراج والإمارة والفئ) ج ٣ ص ٤٢٥ رقم ٣٠٣٢ قال: حدّثنا سليمان بن داود العتكى، حدّثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظَبْيَان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكون قبلتان في بلد واحد". وأخرج الترمذى في كتاب (الزكاة) في (باب: ما جاء ليس على المسلمين جزية) ج ٢ ص ٧٢ رقم ٦٢٨ بلفظ: حدّثنا يَحْيَى بن أكثم، أخبرنا جرير، عن قابوس بن أبى ظَبْيَانَ، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية". قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روى عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النَّبيّ - ﷺ - مرسلًا. ومعنى: لا يصلح قبلتان في أرض واحدة كما جاء في تحفة الأحوذي ج ٣ ص ٢٧٦ أي: لا يستقيم دينان بأرض واحدة على سبيل المظاهرة والمعادلة، أما المسلم فليس له أن يختار الإقامة بين ظهرانى قوم كفار؛ لأنَّ المسلم إذا صنع ذلك فقد أحل نفسه فيهم محل الذي فينا، ليس له أن يجر إلى نفسه الصغار، وأمَّا الذي يخالف دينه دين الإسلام فلا يمكن من الإقامة في بلاد الإسلام إلَّا ببذل الجزية، ثم لا يؤذن له في الإشاعة بدينه.
(٢) بياض إلى آخر السطر في المخطوطة. سبق الحديث للخطيب عن سلمان قبل الحديث السابق. والحديث أخرجه الطّبرانيّ في المعجم الكبير (حديث أبي عثمان النهدى عن سلمان - ﵁ - عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدى) ج ٦ ص ٢٤٨ رقم ٦١١٨ قال: حدّثنا محمَّد بن العباس الأخرم الأصبهاني، ثنا القاسم بن يزيد بن كليب، ثنا محمَّد بن فضيل، عن عاصم، عن أبى عثمان، عن سلمان قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها الحديث". وقال المحقق: فيه القاسم بن يزيد، فإن كان هو الجرمى فهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصَّحيح.
[ ١١ / ٣٩٣ ]
طب عن سلمان (١).
٩٦٣/ ٢٥٣٢٤ - "لاَ تَكُونُ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الأرْضِ عَيْنٌ تَطْرِفُ".
ك عن ابن مسعود (٢).
٩٦٤/ ٢٥٣٢٥ - "لاَ تَكُونُ زَاهِدًا حَتَّى تَكُونَ مُتَوَاضِعًا".
طب عن ابن مسعود (٣).
٩٦٥/ ٢٥٣٢٦ - "لاَ تَكُونُ المَرأَةُ حَكَمًا تَقْضِى بَيْن العَامَّةِ".
_________________
(١) الحديث أخرجه الطّبرانيّ في المعجم الكبير (حديث سليمان التيمى عن أبي عثمان النهدى) ج ٦ ص ٢٥٢ رقم ٦١٣١ قال: حدّثنا عبدان بن أحمد، ثنا أبو الرَّبيع الحارثي، ثنا يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة، ثنا سليمان التَّيميُّ، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها؛ فإنَّها معركة الشيطان - أو قال: مربض الشَّيطان - وبها نصب رأيته". وفى ميزان الاعتدال ترجم ليزيد بن سفيان ج ٤ ص ٤٢٦ رقم ٩٧٠٢ وقال: يزيد بن سفيان، عن سليمان التَّيميُّ له نسخة منكرة، تكلم فيه ابن حبان، حدث عنه عبيد الله بن محمَّد الحارثي إلخ.
(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الفتن والملاحم) ذكر شفاعة النَّبيّ والقام المحمود، ج ٤ ص ٤٩٨ قال: حدّثنا أبو زكريا يَحْيَى بن محمَّد العنبرى، ثنا أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيم العبدى وأبو مسلم المسيب بن زهير الضبي (قالا): ثنا أبو جعفر عبد الله بن محمَّد النفيلى، ثنا زهير بن معاوية، ثنا مطرف بن ظريف عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة قال: كنت جالسًا عند على - ﵁ - فجاءه عقبة أبو مسعود، فقال له علي: يا فروخ أنت القائل: أو ما أنك المفتي تفتى النَّاس؟ قال: أما إنى لأخبرهم الآخر والآخر شر، قال: فحدثنا ما سمعت رسول الله - ﷺ - يقول في المائة؟ فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تكون مائة سنة وعلى الأرض عين تطرف" فقال: إنك قد أخطأت وأخطأت في أول فتواك، إنَّما ذلك لمن هو يومئذٍ حى، وهل الرخاء والفرج إلَّا بعد المائة. وأوردَه الذَّهبيُّ أيضًا في التلخيص وسكت أيضًا عن الحكم عليه.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (باب: من روى عن ابن مسعود أنَّه لم يكن مع النَّبيّ - ﷺ - ليلة الجن) ج ١٠ ص ١١٠ رقم ١٠٠٤٨ قال: حدّثنا عبدان بن أحمد، ثنا خليفة بن خياط، ثنا يعقوب بن يوسف، عن فرقد، عن علقمة، عن عبد الله، عن النَّبيّ - ﷺ - قال: "لا تكون زاهدًا حتَّى تكون متواضعًا". وقال المحقق: قال في المجمع ١٠/ ٢٨٥: فيه يعقوب أبو يوسف وهو كذاب. وفى ميزان الاعتدال ج ٤ ص ٤٥٥ رقم ٩٨٣١ ترجم ليعقوب أبي يوسف قال: يعقوب بن يوسف الأعشى عن الأعمش، قال أبو الفتح الأزدى: كذاب رجل سوء. والحديث في الصغير ج ٦ رقم ٩٨٦٢ بلفظه من رواية الطّبرانيّ عن ابن مسعود، ورمز المصنف له بالضعف.
[ ١١ / ٣٩٤ ]
الديلمى عن عائشة (١).
٩٦٦/ ٢٥٣٢٧ - "لاَ تَكُونُ مُسْلِمًا حَتَّى يَسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ، وَلاَ تَكُنْ عَالِمًا حَتَّى تَكُونَ بِالعِلم عَامِلًا، وَلاَ تَكُونُ عَابِدًا حَتَّى تَكُونَ وَرعًا، وَلاَ تَكُونُ وَرِعًا حَتَّى تَكُونَ زَاهدًا، أطِلِ الصَّمْتَ، وَأَكْثر الفِكْرَ، وَأَقلَّ الضَّحكَ فَإنَّ كَثْرَةَ الضَّحك مَفْسَدَةٌ لِلقَلبِ".
العسكرى في الأمثال عن ابن مسعود، وسنده ضعيف (٢).
٩٦٧/ ٢٥٣٢٨ - "لاَ تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أخِيكُمْ".
خ عن أبى هريرة (٣).
٩٦٨/ ٢٥٣٢٩ - "لاَ تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنْ أحُسنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وِإنْ أسَاءُوا أسَأنَا، وَلكِنْ وَطِّنُوا أنفُسَكُمْ، إِنْ أحْسَنُوا أن تُحْسِنُوا، وِإن أسَاءُوا أن لاَ تَظلِمُوا".
ت حسن غريب، ز، ض عن أبي الطفيل: عن حذيفة (٤).
_________________
(١) الحديث أخرجه الديلمى في مسند الفردوس بمأثور الخطاب ج ٥ ص ٧٧ رقم ٧٥٠٤ ط ١ دار الكتب العلمية: أخرجه بلفظه عن عائشة. وقال المحقق: إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس ٤/ ٢٠٦ قال: أخبرنا محمَّد بن الحسين (كتابة) أخبرنا أبي، أخبرنا ابن أبي شنبة، حدّثنا أحمد بن يَحْيَى بن الجارود، حدّثنا عليّ بن المدينيّ، حدّثنا عبد الكريم البصري، عن عمر بن زيد بن مهران، عن عطاء، عن عائشة.
(٢) الحديث في كنز العمال في الفصل السادس في الترغيب السداسى رقم ٤٣٥٥٤ من الإكمال ج ١٥ ص ٩٠٢ من رواية العسكرى في الأمثال عن ابن مسعود، وسنده ضعيف.
(٣) الحديث أخرجه البُخاريّ في كتاب (الحدود وما يحذر من الحدود) باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، ج ٨ ص ١٩٧ قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله بن جعفر، حدّثنا أنس بن عياض، حدّثنا ابن الهاد، عن محمَّد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: أتى النَّبيّ - ﷺ - بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ماله أخزاه الله؟ ! فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تكونوا عون الشَّيطان على أخيكم".
(٤) الحديث أخرجه الترمذى في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في الإحسان والعفو، ج ٤ ص ٣٦٤ رقم ٢٠٠٧ هذا الحديث عن أي الطفيل عن حذيفة، قال: حدّثنا أبو هاشم الرفاعى محمَّد بن يزيد، حدّثنا محمَّد بن فضيل، عن الوليد ابن عبد الله بن جميع، عن أبي الطفيل، عن حذيفة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكونوا إمَّعة تقولون: إن أحسن النَّاس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن النَّاس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه.
[ ١١ / ٣٩٥ ]
٩٦٩/ ٢٥٣٣٠ - "لاَ تَكُونُوا عَيَّابِينَ، وَلاَ مَدَّاحِينَ، وَلاَ طَعَّانِينَ، وَلاَ مُتَمَاوِتِينَ".
ابن المبارك، وابن عساكر عن مكحول مرسلًا (١).
٩٧٠/ ٢٥٣٣١ - "لاَ تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ الله وَلاَ بِغَضَبهِ، وَلاَ بِالنَّارِ".
ط، ت حسن صحيح؛ طب، ك، ع، ض عن سمرة بن جندب (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب (الزهد) باب: في التواضع، ص ١٣٢ رقم ٣٩١ قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأبو بكر الورَّاق قالا: أخبرنا يَحْيَى قال: حدّثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: أخبرني محرز أبو رجاء مولى هشام أنَّه سمع مكحولا يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكونوا عيابين ولا مداحين الحديث". قال محققه الأعظمى: قال ابن المبارك: يعني المرائين، قال: تماوت الرجل: إذا أظهر من نفسه التخافت والتضاعف من العبادة والزهد والصوم، كذا في النهاية.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود الطَّيالسيُّ في مسنده " (مسند سمرة بن جندب) ج ٤ ص ١٢٣ قال: حدّثنا يونس قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال النَّبيّ - ﷺ -: "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار". وأخرجه التِّرمذيُّ في سننه في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في اللعنة ج ٣ ص ٢٣٦ رقم ٢٠٤٢ قال: حدّثنا محمَّد بن المثني، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدّثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضبه، ولا بالنار" وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الإيمان) ج ١ ص ٤٨ قال: وأمَّا حديث سمرة بن جندب (فحدثناه) عليّ بن حمشاذ (و) عبد الله بن محمَّد الصيدلانى (قالا): ثنا محمَّد بن أيوب، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النَّبيّ - ﷺ - قال: "لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضب الله، ولا بالنار، وقال: هذه الأحاديث التى خرجتها في هذا الباب بألفاظها المختلفة كلها صحيحة الإسناد. ووافقه الذَّهبيُّ في التلخيص. وأخرجه الطّبرانيّ في معجمه في أحاديث (الحسن بن أبي الحسن البصري عن سمرة بن جندب - ﵁ -) عن: قتادة، عن أنس، ج ٧ ص ٢٥٠ وما بعدها رقم ٦٨٥٨ قال: حدّثنا أبو مسلم الكشى، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار". وقال المحقق: ورواه أحمد ٥/ ١٥ وأبو داود ٤٨٨٥ والترمذي ٢٠٤٢ والحاكم ١/ ٤٨ وصححه التِّرمذيُّ والحاكم ووافقه الذهبى، وفيه عنعنة الحسن البصري، وله شواهد. والحديث في الصغير برقم ٩٨٦٣ من رواية أبي داود والترمذي والحاكم: عن سمرة. وقال المناوى: قال التِّرمذيُّ: صحيح.
[ ١١ / ٣٩٦ ]
٩٧١/ ٢٥٣٣٢ - "لاَ تَلاَمَسُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَبَايَعُوا العُذْرَ، وَلاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَن اشْتَرى مَحْفَلَةً فَليَحْلِبْهَا ثَلاَثَةَ أيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا فَليَرُدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ".
ع عن أنس (١).
٩٧٢/ ٢٥٣٣٣ - "لاَ تَلبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنْيَا لَمْ يَلبَسْهُ في الآخِرَة".
م عن عبد الله بن الزُّبير (٢).
٩٧٣/ ٢٥٣٣٤ - "لاَ تَلبَسُوا القَمِيصَ المُكَفَّفَ بِالحَرِيرِ".
طب عن عمران بن حصين (٣).
٩٧٤/ ٢٥٣٣٥ - "لاَ تَلبَسُوا القَمِيصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ إِلا أحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَليَلبَسِ الخُفَّيْنِ وَفيَقْطَعْهُمَا أسْفَلَ مِنَ الكعْبَيْنِ، وَلاَ تَلبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثيابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَان أوْ وَرْسٌ، وَلاَ تُنَقَّبُ المَرْأةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلبَسُ القُفَّازَيْنِ".
_________________
(١) الحديث في مسند أبي يعلى الموصلى (مسند أنس بن مالك) ج ٥ ص ١٥٥ رقم ٢٧٦٧ قال: حدّثنا حميد ابن مسعدة السامى، حدّثنا عرعرة بن اليزيد، حدّثنا إسماعيل المكيِّ، عن الحسن، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تلامسوا الحديث". وقال في الشَّرح والتَّعليق: إسناد هذا الحديث ضعيف؛ فيه إسماعيل المكيِّ وهو ضعيف، والحسن البصري عنعن. وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٤/ ٨١ وقال: رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكيِّ وهو ضعيف إلخ.
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (اللباس والزينة) ج ٣ ص ١٦٤١ رقم ١١ قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبيد بن سعيد، عن شعبة، عن خليفة بن كعب أبي ذبيان، قال: سمعت عبد الله ابن الزُّبير يخطب يقول: ألا لا تُلبِسُوا نساءكم الحرير، فإنى سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنَّه من لبسه في الدُّنيا لم يلبسه في الآخرة".
(٣) الحديث في كنز العمال في الفصل الثَّاني في محظورات اللباس من الإكمال ج ١٥ ص ٣١٦ رقم ٤١١٩٤ وعزاه للطبرانى عن عمران بن حصين.
[ ١١ / ٣٩٧ ]
مالك، خ، ت، ن عن ابن عمر أن رجلًا قال: يا رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: فذكره (١).
٩٧٥/ ٢٥٣٣٦ - "لاَ تَلْتَحِفُوا بِالثَّوْبِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ كمَا يَفْعَلُ يَهُودُ".
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الحج) باب: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، ج ١ ص ٣٢٤ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، قال: حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رجلًا سأل رسول الله - ﷺ - ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبسوا من الثياب شيئًا مس الزعفران ولا الورس". قال: وأخرجه البخارى في ٢٥ الحج و٢١ ما لا يلبس المحرم من الثياب ومسلم ١٥ الحج إلخ. والحديث في صحيح البخارى في كتاب (الحج) باب: ما يلبسه المحرم من الثياب، ص ١٦٨ ج ٢ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - ﵄ - أن رجلًا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - ﷺ -: "لا يلبس القُمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس " الحديث. وأخرجه الترمذى في صحيحه في (أبواب الحج) باب: ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه ج ٤ ص ٥٣ قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يلبسوا القُمصَ ولا السراويلات ولا البرنس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فيلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. وقد ذكر حديث ابن عمر المشهور وحديث ابن عباس مختصرا وهما صحيحان وفيهما فوائد: (الأولى) أن النبي - ﷺ - سئل عما يلبس الحرم فأجاب بما لا يلبس، وذلك لما كان أقل وأحقر فالقول له أخصر، وذلك غاية البيان ونهاية الفصاحة، وقد بينا منه في النيرين (والثانية) قوله: من الثياب يريد من أنواع الثياب، كما يقال: ما يأكل الإنسان من الطعام يريد من أصنافه وأنواعه. وأخرجه النسائى في سننه في (النهى عن أن تلبس المحرمة القفازين) ج ٥ ص ١٣٥ قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلًا قام فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا يلبس شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين" اه. هذا وهناك في هذا الباب روايات مماثلة.
[ ١١ / ٣٩٨ ]
حم عن عمر (١).
٩٧٦/ ٢٥٣٣٧ - "لاَ تَلْتَفِتُوا في صَلاَتِكُمْ؛ فَإنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمُلْتَفِتٍ".
طس عن عبد الله بن سلام (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب - ﵁ -) ج ١ ص ١٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا يعقوب، ثنا أَبى، عن ابن إسحاق، كما حدثنى عنه نافع مولاه قال: كان عبد الله بن عمر - ﵁ - يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم يصلى؛ فإنى سمعت عمر بن الخطاب - ﵁ - يقول ذلك ويقول: "لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده، كما تفعل اليهود" قال نافع، ولو قلت لك: إنه أسند ذلك إلى رسول الله - ﷺ - لرجوت أن لا أكون كذبت.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: ما ينهى عنه في الصلاة من الضحك والالتفات وغير ذلك، ج ٢ ص ٨٠ بلفظ: عن عبد الله بن سلام، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تلتفتوا في صلاتكم؛ فإنه لا صلاة لملتفت". قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الثلاثة، وفيه (الصلت بن يحيى) وفى رواية الكبير ضعفه الأزدى، وفى رواية الصغير والأوسط (الصلت بن ثابت) وهو وهم، وإنما هو الصلت بن طريف ذكره الذهبى في الميزان وذكر له هذا الحديث، قال الدارقطنى: حديثه مضطرب، والله أعلم. الصلت بن طريف ترجم له في ميزان الاعتدال في نقد الرجال رقم ٣٩٠٩ وهو الصلت بن طريف المعولى شيخ بصرى، عن الحسن، وعن أبى شمر وعنه أبو سلمة، وسهل بن بكار وغيرهما، مستور، خرج له الدارقطنى قال: سلم بن قتيبة، عنه، عن رجال عن ابن أَبى مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه يرفعه: "لا صلاة لملتفت" وقال سهل بن بكار، عنه، عن أَبى شمر: حدثنى رجل عن ابن أبى مليكة، عن يوسف، عن أبى الدرداء، وقال شعبة: عن أَبى شمر، عن رجل وعن رجل آخر، قال الدارقطنى: والحديث مضطرب، قال ابن القطان: والصلت لا يعرف حاله اه: الميزان. وعبد الله بن سلام ترجم له في أسد الغابة رقم ٢٩٨٤ ج ٣ ص ٢٦٤، ٢٦٥ وهو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى، ثم الأنصارى، كان حليفا لهم من بنى قينقاع، وهو من ولد يوسف بن يعقوب ﵉، وكان اسمه في الجاهلية الحصين، فسماه رسول الله - ﷺ - حين أسلم عبد الله، وكان إسلامه لما قدم النبي - ﷺ - المدينة مهاجرا. روى عنه ابناهُ: يوسف، ومحمد، وأنس بن مالك، وزرارة بن أوفى. أخبرنا إبراهيم بن محمد الفقيه وغيره بإسنادهم إلى أَبى عيسى قال: حدثنا على بن سعيد الكندى، حدثنا أبو محياة يحيى بن يعلى، عن عبد الملك بن عمير، عن ابن أخى عبد الله بن سلام قال: لما أريد قتل عثمان - ﵁ - جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرك، قال: اخرج إلى الناس فاطردهم عنى، فإنك خارج خير إلىَّ منك داخل، فخرج عبد الله إلى الناس فقال: أيها الناس إنه كان اسمى في الجاهلية فلان، فسمانى رسول الله - ﷺ - عبد الله، ونزلت في آيات من كتاب الله - ﷿ - نزل في ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ =
[ ١١ / ٣٩٩ ]
٩٧٧/ ٢٥٣٣٨ - "لاَ تَلَثَّمُوا في سَبِيلِ الله، فَإِنَّمَا غبَارُ سَبِيلِ الله كُثْبَانُ مِسْكِ أَهْلِ الْجَنَّةِ".
أبو الشيخ عن أَبى الدرداء (١).
٩٧٨/ ٢٥٣٣٩ - "لاَ تَلِجُوا عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ؛ فَإِنَّ الشَيْطَانَ يَجْرِى مِنِ ابْنِ آدَمَ، قَالُوا: وَمِنْكَ؟ قَالَ: وَمِنِّى، وَلَكِنَّ الله أَعَانَنِى عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ".
حم، والدارمى ت، غريب عن جابر (٢).
_________________
(١) = وَاسْتَكْبَرْتُمْ﴾ (أ) ونزل في ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ (ب) إن لله سيفا مغمودا (عنكم) وإن الملائكة قد جاورتكم في بدلكم هذا، الذى نزل فيه رسول الله - ﷺ -، فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه، فوالله لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم، وليسلن سيف الله المغمود عنكم، فلا يغمد إلى يوم القيامة، قالوا: اقتلوا اليهودى واقتلوا عثمان، قال: وأخبرنا الترمذى: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن زيد عن أَبى إدريس الخولانى، عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. فقال: أجلسونى، قال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، فالتمسوا العلم عند أربعة رهط: عند عويمر أَبى الدرداء، وعند سلمان الفارسى، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام، الذى كان يهوديا فأسلم، فإنى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول إنه عاشر عشرة في الجنة.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الجهاد) من قسم الأقوال من الإكمال ج ٤ ص ٣٢٠ حديث رقم ١٠٦٩٩. بلفظ: "لا تلثموا في سبيل الله فإنما غبار في سبيل الله فتات مسك أهل الجنة" أبو الشيخ عن أبى الدرداء. معنى (تلثموا) من القاموس (لَثَم) البعير الحجارة بخفه يلثمها، كسرها وأنفه، لكمه، وخف ملثوم: مرثوم، وككتاب ما على الفم من النقاب ولثمت: وتلثمت شدته اه: القاموس.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر بن عبد الله) ج ٣ ص ٣٠٩ طبع المكتب الإسلامى، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى قال: وجدت في كتاب أبى: ثنا الحكم بن موسى وسمعته أنا من الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، ثنا المجالد بن سعيد، عن الشعبى عن جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله - ﷺ -: "لا تلجوا على المغيبات؛ فإن الشيطان يجرى من أحدكم مجرى الدم، قلنا: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومنى، ولكن الله أعاننى عليه فأسلم". = === (أ) الأحقاف: ١٠. (ب) الرعد: ٤٣.
[ ١١ / ٤٠٠ ]
٩٧٩/ ٢٥٣٤٠ - "لاَ تُلِحُّوا في الْمَسْأَلَةِ، فَوَالله لاَ يَسْأَلُنِى أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّى شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعَطَيْتُهُ".
حم، م، ن عن معاوية (١).
٩٨٠/ ٢٥٣٤١ - "لاَ تَلْعَنِ الرِّيحَ؛ فَإِنَّهَا مَأمُورَةٌ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنةُ عَلَيْهِ".
_________________
(١) = والحديث في سنن الدارمى في كتاب (الرقائق) باب: الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم، ج ٢ ص ٢٢٨ حديث رقم ٦٦/ ٢٧٨٥ بلفظ: أخبرنا محمد بن العلاء، ثنا أبو أسامة، عن مجالد، عن عامر، عن جابر قال: - وربما سألته - عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تدخلوا على المغيبات؛ فإن الشيطان يجرى - وربما قال: يسلك - من ابن آدم مجرى الدم، قالوا: ومنك؟ قال: نعم، ولكن الله أعاننى عليه فأسلم". والحديث أخرجه الترمذى في سننه (في أبواب النكاح) باب: ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، حديث رقم ١١٨٢ ج ٣ ص ٣٠٩ باب ١٧ طبع دار الفكر، بلفظ: حدثنا نصر بن على، أخبرنا عيسى بن يونس، عن مجالد، عن الشعبى، عن جابر، عن النبي - ﷺ -: "لا تلجوا على المغيبات؛ فإن الشيطان يجرى من أحدكم مجرى الدم، قلنا: ومنك؟ قال: ومنى، ولكن الله أعاننى عليه فأسلم". هذا حديث غريب من هذا الوجه.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند معاوية بن أَبى سفيان) ج ٤ ص ٩٨ طبع المكتب الإسلامى، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن منبه، عن أخيه، عن معاوية قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تلحفوا في المسألة؛ فوالله لا يسألنى أحد شيئًا فتخرج له مسألته فيبارك له فيه". والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الزكاة) باب النهى عن المسألة ج ٢ ص ٧١٨ حديث رقم ٩٩/ ١٠٣٨، بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن وهب بن منبه، عن أخيه همام، عن معاوية قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألنى أحد منكم شيئًا فتخرج له مسألته منى شيئًا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته". والحديث أخرجه النسائى في سننه في كتاب (الزكاة) باب: الإلحاف في المسألة، ج ٥ ص ٧٣ بلفظ: أخبرنا الحسين بن حريث قال: أنبأنا سفيان، عن عمرو، عن وهب بن منبه، عن أخيه، عن معاوية أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تلحفوا في المسألة، ولا يسألنى أحد منكم شيئًا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته". معنى (الإلحاف في المسألة): يقال ألحف في المسألة يلحف إلحافًا: إذا ألح فيها ولزمها. اه: النهاية.
[ ١١ / ٤٠١ ]
د، ت غريب، وأبو الشيخ في العظمة، وأبو نعيم، هب، ض عن أَبى العاص عن ابن عباس، عن أَبى العالية عن أُسير بن جابر التميمى (١).
٩٨١/ ٢٥٣٤٢ - "لاَ تَلْعَنْهُ وَلاَ تَسُبَّهُ؛ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلاَةِ - يعنى الديك - ".
حم، طب، ض عن زيد بن خالد الجهنى، أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس، طب عن ابن مسعود (٢).
_________________
(١) الحديث في سنن أَبى داود في كتاب (الأدب) باب: في اللعن ج ٥ ص ٢١٢ حديث رقم ٤٩٠٨ بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان (ح) وحدثنا زيد بن أخزم الطائى، حدثنا أبان بن يزيد العطار، حدثنا قتادة، عن أَبى العالية، قال زيد: عن ابن عباس أن رجلًا لعن الريح، وقال مسلم: إن رجلًا نازعته الريح رداءه على عهد النبي - ﷺ - فقال النبي - ﷺ -: "لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه". والحديث أخرجه الترمذى في سننه في (أبواب البر والصلة) باب: ما جاء في اللعنة، ج ٣ ص ٢٣٦ حديث رقم ٢٠٤٤ بلفظ: حدثنا زيد بن أخزم الطائى البصرى، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة، عن أبى العالية، عن ابن عباس أن رجلًا لعن الريح عند النبي - ﷺ - فقال: "لا تلعن الريح؛ فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه". قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعلم أحدا أسنده غير بشر بن عمر. وترجمة (أسير بن جابر التميمى) في أسد الغابة رقم ١٧٦ قال: "أسير" بضم الهمزة وفتح السين آخره راء، يعد في البصريين، وفى صحبته نظر، وذكر الحديث في ترجمته ثم قال: ورواه أبان عن قتادة، عن أَبى العالية عن ابن عباس.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده في (حديث زيد بن خالد الجهنى) ج ٤ ص ١١٥ طبع المكتب الإسلامى بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهنى قال: لعن رجل ديكا صاح عند النبي - ﷺ - فقال النبي - ﷺ -: "لا تلعنه؛ فإنه يدعو إلى الصلاة". والحديث ذكره الطبرانى في المعجم الكبير ج ٥ ص ٢٧٥ في (حديث عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد) برقم ٥٢٠٨ بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الديرى، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهنى قال: لعن رجل ديكا صاح عند رسول الله - ﷺ - فقال: "لا تلعنه فإنه يدعو إلى الصلاة". والحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير أيضًا في (من روى عن عبد الله بن مسعود - ﵁ -) ج ١٠ ص ١٨، ١٩ حديث رقم ٩٧٩٦. =
[ ١١ / ٤٠٢ ]
٩٨٢/ ٢٥٣٤٣ - "لاَ تَلْعَنْهَا - يعنى الحُمَّى - فَإِنَّهَا تَغْسِلُ ذُنُوبَ الْعَبْدِ كَمَا يُذْهِبُ الكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ".
ك عن جابر (١).
٩٨٣/ ٢٥٣٤٤ - "لاَ تَلْعَنْهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ - يعنى مَعافِرَ - ".
البغوى، والحسن بن سفيان، طب، والحاكم في الكنى عن أَبى ثور الفهمى (٢).
_________________
(١) = بلفظ: حدثنا جعفر بن محمد الفريانى، ثنا إبراهيم بن العلاء الحمصى، ثنا إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان، عن عون بن عبد الله، عن عتبة، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود - ﵁ - أن الديك صرخ عند النبي - ﷺ - فقال رجل: اللهم العنه، فقال النبي - ﷺ -: "لا تلعنه ولا تسبه؛ فإنه يدعو إلى الصلاة". قال المحقق: ورواه البزار ١٧٨/ ٢ زوائد البزار من طريق آخر عن صالح به، قال في المجمع ٨/ ٧٧: وفى إسناد البزار (مسلم بن خالد الزنجي) وثقه ابن حبان وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات، وقال المنذرى في الترغيب ٥/ ١٣٣ في إسناد البزار: لا بأس به، ورواه أبو نعيم في الحلية ٤/ ٢٦٨ من طريق المصنف.
(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الإيمان) ج ١ ص ٧٣، ٧٤ بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق (و) على بن حمشاذ قالا: ثنا عبيد بن شريك، ثنا ابن أَبى مريم، أخبرنى نافع، حدثنى خالد بن زيد أنه سمع أبا الزبير المكى يحدث عن جابر بن عبد الله قال: دخل النبي - ﵌ - على بعض أهله وهو وجع به الحمى، فقال النبي - ﵌ -: أم ملدم؟ قالت امرأة: نعم فلعنها الله، فقال النبي - ﵌ -: "لا تلعنيها فإنها تغسل أو تذهب ذنوب بنى آدم كما يذهب الكير خبث الحديث". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولا أعرف له علة ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص. (ملدم) أم ملدم هى: كنية الحمى، وفى الحديث: جاءت أم ملدم تستأذن اه: النهاية.
(٣) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير ج ٢٢ ص ٣١٠ برقم ٧٨٧ في ذكر من يكنى أبا ثور بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنى أَبى (ح) وحدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحرانى، حدثنى أَبى (ح) وحدثنا أحمد بن رشدين، ثنا أبو صالح الحرانى قالوا: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو المعافرى، عن أَبى ثور الفهمى قال: كنا عند رسول الله - ﷺ - فأتى بثوب من ثياب المعافرى، فقال أبو سفيان: لعن الله هذا الثوب ولعن من عمله، فقال النبي - ﷺ -: "لا تلعنهم فإنهم منى وأنا منهم". قال المحقق: رواه أحمد ٤/ ٣٠٥، قال في المجمع ١٠/ ٥٦ وإسنادهما حسن، قلت: بل ليس بحسن فالرواى عن ابن لهيعة ليس من العبادلة فهو ضعيف. =
[ ١١ / ٤٠٣ ]
٩٨٤/ ٢٥٣٤٥ - "لاَ تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُنَبِّهُ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ لصَلاَةِ الْغَدَاةِ - يعنى الْبُرْغُوثَ - ".
الحكيم، هب عن أَنس (١).
٩٨٥/ ٢٥٣٤٦ - "لاَ تَلْعَنُوا الْحَاكَة؛ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ حَاكَ أَبُوكُمْ آدَمُ".
الرافعى عن أَنس.
٩٨٦/ ٢٥٣٤٧ - "لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلاَ يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَصُرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْر النَّظِرَيْنِ بَعْد أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ".
_________________
(١) = والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أَبى ثور الفهمى - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق من كتابه، أنا ابن لهيعة، وحدثنا إسحاق بن عيسى، ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو، عن أَبى ثور قال إسحاق الفهمى - قال: كنا عند رسول الله - ﷺ - يوما فأتى بثوب من ثياب المعافر، فقال أبو سفيان: لعن الله هذا الثوب ولعن من يعمل له، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تلعنهم؛ فإنهم منى وأنا منهم" وقال إسحاق: ولعن الله من يعمله. والحديث في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٥٦ بلفظ: عن أَبى ثور الفهمى قال: كنا عند رسول الله - ﷺ - يوما فأتى بثوب من ثياب المعافر، فقال أبو سفيان: لعن الله هذا الثوب ولعن من يعمله، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تلعنهم؛ فإنهم منى وأنا منهم". قال المحقق: رواه أحمد والطبرانى وإسنادهما حسن. وأبو ثور: ترجم له في الإصابة فيمن (اسمه أبو ثور) ج ١١ ص ٥٦ برقم ١٧٨ قال: (أبو ثور) الفهمى، قال أبو زرعة الرازى: له صحبة ولا أعرف اسمه، وقال البغوى: سكن مصر، وقال أبو أحمد الحاكم: لا أعرف اسمه ولا بيان نسبه، قلت: أخرج حديثه أحمد، والبغوى، وابن السكن وغيرهم من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن عمر عنه قال: كنا عند النبي - ﷺ - فأتى بثوب من معافر، فقال أبو سفيان: لعن الله هذا الثوب ولعن من يعمله، فقال النبي - ﷺ -: "لا تلعنهم فإنهم منى وأنا منهم" وانظر الحديث في مسند أحمد ج ٣ ص ٣٠٥ مسند أَبى ثور الفهمى. "معافر" بلدة، وأبو حى من همدان، لا ينصرف، وإلى أحدهما تنسب الثياب المعافرية، ولا تضم الميم: قاموس.
(٢) الحديث في كنز العمال، الباب التاسع في فضل الحيوانات - فضل الدواب فضائل الغنم من الإكمال ج ١٢ ص ٣٣٨ حديث رقم ٣٥٢٩٧.
[ ١١ / ٤٠٤ ]
مالك، خ، د، ن عن أَبى هريرة (١).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (البيوع) باب: ما ينهى عنه عند المساومة والمبايعة، ج ٢ ص ٦٨٣، ٦٨٤ رقم ٩٦ بلفظ: وحدثنى مالك، عن ابن أَبى الزناد، عن الأعرج، عن أَبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تلقوا الركبان للبيع " الحديث. قال مالك: وتفسير قول رسول الله - ﷺ - فيما نرى والله أعلم "لا يبع بعضكم على بيع بعض" أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذى نهى عنه والله أعلم. قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع، فيسوم بها غير واحد قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا اه: الموطأ، وانظر النهاية مادة سوم. والحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب (البيوع) باب: النهى للبائع أن يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، والمصراة التى صرى لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أيَّاما، وأصل التصرية: حبس الماء، يقال منه: صَريَّتُ الماء إذا حبسته ج ٣ ص ٩٢، ٩٣ بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أَبى الزناد، عن الأعرج، عن أَبى هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبيع (*) بعضكم على بيع بعض " الحديث. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (البيوع والإجارة) باب: من اشترى مصراة فكرهها ج ٣ ص ٧٢٢ رقم ٣٤٤٣ بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أَبى الزناد، عن الأعرج، عن أَبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض " الحديث. وأخرجه النسائى في سننه في كتاب (البيوع) باب: النهى عن المصراة، وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها، ج ٧ ص ٢٢٢ بلفظ: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن أَبى الزناد، عن الأعرج، عن أَبى هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تلقوا الركبان للبيع، ولا تصروا الغنم، من ابتاع من ذلك فهو بخير النظرين فإن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردَّها ومعها صاع تمر". ومعنى التصرية: أن تربط أخلاف الناقة والشاة وتترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرًا ويزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، فإذا حلبها بعد تلك الحلبة، حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غرور للمشترى. وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماء، ويقال: إنما سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت. قال الخطابى: وقد اختلف الناس في حكم المصراة، فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يردها ويرد معها صاعًا من تمر قولا بظاهر الحديث، وهو قول مالك والشافعى والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبى عبيدة، وأبى ثور، وقال ابن أَبى ليلى وأبو يوسف: يرد قيمة اللبن، وقال أبو حنيفة: إذا حلب الشاة فليس له أن يردها ولكن يرجع على البائع بأرشها ويردها اه: الخطابى. === (*) عند الكشميهنى "لا يبع" وعليه علامة الصحة.
[ ١١ / ٤٠٥ ]
٩٨٧/ ٢٥٣٤٨ - "لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ".
خ، م عن ابن عباس (١).
٩٨٨/ ٢٥٣٤٩ - "لاَ تَلَقَّوُا الْجلَبَ".
طب عن ابن مسعود (٢).
٩٨٩/ ٢٥٣٥٠ - "لاَ تَلَقَّوُا الْجلَبَ، فَمَنْ تَلقَّى فَاشْتَرى مِنْهُ شَيْئًا فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ".
حم، م، ت، ن، هـ عن أَبى هريرة (٣).
٩٩٠/ ٢٥٣٥١ - "لاَ تَلَقَّوُا الأَجْلاَبَ قَبْلَ أَنْ تَأتِىَ سُوقَهَا".
_________________
(١) الحديث أخرجه البخارى في كتاب (البيوع) باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجرٍ؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ ج ٣ ص ٩٤ طبع/ الشعب بلفظ: حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه عن ابن عباس - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع (*) حاضر لباد" قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد"، قال: لا يكون له سمسارا. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الحاضر للبادى، ج ٣ ص ١١٥٧ رقم ١٩/ ١٥٢١ بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - ﷺ - أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله "حاضر لباد"؟ قال: لا يكن له سمسارًا".
(٢) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير، ج ١٠ ص ١٠٦ حديث رقم ١٠٠٣٨ باب (من روى عن ابن مسعود أنه لم يكن مع النبي - ﷺ - ليلة الجن) بلفظ: حدثنا إسحاق بن داود الصواف، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبد الله بن بزيغ، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تلقوا الجلب". قال المحقق: هذا الحديث وإن كان في إسناده من هو متروك وضعيف فقد رواه أحمد ٤٠٩٦، والبخارى ٢١٤٩، ٢١٦٤ من طريق آخر عن ابن مسعود.
(٣) المراد بصاحبه البائع، والمتلقى المشترى، والبائع إذا ورد السوق وعرف الأسعار فهو بالخيار. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أَبى هريرة) ج ٢ ص ٤٨٧، ٤٨٨ طبع المكتب الإسلامى، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا إسماعيل ويزيد قالا: هشام، عن محمد بن سيرين، عن أَبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقى منه شيئًا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق". = === (*) عند الكشميهنى "لا يبع" وعليه علامة الصحة.
[ ١١ / ٤٠٦ ]
طب عن سمرة (١).
٩٩١/ ٢٥٣٥٢ - "لاَ تَلَقَّوُا الأجْلاَبَ، وَلاَ يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ".
_________________
(١) = والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (البيوع) باب: تحريم تلقى الجلب ج ٣ ص ١١٥٧ حديث ١٥١٩/ ١٧ بلفظ: حدثنا ابن أَبى عمر، حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، أخبرنى هشام القُردوسى، عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار". والحديث أخرجه الترمذى في سننه في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في تلقى البيوع، ج ٢ ص ٣٤٦ رقم ١٢٣٩ طبع دار الفكر، بيروت، بلفظ: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقى، حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقى، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة أن النبي - ﷺ -: "نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق". قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم تلقى البيوع، وهو ضرب من الخديعة، وهو قول الشافعى وغيره من أصحابنا. والحديث أخرجه النسائى في السنن كتاب (البيوع) باب: التلقى ج ٧ ص ٢٢٦ بلفظ: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: أنبأنا ابن جريج، قال: أنبأنا هشام بن حسان القردوسى أنه سمع ابن سيرين يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار". والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب (التجارات) باب: النهى عن تلقى الجلب ج ٢ ص ٦٣٥ رقم ٢١٧٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، وعلى بن محمد قالا: ثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن أَبى هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئًا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق".
(٢) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما يرويه سليمان بن سمرة عن أبيه) ج ٧ ص ٣١٦ رقم ٧٠٦٥ بلفظ: حدثنا موسى بن هارون، ثنا مروان بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا جعفر عن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب - ﵁ - قال: إن رسول الله - ﷺ - كان يقول لنا: "لا تلقوا الأجلاب قبل أن يأتى سوقها". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: النهى عن التلقى وبيع الحاضر، ج ٤ ص ٨٢ بلفظ: عن سمرة أن النبي - ﷺ - نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق، أو يبيع حاضر لباد، رواه أحمد والطبرانى في الكبير وفى الأوسط "بيع الحاضر للباد" فقط، ورواه البزار مثل أحمد وزاد في رواية الطبرانى في الكبير أيضًا رسول الله - ﷺ - كان يقول: "لا تلقوا الأجلاب حتى تبلغ سوقها، ولا تبيعوا للأعراب، أو أخا أحدكم أو أباه أو أمه" ورجال أحمد رجال الصحيح اه: مجمع.
[ ١١ / ٤٠٧ ]
ط، حم، طب عن ابن عمر (١).
٩٩٢/ ٢٥٣٥٣ - "لاَ تَلُومُونَا عَلَى حُبِّ زَيْدٍ".
ك عن قيس بن أَبى حازم مرسلا (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده فيما يرويه (أبو سلمة عن ابن عمر - ﵁ -) ج ٨ ص ٢٦١ حديث رقم ١٩٣٠ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أَبى ذئب، عن مسلم الخياط قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع". والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر - ﵁ -) ج ٢ ص ٤٢ طبع دار الفكر بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا يزيد، أنا ابن أَبى ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يتلقى الركبان أو يبيع حاضر لباد، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تضحى". والحديث أخرجه الطبرانى في المعجم فيما يرويه الخياط عن ابن عمر، ج ١٢ ص ٣٣٦ رقم ١٣٢٨٠ بلفظ: حدثنا محمد بن جعفر الرازى، ثنا على بن الجعد، ثنا ابن أَبى ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - ﷺ - أن يتلقى الأجلاب، ولا يبيع حاضر لباد ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: النهى عن التلقى وبيع الحاضر ج ٤ ص ٨٢ بلفظ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبع حاضر لباد ولا يشتر له" رواه الطبرانى في الكبير وفيه ليث ابن أَبى سليم وهو مدلس.
(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب (معرفة الصحابة) باب: ذكر مناقب زيد الحب ابن حارثة بن شرحبيل بن عبد العزى، ج ٣ ص ٢١٥ بلفظ: حدثنى على بن عيسى، ثنا إبراهيم بن أَبى طالب، ثنا ابن أبى عمر، ثنا سفيان، عن إسماعيل ابن أَبى خالد عن قيس بن أَبى حازم قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تلومونا على حب زيد - يعنى - ابن حارثة". قال الحاكم: قال إسماعيل: وسمعت الشعبى يقول: ما بعث رسول الله - ﵌ - سرية قط وفيهم زيد بن حارثة إلاَّ أمَّرَهُ عليهم. ووافقه الذهبى في التلخيص. قيس بن أَبى حازم: ترجم له في تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٣٨٦، ٣٨٧ رقم ٦٨٩ واسمه حصين بن عوف، ويقال: عوف بن عبد الحارث، ويقال: عبد عوف بن الحارث بن عوف البجلى الأحمسى، أبو عبد الله الكوفى، أدرك الجاهلية، ورحل إلى النبي - ﷺ - ليبايعه قبض وهو في الطريق، وأبوه له صحبة، ويقال لقيس رؤية ولم يثبت، روى عن أبيه وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وسعد، وسعيد، والزبير وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف وبلال مولى أبى بكر، ومعاذ، وخالد بن الوليد، وابن مسعود، وخباب، وعتبة بن فرقد، وعدى بن عميرة، وحذيفة، وعمرو بن العاص والمستورد بن شداد وغيرهم.
[ ١١ / ٤٠٨ ]
٩٩٣/ ٢٥٣٥٤ - "لاَ تُلَقِّنُوا النَّاسَ فَيَكْذِبُونَ، فَإِنَّ بَنِى يَعْقُوبَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الذِّئْبَ يَأكُلُ الإِنْسَانَ، فَلَمَّا لَقَّنَهُمْ: إِنِّى أَخَافُ أَنْ يَأكُلَهُ الذِّئْبُ، قَالُوا: أَكَلَهُ الذِّئْبُ".
الديلمى عن ابن عمر (١).
٩٩٤/ ٢٥٣٥٥ - "لاَ تَمُرُّ مِائَةُ سَنَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ".
ق: في البعث عن أَنس (٢).
٩٩٥/ ٢٥٣٥٦ - "لاَ تُمَارِ أَخَاكَ، وَلاَ تُمَازِحْهُ، وَلاَ تُوعِدْ (*) مَوْعِدًا فَتُخْلِفهُ".
ت غريب عن ابن عباس (٣).
٩٩٦/ ٢٥٣٥٧ - "لاَ تُمَارُوا في الْقُرْآن، فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ".
طب عن زيد بن ثابت، الحسن بن سفيان عن سعد مولى عمرو بن العاص، وقيل: إنه تابعى (٤).
٩٩٧/ ٢٥٣٥٨ - "لاَ تَمَارَضُوا فَتَمْرضُوا، وَلاَ تَحْفُرُوا قُبُورَكُمْ فَتَمُوتُوا".
_________________
(١) الحديث في مسند الفردوس للديلمى المخطوط بمكتبة الأزهر ص ٣٠٢ بلفظ: ابن عمر "لا تلقنوا الناس الكذب فيكذبون، فإن بنى يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الإنسان فلما لقنهم إنى أخاف أن يأكله الذئب قالوا: أكله الذئب". وأخرجه صاحب الكنز في القول بالظن ذم الكذب من الإكمال رقم ٨٠٢٢٨ ج ٣.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (القيامة) من قسم الأقوال من الإكمال ج ١٤ ص ١٩٦ حديث رقم ٣٨٣٥٧. (*) توعد (هكذا بالمخطوطة) والصواب: تَعِدْ.
(٣) الحديث أخرجه الترمذى في سننه كتابَ (البر والصلة) باب: ما جاء في المراءِ ج ٣ ص ٢٤٢ حديث رقم ٢٠٦٣ طبع دار الفكر بلفظ: حدثنا زياد بن أيوب البغدادى، حدثنا المحاَربى، عن ليث - وهو ابن أَبى سُلَيمْ - عن عبد الملك، عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - ﷺ - قال: "لاَ تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه" وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه.
(٤) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى فيما يرويه عبد الله بن عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت ج ٥/ ١٦٩ رقم ٤٩١٦ بلفظ: حدثنا موسى بن هارون، ثنا على بن مسلم الطوسى (ح) وثنا أحمد بن محمد الحمال الأصفهانى، ثنا محمد بن المنخل النيسابورى قالا: ثنا ابن أَبى فديك، عن ابن موهب، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر". والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (العلم) باب: ما جاء في المراء ج ١/ ١٥٧ بلفظ: وعن زيد بن ثابت أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تماروا في القرآن الحديث" وقال: رواه الطبرانى في الكبير ورجاله موثقون. =
[ ١١ / ٤٠٩ ]
الديلمى عن وهب بن قيس (١).
٩٩٨/ ٢٥٣٥٩ - "لاَ تُمَثِّلُوا بِعِبَادِ الله".
طب عن يعلى بن مرة (٢).
_________________
(١) = معنى المماراة (مرا) فيه "لا تماروا في القرآن، فإن مراءً فيه كفر" المراء: الجدال، والتمارى والممارة: المجادلة على مذهب الشك والريبة، ويقال للمناظرة: مماراة؛ لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه، كما يمترى الحالب اللبن من الضرع". قال أبو عبيد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل، ولكنه على الاختلاف في اللفظ وهو أن يقول الرجل على حرف، فيقول الآخر: ليس هو هكذا، ولكنه على خلافه، وكلهما منزل مقروء به، فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر؛ لأنه نفى حرفا أنزله الله على نبيه. والتنكير في المراء إيذانا بأن شيئًا منه كفر، فضلا عما زاد عليه. وقيل: إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التى فيها ذكر القدر، ونحوه من المعانى، على مذهب أهل الكلام، وأصحاب الأهواء والآراء، دون ما تضمنته من الأحكام، وأبواب الحلال والحرام، فإن ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وذلك فيما يكون الغرض منه والباعث عليه ظهور الحق ليتبع، دون الغلبة والتعجيز، والله أعلم، نهاية.
(٢) الحديث أخرجه ابن حجر في زهر الفردوس - المخطوط بالهيئة القومية للكتاب - فهرس حديث رقم ب / ٢٠٤٨٩ ج ٤/ ١٩١ بلفظ: أخبرنا محمد بن الحسين الثقفى - إذنا - أخبرنا أَبى، أخبرنا أحمد بن محمد ابن الحسين الهمذانى، حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو حاتم الرازى، حدثنا عاصم بن إبراهيم عن المنذر بن النعمان، عن وهب بن قيس رفعه "لا تمارضوا فتمرضوا " الحديث. ويؤيده ما أخرجه أبو حاتم الرازى في علل الحديث ج ٢/ ٤١ رقم ٢٤٨١ قال: سألت أبى عن حديث رواه عاصم ابن إبراهيم الدارى، عن محمد بن سليمان الصنعانى، عن منذر بن النعمان الأفطس، عن وهب ابن منبه عن عبد الله بن عباس قال النبي - ﷺ -: "لا تمارضوا فتمرضوا ولا تحفروا قبوركم فتموتوا" قال أَبى: هذا حديث منكر، وقال الذهبى في المغنى ج ٢/ ٥٨٨: محمد بن سليمان الصنعانى، عن المنذر بن النعمان مجهول. ترجمة وهب بن قيس في أسد الغابة رقم ٥٤٩١، وهو: وهب بن قيس بن أبان الثقفى، أخو سفيان.
(٣) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في ترجمة عطاء بن السائب ج ٢٢/ ٢٧٢ تحت الأرقام الآتية: ٦٩٧، ٦٩٨، ٦٩٩ والرواية رقم ٦٩٧ كالآتى: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا خالد، ثنا عطاء بن السائب، عن يعلى بن مرة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تمثلوا بعباد الله". قال المحقق: ورواه أحمد ٤/ ١٧٣ عطاء بن السائب اختلط، وسمع منه وهيب، وجرير بعد الاختلاط، ثم إنه لم يسمع من يعلى بن مرة قاله: "يحيى بن معين". والرواية رقم ٦٩٨ بلفظ: حدثنا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا ورقة بن عمر، عن عطاء بن السائب، عن غير واحد من ثقيف، عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمثلوا بعباد الله". =
[ ١١ / ٤١٠ ]
٩٩٩/ ٢٥٣٦٠ - "لاَ تَمْثُلُوا بِالْبَهَائِمِ".
ن، طب، ض عن عبد الله بن جعفر (١).
١٠٠٠/ ٢٥٣٦١ - "لاَ تَمْثُلُوا بِشَىْءٍ مِنْ خَلْقِ الله - ﷿ - فِيهِ الرُّوحُ".
طب عن الحكم بن عمير، ابن قانع، عن الحكم، بن عمير وعائِذ بن قُرظ معًا (٢).
١٠٠١/ ٢٥٣٦٢ - "لاَ تَمْحُوا كِتَابَ الله بِالأَقْدَامِ".
أبو نصر السجزى في الإبانة، وقال: غريب عن معاذ (٣).
_________________
(١) = قال المحقق: المقدام بن داود ضعيف، وعطاء اختلط، والواسطة بين عطاء ويعلى مجهولة. والرواية رقم ٦٩٩ بلفظ: حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية، ثنا أَبى، ثنا جرير، عن عطاء بن السائب عن أناس من قومه، عن يعلى بن مرة أن النبي - ﷺ - قال: "لا تمثلوا بعبادى". قال المحقق: رواه أحمد ٤/ ١٧٢ وفيه أن "عطاء" رواه عن عبد الله بن حفص عن يعلى، وعبد الله بن حفص مجهول بالإضافة، وانظر مجمع الزوائد ٦/ ٢٤٨.
(٢) الحديث أخرجه النسائى في سننه في كتاب (الضحايا) باب: النهى عن المجثمة ج ٧/ ٢٣٨ بلفظ: أخبرنا محمد بن زنبور المكى، قال: حدثنا ابن أَبى حازم، عن يزيد - وهو ابن الهاد -، عن معاوية بن عبد الله ابن جعفر، عن عبد الله بن جعفرَ، مر رسول الله - ﷺ - على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال: "لا تمثلوا بالبهائم". و"مثل بالبهائم" المراد منه يقال: مَثَلْتُ بالحيوان أمْثُلُ به مثلا: إذا قطعت أطرافه، وشوهت به، ومَثَلْت بالقتيل: إذا جدعت أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره، أو شيئًا من أطرافه، والاسم: المثلة، وأما مثَّل بالتشديد - فهو للمبالغة، ومنه الحديث "نهى أن يمثل بالدواب".
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى فيما يرويه الحكم بن عمير الثمالى ج ٣/ ٢٤٥ رقم ٣١٨٨ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصى، ثنا سليمان بن سلمة الخبائرى، ثنا بقية، عن عيسى بن إبراهيم، عن موسى بن أَبى حبيب، عن عمه الحكم بن عمير وعائذ بن قرظ قالا: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمثلوا بشئ من خلق الله " الحديث. والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الحدود والديات) باب: النهى عن المثلة ج ٦/ ٢٤٩ بلفظ: وعن الحكم بن عمير وعايد بن قرط قالا: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمثلوا بشئ من خلق الله " الحديث، وقال رواه الطبرانى وفيه "سليمان بن سلمة الخبائرى" وهو متروك. ترجمة (سليمان بن سلمة الخبائرى) في ميزان الاعتدال رقم ٣٤٧٢، وهو: سليمان بن سلمة الخبائرى، أبو أيوب الحمصى، عن إسماعيل وبقية، وعنه على بن الحسين بن الجنيد، وجماعة، وسمع منه أبو حاتم، وما حدث عنه، وقال: متروك لا يشتغل به، وقال ابن الجنيد: كان يكذب، ولا أحدث عنه بعد هذا، وقال النسائى: ليس بشئ، وقال ابن عدى: له غير حديث منكر.
(٤) الحديث في كنز العمال - إكمال - باب: فرع في محظورات التلاوة، وبعض حقوق القراءة ج ١/ ٦١٤ رقم ٤.
[ ١١ / ٤١١ ]
١٠٠٢/ ٢٥٣٦٣ - "لاَ تَمَسَّ الْمُصْحَفَ وَأَنْتَ غَيْرُ طَاهِرٍ".
ابن أَبى داود في المصاحف عن عثمان بن أَبى العاص (١).
١٠٠٣/ ٢٥٣٦٤ - "لاَ تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّى، فَإِنْ كُنْتَ لاَبُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً لِتَسْوِيَةِ الْحَصَا".
د، ق عن مُعَيْقيب (٢).
١٠٠٤/ ٢٥٣٦٥ - "لاَ تَمْسَحْ يَدَكَ بِثَوْبِ مَنْ لاَ تَكْسُو"،
الخطيب، حم، طب عن أَبى بكرة (٣).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال - الباب السابع في تلاوة القرآن وفضائله - فرع في محظورات التلاوة وبعض حقوق القراءة - من الإكمال - رقم ٢٨٧٤ بلفظ الكبير وسنده. قال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى في التعليق المغنى على الدارقطنى ج ١ ص ١٢٣: وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهرى قال: قرأت في صحيفة عبد الله بن أَبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله - ﷺ - قال: "ولا يمس القرآن إلا طاهر" وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهرى وغيره، ومثل هذا ينبغى الأخذ به، وقد أسنده الدارقطنى عن عمرو بن حزم، وعبد الله بن عمر، وعثمان بن أَبى العاص، وفى إسناد كل منهما نظر اه. وكذلك ذكره ابن كثير ج ٨ ص ٢٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ اه.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: في مسح الحصى في الصلاة ج ١/ ٥٨١ رقم ٩٤٦ بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أَبى سلمة، عن معيقيب أن النبي - ﷺ - قال: "لا تمسح وأنت تصلى " الحديث. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: كراهية مسح الحصى وتسويته في الصلاة .. إلخ ج ٢/ ٢٨٤، ٢٨٥ بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أَبى طاهر الدقاق - ببغداد - أنبأ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب البزار، ثنا إبراهيم بن عبد الله البصرى، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا يحيى، عن أَبى سلمة، عن معيقيب أن النبي - ﷺ - قال: "لا تمسح وأنت تصلى " الحديث. و"معيقيب" ترجم له ابن حجر في الإصابة ج ٣/ ٤٥١ رقم ٨١٦٤ الطبعة الأولى وقال هو: معيقيب - بقاف مكسورة وبعدها مثناة تحتية وآخره موحدة مصغرة، قال ابن شاهين: ويقال معيقب بغير الياء الثانية ابن أَبى فاطمة الدوسى حليف بنى أمية أسلم قديما وشهد المشاهد كلها إلخ.
(٣) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة محمد بن محمد الواقدى ج ٣/ ١٩٧ رقم ١٢٤١ بلفظ: حدثنا الحسن بن أَبى بكر، حدثنا أبو جعفر أحمد بن يعقوب بن يوسف الأصبهانى - إملاء - حدثنا إسماعيل ابن إسحاق المعمرى، حدثنا محمد بن محمد بن عمر الواقدى، حدثنا أَبى، عن الفضل بن الربيع، عن أَبى جعفر المنصور، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أَبى بكرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمسح يدك بثوب من لا تكسو". =
[ ١١ / ٤١٢ ]
١٠٠٥/ ٢٥٣٦٦ - "لاَ تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِى، أَوْ رَأَى مَنْ رَآنِى".
ت حسن غريب، وابن أَبى عاصم، وأبو نعيم في المعرفة، ض عن جابر (١).
١٠٠٦/ ٢٥٣٦٧ - "لاَ تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ وَأَنْتَ طَاهِرٌ".
طب، قط، ك عن حكيم بن حزام (٢).
_________________
(١) = والحديث في مسند أحمد (حديث أَبى بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة - رضى الله تعالى عنه -) ج ٥ ص ٤٤ بلفظ: حدثنى عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد: قال سمعت مولى لآل أَبى موسى الأشعرى يكنى أبا عبد الله، قال: سمعت سعيد بن أَبى الحسن البصرى يحدث عن أَبى بكرة أنه دعى إلى شهادة مرة فجاء إلى البيت فقام له رجل من مجلسه، فقال: نهانا رسول الله - ﷺ -: "إذا قام الرجل للرجل من مجلسه أن يجلس فيه، وعن أن يمسح الرجل يده بثوب من لا يملك". وأورده في مجمع الزوائد ج ٥ ص ٣٠ في كتاب (الأطعمة) باب: مسح اليدين بالمنديل قال: وعن أَبى بكرة قال: "نهى رسول الله - ﷺ - أن يمسح الرجل بثوب من لا يكسو". قال الهيثمى: رواه الطبرانى وفيه راو لم يسم. والحديث في الصغير رقم ٩٨٦٨ من رواية الإمام أحمد والطبرانى عن أَبى بكرة، ورمز له المصنف بالضعف. قال المناوى: رواه أحمد والطبرانى وكذا الخطيب في التاريخ عن أَبى بكرة، وقال ابن الجوزى: حديث لا يثبت، والواقدى أى: أحد رجاله كذبه أحمد، ومبارك بن فضالة: مضعف اه.
(٢) الحديث أخرجه الإمام الترمذى في سننه في كتاب (المناقب) باب: ما جاء في فضل من رأى النبي - ﷺ - ج ٥/ ٦٩٤ رقم ٣٨٥٨ ط/ الحلبى بلفظ: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربى، حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصارى قال: سمعت طلحة بن حراش يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تمس النار مسلما " الحديث. قال طلحة: فقد رأيت جابر بن عبد الله، وقال موسى: وقد رأيت طلحة، قال يحيى: وقال لى موسى: وقد رأيتنى ونحن نرجو الله قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم الأنصارى. والحديث في الجامع الصغير للسيوطى برقم ٩٨٦٧ بلفظه من رواية الترمذى، والضياء المقدسى: عن جابر ورمز له بالصحة.
(٣) الحديث في المعجم الكبير فيما يرويه حسان بن بلال المزنى عن حكيم بن حزام ج ٣/ ٢٢٩، ٢٣٠ رقم ٢١٣٥ بلفظ: حدثنا بكر بن مقبل البصرى، ثنا إسماعيل بن إبراهيم - صاحب القوهى - قال: سمعت أَبى، ثنا سويد أبو حاتم، ثنا مطر الوراق، عن حسان بن بلال، عن حكيم بن حزام قال: لما بعثنى رسول الله - ﷺ - إلى اليمن قال: "لا تمس القرآن " الحديث. وأخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب (الطهارة) باب: نهى المحدث عن مس القرآن ج ١ ص ١٢٢ رقم ٦ بلفظ: حدثنا محمد بن مخلد، نا جعفر بن أَبى عثمان الطيالسى، حدثنى إسماعيل بن إبراهيم إلخ السند كما هو عند الطبرانى ولفظ الحديث "لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر" قال لنا ابن مخلد: سمعت جعفرا يقول: سمع حسان بن بلال عن عائشة، وعمار قيل له: سمع مطر من حسان فقال: نعم. =
[ ١١ / ٤١٣ ]
١٠٠٧/ ٢٥٣٦٨ - "لاَ تَمْشِ أَمَامَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ خَيْرُ مَنْ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ".
طب عن أَبى الدرداء (١).
١٠٠٨/ ٢٥٣٦٩ - "لاَ تَمْشِ عُرْيَانًا".
طب عن المسور بن مخرمة (٢).
١٠٠٩/ ٢٥٣٧٠ - "لاَ تُمْسِكُوا عَلَىَّ شَيْئًا، فَإِنِّى لاَ أُحِلُّ إِلاَّ مَا أحَلَّ الله في كِتَابِهِ، وَلاَ أُحرِّمُ إِلَّا مَا حرَّمَ الله في كِتَابِهِ".
طس عن عائشة (٣).
_________________
(١) = والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) ذكر مناقب حكيم بن حزام القرشى - ﵁ - ج ٣ ص ٤٨٥ بلفظ: أخبرنا أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه ببغداد، ثنا جعفر بن أَبى عثمان الطيالسى، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: سمعت أَبى يحدث عن سويد بن أَبى حاتم صاحب الطعام، ثنا مطر الوراق، عن حسان بن بلال، عن حكيم بن حزام أن النبي - ﵌ - لما بعثه واليا إلى اليمن، قال: "لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر". وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص، وأورده في الصغير رقم ٩٨٦٦ من رواية الطبرانى في الكبير، والدارقطنى والحاكم عن حكيم بن حزام، ورمز له المصنف بالصحة.
(٢) الحديث ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد في كتاب (علامات النبوة) باب: جامع في فضله ج ٩/ ٤٤ بلفظ: وعن أَبى الدرداء قال: رآنى رسول الله - ﷺ - وأنا أمشى أمام أَبى بكر فقال: "لا تمشى أمام من هو خير منك " الحديث وقال: رواه الطبرانى وفيه "بقية" وهو مدلس، وبقية رجاله وثقوا.
(٣) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير فيما يرويه أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة ج ٢٠/ ٦ رقم ٤ بلفظ: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروى، ثنا يحيى بن سعيد الأموى، ثنا عثمان بن حكيم بن عياد بن حنيف الأنصارى، أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حنيف، عن المسور ابن مخرمة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمش عريانا". قال المحقق: ورواه مسلم (٣٤١) وأبو داود (٣٩٩٧) والبيهقى (٢/ ٢٢٥) مطولا وفيه "ولا تمشوا عراةً" ورواه أبو عوانة (١/ ٢٨٢).
(٤) الحديث ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد في كتاب (العلم) باب: ثان منه في اتباع الكتاب والسنة، ومعرفة الحلال من الحرام ج ١/ ١٧١، ١٧٢ بلفظ: وعن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمسكوا عنى شيئًا فإنى لا أحل إلا ما أحل الله " الحديث: رواه الطبرانى في الأوسط وقال: لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا على بن عاصم تفرد به صالح بن الحسن بن محمد الزعفرانى، قلت: ولم أر من ترجمهما. وقال في الهامش: فائدة: على بن عاصم هو الواسطى ضعفه ابن معين وغيره: هامش الأصل.
[ ١١ / ٤١٤ ]
١٠١٠/ ٢٥٣٧١ - "لاَ تَمْشِ أَمَامَ أَبِيكَ، وَلاَ تَسْتَبَّ لَهُ، وَلاَ تَجْلِسْ قَبْلَهُ، وَلاَ تَدْعُهُ بِاسْمِهِ".
ابن السنى في عمل يوم وليلة عن أَبى هريرة، طس عن عائشة (١).
١٠١١/ ٢٥٣٧٢ - "لاَ تَمْشِ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلاَ تَحْتَب في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تَأكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلاَ تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلاَ تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الأُخرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ".
م، وأبو عوانة عن جابر (٢).
١٠١٢/ ٢٥٣٧٣ - "لاَ تَمْشُوا عُرَاةً".
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن السنى في عمل اليوم والليلة، باب: النهى أن يسمى الرجل أباه بغير اسمه ص ١١٩ رقم ٣٩٧ بلفظ: حدثنى مسلم بن معاذ، حدثنا أحمد بن يحيى الصوفى، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا قيس ابن الربيع، عن هشام بن عروة، عن أيوب بن ميسرة، عن أَبى هريرة، أن النبي - ﷺ - رأى رجلًا معه غلام فقال للغلام: "من هذا؟ " قال: أَبى. قال: فلا تمش أمامه ولا تستب له، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه". والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في البر وحق الوالدين ج ٧/ ١٣٧ بلفظ: وعن عائشة: قالت: أتى رسول الله - ﷺ - رجل ومعه شيخ فقال له: يا فلان من هذا؟ قال: أَبى قال: "فلا تمش أمامه، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه، ولا تستسب له" رواه الطبرانى في الأوسط وقال: لا يروى عن النبي - ﷺ - إلا بهذا الإسناد، عن شيخه على بن سعيد بن بشير، وهو لين، وقد نقل ابن دقيق العيد أنه وثق، ومحمد بن عروة بن البرند لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (اللباس والزينة) باب: في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى ج ٣ ص ١٦٦٢ رقم ٧٣ بلفظ: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد ابن حاتم (قال إسحاق): أخبرنا، وقال ابن حاتم: (حدثنا) محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي - ﷺ - قال: "لا تمش في نعل واحد، ولا تحتب في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك " الحديث. معانى: (الاحتباء) هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها، نهاية (اشتمال الصماء) هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا، وإنما قيل لها صماء؛ لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها، نهاية، وفى مسند أَبى عوانة - باب حظر الصلاة في الثوب الواحد - ج ٢ ص ٦٢ حديث بلفظ: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأ ابن وهب أن مالكًا أخبره (ح وحدثنا) أبو إسماعيل، قال: ثنا القعنبى عن مالك، عن أَبى الزبير، عن جابر أن النبي - ﷺ -: "نهى أن يشتمل الصماء، وأن يحتبى في ثوب واحد كاشفا عن فرجه".
[ ١١ / ٤١٥ ]
الشيرازى في الألقاب عن المسور بن مخرمة (١).
١٠١٣/ ٢٥٣٧٤ - "لاَ تُمَشْمِشُوا مَشَاشَ الطَّيْرِ فَإِنَّهُ يُورِثُ السُّلَّ".
ابن النجار عن أَبى الخير مرثد بن عبد الله اليزنى مرسلا (٢).
١٠١٤/ ٢٥٣٧٥ - "لاَ تَمْنَعِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَاجَتَهُ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ".
ابن سعد، حم، طب عن قيس بن طلق عن أبيه (٣).
_________________
(١) رواه أبو داود في سننه في كتاب (الحمام) باب: ما جاء في التعرى ج ٤ ص ٣٠٤ رقم ٤٠١٦ بلفظ: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن سعيد الأموى، عن عثمان بن حكيم، عن أبى أمامة بن سهل، عن المسور بن مخرمة، قال: حملت حجرًا ثقيلا، فبينا أمشى فسقط عنى ثوبى، فقال لى رسول الله - ﷺ -: "خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة". وقال المحقق: أخرجه مسلم في المحقق حديث ٣٤١ باب: الاعتناء بحفظ العورة. والحديث في كنز العمال - الباب الثانى في أحكام الصلاة - الفرع الأول في ستر العورة من الإكمال رقم ١٩١٤٩ بلفظ: "لا تمشوا عراة" من رواية الشيرازى في الألقاب عن المسور بن مخرمة.
(٢) (ترجمة أَبى الخير مرثد بن عبد الله اليزنى) في ميزان الاعتدال رقم ٨٤١٠، وقال: مرثد بن عبد الله الذمارى ويقال الزمانى، لا مرثد ابن عبد الله اليزنى، عن أَبى ذر. فيه جهالة: ذكره العقيلى، وقال: لا يتابع على حديثه، هكذا وجدت بخطى، فلا أدرى من أين نقلته إلا أنه ليس بمعروف، وقد أفرده شيخنا أبو الحجاج عن مرثد بن عبد الله اليَزَنى، ما روى عنه ولده مالك. فأما اليزنى فيكنى أبا الخير، من كبار التابعين بمصر. ولعل الحديث نهى عن مضغ رءوس عظام الطير انظر مادة مشش.
(٣) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة طلق بن على - فيمن نزل باليمامة من أصحاب رسول الله - ﷺ - ج ٥/ ٤٠٢ ط الشعب بلفظ، قال: أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: حدثنا أيوب بن عتبة، قال: حدثنا قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمنع امرأة زوجها " الحديث. وفى مسند أحمد حديث طلق بن على - رضى الله تعالى عنه - ج ٤ ص ٢٢ حديث بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا موسى بن داود، ثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على تنور". والحديث في المعجم الكبير للطبرانى - فيما يرويه أيوب بن عتبة اليمامى، عن قيس بن طلق - ج ٨ ص ٤٠١ رقم ٨٢٤٨ بلفظ: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمنع المرأة زوجها ولو كان على ظهر قتب". والقتب: للجمل كالإكاف لغيره، وهو ما يوضع على ظهر الجمل، نهاية.
[ ١١ / ٤١٦ ]
١٠١٥/ ٢٥٣٧٦ - "لاَ تَمْنَعوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله".
حم، خ، م، حب عن ابن عمر، وابن جرير في تهذيبه، ع، ض عن عمر (١)
١٠١٦/ ٢٥٣٧٧ - "لاَ تَمْنَعوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ منَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأذَنَّكُمْ".
م عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند أحمد (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٣٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا إبراهيم بن خالد، ثنا رباح، عن معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: "لا تمنعوا إماء الله أن يأتين أو قال: يصلين في المسجد". وأخرجه البخارى في صحيحه في كتاب (الجمعة) باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ج ٢/ ٧ بلفظ: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين، وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهانى؟ قال: يمنعه قول رسول الله - ﷺ -: "لا تمنعوا إماء الله " الحديث. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الصلاة) باب: تسوية الصفوف وإقامتها، .. إلخ ج ١/ ٣٢٧ رقم ١٣٦ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أَبى وابن إدريس قالا: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تمنعوا إماء الله الحديث". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الصلاة) ذكر الزجر عن منع النساء عن إتيان المساجد للصلاة ج ٣ ص ٣١٥ رقم ٢٢٠٦ بلفظ: أخبرنا أحمد بن على بن المثنى، حدثنا العباس بن الوليد النرسى، حدثنا يحيى القطان، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، أخبرنى نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله". والحديث في شرح السنة للبغوى كتاب (الصلاة) باب: خروج النساء إلى المساجد ج ٣ ص ٤٤١ رقم ٨٦٤ بلفظ: أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشانى، أنا القاسم بن جعفر الهاشمى، أنا أبو على اللؤلؤى، نا أبو داود، نا عثمان بن أَبى شيبة، نا يزيد بن هارون، أنا عوام بن حوشب، حدثنى حبيب بن أَبى ثابت، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمنعوا نساءك المساجد، وبيوتهن خير لهن". وقال المحقق: انظر سنن أَبى داود (٥٦٧) وحبيب بن أَبى ثابت مدلس، وقد عنعنه، لكن الحديث صحيح بشواهده، أبو ليلى - الصغير. والحديث في الصغير برقم ٩٨٦٩ من رواية الإمام أحمد ومسلم، عن ابن عمر، ورمز له بالصحة.
(٢) الحديث في صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة ج ١ ص ٣٢٨ رقم ١٤٠ قال: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن يزيد المَقْرِىُّ، حدثنا سعيد (يعنى ابن أبى أيوب) حدثنا كعب بن علقمة، عن بلال بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد، إذا استأذنوكم" فقال بلال: والله لنمنعهن، فقال له عبد الله: أقول: قال رسول الله - ﷺ - وتقول أنت لنمنعهن؟ وفى الباب أحاديث أخرى بهذا =
[ ١١ / ٤١٧ ]
١٠١٧/ ٢٥٣٧٨ - "لاَ تَمْنَعوا إِمَاءَ الله أَنْ يُصَلِّينَ في الْمَسْجِد".
هـ عن ابن عمر (١).
١٠١٨/ ٢٥٣٧٩ - "لاَ تَمْنَعوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ".
حم، د، طب، ك، ق عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) = المعنى، وقال محققه: (إذا استأذنوكم) هكذا وقع في أكثر الأصول "استأذنوكم" وفى بعضها "استأذنكم" وهذا ظاهر، والأول صحيح أيضًا، وعومل معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس الذكور. وأخرجه أحمد في المسند ج ٢ ص ٩٠ مسند ابن عمر من طريق سعيد بن أَبى أيوب أيضًا وبلفظه.
(٢) الحديث في سنن ابن ماجه (في المقدمة) باب: تعظيم حديث رسول الله والتغليظ على من عارضه، ج ١ ص ٨ رقم ١٦ قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابورى، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تمنعوا إِماءَ الله أن يصلين في المسجد" فقال ابن له: إنا لنمْنعهن، فقال: فغضب غضبًا شديدًا، وقال: أحدثك عن رسول الله - ﷺ - وتقول: إنا لنمنعهن؟ ! ! . ومعنى إماء الله: أى النساء. وأخرجه أحمد في المسند، ج ٢ ص ١٥١ من طريق عبد الرزاق أيضًا وبلفظه.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ج ١ ص ٣٨٢ رقم ٥٦٧ من طريق حبيب بن أَبى ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن". وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الصلاة) ج ١ ص ٢٠٩ من طريق حبيب بن أبى ثابت، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن". وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعًا بالعوام بن حوشب وقد صح سماع حبيب من ابن عمر ولم يخرجا فيه الزيادة "وبيوتهن خير لهن". ووافقه الذهبى في التلخيص. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: خير مساجد النساء قعر بيوتهن ج ٣ ص ١٣١ من طريق حبيب بن أَبى ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمنعوا نساءكم المسجد، وبيوتهن خير لهن". والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند ابن عمر) ج ٢ ص ٧٦ قال: حدثنا عبد الله، ثنا أَبى، ثنا يزيد، أنا العوام، أخبرنى حبيب بن أَبى ثابت، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن". قال: فقال ابن لعبد الله بن عمر: بلى والله لنمنعهن، فقال ابن عمر: تسمعنى أحدث عن رسول الله - ﷺ - وتقول ما تقول؟ .
[ ١١ / ٤١٨ ]
١٠١٩/ ٢٥٣٨٠ - "لاَ تَمْنَعوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ".
حم، د، ق وابن خزيمة في تهذيبه عن أَبى هريرة، حم، وابن منيع، حب، طب، ض عن زيد بن خالد (١).
١٠٢٠/ ٢٥٣٨١ - "لاَ تمْنَعوا عِبَادَ الله فَضْلَ الْمَاءِ، ولاَ كَلأً وَلاَ نَارًا، فَإِنَّ الله - تَعَالَى - جَعَلَهَا مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، وَقُوَّةً لِلْمُسْتَضْعَفِينَ".
_________________
(١) حديث أَبى هريرة في مسند الإمام أحمد (مسند أَبى هريرة) ج ٢ ص ٤٣٨ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا يحيى، عن محمد بن عمرو قال: ثنا أبو سلمة عن أبى هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفِلات" وانظر ص ٤٧٥ فقد كرره. وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، ج ١ ص ٣٨١ رقم ٥٦٥ من طريق أَبى سلمة، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات". ومعنى التفل: سوء الرائحة، يقال: امرأة تفلة: إذا لم تطيب، ونساء تفلات، وفى الباب أحاديث أخرى. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: المرأة تشهد المسجد للصلاة لا تمس طيبًا ج ٣ ص ١٣٤ من طريق أَبى سلمة، عن أَبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن إذا خرجن تفلات". وحديث زيد بن خالد الجهنى: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند زيد بن خالد الجهنى) ج ٥ ص ١٩٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهنى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمنعوا إماء الله المساجد، وليخرجن تفلات". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ذكر الزجر عن منع النساء من إتيان المساجد للصلاة) ذكر الشرط الثانى الذى أبيح هذا الفعل به، ج ٣ ص ٣١٥ رقم ٢٢٠٨ من طريق بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات". والحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه بسر بن سعيد عن زيد بن خالد) ج ٥ ص ٢٨٥ رقم ٥٢٣٩ من طريق بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهنى أن النبي - ﷺ - قال: "لا تمنعوا إماء الله المساجد ولتخرجن تفلات". وقال محققه: ورواه أحمد ٥/ ١٩٢ قال في المجمع ٢/ ٣٣: رواه أحمد والبزار والطبرانى في الكبير، وإسناده حسن. وأخرجه أحمد عن عائشة ج ٦ ص ٦٩، ٧٠ مسند أحمد، قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا الحكم، ثنا عبد الرحمن بن أَبى الرجال فقال: أَبى يذكره عن أمه، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات" قالت عائشة: ولو رأى حالهن اليوم منعهن.
[ ١١ / ٤١٩ ]
طب عن واثلة (١).
١٠٢١/ ٢٥٣٨٢ - "لاَ تَمَنَّ الْمَوْتَ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ أهْلِ الْجَنَّةِ فَالْبَقَاءُ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمَا يُعْجِّلُكَ إِلَيْهَا؟ ".
المروزى في الجنائز عن القاسم مولى معاوية مرسلا (٢).
١٠٢٢/ ٢٥٣٨٣ - "لاَ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ".
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما رواه مكحول الشامى عن واثلة) ج ٢٢ ص ٦١ رقم ١٤٥ قال: حدثنا الوليد بن حماد، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا بشر بن عون، ثنا بكار بن تميم، عن مكحول، عن واثلة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمنعوا عباد الله فضل الماء والكلأ ولا نارًا فإن الله جعلها متاعًا للمقوين وقوة للمستضعفين". وأخرج أحمد في مسنده (مسند أَبى هريرة) ج ٢ ص ٤٢٠ قال: حدثنا عبد الله، ثنا أبى، ثنا هارون، ثنا ابن وهب قال: سمعت حيوة يقول: حدثنى حميد بن هانئ الخولانى، عن أَبى سعيد مولى غفار قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تبيعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال، ويجوع العيال". والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (البيوع) باب: فضل الماء والكلأ وما لا يجوز منه، ج ٤ ص ١٢٥ قال: وعن واثلة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمنعوا عباد الله فضل الماء ولا الكلأ ولا النار، فإن الله تعالى جعلها متاعًا للمقوين وقوة للمستضعفين". قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير بسند قال فيه ابن حبان: إن ما روى به فهو موضوع، وفى الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى لعبد الله بن عمرو وأنس وأبى هريرة وغيرهم.
(٢) الحديث في كنز العمال (باب: النهى عن تمنى الموت) ج ١٥ ص ٥٥٣ رقم ٤٢١٤٨ من رواية المروزى في الجنائز: عن القاسم مولى معاوية مرسلًا: بلفظه. وترجمة (القاسم) في أسد الغابة ج ٤ ص ٢٧٨ رقم ٤٢٤٧ قال: هو القاسم أبو عبد الرحمن، مولى معاوية. أورده عبدان في الصحابة: روى داود بن الحصين، عن عبد الرحمن بن ثابت عن القاسم مولى معاوية: أنه ضرب رجلًا يوم أحد وقال: خذها وأنا الغلام الفارسى، فقال رسول الله - ﷺ -: "ما منعك أن تقول الأنصارى؟ وأنت منهم؟ وإن مولى القوم منهم". أخرجه أبو موسى، قلت: رأيت في النسخ التى نقلت منها لما ذكر (القاسم مولى معاوية) كتب النساخ بعد معاوية - ﵁ - ظنا منهم أنه معاوية بن أَبى سفيان - والذى أظنه أنه مولى (معاوية بن مالك بن عوف) بطن من بطون الأنصار، وسياق الحديث يدل عليه، والله أعلم.
[ ١١ / ٤٢٠ ]
ت صحيح عن خَبَّابٍ (١).
١٠٢٣/ ٢٥٣٨٤ - "لاَ تَنَحَّى عَنْهُ، فَوَالَّذى نَفْسِى بيَدِهِ إِنَّهُ لَذَرِيرَةُ الْجَنَّةِ - يعنى - الغبار".
الباوردى، والبغوى، وابن منده، طب عن ربيعة بن زياد (٢).
١٠٢٤/ ٢٥٣٨٥ - "لاَ تَنْذِرُوا؛ فَإنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِى منَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيل".
_________________
(١) الحديث أخرجه الترمذى في سننه في كتاب (صفة القيامة) باب ٤٠: ج ٤ ص ٦٥١ رقم ٢٤٨٣ قال: حدثنا على بن حُجْرٍ، أخبرنا شريك عن أبى إسحاق، عن حارثة بن مُضرِّبٍ قال: أتينا خبابا نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال: لقد تطاول مرضى، ولولا أنى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تمنوا الموت" لتمنيت، وقال: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب أو قال: في البناء. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. ترجمة (خباب) في أسد الغابة، ج ٢ ص ١١٤ أن خباب بن الأرت اختلف في نسبه فقيل خزاعى، وقيل: تميمى، وهو الأكثر، وهو: خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة ابن تميم يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبو محمد، وقيل: أبو يحيى، وهو حليف بنى زهرة فهو تميمى النسب خزاعى الولاء، روى عنه ابنه عبد الله، ومسروق، وقيس بن أَبى حازم وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل، والشعبى، وحارثة بن مضرب وغيرهم وذكر الحديث في ترجمته.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (ترجمة ربيع بن زيد غير منسوب) ج ٥ ص ٦٦ رقم ٤٦٠٨ قال: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، ثنا زهير بن معاوية، ثنا داود بن عبد الله الأودى أنه سمع وبرة أبا كرز يحدث أنه سمع ربيع بن زيد يقول: بينما رسول الله - ﷺ - يسير إذ بصر شابًا من قريش يسير معتزلًا، فقال النبي - ﷺ -: "أليس ذاك فلان؟ " قالوا: نعم، قال: "فادعوه" فجاء، فقال لى النبي - ﷺ -: "مالك اعتزلت عن الطريق؟ " قال: كرهت الغبار، قال: "فلا تعتزله فوالذى نفسى بيده إنه لذريرة الجنة". وقال محققه: قال في المجمع ٥/ ٢٨٧: ورجاله ثقات. وانظر مجمع الزوائد، ج ٥ ص ٢٨٧ كتاب (الجهاد) باب فضل الغبار في سبيل الله. وترجمة (ربيع بن زياد) في أسد الغابة ج ٢ ص ٢٠٧ رقم ١٦٢٦ قال: هو ربيع بن زياد، وقيل: ربيعة بن زيد، وقيل: ابن يزيد السلمى، وذكر الحديث في ترجمته. أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، وقال أبو موسى: أخرجه ابن منده: في ربيعة. والذريرة: نوع من الطيب.
[ ١١ / ٤٢١ ]
م، ت، ن عن أَبى هريرة (١).
١٠٢٥/ ٢٥٣٨٦ - "لاَ تَمَنَّوُا الْمَوتَ".
هناد عن خَبَّابٍ (٢).
١٠٢٦/ ٢٥٣٨٧ - "لاَ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ فَإِنَّ هَوْلَ الْمَطْلَع شَدِيدٌ، وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُول عُمُرُ الْعَبْدِ، وَيَرْزُقَهُ الله الإِنَابَةَ".
حم، وابن منيع، وعبد بن حميد، ز، ع، ك، هب، ض عن جابر (٣).
_________________
(١) الحديث في صحيح مسلم في كتاب (النذر) باب: النهى عن النذر وأنه لا يرد شيئًا، ج ٣ ص ١٢٦١ رقم ١٦٤٠ قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز - يعنى الدراوردى - عن العلاء، عن أبيه، عن أَبى هريرة؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تنذروا؛ فإن هذا النذر لا يغنى من القدر شيئًا وإنما يستخرج من البخيل" وفى الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى. وأخرجه الترمذى في سننه في كتاب (النذور والأيمان) باب: كراهية النذور، ج ٣ ص ٤٧ رقم ١٥٧٨ من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أَبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغنى من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل" وفى الباب عن ابن عمر. وأخرجه النسائى في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: النذر يستخرج به من البخيل، ج ٧ ص ١٦ من طريق العلاء عن أبيه، عن أَبى هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغنى من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل". وأخرجه أحمد في مسنده (مسند أَبى هريرة) ج ٢ ص ٤١٢، ٤٦٣.
(٢) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الزهد) باب: في البناء والخراب، ج ٢ ص ١٣٩٤ رقم ٤١٦٣ قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، ثنا شريك عن أَبى إسحاق، عن حارثة بن مضرب؛ قال: أتينا خبابا نعوده فقال: لقد طال سقمى، ولولا أنى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تتمنوا الموت" لتمنيته، وقال: "إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب" أو قال: (في البناء).
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج ٣ ص ٣٣٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا أبو عامر وأبو أحمد قالا: ثنا كثير بن يزيد، حدثنى الحارث بن يزيد، قال أبو أحمد: عن الحارث بن أَبى يزيد، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة". وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (التوبة والإنابة) ج ٤ ص ٢٤٠ من طريق الحارث بن أَبى يزيد قال: سمعت جابر بن عبد الله - ﵁ - سمعت رسول الله - ﵌ - يقول: "إن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة". =
[ ١١ / ٤٢٢ ]
١٠٢٧/ ٢٥٣٨٨ - "لاَ تَمَنَّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَا تُبْتلُونَ بِهِ مِنْهُمْ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّهُمْ، وَقُلُوبُنا وَقُلُوبُهُمْ بِيَدِكَ، وَإنَّمَا تَغْلِبُهُمْ أَنْتَ، وَالْزَمُوا الأَرْضَ جُلُوسًا، فَإِذَا غَشَوْكُمْ فَثُورُوا وَكَبِّرُوا".
ابن السنى في عمل يوم وليلة (عن جابر) (١).
١٠٢٨/ ٢٥٣٨٩ - "لاَ نَمُوتُ حَتَّى نَسْمَعَ بِقَوْمٍ يُكَذِّبونَ بالْقَدرِ، وَيُحمَلُونَ عَلَى الذُّنُوبِ عَلى الْعِبَادِ، وَاشْتَقُّوا قَوْلَهُمْ مِنْ قَوْلِ النَّصَارَى، فَأبْرَأُ إِلَى الله مِنْهُم".
الخطيب عن ابن عباس (٢).
_________________
(١) = وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص. والحديث في مجمع الزوائد، باب: ما جاء في طول عمر المؤمن والنهى عن تمنيه الموت، ج ١٠ ص ٢٠٢ قال: وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله - ﷿ - الإنابة". قال الهيثمى: رواه أحمد والبزار، وإسناده حسن.
(٢) الملحوظ أن المصنف عزاه لابن السنى دون ذكر الصحابى الذى رواه، ولعل ذلك غفلة من الناسخ. والحديث في عمل اليوم والليلة لابن السنى (باب: ما يقول إذا التقى العدو) ص ٢١٤ قال: حدثنى بيان بن أحمد، حدثنا الحسين بن الحكم الحربى، حدثنا حسن بن حسين الأنصارى، ثنا حفص بن راشد، ثنا جعفر ابن سليمان، عن خليل بن مرة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله الأنصارى - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ - يوم حنين: "لا تتمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون ما تبتلون به منهم، فإذا لقيتموهم فقولوا: اللهم أنت ربنا وربهم، وقلوبهم بيدك، وإنما تغلبهم أنت، والزموا الأرض جلوسًا فإذا غشوكم فنودوا وكبروا". ومعنى (فنودوا) أى: فثوروا.
(٣) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب في (ترجمة الحسن بن ناصح السراج) والحسن بن ناصح السراج حدث عن الحسن بن قتيبة المدائنى، روى عنه محمد بن مخلد، ج ٧ ص ٤٣٥ قال: أخبرنا عمر بن محمد بن على الحارثى - ويعرف بابن أَبى طالب المكى - حدثنا يوسف بن عمر القواس قال: قرئ على محمد بن مخلد - وأنا أسمع - قيل له: حدثكم الحسن بن ناصح السراج، حدثنا الحسن بن قتيبة، حدثنا عبد الله بن زياد، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن سابط، عن ابن عباس قال: قال النبي - ﷺ -: "لا نموت حتى نسمع بقوم يكذبون بالقدر، ويحملون الذنوب على العباد، اشتقوا قولهم من قول النصارى، فأبرأ إلى الله منهم". قال: وكان ابن عباس إذا حدث بهذا الحديث رفع يديه وقال: اللهم إنى أبرأ إليك منهم كما برئ رسول الله - ﷺ -.
[ ١١ / ٤٢٣ ]
١٠٢٩/ ٢٥٣٩٠ - "لاَ تَمُوتُ حَتَّى تُضْرَبَ ضَرْبَةً عَلى هَذِهِ فَتُخْضَبَ هَذِهِ، وَيَقْتُلُك أَشْقَاهَا، كَمَا عَقَرَ نَاقَةَ الله أَشْقَى بَنِى فُلاَنٍ".
قط في الأفراد عن على (١).
١٠٣٠/ ٢٥٣٩١ - "لاَ تَمُوتُ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ، فَإِنَّمَا هِىَ الحَسَنَاتُ والسَّيئاتُ، لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ جزاءً وَقَضَاءً وَلَيْسَ يُظْلَمُ أحَدٌ".
طب عن ابن عمر (٢).
١٠٣١/ ٢٥٣٩٢ - "لاَ تَمْلأُوا أَعْيُنكُمْ مِنْ أَبْنَاءِ المُلُوكِ، فَإِنَّ لَهُمْ فِتْنَةً أَشَدَّ مِنْ فِتْنَةِ العَذَارَى".
عبد، وابن عساكر عن أَبى هريرة، وفيه عمرو الطحان حدَّث بالبواطيل عن الثقات، قال عد: هذا الحديث موضوع، وقال في الميزان: هذا من بلاياه (٣).
١٠٣٢/ ٢٥٣٩٣ - "لاَ تَناشَدُوا الأَشْعَارَ في المسَاجِدِ، وَلاَ تُقَامُ الْحدُودُ فِيهَا".
_________________
(١) الخطاب للإمام على كرم الله وجهه. والإشارة الأولى إلى رأسه، والأخرى إلى لحيته. والحديث في كنز العمال في (فضائل الإمام على) من الإكمال ج ١١ ص ٦١٧ رقم ٣٢٩٩٨ من رواية الدارقطنى في الأفراد بلفظه. وأخرج الحاكم في المستدرك في كتاب (معرفة الصحابة) فضائل الإمام على ج ٣ ص ١٤٢ حديثا عن حيان الأسدى يقول: سمعت عليا يقول: قال لى رسول الله - ﷺ -: "إن الأمة ستغدر بك بعدى وأنت تعيش على ملتى، وتقتل على سنتى، من أحبك أحبنى، ومن أبغضك أبغضنى، وإن هذه ستخضب من هذا - يعنى لحيته من رأسه - ". وقال الحاكم: حديث صحيح، ووافقه الذهبى في التلخيص.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه مجاهد عن ابن عمر) ج ١٢ ص ٤٠٨ رقم ١٣٥٠٤ قال: حدثنا إبراهيم بن موسى التوزى، ثنا عبد الرحيم بن يحيى الدبيلى، ثنا عبد الرحمن بن مغراء، ثنا جابر بن يحيى الحضرمى، عن ليث بن أبى سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تموتن وعليك دين؛ فإنما هى الحسنات والسيئات، ليس ثم دينار ولا درهم جزاءً وقضاءً وليس يظلم أحد". قال المحقق: وفيه عبد الرحمن بن يحيى وهو ضعيف.
(٣) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ ابن عدى في ترجمة (عمر بن عمرو أَبى حفص الطحان العسقلانى) ج ٥ ص ١٧٢١ قال: حدث بالبواطيل عن الثقات. =
[ ١١ / ٤٢٤ ]
ابن خزيمة، ك عن حكيم بن حزام (١).
١٠٣٣/ ٢٥٣٩٤ - "لاَ تَنَافُسَ بَيْنَكُم إلاَّ في اثْنَتَين: رَجُلٌ أَعْطَاهُ الله قُرآنًا فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَيَتَّبعُ مَا فِيهِ، فَيقُولُ رَجُلٌ: لَوْ أَعطَانِى الله مَا أَعطَى فلَانًا فَأَقُومَ بِهِ كَمَا يَقُومُ بِهِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ الله مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَقُولُ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ الله أَعْطَانِى مِنَ المَالِ كَمَا أَعْطَى فُلَانًا فَأَتَصَدَّقَ بِهِ".
حم، ومحمد بن نصر في الصلاة، طب، هب عن يزيد بن الأخنس السلمى (٢).
_________________
(١) = ثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن، ثنا إبراهيم بن جعفر الرازى، ثنا أبو حفص العسقلانى عمر بن عمرو بن بشير الحنفى، ثنا عصمة بن بجماك البخارى، ثنا الحسن بن عبيد الله المؤدب، ثنا أبو حفص العسقلانى، وثنا على بن محمد بن حاتم، ثنا محمد بن عبد الحكم القطوى، ثنا عمر بن حفص الطحان، ثنا سفيان الثورى، عن الأعمش، عن أَبى صالح، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجالسوا أبناء الأغنياء فإن لهم شهوة كشهوة النساء". وقال أبو حاتم: "لا تملأوا أعينكم من أولاد الأغنياء، فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارى". ثنا عبد الله بن زيدان الكوفى، ثنا الحسن بن مهران الجيلى، ثنا الحسن بن جرير الصورى، ثنا عمر العسقلانى، بإسناده نحوه، وهذا باطل موضوع على سفيان الثورى، بهذا الإسناد لم يروه غير عمر بن عمرو هذا. وفى الميزان في ترجمة (عمر بن عمرو العسقلانى) عن سفيان الثورى وغيره، رقم ٦١٧٧ قال: قال ابن عدى: حدث بالبواطيل عن الثقات، وذكر الحديث في ترجمته وقال: قلت: من بلاياه.
(٢) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الحدود) ج ٤ ص ٣٧٨ قال: أخبرنى الحسين بن على التميمى، ثنا محمد بن إسحاق الإمام، ثنا أحمد بن عبدة، أنبأ زهير بن هنيد، عن محمد بن عبد الله البصرى، عن زفر ابن وثيمة، عن حكيم بن حزام - ﵁ - أن رسول الله - ﵌ - قال: "لا تنشدوا الأشعار في المساجد، ولا تقام الحدود فيها".
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث يزيد بن الأخنس عن النبي - ﷺ -) ج ٤ ص ١٠٤، ١٠٥ قال: حدثنا عبد الله، قال: وجدت في كتاب أَبى بخط يده قال: كتب إلىّ أبو توبة الربيع بن نافع - وكان في كتابه - حدثنا الهيثم بن حميد، عن زيد بن واقد، عن سليمان بن موسى، عن كثير بن مرة، عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تنافس بينكم إلا في اثنتين رجل أعطاه الله - ﷿ - القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ويتبع ما فيه، فيقول رجلٌ: لو أن الله تعالى أعطانى مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالًا فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجلٌ: لو أن الله أعطانى مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به، فقال رجل: يا رسول الله أرأيتك النجدة تكون في الرجل - وسقط باقى الحديث. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: لا حسد إلا في اثنتين ج ٣ ص ١٠٨ عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تنافس بينكم إلا في اثنتين .. الحديث". =
[ ١١ / ٤٢٥ ]
١٠٣٤/ ٢٥٣٩٥ - "لاَ تَنْبِذُوا التَّمرَ وَالبُسْرَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحدٍ مِنهُمَا عَلى حِدَتِهِ".
هـ عن أَبى هريرة (١).
١٠٣٥/ ٢٥٣٩٦ - "لاَ تَنْبِذُوا في الدُّبَّاءِ وَلاَ في المُزفَّتِ".
خ، م عن أَنس (٢).
_________________
(١) = قال الهيثمى: رواه أحمد كتابة والطبرانى في الكبير والأوسط، وفيه سليمان بن موسى وفيه كلام وقد وثقه جماعة. وترجمة (يزيد بن الأخنس) في أسد الغابة ج ٥ ص ٤٧٤ هو: يزيد بن الأخنس بن حبيب بن جسرة بن زعب - أو بن خفاف بن امرئ القيس بن بهنة بن سليم بن منصور السلمى، يكنى أبا معن، قاله: الكلبى. روى عنه كثير بن مرة، وجبير بن نفير، وقد ورد الحديث في ترجمته، أخرجه الثلاثة، وروى عن النبي - ﷺ - وشهد بدرًا هو وأبوه وابنه معن. والحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه يزيد بن الأخنس السلمى) ج ٢٢ ص ٢٣٩ رقم ٦٢٦ من طريق كثير بن مرة، عن يزيد بن الأخنس وكانت له صحبة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله قرآنا فهو يقوم به آناء الليل والنهار أو يتبع ما فيه، فيقول رجل: لو أن الله أعطانى ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالًا فهو ينفق ويتصدق، يقول رجل مثل ذلك". وقال محققه: ورواه أحمد (٤/ ١٠٥، ١٠٦) والمصنف في مسند الشاميين (١٢١٢) وفى الأوسط (١٢٢ مجمع البحرين) قال في المجمع (٣/ ١٠٨): وفيه سليمان بن موسى وفيه كلام وقد وثقه جماعة.
(٢) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الأشربة) باب: النهى عن الخليطين ج ٢ ص ١١٢٥ رقم ٣٣٩٦ قال: حدثنا يزيد بن عبد الله اليمانى، ثنا عكرمة بن عمار، عن أَبى كثير، عن أَبى هريرة؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنبذوا التمر والبسر جميعًا، وانبذوا كل واحد منهما على حدة". أى نهى عن الجمع بين النوعين في الانتباذ لمسارعة الإسكار، والبسر هو: الملون الذى بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب كما في الصحاح، أوله طَلعٌ ثم خَلاَلٌ بالفتح ثم بَلَحٌ بفتحتين، ثم بُسْرٌ، ثم رُطَبٌ، ثم تَمْرٌ، الواحدة بُسرةٌ وبُسُرةٌ، والجمع بُسُرات وَبُسُر - بضم السين في الثلاثة - وأبسر النخل: صار ما عليه بُسْرًا، والبَسْرِ خلط البُسْرِ مع غيره في النبيذ، وبابه (نصر) صحاح اه.
(٣) الحديث في صحيح البخارى كتاب (الأشربة) باب: الخمر من العسل وهو البِتعُ ج ٦ ص ١٣٧ ط الشعب. قال: وعن الزهرى قال: حدثنى أَنس بن مالك أن رسول الله - ﷺ - قال: "لاَ تَنْتَبِذُوا في الدُّبَّاءِ ولا المُزفَّتِ" وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير. وأخرجَه مسلم في كتاب (الأشربة) باب: النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا، ج ٣ ص ١٥٧٧ رقم ١٩٩٢ قال: وحدثنى عمرو الناقد، حدثنا سفيان ابن عيينة، عن الزهرى، عن أَنس بن مالك؛ أن رسول الله - ﷺ -: "نهى عن الدباء =
[ ١١ / ٤٢٦ ]
١٠٣٦/ ٢٥٣٩٧ - "لاَ تَنْتبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلاَ تَنْتَبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ".
ط، ش، م، ن، هـ عن أَبى قتادة (١).
_________________
(١) = والمزفت أن ينتبذ فيه". وفى الباب أحاديث أخرى بهذا اللفظ لأبى هريرة وغيره، قيل لأبى هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر. وجاء في صحيح مسلم كتاب (الإيمان) ج ١ ص ٤٦ معانى الكلمات الآتية: الدُّباء: هو القرع اليابس، أى الوعاء منه. الحنتم: الواحدة حنتمة، وقد اختلف فيه، فأصح الأقوال وأقواها: أنها جرار خضر، والثانى أنها الجرار كلها، والثالث أنها جرار يؤتى بها من مصر مُقَيَّرات الأجواف، والرابع جرار حمر أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر، والخامس أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف، وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر. المزفت: هو المطلى بالقار وهو المزفت. وإنما خصت هذه بالنهى لأنه يسرع إليها الإسكار فيها فيصير حرامًا نجسًا.
(٢) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة ج ٧ ص ٥٣٧ كتاب (الأشربة) في الطلاء، من قال إذا ذهب ثلثاه فاشربه، برقم ٤٠٦٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر العبدى، عن حجاج بن أَبى عثمان، عن يحيى ابن أَبى كثير، عن عبد الله بن أَبى قتادة، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعا، ولا تنتبذوا الزهو والرطب، وانتبذوا كل واحد منهما على حدة". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الأشربة) باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين ج ٣ ص ١٥٧٥ برقم ١٩٨٨ بلفظ: حدثنا يحيى بن أيوب، ثنا ابن علية، أخبرنا هشام الدستوائى، عن يحيى بن أَبى كثير، عن عبد الله بن أَبى قتادة عنَ أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته". قال المحقق: الزهو: هو بفتح الزاى وضمها، لغتان مشهورتان، قال الجوهرى: أهل الحجاز يضمون، والزهو هو: البسر الملون الذى فيه حمرة أو صفرة، وطاب، وزهت النخل تزهو زهوا وأزهت تزهى. والحديث في سنن النسائى في كتاب (الأشربة) خليط الزهو الرطب ج ٨ ص ٢٥٦ بلفظ: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا على - وهو ابن المبارك - عن يحيى، عن أَبى سلمة، عن أَبى قتادة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا". والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الأشربة) باب: النهى عن الخليطين ج ٢ ص ١١٣٥ برقم ٣٣٩٧ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعى عن يحيى بن أَبى كثير، عن عبد الله بن أَبى قتادة، عن أبيه أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تجمعوا بين الرطب والزهو ولا بين الزبيب والتمر، وانبذوا كل واحد منهما على حدته".
[ ١١ / ٤٢٧ ]
١٠٣٧/ ٢٥٣٩٨ - "لَا تَنْبِذُوا في الدُّبَّاءِ، وَلَا في المُزَفَّتِ وَلَا في الجَرِّ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ فَهُوَ حَرَامٌ".
حم عن ميمونة وعائشة (١).
١٠٣٨/ ٢٥٣٩٩ - "لَا تَنْتبِذُوا في الدُّبَّاءِ ولا المُزَفَّتِ، وَلَا النَّقَيرِ وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
ق عن عائشة (٢).
١٠٣٩/ ٢٥٤٠٠ - "لَا تَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْزَانِ".
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عائشة) ج ٦ ص ٢٤٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا عبد الملك بن عمر، ثنا على بن المبارك، عن يحيى بن أبى كثير، عن ثمامة بن كلاب أن أبا سلمة حدثه أن عائشة حدثته أن النبي - ﷺ - قال: "لا تنبذوا في الدباء ولا في الحنتم ولا في النقير ولا في المزفت، ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعا ولا تنبذوا البسر والرطب جميعا". والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند ميمونة) ج ٦ ص ٣٣٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، وأبو عامر قال: ثنا زهير - يعنى ابن محمد - عن عبد الله بن محمد يعنى ابن عقيل - عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وعطاء بن يسار، عن ميمونة زوج النبي - ﷺ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت ولا في الحنتم ولا في النقير" قال عبد الرحمن: "ولا في الجرار، وكل مسكر حرام". وفى مجمع الزوائد ج ٥ ص ٥٨ كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في الأوعية بلفظ: وعن ميمونة زوج النبي - ﷺ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير ولا في الجر، وكل مسكر حرام". رواه أحمد وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف.
(٢) حديث عائشة جاء ذكره مع حديث جابر وعبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - نهى عن النقير والمزفت والدباء، حيث قال: وفى الباب عن عائشة وأبى سعيد الخدرى وغيرهما انظر كتاب (الأشربة) باب: الأوعية من السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٣٠٨، ٣٠٩. معنى الدباء: جاء في النهاية ج ٢ ص ٩٦، وفيه "أنه نهى عن الدباء والحنتم" الدباء: القرعُ، واحدها: دباءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. معنى المزفت: جاء في النهاية ج ٢ ص ٣٠٤ وفيه (أنه نهى عن المزفت من الأوعية) وهو الإناء الذى طلى بالمزفت وهو نوع من القار. معنى النقير: جاء في النهاية ج ٥ ص ١٠٤: وفيه (أنه نهى عن النقير والمزفت) النقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عيه الماء ليصير نبيذا مسكرا.
[ ١١ / ٤٢٨ ]
ابن عساكر عن ابن عباس (١).
_________________
(١) في طبقات ابن سعد، ج ٢ (القسم الأول) ص ١٨ ط دار التحرير (سرية عمير بن عدى) جاء فيها: ثم سرية عمير بن عدى بن خرضة الخطمى إلى عصماء بنت مروان، من بنر، أمية بن زيد لخمس ليال بقين من شهر رمضان على رأس تسعة عشر شهرا من مهاجر رسول الله - ﷺ -، وكانت عصماء عند يزيد بن زيد بن حصن الخَطْمِى، وكانت تعيب الإسلام، وتؤذى النبي وتحرض عليه وتقول الشعر، فجاءها عمير بن عدى في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها، وحولها نفر من ولدها نيام، منهم من ترضعه في صدرها، فجسها بيده - وكان ضرير البصر - ونحى الصبى عنها، ووضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها، ثم صلى الصبح مع النبي - ﷺ - بالمدينة، فقال له رسول الله - ﷺ -: "أقتلت ابنة مروان؟ ! قال: نعم، فهل عليّ في ذلك من شئ؟ فقال: "لا تنتطح فيها عنزان"! . فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله - ﷺ -، وسماه رسول الله - ﷺ - عمير البصير. والحديث في كشف الخفاء ج ٢ ص ٥٢٤ ط الفنون بحلب - برقم ٣١٣٧ - بلفظ المصنف، وقال مؤلفه: رواه ابن عدى عن ابن عباس اهـ. وترجمة (عبد الله بن الحارث) في طبقات ابن سعد، ج ٥ ص ٣٠٤ ط الشعب، وفيها: عبد الله بن الحارث ابن الفضيل بن الحارث بن عمير بن عدى بن خرَشة بن أمية بن عامر بن خَطمة، إلى أن قال: ويكنى عبد الله أبا الحارث، ومات سنة أربع وستين ومائة في خلافة المهدى. وترجمة (الحارث أبيه) في تقريب التهذيب ١/ ١٤٣ ط بيروت، برقم ٥٨ - وفيها الحارث بن فضيل الأنصارى الخَطمى، أبو عبد الله المدنى - ثقة من السادسة، روى له مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجة اهـ. وفى النهاية في مادة (نطح) ومنه الحديث "لا ينتطح فيها عنزان" أى: لا يلتقى فيها اثنان ضعيفان؛ لأن النطاح من شأن التُّيوسِ، والكباش لا العُنوز، إشارة إلى قضية مخصوصة لا يجرى فيها خلف ولا نزاع. وفى مخثنار الصحاح في مادة (عنز) العَنْز: الماعزة، وهى الأنثى من المعز، و(العَنَزَة) بفتحتين أطول من العصا وأقصر من الرمح. حديث "لا ينتطح فيها عنزان". وفى كتاب جمهرة الأمثال للعسكرى، ج ٢ ص ٤٠٣ ط المؤسسة العربية الحديثة - برقم ١٩١٠ - قولهم: لا ينتطح فيها عنزان - يضرب مثلا للأمر يبطل ويذهب فلا يكون له طالب، وأول من قاله النبي - ﷺ -، أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا يحيى بن محمد مولى بنى هاشم قال: حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال: حدثنا الواقدى قال: حدثنا عبد الله بن الحارث ابن فُضَيْل، عن أبيه قال: كانت عصماء بنت مروان من بنى أمية ابن زيد وذكر نحو القصة السابقة عند ابن سعد. وترجمة (الواقدى) في الميزان برقم ٧٩٩٣ - وفيها: محمد بن عمر بن واقد الأسلمى - مولاهم الواقدى المدنى القاضي - صاحب التصانيف وأحد أوعية العلم على ضعفه. وترجمنه طويلة ما بين اتهام له بالكذب أو الوضع أو الضعف، وما بين توثيق وسعة علم، وأمانة، وشهرة وجود وسخاء، وقد ختمها الذهبى بقوله: واستقر الإجماع على وهن الواقدى.
[ ١١ / ٤٢٩ ]
١٠٤٠/ ٢٥٤٠١ - " لَا تَنْتفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الإِسْلَامِ، مَا مِن مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً في الإِسْلَا إِلَّا كَانَتْ له نُورًا يومَ الْقِيَامَةِ".
د، والشيرازى في الألقاب، والخطيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١).
١٠٤١/ ٢٥٤٠٢ - " لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِم، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِى الإِسْلَامِ إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً".
حم، ق عن ابن عمرو (٢).
١٠٤٢/ ٢٥٤٠٣ - "لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ".
_________________
(١) الحديث في سنن أبى داود، ج ٤ ص ٤١٤ كتاب (الترجل) باب: في نتف الشيب، برقم ٤٢٠٢ بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى (ح) وحدثنا مدد، حدثنا سفيان المعنى، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، قال عن سفيان: "إلا كانت له نورا يوم القيامة" وقال في حديث يحيى: "إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة". والحديث في تاريخ بغداد للخطيب، ج ٤ ص ٥٧ في ترجمة (أحمد بن بكرون أبى العباس العطار) برقم ١٦٧٢، بلفظ: أخبرنا أحمد بن بكرون الدسكرى، حدثنا القاضي محمد بن أحمد الهاشمى الصيصى بالدسكرة، حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمى - من أهل بيت لهيا - حدثنى أبى عن أبيه عن ابن عمرو - يعنى الأوزاعى - عن عمرو بن صعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تنتفوا الشيب فإنه نور الإسلام، وما من عبد يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة". هكذا حدثناه ابن بكرون، وهذا الهاشمى، إنما يروى عن ابن جوْصا وطبقته، وكان ضعيفا.
(٢) الحديث في مسند الإمام (عبد الله بن عمرو) ج ٢ ص ٢١٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا أبو بكر الحنفى، ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة". والحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (القسم والنشوز) باب: نتف الشيب، ج ٧ ص ٣١١ بلفظ: وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنا (محمد بن - ٢) حامد بن محمد بن عبد الله الهروى، نا أبو المثنى، نا مسدد، نا يحيى، عن محمد بن عجلان، حدثنى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنتفوا الشيب؛ فإنه ما من مسلم يشيب في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة". وانظر الباب ففيه رواية أخرى.
[ ١١ / ٤٣٠ ]
ق عن ابن عمر (١).
١٠٤٣/ ٢٥٤٠٤ - "لَا تَنْتفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورٌ يَوْمَ ألقِيَامَة، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى الإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَحُطَّ عَنهُ بِهَا خَطيْئَةٌ، وَرُفِعَ لَهُ بهَا دَرَجةٌ".
حب عن أبى هريرة (٢).
١٠٤٤/ ٢٥٤٠٥ - "لَا تَنْتَفِعُوا بِشَئٍ مِنَ الْمَيْتَةِ".
سمويه عن جابر، أبو عبد الله الكيسانى في فوائده عن ابن عمرو (٣).
١٠٤٥/ ٢٥٤٠٦ - "لَا تَنْتَفِعوا مِنَ الْمَيْتَة بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ".
ط، حم عن عبد الله بن عكيم (٤).
_________________
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج ٥ ص ٤٧ في كتاب (الحج) باب: المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين، بلفظ: "وأخبرنا" أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبا أبو عمرو بن السماك، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو سلمة، ثنا جويرية عن نافع عن عبد الله، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
(٢) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ١ ص ٢٧٣ في كتاب (البر والإحسان) باب: الصدق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - ذكر الإخبار بأن من تقرب إلى الله إلخ .. ورفع الدرجات للمسلم بالشيب في الدنيا برقم (٣٢٩) بلفظ: أخبرنا أحمد بن على بن المثنى، قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تُنَقُّوا الشيب، فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة".
(٣) الحديث في كنز العمال ج ٩ ص ٤٢١ برقم (٢٦٧٨٧ (الفصل الخاص في الدباغ) الإكمال، بلفظ: "لا تنتفعوا بشئ من الميتة" وعزاه لسمويه عن جابر، وأبى عبد الله الكيسانى في فوائده عن ابن عمر. ويلاحظ أن الإمام السيوطى يشير إلى ابن عمرو في فوائد أبى عبد الله الكيسانى، وعزاه صاحب الكنز إلى ابن عمر، ولعله خطأ في النسخ من أيهما.
(٤) الحديث في مسند الطيالسى ج ٦ ص ١٨٣ بلفظ: (حدثنا) يونس قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ كتاب رسول الله - ﷺ - بأرض جهينة: "أن لا تستمتعوا من الميتة بشئ: إهاب ولا عصب". والحديث في مسند الإمام أحمد (حديث عبد الله بن عكيم - ﵁ -) ج ٤ ص ٣١٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى، عن خالد، عن الحكم، عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله - ﷺ - قبل وفاته بشهر أن "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ج ٢ ص ١١٩٤ كتاب (اللباس) باب: من قال لا يننفع من الميتة بإهاب ولا عصب، برقم ٣٦١٣ من طريق شعبة عن الحكم. ترجمة (عبد الله بن عكيم) قال البخارى: أدرك زمان النبي - ﵌ - ولا يعرف له سماع صحيح - الإصابة ج ٦ ص ١٦٦.
[ ١١ / ٤٣١ ]
١٠٤٦/ ٢٥٤٠٧ - "لَا تَنْتَفِيَنَّ من وَلَدِكَ فَيَفْضَحكَ الله عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ كَمَا فَضَحتَه في الدُّنْيَا".
طب عن ابن عمر (١).
١٠٤٧/ ٢٥٤٠٨ - "لَا تَنْتَهِى البُعُوثُ عَنْ غَزوِ هَذَا البَيْتِ حَتَّى يُخْسَفَ بِجْيشٍ مِنْهُمْ".
ن، ك عن أبى هريرة (٢).
١٠٤٨/ ٢٥٤٠٩ - "لَا تَنْتَهِى النَّاسُ مِن غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزُوَ جَيْشٌ، حتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ ببَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ، خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَكْرَهُ؟ قَالَ: يَبْعَثُهُم الله عَلَى مَا فِى أَنْفُسِهِمْ".
هـ عن صفية (٣).
_________________
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه مجاهد عن ابن عمر) ج ١٢ ص ٤٠٨ برقم ١٣٥٠٣ بلفظ: عن مجاهد، عن ابن عمر قال: وسمعته - أى: رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تنتفين من ولدك فيفضحك الله على رءوس الخلائق كما فضحته في الدنيا". وجاء في مجمع الزوائد ج ٥ ص ١٥، ١٦ في كتاب (النكاح) باب: فيمن برأ من ولده أو والده، بلفظ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله - ﵎ - يوم القيامة على رءوس الأشهاد؛ قصاص بقصاص". رواه أحمد والطبرانى في الكبير والأوسط، ورجال الطبرانى رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة إمام.
(٢) والحديث في المستدرك للحاكم، ج ٤ ص ٤٣٠ في كتاب (الفتن والملاحم) بلفظ: (حدثنى) أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان وأنا سألته، ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس، ثنا عمر بن حفص بن غياث النخعى، ثنا أبى، عن مسعر، عن طلحة بن مصرف، عن أبى مسلم الأغر، عن أبى هريرة - ﵁ - عن النبي - ﵌ - قال: "لا تنتهى البعوث عن غزو بيت الله تعالى حتى يخسف بجيش منهم" هذا حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه لا أعلم أحدا حدث به غير عمر بن حفص بن غياث، يرويه عنه الإمام أبو حاتم، ووافقه الذهبى في التلخيص.
(٣) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الفتن) باب: جيش البيداء ج ٢ ص ١٣٥١ برقم ٤٠٦٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا الفضل بن دكين، ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن أبى إدريس المرهبى، عن مسلم بن صفوان، عن صفية، قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينتهى الناس من غزو هذا البيت، حتى يغزو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء (أو بيداء من الأرض) خسف بأولهم وآخرهم، ولم ينج أوسطهم". قلت: فإن كان فيهم من يَكرَهُ؟ قال: "يبعثهم الله على ما في أنفُسِهِم".
[ ١١ / ٤٣٢ ]
١٠٤٩/ ٢٥٤١٠ - "لَا تَنُحْنَ وَلَا تَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَال في خَلَاءٍ".
ابن سعد عن عطاء الخراسانى مرسلا (١).
١٠٥٠/ ٢٥٤١١ - "لَا تُنَجِّسُوا مَوتَاكُم، فَإنَّ المُسْلمَ لَيْسَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا ميِّتًا".
ك، قط، ق عن ابن عباس (٢).
١٠٥١/ ٢٥٤١٢ - "لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ الله لَا يُعْطِى عَلَى الرِّشْوَةِ".
ابن النجار عن أبى هريرة (٣).
١٠٥٢/ ٢٥٤١٣ - "لَا تنزعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِن شَقِىٍّ".
_________________
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (النكاح) الباب السادس في ترهببات وترغيبات تختص بالنساء - الإكمال ج ١٦ ص ٤٠١ برقم ٤٥١٠٨ بلفظ: "لا تنحن ولا تقعدن مع الرجال في خلاء" وعزاه لابن سعد عن عطاء الخراسانى مرسلا.
(٢) الحديث أخرجه الحاكم في كتاب (الزكاة) ج ١ ص ٣٨٥ بلفظ: (أخبرنا) إبراهيم بن عاصم بن إبراهيم العدل، ثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادى، ثنا أبو بكر (و) عثمان ابنا أبى شيبة (قالا): ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا" وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص. والحديث أورده الدارقطنى في سننه في كتاب (الجنائز) باب المسلم ليس بنجس، ج ٢ ص ٧٠ بلفظ: حدثنا أبو سهل بن زياد، ثنا عبيد العجل، ثنا يحيى بن يعلى بن منصور، ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل ابن عبيد الله المخزومى، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا". والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج ٣ ص ٣٩٨ في كتاب (الجنائز) في باب من لم ير الغسل من غسل الميت، بلفظ: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، أنبأ ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن عمرو مولى المطلب، عن عكرمة عن ابن عباس - ﷺ - أنه قال: "ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه" ورويناه عن عطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس، وروينا من وجه آخر، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا: "لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا" قال البيهقى: وروينا في ذلك عن سعد بن أبى وقاص وابن عمرو وابن مسعود وعائشة، وقد مضى جميع ذلك في كتاب (الطهارة).
(٣) الحديث في كنز العمال في كتاب (اليمين) من قسم الأقوال، الباب الثانى في النذر، ج ١٦ ص ٧١٢ الإكمال برقم ٤٦٤٧٦ بلفظ: "لا تنذروا، فإن الله لا يُعطى على الرشوة" (وعزاه لابن النجار عن أبى هريرة).
[ ١١ / ٤٣٣ ]
حم، د، ت حسن، حب، ك، ق عن أبى هريرة، الخطيب عن أَنس (١).
_________________
(١) حديث أبى هريرة في مسند الإمام أحمد (مسند أبى هريرة) ج ٢ ص ٤٤٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عمار بن محمد، وهو ابن أخت سفيان الثورى - عن منصور، عن أبى عثمان، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنزع الرحمة إلا من شقى". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأدب) باب: في الرحمة، ج ٥ ص ٢٣٢ برقم ٤٩٤٢ بلفظ: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا (ح) وحدثنا ابن كثير، قال: أخبرنا شعبة قال: كتب إلى منصور، قال ابن كثير في حديثه: وقرأته عليه، وقلت: أقول: حدثنى منصور؟ فقال: إذا قرأته على فقد حدثنك (به) ثم اتفقا - عن أبى عثمان مولى المغيرة بن شعبة، عن أبى هريرة، قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق - ﷺ - صاحب هذه الحجرة يقول: "لا تنزع الرحمة إلا من شقى". وأخرجه الترمذى في (أبواب البر والصلة) باب: ما جاء في رحمة الناس برقم ١٩٨٨ بلفظ: حدثنا محمود ابن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة قال: كنب به إلى منصور وقرأته عليه، سمع أبا عثمان مولى المغيرة ابن شعبة عن أبى هريرة قال: سمعت أبا القاسم - ﷺ - يقول: "لا تنزع الرحمة إلا من شقى" وقال: هذا حديث حسن. والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في باب (صلة الرحم وقطعها) ذكر البيان بأن رحمة الله - جل وعلا - لا تنزع إلا من الأشقياء ج ١ ص ٣٤٤ برقم ٤٦٥ بلفظ: أخبرنا ابن قحطبة قال: حدثنا يحيى ابن حبيب عن ابن عربى قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه، عن منصور، عن أبى عثمان، عن أبى هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تنزع الرحمة إلا من شقى". والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (التوبة والإنابة) ج ٤ ص ٢٤٨، ٢٤٩ بلفظ: (أخبرنى) إبراهيم ابن عصمة بن إبراهيم العدل، ثنا أبى، ثنا يحيى بن يحيى، أنبا جرير، عن منصور، عن أبى عثمان، عن أبى هريرة - ﵁ - قال: قال خليلى وصفيي صاحب هذه الحجرة - ﵌ -: "ما نزعت الرحمة إلا من شقى" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو عثمان هذا هو مولى المغيرة وليس بالنهدى، ولو كان النهدى لحكمت بصحته على شرط الشيخين، وثنال الذهبى: صحيح وأبو عثمان مولى المغيرة. والحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ٧ ص ١٨٣ في (ترجمة من اسمه جعفر بن هاشم أبو يحيى العسكرى) وقال: وكان ثقة، بلفظ: أخبرنا الحسن بن الحسن بن على بن النذر القاضي، أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله، حدثنا ابن هاشم، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة قال: قرأت على منصور، قلت له: أقول: حدثنى منصور؟ قال: نعم، سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة سمع أبا هريرة سمع الصادق الصدوق - ﷺ - يقول: "لا تنزع الرحمة إلا من شقى". والحديث في الجامع الصغير برقم ٩٨٧٠ بروايته ورمز له بالحسن. وقال المناوى: ورواه البخارى في الأدب المفرد، قال ابن الجوزى في شرح الشهاب: إسناده صالح، ورواه عنه أيضًا البيهقى، قال في المذهب: وإسناده صالح.
[ ١١ / ٤٣٤ ]
١٠٥٣/ ٢٥٤١٤ - "لَا تَنْزِلُ الرَّحمَةُ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَهُمْ قَاطِعُ الرَّحِمِ".
ابن النجار عن ابن أبى أوفى (١).
١٠٥٤/ ٢٥٤١٥ - "لَا تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ، وَلَا تَقْضُوا عَلَيْهَا الْحَاجَات".
هـ عن جابر (٢).
١٠٥٥/ ٢٥٤١٦ - "لَا تنزلُوا عِبَادىَ الْعَارِلينَ الْمُوَحِّدينَ مِنَ الْمُذْنِبِينَ الْجَنَّةَ، وَلَا النَّارَ حَتَّى أَكُونَ (أنَا) (*) الَّذِى أُنْزِلُهُمْ بِعَلْمِى فِيهِمْ، وَلَا تكَلَّفُوا مِنْ ذَلِكَ مَا لَم تُكَلَّفُوا وَلَا تُحَاسِبُوا الْعِبَادَ دُونَ رَبِّهِمْ".
_________________
(١) = والحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (قتال أهل البغى) باب: (ما على السلطان من القيام فيما ولى بالقسط والنصح للرعية والرحمة بهم) إلخ ج ٨ ص ١٦١ بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد ابن بلال، ثنا عبد الرحمن بن بشر، ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة عن منصور، عن أبى عثمان مولى المنيرة سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنزع الرحمة إلا من شقى" ثلاث مرات. ويلاحظ أن رواية الخطيب إنما وردت عن أبى هريرة أيضًا وليس عن أَنس. (*) كلمة (أنَا) موجودة بالمعجم الكبير للطبرانى، ومجمع الزوائد للهيثمى وغير موجودة بالمخطوطة.
(٢) الحديث في شرح السنة للبغوى في (ثواب صلة الرحم وإثم من قطعها) ج ١٣ ص ٢٨ برقم ٣٤٤٠ بلفظ: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى، أنا أبو منصور بن عبد الله الذهلى، أنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن القاسم بن عمرو النحوى الرازى بالرى، حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى، أنا عبيد الله بن موسى، نا سليمان بن زيد المحاربي، عن عبد الله بن أبى أوفى قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تنزلُ الرحمة على قوم فيهم قاطع رَحم". قال محققه: إسناده كسابقه ضعيف جدًا، سليمان بن زيد هو أبو إدام المحاربى. والحديث في الكامل لابن عدى في ترجمة (سليمان بن زيد الأزدى يكنى أبا إدام) ج ٣ ص ١١٠٩ وقال فيه: ثنا ابن حماد، ثنا العباس، سمعت يحيى يقول: أبو إدام ليس بثقة، كذاب ليس يسوى حديثه فلسًا، واسمه سليمان، وقال النسائى فيما أخبرنى محمد بن العباس عنه قال: أبو إدام ليس بثقة. ثم قال: ثنا أحمد بن الحسن الكوفى الضرير بالكوفة، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا القاسم بن مالك المزنى، عن سليمان بن زيد، عن ابن أبى أوفى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم".
(٣) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الأدب) باب: النهى عن النزول على الطريق، ج ٢ ص ١٢٤٠ برقم ٣٧٧٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام، عن الحسن، عن جابر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنزلوا على جَوَادِّ الطريق، ولا تفضوا عليها الحاجات". قال المحقق: (جوادُّ الطريق) جمع جادَّة: وهى معظم الطريق، (ولَا تقضوا عليها الحاجات): الحاجات الإنسانية، فإن ذلك يؤدى إلى اللعن من المار على من قضى حاجة في ذلك المكان.
[ ١١ / ٤٣٥ ]
طب عن زيد بن أرقم (١).
١٠٥٦/ ٢٥٤١٧ - "لَا تُنْزِلُوهُنَّ الغُرَفَ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ - يعنى النساءَ - وَعَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ، وَسُورَةَ النُّورِ".
ك، هب عن عائشة (٢).
٢٥٤١٨/ ١٠٥٧ - "لَا تَنْسَنَا يَا أَخِى مِنْ دُعَائِكَ".
دعن عمر (٣).
_________________
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه نفيع أبو داود، عن زيد بن أرقم) ج ٥ ص ٢٢٣، ٢٢٤ برقم ٥٠٧٦ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، ثنا أبو كريب، ثنا محمد بن يعلى زنبور، ثنا عمر بن الصبح، عن خالد بن ميمون، عن نفيع بن الحارث، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنزلوا عبادى العارفين الموحدين من المذنبين الجنة ولا النار حتى أكون أنا الذى أنزلهم بعلمى فيهم، ولا تكلفوا من ذلك ما لم تكلفوا، ولا تحاسبوا العباد دون ربهم". وقال المحقق: "في إسناده محمد بن يعلى زنبور ضعيف، وعمر بن الصبح متروك؛ كذبه ابن راهويه، ونفيع أبو داود الأعمى أيضًا متروك وقد كذبه ابن معين، كما قال الحافظ في تراجمهم من التقريب، قال في المجمع ١٠/ ١٩٣ فيه نفيع بن الحارث وهو ضعيف، فتعليله قاصر كما نرى. والحديث في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ١٩٣ كتاب (الأذكار) باب: في المذنبين من أهل التوحيد، بلفظ، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنزلوا عبادى العارفين الموحدين المذنبين الجنة ولا النار حتى أكون أنا الذى أنزلهم بعلمى فيهم، ولا تكلفوا من ذلك ما لم تكلفوا، ولا تحاسبوا العباد دون ربهم - ﷿ - " رواه الطبرانى وفيه نفيع بن الحارث وهو ضعيف.
(٢) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (التفسير) ج ٢ ص ٣٩٦ بلفظ: حدثنا أبو على الحافظ، أنبأ محمد ابن محمد بن سليمان، ثنا عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﵌ -: "لا تنزلوهن الغرف، ولا تعلموهن الكتابة - يعنى النساء - وعلموهن المغزل وسورة النور". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبى فقال: قلت: بل موضوع، وآفنه: عبد الوهاب، قال أبو حاتم: كذاب. وترجمة (عبد الوهاب بن الضحاك) الحمصى العُرْضى، عن إسماعيل بن عياش وبقية، كذبه أبو حاتم، وقال النسائى وغيره: متروك، وقال الدارقطنى: منكر الحديث، وقال البخارى: عنده عجائب.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: الدعاء، ج ٢ ص ١٦٩ رقم ١٤٩٨ بلفظ: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم بن عبيد الله، عن أبيه، عن عمر - ﵄ - قال: استأذنت النبي - ﷺ - في العمرة، فأذن لى وقال: "لا تنسنا يا أخى من دعائك" فقال كلمة ما يسرنى أن لى بها الدنيا، قال شعبة: ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثنيه، وقال: "أشركنا يا أخى في دعائك". =
[ ١١ / ٤٣٦ ]
١٠٥٨/ ٢٥٤١٩ - "لَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَىٍّ وَلَا مَيِّتٍ، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ".
ابن عساكر عن على (١).
١٠٥٩/ ٢٥٤٢٠ - "لَا تَنْظُرْ في صِغَرِ الذُّنُوبِ، وَلَكِنِ انْظُرُوا عَلَى مَنِ اجْتَرَأتُمْ".
حل عن عمرو بن العاص (٢).
_________________
(١) = وقال الخطابى: وأخرجه ابن ماجه (في الحج) باب: فضل دعاء الحاج، حديث رقم ٢٨٩٢ والترمذى في الدعوات، حديث ٢٥٥٧ وقال: حسن صحيح.
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) باب: عورة الرجل، ج ٢ ص ٢٢٨ بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي، ثنا محمد بن سعيد العونى، ثنا روح يعنى: ابن عبادة، ثنا ابن جريج، عن حبيب بن أبى ثابت (ح وأخبرنا) أبو على الروذبارى، أنبا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا على بن سهل الرملى، ثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبى ثابت، عن عصام بن ضمرة، عن على - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت" لفظ حديث حجاج، وفى رواية روح قال: دخل على رسول الله - ﷺ - وأنا كاشف عن فخذى فقال: "يا على غط فخذك؛ فإنها من العورة". وفى نيل الأوطار للشوكانى (أبواب: ستر العورة) باب: بيان العورة وحدها، ج ٢ ص ٤٨ بلفظ: عن على - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت" وقال: رواه أبو داود وابن ماجة.
(٣) الحديث في الحلية لأبى نعيم في ترجمة (حسان بن عطية) ج ٦ ص ٧٨ بلفظ: حدثنا حبيب بن الحسن، وعبد الله بن محمد بن جعفر قالا: ثنا عمر بن الحسن الحلبى، ثنا محمد بن كامل بن ميمون الزيات، ثنا محمد بن إسحاق العكاشى، حدثنى الأوزاعى، حدثنى حسان بن عطية قال: سمعت أبا كبشة يقول: سمعت عمرو بن العاص يقول: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا تنظروا في صغر الذنوب، ولكن انظروا على من اجترأتم" ثم قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعى عن حسان، تفرد برفعه محمد بن إسحاق وفيه ضعف، ومشهوره من قبل بلال بن سعد. (محمد بن إسحاق) ترجم له الذهبى في ميزان الاعتدال ج ٣ ص ٤٧٦ رقم ٧٢٠٢ قال: محمد بن إسحاق ابن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن الأسدى العكاشى، وهو محمد بن محصن، ينسب إلى الجد، يروى عن جعفر بن بُرقان، والأوزاعى، ويقال له: الأندلسى. قال البخارى: منكر الحديث، وقال ابن معين: كذاب، وقال الدارقطنى: يضع الحديث بتصرف. و(بلال بن سعد) في تهذيب التهذيب ج ١ ص ٥٠٣ قال: بلال بن سعد بن تميم الأشعرى، وقيل الكندى، أبو عمرو، ويقال: زرعة الدمشقى، عن أبيه وله صحبة، وعن معاوية وأبى الدرداء ولم يسمع منه، وابن عمر من وجه ضعيف، وجابر أبى سكينة، وعنه الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز .. الخ. قال ابن سعد: كان ثقة، وقال العجلى: تابعى ثقة، وقال أبو زرعة الدمشقى: بلال بن سعد أحد العلماء في خلافة هشام، وكان قاصا حسن القص، وكان بالشام كالحسن البصرى بالعراق. =
[ ١١ / ٤٣٧ ]
١٠٦٠/ ٢٥٤٢١ - "لَا تَنَفَّسْ في الإِنَاءِ، وَلَا تنْفُخْ فِيهِ".
ق عن ابن عباس (١).
١٠٦١/ ٢٥٤٢٢ - "لَا تَنْقَضِى الدُّنْيَا حَتَّى يَخْرُجَ شَيَاطِينُ الْبَحْرِ يعَلِّمُونَ النَّاسَ الْقُرآنَ".
أبو نعيم عن أبى هريرة (٢).
١٠٦٢/ ٢٥٤٢٣ - "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ".
حم، طب، وابن مندة، ق عن عبد الله بن السعدى عن محمد بن حبيب المصرى، وقيل النصرى (٣).
_________________
(١) = وقال الأوزاعى: كان بلال بن سعد من العبادة على شئ لم يسمع بأحد من الأمة قوى عليه، ثم ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان عابدا زاهدا يقص إلخ.
(٢) الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في (كتاب (الصداق) باب: كراهية التنفس في الإناء والنفخ، ج ٧ ص ٢٨٤ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى، أنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزى، نا محمود بن آدم المروزى، نا ابن عيينة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس - ﵄ - عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تنفس في الإناء، ولا تنفخ فيه".
(٣) في كنز العمال (الباب الثانى) في آفات العلم ووعيد من لم يعمل بعلمه، ج ١٠ ص ٢١٤ رقم ٢٩١٢٩ بلفظ: "لا تقضى الدنيا حتى تخرج شياطين من البحر يعلمون الناس القرآن" من رواية أبى نعيم عن أبى هريرة.
(٤) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عبد الله بن السعدى - ﵁ -) ج ٥ ص ٢٧٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن عطاء الخراسانى، حدثنى ابن محيريز، عن عبد الله بن السعدى رجل من بنى مالك بن حنبل، أنه قدم على النبي - ﷺ - في ناس من أصحابه، فقالوا له: احفظ رحالنا ثم تدخل - وكان أصغر القوم - فقضى لهم حاجتهم، ثم قالوا له، ادخل فدخل، فقال: ما حاجتك؟ قال: حاجتى تحدثنى، انقضت الهجرة؟ فقال النبي - ﷺ -: "حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو". وأخرجه ابن حبان في الإحسان، باب: (الهجرة) ج ٧ ص ١٧٩ رقم ٤٨٤٦ بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنى عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله، عن عبد الله بن محيريز، عن عبد الله بن وقدان القرشى وكان مسترضعًا في بنى سعد بن بكر، وكان يقال له: عبد الله بن السعدى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار" قال أبو حاتم: هذا هو عبد الله بن السعدى بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود، وأمه ابنة الحجاج بن عامر بن سعد ابن سهم مات في خلافة عمر بن الخطاب. =
[ ١١ / ٤٣٨ ]
١٠٦٣/ ٢٥٤٢٤ - "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا دَامَ العَدُوُّ يُقَاتِلُ".
البغوى، كر عن ابن السعدى (١).
١٠٦٤/ ٢٥٤٢٥ - "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تُقُبِّلَتِ التَّوْبَةُ، وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِب، فَإذَا طَلَعَتْ منَ الْمَغْرِبِ، خُتِمَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فيه، وَكُفِى النَّاسُ الْعَمَلَ".
_________________
(١) = وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، باب (الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن يخاف الفتنة) ج ٩ ص ١٧، ١٨ أخرجه من طريق عطاء الخراسانى، عن ابن محيريز، عن عبد الله بن السعدى من بنى مالك بن حنبل، أنه قدم على رسول الله - ﷺ - في أناس من أصحابه، فلما نزلوا قالوا: احفظ لنا ركابنا حتى نقضى حاجتنا ثم تدخل، وكان أصغر القوم، فقضى لهم حاجتهم، ثم قالوا له: ادخل، فلما دخل على رسول الله - ﷺ - قال: حاجتك:؟ قال: حاجتى أن تخبرنى انقطعت الهجرة؟ قال: "حاجنك من خير حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو". وفى كنز العمال للمتقى الهندى في كتاب (الهجرتين من قسم الأقوال) ج ١٦ ص ٦٥٩ رقم ٤٦٢٧٣ بلفظه.
(٢) الحديث في شرح السنة للإمام البغوى في كتاب (السير والجهاد) باب: فرض الجهاد ج ١٠ ص ٣٧٢ قال المحقق: فقد أخرج أحمد (١٦٧١) بسند حسن، عن عبد الله بن السعدى أن النبي - ﷺ - قال: "لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل". والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث ابن السعدى) ج ٣ ص ١٣٣ رقم ١٦٧١ تحقيق الشيخ شاكر، بلفظ: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يُخَامِر، عن ابن السعدى: أن النبي - ﷺ - قال: "لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل" فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص إلخ. وقال المحقق: إسناده صحيح. وترجمة (عبد الله بن السعدى) في أسد الغابة ج ٣ ص ٢٦١ رقم ٢٩٧٧ قال: عبد الله بن السعدى، اختلف في اسم أبيه، فقيل: قدامة، وقيل: وقدان. وقيل: عمرو بن وقدان، وهو الصواب، إن شاء الله تعالى، وهو وقدان بن عبد شمس بن عبد وُدّ بن نصر ابن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤى القرشى العامرى، وإنما قبل لأبيه: "السعدى"؛ لأنه استرضع في بنى سعد بن بكر، يجتمع هو وسهيل بن عمرو في "عبد شمس" يكنى أبا محمد. روى عطاء الخراسانى، عن عبد الله بن مُحَيْريِز، عن عبد الله بن السَّعْدى قال: وفدت مع قومى على رسول الله - ﷺ - وأنا من أحدثهم سنا، فأتوا رسول الله - ﷺ - فقضوا حوائجهم وخلفونى في رحالهم، فجئت رسول الله - ﷺ - فقلت: حاجتى؟ قال: وما حاجتك؟ قلت له: انقطعت الهجرة؟ فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار" توفى سنة سبع وخمسين.
[ ١١ / ٤٣٩ ]
كر عن عبد الرحمن بن عوف، ومعاوية، وابن عمرو (١).
١٠٦٥/ ٢٥٤٢٦ - "لَا تُنْكِحُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، وَلَا تُنِكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا".
ق عن أبى هريرة (٢).
١٠٦٦/ ٢٥٤٢٧ - "لَا تُنكحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بإذنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَهُوَ بَاطلٌ، فَهُو بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ دُخِلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِى لَه".
ق عن عائشة (٣).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى في كتاب (الهجرتين) من قسم الأقوال ج ١٦ ص ٦٦٥ رقم ٤٦٢٧٦ بلفظه، من رواية ابن عساكر، عن عبد الرحمن بن عوف، ومعاوية، وابن عمرو. والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في الهجرة ج ٥ ص ٢٥٠ وهو جزء من حديث، بلفظ: عن ابن السعدى أن النبي - ﷺ - قال: "لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل" فقال معاوية، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي - ﷺ - قال: "الهجرة خصلتان: إحداهما هجر السيئات، والأخرى يهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من الغرب، فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه، وكفى الناس العمل" قلت: روى أبو داود والنسائى بعض حديث معاوية. قال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى في الأوسط والصغير من غير ذكر حديث ابن السعدى، والبزار من حديث عبد الرحمن بن عوف، وابن السعدى فقط، ورجال أحمد ثقات.
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، ج ٧ ص ١١٥ بلفظ: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمى - إملاء - ثنا القاضي أبو محمد يحيى بن منصور، ثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملى، ثنا يحيى بن موسى (خت (*) ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى، ثنا عبد السلام بن حرب الملائى، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبى هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا تنكح الرأة الرأة، ولا تنكح المرأة نفسها" قال أبو هريرة - ﷺ -: كنا نعبد التى تنكح نفسها هى الزانية، وكذلك رواه هناد ابن السرى وعبيد بن يعيش، عن المحاربى.
(٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النكاح) باب: لا ولاية لوصى في نكاح ج ٢ ص ١١٣ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسماعيل الصغانى، ثنا عبيد الله ين موسى، أنبأ ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له". معنى (تشاجروا): واشتجر القوم وتشاجروا: إذا تنازعوا واختلفوا. اهـ: نهاية. === (*) خت: لقب يحيى بن موسى - المتشبه لابن حجر.
[ ١١ / ٤٤٠ ]
١٠٦٧/ ٢٥٤٢٨ - "لَا تُنْكِحُوا النَّسَاءَ حَتَّى تَستَأمِرُوهُنَّ، فَإِذَا سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ".
ك، ق عن ابن عمر (١).
١٠٦٨/ ٢٥٤٢٩ - "لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الأَكْفَاءَ، لَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشرَةِ دَرَاهمَ".
قط، ق وضعَّفاه عن جابر (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (النكاح) باب: لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، ج ٢ ص ١٦٧ بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا ابن أبي فديك عن بن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ - أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبث أمها إلى النبي - ﷺ - فقالت: إن ابننى تكره والله، فأمره رسول الله - ﷺ - أن يفارقها، ففارقها، وقال: "لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن" فتزوجها بعده المغيرة بن شعبة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: ما جاء في إنكاح اليتيمة ج ٧ ص ١٢١ أخرجه من طريق ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، أن ابن عمر تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون، قال: فذهبت أمها إلى النب - ﷺ - فقالت: إن ابنتى تكره ذلك، فأمره النبي - ﷺ - أن يفارقها، وقال: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإن سكتن فهو إذنهن" فتزوجها بعد عبد الله، المغيرة بن شعبة. قال في الجوهر النقى ص ١٢٠: ذكر فيه حديث (تستأمر اليتيمة) وهى يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، قلت: المراد باليتيمة هنا البالغة؛ لأن الإذن لا يكون إلا منها، وسماها يتيمة لقرب عهدها باليتم.
(٢) الحديث في سنن الدارقطنى في كتاب (النكاح) باب: (المهر) ج ٣ ص ٢٤٤، ٢٤٥ رقم ١١ بلفظ: نا أحمد بن عيسى بن السكين البلدى، ثنا زكريا بن الحكم الذسعنى، نا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، نا مبشر بن عبيد، حدثنى الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنكحوا (*) النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" قال الدارقطنى: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع علبها. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: اعتبار الكفاءة، ج ٧ ص ١٣٣ أخرجه من طريق عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء" الحديث، وقال: فهذا حديث ضعيف بمرة. === (*) وقال صاحب التعليق - المغنى على الدارقطنى - قوله: "لا تنكحوا النساء" الحديث أخرجه البيهقى في سننه، وأسند البيهقى - في المعرفة - عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب. انتهى، قال ابن القطان في كتابه: وهو كما قال ورواه أبو يعلى، عن مبشر بن عبيد، عن أبى الزبير، عن جابر، فذكر نحوه، وعن أبى يعلى: رواه بن حبان في الضعفاء، وقال: مبشر يروى عن الثقات الموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب، انتهى، ورواه ابن عدى، والعقيلى، وأعلَّاه بمبشر بن عبيد، وأسند العقيلى عن أحمد أنه وصفه بالوضع والكذب انتهى، وقال البيهقى: هذا حديث ضعيف، قاله الزيلعى.
[ ١١ / ٤٤١ ]
١٠٦٩/ ٢٥٤٣٠ - "لَا تَنكحُوا النِّسَاءَ لحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أنْ يُرْديَهُنَّ، وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ لأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَانْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّيِن، وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرمَاءُ (*) ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ".
طب، ق عن ابن عمرو (١).
١٠٧٠/ ٢٥٤٣١ - "لَا تُنْكِحْهَا وَهِى كَارهَةٌ".
طب عن خَنْسَاءَ بنتِ خِرام (٢).
_________________
(١) (*) في الأصل (خرماء) وفى السنن الكبرى (خرقاء). والمعنى واحد، وهى المثقوبة الأذن، انظر النهاية مادة: خرق وخرم.
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النكاح) باب: استحباب التزوج بذات الدين، ج ٧ ص ٨٠ بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى، أنبا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ عبد الرحمن بن زياد (ح) وأخبرنا أبو الحسن بن بشران، أنبأ أبو عمرو ابن السماك، ثنا محمد بن عبيد الله، ثنا أبو بدر، ثنا عبد الرحمن بن زيد، ثنا عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو - ﵄ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تنكحوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوا النساء لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على الدين، فلأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل" لفظ حديث ابن بشران، وفى رواية أبى زكريا - ﵀ - "حرباء"، والله أعلم. وفى نيل الأوطار للشوكانى في كتاب (النكاح) باب: صفة المرأة التى يستحب خطبتها ج ٦ ص ٢٣٣ بلفظ: "لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل".
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى في ترجمة (خنساء بنت خرام بن خالد الأنصارية) ج ٢٤ ص ٢٥١ رقم ٦٤١ بلفظ: حدثنا سعيد بن إسرائيل القطيعى، ثنا حبان بن موسى المروزى، ثنا ابن المبارك، عن سفيان الثورى، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن يزيد بن وديعة، عن خنساء بنت خرام، قالت: أنكحنى أبى وأنا كارهة، وأنا بكر، فشكوت ذلك إلى رسول الله - ﷺ - فقال: "لا تنكحها وهى كارهة". وقد وردت أحاديث في هذا الصدد برقم: ٦٤٠، ٦٤٢، ٦٤٣، ٦٤٤ فارجع إليها. وترجمة (خنساء) في أسد الغابة ج ٧ ص ٨٨ رقم ٦٨٧٥ قال: خَنْسَاءُ بنت خِرَامِ بن خالد الأنصارية، من بنى عمرو بن عوف، وقيل: خنساء بنت خرام بن وديعة. ورد ذكرها في حديث أبى هريرة، روى عنها عبد الرحمن ومُجَمِّع أنبا يزيد: أن أباها زوجها وهى بنت فكرهت ذلك، فجاءت إلى رسول الله - ﷺ - فرد نكاحها، وقد اختلفت الرواية في حالها عند تزويجها هذا. أخبرنا أبو الحرم مكى بن ربَّان بإسناده عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومُجمّع ابنى يزيد ابن جارية، عن خنساء: "أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - ﷺ - فرّد نكاحها". =
[ ١١ / ٤٤٢ ]
١٠٧١/ ٢٥٤٣٢ - "لَا تَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ".
حب عن أبى سعيد (١).
١٠٧٢/ ٢٥٤٣٣ - "لَا تَنْكِحُوا الْمَرْأةَ لحُسْنِهَا، فَعَسَى حُسْنُهَا أَنْ يُرْدِيَهَا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِمَالهَا، فَعَسىَ مَالُهَا أنْ يُطْغِيَهَا، وَانِكِحُوهَا لِدِينهَا فَلأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ مِنِ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ لا دِينَ لَهَا".
ص عن ابن عمرو (٢).
_________________
(١) = وقال المحقق: في الموطأ كتاب (النكاح): باب: جامع ما لا يجوز من النكاح، وانظر طبقات ابن سعد: ٨/ ٣٣٤، ٣٣٥. ورواه الثورى، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن يزيد بن وديعة، عن خنساء بنت خرام: أنها كانت يومئذ بكرا، وانظر الاستيعاب: ٤/ ١٨٢٦.
(٢) الحديث أخرجه ابن حبان في الإحسان في كتاب (النكاح) باب: معاشرة الزوجية "ذكر استحباب تحمل المكاره للمرأة عن زوجها رجاء الأبلاغ في قضاء حقوقه"ج ٦ ص ١٨٤ رقم ٤١٥٢ بلفظ: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدى، عن أى سعيد الخدرى قال: جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - بابنة له فقال: يا رسول الله هذه ابنتى قد أبت أن تتزوج، فقال لها النبي - ﷺ -: "أطيعى أباك" فقالت: والذى بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرنى ما حق الزوج على زوجته؟ فقال النبي - ﷺ -: "حق الزوج على زوجته أن لو كانت قرحة فلحستها ما أدت حقه! قالت: والذى بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبي - ﷺ -: "لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن".
(٣) الحديث في كنز العمال في كتاب (النكاح) الباب الثالث: في آداب النكاح، ج ١٦ ص ٣٠٤ رقم ٤٤٦٠٨ بلفظ: "لا تنكحوا المرأة لحسنها، فعسى حسنها أن يرديها، ولا تنكحوا المرأة لمالها فعسى مالها أن يطغيها، وانكحوها لدينها، فلأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل من امرأة حسناء لا دين لها" من رواية سعيد بن منصور، عن ابن عمرو. والحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب: في (الترغيب في النكاح) ج ١ ص ١٤٢ رقم ٥٠٥ قال: حدثنا سعيد، قال: نا إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنكحوا المرأة لحسنها، فعسى حسنها أن يرديها، ولا تنكحوا المرأة لمالها، فعسى مالها أن يطغيها، وانكحوها لدينها، فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل من امرأة حسناء لا دين لها". قال المحقق: (الخرماء) المثقوبة الأذن، أو المشقوق وترة أنفها أو طرفه شيئًا لا يبلغ الجدع، وفى رواية عند (هق) خرقاء.
[ ١١ / ٤٤٣ ]
١٠٧٣/ ٢٥٤٣٤ - "لَا تَنْقَضِى الدُّنْيَا حَتَّى يَكُونَ لُكَعُ بْنُ لُكَع".
حب عن أَنس (١).
١٠٧٤/ ٢٥٤٣٥ - "لَا نَمْضِى مِائَةٌ سَنَةٍ وَعَيْنٌ تَطرِفُ".
ز عن عبد الله بن بريدة عن أبيه (٢).
١٠٧٥/ ٢٥٤٣٦ - "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبَها".
حم، د، طب، ق عن معاوية (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن حبان في كتاب (التاريخ) باب: إخباره - ﷺ - عما يكون في أمته من الفتن والحوداث لا ذكر الأخبار بأن الدنيا ملكها من لا حظ له في الآخرة، ج ٨ ص ٢٥٥ رقم ٦٦٨٦ بلفظ: أخبرنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بحران، قال: حدثنا عمى الولد بن عبد الملك قال: حدثنا مخلد بن يزيد، عن حفص بن ميسرة، عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن أَنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنقضى الدُّنيا حتى يكون عند لكع بن لكع".
(٢) في مجمع الزوائد في كتاب (العلم) باب: التاريخ، ج ١ ص ١٩٨ بلفظ: وعن بريدة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنقضى مائة سنة وعين تطرف" وفى رواية قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن لله - ﵎ - ريحا يبعثها عند رأس مائة سنة فيقبض روح كل مؤمن". قال الهيثمى: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث معاوية بن أبى سفيان - ﵁ -) ج ٤ ص ٩٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يزيد بن هارون - قال: أخبرنى حريز بن عثمان، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبى عوف الجرشى، عن أبي هند البجلى، قال: كنا عند معاوية وهو على سريره وقد غمض عينيه، فتذاكرنا الهجرة، والقائل منا يقول: وقد انقطعت، والقائل منا يقول: لم تنقطع، فاستنبه معاوية فقال: ما كنتم فيه؟ فأخبرناه، وكان قليل الرد على النبي - ﷺ - فقال: تذاكرنا عند رسول الله - ﷺ - فقال: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجهاد) باب: الهجرة هل انقطعت؟ ج ٣ ص ٧ رقم ٢٤٧٩ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبى عوف، عن أبى هند، عن معاوية قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تنقطع الهجرة الحديث". وأخرجه الطبرانى في معجمه الكبير (فيما رواه أبو هند البجلى عن معاوية) ج ١٩ ص ٣٨٧ رقم ٩٥٧ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبى عوف، عن أبى هند البجلى، عن معاوية، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة الحديث". قال محققه: ورواه أحمد: ٤/ ٩٩، وأبو داود: ٢٤٦٢، والنسائى في الكبرى ٥٠/ ٢ والدارمى: ٢٥١٦، والبيهقى ٩/ ١٧ وأبو هند وإن كان مجهولا فلم ينفرد به، فقد تقدم، ثم انظر أبو يعلى ١/ ٣٤٧. =
[ ١١ / ٤٤٤ ]
١٠٧٦/ ٢٥٤٣٧ - "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ الله: وَكَيْفَ إِذنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ".
ص، خ، م، د، ن عن أبى هريرة (١).
١٠٧٧/ ٢٥٤٣٨ - "لَا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأمرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ وِإذنُها الصُّمُوتُ".
ت، حسن صحيح هـ عن أبى هريرة (٢).
_________________
(١) = وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (السير) باب: الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة ج ٩ ص ١٧ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبى عوف، عن أبى هند، عن معاوية - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة الحديث".
(٢) الحديث في سنن سعيد بن منصور في كتاب (الوصايا) باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، ج ١ ص ١٥٤ رقم ٥٥٤ بلفظ: حدثنا سعيد، نا هشيم، نا عمر بن أبى سلمة، عن أبيه، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنكح البكر حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا الثيب حتى تشاورَ" قالوا: يا رسول الله، إن البكر تستحى، قال: "سكوتها رضاها". وأخرجه البخارى في كتاب (النكاح) باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ج ٧ ص ٢٣ بلفظ: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبى سلمة، حدثنا أبو هريرة، أن رسول الله - ﷺ - قال: لا تنكح الأيم حتى إلخ، أن أبا هريرة حدثهم، أن النبي - ﷺ - قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن! قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت". وفى صحيح مسلم بشرح النووى كتاب (النكاح) باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت ج ٩ ص ٢٠٢ بلفظ: حدثنى عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريرى، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبى كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: لا تنكح الأيم حتى تسأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت"، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب: في الاستئمار، ج ٢ ص ٥٧٣ رقم ٢٠٩٢ بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله: وما إذنها؟ قال: "أن تسكت". وأخرجه النسائى في سننه في كتاب (النكاح) باب: إذن البكر، ج ٦ ص ٨٦ بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد - وهو ابن الحرث - قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثنى أبو هريرة؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
(٣) الحديث أخرجه الترمذى في سننه ج ٢ ص ٢٨٦ ط دار الفكر - بيروت - في (أبواب النكاح) باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، برقم ١١١٣ بلفظ: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا الأوزاعى، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنكح الثيب ! وذكر الحديث بلفظ المصنف وقال: وفى الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعُرْسِ بن =
[ ١١ / ٤٤٥ ]
١٠٧٨/ ٢٥٤٣٩ - "لَا تنكَحُ المرأةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".
ن، هـ عن أبى هريرة، هـ عن جابر، هـ (*) عن أبى موسى، هـ عن أبى سعيد، طب، ض عن سمرة، طب عن ابن مسعود، طب عن ابن عباس، طب عن عتاب بن أسيد، حم عن ابن عمرو حم عن على (١).
_________________
(١) = عَميرَة - حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الثَّيِّبَ لا تُزَوَّجُ حتى تُسْتَأْمرَ، وإنْ زَوَّجها الأبُ من غير أن يسْتَأْمرها فَكَرِهَت ذلك فالنكاح مَفْسُوخ عند عامة أهل العلْم، واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زَوَّجَهُنَّ الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زَوَّجَهَا وهى بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ، وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك، وهو قول مالك بن أَنس والشافعى وأحمد وإسحاق، اهـ: ترمذى، وأخرجه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ٦٠٢ ط دار الفكر - في كتاب (النكاح) باب: استئمار البكر والثيب - برقم ١٨٧١ بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعى، إلى آخر السند السابق عند الترمذى ولفظه، عدا لفظة "تنكح" الثانية: فإنه قال: ولا البكر. وقال محققه: "الصموت" كالسكوت لفظا ومعنى. (*) بياض صغير يسع رمزا، والتصويب من الكنز.
(٢) حديث أبى هريرة: أخرجه النسائى في سننه ج ٦ ص ٩٧ ط المصرية بالأزهر، في كتاب (النكاح) الجمع بين المرأة وعمتها - بلفظ: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: أخبرنى أيوب بن موسى عن بكير بن عبد الله الأثج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار، عن أبى هريرة، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". ثم قال: أخبرنا يحيى بن دُرُست قال: حدثنا أبو إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن أبى كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبى هريرة، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". ثم ذكر في هذا الباب أحاديث كثيرة بروايات وألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى وكلها عن أبى هريرة. وأخرجه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ٦٢١ ط دار الفكر، في كتاب (النكاح) باب: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - برقم ١٩٢٩ بلفظ "حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا أبو أسامة، عن هشام بن حَسَّان، عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة عن النبي - ﷺ - وذكر الحديث بلفظ المصنف. وحديث جابر أخرجه النسائى في سننه ج ٦ ص ٩٨ ط المصرية بالأزهر في كتاب (النكاح) تحريم الجمع بين المرأة وخالتها - بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرنى عاصم، قال: قرأت على الشعبى كتابا فيه، عن جابر عن النبي - ﷺ - قال: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" قال: سمعت هذا من جابر ثم ذكر النسائى نحوه في نفس الباب، من طريقين آخرين عن جابر أيضًا. =
[ ١١ / ٤٤٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وحديث أبى موسى: أخرجه ابن ماجه في المصدر السابق برقم ١٩٣١ - بلفظ: حدثنا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ، ثنا أبو بكر النَّهْشَليُّ، حدثنى أبو بكر بن أبى موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ - وذكر الحديث بلفظ المصنف. وقال في الزوائد في إسناده جبارة بن المغلس. وترجمة (جبارة بن المغلس) في الميزان برقم ١٤٣٣ وفيها: جُبَارَةُ بن المغَلس الحِمَّانى الكوفى، عن كثير بن سليم، وشبيب بن شيبة وعدة، وعنه ابن ماجه ومطين وأبو يعلى. قال ابن نمير: صدوق ما هو ممن يكذب، وقال البخارى: حديثه مضطرب، وقال أبو حاتم: هو على يدى عدل، وروى أبو معين الحسين بن الحسن، عن يحيى بن معين: كذاب، وقال ابن نمير: يوضع له الحديث فيرويه ولا يدرى، ثم روى الذهبى بعض مناكيره وليس من بينها هذا الحديث ثم قال: مات سنة إحدى وأربعين ومائتين وهو في عشر المائة اهـ. وحديث أبى سعيد أخرجه ابن ماجه في المصدر السابق كذلك برقم ١٩٣٠ بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا عَبْدَةُ ابن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله - ﷺ -: "ينهى عن نكاحين: أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" وقال في الزوائد في إسناده محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه. وترجمة (محمد بن إسحاق) في الميزان برقم ٧١٩٧، وفيها: محمد بن إسحاق بن يسار وأبو بكر المخرَمى، مولاهم المدنى، أحد الأئمة الأعلام، وفيها: وثقه غير واحد، وَوَفَاهُ آخرون (كالدارقطنى) وهو صالح الحديث، ماله عندى ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة، والأشعار المكذوبة، إلى آخر الترجمة وهى طويلة ما بين توثيق وتضعيف، وتعديل وتجريح. وحديث سمرة: أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير، ج ٧ ص ٢٦٤ ط العراق برقم ٦٩٠٨ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، وعبيد العجلى قالا: ثنا محمد بن إسماعيل البخارى، ثنا محمد بن بلال، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". وهو في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٦٣ كتاب (النكاح) باب: ما نهى عن الجمع بينهن من النساء بلفظ: وعن سمرة قال: "نهى رسول الله - ﷺ - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها". وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى في الكبير والأوسط، ورجال البزار ثقات اهـ. وحديث ابن مسعود: أخرجه الطبرانى في الكبير ج ١٠ ص ٢٢ ط العراق برقم ٩٨٠١ بلفظ: حدثنا الحسين ابن إسحاق التسترى، وعبد الله بن أحمد قالا: ثنا عثمان بن أبى شيبة، ثنا أبو أحمد الزبيرى، ثنا المنهال بن خليفة، عن خالد بن سلمة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله، عن عبد الله، لا أعلمه إلا رفعه: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تشترط طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها". =
[ ١١ / ٤٤٧ ]
١٠٧٩/ ٢٥٤٤٠ - "لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ، والثَّيِّبُ يُصيبُ مِنْ إِذنِهَا مَا لَمْ يَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ؛ فَإِذَا دَعَتْ إِلَى سَخطَةٍ وَأوْلياؤُها إِلَى الرضى رُفِعَ شَأنُها إِلى السُّلطَانِ".
الخطيب عن أبى هريرة (١).
_________________
(١) = وهو في مجمع الزوائد، ج ٤ ص ٢٦٣ ط بيروت، بلفظ: وعن عبد الله بن مسعود رفعه أحمد بن إسحاق قال: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها" وقال الهيثمى: رواه البزار وقال: لا نعلمه عن عبد الله، عن النبي - ﷺ - إلا بهذا الإسناد، ورواه الطبرانى في الكبير، وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبى ضرار، ورجالهما ثقات اهـ. وقال محقق الطبرانى في المصدر السابق تعليقا على كلام الجمع: قال الحافظ في زوائد البزار ص ١٤٨ قلت: بل هو متصل، قال: فيه خالد بن سلمة وهو ضعيف. وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار ٢/ ١٦٥ ط مؤسسة الرسالة - بيروت. وترجمة خالد بن سلمة في الميزان برقم ٢٤٢٦، وفيها: هو خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومى الكوفى، وجاء فيها عن جرير قال: كان مرجئا يبغض عليا، وقال ابن سعد: أُخذ مع ابن هُبَيْرَة، فيقولون: إن أبا جعفر قطع لسانه ثم قتله (١٣٢ هـ) ثم ذكر له الذهبى الحديث المذكور عن سَعْد مرفوعًا. وحديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى في الكبير، ج ١١ ص ٣٠٢ ط العراق، برقم ١١٨٠٥ بلفظ: حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصرى، ثنا زهير بن عباد الرواسى، ثنا مصعب بن ماهان، ثنا سفيان، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها". وحديث عتاب بن أسيد: رواه الهيثمى في مجمع الزوائد، ج ٤ ص ٢٦٣ ط بيروت، عن عتاب بن أسيد، عن النبي - ﷺ - بلفظ المصنف وقال: رواه الطبرانى وفيه موسى بن عبيدة الربذى، وهو ضعيف اهـ. وترجمة (موسى بن عُبيدة الربذى) في الميزان برقم ٨٨٩٥، وفيها: قال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال النسائى وغيره: ضعيف، إلى آخرَ الترجمة وجلها على تضعيفه. وانظر ترجمة (عَتَّاب بن أسِيد) في أسد الغابة ٣/ ٥٦ ط الشعب. وحديث ابن عمرو. أخرجه أحمد في مسنده، ج ٢ ص ١٨٩ ط دار الفكر العربى، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - لما افتتح مكة قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". وقال في المجمع ٤/ ٢٦٣: رواه أحمد ورجاله ثقات. وحديث على: أخرجه أحمد في مسنده. ج ١ ص ٧٨ ط دار الفكر، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا حسن بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا عبيد الله بن هبيرة السبائى، عن عبد الله بن زرير الغافقى، عن على - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وقال الهيثمى في المجمع ٤/ ٢٦٣: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجال الصحيح. اهـ، وفى تقريب التهذيب لابن حجر ١/ ٤١٥ ط بيروت رقم ٣٠٧ (عبد الله بن زرير) بتقديم الزاى، مصغرا، الغافقى المصرى، ثقة رمى بالتشيع، من الثانية، مات سنة ثمانين أو بعدها.
(٢) في تاريخ بغداد للخطيب ج ٨ ص ٣٧٠ (وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة) كما سيأتى، =
[ ١١ / ٤٤٨ ]
١٠٨٠/ ٢٥٤٤١ - "لَا تُنْكِحُوا من بَنى فُلَانٍ، وأَنْكِحُوا مِن بَنِى فُلَانٍ وَبَنى فُلَانٍ، وَإِنَّ بَني فُلَانٍ وَبَنِى فُلَانٍ حُصِّنُوا فُحُصِّنَت فُروجُ نِسَائِهم، وإن بنى فُلَانٍ زَهَوْ (١) فَزَهَتْ نِساؤُهُمْ، وَهُوَ الْمَكْرُوهُ فَحَسِّنوا (٢) الفُروجَ".
أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطى في معجمه، وابن النجار عن جُبَيْر بن نصير (٣).
_________________
(١) = فقد أخرج الخطيب الحديث في تاريخ بغداد في ج ٨ ص ٣٧٠ ط السعادة، في ترجمة (داود بن على) إمام أصحاب الظاهر رقم ٤٤٧٣ التى جاء فيها: أخبرنا الحسن بن أبى طالب، حدثنا القاضي أبو الحسن على ابن الحسن الجراحى، حدثنا أبو عيسى يوسف بن يعقوب بن مهران الداودى، وأخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن إسماعيل الداودى، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الشاهد، حدثنا أبو الفضل العباس ابن أحمد المذكر الخضيب في سوق العطش في سنة خمس وعشرين وثلاثمائة قالا: حدثنا أبو سليمان داود ابن على بن خلف، حدثنى إسحاق بن إبراهيم الحنظلى، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعى، عن إبراهيم بن مرة، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة، فإذا دعت إلى سخطة، وأولياؤها إلى الرضى، رفع شأنها إلى السلطان" قال إسحاق: فقلت لعيسى: آخر الكلام من كلام الزهرى أو في الحديث؟ قال: هكذا في الحديث فلا أدرى اهـ. والحديث في كنز العمال ج ١٦ ص ٣١٧، في كتاب (النكاح) الباب الرابع في أحكام النكاح وما يتعلق به، الفصل الأول في الولاية والاستئذان - الأولياء - من الإكمال برقم ٤٤٦٩٢ بلفظ: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة، فإذا دعت إلى سخطة، وأولياؤها إلى الرضاء رُفع شأنها إلى السلطان" الخطيط عن أبى هريرة. وقال الخطيب في ترجمة داود بن على، في المصدر الأسبق: داود بن على بن خلف أبو سليمان الفقيه الظاهرى، أصبهانى الأصل، ثم قال: قدم بغداد فسكنها وصنف كتبه بها، وهو إمام أصحاب الظاهر، وكان ورعا ناسكا زاهدا، وفى كتبه حديث كثير إلا أن الرواية عنه عزيزة جدًا، وترجمته في الميزان برقم ٢٦٣٤، وفيها: داود بن على الأصبهانى الظاهرى الفقيه أبو سليمان - قال أبو الفتح الأزدى: تركوه، كذا قال، ومولده سنة مائتين ثم نقل الذهبى عبارة الخطيب السابقة ثم قال: وقال أبو إسحاق: مولده سنة اثنتين ومائتين، وأخذ العلم عن إسحاق وأبى ثور، وكان زاهدا متقللا، إلى آخر الترجمة وهى ما بين تعديل وتجريح، وفيها اتهامه بالقول بخلق القرآن والله أعلم.
(٢) هكذا في الأصل، وفى كنز العمال (وَهُوا) بواو مفتوحة بعدها هاء مضمومة ثم واو بعدها ألف.
(٣) في كنز العمال (فحصِّنوا) بالصاد المهملة.
(٤) في كنز العمال (جبير بن نفير). =
[ ١١ / ٤٤٩ ]
١٠٨١/ ٢٥٤٤٢ - "لَا تُنْكَحُ العَمَّةُ عَلَى ابنَةِ الأَخ، وَلَا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الخَالَةِ".
م عن أبى هريرة (١).
١٠٨٢/ ٢٥٤٤٣ - "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، ولَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا المَرْاةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُختِهَا، لَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى".
د، ق عن أبى هريرة (٢).
_________________
(١) = والحديث في كنز العمال ج ١٦ ص ٣١٩، في كتاب (النكاح) الباب الرابع: في أحكام النكاح وما يتعلق به، الفصل الثانى في الكفاءة برقم ٤٤٧٠٤ من الإكمال - بلفظ: "لا تنكحوا من بنى فلان، وانكِحُوا من بنى فلان وبنى نلان، وإن بنى فلان وبنى فلان حصنوا فحصنَت فروج نسائهم، وإن بنى فلان وَهُوا فوهت نساؤهم، وهو المكروه، فَحصِّنُوا الفروج". (أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطى في معجمه وابن النجار - عن جبير بن نفير). وترجمة (جبير بن نفير): في أسد الغابة ج ١ ص ٧٠٠ ط الشعب وفيها: جبير بن نُفير أبو عبد الرحمن الحضرمى، أسلم في حياة النبي - ﷺ - وهو باليمن، ولم يره، وقدم المدينة فأدرك أبا بكر، ثم انتقل إلى الشام فسكن حمص، وروى عن أبى بكر، وعمر، وأبى ذر، والمقداد، وأبى الدرداء، وغيرهم، روى عنه ابنه وخالد بن معدان وغيرهما. قال أبو عمر: جبير بن نفير من كبار تابعى الشام، ولأبيه نفير صحبة إلخ. وترجمة (أبى البركات هبة الله بن المبارك السقطى) في الميزان برقم ٩٢٠٤ - وفيها: هبة الله بنت المبارك السقطى المفيد، أبو البركات، رحل إلى أصبهان وغيرها، وحصل وتعب وجمع معجمه في مجلد. قال ابن السمعانى: غير أنه ادَّعَى السماع من شيوخ لم يَرَهم، فرأيت في معجمه: أخبرنا أبو محمد الجوهرى قراءة عليه، وهذا محال، ما لحقه، ولا سنّه تحتمله. وقال ابن ناصر: ليس بثقة، ظهر كذبه، مات سنة تسع وخمسمائة.
(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ج ٩ ص ١٩١ ط المصرية بالأزهر - بشرح النووى - في كتاب (النكاح) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها - بلفظ: وحدثنا عبد الله مسلمة بن قعنَبٍ، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد العزيز - قال ابن مسلمة: مَدَنِى من الأنصار من ولد أبى أمامة بن سَهْل بن حُنيف - عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذُؤيب، عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لَا تُنكَح العَمَّةُ على بنت الأخ، ولا ابنةُ الأخت على الخالة".
(٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٢ ص ٥٥٣ ط سورية، في كتاب (النكاح) باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء برقم ٢٠٦٥ بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى، حدثنا زهير، حدثنا داود بن أبى هند، عن عامر، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنكح المرأة على عمتها " وذكر الحديث بلفظ المصنف غير أن فيه (ولا تنكح الكبرى) بدل (لا الكبرى).
[ ١١ / ٤٥٠ ]
١٠٨٣/ ٢٥٤٤٤ - "لَا تَنْهَكِى؛ فَإن ذَلكَ أَحْظَى للمرْأة وَأَحَبُّ لِلْبَعْلِ".
د، ق عن أم عطية الأنصارية (١).
_________________
(١) = وقال محققه: عامر: هو الشعبى - ثم قال: قال الشيخ: يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن؛ لأن المشاركة في الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة الرحم، وعلى هذا المعنى تحريم الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء، وهو أكثر قول أهل العلم، وقياسه أن لا يجمع بين الأمة وبين عمتها وخالتها في الوطء اهـ: (خطابى). ثم قال: وأخرجه البخارى تعليقا في النكاح باب: "وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف" وأخرجه عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: "لا يجمع بين المرأة وعمتها إلخ" والنسائى في النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وخالتها (٦/ ٩٨)، والترمذى في النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها حديث ١١٢٦ وقال: حسن صحيح اه. والحديث رواه البيهقى في سننه ج ٧ ص ١٦٦ ط بيروت، في كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها بعد أن ذكر حديثا قبله بسنده عن جابر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" وقال: رواه البخارى في الصحيح عن عبدان، قال البخارى: وقال داود وابن عون، عن الشعبى، عن أبى هريرة، ثم قال البيهقى: (أما حديث داود فأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا داود بن أبى هند (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: ثنا أبو العباس (محمد بن يعقوب) ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، عن داود، عن الشعبى، عن أبى هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - علصتجنم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى ". ثم ذكر بسنده حديث ابن عون عن الشعبى عن أبى هريرة - ﵁ - قال: "نهى أن يتزوج الرجل - يعنى المرأة - على ابنة أخيها أو ابنة أختها".
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٥ ص ٤٢١ ط سورية، في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الختان، برقم ٥٢٧١ بلفظ: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن (الدمشقى) وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعى قالا: حدثنا مروان، حدثنا محمد بن حسان، قال عبد الوهاب الكوفى، عن عبد الملك بن عمير، عن أم عطية الأنصارية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي - ﷺ - "لا تَنهكِى فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل". قال أبو داود: روى عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده. قال أبو داود: ليس هو بالقوى (وقد روى مرسلا، قال أبو داود: ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف) اهـ. وقال محققه: قال الشيخ: قوله: "لا تنهكى" معناه: لا تبالغى في الخفض، والنَّهْكُ: المبالغة في الضرب والقطع والشتم، وغير ذلك، وقد نهكته الحمى: إذا بلغت منه وأضَرَّت به (خطابى). =
[ ١١ / ٤٥١ ]
١٠٨٤/ ٢٥٤٤٥ - "لَا تَهَجَّرُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُم عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وكُونُوا عبادَ الله إِخْوَانًا".
م عن أبى هريرة (١).
١٠٨٥/ ٢٥٤٤٦ - "لَا تَهْجُرُوا النِّسَاءَ إِلَّا في الْمضَاجع، واضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ".
ابن جرير عن حجاج مرسلا (٢).
_________________
(١) = ثم قال: وقد جاء في رواية أخرى (أَشِمِّى ولا تنهكى) قيل: شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة، وشبه النهك بالمبالغة فيه، أى اقطعى بعض النواةَ ولا تستأصليها، وقال ابن القيم في تحفة المورود: وفى الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال من القطع، قال - ﷺ -: "أشِمِّى ولا تنهكى" أى: اتركى الموضع أشم، والأشم: المرتفع، من هامش المنذرى اهـ. والحديث رواه البيهقى في سننه ج ٨ ص ٣٢٤ ط بيروت، في كتاب (الأشربة) والحد فيها، باب السلطان يكره على الاختتان إلخ. بلفظ: (وأخبرنا أبو على الروذبارى، أنبا أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود ثنا سليمان بن عبد الرحمن إلى آخر سند أبى داود السابق ولفظه، غير أن فيه "وأحب إلى البعل" بدل "وأحب للبعل" ثم قال البيهقى: قال أبو داود: محمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف اهـ. وترجمة (محمد بن حسان) شيخ مروان بن معاوية، الذى أخرج له أبو داود - في الميزان برقم ٧٣٦٦ وقال الذهبى: لا يدرى من هو، وقيل: هو المصلوب.
(٢) الحديث رواه مسلم في صحيحه. ج ٤ ص ١٩٨٥ ط الحلبى، في كتاب (البر والصلة والآداب) باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش، ونحوها - برقم ٢٩ - (٢٥٦٣) بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز (يعنى ابن محمد) عن العلاء، عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تهجروا ، وذكر الحديث بلفظ المصنف. وقال محققه: (لا تهجروا) أى: لا تتكلموا بالهُجْر، وهو الكلام القبيح وقال في موضع آخر: (ولا تحسوا) قال العلماء: التحسس: الاستماع لحديث القوم. وفى النهاية في مادة (دبر): وفيه (لا تقاطعوا ولا تدابروا) أى: لا يعطى كل واحد منكم أخاه دُبُرَه وقفاه فيعرض عنه ويَهْجُرُه.
(٣) الحديث رواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى في تفسيره المسمى "جامع البيان عن تأويل آى القرآن" ج ٨ ص ٣١٥ ط دار المعارف بمصر - في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ .. الآية" القول في تأويل قوله: "واضربوهن" برقم ٩٣٨٩ - بلفظ: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثنى حجاج قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تهجروا " وذكر الحديث بلفظ المصنف، وقال بعد قوله: "غير مبرح" يقول: غير مؤثر. =
[ ١١ / ٤٥٢ ]
١٠٨٦/ ٢٥٤٤٧ - "لَا تُوَاصِلُوا، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّى لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُم، إِنِّى أُطعَمُ وأُسْقَى".
خ، ت عن أَنس (١).
١٠٨٧/ ٢٥٤٤٨ - "لَا تُوَاصِلُوا، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: فَإِنِّى لَسْتُ مِنْكُم؛ إِنِّى أَبِيتُ يُطعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى".
حم عن أبى هريرة (٢).
_________________
(١) = ولعل حجاجا المذكور هو حجاج بن أرطاة، فإذا كان هو فترجمته في التعليق على الحديث الآتى برقم ١٠٨٨.
(٢) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه ج ٣ ص ٤٨ ط الشعب، في كتاب (الصوم) باب: الوصال - بلفظ: حدثنا مُسَدَّد قال: حدثنى يحيى، عن شعبة قال: حدثنى قتادة عن أَنس - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا تواصلوا ". وذكر الحديث بلفظ المصنف، وزاد: " أو إنى أبيت أطعَمُ وأسْقى". وذكر في الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة تدور كلها حول هذا المعنى. والحديث أخرجه الترمذى في سننه ج ٢ ص ١٣٨ ط بيروت، في (أبواب الصوم) باب: ما جاء في كراهية الوصال في الصوم - برقم ٧٧٥ بلفظ: حدثنا نصر بن على الجَهضَمىّ، أخبرنا بشر بن المُفَضَّل وخالد بن الحارث عن سعيد بن أبى عروبة، عن قنادة، عن أَنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تواصلوا، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: إنى لست كأحدكم، إن ربى يُطعمنى ويسقينى". وفى الباب، عن على وأبى هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبى سعيد وبشير بن الخصاصية. قال أبو عيسى: حديث أَنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا الوصال في الصيام، وروى عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر.
(٣) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، في ج ٢ ص ٢٨١ ط دار الفكر العربى - مسند أبى هريرة - بلفظ: حدثنا عبد الله حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تواصلوا، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: إنى لست مثلكم، إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى، قال: فلم يننهوا، فواصل بهم النبي - ﷺ - يومين، وليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي - ﷺ -: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم". والحديث أخرجه البخارى في كتاب (المحاربين) من أهل الكفر والردة ج ٨ ص ٢١٦ بلفظ نهى رسول الله - ﷺ - عن الوصال وفى كتاب التمنى ج ٩ ص ١٠٦ بلفظ: فهى أيضًا وفى كتاب (الاعتصام) ج ٩ ص ١١٩ باب: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. من طريق الزهرى ولفظه كلفظ أحمد. وأخرجه مسلم كتاب (الصيام) باب: النهى عن الوصال ج ٢ ص ٧٧٤ من طريق ابن شهاب بلفظ نهى.
[ ١١ / ٤٥٣ ]
١٠٨٨/ ٢٥٤٤٩ - "لَا تُوَاصِلُوا، فَأيُّكُم أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَليُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُم، إِنِّى أَبِيتُ لي مُطْعِمٌ يُطعِمُنِى، وسَاقٍ يَسْقِينِى".
حم، والدارمى، خ، د، وابن خزيمة، حب عن أبى سعيد (١).
١٠٨٩/ ٢٥٤٥٠ - "لَا تُوصِلْ صَلَاةً بِصَلَاة حَتَّى تَتَكَلَّمِ أَوْ تَخرجُ".
_________________
(١) في الأصل "توصلوا" بدون ألف بعد الواو الأولى والتصويب من المصادر التالية. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ج ٣ ص ٨ ط دار الفكر العربى، مسند أبى سعيد الخدرى - ﵁ - بلفظ: حدثنا عبد الله حدثنى أبى حدثنى قتيبة ثنا بكر بن مضر، عن بن الهاد، عن عبد الله بن خباب: عن أبى سعيد الخدرى أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تواصلوا .. " وذكر الحديث بلفظ المصنف غير أن فيه "فقالوا" بدل "قالوا". ورواه الدارمى في سننه في ج ١ ص ٣٤١ ط الفنية المتحدة، في كتاب (الصيام) باب: النهى عن الوصال في الصوم برقم ١٧١٢ بلفظ: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنى الليث، حدثنى يزيد بن عبد الله، عن عبد الله بن خباب، عن أبى سعيد الخدرى أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تواصلوا، فأيكم يريد أن يواصل فليواصل إلى السحر، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، قال: إنى أبيت لى مطعم يطعمنى ويسقينى، وذكر في الباب أحاديث بمعناه بروايات وألفاظ مختلفة، عن أبى هريرة وأنس - ﵄ -. والحديث أخرجه البخارى في صحيحه في ج ٣ ص ٤٩ ط الشعب، في كتاب (الصوم) باب: الوصال إلى السحر - بلفظ: حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنى ابن أبى حازم، عن يزيد، عن عبد الله بن خباب، عن أبى سعيد الخدرى - ﵁ - أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تواصلوا .. " وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختلاف يسير. وأخرجه أبو داود في سننه ج ٢ ص ٧٦٦ ط سورية، في كتاب (الصوم) باب: في الوصال - برقم ٢٣٦١ - بلفظ: حدثنا قتيبة إلى آخر سند أحمد الأسبق، ولفظ المصنف غير أن فيه "إن لى مطعما يطعمنى، وساقيا يسقينى" بدل "إنى أبيت إلخ". وقال محققه: وأخرجه البخارى في الصوم، باب: الوصال - ٣/ ٤٨ - ونسبه المنذرى لمسلم أيضًا اهـ، وروى ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٨١ ط بيروت، في كتاب (الصوم) باب: إباحة الوصال إلى السحر إلخ، من طريق ابن الهاد عن أبى سعيد الخدرى، عن رسول الله - ﷺ - مثله، قال: "فأيكم واصل من سحر إلى سحر". وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٢٣٦ ط بيروت في كتاب (الصوم) ذكر البيان بأن الوصال النهى عنه بباح للمرء استعماله من السحر إلى الحر برقم ٣٥٦٩، من طريق ابن الهاد، عن أبى سعيد الخدرى، عن رسول الله - ﷺ -: "أنه نهى عن الوصال، فقيل له: فإنك تواصل، قال: لستم كهيئتى، إنى أبيت لى مطعم يطعمنى، وساق يسقينى، فأيكم واصل فمن سحر إلى سحر".
[ ١١ / ٤٥٤ ]
حم، د عن معاوية (١).
١٠٩٠/ ٢٥٤٥١ - "لَا تُوتِرُوا بثَلَاث تَشَبَّهُوا بِالْمَغرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ، أوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ".
محمد بن نصر، ك، ق عن أبى هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ٩٥) ط دار الفكر العربى - حديث معاوية بن أبى سفيان - رضى الله تعالى عنه - بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا: أنا ابن جريج قال: أخبرنى عمر بن عطاء بن أبى الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد، ابن أخت نمر يسأله عن شئ رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم قمت في مقامى فصليت، فلما دخل أرسل إلى فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن نبى الله - ﷺ - أمر بذلك "لا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم". وأخرجه أبو داود في سننه - ١/ ٦٧٢ - ط سورية، في كتاب (الصلاة) باب الصلاة بعد الجمعة - برقم ١١٢٩ - بلفظ: حدثنا الحسن بن على، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج إلى آخر السند السابق عند أحمد، ولفظه مع اختلاف يسير.
(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٤ ط الرياض، في كتاب (الوتر) من طريقين: الأول: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق (وأخبرنا) أبو يحيى أحمد بن حمد السمرقندى، ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر، ثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، ثنا أبى، ثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب" وذكر الحديث بلفظ المصنف مع زيادة لفظة (ركعة) بعد أو (بإحدى عشرة). والثانى: حدثنا أبو على الحافظ، أنبأ عبد الله بن سليمان، ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب، ثنا سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل عن أبى سلمة بن عبد الرحمن (و) وعبد الرحمن الأعرج، عن أبى هريرة عن رسول الله - ﵌ - قال: " لا توتروا بثلاث، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، أوتروا بخمس أو بسبع". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص. والحديث رواه البيهقى في السنن الكبرى ٣/ ٣١، ٣٢ ط بيروت، في كتاب (الصلاة) باب: من أوتر بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم - من طريقين كذلك. الأول: من طريق عبد الله بن وهب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، أوتروا بسبع أو بخمس" وهو نحو الحديث السابق الذى صححه الحاكم وأقره الذهبى. والثانى: من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا توتروا بثلاث"، وذكر الحديث بلفظ الحاكم الأول، وقال: ورواه ابن بكير، عن الليث (كما أخبرنا) أبو عبد الله =
[ ١١ / ٤٥٥ ]
١٠٩١/ ٢٥٤٥٢ - "لَا تُوَسِّعُوا المَجالِسَ إِلَّا لِثَلاثٍ: لِذِى سِنٍّ لِسِنِّهِ، وِلِذِى عِلمٍ لِعِلمِهِ، ولِذِى سُلطَانٍ لِسُلطَانِهِ".
الحسن بن سفين (*)، وأبو عثمان الصابونى في المائتين، والخرائطى في مكارم الأخلاق، وابن قال، الديلمى عن أبى هريرة (١).
١٠٩٢/ ٢٥٤٥٣ - "لَا توضَعُ النَّوَاصى إِلَّا في حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ".
قط في الأفراد عن جابر (٢).
١٠٩٣/ ٢٥٤٥٤ - "لَا تُوضَعُ النَّوَاصى إِلَّا لله في حَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ، وَهِى فِيمَا سِوَى ذَلكَ مثلة (* *) ".
الشيرازى في الألقاب، حل عن ابن عباس (٣).
_________________
(١) = الحافظ، أنبأ عبد الصمد بن على بن مكرم البزار ببغداد، ثنا عبيد بن شريك، ثنا يحيى بن بكير، حدثنى الليث، حدثنى جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبى هريرة قال: "لا توتروا بثلاث" قال: فذكر نحوه موقوفًا اهـ. (*) هكذا في المخطوطة وفى كنز العمال (سفيان).
(٢) الحديث في كنز العمال في ج ٩ ص ١٥٦ كتاب (الصحبة) الباب الرابع في حقوق تترتب على الصحبة - التعظيم والقيام برقم ٢٥٥٠٠ من الإكمال - بلفظ: لا تُوَسعُ المجالسُ إلا الثلاثة: لذى سِنٍّ لِسنهِ، ولذى علمٍ لعلمه، ولذى سلطان لسلطانهِ"، (الحسن بن سفيان) إلى آخر تخريج المصنف.
(٣) الحديَث رواه الهيثمى في مجَمع الزوائد، في ج ٣ ص ٢٦١ ط بيروت في كتاب (الحج) باب: في الحلق والتقصير، وقوله لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة - بلفظ المصنف عن جابر - ﵁ - وقال: رواه البزار والطبرانى في الأوسط، وفيه محمد بن سليمان بن مشمول، وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره. وترجمة محمد بن سليمان بن مشمول في الميزان برقم ٧٦٢٢ وفيها: محمد بن سليمان بن مسمول - هكذا بالسين الهملة - وفى الهامش: مشمول، أى بالشين المعجمة، المسمولى المخزومى، حجازى. قال البخارى: سمعت الحميدى يتكلم في محمد بن سليمان بن مسمول المسمولى المخزومى، وقال النسائى: مكى ضعيف، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه متنا أو إسنادا، فمن ذلك، وذكر بعض مروياته وفيها الحديث المذكور بلفظ: إسحاق بن أبى إسرائيل، حدثنا محمد بن مسمول، حدثنا عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن سلمة بن وهرام، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا "لا توضع النواصى إلا لله في حج أو عمرة". (* *) هكذا بالمخطوطة.
(٤) الحديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياء في ج ٨ ص ١٣٩ - نشر الخانجى - في ترجمة الفضيل بن عياض - بلفظ: أخبرنا عبد الله بن عدى - في كتابه - وحدثنى عنه ثابت بن أسد، ثنا على بن إبراهيم بن الهيثم، ثنا =
[ ١١ / ٤٥٦ ]
١٠٩٤/ ٢٥٤٥٥ - "لَا (تَوَضَّوْا) (*) مِن أَلْبَانِ الغَنَمِ، (وَتَوَضُّوْا) مِن أَلْبَانِ الإِبِلِ".
حم، هـ عن أُسَيْدِ بنِ حُضَيرٍ (١).
_________________
(١) = حماد بن الحسن، ثنا عمر بن بشر المكى، ثنا فضيل بن عياض قال: سمعت عبد الملك بن جرير، حدثنى عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا توضع النواصى إلا لله في حج أو عمرة، فما سوى ذلك فمثله" غريب من حديث الفضيل لم نكتبه إلا من هذا الوجه اهـ الحلية. (*) ما بين الأقواس هكذا في المخطوطة، وفى كنز العمال (توضؤوا).
(٢) في مسند الإمام أحمد ٤/ ٣٥٢ ط دار الفكر العربي - حديث أسيد بن حضير - رضى الله تعالى عنه - حدثنا عبد الله، حدثنى أبي، ثنا محمد بن مقاتل المروزى، أنا عباد بن العوام، ثنا الحجاج، عن عبد الله بن عبد الله مولى بنى هاشم قال: وكان ثقة، قال: وكان الحكم يأخذ عنه، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن أسيد بن حضير، عن النبي - ﷺ - أنه سئل، عن ألبان الإبل قال: "توضئوا من ألبانها"، وسئل عن ألبان الغنم فقال: "لا توضئوا من ألبانها". ثم ذكره بنفس السند واللفظ مع اختلاف يسير في ص ٣٩١ من نفس المصدر. والحديث رواه ابن ماجه في سننه ١/ ١٦٦ ط دار الفكر، في كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل - برقم ٤٩٦ بلفظ: حدثنا أبو إسحاق الهروى، إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، ثنا عباد ابن العوام، عن حجاج، عن عبد الله بن عبد الله مولى بنى هاشم (وكان ثقة، وكان الحكم يأخذ عنه، ثنا عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن أسَد ابن حُضَيْرٍ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا توضئوا من ألبان الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل". وقال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة وندليسه، وقد خالفه غيره، والمحفوظ "عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء" اهـ. وحديث عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن البراء ذكره ابن ماجه في نفس المصدر برقم ٤٩٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن إدريس، وأبو معاوية قالا: ثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: "توضئوا منها". كما روى برقم ٤٩٥ عن جابر بن سمرة قال: "أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم". وترجمة حجاج بن أرطاة في الميزان برقم ١٧٢٦ وفيها: حجاج بن أرطاة الفقيه، أبو أرطأة النخعى، أحد الأعلام على لين في حديثه. قال الثورى: ما بقى أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه. وقال حماد بن زيد: كان أقهر عندنا لحديئه من سفيان. وقال العجلى: كان فقيها مفتيا، وكان فيه نيه، وكان يقول: أهلكنى حب الشرف، وكان يرسل عن يحيى بن أبى كثير، فإنه لم يسمع منه، وعيب عليه التدليس، روى نحوا من ستمائة حديث. وقال أحمد: كان من الحفاظ، وقال ابن معين: ليس بالقوى، وهو صدوق يدلس، إلى آخر الترجمة وجلها على تضعيفه.
[ ١١ / ٤٥٧ ]
١٠٩٥/ ٢٥٤٥٦ - " لاَ تُوْطَأ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً".
حم، والدارمى، د، قط، ك، ق، ض عن أبى سعيد (١).
١٠٩٦/ ٢٥٤٥٧ - " لاَ تُوعِى فَيُوعِى الله عَلَيْكِ، ارْضَخِى مَا اسْتَطَعْتِ ".
خ عن أسماء بنت أبى بكر (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد، في ج ٣ ص ٦٢ ط دار الفكر العربى - مسند أبى سعيد الخدرى - بلفظ: حدثنا عبد الله حدثنى أبى، ثنا يحيى بن إسحاق وأسود بن عامر قالا: أنا شريك عن أبى إسحاق وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله - ﷺ - قال في سبى أوطاس: "لا توطأ حامل، قال أسود: حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، قال يحيى: أو تستبرئ بحيضة"، وفى نفس المصدر ص ٨٧ من طريق أسود بن عامر، عن أبى سعيد، وقيس بن وهب، عن أبى الوداك، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ - في غزوة أوطاس "لا توطأ الحبلى حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". والحديث رواه الدارمى في سننه في ج ٢ ص ٩٢ ط دار المحاسن، في كتاب (الطلاق) باب: في استبراء الأمة برقم ٢٣٠٠ بلفظ: أخبرنا عمرو بن عون، أنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبى الوداك، عن أبي سعيد ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". ورواه أبو داود في سننه في ج ٢ ص ٦١٤ ط سورية، في كتاب (النكاح) باب: في وطء السبايا برقم ٢١٥٧ بلفظ: حدثنا عمرو بن عون إلى آخر سند الدارمى السابق ولفظ المصنف، ورواه الدارقطنى في سننه في ج ٤ ص ١١٢ ط دار المحاسن، في كتاب (السير) برقم ٣٤ من طريق شريك، عن أبى سعيد قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يطأ رجل حاملا حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". ورواه الحاكم في المستدرك في ج ٢ ص ١٩٥ ط بيروت، في كتاب (النكاح) من طريق عمرو بن عون حتى آخر السند السابق ولفظ المصنف، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ولم يعلق عليه الذهبى. ورواه البيهقى في السنن الكبرى في ج ٧ ص ٤٤٩ ط بيروت، في كتاب (العدد) باب: استبراء من ملك الأمة - من طريق عمرو بن عون ولفظ المصنف، وقال: (ورواه) الشعبى عن النبي - ﷺ - مرسلا اهـ.
(٢) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه، في ج ٢ ص ١٤١ ط الشعب - باب وجوب الزكاة - باب الصدقة فيما استطاع - بلفظ: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، وحدثني محمد بن عبد الرحيم، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال: أخبرنى ابن مليكة، عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبى بكر - ﵁ - أنها جاءت إلى النبي - ﷺ - فقال: "لا توعى فيوعى الله عليك، ارضخى ما استطعت". =
[ ١١ / ٤٥٨ ]
١٠٩٧/ ٢٥٤٥٨ - "لاَ تُوكِى فَيُوكَى عَلَيْك".
خ، ت عن أسماء (١).
١٠٩٨/ ٢٥٤٥٩ - " لاَ تَلاَعَنُوا بَلَعْنَةِ اللهِ، وَلاَ بَغَضَبِ اللهِ، وَلاَ بِالنَّار".
_________________
(١) = وهو في فتح البارى بشرح صحيح البخارى، في ج ٣ ص ٣٠١ ط الرياض، برقم ١٤٣٤ بلفظ المصنف، وقبله في ص ٣٠٠ برقم ١٤٣٣ عن أسماء أيضًا قالت: قال لى النبي - ﷺ - "لا توكى فيوكى عليك" قال ابن حجر: وهو بمعناه، يقال: أوعيت المتاع في الوعاء أوعية إذا جعلته فيه، ووعيت الشئ حفظته، والإبكاء: شد رأس الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذى يربط به. والمعنى: النهى عن منع الصدقة خشية النفاذ، فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة، لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب. ثم قال: وقوله "ارضخى" بكسر الهمزة من الرضخ بمعجمتين وهو العطاء اليسير، والمعنى: أنفقى بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة اهـ. وفى النهاية - في مادة - رضخ: الرَّضْخ: العطية القليلة. وفى مادة وعا: ومنه الحديث "لا نوعى فيوعى عليك" أى لا تجمعى وتشِحِّى بالنفقة فَيُشَحَّ عليك وتُجَازَى بتضييق رزقك. وفى مادة وكا: ومنه حديث أسماء: قال لها: أعطى ولا تُوكِى فَيُوكَى عليك" أى لا تَدَّخِرِى وتَشُدِّى ما عندك وتمنعى ما في يدك فتنقطع مادة الرزق عنك اهـ.
(٢) الحديث أخرجه الإمام البخارى في صحيحه كتاب (الزكاة) باب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيها ج ٢ ص ١٤٠ قال: حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا عَبْدَةُ عن هشام، عن فاطمة عن أسماء - ﵁ - قالت: قال النبي - ﷺ -: "لا توكى فيوكى عليك". وأخرجه الترمذى في سننه كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في السخاء ج ٤ ص ٣٤٢ رقم ١٩٦٠ قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، حدثنا حاتم بن وردان، حدثنا أيوب، عن ابن أبى مليكة، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قلت يا رسول الله إنه ليس من بيتى إلا ما أَدْخَلَ علىَّ الزبير أفأعطى؟ قال: "نعم، ولا توكى فيوكى عليك" يقول: لا تحصى عليك وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن أبى مليكة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر - ﵄ - وروى غير واحد هذا عن أيوب ولم يذكروا فيه، عن عباد بن عبد الله بن الزبير. والمعنى: أعطى ما يصيبك منه (ولا توكى) أى لا تدخرى، والإيكاء يشد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذى يربط به، يقول: لا تمنعى ما في يدك فتنقطع مادة بركة الرزق عنك اهـ. وانظر سنن أبى داود كتاب (الزكاة) باب: في الشح ج ٢ ص ٣٢٤ رقم ١٦٩٩ وسنن النسائى كتاب (الزكاة) باب: الإحصاء في الصدقة ج ٥ ص ٧٤.
[ ١١ / ٤٥٩ ]
ط، (حم)، طب، هب عن سمرة (١).
١٠٩٩/ ٢٥٤٦٠ - "لاَ تُوَلهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا".
ق عن أبى بكر، الديلمى عن أنس (٢).
١١٠٠/ ٢٥٤٦١ - " لاَ تَيْأَسَا مِنَ الرِّزْقِ مَا تَهَزْهَزَتْ رُءُوسُكُمَا، فَإِنَّ الإِنْسَان تَلِدُهُ أُمُّهُ أحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرَةٌ، ثُمَّ يُعْطِيه الله وَيَرْزُقُهُ".
_________________
(١) في نسخة قولة "ح" والصواب "حم" رمز أحمد. الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده - مسند سمرة بن جندب ج ٤ ص ١٢٣ قال: حدثنا يونس قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قنادة، عن الحسن عن سمرة قال: قال النبي - ﷺ -: " لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند سمرة بن جندب - ج ٥ ص ١٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن بن مهدى وأبو داود قالا: ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار ". وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير - في أحاديث الحسن بن أبي الحسن البصرى، عن سمرة بن جندب - باب: قتادة، عن الحسن ج ٧ ص ٢٥٠ رقم ٦٨٥٨ قال: حدثنا أبو مسلم الكشى، ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هاشم الدستوائى، ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار ". قال المحقق: ورواه أحمد ٥/ ١٥ وأبو داود ٤٩٠٦ والترمذى ٢٠٤٢ والحاكم ١/ ٤٨ وصححه الترمذى والحاكم، ووافقه الذهبى، وفيه عنعنة الحسن البصرى وله شواهد. انظر سنن الترمذى كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في اللعنة ج ٤ ص ٣٥٠ رقم ١٩٧٦، قال أبو عيسى، هذا حديث حسن صحيح.
(٢) في مادة (وله) في مختار الصحاح قال: الوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد وذكر الحديث بلفظ (تُوِلَّه) أى تجعل والها. الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (النفقات) باب: الأمة تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته ج ٨ ص ٥ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد، أنبأ ابن شعيب، أخبرنى ابن لهيعة الحضرمى، عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أنه أخبره عن زيد بن إسحاق بن جارية الأنصارى أنه أخبره أن عمر بن الخطاب - ﵁ - حين خاصم إلى أبى بكر - ﵁ - في ابنه فقضى به أبو بكر - ﵁ - لأمه ثم قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: " لا توله والدة عن ولدها". والحديث في الصغير برقم ٩٨٧٢ من رواية البيهقى عن أبى بكر ورمز له السيوطى بالحسن. قال المناوى: قال الحافظ بن حجر: سنده ضعيف، ورواه أبو عبيدة في غريب الحديث مرسلا من مراسيل الزهرى وروايته ضعيفة.
[ ١١ / ٤٦٠ ]
حم، وهناد، هـ، حب والبغوى، والباوردى، وابن قانع، هب، طب، ض عن حبة وسواءٍ ابنى خالد الخزاعى، قال البغوى: وما لسواء غيره (١).
_________________
(١) بياض بالأصل يسع ثلاث كلمات تقريبا. الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - حديث حبة وسواء ابنى خالد - ﵄ - ج ٣ ص ٤٦٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش، عن سلام أبى شرحبيل قال: سمعت حبة وسواء ابنى خالد يقولان: أتينا رسول الله - ﷺ - وهو يعمل عملا، أو يبنى بناء فأعناه عليه، فلما فرغ دعا لنا وقال: "لا تيأسا من الخير ما تهزهزت " الحديث. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب: التوكل واليقين ج ٢ ص ١٣٩٤ رقم ٤١٦٥ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن سلام (ابن شرحبيل) أبى شرحبيل عن حبة وسواء ابنى خالد، قالا: دخلنا على النبي - ﷺ - وهو يعالج شيئًا فأعناه عليه فقال: "لا تيأسا من الرزق ما تهززت رءوسكما؛ فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله - ﷿ - ". في الزوائد: إسناده صحيح، وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات؛ ولم أر من تكلم فيه، وباقى رجال الإسناد ثقات. وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في أحاديث حبة وسواء ابنا خالد من بنى عمرو بن عامر بن ربيعة ج ٤ ص ٨ رقم ٣٤٧٩ قال: حدثنا العباس بن فضل الأسفاطى، ثنا سليمان بن حرب، ثنا جرير بن حازم عن الأعمش، عن سلام أبى شرحبيل، عن حبة وسواء، ابنى خالد قالا: دخلنا على النبي - ﷺ - وهو يعالج شيئًا فأعناه فقال: "لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه ليس عليه قشر ثم يرزقه الله". قال المحقق: ورواه أحمد ٣/ ٤٦٩٦ وابن ماجه ٤١٦٥ قال في الزوائد: إسناده صحيح، وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أر من تكلم فبه، وباقى رجال الإسناد ثقات، قلت: لا اعتداد بتوثيق ابن حبان، ولذا قال الحافظ في التقريب: مقبول أى عند المتابعة ولا متابع هنا فالحديث ضعيف. وحبة بن خالد: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ١ ص ٤٣٥ رقم ١٠٣٣ قال: حبة بن خالد أخو سواء ابن خالد الخزاعى، يعد في الكوفيين، روى حديثه سلام بن شرحبيل، أنه سمع حبة وسواء، ابنى خالد قالا: دخلنا على النبي - ﷺ - وهو يعالج بناء، فقال لهما: هلما فعالجا، فلما أن فرغا أمر لهما بشئ ثم قال لهما: " لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت رءوسكما " الحديث أخرجه الثلاثة. وسواء بن خالد: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٢ ص ٤٨١ رقم ٢٣٢٨ قال: سواء بن خالد من بنى عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وهو أخو حبة بن خالد، وقد اختلف في نسبهما فقيل ما ذكرناه، وقيل: هو خزاعى، وقد تقدم ذكره عند أخيه حبة، وكذلك حديثهما، أخبرنا يحيى بن محمود بن سعد بإسناده إلى أبى بكر بن أبي عاصم قال: أخبرنا أبو بكر بن أبى شيبة، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سلام بن شرحبيل قال: سمعت سواء وحبة ابنى خالد يقولان: دخلنا على رسول الله - ﷺ - وهو يعالج شيئًا فأعناه عليه، فلما فرغ قال: "لا تيأسا من الرزق " الحديث، أخرجه الثلاثة.
[ ١١ / ٤٦١ ]
١١٠١/ ٢٥٤٦٢ - "لاَ ثِنًا في الصَّدَقَةِ".
الديلمى عن على (١).
١١٠٢/ ٢٥٤٦٣ - "لاَ جَرَمَ كَيْفَ رَأيْتِ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ؟ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ سَئَّمُوا دِينَهُمْ وَهُمْ قَوْمٌ حُسَّدٌ، وَلَمْ يَحْسُدُوا الْمُسْلمينَ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ ثَلاثٍ: عَلَى رَدِّ السَّلاَمِ، وَإقَامَةِ الصُّفُوفِ، وَقَوْلِهِمْ خَلْفَ إِمَامِهِمْ في الْمَكْتُوبَةِ: آمِين".
طس عن معاذ (٢).
١١٠٣/ ٢٥٤٦٤ - "لا جَلَبَ ولاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ في الإِسْلاَمِ".
ن، ض عن أنس، حم عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) "لا ثنا في الصدقة" بالكسر والقصر أى لا نؤخذ الزكاة في السنة مرتين والثنى أن يفعل الشئ مرتين "نهاية". والحديث في كنز العمال كتاب (الزكاة) أحكام متفرقة الإكمال ج ٦ ص ٣٣٢ رقم ١٥٩٠٢ بلفظ: "لا ثنى في الصدقة" الديلمى عن على. قال المحقق: لا ثنى: أى لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، والثنى بالكسر والقصر، نهاية ١/ ٢٢٤.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الصلاة) باب: التأمين ج ٢ ص ١١٢ بلفظ، عن معاذ بن جبل أن النبي - ﷺ - جلس في بيت من بيوت أزواجه وعائشة عنده، فدخل عليه نفر من اليهود فقالوا: السام عليك يا محمد، قال: وعليكم، فجلسوا وتحدثوا، وقد فهمت عائشة تحيتهم التى حيَّوا بها النبي - ﷺ - فاستجمعت غضبا وتصبرت فلم تملك غضبها، فقالت: بل عليكم السام وغضب الله ولعنته، بهذا تحيون نبي الله - ﷺ -؟ ثم خرجوا فقال النبي - ﷺ -: ما حملك على ما قلت؟ قالت: أو لم نسمع كيف حيوك يا رسول الله؟ والله ما ملكت نفسى حين سمعت تحيتهم إياك، فقال النبي - ﷺ - لا جرم، كيف رأيت رددت عليهم؟ ! إن اليهود " الحديث. رواه الطبرانى في الأوسط وإسناده حسن.
(٣) الحديث أخرجه النسائى في سننه كتاب (النكاح) باب الشغار ج ٦ ص ١١١ قال: أخبرنا على بن محمد ابن على قال: حدثنا محمد بن كثير عن الفزارى، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام" قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر. وسيأتى حديث بشر برقم ١١٠٦. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٩١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا قراد أبو نوح، أنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي - ﷺ -: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام". والحديث في الصغير برقم ٩٨٧٤ من رواية النسائى والضياء المقدسى عن أنس، ورمز له السيوطى بالصحة. قال المناوى: قال ابن القطان: فيه ابن إسحاق مختلف فيه، وأخرجه أيضًا أبو داود في الجهاد، والترمذى في النكاح، وابن ماجه في الفتن، وقال: الترمذى: حسن صحيح. =
[ ١١ / ٤٦٢ ]
١١٠٤/ ٢٥٤٦٥ - "لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ في الإِسْلاَمِ".
طب عن ابن عباس، ش عن عطاء مرسلا (١).
١١٠٥/ ٢٥٤٦٦ - " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا في دُورِهِمْ".
ش، د عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢).
_________________
(١) = الجلب: يكون في شيئين: أحدهما: في الزكاة، وهو أن يقوم المصدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك وأُمِر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، الثانى: أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجرى، فنهى عن ذلك اهـ: نهاية. والجنب: بالتحريك في السِّباق: أن يجنب فرسا إلى فرسه الذى يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أى: تُحْضر فنهوا عن ذلك، وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أى: يبعده، عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه اهـ نهاية. الشغار: فيه نهى عن نكاح الشغار، وهو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرنى، أى: زوجنى أختك أو ابنتك أو من تلى أمرها، حتى أزوجك أختى أو بنتى أو من ألى أمرها، ولا يكون بينهما مهر، وبكون بُضعُ كلل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه ليبول، وقيل: الشغر: البعد، وقيل: الاتساع، اهـ: نهاية.
(٢) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في (أحاديث عطاء عن ابن عباس) ج ١١ ص ١٤٧ وقم ١١٣١٨ قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنى أبى قال: وجدت في كتاب أبى عن ابن أبى ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا جلب في الإسلام". قال المحقق: ورواه أبو يعلى ١٢٢/ ١ مطولا: قال في المجمع ٥/ ٢٦٥ رجاله ثقات، وفى سند المصنف أبو شيبة وهو ضعيف كما في المجمع، والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الجهاد) باب النهى عن الجلب والجنب، ج ٥ ص ١٦٥ بلفظ: عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا جلب في الإسلام" رواه الطبرانى وفيه أبو شيبة وهو ضعيف. وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الخيل يرسل فيجلب عليها، ج ١٢ ص ١٣٥ رقم ١٢٦٧٠ قال: حدثنا وكيع قال: ثنا معقل بن عبيد الله العبسى، عن عطاء قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا جلب ولا جنب في الإسلام". وقد سبق في الحديث السابق معنى الجلب والجنب.
(٣) الحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الجبن والشجاعة، ج ١٢ ص ٢٣٥ رقم ١٢٦٧١ قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا جلب ولا جنب". =
[ ١١ / ٤٦٣ ]
١١٠٦/ ٢٥٤٦٧ - " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ شِغَارَ في الإِسْلاَمِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا".
ط، حم، ت حسن صحيح، ن، طب، ق عن عمران بن حصين (١).
_________________
(١) = وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الزكاة) باب: أين تصدق الأموال، ج ٢ ص ٢٥٠ رقم ١٥٩١ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبى عدى، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ - قال: "لا جلب ولا جنب " الحديث. وانظر مسند أحمد (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ج ٢ ص ٢١٦ وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الزكاة) باب أين تؤخذ صدقة الماشية، ج ٤ ص ١١٠.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (مسند عمران بن حصين) ج ٣ ص ١١٣ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن أبي قزعة، عن الحسن (وحماد) بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عمران، قال أبو داود: ولا أحفظه عن شعبة مرفوعًا، قال: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمران بن حصين) ج ٤ ص ٤٣٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبي، ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانى، ثنا الحارث بن عمير، عن حميد الطويل، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن النبي - ﷺ - قال: " لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب فليس منا ". وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (النكاح) باب: ما جاء في النهى عن نكاح الشغار، ج ٣ ص ٤٢٢ رقم ١١٢٣ قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا حميد (وهو الطويل) قال: حدث الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي - ﷺ - قال: " لا جلب ولا جنب " الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائى في سننه كتاب (النكاح) باب: الشغار، ج ٦ ص ١١١ قال: أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر قال: حدثنا حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا جلب ولا جنب " الحديث. وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في (أحاديث حميد الطويل عن الحسن، عن عمران) ج ١٨ ص ١٧٠ رقم ٣٨٢ قال: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا حميد الطويل، عن الحسن، عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا جلب ولا جنب " الحديث. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (السبق والرمى) باب: لا جلب ولا جنب في الرهان، ج ١٠ ص ٢١ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسى، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد (ح وأخبرنا) أبو على الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا يحيى بن خلف، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، ثنا عنبسة جميعا عن الحسن، عن عمران بن حصين - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا جلب ولا جنب في الرهان" هذا لفظ حديث عنبسة، وفى رواية حميد "لا جنب ولا جلب ولا شغار في الإسلام". =
[ ١١ / ٤٦٤ ]
١١٠٧/ ٢٥٤٦٨ - " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ اعتراضَ، ولا يبيعُ (*) حاضرٌ لبادٍ".
طب عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده (١).
١١٠٨/ ٢٥٤٦٩ - "لاَ حَبْسَ".
_________________
(١) = وانظر سنن أبى داود كتاب (الجهاد) باب: في الجلب على الخيل في السباق ج ٣ ص ٦٧ رقم ٢٥٨١ وانظر ابن ماجه حديث رقم ٣٩٣٧ وابن حبان ج ٥ ص ١١٣. (*) (لا يبيع) هكذا بالمخطوطة.
(٢) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في (أحاديث عمرو بن عوف بن ملحة المزنى) ج ١٧ ص ١٧ رقم ١٥ قال: حدثنا على بن المبارك الصنعانى، ثنا إسماعيل بن أبى أويس، حدثنى كثير بن عبد الله المزنى، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: " لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ولا يبع حاضر لباد". قال المحقق: ورواه البزار ١٠٩/ ١ زوائد البزار بلفظ: "لا تلقوا الجلب، ولا يبع حاضر لباد" قال في المجمع ٤/ ٨٢، ٨٣: وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو متروك، ولم ينسبه إلى الطبرانى. والحديث في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (البيوع) باب: النهى عن التلقى وبيع الحاضر، ج ٤ ص ٨٢ بلفظ: عن عمرو بن عوف، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تلقوا الجلب ولا يبع حاضر لباد" رواه البزار، وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو متروك. والحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى في ترجمة (كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى) ج ٦ ص ٢٠٧٩ بلفظ: وبإسناده عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: " لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ولا يبع حاضر لباد". وفى ترجمة (كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف) قال ابن عدى: حدثنا يحيى بن زكريا بن حيوية، ثنا أيوب ابن سليمان بن سافرى قال: قال لى أبو خيثمة: قال لى أحمد بن حنبل: لا تحدث عن كثير بن عبد الله المزنى شيئًا. وحدثنا ابن أبي عصمة، ثنا أبو طالب أحمد بن حميد، سألت أحمد بن حنبل عن كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف قال: منكر ليس بشئ. حدثنا علان، ثنا ابن أبى مريم، سمعت يحيى بن معين يقول: كثير بين عبد الله المزنى، حديثه ليس بشئ ولا يكتب، حدثنا ابن حماد، ثنا معاوية، عن يحيى قال: كثير بن عبد الله، مدنى ضعيف. وقال النسائى: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عوف: متروك الحديث. وانظر سنن الدارقطنى كتاب (البيوع) ج ٣ ص ٧٥ رقم ٢٨٤ والاعتراض: هو أن يعترض رجل بفرسه في السباق فيدخل مع الخيل، اهـ نهاية. وبيع الحاضر للباد: الحاضر: المقيم في المدن والقرى، والبادى: المقيم بالبادية، والمنهى عنه أن يأتى البدوى البلدة ومعه قوتٌ يبغى التسارع إلى ببعه رخيصا، فيقول له الحضرى: اتركه عندى لأغالى في بيعه، فهذا الصنيع محرم لما فيه من الإضرار بالغير، وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل عن معنى (لا يبع حاضر لباد) فقال: لا يكون له سمسارًا، اهـ: نهاية.
[ ١١ / ٤٦٥ ]
طب عن فضالة بن عبيد (١).
١١٠٩/ ٢٥٤٧٠ - "لاَ حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ".
ق عن ابن عباس (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في (أحاديث حنش عن فضالة بن عبيد، ج ١٨ ص ٣٠٤ رقم ٧٨١ قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا حسان بن عبد الله، ثنا ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش، عن فضالة بن عبيد، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا حبس". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب في الوقف، ج ٣ ص ١٢٩ بلفظ: عن فضالة بن عبيد، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا حبس" رواه الطبرانى في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. في النهاية مادة "حبس" قال: يقال حبست، أحبس، حبسا، وأحبست أحبس إحباسا، أى: وقفت، والاسم: الحبس - بالضم - ومنه حديث ابن عباس - ﵄ - لما نزلت آية الفرائض قال النبي - ﷺ -: " لا حبس بعد سورة النساء" أراد أنه لا يوقف مال، ولا يزوى عن وارثه، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه، ثم قال: والحاء في قوله: "لا حُبس" يجوز أن تكون مضمومة ومفتوحة على الاسم والمصدر، ثم قال: والحُبُس - بضم الاء -: جمع حبيس، وهو ما كان أهل الجاهلية يحبسونه ويحرمونه من ظهور الحامى، والسائبة والبحيرة وما أشبهها فنزل القرآن بإحلال ما حرموا منها، وإطلاق ما حبسوه، وهو في كتاب الهروى بإسكان الباء؛ لأنه عطف عليه الحبس الذى هو الوقف فإن صح يكون قد خفف الضمة كما قالوا في جمع رغيف: رغف بالسكون والأصل الضم، أو أنه أراد به الواحد، انتهى مختصرا من النهاية.
(٢) انظر الحديث السابق. والحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الوقف) باب: من قال: لا حبس عن فرائض الله - ﷿ - ج ٦ ص ١٦٢ قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسى قالا: أنبأ أبو عمر ابن مطر، ثنا إبراهيم بن على، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ عبد الله بن لهيعة عمن سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله - ﷺ -: " لا حبس بعد سورة النساء". والحديث في المعجم الكبير للطبرانى في (أحاديث عكرمة عن ابن عباس) ج ١١ ص ٣٦٥ رقم ١٢٠٣٣ بلفظ: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن يحيى بن حبان الرقى، ثنا عمرو بن خالد الحرانى (ح) وحدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح، ثنا يحيى بن بكير قالا: ثنا عبد الله بن لهيعة، عن أخيه عيسى بن لهيعة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله - ﷺ -: " لا حبس بعد سورة النساء". قال المحقق: ورواه الطحاوى في شرح معانى الآثار ٤/ ٩٦ - ٩٧ والبيهقى في سننه ٦/ ١٦٢ ثم نقل قول الدارقطنى: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان، وقال في المجمع ٧/ ٢: وفيه عيسى بن لهيعة وهو ضعيف، فالحديث ضعيف من أجلهما. والحديث في الصغير برقم ٩٨٧٥ من رواية البيهقى، عن ابن عباس، ورمز له السيوطى بالحسن. قال المناوى: قال الهيثمى: وفيه عيسى بن لهيعة وهو ضعيف اهـ، ورواه الدارقطنى باللفظ المذكور عن =
[ ١١ / ٤٦٦ ]
١١١٠/ ٢٥٤٧١ - "لاَ حَرجَ إِلَّا في قَتْلِ الْمُسْلِم".
الديلمى عن أبى هريرة (١).
١١١١/ ٢٥٤٧٢ - "لاَ حَسَدَ إِلَّا في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ الله مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله الْحِكمَةَ فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا".
حم، خ، م، هـ، حب عن ابن مسعود (٢).
_________________
(١) = ابن عباس وقال: لم يسنده غير ابن لهيعة، عن أخيه وهما ضعيفان، وسبقه في الميزان فقال عن الدارقطنى: حديث ضعيف، وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه. ومعنى (لا حبس) كما في النهاية: أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه، كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج، لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم، اهـ، ١/ ٣٢٩ النهاية.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: حرمة دماء المسلمين وأموالهم وإثم من قتل مسلما ج ٧ ص ٢٩٧ بلفظ: عن أبى هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا حرج إلا في قتل مسلم، ثلاث مرات" رواه الطبرانى في الأوسط وفيه ليث بن أبى سليم وهو مدلس.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١ ص ٣٨٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبي، ثنا يحيى، حدثنا إسماعيل، حدثنى قيس، عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها الناس". وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الأحكام) باب: أجر من قضى بالحكمة، ج ٩ ص ٧٨ قال: حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا إبراهيم بن حميد، عن إسماعيل عن قيس، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حسد إلا في اثنتين" الحديث. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، ج ١ ص ٥٥٩ رقم ٢٦٨ قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا وكيع عن إسماعيل، عن قيس قال: قال عبد الله ابن مسعود (ح) وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبى ومحمد بن بشر قالا: حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حسد إلا في اثنتين" الحديث. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب الحسد، ج ٢ ص ١٤٠٧ رقم ٤٢٠٨ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبى ومحمد بن بشر قالا: ثنا إسماعيل بن أبى خالد، عن قيس بن أبى حازم، عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا " الحديث. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) (كتاب العلم) باب: ذكر إباحة الحسد لمن أوتى الحكمة وعلمها الناس، ج ١ ص ١٥٢ رقم ٩٠ قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن خالد أنبأ محمد بن رافع، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا داود الطائى، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن قيس بن =
[ ١١ / ٤٦٧ ]
١١١٢/ ٢٥٤٧٣ - "لاَ حَسَدَ إِلَّا في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ الله الْقُرآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وآنَاءَ النَّهَارِ".
حم، خ، م، ت، هـ، حب عن سالم عن أبيه (١).
١١١٣/ ٢٥٤٧٤ - "لاَ حَسَدَ إِلَّا في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ الله الْقُرآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ له فَقَالَ: لَيتَنِى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِىَ فُلاَنٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا
_________________
(١) = أبى حازم قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا " الحديث.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٣٦ قال كل حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، ثنا محمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن" الحديث. وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (التوحيد) باب: قول النبي - ﷺ - رجل آتاه الله القرآن ج ٩ ص ١٨٩ قال: حدثنا على بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: الزهرى عن سالم، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: "لا حسد إلا في اثتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار" سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ج ١ ص ٥٥٨ رقم ٢٦٦ قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة، قال زهير، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا الزهرى، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: "لا حسد إلا في اثنتين " الحديث. وأخرجه الترمذى في سننه كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في الحسد ج ٣ ص ٢٢١ رقم ٢٠٠١ حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا سفيان، حدثنا الزهرى، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار" هذا حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب: ما جاء في الحسد، ج ٢ ص ١٤٠٨ رقم ٤٢٠٩ قال: حدثنا يحيى بن حكيم ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا: ثنا سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن" الحديث. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) كتاب (العلم) باب: ذكر إباحة الحسد لمن أوتى كتاب الله تعالى فقام به آناء الليل والنهار، ج ١ ص ١٦٧ رقم ١٢٥ قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبى عون، حدثنا ابن أبى عمر العدنى، حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه أن النبي - ﷺ - قال: "لا حسد إلا في اثنتين " الحديث.
[ ١١ / ٤٦٨ ]
يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله مَالًا، فَهُوَ يُهْلِكُهُ في الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتىَ فُلاَنٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ".
حم، خ عن أبى هريرة ع، ض عن أبى سعيد (١).
١١١٤/ ٢٥٤٧٥ - " لاَ حَسدَ وَلاَ مَلَقَ إِلَّا في طَلَبِ الْعِلْمِ".
عد، هب والخطيب عن أبى هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى هريرة) ج ٢ ص ٤٧٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا محمد بن جعفر وروح المعنى قالا: ثنا شعبة عن سليمان، عن ذكوان، عن أبى هريرة، عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتنى أوتيت مثل ما أوتى هذا فعملت فيه مثل ما يعمل فيه هذا، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليتنى أوتيت مثل ما أوتى هذا فعملت فيه مثل ما يعمل فيه هذا". وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (فضائل القرآن) باب: اغتباط صاحب القرآن، ج ٦ ص ٢٣٦ قال: حدثنا على بن إبراهيم، حدثنا روح، حدثنا شعبة، عن سليمان، سمعت ذكوان عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن" الحديث. وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الزكاة) باب وجوه الصدقة ج ٤ ص ١٨٩.
(٢) الحديث أخرجه ابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال في (أحاديث محمد بن عبد الله بن علاثة القاضي جزرى) ج ٦ ص ٢٢٢٧ قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، ثنا عمرو بن حصين الكلابى، ثنا ابن علاثة، عن الأوزاعى، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حسد ولا ملق إلا في طلب العلم" هذا حديث منكر لا أعلم يرويه عن الأوزاعى غير ابن علاثة. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (سعد بن بكر الفرغانى) ج ١٣ ص ٢٧٥ رقم ٧٢٣٤ قال: أخبرنى الحسن بن أبى طالب، حدثنا يوسف بن عمرو القواس، حدثنا أبو سعيدة مسعدة بن بكر بن يوسف الفرغانى - قدم علينا حاجا - حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عمرو بن الحصين الشامى، عن ابن علاثة، عن الأوزاعى، عن الزهرى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: " لا حسد ولا ملق إلا في طلب العلم". قال ابن الجوزى في الموضوعات كتاب (العلم) باب: الملق قى طلب العلم ج ١ ص ٢١٩: وأما حديث أبى هريرة فأنبأنا محمد بن عبد الملك قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة قال: أنبأنا حمزة بن يوسف قال: حدثنا ابن عدى قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا عمرو بن حصين الكلابى قال: حدثنا أبو علاثة، عن الأوزاعى، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حسد ولا ملق إلا في طلب العلم". ليس في هذا الحديث شئ يصح؛ فإن ابن علاثة اسمه: محمد بن عبد الله بن علاثة، قال الرازى: لا يحتج به، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات، عن الثقات، لا يحل ذكره إلا على جهة القدح فيه.
[ ١١ / ٤٦٩ ]
١١١٥/ ٢٥٤٧٦ - "لاَ حَسدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ أَعْطَاهُ الله القُرْآنَ فَهُوَ يَقرَأُ بِهِ في اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ الله مَالًا فَأَنْفَقَهُ في سَبِيلِ الله".
محمد بن نصر في الصلاة عن ابن عمرو (١).
١١١٦/ ٢٥٤٧٧ - "لاَ حَسدَ إِلَّا في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاه الله مالًا فَصَرَفَهُ في سبيلِ الخَيْرِ، وَرَجلٌ آتَاه الله عِلمًا فَعَلَّمَه وَعَمِل بهِ ".
حل عن أبى هريرة (٢).
١١١٧/ ٢٥٤٧٨ - " لاَ حِمىَ (إِلَّا) في الأراك".
الدارمى، د، حب، قط، طب الباوردى من طريق فرج بن سعيد، عن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال، عن عمه ثابت بن سعيد، عن أبيه، عن جده، عن أبيض بن حمال (٣).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (تلاوة القرآن وفضائله) الإكمال ج ١ ص ٥٤٧ رقم ٢٤٤٦ بلفظ: " لا حسد إلا على اثنتين " الحديث، محمد بن نصر في الصلاة عن ابن عمر.
(٢) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولاء ج ٨ ص ٤٦ قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد المقرى البزورى ومحمد ابن على قالا: ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا يحيى بن محمد بن خشيش المقرى، ثنا محمد بن رزين، ثنا عبد الله بن يزيد المقرى قال: سمعت إبراهيم بن أحمد يحدث رشدين بن سعد، ثنا محمد بن عجلان عن أبيه، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا " الحديث. غريب من حديث إبراهيم، لم نكتبه إلا من حديث محمد بن رزين.
(٣) بالأصل (إلَّا) وما في المراجع بدونها، ولعلها زيادة من الناسخ. والحديث أخرجه الدارمى في سننه كتاب (البيوع) باب: في الحمى ج ٢ ص ١٨٢ حديث رقم ٢٦١٤ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن الزبير، ثنا الفرج بن سعيد قال: أخبرنى عمى ثابت بن سعيد، عن أبيه سعيد، عن جده أبيض ابن حمال أنه سأل رسول الله - ﷺ -، عن حمى الأراك فقال رسول الله - ﷺ -: " لا حمى في الأراك " فقال: أراكة في حظارى؟ فقال النبي - ﷺ -: " لا حمى في الأراك " قال فرج يعنى ابن أبيض بظارى: الأرض التى فيها الزرع المحاط عليها. والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الخراج والإمارة والفئ) باب: في قطاع الأرض ج ٣ ص ٤٤٧، ٤٤٨ حديث رقم ٣٠٦٦ بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد القرشى، حدثنا عبد الله بن الزبير، حدثنا فرج بن سعيد، حدثنى عمى ثابت بن سعيد، عن أبيه، عن أبيض بن حمال أنه سأل رسول الله - ﷺ -، عن حمى الإراك، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا حمى في الأراك" فقال: أراكة في حظارى؟ فقال النبي - ﷺ -: "لا حمى في الأراك" قال فرج: يعنى بحظارى: الأرض التى فيها الزرع المحاط عليها. =
[ ١١ / ٤٧٠ ]
١١١٨/ ٢٥٤٧٩ - "لاَ حِلفَ في الإِسلاَمِ، وَأَيُّما حلْفٍ كان في الجَاهليةِ لم يَزِدْه الإسلاَمُ إِلَّا شِدَّةً ".
حم، م، د، ن، حب عن جبير بن مطعم، ابن سعد عن ربيعة بن عباد الديلمى، ابن جرير، طب عن أم سلمة (١).
_________________
(١) = وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما يرويه أبيض حمال المازنى السبئ) ج ١ ص ٢٥٣ حديث رقم ٨٠٨ قال: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال، ثنا محمد بن أبى عمر، حدثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال، حدثنا عمى ثابت بن سعيد، عن أبيه سعيد، عن أبيه أبيض جمال أنه استقطع الملح من رسول الله - ﷺ - الذى يقال له شذا - بمأرب - فقطعه له، ثم إن الأقرع بن حابس التميمى قال: يا نبى الله إنى قد وردت الملح في الجاهلية، وهو بأرض، فمن ورده أخذه، وهو مثل الماء العِد: قال: فاستقال النبي - ﷺ - أبيض بن حمال في قطيعة، فقال أبيض: قد قلته منه، على أن بجعله منى صدقة، فقال رسول الله - ﷺ - هو منك صدقة وهو مثل الماء العِدّ، فمن ورده أخذه، قال: فقطع له النبي - ﷺ - أرضا وعشبا بالجرف: جرف مراد مكانه حين أقاله، وأنه سأل رسول الله - ﷺ - عن حمى الأراك؟ فقال رسول الله - ﷺ -: " لا حمى في الأراك " فقال: أركة في حظارى؟ فقال: "لا حمى في الأراك" قال فرج: يعنى أببض حظارى: الأرض التى فيها الزرع المحاط عليه". (الماء العِدُّ) قال في النهاية ج ٣ ص ١٨٩ مادة (عدد): الدائم الذى لا انقطاع لمادته. والحديث في رواياته المختلفة (لا حمى في الأراك) وما في الأصل (لا حمى إلا في الأراك) ولعله خطأ من الناسخ. وردت بعض الروايات (بحظارى) وفى بعضها الآخر (في حظارى) والمعنى على الأول - كما أوضحت الروايات - الأرض التى فيها الزرع المحاط عليها، والمعنى على الثانى كما في النهاية مادة (حظر) في حظى ونصيبى. (أبيض بن حمال): ترجم له في الإصابة ج ١ ص ٢٢ رقم ١٩ فقال: أبيض بن حمال - بالحاء المهملة - ابن مرثد يزيد بن ذى لحُبان - بضم اللام - ابن سعد بن عوف بن عدى بن مالك المأربىّ السِّبائى: روى حديثه أبو داود، والترمذى، والنسائى في الكبرى، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه: أنه استقطع النبي - ﷺ - لما وفد عليه الملح الذى بمأرب فأقطعه إياه، ثم استعاده منه، ومن طريق آخر، أن أببض بن حمَّال كان بوجهه حزازة وهى القُوبا، فالتقمت أذنه، فمسح النبي - ﷺ - على وجهه فلم يمس ذلك اليوم وفيه أثر، قال البخارى وابن السكن: له صحبة وأحاديث، يعد في أهل اليمن، وروى الطبرانى أنه وفد على أبى بكر لما اننقض عليه عمال اليمن، فأقره أبو بكر على ما صالح عليه النبي - ﷺ - من الصدقة، ثم انتقض ذلك بعد أبى بكر وصار إلى الصدقة اهـ: الإصابة.
(٢) حديث جبير بن مطعم بن عدى أخرجه الإمام أحمد في مسنده، (مسند جبير بن مطعم) ج ٤ ص ٣ طبع المكتب الإسلامى، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا ابن نمير، وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا حلف في الإسلام " الحديث. =
[ ١١ / ٤٧١ ]
١١١٩/ ٢٥٤٨٠ - " لاَ حِلفَ في الإِسلاَمِ، وَلَكِن تَمَسَّكُوا بِحلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ".
_________________
(١) = والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (فضائل الصحابة) باب: مؤاخاة النبي - ﷺ - بين أصحابه - ﵃ - ج ٤ ص ١٩٦١، حديث رقم ٢٠٦/ ٢٥٣٠ تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى طبع الحلبى بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جببر بن مطعم قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان لم يزده الإسلام إلا شدة". قال المحقق: المراد بالحلف حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه. قال القاضي: قال الطبرانى: لا يجوز الحلف اليوم فإن المذكور في الحديث والموارثة به، وبالمؤاخاة كله منسوخ؛ لقوله تعالى: "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض" وقال الحسن: كان التوارث بالحلف فنسخ بآية الميراث قلت (القائل هو الإمام النووى): أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء، وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ، وهذا معنى قوله - ﷺ - في هذه الأحاديث: " وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة". والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الفرائض) باب: في الحلف، ج ٣ ص ٣٣٨ حديث رقم ٢٩٢٥ بلفظ: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا محمد بن بشير، وابن نمير، وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ". والحديث في صحيح ابن حبان ج ٦ ص ٢٨١، ٢٨٢. في ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله - ﷺ - كذبا، حديث رقم ٤٣٥٧ بلفظ: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال: حدثنا زكريا بن أبى زائدة، عن مسعد بن إبراهيم، عن نافع عن جبير بن مطعم، عن أبيه أن النبي - ﷺ - قال: " لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهليهْ لم يزده الإسلام إلا شدة". قال أبو داود: قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر مسعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير، وسمعه عن نافع بن جبير، عن أبيه، فالإسنادان محفوظان. وحديث أم سلمة ذكره الطبرانى في المعجم الكبير ج ٢٣ ص ٣٧٥ حديث رقم ٨٨٨ فيما ترويه (جدة بن جدعان - عن أم سلمة) بلفظ: حدثنا أبو يحيى الرازى، ثنا سهل بن عثمان (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق، ثنا عثمان بن أبى شيبة قالا: ثنا وكيع، عن داود بن أبى عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حلف في الإسلام" الحديث. قال المحقق: ورواه أبو يعلى (١٣٢/ ١) قال في المجمع (١٧٣/ ٨): وفيه جدة وابن أبى مليكة ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات، كذا في النسخة المطبوعة من المجمع، وأظنه إما خطأ مطبعيا أو تحريف النساخ، فإن الحديث رواه عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان عن جدته، وقد قال في حقهما في حديث آخر (٨/ ٩٣) برواية الطبرانى من طريق جده عبد الرحمن بن محمد بن زيد: ولم أعرفها.
[ ١١ / ٤٧٢ ]
ابن جرير عن قيس بن عاصم (١).
١١٢٠/ ٢٥٤٨١ - " لاَ حِلفَ في الإِسلاَمِ، وَكُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلَّا حِدَّةً وشِدَّةً "
طب عن ابن عباس (٢).
_________________
(١) انظر الأحاديث قبله وبعده. وقد أورده صاحب الكنز كتاب (اليمين) من الإكمال ج ١٦ ص ٧٠٦ حديث رقم ٤٦٤٤٣ بلفظه. وقيس بن عاصم ترجم له في أسد الغابة، ج ٤ ص ٤٣٢ برقم ٤٣٦٤ وقال: هو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس، واسم مقاعس: الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمى المنقرى، وإنما سمى الحارث مقاعسا؛ لتقاعسه عن حلف بنى سعد بن زيد مناة، يكنى: أبا على، وقيل: أبو طلحة، وقيل: أبو قبيصة، والأول أشهر، وأمه: أم أسفر بنت خليفة. وفد على النبي - ﷺ - في وفد بنى تميم، وأسلم سنة تسع، ولما رآه النبي - ﷺ - قال: هذا سيد أهل الوبر، وكان عاقلا حليما مشهورا بالحلم، قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم، رأيته يوما قاعدا بفناء داره محتبيا بحمائل سيفه، يحدث قومه، إذ أتى برجل مكتوف وآخر مقتول، فقيل: هذا ابن أخيك قتل ابنك، قال: فو الله ما حل حبوته ولا قطع كلامه، فلما أتمه التفت إلى ابن أخيه فقال: يا ابن أخى بئسما فعلت! ! أثمت بربك وقطعت رحمك، وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك، وقللت عددك، ثم قال لابن له آخر، قم يا بنى إلى ابن عمك فحل كتافه، ووار أخاك، وَسُقْ إلى أمك مائة من الإبل دية ابنها فإنها عربية، وكان قيس قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية؛ وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران، وسب أبويها، ورأى القمر فتكلم بشئ، وأعطى الخمَّار كثيرا من ماله، فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه وقال في ذلك. رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجال الحليما فلا -والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سليما ولا أعطى بها ثمنا حياتى ولا أدعو لها أبدا نديما فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنبهم بها الأمر العظيما روى عنه أنه قال للنبي - ﷺ -: إنى وأدت اثنتى عشرة بنتا أو ثلاث عشرة بنتا، فقال له النبي - ﷺ -: أعتق عن كل واحدة منهن نسمة اهـ: أسد الغابة.
(٢) الحديث أورده الطبرانى في المعجم الكبير في مرويات "عكرمة عن ابن عباس" ج ١٠ ص ٢٨١، ٢٨٢ حديث رقم ١١٧٤٠. قال: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قيل لشريك: عن النبي - ﷺ -؟ قال: نعم، قال: "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة". =
[ ١١ / ٤٧٣ ]
١١٢١/ ٢٥٤٨٢ - " لاَ حلفَ في الإِسلاَمِ، وَكُلُّ حِلْفٍ كانَ في الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يزِدْهُ الإسْلاَمُ إِلَّا شِدَّةً، وَمَا يَسُرُّنِى أَنَّ لي حُمْر النَّعَم، وَأَنِّى نَقَضْتُ الْحِلفَ الَّذِى كَان في دَارِ النَّدْوَةِ".
ابن جرير عن ابن عباس (١)،
١١٢٢/ ٢٥٤٨٣ - " لاَ حَلِيمَ إِلَّا ذو عَثْرَةٍ، ولا حَكيِمَ إِلَّا ذُو تَجْربة ".
حم، ت حسن غريب، حب، ك، حل، هب والعسكرى في الأمثال، ض عن أبى سعيد (٢).
=
_________________
(١) = وفى المجمع ج ٨ ص ١٧٣ في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في الحلف، بلفظ: عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حلف في الإسلام، وما كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة أو حدة ". رواه أبو يعلى، وأحمد باختصار ورجالهما رجال الصحيح.
(٢) الحديث أورده صاحب الكنز في كتاب (اليمين) من الإكمال ج ١٦ ص ٧٠٦ حديث رقم ٤٦٤٤٤ بلفظه.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى سعيد) ج ٣ ص ٨ طبع المكتب الإسلامى، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا قتيبة، ثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحرث، عن دراج، عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حليم إلا ذو عزة ولا حكيم إلَّا ذو تجربة". والحديث أخرجه الترمذى في (أبواب البر والصلة) باب: ما جاء في التجارب ج ٣ ص ٢٥٥ حديث رقم ٢٠١٢ طبع دار الفكر، بلفظ: حدثنا قتيبة، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حليم إلَّا ذو عثرة، ولا حيم إلَّا ذو تجربة ". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والحديث في صحيح ابن حبان في كتاب (الإيمان) ذكر نفى اسم الإيمان عمن أتى ببعض الخصال التى تنقص بإتيانه إيمانه، حديث رقم ١٩٣ ج ١ ص ٢٠٨ طبع دار الكتب العلمية بيروت. بلفظ: أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا يزيد بن موهب، وموهب بن يزيد قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، أن دراجا أبا السمح، حدثه عن أبيه الهيثم، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا حليم إلَّا ذو عثرة، ولا حكيم إلَّا ذو تجربة ". ثم قال موهب: قال لى أحمد بن حنبل: أيش كتبت بالشام؟ فذكرت له هذا الحديث، قال: لو لم تسمع إلَّا هذا لم تذهب رحلتك. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الأدب) ج ٤ ص ٢٩٢ بلفظ: أخبرنا أبو النضر الفقيه، وأبو الحسن العنترى قالا: ثنا عثمان بن سعيد الدارمى، ثنا يزيد بن خالد الرملى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث، عن دراج أبى السمح، عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد الخدرى - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﵌ -: " لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى في التلخيص. =
[ ١١ / ٤٧٤ ]
١١٢٣/ ٢٥٤٨٤ - " لاَ حَلِيمَ إِلَّا ذُو أنَاةٍ، وَلاَ عَلِيمَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ، وَلاَ حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ".
العسكرى عن أبى سعيد (١).
١١٢٤/ ٢٥٤٨٥ - " لاَ حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِه ".
الشافعى، ط، حم، خ، د، حب، قط عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة، ز عن أبى هريرة (٢).
_________________
(١) = والحديث في حلية الأولياء في ترجمة (عبد الله بن وهب) ج ٨ ص ٣٢٤ رقم ٤٢٨ بلفظ: حدثنا إبراهيم ابن محمد بن يحيى وإبراهيم بن عند الله قالا: ثنا محمد بن إسحاق، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حليم إلَّا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة". قال صاحب الحلية: غريب من حديث عمرو بن الحارث، ولم يروه إلا عبد الله. والحديث في الجامع الصغير ج ٦ ص ٤٢٤ حديث رقم ٩٨٧٦ بلفظ: " لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة " وعزاه لأحمد، والترمذى، وابن حبان، والحاكم، عن أبى سعيد، ورمز له بالصحة. قال المناوى: أخرجه الترمذى في باب البر، وابن حبان والحاكم في المستدرك في الأدب، من حديث دراج بن أبى الهيثم عن أبى سعيد الخدري، قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبى، وليس كما قال؛ ففى المنار ما حاصله أنه ضعيف، وذلك لما نقل عن الترمذى أنه حسن غريب، قال: ولم يبين المانع من صحته، وذلك لأن فيه درَّاجًا، وهو ضعيف، وقال ابن الجوزى: تفرد به دراج، وقال أحمد: أحاديثه مناكير اهـ وقال القزوينى بوضعه لكن تعقبه العلائى بما حاصله أنه ضعيف لا موضوع.
(٢) الحديث ذكره المناوى في تعليقه على الحديث السابق فقال: ورواه العسكرى عن أبى سعيد أيضًا بزيادة " ثالث" فقال: " لا حليم إلا ذو أناة، ولا عليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة ".
(٣) الحديث أخرجه الإمام الشافعى في مسنده (من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرض مما لم يسمع الربيع من الشافعى وقال: أعلم أن ذا من قوله وبعض كلامه) ص ٣٨١ بلفظ: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا حمى إلَّا لله ولرسوله". وأخرجه الطيالسى في مسند الصعب بن جثامة - ﵁ - ص ١٧٠ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا زمعة عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة، عن النبي - ﷺ - قال: " لا حمى إلَّا لله ولرسوله ". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث الصعب بن جثامة - ﵁ -) ج ٤ ص ٣٨ طبع دار الفكر، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبي، ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن الزهرى، عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: " لا حمى إلَّا لله ولرسوله". =
[ ١١ / ٤٧٥ ]
١١٢٥/ ٢٥٤٨٦ - " لاَ حِمَى إِلاَ مَا حَمَى الله - تَعَالَى - وَرَسولُهُ ".
أبو سعيد بن إبراهيم الأصبهانى في معجمه، وابن النجار عن ابن عباس (١).
١١٢٦/ ٢٥٤٨٧ - " لاَ حِمَى في الإِسْلاَم، وَلاَ مُنَاجَشَة ".
_________________
(١) = وأخرجه البخاري في صحيحه (باب: الشرب) باب: لا حمى إلا لله ولرسوله، ج ٣ ص ١٤٨ بلفظ: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عبيد الله بن عتبة، عن ابن عباس - ﵄ - أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله - ﷺ - قال: " لا حمى إلاَّ لله ولرسوله " قال: بلغنا أن النبي - ﷺ - حمى البقيع، وأن عمر حمى السرف والزبيدة. وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الخراج والإمارة والفئ) ج ٣ ص ٤٦٠ باب: في الأرض يحميها الإمام أو الرجل، باب ٣٩ حديث رقم ٣٠٨٣ بلفظ: حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس، عن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة أن رسول الله - ﷺ - قال: " لا حمى إلَّا لله ولرسوله". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في (باب الحِمَى) ج ٧ ص ٩٤ حديث رقم ٤٦٦٥ بلفظ: أخبرنا حامد بن محمد بن شعب قال: حدثنا منصور بن أبى مزاحم قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن الزبيدى، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا حمى إلَّا لله ولرسوله ". والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار، ج ٢ في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في الحمى، ص ١١١ حديث رقم ١٣٢٣ طبع مؤسسة الرسالة، بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي، ثنا على بن عياش ثنا شعب بن أبى حمزة، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حمى إلَّا لله ولرسوله". قال البزار: لا نعلمه عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد. وقال المحقق: قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، رواه البزار وقال: لا يروي عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد ٤/ ٥٨، والحديث في الجامع الصغير رقم ٩٨٧٧ بلفظه من رواية أحمد، والبخارى، وأبى داود، عن الصعب بن جثامة، ورمز له بالصحة. قال المناوى: أخرجه أحمد، والبخارى في الجهاد والشرب، وأبو داود في الخراج، والنسائى في الحمى والشرب، خلافا لما يوهمه المصنف، كلهم عن الصعب بن جثامة، واسمه: مزيد بن قيس الكنانى اهـ: الجامع الصغير.
(٢) الحديث أورده صاحب الكنز في كتاب (إحياء الموات من الإكمال) ج ٣ ص ٩٠١ حديث رقم ٩١٠٧ بلفظ: "لا حمى إلَّا حمى الله ورسوله" أبو سعيد سليمان بن إبراهيم الأصبهانى في معجمه، وابن النجار، عن ابن عباس.
[ ١١ / ٤٧٦ ]
طب عن عصمة بن مالك الخطمى (١).
١١٢٧/ ٢٥٤٨٨ - " لاَ حِمَى إِلَّا في ثَلاَثٍ: ثلَّةِ الْبِئْرِ، وَمَرْبَطِ الْفَرَسِ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ".
ق عن بلال العبسى مرسلا (٢).
١١٢٨/ ٢٥٤٨٩ - " لاَ حَوْلَ وَلاَ قوَّةَ إِلَّا بالله كَنْزٌ مِنْ كنُوزِ الْجَنَّة، مَنْ قَالَهَا أَذْهَبَ الله عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ أدْنَاهَا الهَمُّ".
_________________
(١) الحديث أورده الطبرانى في المعجم الكبير، في ترجمة (عصمة بن مالك الخطمى) ج ١٧ ص ١٧٨ حديث رقم ٤٦٩ بلفظ: حدثنا أحمد بن رشدين المصرى، ثنا خالد بن عبد السلام الصدفى، ثنا الفضل بن المختار، عن عبد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك الخطمى قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا حمى في الإسلام، ولا مناجشة ". والحديث في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٨٣ في كتاب (البيوع) باب النجش، قال: عن عصمة قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا حمى في الإسلام، ولا مناجشة " رواه الطبرانى في الكبير وإسناده ضعيف اهـ: مجمع. ومعنى (المناجشة) قال في النهاية مادة (نجش) ج ٥ ص ٢١: فيه "أنه نهى عن النجش في البيع" والنجش: هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان اهـ: النهاية.
(٢) الحديث أورده البيهقى في السنن الكبرى ج ٦ ص ١٥١ باب: ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن على الوراق، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا شريك عن سعد الكاتب، عن بلال العبسى: أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا حمى إلَّا في ثلاث: ثلة البئر، ومربط الفرس، وحلقة القوم " هذا مرسل. ومعنى (ثلة البئر) في النهاية مادة (ثلل) ج ١ ص ٢٢٠ قال: هو أن يحتفر بئرا في أرض ليست ملكًا لأحد، فيكون له من الأرض حول البئر ما يكون ملقى لثلتها، وهو التراب الذى يخرج منها، ويكون كالحريم لها لا يدخل فيه أحد عليه اهـ. و(بلال العبسى) ترجم له تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى ج ١ ص ٥٠٥ رقم ٩٣٨ فيمن اسمه بلال، قال: هو بلال بن يحيى العبسى الكوفى، روى عن حذيفة بن اليمان، وعلى بن أبى طالب وأبى بكر بن حفص وشتير بن شكل، وعنه سعد بن أوس الكاتب وحبيب بن سليم العبسى، وليث بن أبى سليم وغيرهم، قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ليس به بأس، قلت: وقال الدورى عن ابن معين: روايته عن حذيفة مرسلة، وفى كتاب ابن أبى حاتم وجدته يقول: بلغنى عن حذيفة، وقال ابن القطان القابسى: صحح الترمذى حديثه، فمعتقده أنه سمع مع حذيفة، وذكره ابن حبان في الثقات اهـ: تهذيب التهذيب.
[ ١١ / ٤٧٧ ]
طب وابن عساكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (١).
١١٢٩/ ٢٥٤٩٠ - "لاَ حَوْلَ ولاَ قُوَّةَ إِلَّا بالله دَوَاءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءً أَيْسَرُهَا الْهَمُّ".
ابن أبى الدنيا في الفرج، وابن النجار عن أبى هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث أورده الطبرانى في المعجم الكبير، ج ١٩ ص ٤٢٠، ٤٢١ حديث رقم ١٠١٧ في (مرويات بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده) بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا جعفر بن محمد (الحروثى) ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا صدقة بن عبد الله، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حول ولا قوة إلا بالله كنوز من كنز الجنة". قال الحقق: عمرو بن أبى سلمة صدوق له أوهام، وصدقة بن عبد الله السمين ضعيف، وما بين المعكوفين لم تقرأ في الأصل فكتبناه على رسم ما في المخطوطة.
(٢) الحديث ذكره الإمام الحافظ أبو عبد الله بن أبي الدنيا القرشى في كتابه " الفرج بعد الشدة " طبع دار الشرق العربي - القاهرة، ص ٣٤ حديث رقم ١١ بلفظ: حدثنا خالد بن خداش، حدثنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع الحارثى، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم ". والحديث في الجامع الصغير رقم ٩٨٧٩ بلفظه من رواية ابن أبى الديا في الفرج عن أبى هريرة، ورمز له بالحسن. قال المناوى: رواه ابن أبي الدنيا أبو بكر في كتاب (الفرج بعد الشدة) عن أبى هريرة، وفيه - كما في الميزان - بشر بن رافع، قال البخارى: لا يتابع في حديثه، وقال أحمد: ضعيف، وقال غيره: حدث بمناكير هذا منها اه. وقضية كلام المصنف أن ذا لا يوجد مخرجا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز، مع أن الطبرانى خرجه في الأوسط، وفيه بشر المذكور، قال الهيثمى: وبقية رجاله ثقات. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الأذكار) باب: ما جاء في " لا حول ولا قوة إلا بالله "ج ١٠ ص ٩٨ بلفظ: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا حول ولا قوة إلَّا بالله دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم" رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه بشر بن رافع الحارثى وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح، إلَّا أن النسخة من الطبرانى الأوسط سقط منها عجلان والد محمد الذى بينه وبين أبى هريرة، والله أعلم. ترجمة بشر بن رافع الحارثى: ترجم له في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى ج ١ ص ٤٤٨، ٤٤٩ فيمن اسمه بشر، ترجمة رقم ٨٣٣ وقال: هو: بشر بن رافع الحارثى أبو الأسباط النجرانى إمامها ومفتيها، روى عن يحيى بن كثير وأبى عبد الله الدوسى، ابن عم أبى هريرة، وعبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبى أمية، وابن عجلان وغيرهم، وعنه شيخه يحيى، وحاتم بن إسماعيل، وصفوان بن عيسى، وعبد الرزاق، وغيرهم، وهو ثقة اهـ تهذيب التهذيب بتصرف.
[ ١١ / ٤٧٨ ]
١١٣٠/ ٢٥٤٩١ - " لاَ خِزَامَ، وَلاَ زِمَامَ، وَلاَ سِيَاحَةَ، وَلاَ تَبَتُّلَ، وَلاَ تَرَهُّبَ في الإِسْلاَمِ".
عب عن طاووس مرسلا (١).
١١٣١/ ٢٥٤٩٢ - " لاَ حِطَّةَ لأَحَدٍ عَلَى أَحدٍ في دَارِ الْعَرَبِ إِلَّا عَلَى نَخْلٍ نَابِتٍ، أوْ عَيْنٍ جَارِيَةٍ، أوْ بِئْر مَعمُورَةٍ".
إسحاق الزملى في الأفراد عن معروف بن طريف عن أبيه عن جده حزابة بن نعيم الصبابى (٢).
_________________
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الإيمان) باب: الخزامة ج ٨ ص ٤٤٨ حديث رقم ١٥٨٦٠ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، وعن الليث عن طاووس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا خزام ولا زمام، ولا سياحة" وزاد ابن جريج: "ولا تبتل، ولا ترهب في الإسلام". والحديث في الجامع الصغير رقم ٩٨٨٠ بلفظه من رواية عبد الرزاق عن طاووس، ورمز له المصنف بالضعف. معنى الخزام: قال في النهاية ج ٢ ص ٣١٤ مادة (خزم) وفيه "لا خزام ولا زمام في الإسلام" الخزام جمع خزامة: وهى حلقة من شعر تجعل في أحد جانبى منخرى البعير، كانت بنو إسرائيل تخرم أنوفها وتخرق تراقيها ونحو ذلك من أنواع التعذيب، فوضعه الله تعالى عن هذه الأمة، أى لا يفعل الخزام في الإسلام، اه: نهاية. ومعنى الزمام: قال في النهاية ج ٢ ص ٣١٤ مادة (زمم): وفيه "لا زمام ولا خزام في الإسلام" أراد ما كان عُبَّادُ بنى إسرائيل يفعلونه من زم الأنوف، وهو أن يخرق الأنف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به اهـ نهاية. ومعنى سياحة: قال في النهاية ج ٢ ص ٤٣٢ مادة سيح "السين مع الياء" يقال: ساح في الأرض يسيح سياحة: إذا ذهب فيها، وأصله من السيح وهو الماء الجارى المنبسط على وجه الأرض، أراد مفارقة الأمصار وسكنى البرارى وترك شهود الجمعة والجماعات، وقيل: أراد الذين يسبحون في الأرض بالشر والنميمة والإفساد بين الناس.
(٢) الحديث أورده صاحب الكنز في كتاب (إحياء الموات) من الإكمال ج ٣ ص ٩٠١ حديث رقم ٩١٠٦ بلفظه وعزوه. حزابة من نعيم الصبابى: ترجم له في الإصابة برقم ١٦٨٩ ج ٢ ص ٢٣٤ فقال: (حُزَابَةُ) بضم أوله وتخفيف الزاى وآخره موحدة - ابن نعيم بن عمرو بن مالك بن الصبيب الصبابى - قال أبو عمر: أسلم عام تبوك، وروى إسحاق الرملى في كتاب الأفراد) من أحاديث بادية الشام من طريق معروف، عن أبيه، عن جده حُزَابة مرفوعًا "لاحطة لأحد في دار العرب إلا على نخل نابت أو عين جارية أو بئر معمورة" وبهذا الإسناد أحاديث، وروى ابن منده =
[ ١١ / ٤٧٩ ]
١١٣٢/ ٢٥٤٩٣ - " لاَ خَيْرَ في الإِمَارَةِ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ".
ش، حم والبغوى، والباوردى، طب عن حبان بن بح الصدائى (١).
_________________
(١) = من طريق نعيم بن طريف بن معروف بن عمرو بن حُزابة، عن أبيه، عن معروف، عن أبيه، عن جده حُزابة قال: أتيت النبي - ﷺ - بتبوك في جماعة فقال: عَرِّفوا عليكم عرفاء، وأدوا زكاتكم فلادين إلا بزكاة، فقال أبو يزيد اللقيطى، وما الزكاة يا رسول الله؟ قال: زكاة الرقاب، وزكاة الأموال، في إسناده من لا يعرف اهـ: الإصابة.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث حبان بن بح الصدائى) عن النبي - ﷺ - ج ٤ ص ١٦٨، ١٦٩ طبع المكتب الإسلامى، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا ابن لهيعة، ثنا بكر بن سوادة، عن زياد ابن نعيم، عن حبان بن بح الصدائى صاحب النبي - ﷺ - أنه قال: إن قومى كفروا فأخبرت أن النبي - ﷺ - جهز إليهم جيشا، فأتيته فقلت: إن قومى على الإسلام، فقال: أكذلك؟ فقلت: نعم، قال: فأتيته ليلتى إلى الصباح، فأذنت بالصلاة لما أصبحت وأعطانى إناء توضأت، فجعل النبي - ﷺ - أصابعه في الإناء فانفجر عيونا، فقال: "من أراد منكم أن يتوضأ" فتوضأت، وصليت وأمَّرنى عليهم وأعطانى صدقتهم، فقام رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: " فلان ظلمنى، فقال النبي - ﷺ -: "لا خير في الإمارة لمسلم" ثم جاء رجل يسأل صدقة، فقال له رسول الله - ﷺ -: " إن الصدقة صداع في الرأس وحريق في البطن أو داء" فأعطيته صحيفتى أو صحيفة إمرتى وصدقتى، فقال: ما شأنك؟ فقلت: كيف أقبلها وقد سمعت منك ما سمعت؟ ! فقال هو ما سمعت. والحديث ذكره الطبرانى في المعجم الكبير، ج ٤ ص ٤٢ حديث رقم ٣٥٧٥ في ترجمة (حبان بن بح الصدائى) بلفظ: حدثنا عبد الله بن الحسن المصيصى، ثنا الحسن بن مرى الأشيب، ثنا ابن لهيعة، ثنا بكر ابن سوادة، عن زياد بن نعيم، عن حبان بن بح الصدائى صاحب رسول الله - ﷺ - قال: كفر قومى فأخبرت أن النبي - ﷺ - جهز إليهم جيشا فأتيته فقلت: إن قومى على الإسلام، قال: " كذلك؟ " قلت: نعم، فاتبعته ليلتي إلى الصباح، فأذنت بالصلاة فلما أصبحت أعطانى إناء فتوضأت فيه، فجعل النبي - ﷺ - أصابعه في الإناء فنبع عيون، فقال: "من أراد منكم أن يتوضأ فليتوضأ" فتوضأت وصليت وأمرنى عليهم وأعطانى صدقتهم، فقام رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: إن فلانا ظلمنى، فقال النبي - ﷺ -: "لا خير في الإمارة لرجل مسلم" ثم جاء رجل مسلم يسأل صدقة، فقال رسول الله - ﷺ -: "إن الصدقة صداع وحريق في البطن وداء" فأعطيته إمرتى وصدقنى، فقال: " ما شأنك؟ " فقلت: كيف أقبلها وقد سمعت منك ما سمعت؟ ! فقال: هو ما سمعت. قال المحقق: هو حبان بن بح كما في الإصابة. ورواه أحمد ٤/ ١٦٨، ١٨٩، قال في المجمع ٥/ ١٩٩: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجال أحمد ثقات. وفى مجمع الزوائد في كتاب (الخلافة) باب: كراهية الولاية، ولمن تستحب؟ ج ٥ ص ١٩٩ قال: عن حبان ابن بح الصدائى أنه قال: إن قومى كفروا فأخبرت أن النبي - ﷺ - جهز إليهم جيشا الحديث. =
[ ١١ / ٤٨٠ ]
١١٣٣/ ٢٥٤٩٤ - " لاَ خَيْرَ لِلمؤمِنِ في الإِمَارَةِ ".
ابن سعد، والبغوى، والباوردى، طب، ق عن زياد بن الحارث الصدائى (١).
_________________
(١) = و(حبان بن بح الصدائى) ترجم له في أسد الغابة، ج ١ ص ٤٣٧ برقم ١٠٢٦ وقال: هو حبان - بكسر الحاء وقيل: بفتحها والكسر أكثر وأصح وبالباء الموحدة والنون، وقيل: حبان بالياء تحتها نقطنان وآخره نون - ويرد ذكره، وهو حبان بن بح الصدائى، وفد على النبي - ﷺ - وشهد فتح مصر. روى ابن لهيعة عن بكر بن سوادة، عن زياد بن نعيم الحضرمى، عن حبان بن بح الصدائى قال: كنت مع النبي - ﷺ - في سفر فحضرت صلاة الصبح فقال لى: يا أخا صداء أذن، فأذنت، فجاء بلال ليقيم، فقال رسول الله - ﷺ -: " لا يقيم إلا من أذن ". هكذا في هذه الرواية، ورواه هناد عن عبدة ويعلى، عن عبد الرحمن بن أنعم، عن زياد بن نعيم، عن زياد ابن الحارث الصدائى، وذكره نحوه، وهذا هو المشهور، على أن الحديث لا يعرف إلا عن الأفريقى وهو ضعيف عند أهل الحديث، ومن حديث حبان ين بح الصدائى، عن النبي - ﷺ -: "لا خير في الإمارة لمسلم" في حديث طويل أخرجه الثلاثة. قلت: قد روى حديث (الأذان) وحديث (لا خير في الإمارة) عن زياد بن الحارث الصدائى، ويبعد أن يكون هذان الحديثان لرجلين من صداء، مع قلة الوافدين من صداء على النبي - ﷺ -، وزياد هو المشهور اه: أسد الغابة.
(٢) الحديث ذكره الطبرانى في المعجم الكبير في (ترجمة زياد بن الحارث الصدائى) كان ينزل بمصر، ج ٥ ص ٣٠٢ حديث رقم ٥٢٨٥ بلفظ: حدثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدى، ثنا أبو عبد الرحمن المقرى، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن نعيم، عن زياد بن الحارث الصدائى قال: أتيت النبي - ﷺ - فبابعته، فبلغنى أنه يريد أن يرسل جيشا إلى قومى، فقلت: يا رسول الله رد الجيش فأنا لك بإسلامهم وطاعتهم، قال: أفعل، فكتبت إليهم، فأتى وفد منهم إلى النبي - ﷺ - بإسلامهم وطاعتهم، فقال: " يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك؟ " قلت: بل هداهم الله وأحسن إليهم، قال: "أفلا أؤمرك عليهم؟ " قلت: بلى، فأمَّرنى عليهم، فكتب لى بذلك كتابا، وسألته من صدقاتهم ففعل، وكان - ﷺ - يومئذ في بعض أسفاره فنزل منزلا فأعرسنا من أول الليل فلزمته، وجعل أصحابه ينعطفون حتى لم يبق معه رجل منهم غيرى، فلما تحين الصبح أمرنى فأذنت، ثم قال لى: "يا أخا صداء معك ماء؟ " قلت: نعم قليل لا يكفيك، قال: "صبه في الإناء ثم ائتنى به" فأتيته فأدخل يده فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا تفور، قال: "يا أخا صداء لولا أنى أستحى ربى لسقينا واستقينا، ناد في الناس من كان يريد الوضوء، قال: فاغترف من اغترف وجاء بلال ليقيم فقال النبي - ﷺ -: "إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم" فلما صلى الفجر أتاه أهل المنزل يشكون عاملهم ويقولون: يا رسول الله حدثنا بما كان بيننا وبين قومنا في الجاهلية، فالتفت إلى أصحابه وأنا فيهم فقال: "لا خير في الإمارة لرجل مؤمن" فوقعت في نفسى، وأتاه سائل فسأله فقال: " من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن" وقال: فأعطنى من الصدقات، فقال: " إن الله لم يرض في الصدقات بحكم نبى ولا غيره حتى جعلها ثمانية أجزاء، فإن كنت منهم أعطيتك حقك" فلما أصبحت =
[ ١١ / ٤٨١ ]
١١٣٤/ ٢٥٤٩٥ - "لاَ خَيْرَ في مَالٍ لاَ يُرْزَأُ مِنْهُ، وَجَسَدٍ لاَ يُنَالُ مِنْهُ".
ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى (١).
١١٣٥/ ٢٥٤٩٦ - " لاَ خَيْرَ فِيهِ: نَعْلَيْنِ أُجَاهِدُ بِهِمَا أَحَبُّ إِلىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَى ".
_________________
(١) = قلت: يا رسول الله اقبل إمارتك فلا حاجة لى فيها، قال: "ولم؟ " قلت: سمعتك تقول: " لا خير في الإمارة لرجل مؤمن " وقد آمنت، وسمعتك تقول: " من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن " فقد سألتك وأنا غنى، قال: " هو ذاك، فإن شئت فخذ وإن شئت فدع " قلت: بل: أدع، قال: "فدلنى على رجل أوليه" فدللته على رجل من الوفد فولاه، قالوا: يا رسول الله إن لنا بئرا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها فاجتمعنا عليه، وإذا كان الصيف قلَّ وتفرقنا على مياه حولنا، وإنا لا نستطيع اليوم أن تتفرق؛ كل من حولنا عدو، فادع الله يسمعنا ماؤها، فدعا بسبع حصيات فنقدهن في كفه ثم قال: " إذا سموها فألقوا واحدة واحدة واذكروا اسم الله" فما استطاعوا أن ينظروا إلى قعرها بعد. قال المحقق: رواه الإمام أحمد ٤/ ١٦٤ وأبو داود ٥١٠ والترمذى ١٩٩ وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦ وابن عساكر ٩/ ٤٦٦ - ٤٦٧ والبيهقى ١٠/ ٣٨٠، ٣٩٩ مختصرا، وهو حديث ضعيف بسبب الأفريقى، انظر البدر المنبر ٢/ ٣٤٩ - ٣٥٠ مخطوط، وتلخيص الحبير ١/ ٢٥٩ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم ٣٥ لشيخنا محمد ناصر الدين الألبانى، ورواه مطولا الفسوى في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٩٥ وقال في المجمع ٥/ ٢٠٤: قلت: في السنن طرف منه، رواه الطبرانى وفيه ابن زياد بن أنعم، وهو ضعيف، وقد وثقه أحمد بن صالح ورد على من تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات. والحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (آداب القاضي) باب: كراهية الإمارة وكراهية تولى أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا، ج ١٠ ص ٩٦ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن ابن بشران، أنبأ أبو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبى، ثنا بشر بن مرى، ثنا عبد الله بن يزيد المقرى، ثنا عبد الرحمن بن زياد، حدثنى زياد بن نعيم الحضرى، قال: سمعت زياد بن الحارث الصدائى صاحب رسول الله - ﷺ - قال: أتيت رسول الله - ﷺ - فبايعته على الإسلام - وذكر الحديث بطوله - وقال فيه: نزل رسول الله - ﷺ - منزلا فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم ويقولون: أخذنا بشئ كان بيننا وبين قومه في الجاهلية! ! فقال رسول الله - ﷺ -: " أو فعل ذلك؟ " فقالوا: نعم، فالتفت النبي - ﷺ - إلى أصحابه وأنا فيهم فقال: " لا خير في الإمارة لرجل مؤمن ".
(٢) الحديث في الجامع الصغير ج ٦ ص ٤٢٦ حديث رقم ٩٨٨٢ بلفظ: "لا خير في مال لا يرزأُ منه، وجسد لا ينال منه" وعزاه لابن سعد: عن عبد الله بن عيد بن عمير مرسلا، ورمز له بالضعف. ترجمة (عبد الله بن عيد بن عمير الليثى): ترجم له في تقريب التهذيب ج ١ ص ٤٣١ ترجمة رقم ٤٥٣ فقال: هو عبد الله بن عبيد - بالتصغير أيضًا بغير إضافة - ابن عمير - بالتصغير - الليثى المكى ثقة من الثالثة استشهد غازيا سنة ثلاث عشرة.
[ ١١ / ٤٨٢ ]
ابن سعد عن ميمونة بنت سعد (١).
١١٣٦/ ٢٥٤٩٧ - " لاَ خَيْرَ في صُحْبَةِ مَنْ لاَ يَرَى لَكَ مِنَ الْحَقّ مثْلَ الَّذى تَرَى لَهُ ".
حب في روضة العقلاء عن سهل بن سعد (٢).
١١٣٧/ ٢٥٤٩٨ - " لاَ خَيْرَ في الْحُبْشِ؛ إِذَا جَاعُوا سَرَقُوا، وَإنْ شَبِعُوا زَنَوْا، وَإنَّ فِيهِمْ لخلتْين حسَنَتْين: إِطَعَامُ الطَّعَامِ، وَبَأسٌ (عِنْدَ) البَأسِ".
طب عن ابن عباس (٣).
١١٣٨/ ٢٥٤٩٩ - " لاَ خَيْرَ في جَماعَةِ النِّسَاء إلَّا عنْدَ مَيِّتٍ؛ فَإنَّهُنَ إذَا اجْتَمعْنَ قُلْنَ وَقُلْنَ".
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته ج ٨ ص ٢٢٣ في ترجمة (ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله - ﷺ -) بلفظ: أخبرنا عبيد الله بن موسى، والفضل بن دُكَيْن، قال: أخبرنا إسرائيل، عن زيد بن جبير، عن أبى زيد الضبى، عن ميمونة بنت سعد أن النبي - ﷺ - سئل عن رجل قَبَّلَ امرأته وهما صائمان، قال: قد أفطر، وسئل رسول الله - ﷺ -: عن ولد الزنى فقال: " لا خير فيه إن نعلين أجاهد بهما أحب إلى من أعتق ولد زنى".
(٢) الحديث أخرجه الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستى صاحب التصانيف الممتعة، في روضة العقلاء، ونزهة الفضلاء. باب (ذكر كراهية التلون في الوداد بين المتآخيين) ص ٨٤ بلفظ: أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة - بعسقلان - ثنا إبراهيم الحورانى، حدثنا بكار بن شعيب، ثنا ابن أبى حازم، عن أبيه، عن سهل قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له".
(٣) في الأصل "لكنتين" وبأس البأس: والتصويب من المراجع في حديث عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس. والحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ١١ ص ٤٢٨ حديث رقم ١٢٢١٣ بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلى، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله: ما يمنع حبش بنى المغيرة أن يأتوك إلا أنهم يخشون أن تردهم، قال: " لا خير في الحبش؛ إذا جاعوا سرقوا، وإن شبعوا زنوا، وإن فيهم لخلتين حسنتين، إطعام الطعام وبأس عند البأس ". والحديث ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد في كتاب (العتق) ج ٤ ص ٢٣٥ وعزاه للطبرانى والبزار، ولفظه أن النبي - ﷺ - قال: " لا خير في الحبش؛ إن شبعوا زنوا، وإن فيهم لخلتين إطعام الطعام وبأس عند البأس " ورجال البزار ثقات، وعوسجة المكى فيه خلاف لا يضر، ووثقه غير واحد. و(عوسجة المكى) ترجم له الذهبى في الميزان ٣/ ٣٠٤ رقم ٦٥٢٩ وقال: عوسجة مولى ابن عباس يروى عن ابن عباس، قال البخارى: لم يصح حديثه.
[ ١١ / ٤٨٣ ]
طب عن خولة بنت اليمان، طب عن ابن عمر (١).
١١٣٩/ ٢٥٥٠٠ - " لاَ خَيْرَ في جَمَاعَةِ النِّسَاءِ إِلَّا عنْدَ ذِكْرٍ أوْ جِنَّازَةٍ، وِإنَّما مَثَلُ جَمَاعَتِهِنَّ إِذَا اجَتَمعْنَ كَمَثَلِ صَيْقَلٍ أَدْخَلَ حَدِيَدةً النَّارَ، فَلَمَّا أَحْرَقَهَا ضرَبَهَا فَأَخْرقَ شَرَرُهَا كُلَّ شَئٍ أصَابَتْ ".
طب عن عبادة بن الصامت (٢).
١١٤٠/ ٢٥٥٠١ - " لاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يَضِيفُ ".
_________________
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ١٢ ص ٣١٧ حديث رقم ١٣٢٢٨ في (مرويات سالم عن ابن عمر) بلفظ: حدثنا الحسين بن السميدع الأنطاكى، ثنا موسى بن أيوب النصيبى، ثنا مغيرة بن سقلاب عن الوازع ابن نافع، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا خير في جماعة النساء ولا عند ميت؛ فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن". قال الهيثمى في المجمع ٣/ ٢٦: وفيه (الوازع بن نافع وهو ضعيف). والحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ٢٤ ص ٢٤٦ حديث رقم ٦٣٢ في ترجمة (خولة بنت اليمان العبسية أخت حذيفة، ويقال فاطمة) بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، ثنا جمهور بن منصور، وحدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى، ثنا الصلت بن مسعود الجحدرى، قالا: ثنا على بن ثابت الجزرى، عن الوازع بن نافع، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن خولة بنت اليمان قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا خير في جماعة النساء إلا عند ميت، فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن ". و(الوازع بن نافع) ترجم له الذهبي في الميزان ج ٤/ ٣٢٧ رقم ٩٣٢٠ وقال: هو الوازع بن نافع العقيلى الجزرى، قال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخارى: منكر الحديث، وقال النسائى: متروك، وقال أحمد: ليس بثقة. و(خولة بنت اليمان) ترجم لها ابن الأثير في أسد الغابة ج ٧/ ٩٩ رقم ٦٨٩٢ وقال: هى خولة بنت اليمان العبسية، أخت حذيفة بن اليمان. وذكر الحديث في ترجمتها، والله أعلم.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٧٧ كتاب (الأذكار) باب: ما جاء في مجالس الذكر، بلفظ: وعن عبادة بن الصامت: - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - سئل عن جماعة النساء فقال: " لا خير في جماعتهن إلا عند ذكر أو جنازة، وإنما مثل جماعتهن إذا اجتمعن كمثل صيقل أدخل حديدة النار، فلما أحرقها ضربها فاحرق شررها كل شئ أصابت" رواه الطبرانى من طريق يحيى بن إسحاق عن عبادة، ويحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله رجال الصحيح. و"الصَّيْقَلُ": هو صانع السيوف اهـ: المصباح المنير.
[ ١١ / ٤٨٤ ]
حم، والخرائطى في مكارم الأخلاق، هب عن عقبة بن عامر (١).
١١٤١/ ٢٥٥٠٢ - " لاَ خَيْرَ في الْجُلُوسِ عَلَى الطُّرُقَات إِلَّا مَنْ هَدَى السَّبيلَ، وَرَدَّ التَّحِيَّةَ، وَغَضَّ الْبَصَرَ، وَأعَانَ عَلَى الْحَمْلِ".
ابن السنى في عمل اليوم والليلة عن أبى هريرة (٢).
١١٤٢/ ٢٥٥٠٣ - " لاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يُحِبُّ المَالَ يَصِلُ بِهِ رحِمَهُ، وَيُؤَدِّى بِهِ أمَانَتَهُ، وَيَسْتَغْنِى بِهِ عَنْ خَلْقِ رَبِّهِ".
حب في الضعفاء، وابن لال، ك في تاريخه، حب عن أنس قال: حب: لا أصل
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد - ﵁ - ج ٤ ص ١٥٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا حجاج وحسن ابن موسى قالا: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن حبيب، عن أبى الخير، عن عقبة بن عامر، عن النبي - ﷺ - أنه قال: " لا خير فيمن لا يضيف". والحديث في الصغير رقم ٩٨٨٣ ورمز المصنف لحسنه، من رواية عقبة بن عامر - ﵁ - قال المناوى: " لا خبر فيمن لا يضيف" أى: فيمن لا يطعم الضيف إذا كان قادرا على ضيافته، رواه الإمام أحمد والبيهقى في شعب الإيمان عن عقبة بن عامر الجهنى، قال الحافظ العراقى: فيه "ابن لهيعة" وقال المنذرى والهيثمى: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة. وأورده الزبيدى في إتحاف السادة المتقين ج ٥/ ٢٣٩ قال - ﷺ -: "لا خير فيمن لا يضيف" قال العراقى: رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر وفيه ابن لهيعة، قلت: وكذلك رواه الخرائطى في مكارم الأخلاق، والبيهقى، قال المنذرى: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة. والحديث أخرجه الخرائطى في مكارم الأخلاق رسالة دكتوراه للدكتورة سعاد سليمان إدريس، باب (جماع أبواب الضيافة وفضلها) المجلد الأول ص ٦٣١ رقم ٢٩٥/ ٢٢٧ بلفظ: حدثنا على بن داود القنطرى، نا عمرو بن خالد الحرانى، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير، عن عقبة بن عامر الجهنى قال: قال رسول الله - ﵌ -: " لا خير فيمن لا يضيف ". درجة الحديث: حديث حسن؛ لأن على بن حرب: صدوق.
(٢) الحديث أخرجه ابن السنى في عمل اليوم والليلة، باب: (ما يجب على الرجل إذا جلس بفناء داره) بلفظ: أخبرنى محمد بن جعفر بن رزين الحمصى، حدثنا إبراهيم بن العلاء - زبريق - ثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا خير في الجلوس على الطرقات إلا من هدى السبيل، ورد التحية، وغض البصر، وأعان على الحمولة ".
[ ١١ / ٤٨٥ ]
له، وأورده ابن الجوزى في الموضوعات، وقال هب وإنما يروى عن سعيد بن المسيب (قوله) (١).
١١٤٣/ ٢٥٥٠٤ - " لاَ خَيْرَ في الْحَيَاةِ إِلَّا لأحَدِ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ سِتِّيرٍ صَمُوتٍ رَاعٍ، أوْ نَاطِقٍ بِعِلْمٍ ".
أبو نعيم عن أنس (٢).
١١٤٤/ ٢٥٥٠٥ - " لاَ خَيْرَ في الدُّنْيَا بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ ".
الديلمى عن أنس (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن حبان في كتاب (المجروحين) من المحدثين والضعفاء ج ٢ ص ١٨٥ في ترجمة (العلاء ابن مسلمة الرواس أبى سالم من بغداد) يروى عن العراقيين المقلوبات، وعن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به بحال، قال: ووى عن هشام بن القاسم، عن مرجى بن رجاء، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا خير فيمن لا يجمع المال يصل به رحمه، ويؤدى به عن أمانته، ويستغنى به عن خلق ربه" انظر ترجمته في الميزان ج ٣ ص ١٠٥. والحديث ذكره ابن الجوزى في الموضوعات، باب (جمع المال الصالح) ج ٣ ص ١٣٥ بلفظ: أنبأنا ابن خيرون، عن الجوهرى، عن الدارقطني، عن أبى حاتم بن حبان، حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدثنا العلاء بن مسلمة، حدثنا هاشم بن القاسم، عن مرجى بن رجاء، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا خير فيمن لا يجمع المال يصل به ويؤدى به عن أمانته، ويستغنى به عن خلق ربه " هذا حديث ليس من كلام رسول الله - ﷺ - إنما يروى نحوه، عن الثورى، قال ابن حبان: العلاء يروى الموضوعات على الثقات، والمقلوبات، لا يحل الاحتجاج به، وقال أبو الفتح الأزدى: كان رجل سوء لا يحل لمن عرفه أن يروى عنه، وقال محمد بن طاهر: كان يضع الحديث.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ٣ ص ٣٥٥ حديث رقم ٦٩٠٦ باب: (الصبر على أنواع البلايا والمكاره) الصمت من الإكمال، بلفظ: " لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين: رجل ستير صموت واع، أو ناطق بعلم" وعزاه لأبى نعيم، عن أنس. السِّتبر: العفيف - الصَّموت - بالفتح -: الدرع الثقيل، والسيف، الرسوب، والشهدة الممتلئة التى ليست فيها ثقبة فارغة، الصَّمت، والصُّموت والصُّمات: السكوت، والصُّمات - بالضم -: سرعة العطش، اهـ القاموس المحيط.
(٣) الحديث في مسند الفردوس للديلمى، مخطوطة مكتبة الأزهر، ظهر ورقة ٣٧٤ بلفظ: " لا خير في الدنيا بعد مائة سنة" عن أنس بن مالك.
[ ١١ / ٤٨٦ ]
١١٤٥/ ٢٥٥٠٦ - " لاَ خَيْرَ في صَبِّ الْمَاءِ الْكَثِيرِ في الْوُصوءِ، وَإنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ".
أبو نعيم عن أنس (١).
١١٤٦/ ٢٥٥٠٧ - " لاَ خَيْرَ في جَمَاعَة النِّسَاء إِلَّا في مَسْجد جَمَاعَةٍ أَو جنَازَةِ قَتِيل".
طس عن عائشة (٢).
١١٤٧/ ٢٥٥٠٨ - " لاَ خَيْرَ في قِرَاءَة إِلَّا بِتَدَبُّرٍ (وَلاَ عِبَادةٍ) إلَّا بِفِقهٍ، وَمَجلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سِتِّينَ سَنَةً ".
قط في الأفراد عن ابن عمر - ﵁ - وهو ضعيف (٣).
١١٤٨/ ٢٥٥٠٩ - " لاَ دِعْوةَ في الإِسْلاَمِ، ذَهَبَ أَمْرُ الجَاهِلِيَّةِ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ".
_________________
(١) الحديث في كنز العمال ج ٩ ص ٣٣٧ حديث رقم ٢٦٢٦٠ في: (محظورات الوضوء) من الإكمال بلفظ: " لا خير في صب الماء الكثير في الوضوء، وإنه من الشيطان " وعزاه لأبى نعيم عن أنس.
(٢) الحديث ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد في باب (خروج النساء إلى المساجد وغير ذلك وصلاتهن في بيوتهن وصلاتهن في المسجد) ج ٢ ص ٣٣ بلفظ: وعن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: " لا خير في جماعة النساء إلا في المسجد أو في جنازة قتيل" وعزاه لأحمد والطبرانى في الأوسط إلا أنه قال: " لا خير في جماعة النساء إلا في مسجد جماعة " وفبه ابن لهيعة وفيه كلام. والحديث في مجمع الزوائد أيضًا ج ٢ ص ٢٣ كتاب (الصلاة) باب: اجتماع النساء في المسجد، بلفظ: عن عائشة، عن رسول الله - ﷺ - قال: " لا خير في جماعة النساء إلا في المسجد أو في جنازة قتيل " رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
(٣) الحديث هكذا ليس له عزو في الأصل، وما بين القوسين المعكوفين أثبتناه من جامع الأحاديث ج ٧/ ٣٥٤ رقم ٢٦٠٤٨. والحديث ذكره صاحب تنزيه الشريعة، في الفصل الثالث ج ١/ ٢٧٨ رقم ٩٦ بلفظه، وعزاه للخطيب في التفق والمفترق من حديث ابن عمرو قال: " فيه عبد الله بن أذينة " وفيه أيضًا "عبد الوهاب بن مجاهد" متروك، وعزاه أيضًا الدارمى لأبى الشيخ من حديث ابن عباس لكنه قال: "خير من عبادة سنة" وفيه عمر بن بكر السكسكى اهـ: تنزيه.
[ ١١ / ٤٨٧ ]
حم، د عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١).
١١٤٩/ ٢٥٥١٠ - "لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ تَقِيَّةَ لَهُ".
الديلمى عن على (٢).
١١٥٠/ ٢٥٥١١ - "لاَ ذَبِيحَةَ لِغَيْرِ الله، وَلاَ ذَبِيحَةَ عَلَيكمْ إِلَّا واحدةً، أُضْحِيَّةً لِعَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ، الشَّاةُ عَن الرَّجُلِ وَعَنْ أهْلِهِ".
ابن قانع عن ابن عمرو بن حريث العذرى عن أبيه (٣).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد - ﵁ - (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ج ٢ ص ٢٥٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يزيد، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتح على رسول الله - ﷺ - مكة قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر فأذن لهم حتى صلى العصر، ثم قال: كفوا السلاح، فلقى من الغد رجل من خزاعة رجلًا من بنى بكر بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ - فقام خطيبا فقال: "إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية" فقال رجل: يا رسول الله ابنى - فلانا - عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال: "لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الأثلب" قيل: يا رسول الله: وما الأثلب؟ قال: الحجر، وفى الأصابع عشر عشر، وفى المواضح خمس خمس، ولا صلاة بعد الصبح خى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وأوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام". والحديث في سنن أبى داود، ج ٢ ص ٢٨٣ حديث رقم ٢٢٧٤ كتاب (الطلاق) باب: الولد للفراش، بلفظ: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله إن فلانا ابنى عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا دعوة في الإسلام الحديث". والدِّعْوَةُ: الحلف - والدُّعَاءُ للطعام، ويضم كالمُدْعاة - وبالكسر الادعاء في النسب، والدَّعِىُّ - كغنى -: من تبنيته، والمتهم في نسبه، وإدعاه: صيره يدعى إلى غير أبيه. انظر القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٢٧ باب: الواو والياء، فصل الدال.
(٢) الحديث في مسند الفردوس للديلمى، مخطوطة بمكتبة الأزهر، ورقة ٣٧٦ بلفظ: عن على بن أبى طالب: "لا دين لمن لا تقية له". معنى "تقية": الخشية والخوف، والتقية (عند بعض الفرق الإسلامية) إخفاء الحق ومصانعة الناس في غير دولتهم تحرزا من التلف اهـ: المعجم الوسيط.
(٣) الحديث في كنز العمال ج ٥ ص ١٠٦ حديث رقم ١٢٢٥٩ كتاب (الأضاحى والهدايا وتكبيرات التشريق) من الإكمال بلفظ: "لا ذبيحة لغير الله ولا ذبيحة عليكم إلا واحدة أضحية لعشر ذى الحجة الشاة عن الرجل وأهله" ابن قانع عن عمرو بن حريث، العذرى عن أبيه.
[ ١١ / ٤٨٨ ]
١١٥١/ ٢٥٥١٢: "لاَ رِبَا إِلَّا في الْمَضَامِينِ، وَالْملاقيِحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ".
أبو بكر بن أبى داود في جزء من حديثه عن أبى هريرة (١).
١١٥٢/ ٢٥٥١٣ - "لاَ رِبَا في يَدٍ بيَدٍ، إِنَّمَا الرِّبَا في الدَّيْنِ".
طب عن أسامة بن زيد (٢).
١١٥٣/ ٢٥٥١٤ - "لاَ رِبَا فيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ".
حم، خ، م، ن، حب عنه (٣).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال ج ٤ ص ١١٦ حديث رقم ٩٨٢١ الفصل الثانى في (أحكام الربا) الإكمال - بلفظ: "لا ربا إلا في المضامين، والملاقيح، وَحَبَلِ الحُبَلةِ" أبو بكر بن داود في جزء من حديثه عن أبي هريرة. والمضامين: ما في أصلاب الفحول، وهى جمع مضمون، يقال: ضمن الشئ يعنى تضمنه، ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا - النهاية. والملاقيح: جمع مَلقُوح وهو ما في بطن الناقة، وفسرها مالك في الموطأ، بالعكس، وحكاه الأزهرى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وحكاه أيضًا عن ثعلب عن ابن الأعرابى قال: إذا كان في بطن الناقة حمل فهو ضامن ومضْمَان، وهن ضَوامِنُ وَمَضَامِينُ، والذى في بطنها مَلقُوحٌ وَمَلقُوحَةٌ، اهـ: نهاية ج ٣ ص ١٠٢. حبل الحبلة: الحَبَل بالتحريك: مصدر سمى به المحمول، كما سمى بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه - فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثانى حبل الذى في بطون النوق، وإنما نهى عنه لمعنيين، أحدهما: أنه غرر وبيع شئ لم يخلق بعد، وهو أن بيع ما سوف يحمله الجنين الذى في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج، وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذى في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح، ومنه حديث عمر - ﵁ - لما فتحت مصر أرادوا قسمتها فكتبوا إليه قال: "لا، حتى يغزو منها حبل الحبلة" يريد حتى يغزو منها أولاد الأولاد، ويكون عاما في الناس والدواب، أى: يكثر المسلحون فيها بالتوالد، فإذا قسمت لم يكن قد انفرد بها الآباء دون الأولاد، أو يكون المراد المنع من القسمة حيث علقه على أمر مجهول، وفيه أنه نهى عن حبل الحبلة اهـ: نهاية.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ١ ص ١٧٤ حديث رقم ٤٤٢ (فيما يرويه أسامة بن زيد بن حارثة) باب الصرف، بلفظ: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا إسحاق بن راهويه، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبى صالح، عن أبى سعيد قال: أتيت ابن عباس - ﵁ - فقلت: ما الذى بلغ عنها؟ أدركت ما لم ندرك أو سمعت ما لم نسمع؟ قال: قلت: فما تقول في الدراهم؟ فقال: حدثنا أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا ربا في يد بيد، إنما الربا في الدين". قال المحقق: رواه أحمد والبخارى ومسلم.
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد - ﵁ - ج ٥ ص ٢٠٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يحيى بن إسحاق وعفان قالا: حدثنا وهيب: حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ربا فيما كان يدا بيد" قال: يعنى إنما الربا في النساء. =
[ ١١ / ٤٨٩ ]
١١٥٤/ ٢٥٥١٥ - "لاَ رِبَا إِلَّا في النَّسِيئَةِ".
عم، والعدنى، طب عن أسامة بن زيد (١).
١١٥٥/ ٢٥٥١٦ - "لاَ رِبَا إِلَّا في الدَّيْنِ".
طب عنه (٢).
١١٥٦/ ٢٥٥١٧ - "لاَ رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ في الْحَوْلَيْنِ".
قط عن ابن عباس (٣).
١١٥٧/ ٢٥٥١٨ - "لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ".
_________________
(١) = وروى في ج ٥ ص ٢٠١ من مسند الإمام أحمد، عن أسامة بن زيد أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ربا فيما كان يدا بيد". والحديث في صحيح مسلم، ج ٣ ص ١٢١٨ كتاب (المساقاة) باب: بيع الطعام مثلا بمثل، بلفظ: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عفان، وحدثنى محمد بن حاتم، حدثنا بهز قالا: حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد: أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ربا فيما كان يدا بيد".
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد - ﵁ - ج ٥ ص ٢٠٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يعقوب، حدثنا أبى، عن ابن إسحاق حدثنى عبيد الله بن على بن أبى رافع، عن سعيد بن المسيب، حدثنى أسامة بن زيد أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا ربا إلا في النسيئة". والحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ١ ص ١٧٢ حديث رقم ٤٢٩ (ترجمة أسامة بن زيد) باب: الصرف، بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه، حدثنا الفضل بن موسى، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد، عن النبي - ﷺ - قال: "لا ربا إلا في النسينة".
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ١ ص ١٧٣ حديث رقم ٤٣٦ ترجمة (أسامة بن زيد) باب: الصرف، بلفظ: حدثنا أبو مسلم الكشى، حدثنا أبو عاصم، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ربا إلا في الدين". قال المحقق: رواه أحمد ومسلم.
(٤) الحديث في سنن الدراقطنى ج ٤ ص ١٧٤ كتاب (الرضاع) بلفظ: حدثنا الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن دبيس بن أحمد وغيرهما قالوا: حدثنا أبو الويد بن برد الأنطاكى، حدثنا الهيثم بن جميل، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال رسول الله - ﷺ -: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ.
[ ١١ / ٤٩٠ ]
ابن عساكر عن على (١).
١١٥٨/ ٢٥٥١٩ - "لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلاَ وِصَالَ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ الحُلُمِ، وَلاَ صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ".
عبد الرزاق عن على (٢).
١١٥٩/ ٢٥٥٢٠ - "لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ، وَلاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ النِّكَاح، وَلاَ يَمِينَ في قَطِيعَةٍ، وَلاَ تَغَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ، وَلاَ هجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلاَ يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ والدٍ، وَلاَ يَمِينَ لامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ، وَلاَ يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدِهِ، وَلاَ نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله، وَلَوْ أنَّ أَعْرَابيًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ هَاجَرَ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أنَّ صَبِيا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْه حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا حَجَّ عشر حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".
_________________
(١) الحديث ذكره المتقى الهندى في كنز العمال في كتاب (الرضاع) إكمال، ج ٦/ ٢٧٤ رقم ١٥٦٨٠ وعزاه لابن عساكر عن على. وانظر حديث على - ﵁ - في منتقى الأخبار مع شرح نيل الأوطار كتاب (التفليس) باب: علامات البلوغ، فقد ذكر الحديث ورواياته وما يعضده من شواهد، ج ٥ ص ٢١٠.
(٢) الحديث أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج ٦/ ٤١٦ رقم ١١٤٥٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن النزال بن سبرة، عن على، عن النبي - ﷺ - قال: "لا رضاع بعد الفصال، ولا وصال، ولا يتم بعد الحلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق قبل النكاح" فقال الثورى: يا أبا عروة إنما هو عن على موقوف، فأبى عليه معمر إلا عن النبي - ﷺ -. قال المحقق: رواه هثيم عن جويبر، عن سعيد بن منصور، وسعيد، عن البيهقى، والثورى، عن المصنف موقوفًا على علىّ. و(جويبر) ترجم له الذهبى في الميزان ١/ ٤٢٧ رقم ١٥٩٣ وقال: هو جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدى البلخى المفسر صاحب الضحاك. قال ابن معين: ليس بشئ، وقال الجوزجانى: لا يشتغل به. وقال النسائى، والدارقطنى وغيرهما، متروك الحديث إلخ.
[ ١١ / ٤٩١ ]
ط، ق عن جابر (١).
١١٦٠/ ٢٥٥٢١ - "لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، أَوْ أَنْبَتَ اللَّحْمَ".
د، ق عن ابن مسعود (٢).
١١٦١/ ٢٥٥٢٢ - "لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ".
هـ عن ابن الزبير (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (الأفراد عن جابر ج ٧/ ٢٤٣ رقم ١٧٦٧ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا اليمان أبو حذيفة، وخارجة بن مصعب فأما خارجة محمد حدثنا عن حرام بن عثمان بن عثمان، عن أبى عتيق: عن جابر، وأما اليمان فحدثنا، عن أبى عبس، عن جابر، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام" الحديث. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الخلع والطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج ٧/ ٣١٩، ٣٢٠ بلفظ: وأخبرنا ابن فورك، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا اليمان أبو حذيفة، وخارجة بن مصعب، فأما خارجة إلخ كما في رواية الطيالسى، وانظر بقية أحاديث الباب. و(التعرب بعد الهجرة) المراد منه: العودة إلى البادية؛ ليقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا، وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه مرتد اهـ: نهاية بتصرف.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (النكاح) باب: في رضاعة الكبير، ج ٢/ ٥٤٩ رقم ٢٠٥٩ بلفظ: حدثنا عبد السلام بن مطر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم، عن أبى موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله ابن مسعود، عن ابن مسعود قال: "لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم" فقال أبو موسى: لا تسألونا، وهذا الحبر فيكم". وقال في رقم ٢٠٦٠ بلفظ: حدثنا محمد بن سليمان الأنبارى، حدثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبى موسى الهلالى، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي - ﷺ - بمعناه، وقال: أنشز العظم. و(أنشز العظم) أى: رفعه وأعلاه، وأكبر حجمه، وهو من النشز: المرتفع من الأرض، وفى الحديث: "لا رضاع إلا ما أنشز العظم".
(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (النكاح) باب: لا رضاع بعد فصال ج ١/ ٦٢٦ رقم ١٩٤٦ بلفظ: حدثنا حرملة ابن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنى ابن لهيعة، عن أبى الأسود، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا رضاع " الحديث. قال صاحب الزوائد: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف، والحديث رواه الترمذى من حديث أم سلمة، وقال: حديث حسن صحيح. والحديث في الصغير رقم ٩٨٨٤ بلفظه من رواية ابن ماجه عن ابن الزبيز، ورمز له بالحسن. قال المناوى: رمز المصنف لحسنه، وهو فبه نابع للترمذى؛ لكنه بين أنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبيز ابن العوام، عن أم سلمة، وقال جمع: إن فاطمة لم تلق أم سلمة، ولم تسمع منها، ولا من عائشة وإن تربت في حجرها، اهـ: مناوى. =
[ ١١ / ٤٩٢ ]
١١٦٢/ ٢٥٥٢٣ - "لاَ رُقْبَى وَلاَ عُمْرَى، فَمَنْ أعْمِرَ شَيْئًا أو أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ".
عب، طب عن ابن عمر (١).
١١٦٣/ ٢٥٥٢٤ - "لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أوْ حُمَّةٍ أوْ دَمٍ لا يَرْقَأُ".
د، طب، ك عن الشعبى عن أنس، حم، هـ، وابن خزيمة، حب عن الشعبى عن بريدة، حم، د، ت، طب، ق عن الشعبى عن عمران بن حصين، قالوا: وهو المحفوظ، وما قبله مقلوب (٢).
_________________
(١) = وقوله: "إلا ما فتق الأمعاء" الفتق: الشق، والأمعاء: جمع مِعىٍّ، كعنب وأعناب، وهى المصارين اهـ عبد الباقى في تعليقه على بن ماجه.
(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (المدبر) باب الرقبى، ج ٩/ ١٩٦ برقم ١٦٩٢٠ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى عطاء، عن حبيب بن أبى ثابت، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فهى له حياته وموته" قال: والرقبى أن يقول: هذا للآخر منى ومنك موتا، والعمرى: أن يجعله حياته؛ بأن يعمر حياته، قلت لحبيب: فإن عطاء أخبرنى عنك في الرقبى، قال: لم أسمع من ابن عمر في الرقبى شيئًا، ولم أسمع منه إلا هذا الحديث في العمرى، ولم أخبر عطاء في العمرى (*) شيئًا، قال عطاء: فإن أعطى سنة، أو سنتين يسميه، فتلك منيحة يمنحها إياه ليست بعمرى ا - هـ المصنف. و(العمرى) و(الرقبى) تكرر ذكرهما في الحديث، يقال: أعمرته الدار عمرى، أى: جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلىَّ، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك، وأعلمهم أن من أُعمر شيئًا أو أُرقبه في حياته فهو لورثته من بعده، وقد تعاضدت الروايات على ذلك. والفقهاء فيها مختلفون: فمنهم من يعمل بظاهر الحديث، ويجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية، ويناول الحديث إلخ اهـ: النهاية هـ و(الرقبى) أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار؛ فإن متَّ قبلى رجعت إلىّ، وإن متُّ قبلك فهى لك، وهى فُعْلى من المراقبة؛ لأن كل واحد يرقب موت صاحبه، والفقهاء مختلفون كما في العمرى .. إلخ، وفى الحديث: "الرقبى لمن أُرقِبها" اهـ: النهاية.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الطب)، باب: ما جاء في الرقى، ج ٤/ ٢١٦ رقم ٣٨٨٩ بلفظ: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شريك (ح) وحدثنا العباس العنبرى، حدثنا يزيد بن هارون، أخبر حدثنا شريك، عن العباس بن ذَريح، عن الشعبى، قال العباس: عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا رقية إلا في عين أو حُمة، أو دم يرقا". =
[ ١١ / ٤٩٣ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما أسند مالك بن أنس) ج ١/ ٢٢٧ رقم ٧٣٣ بلفظ: حدثنا على ابن عبد العزيز، حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهانى، عن العباس بن ذريح، عن عامر الشعبى، عن أنس رفعه قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة، أودم لا يرقأ". قال المحقق: إسناده ضعيف. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الرقى والتمائم) ج ٤/ ٤١٣ بلفظ: حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ بشر بن موسى، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهانى، أنبأ شريك، عن عباس بن ذريح، عن عامر بن أنس رفعه قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة، أو دم لا يرقأ". وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبى: شريك، عن العباس بن ذريح عن أنس رفعه "لا رقية إلا من عين " إلخ. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث عمران بن حصين - ﵁ -) ج ٤/ ٤٣٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا ابن نمير، حدثنا مالك - يعنى - ابن مغول، عن حصين، عن الشعبى، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا رقية إلا من عين أو حمة". وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الطب) باب: ما رخص فيه من الرقى، ج ٢/ ١١٦١ رقم ٣٥١٣ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسحاق بن سليمان، عن أبى جعفر الرازى، عن حصين، عن الشعبى، عن بريدة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا رقية إلا من عين أو حمة". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمران بن حصين) ج ٤/ ٤٣٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا ابن نمير، حدثنا مالك - يعنى ابن مغول - عن حصين، عن الشعبى، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا رقية إلا من عين أو حمة". وأخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب (الطب) باب: ما جاء في تعيق التمائم ج ٤/ ٢١٣ رقم ٣٨٨٤ بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن مالك بن مغول، عن حصين، عن الشعبى، عن عمران بن حصين، عن النبي - ﷺ - قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة". وأخرجه الترمذى في سننه في كتاب (الطب) باب: ما جاء في الرخصة في ذلك - يعنى الرقية - ج ٤/ ٣٩٤ رقم ٢٠٥٧ بلفظ: حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا سفيان، عن حصين، عن الشعبى، عن عمران بن حصين أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة". قال أبو عيسى: وروى شعبة هذا الحديث عن حصين، عن الشعبى، عن بريدة، عن النبي - ﷺ - بمثله. وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما يرويه عامر الشعبى: عن عمران بن حصين) ج ١٨/ ٢٣٥ رقم ٥٨٧ بلفظ: حدثنا عبيد بن غنام، حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، وابن فضيل، عن حصين، عن الشعبى، عن عمران بن حصين رفعه قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة". والحديث في الصغير برقم ٩٨٨٥ بلفظ؛ "لا رقبة إلا من عين أو حمة أو دم" من رواية مسلم، وابن ماجه عن بريدة، وأحمد وأيى داود والترمذى، عن عمران، ورمز له بالصحة. =
[ ١١ / ٤٩٤ ]
١١٦٤/ ٢٥٥٢٥ - "لاَ زَكَاةَ في مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه الْحَوْلُ".
هـ، ق عن عائشة (١).
_________________
(١) = قال المناوى: رواه مسلم وابن ماجه، عن بريدة بن الحصيب، وأحمد وأبو داود والترمذى، عن عمران بن الحصين، وقال: قال الهيثمى: رجال أحمد ثقات؛ فقول ابن العربى: حديث معلول، غير مقبول. والحديث المقلوب هو من أقسام الضعيف، وهو قسمان: الأول: أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه راو آخر في طبقته ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه إلخ. الثانى: أن يأخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر، ومتن هذا فيجعل بإسناد آخر، وهذا قد يقصد به أيضًا الإغراب فبكون ذلك كالوضع .. إلخ قال العراقى في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: وقسموا المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براوٍ ابدلا بواحد نظيره كى يرغبا فيه للإغراب إذا ما استغربا اهـ: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ العراقى ج ١/ ١٣٧، ١٣٨ طبع دار الكتب السلفية. و(الحمة) قال الخطابى: الحُمَةُ: سم ذوات السموم، وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور حمة؛ وذلك لأنها مجرى السم، وليس في هذا نفى جواز الرقبة في غيرهما من الأمراض والأوجاع؛ لأنه قد ثبت عن النبي - ﷺ - أنه رقى بعض أصحابه من وجع كان به. وقال للشفاء: "علمى حفصة رقية النملة" وإنما معناه: أنه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم، وهكذا قيل: لا فتى إلا على، ولاسيف إلا ذو الفقار، اهـ: معالم السنن للخطابى ج ٤/ ٢١٣ هامش حديث رقم ٣٨٨٤ ط/ سوريا.
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزكاة) باب: من استفاد مالاج ١/ ٥٧١ رقم ١٧٩٢ بلفظ: حدثنا نصر بن على الجهضمى، حدثنا شجاع بن الوليد، حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا زكاة في مال" الحديث. قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد، وهو ابن أبى الرجال، والحديث رواه الترمذى من حديث ابن عمر مرفوعًا اهـ. قال السندى: قلت: لفظه "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" رواه عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - وقال: وهو ضعيف في الحديث كثير الغلط ضعفه غير واحد، ورواه عنه موقوفًا، وقال: هذا أصح، ورواه غير واحد موقوفًا. وقال الزيلعى في نصب الراية ٢/ ٣٢٨: الحديث الثالث: "لا زكاة في مال .. إلخ" قلت: روى من حديث على، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث أنس، ومن حديث عائشة - ﵃ - أما حديث عائشة فأخرجه ابن ماجه في سننه عن حارثة بن أبى الرجال .. إلخ اهـ: نصب الراية للزيلعى. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الزكاة) باب: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ج ٤/ ٩٥ بلفظ: أخبرنا على بن محمد بن بشران، ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان - ببغداد - قالا: أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبى داود، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، حدثنا =
[ ١١ / ٤٩٥ ]
١١٦٥/ ٢٥٥٢٦ - "لاَ زَكاةَ (في) (*) حَجَرٍ".
عد، ق عن ابن عمرو (١).
_________________
(١) = حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة - ﵂ - قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". وكذلك رواه أبو معاوية، وهريم بن سفيان، وأبو كدينة، عن حارثة مرفوعًا ورواه الثورى، عن حارثة موقوفًا على عائشة، وحارثة لا يحتج بخبره، والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه: عن أبى بكر الصديق - ﵁ - وعثمان بن عفان وعبيد الله بن عمر، وغيرهم - ﵃ -.
(٢) الحديث أخرجه ابن عدى في كتاب (الكامل في ضعفاء الرجال) في ترجمة عمر بن أبى عمر الكلاعى الحميدى الدمشقى ج ٥/ ١٦٨١ بلفظ: حدثنا زيد بن عبيد الله الفارضى - بحمص - حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا بقية، عن عمر الكلاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا زكاة في حجر". وقال عن عمر هذا: ليس بالمعروف حدث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات، ثم بعد أن روى عنه جملة أحاديث قال: قال الشيخ: وهذه الأحاديث - ومنها حديث الباب - بهذه الأسانيد غير محفوظات، وعمر بن أى عمر مجهول، ولا أعلم يروى عنه غير بقية، كما يروى عن سائر الجهولين، اهـ: الكامل لابن عدى ج ٥/ ١٦٨١، ١٦٨٢. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الزكاة) باب: ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة ج ٤/ ١٤٦ بلفظ: روى عمر بن أبى عمر الكلاعى الدمشقى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا زكاة في حجر" أخبرناه أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، حدثنا يزيد بن عبد الله - بحمص - حدثنا كثير بن عيد الله، حدثنا بقية، عن عمر الكلاعى فذكره، ورواه أيضًا عثمان ابن عبد الرحمن الوقاصى، عن عمرو بن شعيب مرفوعًا، ورواة محمد بن عبيد الله العرزمى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده موقوفًا، ورواة هذا الحديث، عن عمرو - كلهم ضعيف - والله أعلم. وقال الزيلعى في نصب الراية كتاب (الزكاة) باب: في المعادن والركاز ج ٢/ ٣٨٢، ٣٨٣ قال: أخرج ابن عدى في الكامل: عن عمرو بن أبى عمر الكلاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا زكاة في حجر" وهو ضعيف لضعف عمر الكلاعى إلخ وأخرجه أيضًا عن محمد بن عبيد الله العرزمى، عن عمرو بن شعيب به، وضعف العرزمى عن البخارى، والنسائى، وابن معين، والفلاس، ووافقهم عليه في ذلك، وخرج ابن أبى شيبة في مصنفه: عن عكرمة قال: "ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة، فإن كانت للتجارة ففيه زكاة". وانظر تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير لابن حجر العسقلانى ٢/ ١٨١. والحديث في الصغير برقم ٩٨٨٧ بلفظه من رواية ابن عدى والبيهقى في السنن: عن ابن عمرو، ورمز له بالضعف. قال المناوى: "لا زكاة في حجر" كياقوت، وزمرد، ولؤلؤ، وسائر المعادن غير النقد، وإن زادت قيمتها عليه كجوهر نفيس. === (*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل، وكتبناه من الكامل، والسنن الكبرى للبيهقى.
[ ١١ / ٤٩٦ ]
١١٦٦/ ٢٥٥٢٧ - "لاَ زَكَاةَ في شَئ مِنَ الْحَرْثِ: نَخْلِهِ، وَزَرْعِهِ، وَكَرْمِهِ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أوْ سَاقٍ، فَمَا بَلَغَ خَمْسَةَ أوْ سَاقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، فَمَا كَانَ مِنْهُ بالدَّوَالِيبِ، وَالأيْدى، وَالنَّواضِحِ؛ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَمَا كَانَ مِنْهُ ممَّا تَسْقِيهِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ؛ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَالْوسقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَلاَ زَكَاةَ في شَئٍ مِنَ الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ حمْسَةَ أوَاقٍ فَفِيهِ الزَّكاةُ، وَالْوَقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا؛ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَى دِرْهمٍ، فَفِيهِ خَمْسُ دَرَاهمَ".
الرافعى عن أبى سعيد، أبو عوانة، قط وضعَّفه عن جابر (١).
١١٦٧/ ٢٥٥٢٨ - "لاَ سَبَقَ إِلاَّ في خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ".
الشافعى، ط، حم، د، ت، ن، هـ، ق عن أبى هريرة، طب عن ابن عباس (٢).
_________________
(١) في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير كتاب (الزكاة) ج ٢/ ١٦٨ رقم ٨٤٠ جاء حديث أبى سعيد بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" هذا الحديث كرره المصنف، وهو متفق عليه، وفى رواية للنسائى: "لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر" وفى لفظ لمسلم: "ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق" وفى الباب عن جابر مثل حديث أبى سعيد، أخرجه مسلم، وعن أبى هريرة أخرجه أحمد، والدارقطنى، وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقى في (الكتاب المشهور). وأخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب (الزكاة) باب: ليس في الخضروات صدقة ج ٢/ ٩٨ رقم ١٦ بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد بن أبى الثلج، حدثنا أحمد بن الحسين النسائى بنان، حدثنا محمد بن يزيد بن سنان، حدثنا يزيد بن سنان، عن زيد بن أبى أنيسة، عن أبى الزبير، عن جابر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق؛ فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة، والوسق: ستون صاعا، ولا زكاة في شئ من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق، والوقية: أربعون درهما". قال صاحب المغنى على الدارقطنى: يزيد بن سنان: روى عنه ابنه محمد، ووكيع وأبو أسامة، ضعفه ابن معين وأحمد، وابن المدينى، وقال البخارى: مقارب الحديث اهـ.
(٢) الحديث في بدائع السنن في جمع وترتيب مسند الشافعى والسنن للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا، باب: (ما جاء في السبق وفضل الخيل من كتاب (الجهاد) ج ٢/ ١٢٨ رقم ١١٨٧٣ بلفظ: أنبأنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا سبق إلا في نصل، أو حافر، أو خف". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى هريرة) ج ٢/ ٤٧٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يحيى، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" قال أبى: وحدثنا وكيع، ويزيد، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع - مولى أبى أحمد - عن أبى هريرة، عن النبي - ﷺ - مثله. =
[ ١١ / ٤٩٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجهاد) باب: السبق ج ٣/ ٦٣، ٦٤ رقم ٢٥٧٤ بلفظ: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبى ذئب إلخ السند كما عند الإمام الشافعى وأحمد والحديث بلفظه إلا أنه قال: "أو في حافر". وأخرجه الترمذى في سننه في كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في الرهان والسبق ج ٤/ ٢٠٥ رقم ١٧٠٠ بلفظ: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، عن ابن أبى ذئب إلخ السند كما سبق والحديث بلفظه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأخرجه النسائى في سننه في كتاب (الخيل) باب: السبق ج ٦/ ٢٢٦ بلفظ: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف". وأخرجه بلفظ: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومى، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع، عن أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" وانظر بقية أحاديث الباب. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الجهاد) باب: السبق والرهان ج ٢/ ٩٦٠ رقم ٢٨٧٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبى الحكم - مولى بن ليث - عن أبى هريرة - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا سبق إلا في خف أو حافر". وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (السبق والرمى) باب: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ج ١٠ ص ١٦ بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا ابن أبى ذئب إلخ السند والحديث بلفظه، وانظر بقية أحاديث الباب. وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما يرويه عطاء بن يسار عن ابن عباس) ج ١٠/ ٣٨٢ رقم ١٠٧٦٤ بلفظ: حدثنا زكريا بن يحيى الساجى، حدثنا عبد الله بن هارون ثنا قدامة عن مخرمة بن بكير عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "لا سبق إلا في خف، أو حافر أو نصل". و"السَّبقُ" بفتح الباء: هو ما يجعل للسابق على سبقه من جُعل أو نوال، فأما السبْق - بسكون الباء - فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقا، والرواية الصحيحة في هذا الحديث (السبَقَ) مفتوحة الباء، يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفى النصل، وهو الرمى؛ وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وفى بذل الجُعل عليها ترغيب في الجهاد، وتحريض عليه، ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير؛ لأنها كلها ذوات حوافر، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجاتها؛ لتحمل أثقال العساكر وتكون معها في المغازى. وأما السباق بالطير والزجل بالحمام، وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب، ولا من باب القوة على الجهاد فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز اهـ: معالم السنن للخطابى مع سنن أبى داود ج ٣/ ٦٣، ٦٤ هامش حديث رقم ٢٤٧٤.
[ ١١ / ٤٩٨ ]
١١٦٨/ ٢٥٥٢٩ - "لاَ سَمَرَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلاَّ لأحَدِ رَجُلَيْنِ: لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ".
عبد الرزاق، حل عن ابن مسعود (١).
١١٦٩/ ٢٥٥٣٠ - "لاَ سَمَرَ إِلاَّ لِمُصَلٍّ أوْ مُسَافِرٍ".
حم، طب، ق، حل عن ابن مسعود (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة) باب: النوم قبلها والسهر بعدها ج ١/ ٥٦١ رقم ٢١٣٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن خيثمة قال: أخبرنى من سمع عبد الله يقول عن النبي - ﷺ -: "لا سمر بعد صلاة العشاء إلا لمصل أو مسافر". وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة (خيثمة بن عبد الرحمن) ج ٤/ ١٢١ بلفظ: ثنا عبد الله بن جعفر، قال: ثنا يونس بن حبيب، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة، قال: أخبرنى منصور، قال: سمعت خيثمة بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - ﷺ - قال: "لا سمر بعد الصلاة إلا لأحد رجلين: لمسافر، أو مصل كذا رواه شعبة، وخالفه الثورى، عن منصور فقال، عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود يحدث عن النبي - ﷺ -.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١/ ٤٤٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثنى منصور، عن خيثمة، عمن سمع ابن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا سمر إلا لمصل، أو مسافر". وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير، ج ١٠/ ٢٦٨ رقم ١٠٥١٩ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفى، ثنا سفيان، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زياد بن حدير، عن عبد الله قال: قال النبي - ﷺ -: "لا سمر إلا لمصل إلخ". قال المحقق: ورواه أحمد ٣٩١٧، ٤٤١٩، والطيالسى ٢٩٤، والخطيب في تاريخ بغداد ٤/ ٢٨٦، ورواه أحمد ٣٦٠٣ وأبو يعلى ٢/ ٢٥٠ من طريق خيثمة، عن رجل من قومه ورواه المصنف أيضًا في الأوسط ٥٢ مجمع البحرين، قال في المجمع ١/ ٣١٤، ٣١٥: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبرانى في الكبير والأوسط ورجال الجميع ثقات إلخ، وسند المصنف صحيح. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: كراهية النوم قبل العشاء حتى يتأخر عن وقتها وكراهية الحديث بعدها في غير خير ج ١/ ٤٥٢ بلفظ: أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربى - بالكوفة - أنبأ أبو جعفر محمد بن على بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم بن أبى غرزة، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن منصور، عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا سمر بعد الصلاة إلا لمصل أو مسافر" وأخرجه كذلك بعد الحديث السابق بلفظ: وأخبرنا جناح، ثنا ابن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم، أنبأ أبو نعيم، ثنا سفيان، عن منصور، عن خيثمة، عن رجل من جعفى سمع عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا سمر بعد الصلاة إلا لمصل أو مسافر" وقال: رواه حماد، عن شعيب، عن منصور، عن خيثمة، عن الأسود، عن عبد الله، وأخطأ فيه، وقيل: عن علقمة، عن عبد الله، وهو خطأ. =
[ ١١ / ٤٩٩ ]
١١٧٠/ ٢٥٥٣١ - "لاَ سَهْوَ في وَثْبَةِ الصَّلاَةِ إِلَّا قِيَامٌ عَنْ جُلُوسٍ، أَوْ جُلُوسٌ عَنْ قِيَامٍ"
ك، ق عن ابن عمر (١).
١١٧١/ ٢٥٥٣٢ - "لاَ سَهْمَ في الإِسْلاَمِ لِمَن لاَ صَلاَة لَهُ، وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ".
البزار عن أبى هريرة (٢).
_________________
(١) = وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة (زياد بن جرير الأسلمى) ج ٨/ ١٩٨ بلفظ: حدثنا سليمان ابن أحمد، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، (ح) وحدثنا محمد بن عمر بن مسلم، حدثنا الحسين بن مصعب قالا: حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن حبيب بن ثابت، عن زياد بن جرير، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا سمر إلا لمصل أو مسافر". والحديث في الصغير برقم ٩٨٨٩ بلفظه من رواية أحمد، عن ابن مسعود، ورمز له بالحسن.
(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (السهو في الصلاة) ج ١/ ٣٢٤ بلفظ: أخبرنى أبو الحسن أحمد ابن محمد العنزى، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمى، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى، ثنا أبو بكر العنسى، عن يزيد بن أبى حبيب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي - ﵌ - قال: "لا سهو في وثبة الصلاة إلا قيام عن جلوس، وجلوس عن قيام" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: من سها فجلس في الأولى ج ٢/ ٣٤٤، ٣٤٥ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى، أنبأ أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المطوعى، حدثنا عبد الله بن حماد الأيلى، ثنا يحيى بن صالح (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو الحسن أحمد بن محمد العنزى، ثنا عثمان بن سعيد الدارمى، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى إلخ السند كما هو عند الحاكم، ولفظ وزاد: هذا اللفظ حديث الدارمى، وفى حديث الأيلى: ثنا يزيد بن أبى حبيب، وهذا حديث ينفرد به أبو بكر العنسى، وهو مجهول. و"الوثوب" في غير لغة حمير بمعنى النهوض والقيام اهـ نهاية.
(٣) الحديث أخرجه الهيثمى في كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة كتاب (الصلاة) باب وجوب الصلاة ج ١/ ١٦٩ رقم ٣٣٤ بلفظ: حدثنا الحارث بن الحصين العطار، ثنا سعد بن أبى سعيد المقبرى، عن أخيه عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبى هريرة فذكر حديثا بهذا، ثم قال: وبه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له الحديث". والحديث ذكره الهيثمى أيضًا في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: فرض الصلاة، ج ١/ ٢٩٢ بلفظ: وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له" الحديث وقال: رواه البزار وفيه: "عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد" وقد أجمعوا على ضعفه. =
[ ١١ / ٥٠٠ ]
١١٧٢/ ٢٥٥٣٣ - "لاَ شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ، إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَلاَ لِصَغِيرٍ، وَلاَ لِغَائِبٍ".
عبد، ق عن ابن عمر (١).
١١٧٣/ ٢٥٥٣٤ - "لاَ شُفْعَةَ لِصَغِيرٍ، وَلاَ لغَائِبٍ، وَلاَ لشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ".
طب، ق والخطيب عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) = و"عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد" ترجم له الذهبى في الميزان رقم ٤٣٥٣ وقال: هو عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد كيسان المقبرى، روى عن أبيه، واه بمرة، يكنى أبا عباد، قال ابن معين: ليس بشئ، وقال مرة: ليس بثقة، وقال الفلاس: منكر الحديث متروك إلخ.
(٢) هذا الحديث والحديثان بعده ألفاظها منكرة ولا يعمل بها. والحديث أخرجه ابن عدى في كتاب (الكامل في ضعفاء الرجال) ج ٦/ ٢١٨٥ في ترجمة (محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الحارثى البصرى) بلفظ: حدثنا عمران بن موسى، ثنا سويد، ثنا محمد بن الحارث البصرى، عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا شفعة لغائب ولا صغير، ولا شريك على شريكه إذا سبقه بالشراء". وقال ابن عدى عنه: ليس بثقة، وله أحاديث منكرة، متروك الحديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ، اهـ: الكامل. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشفعة) باب: رواية ألفاظ منكرة بذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة"ج ٦/ ١٠٨ بلفظ: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، ثنا عمران بن موسى، ثنا سويد، ثنا محمد بن الحارث البصرى، عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال النبي - ﷺ -: "لا شفعة لغائب، ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء".
(٣) الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشفعة) باب: رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة ج ٦/ ١٠٨ بلفظ: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، ثنا عمران بن موسى، ثنا سويد، ثنا محمد بن الحارث البصرى، عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال النبي - ﷺ -: "لا شفعة لغائب، ولا صغير، ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء" وأخبرنا أبو سعد قال: وأنبأ أبو أحمد، ثنا محمد بن سعيد بن مهران، ثنا عمر بن شعبة، ثنا محمد ابن الحارث بإسناد نحوه وزاد: "والشفعة كحل العقال". وأخبرنا أبو سعد قال: وأنبأ أبو أحمد، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن أبى بكر المقدمى، ثنا محمد بن الحارث فذكر بإسناده عن النبي - ﷺ - قال: "لا شفعة لصبى، ولا لغائب وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة فلا شفعة، والشفعة كحل العقال". =
[ ١١ / ٥٠١ ]
١١٧٤/ ٢٥٥٣٥ - "لاَ شُفْعَةَ لِنَصْرَانىٍّ".
عبد، ق عن أنس (١).
١١٧٥/ ٢٥٥٣٦ - "لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ في دَارٍ أو عَقَارٍ".
ق وضعَّفه عن أبى هريرة (٢).
_________________
(١) = وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، في ترجمة (إبراهيم بن حكيم القصار) ج ٦/ ٥٧ رقم ٣٠٨٤ بلفظ: أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه، حدثنا على بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنى إبراهيم بن حكيم القصار، حدثنا عبيد الله القواريرى، حدثنا محمد بن الحارث، عن ابن السلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا شفعة لصغير، ولا لغائب، ولا لشريك، والشفعة كحل العقال". وقال ابن حجر في تلخيص الحبير كتاب (الشفعة) ج ٣/ ٥٦ حديث: "الشفعة كحل العقال" ابن ماجه والبزار من حديث ابن عمر بلفظ: "لا شفعة لغائب، ولا لصغير، والشفعة كحل العقال" وإسناده ضعيف جدًا .. إلخ. وقال الرازى في علل الحديث - علل أخبار رويت في الشفعة - ج ١/ ٤٧٩ رقم ١٤٣٥ قال: سئل أبو زرعة، عن حديث رواه ابن عائشة، عن محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن السلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا شفعة لغائب، ولا لصغير" فقال أبو زرعة: هذا حديث منكر، لا أعلم أحدًا قال بهذا، الغائب له شفعة، والصبى حتى يكبر.
(٢) الحديث أخرجه ابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (نائل بن نجيح الحنفى بصرى يكنى أبا سهل) خال عيسى بن أبان، ج ٧/ ٢٥٢٠ بلفظ: ثنا عبد الرحمن بن سليمان الجرجانى - بمكة - ثنا محمد بن سنان، وثنا القاسم بن زكريا، ثنا حفص الربالى قالا: ثنا نائل بن نجيح، ثنا سفيان، عن حميد، عن أنس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا شفعة للنصرانى" قال: وهذا عن الثورى لا أعلم روى عنه غير نائل بن نجيح، وقال: ونائل أحاديثه مظلمة جدا، وخاصة إذا روى عن الثورى. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشفعة) باب: رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة ج ٦/ ١٠٨ بلفظ: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، ثنا القاسم بن زكريا، ثنا حفص الربالى .. إلخ السند كما عند ابن عدى، ولفظ الحديث كما في الكامل.
(٣) الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشفعة) باب: لا شفعة فيما ينقل ويحول ج ٦/ ١٠٩ بلفظ: وروى عن أبى حذيفة، عن عطاء بن أبى رباح، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا شفعة إلا في دار أو عقار". وقال: أخبرنا: أبو بكر بن الحارث: أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا محمد بن إبراهيم بن داود، ثنا أبو أسامة عبد الله بن محمد بن أبى أسامة، ثنا الضحاك بن حجوة بن الضحاك المنيجى، ثنا أبو حنيفة فذكره، ورواه أبو أحمد العسال، عن محمد بن إبراهيم بن داود، عن أبى أسامة، عن الضحاك، عن عبد الله بن واقد عن أبى حنيفة وهو الصواب، والإسناد ضعيف. =
[ ١١ / ٥٠٢ ]
١١٧٦/ ٢٥٥٣٧ - "لاَ شُؤمَ فَإنْ يَكُ شُؤْمٌ فَفِى الْفَرَسِ، والْمَرأَةِ، والْمسْكَنِ".
طب عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده (١).
_________________
(١) = والحديث في الصغير برقم ٩٨٩٠ بلفظه من رواية البيهقى في الشعب، ورمز له بالضعف. قال المناوى: رواه البيهقى عن أبى هريرة، ثم قال - أعنى البيهقى -: إسناده ضعيف، وأقره الذهبى عنه، ورواه البزار، عن جابر، قال ابن حجر: بسند جيد اهـ وبه يعرف أن المصنف لم يصب حيث اقتصر على الطريق الضعيفة، وأهمل الجيدة اهـ: مناوى.
(٢) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما يرويه العباس بن سهل بن سعد، عن أبيه ج ٦ ص ١٤٩ رقم ٥٧٠٧ بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق، ثنا على بن بحر، ثنا عبد المهيمن عن أبيه، عن جده، أنه سمع النبي - ﷺ - قال: "لا شؤم، وإن يك شؤم ففى الفرس، والمرأة، والمسكن". وانظر الأحاديث بأرقام: ٥٧٤٧، ٥٧٧٠، ٥٨٠٣، ٥٨٠٧، ٥٨٣٢، ٥٨٥٢، ٥٩٠٦. قال المحقق: ورواه أحمد ٥/ ٣٣٥، ٣٣٨، والبخارى تحت رقم ٢٨٩٥، ٥٠٩٥ هـ، ط/ السلفية، ومسلم ٢٢٢٦ ط الحلبى، ومالك ٢/ ٢٤٤، وابن ماجه ١٩٩٤ م، وسيأتى برقم ٥٧٤٧. وقوله: " فإن يك شؤم إلخ". اختلف العلماء في هذا، فقال الإمام مالك وطائفة: هو على ظاهره، وإن الدار قد يجعل الله - تعالى - سكناها سببا للضرر، أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة، أو الفرس أو الخادم، قد يحصل الهلاك عنده بقضاء - الله تعالى - ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة. وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها، وسوء جيرانها، وأذاهم، وشؤم المرأة عدم ولادتها، وسلاطة لسانها، وتعرضها للريب، وشؤم الفرس: أن لا يغزى عليها، وقيل: حرانها، وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم: سوء خلقه، وقلة تعهده لما فوّض إليه اهـ: نووى على مسلم كتاب السلام. وقال ابن حجر في فتح البارى كتاب (الجهاد) ج ٦/ ٦٢ ط/ السلفية قال ابن العربى: لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار، وإنما هو عبارة عن جرى العادة فيها، فأشار إلى أنه ينبغى للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل، وقيل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبة ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها، فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب، قلت: وما أشار إليه ابن العربى في تأويل كلام مالك أولى، وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفى العدوى، والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لئلا يوافق شئ من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى، أو من الطيرة فيقع في اعتقاده ما نهى عن اعتقاده، فأشير إلى اجتناب مثل ذلك، والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلا أن يبادر إلى التحول منها؛ لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم، وأما ما رواه أبو داود وصححه الحاكم من طريق إسحاق بن طلحة عن أنس قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في دار كعب فيها عددنا وأموالنا فتحولنا إلى أخرى فقل فيها ذلك" فقال: "ذروها ذميمة" .. إنما أمرهم بالخروج منها لاعتقادهم أن ذلك منها، وليس كما ظنوا، لكن الخالق جعل ذلك وفقا لظهور قضائه، وأمرهم بالخروج لئلا يقع لهم بعد ذلك شئ فيستمر اعتقادهم، قال ابن العربي: وأفاد =
[ ١١ / ٥٠٣ ]
١١٧٧/ ٢٥٥٣٨ - "لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ".
حب عن أبى قتادة أَنَّ أَعْرَابِيًا سَأَلَ النَّبِىَّ - ﷺ - عن صَوْمِ الدَّهْرِ، قَالَ: فَذَكَرَهُ (١).
١١٧٨/ ٢٥٥٣٩ - "لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ".
خ، م، ق، هـ وابن جرير عن ابن عمرو، حم، وابن جرير، طب عن ابن عباس (٢).
١١٧٩/ ٢٥٥٤٠ - "لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ".
خ، م، ن، هـ عن ابن عمرو (طب، حم عن ابن عساكر، ابن منده، طب، وابن عساكر عن عبد الله بن سفيان المخزومى) (٣).
_________________
(١) = وصفها بكونها ذميمة جواز ذلك، وأن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك كان منها، ولا يمتنع ذم محل المكروه، وإن كان ليس منه شرعا، كما يذم العاصى على معصيته، وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى، وقال الخطابى: هو استثناء من غير الجنس، ومعناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير، فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس يكره سيره فليفارقه اهـ: فتح البارى بشرح صحيح البخارى ط/ السلفية ٦/ ٦٢.
(٢) الحديث أخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الصوم) باب: صوم التطوع، ذكر استحباب صوم يوم الاثنين؛ لأن فيه ولد رسول الله - ﷺ - وفيه أنزل عليه ابتداء الوحى ج ٥ ص ٢٦٠ رقم ٣٦٣٤ قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن ذريع، حدثنا سعيد بن أبى عروبة، حدثنا قتادة، عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد، عن أبى قتادة أن أعرابيا سأل النبي - ﷺ - عن صوم الدهر فقال النبي - ﷺ -: "لا صام ولا أفطر" أو قال: "لا أفطر ولا صام" فقام غيره فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ قال: "ذاك صوم الدهر" قال: أرأيت رجلًا يصوم يوم الاثنين؟ قال: "ذاك يوم ولدت فيه، ويوم أنزل علىّ" قال: أرأيت رجلًا يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: "ذاك صوم أخى داود". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الصيام) باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة، وعاشوراء والاثنين والخميس ج ٢ ص ٨١٨، ٨١٩ رقم ١٩٦ قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمىُّ وقتيبة بن سعيد، جميعا عن حماد، قال: يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، عن غيلان، عن عبد الله بن مَعْبَد الزمانىِّ عن أبى قتادة: رجلٌ أتى النبي - ﷺ - فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله - ﷺ - فلما رأىَ عمر - ﵁ - غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فجعل عمر - ﵁ - يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله: كيف بمن يصوم الدهر كله؛ قال: "لا صام ولا أفطر" أو قال: "لم يصم ولم يفطر" الحديث.
(٣) و(٣) هكذا ورد الحديث مكررا في نسخة قوله، وفى الكنز أيضًا غير أن ما بين القوسين ليس في كنز العمال. بيد أنا نرى فيه اضطربا، إذا كرر (طب) رمز الطبرانى في الكبير، وابن عساكر مرتين بدون داع. =
[ ١١ / ٥٠٤ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵄ - أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب (الصوم) باب: حق الأهل في الصوم ج ٣ ص ٥٢ قال: حدثنا عمرو بن على، أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاءً أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو - ﵄ - بلغ النبي - ﷺ - أنى أسردُ الصوم، وأصلى الليل، فإمّا أرسل إلىّ وإمّا لقيته فقال: ألم أخبر أنك نصوم ولا تفطر، وتصلى؟ فصم وأفطر، وقم ونم، فإن لعينك عليك حظًا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، قال: إنى لأقوى لذلك، قال: فصم صيام داود - ﵇ - قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفرُّ إذا لاقى، قال: من لى بهذه يا نَبِىَّ الله، قال عطاء: لا أدرى كيف ذكر صيام الأبد، قال النبي - ﷺ -: "لا صام من صام الأبد. مرتين". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الصوم) باب: النهى عن صوم الدهر إلخ، ج ٢ ص ٨١٥ رقم ١٨٦ قال: وحدثنى محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت عطاءً يزعم أن أبا العباس أخبره؛ أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵁ - يقول: بلغ النبي - ﷺ - أنى أصوم أسْرُدُ، وأصلى الليل، فإمّا أرسل إلىَّ وإما لقيته، فقال: "ألم أخبر أنك تصوم ولا نفطر، وتصلى الليل؟ فلا تفعل؛ فإن لعينك حظًا، ولنفسك حظًا، ولأهلك حظا؛ فصم وأفطر، وصل ونم، وصم من كل عشرة أيام يوم، ولك أجر تسعة" قال: إنى أجدنى أقوى من ذلك يا نبى الله، قال: "فصم صيام داود (﵇) " قال: وكبف كان داود يصوم يا نبى الله؟ قال: "كان يصوم يوما ويُفْطِرُ يوما، ولا يفرُّ إذا لاقى" قال: من لى بهذه يا نبى الله؟ (قال عطاء: فلا أدرى كيف ذكر صيام الأبد) فقال النبي - ﷺ -: "لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد". وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصوم) باب: من كره صوم الدهر واستحب القصد في العبادة لمن يخاف الضعف على نفسه ج ٤ ص ٢٩٩ بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: "لا صام من صام الدهر" إلخ وقال: رواه البخارى في الصحيح عن آدم، وأخرجه مسلم من حديث معاذ بن معاذ، عن شعبة، انظره. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الصوم) باب: ما جاء في صيام الدهر، ج ١ ص ٥٤٤ رقم ١٧٠٦ قال: حدثنا على بن محمد، حدثنا وكيع، عن مِسْعَرٍ وسفيان، عن حبيب بن أبى ثابت، عن أبى العباس المكِّىِّ، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صام من صام الأبد". وقد ورد الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمرو) ج ٢ ص ١٦٤، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٩، ٢١٢ بسنده ولفظه. والحديث أخرجه الإمام النسائى في سننه في كتاب (الصيام) باب: النهى عن صام الدهر، ج ٤ ص ٢٠٦ طبع المكتبة التجارية فقد ذكر عدة أحاديث بلفظ: "من صام الأبد فلا صام" عن ابن عمرو، ثم قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال: حدثنا ابن عائذ قال: حدثنا يحيى عن الأوزاعى، عن عطاء، أنه حدثه قال: حدثنى من سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من صام الأبد فلا صام =
[ ١١ / ٥٠٥ ]
١١٨٠/ ٢٥٥٤١ - "لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ مَنْ صَامَ الأبَدَ".
حم، طب عن أسماء بنت يزيد (١).
١١٨١/ ٢٥٥٤٢ - "لاَ صَدَقَةَ في الْكُسْعَةِ وَالْجَبْهَةِ وَالنُّخَعَةِ".
_________________
(١) = ولا أفطر" ثم قال: أخبرنى إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج بت محمد قال ابن جريج: سمعت عطاءً أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بلغ النبي - ﷺ - أنى أصوم أسردُ الصوم، وساق الحديث قال: قال عطاء: لا أدرى كيف ذكر صيام الأبد "لا صام من صام الأبد". وحديث ابن عباس أخرجه الطبرانى في معجمه الكبير (فيما يرويه حبيب بن أبى ثابت، عن ابن عباس) ج ١٢ ص ١٣٠ رقم ١٢٦٧٦ قال: حدثنا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا يحيى بن عيسى الرملى، عن عبيدة، عن حبيب بن أبى ثابت، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا صام من صام الأبد". وفى مجمع الزوائد في كتاب (الصيام) باب: في صيام الدهر، ج ٣ ص ١٩٣ قال: وعن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا صام من صام الأبد". وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه عبيدة بن معتب وهو متروك. وفى مجمع الزوائد في كتاب (الصيام) باب: في صيام الدهر، ج ٣ ص ١٩٣ قال: وعن عبد الله بن سفيان، عن النبي - ﷺ - قال: "لا صام من صام الأبد". وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه محمد بن أبى ليلى، وفيه كلام. في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر، ج ٧ ص ٤٤٠، ٤٤١ قال: عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد ابن هلال القرشى المخزومى له صحبة، وقتل باليرموك: وأسند الحافظ إلى "قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صام من صام الأبد". وأخرجه من طريق ابن منده أيضًا قال ابن سعد: كان قديم الإسلام بمكة، وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أسماء ابنة يزيد - ﵂ -) ج ٦ ص ٤٥٥ قال: حدثنا عبد الله حدثنى أبى، ثنا أبو النضر وحسن بن موسى قالا: ثنا شيبان، عن ليث، عن شهر، عن أسماء بنت يزيد قالت: أتى النبي - ﷺ - بشراب فدار على القوم وفيهم رجل صائم، فلما بلغه قال له: اشرب، فقيل: يا رسول الله إنه ليس يفطر، أو يصوم الدهر، فقال - يعنى - رسول الله - ﷺ -، "لا صام من صام الأبد". وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير، فيما يرويه (ليث بن أبى سليم عن شهر بن حوشب عن أسماء) ج ٢٤ ص ١٧٩ رقم ٤٥٢ قال: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا المحاربى (ح) وحدثنا الحسين ابن إسحاق التسترى، ثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا جرير كلاهما عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، قالت: كنا عند النبي - ﷺ - ذات يوم فأتى شراب فشرب، ثم أعطى القوم فشربوا، فمر الإناء على رجل من القوم فقال: إنى صائم، فقال بعض القوم: إنه لا يفطر إنه يصوم كل يوم، فقال النبي - ﷺ -: "لا صام ولا أفطر من صام الأبد". =
[ ١١ / ٥٠٦ ]
طب عن عبد الرحمن بن سمرة (١).
١١٨٢/ ٢٥٥٤٣ - "لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ مِنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُليَا خَيْرٌ مِنَ الْيَد السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ".
حم عن أبى هريرة (٢).
_________________
(١) = قال المحقق: ورواه أحمد (٦/ ٤٥٥) قال في المجمع (٣/ ١٩٣): وفيه ليث بن أبى سليم وهو ثقة لكنه مدلس، قلت: هو ضعيف، وعلمت ما قيل في شهر وللحديث شواهد.
(٢) الكُسْعَةُ بالضم: الحمير، وقيل الرقيق، من الكسع: وهو ضرب الدبر، نهاية: مادة كسع، ج ٤ ص ١٧٣. الجبهة: الخيل، وقال في هامش النهاية: قال أبو سعيد: الرجال يسعون في حمالة أو مغرم، أو خير، فلا يأتون أحدا إلا استحيا من ردهم، والعرب تقول: رحم الله فلانا فلقد كان يعطى في الجبهة، وتفسير قوله: "ليس في الجبهة صدقة" أن المصدق إن وجد في أيدى هذه الجبهة من الإبل ما بجب في مثله الصدقة لم يأخذ مما في أيديهم لأنهم جمعوها لحمالة، والنجعة: لعلها المعلوفة؛ إذا النجيع نوع من العلف، أو النخعة بالخاء العبيد، من الذلة. والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الزكاة) باب: صدقة الخيل والرقيق وغير ذلك ج ٣ ص ٦٩ قال: وعن عبد الرحمن بن سمرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخعة". قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. (سليمان بن أرقم) ترجم له الذهبى في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ٢ ص ١٩٦ رقم ٣٤٢٧ قال: سليمان بن أرقم، أبو معاذ البصرى، قال البخارى: هو مولى قريظة والنضير. روى عن الحسن والزهرى: تركوه، وقال أحمد: لا يروى عنه. وقال عباس وعثمان عن ابن معين: ليس بشئ، وقال الجوزجانى: ساقط، وقال أبو داود والدارقطنى: متروك، وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث، وقال محمد بن عبد الله الأنصارى: كنا ننهى عن مجالسة سليمان ابن أرقم، فذكر منه أمرا عظيما.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى هريرة) ج ٢ ص ٢٣٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول". وأخرجه الزيلعى في نصب الراية لأحاديث الهداية في كتاب (الزكاة) باب: صدقة الفطر، ج ٢ ص ٤١١ الحديث الثانى: قال - ﵊ -: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، قلت: رواه أحمد في مسنده، حدثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" وذكر البخارى في صحيحه في كتاب (الوصايا) فقال: وقال النبي - ﷺ -: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" انتهى، وهو في الصحيحين بغير هذا =
[ ١١ / ٥٠٧ ]
١١٨٣/ ٢٥٥٤٤ - " لاَ صَدَقَةَ وَلاَ جِهَادَ، فَبِمَ تَدْحلُ الْجَنَّةَ؟ ".
طس، ك، ق عن بشير بن الخصاصية (١).
_________________
(١) = اللفظ: فرواه البخارى من حديث أبى هريرة - ﵁ - مرفوعًا: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول" انتهى، ورواه مسلم من حديث حكيم بن حزام مرفوعًا "أفضل الصدقة - أو خير الصدقة - عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" انتهى.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الإيمان) باب: منه، قال: وعن ابن الخصاصية الدوسى قال: أتيت رسول الله - ﷺ - أبايعه فاشترط علىَّ: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وتصلى الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدى الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله، فقلت: يا رسول الله: أما اثنتان فلا أطيقهما: الزكاة فوالله ما لى إلا عشر ذود، هن رسل أهلى وحمولتهم، وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إذا حضرنى قتال خشعت نفسى فكرهت الموت، فقبض رسول الله - ﷺ - يده وحركها وقال: "لا صدقة ولا جهاد، فبم تدخل الجنة؟ " فبايعته عليهم كلهن. قال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى في الكبير وفى الأوسط، واللفظ للطبرانى، ورجال أحمد موثقون. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الجهاد) باب: لا صدقة ولا جهاد فبم تدخل الجنة؟ ج ٢ ص ٨٠ قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه - إملاء - ثنا هلال بن العلاء الرقى، ثنا عبد الله بن جعفر الرقى، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقى، عن زيد بن أبى أنيسة، عن جبلة بن سحيم، ثنا أبو المثنى العبدى، قال: سمعت ابن الخصاصية يقول: أتيت رسول الله - ﵌ - لأبايعه على الإسلام، فاشترط علىَّ: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلى الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدى الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله، قال: قلت: يا رسول الله أما اثنتان فلا أطيقهما، أما الزكاة فمالى إلا عشر ذود، هن رسل أهلى وحمولتهم، وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله، فأخاف إذا حضرنى قتال كرهت الموت وخشعت نفسى، قال: فقبض رسول الله - ﵌ - يده ثم حركها ثم قال: "لا صدقة ولا جهاد، فبم تدخل الجنة؟ " قال: ثم قلت: يا رسول الله: أبايعك، فبايعنى عليهن كلهن. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وبشر بن الخصاصية من المذكورين في الصحابة من الأنصار - ﵃ - ووافقه الذهبى في التلخيص. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (السير) باب: أصل فرض الجهاد، ج ٩ ص ٢٠ قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا أبو الأزهر، ثنا عبد الله بن جعفر الرقى، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أحمد بن سليمان - إملاء ببغداد - ثنا هلال بن العلاء، ثنا عبد الله بن جعفر الرقى، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أمية بن أبى أنيسة، عن جبلة بن سحيم، ثنا أبو المثنى العبدى، قال: سمعت ابن الخصاصية - ﵁ - يقول: أتيت رسول الله - ﷺ - لأبايعه على الإسلام فاشترط على: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلى الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدى الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله، قال: قلت: يا رسول الله أما اثنتان فلا أطيقهما، أما الزكاة فما لى إلا عشر ذود، هن =
[ ١١ / ٥٠٨ ]
١١٨٤/ ٢٥٥٤٥ - "لاَ شِغَارَ في الإسْلاَمِ".
حم، هـ، حب، ق عن أنس، طب عن أنس (*)، م عن ابن عمر (١).
_________________
(١) = رسل أهلى وحمولتهم، وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله، فأخاف إذا حضرنى قتال كرهت الموت، وخشعت نفسى، قال: فقبض رسول الله - ﷺ - يده، ثم حركها، ثم قال: "لا صدقة ولا جهاد فبم تدخل الجنة؟ " قال: ثم قلت يا رسول الله أبا يعك فبايعنى عليهن - لفظ حديث أبى عبد الله. (*) هكذا في الأصل ولعله سهو من الناسخ إذا ما رواه الطبرانى في الكبير عن عمران بن حصين، وعن عبد الله بن عباس - ﵃ - انظر التحقيق.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس) ج ٣ ص ١٦٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر عن ثابت وأبان وغير واحد، عن أنس أن النبي - ﷺ - قال: "لا شغار في الإسلام". وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (النكاح) باب: النهى عن الشغار، ج ١ ص ٦٠٦ أخرجه من طريق ثابت عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا شغار في الإسلام". وقال في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وله شواهد صحيحة. وأخرجه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (النكاح) باب: الشغار، ج ٦ ص ١٨٠ رقم ٤١٤٢ أخرجه بسنده من طريق ثابت عن أنس أن النبي - ﷺ - قال: "لا شغار في الإسلام". وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب جماع أبواب الأنكحة التى نهى عنها، ومنها: باب الشغار، ج ٧ ص ٢٠٠ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد ابن إسحاق الصغانى، ثنا يحيى بن معين، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك أن النبي - ﷺ - قال: "لا شغار في الإسلام" ورواه أيضًا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ - وأولاد وائل ابن حجر، عن آبائهم عن وائل بن حجر، عن النبي - ﷺ -. وأخرجه الطبرانى في معجمه الكبير فيما يرويه حميد الطويل، عن الحسن، عن عمران، ج ١٨ ص ١٧٠، ١٧١ رقم ٣٨٤ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى، ثنا يحيى الحمانى، ثنا شريك، عن حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أن النبي - ﷺ - قال: "لا شغار في الإسلام". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (النكاح) باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه ج ٩ ص ٢٠٠ قال: وحدثنى محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: "لا شغار في الإسلام". وقد أخرجه الطبرانى في معجمه الكبير (فيما يرويه عكرمة عن ابن عباس) ج ١١ ص ٣٥٨ رقم ١٢٠٠٨ قال: حدثنا الحسن بن على الفسوى، ثنا خلف بن عبد الحميد بن أبى الحسناء السرخسى، ثنا أبو الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصارى الواسطى، عن ابن هاشم الرمانى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان النبي - ﷺ - يقول: "ليس منا من ينتهب" وقال: "لا شغار في الإسلام". والشغار: أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق. قال المحقق: عن حديث ابن عباس قال في المجمع ٤/ ٢٦٧: وفيه أبو الصباح عبد الغفور، وهو متروك.
[ ١١ / ٥٠٩ ]
١١٨٥/ ٢٥٥٤٦ - "لاَ شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ اليُمْنُ في الدَّارِ، وَالْمَرأةِ، وَالْفَرَسِ".
ت (*) والبغوى، والباوردى، وابن قانع، وأبو نعيم، طب، هـ عن معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية النميرى (١).
_________________
(١) (*) بياض بالأصل يسع كلمة.
(٢) الحديث أخرجه الترمذى في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الشؤم ج ٥ ص ١٢٧ رقم ٢٨٢٤ وقد ورد في نهاية الباب بلفظ: وقد روى عن حكيم بن معاوية قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار، والمرأة، والفرس". حدثنا بذلك على بن حُجْرٍ، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر الطائىِّ، عن معاوية بن حكيم، عن عمه حكيم بن معاوية عن النبي - ﷺ - بهذا. وأخرجه الطبرانى في معجمه الكبير (فيما يرويه حكيم بن معاوية) ج ٣ ص ٢٣٣ رقم ٢١٤٨ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى، ثنا إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر، عن معاوية بن حكيم، عن عمه حكيم بن معاوية قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار، والمرأة". قال المحقق: رواه الترمذى، قال الحافظ في الفتح: وفى إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة. وأخرجه ابن ماجه في كتاب (النكاح) باب: ما يكون فيه اليمن والشؤم، ج ١ ص ٦٤٢ رقم ١٩٩٣ قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش، حدثنى سليمان بن سليم الكلبى، عن يحيى بن جابر، عن حكيم بن معاوية، عن عمه مخمر بن معاوية قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة: في المرأة، والفرس، والدار". قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. و(مخمر بن معاوية) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٥ ص ١٢٢ رقم ٤٧٨٢ قال: مخبر بن معاوية، أورده جعفر، روى هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن جابر الحضرمى، عن حكيم بن معاوية، عن عمه مخبر بن معاوية قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا شؤم، وقد يكون اليمن في الفرس، والمرأة، والدار". رواه عن على بن حُجر والحسن بن عرفة، عن إسماعيل: فقالا: عن عمه حكيم بن معاوية النميرى، أخرجه أبو موسى. قال المحقق: كذا في أسد الغابة، والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب (النكاح) باب: "ما يكون فيه اليمن والشؤم"، الحديث رقم ١٩٩٣: ١/ ٦٤٢ عن هشام بن عمار بإسناده، عن حكيم بن معاوية، عن عمه "مخمر بن معاوية" بالميم، وكذا ترجم له أبو عمر: في الاستيعاب الترجمة ٢٥٣٣: ٤/ ١٤٦٧ وروى له هذا الحديث، ومن العجيب أن ابن الأثير في ترجمة "مخمر بن معاوية" لم يشر كعادته إلى هذه الترجمة، ولم يقل كعادته: إن هاتين الترجمتين لواحد.
[ ١١ / ٥١٠ ]
١١٨٦/ ٢٥٥٤٧ - "لاَ شَئَ أَغْيَرُ مِنَ الله - ﷿ - ".
حم، خ، م عن عروة عن أمه أسماء (١).
١١٨٧/ ٢٥٥٤٨ - "لاَ شَئَ في الْهَامِ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ، وَأصْدَقُ الطِّيرَةِ الْفَألُ".
حم، ت غريب، وابن سعد، ع، وابن خزيمة، والبغوى، والباوردى، وابن قانع، طب، وأبو نعيم، ض عن حية بن حابس التميمى، عن أبيه قال البغوى: لا أعلم له غيره، قال ت: وروى عن حية، عن أبيه، عن أبى هريرة، طب، عن أبى أمامة (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد في حديث (أسماء بنت أبى بكر الصديق - ﵄ -) ج ٦ ص ٣٤٨ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يونس بن محمد قال: ثنا أبان - يعنى: ابن يزيد العطار - عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنت أبى بكر، أن نبى الله - ﷺ - كان يقول: "لا شئ أغير من الله - ﷿ - " وأخرجه الإمام البخارى في صحيحه كتاب (النكاح) باب: الغيرة ج ٧ ص ٤٥ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، عن يحيى، عن أبى سلمة أن عروة بن الزبير حدثه عن أمه أسماء أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يقول "لا شيء أغير من الله" وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي - ﷺ -. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (التوبة) باب: غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، ج ٤ ص ٢١١٥ رقم ٢٧٦٢ قال: حدشنا محمد بن أبى بكر المُقَدَّمِى، حدثنا بشر بن المفضل، عن هشام، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن عروة، عن أسماء، عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا شئ أغيرُ من الله - ﷿ - ".
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث حية التميمى - رضى الله تعالى عنه) ج ٤ ص ٦٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا أبو عامر قال: ثنا على، عن يحيى - يعنى: ابن أبى كثير - قال: حدثنى حَيَّةُ التميمى أن أباه أخبره، أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: "لا شئ في الهام، والعين حق، وأصدق الطير الفأل". وأخرجه الترمذى في كتاب (الطب) باب: ما جاء أن العين حق والغسل لها، ج ٣ ص ٢٦٨ رقم ٢١٤٠ أخرجه من طريق يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى حيّةُ بن حابس التميمى، حدثنى أبى أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا شئ في الهام، والعين حق" ثم قال الترمذى: وحديث حية بن حابر حديث غريب، وانظر رقم ٢١٤١. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ج ٧ ص ٤٦ فيما رواه أبو حية التميمى، أخرجه من طريق يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى حيّة التميمى أن أباه أخبره أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: "لا شئ في الهدم والعين حق، وأصدق الطيرة الفأل" ولعل الهدم تصحيف (الهام) كما جاء في بقية المراجع. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند حبة بن حابس التميمى) ج ٣ ص ١٥٥ رقم ١٥٨٢ قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب، حدثنى يحيى قال: حدثنى حبة بن حابس التميمى، أن أباه أخبره أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا شئ في الهام، والعين حقٌّ، وأصدَقُ الطَّيْر الفَألُ". =
[ ١١ / ٥١١ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = قال المحقق: الصحابى الذى روى هذا الحديث هو حابس بن ربيعة، قال ابن حبان: حابس التميمى له صحبة، وقال ابن السكن: يعد في البصريين، وابنه حبة بمهملة ثم موحدة تحتية - وقيل حية - بمثناه تحتية - وهو خطأ، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: "وإن الصواب عن حبة بموحدة" ومع هذا فقد ذكره في "التقريب" حية بالمثناة من تحتها وقال: وهم من قال: له صحبة. وأخرجه الطبرانى في معجمه الكبير (فيما يرويه حابس أبو حبة التميمى) ج ٤ ص ٣٦ رقم ٣٥٦١ أخرجه من طريق يحيى بن أبى كثير، حدثنى حية بن حابس التميمى أن أباه أخبره أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا شئ في الهام، والعين حق، وأصدق الطير الفأل". قال المحقق: رواه أحمد ٥/ ٧٠ قال في المجمع ٥/ ١٠٥، ١٠٦: قلت: رواه الترمذى ٢١٤٠ خلا قوله: (وأصدق الطير الفأل) رواه البزار ٢٨٧ زوائد البزار، وأبو يعلى، وفيه حية بن حابس لم يرو عنه غير يحيى، وبقية رجاله ثقات. ولم ينسبه إلى الطبرانى ولا إلى أحمد: وقد تكلم الحافظ في الإصابة ١/ ٢٧٢ على هذا الحديث وبين الاختلاف على يحيى بن أبى كثير فليراجع، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ١/ ٢٨٠: في إسناد حديثه اضطراب. وقد علق عليه الترمذي بعد الحديث رقم ٢١٤١ ج ٣ ص ٢٦٨ قال: روى شيبان، عن يحيى بن أبى كثير، عن حية بن حابس، عن أبيه، عن أبى هريرة، عن النبي - ﷺ - وعلى بن المبارك، وحرب بن شداد لا يذكران فيه، عن أبى هريرة. وأخرجه الطبرانى في معجمه الكبير (فيما يرويه عفير بن معدان، عن سليم بن عامر) ج ٨ ص ١٩٢ رقم ٧٦٨٦ قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب حدثنا أبو المغيرة: حدثنا عفبر بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أبى أمامة أن النبي - ﷺ - قال: "لا شئ في الهام، والعين حق، وأصدق الطير الفأل". قال في المجمع ٢/ ٨٧: وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. ترجمة (عفبر بن معدان) في ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبى ج ٣ ص ٨٣ رقم ٥٦٧٩ قال: عفير بن معدان الحمصى المؤذن، أبو عائذ، عن عطاء، وقتادة، وسليم بن عامر، وعنه أبو اليمان، والنُّقَيلِىّ، وجماعة. قال أبو داود: شيخ صالح ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: يكثر عن سليم، عن أبى أمامة بما أصل له، وقال يحيى: ليس بشئ، وقال - مرة: ليس بثقة، وقال أحمد: منكر الحديث، ضعيف ا - هـ: بتصرف. ثم قال: إسناده قال ابن عبد البر: "في إسناد هذا الحديث اضطراب، فقد اختلف على يحيى فيه". أخرجه البخارى في التاريخ ٣/ ١٠٨ من طريق ابن المبارك وحرب بن شداد، كلاهما، عن يحيى، عن حبة أن أباه أخبره. وأخرجه البخارى في التاريخ أيضًا ٣/ ١٠٨ من طريق شيبان، عن يحيى، عن ابن حبة، عن أبيه، عن أبى هريرة. وأخرجه الأوزاعى، عن يحيى، عن حيوة بن حابس - أو عائش - عن أبيه، عن أبى هريرة. =
[ ١١ / ٥١٢ ]
١١٨٨/ ٢٥٥٤٩ - "لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ".
خ، م، ن عن أبى سعيد (١).
١١٨٩/ ٢٥٥٥٠ - "لاَ صَاعَىْ تَمْر بِصَاعٍ، وَلاَ صَاعَىْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ".
_________________
(١) = وقال الحافظ في الإصابة ٢/ ١٤٤: "ومن الاختلاف فيه ما أخرجه ابن أبى عاصم، وأبو يعلى، عن يحيى ابن أبى كثير، حدثنى حبة بن حابس قال: سمعت رسول الله - ﷺ - الحديث". نقول: إن رواية أبى يعلى - كما هى ظاهرة - حبة بن حابس، وأن أباه، ولعل الحافظ - ﵀ - قرأ حبة بن حابس في بداية الحديث فظن أنه هو الراوى عن النبي - ﷺ -، ولم يتم قراءة السند، والله أعلم. والحديث في "أسد الغابة" ٢/ ٧٩ من طريق أبى يعلى هذه، وأخرجه أحمد ٥/ ٧٠ والبخارى في التاريخ ٣/ ١٠٧ من طريق عبد الصمد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٤/ ٧٦، ٥/ ٢٧٠ والبخارى في الأدب المفرد برقم (٩١٤) وفى التاريخ ٣/ ١٠٨ من طريق أبى عامر، وأخرجه الترمذى في الطب ٢٠٦٢ باب: "ما جاء وأن العين حق" عن طريق أبى غسان العنبرى كلاهما عن ابن المبارك، عن يحيى. وأخرجه أحمد ٥/ ٣٧٩ من طريق أبى عامر، حدثنا عدى، عن يحيى به. وأخرجه أحمد ٥/ ٧٠ من طريق عبد الصمد، حدثنا حسن بن موسى وحسن بن محمد قالا: حدثنا شيبان، عن حبة، عن أبيه، عن أبى هريرة، والطير: اسم من التطير، وهو يتشاءم به من الفأل الردئ.
(٢) الحديث والذى بعده حديث واحد انفرد البخارى بهذا اللفظ، وغير البخارى اتفقوا على لفظ الحديث الآتى: الحديث أخرجه الإمام البخارى في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع الخلط من التمر، ج ٣ ص ٧٦ قال حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد - ﵁ - قال: كنا نُرْزَقُ تمر الجمع وهو الخِلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي - ﷺ -: "لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم". ورواية الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (المساقاة) باب: بيع الطعام مثلا بمثل، ج ٣ ص ١٢١٦ رقم ١٥٩٤ فهى بلفظ الحديث الآتى قال: حدثنى إسحاق بن منصور، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن يحيى، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد، قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله - ﷺ - وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ - فقال: "لا صاعَىْ تمر بصاع، ولا صاعى حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين". وكذلك رواية الإمام النسائى في سننه في كتاب (البيوع) باب: بيع التمر بالتمر متفاضلا، ج ٧ ص ٢٧٢ فقد ذكر روايتين قال: حدثنى إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام، عن يحيى ابن أبى كثير، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو سعيد الخدرى، قال: كنا نرزق نمر الجمع على عهد رسول الله - ﷺ - فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ - فقال: "لا صاعى تمر بصاع، ولا صاعيْ حنطة بصاع، ولا درهما بدرهمين".
[ ١١ / ٥١٣ ]
ط، حم، ن، حب عنه (١).
١١٩٠/ ٢٥٥٥١ - "لاَ صَدَاقَ دُونَ عَشرةِ دَرَاهِمَ".
قط، ق وضعفاه عن جابر (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (مسند أبى سعيد الخدرى) من رواية أبى سلمة عن أبى سعيد ج ٩ ص ٢٩١ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله - ﷺ - فنعطى الصاعين بالصاع، فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ - فقال: "لا صاعى تمر بصاع، ولا صاعى من حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى سعيد الخدرى) ج ٣ ص ٥٠، ٥١ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الملك، ثنا هشام ويزيد بن هارون، ثنا هشام عن يحيى، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد الخدرى قال: كنا نرزق نمر الجمع، وقال يزيد: تمر من تمرة الجمع على عهد رسول الله - ﷺ - فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك النبي - ﷺ - فقال: "لا صاعى تمر بصاع، ولا صاعى حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم". وأخرجه الإمام النسائى في سننه في كتاب (البيع) باب: بيع التمر بالتمر متفاضلا، ج ٧ ص ٢٧٣ قال: أخبرنا هشام بن عمار، عن يحيى - وهو ابن حمزة - قال: حدثنا الأوزاعى، عن يحيى قال: حدثنى أبو سلمة قال: حدثنى أبو سعيد قال: كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع، فقال النبي - ﷺ -: "لا صاعى تمر بصاع، ولا صاعى حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم". وأخرجه ابن حبان في كتاب (البيوع) باب: ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه، ج ٧ ص ٢٤١، ٢٤٢ رقم ٥٠٠٢ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعى، عن يحيى بن أبى كثير، عن عقبة بن عبد الغافر، عن أبى سعيد الخدرى قال: كنا نبيع من تمر الجمع صاعين بصاع من تمر الجنيب، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا صاعى تمر بصاع، ولا صاعى حنطة بصاعٍ، ولا درهمين بدرهم".
(٢) الحديث أخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب (النكاح) باب: المهر، ج ٣ ص ٢٤٥ رقم ١٢ قال: ثنا الحسين ابن محمد بن سعيد المطيقى، ثنا عبد الرحمن بن الحارث جحدر، ثنا بقية عن مبشر بن عبيد، عن الحجاج، عن عطاء بن أبى رباح، وعمرو بن دينار، عن جابر، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا صداق دون عشرة دراهم" وقال في الحديث السابق له، مبشر بن عبيد متروك الحديث. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصداق) باب: ما يجوز أن يكون مهرا، ج ٧ ص ص ٢٤٠ قال: وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ على بن عمر الحافظ، أنبأ الحسين بن محمد بن سعيد المطيقى، ثنا عبد الرحمن بن الحارث جحدر، ثنا بقية عن مبشر بن عبيد (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو على الحسين بن على الحافظ، ثنا محمد بن محمد بن سليمان الواسطى، ثنا محمد بن المصفى، ثنا بقية بن الوليد، ثنا مبشر، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبى رباح وعمرو بن الوليد، عن جابر - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا صداق دون عشرة دراهم" قال أبو على الحافظ: مبشر عن عبيد، متروك الحديث (وهكذا منكر لم يتابع عليه) قال على: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها، قال الشيخ =
[ ١١ / ٥١٤ ]
١١٩١/ ٢٥٥٥٢ - "لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه، قَال: إِنِّى أُطِيقُ أَفْضَلَ منْ ذَلِكَ، فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، قَالَ: إِنِى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ".
خ عن ابن عمرو (١).
١١٩٢/ ٢٥٥٥٣ - "لاَ صرُورَةَ في الإِسْلاَمِ".
حم، د، ك، ق عن ابن عباس (طب عن جبير ابن مطعم) (٢).
_________________
(١) = - ﵀ -: والحجاج بن أرطاة لا يحتج به، ولم يأت به عن الحجاج غبر مبشر بن عبيد الحلبى، وقد أجمعوا على تركه، وكان أحمد بن حنبل - ﵀ - يرميه بوضع الحديث.
(٢) أخرج الإمام البخارى في صحيحه في كتاب (الصيام) باب: صوم داود - ﵇ - ج ٣ ص ٥٢، ٥٣ قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا حبيب بن أبى ثابت قال: سمعت أبا العباس المكىَّ - وكان شاعرا، وكان لاَ يُتَّهَمُ في حديثه - قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵄ - قال: قال النبي - ﷺ -: "إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟ فقلت: نعم، قال: "إنك إذا فعلت ذلك هَجَمَتْ له العين، ونَفَهَتْ له النفس، لا صام من صام الدهر، صَوْمُ ثلاثة أيام صوم الدهر كله، قلت: فإنى أطيق أكثر من ذلك، قال: فصم صومَ داود - ﵇ - كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يَفرُّ إذا لاقى". وفى باب: صوم الدهر، قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهرى، قال: أخبرنى سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله - ﷺ - أنى أقول: والله لأصومنَّ النَّهَارَ، وأقومن الليل ما عشت، فقلت له، قد قلته بأبى أنت وأمى، قال: "فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر" قلت: إنى أطيق أفضل من ذلك، قال: "فصُمْ يوما وأفطر يومين" قلت: إنى أطيق أفضل من ذلك. قال: "فصم يوما وأفطر يوما" وذلك صيام داود - ﵇ - وهو أفضل الصيام" فقلت: إنى أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي - ﷺ -: "لا أفضل من ذلك". معنى عبارة (هجمت له العين): في (مادة هجم) في النهاية لابن الأثير، ج ٥ ص ٢٤٧ فيه "إذا فَعَلتَ ذلك هَجَمَت له العَيْنُ" أى غَارَت وَدَخَلَت في موضعها. "إذا فعَلتَ (نفهت له النفس): في النهاية لابن الأثير، ج ٥ ص ١٠٠ مادة: نفه، فيه: "هَجَمَتْ له العين وَنَفِهَتْ له النَّفس" أى: أُعْيَتْ وكَلَّتْ.
(٣) لم يورد صاحب الكنز رواية جبير بن مطعم في الطبرانى ولم نعثر عليها في مروياته فيه، ولعلها زيادة من النساخ، انظر الكنز كتاب (النكاح) باب: في الترغيب فيه، ج ١٦ ص ٢٧٥ رقم ٤٤٤٣٠. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عباس) ج ١ ص ٣١٢ قال: حدثنا عبد الله، =
[ ١١ / ٥١٥ ]
١١٩٣/ ٢٥٥٥٤ - "لَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا يُعْدِي سَقِيمٌ صحِيحًا".
القاضي محمد بن عبد الباقي الأنصاري في جزء من حديثه عن شيوخه عن علي (١).
_________________
(١) = حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - أنه كان يقول: "لا صرورة في الإسلام". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (المناسك) باب: لا ضرورة في الإسلام، ج ٢ ص ٣٤٨، ٣٤٩ رقم ١٧٢٩ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد - يعني: سليمان بن الأحمر - عن ابن جريج، عن عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صرورة في الإسلام" قال الخطابي في شرحه له: قلت: (الصرورة) تفسر تفسيرين، إِحداهما: أن الصرورة هو الرجل الذي انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبانية النصارى، ومنه قول النابغة: لو أنها عرضت لأشْمَطَ راهب عبد الإله صرورة متبلد والوجه الآخر: أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج؛ فمعناه على هذا أن سنة الدين: أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج حتى لا يكون صرورة في الإسلام، وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره، وتقدير الكلام عنده: أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي فلا يكون صرورة، وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك والثورى: حجه على ما نواه، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وقد روى ذلك عن الحسن البصري وعطاء والنخعى اهـ. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (النكاح) باب: لا صرورة في الإسلام، ج ٢ ص ١٥٩ أخرجه بسنده عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظه: وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الحج) باب: من كره أن يقال للذي لم يحج صرورة، ج ٥ ص ١٦٤ بسنده عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظه: وقال: أخرجه أبو داود في كتاب (السنن)، ورواه عمر بن قيس - وليس بالقوي - عن عمرو بن دينار، عن عكرمة عن ابن عباس إلخ. وأخرجه الطبراني (فيما رواه عكرمة، عن ابن عباس) ج ١١ ص ٢٣٥ وقم ١١٥٩٥ قال: حدثنا أبو زيد القراطيسى، ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق، ثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن عمر بن عطاء ابن أبي الخوار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "لا صرورة في الإسلام". قال المحقق: قال في المجمع ٢/ ٢٣٤: ورجاله ثقات.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الطب) باب: في العدوي والهام وغير ذلك، ج ٥ ص ١٠١ قال: وعن علي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صفر ولا هامة، ولا يعدى سقيم صحيحا". قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، وفيه "ثعلبة بن يزيد الحماني" وثقه النسائي وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. و(ترجمة القاضي محمد بن عبد الباقي الأنصاري) في سير أعلام النبلاء ج ٢٠ ص ٢٣ رقم ١٢ تحت عنوان "قاضى المرستان" وكان له اضطلاع وعلم، وكتب الحديث، انظره. =
[ ١١ / ٥١٦ ]
١١٩٤/ ٢٥٥٥٥ - "لَا صَدَقَةَ في الزَّرْعِ، وَلَا في الكَرْمِ، وَلَا في النَّخْلِ إِلَّا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَذَلِكَ مِائَةُ فَرَقٍ".
ابن جرير قط، ق عن جابر وأبي سعيد، قال: قط: إسناده صالح (١).
_________________
(١) = معنى (لا صفر) في مادة (صفر) في النهاية: فيه "لا عدوى ولا هامة، ولا صفر" كانت العرب تزعم أن في البطن حيَّة يقال لها الصفر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وأنها تعدى، فأبطل الإسلام ذلك، وقيل: أراد به النسئ الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو تأخير المحرم إلى صفر، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله. (لا هامة) مادة (هوم) كما في النهاية، وفيه: "لا عدوى، ولا هامة" والهامة: الرَّأسُ، واسم طائرٍ، وهو المراد في الحديث، وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها وهي من طير الليل، وقيل: هي البومة.
(٢) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب (الزكاة) باب: ما يجب فيه الزكاة من الحب ج ٢ ص ٩٤ رقم ٢ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز -قراءة عليه- أن داود بن عمرو المسيبي حدثهم في سنة ست وعشرين ومائتين قال: نا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صدقة في الزرع، ولا في الكرم، ولا في النخل إلا إذا بلغ خمسة أوسق". وليس فيه (فذلك مائة فرق) ولم نعثر أيضًا على قوله: "إسناده صالح" اللهم إلا أن يكون في المخطوطة. وفي الميزان ترجمة رقم ٨١٧٣ لمحمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار، وذكر فيه جرحا وتوثيقا والتوثيق أغلب، وعمرو بن دينار كذلك رقم ٦٣٦٦. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الزكاة) باب: لا شيء في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق، ج ٤ ص ١٢٨ قال: حدثنا أبو سعيد الزاهد -﵀- أنبأ أبو علي حامد بن محمد بن عبد الهروي، أنبأ علي بن عبد العزيز، ثنا داود بن عمرو الضبي، ثنا محمد بن مسلم -يعني: الطائفي- عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قالا: قال النبي - ﷺ -: "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم، ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق وذلك مائة فرق". وفي حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني في (ترجمة عمرو بن دينار) ج ٣ ص ٣٥٤ قال: حدثنا الحسن بن محمد بن كيسان، ثنا موسى بن هارون، ثنا داود بن عمرو الضبي، ثنا محم بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنهما - قالا: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم، ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فوق". وقال: غريب من حديث عمرو، ولم يجمعهما إلا محمد بن مسلم. (الوسق) في النهاية مادة: (وسق) فيه "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) الوسق -بالفتح- ستون صاعًا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثلاثون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد، والأصل في الوسق: الحمل، وأيضًا: ضم الشيء. الفرق -بالتحريك- مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهي اثنا عشر مدا، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز، وقيل: الفرق خمسة أقساط: نصف صاع، أما الفَرْقُ -بالسكون- فمائة وعشرون رطلا.
[ ١١ / ٥١٧ ]
١١٩٥/ ٢٥٥٥٦ - "لَا صَدَقَةَ في الرِّقَة حَتَي تَبْلُغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ".
(ك (*)، ق) عن جابر (١).
١١٩٦/ ٢٥٥٥٧ - "لَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا عَدْوَي، وَلَا يَتِمُّ شَهْرَانِ سِتِّينَ يَوْمًا، وَمَنْ خَفَرَ ذِمَّةَ الله لَمْ يَرحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ".
طب وابن عساكر عن عبد الرحمن بن أبي عمير المزني (٢).
_________________
(١) (*) بياض بالأصل (الرقة بتخفيف القاف: الفضة) وما بين القوسين من الكنز رقم ١٥٨٦٨.
(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الزكاة) باب: تفسير الأوقية ج ٤ ص ١٣٤ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ الحسن بن علي بن زياد، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا محمد بن مسلم، ثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم". وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الزكاة) باب: صدقة الرقة ج ١ ص ٤٠٠ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ الحسن بن علي بن زياد، ثنا سعيد بن سليمان، أنبأ محمد بن مسلم، ثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح علي شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٣) في المختار مادة (راح) قال: وراح الشيء يَرَاحُه وَيرِيحُه أي: وجد ريحه، ومنه الحديث: "من قتل نفسا معاهدة لم يَرح رائحة الجنة"، جعله أبو عبيد من راح يراح ففتح الراء، وجعله أبو عمر من راح يريح فكسرها، وقال الكسائي: لم يُرح -بضم الياء وكسر الراء- جعله من أراح بمعنى راح أيضًا، وقال الأصمعي: لا أدري هو من راح أو من أراح. ويشهد له ما ورد في مجمع الزوائد في كتاب (الطب) باب: في العدوي والهام والطيرة وغير ذلك ج ٥ ص ١٠٢ بلفظ: وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عدوي ولا صفر، ولا هام، ولا يتم شهران ثلاثين يوما" قلت: وله طريق أتم من هذه في (الديات) فيمن قتل ذميا. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عمرو بن محمد الغاز، ولم أعرفه، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات. وانظره بتمامه عن أبي أمامة (في الديات) باب: فيمن قتل معاهدا أو أخفر ذمة ج ٦ ص ٢٩٤ وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه صدقة بن عبد الله السمين، وثقه دحيم وغيره، وضعفه أحمد وغيره. والحديث في كنز العمال للمتقي الهندي في كتاب (الطب) باب: الإكمال ج ١٠ ص ١٢٠ رقم ٢٨٦٠٨ بلفظه: من رواية الطبراني في الكبير وابن عساكر عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني. قال المحقق (خفر) أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده وذمامه، ومنه حديث أبي بكر "من ظلم أحدًا من المسلمين فقد أخفر الله" وفي رواية "ذمة الله" النهاية ٢/ ٥٣ ب. =
[ ١١ / ٥١٨ ]
١١٩٧/ ٢٥٥٥٨ - "لَا صَومَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ، صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا".
خ، ن عن ابن عمرو (١).
١١٩٨/ ٢٥٥٥٩ - "لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْف مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ، وَمَنْ كَانَ عَلَيه صَوْمُ يَوْمٍ فَليَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ".
الديلمي عن أبي هريرة (وعمرو) (٢).
_________________
(١) = (عبد الرحمن بن أبي عميرة) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٣ ص ٤٧٩ رقم ٣٣٦٢ قال: عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني، عداده في الشاميين، وقال الوليد بن مسلم: عبد الرحمن بن عميرة، وقيل: عبد الرحمن بن عمير، أو عميرة القرشي، حديثه مضطرب، لا يثبت في الصحابة، أخبرنا إبراهيم بن محمد وغير واحد بإسنادهم إلى محمد بن عبسي السلمي، حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة - وكان من أصحاب النبي - ﷺ - أنه قال لمعاوية: "اللهم اجعله هاديا مهديا، واهد به" قال أبو عمر: ومنهم من يوقف حديثه هذا ولا يرفعه. ومن حديثه: "لا عدوي ولا هامة" ثم قال: "وحديثه منقطع الإسناد مرسل، لا تثبت أحاديثه ولا تصح صحبته".
(٢) الحديث في صحيح البخاري كتاب (الصوم) باب: صوم داود - ﵇ - ج ٣ ص ٥٣ ط الشعب، بلفظ: حدثنا إسحاق الواسطي، حدثنا خالد، عن خالد، عن أبي قلابة، قال: أخبرني أبو المليح، قال: دخلت مع أببك علي عبد الله بن عمرو، فحدثنا أن رسول الله - ﷺ - ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم، حشوها ليف، فجلس علي الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كلل شهر ثلاثة أيام؟ قال: قلت يا رسول الله؟ قال: خمسا، قلت يا رسول الله؟ قال: سبعا، قلت: يا رسول الله؟ قال: تسعا، قلت: يا رسول الله؟ قال إحدى عشرة، ثم قال النبي - ﷺ -: "لا صوم فوق صوم داود - ﵇ - شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما". والحديث في سنن النسائي كتاب (الصيام) باب: صيام خمسة أيام من الشهر، ج ٤ ص ٢١٥ بلفظ: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أنبأنا خالد عن خالد - وهو الحذاء - عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: دخلت مع أببك زيد علي عبد الله بن عمرو، فحدث أن رسول الله - ﷺ - ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة أدَم رَبْعة، حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة فبما بيني وبينه، قال: "أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت: يا رسول الله، قال: خمسا، قلت: يا رسول الله، قال: سبعا، قلت: يا رسول الله، قال: تسعا، قلت: يا رسول الله، قال: إحدى عشرة، قلت: يا رسول الله، فقال النبي - ﷺ - "لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وفطر يوم".
(٣) الحديث في زهر الفردوس لابن حجر ٤/ ٢٤٥ بلفظ: قال أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن المقبري، أخبرنا ابن فنجويه، حدثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مهل التمار، حدثنا علي بن =
[ ١١ / ٥١٩ ]
١١٩٩/ ٢٥٥٦٠ - "لَا صَدَقَةَ في الْسْعَةِ، وَالْجَبْهةِ، والنُّخَّةِ".
الحاكم في الكني عن عبد الرحمن بن سمرة، ق عن الحسن، د في مراسليه، ق عن الحسن مرسلا، أبو عبيد في الغريب، ق عن كثير بن زياد الخراساني مرسلا، وعن الضحاك مرسلا (١).
١٢٠٠/ ٢٥٥٦١ - "لَا صَلَاةَ لِحَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ".
_________________
(١) = المغيرة الدقيقي، حدثنا علي بن مسلم الطوسي، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا حبان بن إبراهيم القاضي - وهو ثقة - عن العلاء ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوف "لا صوم بعد النصف من شعبان" الحديث. وكلمة "عمرو" لعلها زيادة من الناسخ.
(٢) الحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الزكاة) باب: لا صدقة في الخيل ج ٤ ص ١١٨ قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشر، أنبا علي بن محمد المصري، ثنا يحيى بن عثمان، ثنا سعيد بن عفبر، ثنا عبيد الله بن يزيد أبو عمرو، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة". فسره أبو عمرو - الكسعة: الحمير، والجبهة: الخيل، والنخة: العبيد، ورواه كثير بن زياد - أبو سهل - عن الحسن، عن النبي - ﷺ - مرسلا - أخرجه أبو داود في المراسيل. وقال: وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، ثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي، أنبأ علي بن عبد العزيز، قال: قال أبو عبيد في حديث النبي - ﷺ -: "ليس في الجبهة ولا في الكسعة ولا في النخة صدقة" حدثناه ابن أبي مريم، عن حماد بن زيد، عن كثير بن زياد الخراساني يرفعه، وعن غير حماد، عن جويبر، عن الضحاك يرفعه، قال أبو عبيد: قال أبو عبيدة: الجبهة: الخيل، والنخة: الرقيق، والكسعة: الحمير، قال الكسائي وغيره: في الجبهة والكسعة مثله، وقال الكسائي: هي النُّخة - برفع النون - وفسرهُ هو وغيره في مجلسه: البقر العوامل - قال أبو عبيد: وحدثنا نعيم بن حماد، عن ابن الدراوردي المدني، عن أبي حزرة القاص يعقوب بن مجاهد، عن سارية الخلجي، عن النبي - ﷺ - قال: "أخرجوا صدقاتكم؛ فإن الله قد أراحكم من الجبهة والسجة والبجة" وفسرها أنها كانت آلهة يعبدونها في الجاهلية، قال أبو عبيد: وهذا خلاف ما في الحديث الأول والتفسير في الحديث، والله أعلم أيهما المحفوظ، قال الشيخ: أسانيد هذا الحديث ضعيفة، وفي الأحاديث الصحيحة قبله كفاية، وبالله التوفيق. والحديث في كتاب (المراسيل) لأبي داود، بلفظ: وعن الحسن قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن الله تجاوز لكم عن ثلاث: عن الجبهة، وعن النخة، والكسع" قال كثير: يرون أن الجبهة الخيل، والنخة الإبل العوامل والنواضح، والكسع صغار الغنم، وقيل: النخة صغار الغنم، والكسع الحمير. والحديث في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ج ١ ص ٧، ٨ (مادة جبه - كسع - نخع) بلفظ: "ليس في الجبهة، ولا في النخّة، ولا في الكسعة صدقة".
[ ١١ / ٥٢٠ ]
ق في المعرفة عن عائشة (١).
١٢٠١/ ٢٥٥٦٢ - "لَا صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ".
طب عن أبي سعيد (٢).
١٢٠٢/ ٢٥٥٦٣ - "لَا صَلاَةَ لِمَن دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَا يَنفرِد وَحْدَهُ بِصَلاِتهِ، وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَعَ الإِمَامِ في الصَّلَاةِ".
طب عن ابن عمر (٣).
١٢٠٣/ ٢٥٥٦٤ - "لَا صَلاَةَ بِعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَرتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ".
عب، عبد بن حميد، خ، م، ن، هـ عن أبي سعيد، حم، والدارمي، خ، م، د، ت، ن، هـ، وابن خزيمة، وأبو عوانة، والطحاوي عن عمر، حم، ن، طب عن معاذ بن عفراء، حم عن ابن عمر، حم عن ابن عمرو (٤).
_________________
(١) الحديث في الكنز كتاب (الصلاة) الباب الثالث - صلاة المرأة - من الإكمال ج ٧ ص ٥٥٠ رقم ٢٠٢٥٦ من رواية البيهقي في المعرفة عن عائشة.
(٢) ولفظ الحديث في مجمع الزوائد (باب: النهي عن الصلاة بعد العصر وغير ذلك) ج ٢ ص ٢٢٧ قال: وعن أبي أسيد أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا صلاة بعد صلاة العصر" رواه الطبراني في الكبير وفيه فروة ابن أبي فروة ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات.
(٣) الحديث رواه الطبراني في الكبير في (مرويات عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر) ج ١٢ ص ٤٤٥ رقم ١٣٦١٤ قال: حدثنا أبو شعيب الحراني، ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي، ثنا أيوب ابن نهيك، قال: سمعت ابن أبي رباح يقول: "لا صلاة لمن دخل المسجد " الحديث. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: إذا أقيمت الصلاة هل يصلي غيرها؟ ج ٢ ص ٧٥ بلفظه، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف.
(٤) حديث أبي سعيد: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة) باب: الساعة التي يكره فيها الصلاة ج ٢ ص ٤٢٧ رقم ٣٩٥٨ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني بن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس". وأخرجه البخاري في كتاب (الصلاة) باب: لا يتحري الصلاة قبل غروب الشمس، ج ١ ص ١٥٢ بلفظ: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني =
[ ١١ / ٥٢١ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس". وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ج ١ ص ٥٦٧ رقم ٢٨٨ قال: حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: (فذكره) بلفظ عبد الرزاق. وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (المواقيت) باب: النهي عن الصلاة بعد العصر، ج ١ ص ٢٧٨: حدثنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد عن ابن جريج إلى آخر سند عبد الرزاق. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر - ج ١ ص ٣٩٥ رقم ١٢٤٩ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن يعلي التميمي، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ - قال: "لا صلاة بعد العصر .. " الحديث. وحديث عمر: أخرجه الإمام أحمد في (مسند عمر بن الخطاب - ﵁ -) ج ١ ص ٢١ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة، حدثني أبو العالية، عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر - ﵁ - وأرضاهم عندي عمر - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس". وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب (الصلاة) باب أي ساعة يكره فيها الصلاة - ج ١ ص ٢٧٤ رقم ١٤٤٠ بلفظ: ثنا عفان عن همام، عن قتادة إلى آخر السند واللفظ كما عند الإمام أحمد. وأخرجه البخاري في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ج ١ ص ١٥٢ بلفظ: حدثنا حفص بن عمر، ذال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي - ﷺ -: "نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب". وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ج ١ ص ٥٦٧ رقم ٢٨٦ بلفظ: حدثنا داود بن رُشَيْد وإسماعيل بن سالم جميعا، عن هشيم، قال داود: حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، عن قتادة، قال: أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله - ﷺ - منهم عمر بن الخطاب - وكان أحبهم إلى "أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة ج ٢ ص ٥٦ رقم ١٢٧٦ بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، حدثنا قتادة إلى آخره كما في سند مسلم، وأخرجه الترمذي في صحيحه في (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، ج ١ ص ١١٧ وما بعدها رقم ١٨٣ بلفظ: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور - وهو ابن زاذان - عن قتادة قال: أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي - ﷺ - منهم عمر بن الخطاب، وكان من أحبهم إلى: "أن رسول الله - ﷺ - نهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس". =
[ ١١ / ٥٢٢ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = قال أبو عيسى: حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الصلاة) باب النهي عن الصلاة بعد الصبح - ج ١ ص ٢٧٦ بلفظ الترمذي وسنده عن عمر. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة - ج ١ ص ٣٩٦ رقم ١٢٥٠ قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن قتادة، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة - إلى آخر السند واللفظ كما هو عند الترمذي. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن) باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح .. إلخ، ج ٢ ص ٢٥٤ رقم ١٢٧١ وما بعده، قال: حدثنا محمد بن بشار، نا محمد - يعني ابن جعفر - (ح) وثنا الصنعاني، نا خالد - يعني ابن الحارث - قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت رفيعا أبا العالية، عن ابن عباس قال: حدثني رجال، أحسبه قال: من أصحاب النبي - ﷺ - فيهم عمر بن الخطاب وأعجبهم إليّ عمر "أن النبي - ﷺ - نهى عن الصلاة في ساعتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس". وأخرجه أبو عوانة في مسنده في (بيان المواقيت التي نهي عن الصلاة فيها) ج ١ ص ٣٧٩، قال: حدثنا أبو قلابة، قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أبا العالية يحدث عن ابن عباس، قال: "شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر .. " الحديث كما ذكر الحديث بعده من عدة طرق كلها عن عمر. وحديث معاذ بن عفراء: أخرجه الإمام أحمد في (حديث معاذ بن عفراء عن النبي - ﷺ -) ج ٤ ص ٢١٧، ٢١٨ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة بن وحجاج قال: أنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده معاذ بن عفراء القرش أنه طاف بالبيت مع معاذ ابن عفراء بعد العصر أو بعد الصبح فلم يصل، فسألته، فقال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صلاة بعد صلاتين: بعد الغداة حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس". وروي الحديث من طريق عفان. وحديث ابن عمر: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنهما -) ج ٢ ص ٤٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر، قال: نهي رسول الله - ﷺ - أن يتلقى الركبان، أو ببيع حاضر لباد، ولا يخطب أحدكم علي خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تضحى". وحديث ابن عمرو: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵄ -) ج ٢ ص ١٧٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما فتحت مكة علي رسول الله - ﷺ - قال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى =
[ ١١ / ٥٢٣ ]
١٢٠٤/ ٢٥٥٦٥ - "لَا صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ، مَنْ طَافَ فَليُصَلِّ".
عد، ق عن أبي هريرة (١).
١٢٠٥/ ٢٥٥٦٦ - "لَا صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوع الْفَجْرِ إِلاَّ رَكْعَتَي الْفَجْرِ".
ق عن ابن عمر، ق عن ابن عمرو، ق عن أبي هريرة، ق عن سعيد بن المسيب مرسلا (٢).
_________________
(١) = صلى العصر ثم قال: كفوا السلاح، فلقي رجل من خزاعة رجلًا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ - فقام خطيبا، فقال: ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة - قال: إن أعدى الناس علي الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية، فقام إليه فقال: إن فلانا ابني، فقال رسول الله - ﷺ - لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثب، قالوا: وما الأثب؟ قال: الحجر، قال: وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس، قال: وقال: لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها". ومعنى "لا دِعوة في الإسلام" الدِّعوة في النسب (بكسر الدال) وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهى عنه وجعل الولد للفراش (النهاية).
(٢) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة (سعيد بن أبي راشد) ج ٣ ص ١٢٢٥ قال: ثنا جعفر ابن أحمد بن عاصم، ثنا هشام بن عمار، ثنا مروان بن معاوية، ثنا سعيد بن أبي راشد، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صلاة بعد الفجر .. " الحديث. قال الشيخ: وهذا أيضًا يرويه عن عطاء: سعيد، وزاد في متنه، وقال: "ومن طاف فليصل" أي حين طاف. وقال ابن عدي في صدر الترجمة لسعيد بن أبي راشد: روي عنه الفزاري، يحدث عن عطاء وابن أبي مليكة وغيرهما، مما لا يتابع عليه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلخ ج ٢ ص ٤٥٢ بلفظ: أنبأ عبد الله الحافظ وأبو محمد بن حامد المقري قالا: ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة - ﵁ - "أن رسول الله - ﷺ - نهي عن صلاتين: عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس". أخرجاه في الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر. وفي الباب عدة روايات للحديث.
(٣) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبري كتاب (الصلاة) باب: من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ج ٢ ص ٤٦٥، ٤٦٦. =
[ ١١ / ٥٢٤ ]
١٢٠٦/ ٢٥٥٦٧ - "لَا صَلاَةَ بَعْدَ الإِقَامَةِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة".
حم عن أبي هريرة (١).
_________________
(١) = رواية ابن عمر: أنبأ أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن قدامة بن موسى، عن أيوب ابن الحصين، عن أبي علقمة - مولى لابن عباس - قال: حدثني يسار - مولي لعبد الله بن عمر - قال: قمت أصلي بعد الفجر فصليت صلاة كثيرة، فحصبني عبد الله بن عمر، وقال: يا يسار كم صليت؟ قال: قلت: لا أدري، فقال عبد الله، لا دريت، إن رسول الله - ﷺ - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا تغيظا شديدا ثم قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر". أقام إسناده عد الله بن وهب عن سليمان بن بلال، ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال فخلط في إسناده، والصحيح رواية ابن وهب، فقد رواه وهيب بن خالد، عن قدامة، عن أبوب بن حصين التميمي، عن علقمة مولى ابن عباس، عن يسار مولى ابن عمر نحوه. وحديث ابن عمرو بلفظ: أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا بحر بن نصر، قال: قريء علي ابن وهب أخبرك عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - ﷺ - كان يقول: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر". وحديث أبي هريرة بلفظ: أنبأ أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، ثنا سفيان، ثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين" يعني الفجر، وروي موصولًا بذكر أبي هريرة فيه، ولا يصح وصله. وحديث سعيد بن المسيب (المرسل): ص ٤٦٦ بلفظ: أنبأ أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حبان، ثنا الحسن بن محمد الداركي، ثنا أبو زرعة، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان عن أبي رباح، عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلًا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه، فقال: يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٣١ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو النضر، ثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي غيرها، ج ٢ ص ٥ بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت" قلت في الصحيح: "فلا صلاة إلا المكتوبة" ومقتضى هذا أنه لو لم يصل الظهر وأقيمت صلاة العصر فلا يصلي إلا العصر؛ لأنه قال: فلا صلاة إلا التي أقيمت، رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
[ ١١ / ٥٢٥ ]
١٢٠٧/ ٢٥٥٦٨ - "لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأتِهِ إِلَّا مِن عُذْرٍ".
أبو بكر بن المقري في الأربعين عن جابر (١).
١٢٠٨/ ٢٥٥٦٩ - "لَا صَلاَةَ في العِيدَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الإِمَامِ، وَلَا ذَبْحَ يَومَ النَّحرِ حَتَّي يُصَلِّيَ الإِمَامُ".
الديلمي عن مقاتل بن سليم عن جرير بن عبد الله بن جرير البَجَلِيِّ عن أبيه عن جده (٢).
١٢٠٩/ ٢٥٥٧٠ - "لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَا يَتَخَشَّعُ في صَلاَتِهِ".
الديلمي عن أبي سعيد (٣).
_________________
(١) الحديث في الكنز كتاب (الصلاة) الباب الرابع في صلاة الجماعة وما يتعلق بها - الترهيب عن ترك الجماعة من الإكمال - ج ٧ ص ٥٨٣ رقم ٢٠٣٦٤ بلفظ: "لا صلاة لمن سمع النداء فلم يأته إلا من عذر" من رواية أبي بكر بن المقرئ في الأربعين عن جابر.
(٢) الحديث في زهر الفردوس لابن حجر، ج ٤/ ٢٣٩ بلفظ: قال أخبرنا أبي، أخبرنا أبو جابر محمد بن أحمد بن محمد الجوهري، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن بشران، أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا مقاتل بن سليمان، حدثني جرير بن عبد الله بن جرير البجلي عن أبيه، عن جده رفعه: "لا صلاة في العيدين " الحديث. وانظر تنزيه الشريعة ٤/ ١١٣. وترجمة (مقاتل بن سليمان) في لسان الميزان لابن حجر العسقلاني في باب (من اسمه مقاتل ومقسم) ج ٧ ص ٣٩٧ رتم ٤٩٢١ قال: مقاتل بن سليمان بن بشير البجلي الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي، نزيل مرو، وبقال له: ابن دوال دوز البصري المفسر، عن مجاهد والضحاك، وعنه علي بن الجعد وابن عيينة، أجمعوا على تضعيفه. وترجمة (جرير) في المصدر السابق في باب (من اسمه جرير) ج ٢ ص ١٠١ وفيه: جرير بن أيوب البجلي الكوفي، مشهور بالضعف، روي عباس بن يحيى: ليس بشيء وروي عبد لله بن الدورقي عن يحيى: ليس بذاك، وقال أبو نعيم: كان يضع الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك (انظر بقية الترجمة وبعضا من مروياته).
(٣) الحديث في زهر الفردوس لابن حجر، ج ٤/ ٢٣٩ بلفظ: قال: أخبرنا أبي أخبرنا أبو طالب الحسين، أخبرنا محمد بن علي، أخبرنا ابن حبان، حدثنا أحمد بن محمد بن مصقلة، حدثنا النضر بن سلمة، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا ابن أبي فديك، عن طلحة أبي محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه، عن جده أبي سعيد مرفوعًا: "لا صلاة لمن لا يتخشع " الحديث. وانظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي ج ٣/ ١١٣. ومعنى (التخشع) قال في القاموس المحيط: وتَخَشَّع: تضّرع.
[ ١١ / ٥٢٦ ]
١٢١٠/ ٢٥٥٧١ - "لَا صَلاَةَ لمَنْ لَا يُطيع الصلاَةَ، وطَاعةُ الصلاَة أن يَنْتَهيَ عن الْفَحْشَاءِ والمُنْكَرِ".
الديلمي عن ابن مسعود (١).
١٢١١/ ٢٥٥٧٢ - "لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَتَوَضَّأ، وَلَا وُضُوءَ لمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ".
عبد الرزاق عن عمارة بن غزية (٢).
١٢١٢/ ٢٥٥٧٣ - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا تَشَهُّدَ لَهُ".
طس عن علي (٣).
_________________
(١) الحديث في زهر الفردوس لابن حجر، ج ٤ ص ٢٤٠ بلفظ: قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن عبد الله بن ياسين، أخبرنا أبو طالب علي بن إبراهيم بن جعفر بن أحمد بن الصباح بن مرمور التمار، حدثنا أبو الربيع سليمان بن الحسن بن أميرك، حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا علي بن هاشم بن البريد، حدثنا جويبر، عن ابن مسعود - مرفوعًا -: "لا صلاة لمن لا يطيع الصلاة " الحديث. وانظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي ٣/ ١١٢. وانظر الدر المنثور للسيوطي ٥/ ١٤٦. وانظر الإحياء للغزالي ١/ ١٥١. والحديث في مسند الفردوس للديلمي (مصورة مخطوطة مكتبة الأزهر) بمكتبة مجمع البحوث الإسلامية، ص ٣٢٢ قال: عن ابن مسعود: "لا صلاة لمن لا يطيع الصلاة، وطاعة الصلاة أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر".
(٢) ترجمة (عمارة بن غزية) في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج ٧ ص ٤٢٢ رقم ٦٨٨ قال: عمارة ابن غزية بن الحارث ابن عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري المازني المدني، روي عن أنس بن مالك وأبيه غزية بن الحارث وعباس بن سل بن سعد وأبي الزبير وسمي مولي أبي بكر وحبيب بن عبد الرحمن وشرحبيل بن سعد إلخ، وعنه سليمان بن بلال وعمرو بن الحارث .. إلخ، قال أحمد وأبو زرعة: ثقة، وقال يحيى بن معين: صالح، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، كان صدوقا إلخ، وذكره العقيلي في الضعفاء فلم يورد شيئًا يدل على وهنه إلخ.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد (باب: التشهد والجلوس والإشارة بالأصبع فيه) ج ٢ ص ١٤٠ بلفظ: وعن علي، عن النبي - ﷺ - قال: "لا صلاة لمن لا تشهد له" رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحارث، وهو ضعيف. والحديث في الكنز كتاب (الصلاة) باب القعود والتشهد فيه، من الإكمال ج ٧ ص ٤٨٠ رقم ٩٨٧٥ من رواية الطبراني في الأوسط عن علي.
[ ١١ / ٥٢٧ ]
١٢١٣/ ٢٥٥٧٤ - "لَا صَلاَةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فمَا زاد".
ق في القراءة: عن أبي سعيد (١).
١٢١٤/ ٢٥٥٧٥ - "لَا صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ".
حم، وابن خزيمة، قط، طس، حل، ق عن أبي ذر (٢).
١٢١٥/ ٢٥٥٧٦ - "لَا صَلاَةَ لِمُلتَفِتٍ".
طب عن عبد الله بن سلام (٣).
_________________
(١) الحديث في الكنز كتاب (الصلاة) باب: قراءة المأموم، من الإكمال - ج ٧ ص ٤٤٣ رقم ١٩٦٩٥ بلفظ: "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد" من رواية الدارقطني عن أبي هريرة.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد في (حديث أبي ذر الغفاري - رضي الله تعالى عنه) ج ٥ ص ١٦٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، عن عبد الله بن المؤمل، عن قيس بن سعد، عن مجاهد، عن أبي ذر أنه أخذ بحلقة باب الكعبة، فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا صلاة بعد العصر " الحديث. والحديث في سنن الدارقطني كتاب (الصلاة) باب: جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان ج ١ ص ٤٢٤ من رواية أبي ذر، بلفظ: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا بمكة، إلا بمكة، إلا بمكة". قال في التعليق: قال ابن عبد البر في التمهيد: وهذا حديث وإن لم يكن بالقوي؛ لضعف حميد مولي عفراء؛ ولأن مجاهدًا لم يسمع من أبي ذر، ففي حديث جبير بن مطعم ما يقويه مع قول جمهور العلماء من المسلمين به اهـ. والحديث في الحلية في (ترجمة الإمام الشافعي) ج ٩ رقم ٤١٥ ص ٦٣ بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بثر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا معن، عن عيسى ومحمد بن إدريس الشافعي قالا: ثنا عبد الله ابن المؤمل المخزومي، عن حميد مولي عفراء، عن قيس بن سعيد، عن مجاهد، عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - بأذني هاتين يقول: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة". والحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض ج ٢ ص ٤٦١ قال: أنبأ أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يوسف بن عبد الله الخوارزمي ببيت القدس، ثنا ابن مقلاص - يعني عبد العزيز بن عمران بن مقلاص - ثنا محمد بن إدريس الشافعي إلى آخر السند كما في الحلية، وذكر الحديث بلفظه.
(٣) الحديث في الصغير، ج ٦ ص ٤٣٠ رقم ٩٨٩٧ من رواية الطبراني عن عبد الله بن سلام، ورمز لضعفه. قال المناوي: رواه الطبراني، عن يوسف بن عبد الله بن سلام (بالتخفيف) قال ابن الجوزي: قال =
[ ١١ / ٥٢٨ ]
١٢١٦/ ٢٥٥٧٧ - "لَا صَلاَةَ لمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ".
طب عن أبي الدرداء (١).
١٢١٧/ ٢٥٥٧٨ - "لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".
الشافعي، حم، ش، والدارمي، خ، م، ت، ن، هـ، وابن خزيمة، حب، قط عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت، ق في القراءة عن ابن عمرو عن جابر (٢).
_________________
(١) = الدارقطني: حديث مضطرب لا يثبت اهـ، وفيه الصلت بن مهران قال في الميزان، عن ابن القطان: مجهول الحال، وأورد له هذا الخبر ثم قال: لا يثبت، وقال الهيثمي: فيه الصلت ضعفه الأزدي، وقال عبد الحق: هذا غير ثابت، قال في المنار: ولم يبين علته، وهو من الأحاديث المنقطعة ورجاله مجهولون، ومع ذلك اضطربوا فيه، ومثل هذا لا يلتفت إليه ولا ينبغي لمن يذكره طي إسناده وهو عدم اهـ: المناوي.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الطهارة) باب: فرض الوضوء ج ١ ص ٢٢٨ قال: وعن أبي الدرداء - يرفع الحديث - قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له". رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، إلا أني لم أعرف شيخ الطبراني ثابت بن نعيم الهوجي اهـ: الهيثمي.
(٣) الحديث في مسند الإمام الشافعي - باب: (ومن كتاب استقبال القبلة في الصلاة) ص ٣٦ بلفظ: أخبرنا سفيان عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب". والحديث في مسند أحمد (حديث عبادة بن الصامت) ج ٥ ص ٣١٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت - رواية يبلغ بها النبي - ﷺ - "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصلوات) باب: من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ج ١ ص ٣٦٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر، عبادة بن الصامت يبلغ به النبي - ﷺ - أنه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". والحديث في سنن الدارمي كتاب (الصلاة) باب: ٣٧ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ج ١ ص ٢٢٧ رقم ١٢٤٥ بلفظ: أخبرنا عثمان بن عمر ثنا يونس، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله - ﷺ - قال: "من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له". والحديث في صحيح البخاري كتاب (الصلاة) باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم ج ١ ص ١٩٢ ط الشعب، بلفظ: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". والحديث في صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ج ١ ص ٢٩٥ رقم ٣٤/ ٣٩٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان، قال =
[ ١١ / ٥٢٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت يَبْلُغُ به النبي - ﷺ -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". والحديث في سنن الترمذي كتاب (الصلاة) باب: ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب - ج ١ ص ١٥٦ رقم ٢٤٧ بلفظ: حدثنا ابن أبي عمر، وعلي بن حُجْر قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن النبي - ﷺ - قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". والحديث في سنن النسائي كتاب (الصلاة) باب: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ج ٢ ص ١٠٦ بلفظ: أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن النبي - ﷺ - قال: "لا صلاة لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الصلاة) باب: القراءة خلف الإمام ج ١ ص ٢٧٣ رقم ٨٣٧ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل، وإسحاق بن إسماعيل، قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت أن النبي - ﷺ - قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب". والحديث في صحيح ابن خزيمة كتاب (الصلاة) باب: إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ج ١ ص ٢٤٦ رقم ٤٨٨ بلفظ: أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الجبار بن العلاء، نا سفيان، حدثني الزهري، ح وحدثنا الحسن بن محمد، وأحمد بن عبدة، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ومحمد بن الوليد القرشي، قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن النبي - ﷺ - قال: "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ذكر البيان بأن قوله - جل وعلا - (فاقرأوا ما تيسر منه" أراد فاتحة الكتاب ج ٣ ص ١٣٦ رقم ١٧٧٩ بلفظ: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي - ﷺ - قال: "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب". والحديث في سنن الدارقطني كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، ج ١ ص ٣٢١ رقم ١٧ بلفظ: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا سوار بن عبد الله العنبري، وعبد الجبار ابن العلاء، ومحمد بن عمرو بن سليمان، وزياد بن أيوب والحسن بن محمد الزعفراني - واللفظ لسوار - قالوا: ثنا سفيان بن عيينة - ثنا الزهري، عن محمود بن الربيع: أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: قال النبي - ﷺ -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". وقال زياد في حديثه: "لا يجزيء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب" هذا إسناد صحيح. وفي السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: تعيين القراءة الطلقة فيما روينا بالفاتحة ج ٢ ص ٣٧٤ حديث بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد الفقيه، ثنا إبراهيم بن جبلة قال: ثنا الحلواني، يعني الحسن بن علي - ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب: أن محمود بن الربيع =
[ ١١ / ٥٣٠ ]
١٢١٨/ ٢٥٥٧٩ - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِأُمِّ الْقُرآنِ فَصَاعِدًا (*) ".
عبد الرزاق، م، د، ن، حب، ق في كتاب القراءة عن عبادة (ابن الصامت) (١).
_________________
(١) = - الذي مج رسول الله - ﷺ - في وجهه من بئرهم - أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" رواه مسلم في الصحيح عن الحسن بن علي الحلواني، ورواه البخاري من حديث ابن عيينة، عن الزهري. والحديث في الصغير برقم ٩٨٩٤ من رواية أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن عبادة بن الصامت، ورمز له بالصحة. وترجمة محمود بن الربيع في أسد الغابة رقم ٤٧٦٩، وهو محمود بن الربيع بن سراقة الأنصاري الخزرجي، يعد من أهل المدينة، عقل مجة مجها رسول الله - ﷺ - في دلو في بئرهم، وحفظ ذلك وله أربع سنين، وقيل: خمس سنين. (*) ومعنى فصاعدا: أي يجوز الزيادة عليها في القراءة، وما بيت القوسين المعكوفين ساقط من الجامع الكبير أثبتناه من الأصول.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: قراءة أم القرآن، ج ٢ ص ٩٣ رقم ٢٦٢٣ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن فصاعدًا". والحديث في صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ج ١ ص ٢٦٥ رقم ٣٦ بلفظ: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع - الذي مج رسول الله - ﷺ - في وجهه من بئرهم - أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن". وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وزاد: "فصاعدًا". والحديث في سنن أبي داود كتاب (الصلاة) باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ج ١ ص ٥١٤ رقم ٨٢٢ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصات، يبلغ به النبي - ﷺ -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا" قال سفيان: لمن يصلي وحده. قال الخطابي: هذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا بدليل. والحديث في سنن النسائي كتاب (الصلاة) باب: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ج ١ ص ١٣٧ بلفظ: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن معمر، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة ابن الصامت، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الصلاة) باب: ذكر الخبر الدال على أن قوله - ﷺ -: "فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب" لم يرد به الزجر عن قراءة ما وراء فاتحة الكتاب، ج ٣ ص ١٣٨ رقم ١٧٨٣ بلفظ: أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي السري قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا".
[ ١١ / ٥٣١ ]
١٢١٩/ ٢٥٥٨٠ - "لَا صَلاَةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَالْ وآيَتَيْنِ مِنَ الْقُرآنِ مَعهَا".
طب عنه (١).
١٢٢٠/ ٢٥٥٨١ - "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".
الخطيب عن أبي هريرة (٢).
١٢٢١/ ٢٥٥٨٢ - "لَا صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا في الْمَسْجِدِ".
قط عن جابر، ق وضعفه عن أبي هريرة، حب في الضعفاء عن عائشة (٣).
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: القراءة في الصلاة، ج ٢ ص ١١٥ بلفظ: وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين معها". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، قلت: هو في الصحيح خلا قوله: "وآيتين معها" وفيه (الحسن ابن يحيى الخشبي) ضعفه النسائي والدارقطني، ووثقه دحيم وابن عدي وابن معين في رواية. وترجمة (الحسن بن يحيى الخشني) في ميزان الاعتدال رقم ١٩٥٨، وهو الحسن بن يحيى الخُشَنِي الدمشقي البِلَاطي. قال ابن معين: ليس بشيء، وقال دحيم: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صدوق سيء الحفظ، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن عدي: تحتمل رواياته.
(٢) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب - في (ترجمة أحمد بن عبد الله أبي علي بن اللجلاج) ج ٤ ص ٢١٦ بلفظ: أخبرنا القاضي أبو عبد الله الصيمري، حدثنا عبد الله بن محمد بن عد الله المعدل، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حاتم الأنباري، حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي - مر بنا بالأنبار - حدثنا نعيم ابن حماد، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا أبو حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، قال: نادي منادي رسول الله - ﷺ -: "لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب". وقال: تفرد بروايته هذا الشيخ، عن نعيم، ولا نعلمه يروي عن أبي حنيفة إلا بهذا الإسناد، قال الخطيب: أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو علي الكندي المعروف بابن اللجلاج كوفي سكن مصر وحدث بها عن نعيم بن حماد وإبراهيم بن الجراح وغيرهما.
(٣) الحديث في سنن الدارقطني كتاب (الصلاة) باب: الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، ج ١ ص ٤١٩ رقم ١ بلفظ: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، ثنا أبو السُّكين الطائي زكريا بن يحيى (ح) وحدثنا محمد بن مخلد، ثنا جنيد بن حكيم، ثنا أبو السكين الطائي، حدثنا محمد بن السكين الشقري المؤذن، نا عبد الله بن بكير الغنوي، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: فقد النبي - ﷺ - قوما في الصلاة، فقال: ما خلفكم عن الصلاة؟ قالوا: لحاء كان بيننا، فقال: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد". وقال: هذا لفظ ابن مخلد، وقال أبو حامد: "لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأت إلا من علة". وقال المحقق: قوله: عن جابر بن عبد الله قال: فقد النبي - ﷺ - الحديث، فيه (محمد بن مسكين) =
[ ١١ / ٥٣٢ ]
١٢٢٢/ ٢٥٥٨٣ - "لَا صَلاَةَ بحَضْرَة طَعَامٍ، وَلَا وهُوَ يُدَافعُهُ الأَخْبَثَان".
م، د عن عائشة (١).
_________________
(١) = الذهبي: لا يعرف، وخبره منكر، وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر، ورواية أبي هريرة في نفس المصدر رقم ٢ بلفظ: وحدثنا أبو يوسف يعقوب بن عبد الرحمن المذكر، ثنا أبو يحيى العطار محمد بن سعيد بن غالب، ثنا يحيى بن إسحاق، عن سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد". والحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية، ج ٣ ص ٥٧ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالري، ثنا محمد بن الفرج الأزرق، ثنا يحيى ابن إسحاق، ثنا سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وفي الباب عن علي - ﵁ - قال البيهقي: وهو ضعيف. والحديث في الصغير برقم ٩٨٩٨ من رواية الدارقطني: عن جابر، وعن أبي هريرة، ورمز له بالضعف. وترجمة (زكريا بن يحيى) في ميزان الاعتدال رقم ٢٨٦٥، وهو أبو السُّكين الطائي، مشهور، قال الدارقطني: ليس بقوي، أتي بمناكير، وقال ابن حبان والخطيب: ثقة. وترجمة (محمد بن السكن) في ميزان الاعتدال رقم ٧٦٠٩، روي عن عبد الله بن بكير، لا يعرف، وخبره منكر، وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر، وهو مؤذن مسجد بني شَقِرة، وقد ذكر الحديث في ترجمته.
(٢) الحديث في صحيح مسلم كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: كراهية الصلاة بحضرة الطعام، ج ١ ص ٣٩٣ رقم ٥٦٥ بلفظ: حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم (هو ابن إسماعيل) عن يعقوب بن مجاهد، عن ابن أبي عتيق، قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة - ﵂ - حديثا، وكان القاسم رجلًا لحَّانه (أ) وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: مالك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أُتيت (ب)؟ هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، قال: فغضب القاسم وأضب (ج) عليها، فلما رأي مائدة عائشة قد أتي بها، قام، قالت: أين؟ قال: أصلي، قالت: اجلس، قال: إني أصلي، قالت: اجلس غدرُ (د): إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان (هـ) ". والحديث في سنن أبي داود كتاب (الطهارة) باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ ج ١ ص ٦٩ رقم ٨٩ بلفظ: أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي حرزة، حدثنا عبد الله بن محمد، قال ابن عيسى في حديثه "ابن أبي بكر" ثم اتفقوا "أخو القاسم بن محمد" قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامها، فقام القاسم يصلي، فقالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يصلي بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان" === (أ) لَحَّانَة: كثير اللحن في كلامه. (ب) من أين أُتِيتَ: من أين دهيت. (ج) وأضب: أي: حقد. (د) غدر: يا غدرُ: شتم بعدم الوفاء. (هـ) الأخبثان: هما البول والغائط.
[ ١١ / ٥٣٣ ]
١٢٢٣/ ٢٥٥٨٤ - "لَا صَلاَةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكرْ اسْمَ الله عَلَيْهِ".
حم، د، هـ، ك عن أبي هريرة، ك عن وُبَيْح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، ش، هـ عن سعيد بن زيد (١).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٤١٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا محمد بن موسى - يعني - المخزومي، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". والحديث في سنن أبي داود كتاب (الطهارة) باب: في التسمية على الوضوء، ج ١ ص ٧٥ رقم ١٠١ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله - تعالى - عليه". والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في التسمية في الوضوء، ج ١ ص ١٤٠ رقم ٣٩٩: حدثنا أبو كريب، وعبد الرحمن بن إبراهيم، قالا: ثنا ابن أبي فديك، ثنا محمد بن موسى ابن أبي عبد الله، عن يعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صلاة لمن لا وضوء له " الحديث. والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الطهارة) ج ١ ص ١٤٦ بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نعيم ومحمد ابن شاذان، قالا: ثنا قتيبة بن سعيد، وأخبرني أبو بكر بن عبد الله أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا محمد بن موسى المخزومي، ثنا يعقوب بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﵌ - قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له " الحديث. وقال: رواه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن محمد بن موسى المخزومي. وحديث ربيح في ص ١٤٧ بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا زيد بن الحباب، ثنا كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا صلاة لمن لا وضوء له " الحديث. والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الطهارة) باب: في التسمية في الوضوء، ج ١ ص ٣ بلفظ: حدثنا عفان، قال: نا وهيب، قال: نا عبد الرحمن بن حرملة، أنه سمع أبا ثفال يحدث أنه سمع رباح ابن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثنني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له " الحديث. والحديث في سنن بن ماجه كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في التسمية في الوضوء ج ١ ص ١٤٠ رقم ٣٩٨ بلفظ: حدثنا الحسن ابن علي الخلال، ثنا يزيد بن هارون، أنا يزيد بن عياض، ثنا أبو ثفال، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن زكريا تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صلاة لمن لا وضوء له " الحديث.
[ ١١ / ٥٣٤ ]
١٢٢٤/ ٢٥٥٨٥ - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ الله - تَعَالَي - عَلَيْهِ، وَلَا يُؤْمِنُ بِالله مَنْ لا يُؤْمِنُ بِي، وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الأَنْصَارَ".
ص، حم، والشاشي، والطحاوي، قط، عق، ض عن سعيد بن زيد، طب، عن أبي سبرة، ك، عن أسماء بنت سعيد بن زيد أنها سمعت رسول الله - ﷺ - إلى قوله: من لا يؤمن بي (١).
_________________
(١) الحديث في سنن الدارقطني كتاب (الطهارة) باب: التسمية على الوضوء ج ١ ص ٧٢ رقم ٥ بلفظ: نا أبو بكر النيسابوري، نا أبو الأزهر، نا ابن أبي فديك، ويحيي بن صاعد، نا سلمة بن شبيب، نا ابن أبي فديك، ثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري أنه قال: سمعت رباح بن عبد الله بن أبي سفيان ابن حويطب بقول: أخبرتني جدتي عن أبيها: أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله - تعالى - عليه، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لم يحب الأنصار". قال ابن صاعد: يقال: إن أباها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. والحديث في الضعفاء الكبير للعقيلي - في ترجمة (ثمامة بن حصين الشاعر) ج ١ ص ١٧٧ رقم ٢٢٢ بلفظ: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال يقول: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له .. " الحديث. وقال: الأسانيد في هذا الباب فيها لين. والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه أبو سبرة الأنصاري) ج ٢٢ ص ٢٩٦ رقم ٧٥٥ بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني، ثنا أبو جعفر النفيلي (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا شعيب بن سلمة الأنصاري (قالا): ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الله بن أنيس، حدثني عبد الله ابن سبرة، عن جده أبي سبرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار". وقال محققه: قال في المجمع (١/ ٢٢٨): وفيه (يحيى بن أبي يزيد ابن أبي مريم بن أنيس) ولم أر من ترجمه. والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) ج ٤ ص ٦٠ بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير، ثنا أبي، ثنا سليمان بن بلال، عن أبي ثفال المري، قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان يقول: حدثتني جدتي أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو أنها سمعت رسول الله - ﵌ - يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله - تعالى - عليه؛ ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يحب الأنصار". وسكت عنه الحاكم والذهبي.
[ ١١ / ٥٣٥ ]
١٢٢٥/ ٢٥٥٨٦ - "لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُحِبَّ الأَنْصَارَ".
هـ، ك، ق عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده، طب، ض عن أبي بن عباس عن أبيه عن جده (١).
١٢٢٦/ ٢٥٥٨٧ - "لَا صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ".
_________________
(١) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في التسمية في الوضوء ج ١ ص ١٤٠ رقم ٤٠٠ بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ثنا ابن أبي فديك، عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ - قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له الحديث". قال في الزوائد: ضعيف لاتفاقهم علي ضعف عبد المهيمن. وقال السندي: لكن لم ينفرد به عبد المهيمن، فقد تابعه عليه ابن أخي عبد المهيمن، رواه الطبراني في المعجم الكبير. والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الصلاة) ج ١ ص ٢٦٩ بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني، ثنا الحسن بن علي بن بحر بن البري، ثنا أبي، حدثني عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي، قال: سمعت أبي يحدث عن جدي أن النبي - ﵌ - كان يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصل على نبي الله في صلاته". وقال: لم يخرج هذا الحديث على شرطهما، فإنهما لم يخرجا عبد المهيمن. وقال الذهبي في التلخيص: عبد المهيمن واهٍ. والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه العباس بن سهل بن سعد، عن أبيه) ج ٦ ص ١٤٧ رقم ٥٦٩٩ بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي المصري، ثنا عبيد الله بن محمد بن المنكدر، ثنا ابن أبي فديك، عن أبي ابن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له " الحديث. والحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب وجوب الصلاة علي النبي - ﷺ - ج ٢ ص ٣٧٩ بلفظ: وروي عبد الهيمن بن عباس بن سهل الساعدي، قال: سمعت أبي، عن جدي أن النبي - ﷺ - كان يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لن لم يصل على نبي الله - ﷺ - ". وقال: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار، ثنا الحسن بن علي بن بحر البري، ثنا أبي، قال: حدثنا عبد المهيمن فذكره. وعبد المهيمن ضعيف لا يحتج بروايته، وروي فيه عن عائشة مرفوعًا وإسناده ضعيف.
[ ١١ / ٥٣٦ ]
ت غريب، طب عن ابن عمر، طب عن ابن عمرو (١).
١٢٢٧/ ٢٥٥٨٨ - "لَا صَلَاةَ لمَنْ لَمْ يَقْرَأ في كلِّ رَكعَةٍ بالْحَمْدُ لله وَسُورَةٍ في فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا".
ش، هـ عن أبي سعيد (٢).
١٢٢٨/ ٢٥٥٨٩ - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ صَلَّي خَلفَ الصَّفِّ فَرْدًا".
ابن قانع عن عبد الرحمن بن على بن شيبان عن أبيه عن جده (٣).
_________________
(١) الحديث في سنن الترمذي (أبواب الصلاة) باب: ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، ج ١ عر ٢٦٢ رقم ٤١٧ بلفظ: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولي ابن عمر، عن ابن عمر: أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين". قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. والحديث في (المعجم الكبير للطبراني) فيما يرويه أبو علقمة مولي بني هاشم، عن ابن عمر) ج ١٢ ص ٣٤١ رقم ١٣٢٩١ بلفظ: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري، ثنا سعيد ابن أبي مريم، أنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن محمد بن أيوب المخزومي، عن أبي علقمة مولي بني هاشم، عن عبد الله بن عمر، قال: خرج علينا رسول الله - ﷺ - ونحن نصلي بعد الفجر، فقال: "لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين". قال المحقق: ورواه أحمد ٥٨١١ وأبو داود ١٢٦٤، وانظر ما كتبه المرحوم أحمد محمد شاكر في تعليقه علي هذا الحديث، وانظر أيضًا أعلام أهل العصر، ص ٨٤ - ٨٨.
(٢) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصلاة) باب: من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن قال: وشيء معها، ج ١ ص ٣٦١ بلفظ: حدثنا ابن فضيل عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ - قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، في الفريضة وغيرها". والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: القراءة خلف الإمام، ج ١ ص ٢٧٤ رقم ٨٣٩ بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا محمد بن الفضل (ح) وحدثنا سويد بن سعيد، ثنا علي بن مسهر، جميعا عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، في فريضة أو غيرها". قال في الزوائد: ضعيف، وفي إسناده (أبو سفيان السعدي) قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه، لكن تابع أبا سفيان قتادة، كما رواه ابن حبان في صحيحه.
(٣) الحديث في كنز العمال (الباب الرابع في صلاة الجماعة وما يتعلق بها - التحذير) من الإكمال ج ٧ رقم ٢٠٦٥٥ بلفظ: "لا صلاة لمن صلى خلف الصف فردًا". من رواية ابن قانع عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه، عن جده. =
[ ١١ / ٥٣٧ ]
١٢٢٩/ ٢٥٥٩٠ - "لَا صَلاَةَ لِمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يَأتِهِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ".
الحاكم في الكني وضعفه عن جابر (١).
١٢٣٠/ ٢٥٥٩١ - "لَا صَلاَةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زادَ".
حم، عق، ك، ق عن أبي هريرة (٢).
١٢٣١/ ٢٥٥٩٢ - "لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَمَسَّ أَنْفُهُ الأَرْضَ مَا يَمَسُّ الْجَبِينُ".
_________________
(١) = وترجمة (عبد الرحمن بن علي) في تقريب التهذيب رقم ١٠٥٤، وهو: عبد الرحمن بن علي بن شيبان الحنفي، اليماني، ثقة، من الثالثة.
(٢) الحديث في الكنز (الباب الرابع في صلاة الجماعة - الترهيب عن ترك الجماعة) من الإكمال ج ٧ رقم ٢٠٣٦٤ بلفظ: "لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأته إلا من علة". من رواية الحاكم في الكني، وضعف: عن جابر.
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٤٢٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، قال: ثنا أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - أمره أن يخرج فينادي: "أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد". والحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: فرض القراءة في كل ركعة بعد التعوذ - ج ٢ ص ٣٧ بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن جعفر أبي علي بياع الأنماط، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: أمرني رسول الله - ﷺ - أن أنادي "لا صلاة إلا بقرآن: بفاتحة الكتاب فما زاد". والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الصلاة) باب: أم القرآن عوض من غيرها، ج ١ ص ٢٣٩ حديث بلفظ: حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا جعفر بن ميمون، ثنا أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - أمره أن ينادي في الناس: "أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد" وقال: هذا حديث صحيح لا غبار عليه، فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين، ويحيي بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات. والحديث في الضعفاء الكبير للعقيلي، في (ترجمة جعفر بن ميمون) ج ١ ص ١٨٩ رقم ٢٣٦، بلفظ عبد الله بن أحمد، قال: سألت أبي، عن جعفر بن ميمون، فقال: يخشى أن يكون ضعيف الحديث، ومن حديثه ما حدثناه إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا جعفر ابن ميمون، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة، عن النبي - ﵇ - أنه أمره أن ينادي: "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وما زاد". وقال: ولا يتابع عليه، والحديث في هذا الباب ثابت من غير هذا الوجه.
[ ١١ / ٥٣٨ ]
ك، ق عن ابن عباس (١).
١٢٣٢/ ٢٥٥٩٣ - "لَا صَلاَةَ مَكْتُوبَة في يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ".
ق عن ابن عمر (٢).
١٢٣٣/ ٢٥٥٩٤ - "لَا صِيَامَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ".
كر عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الصلاة) ج ١ ص ٢٧٠ بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا إبراهيم ابن عبد السلام الضرير، ثنا الجراح بن مخلد، ثنا أبو قتيبة، ثنا سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض". وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وقد أوقفه شعبة، عن عاصم. والحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في السجود علي الأنف ج ٢ ص ١٠٤ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عدان، أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي، حدثني محمد بن الحسن بن مكرم، ثنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني ثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، ثنا شعبة والثوري، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس - ﵂ - أن النبي - ﷺ - رأي رجلًا يصلي فإذا سجد لم يمس أنفه الأرض، فقال النبي - ﷺ -: "لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين". الجبين: فوق الصُّدْغ، وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها.
(٢) الحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: من لم ير إعادتها إذا كان قد صلاها في جماعة، ج ٢ ص ٣٠٣ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، قالا: أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، ثنا أبي، ثنا أبو أسامة، أخبرني حسين بن ذكوان، أخبرني عمرو بن شعيب، أخبرني سليمان مولى ميمونة، قال: أتيت على ابن عمر ذات يوم وهو جالس بالبلاط، والناس في صلاة العصر، فقلت: أبا عبد الرحمن: الناس في الصلاة، قال: إني قد صليت؛ إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين". قال علي: تفرد به الحسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، والله تعالى أعلم، قال الشيخ: وهذا إن صح فمحمول علي أنه قد كان صلاها في جماعة فلم يعدها، وقوله: لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين، أي: كلتا هما علي وجه الفرض، وبرجع ذلك على أن الأمر بإعادتها اختيار، وليس بحتم والله تعالى أعلم.
(٣) في الصغير رقم ٤٩٤ حديث بلفظ: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان" من رواية أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، ورمز له بالحسن. قال المناوي: قال الترمذي: حسن صحيح، وتبعه المؤلف فرمز لحسنه، وتعقبه مغلطاي لقول أحمد: هو غير محفوظ، وفي سنن البيهقي عن أبي داود، عن أحمد، منكر، وقال ابن حجر: وكان ابن مهدي يتوقاه، وظاهر صنيع المؤلف أن كلا من الكل روي الكل بهذا اللفظ، ولا كذلك، فعند أبي داود: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" وعند النسائي: "فكفوا عن الصيام" وعند ابن حبان: "فأفطروا حتى يجئ رمضان" =
[ ١١ / ٥٣٩ ]
١٢٣٤/ ٢٥٥٩٥ - "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ".
هـ عن عمر عن حفصة (١).
١٢٣٥/ ٢٥٥٩٦ - "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ".
حم، هـ، طب عن ابن عباس، هـ، ق عن عبادة بن الصامت طب، وأبو نعيم عن ثعلبة بن مالك القرظي (٢).
_________________
(١) = وفي رواية له: "لا صوم بعد نصف شعبان حتى يجئ رمضان" ولا بن عدي: "إذا انتصف شعبان فأفطروا" وللبيهقي: "إذا مضي النصف من شعبان فأمكسوا حتى يدخل رمضان".
(٢) الحديث في سنن ابن ماجه (كتاب الصيام) باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار في الصوم ج ١ ص ٥٤٢ رقم ١٧٠٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد القطواني، عن إسحاق ابن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل". وقال: (لمنْ لم يفرضه) من فرضه إذا قدَّره وجزمه. أي: لم ينوه بالليل.
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عباس) ج ١ ص ٣١٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال: سول الله - ﷺ -: "لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره، والطريق الميتاء سبعة أذرع". والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الأحكام) باب: من بني في حقه ما يضر بجاره ج ٢ ص ٧٨٤ رقم ٢٤٤١ بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ضرر ولا ضرار". قال في الزوائد: في إسناده (جابر الجعفي) متهم. والحديث في العجم الكبير للطبراني (فيما يرويه عكرمة عن ابن عباس) ج ١١ ص ٢٨٨ رقم ١١٥٧٦ بلفظ: حدثنا أحمد بن رشدين المصري، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "لا ضرار ولا ضرار". قال شيخنا في سلسلة الأحاديث الصحيحة في تخريج الحديث رقم ٢٥٠: (روح بن الصلاح) ضعيف، وابن رشدين كذبوه، فالسند واه وروي مرفوعًا. والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الأحكام) باب: من بني في حقه ما يضر بجاره، ج ٢ ص ٧٨٤ رقم ٢٣٤٠ بلفظ: حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس، ثنا فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله - ﷺ - قضي أن "لا ضرر ولا ضرار". والحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (إحياء الموات) باب: من قضي فيما بين الناس بما فيه صلاحهم، ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد، ج ٦ ص ١٥٦ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري، =
[ ١١ / ٥٤٠ ]
١٢٣٦/ ٢٥٥٩٧ - "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ صارَّهُ الله، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ الله عَلَيْهِ".
مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا، قط، ك، ق عنه عن أبي سعيد (١).
١٢٣٧/ ٢٥٥٩٨ - "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يضَع حْشَبَةً في حَائِط جَارِهِ، وَالطَّرِيقُ المِيتَاءُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ".
_________________
(١) = أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله - ﷺ - أنه قضى أن: "لا ضرر ولا ضرار". والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه ثعلبة بن أبي مالك القرظي) ج ١ ص ٨٠ رقم ١٣٨٧ بلفظ: حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا إسحاق بن إبراهيم مولي مزينة، عن صفوان بن سليم، عن ثعلبة بن أبي مالك أن النبي - ﷺ - قال: "لا ضرر ولا ضرار". وقال المحقق شيخنا الألباني: (إسحاق بن إبراهيم) لم أعرفه، وفات هذا الحديث الحافظ الهيثمي فلم يورده في المجمع ٤/ ١١٠. ورد الحديث في مجمع الزوائد ج ٤ ص ١١٠ عن جابر، وعن عائشة وقال رواهما الطبراني في الأوسط. وترجمة ثعلبة بن أبي مالك في تقريب التهذيب رقم ٣٧ وهو: ثعلبة بن أبي مالك القرظي، حليف الأنصار. والحديث في الصغير برقم ٩٨٩٩ من رواية أحمد وابن ماجه عن ابن عباس، ومن رواية ابن ماجه عن عبادة، ورمز له بالحسن. وقال المناوي: قضي النبي - ﷺ - أنه لا ضرر ولا ضرار. قال الهيثمي: رجاله ثقات، وقال النووي في الأذكار، هو حسن.
(٢) الحديث في موطأ مالك كتاب (الأقضية) باب: القضاء في المرفق ج ٢ ص ٧٤٥ رقم ٣١ بلفظ: حدثني يحيى، عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ضرر ولا ضرار". وقال: وصله ابن ماجه، عن عبادة بن الصامت. والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) باب: النهي عن المحاقلة والمخاضرة، ج ٢ ص ٥٧، ٥٨ بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان ابن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه". وقال: هذا حديث صحيح الإسناد علي شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وترجمة (عمرو بن يحيى) في تقريب التهذيب رقم ٧٠٧٣ وهو: عمرو بن يحيى بن عُمارة بن أبي حسن، المازني المدني، ثقة، من السادسة، مات بعد الثلاثين.
[ ١١ / ٥٤١ ]
حم، هب عن ابن عباس (١).
١٢٣٨/ ٢٥٥٩٩ - "لَا ضَرْبَ فَوْقَ عَشْرِ ضرَبَاتٍ إِلَّا في حُدودِ الله".
عب عن سليمان بن يسار مرسلا (٢).
١٢٣٩/ ٢٥٦٠٠ - "لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ".
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عباس) ج ١ ص ٣١٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ضرر ولا إضرار، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره، والطريق الميتاء سبعة أذرع". في النهاية مادة "أتي": (الميتاء) وهي الطريق المسلوك، مفعال من الإتيان، وفي الحديث: "لولا أنه طريق ميتاء لحزنا عليك يا إبراهيم" نهاية ج ١ ص ٢١. والحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما رواه عكرمة عن ابن عباس ج ١١ ص ٣٠٢ رقم ١١٨٠٦ من طريق عكرمة عن ابن عباس بسنده ولفظ "لا ضرر ولا ضرار" وللرجل أن يجعل خشبة على حائط جاره، وإذا شككتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع". وقال محققه: ورواه أحمد ٢٨٦٧ وابن ماجه ٢٣٤١ وأبو يعلى من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة، وإبراهيم ضعفه جماعة، وروايات داود عن عكرمة مناكير. ورواه ابن أبي شيبة من طريق سماك، عن عكرمة به، قال شيخنا: وهذا سند رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، غير أن سماكا روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن كما في التقريب، وللحديث شواهد ذكرها شيخنا وذكرتها في تعليقي علي المقيد للزركشي، هذا بالنسبة لقوله: "لا ضرر ولا ضرار" وأما بقية الحديث فقد تقدم في أماكن أخرى.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق (باب: لا يبلغ بالحدود العقوبات) ج ٧ ص ٤١٤ رقم ١٣٦٧٩ قال: عبد الرزاق، عن إبراهيم بن عثمان، عن عبيد الله بن رافع، عن سليمان بن يسار قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ضرب فوق عشر ضربات إلا في حدود الله - ﷿ - ". وقال محققه: رواه سليمان عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه، عن أبي بردة عند الشيخين. وما في صحيح مسلم كتاب (الحدود) باب: قدر أسواط التعزير، ج ٣ ص ١٣٣٢ رقم ١٧٠٨ حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار، إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر، فحدثه، فأقبل علينا سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه، عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله". وأما البخاري ففي صحيحه ط الشعب كتاب (المحاربين) باب: كم التعزيز والأدب، ج ٨ ص ٢١٦ من طريق سليمان بن يسار، عن أبي بردة وبسند ورواية مسلم، ولفظ، لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".
[ ١١ / ٥٤٢ ]
ق وضعَّفه عن ابن عمرو (١).
١٢٤٠/ ٢٥٦٠١ - "لَا طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِع الله".
حم عن أنس (٢).
١٢٤١/ ٢٥٦٠٢ - "لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ في مَعْصِيَةِ الله".
ش وابن جرير، كر عن علي (٣).
_________________
(١) الحديث في السنن الكبري للبيهقي في كتاب (الوديعة) باب: لا ضمان على مؤتمن، ج ٦ ع ٢٨٩ قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن شبيب، حدثني إسحاق بن محمد، ثنا يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ضمان على مؤتمن". روي ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ - قال: "من استودع وديعة فلا ضمان عليه". وضعفه البيهقي فقال: روي في ذلك حديث مسند بإسناد ضعيف وذكره، والحديث في الصغير رقم ٩٩٠٠ من رواية البيهقي عن ابن عمرو، ورمز له المصنف بالضعف. قال المناوي: رواه البيهقي عن ابن عمرو ثم قال - أعني البيهقي: حديث ضعيف، ورواه الدارقطني عن ابن عمرو من هذا الوجه، وقال: عمرو بن عبد الجبار، وعبيدة ضعيفان، وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: هذه طريقة ضعيفة، وفي تخريج الهداية: إسناده ضعيف، وسبقه الذهبي فقال في التنقيح كأصله: لا يصح، وفي المذاهب: إنه صحيح اهـ.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أنس - ﵁ -) ج ٣ ع ٢١٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الصمد، ثنا حرب بن شداد بصري، ثنا يحيى (يعني ابن أبي كثير) قال عمرو ابن زينب العنبري: إن أنس بن مالك حدثه أن معاذًا قال: يا رسول الله: أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك، ولا يأخذون بأمرك، فما فأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله - ﷺ -: "لا طاعة لمن لم يطع الله - ﷿ - ". والحديث في الصغير رقم ٩٩٠١ من رواية الإمام أحمد عن أنس. قال المناوي: رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي: فيه عمرو بن زينب لم أعرفه، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، وقال ابن حجر: سنده قوي.
(٣) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (مسند الإمام علي - ﵁ -) ج ١ ع ١٢٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عد الرحمن، ثنا سفيان، عن زبير، عن سعيد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا طاعة لبشر في معصية الله". وأخرجه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، باب: ذكر الزجر عن طاعة المرء لمن دعاه إلى معصية الباري - جل وعلا - ج ٧ ع ٤٧ رقم ٤٥٤٩ من طريق سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب، عن النبي - ﷺ - قال: "لا طاعة لبشر في معصية الله - جل وعلا - ". والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الجهاد) باب: في الإمام السرية يأمرهم بالمعصية، من قال: لا طاعة له، ج ١٢ ع ٥٤٣ سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا طاعة لبشر في معصية الله". وقال محققه: أورده السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٧٧ من طريق ابن أبي شيبة.
[ ١١ / ٥٤٣ ]
١٢٤٢/ ٢٥٦٠٣ - "لا طَاعَةَ لأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ".
خ، م، د، ن، حب عن علي (١).
١٢٤٣/ ٢٥٦٠٤ - "لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ".
حم، وابن جرير، وابن خزيمة، طب، وابن قانع، ك عن (عمران بن حصين
_________________
(١) الحديث في صحيح البخاري طبعة الشعب (باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام) ج ٩ ص ١٠٩ قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غُندَر، حدثنا شعبة، عن زيد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي - ﵁ - أن النبي - ﷺ - بعث جيشا أمر عليهم رجلًا فأوقد نارًا وقال: ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها. وقال آخرون: إنما فررنا منها. فذكروا للنبي - ﷺ - فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: "لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة"، وقال للآخرين: "لا طاعة في معصية؛ إنما الطاعة في المعروف". وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الإمارة) باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية ج ٢ ص ١٤٦٩ رقم ١٨٤٠ من طريق سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي بنفس الرواية السابقة ولفظه: "لا طاعة في معصية الله؛ إنما الطاعة في المعروف". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجهاد) باب: في الطاعة ج ٣ ص ٩٢ رقم ٢٦٢٥ من طريق سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي - ﵁ - بنفس الرواية السابقة ولفظه: "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف". وقال محققه: وأخرجه البخاري (٩/ ٧٨) في الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، وفي خبر الواحد (٩/ ١٠٩) وفي المغازي (٥/ ٢٠٣) والنسائي في البيعة حديث ٤٢١٠ باب: جزاء من أمر بمعصية فأطاع، وأحمد (١/ ٨٢، ٩٤، ١٢٤). وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (البيعة) باب: جزاء من أمر بمعصية فأطاع، ج ٧ ص ١٥٩ من طريق سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بنفس الرواية ولفظه: "لا طاعة في معصية الله؛ إنما الطاعة في المعروف". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان باب: ذكر نفي إيجاب الطاعة للمرء إذا دعا إلى معصية الله - جل وعلا - ج ٧ ص ٤٧ رقم ٤٥٤٨ من طريق سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب بنفس الرواية ولفظه: "أحسنتم؛ لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف". وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (مسند الإمام علي) ج ١ ص ٩٤ من طريق سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي - ﵁ - بسنده ولفظه: "لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف". والحديث في الصغير رقم ٩٩٠٢ من رواية الشيخين وأبي داود والنسائي عن علي، ورمز المصنف له بالصحة.
[ ١١ / ٥٤٤ ]
والحكم بن عمرو الغفاري معا) أبو نعيم في معجمه، والخطيب عن أنس، الشيرازي في الألقاب عن جابر، طب عن النواس بن سمعان (١).
_________________
(١) حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (مسند الحكم ابن عمرو الغفاري) ج ٥ ص ٦٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد قال: استعمل الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان قال: فتمناه عمران بن حصين حتى قيل له: يا أبا نجيد ألا ندعوه لك؟ قال: لا. فقام عمران بن حصين فلقيه بين الناس قال: تذكر يوم قال رسول الله - ﷺ -: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله"؟ قال: نعم. قال عمران: الله أكبر. وحديث عمران بن حصين في المعجم الكبير للطبراني فيما رواه الحسن بن دينار، عن الحسن عن عمران ج ١٨ ص ١٦٥ - رقم ٣٦٧ قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن يوسف العقيلي الأصبهاني، حدثني أبي، ثنا النعمان ابن عبد السلام، ثنا الحسن بن دينار، عن الحسن، قال عمران بن حصين للحكم بن عمرو الغفاري: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله"؟ قال: نعم. وأخرجه الطبراني أيضًا في المعجم الكبير لعمران بن حصين منفردا في نفس الجزء ص ١٧٠ ورقم ٣٨١ فيما رواه هشام بن حسان عن الحسن، عن عمران قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا يحيى بن سليم، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". وفي نفس الجزء رقم ٤٠٧ أخرجه أيضًا بلفظه فيما رواه سماك بن حرب، عن الحسن، عن عمران. وفي نفس الجزء رقم ٤٣٢ ص ١٨٤ فيما رواه محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين. وترجمة النواس بن سمعان في أسد الغابة ج ٥ ص ٢٦٧ رقم ٥٣٠٧ هو النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الكلابي معدود في الشاميين. يقال: إن أباه سمعان بن خالد وفد علي النبي - ﷺ - فدعا له وأهدى إلى النبي - ﷺ - نعلين فقبلهما، وزوج أخته من النبي - ﷺ - فلما دخلت على النبي تعوذت منه. فتركها وهي الكلابية. روي عن النبي وروي عنه جبير بن نفير وبسر بن عبد الله وغيرهما. وحديث أنس: أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج ١٠ ص ٢٣ في ترجمة (عبد الله بن عمر بن سعيد) أبي محمد الطالقاني القطان - قدم بغداد وحدث بها - عن عمار بن عبد المجيد الطالقاني، روي عنه أبو حفص بن شاهين قال: أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي، أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ، حدثنا عبد الله بن عمر بن سعيد الطالقاني، حدثنا عمار بن عبد المجيد، حدثنا محمد بن مقاتل الرازي، عن أبي العباس: جعفر بن هارون الواسطي، عن سمعان بن المهدي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". وقال محققه: وبهامش الأصل: "في معصية الله".
[ ١١ / ٥٤٥ ]
١٢٤٤/ ٢٥٦٠٥ - "لا طَلاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ".
ك عن ابن عمر، ش عن طاووس مرسلا، ش عن علي وعائشة موقوفًا (١).
١٢٤٥/ ٢٥٦٠٦ - "لا طَلاقَ فِيمَا لا تَمْلِكُ، وَلا عَتَاقَةَ فِيمَا لا تَمْلِكُ".
طب عن معاذ، عبد الرزاق عن ابن عمرو (٢).
_________________
(١) حديث ابن عمر أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (التفسير) ج ٢ ص ٤١٩ قال: فأما حديث عبد الله ابن عمر (فحدثنا) أبو علي وأبو الحسين بن المظفر، الحافظين، وأبو حامد بن شريك، وأبو أحمد الشعبي، وأبو إسحاق الرازي في آخرين (قالوا): ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يحيى القطيعي، ثنا عاصم، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا طلاق إلا بعد نكاح". وسكت عنه الحاكم والذهبي. وفي الباب حديث للسيدة عائشة في المستدرك أيضًا، قال: وأما حديث عائشة: (فحدثناه) أبو عمران موسى بن سعيد الحنظلي الحافظ بهمذان، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن حجاج بن منهال، ثنا هشام الدستواثي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة - ﵁ - أن رسول الله - ﵌ - قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك". وسكت عنه الحاكم والذهبي أيضًا. وحديث طاوس أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئًا ج ٥ ص ١٦ قال: حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوسًا يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك". وقال محققه: وقع في الأصل: أنه، وفي س: عمن، ورجحنا ما في س لأنا ما وجدنا أن محمدًا روي عن طاوس (انظر التهذيب). وحديث علي: في نفس الجزء والباب والصفحة، قال: حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل، عن ليث، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال، عن علي قال: "لا طلاق إلا بعد النكاح". وحديث عائشة في نفس الجزء والكتاب والباب والصفحة في مصنف ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر، قال: نا حماد بن خالد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "لا طلاق إلا بعد نكاح". وقال الزهري: إذا وقع النكاح وقع الطلاق.
(٢) حديث معاذ في مجمع الزوائد كتاب (الطلاق) باب: لا طلاق قبل النكاح قال: وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق لمن لا يملك". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن طاووسًا لم يلق معاذ بن جبل. وحديث ابن عمرو أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج ٦ =
[ ١١ / ٥٤٦ ]
١٢٤٦/ ٢٥٦٠٧ - "لا طَلاقَ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ".
ض عن أنس (١).
١٢٤٧/ ٢٥٦٠٨ - "لا طَلاقَ قبل النِّكَاحِ، وَلا نَذْرَ فِيمَا لا تَمْلِكُ".
عبد الرزاق عن معاذ (٢).
١٢٤٨/ ٢٥٦٠٩ - "لا طَلاقَ (لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، ولا عَتَاقَ لِمنْ لَمْ يَمْلِكْ".
﴿ط، ك، ق، ض﴾ عن جابر، عب عن طاووس مرسلا، وعن ابن عباس موقوفًا (٣).
_________________
(١) = ص ٤١٧ رقم ١١٤٥٦ قال: عبد الرزاق عن معمر، عن عامر بن عبد الواحد، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن النبي - ﷺ - قال: "لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتاقة فيما لا تملك". وقال محققه: أخرجه سعيد، عن هشيم، عن عامر رقم ١٠١٦، والترمذي عن أحمد بن منيع عن هشيم، ٢/ ٢١٣ وأخرجه أبو داود، وابن ماجه أيضًا. وقد أعله الحافظ في الفتح ٩/ ٣٠٩. هذا وقد ورد الحديث في الباب أيضًا بسند عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، عن طاوس، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاقة إلا من بعد الملك".
(٢) الحديث في كنز العمال في كتاب (الطلاق) من الإكمال ج ٩ ص ٦٠٤ رقم ٣٧٧٩٣ وانظر الأحاديث السابقة.
(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج ٦ ص ٤١٧ رقم ١١٤٥٥ قال عبد الرزاق: عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن معاذ بن جبل أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا طلاق قبل النكاح، ولا نذر فيما لا يملك". وقال محققه: كذا في (ص) وقد رواه البيهقي من طريق عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، وهو الصواب عندي. وما هنا من زيغ بصر الكاتب، زاغ بصره إلى الإسناد الذي يليه. وفي البيهقي كتاب (الخلع والطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح ج ٧ ص ٣٢٠ قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: نا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، نا سعيد بن أبي مريم، نا عبد المجيد بن عبد العزيز، نا ابن جريج، عن عمرو بن ينار، عن طاوس، عن معاذ بن جبل - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلى بعد ملك" وكذلك رواه عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن طاوس ﴿وروينا﴾ ذلك أيضًا في الكتاب الذي كتبه رسول الله - ﷺ - لعمرو بن حزم "وروي" ذلك أيضًا عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة وغيرهم - ﵃ - عن النبي - ﷺ - وهو قول علي، وابن عباس، وعائشة - ﵃ -.
(٤) ما بين القوسين ساقط من نسخة قوله، وأثبتناه من كنز العمال، كتاب (الطلاق) من الإكمال ج ٩ ص ٦٠٤ رقم ٢٧٧٩٤. =
[ ١١ / ٥٤٧ ]
١٢٤٩/ ٢٥٦١٠ - "لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكاح".
هـ عن علي، ك عن جابر (١).
_________________
(١) = وحديث جابر أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (فيما رواه عطاء بن أبي رباح عن جابر - ﵁ -) ج ٧ ص ٢٣٤ رقم ١٦٨٢ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثني من سمع عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك". وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الطلاق) ج ٢ ص ٢٠٤ من طريق ابن أبي ذئب، عن عطاء قال: حدثني جابر سمعت النبي - ﵌ - يقول: "لا طلاق لمن لم يملك، ولا عتاق لن لم يملك". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الخلع والطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج ٧ ص ٣١٩ من طريق ابن أبي ذئب عن عطاء بلفظ: حدثني جابر قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا طلاق لمن لم يملك ولا عتق لمن لم يملك". وقال محققه: قال المصنف "لمن لم ينكح" بدلا من "لمن لم يملك" وحديث طاوس، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج ٦ ص ٤١٧ رقم ١١٤٥٧ قال: عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد بن المنكدر، عمن سمع طاووسًا يحدث عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك". وحديث ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الطلاق) باب الطلاق قبل النكاح، ج ٧ ص ٤١٦ رقم ١١٤٤٩ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بلفظه.
(٢) حديث الإمام على - ﵁ - أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الطلاق) باب: لا طلاق قبل النكاح، ج ١ ص ٦٦٠ رقم ٢٠٤٩ قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا مَعْمرٌ، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي بن أبي طالب عن النبي - ﷺ - قال: "لا طلاق قبل النكاح". وقال في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد. وحديث جابر: أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (التفسير) تفسير سورة الأحزاب ج ٢ ص ٤٢٠ قال: حدثناه أبو علي الحافظ، ثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله بن الحاكم، ثنا وكيع عن ابن أبي ذئب، عن عطاء ومحمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا طلاق قبل نكاح". قال الحاكم: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين: جرير عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة، والله أعلم. وسكت عنه الذهبي في التلخيص.
[ ١١ / ٥٤٨ ]
١٢٥٠/ ٢٥٦١١ - "لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكاح، وَلا عَتَاقَ قَبْلَ مِلكٍ".
هـ (*) عن المسور بن مخرمة (١).
١٢٥١/ ٢٥٦١٢ - "لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلا عِتْقَ إِلا بَعْدَ مِلك".
الخطيب عن علي، ك عن عائشة، عب، ك، ق عن معاذ، ط، ش، ق عن ابن عمرو (٢).
_________________
(١) (*) في الأصل (د) والتصحيح من الجامع الصغير.
(٢) الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الطلاق) باب: لا طلاق قبل النكاح، ج ١ ص ٦٦٠ رقم ٢٠٤٨ قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا علي بن الحسين بن واقد، ثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن المسْوَر بن مخرمة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك". وقال في الزوائد: إسناده حسن؛ لأن علي بن الحسين بن واقد مختلف فيه، وكذلك هشام بن سعد وهو ضعيف، أخرج له مسلم في الشواهد. والحديث في الصغير ج ٦ ص ٤٣٣ رقم ٩٩٠٤ من رواية ابن ماجه في الطلاق، عن المسور -بكسر الميم- بن مخرمة. رمز المصنف لحسنه، وهو فيه تابع للحافظ ابن حجر حيث قال: سنده حسن، وعليه اقتصر صاحب الإلمام، لكنه اختلف فيه على الزهري فقال: علي بن الحسين بن واقد، عن هشام، عن عروهْ، عن المسور. وقال حماد بن خالد: عن هشام، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. اهـ. ورواه أبو يعلى من حديث جابر مرفوعًا وزاد "ولا نكاح إلا بولى" قال ابن عبد الهادي: ورجاله ثقات.
(٣) حديث الإمام على - ﵁ -: أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة "عبد الله بن زياد بن سمعان" المدائنى مولى أم سلمة زوج النبي - ﷺ -. حدث عن محمد بن كعب القرظى، ومجاهد بن جبر، ومحمد بن عمرو بن عطاء. وروى عنه عبد الله بن وهب المصري، وكثير بن هشام، والحسن بن قتيبة وغيرهم، قدم بغداد أيام المهدي وحدث بها ج ٩ ص ٤٥٥ قال: أخبرنا محمد بن عمر بن القاسم النرسى، أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي أخبرنا إسحاق بن الحسن الحربى وأحمد بن بشر المرثدى قالا: حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا عبد الله بن زياد بن سمعان، عن محمد بن المنكدر، عن طاوس، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك". وحديث السيدة عائشة - ﵂ -: أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (التفسير) تفسير سورة الأحزاب ج ٢ ص ٤١٩ قال: وأما حديث عائشة فحدثناه أبو عمرو موسى بن سعيد الحنظلى الحافظ بهمذان، ثنا أبو مسلم إبرهيم بن عبد الله بن حجاج بن منهال، ثنا هشام الدستوائي، عن هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة - ﵂ - أن رسول الله - ﵌ - قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك". =
[ ١١ / ٥٤٩ ]
١٢٥٢/ ٢٥٦١٣ - "لا طَلاقَ إِلا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلا عِتْقَ إلا فيمَا تَملِكُ، وَلا بَيع إِلا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلا نَذْرَ إِلا فيمَا ابتُغِي بِهِ وَجْهُ اللهِ -تَعَالى- وَمَنْ حَلَفَ عَلى مَعْصِيَةٍ فَلا يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قطِيعَةِ رَحِمٍ فلا يَمِينَ لَهُ".
_________________
(١) = وقال الحاكم في حديث مثله سابق لابن عباس: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد صح على شرطهما: حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله -﵃-. ووافقه الذهبي في التلخيص. وحديث معاذ بن جبل: أخرجه عبد الرزاق فِي مصنفه في كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج ٦ ص ٤١٨ رقم ١١٤٥٨ قال عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، عن طاووس، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاقة إلا من بعد الملك". وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (التفسير) تفسير سورة الأحزاب ج ٢ ص ٤١٩ من طريق طاوس، عن معاذ بن جبل - ﵁ - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم -: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الخلع والطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح ج ٧ ص ٣٢٠ من طريق طاووس، عن معاذ بن جبل - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك". وحديث ابن عمرو: أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، فيما رواه (شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو - ﵄ - (ج ٩ ص ٢٩٩ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب العلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا طلاق إلا بعد النكاح ولا عتق إلا بعد ملك". وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (الطلاق) باب: الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئًا ج ٥ ص ١٥ قال: حدثنا أبو بكر قال: نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمى، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رس س ل الله - ﷺ -: "لا طلاق إلا بعد النكاح". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الخلع والطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج ٧ ص ٣١٨ من طريق حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو - ﵁ - أن رسول الله ﷺ - قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك". قال البيهقي: رواه جماعة عن عمرو بن شعيب، بعضهم قال عن جده كما قال مطر الوراق، وبعضهم قال: عن عبد الله بن عمرو كما قال حبيب المعلم.
[ ١١ / ٥٥٠ ]
د، ك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١).
١٢٥٣/ ٢٥٦١٤ - "لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاق".
حم، د، هـ، ك، ق عن عائشة (٢)،
_________________
(١) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الطلاق) باب: في الطلاق قبل النكاح، مفرقا بثلاثة أسانيد رقم ٢١٩٠، ٢١٩١، ٢١٩٢ ج ٢ ص ٦٤٠ قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ﴿ح﴾ وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - ﷺ - قال: "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك" زاد ابن الصباح: "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك". وحدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب بإسناده، ومعناه، وزاد: "من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له". وحدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - ﷺ - قال في هذا الخبر، زاد: "ولا نذر إلا فيما ابتغى وجه الله تعالى ذكره". وقال محققه: حديث ٢١٩٠، ٢١٩١، ٢١٩٢ أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب: لا طلاق قبل النكاح، حديث ٢٠٤٧ والترمذي في الطلاق باب: لا طلاق قبل النكاح، حديث ١١٨١ وقال: ﴿حديث حسن، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب﴾. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الطلاق) ج ٢ ص ٢٥٤ قال الحاكم: وشاهده الحديث المشهور في الباب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (وحدثنا) على، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عوف، ثنا هشيم، ثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﵌ - "لا طلاق قبل نكاح" وفي حديث هشيم "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك". قال الذهبي في التلخيص: هذا حديث صحيح. وشعيب هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند السيدة عائشة) ج ٦ ص ٢٧٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سعد بن إبراهيم قال: ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني ثور بن يزيد الكلاعى وكان ثقة، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي قال: حججت مع عدى بن عدي الكندى، فبعثنى إلى صفية بنت شيبة ابنة عثمان صاحب الكعبة أسألها عن أشياء سمعتها من عائشة زوج رسول الله - ﷺ - عن رسول الله - ﷺ - فكان فيما حدثتني: أنها سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الطلاق) باب: في الطلاق على غلط ج ٢ ص ٦٤٢ رقم ٢١٩٣ من طريق محمد بن عبيد بن أبي صالح -عن صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من السيدة عائشة قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا طلاق ولا عتاق في ﴿غلاق﴾ ".
[ ١١ / ٥٥١ ]
١٢٥٤/ ٢٥٦١٥ - "لا طَلاقَ إِلا لِعِدةٍ، وَلا عَتَاقَ إِلا لِوَجْهِ اللهِ".
طب عن ابن عباس (١).
_________________
(١) = قال أبو داود: الغلاق: أظنه في الغضب. وقال محققه: أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب: طلاق المكره حديث ٢٠٤٦ والمحفوظ فيه "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" وفسروه بالإكراه؛ لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه، وقبل: الإغلاق: الغضب كما ذكره أبو داود. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الطلاق) باب: طلاق المكره والناسى، ج ١ ص ٦٦٥ رقم ٢٠٤٦ من طريق عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة قالت: حدثتني عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق". وقال محققه: في إغلاق: فسره بعضهم بالضعف وهو موافق لما في الجامع ﴿غلق: إذا غضب غضبا شديدا﴾ لكن غالب أهل الغريب فسروه بالإكراه. وقالوا: كان المكره أغلق الباب حتى يفعل. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الطلاق) ج ٢ ص ١٩٨ من طريق محمد بن عبيد، عن صفية بنت شيبة، عن السيدة عائشة بلفظه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد تابع أبو صفوان الأموي محمد بن إسحاق على روايته، عن ثور بن يزيد فأسقط من الإسناد محمد بن عبيد. وقال الذهبي: محمد بن عبيد لم يحتج به (م) وقال أبو حاتم: ضعيف. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الطلاق والخلع) باب: ما جاء في طلاق المكره، ج ٧ ص ٣٥٧ من نفس الطريق السابق عن السيدة عائشة بلفظه. وقال البيهقي: ومحمد بن عبيد هذا هو ابن أبي صالح المكي. والحديث في الصغير رقم ٩٩٠٥ من رواية أحمد وأبي داود وابن ماجه والحاكم: عن عائشة، ورمز له المصنف بالصحة. قال المناوي: وقال الحاكم بعد ما خرجه من طريقين عنها: إنه صحيح على شرط مسلم، ورده الذهبي بأن فيه من إحدى طريقيه محمد بن عبيد بن صالح لم يحتج به مسلم، وضعفه أبو حاتم، ومن الأخرى نعيم بن حماد صاحب مناكير. اهـ. وعمل بقضيته ابن حجر فضعف الخبر.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه طاووس عن ابن عباس) ج ١١ ص ٣٠ رقم ١٠٩٤١ قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد، ثنا أبو حمة محمد بن يوسف، ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد قال: سمعت محمد بن عبد الله بن طاووس، عن أبيه عن جده، عن ابن عباس - ﵄ - قال: "لا طلاق إلا بعدة، ولا عتق إلا لوجه الله -تعالى-". قال المحقق: قال في المجمع ٤/ ٣٣٦: وفيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف، ومحمد بن عبد الله بن طاوس لم يوثقه إلا ابن حبان، وكذا قال ٤/ ٢٤٢. والحديث في الصغير رقم ٩٩٠٦ من رواية الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس، ورمز المصنف لحسنه.
[ ١١ / ٥٥٢ ]
١٢٥٥/ ٢٥٦١٦ - "لا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ مِلك، وَلا عِتقَ إِلا مِنْ بَعْدِ مِلك".
طب عن ابن عباس (١).
١٢٥٦/ ٢٥٦١٧ - "لا طَلاقَ لِمَنْ لا يَمْلِكُ".
ك عن ابن عباس (٢).
١٢٥٧/ ٢٥٦١٨ - "لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلا عِتْقَ قَبْلَ مِلكٍ، وَلا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلا وصَال فِي الصيام، وَلا صَمْتَ يَوم إِلَى اللَّيلِ".
ق عن جابر، ق عن علي (٣).
_________________
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه طاوس عن ابن عباس) ج ١١ ص ٤٩ رقم ١١٠٠٤ قال: حدثنا أبو الزنباع، ثنا عمرو بن خالد الحراني ويحيى بن بكير قالا: ثنا ابن لهيعة، عن محمد بن المنكدر، عن طاوس، عن ابن عباس، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا طلاق إلا من بعد ملك، ولا عتق إلا من بعد ملك". وقال محققه: قال في المجمع ٤/ ٢٤٦: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: ذلك فيما إذا كان الراوي عنه من العبادلة.
(٢) الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (التفسير) تفسير سورة الأحزاب ج ٤ ص ٤١٩ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا حامد بن أبي حامد المقري، ثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت فطر بن خليفة يحدث عن الحسن بن مسلم بن ينَّاق عن طاوس، عن ابن عباس - ﵄ - أنه تلا قول الله -﷿-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ قال: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الحاكم: أنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث ولم يخرجاه في الصحيحين، فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله -﵃- ثم قال: وأما حديث ابن عباس، فأخبرناه أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا يحيى بن أيوب العلاف بمصر، ثنا عمرو بن خالد الحراني، ثنا أيوب بن سليمان الجريرى، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا طلاق لمن لا يملك".
(٣) حديث جابر: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الخلع والطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج ٧/ ٣١٩ بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان، نا إبراهيم بن شريك، نا أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن ابني جابر: عبد الرحمن، ومحمد، عن أبيهما، وأبي عتيق، عن جابر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال، ولا صمت يوم إلى الليل". =
[ ١١ / ٥٥٣ ]
١٢٥٨/ ٢٥٦١٩ - "لا طَلاقَ قَبْل مِلكٍ، وَلا قِصَاصَ فِيمَا دُونَ المُوضِّحَةِ مِنَ الجِرَاحَاتِ".
ق عن طاووس مرسلًا (١).
١٢٥٩/ ٢٥٦٢٠ - "لا طِيرَة وَخَيرُهَا الفأل، قِيلَ: يَا رسُولَ اللهِ: وَمَا الفألُ؟ قَال: الكلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أحَدُكُمْ".
حم، م عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = وحديث علي: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الرضاع) باب: رضاع الكبير، ج ٧/ ٤٦١ بلفظ: أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، نا إسماعيل الترمذى، نا ابن أبي السرى، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال في الصيام، ولا صمت يوم إلى الليل" قال عبد الرزاق: قال سفيان لمعمر: إن جويبر حدثنا بهذا الحديث ولم يرفعه، قال معمر: وحدثنا به مرارا ورفعه. معاني الكلمات: "لا رضاع بعد فصال": أي بعد أن يُفصل الولد عن أمه، وبه سمى الفصيل من أولاد الإبل فعيل بمعنى مفعول، ومنه الحديث "لا رضاع بعد فصال". اهـ: نهاية. "ولا وصال في الصيام": الوصال: هو ألا يفطر يومين أو أياما" نهاية.
(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الجنايات) باب: ما لا قصاص فيه ج ٨/ ٦٥ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبر العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، ثنا إسماعيل المكي، عن محمد بن المنكدر، عن طاووس ذكر النبي - ﷺ - أنه قال: "لا طلاق قبل ملك " الحديث. و"الموضحة": هي التي تبدى وضح العظم، أي: بياضه، والجمع المواضح والتي فرض فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غيرهما ففيها الحكومة. اهـ: نهاية. قال في النهاية مادة "حكم" وفيه: "في أرش الجراحات الحكومة" يريد الجراحات التي ليس فيها دية مقدرة، وذلك أن يجرح في موضع من بدنه جراحة تشينه. فيقيس الحاكم أرشها بأن يقول: لو كان هذا المجروح عبدا غير مشين بهذه الجراحات كانت قيمته مائة مثلًا، وقيمته بعد الشين تسعون، فقد نقص عشر قيمته فيوجب على الجارح عشر دية الحر لأن المجروح حر. نهاية.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢/ ٤٠٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا طيرة وخيرها الفأل" قالوا يا رسول الله: وما الفأل؟ قال: "الكلمة الصالحة " الحديث. =
[ ١١ / ٥٥٤ ]
١٢٦٠/ ٢٥٦٢١ - "لا طيَرَةَ وَالطِّيَرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّر، وَإنْ تَك في شَيء فَفي الدَّار وَالفَرَسِ وَالمَرْأةِ".
حب، وابن جرير، ض عن أنس (١).
١٢٦١/ ٢٥٦٢٢ - "لا عَدْوَى".
طب عن ابن عباس (٢).
_________________
(١) = وانظر ص ٤٥٣ من نفس الجزء. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (السلام) باب: الطيرة والفأل، وما يكون فيه من الشؤم ج ٤/ ١٧٤٥ رقم ١١٠ بلفظ: وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن أبا هريرة قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا طيرة وخيرها الفأل" قبل يا رسول الله: وما الفأل؟ قال: "الكلمة الصالحة". و(الطيرة) بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن: هي التشاؤم بالشئ، وهو مصدر تطير. يقال: تطير طيرة، وتخير خيرة، ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما، وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع، وأبطله، ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع، أو دفع خَيرٍ، وقد تكرر ذكرها في الحديث اسما وفعلا، ومنه "لا عدوى ولا طيرة" ومنه الحديث: "ثلاث لا يسلم أحد منهن: الطيرة والحسد والظن" قيل فما نصنع؛ فقال: "إذا تطيرت فامض، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحقق". اهـ: نهاية. وقال البغوي في شرح السنة ج ١٢/ ١٧٠: و(الفأل) مهموز: وجمعه فؤول، والفأل قد يكون فيما يحسن ويسء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وإنما أحب النبي - ﷺ - الفأل؛ لأن فيه رجاء الخير والفائدة، ورجاء الخير أحسن بالإنسان من الياس وقطع الرجاء عن الخير. اهـ: شرح السنة.
(٢) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين الفارسي ج ٧/ ٦٤٢ رقم ٦٠٩٠ بلفظ: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير بن معاوية، عن عتبة بن حميد، قال: حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا طيرة، والطيرة على من تطير " الحديث. وفي هذا الحديث كلام متضاد؛ لأن فيه "لا طيرة" وذلك نفى لها، وفيه "ومن تطير فعلى نفسه" وذلك إثبات لها. فكان جوابنا في ذلك: أنه لا تضاد فيه كما ظن ذلك من قوله "لا طيرة" على نفيها، وقوله بعد ذلك: "ومن تطير فعلى نفسه" أنه يكون بذلك ما تطير به على نفسه في حقيقته" ولكن معناه: إثمه على نفسه؛ لأن الطيرة شرك كما قال: - ﷺ -. اهـ: مشكل الآثار للطحاوى ج ٣/ ١٠٩.
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه عكرمة عن ابن عباس) ج ١١/ ٢٣٨ رقم ١١٦٠٥ =
[ ١١ / ٥٥٥ ]
١٢٦٢/ ٢٥٦٢٣ - "لا عَدْوَى وَلا صَفَرَ وَلا هَامَ، وَلا يتمُّ شَهرانِ ثَلاثينَ يَوْمًا، وَمَنْ خَفَرَ بِذِمَّةٍ لَمْ يُرح رَائحةَ الجَنَّةِ".
طب عن أبي أَمامة (١).
_________________
(١) = بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو كريب (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق، ثنا يحيى الحماني، قال: ثنا حسين بن عيسى، ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عدوى، فقال أعرابى: يا رسول الله فإنا نأخذ الشاة الجربة فنطرحها في الغنم فتجرب، فقال النبي - ﷺ -: "يا أعرابي من أجرب الأول؟ ". والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الطب)، باب في العدوي والهام والطيرة وغير ذلك ج ٥/ ١٠٢ بلفظ: عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عدوى" فقال أعرابى يا رسول الله: فإنا نأخذ الشاة " الحديث. وقال: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح. و(العدوى) تكرر ذكرها في الحديث، وهي اسم من الإعداء، كالرَّعْوى والبقوى، في الإرعاء، والإبقاء، يقال: أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثلُ ما يصاحب الداء، وذلك أن يكون ببعير جرب. نهاية.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في موضعين: الموضع الأول كاملًا دون قوله: "ثلاثين يوما" فيما يرويه (أبو معبد حفص بن غيلان عن القاسم) ج ٨/ ٢١٦ رقم ٧٧٦١ بلفظ: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، ثنا عبد الله بن يزيد الدمشقي، ثنا صدقة بن عبد الله، عن أبي معبد حفص بن غيلان، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا عدوى، ولا صفر، ولا هام، ولا يتم شهران، ومن خفر بذمة لم يرح رائحة الجنة". الموضع الثاني في ص ٢٣٠، ٢٣١ رقم ٧٨٠١ من نفس الجزء أخرجه بلفظ: حدثنا أحمد بن أنس بن مالك الدمشقي، ثنا عمرو بن محمد الغاز الجرشي، ثنا أبو خليد، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن القاسم، عن أبي أمامة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا هام، ولا صفر، ولا عدوى، ولا يتم شهران ثلاثون يوما". والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الديات) باب: فيمن قتل معاهدا، أو أخفر ذمة ج ٦/ ٢٩٤ بلفظ: وعن أبي أمامة عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا عدوى" ولا صفر، ولا هام، ولا يتم شهران، ومن أخفر بذمة. " الحديث. وقال: رواه الطبراني وفيه: "صدقة بن عبد الله السمين" وثقه دحيم وغيره، وضعفه أحمد وغيره. وقوله: "ولا صفر": كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها: الصَّفَر -بتشديد الصاد، وفتح الفاء- تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وأنها تعدى، فأبطل الإسلام ذلك، وقيل: أراد به النسئ الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو تأخير المحرم إلى صفر، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله. اهـ: نهاية. وقوله: "ولا هام" الهامة الرأس، واسم طائر، وهو المراد في الحديث وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها، وهي من طير الليل، وقيل: هي البومة، وقيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة، فنقول: اسقونى، فإذا أدرك بثأره طارت. وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت، وقيل: روحه تصير هامة فتطير، ويسمونه الصدى، فنفاه الإسلام ونهاهم عنه. اهـ: نهاية.
[ ١١ / ٥٥٦ ]
١٢٦٣/ ٢٥٦٢٤ - "لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَلا هَامَةَ، إِنْ تَكُنِ الطِّيَرةُ فِي شَيء فَهُوَ في المَرْأَةِ، وَالفَرَسِ، والدَّارِ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأرْض فَلا تَهْبِطُوا عَلَيه، وَإنْ وَقَعَ وَأنْتُمْ بِهَا فَلا تَفِرُّوا مِنْهُ".
ابن خزيمة، والطحاوي، حب عن سعد بن أبي وقاص (١).
١٢٦٤/ ٢٥٦٢٥ - "لا عَدْوَى، ولا طِيَرَةَ، وَإنْ كانَتْ فِي شَيء فَفِي المرأَةِ وَالدَّارِ وَالفَرَسِ".
ابن جرير، والطحاوي، والشيرازى في الألقاب عن أبي سعيد (٢).
١٢٦٥/ ٢٥٦٢٦ - "لا عَدْوَى وَلا طيَرَةَ، وَإنَّمَا الشُّؤْمُ في ثَلاث: فِي الفَرَسِ، والمَرْأَةِ، وَالدَّارِ".
حم، خ، م عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) الحديث في شرح معاني الآثار للطحاوى كتاب (الكراهية) باب: الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا؟ ج ٤/ ٣١٤ بلفظ: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبان، قال: ثنا يحيى بن الحضرمي، عن لاحق حدثه أن سعيد بن المسيب حدثه قال: سألت سعدا عن الطيرة، فانتهرنى وقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا طيرة، وإن كانت الطيرة في شيء ففي المرأة، والدار، والفرس". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (العدوي والطيرة والفأل) باب: الهام والغول ج ٧/ ٦٤٤ رقم ٦٠٩٤ بلفظ: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال: حدثنا محمد بن مهران الجمال الرازي قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني الحضرمي بن لاحق، عن سعيد بن المسيب قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن الطيرة فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا عدوى ولا طيرة، ولا هام، فإن تك الطيرة في شيء ففي: المرأة والفرس والدار".
(٢) الحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب (الكراهية) باب: الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا؟ ج ٤/ ٣١٤ بلفظ: حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثني أبي، عن أبي يلي، عن عطية، عن أبي سعيد أن النبي - ﷺ - قال: "لا عدوى، ولا طيرة، وإن كان في شيء ففي المرأة، والفرس، والدار".
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢/ ١٥٢، ١٥٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عثمان بن عمر، نا يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا عدوى، ولا طيرة، والشؤم في ثلاثة: في المرأة والدار والدابة". وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الطب)، باب: الطيرة ج ٧/ ١٧٤ بلفظ: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا عدوى، ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة". =
[ ١١ / ٥٥٧ ]
١٢٦٦/ ٢٥٦٢٧ - "لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ، وَيُعْجبُني الفألُ الصالِحُ، وَالفألُ الصالِحُ: الكلِمَةُ الحَسَنَةُ".
ط، حم، خ، م، د، ت، هـ، وابن جرير، ابن خزيمة عن أنس (١).
_________________
(١) = وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (السلام)، باب: الطيرة والفأل إلخ، ج ٤/ ١٧٤٧ رقم ١١٦ بلفظ: وحدثنا أبو الطاهر، وحرملة بن يحعص قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار". وقوله: "الشؤم في الدار إلخ" اختلف العلماء في هذا الحديث، فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره. وإن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر، أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة، أو الفرس، أو الخادم، قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله -تعالى- ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة- وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم. وشؤم المرأة عدم ولادتها، وسلاطة لسانها، وتعرضها للريب. وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها. وقيل: حرانها وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم: سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه. اهـ: النووي على مسلم.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (فيما يرويه قتادة عن أنس - ﵁ -) ج ٨/ ٢٦٥ رقم ١٩٦١ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة وهشام الدستوائي قال شعبة: حدثنا قتادة، وقال هشام: عن قتادة، عن أنس أن النبي - ﷺ - قال: "لا عدوى ولا طيرة، ويعجبنى الفأل" قيل يا رسول الله: وما الفأل؟ قال: "الكلمة الحسنة". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس) ج ٣/ ١٥٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الوهاب، أنا هشام، عن قتادة، عن أنس بن مالك أن نبي الله - ﷺ - قال: "لا عدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل" قالوا: يا نبي الله ما الفأل؟ قال: "الكلمة الحسنة". وأخرجه البخاري في (الطب) باب: الفأل ج ٧/ ١٧٥ بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن أنس - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا عدوى ولا طيرة، ويعجبنى الفأل الصالح، الكلمة الحسنة". وأخرجه الإمام مسلم في كتاب (السلام) باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ج ٤/ ١٧٤٦ رقم ٢٢٢٤ بلفظ: حدثنا هدَّاب بن خالد، حدثنا همام بن يحعص، حدثنا قتادة، عن أنس، أن نبي الله - ﷺ - قال: "لا عدوى ولا طيرة، ويعجبنى الفأل: الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة". وأخرجه أبو داود في كتاب (الطب)، باب: في الطيرة ج ٤/ ٢٣٤ رقم ٣٩١٦ بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن قتادة عن أنس أن النبي - ﷺ - قال: "لا عدوى ولا طيرة، ويعجبنى الفأل الصالح، والفأل الصالح الكلمة الحسنة". وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (السير) باب: ما جاء في الطيرة ج ٤/ ١٦١ رقم ١٦١٥ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل" قالوا يا رسول الله: وما الفأل؟ قال: "الكلمة الطيبة". =
[ ١١ / ٥٥٨ ]
١٢٦٧/ ٢٥٦٢٨ - "لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ، وَلا غُولَ".
حم، م، والطحاوي، والبغوى، وابن جرير عن السائب بن يزيد (ابن) (*) أخت نمر (١).
١٢٦٨/ ٢٥٦٢٩ - "لا عَدْوَى، وَلا هَامَةَ، وَلا نَوْءَ، وَلا صَفَرَ".
د عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الطب) باب: من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة ج ٢/ ١١٧٠ رقم ٣٥٣٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شعبة، عن قتادة عن أنس؛ قال: قال النبي - ﷺ -: "لا عدوى، ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح". (*) ما بين القوسين من الأصول: مسلم، وأحمد.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث السائب بن يزيد - ﵁ -) ج ٣ ص ٤٥٩، ٤٦٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو اليمان، ثنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن النبي - ﷺ - قال: "لا عدوى ولا صفر ولا هامة". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (السلام) باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ج ٤/ ١٧٤٣ رقم ١٣ بلفظ: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو اليمان عن شعبب، عن الزهري، أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلى، أن أبا هريرة قال: قال النبي - ﷺ -: "لا عدوى" فقام أعرابى فذكر بمثل حديث يونس وصالح -وعن شعيب، عن الزهري قال: حدثني السائب بن يزيد- ابن أخت نمر- أن النبي - ﷺ - قال: "لا عدوى، ولا صفر، ولا هامة". وقال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي جنس من الشياطين فتتراءى للناس، وتتغول تغولا، أي: تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق ألخ، هامش صحيح مسلم بتحقيق عبد الباقي ج ٤/ ١٧٤٤.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطب) باب: في الطيرة ج ٤/ ٢٣٢ رقم ٣٩١٢ بلفظ: حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد- عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عدوى " الحديث. في النهاية مادة "نوء". قد تكرر ذكر النوء والأنواء في الحديث، ومنه "حديث: مطرنا بنوء كذا" وحديث عمر "كم بقى من نوء الثريا" والأنواء: هي ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾ ويسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة، وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة، وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها فيقولون: مطرنا بنوء كذا. =
[ ١١ / ٥٥٩ ]
١٢٦٩/ ٢٥٦٣٠ - "لا عَدْوَى، وَلا طيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، أَلَمْ تَرَ إِلَى البَعِير يَكُونُ فِي الصَّحَراء فَيُصْبحُ وَفِي كرْكرَتِهِ أوْ فِي مَرَاقِّ بَطنِهِ نكْتَةٌ مِنْ جَرَبٍ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِك، فَمَنْ أعْدَى الأوَّلَ؟ ".
الشيرازي في الألقاب، طب، حل، كر عن عمير بن سعد الأنصاري، وما له غيره، وهو صحيح (١).
_________________
(١) = وإنما سمى نوم؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالغرب ناء الطالع بالمشرق ينوء نوءا، أي: نهض وطلع. وقيل: أراد بالنوء الغروب، وهو من الأضداد قال أبو عبيد: لم نسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع. وإنما غلظ النبي - ﷺ - في أمر الأنواء؛ لأن العرب كانت تنسب المطر إليها. فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى، وأراد بقوله: "مطرنا بنوء كذا" أي: في وقت كذا" وهو هذا النوء الفلانى، فإن ذلك جائز أي: أن الله قد أجرى المادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات. اهـ.
(٢) و(عمير بن سعد) هو عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن عوف، وذكر الحديث في ترجمته. اهـ: أسد الغابة ٤/ ٢٩٢ رقم ٤٥٧٥. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما أسند عمير بن سعد) ج ١٧/ ٥٤ رقم ١١١ بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو ربيعة فهد بن عوف (ح) وحدثنا داود بن محمد بن صالح المروزي، ثنا إبرهيم بن الحجاج السلمي قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي سنان، عن أبي طلحة الخولانى، قال: دخلنا على عمير بن سعد في مصرف أهل فلسطين، فذكرت عنده العدوي فقال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا عدوى ولا طرة ولا هامة". قال المحقق: رواه أبو يعلى ١/ ٩١ مطولا. وأخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة (عمير بن سعد) ١/ ٢٥٠ بلفظ: حدثا عبد الله بن شعيب، ثنا عبد الله بن محمد البغوي، ثنا عبيد الله بن محمد بن حفص، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي سنان، عن أبي طلحة الخولانى، قال: أتينا عمير بن سعد في داره بفلسطين، وكان يقال له نسيج وحده؛ فإذا هو على دكان عظيم في الدار، وفي الدار حوض من حجارة، فقال له: ياغلام أورد الخيل، فاوردها، فقال أين الفلانة؟ -قال عبيد: سمى الفرس فلانة؟ لأنها أنثى- فقال: جربة تقطر دما، قال: أوردها، قال: إذن يجرب الخيل، قال: أوردها سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا عدوى، ولا طيرة، ولا هام، ألم تر إلى البعير يكون بالصحراء، فيصبح في كركرته، أو مراقه نكتة من جرب لم تكن قبل ذلك فمن أعدى الأول؟ ! " قال الشيخ: لا نعلم أسند عمير إلى النبي - ﷺ - غيره. وترجم الحافظ أبو نعيم له ص ٢٤٧ وقال: عمير بن سعد، الحافظ للعهد، الوافي بالوعد اللقن الحفيظ الخشن الغليظ، جمال الولاة، وحجة الله على الرعاة، يقال له: نسيج وحده و(كِرْكِرَته) الكركرة -بالكسر- وهي زور البعير، أو صدر كل ذي خف. اهـ: قاموس. و(مراق بطنه) الراق؛ -بتشديد القاف- ما رَقَّ من أسفل البطن ولان، ولا واحد له من لفظه. اهـ: نهاية. =
[ ١١ / ٥٦٠ ]
١٢٧٠/ ٢٥٦٣١ - "لا عَدْوَى، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ، خَلَقَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا، وَمُصِيبَاتِهَا، وَرِزْقَهَا".
حم، والخطيب عن أبي هريرة (١).
١٢٧١/ ٢٥٦٣٢ - "لا عَدْوَى، وَلا طيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ، فَمَنْ أعْدَى الأولَ؟ ".
حم، هـ، طب عن ابن عباس (٢).
_________________
(١) = والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الطب) باب: في العدوي والهام والطيرة وغير ذلك ج ٥/ ١٠٢ بلفظ: وعن أبي طلحة الخولانى قال: دخلنا على عمير بن سعد في نفر من أهل فلسطين فذكره عنده العدوي فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا عدوى ولا طيرة ولا هام" رواه الطبراني، وأبو يعلى وفيه قصة طويلة، وفيه "عيسى بن سنان الحنفي" وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢/ ٣٢٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هاشم، ثنا محمد بن طلحة، عن عبد الله بن شبرمة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يعدى شيء شيئًا، لا يعدى شيء شيئًا. ثلاثا" قال: فقام أعرابى فقال يا رسول الله: إن النقبة (*) تكون بمشفر البعير أو بعجبه (* *) فتشمل الإبل جربا. قال: فسكت ساعة فقال: "ما أعدى الأول، لا عدوى، ولا صفر، ولا هامة، خلق الله كل نفس فكتب حياتها، وموتها ومصيباتها ورزقها". وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في (ترجمة عيسى بن جعفر الوراق) ج ١١/ ١٦٨، ١٦٩ رقم ٥٨٦٧ بلفظ: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا عيسى بن جعفر الوراق، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، حدثنا عبد الله بن شبرمة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي - ﷺ - فقال يا رسول الله: النقبة تكون بمشفر البعير -أو بعجبه- فتشتمل الإبل كلها جربا، قال: فقال النبي - ﷺ -: "فما أعدى الأول؟ " ثم قال: "لا عدوى، ولا هامة، ولا صفر، خلق الله كل نفس فخلق حياتها ومصيباتها ورزقها" وقال عن الوراق: هو من أفاضل الناس، وشجعان المجاهدين مع ورع، عقل، ومعرفة، وحديث كثير عال، وصدق وفضل إلخ. اهـ: تاريخ بغداد.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عباس) ج ١/ ٢٦٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو سعيد، ثنا زائدة، ثنا سماك، عن عكرة، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، ولا هام" فذكر سماك أن الصفر دابة تكون في بطن الإنسان، فقال رجل يا رسول الله: تكون في الإبل الجربة في المائة فنجربها فقال رسول الله: "فمن أعدى الأول؟ ". = === (*) النُّقْبَةُ: أول شيء يظهر من الجرب، وجمعها نُقب بسكون القاف، لأنها تنقب الجلد، أي: تخرقه، وفي الحديث أنه قال: "لا يعدى شيء شيئًا إن النقبة تكون بمشفر البعير أو بذنبه إلخ: نهاية. (* *) العجب السكون: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز وهو العسيب من الدواب.
[ ١١ / ٥٦١ ]
١٢٧٢/ ٢٥٦٣٣ - "لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ المَجْذُوم كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأسَدِ".
حم، خ عن أبي هريرة (١).
١٢٧٣/ ٢٥٦٣٤ - "لا عِزَّ لأحَدٍ أدْخلَهُ عزُّه النَّارَ، وَلا ذُلَّ عَلَى أَحَدٍ أَدْخَلَهُ ذُلُّهُ الجَنَّةَ، الموْتُ الأحْمَرُ الحَاجَةُ بَعْدَ العِزِّ".
الخليلى في مشيخته عن أبي هريرة (٢).
١٢٧٤/ ٢٥٦٣٥ - "لا عَدْوَى، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ، وَلا يَحِل المُمْرِضُ عَلَى المُصِحِّ وَليَحِلَّ المُصحُّ حَيثُ شَاءَ، قيل: وَلِمَ ذَاكَ؟ قال: لأنَّهُ أَذى".
ق عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) = وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الطب) باب: من كان يعجبه الفْأل، ويكره الطيرة ج ٢/ ١١٧١ رقم ٣٥٣٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا الأحوص، عن سماك. إلخ السند كما عند الإمام أحمد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر". قال في الزوائد: إسناد حديث ابن عباس صحيح رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه عكرمة عن ابن عباس) ج ١١/ ٢٨٨ رقم ١١٧٦٤ بلفظ: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد (ح) وحدثنا طالب بن قرة الأذنى، ثنا ابن الطباع قالا: ثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا عدوى، ولا طيرة، ولا هام ولا صفر" فقال له رجل: يا رسول الله إنا لنأخذ الشاة الجرباء فنطرحها في الغنم فتجرب، قال: "فمن أعدى الأول؟ ".
(٢) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب (الطب) باب: الجذام ج ٧/ ١٦٤ بلفظ: حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة " الحديث.
(٣) الحديث في كنز العمال في (المواعظ والترغيبات) ج ١٥/ ١٩٩ رقم ٤٣١٦٩ ذكر الحديث، بلفظه وعزاه إلى الخليل في مشيخته: عن أبي هريرة.
(٤) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: لا يورد ممرض على مصح فقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطته إياه سببا لمرضه ج ٧/ ٢١٧ بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشى، ثنا بشر بن الزهرانى، ثنا مالك، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي عطية الأشجعي، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا عدوى، ولا هامة، ولا صفر، ولا يحل الممرض على المصح، وليحل المصح حيث شاء " الحديث وقال: هذا غريب بهذا الإسناد، إن كان الرقاشى حفظه والله أعلم. وانظر بقية أحاديث الباب.
[ ١١ / ٥٦٢ ]
١٢٧٥/ ٢٥٦٣٦ - "لا عَدْوَى، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ، وَاتَّقُوا المَجْذُومَ، كَمَا يُتَّقَى الأسُودُ".
ق عن أبي هريرة (١).
١٢٧٦/ ٢٥٦٣٧ - "لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الفَألُ".
قط في المتفق (٢) عنه (*).
١٢٧٧/ ٢٥٦٣٨ - "لا عَدْوَى، وَلا هَامَةَ، وَلا غُولَ وَلا صَفَرَ".
ابن جرير عنه (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: لا يورد ممرض على مصح إلخ ج ٧/ ٢١٨ بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق ابزاز -ببغداد- قالا: أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهى، ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ثنا يحيى بن محمد الجارى، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: "لا عدوى ولا هامة ولا صفر، واتقوا المجذوم كما يتقى الأسد".
(٢) الحديث في كنز العمال في العدوى ج ١٠/ ١٢٢ رقم ٢٨٦١٨ ذ كر الحديث بلفظه وعزاه للدارقطنى في المتفق- عن أبي هريرة. (*) عنه أي: عن أبي هريرة.
(٣) الحديث في كنز العمال كتاب (الطيرة) باب: الفأل ج ١٠ ص ١٢٢ رقم ٢٨٦١٩ بلفظ: "لا عدوى، ولا هامة، ولا غُول، ولا صفر". لا عدوى: في مادة "عدا" ذكر الحديث "لا عدوى ولا صفر" فقال: العدوي: اسم من الإعْدَاء كالرعْوَى والبَقْوَى. من الإرعاء والإبقاء. يقال: أعداه الداء، يعديه إعداءً. وهو أن يَصِيبه مثل ما بصاحَب الداء. وذلك أن يكون ببعير جرب مثلًا فتتقِي مخالطته بإبل أخرى حذارا أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه. وقد أبطله الإسلام. لأنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى فأعلمهم النبي - ﷺ - أنه ليس الأمر كذلك وإنما الله هو الذي يمرض وينزل الداء، ولهذا قال في بعض الأحاديث: "فمن أعدى الأول؟ " أي من أين صار فيه الجرب؟ نهاية. لا صفر: وفي مادة "صفر" ذكر الحديث: "لا عدوى ولا هامة ولا صفر، فقال: كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها الصفر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه وأنها تعدى فأبطل الإسلام ذلك. وقيل: أراد به النسئ الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية وهو تأخير المحرم إلى صفر ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله. نهاية. لا هامة: في مادة: "هوم" ذكر الحديث: "لا عدوى ولا هامة" فقال: الهامة: الرأس واسم طائر، وهو المراد في الحديث، وذلك أنهم كانوا يشاءمون بها، وهي طير الليل. وقيل هي البومة. وقيل: كانت =
[ ١١ / ٥٦٣ ]
١٢٧٨/ ٢٥٦٣٩ - "لا عَدْوَى، وَلا طَائِرَ".
ابن جرير عنه (١).
١٢٧٩/ ٢٥٦٤٠ - "لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَ".
ابن جرير عنه (٢).
١٢٨٠/ ٢٥٦٤١ - "لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، وَخَيرُ الطِّيرَةِ الفَألُ، وَالعَينُ حَقٌّ".
ابن جرير عنه (٣).
١٢٨١/ ٢٥٦٤٢ - "لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَلا هَامَةَ".
ابن جرير عن سعد (٤).
_________________
(١) = العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتقول: اسقونى. فإذا أدرك بثأره طارت. وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت. وقيل روحه. تصير هامة فتطير. ويسمونه الصدى فنفاه الإسلام ونهاهم عنه. نهاية. الغول كما في النهاية: أحد الغيلان. وهي جنس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول في الغلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا: أي تتلون تلونا في صور شتى. وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم فنغاه النبي - ﷺ - وأبطله.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الطيرة) باب الفأل ج ١٠ ص ١٢٢ رقم ٢٨٦٢٠ بلفظ: "لا عدوى، ولا طائر".
(٣) الحديث فىكنز العمال كتاب (الطيرة) باب: الفأل ج ١٠ ص ١٢٢ رقم ٢٨٦٢١ بلفظ: "لا عدوى، ولا طير".
(٤) الحديث في كنز العمال كتاب (الطيرة) باب الفأل ج ١٠ ص ١٢٢ رقم ٢٨٦٢٢ بلفظ: "لا عدوى ولا طيرة " الحديث. الفأل: مهموز فيما يسر ويسوء. والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. وربما استعملت فيما يسر. نهاية. العين حق: يقال: أصابت فلانًا عين إذا نظر إليه عدو أو حسود فأثرت فيه فمرض بسببها. يقال: عانه يعينه عينا فهو عائن. إذا أصابه بالعين. والصاب معين. نهاية.
(٥) لعل في السند سقطا فإنه يروى عن سعد والفروض أنه ابن وقاص وما وجدناه في المراجع عن عمير بن سعد. والحديث في المعجم الكبير للطبراني في أحاديث عمير بن سعد ج ١٧ ص ٥٤ رقم ١١١ بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز: ثنا أبو ربيعة فهد بن عوف (ح) وحدثنا داود بن محمد بن صالح المروزي: ثنا إبراهيم بن الحجاج السامى قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي سنان، عن أبي طلحة الخولانى قال: دخلنا على عمير بن سعد في مصرف في أهل فلسطين فذكرت عنده العدوي فقال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا عدوى، ولا طير، ولا هامة". =
[ ١١ / ٥٦٤ ]
١٢٨٢/ ٢٥٦٤٣ - "لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، فَمَنْ أعْدَى الأوَّلَ؟ ".
ابن جرير عن أبي أمامة (١).
١٢٨٣/ ٢٥٦٤٤ - "لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَكُلَّ إِنْسَانٍ ألْزَمْنَاه طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ".
ابن جرير عن جابر (٢).
١٢٨٤/ ٢٥٦٤٥ - "لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ في ثَلاثٍ: في المَرأةِ، وَالدَّارِ وَالفَرَسِ".
_________________
(١) = قال المحقق: ورواه أبو يعلى [١/ ٩١] مطولا. قال في المجمع (٥/ ١٠٢) وفيه عيسى بن سنان الحنفي. وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات وقال: [٥/ ١٠٢] مثله. انظر حلية الأولياء. وطبقات الأصفياء. في أحاديث عمير بن سعد ج ١ ص ٢٥٠. وانظر المطالب العالية لابن حجر كتاب (الطب) باب: نفى العدوي والفرار من المجذوم ج ٢ ص ٢٥٣ رقم ٢٤٥٤. وعمير بن سعد ترجم له بن الأثير في أسد الغابة ج ٤ ص ٢٩٢ رقم ٤٠٧٥: عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن عوف قاله: أبو نعيم عن الواقد. قال ابن منده: عمير بن سعيد بن شهيد بن عمرو بن زيد بن أمية الأنصاري: يقال له: نسيج وحده نزل فلسطين ومات بها. وروى عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا عدوى" روى عنه ابنه عبد الرحمن. وأبو طلحة الخولانى وغيرهما.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الطيرة) باب: الفأل ج ١٠ ص ١٢٢ رقم ٢٨٦٢٤ بلفظ: "لا عدوى ولا طيرة، فمن أعدى الأول؟ ". والحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر كتاب (الطب) باب: نفى العدوي والفرار من المجذوم ج ٢ ص ٣٥٢ رقم ٢٤٥٠ بلفظ: أبو أمامة رفعه عن النبي - ﷺ - قال: "لا عدوى، ولا طيرة من أعدى الأول؟ " ﴿لأبي بكر﴾. قال المحقق: قال البوصيري: له شاهد من حديث أنس. وأصله في الصحيح: لا عدوى ﴿٢/ ٦٥﴾. وسبق حديث بهذا اللفظ من رواية أحمد وابن ماجه، والطبراني، عن ابن عباس.
(٣) الحديث في تفسير الطبري. تفسير قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ .. الآية﴾ سورة الإسراء آية رقم ١٣ ج ٥ ص ٣٩ بلفظ: حدثني محمد بن بشار قال: ثنا معاذ بن هشام قال: ثنا أبي عن قتادة عن جابر بن عبد الله، أن النبي - ﷺ - قال: "لا عدوى، ولا طيرة، ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ ". ومعنى ألزمناه طائره في عنقه: قال الإمام القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس: طائره: عمله، وما قدر عليه من خير وشر، وهو ملازمه أينما كان.
[ ١١ / ٥٦٥ ]
ابن جرير عن ابن عمر (١).
١٢٨٥/ ٢٥٦٤٦ - "لا عَقْرَ فِي الإسْلام".
د، ق عن أنس (٢).
١٢٨٦/ ٢٥٦٤٧ - "لا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ فِي رِضَى اللهِ، وَلا وَرَعَ كالكفِّ عَنْ مَحَارم اللهِ، وَلا حَسَبَ كحُسْنِ الخُلُقِ".
_________________
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (الطيرة) باب: العدوى ج ١٠ ص ١١٧ رقم ٢٨٥٩٦ بلفظ: "لا عدوى ولا طيرة؛ وإنما الشؤم في ثلاث: في الفرس، والمرأة، والدار" حم، ق عن ابن عمر. والحديث في صحيح البخاري كتاب (الطب) باب: لا عدوى ج ٧ ص ١٧٩ بلفظ: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عدوى، ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس، والمرأة، والدار". انظر مسند أحمد - مسند عبد الله بن عمر ج ٢ ص ١٥٢.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجنائز) باب: كراهية الذبح عند القبر ج ٣ ص ٥٥٠ رقم ٣٢٢٢ قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عقر في الإسلام". قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب الضحايا -باب: ما جاء في معاقرة الأعراب وذبائح الجن ج ٩ ص ٣١٤ قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن الوليد الزوزنى، أنبأ أبو القاسم الطبراني، ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى، ثنا عبد الرزاق ﴿ح وأخبرنا﴾ أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانى، ثنا يحيى بن معين، ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: "لا عقر في الإسلام" قال أبو زكريا: العقر -يعني- الأعراب عند الماء يعقر هذا، ويعقر هذا، فيأكلون لغير الله ورسوله، وقال أبو سليمان الخطابي فيما بلغني عنه معاقرة الأعراب: أن يتبارى الرجلان كل واحد منهما يجادل صاحبه، فيعقر هذا عددا من إبله، ويعقر صاحبه، فأيهما كان أكثر عقرا غلب صاحبه، وكره لحومها؛ لئلا يكون مما أهل به لغير الله. انظر شرح السنة للإمام البغوي -باب: الطعام لأهل البيت ج ٥ ص ٤٦١ والحديث في الصغير برقم ٩٩٠٩ من رواية أبي داود عن أنس. قال المناوي: رمز المصنف لحسنه.
[ ١١ / ٥٦٦ ]
أبو الحسن القدورى في جزئِهِ، وابن عساكر، ابن النجار عن أنس، وفيه "صخر الحاجبى"، هب عن أبي ذر (١).
١٢٨٧/ ٢٥٦٤٨ - "لا عُقَوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ".
عب، خ عن رجل من الصحابة (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير للشيخ عبد القادر بدران، في ترجمة شيث ﵇ ج ٦ ص ٣٥٨ ضمن حديث طويل بلفظ: يا أبا ذر "لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق" رواه الحافظ من طرق متعددة. ورواه من طريق القاضي المعافى بن زكريا عن أبي ذر. والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الزهد) باب: الورع والتقوى ج ٢ ص ١٤١٠ رقم ٤٢١٨ بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح، ثنا عبد الله بن وهب عن الماضي بن محمد، عن علي بن سليمان عن القاسم بن محمد، عن أبي إدريس الخولانى، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق". في الزوائد: في إسناده القاسم بن محمد المصري وهو ضعيف. والحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم في أحاديث مالك بن أنس ج ٦ ص ٣٤٣ بلفظ: حدثنا أبو أحمد الحسين بن علي التميمي، ثنا محمد بن المسيب الأرغيانى، ثنا أسد بن محمد بن عبد الرحمن الخشاب -بالمصيصة- ثنا أبو حاجج الحاجبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عقل كالتدبير في رضي الله، ولا ورع كالكف عن محارم الله، ولا حسب كحسن الخلق" غريب من حديث مالك، عن زيد تفرد به الحاجبى. والحديث في الصغير برقم ٩٩١٠ من رواية ابن ماجه عن أبي ذر ورمز له السيوطي بالحسن. قال المناوي: وكذا رواه ابن حبان. والبيهقي في الشعب عن أبي ذر. وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني. قال أبو حاتم: غير ثقة. ونقل ابن الجوزي عن أبي زرعة أنه كذاب. وأورده في الميزان في ترجمة صخر بن محمد المنقري من حديثه، وقال: قال ابن طاهر: كذاب. وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل فمنها هذا الخبر. وصخر الحاجبي: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٣٠٨ رقم ٣٨٦٧ قال: صخر بن محمد المنقرى الحاجبي المروزي عن مالك. قال ابن طاهر: كذاب. قلت: هو أبو حاجب وهو صخر بن عبد الله كوفي نزل مَرْو. وهو صخر بن حاجب لحقه عبد الله بن محمود المروزي. قال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل. فمن ذلك عن مالك. عن زيد بن أسلم عن أنس مرفوعًا قال: "لا عقل كالتدبير".
(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الحدود) باب: لا يبلغ بالحدود العقوبات ج ٧ ص ٤١٣ رقم ١٣٦٧٧ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: وأخبرنى مسلم بن أبي مريم أن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله أخبره عن رجل من الأنصار أن النبي - ﷺ - قال: "لا عقوبة فوق عشرة أسواط، إلا أن يكون في حد من حدود الله". =
[ ١١ / ٥٦٧ ]
١٢٨٨/ ٢٥٦٤٩ - "لا عَلَيكُمْ أنْ تَعْجَبُوا بِأحَدٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَا يُختَمُ لَهُ، فَإِن العَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ عُمُرِهِ، أوْ بُرهَةً مِنْ دَهْرِه بعَمَلٍ صالِحٍ لَوْ مَاتَ عَلَيهِ دَخلَ الجَنَّةَ، ثُمَّ يَتَحوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا سيِّئًا، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَعْمَلُ البُرهَةَ ﴿مِنْ دَهْرهِ﴾ بَعَمَل سَيِّء لَوْ مَاتَ عَلَيهِ لَدَخَلَ النَّارَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ -تَعَالى- بِعَبْدٍ خَيرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: وَكَيفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟ قَال: يُوَفِّقُهُ لِعَمَل صَالحٍ ثُمّ يَقْبِضُهُ عَلَيهِ".
حم، وعبد بن حميد، ابن أبي عاصم، وابن منيع، ع، ض عن أنس (١).
١٢٨٩/ ٢٥٦٥٠ - "لَا عَلَيكُمْ أنْ لا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللهَ كتَبَ مَنْ هُوَ خالِق إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ".
حم، م عن أبي سعيد أن رسول الله - ﷺ - سئل عن العزل، قال: فذكره (٢).
_________________
(١) = قال: المحقق: أخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري. ورواه يزيد بن أبي حبيب دون ذكر جابر في إسناده قاله هق ٨/ ٣٢٧. وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (المحاربين من أهل الكفر والردة) باب: كم التعزير والأدب ج ٨ ص ٢١٥ قال: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا مسلم بن أبي مريم، حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي - ﷺ - قال: "لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله".
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند أنس بن مالك ج ٣ ص ١٢٠ قال: حدثنا عبد الله. حدثني أبي. ثنا يزيد بن هارون. أنا حميد عن أنس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يختم له الحديث". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب الأعمال بالخواتيم ج ٧ ص ٢١١ بلفظ: عن أنس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد " الحديث. رواه أحمد وأبو يعلى، والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند أبي سعيد الخدري ج ٣ ص ٧٢ - قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا موسى بن عقبة قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد الخدري في غزوة بنى المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن. فسألوا رسول الله - ﷺ - فقال: "ما عليكم أن لا تفعلوا فإن الله -﷿- قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (النكاح) باب: حكم العزل ج ٢ ص ١٠٦١ رقم ١٤٣٨ قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز أنه قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله - ﷺ - يذكر العزل؟ فقال: نعم. غزونا مع رسول الله - ﷺ - غزوة بنى المصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا الغربة، ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع =
[ ١١ / ٥٦٨ ]
١٢٩٠/ ٢٥٦٥١ - "لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ؛ فَإِنَّمَا هُوَ القَدَرُ".
ط، حم، م عنه (١).
١٢٩١/ ٢٥٦٥٢ - "لا عَلَيكمْ أنْ لا تَفْعَلُوا، إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَإِنَّهُ لا صَلاةَ إِلا بِهَا".
حم عن عبادة بن الصامت (٢).
_________________
(١) = ونعزل فقلنا: نفعل ورسول الله - ﷺ - بين أظهرنا لا نسأله، فسالنا رسول الله - ﷺ - فقال: "لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون". ورواه بإسناد آخر قال: حدثني محمد بن الفرج مولى بنى هاشم، حدثنا محمد بن الزبرقان، حدثنا موسى بن عقبة، عن محمد بن يحيى بن جان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة غير أنه قال: "فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة". انظر السنن الكبرى للبيهقي -كتاب السير -باب وطء السبايا بالملك قبل الخروج من دار الحرب ج ٩ ص ١٢٥ وانظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان -باب ذكر البيان بأن قوله - ﷺ -: إنما هو القدر أراد به أن الله - جل وعلا- قد قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة ج ٦ ص ١٩٨ رقم ٤١٨١.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده -في أحاديث بشر بن حرب عن أبي سعيد- ج ٩ ص ٢٨٩ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أنس بن سيرين عن أبي سعيد قال: سألنا رسول الله - ﷺ - عن العزل فقال: "لا عليكم أن لا تفعلوا؟ فإنما هو من القدر". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند أبي سعيد الخدري- ج ٣ ص ٢٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن أنس بن سيرين، عن معبد، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ - أنه سئل عن العزل. أو قال في العزل: "لا عليكم أن تفعلوا ذلكم؛ فإنما هو القدر". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (النكاح) باب: حكم العزل ج ٢ ص ١٠٦٢ رقم ١٢٨ قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين، عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم. عن النبي - ﷺ - قال: "لا عليكم أن لا تفعلوا؛ فإنما هو القدر". انظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب (النكاح) باب: العزل ج ٧ ص ٢٢٩ وانظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان -باب: العزل ج ٦ ص ١٩٧ رقم ٤١٧٩.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند عبادة بن الصامت- ج ٥ ص ٣١٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن سلمة، عن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: تقرؤن؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: "لا عليكم أن لا تفعلوا " الحديث. =
[ ١١ / ٥٦٩ ]
١٢٩٢/ ٢٥٦٥٣ - "لا عَمْد إِلا بَالسيفِ".
طب عن النعمان بن بشير (١).
١٢٩٣/ ٢٥٦٥٤ - "لا عُمْرَى وَلا رُقْبَى، فَمَنْ أُعْمرَ شَيئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ".
حم، ن، هـ عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) = وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة) باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ج ١ ص ٥١٥ رقم ٨٢٣ قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله - ﷺ - في صلاة الفجر فقرأ رسول الله - ﷺ - فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: "لا لعلكم تقرؤن خلف إمامكم" قلنا: نعم. هذا يا رسول الله، قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". قال المحقق: وأخرجه الترمذي حديث رقم ٢٤٧ وقال: حديث حسن. وأخرج نحوه النسائي حديث ٩١١، ٩١٢ والبخاري ومسلم وابن ماجه.
(٢) في سنن ابن ماجه ورد الحديث في كتاب (الديات) باب: لا قود إلا بالسيف ج ٢ ص ٨٨٩ رقم ٢٦٦٧ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا قود إلا بالسيف". في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي وهو كذاب. وورد الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الديات) باب لا قود إلا بالسيف ج ٦ ص ٢٩١ بلفظ: عن النعمان بن بشير، عن النبي - ﷺ - قال: " القود بالسيف وبكل شيء خطأ" قلت: روى له ابن ماجه: "لا قود إلا بالسيف" فقط. رواه البزار. وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. وفي السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الجنايات) باب: ما روى في أن لا قود إلا بحديدة ج ٨ ص ٦٢ ورد الحديث بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن أحمد بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن سليمان النعماني، ثنا الحسين بن عبد الرحمن الحرجرائى، ثنا موسى بن داود عن مبارك عن الحسن قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا قود إلا بالسيف" قال يونس: قلت للحسن عن من أخذت هذا؟ قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك. وقبل عن مبارك بن فضالة عن الحسن. عن أبي بكرة مرفوعًا.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند عبد الله بن عمر- ج ٢ ص ٣٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عمرى ولا رقبى. فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته". وأخرجه النسائي في سننه كتاب (العمرى) باب اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى ج ٦ ص ٢٣٠ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج عن عطاء، أنبأنا =
[ ١١ / ٥٧٠ ]
١٢٩٤/ ٢٥٦٥٥ - "لا عُمْرَى فَمَنْ أعْمِرَ شَيئًا فَهُوَ لَهُ".
حم، ن، هـ عن أبي هريرة (١).
١٢٩٥/ ٢٥٦٥٦ - "لا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ".
هـ، ك، ق عن عقبة بن عامر (٢).
_________________
(١) = حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئًا " الحديث. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الهبات) باب: الرقبى ج ٢ ص ٧٩٦ رقم ٢٣٨٢ قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا ابن جريج، عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا رقبى، فمن أرقب شيئًا فهو له حياته ومماته" قال: والرقبى أن يقول هو للآخر: منى ومنك موتا. قال المحقق: ومعنى ﴿لا عمرى﴾ هي كحبلى. اسم من أعمرتك الدار أي جعلت سكناها لك مدة عمرك ﴿لا رقبى﴾ على وزن العمرى، وصورتها أن يقول: جعلت هذه الدار لك سكنى، فإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي عادت إليَّ.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند أبي هريرة- ج ٢ ص ٣٥٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان، نبأنا إسماعيل، حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "لا عمرى فمن أعمر شيئًا فهو له". وأخرجه النسائي في سننه كتاب (العمرى) باب: ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه ج ٦ ص ٢٣٤ قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل عن محمد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا عمرى فمن أعمر شيئًا فهو له". وأخرجه ابن ماجه في سننه -كتاب الهبات -باب العمرى ج ٢ ص ٧٩٦ رقم ٢٣٧٩ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عمرى فمن أعمر شيئًا فهو له". في الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر الإحسان بترتبب صحيح ابن حبان -باب ذكر إِثبات العمرى لمن أعمرت له- ج ٧ ص ٢٩٢ رقم ٥١٠٩.
(٣) تحقيق هذا الحديث وما بعده في سنن ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: عهدة الرقيق ج ٢ ص ٧٥٤ رقم ٢٢٤٥ قال: حدثنا عمرو بن رافع، ثنا هُشَيْمٌ عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا عهدة بعد أربع". وفي المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) ج ٢ ص ٢١ قال: أخبرناه أبو بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون، ثنا هشيم، أنبأ يونس بن عبيد عن الحسن، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عهدة فوق أربع" وسكت عنه الذهبي. =
[ ١١ / ٥٧١ ]
١٢٩٦/ ٢٥٦٥٧ - "لا عُهْدَةَ فَوْقَ أرْبَعٍ".
ش عن الحسن مرسلًا (١).
١٢٩٧/ ٢٥٦٥٨ - "لا غِرَارَ فِي صَلاةٍ وَلا تَسلِيمٍ".
حم، د، ك، ق عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = وفي السنن الكبرى للبيهقي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في عهدة الرقيق ج ٥ ص ٣٢٣ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون، ثنا هشيم، أنا يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عهدة فوق أربع" مدار هذا الحديث عن الحسن، عن عقبة بن عامر وهو مرسل، قال علي بن عبد الله المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا. وانظر مسند الإمام أحمد (مسند عقبة بن عامر) ج ٤ ص ١٤٣. والمراد من العهدة بعد أربع: هو أن يشترى الإنسان الرقيق ولا يشترط البائعُ البراءة من العيب فما أصاب المشترى من عيب في الأيام الأربعة فهو من مال البائع، ويرد إن شاء بلا بينة فإن وجد به عيبا بعد الأربعة فلا يرد إلا ببينة. نهاية.
(٢) هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الرد على أبي حنيفة) باب: قول أبي حنينفة: لا يجوز ذلك ج ١٤ ص ٢٢٨ رقم ١٨١٧٦ قال: حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن قال: قال النبي - ﷺ - "لا عهدة فوق أربع".
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٢ ص ٤٦١ ط دار الفكر العربي (مسند أبي هريرة - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا إغرار في صلاة ولا تسليم". وفي نفس المصدر بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، عن سفيان قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول الله - ﷺ -: "لا إغرار في الصلاة" فقال: إنما هو "لا غرار في الصلاة" ومعنى غرار: يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقى عليه منها شيء وحتى يكون على اليقين والكمال. اهـ. وأخرجه أبو داود في سننه ج ١ ص ٥٦٩ ط سورية، في (كتاب الصلاة) باب رد السلام في الصلاة -برقم ٩٢٨ بلفظ: حدثنا أحمد بن حنبل إلى آخر سند أحمد الأول عن النبي - ﷺ - قال: "لا غرار في صلاة ولا تسليم" قال أحمد: يعني -فيما أرى- أن لا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. كما رواه أبو داود أيضًا في نفس المصدر برقم ٩٢٩ بلفظ: حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: أراه رفعه- قال: "لا غرار في تسليم ولا صلاة". =
[ ١١ / ٥٧٢ ]
١٢٩٨/ ٢٥٦٥٩ - "لا غَصْبَ وَلا نُهْبَةَ".
طب عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده (١).
_________________
(١) = قال أبو داود: ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه. اهـ. وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ١ ص ٢٦٤ ط الرياض في (كتاب الصلاة) بلفظ: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، وأبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي (قالا): ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي إلى آخر سند أحمد الأول ولفظ المصنف، وقال الحاكم: قال أحمد بن حنبل: فيما أرى أنه أراد أن لا تسلم ولا يسلم عليك، وتغرير الرجل بصلاته أن يسلم وهو فيها شاك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (وقد رواه) معاوية بن هشام عن الثوري وشك في رفعه، ثم ذكر الحديث من طريق معاوية بن هشام عن أبي هريرة -قال أراه رفعه- قال: "لا غرار في تسليم ولا صلاة" ووافقه الذهبي في التلخيص على ما ذكره عن الروايتين. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٢ ص ٢٦٠ ط بيروت في (كتاب الصلاة) باب من لم ير التسليم على المصلى، بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه إلى آخر سند الحاكم السابق ولفظه. والحديث في الصغير برقم ٩٩١١ بلفظ المصنف لأحمد وأبي داود والحاكم عن أبي هريرة، ورمز له المصنف بالصحة. وقال المناوي: قال الزمخشرى: الغِرار: النقصان، من غارت الناقة نقص لبنها، ورجل مغار الكف إذا كان بخيلا، وللسوق درة وغرار، أي نفاق وكساد، وغِرار الصلاة أن لا تقيم أركانها معدلة كاملة، وفي التسليم أن يقول: السلام عليكم إذا سلم، وأن يقتصر في رد السلام: عليَّ وعليك، ومن روى: ولا تسليم، فعطفه على لا غرار، فمعناه: لا نوم فيها ولا سلام، إلى هنا كلامه. اهـ.
(٢) الحديث رواه الطبراني في الكبير، ج ١٧ ص ٢٣ ط العراق -في مرويات عمرو بن عف بن ملحة المزني- برقم ٣٤ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن دحيم، ثنا أبي، ثنا مروان بن معاوية، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - قال: "لا غصب ولا نهبة". وقال محققه: هذا الحديث إن كان في إسناده كثير بن عبد الله فله شاهد من حديث زيد بن خالد. وترجمة (كثير بن عبد الله) في الميزان برقم ٦٩٤٣ وفيها كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن زيد المزني المدني، عن أبيه عن جده، وعن محمد بن كعب، ونافع، وعنه مَعْن، والقعنبي، وإسماعيل بن أبي أويس وخلق. قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب، وضرب أحمد على حديثه، ثم ذكر الذهبي كثيرا من الأقوال فيه وكلها على تضعيفه، ثم قال: وأما الترمذي فروى من حديثه "الصلح جائز بين المسلمين" وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. ثم ذكر الذهبي بعض مروياته وليس منها هذا الحديث. والحديث في الصغير برقم ٩٩١٢ للطبراني عن عمرو بن عوف، ورمز له المصنف بالضعف. =
[ ١١ / ٥٧٣ ]
١٢٩٩/ ٢٥٦٦٠ - "لا غَمَّ إِلا غمُّ الدَّيْنِ، وَلا وَجعَ إِلا وَجَعُ العَيْنَيْنِ".
هب، وقال منكر عن جابر (١).
١٣٠٠/ ٢٥٦٦١ - "لا غُولَ".
د عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = وفي النهاية في مادة "غصب": قد تكرر في الحديث ذكر "الغصب" وهو أخذ مال الغير ظلما وعدوانا. يقال: غَصَبَه يَغصِبُه غَصْبًا فهو كغاصب ومغصوب، ومنه الحديث "أنه غصبها نفسها" أراد أنه واقعها كرها، فاستعاره للجماع. وفيها في مادة "نهب" فيه: "ولا يَنْنَهِبُ نُهبَة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن" النَّهْبُ: الغارة والسلب، أي: لا يختلس شيئًا له قيمة عالية.
(٢) في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى للملا على القارى، في ص ٣٨٦ ط بيروت رقم ٥٩٧ - حديث بلفظ: "لا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين". وقال الزركشي: قال أحمد: لا أصل له، وأخرجه البيهقي في الشعب من حديث جابر رفعه به وقال: إنه منكر. وقال السيوطي: هو في معجم الطبراني الصغير من حديث جابر. وذكر الزركشي عن ابن المديني قال: سمعت أبي يقول: خمسة أحاديث نرويها وليس لها أصل، وذكر منها هذا الحديث بلفظ: "لا غم إلا غم الدين" اهـ. والحديث في تاريخ أصفهان لأبي نعيم، ج ٢ ص ٢٩٥ - في ترجمة (محمد بن عبيد الله بن إبراهيم بن داود، أي عبيد الله الكرابيسي المؤدب) بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبيد الله بن داود، ثنا علي بن سعيد العسكري، ثنا الحسين بن معاذ مستملي عمرو بن علي، ثنا ابن أخي الربيع بن مسلم عن الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا غم إلا غم الدين، ولا وجع إلا وجع العين". والحديث في كنز العمال، ج ١٦ ص ١٢٠ ط حلب (الكتاب الخامس من حرف الميم) في المواعظ والحكم من قسم الأقوال- الباب الثالث في الحكم وجوامع الكلم برقم ٤٤١٣٢ من الإكمال.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٤ ص ٢٣٣ ط سورية، في كتاب (الطب) باب: في الطيرة - برقم ٣٩١٣ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي، أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني ابن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا غول". وقال محققه: قال الشيخ: قوله "لا غول" ليس معناه نفى الغول عينا، وإبطالها كونا، وإنما فيه إبطال ما يتحدثون به عنها من تَغَولِهَا، واختلاف تلونها في الصور المختلفة، وإضلالها الناس عن الطريق، وسائر ما يحكون عنها مما لا يعلم له حقيقة، يقول: لا تصدقوا بذلك ولا تخافوها، فإنها لا تقدر على شيء من ذلك =
[ ١١ / ٥٧٤ ]
١٣٠١/ ٢٥٦٦٢ - "لا فساقة (*) لعَبْدٍ يقرأُ القُرآنَ، وَلا غنى لَهُ بَعْدُ".
ش عن الحسين مرسلًا (١) ".
١٣٠٢/ ٢٥٦٦٣ - "لا فَرعَ ولا عَتِيرَةَ".
حم، خ، م، د، ت، ن، هـ عن أبي هريرة، هـ عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) = إلا بإذن الله -﷿- ويقال: إن الغيلان: سحرة الجن تسحر الناس وتفتنهم بالإضلال عن الطريق، والله أعلم. اهـ (خطابى). ثم قال المحقق: وقد أخرج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عَدوى ولا طيَرَةَ ولا غول" اهـ. وحديث مسلم هذا: في صحيح مسلم ج ٤ ص ١٧٤٤ ط الحلبى، في كتاب (السلام) باب: لا عدوى ولا طيرة " إلخ- برقم ١٠٧ (٢٢٢٢). وقال محققه: قال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أن يكون الغيلان في الفلوات، وهي جنس من الشياطين، فتتراءى للناس وتتغول تغولا، أي تتلون تلونا؛ فتضلهم عن الطريق؛ فتهلكهم، فأبطل النبي - ﷺ - ذاك، وقال آخرون: ليس المراد بالحديث نفى وجود الغول، وإنما معناه: إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها. قالوا: ومعنى لا غول: أي لا تستطيع أن تضل أحدا. اهـ. كما أخرج مسلم في نفس الباب من نفس المصدر برقم- ١٠٨ - عن جابر أيضًا قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عدوى ولا غول ولا صفر". وبرقم - ١٠٩ - عن جابر كذلك: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا عدوى ولا صفر ولا غول". وفي النهاية في ماد "صفر" فيه: "لا عدوى ولا هامة ولا صفر" كانت العرب تزعم أن في البطن حَيَّةً يقال لها الصَّفَر، تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وأنها تُعْدِي، فأبطل الإسلام ذلك، وقيل: أراد به النسِيءَ الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو تأخير المُحَرَّم إلى صفر، ويجعلون صفر هو الشهْرَ الحرام، فأبطله إلخ. (*) هكذا في الأصل -نسخة قوله- وصحتها "فاقة" كما في مصنف ابن أبي شيبة، وكنز العمال.
(٢) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج ١٠ ص ٤٦٧ في كتاب (فضائل القرآن) فضل من قرأ القرآن -برقم ١٠٠٠٣ - بلفظ: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران أبو بشر الحلبى عن الحسن قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا فاقة لعبد يقرأ القرآن، ولا غنى له بعده". والحديث في كنز العمال، ج ١ ص ٥٤٧ (الكتاب الثاني من حرف الهمزة من قسم الأقوال -الباب السابع في تلاوة القرآن وفضائله- الفصل الأول في فضائله) برقم ٢٤٤٧ من الإكمال، لابن أبي شيبة بلفظه السابق، عن الحسن مرسلًا.
(٣) حديث أبي هريرة: رواه الإمام أحمد في مسنده، ج ٢ ص ٢٧٩ ط دار الفكر العربي (مسند أبي هريرة) ولفظه فيه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا فرع ولا عتيرة" والفرع أول النتاج، كان يُنَتج لهم ويذبحونه =
[ ١١ / ٥٧٥ ]
١٣٠٣/ ٢٥٦٦٤ - "لا فَقْرَ أَشَدُّ من الجَهلِ، وَلا عَينَ أَعْودُ مِنَ العَقْلِ، وَلا عبَادَةَ كالمُتَفَكِّرِ".
أبو بكر بن كامل في معجمه، وابن النجار عن الحارث عن علي (١).
_________________
(١) = ورواه بنفس اللفظ ص ٤٩٠ من نفس المصدر من طريق معمر، وقال: قال ابن شهاب: والفرع كان أهل الجاهلية يذبحون أول نتاج يكون لهم؛ والعتيرة: ذبيحة رجب. اهـ. ورواه بلفظ: "لا فرعة ولا عتيرة" ص ٢٣٩ من نفس المصدر من طريق سفيان. والحديث رواه البخاري بلفظ المصنف في صحيحه ج ٧ ص ١١٥ ط الشعب في كتاب (العقيقة) باب: الفرع - من طريق معمر، وقال: والفرع أول التاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. كما رواه في باب العتبرة من نفس المصدر من طريق سفيان بلفظ المصنف. ورواه مسلم في صحيحه، ج ٣ ص ١٥٦٤ ط الحلبي، في كتاب (الأضاحي) باب: الفرع والعتبرة برقم ١٩٧٦ من طريقين: أحدهما من طريق سفيان، والآخر من طريق معمر، بلفظ المصنف. وقال محققه بعد أن ذكر الآراء في معنى الفرع والعتيرة: ومعنى الحديث: لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة. والحديث رواه أبو داود بلفظ المصنف أيضًا في سننه، ج ٣ ص ٢٥٦ ط سورية، في كتاب (الأضاحي) باب: في العتيرة- برقم ٢٨٣١ من طريق سفيان. ورواه الترمذي في سننه ج ٣ ص ٣٤ ط دار الفكر- بيروت في (أبواب الأضاحي) باب: في الفرع والعتيرة - برقم ١٥٤٨ من طريق معمر، وبلفظ المصنف. ورواه النسائي في سننه، ج ٧ ص ١٦٧ ط المصرية بالأزهر، في كتاب (الفرع والعتيرة) من طريق سفيان بلفظ المصنف. ورواه ابن ماجه في سننه، ج ٢ ص ١٠٥٨ ط دار الفكر -بيروت- في كتاب (الذبائح) باب: الفرعة والعتيرة- برقم ٣١٦٨ من طريق سفيان بلفظ: "لا فَرَعَةَ ولا عَتيرة". وحديث ابن عمر: رواه ابن ماجه في المصدر السابق، برقم ٣١٦٩ بلفظ: حدثنا محمد بن أبي عمر العدنى، ثنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: "لا فَرَعَةَ ولا عتيرة" قال ابن ماجه: هذا من فرائد العدني. وفي الزوائد: إسناد حديث ابن عمر صحيح ورجاله ثقات.
(٢) في حلية الأولياء لأبي نعيم ج ٢ ص ٣٦ نشر الخانجي، في حديثه عن الحسن بن علي - ﵄ - برقم ١٣٢ حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا علي بن المنذر، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا محمد بن عبد الله أبو رجاء الحبطي من أهل تستر، ثنا شعبة بن الحجاج، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث قال: سأل على ابنه الحسن عن أشياء من أمر المروءة فقال: يا بني ما السداد؟ قال: يا أبت: السداد دفع المنكر بالمعروف، وبعد أن ذكر أسئلة كثيرة وأجوبة الحسن عليها قال: فقال علي: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا فقر أضد من الجهل، ولا مال أعود من العقل". وفي النهاية في مادة "كفر": وفي حديث الخدري "إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تُكَفِّرُ للسان" =
[ ١١ / ٥٧٦ ]
١٣٠٤/ ٢٥٦٦٥ - "لا قُدِّسَتْ أمَّةٌ لا يُقْضَى فِيهَا بِالحَقِّ، فَيَأحذُ ضعِيفُهَا حَقَّهُ مِن قَويِّها غَيرَ مُتَعْتَعٍ".
حل، وأبو سعيد النقاش في القضاء عن معاوية وابن عمرو معا (١).
١٣٠٥/ ٢٥٦٦٦ - "لا قُدسِّتْ أُمَّةٌ لا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيف فِيها حَقُّهُ غَيرَ مُتعْتعٍ".
طب عن مخارق، ع عن أبي سعيد الأنصاري (٢).
_________________
(١) = أي تذل وتخضع، والتكفير: هو أن ينحنى الإنسان ويطاطئ رأسه قريبا من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه، وإذن فقوله - ﷺ -: "ولا عبادة كالمتكفر" لعل المراد بذلك: لا عبادة أفضل من عبادة المتذلل الخاضع المتواضع لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.
(٢) الحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم، ج ٦ ص ١٢٨ نشر الخانجي، في حديثه عن سعيد بن عبد العزيز برقم ٣٥٢ بلفظ: حدثنا علي بن أحمد بن علي المصيصي، ثنا عمر بن سعيد بن سنان المنيحى، ثنا دحيم، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمر أنهما سمعا رسول الله - ﷺ - يقول: "لا قدست أمة " وذكر الحديث بلفظ المصنف وقال: رواه بقية عن سعيد عن يونس بن ميسرة عن معاوية وعبد الله مثله مرفوعًا. اهـ. وفي النهاية في مادة (تعتع) فيه "حتى يأخذ للضعيف حقه غير متعتع" أي: من غير أن يصيبه أذى يُقَلقلُةُ وَيُزْعجه. يقال: تَعْتَعَهُ فَتتعْتَعَ، و"غير" منصوب لأنه حال للضعيف. ومنه الحديث الأخر" الذي يقرأ القرآن ويَتَتَعْتَعُ فيه" أي يتردد في قراءته، ويتبلد فبها لسانه. اهـ. وفي الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، قال الكتانى: "منها كتب مفردة في أبواب مخصوصة، وذكر منها: القضاة والشهود لأبي سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي (النقاش) -نسبة إلى من ينقش السقوف وغيرها- الأصبهاني الخليلى الثقة، المتوفى سنة أربع عشرة وأربعمائة. اهـ.
(٣) حديث الطبراني رواه الهيثمي بلفظ المصنف عن قابوس بن مخارق عن أبيه، في مجمع الزوائد، ج ٤ ص ١٩٧ ط بيروت، في كتاب (الأحكام) باب: أخذ حق الضعيف من القوى- وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات. ورواه في نفس المصدر عن أبي سعيد الخدري بلفظ: قال رسول الله - ﷺ -: "لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع" وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وفي هامشه في بيان معنى "غير متعتع": أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه. وانظر التعليق على الحديث السابق رقم ١٢٩٨. وترجمة (مخارق) في أسد الغابة، ج ٥ ص ١٢١ ط الشعب، برقم ٤٧٧٩ وفيها: مخارق بن عبد الله الشيباني، قاله أبو أحمد العسكري، وهو والد قابوس، يعد في الكوفيين، لم يرو عنه غير ابنه. ثم ذكر ابن الأثير بعض مروياته، وليس من بينها حديث المصنف.
[ ١١ / ٥٧٧ ]
١٣٠٦/ ٢٥٦٦٧ - "لا قِرَاءَةَ إِلا بِتَدبُّرٍ، ولا عِبَادَةَ إِلا بِفِقْهٍ، ومَجْلِسُ فِقْهٍ خَيرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً".
قط في الأفراد عن ابن عمر، وهو ضعيف (١).
١٣٠٧/ ٢٥٦٦٨ - "لا قِرَاءَةَ خَلْفَ إِمَامٍ".
ق في القراءة عن الشعبي مرسلًا (٢).
١٣٠٨/ ٢٥٦٦٩ - "لا قَطعَ (إلا) (*) في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَصَاعِدًا".
حب عن عائشة (٣).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال، ج ١٠ ص ١٧٦ ط حلب، في كتاب (العلم) الباب الأول في الترغيب فيه - برقم ٢٨٩١٧ من الإكمال - بلفظ المصنف وتخريجه.
(٢) الحديث رواه الدارقطني في سننه، ج ١ ص ٣٣٠ ط دار المحاسن بالقاهرة، في كتاب (الصلاة) باب: ذكر قوله - ﷺ -: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" برقم ١٤ بلفظ: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن إسماعيل الحسانى، ثنا علي بن عاصم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا قراءة خلف الإمام" هذا مرسل. وأشار في حديث ذكره بعده من طريق محمد بن سالم عن الشعبي مرفوعًا إلى أن محمد بن سالم ضعيف، وقال: والمرسل الذي قبله أصح منه والله أعلم. وترجمة محمد بن سالم في الميزان برقم ٧٥٧١ وفيها: محمد بن سالم أبو سَهْل الهَمْداني الكوفي، صاحب الشعبي، ضعفوه جدا. قال ابن المبارك: أضربوا على حديثه، وقال يحيى القطان: ليس بشيء، وكان أحمد لا يروى حديثه، وقال السعدي: غير ثقة، وقال ابن معين: ضعيف. (*) ما بين القوسين ليس في الأصل وأثبتناه من الإحسان والكنز.
(٣) الحديث رواه ابن حبان في صحيحه ج ٦ ص ٣١٧، ٣١٨ ط بيروت، في كتاب (الحدود) باب: حد السرقة، برقم ٤٤٤٨ بلفظ: أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت من أربعة: يحيى بن سعيد، وزريق، وسعد بن سعيد، والزهرى، عن عمرو، عن عائشة، قال الزهري: قال رسول الله - ﷺ -: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا". وقد ذكر ابن حبان في هذا الباب عدة روايات بألفاظ مختلفة عن عائشة - ﵂ - تدور حول هذا المعنى. والحديث في كنز العمال، ج ٥ ص ٣٨٤ ط حلب - الكتاب الثاني من حرف الحاء - الباب الثاني في أنواع الحدود - الفصل الثالث في حد السرقة برقم ١٣٣٤٥ من الإكمال - بلفظ: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا" لابن حبان عن عائشة.
[ ١١ / ٥٧٨ ]
١٣٠٩/ ٢٥٦٧٠ - "لا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ".
حم عن ابن عمرو (١).
١٣١٠/ ٢٥٦٧١ - "لا قَطْعَ فِي مَاشِيَةٍ إلا مَا وَارَى الزِّرْب، وَلا فِي التَّمْرِ إِلا مَا أَوى الْجَرِينُ".
طب عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٢ ص ٢٠٤ ط دار الفكر العربي (مسند عبد الله بن عمرو - ﵄ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم". والحديث بلفظ المصنف في مجمع الزوائد، ج ٦ ص ٢٧٣ ط دار الكتاب العربي ببيروت، في كتاب (الحدود) باب: ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه - عن عبد الله بن عمرو. وقال الهيثمي: رواه أحمد، وفيه نصر بن باب: ضعّفه الجمهور، وقال أحمد: ما كان به بأس. اهـ. وترجمة (نصر بن باب) في الميزان برقم ٩٠٢٥ وفيها: نصر بن باب. أبو سهل الخراساني المروزي، عن داود بن أبي هند، وإبراهيم الصائغ، وعنه أحمد، وابن المديني، ومحمد بن رافع. تركه جماعة، وقال البخاري: يرمونه بالكذب، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال ابن حبان: لا يحتج به. وقال أحمد بن حنبل: ما كان به بأس، إنما أنكروا عليه حين حدّث عن إبراهيم الصائغ. قيل: توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة. اهـ.
(٢) الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، ج ١٢ ص ٣٤٤ ط العراق برقم ١٣٢٩٨ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا جمهور بن منصور، ثنا سيف بن محمد، ثنا سفيان، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا قطع في ماشية إلا ما وراء الزرب، ولا في تمر إلا ما أوى الجرين". والزِّرْب: هو الحظيرة التي تأوى إليها الغنم والماشية، وتكسر زايه وتفتح - النهاية مادة "زرب". والحديث في مجمع الزوائد، ج ٦ ص ٢٧٤ ط بيروت، في كتاب (الحدود) باب: ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه - بلفظ: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا قطع في ماشية إلا ما وراء الزرب، ولا في تمر إلا ما آوى الجرين". وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو متروك. اهـ. وفي هامشه: الجرين: موضع تجفيف التمر. وترجمة (عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد) في الميزان برقم ٤٣٥٣ وفيها: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد كَيسان المقبري، عن أبيه، واهٍ بمرة، يكنى أبا عباد. قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بثقة، وقال الفلاس: منكر الحديث، متروك. وقال يحيى بن سعيد: استبان لي كذبه في مجلس، وقال الدارقطني: متروك ذاهب، وقال أحمد مرة: ليس بذاك، ومرة قال: متروك. ثم قال الذهبي: وقال فيه البخاري: تركوه. اهـ.
[ ١١ / ٥٧٩ ]
١٣١١/ ٢٥٦٧٢ - "لَا قَطْعَ إِلا فِي ثَمَنِ المِجَنِّ".
البغوي، والباوردي، وابن عساكر عن أيمن ابن أم أيمن، قال البغوي وماله غيره، وقال ابن حجر أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله: ابن أم أيمن، وإنما هو أيمن الحبشي، فإن أيمن ابن أم أيمن قتِل يوم حنين (١).
١٣١٢/ ٢٥٦٧٣ - "لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ".
مالك، والشافعي، عب، ط، حم والدارمي، د، ت، ن، هـ، حب، وابن نافع، طب، ق، ض عن رافع بن خديج ابن عمرو (٢).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال، ج ٥ ص ٣٨٤ ط حلب (الكتاب الثاني من حرف الحاء) الباب الثاني في أنواع الحدود - الفصل الثالث في حد السرقة - برقم ١٣٣٤٨ من الإكمال بلفظ المصنف وتخريجه. وترجمة (أيمن بن أم أيمن) في أسد الغابة، ج ١ ص ١٨٩ ط الشعب برقم ٣٥٣ وفيها: أيمن بن عبيد بن عمرو بن بلال بن أبي الجرباء، ابن قيس بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج. وهو ابن أم أيمن حاضنة النبي - ﷺ -، وهو أخو أسامة بن زيد بن حارثة لأمه - استشهد يوم حنين، قاله ابن إسحاق. ثم قال صاحب الأسد: روى عنه مجاهد وعطاء "أن النبي - ﷺ - لم يقطع إلا في ثمن المجن" وكان ثمن المجن يومئذ دينارًا، وهذا حديث مرسل؛ فإن مجاهدا وعطاء لم يدركا أيمن. وقال ابن إسحاق: كان أيمن على طهارة رسول الله - ﷺ - ويعاطيه حاجته. وفي هامشه: المجن: ترس المحارب.
(٢) الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ج ٢ ص ٨٣٩ ط الحلبى، في كتاب (الحدود) باب: ما لا قطع فيه، برقم ٣٢ بلفظ: وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحبن حبان، أن عبدا سرق وَدِيًا من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الردى يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، فسجن مروان العبد، وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثرٍ" والكثر الجمّار. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ كلاما لي وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشى معى إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله - ﷺ -، فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم، فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم، فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" فأمر مروان بالعبد فأرسل. والحديث رواه الإمام الشافعي في مسنده، ص ٣٣٥ ط بيروت كتاب (القطع والسرقة) بلفظ: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان أن رافع بن خديج - ﵁ - أخبره أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر". =
[ ١١ / ٥٨٠ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = ورواه عبد الرزاق في مصنفه ج ١٠ ص ٢٢٣ ط المجلس العلمي، في كتاب (اللقطة) باب: سرقة الثمر والكثر، برقم ١٨٩١٦ من طريق يحيى بن سعيد، بلفظ المصنف، وبرقم ١٨٩١٧ عن محمد، عن يحيى بن كثير أن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا قطع في ثمر ولا كثر" وقال: والكثر: الجُمَّار الذي يكون في النخل، إذا نزعت الجمارة هلكت النخلة. ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ المصنف في مسنده، ص ١٢٩ ط الهند (ما أسند عن رافع بن خديج - ﵁ -) من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج عن النبي - ﷺ -. ورواه أحمد - بلفظ المصنف - في مسنده، ج ٣ ص ٤٦٣ ط دار الفكر (حديث رافع بن خديج - ﵁ -) من طريق يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج مرفوعًا. كما رواه في نفس المصدر، ج ٤ ص ١٤٠، ١٤٢ من طريق يحيى بن سعيد بلفظ المصنف أيضًا. والحديث بلفظ المصنف رواه الدارمي في سننه، ج ٢ ص ٩٥، ٩٦ ط دار المحاسن. في كتاب (الحدود) باب: مال يقطع فيه من الثمار - بأرقام ٢٣٠٩ إلى ٢٣١٣ كلها من طريق يحيى بن سعيد، عن رافع بن خديج مرفوعًا. وفي بعض هذه الروايات: عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي - ﷺ -، وفي بعضها: عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع عن النبي - ﷺ -. ولذلك قال محققه تعليقا على حديث ٢٣٠٩: والحديث منقطع؛ لأن محمد بن يحيى بن حبان لم يلق رافع بن خديج، ولكن الحديث صحيح لوروده من طرق أخرى متصلة، حيث إن محمد بن يحيى رواه عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج، فاتصل إسناد الحديث. اهـ. وسيشير الترمذي إلى ذلك في روايته الآتية إن شاء الله تعالى. والحديث رواه أبو داود في سننه، ج ٤ ص ٥٤٩ ط سورية، في كتاب (الحدود) باب ما لا قطع فيه -بسند مالك الأسبق وقصته مع اختلاف يسير جدًّا في سياق القصة، والحديث فيها بلفظ المصنف. ورواه الترمذي كذلك بلفظ المصنف، في سننه، ج ٣ ص ٥ ط دار الفكر- بيروت - في أبواب الحدود -باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر - برقم ١٤٧٣ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج الحديث. وقال الترمذي: هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع، عن النبي - ﷺ - نحو رواية الليث بن سعد. وروى مالك بن أَنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي - ﷺ - ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان. والحديث بلفظ المصنف رواه النسائي في سننه، ج ٨ ص ٨٧، ٨٨ ط المصرية بالأزهر كتاب (قطع السارق) باب: ما لا قطع فيه - من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن رافع بن خديج، =
[ ١١ / ٥٨١ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وقد ذكر النسائي في هذا الباب عدة روايات مختلفة كلها من طريق يحيى بن سعيد، وقد ذكر في بعضه واسع بن حبان عن رافع، ولم يذكره في بعضها الآخر، كما ذكر في بعضها: عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي ميمون، عن رافع بن خديج، وقال: قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه. والحديث رواه ابن ماجة كذلك بلفظ المصنف، في سننه، ج ٢ ص ٨٦٥ ط دار الفكر، في كتاب (الحدود) باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر برقم ٢٥٩٣ من طريق يحيى بن سعيد. وبرقم ٢٥٩٤ بسند آخر عن أبي هريرة مرفوعًا". والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، ج ٦ ص ٣١٨ ط بيروت، في كتاب (الحدود) باب حد السرقة برقم ٤٤٤٩ من طريق يحيى بن سعيد بلفظ المصنف. ورواه الطبراني في الكبير، ج ٤ ص ٢٩٣ ط العراق (فيما رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج) برقم ٤٢٧٧ من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" كما رواه بلفظ المصنف كذلك، في نفس المصدر، بأرقام ٤٣٣٩ إلى ٤٣٥٢، وذكر في أحدها قصة العبد الذي سرق وديا فسجنه مروان بن الحكم، والتي ذكرها مالك في روايته. والحديث بلفظ المصنف رواه البيهقي كذلك في السنن الكبرى، ج ٨ ص ٢٦٢، ٢٦٣ ط بيروت، في كتاب (السرقة) باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار، من طريق يحيى بن سعيد عن رافع بن خديج، وفيه اختصار القصة التي رواها مالك سابقًا. ثم قال البيهقي: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي - ﵁ - أنبأ ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رفع بن خديج أن النبي - ﷺ - قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر" لفظ حديث أبي سعيد، زاد أبو سعيد في روايته: قال الشافعي: وبهذا نقول: لا قطع في ثمر معلق؟ لأنه غير محرز، ولا جمار؟ لأنه غير محرز، هو يشبه حديث عمرو بن شعيب. ثم ذكر البيهقي حديث عمرو بن شعيب عن النبي - ﷺ - قال: "لا قطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين ففيه القطع" ثم ذكر حديث عمرو عن أبيه عن جده- ولعله حديث ابن عمرو الذي أراده المصنف في تخريجه فقال: وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة عن عبيد بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله - ﷺ -: في كم تقطع اليد؟ قال: "لا تقطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، وإذا آواه الراح قطعت في ثمن المجن". والحديث بلفظ المصنف في الصغير برقم ٩٩١٥ لأحمد والأربعة وابن حبان: عن رافع بن خديج، ورمز له السيوطي بالصحة. وقال المناوي: ورواه أيضًا مالك والبيهقي، قال ابن العربي: وإن كان فيه كلام فلا يلتفت إليه. وقال ابن حجر: اختلف في وصله وإرساله، وقال الطحاوي: تلقت الأئمة متنه بالقبول، ثم قال ابن حجر: وفي الباب أبو هريرة عند ابن ماجة بسند صحيح. اهـ.
[ ١١ / ٥٨٢ ]
١٣١٣/ ٢٥٦٧٤ - "لا قَطعَ فِي زَمَنِ الْمَجَاعِ".
الخطيب عن أبي أمامة (١).
١٣١٤/ ٢٥٦٧٥ - "لا قَلِيلَ مِنْ أَذَى الْجَارِ".
طب، حل عن أم سلمة (٢).
١٣١٥/ ٢٥٦٧٦ - "لا قَوَدَ إِلا بِالسَّيفِ".
طب عن ابن مسعود، هـ عن أبي بكرة، ط، هـ، ق عن النعمان بن بشير، ق عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد، ج ٦ ص ٢٦١ ط السعادة، في حديثه عن إسماعيل بن سيار بن مهدي، أبو زيد الصائغ رقم ٣٢٩١ بلفظ: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، أخبرنا زيد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا أبي، حدثنا عبد القدوس، عن مكحول، عن أبي أمامة عن النبي - ﷺ - قال: "لا قطع في زمن المجاع". اهـ. والمجاع: مصدر ميمى من (جاع). والحديث في الصغير برقم ٩٩١٦ بلفظ: "لا قطع في زمن المجاعة" للخطيب عن أبي أمامة، ورمز له المصنف بالضعف. وقال المناوي في معناه: (لا قطع في زمن المجاعة) أي: في السرقة في زمن القحط والجدب؛ لأنه حالة ضرورة. اهـ.
(٢) الحديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، ج ١٠ ص ٢٧ نشر الخانجي، في حديثه عن أحمد بن أبي الحواري، رقم ٤٥٧٣ بلفظ: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن رشدين، ثنا أحمد بن أبي الحوارى، ثنا الوليد، ثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا قليل من أذى الجار". والحديث بلفظ المصنف وتخريجه في مجمع الزوائد، ج ٨ ص ١٧٥ ط بيروت، في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في أذى الجار. وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. اهـ. والحديث في الصغير برقم ٩٩١٧ بلفظ المصنف وتخريجه، ورمز له السيوطي بالضعف. وقال المناوي في معناه: أي لا بد من قليل من أذى الجار، كذا في الفردوس. اهـ.
(٣) حديث ابن مسعود رواه الطبراني في الكبير، ج ١٠ ص ١٠٨ ط العراق، برقم ١٠٠٤٤ بلفظ: حدثنا الحسين بن السميدع الأنطاكى، ثنا موسى بن أيوب النصيبي، ثنا بقية بن الوليد، عن أبي معاذ، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا قود إلا بالسيف، وقال محققه: قال في المجمع ٦/ ٢٩١: وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وهو متروك، قلت: وفيه عنعنة بقية، وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق ضعيف، ورواه البيهقي ٨/ ٦٣ وضعفه، وكذا ضعفه عبد الحق في أحكامه، =
[ ١١ / ٥٨٣ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وابن الجوزي في تحقيقه، وابن الملقن في البدر المنير، والحافظ في التلخيص وقال: ضعيف جدًّا، وقد فصلت القول فيه في تعليقي على الأحاديث الموضوعة لابن عبد الهادي. اهـ. وحديث أبي بكرة رواه ابن ماجة في سننه، ج ٢ ص ٨٨٩ ط الحلبي في كتاب (الديات) باب: لا قود إلا بالسيف، برقم ٢٦٦٨ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن المُسْتَمِر، ثنا الحُرُّ بن مالك العَنْبَرِيّ، ثنا مبارك بن فَضَالة عن الحسن، عن أبي بكرة قال: قال رسول لله - ﷺ -: "لا قود إلا بالسيف". قال في الزوائد: في إسناده مبارك بن فضالة وهو يدلس، وقد عنعنه، وكذا الحسن. اهـ. وترجمة (مبارك بن فضالة) في الميزان برقم ٧٠٤٨ وفيها: المبارك بن فَضَالة عن الحسن وغيره، وكان من علماء الحديث بالبصرة، روى عنه وكيع وعفان وشيبان وخلق، وكان يحيى القطان يحسن الثناء عليه، وقال يحيى بن معين: صالح، وقال أبو داود: شديد التدليس، فإذا قال: "حدثنا" فهو ثبت، وقال النسائي وغيره: ضعيف، وقال المروزي عن أحمد: ما روى عن الحسن فيحتج به، وقال أبو زرعة: يدلس كثيرا، فإذا قال: "حدثنا" فهو ثقة، وكان عفان يُوَثِّقهُ، إلى أن قال الذهبي: قال حجاج الأعور وخليفة وغيرهما: مات مبارك سنة أربع وستين ومائة، وقال ابن سعد: سنة خمس، وقال أبو الحسن المدائنى: سنة ست إلخ. وحديث النعمان بن بشير في مسند الطيالسي ص ١٥٨ ط الهند برقم ٨٠٢ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا قيس، عن جابر الجعفي، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، عن النبي - ﷺ - قال: "لا قود إلا بحديدة". ورواه ابن ماجة في سننه، ج ٢ ص ٨٨٩ ط الحلبي في كتاب (الديات) باب: لا قود إلا بالسيف، برقم ٢٦٦٧ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن المستمر العُروقى، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازب عن النعمان بن بشير أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا قود إلا بالسيف". قال في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي، وهو كذاب. وترجمة (جابر الجعفي) في الميزان برقم ١٤٢٥ وفيها: جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي أحد علماء الشيعة إلى آخر الترجمة وهي طويلة ما بين تعديل وتجريح، وتوثيق وتكذيب. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج ٨ ص ٦٢ ط بيروت، في كتاب (الجنايات) باب: ما روى في أن لا قود إلا بحديدة، بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن سليمان النعماني، ثنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائى، ثنا موسى بن داود، عن مبارك، عن الحسن قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا قود إلا بالسيف". قال يونس: قلت للحسن: عمن أخذت هذا؟ قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك. (وقيل) عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعًا. وحديث أبي هريرة رواه البيهقي في المصدر السابق ص ٦٣ بلفظ: (أخبرنا) أبو سعيد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدي، أنبأ عمرو بن سنان، ثنا ابن مصفى، ثنا بقية، حدثني سليمان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا قود إلا بالسيف" كذا قال عن أبي سلمة (ورواه غيره) عن بقية فقال: عن سعيد بن المسيب. اهـ.
[ ١١ / ٥٨٤ ]
١٣١٦/ ٢٥٦٧٧ - "لا قَوَدَ فِي الْمأمُومَة، وَلَا الْجَايِفَةِ، وَلا الْمُنَقِّلَةِ".
هـ. ق عن العباس بن عبد المطلب (١).
١٣١٧/ ٢٥٦٧٨ - "لا قَوَدَ فِي شلَلٍ وَعَرَجٍ".
قط في الأفراد عن ابن عمرو (٢).
_________________
(١) الحديث رواه ابن ماجة في سننه، ج ٢ ص ٨٨١ ط الحلبى، في كتاب (الديات) باب: ما لا قود فيه، برقم ٢٦٣٧ بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن معاذ بن محمد الأنصاري، عن ابن صُهبان، عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المُنَقِّلَةِ". قال في الزوَائد: في إسناده (رشدين بن سعيد المصري، أبو الحجاج المَهْرِيّ) ضعفه جماعة، واختلف فيه كلام أحمد، فَمَرَّة ضعّفه، ومرة قال: أرجو أنه صالح الحديث. اهـ. وانظر ترجمته في الميزان برقم ٢٧٨٠ والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج ٨ ص ٦٥ ط بيروت، في كتاب (الجنايات) باب: ما لا قصاص فيه، بلفظ: وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا أبو يعلى، ثنا أبو كريب إلى آخر سند ابن ماجة السابق ولفظه، ثم قال: (ورواه) ابن لهيعة عن معاذ. وقد سقط في السند "معاوية بن صالح" بين رشدين ومعاذ، وقد أشار محققه في الهامش إلى ذلك فقال: سقط بين رشدين ومعاذ: معاوية بن صالح، رواه ابن جرير الطبري كذلك عن أبي كريب، والله أعلم. والحديث في الصغير برقم ٩٩١٩ لابن ماجة عن العباس، ورمز له المصنف بالحسن، وقال المناوي: رمز المصنف لحسنه، وهو زلل، ففيه أبو كريب الأزدي مجهول، ورشدين بن سعد، وقد مر ضعفه غير مرة. اهـ. وفي هامشه: المنقلة -بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف مكسورة ومفتوحة-: وهي الشجة النى تخرج منها العظام، كما في المصباح. وفي النهاية في مادة (جوف): ومنه الحديث "في الجائفة ثلث الدية" هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. ومنه حديث حذيفة: "ما منا أحد لو فُتّش إلا فُتّش عن جائفة أو منقلة" المنقلة من الجراح: ما ينقل العظم عن موضعه. وفي مادة "أمم" في حديث الشجاج "في الآمة ثلث الدية" وفي حديث آخر "المأمومة" وهي الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ.
(٢) الحديث أخرجه الدارتطنى في سننه في كتاب (الحدود والديات) ج ٣ ص ٩١ رقم ٣٧ قال: نا علي بن محمد المصري، نا أحمد بن محمد بن أبي موسى، نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم، نا بقية، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا قود في شلل ولا عرج". قال صاحب المغني: الحديث إما متصل، وإما منقطع على اختلاف سماع عمرو بن شعيب، وفيه "بقية" وهو كثير التدليس. =
[ ١١ / ٥٨٥ ]
١٣١٨/ ٢٥٦٧٩ - "لا قَوْلَ إِلا بِعَمَلٍ، وَلا قَوْلَ ولا عَمَلَ إِلا بِنِيَّةٍ، ولا قَوْلَ ولا عَمَل وَلا نِيَّةَ إِلا بإِحْيَاءِ السُّنَّةِ".
الديلمي عن «*) علي) (١).
١٣١٩/ ٢٥٦٨٠ - "لا كَبِيرَةَ مَعَ الاسْتِغْفَارِ، وَلا صَغِيرَةَ مَعَ الإصْرَارِ".
الديلمي عن ابن عباس وعن أَنس (٢).
_________________
(١) = وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس (مخطوطة مصورة) ص ٣٢٢ قال: وعن عبد الله بن عمرو: "لا قود في شلل ولا عرج". و(بقية بن الوليد) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ١ ص ٣٣١ رقم ١٢٥٠ قال: بقية بن الوليد بن صائد، أبو يُحْمد الحميرى الكلاعى المتيمى الحافظ، أحد الأعلام. ولد سنة عشر ومائة. وروى عن محمد بن زياد الألهانى، وبحير بن سعد، والزبيدى، وخلق كثير. وعنه ابن جريج والأوزعى، وشعبة وثلاثتهم شيوخه، وابن راهويه، وعلي بن حُجر، وكثير بن عبيد، وخلاءلق، قال ابن المبارك: صدوق، لكن يكتب عَمَّنْ أقبل وأدبر. وقال أحمد: هو أحب إليّ من إسماعيل بن عياش، وقال يحيى بن معين: عند بقية ألفًا حديث صحاح، عن شعبة، وكان يذاكر شعبة بالفقه. قال غير واحد من الأئمة: بقية ثقة إذا روى عن الثقات وقال ابن عدي: إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت. وقال النسائي وغيره: إذا قال: "حدثنا وأخبرنا" فهو ثقة. وقال غير واحد: كان مدلِّسًا، فإذا قال: "عن" فليس بحجة. قال ابن حبان: سمع من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث مستقيمة، ثم سمع من أقوام كذابين عن شعبة ومالك، فروى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء. وفيه كلام مستفيض إن شئت فارجع إليه إلخ. (*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من الديلمي.
(٢) الحديث في زهر الفردوس لابن حجر، ج ٤ ص ٢٤٥ بلفظ: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو طالب علي بن أحمد بن الحسن، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن نبهى المقبري، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن إسماعيل الكوفي، حدثنا عثمان عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي مرفوعًا: "لا قول إلا بعمل. " الحديث. والحديث في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي ج ٥ ص ١٨٥ رقم ٧٩٠٨ بلفظ: عن علي قال: "لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة". وفي الكنز للمتقي الهندي - الباب الثاني - في (الاعتصام بالكتاب والسنة) ج ١ ص ٢١٧ رقم ١٠٨٣ قال: "لا قول إلا بعمل" إلى قوله: "بإحياء السنة". من رواية الديلمي عن علي.
(٣) الحديث في مسند الفردوس للديلمي - مخطوطة مصورة - ص ٣٢٣ قال ابن عباس: "لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار". =
[ ١١ / ٥٨٦ ]
١٣٢٠/ ٢٥٦٨١ - "لا كَفَالةَ فِي حَدٍّ".
عد، ق، وقال منكر، والخطيب، كر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١).
_________________
(١) = والحديث في الجامع الصغير رقم ٩٩٢٠ بلفظه: من رواية الديلمي عن ابن عباس، ورمز المصنف لضعفه. قال المناوي: وكذا القضاعى عن ابن عباس، قال ابن طاهر: وفيه أبو شيبة الخراساني، قال البخاري: لا يتابع على حديثه. ورواه ابن شاهين باللفظ المذكور عن أبي هريرة، وكذا الطبراني في مسند الشاميين. وفي كشف الخفاء للعجلوني ج ٢ ص ٥٠٨ رقم ٣٠٧١ بلفظ: "لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار". وقال: رواه أبو الشيخ والديلمي عن ابن عباس رفعه، وكذا العسكري عنه في الأمثال بسند ضعيف، لا سيما ورواه ابن المنذر في تفسيره عن ابن عباس من قوله، والبيهقي عن ابن عباس موقوفًا، وله شاهد عند البغوي، ومن جهة الديلمي عن أَنس مرفوعًا، ورواه إسحاق بن بشر في المبتدأ عن عائشة، لكن حديثه منكر. وأخرجه الطبراني عن أبي هريرة، وزاد في آخره (فطوبى لمن وجد في كتابه استغفارًا كثيرًا" لكن في إسناده "بشر بن عبيد الفارسى" متروك، ورواه الثعلبي وابن شاهين في الترغيب عن أبي هريرة. وأورده السخاوى في المقاصد الحسنة، رقم ١٣٠٨ قال: حديث "لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار". أبو الشيخ ومن طريقه الديلمي من حديث سعيد بن سليمان سعدويه، عن أبي شيبة الخراساني، عن أبي مليكة، عن ابن عباس به مرفوعًا، ومن هذا الوجه أخرجه العسكري في الأمثال وسنده ضعيف، لا سيما وهو عند ابن المنذر في تفسيره عن ابن عباس من قوله، وكذا رواه البيهقي في الشعب، من حديث سعيد بن صدقة، عن ابن عباس من قوله، وكذا رواه البيهقي في الشعب، من حديث سعيد بن صدقة، عن ابن عباس موقوفًا، وله شاهد عند البغوي ومن جهة الديلمي، عن خلف بن هشام، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أَنس به مرفوعًا، وينظر سنده (وفي الهامش قال: نظرت سنده فوجدت فيه راويا مجهولا) ورواه ابن إسحاق بن بشر أبو حذيفة في المبتدأ عن الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وإسحاق حديثه منكر. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين من رواية مكحول عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزاد في آخره: "فطوبى لمن وجد في كتابه استغفارًا كثيرا" وفي إسناده بشر بن عبيد الدراسى وهو متروك، ورواه الثعلبي وابن شاهين في الترغيب من رواية بشر بن إبراهيم، عن خليفة بن سليمان عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وفي السند في كشف الخفاء (بشر بن عبيد الفارسى) بينما أورده السخاوى بأنه (بشر بن عبيد الدارسى) ولعل الأخير هو الأصح. كما ورد في ترجمة بشر. (بشر بن عبيد الدارسى). وترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٣٢٠ رقم (١٢٠٥) قال: بشر بن عبيد الدارس، عن طلحة بن يزيد، عن ثور بن كدنة الأزدي، وقال ابن عدي: منكر الحديث عن الأئمة (بين الضعف) بتصرف.
(٢) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي الجرجاني في (ترجمة عمر بن أبي عمر الكلاعى الحميرى الدمشقي) ج ٥ ص ١٦٨١ قال: ليس بالمعروف. حدث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات، ثنا أحمد بن محمد بن عنبة الحمصي، ثنا كثير بن عبيد. وحدثنا سعيد بن هاشم بن مرثد، ثنا القاسم بن عبد الوهاب الصورى أبو نصر ابن أخت الحسين الأشيب قالا: ثنا بقية، عن عمرو الدمشقي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - ﷺ - قال: "لا كفالة في حد". =
[ ١١ / ٥٨٧ ]
١٣٢١/ ٢٥٦٨٢ - "لا قَوَدَ إِلا بحدِيدَةٍ".
عب عن الحسن مرسلًا (١).
_________________
(١) = وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الضمان) باب: ما جاء في الكفالة بدون من عليه حق، ج ٦ ص ٧٧ قال: أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغانى وأبو الحسن علي بن عبد الله الخسروجردى قالا: أنبأ بكر الإسماعيلي، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الصفار ببغداد، ثنا أبو همام الوليد بن شجاع، ثنا بقية، حدثني أبو محمد الكلاعى (ح وأنبا) أبو سعيد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، ثنا أحمد بن محمد بن عنبة الحمصي، ثنا كثير بن عبيد، ثنا بقية، عن عمر الدمشقي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - ﷺ - قال: "لا كفالة في حد". قال أبو أحمد: عمر بن أبي عمر الدمشقي: منكر الحديث عن الثقات. قال الشيخ: تفرد به بقية، عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعى، وهو من مشايخ "بقية" المجهولين. ورواياته منكرة. والله أعلم. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في (ترجمة محمد بن يعقوب أبو عبد الله الصفار) ج ٣ ص ٣٩٠، ٣٩١ رقم ١٥٠٦ قال: حدثنا أبو بكر البرقانى، حدثنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن إسحاق الصفار - بغدادى - حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع، حدثنا بقية، حدثني أبو محمد الكلاعى، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا كفالة في حدّ". وفي نصب الراية للزيلعى في كتاب (الكفالة) ج ٤ ص ٥٩ الحديث الثالث قال - ﵊ -: "لا كفالة في حد" قلت: أخرجه البيهقي في سننه، عن بقية، عن عمر بن أبي عمر الكلاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا كفالة في حد" انتهى، وقال: تفرد به عمر بن أبي عمر الكلاعى، وهو من مشايخ "بقية" المجهولين، ورواياته منكرة. انتهى. ورواه ابن عدي في "الكامل" عن عمر الكلاعى، وأعله به وقال: إنه مجهول، ولا أعلم روى عن بقية، كما يروى عن سائر المجهولين، وأحاديثه منكرة وغير محفوظة. انتهى. وفي الصغير برقم ٩٩٢١ بلفظه: من رواية ابن عدي والبيهقي، عن ابن عمرو، ورمز المصنف لضعفه. قال المناوي: (لا كفالة في حد). قال في الفردوس: الكفالة: الضمان. يقال: هو ضامن وكفيل، فمن وجب عليه حد فضمنه عنه غيره فيه لم يصح. (ابن عدي والبيهقي في السنن عن ابن عمرو) بن العاص، وهو مما بيض له الديلمي.
(٢) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في (ترجمة هشيم بن بشير السلمي) رقم ٧٤٣٦ ج ١٤ ص ٨٩ قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، أخبرنا أبو علي بن الصواف، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا هشيم، أخبرنا أشعث، قال: قلت له: يا أبا معاوية من أشعث؟ قال: ابن عبد الملك، عن الحسن. قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا قود إلا بحديدة" قال عبد الله: سمعت أبي يقول: لزمت هشيما أربع أو خمس سنين - ما سألته عن شيء هيبة له إلا مرتين، مسألة في الوتر، وهذا الذي قلت له: من أشعث؟ قال أبي: كان هشيم كثير التسبيح بين الحديث، ويقول بين ذلك: "لا إله إلا الله" يمد بها صوته. أخبرني علي بن الحسن بن محمد الدقاق، أخبرنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عمر بن محمد بن شعيب الصابونى، حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله يقول: حفظت كل شيء سمعته من هشيم، وهشيم حي قبل موته. وفيه ثناء كثير، انظره في موضعه. =
[ ١١ / ٥٨٨ ]
١٣٢٢/ ٢٥٦٨٣ - "لا قَوَدَ فِي الشَّلالِ (*)، وَلا في الْعَرَجِ، وَلا فِي الْكَسْرِ، وفيه العَقْلُ".
عب عن عكرمة مرسلًا، وعن محمرو بن شعيب مرسلًا (١).
١٣٢٣/ ٢٥٦٨٤ - "لا مَال أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ، وَلا فَقْر أشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ، وَلا وحْدَةَ أَشدُّ من العُجْبِ، وَلا مُظَاهَرَةَ أَوْثَقُ مِنَ الْمُشَاوَرِة، وَلا عَقْلَ كالتَّدْبِيرِ، ولا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَلا وَرَعَ كالْكَفِّ، وَلا عبَادة كالتَّفكُّرِ، وآفَةُ الْحَدِيثِ الْكَذِبُ، وآفَةُ الجَمَال البَغْي، وآفَةُ الشَّجَاعَةِ الْفَخْرُ".
هب وضَعَّفه عن علي (٢).
_________________
(١) = وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب (الجنايات) باب: ما روى في أن لا قود إلا بحديدة، ج ٨ ص ٦٢ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا قيس، عن جابر الجعفي، عن عازب، عن النعمان بن بشير، عن النبي - ﷺ - قال: "لا قود إلا بحديدة" كذا أتى به قيس بن الربيع بهذا الإسناد عن جابر، ورواه الثوري، عن جابر على اللفظ الذي مضى في باب شبه العمد، وروى ذلك عن الحسن عن النعمان بن بشير. وفي نصب الراية للإمام الزيلعى ج ٤ ص ٣٤١ قال: الحديث الرابع: "لا قود إلا بالسيف" قلت: روى من حديث أبي بكرة، وحديث النعمان بن بشير، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث على، فحديث أبي بكرة: أخرجه ابن ماجة في سننه عن الحر بن مالك، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا قود إلا بالسيف" انتهى. ورواه البزار في مسنده وقال: ولا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الإسناد. ولا نعلم أحدا قال عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك، وكان لا بأس به، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلًا. انتهى، ثم قال: والمرسل الذي أشار إليه البزار: رواه أحمد في مسنده، حدثنا هشيم، ثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن، مرفوعًا: "لا قود إلا بحديدة" انتهى. وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا عيسى بن يونس، عن أشعث، وعمرو، عن الحسن مرفوعًا نحوه. (*) الشلال -كقطام-: الشلل ويبس العضو.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (العقول) باب: ما لا يستقاد، ج ٩ ص ٤٦٠، ٤٦١ رقم ١٨٠٢١ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة يبلغ به عن النبي - ﷺ - قال: "لا قود في الشلل، ولا في العرج، ولا في الكسر، وفيه العقل". وحديث عمرو بن شعيب برقم ١٨٠٢٢ قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن النبي - ﷺ - مثله.
(٣) الحديث في تاريخ دمشق لابن عساكر ضمن حديث طويل دار بين سيدنا على وابنه الحسن، ج ٤ ص ٢٢١ ثم قال - ﵁ - يا بني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعود من =
[ ١١ / ٥٨٩ ]
١٣٢٤/ ٢٥٦٨٥ - "لا شَبَه لَهَا، هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ رَيحَانَةٌ تَهْتَزُّ، وَنُورٌ يَتَلأْلأ، وَنَهْرٌ مُطَّرِدٌ، وَزَوْجَةٌ لا تَمُوتُ، في خُلُودٍ وَنَعْمَةٍ فِي [مَقَام] (*) أَمِين".
الخطيب عن ابن عباس، قال ذَكَرً رَسُول اللهِ - ﷺ - الْجَنَّة، فَقَال فذكره وقال غريب (١).
١٣٢٥/ ٢٥٦٨٦ - "لا نُبُوَّةَ بَعْدِي إلا الْمُبَشِّرَات: الرُّؤْيا الصالحة".
ص، حم، وابن مردويه عن أبي الطفيل (٢).
_________________
(١) = العقل، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا عقل كالتدبير، ولا حسب كحسن الخلق، ولا ورع كالكف، ولا عبادة كالتفكر، ولا إيمان كالحياء والصبر، وآفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة الحلم السفه، وآفة العبادة الفترة، وآفة الظرف الصلف، وآفة الشجاعة البغي، وآفة السماحة المن، وآفة الجمال الخيلاء، وآفة الحسب الفخر، يا بني لا تستخفن رجلا تراه أبدا، فإن كان كبر منك فعدّ أنه أبوك، وإن كان مثلك فهو أخوك، وإن كان أصغر منك فاحسب أنه ابنك، فهذا ما سأله علي بن أبي طالب لابنه الحسن - ﵄ - وما أجابه به الحسن" قال القاضي أبو الفرج زكريا بن المعافى في هذا الخبر: من جوابات الحسن أباه عما سأله عنه من الحكمة، وجزيل الفائدة ما ينتفع به من راعاه وحفظه، ووعاه وعمل به وأدب نفسه بالعمل عليه، وهذبها بالرجوع إليه، وتتوفر فائدته بالوقوف عنده، وفيما رواه في أضعافه أمير المؤمنين عن النبي - ﷺ - ما لا غنى لكل لبيب عليم ومدره. (*) ما بين القوسين المعكوفين أثبتناه من تاريخ بغداد وبه يتضح المعنى.
(٢) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في (ترجمة أحمد عبيد الله بن صبيح القارئ) ج ٤ ص ٢٥٢ رقم ١٩٨٢ قال: أحمد بن عبيد الله بن صبيح القارئ، حدث عن يحيى بن معين، روى عنه أبو الفرج أحمد بن محمد الصامت، أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الوراق، أخبرنا أبو الفرج أحمد بن محمد بن أحمد الصامت، حدثنا أحمد بن عبيد الله بن صبيح القارئ، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه طاووس، عن ابن عباس قال: ذكر رسول الله - ﷺ - الجنة فقال: "لا شبهة لها، هي ورب الكعبة ريحانة تهتز، ونور يتلألأ، ونهر مطرد، وزوجة لا تموت، في خلود ونعمة في مقام أمين". وقال: غريب بهذا الإسناد. لم أكتبه إلا عن ابن علان الوراق، وسبق إلى ظنى أن هذا الشيخ هو أحمد بن محمد بن عبيد الله التمار الذي روى عنه أبو بكر بن شاذان وغيره.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة) ج ٥ ص ٤٥٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس بن محمد، ثنا حماد - يعني: ابن زيد - ثنا عثمان بن عبيد الراسبى، قال: سمعت أبا الطفيل قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نبوة بعدى إلا المبشرات" قال: قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: "الرؤيا الحسنة". أو قال: "الرؤيا الصالحة". =
[ ١١ / ٥٩٠ ]
١٣٢٦/ ٢٥٦٨٧ - "لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَأَقِيمُوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وأطِيعُوا وُلاةَ أَمْرِكُمْ، ثُمَّ ادْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ".
طب، والبغوى عن أبي قتَيلَةَ (١).
٢٥٦٨٨/ ١٣٢٧ - "لا نذْرَ وَلا يَمينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا يَمينَ فِيمَا لا تَمْلِكُ، وَإذَا حَلَفْتَ عَلَى قَطِيعَة رَحِمٍ أَوْ فيِمَا لَا تَملك فَرَأيتَ خَيرًا مِنْهَا فَأتِ الذِي هُوَ خَيرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمينِكَ، وَلا تَسْأَلَنَّ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْألَةٍ وَكَلَكَ اللهُ إِلَيهَا، وَإنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ أعَانَكَ اللهُ عَلَيهَا".
_________________
(١) = والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (التعبير) باب: الرؤيا الصالحة ج ٧/ ١٧٢ قال: وعن أبي الطفيل قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نبوة بعدى إلا المبشرات؟ قالوا: يا رسول الله ما المبشرات؟ قال: الرؤيا الحسنة، أو قال: الصالحة". قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، ورجاله ثقات.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، ج ٢٢ ص ٣١٦ رقم ٧٩٧ (فيما يرويه من يكنى أبا قتيلة) وقد اختلف في صحبته، قال: حدثنا محمد بن يزداد التوزى، ثنا أبو همام الوليد بن شجاع، حدثني بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي قتيلة أن رسول الله - ﷺ - قال في الناس في حجة الوداع فقال: "لا نبي بعدى، ولا أمة بعدكم، فاعبدوا ربكم " الحديث. قال المحقق: ورواه في مسند الشاميين (١١٧٣) قال في المجمع (٣/ ٢٧٤): وفيه بقية وهو ثقة، لكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات. قلت: ولم يصرح بالتحديث. والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الحج) باب: الخطب في الحج، ج ٣ ص ٢٧٣ قال: وعن أبي قتيلة أن رسول الله - ﷺ - قام في الناس في حجة الوداع فقال: "لا نبي بعدى، ولا أمة بعدكم، فاعبدوا ربكم، وأقيموا خمسكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ولاة أمركم، ثم ادخلوا جنة ربكم". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه بقية، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات. و(أبو قُتَيلَةَ) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٦ ص ٢٥١ رقم ٦١٦٧ قال: (أبو قُتَيلَةَ) مختلف في صحبته أورده الحضرمي، وابن أبي عاصم، والطبراني في الصحابة، أخبرنا أبو الفرج بن محمود كنابة بإسناده عن القاضي أبي بكر أحمد بن عمرو قال: حدثنا عمرو بن عثمان، أخبرنا بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي قُتَيلَةَ أن رسول الله - ﷺ - قال للناس في حجة الوداع: "لا نبي بعدى ولا أمة بعدكم " الحديث، وقال: رواه غير واحد عن أبي قتيلة هكذا. وقال البخاري: "أبو قتيلة، عن ابن حوالة: روى عنه خالد بن معدان". أخرجه أبو موسى، وأبو نعيم.
[ ١١ / ٥٩١ ]
الشيرازي في الألقاب عن عبد الرحمن بن سمرة (١).
١٣٢٨/ ٢٥٦٨٩ - "لا نَذْرَ إِلا فِيمَا أُطِيعَ الله - تعالى - فِيهِ - وَلا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا طَلاقَ، وَلا عتَاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ".
طب عن ابن عباس (٢).
١٣٢٩/ ٢٥٦٩٠ - "لا نَذْرَ إِلا فِيمَا ابْتُغِي بِه وَجْهُ اللهِ، ولا يَمينَ في قَطِيعَةِ رَحِمٍ".
حم عن ابن عمرو (٣).
_________________
(١) في الإصابة ج ٦ ص ٢٨٤ رقم ٥١٢٥ ترجمة: عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن شمس العبشمى، هكذا نسبه الكلبى، وتبعه جماعة، وأدخل الزبير بين حبيب وعبد شمس ربيعة، يكنى: أبا سعيد، وأمه كنانة، من بنى فراس، ويقال: كان اسمه عبد كلال، وقيل: عبد كلول، وقيل: عبد الكعبة، فغيره النبي - ﷺ - قال البخاريّ: له صحبة، وكان إسلامه يوم الفتح، وشهد غزوة تبوك مع النبي - صلى الله عليه آله وسلم - ثم شهد فتوح العراق، وهو الذي افتتح سجستان، وغيرها في خلافة عثمان، ثم نزل البصرة وروى عن النبي - ﵌ - وعن معاذ بن جبل، روى عنه: عبد الله بن عباس، وقتَّاب بن عمير، وهصَّان بن كاهل، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والحسن البصري، وأبو لبيد وغيرهم، وقال ابن سعد: استعمله عبد الله بن عامر على سجستان. وغزا خراسان ففتح بها فتوحا، ثم رجع إلى البصرة، وإليه تنسب سكة ابن سمرة بالبصرة إلخ. وانظر كنز العمال للمتقي الهندي، ج ١٦ ص ٧١٣ رقم ٤٦٤٧٧ بلفظ: "لا نذر ولا يمين في قطيعة رحم" إلخ. وحديث عبد الرحمن بن سمرة في البخاري في كتاب (الأيمان والنذور) باب: قول الله - تعالى -: "لا يؤخذاكم الله باللغو في أيمانكم" رقم ١٠٧١ حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي - ﷺ -: "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير".
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه طاوس عن ابن عباس) ج ١١ ص ٢٧، ٢٨ رقم ١٠٩٣٣ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، ثنا عمر بن يونس، ثنا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه، ولا نذر في قطيعة رحم، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك". قال المحقق: قال في المجمع ٤/ ١٨٦: ورواه في الأوسط ١٨٥ مجمع البحرين، وزاد: "ولا يمين في غضب" وأسقط، "ولا نذر في قطيعة رحم". ورجال الكبير ثقات.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ج ٢ ص ١٨٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحرث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله - ﷿ - ولا يمين في قطيعة رحم". =
[ ١١ / ٥٩٢ ]
١٣٣٠/ ٢٥٦٩١ - "لا مُسَاعَاةَ فِي الإِسْلامِ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِليَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بَعَصْبَةٍ، ومن دَعَا وَلَدًا مِنْ غَيرِ رِشْدَةٍ فَلا يَرِثُ وَلا يُورَثُ".
د، ك وتُعُقِّب، ق عن ابن عباس (١).
_________________
(١) = والحديث في جمع الزوائد في كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية، إنما النذر ما ابتغى به وجه الله ج ٤ ص ١٨٦ قال: وعن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - ﷺ - أدرك رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله - ﷺ -: "ما بال القرآن؟ قالا: يا رسول الله نذرنا أن نمشى إلى البيت مقترنين، فقال رسول الله - ﷺ -: "ليس هذا نذرًا" فقطع قرانهما "إنما النذر ما ابتغى به وجه -﷿-، قلت: روى أبو داود طرفًا من آخره. قال الهيثمي: رواه أحمد، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد وثقه جماعة، وضعفه آخرون. و(عبد الرحمن بن أبي الزناد) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج ٢ ص ٥٧٥ رقم ٤٩٠٨ قال: عبد الرحمن بن أبي الزناد: عبد الله بن ذكوان المدني، أبو محمد، أحد العلماء الكبار، وأَخْيَرُ المحدثين لهشام بن عروة. روى عن عثمان بن سعيد، ومعاوية، عن ابن معين: ضعيف. وروى عباس عن يحيى: ليس بشيء. وقال مرة: لا يحتج به. وكلذا قال أبو حاتم. وضعفه النسائي. وقال أحمد: مضطرب الحديث. ووثقه مالك. ثم قال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. وروى الميموني عن أحمد بن حنبل: ضعيف. قلت: قد مشّاه جماعة وعدلوه، وكان من الحفاظ المكثرين، ولا سيما عن أبيه، وهشام بن عروة، حتى قال يحيى بن معين: هو أثبت الناس في هشام. وذكر محمد بن سعد: أنه كان مفتيا، وقد روى أرباب السنن الأربعة له، وهو إن شاء الله حسن الحال في الرواية، وقد صحح له الترمذي حديث نيار بن مكرم في مراهنة الصديق المشركين على غلبة الروم فارس. اهـ: بتصرف.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الطلاق) باب: في ادعاء ولد الزنى، ج ٢ ص ٦٩٦ رقم ٢٢٦٤ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثا معتمر، عن سلم - يعني: ابن أبي الزناد - حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رِشْدَة فلا يرث ولا يورث". قال الشيخ الخطابي: (المساعاة): الزنى. وكان الأصمعى يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهن يسعين لمواليهن فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهم. فأبطل النبي - ﷺ - المساعاة في الإسلام ولم يلحق النسب لها، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسب به، ويقال: هذا وَلَدُ رِشدة وَرَشدة لغتان. قال المحقق: فيه رجل مجهول، وأخرجه أحمد حديث ٣٤١٦. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الفرائض) باب: لا مساعاة في الإسلام، ج ٤ ص ٣٤٢ قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعبد الله بن محمد بن موسى العدل قالا: ثنا محمد بن أيوب، أنبأ عمرو بن حصين العقيلي، ثنا معتمر بن سليمان، ثنا سالم بن أبي الذيال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقه بعصبته، ومن ادعى ولدا من غيره رشدة لم يرث ولم يورث". =
[ ١١ / ٥٩٣ ]
١٣٣١/ ٢٥٦٩٢ - "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ".
الشافعي، ن، هـ عن عمران بن حصين، ق، ن عن كبد الرحمن بن سمرة مقلوب، والصواب الأول، ابن النجار عن أَنس (١).
١٣٣٢/ ٢٥٦٩٣ - "لا نَذْرَ وَلا يَمينَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ، وَلا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ،
_________________
(١) = قال الحاكم: هذا حيث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: قلت: لعله موضوع؛ فإن ابن الحصين تركوه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الفرائض) باب: لا يرث ولد الزنى من الزانى ولا يرثه الزانى، ج ٦ ص ٢٥٩ قال: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا معتمر بن سليمان، عن سلم بن أبي الذيال، قال: حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا مساعاة في الإسلام " الحديث بلفظه.
(٢) أخرجه النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: النذر فيما لا يملك، ج ٧ ص ١٩ قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني أيوب قال: حدثنا أبو قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين، أن النبي - ﷺ - قال: "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم". وأخرجه ابن ماجة في كتاب (الكفارات) باب: النذر في المعصية ج ١ ص ٦٨٦ رقم ٢١٢٤ قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نذر في معصية، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم". وحديث عبد الرحمن بن سمرة لم يذكره البيهقي، وكل ما ورد في أحاديث هذا الباب عن عمران بن حصين، في كتاب (الإيمان) باب: من نذر نذرا في معصية الله، ج ١٠ ص ٦٩ قال: وأخبرنا أبو سعيد بن عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب عن عمران بن حصين - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم" قال الشافعي ﵀: وكان في حديث عبد الوهاب الثقفى بهذا الإسناد، أن امرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة للنبي - ﷺ - إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فقال للنبي - ﷺ - هذا القول وأخذ ناقته، قال الشافعي -﵀- ولم يأمرها أن تنحر مثلها، ولا تكفر. قال الشافعي -﵀-: فبذلك نقول: إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فالنذر ساقط عنه، ومن نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه لأنه لا يملك أن يعمله فهو كما لا يملك ما سواه. وفي الكنز رقم ٤٦٤٦٨ الباب الثاني في النذر، ج ١٦ ص ٧١١ بلفظ: "لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". من رواية أبي داود، وابن ماجة، عن عمران بن حصين.
[ ١١ / ٥٩٤ ]
وَلا فِي قَطيعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأى غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا فَليَدَعْهَا وَلْيَأتِ الَّذي هُوَ خَيرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا".
د، ن، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١).
١٣٣٣/ ٢٥٦٩٤ - "لا نَذْرَ لابنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا طَلاقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ".
ت حسن صحيح عنه (٢) (*).
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأيمان والنذور) ج ٣ ص ٥٨٢ رقم ٣٢٧٤ قال: حدثنا المنذر بن الوليد، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم .. " الحديث بلفظه. قال الدعاس: أخرجه النسائي (٧/ ١٢) في النذر، باب: اليمين فيما لا يملك. قال المنذري: وذكر أبو بكر البيهقي: أن حديث عمر هذا لم يثبت. وحديث أبي هريرة: "فليأت الذي هو خير فهو كفارة" لم يثبت. وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: اليمين فيما لا يملك، ج ٧ ص ١٢ أخرجه من طريق عبد الله بن الأخنس. قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك" إلى قوله: "ولا قطيعة رحم". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الأيمان) باب: شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة ج ١٥ ص ٣٣ قال: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا المنذر بن الوليد الجارودى، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحمه، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها". وروى ذلك من وجه آخر أضعف من هذا.
(٢) الحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الطلاق) باب: ما جاء لا طلاق قبل النكاح، ج ٣ ص ٤٧٧ رقم ١١٨١ قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". قال: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روى في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ - ﷺ - روى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب والحسن، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، وشريح، وجابر بن زيد، وغير واحد من فقهاء التابعين. قال المحقق: أخرجه أبو داود في كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، حديث رقم ٢١٩٠، وأخرجه ابن ماجة في كتاب (الطلاق) باب: لا طلاق قبل النكاح، حديث رقم ٢٠٤٧. (*) عنه: أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
[ ١١ / ٥٩٥ ]
١٣٣٤/ ٢٥٦٩٥ - "لا نَذْرَ فِي مَعْصيَةٍ".
طب، ض عن عبد الله بن بدر (١).
١٣٣٥/ ٢٥٦٩٦ - "لا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ".
الحاكم في الكنى، طب عن كَرْدَم بن قيس (٢).
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية إنما النذر ما ابتغى به وجه الله ج ٤ ص ١٨٧ قال: وعن عبد الله بن بدر أن النبي - ﷺ - قال: "لا نذر في معصية". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير. وفيه أبو الحويرث. ضعفه أحمد وغيره، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات. (وعبد الله بن بدر) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٣ ص ١٨٤ رقم ٢٨٣١ قال: عبد الله بن بدر غير منسوب، ذكره الحضرمي في المفاريد، وسليمان بن أحمد في المعجم، أخبرنا أبو موسى عن أبي بكر المديني كتابة، أخبرنا أبو علي، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن شعبة، عن أبي الجويرية قال: سمعت عبد الله بن بدر يذكر عن النبي - ﷺ - قال: "لا نذر في معصية". أخرجه أبو نعيم وأبو موسى. (وأبو الحويرث) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ٢ ص ٥٩١ رقم ٤٩٧٩ قال: عبد الرحمن بن معاوية (أبو الحويرث) يروى عن ابن عباس وغيره، حدث عنه شعبة، وجماعة. قال ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال مالك: ليس بثقة. قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، قال: أبو الحويرث روى عنه سفيان وشعبة، فقلت: إن بشر بن عمر زعم أنه سأل مالكا عنه، فقال: ليس بثقة، فأنكره، ثم قال: لا، قد حدث عنه شعبة. وروى عثمان بن سعيد، وغيره عن ابن معين: ثقة. وقال النسائي: ليس بثقة.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما رواه كردم بن قيس) ج ١٩ ص ١٩١ رقم ٤٢٩ قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى، أو زيد بن الحوطى قالا: ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن إبراهيم بن عمرو قال: سمعت كردم بن قيس قال: خرجت أنا وابن عم لي يقال له: أبو ثعلبة في يوم حار، وعلى حذاء ولا حذاء له، فقال: أعطنى نعلك، فقلت: لا، إلا أن تزوجنى ابنتك، فقال: أعطنى فقد زوجتكها، فلما انصرفنا بعث إلى بنعلى وقال: لا زوجة لك عندي، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: "دعها ولا خير فيها" فقلت: يا رسول الله إني نذرت لأنحرن ذودا من إبل ذودى وكان كذا وكذا، قال: "أوف بنذرك، ولا نذر في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم". قال المحقق: قال في المجمع (٣/ ١٨٨): وفيه من لم أعرفه. وقال الحافظ في الإصابة (٣/ ٢٩٠): وسند هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش وعبد العزيز بن عبيد الله - فانظره. ورواه المصنف في مسند الشاميين (١٣٨٢). =
[ ١١ / ٥٩٦ ]
١٣٣٦/ ٢٥٦٩٧ - "لا نَذْرَ فِي غَلَطٍ".
ك في تاريخه عن أبي هريرة (١).
١٣٣٧/ ٢٥٦٩٨ - "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
حم، د، ت، ن، هـ، ق عن عائشة، ن، ق عن عمران بن حصين (٢).
_________________
(١) = و(كَرْدَمُ بن قَيْسٍ) بفتح الكاف وسكون الراء وفتح الدال، بوزن عنبر، ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج ٤ ص ٤٦٥ رقم ٤٤٣٧ قال: كردم بن قيس الثقفي قاله أبو عمر. وقال ابن منده وأبو نعيم: الخشني، وقالا: فرق أبو حاتم بينه وبين كردم بن سفيان. قال أبو نعيم: وفَرَّق بينهما أيضًا الطبراني، قال ابن منده؛ وأراهما واحدًا لأن حديثهما بلفظ واحد. روى حديثه جعفر بن عمرو بن أمية، عن إبراهيم بن عمرو قال: سمعت كَرْدَم بن قيس قال: "خرجت مع صاحب لي -يقال له: أبو ثعلبة- فقال: أَعِرْنِي نعليك. فقلت: لا، إلا أن تزوجنى ابنتك، وكان يوما حارًا، فقال: أعطنى فقد زوجتكها، فلما انصرف بعث إلى بنعليّ وقال: لا زوجة لك عندي. فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: "دعها فلا خير لك فيها" فقلت: يا رسول الله، إني نذرت لأنحرن ذودا بمكان كذا، فقال: "أوف بنذرك ولا نذر في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم" أخرجه الثلاثة.
(٢) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال في (ترجمة الوليد بن سلمة الطبراني أبي العباس قاضى طبرية). قال المحقق: الوليد بن سلمة الطبري الأزدي، عن عبيد الله بن عمر وجماعة، قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وكذَّبه دحيم وغيره. وقال ابن حبان: يضع الحديث. وجزم ابن عدي بأنه أبو العباس قاضى طبرية، ضعفه الدارقطني، وقال: متروك. اهـ: لسان الميزان. ج ٧ ص ٢٥٤٠ قال: ثنا مكي بن عبدان، ثنا حسين بن هارون، ثنا الوليد بن سلمة الشامي عن الأوزاعي، عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا نذر في غلط". قال الحافظ: وهذه الأحاديث للوليد (مشيرًا إلى هذا الحديث وما سبقه) مع ما لم أذكر من حديثه عامتها غير محفوظة. (غلط) في مختار الصحاح مادة غلط: العرب تقول: (غَلِطَ) في منطِقه وَغَلِتَ في الحساب. وقال أبو عمرو: (الغَلَتُ) في الحساب، والغَلَطُ في القول (مادة غلتَ).
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عائشة) ج ٦/ ٢٤٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عثمان بن عمر، ثنا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا نذر في معصية الله " الحديث. وكرره بإسناد آخر عن الزهري عن عروة عن عائشة بنفس اللفظ. وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: من رأى عليه كفارة إذا نذر في معصية ج ٣/ ٥٩٤ رقم ٣٢٩٠ بلفظ: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري عن أبي سلمة، عن عائشة - ﵂ - أن النبي - ﷺ - قال: "لا نذر في معصية " الحديث. =
[ ١١ / ٥٩٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = قال الشيخ: لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا، والمصير إليه لازما، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب، وهم فيه "سليمان بن أرقم" فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، فحمله عن الزهري، وأرسله عن أبي سلمة، ولم يذكر فيه "سليمان بن أرقم، ولا يحيى بن أبي كثير". وبيان ذلك ما رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثنا أيوب بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن هلال، عن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم: أن يحيى بن أبي كثير أخبره: عن أبي سلمة، عن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ - كمثله. قال أبو داود: قال أحمد: وإنما الحديث حديث ابن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير: محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين، عن النبي - ﷺ - فَوهِمَ فيه سليمان بن أرقم. قلت: وقالوا: إن محمد بن الزبير: هو الحنظلى، وأبوه مجهول لا يعرف، والحديث من طريق الزهري مقلوب، ومن هذا الطريق فيه رجل مجهول، فالأحتجاج به ساقط، والله أعلم. اهـ: معالم السنن للخطابى هامش الحديث. وأخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: ما جاء عن رسول الله - ﷺ - أن لا نذر في معصية ج ٤/ ١٠٣ رقم ١٥٢٤ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نذر في معصية " الحديث. قال: وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين. قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال: سمعت محمدا يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عتبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - قال محمد: والحديث هو هذا. اهـ: الترمذي. وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: كفارة النذر، ج ٧/ ٢٦ بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -، وكفارته كفارة يمين". وأخرجه كذلك الإمام النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: كفارة النذر، ج ٧/ ٢٧، ٢٨ بلفظ: أخبرنا هناد ابن السرى، عن وكيع، عن ابن المبارك - وهو محلى - عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلى، عن أبيه، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين". وانظر بقية أحاديث الباب. وأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه في كتاب (الكفارات) باب: النذر في المعصية، ج ١/ ٦٨٦ رقم ٢١٢٥ بلفظ: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر، ثنا ابن وهب، أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا نذر في معصية " الحديث. =
[ ١١ / ٥٩٨ ]
١٣٣٨/ ٢٥٦٩٩ - "لا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
ن عنه (١) (*).
١٣٣٩/ ٢٥٧٠٠ - "لا نَرِثُ أهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا إلا أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ، وَيَحِلُّ لَنَا نِسَاؤهُمْ، وَلا يَحِلُّ لَهُمْ نِسَاؤنَا".
قط عن جابر (٢).
_________________
(١) = رواية عائشة عند البيهقي: أخرجها البيهقي في سننه كتاب (الأيمان) باب: من جعل فيه كفارة يمين، ج. ١/ ٦٩ بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبد الله بن عثمان، أنبأ عبد الله -هو ابن المبارك - أنبأ يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة - ﵂ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" وقال: هذا الحديث لم يسمعه الزهري من أبي سلمة. ورواية عمران بن حصين عند البيهقي: أخرجها في المصدر السابق ص ٧٠ بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران -ببغداد- أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا عبد الملك بن محمد، ثنا روح، ثنا ابن أبي عروبة، عن محمد بن الزبير الحنظلى، عن أبيه، عن عمران بن حصين - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نذر في معصية. " الحديث. والحديث في الصغير بلفظه تحت رقم ٩٩٢٢ من رواية أحمد، وأبي داود والترمذي، والنسائي، وابن ماجة: عن عائشة، والنسائي: عن عمران ابن حصين.
(٢) الحديث أخرجه الإمام النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور)، باب: كفارة النذر، ج ٧/ ٢٩ بلفظ: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن محمد بن الزبير الحنظلى قال: أخبرني أبي، أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين". وانظر بقية الأحاديث في نفس الموضوع في نفس الباب والتي قال في بعضها محمد بن الزبير - أحد رجال السند في حديثنا -: ضعيف لا يقوم بمثله حجة إلخ. و(محمد بن الزبير) ترجم له الذهبي في الميزان ج ٣/ ٧٥٣ وقال: قال النسائي: ضعيف. وقال ابن معين: لا شيء. وذكر الحديث في ترجمته بلفظ: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين". (*) عنه، أي: عن عمران بن حصين.
(٣) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب (الفرائض) ج ٤/ ٧٥ بلفظ: نا علي بن محمد بن يحيى بن مهران السواق، نا أبو النصر الفقيه إسماعيل بن عبد الله بن ميمون، نا أبو غسان، نا شريك، عن أشعث، عن الحسن، عن جابر رفعه قال: "لا نرث أهل الكتاب، ولا يرثونا، إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم، ولا تحل لهم نساؤنا". =
[ ١١ / ٥٩٩ ]
١٣٤٠/ ٢٥٧٠١ - "لا نُصَلِّي حَيثُ أنْسَانَا الشَّيطَانُ".
عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلًا (١).
١٣٤١/ ٢٥٧٠٢ - "لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى".
م عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البَتَّة، فقال النبي - ﷺ - فذكره (٢).
_________________
(١) = قال صاحب التعليق المغني على الدارقطني: وفي البخاري عن أسامة بن زيد أن النبي - ﷺ - قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" اهـ. قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة، إلا ما جاء عن معاذ قال: "يرث المسلم من الكافر كمن غير عكس" واحتج بأنه سمع من رسول الله - ﷺ - يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص" وهو حديث أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم من طريق أبي الأسود عنه ويعقب الانقطاع بين أبي الأسود معاذ، لكن سماعه ممكن. وأخرج أحمد بن منيع بسند قوى: عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس، وأخرج مسدد عنه أن أخوين اختصما إليه: مسلم ويهودى، مات أبوهما يهوديا، فحاز ابنه اليهودى ماله، فنازعه المسلم، فورث معاذ المسلم، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية، نرث أهل الكتاب، ولا يرثونا، كما يحل النكاح فيهم، ولا يحل لهم. وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وإسحاق، وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص ولا قياس مع وجوده، وأما الحديث فليس نصا في المراد، وقد عارضه قياس آخر، وهو أن التوارث يتعلق بالولاية، ولا ولاية بين المسلم والكافر، لقوله تعالى: (لا تتخذوا اليهود والنصارى أولباء بعضهم أولياء بعض) (*) كذا في الفتح. اهـ: التعليق المغني على الدارقطني للعلامة أبي الطيب محمد شمس الدين الحق العظيم آبادى.
(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة) باب: من انتظر الصلاة، ج ١/ ٥٨٩ رقم ٢٢٣٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني سعد بن إبراهيم، عن عطاء بن يسار قال: نام رسول الله - ﷺ - فلم يستيقظ إلا لحر الشمس، فسار حتى جاز الوادي وقال: "لا نصلى حيث أنسانا الشيطان" قال: فصلى ركعتين، وأمر بلالًا" فأذن وأقام فصلى. وترجمة (عطاء بن يسار) في أسد الغابة ج ٦ رقم ٦٥١٣، قال: هو عطاء بن يسار، عن رجل من جهينة من أصحاب النبي - ﷺ -.
(٣) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الطلاق) باب: المطلقة ثلاثا لها نفقة لها ج ٢/ ١١١٤، ١١١٥ رقم ٣٦ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز (يعني ابن أبي حازم) وقال قتيبة أيضًا: حدثنا يعقوب - يعني ابن عبد الرحمن القارى - كليهما - عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس، أنه طلقها زوجها في عهد النبي - ﷺ - وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأُعلمن رسول الله - ﷺ -، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحنى، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئًا. = === (*) سورة المائدة، من الآية: ٥١.
[ ١١ / ٦٠٠ ]
١٣٤٢/ ٢٥٧٠٣ - "لا نَفَقَةَ لَكِ إِلا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا".
د عن عبد الرزاق عنها (١).
١٣٤٣/ ٢٥٧٠٤ - "لا نَفْلَ إِلا بَعْدَ الْخُمُسِ".
حم، د، طب عن معن بن يزيد (٢).
_________________
(١) = قالت: فذكرت ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: "لا نفقة " الحديث. وترجمة (فاطمة بنت قيس) في أسد الغابة ج ٧ رقم ٧١٨٥ وهي: فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائل بن عمرو بن شيان بن محارب بن فهر القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس، قيل: كانت أكبر منه بعشر سنين، وكانت من المهاجرات الأول، لها عقل وكمال، وقد ذكر الحديث في ترجمتها بلفظ: "لا سكنى ولا نفقة".
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب (الطلاق) باب: في نفقة المبتوتة ج ٢/ ٧١٦ رقم ٢٢٩٠ بلفظ: حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله قال: أرسل مروان إلى فاطمة، فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي - ﷺ - أمَّر علي بن أبي طالب - يعني على بعض اليمن - فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عيَّاش بن أبي ربيعة، والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فأتت النبي - ﷺ - فقال: "لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا" واستأذنته في الاننقال فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: "عند ابن أم مكتوم" وكان أعمى، تضع ثيابها عنده، ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي - ﷺ - أسامة، فرجع قبيصة إلى مروان بذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ حتى ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (*» قالت: فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟ .
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث معن بن يزيد السلمي - رضي الله تعالى عنه -) ج ٣/ ٤٧٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، ثنا عفان قال: ثنا أبو عوانة قال: ثنا عاصم بن كليب قال: حدثني أبو الجويرية قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية. في أرض الروم، قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله - ﷺ - من بنى سليم يقال له: معن بن يزيد قال: فأتيت بها يقسمها بين المسلمين، فأعطانى مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أنى سمعت رسول الله - ﷺ - رأيته يفعله سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس" إذن لأعطيتك، قال: ثم أخذ فعرض على من نصيبه فأبيت عليه، قلت: ما أنا بأحق منك. وأخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب (الجهاد) باب: في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم، ج ٣/ ١٨٧ رقم ٢٧٥٣ بلفظ: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، عن عاصم بن كليب إلخ السند، والقصة كما عند الإمام أحمد. = === (*) الآية رقم ١ من سورة الطلاق.
[ ١١ / ٦٠١ ]
١٣٤٤/ ٢٥٧٠٥ - "لا نَفْقَأُ عَينَهُ؛ نَدَعُهُ غَيرَ بَصِيرٍ؟ ".
طب عن عُصْمَةَ بنِ مالك قال: فقأ أعور عين رجل فقضى عليه النبي - ﷺ - بالدية، وقال فذكره (١).
١٣٤٥/ ٢٥٧٠٦ - "لا نَقْتُلُ مَا فِي بَطْنِكِ مِنْ أجْلِكِ، اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِيهِ".
ابن عساكر عن أَنس أن امرأة قالت يا رسول الله إن في بطنى حَدثًا، فأقم عَلَيَّ حَدَّ اللهِ، قال فذكره (٢).
١٣٤٦/ ٢٥٧٠٧ - "لا نَعْلَمُ شَيئًا خَيرًا مِنْ أَلْفٍ مِثْلِهِ إلا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ".
_________________
(١) = وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما أسند معن بن يزيد السلمي) ج ١٩/ ٤٤٢ رقم ١٠٧٣ بلفظ: حدثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا عفان بن مسلم (ح) وحدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا فهد بن عوف وأبو ربيعة، قالا: ثنا أبو عوانة، عن عاصم بن كليب، عن أبي الجويرية الجرمي، قال: كنا بأرض الروم فأمر علينا رجل من أصحاب رسول الله - ﷺ - من بنى سليم بقال له: معن بن يزيد السلمي، قال: فأصبت جرة حمراء فيها دنانير، فأتيته بها فخمسها، وقال: لولا أنى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا نفل إلا من الخمس" لأعطيتك، قال: فعرض عليَّ من نصيبه، فقلت: لا حاجة لي فيه. و(معن بن يزيد) ترجم له ابن حجر في الإصابة ج ٩/ ٢٦٥ رقم ٨١٥٦ وهو: معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب بن جسرة بن زغب بن مالك، ثبت، ذكره في صحيح البخاري من طريق أبي الجويرة الجرمي، عن معن بن يزيد، قال: بايعت النبي - ﷺ - أنا وأبي وجدى، وخاصمت إليه فأفلحنى أي: قضى لي.
(٢) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الديات)، باب: فيمن له عين واحدة ففقأ إحدى عينى غيره، ج ٦/ ٢٩٥ بلفظ: عن عصمة قال: جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - وقد فقئت عينه، فقال: "من ضربك" فقال: أعور بنى فلان، فبعث إليه فجاء، فقال: "أنت فقأت هذا؟ " قال: نعم، فقضى عليه رسول الله - ﷺ - بالدية وقال: "لا نفقأ عينه فندعه غير بصير" وقال: رواه الطبراني وفيه "الفضل بن المختار" وهو ضعيف. و(عصمة بن مالك) - بصم العين المهملة -: هو عصمة بن مالك الخطمى، نسبه أبو نعيم فقال: ابن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف إلخ، له أحاديث أخرجها الدارقطني، والطبراني وغيرهما مدارها على الفضل بن مختار، وهو ضعيف جدا. اهـ: الإصابة لابن حجر ج ٧/ ٨ رقم ٥٥٤٥.
(٣) الحديث في كنز العمال - إكمال (الفرع الرابع في حد الزنى) ج ٥/ ٣٣٦ رقم ١٣١٥٨ بلفظ: "لا نقتل ما في بطنك " الحديث، وعزاه إلى ابن عساكر. الحدث: الأمر الحدث الغريب، تكنى به عن الحمل. =
[ ١١ / ٦٠٢ ]
طس عن ابن عمر (١).
١٣٤٧/ ٢٥٧٠٨ - "لا نَقْطَعُ الأَبْطُحَ إِلا شَدًّا".
حم، وابن سعد عن صفية بنت عثمان، عن امرأة صحابية (٢).
_________________
(١) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الأيمان) باب: زيادة إيمان المؤمنين بعضهم على بعض ج ١/ ٦٤ بلفظ: وعن ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نعلم شيئًا خيرا من مائة مثله إلا الرجل المؤمن" وقال: رواه أحمد، والطبراني في الأوسط والصغير، إلا أن الطبراني قال في الحديث: "لا نعلم خيرا من ألف مثله" ومداره على أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. والحديث في الصغير برقم ٩٩٢٣ بلفظه من رواية الطبراني في الأوسط: عن ابن عمر، ورمز له بالحسن. والحديث في المعجم الصغير للطبراني في باب: من اسمه حسنون ج ١/ ١٤٧ بلفظ: حدثنا حسنون بن أحمد المصري، حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة" قال: وقال النبي - ﷺ -: "لا نعلم شيئًا خيرا من ألف مثله إلا الرجل المؤمن" لم يروه عن عبد الله بن دينار إلا أسامة، تفرد به ابن وهب ولا يروى آخر هذا الحديث قوله - ﷺ -: "لا نعلم شيئًا خيرًا من ألف مثله إلا الرجل المؤمن، إلا بهذا الإسناد. وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ٣/ ٢٢ ط الحلبى: حديث "ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان أو المؤمن". رواه الطبراني من حديث سلمان بلفظ (الإنسان) ولأحمد من حديث ابن عمر "لا نعلم شيئًا خيرًا من ألف مثله إلا الرجل المؤمن" وإسنادهما حسن. اهـ: إحياء. و(أسامة بن زيد بن أسلم) ترجم له الذهبي في الميزان ج ١/ ١٧٤ رقم ٧٠٥. وقال: رجل صالح. ضعفه أحمد وغيره لسوء حفظه. وقد قال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ضعيف. اهـ: الميزان.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أم ولد شيبة بن عثمان - ﵁ - ج ٦/ ٤٥٤، ٤٠٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان قال: ثنا حماد بن زيد قال: ثنا بديل بن ميسرة، عن المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة، عن امرأة منهم أنها رأت رسول الله - ﷺ - من خوخة وهو ويسعى في بطن المسيل، وهو يقول: "لا يقطع الوادي إلا شدًا" وأظنه قال: وقد انكشف الثوب عن ركبتيه، ثم قال حماد بعد: "لا يقطع، أو قال: الأبطح إلا شدا" وسمعته يقول: "لا يقطع الأبطح إلا شدا". وأخرجه ابن سعد في الطبقات ج ٨/ ٢٢٩ ط دار التحرير، في ترجمة (أم ولد شيبة) بلفظ: أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا هشام - يعني الدستوائي - عن بديل، عن صفية بنت شيبة، عن أم ولد شيبة أنها رأت رسول الله - ﷺ - يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: "لا تقطع الأبطح إلا شدا". و(صفية بنت عثمان) ترجم لها ابن حجر في تقريب التهذيب ج ٢/ ٦٠٣ رقم ٤ وقال: هي صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية، لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي - ﷺ - وأنكر الدارقطني إدراكها، أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
[ ١١ / ٦٠٣ ]
١٣٤٨/ ٢٥٧٠٩ - "لا نَقْطَعُ الْوَادِي إِلا شَدًّا".
ن، وابن سعد عن صفية بنت عثمان عن امرأة صحابية (١).
١٣٤٩/ ٢٥٧١٠ - "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ".
عب عن أبي هريرة (٢).
١٣٥٠/ ٢٥٧١١ - "لا نَذْرَ فِيمَا لا تَمْلِكُ".
عب عن ثابت بن الضحاك (٣).
١٣٥١/ ٢٥٧١٢ - "لا نَذْرَ في غَضَبٍ وَلا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلا كَفَّارَةَ يَمِين".
عب من طريق يحيى بن أبي كثير عن "رجل من بنى حنيفة، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلًا (٤).
_________________
(١) الحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب (الحج) باب: السعي في بطن المسيل ج ٥/ ٢٤٢ بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد، عن بديل، عن المغيرة بن حكيم، عن صفية بنت شيبة، عن امرأة قالت: رأيت رسول الله - ﷺ - يسعى في بطن المسيل ويقول: "لا يقطع الوادي إلا شدًا". قال السيوطي في زهر الربى: قوله: "إلا شدًّا" أي: عدوًا. وأخرجه ابن سعد في الطبقات ج ٨/ ٢٢٩ في ترجمة (أم ولد شيبة) بلفظ: أخبرنا حجاج بن نصير، قال: حدثني محمد بن ذكوان الجهضمى أبو الحسن، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن صفية بنت عثمان أنها قالت: نظرت إلى رسول الله - ﷺ - وأنا في خوخة أبي حسين يسعى بين الصفا والمروة، وقد رفع إزاره حتى نظرت إلى ركبتيه وهو يقول: "لا يقطع الوادي إلا شدًّا" السعي في بطن المسيل.
(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الأيمان والنذور) باب لا نذر في معصية الله، ج ٨/ ٤٣٣ رقم ١٥٨١١ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن مجاهد عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نذر في معصية " الحديث.
(٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الله ج ٨/ ٤٣٣ رقم ١٥٨١٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك أن النبي - ﷺ - قال: "لا نذر فيما لا تملك". وترجمة (ثابت بن الضحاك) في أسد الغابة ج ١ ص ١٧١ رقم ٥٥٩، وهو: ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل قال البخاري: شهد بدرًا مع النبي - ﷺ - وقد ذكر الحديث في ترجمته.
(٤) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الله ج ٨/ ٤٣٤ رقم ١٥٨١٥ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بنى حنيفة قال: إن النبي - ﷺ - قال: "لا نذر في غضب، ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين". =
[ ١١ / ٦٠٤ ]
١٣٥٢/ ٢٥٧١٣ - "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الله، وَلا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ".
ابن النجار عن أَنس (١).
١٣٥٣/ ٢٥٧١٤ - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ".
ش، ض، حم، د، ت، هـ، حب، طب، ك، ق عن أبي موسى، هـ عن ابن عباس، طب عن أبي أمامة، ابن عساكر عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = وأما ابن جريج فقال: حدثت عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن النبي - ﷺ - مثل هذا. وترجمة (أبي سلمة بن عبد الرحمن) في تقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ رقم ٦٣ وهو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني، قيل اسمه: عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقة مكثر، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، وكان مولده سنة بضع وعشرين.
(٢) الحديث في كنز العمال (الباب الثاني النذر) - إكمال - ج ١٦/ ٧١٤ رقم ٤٦٤٨٥ بلفظه من رواية ابن النجار: عن أنس.
(٣) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (النكاح) باب: من قال: لا نكاح إلا بولى أو سلطان ج ٤/ ١٣١ بلفظ: يزيد بن هارون، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبيه قال: قال النبي - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولى". وانظر بقية أحاديث الباب. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أبي موسى الأشعري) ج ٤/ ٣٩٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، وعبد الرحمن، عن إسرائيل إلخ السند كما عند ابن أبي شيبة، والحديث بلفظه. وانظر ص ٤١٣ من نفس المصدر، وص ٤١٨. وأخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب (النكاح) باب: في الولى، ج ٢/ ٥٦٨ رقم ٢٠٨٥ بلفظ: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، حدثنا أبو عبيدة الحداد، عن يونس، وإسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي - ﷺ - قال: "لا نكاح إلا بولى". وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (النكاح)، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولى ج ٣/ ٣٩٨ رقم ١١٠١ بلفظ: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك بن عبد الله، عن أبي إسحاق، وحدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق. ح وحدثنا محمد بن بثار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق (ح) وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولى". قال: وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وأنس. =
[ ١١ / ٦٠٥ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (النكاح)، باب: لا نكاح إلا بولى ج ١/ ٦٠٥ رقم ١٨٨١ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ثنا أبو عوانة، ثنا أبو إسحاق الهمدانى، عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح " الحديث. ورواية ابن عباس في سنن ابن ماجة: أخرجها في المصدر السابق برقم ١٨٨٠ بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا عبد الله بن المبارك، عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - ﷺ -؛ وعن عكرمة عن ابن عباس قالا: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولي". وفي حديث عائشة: "والسلطان ولى من لا ولى له". قال في الزوائد: في إسناده الحجاج، وهو ابن أرطاة، مدلس. وقد رواه بالعنعنة، وأيضًا لم يسمع من عكرمة، وإنما يحدث عن داود بن الحصين، عن عكرمة. قاله الإمام أحمد. ولم يسمع حجاج من الزهري، قاله عباد بن الزهري، فقد تابعه عليه سليمان بن موسى، وهو ثقة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة بلفظ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" الحديث، كما رواه أصحاب السنن. قال السندى: قلت: ولأهل الحديث في هذا الإسناد أيضًا تكلم. اهـ: الزوائد. والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (النكاح) باب: ذكر نفى إجازة عقد النساء النكاح على أنفسهن دون الأولياء ج ٦ ص ١٥٣ رقم ٤٠٦٦ بلفظ: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الريانى ومحمد بن إسحاق بن خزيمة والحسن بن سفيان، وعبد الله بن محمد بن ماهك، قالوا: حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولى". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الولى والشهود - ج ٤ ص ٢٨٦ بلفظ: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل". قال الهيثمي: رواه أبو داود وغيره خلال قوله: وشاهدين - ورواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال: وشهود، وفيه (أبو بلال الأشعري) وهو ضعيف. والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، عن أبي أمامة) ج ٨ ص ٣٥١ رقم ٨١٢١ بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا الحسين بن عمرو العنقرى، ثنا محمد بن الصلت ثنا عمر بن صهبان، عن أبي الزناد، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولى". قال في المجمع ٤/ ٢٨٦: وفيه (عمر بن صهبان) وهو متروك. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلى بولى ج ٢/ ١٦٩، ١٧٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي، وأبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي قالا: ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى، وأخبرنى مخلد بن جعفر الباقرحى، ثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قالا: ثنا سليمان بن داود، ثنا النعمان بن عبد السلام، عن شعبة، وسفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى - ﵁ - أن رسول الله - ﵌ - قال: "لا نكاح إلا بولى" قد جمع النعمان بن عبد السلام بين =
[ ١١ / ٦٠٦ ]
١٣٥٤/ ٢٥٧١٥ - "لا نِكَاحَ إِلا بِإِذنِ وَلِيٍّ".
طب عن أبي موسى.
١٣٥٥/ ٢٥٧١٦ - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ، لمَنْ تَزَوَّجَ بِغَيرِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ أَبْطَلْنَا نِكَاحَهُ".
أبو بكر الذهبي في حزبه عن ابن عباس (١).
_________________
(١) = الثوري وشعبة في إسناد هذا الحديث؛ ووصله عنهما، والنعمان بن عبد السلام ثقة مأمون، وقد رواه جماعة من النعمان، عن الثوري على حدة، وعن شعبة على حدة فوصلوه، وكل ذلك مخرج في الباب الذي سمعه في أصحابي فأغنى ذلك عن إعادتهما، فأما إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الثقة الحجة، في حديث جده أبي إسحاق، فلم يختلف عنه في وصل هذا الحديث. ووافقه الذهبي في التلخيص فقال: النعمان ثقة. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى ج ٧/ ١٠٧، ١٠٨ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبى - بمرو - ثنا أبو الفضل بن عبد الجبار، ثنا النضر بن شميل، أنبأ إسرائيل بن يونس (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن خالد بن خلى، ثنا أحمد بن خالد الوهبى، ثنا إسرائيل (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الفقيه الطوسي، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثى، ثنا طلق بن غنام، ثنا إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح إلى بولى" هكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي، وجماعة من الأئمة عن إسرائيل. وانظر نفس الحديث في نفس المصدر بأكثر من رواية. والحديث في الصغير بلفظه رقم ٩٩٢٤ من رواية أحمد، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، عن أبي موسى، ابن ماجة: عن ابن عباس، ورمز له بالصحة. قال المناوي: "لا نكاح إلا بولى" أي: لا صحة له إلا بعقد ولى، فلا تزوج امرأة نفسها، فإن فعلت فهو باطل، وإن أذن وليها عند الشافعي كالجمهور، خلافا للحنفية، وتخصيصهم الخبر بنكاح الصغيرة والمجنونة، والأمة خلاف الظاهر؛ ذكره البيضاوى. والجمهور على أن الحديث لا إجمال فيه، وقول الباقلانى: هو مجمل إذ لا يصح النفي لا نكاح بدون ولى مع وجوده حسا، فلا بد من تقدير شيء، وهو متردد بين الصحة والكمال، ولا مرجح، فكان مجملا منع بأن المرجح لنفى الصحة موجود، وهو قربه من نفى الذات إذا انتفت صحته لا يعتد به، فيكون كالعدم بخلاف ما انتفى كماله وقال: رواه أيضًا ابن حبان، وغيره، وأطال الحاكم في تخريج طرقه، ثم قال: وفي الباب عن علي، ثم عن ثلاثين صحابيا، وقد أفرد الدمياطى طرقه بتأليف. قال المصنف: هو متواتر. اهـ: مناوى.
(٢) الحديث ذكره المتقى الهندي في الكنز في (الباب الرابع في أحكام النكاح وما يتعلق به إلخ) الأولياء من الإكمال- ج ١٦/ ٣١٣ رقم ٤٤٦٧٠ ذكر الحديث بلفظه، وعزاه لأبي بكر الذهبي في جزئه عن ابن عباس.
[ ١١ / ٦٠٧ ]
١٣٥٦/ ٢٥٧١٧ - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَينِ".
طب عن أبي موسى، الخطيب، وابن عساكر عن علي، ابن النجار عن عمران بن حصين (١).
١٣٥٧/ ٢٥٧١٨ - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ".
ع، والخطيب، ض عن جابر (٢).
١٣٥٨/ ٢٥٧١٩ - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ".
_________________
(١) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الولى والشهود ج ٤/ ٢٨٦ بلفظ: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدين، قلت: رواه أبو داود وغيره خلا قوله: "وشاهدين" رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال: "وشهود" وفيه "أبو بلال الأشعري" وهو ضعيف. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في (ترجمة الحسين بن أحمد أبي عبد الله العلوى) ج ٨/ ٧ رقم ٤٠٤٠ بلفظ: أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه، حدثنا محمد بن العباس الخزاز، أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب - ﵁ - حدثنا أبي أحمد الناصر، واسماعيل بن إبراهيم الفقيه قالا: حدثنا يحيى الهادي بن الحسين، حدثني أبي الحسن، حدثني أبي الحسين، عن أبيه القاسم، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح. " الحديث. وقال عن الترجم له: وكان ورعا خيرا فاضلا، فقيها ثقة، صدوقًا. اهـ: تاريخ بغداد. والحديث في تهذيب تاريخ دمشق في ترجمة الحسين بن أحمد بن موسى ج ٤/ ٢٨٩ والحديث في الصغير بلفظه من رواية الطبراني في الكبير ٦/ ٤٣٧ رقم ٩٩٢٥: عن أبي موسى ورمز له بالحسن. قال المناوي: وفي رواية للدارقطنى "شهود ومهر، إلا ما كان من النبي - ﷺ - وأخرج الطبراني في الأوسط بسند قال ابن حجر: حسن، عن ابن عباس: "ولا نكاح إلا بولى مرشد أو سلطان".
(٢) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ٨ ص ٣٧٠ رقم ٤٤٧٣ في ترجمة (داود بن علي إمام أصحاب الظاهر) بلفظ: أخبرنا ابن محمد الداودى، حدثنا عبد الله بن محمد الشاهد، حدثنا العباس بن أحمد المذكر، حدثنا داود بن علي بن خلف، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولي".
[ ١١ / ٦٠٨ ]
ص، حم، هـ، ق، وابن عساكر عن عائشة، حم، طب عن ابن عباس (١).
١٣٥٩/ ٢٥٧٢٠ - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، فَإنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلطَانُ وَليُّ مَنْ لا وَليَّ لَهُ".
سمويه عن أبي أط منه (٢).
١٣٦٠/ ٢٥٧٢١ - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ، والسُّلطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ".
_________________
(١) الحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه ج ١ ص ١٥٠ حديث رقم ٥٣٤ باب: من قال: "لا نكاح إلا بولي" بلفظ: حدثنا سعيد، نا هشيم، قال: أنا حجاج عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولى أو سلطان، والسلطان ولى من لا ولى له". والحديث في مسند الإمام أحمد - ﵁ - (مسند عائشة) ج ٦ ص ٢٦٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن حبان أبو خالد ثنا حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح إلى بولى، والسلطان ولى من لا ولى له". والحديث في سنن ابن ماجة ج ١ ص ٦٠٥ حديث رقم ١٨٨٠ كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا عبد الله بن المبارك، عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - وعن عكرمة عن ابن عباس قالا: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولى" وفي حديث عائشة "والسلطان ولى من لا وليَّ له". والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ١٠٦ كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق، ثنا الأسود بن عامر، أنبأ ابن المبارك، عن الحجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولى، والسلطان وليُّ من لا وليَّ له". والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند ابن عباس) ج ١ ص ٢٥٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا معمر بن سليمان الرُّقيِّ، عن الحجاج، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا نكاح إلا بولى، والسلطان ولى من لا ولى له". والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ١١ ص ١٤٢ حديث رقم ١١٢٩٨ (فيما يرويه عطاء عن ابن عباس) بلفظ: حدثنا حميد بن أبي مخلد الواسطي، ثنا محمد بن الصباح الجرجرائى، ثنا معمر بن سليمان الرقى، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "لا نكاح إلا بولى، والسلطان ولى من لا ولى له". قال المحقق: رواه ابن ماجة.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ١٦ ص ٣١٣ رقم ٤٤٦٧١ (الباب الرابع في بعض أحكام النكاح وما يتعلق به) الفصل الأول في الولاية والاستئذان - الأولياء - من الإكمال - بلفظ: "لا نكاح إلا بولى، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له" من رواية سمويه: عن أبي أمامة.
[ ١١ / ٦٠٩ ]
الخطيب عن أبي هريرة (١).
١٣٦١/ ٢٥٧٢٢ - "لا نِكَاحَ إِلا بَوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ".
ق، والخطيب عن عائشة، النقاش في القضاة عن أَنس، وعن ابن عمر، طب، ق عن عمران بن حصين (٢).
_________________
(١) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ٤ ص ٢٢٤ رقم ١٩٢٦ ترجمة (أحمد بن عبد الله أبي بكر التمار) بلفظ: حدثنا شريح بن يونس، حدثني محمد بن سلمة الحراني، حدثنا سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل، والسلطان ولى من لا ولى له".
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ١٢٥ كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى مرشد، بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو العباس بن العباس الضبى، ثنا محمد بن هارون الحضرمي، ثنا سليمان بن عمر الرقى، ثننا يحيى بن سعيد الأموي، ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل" وقال الشافعي ﵀: وروى عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل". وروى عن عمران بن حصين في نفس الباب عن النبي - ﷺ - قال الشيخ: فما رواه هكذا عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجوز نكاح إلا بولى وشاهدى عدل". والحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ١٢ ص ١٥٧ (ترجمة العباس بن محمد النيسابوري) بلفظ: أخبرنا علي بن محمد بن الحسن الحربى، أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ، حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن معاذ النيسابوري - قدم للحج - حدثنا سهل بن عمار، حدثنا البيع بن سعدان، حدثنا نوح بن دراج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل". والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ١١ ص ١٤٢ حديث رقم ٢٩٩ (فيما روى الحسن عن عمران بن حصين، وقتادة عن الحسن عن عمران) بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمرى، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرر، عن قتادة عن الحسن، عن عمران بن حصين أن النبي - ﷺ - قال: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل". قال المحقق: قال في المجمع ٤/ ٢٨٧: ورواه الطبراني، وفبه عبد الله بن محرز وهو متروك. والحديث في الصغير برقم ٩٩٢٦ من رواية البيهقي عن عمران بن الحصين وعن عائشة، ورمز له بالصحة. قال المناوي: قال الذهبي في المهذب: إسناده صحيح. اهـ. ورواه الدارقطني بهذا اللفظ عن ابن عباس. وقال: رجال هذا الحديث ثقات. هذه عبارته. ورواه من حديث عمران بن حصين هذا وفيه "بكر بن بكار" قال النسائي: ليس بثقة، وعبد الله بن محرز قال البخاري: منكر الحديث. ورواه أيضًا عن ابن عمر يرفعه =
[ ١١ / ٦١٠ ]
١٣٦٢/ ٢٥٧٢٣ - "لا نِكَاحَ إِلا نِكَاح رَغْبَةٍ لا نِكَاحُ دِلْسَةٍ، وَلا مُسْتَهْزِئٍ بِكَتَابِ اللهِ لَمْ يَذُقِ العُسيلَةَ".
طب عن ابن عباس (١).
١٣٦٣/ ٢٥٧٢٤ - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ فَاشْتَجَرُوا فَالسُّلطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ".
ق عن عائشة (٢).
١٣٦٤/ ٢٥٧٢٥ - "لا نِكَاحَ إِلا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ".
ق عن ابن عباس (٣).
_________________
(١) = وفيه "ثابت بن زهير". قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حجر: رواه أحمد والدارقطني والطبراني والبيهقي من حديث الحسن عن عمران وفيه "عبد الله بن محرز" متروك. اهـ. وفي شرح المنهاج للأذرعى أن ابن حبان خرجه في صحيحه بلفظه وقال: لا يصح ذكر الشاهدين إلا فيه قال الأوزاعي: وهذا يرد قول ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. اهـ. وبه يعرف ما في كلام الحافظ ابن حجر.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ١١ ص ٢٢٦ حديث رقم ١١٥٦٧ (فيما يرويه عكرمة عن ابن عباس) بلفظ: حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازى، ثنا إسحاق بن محمد الفروى ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - سئل عن المحلل، قال: "لا نكاح إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة ولا مستهزئ بكتاب الله لم يذق العسيلة". و(التدليس): إخفاء العيب. اهـ: نهاية. وترجمة (داود بن الحصين الأموي) مولاهم أبو سليمان المدني، روى عن أبيه وعكرمة ونافع وأبي سفيان مولى ابن أبي أحمد وأم سعد بنت سعد بن الربيع وجماعة. انظر تهذيب التهذيب ج ٣ ص ١٨١.
(٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ١٠٦ كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو محمد عبد الله بن يوسف وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانى، أنبأ يعلى وابن أبي مريم قالا: ثنا ابن لهيعة، ثنا جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عروة عن عائشة - ﵂ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا نكاح إلا بولى، فإن لم يكن ولى فاشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له، ورواه القعنبي عن ابن لهيعة على لفظ حديث سليمان بن موسى. و(اشتجر القوم وتشاجروا): إذا تنازعوا واختلفوا. وفيه: "إياكم وما شجر بين أصحابي" أي: ما وقع بينهم من الاختلاف. نهاية.
(٤) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى مرشد ج ٧/ ١٢٤ بلفظ: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان - ببغداد - أنبأ أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله =
[ ١١ / ٦١١ ]
١٣٦٥/ ٢٥٧٢٦ - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلى غَيرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ".
حب عن عائشة (١).
١٣٦٦/ ٢٥٧٢٧ - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، وَإِذَا أَنكَحَ الْمَرْأةَ وَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ بِالنِّكَاحِ".
عد، كر عن سمرة (٢).
_________________
(١) = ابن زياد القطان، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا عبد الله بن داود سمعه من سفيان ذكره عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - ﵄ - قال عبيد الله: وثنا بشر بن منصور، وعبد الرحمن بن مهدي جميعا قالا: ثنا سفيان عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - إن شاء الله قال: "لا نكاح إلا بإذن ولى مرشد، أو سلطان" كذا قال أبو المثنى معاذ بن المثنى، ورواه غيره عن عبيد الله القواريري فقال: قال رسول الله - ﷺ -، من غير استثناء، تفرد به القواريرى مرفوعًا، والقواريري ثقة إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس - ﵄ - أخبرناه علي بن أحمد بن عبد الله، أنبأ أبو القاسم الطبراني، ثنا إسحاق الديرى، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - ﵄ - مثله ولم يرفعه.
(٢) الحديث في صحيح ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) - ج ٦ ص ١٥٢ حديث رقم ٤٠٦٣ باب: ذكر نفى إجازة عقد النكاح بغير ولى وشاهدى عدل، بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى من أصل كتابه، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له".
(٣) الحديث في الكامل لابن عدي ج ٦ ص ٢٠٤٣ في (ترجمة الفضل بن محمد بن عبد الله بن الحارث بن سليمان الباهلي أبي العباس الأنطاكى) بلفظ: حدثنا إلخ. ثم قال ابن عدي: قال لنا أبو يعلى: وفي كتابى في موضعين، في موضع ليس فيه "ولا نكاح إلا بولى" وفي موضع فيه "ولا نكاح إلا بولى" وهذا إنما هو "لا طلاق قبل نكاح" بهذا الإسناد. ثنا الفضل، ثنا كثير الحذاء، ثنا بقية، عن إسحاق بن عبد الرحمن، عن مكحول، عن سمرة قال: قال النبي - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولى، وإذا نكح المرأة وليَّان فالأول أحق بالنكاح". وقال عنه: حدثنا بأحاديث لم تكتبها عن غيره، وأوصل أحاديث، وسرق أحاديث، وزاد في المتون وللأحدب هذا غير ما ذكرت أحاديث عداد لا يتابعه الثقات عليها.
[ ١١ / ٦١٢ ]
١٣٦٧/ ٢٥٧٢٨ - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ، فَإنْ أَنْكحَهَا (وَليٌّ مَسْخُوطٌ) (*) عَلَيه فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ".
ق عن ابن عباس - ﵄ - (١).
١٣٦٨/ ٢٥٧٢٩ - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهدَىْ عَدْلٍ، فَإنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ".
ق عن عائشة (٢).
١٣٦٩/ ٢٥٧٣٠ - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، والزَّانِيَةُ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيرِ وَلِيٍّ".
الديلمي عن أبي هريرة (٣).
١٣٧٠/ ٢٥٧٣١ - "لا نِكَاحَ إلا بِإِذْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ".
ك في تاريخه عن أبي هريرة (٤).
١٣٧١/ ٢٥٧٣٢ - "لا نُورَثُ".
_________________
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ١٢٤ كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى مرشد، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ مكرم بن أحمد القاضي، ثنا أحمد بن زياد بن مهران، ثنا معيد بن سليمان، ثنا عدى بن الفضل، أنبأ عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل، فإن أنكحها ولى مسخوط عليه فنكاحها باطل لا كذا رواه عدى بن الفضل وهو ضعيف، والصحيح موقوف، والله أعلم.
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى مرشد ج ٧/ ١٢٥ بلفظ: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، ثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقى، ثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فإن تشاجروا إلخ".
(٣) الحديث في كنز العمال ج ١٦ ص ٣١٤ حديث رقم ٤٤٦٧٩ (الباب الرابع في أحكام النكاح وما يتعلق به) الفصل الأول في الولاية والأستئذان - الأولياء من الإكمال - بلفظ: "لا نكاح إلا بولى، والزانية التي تنكح نفسها بغير ولى" وعزاه للديلمي عن أبي هريرة.
(٤) الحديث في كنز العمال كتاب (النكاح) الأولياء من الإكمال، ج ١٦/ ٣١٥ رقم ٤٤٦٨١ بلفظه من رواية الحاكم في التاريخ عن أبي هريرة. === (*) ما بين القوسين المعكوفين غير واضح في الأصل، وأثبتناه من السنن الكبرى.
[ ١١ / ٦١٣ ]
ت حسن غريب عن أبي بكر (١).
١٣٧٢/ ٢٥٧٣٣ - "لا نُورَثُ؛ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ".
حم، خ، م، والعدنى، د، ن عن أبي بكر (٢).
_________________
(١) الحديث في صحيح الترمذي ج ٧ ص ١٠٩ (أبواب السير) باب: ما جاء في تركة رسول الله - ﷺ - بلفظ: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي هريرة قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ قال: أهلى وولدى. قالت: فما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا نورث" ولكنى أعول من كان رسول الله - ﷺ - يعوله، وأنفق على من كان رسول الله - ﷺ - ينفق عليه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة. وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد - ﵁ - (مسند أبي بكر) ج ١ ص ١٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - ﵂ - أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله - ﷺ - وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال لهما أبو بكر - ﵁ -: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا نورث، ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد - ﷺ - في هذا المال" وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله - ﷺ - يصنعه فيه إلا صنعته. والحديث في صحيح البخاري ج ٥ ص ٧٧ كتاب (الغازى) باب: غزوة خيبر، بلفظ: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن فاطمة - ﵍ - بنت النبي - ﷺ - أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله - ﷺ - مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال" وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله - ﷺ -. والحديث في صحيح مسلم ج ٣ ص ١٣٨٠ حديث رقم ١٧٥٩ كتاب (الجهاد والسير) باب: قول النبي: لا نورث ما تركناه صدقة، بلفظ: حدثني محمد بن رافع، أخبرنا حجين، حدثنا ليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله - ﷺ - مما أفاء الده عليه بالمدينة وَفَدك وما بقى من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا نورث؛ ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد - ﷺ - في هذا المال". والحديث في سنن أبي داود - ﵁ - ج ٣ ص ١٤٢ رقم ٢٩٦٩ كتاب (الخراج والفئ) باب: في صفايا رسول الله - ﷺ - من الأموال، بلفظ: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، ثنا أبي، ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي - ﷺ - أخبرته بهذا الحديث قال: وفاطمة - ﵍ - حينئذ تطلب صدقة رسول الله - ﷺ - التي بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر، قالت عائشة =
[ ١١ / ٦١٤ ]
١٣٧٣/ ٢٥٧٣٤ - "لا نُوَرثُ، مَا تَرْكَنَا صَدَقَةٌ".
مالك، حم، خ، م، د، ت، ن عن عمر، وعثمان، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف. مالك. حم، خ، م عن عائشة، م، ت عن أبي هريرة (١).
_________________
(١) = - ﵂ - قال أبو بكر - ﵁ -: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال" - يعني - مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. والحديث في سنن النسائي كتاب (قسم الفئ) ج ٧ ص ١٣٢ بلفظ: إن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي - ﷺ - من صدقته ومما ترك من خمس خيبر، قال أبو بكر: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا نورث".
(٢) حديث عمر وعثمان وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف في مسند الإمام أحمد - ﵁ - ج ١ ص ٦٠ بلفظ: حدثنا عبده الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان قالا: أرسل إلى عمر بن الخطاب - ﵁ - فبينما أنا كذلك إذ جاءه مولاه يرفأ. فقال: هذا عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير بن العوام - قالا: ولا أدرى أذكر طلحة أم لا؟ يستأذنون عليك. قال: ائذن لهم، ثم مكث ساعة ثم جاء، فقال: هذا العباس وعلى يستأذنان عليك، قال: ائذن لهما. فلما دخل العباس قال: يا أمير المؤمنين اقضى بيني وبين هذا - وهما حيئنذ يختصمان فيما أفاء الله على رسول الله من أموال بنى النضير - فقال القوم: اقض بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد من صاحبه؛ فقد طالت خصومتهما. فقال - عمر - ﵁ -: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السموات والأرض: أتعلمون أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة"؟ . وأخرجه البخاري ج ٦ ص ١٨١ كتاب (النفقات) باب: حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، بلفظ: حدثنا سعيد بن عنبر قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب الرواية، قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان - وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك: انطلقت حتى أدخل على عمر إذا أتاه حاجبه يرفأ فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذونون؟ قال: نعم. فأذن لهما فلما دخلا سلما وجلسا. فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، فقال عمر: أنشدكم بالله الذي به تقوم السموات والأرض: هل تعلمون أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة"؟ . وأخرجه مسلم ج ٣ ص ١٣٧٧ حديث رقم ٤٩ كتاب (الجهاد والسير) باب: حكم الفئ، بلفظ: وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعى، حدثنا جويربة عن مالك، عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار فوجدته في بيته جالسا على سرير مغضبا إلى رُقالِهِ، متكئا على وسادة من أدم، فقال لي: يا مال إنه قد دفَّ أهل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم برضخ فخذه =
[ ١١ / ٦١٥ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = فاقسمه بينهم، قال: قلت: لو أمرت بهذا غيرى؟ قال: خذه يا مال، قال: فجاء يرفأ فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر: نعم، فأذن لهم فدخلوا، ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ فقال: نعم، فأذن لهما، فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس: يخيل إلى أنهم قد كانوا قدموهم لذلك، فقال عمر: اتئد أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض: أتعلمون أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة" إلخ ما ذكره في قصة هذا الحديث. وأخرجه أبو داود في سننه ج ٣ ص ١٣٩ وقم ٢٩٦٣ كتاب (الخراج والإمارة) باب: في تدوين العطاء، بلفظ: حدثنا الحسن إلخ الرواية في الحديث السابق - ثم قال عمر ﵀: اتئدا، ثم أقبل على أُولَئِكَ الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض: هل تعلمون أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا نورث ما تركنا صدقة". وأخرجه الترمذي ج ٧ ص ١١٢، ١١٣ في (أبواب السير) باب: ما جاء في تركة رسول الله - ﷺ - وأورد القصة سالفة الذكر التي حكاها الإمام البخاري رقم ١٦٥٩ وذكر الحديث. وأخرجه النسائي في سننه كتاب (قسم الفئ) ج ٧ ص ١٣٦ جاء العباس وعلى إلى عمر يختصمان، فقال العباس: أقض بيني وبين هذا فقال عمر: لا أفصل بينهما، قد علما أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا نورث ما تركنا صدقة" إلخ. وحديث عائشة أورده الإمام مالك في الموطأ كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في تركة النبي - ﷺ - ج ٢ ص ٩٩٣ رقم ٢٧ بلفظ: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين أن أزواج النبي - ﷺ - حين توفى رسول الله - ﷺ - أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من رسول الله - ﷺ - فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله - ﷺ -: "لا نورث، ما تركنا فهو صدقة"؟ . وحديث عائشة في صحيح البخاري ج ٤ ص ٣٩ باب: (فرض الخمس) بلفظ: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قالا: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين - ﵂ - أخبرته أن فاطمة - ﵍ - ابنة رسول الله - ﷺ - سألت أبو بكر الصديق بعد وفاة رسول الله - ﷺ - أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله - ﷺ - فقال لها أبو بكر: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة" فغضبت فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - إلخ ما ورد في القصة من هذا الحديث. وأخرجه مسلم عن عائشة ج ٣ ص ١٣٨١ كتاب (الجهاد والسير) باب: قول الرسول: "لا نورث، ما تركناه فهو صدقة" بلفظ: حدثنا ابن نمير حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني إلخ الرواية، ثم قال أبو بكر لفاطمة: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة". وحديث مسلم عن أبي هريرة أخرجه في كتاب (الجهاد والسير) باب: قول النبي - ﷺ -: "لا نورث، ما تركنا صدقة" ج ٣ ص ١٣٨٣ رقم ١٧٦١ بلفظ: وحدثني ابن أبي خلف، حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا =
[ ١١ / ٦١٦ ]
١٣٧٤/ ٢٥٧٣٥ - "لا نُورثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لآلِ مُحَمَّدٍ: لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيفِهِمْ، فإذا مِتُّ فَهُوَ إِلى وَلِيِّ الأَمْرِ مِنْ بَعْدِي".
د عن عائشة (١).
١٣٧٥/ ٢٥٧٣٦ - "لا هَامَ، ولا هَامَ".
ابن جرير عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة". وأخرجه الترمذي في (أبواب السير) ما جاء في تركة الرسول - ﷺ - ج ٧ ص ١٠١ بلفظ: عن أبي هريرة - ﵁ - قال: جاءت فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ قال: أهلى وولدى، قالت: فما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا نورث" ولكنى أعول من كان الرسول يعوله، وأنفق على من كان ينفق عليه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة، وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. إنما أسند حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمر عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة، وروى عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وعن أبي هريرة نحو رواية حماد بن سلمة.
(٢) الحديث في سنن أبي داود ج ٣ ص ١٤٥ كتاب (الخراج والإمارة والفئ) باب: في صفايا رسول الله - ﷺ - من الأموال، حديث رقم ٢٩٧٦ حدثنا القعنبي عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: إن أزواج النبي - ﷺ - حين توفى رسول الله أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ثُمُنهُنَّ من النبي - ﷺ - قالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله - ﷺ -: "لا نورث، ما تركنا فهو صدقة" وحديث رقم ٢٩٧٧ في نفس الباب بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا إبراهيم بن حمزة، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب بإسناده نحوه. قلت: ألا تَتَّقِينَ الله؟ ألم تسمعن رسول الله - ﷺ - يقول: "لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد: لنائبتهم وضيفهم. فإذا مت فهو إلى من ولى الأمر من بعدى".
(٣) الحديث في كنز العمال ج ١٠ ص ١١٤ حديث رقم ٢٨٥٧٢ كتاب (الطيرة - الإكمال) بلفظ: "لا هام، لا هام، وعزاه لابن جرير عن أبي هريرة - ﵁ -. ما هي الهام؟ الهامة: الرأس، والجمع: هام. وهامة القوم: رئيسهم. والهامة: من طير الليل، وهو الصدى، والجمع: هام. وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرث بثأره تصير هامة فَتَزْقُو عند قبره تقول: اسقونى اسقونى، فإذا أدرك بثأره طارت.
[ ١١ / ٦١٧ ]
١٣٧٦/ ٢٥٧٣٧ - "لا هَامَةَ، وَلا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وإنْ تَكُنِ الطِّيرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ، والْمَرْأةِ، والدَّارِ".
حم، د، ع، ق، ض عن سعد بن مالك (١).
١٣٧٧/ ٢٥٧٣٨ - "لا وَجدْتَهُ، لا وَجَدْتَهُ؛ إِنَّما بُنيت هذه المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ".
عبد الرزاق، ط، حم، خ، م، ن، هـ، وابن خزيمة، حب عن سليمان بن بريدة عن أبيه، ض عن جابر (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد - ﵁ - ج ١ ص ١٧٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سويد بن عمرو، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن الحضرمي بن لاحق، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن مالك أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، إن يكن ففي المرأة والدابة والدار". والحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٤ ص ١٩ كتاب (الطب) باب: في الطيرة، حديث رقم ٣٩٢١ بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان حدثني يحيى أن الحضرمي بن لاحق حدثه عن سعيد بن السيب، عن سعد بن مالك أن رسول الله - ﷺ - كان يقول: "لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن يكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار". والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص ١٤٠ كتاب (القسامة) باب: العيافة والطيرة والطرق، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد، أنبأ أبي ثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني حضرمى بن لاحق، حدثني سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا هام ولا عدوى ولا طيرة، وإن يكن التطير في شيء فهو في الفرس والمرأة والدار".
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٤٤٠ رقم ١٧٢١ كتاب (الصلاة) باب: إنشاد الضالة في المسجد، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثوري عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة (عن أبيه) قال: سمع النبي - ﷺ - رجلا ينشد ضالة - جملا له أحمر - في المسجد يقول: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي - ﷺ -: "لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له". والحديث في مسند الطيالسي (بريدة بن حصيب) ج ٣ ص ١٠٨ رقم ٨٠٤ بلفظ: حدثنا يونس قال: حدثنا داود قال: حدثنا قيس: عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال: صلى رسول الله - ﷺ - الصبح. فقال أعرابى: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ بقوله في المسجد، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا وجدته، إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له". والحديث في مسند الإمام أحمد (حديث بريدة الأسلمي - ﵁ -) ج ٥ ص ٣٦٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن الوليد، ومؤمل قالا: ثنا سفيان، ثنا علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه أن أعرابيا قال في المسجد: من دعا للجمل الأحمر - بعد الفجر - فقال رسول الله - ﷺ -: "لا وجدته، لا وجدته؛ إنما بنيت هذه البيوت" - وقال مؤمل: "هذه المساجد - لما بنيت له". =
[ ١١ / ٦١٨ ]
١٣٧٨/ ٢٥٧٣٩ - "لا هجرَةَ بَعْد الفَتْح، ولكن جهادٌ وَنِيَّةٌ، وإذَا اسْتُنْفِرْتُم فَانْفِروا".
م، ش عن عائشة، حم، ن، وابن سعد عن صفوان بن أمية، حم، ش، ت حسن صحيح، ن عن ابن عباس (١).
_________________
(١) = والحديث في صحيح مسلم في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: النهي عن نشد الضالة في المسجد، وما يقوله من سمع الناشد، ج ١ ص ٣٩٧ رقم ٨٠ بلفظ: وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد. فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر. فقال النبي - ﷺ -: "لا وجدت؛ إنما بنيت المساجد لما بنيت له". والحديث في سنن النسائي ج ٢ ص ٣٨ كتاب (الأذان) باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد - بلفظ: أخبرنا محمد بن وهب قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء رجل ينشد ضالة في المسجد، فقال له رسول الله - ﷺ -: "لا وجدت". والحديث في سنن ابن ماجة كتاب (المساجد والجماعات) باب: النهي عن إنشاد الضوال في المسجد، ج ١ ص ٢٥٢ رقم ٧٦٥ بلفظ: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، عن أبي سنان - سعيد بن سنان - عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: صلى رسول الله - ﷺ - فقال رجل: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي - ﷺ -: "لا وجدته، إنما بنيت المساجد لما بنيت له". والحديث في صحيح ابن خزيمة ج ٢ ص ٢٧٣ كتاب (الصلاة) باب: النهي عن نشد الضوال في المسجد، برقم ١٣٠١ بلفظ: أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار، وأبو موسى، قالا: حدثنا مؤمل، ثنا سفيان عن علقمة - وهو ابن مرثد - عن سليمان بن بريدة، عن أبيه (ح) وثنا أبو عمار، نا وكيع بن الجراح عن سعيد بن سنان أبي سنان، الشيبانى - (ح) وثنا سلم بن جنادة، نا وكيع، عن سعيد بن سنان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: صلى رسول الله - ﷺ - فقال رجل: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله - ﷺ -: "لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له" هذا حديث وكيع. والحديث في صحيح ابن حبان - الإحسان - ج ٣ ص ٨٢ رقم ١٦٥٠ كتاب (الصلاة) باب: المساجد - ذكر الزجر عن رفع الأصوات في المساجد لأجل شيء من أسباب هذه الدنيا الفانية، بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى، قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: صلى رسول الله - ﷺ - فقال رجل: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله - ﷺ -: "لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له".
(٢) حديث عائشة في صحيح مسلم ج ٣ ص ١٤٨٨ كتاب (الإمارة) باب: تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه، برقم ٨٦ (١٨٦٤) بلفظ: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن عطاء، عن عائشة. قالت: سئل رسول الله - ﷺ - عن الهجرة؟ فقال: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا". =
[ ١١ / ٦١٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = والحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج ١٤ ص ٤٩٩ برقم ١٨٧٧٨ كتاب (المغازي) بلفظ: حدثنا ابن نمير، عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن أبي حسين، عن عطاء، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية". وحديث صفوان بن أمية في مسند الإمام أحمد (مسند صفوان بن أمية) ج ٣ ص ٤٠١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن صفوان بن أمية أنه قبل له: لا يدخل الجنة إلا من هاجر، قال: فقلت لا أدخل منزلى حتى آتى رسول الله - ﷺ - فأسأله فأتيت النبي - ﷺ - فقلت: يا رسول الله إن هذا سرق خميصة لي - لرجل معه - فأمر بقطعه. فقلت: يا رسول الله فإني قد وهبتها له. فقال: "فهلا قبل أن تأتينى به؟ " قال قلت: يا رسول الله إنهم يقولون: لا يدخل الجنة إلا من هاجر؟ فقال رسول الله - ﷺ -: "لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا". وفي سنن النسائي ج ٧ ص ١٤٦ كتاب (الجهاد) باب: ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، بلفظ: أخبرني محمد بن داود قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن صفوان بن أمية قال: قلت يا رسول الله: إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر؟ قال: "لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا". وحديث ابن عباس - ﵄ - في مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن العباس) ج ١ ص ٣٥٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان وعبد الرزاق، قال: أنا سفيان، عن منصور عن مجاهد، عن طاووس عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا". وفي سنن النسائي ج ٧ ص ١٤٦ كتاب (الجهاد) باب: ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، بلفظ: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ - يوم الفتح: "لا هجرة، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا". والحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج ١٤ ص ٤٩٩ رقم ١٨٧٧٦ كتاب (المغازي) بلفظ: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا". والحديث في سنن الترمذي (أبواب السير) باب: ما جاء في الهجرة، ج ٣ ص ٧٤ برقم ١٦٣٨ بلفظ: حدثنا أحمد بن عبدة الضبى، حدثنا زياد بن عبد الله، حدثنا منصور بن المعتمر، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ - يوم فتح مكة: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا". وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي. وهذا حديث حسن صحيح. وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر نحو هذا.
[ ١١ / ٦٢٠ ]
١٣٧٩/ ٢٥٧٤٠ - "لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ".
عب عن أَنس (١).
١٣٨٠/ ٢٥٧٤١ - "لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ إِنَّما هُوَ الإِيمَانُ وَالنِّيَّةُ وَالْجهَادُ، وَمُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامٌ".
الحسن بن سفيان، والبغوى، والباورْدى، وابن السكن، وابن منده، وابن قانع، طب، وأبو نعيم عن الحارث بن غزية الأنصاري (٢).
_________________
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٥ ص ٣٠٩ رقم ٩٧١٢ كتاب (الجهاد) باب: جهاد الكبير، ولا هجرة بعد الفتح، والوفاء بالعهد، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عمن سمع أَنس بن مالك يقول: قال النبي - ﷺ -: "لا هجرة بعد الفتح".
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٣ ص ٣٠٩ رقم ٣٣٩٠ في (مرويات الحارث بن غزية) بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا يحيى بن حمزة (ح) وثنا أبو مسلم الكشى، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا سويد بن عبد العزيز - كلاهما - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، حدثني عبيد الله بن أبي رافع، عن الحارث بن غزية قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يوم فتح مكة يقول "لا هجرة بعد الفتح، إنما هو الإيمان، والنية". قال المحقق: في المجمع ٥/ ٢٥٠: وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. وجاء كذلك برقم ٣٣٩١ بقية الحديث، بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا منصور بن أبي مزاحم، ثنا يحيى بن حمزة، عن إسحاق بن عبد الله أن عبد الله بن رافع أخبره عن الحارث بن غزية قال: سمعت النبي - ﷺ - يوم فتح مكة يقول: "متعة النساء حرام" ثلاث مرات. قال المحقق: قال في المجمع ٤/ ٢٦٦: وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف. وترجمة (الحارث بن غزية: وقيل غزية بن الحارث) يعد في المدنيين روى عنه عبد الله بن رافع: روى يحيى بن حمزة، عن إسحاق بن عبد الله، عن عبد الله بن رافع، عن الحارث بن غزية أنه قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول يوم فتح مكة: "لا هجرة بعد الفتح، إنما هو الإيمان والنية والجهاد، ومتعة النساء حرام" اهـ: أسد الغابة ج ١ ص ٤١ برقم ٩٤٢. وترجمة (إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة) المدني مولى آل عثمان بن عفان. روى عن مجاهد ونافع وطائفة، وعنه الوليد بن مسلم وابن سابور، قال البخاري: تركوه. ونهى أحمد عن حديثه. وقال الجوزجاني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبي فروة. وقال أبو زرعة وغيره: متروك. وقال ابن معين وغيره: لا يكتب حديثه - وأورد له ابن عدي مناكير منها لإسماعيل بن عياض وهو منكر الحديث في الحجازيين. اهـ: الميزان. وأما عن المتعة: فقد جاء في فتح الباري ج ٩ ص ١٦٧ كتاب (النكاح) باب: النهي عن نكاح المتعة، فقد =
[ ١١ / ٦٢١ ]
١٣٨١/ ٢٥٧٤٢ - "لا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّة، وإذا اسْتُنْفِرْتُم فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هذا بلد حرَّمه اللهُ يومَ خَلَق السمواتِ والأَرْضَ، وهو حرامٌ بحرمةِ الله إلَى يومِ القِيَامةِ، وَإِنَّه لا يَحِلُّ القتَالُ فيه لأَحدٍ قَبْلي، ولَمْ يحلَّ لي إلا سَاعةً من نَهَار، فهو حرامٌ بحرمةِ اللهِ إلى يوم القِيَامَةِ، لا يُعْضَد شَوْكُه ولا يُنَفَّر صيدُه، ولا تُلْتقط لُقَطَتُه إِلا من عَرَّفَهَا، ولا يُختَلى خَلَاها. قال العَبَّاسُ: يا رسولَ الله: إلا الإذخر فإنَّه لِقَينهم وبُيُوتِهم، قال: إلا الإذْخر".
حم، خ، م، د، ن عن ابن عباس (١).
_________________
(١) = جاء حديث برقم ٥١١٥ بلفظ: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليًّا - ﵁ - قال لابن عباس - ﵄ -: إن النبي - ﷺ - نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وحديث برقم ٥١١٦ عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: "نعم". وجاء في الشرح: تعريف نكاح المتعة: بأنه يعني تزويج النساء إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة، وأنه كان مباحا، وأن النهي وقع في آخر الأمر. وقال: وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهى عنها بعد الإذن فيها، وذكر أن أبا داود أخرج حديثًا من طريق الزهري بلفظ: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث "أن رسول الله - ﷺ - نهى عنها في حجة الوداع".
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد ج ١ ص ٣١٥ (مسند ابن عباس) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا مفضل عن منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ - يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام حرمه الله، لم يحل فيه القتل لأحد قبلي، وأحل لي ساعة، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيده، ولا يعضد شوكه، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه" فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم ولقينهم، فقال: إلا الإذخر، ولا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا". والحديث في صحيح مسلم ج ٢ ص ٩٨٦ رقم ٤٤٥ (١٣٥٣) كتاب (الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد، على الدوام، بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى، أخبرنا جرير عن منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ - يوم الفتح فتح مكة: "لا هجرة ولكن جهد ونية وإذا استنفرتم فانفروا" وقال يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار؛ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها" فقال العباس: يا رسول الله: إلا الإذخر فإنه لقينهم، ولبيوتهم. فقال: "إلا الإذخر". =
[ ١١ / ٦٢٢ ]
١٣٨٢/ ٢٥٧٤٣ - "لا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ".
خ عن مجاشع بن مسعود (١).
١٣٨٣/ ٢٥٧٤٤ - "لا وَجَدَ ضَالَّتَهُ".
_________________
(١) = والحديث في سنن أبي داود ج ٣ ص ٨ رقم ٢٤٨٥ كتاب (الجهاد) باب: في الهجرة هل انقطعت؟ بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي ضيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ - يوم الفتح - فتح مكة -: "لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا". والحديث في سنن النسائي ج ٧ ص ١٤٦ ط المطبعة المصرية كتاب (البيعة) ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، بلفظ: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان قال: حدثني منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ - يوم الفتح: "لا هجرة ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا". والحديث في صحيح البخاري كتاب (الحج) باب: لا يحل القتال بمكة ج ٣ ص ١٨ بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال النبي - ﷺ - يوم فتح مكة: "لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا؟ فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السموات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. قال الناس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: "إلا الإذخر". الاستنفار: الاستنجاد والاستنصار، أي: إذا طلب منكم النصرة فأجيبوا وانفروا خارجين إلى الإعانة. اهـ: نهاية ج ٥ ص ٩٢. معنى (لا يعضد شوكه): في تحريم المدينة "نهى أن يعضد شجرها" أي يقطع، يقال: عضدت الشجر، أعضده، عضدا. اهـ: نهاية ٣ ص ٢٥١. معنى (لا يختلى خلاها) وفي حديث تحريم مكة "لا يختلى خلاها" الخلا مقصور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا، واختلاؤه: قطعه، وأخلت الأرض: كثر خلاها. اهـ: نهاية ج ٢ ص ٧٥. معنى الإذخر: في حديث الفتح وتحريم مكة: الإذخر -بكسر الهمزة- حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب: نهاية ج ١ ص ٣٣ بتصرف.
(٢) الحديث في صحيح البخاري ج ٤ ص ٩٢ كتاب (الجهاد) باب: لا هجرة بعد الفتح، بلفظ: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا يزيد بن رافع، عن خالد، عن أبي عثمان النهدي، عن مجاشع بن مسعود قال: جاء مجاشع بأخيه مجاهد بن مسعود إلى النبي - ﷺ - فقال: هذا مجاهد يبايعك على الهجرة. فقال: "لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام". والحديث في الجامع الصغير رقم ٩٩٢٧ من رواية البخاري عن مجاشع بن مسعود بلفظه، ورمز له بالصحة.
[ ١١ / ٦٢٣ ]
عبد الرزاق عن طاووس، قال نَشَدَ رجلٌ في المسجدِ، فقال النبي - ﷺ - فذكره (١).
١٣٨٤/ ٢٥٧٤٥ - "لا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلاثٍ".
حم، م عن أبي هريرة (٢).
١٣٨٥/ ٢٥٧٤٦ - "لا وُضُوءَ إِلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ".
ت حسن صحيح، هـ عن أبي هريرة (٣).
١٣٨٦/ ٢٥٧٤٧ - "لا وُضُوءَ إِلا مِنْ رِيحٍ أوْ سَمَاعٍ".
_________________
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٤٤٠ رقم ١٧٢٠ كتاب (الصلاة) باب: إنشاد الضالة في المسجد، بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: نشد رجل ضالته في المسجد، فقال النبي - ﷺ -: "لا وجد ضالَّته".
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي هريرة) ج ٢/ ٣٧٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا هجرة بعد ثلاث". والحديث في صحيح مسلم ج ٤ ص ١٩٨٤ رقم ٢٧ كتاب (البر والصلة والآداب) باب: تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي، بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز (يعني ابن محمد) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا هجرة بعد ثلاث". والحديث في الجامع الصغير من رواية أبي هريرة برقم ٩٩٢٨ بلفظه، ورمز له بالصحة.
(٣) الحديث في سنن الترمذي ج ١ ص ٥٠ رقم ٧٤ (أبواب الطهارة) باب: ما جاء في الوضوء من الريح، بلفظ: حدثنا قتيبة وهناد قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن سهيل بن صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والحديث في الجامع الصغير برقم ٩٩٣٤ من رواية أبي هريرة - ﵁ - وعزاه إلى الترمذي وابن ماجة، ورمز له المصنف بالصحة. قال المناوي: رمز المصنف لصحته، وأصله قول الترمذي: هذا حديث صحيح، وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لغير هذين، مع أن الإمام أحمد خرجه، وقال البيهقي: حديث ثابت اتفق الشيخان على إخراج معناه. والحديث أخرجه ابن ماجة ج ١ ص ١٧٢ برقم ٥١٥ بلفظ: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع (ح) وحدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن، قالوا: ثنا شعبة، عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح".
[ ١١ / ٦٢٤ ]
حم، هـ، والبغوى، وابن قانع، طب عن السايب بن خباب وما له غيره (١).
١٣٨٧/ ٢٥٧٤٨ - "لا وِتْرَانِ فِي لَيلَةٍ".
ط، حم، ش، د، ت حسن غريب، ن، وابن خزيمة، هب، ق، ض عن طلق بن علي (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (حديث السائب بن خباب -رضي الله تعالى عنه-) ج ٣ ص ٤٢٦ بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا يحيى بن إسحاق، أنا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الله بن مالك أن محمد بن عمرو بن عطاء حدثه قال: رأيت السائب يشم ثوبه، فقلت له: مم ذاك؟ فقال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا وضوء إلا من ريح أو سماع". والحديث في سنن ابن ماجة ج ١ ص ١٧٢ رقم ٥١٦ كتاب (الطهارة) باب: لا وضوء إلا من حدث، بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عيد الله، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه، فقلت: مم ذلك؟ قال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا وضوء إلا من ريح أو سماع". في الزوائد: في إسناده عبد العزيز وهو ضعيف. وترجمة (عبد العزيز بن عبيد الله الحمصي) في الميزان ج ٢ ص ٦٣٢ برقم ٥١١٥ وقال: عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب عن وهب بن كيسان وشهر بن حوشب. واه، ضعفه أبو حاتم، وابن معين، وابن المديني، وما روى عنه سوى إسماعيل بن عياش. والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٧ ص ١٦٦ رقم ٦٦٢٢ (فيما يرويه السائب بن خباب: مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف) بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني الهيثم بن خارجة، وثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يحيى الحماني، وعثمان بن أبي شيبة، قالوا: ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا عبد العزيز بن عبيد الله، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: رأيت السائب بن خباب يشم ثوبه. فقلت له: مم ذلك رحمك الله؟ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا وضوء إلا من ريح أو سماع". قال المحقق: قال في المجمع ١/ ٢٤٢: وفيه "عبد العزيز بن عبيد الله، وهو ضعيف الحديث، ولم أر أحدا وثقه. والله أعلم. وترجمة (السائب بن خباب): في أسد الغابة ج ٢ ص ٣١٣ برقم ١٩٠٧ وقال: السائب بن خباب أبو مسلم -وقيل أبو عبد الرحمن- صاحب المقصورة، مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، روى عنه حديث واحد عن النبي - ﷺ -: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح".
(٢) الحديث في مسند الطيالسي (مسند طلق بن علي) رقم ١٠٩٥ ج ٤ ص ١٤٧ بلفظ: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه أن النبي - ﷺ -: قال: "لا وتران في ليلة". =
[ ١١ / ٦٢٥ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = والحديث في مسند الإمام أحمد ج ٤ ص ٢٣ (حديث طلق بن علي -رضي الله تعالى عنه-) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا ملازم بن عمرو السحيمى، ثنا جدى عبد الله بن بدر قال: وحدثني سراج بن عقبة أن قيس بن طلق حدثهما أن أباه طلق بن علي أتانا في رمضان وكان عندنا حتى أمسى. فصلى بنا القيام في رمضان وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجد ريمان فصلى بهم حتى بقى الوتر، فقدم رجلا فأوتر بهم، وقال: سمعت نبي الله - ﷺ - يقول: "لا وتران في ليلة". والحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج ٢ ص ٢٨٦ كتاب (الصلوات) في باب (من قال يصلى شفعا ولا يشفع وتره) بلفظ: حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا وتران في ليلة". والحديث في سنن أبي داود ج ٢ ص ١٤١ كتاب (الصلاة) باب: في نقض الوتر برقم ١٤٣٩ بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا ملازم بن عمرو حدثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا الليلة، وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه، حتى إذا بقى الوتر قدَّم رجلا فقال: أوتر بأصحابك فإني سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا وتران في ليلة". والحديث في سنن الترمذي ج ١ ص ٢٩٢، ٢٩٣ (أبواب الوتر) باب: ما جاء لا وتران في ليلة، برقم ٤٦٨ بلفظ: حدثنا هناد، أخبرنا ملازم بن عمرو قال: حدثني عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا وتران في ليلة". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. والحديث في سنن النسائي كتاب (قيام اليل وتطوع النهار) باب: نهى النبي - ﷺ - عن الوترين في ليلة ج ٣ ص ٢٢٩، ٢٣٠ بلفظ: أخبرنا هناد بن السرى، عن ملازم بن عمرو قال: حدثني عبد الله بن بدر، زارنا أبي: طلق بن علي في يوم من رمضان فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى المسجد فصلى بأصحابه حتى بقى الوتر، ثم قدم رجلا، فقال له: أوتر بهم؛ فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا وتران في ليلة". والحديث في صحيح ابن خزيمة في (جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن) باب الزجر عن الوتر مرتين في ليلة واحدة ج ٢ ص ١٥٦ برقم ١١٠١ بلفظ: نا أحمد بن المقدام، نا ملازم بن عمرو، نا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق قال: زارنا أبي في يوم من رمضان، فأمسى عندنا وأفطر، وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه، حتى بقى الوتر، ثم قدم رجلا من أصحابه، فقال: أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا وتران في ليلة". والحديثُ في الجامع الصغير برقم ٩٩٣١ بلفظه من رواية الإمام أحمد عن طلق بن علي، ورمز له بالضعف، قال المناوي: قال الترمذي: حسن، قال عبد الحق: ونصححه. قال المناوي: أي من أوتر ثم تهجد لا يعيد الوتر إذا نام ثم قام، وبهذا أخذ الشافعي، وهو حجة على أبي حنيفة حيث قال: يشفع بركعة - واستشكاله بأن المغرب وتر وهذا وتر فيلزم وقوع وترين في ليلة رد بأن المغرب وتر النهار، وهذا وتر الليل، وبأنها وتر الفروض وهذا وتر النفل. اهـ. =
[ ١١ / ٦٢٦ ]
١٣٨٨/ ٢٥٧٤٩ - "لا وصَال فِي الصَّوْمِ".
ط عن جابر، عم، وسمويه، حب عن أبي سعيد (١).
١٣٨٩/ ٢٥٧٥٠ - "لا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ".
عب، ش عن عمرو بن خارجة، الشافعي، ق عن مجاهد مرسلًا، قط عن جابر (٢).
_________________
(١) = وترجمة (طلق بن علي): في أسد الغابة ج ٣ ص ٩٢ برقم ٢٦٣٤ قال: طلق بن علي بن طلق بن عمرو، وقيل: طلق بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزى بن سحيم بن مرة بن الدؤل بن حنبفة، الربعى الحنفي السحيمى، وهو والد قيس بن طلق، وكنينه أبو علي، كان من الوفد الذين قدموا على رسول الله - ﷺ - من اليمامة فأسلموا، مخرج حديثه عن أهل اليمامة.
(٢) الحديث في مسند الطيالسي (مسند الأفراد عن جابر) ج ٧ ص ٢٤٣ رقم ١٧٦٤ بلفظ: (حدثنا) أبو داود قال: حدثنا خارجة بن مصعب عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا وصال في الصوم". والحديث في مسند الإمام أحمد ج ٣ ص ٦٢ (مسند أبي سعيد الخدري) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا وصال - يعني - في الصوم". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٥ ص ٢٣٦ رقم (٣٥٧٠) بلفظ: أخبرنا - محمد بن عبد الرحمن السامى قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل وعبد الله الوليد عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ - قال: "لا وصال في الصيام". والحديث في الجامع الصغير برقم ٩٩٣٢ بلفظه من رواية الطيالسي عن جابر، ورمز له بالصحة.
(٣) حديث عمرو بن خارجة أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٩ ص ٧٠ رقم ١٦٣٧٦ كتاب (الوصايا) باب: لا وصية لوارث والرجل يوصى بماله كله، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة. قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا وصية لوارث". وفي مصنف ابن أبي شيبة ج ١١ ص ١٤٩ رقم ١٠٧٦٦ كتاب (الوصايا) ما جاء في الوصية للوارث، بلفظ: حدثنا يزيد بن هارون، عن سعد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، عن النبي - ﵌ - قال: "لا وصية لوارث". وحديث مجاهد المرسل في السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٢٦٤ كتاب (الوصايا) باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، بلفظ: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا وصية لوارث". والحديث في الجامع الصغير برقم ٩٩٣٣ من رواية الدارقطني عن جابر، الحديث بلفظه، ورمز المصنف له بالحسن. =
[ ١١ / ٦٢٧ ]
١٣٩٠/ ٢٥٧٥١ - "لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلا إِقْرَارَ بِدَينِ".
ق، وضعّفه عن جابر (١).
١٣٩١/ ٢٥٧٥٢ - "لا وَفَاءَ لِنَذْر فِي مَعْصِيَةِ اللهِ".
_________________
(١) = والحديث الموجود في الدارقطني: عن ابن عباس وعن عمرو بن خارجة وعن جعفر بن محمد عن أبيه ج ٤ ص ١٥٢ وليس عن جابر. وترجمة (عمرو بن خارجة بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن عدي بن النجار الأنصاري الخزرجى النجارى) شهد بدرا قاله ابن إسحاق، وغيره، أخبرنا عبيد الله بن أحمد لإسناده عن يونس بن بُكير، عن ابن إسحاق في تسمية من شهد بدرا من الأنصار قال: "ومن بنى عدى بن النجار: عمرو بن خارجة بن قيس" أخرجه ابن منده وأبو نعيم. وترجمة (عمرو بن خارجة الأسدي): جاء في أسد الغابة ج ٤ ص ٢٢٠ برقم ٣٩٠٩ قال: عمرو بن خارجة بن المننفق الأسدي، وقيل الأشعري، حليف أبي سفيان بن حرب، وقيل خارجة بن عمرو، والأول أصح. يعد في الشاميين، روى عنه عبد الرحمن بن غنم الأشعري: أنبأنا غير واحد بإسنادهم إلى أبي عيسى محمد بن عيسى، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة أنه قال: خطبنا رسول الله - ﷺ - بمنى وهو على ناقته، وإني لتحت جرانها ولعابها يسيل بين كتفى، وإنها لتقصَع بجرتها يقول: "إن الله - ﷿ - قد أعطى كل ذي حق حقه من الميراث، ولا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر". قال محق تحفة الأحوذي (أبواب الوصايا) باب: ما جاء: لا وصية لوارث، الحديث ٢٢٠٤ ج ٦/ ٣١٣، ٣١٤ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وقال الحافظ أبو العلى صاحب تحفة الأحوذي: "وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي. وفي سنده: شهر بن حوشب وهو مختلف فيه".
(٢) جاء في السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٨٥ كتاب (الإقرار) باب: ما جاء في إقرار المريض لوارثه، قال: (وأما الذي رواه نوح بن دراج عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال النبي - ﷺ -: "لا وصية لوارث ولا إقرار بدين" (فحدثناه) أبو بكر الحارث الفقيه، ثنا محمد بن حبان، ثنا أبو عبد الرحمن المقري، ثنا أشعث بن شداد هو الخراساني، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا نوح بن دراج، فذكره، وذكر جابر (قال أبو عبد الرحمن) حدثنا به في موضع آخر ولم يذكر جابر - قال الشيخ) رواه عباد بن كثير عن نوح، فلم يذكر جابرا فهو منقطع، راويه ضعيف لا يحتج بمثله. (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت العباس الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: نوح بن راج كذاب، خبيث، قضى سنين وهو أعمى. وقال في موضع آخر: ثلاث سنين وكان لا يخبر الناس أنه أعمى من خبثه، قال: ولم يكن يدرى ما الحديث ولا يحسن شيئًا.
[ ١١ / ٦٢٨ ]
حم عن جابر (١).
١٣٩٢/ ٢٥٧٥٣ - "لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلا أنْ يُجيزَ الْوَرَثَةُ".
ق عن عمرو بن خارجة (٢).
١٣٩٣/ ٢٥٧٥٤ - "لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسمَ اللهِ عَلَيهِ".
ت عن رباح بن عبد الرحمن، عن جدته، عن أبيها سعيد بن زيد، ت في العلل عن أبي هريرة، حم، ش، وعبد بن حميد، والدارمي، ت في العلل، هـ، ع، قط، ك، عن عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده، عن أم سلمة (٣).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ٢٩٧ (مسند جابر) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ومحمد بن بكر قالا: ثنا ابن جريج، وقال سليمان بن موسى: قال جابر: قال النبي - ﷺ -: "لا وفاء لنذر في معصية الله - ﷿". والحديث في الجامع الصغير برقم ٩٩٣٦ بلفظه، ورمز له المصنف بالحسن، قال المناوي: قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، لكنه موقوف عن جابر، وسليمان قيل لم يسمع منه. اهـ وقد رمز المؤلف لحسنه. وقضية كلام المصنف أن ذا لم يخرج في أحد الصحيحين، وليس كذلك، بل هو في مسلم عن عمران باللفظ الواقع في المتن بدون ذكر السبب، لكنه في ضمن حديث طويل، فلذا أكفله المصنف، ورواه مستقلا أيضًا بلفظ: "لا نذر في معصية الله" وكذا رواه أبو داود والنسائي.
(٢) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ج ٦ ص ٢٦٤ كتاب (الوصايا) باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين بلفظ: (أخبرناه) أبو الحسين بن الفضل القطان - ببغداد - أنا أبو عمرو بن السماك، ثنا الحسن بن علي القطان، ثنا إسماعيل بن عيسى، ثنا زياد بن عبد الله قال: حدثني إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عمرو بن خارجة، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة" (وروى) من وجه آخر.
(٣) حديث سعيد بن زيد في سنن الترمذي ج ١ ص ٢٠ رقم ٢٥ (أبواب الطهارة) باب: ما جاء في التسمية عند الوضوء، بلفظ: حدثنا نصر بن علي الجهضمى وبشر بن معاذ العقدى قالا: حدثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال - بالفاء - المرِّي، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" قال: وفي الباب عن عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأنس. قال أبو عيسى: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد. وفي مسند الإمام أحمد ج ٥ ص ٣٨١، ٣٨٢ في (حديث امرأة - ﵂ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هيثم - يعني - ابن خارجة - ثنا حفص بن ميسرة، عن ابن حرملة، عن أبي ثفال المزني أنه قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول: حدثتني جدتى أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله =
[ ١١ / ٦٢٩ ]
١٣٩٤/ ٢٥٧٥٥ - "لا وُضُوَء لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ".
طب عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده (١).
_________________
(١) = - ﷺ - يقول: "لا صلاة لن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار". والحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ٣ كتاب (الطهارات) في التسمية في الوضوء، بلفظ: حدثنا عفان، قال: نا وهيب، قال: نا عبد الرحمن بن حوملة أنه سمع أبا ثفال يحدث أنه سمع رباح بن عبد الرحمن بن أبي سمان بن حويطب يقول: حدثتني جدتى أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه ج ١ ص ١٤٠ كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في التسمية في الوضوء، برقم ٣٩٨ بلفظ: حدثنا الحسن بن علي الحلال، ثنا يزيد بن هارون، أنا يزيد بن عياض، ثنا أبو ثفال، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان، أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". والحديث في مسند أبي يعلى الموصلى ج ٢ ص ٣٢٤ (مسند أبي سعيد الخدري) برقم ٨٦ (١٠٦٠) بلفظ: حدثنا أبو كريب، حدثنا زيد بن الحباب عن كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". والحديث في سنن الدارقطني ج ١ ص ٧١ كتاب (الطهارة) باب: التسمية على الوضوء، برقم ٣ بلفظ: ثنا أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المصري، نا أحمد بن منصور، نا أبو عامر، نا كثير بن زيد، نا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ - قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". والحديث في كنز العمال في (آداب الوضوء) ج ٩ ص ٢٩٤ رقم ٢٦٠٧٠ بلفظ "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". عن سعيد بن زيد، ت في العلل: عن أبي هريرة، حم، ت في العلل. هـ، ك: عن أبي سعيد. والملحوظ أن بالأصل زيادة في المصادر. وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (الطهارة وسننها) ج ١ ص ١٣٩ باب: التسمية في الوضوء، برقم ٣٩٧ بلفظ: حدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء، ثنا زيد بن الحباب (ح) وحدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عامر العقد (ح) وحدثنا أحمد بن منيع، ثنا أبو أحمد الزبيرى، قالوا: ثنا كثير بن زي، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي سعيد أن النبي - ﷺ - قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". في الزوائد: هذا حديث حسن.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٦ ص ١٤٧ رقم ٥٦٩٨ (فيما يرويه العباس بن سهل بن سعد عن أبيه) بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عتيق بن يعقوب الزبيرى، ثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه، عن جده أن النبي - ﷺ - قال: "لا وضوء لمن لم يصل على النبي - ﷺ - ". =
[ ١١ / ٦٣٠ ]
١٣٩٥/ ٢٥٧٥٦ - "لا وُضُوءَ إِلا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أوْ سَمعْتَ الصَّوْتَ".
حم عن عبد الله بن زيد بن عاصم (١).
١٣٩٦/ ٢٥٧٥٧ - "لا هِجْرَةَ بَينَ المسْلِمِينَ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ".
الخرائطي في مساوئ الأخلاق، والخطيب عن أَنس (٢).
١٣٩٧/ ٢٥٧٥٨ - "لا هَمَّ كَهمِّ الدَّيْنِ، وَلا وَجَعَ كَوَجَع الْعَينِ".
الشيرازي في الألقاب عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) = والحديث في الجامع الصغير برقم ٩٩٣٥ بلفظه، ورمز المصنف له بالضعف. وترجمة (عبد المهيمن) في ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٦٧١ برقم ٥٢٧٩ وقال: عبد المهيمن بن عياش بن سهل بن سعيد الساعدى عن أبيه وأبي حازم، وعنه أبو مصعب وابن كاسب، وله نحو عشرة أحاديث. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: ليس بالقوي.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٣٩ في (حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى -رضي الله تعالى عنه-) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح بن عبادة قال: ثنا محمد بن أبي حفصة قال: ثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعباد بن تميم عن عمه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت".
(٣) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ٣ ص ٣١٢ في (ترجمة محمد بن المؤمل غلام الأبهرى) بلفظ: حدثنا محمد بن المؤمل، حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب، حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا سليمان التيمي، عن أَنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام -أو قال-: ثلاث ليال".
(٤) رواية الشيرازي هذه ذكرها السيوطي في الآلئ المصنوعة في كتاب (المعاملات) ج ٢/ ٨٢ بلفظ: أنبأ أبو القاسم بن أبي جعفر عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم المزكي، أنبأ أبو بكر أحمد بن عبد الواحد بن رقية، حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن عبد الله الجويبارى، حدثنا يحيى بن عبد الله خاقان، حدثنا مالك بن أَنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا هم كهم الدَّين، ولا وجع كوجع العين" قال الشيرازي: "خاقان" يروى عنه البخاري في الصحيح، وأخرجه الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن عبد الواحد به، وقال: منكر عن مالك، وخاقان مجهول. انهى، وما زلت أتعجب من تاين كللام الشيرازي والخطيب حتى رأيت الذهبي قال في الميزان: يحيى بن عبد الله خاقان يكنى: أبا سهل عن مالك، عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "لا هم كهم الدين، ولا وجع كوجع العين" فهذا موضوع على مالك، قال الخطيب: يحيى مجهول، زاد الحافظ ابن حجر في اللسان: وهذا قد يلتبس بيحيى بن عبد الله بن زياد بن شداد السلمي المعروف بخاقان؛ فإنه يكنى أبا سهل، والمشهور أنه يكنى أبا الليث، وبهذا يفترقان، وهو ثقة من شيوخ البخاري؛ لكنه لم يدرك مالكا. انتهى. وله شاهد موقوف، قال ابن عساكر: أنبأنا أبو القاسم =
[ ١١ / ٦٣١ ]
١٣٩٨/ ٢٥٧٥٩ - "لا هَمَّ إِلا هَمُّ الدَّينِ، وَلا وَجَعَ إِلا وَجع الْعَينِ".
طس، عد، هب منكر عن جابر، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (١)
١٣٩٩/ ٢٥٧٦٠ - "لا دَبَا مَع السَّيفِ، ولا نَجَا مَعَ الْجَرَادِ".
ابن صصرى في أماليه عن البراء (٢).
_________________
(١) = السمرقندى، أنبأنا أبو الحسين بن النقور، أنبأنا عيسى بن علي، أنبأنا عبد الله بن محمد، حدثني ابن زنجويه، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو قبيل، عن عمرو بن العاص قال: "لا وجع إلا العين، ولا حزن إلا الدين" والله أعلم.
(٢) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (البيوع) باب: ما جا في الدين، ج ٤/ ١٢٩ بلفظ: وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا همَّ إلا همُّ الدين " الحديث. وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه "سهل بن قرين" وهو ضعيف. والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة "سهل بن قرين"ج ٣/ ١٢٨٠ بلفظ: ثنا محمد بن يونس العصفورى، ثنا أبو عبد الرحمن قرين بن سهل بن قرين، ثنا أبي، عن ابن أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا هم إلا هم الدين الحديث". وقال عن سهل بن قرين: "منكر الحديث، وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل". وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات في كتاب (البيع والمعاملات) باب: تعظيم أمر الدين ج ٢/ ٢٤٤ بلفظ: أنبأنا محمد بن عبد الملك، أنبأنا محمد بن مسعدة، أنبأنا حمزة بن يوسف، أنبأنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا محمد بن يوسف العصفرى إلخ السند كما في الكامل لابن عدي. وقال: قال ابن عدي: هذا حديث باطل الإسناد والمتن، و(سهل) منكر الحديث، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بسهل؛ فإنه يلزمه المراسيل والمقاطع. وقال أبو الفتح الأزدي: هو كذاب. اهـ: موضوعات. ورد عليه في اللآلئ وقال: قلت: أخرجه أبو نعيم في الطب، والبيهقي في شعب الإيمان وقال: حديث منكر. اهـ. وله طريق آخر: عن عمر، وذكر حديث الشيرازى، ثم قال: وله شاهد موقوف، قال ابن عساكر: أنبأنا أبو القاسم السمرقندى، أنبأنا حسين بن النقور، أنبأنا عيسى بن علي، أنبأ عبد الله بن محمد، حدثني ابن زنجويه، حدثنا إسحاق ابن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو قبيل، عن عمرو بن العاص قال: "لا وجع إلا العين، ولا حزن إلا الدين" والله أعلم.
(٣) الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي في الفصل الثاني في (الفتن والهرج) ج ١١/ ١٢٣ رقم ٣٠٨٧١ بلفظ: "ولا وباء مع السيف الحديث". وعزاه لابن صصرى في أماليه: عن البراء. والدبا -بفتح الدال مشددة مقصور-: الجراد قبل أن يطير، وقيل: هو نوع يشبه الجراد، واحدته: "دَبَاة". ولعل معنى الحديث أن الفتنة يستطاع إخمادها والقضاء عليها بالسيف أول أمرها، وقبل اشتدادها، أما إذا عظمت وهاجت لا يستطيع أحد إخمادها. والله أعلم.
[ ١١ / ٦٣٢ ]
١٤٠٠/ ٢٥٧٦١ - "لا وتْرَ بَعْدَ طُلوع الْفَجْرِ".
ش عن أبي سعيد (١).
١٤٠١/ ٢٥٧٦٢ - "لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيِة اللهِ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ".
عب، حم عن عمران بن حصين، طب عن جابر موقوفًا (٢).
_________________
(١) الحديث في مصف ابن أبي شيبة في كتاب (الصلوات) باب: فيما إذا صلى الفجر ولم بوتر، ج ٢/ ٢٨٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا هشيم، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري قال: نادى منادى رسول الله - ﷺ -: "أن لا وتر بعد طلوع الفجر".
(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الجهاد) باب: قتل أهل الشرك صبرا، وفداء الأسرى، ج ٥/ ٢٠٦ رقم ٩٣٩٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن المهلب، عن عمران بن حصين قال: كانت بنو عامر أسروا رجلين من أصحاب النبي - ﷺ - فأسر النبي - ﷺ - رجلا من ثقيف، وأخذوا ناقة كانت (*) تسبق عليها الحاج، فمر به النبي - ﷺ - وهو موثوق، فقال: يا محمد! يا محمد! فعطف عليه، فقال: على ما أحبس، وتؤخذ سابقة الحاج؟ قال: بجريرة حلفائك من بنى عامر، وكانت بنو عامر من حلفاء ثقيف، ثم أجاز النبي - ﷺ - فدعاه أيضًا: يا محمد، فأجابه، فقال: إني مسلم، فقال: لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، قال: ثم أجاز النبي - ﷺ - فناداه أيضًا فرجع إليه فقال: أطعمني فإني جائع، فقال النبي - ﷺ -: "هذه حاجتك" فأمر له بطعام، ثم إني النبي - ﷺ - فادى الرجل بالرجلين اللذين أسرا من أصحابه، قال: فأغار ناس على ناحية من المدينة، فأصابوا ناقة، وأصابوا امرأة أيضًا فذهبوا بهم إلى رحالهم، فقامت المرأة من بعض الليل إلى إبلهم، وكانوا يريحونها عند أفنيتهم، فكلما دنت من بعير لتركبه رغا، حتى جاءت إلى ناقة النبي - ﷺ - وهي ناقة ذلول، فلم ترغ، حتى قعدت في عجزها، ثم صاحت بها، قال: ونذر بها (* *) القوم، فركبوا في طلبها فنذرت -وهي منطلقة-، وهم في أثرها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها، قال: فنجت، فلما قدمت المدينة، أتى النبي - ﷺ - فقيل: هذه ناقتك، جاءت عليها فلانة، أنجاها الله عليها، فأتى النبي - ﷺ - بالمرأة فسألها: كيف صنعت؟ فأخبرته، فنذرت وهم في طلبي، إن الله أنجانى عليها أن أنحرها، فقال النبي - ﷺ -: "بئس ما جَزَيتِها إذن، لا وفاء لنذر في معصية الله الحديث". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث عمران بن حصين) ج ٤/ ٤٣٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: كانت العضبا لرجل من بنى عقيل، وكانت من سوابق الحاج فأسر الرجل إلخ الحديث كما عند عبد الرزاق. === (*) في ص "وكانوا". أجاز الموضع: سلكه وخلفه. (* *) نذر به: علمه فحذره واستعد له.
[ ١١ / ٦٣٣ ]
١٤٠٢/ ٢٥٧٦٣ - "لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ لي مَعْصِيِة اللهِ، وَلا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا فِيمَا لا تَمْلكُ".
طب عن أبي ثعلبة (١).
١٤٠٣/ ٢٥٧٦٤ - "لا وَفَاءَ بِنَذْرٍ لي مَعْصِيَةِ اللهِ، وكَفَّارَتُهُ كَفارَةُ يَمِينٍ".
حل عن عائشة (٢).
١٤٠٤/ ٢٥٧٦٥ - "لا يَأبَى الْكرَامَةَ إِلا حِمَارٌ".
الديلمي عن ابن عمر (٣).
١٤٠٥/ ٢٥٧٦٦ - "لا يَأتِي عَلَيكم عَامٌ إِلا وَهُوَ شَرٌّ مِن الآخَرِ".
نعيم في الفتن (*) (عن ابن عمر) (٤).
_________________
(١) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الأيمان والنذور) -باب لا نذر في معصية إنما النذر ما ابتغى به وجه الله ج ٤/ ١٨٨ بلفظ: وعن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله - ﷺ - قلت: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ذودا لي على صنم من أصنام الجاهلية. قال: أوف بنذرك، ولا تأثم بربك. ثم قال رسول الله - ﷺ -: "لا وفاء لنذر في معصية، ولا قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك" وقال: رواه الطبراني في الكبير في حديث طويل تقدم بتمامه في اللقطة، وفيه (أبو فروة يزيد بن سنان) وثقه أبو حاتم، وضعفه جماعة.
(٢) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة (عبد الله بن المبارك) ج ٨/ ١٩٠ بلفظ: حدثنا عبد الله بن موسى بن إسحاق القاسمى، ثنا حامد بن شعيب، ثنا عبد الله بن عون، ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا وفاء بنذر من معصية الله الحديث". وقال: غريب من حديث الزهري، عن أبي سلمة بذكر الكفارة، لم نكتبه إلا من هذا الوجه.
(٣) الحديث في الفردوس بمأثور الخطاب لأبي شجاع شيرويه بن شهر دار بن شيرويه الديلمي ج ٥/ ١٦٠ رقم ٧٨١٧ بلفظه عن ابن عمر. قال محققه: الحديث في الأسرار المرفوعة برقم ١٠٦٦ قال القارى: هو من قول على على ما يقال: ذكره الديلمي. قال السخاوى: وهو كذلك في سنن سعيد بن منصور: أن عليا ألقيت له وسادة فجلس عليها وقال ذلك، وقد أخرجه الديلمي: عن ابن عمر مرفوعًا. قال السيوطي: أخرجه البيهقي في الشعب: عن علي موقوفًا. (*) "ما بين القوسين من الكنز، وساقط من الأصل".
(٤) الحديث ذكره صاحب الكنز بلفظه في "فرع تنزل الزمان، وتغيره لبعد العهد منه - ﷺ -) ج ١٤/ ٢٥٦ رقم ٣٨٦٥٢ من الإكمال، وعزاه لنعيم في الفتن عن ابن عمر. =
[ ١١ / ٦٣٤ ]
١٤٠٦/ ٢٥٧٦٧ - "لا يَأتِي أحَدكُمُ الصَّلاةَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يخَفِّفَ، وَمَنْ أدْخَلَ عَينَه فِي بَيْتٍ بِغَيرِ إِذنِ أَهْلهِ فَقَد دَمَرَ، وَمَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ فَخَصَّ نَفْسَه بِدَعْوَةٍ مِنْ دُونِهِمْ فَقَد خَانَهُمْ".
حم، خ في التاريخ، طب، وابن عساكر عن أبي أمامة (١).
١٤٠٧/ ٢٥٧٦٨ - "لا يَأتِي رَجُلٌ مَوَلاهُ فَيَسْألهُ مِنْ فَضْل (الله قَال هُوَ عِنْدَهُ) (*) فَيَمْنَعَهُ إيَّاهُ إلا وَهُوَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أقْرعُ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِي مَنَعَ مِنْهُ".
ن، ق، وابن جرير عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده (٢).
_________________
(١) = ويؤيده حيث الترمذي "ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم" أخرجه الترمذي عن أَنس في كتاب (الفتن) باب: رقم ٣٥ حديث رقم ٢٢٠٧ وقال: حسن صحيح.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي أمامة) ج ٥/ ٢٦٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا زيد بن الحباب، حدثني معاوية بن صالح، حدثني السفر بن نسير الأزدي، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي أمامة، عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا يأتي أحدكم الصلاة، وهو حاقن، ولا يَؤُمَّنَّ أحدكم فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فمن فعل فقد خانهم". وانظر نفس المصدر ص ٢٥٠. وأخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير، في ترجمة (يزيد بن شريح) ج ٤/ ٢ / ٣٤١ رقم ٣٢٤٥ بلفظ: قال عبد الله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح، عن السفر بن نسير، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة الباهلي عن النبي - ﷺ - قال: "لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حقن". وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي أمامة) ج ٨/ ١٢٥ رقم ٧٥٠٧ بلفظ: بكر بن سهل الدمياطى، ومطلب بن شعيب الأزدي قالا: ثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن السفر بن نسير، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاقن، حتى يخفف، ومن أدخل عينيه في بيت بغير إذن أهله فقد دمر، ومن صلى بقوم الحديث" كما في الأصل. و(دمر) أي: هجم، ودخل بغير إذن، وهو من الدمار: الهلاك؟ لأنه هجوم بما يكره، والمعنى أن إساءة المطلع مثل إساءة الدامر. وفي الحديث "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد دمر، وفي رواية: "من سبق طرفه استئذانه فقد دمر عليهم". نهاية. (*) ما بين القوسين المعكوفين هكذا في الأصل ولعلها خطأ من الناسخ والصواب، كتابتها هكذا "ما له عنده".
(٣) الحديث أخرجه النسائي في سننه (المجتبى) (في كتاب الزكاة) باب: من يسأل ولا يعطى ج ٥/ ٨٢ بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه، عن جده =
[ ١١ / ٦٣٥ ]
١٤٠٨/ ٢٥٧٦٩ - "لا يَأتِي الدَّجَّالُ المَدينَةَ إِلا وَجَدَ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أنْقَابِهَا مَلَكًا مَعَه السَّيفُ".
ابن النجار عن أبي هريرة (١).
١٤٠٩/ ٢٥٧٧٠ - "لا يَأتِيك مِنَ الْحَياءِ إِلا خَيرٌ".
ابن سعد، خ في التاريخ، والحسن بن سفيان، ع، والبغوى، وابن السكن، وابن قانع، وأبو نعيم، وابن شاهين، ض عن أُسير بن عمرو الكندى، وما له غيره (٢).
_________________
(١) = قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يأتي رجل مولاه يسأله من فضلِ عنده فيمنعه إياه إلا دعى له يوم القيامة شجاع أقرع يتلمظ فضله الذي منع". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الزكاة) باب: الاختيار في صدقة التطوع، ج ٤/ ١٧٩ بلفظ: وأخبرنا أبو الحسن، أنبأ أحمد، ثنا محمد بن الفرج، ثنا السهمى - يعني - عبد الله بن بكر، ثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول - ﷺ - يقول: "لا يأتي رجل مولاه فيسأله من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعى يوم القيامة شجاعا أقرع يتلمظ فضله الذي منع". وأخرجه ابن جرير الطبري في النفسير (تفسير سورة آل عمران) آية رقم ١٠٨ (﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ﴾. إلخ. ج ٤/ ١٢٧ ط دار المعرفة بيروت - الطبعة المصورة - بلفظ: وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا عبد الواحد بن واصل - أبو عبيدة - الحداد، واللفظ ليعقوب، جميعا عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت نبي الله - ﷺ - يقول: "لا يأتي رجل مولاه فيسأله من فضل مال عنده فيمنعه إياه إلا دعا له يوم القيامة شجاعا يتلمظ فضله الذي منع". و(يتلمظ) معناه: يدير لسانه في فمه ويحركه يتتبع أثر التمر، واسم ما يبقى في الفم من أثر الطعام: لماظة. اهـ: نهاية.
(٢) الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي (فضائل المدينة وما حولها - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام) إكمال - ج ١٢/ ٢٤٩ رقم ٣٤٨٩٩ بلفظه، وعزاه لابن النجار: عن أبي هريرة. ويؤيده حديث ابن حبان: "أبشروا يا معشر المسلمين ألا يدخلها الدجال" - يعني - المدينة. اهـ: كنز العمال ١٢/ ٢٤٧ رقم ٣٤٨٩٢ من رواية ابن حبان عن فاطمة بنت قيس.
(٣) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة (أسير صاحب رسول الله - ﷺ -) ج ٧/ ٤٧ بلفظ: قال أخبرنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله، عن حميد بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أسير - رجل من أصحاب رسول الله - ﷺ - حين استخلف يريد بن معاوية، قال: يقولون: إن يزيد ليس بخبر أمة محمد، ولا أفقهها فقها، ولا أعظمها فيها شرفا، وأنا أقول ذلك، ولكن - الله - لأن تجتمع أمة محمد - ﷺ - أحب إلى من أن تفرق، أرأيتكم بابا لو دخل فيه أمة محمد - ﷺ - وسعهم، أكان يعجز عن رجل واحد لو دخل فيه؟ قال: قلنا: لا. قال: أرأيتكم لو أن أمة محمد - ﷺ - قال كل رجل منهم: لا أهريق دم أخي، ولا آخذ ماله، كان هذا يسعهم؟ قال: قلنا: نعم، قال: فذلك ما أقول لكم، ثم قال رسول الله - ﷺ -: "لا يأتيك من الحياء إلا خير". =
[ ١١ / ٦٣٦ ]
١٤١٠/ ٢٥٧٧١ - "لا يَأخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحبه لاعبًا وَلا جَادًّا، وَإنْ أخَذَ كَمَأَ صَاحِبه فَليَرُدَّهَا عَلَيهِ".
ابن سعد، حم، د، ت حسن غريب، طب، ك، ق عن عبد الله بن يزيد بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده (١).
_________________
(١) = قال حميد: فقال صاحبى: وإن في قصص لقمان أن بعض الحياء ضعف، وبعضه وقار لله. قال: فأرعدت يد الشيخ وقال: اخرجا من بيتي، أخرجا من دارى، ما أدخلكما علي قال: فما زلت أسكنه حتى سكن، قال: ثم خرجنا أنا وصاحبي. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة (يُسير) ج ٨/ ٤٢٣ رقم ٣٥٦٦ بلفظ: يسير له صحبة، قال أبو عوانة: عن داود بن عبد الله، عن حميد بن عبد الرحمن قال: دخانا على يسير رجل من أصحاب النبي - ﷺ - حين استخلف يزيد، فقال: أتقولون إن يزيد ليس بخير أمة محمد - ﷺ -؟ وأنا أقول ذلك، ولكن لأن يجمع الله أمة محمد أحب إلى من أن تفرق، قال النبي - ﷺ -: "لا يأتيك من الحياء إلا خير". (وأسير) هو أسير بن جابر، يعد في البصريين، في صحبته نظر، قال: من حديث أسير ما رواه حميد بن عبد الرحمن عنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن الحياء لا يأتي إلا بخير" أخرجه ابن منده وأبو نعيم.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث يزيد بن السائب بن يزيد - رضي الله تعالى عنه-) ج ٤/ ٢٢١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جده سمع النبي - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا، وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليردها عليه". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأدب) باب: من يأخذ الشيء على المزاح، ج ٥/ ٢٧٣ رقم ٥٠٠٣ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى (عن ابن أبي ذئب) ح وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه، عن جده أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، وقال سليمان: "لعبا ولا جدًّا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها" لم يقل ابن بشار: ابن يزيد، وقال: قال رسول الله - ﷺ -. وأخرجه الترمذي في (الفتن) باب: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ج ٤/ ٤٦٢ رقم ٢١٦٠ ط الحلبى، بلفظ: حدثنا بندار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدننا ابن أبي ذئب، حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها عليه". قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر، وسليمان بن صرد، وجعدة، وأبي هريرة، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب، والسائب بن يزيد له صحبة، قد سمع من النبي - ﷺ - وهو غلام، وقبض النبي - ﷺ - وهو ابن سبع سنين، ووالده يزيد بن السائب له أحاديث، هو من أصحاب النبي - ﷺ - وقد روى عن النبي - ﷺ -، والسائب بن يزيد هو ابن أخت نمر. =
[ ١١ / ٦٣٧ ]
١٤١١/ ٢٥٧٧٢ - "لا يَأخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنْ الأرْضِ بِغيرِ حَقِّهِ إلا طَوَّقَهُ اللهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
م عن أبي هريرة (١).
١٤١٢/ ٢٥٧٧٣ - "لا يَأخُذ أَحَدُكُمْ مِنْ طُولِ لِحْيَتِهِ، وَلَكِنْ مِنَ الصُّدْغَينِ".
الخطيب عن أبي سعيد (٢).
_________________
(١) = وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما أسند السائب بن يزيد إلخ) ٧/ ١٧٢ رقم ٦٦٤١ بلفظ: حدثنا عمر بن حفص السدوسي، ثنا عاصم بن علي، ثنا ابن أبي ذئب، ن عبد الله بن يزيد بن السائب، عن أبيه، عن جده، أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: "لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا جادا، وإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه". وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (معرفة الصحابة) باب: ذكر يزيد بن عبد الله أبي السائب - ﵁ - ج ٣/ ٦٣٧ بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: "لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه الحديث". قال: وابنه السائب بن يزيد أدرك النبي - ﷺ - وروى عنه حديثًا، ووافقه الذهبي على قوله. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الغصب) باب: من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا ج ٦/ ١٠٠ بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ أبو جعفر الرزاز، ثنا أحمد بن ملاعب، ثنا عبد الصمد بن نعمان البزاز، ثنا ابن أبي ذئب (ح وأخبرنا) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفى، ثنا أحمد بن سلمان، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا نصر بن علي، حدثني أبي، ثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جده أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا جادا؛ فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها" لفظ حديث الحرفى، وفي رواية ابن بشران، عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه".
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (المساقاة) باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ج ٣/ ١٢٣١ رقم (١٤١/ ١٦١١) بلفظ: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يأخذ أحد شبرا من الأرض الحديث".
(٣) الحديث أخرجه الخطيب، في تاريخ بغداد، في ترجمة (أحمد بن الوليد المخرمى) ج ٥/ ١٨٧ رقم ٢٦٤١ بلفظ: أخبرنا علي بن المحسن المعدل، حدثنا أبو غانم محمد بن يوسف الأزرق، حدثنا محمد بن مخلد العطار، حدثنا أحمد بن الوليد، وإبراهيم بن الهيثم البلدى قالا: حدثنا أبو اليمان، حدثنا عفير بن معدان، عن عطاء، عن أبي سعيد قال: قال النبي - ﷺ -: "لا يأخذ أحدكم من طول لحيته الحديث". وقال: أبو عبد الله بن مخلد: هذا أحمد بن الوليد المخرمي يسوى فلسًا. و(الصُّدغ) -بالضم- هو ما بين العين والأذن والشعر المتدلى على هذا الموضع. قاموس.
[ ١١ / ٦٣٨ ]
١٤١٣/ ٢٥٧٧٤ - "لا يَأخُذْ مِنَ الْمخْتَلِعةِ أَكْثَر مِمَّا أعْطَاهَا".
ق عن عطاء مرسلًا (١).
١٤١٤/ ٢٥٧٧٥ - "لا يَأخُذُ أَحَدٌ أمْوَال النَّاسِ ثُمَّ يُرِيدُ أَدَاءَهَا إِلا أدَّى اللهُ عَنْهُ، وَلا يأخُذُهَا أَحَدٌ يُرِيدُ إِتْلَافَها إلا أَتْلَفَهُ اللهُ".
هب عن أبي هريرة (٢).
١٤١٥/ ٢٥٧٧٦ - "لا يَأذَنُ اللهُ تَعَالى لِشَىْءٍ إِذْنَهُ لأذَانِ المُؤَذِّنِينَ، وَالصَّوْتِ الْحَسَنِ بِالْقُرآنِ".
طب عن معقل بن يسار (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الخلع والطلاق) باب: الوجه الذي تحل به الفدية ج ٧/ ٣١٤ بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، نا سعيد بن منصور، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء يبلغ به النبي - ﷺ - قال: "لا يأخذ من المختلعة الحديث" وكذا رواه الحميدى، عن سفيان بن عيينة، وبمعناه رواه الثوري، عن ابن جريج.
(٢) الحديث بلفظه في كنز العمال (الفصل الثالث - في نية المستدين وحسن القضاء) من الإكمال ج ٦/ ٢٢٥ رقم ١٥٤٥٢ وعزاه للبيهقي في الشعب: عن أبي هريرة. وقد جاء في صحيح البخاري، ومسند أحمد، وسنن ابن ماجة حديث أبي هريرة بلفظ: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله". أخرجه البخاري في كتاب (الاستقراض) باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها ج ٣/ ١٥٢. وأخرجه الإمام أحد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢/ ٣٦١، ٤١٧ وأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه في كتاب (الصدقات) باب: من أدان دينا لم ينوى قضاءه، ج ٢/ ٨٠٦ رقم ٢٤١١. وسبق هذا الحديث في حرف الميم رقم ١٨٠٤/ ٢٠١٧١.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه معاوية بن قرة عن معقل بن يسار) ج ٢٠/ ٢١٦ رقم ٥٠١ بلفظ: حدثنا محمد بن الفضل السقطى، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا سلام الطويل، عن زيد العمى، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يأذن الله لشئ أذنه لأذان المؤذنين، والصوت الحسن بالقرآن". قال المحقق: قال في المجمع ١/ ٣٢٨: وفيه "سلام الطويل، وهو متروك. قلت: "وزيد العمى" ضعيف. اهـ: المحقق. و(سلام الطويل) ترجم له الذهبي في الميزان ج ٢/ ١٧٥ رقم ٣٣٤٣ وقال: هو سلام بن سلم، ويقال: ابن سليم التميمي السعدي الخراساني ثم المدائنى الطويل، روى عن زيد العمى إلخ. قال البخاري: سلام بن سلم السعدي الطويل، عن زيد العمى: تركوه. =
[ ١١ / ٦٣٩ ]
١٤١٦/ ٢٥٧٧٧ - "لا يَأذَنُ اللهُ لِشْئٍ مِنْ أَهْلِ الأَرضِ إِلا لأصواتِ المُؤذِّنين، وَلِذِي الصَّوْتِ الحَسَنِ بِالْقُرآنِ".
أبو الشيخ في الأذان: عنه (*) (١).
١٤١٧/ ٢٥٧٧٨ - "لا يَأكلُ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ".
حم، م، ت حسن صحيح، حب عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) = و(أذن) أي: ما استمع الله لشئ كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن، أي: يتلوه يجهر به، يقال منه: أذن يأذَن أذنا - بالتحريك - وفي الحديث: "ما أذن الله لشئ كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن". (*) عنه، أي: عن معقل بن يسار.
(٢) الحديث ذكره المتقى الهندي في الكنز بلفظه (الفصل الرابع في الأذان والترغيب فيه) ج ٧/ ٦٨٩ رقم ٢٠٩٣٣ من رواية أبي الشيخ في الأذان: عن معقل بن يسار.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب) ج ٢ ص ٢٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن بكر، أنا ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام". وانظر ص ٩، ١٦، ٨١ من نفس المصدر ففيها مثله. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الأضاحي) باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء ج ٣ ص ١٥٦٠ رقم ١٩٧٠ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث (ح) وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام". وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (الأضاحي) باب في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام، طبعة دار الفكر ج ٣ ص ٣٣ رقم ١٥٤٥ قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: "لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام". وفي الباب عن عائشة وأنس. وحديث ابن عمر حسن صحيح. وإنما كان النهي من النبي - ﷺ - متقدما ثم رخص بعد ذلك. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) كتاب (الأضحية) باب: ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه ج ٧ ص ٥٦٧ رقم ٥٨٩٤ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاث". والأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث ناسخ لتحريم الأكل منها بعد الثلاث وادخارها، وإليه ذهب الجماهير من علماء الأنصار من الصحابة والتابعين من بعدهم، وحكى النووي عن علي " - ﵇ - "وابن عمر أنهما قالا: يحرم الإمساك للحوم الأضاحي بعد ثلاث وإن حكم التحريم باق. وحكاه الحازمى في الاعتبار عن =
[ ١١ / ٦٤٠ ]
١٤١٨/ ٢٥٧٧٩ - "لا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بشمَالِهِ وَلا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا".
م، ت عن ابن عمر، ع، وابن جرير عن عمر (١).
_________________
(١) = علي "- ﵇ -" أيضًا، والزبير، وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر. ولعلهم لم يعلموا بالناسخ، ومن علم حجة على من لم يعلم. وقد أجمع على جواز الأكل والأدخار بعد ثلاث من بعد عصر المخالفين في ذلك، ولا أعلم أحدا بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه. اهـ: نيل الأوطار للشوكاني كتاب (الأضاحي) باب: الأكل والإطعام من الأضحية ج ٥ ص ١١٨.
(٢) حديث ابن عمر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الأشربة) باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما ج ٣ ص ١٥٩٩ رقم ١٠٦ قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة (قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال حرملة: حدثنا) عبد الله بن وهب، حدثى عمر بن محمد، حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثه عن سالم عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يأكلن أحد منكم بشماله، ولا يشربن بها؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها" قال: وكان نافع يزيد فيها "ولا يأخذ بها ولا يعطى بها، وفي رواية أبي الطاهر "لا يأكلن أحدكم". وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (الأطعمة) باب: ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال ج ٣ ص ١٦٦ رقم ١٨٦٠ قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حله ثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أن النبي - ﷺ - قال: "لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله". وفي الباب عن جابر، وعمر بن أبي سلمة. وسلمة بن الأكوع، وأنس بن مالك، وحفصة، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وحديث عمر أخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج ١ ص ١٨٣ رقم ٢٠٧ قال: حدثنا عبد الله بن أبان الكوفي، حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد الله بن عمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عيد الله، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يأكل أحدكم بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله". قال المحقق: وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٢٦ وقال: رواه أبو يعلى من طريق عبيد الله بن عمر عن الزهري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. وأخرج مالك في الموطأ ص ٥٧٤ في (صفة النبي) باب: النهي عن الأكل بالشمال، ومسلم في الأثربة رقم ١٠٦ وأبو داود في الأطعمة رقم ٣٧٧٦ باب: الأكل باليمين، والترمذي في الأطعمة ١٨٦٠ والدارمي في الأطعمة ٢/ ٩٦، ٩٧ باب: الأكل باليمين من طرق عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن جده ابن عمر. اهـ بتصرف. والملحوظ أن ثمة تضاربا بين كلام الهيثمي في المجمع؛ إذ قال: من طريق عبيد الله بن عمر ولم أعرفه، وبين قول محقق أبي يعلى آخرا: من طرق عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن جده ابن عمر وأبو بكر وعبيد الله مجهولان. انظر الميزان.
[ ١١ / ٦٤١ ]
١٤١٩/ ٢٥٧٨٠ - "لا يُؤَذِّن إِلا مُتَوَضِّيءٌ".
ت، وأبو الشيخ في الأذان عن أبي هريرة، وصَحَّح ت وقفه (١).
١٤٢٠/ ٢٥٧٨١ - "لا يُؤْذَيَنَّ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".
ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه (٢).
١٤٢١/ ٢٥٧٨٢ - "لا يَؤُم عَبْدٌ قَوْمًا إلا تَوَلَّى مَا كانَ عَلَيهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ، فَإِنْ أَحْسَن فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإنْ أَسَاءَ فَعَلَيهِ وَعَلَيهِمْ".
_________________
(١) الحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء ج ١ ص ٣٨٩ رقم ٢٠٠ قال: حدثنا علي بن حجر، حدثنا الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى الصدفى، عن الزهري، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يؤذن إلى متوضئ". وقال الترمذي في الحديث الذي بعده: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: "لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ". قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول. وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم. والزهرى لم يسمع من أبي هريرة. قال الشيخ أحمد شاكر: الحديث لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. ورواه البيهقي ١/ ٣٩٧ من طريق هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا. ثم قال البيهقي: هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفى وهو ضعيف، والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلى وغيره عن الزهري قال: قال أبو هريرة: "لا ينادى بالصلاة إلا متوضئ" وهو حديث ضعيف على كل حال، للانقطاع بين الزهري، وأبي هريرة، ورواية معاوية بن يحيى التي هنا ضعيفة بذلك، ويضعف راويها. ورواية البيهقي ضعيفة بمعاوية هذا أيضًا. والحديث في الصغير برقم ٩٩٣٨ من رواية الترمذي عن أبي هريرة ورمز له السيوطي بالضعف. قال المناوي: رواه الترمذي من حديث الزهري عن أبي هريرة. قال ابن حجو: وهو منقطع، والراوى له عن الزهري ضعيف.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الحدود ومحظوراته) الفصل الثاني في محظورات الحدود وآدابها ولواحقها ج ٥ ص ٣٩٣ رقم ١٣٣٨٨ بلفظ: "لا يؤذين مسلم بكافر" وعزاه لابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه. و(جعفر بن محمد): ترجم له ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب ج ٢ ص ١٠٣ رقم ١٥٦ قال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي أبو عبد الله المدني الصادق. وأمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فلذلك كان يقول: ولدنى أبو بكر مرتين. روى عن أبيه ومحمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي رافع وعطاء وعروة، وجده لأمه القاسم بن محمد، وغيرهم.
[ ١١ / ٦٤٢ ]
طب عن عقبة بن عامر (١).
١٤٢٢/ ٢٥٧٨٣ - "لا يَؤُم الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئينَ".
قط وضعَّفه عن جابر (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث أبي على الهمذانى ثمامة بن شفى عن عقبة بن عامر) ج ١٧ ص ٣٢٨ رقم ٩٠٧ قال: حدثنا أحمد بن خليد الحلبى، ثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين. ثنا، عبد الله بن عامر الأسلمي، عن أبي على الهمدانى - ثمامة بن شفى - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يؤم عدٌ قومًا إلا تولى ما كان عليهم في صلاتهم، إن أحسن فله، وإن أساء فلهم وعليه". قال المحقق: ورواه أحمد ٤/ ١٤٥، ١٥٤، ١٥٦، ٢٠١ قال في المجمع ٢/ ٦٨: ورجاله -أي أحمد- ثقات. وما وجدناه في مسند أحمد ج ٤ ص ١٤٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا الحكم بن نافع قال: ثنا ابن عياش، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن أبي على الهمدانى قال: خرجت في سفر ومعنا عقبة بن عامر، قال: فقلنا له: إنك - يرحمك الله - من أصحاب رسول الله - ﷺ - فأمَّنا، فقال: لا؛ إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم". وفي ص ١٥٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو النضر، ثنا أبو الفرج، ثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني، فحضرتنا الصلاة فأردنا أن يتقدمنا، قال: قلنا: أنت من أصحاب رسول الله - ﷺ - ولا تتقدمنا؟ قال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقوم: "من أمّ قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم". وفي ص ١٥٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن الحارث، حدثني الأسلمي، حدثني أبو علي الهمدانى، عن عقبة بن عامر: خرجنا مع عقبة بن عامر في مخرج خرجناه، فحانت صلاة فسألنا أن يؤمنا، فأبى علينا، وقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقوم: "لا يؤم عبد قوما إلا تولى ما كان عليهم في صلاتهم، إن أحسن فله وإن أساء فعليه". وبهذا يتبين أن لفظ المصنف فيه تحريف، ولعل الصواب: "إن أساء فعليه لا عليهم".
(٢) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الطهارة) باب: في كراهية إمامة المتيمم المتوضئين ج ١ ص ١٨٥ رقم ١ قال: حدثنا محمد بن جعفر بن رميس، نا عثمان بن معبد، نا سعيد بن سليمان بن مانع الحميرى، نا أبو إسماعيل الكوفي أسد بن سعيد، نا صالح بن بيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يؤم المتيمم المتوضئين" إسناده ضعيف. وانظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الطهارة) باب: كراهية من كره أن المتيمم يؤم المتوضئين ج ١ ص ٢٣٤. وذكر الشوكانى في نيل الأوطار كتاب (الصلاة) باب: اقتداء المتوضئ بالمتيمم ج ٣ ص ١٤٧ الحديث قال: هذا مذهب العترة، وأنه لا يصح ائتمام التوضئ بالمتيمم عندهم، وقال: وهذا الحديث لو صح لكان حجة قوية.
[ ١١ / ٦٤٣ ]
١٤٢٣/ ٢٥٧٨٤ - "لا يُؤَمَ الرَّجُلُ في سُلْطَانِهِ، وَلا يُجْلَس عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيتِهِ إِلا بِإِذْنِه".
ت حسن صحيح عن أبي مسعود (١).
١٤٢٤/ ٢٥٧٨٥ - "لا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا".
عب، ق وضعَّفه عن الشعبي مرسلًا (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (الصلاة) باب: ما جاء من أحق بالإمامة ج ١ ص ٤٥٨ رقم ٢٣٥ قال: حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال: وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي، عن أوس بن ضمعج قال: سمعت أبو مسعود الأنصاري يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "يؤم الأقوام أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه" قال محمود بن غيلان: قال ابن نمير في حديثه: "فأقدمهم سنا". قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد، وأنس بن مالك، ومالك بن الحويرث، وعمرو بن سلمة. وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح. قال الشيخ أحمد شاكر: والحديث رواه أحمد ٥/ ٢٧٢ عن أبي معاوية، ومسلم ١/ ١٨٦ من طريق أبي خالد الأحمر، وجرير، وأبي معاوية، وابن فضيل، وسفيان. وأبو داود ١/ ٢٢٨ من طريق ابن نمير والنسائي ١/ ٢٦ من طريق فضيل بن عياض. وابن الجارود ص ١٥٥ من طريق جرير. كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. ورواه أيضًا الطيالسي رقم ٦١٨ عن شعبة، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود. ورواه أحمد ٤/ ١١٨ عن عفان. و٤/ ١٢١ عن محمد بن جعفر. و٤/ ١٢١، ١٢٢ عن يحيى، كلهم عن شعبة. ورواه مسلم ١/ ١٨٦ من طريق محمد بن جعفر، ورواه أبو داود ١/ ٢٢٧، ٢٢٨ عن أبي الوليد الطيالسي، وعن ابن معاذ عن أبيه، كلاهما عن شعبة، ورواه ابن ماجة ١/ ١٦٠ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة رواية الطيالسي. وانظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: إذا اجتمع القوم فيهم الوالي ج ٣ ص ١٢٥ وانظر المعجم الكبير للطبراني ج ١٧ ص ٢٢١ رقم ٦٠٩.
(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: هل يؤم الرجل جالسا؟ ج ٢ ص ٤٦٣ رقم ٤٠٨٧ قال: عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يؤمن رجل بعدى جالسا". قال المحقق: قال الشافعي: لا حجة فيه؛ لأنه مرسل؛ ولأنه من رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه، يعني جابرا. كذا في الفتح ٢/ ١١٩ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: ما روى في النهي عن الإمامة جالسا وبيان ضعفه، ج ٣ ص ٨٠ قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو العباس الضبعي، =
[ ١١ / ٦٤٤ ]
١٤٢٥/ ٢٥٧٨٦ - "لا يَؤُمُّ رَجُلٌ عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا حَتَّى يكُونَ اللهُ تَعَالى يَرْحَمُهُ (*) فَيَعْتِقَهُ أوْ يُمضى فِيهِ غَير ذَلِكَ".
الحاكم في الكنى عن كعب بن عجرة (١).
١٤٢٦/ ٢٥٧٨٧ - "لا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ".
_________________
(١) = ثنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا ابن أبي إدريس، حدثني سفيان بن عيينة، عن رجل، عن الشعبي أن رسول الله - ﷺ - قال: (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا محمد بن حرب، ثنا محمد بن ربيعة، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يؤمَّن أحد بعدى جالسا" قال علي بن عمر: لم يروه غير جابر الجعفي، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة. أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع قال: قال الشافعي: قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة وأنه لا يثبت؛ لأنه مرسل؛ ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه. وانظر سنن الدارقطني كتاب (الصلاة) باب: صلاة المريض جالسا بالمأمومين ج ١ ص ٣٩٨ ص رقم ٦. ومسألة اقتداء القائم بالجالس في نيل الأوطار كتاب (الصلاة) باب: اقتداء القادر على القيام بالجالس ج ٣ ص ١٤٤ وص ١٤٥ وحكى أن جمهور السلف وأهل الظاهر يقولون: إذا صلى الإمام قاعدا صلى المأمومون خلفه جلوسا. أخذا بلفظ الحديث المتفق عليه "وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون" عن أَنس. وحكى النووي عن جمهور السلف خلاف ما حكى ابن حزم عنهم. وحكاه ابن دقيق العبد عن كثر الفقهاء المشهورين، وقال الحازمى في الاعتبار ما لفظه: وقال أكثر أهل العلم: يصلون قياما ولا يتابعون الإمام في الجلوس.
(٢) الحديث في الكنز كتاب (الإمارة) باب: في الترهيب عن الإمارة، الإكمال ج ٦ ص ٣٩ رقم ١٤٧٥٧ بلفظه من رواية الحاكم في الكنى عن كعب بن عجرة. و(كعب بن عُجْرة): ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٤ ص ٤٨١ رقم ٤٤٦٥ قال: كعب عُجرةَ بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن مُرَى بن إراشة بن عامر بن عبيلة بن قسميل بن فران بن بِلِيٍ البلوى حلبف الأنصار. قيل: هو حليف بنى حارثة بن الحارث بن الخزرج. وقيل: هو حليف لبنى عوف بن الخزرج. وقيل: هو حليف بنى سالم من الأنصار. وقال الواقدي: ليس بحليف للأنصار ولكنه من أنفسهم. روى عنه ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عباس، وغيرهم. وفيه نزلت (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) وسكن الكوفة، وتوفى بالمدينة سنة إحدى وخمسين وعمره سبع وسبعون. === (*) هكذا بالأصل.
[ ١١ / ٦٤٥ ]
حم، وعبد بن حميد، خ، م، ن، هـ، والدارمي، حب عن أَنس (١).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أَنس بن مالك) ج ٣ ص ١٧٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، وحجاج قال: حدثني شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أَنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين". وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (بدء الوحى) باب: حب الرسول من الإيمان ج ١ ص ١٠ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أَنس، عن النبي - ﷺ - ح وحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أَنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين". وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: وجوب محبة رسول الله - ﷺ - أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحب هذه المحبة ج ١ ص ٥٧ رقم ٤٤ قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أَنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين". وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الإيمان وشرائعه) باب: علامة الإيمان ج ٨ ص ١١٤ قال: أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر - يعني بن المفضل - قال: حدثنا شعبة، عن قتادة أنه سمع أنسا يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين". وأخرجه ابن ماجة في سننه (المقدمة) باب: في الإيمان ج ١ ص ٢٦ رقم ٦٧ قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد المثنى قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أَنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين". وأخرجه الدارمي في سننه كتاب (الاستئذان) باب: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ج ٨ ص ٢١٧ رقم ٢٧٤٤ قال: أخبرنا بزيد بن هارون وهاشم بن القاسم قالا: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أَنس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين". قال المحقق: رواه أيضًا الشيخان والنسائي. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) كتاب (الإيمان) ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى بجزء من أجزاء الشعبة التي هي المعرفة ج ١ ص ٢٠٢ رقم ١٧٩ قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، عن شعبة، عن قتادة، عن أَنس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين". والحديث في الصغير برقم ٩٩٣٩ من رواية أحمد، والبيهقي، والنسائي، وابن ماجة: عن أنس، ورمز له السيوطي بالصحة. قال المناوي: رواه أَنس بن مالك، ورجاله ثقات.
[ ١١ / ٦٤٦ ]
١٤٢٧/ ٢٥٧٨٨ - "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".
ابن المبارك، ط، حم، وعبد بن حميد، خ، م، ت صحيح ن، هـ، والدارمي عن أَنس (١).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب (الزهد) باب: ما جاء في الشح ج ٥ ص ٢٣٦ رقم ٦٧٧ قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج، عن قتادة، عن أَنس بن مالك، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند أَنس بن مالك) ج ٨ ص ٢٦٨ رقم ٢٠٥٤ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا همام، عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أَنس بن مالك) ج ٣ ص ٢٧٨ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن قتادة، عن أَنس بن مالك قال: قال النبي - ﷺ -: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (بدء الوحى) باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ج ١ ص ١٠ قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن أَنس - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - وعن حسين المعلم قال: حدثنا قتادة، عن أَنس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير ج ١ ص ٦٧ رقم ٤٥ قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أَنس بن مالك، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه (أو قال لجاره) ما يحب لنفسه". وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (صفة القيامة) باب: ٥٩ ج ٤ ع ٦٦٧ رقم ٢٥١٥ طبعة الحلبى قال: حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن شعبة، عن قتادة، عن أَنس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه": حديث صحيح. وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الإيمان وشرائعه) باب: علامة الإيمان ج ٨ ص ١١٥ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا النضر قال: حدثنا شعبة قال: ح وأنبأنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر قال: حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله - ﷺ - وقال حميد بن مسعدة في حديثه: إن نبي الله - ﷺ - قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". وأخرجه ابن ماجة في سننه (المقدمة) باب: في الإيمان ج ١ ص ٢٦ رقم ٦٦ قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أَنس بن مالك أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه (أو قال لجاره) ما يحب لنفسه". =
[ ١١ / ٦٤٧ ]
١٤٢٨/ ٢٥٧٨٩ - "لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أحَبَّ إِلَيهِ مِنْ نَفْسِهِ".
حم عن عبد الله بن هشام (١).
١٤٢٩/ ٢٥٧٩٠ - "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ بِاللهِ حَتَّى يُحِبَّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".
حب عن أَنس (٢).
١٤٣٠/ ٢٥٧٩١ - "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلا للهِ".
_________________
(١) = وأخرجه الدارمي في سننه كتاب (الاستئذان) باب: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ج ٢ ص ٢١٦ رقم ٢٧٤٣ قال: أخبرنا يزيد بن هارون، أنا شعبة، عن قتادة، عن أَنس قال: قال: رسول الله - ﷺ -: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". قال المحقق: رواه أيضًا أحمد، والستة إلا أبا داود.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده في (حديث عبد الله بن هشام: جد زهرة بن معبد - رضي الله تعالى عنه -) ج ٤ ص ٢٣٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع النبي - ﷺ - وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فقال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال النبي - ﷺ -: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون عنده أحب إليه من نفسه" فقال عمر: فلأنت الآن والله أحب إلى من نفسي، فقال رسول الله - ﷺ -: "لأن يا عمر". و(عبد الله بن هشام) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٣ ص ٤١٠ رقم ٣٢٢٧ قال: عبد الله بن هشام بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي. هو جد زهرة بن معبد، قاله أبو عمر. وقال أبو نعيم: عبد الله بن هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، أمه زينب بنت حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصى. أدرك النبي - ﷺ - ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال رسول الله - ﷺ -: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له بالبركة، وكان يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله. وكان مولده سنة أربع. أخرجه الثلاثة. والحديث فيه قتيبة بن سعيد، ترجمته في الميزان رقم ٦٨٦٦ وقال: شيخ يروى عن يحيى بن أبي أنيسة لا يدرى من هو. وفيه ابن لهيعة، وحديثه ضعيف، وقد يحسن.
(٣) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) كتاب (الإيمان) -باب: ذكر نفى الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ج ١ ص ٢٢٨ رقم ٢٣٤ قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يؤمن أحدكم بالله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". وانظر مسند أحمد (مسند أَنس بن مالك) ج ٣ ص ٢٨٩، وانظر رواية البخاري وغيره رقم ١٤٢١.
[ ١١ / ٦٤٨ ]
حم عن أَنس (١).
١٤٣١/ ٢٥٧٩٢ - "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخيهِ مَا يحِبُّ لنَفْسِهِ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَلا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَأمَنَ جَارُهُ شَرَّهُ".
ابن عساكر عن أسد بن عبد الله بن يزيد القسرى، عن أبيه، عن جده (٢).
١٤٣٢/ ٢٥٧٩٣ - "لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، خَيرِهِ وَشَرِّهِ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطأهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ".
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أَنس بن مالك) ج ٣ ص ٢٧٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح، ثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أنسا يحدث عن النبي - ﷺ - قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يحب المرء لا يحبه إلا الله - ﷿ -". وانظر البخاري كتاب (الإيمان) ج ١ ص ١٠، ١١ وفيه حديث أَنس بلفظ: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار". وانظر صحيح مسلم كتاب (الإيمان) باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان ج ١ ص ٦٦ رقم ٦٨.
(٢) الحديث أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير تحقيق الشيخ عبد القادر بدران في ترجمة (أسد بن سليمان بن حبيب) ج ٢ ص ٤٦١ قال: أسد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر القسرى، من أهل دمشق. وقسر: فخذ من بجيلة، ولاه أخوه خالد بن عبد الله القسرى خراسان وكان جوادا ممدحا وشجاعا مقداما، ومع ذلك فقد سمع الحديث وسمعه منه أناس، ولما كان وليا على خراسان خطب على منبر مرو، فقال في خطبته: حدثني أبي عن جدى، أن النبي - ﷺ - قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا يؤمن أحدكم حتى يؤمن جاره شره". ترجمة (يزيد القسرى): ويزيد القسرى ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٥ ص ٤٧٥ رقم ٥٥١٦ قال: يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبد الله بن عبد شمس بن عمعمة بن جرير بن شق الكاهن بن صعب بن يشكر بن رُهْم بن أفرك بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار بن إراش البجلى القَسرِي، جد خالد بن عبد الله بن يزيد القسرى: أمير العراق لهشام بن عبد الملك. روى حديثه خالد بن عبد الله عن أبيه عن جده. أخبرنا أبو الفضل الفقيه المخزومي بإسناده عن أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هشيم بن بشير، حدثنا سيار قال: سمعت خالدا القسرى على المنبر يقول: حدثني أبي، عن جدى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "يا يزيد بن أسد: حب للناس ما تحب لنفسك". قال يحيى بن معين: كان أهل خالد ينكرون أن يكون لجدهم يزيد صحبة، ولو كان له صحبة لعرفوا ذلك، وخالف يحيى الناس فعدُّوه في الصحابة، أخرجه الثلاثة.
[ ١١ / ٦٤٩ ]
ت غريب، وابن جرير عن جابر (١).
١٤٣٣/ ٢٥٧٩٤ - "لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ: يَشْهَد أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأنِّي رَسُولُ اللهِ، بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، ويؤْمِنَ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ".
حم، ت، هـ، ك وابن جرير عن علي (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (القدر) باب: ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره ج ٤ ص ٤٥١ رقم ٢١٤٤ قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، حدثنا عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه " الحديث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبادة، وجابر، وعبد الله بن عمرو. وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون. وعبد الله بن ميمون منكر الحديث. و(عبد الله بن ميمون): ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٥١٢ رقم ٤٦٤٢ قال: عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، وطلحة بن عمرو. قال أبو حاتم: متروك. وقال البخاري: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج بما انفرد به.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند علي بن أبي طالب) ج ١ ص ٩٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن خراش، عن علي - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله بعثنى بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر". وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (القدر) باب: ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره ج ٣ ص ٣٠٦ رقم ٢٢٣٢ قال: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو داود: أنبأنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن خراش، عن علي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله بعثنى بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر". وأخرجه ابن ماجة في سننه (المقدمة) باب: في القدر ج ١ ص ٣٢ رقم ٨١ قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، ثنا شريك، عن منصور، عن ربعي، عن علي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأنِّي رسول الله، وبالبعث بعد الموت، والقدر". وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الإيمان) ج ١ ص ٣٣ قال: حدثناه يحيى بن منصور القاضي، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانى، ثنا جرير (وحدثنا) محمد بن صالح بن هانئ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ومحمد بن شاذان قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ جرير، عن منصور، عن ربعي، عن علي، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنى رسول الله بعثنى بالحق، وأنه مبعوت بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله" وسكت عنه الحاكم والذهبي. =
[ ١١ / ٦٥٠ ]
١٤٣٤/ ٢٥٧٩٥ - "لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ".
طب عن سهل بن سعد (١).
١٤٣٥/ ٢٥٧٩٦ - "لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيه مِنْ نَفْسِهِ، وَأَهْلِي أحَبُّ إِلَيهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَعِتْرَتِي أَحَبُّ إِلَيهِ مِنْ عِتْرَتِهِ، وَذَاتِي أَحَبُّ إِلَيهِ مِنْ ذَاتِهِ".
طب، هب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه (٢).
١٤٣٦/ ٢٥٧٩٧ - "لا يُؤْمِنُ بِاللهِ مَنْ لا يُكْرِمُ جَارَهُ".
_________________
(١) = وانظر صحيح ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) كتاب (الإيمان) باب: ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى جزءًا من بعض أجزائه ج ١ ص ٢٠١ رقم ١٧٨. قال الشيخ شاكر في تحقيقه لهذا الحديث في مسند أحمد (مسند علي بن أبي طالب) ج ٢ ص ١١١ رقم ٧٥٨: إسناده صحيح. وانظر ٣٧٥ وفي ذخائر المواريث ٥٣٢١ أنه رواه الترمذي وابن ماجة.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (في أحاديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه) ج ٦ ص ٢١٢ رقم ٥٩٠٠ قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفى، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد قال: قال النبي - ﷺ -: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (القدر) باب: ما جاء فيمن يكذب بالقدر ومسائلهم والزنادقة ج ٧ ص ٢٠٦ بلفظ: عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر" رواه الطبراني، وفيه إسماعيل بن أبي الحكم الثقفى. ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (في أحاديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه) ج ٧ ص ٨٦ رقم ٦٤١٦ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثنا سعيد بن أبي نصر السكوني، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلى أحب إليه من أهله، وذاتى أحب إليه من ذاته". قال المحقق: ورواه في الأوسط ١٢ مجمع البحرين. قال في المجمع ١/ ٨٨ وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ لا يحتج به. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: فيمن حبهم إيمان ج ١ ص ٨٨: بلفظ: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلى أحب إليه من أهله، وعترتى أحب إليه من عترته، وذاتى أحب إليه من ذاته" رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ لا يحتج به. و(عبد الرحمن بن أبي ليلى) ترجمته في ميزان الاعتدال رقم ٤٩٤٨ وقال: من أئمة التابعين وثقاتهم، ذكره العقيلي في كتابه متعلقا بقول إبرهيم النخعي فيه: كان صاحب أمراء، وبمثل هذا لا يلين الثقة.
[ ١١ / ٦٥١ ]
ابن النجار عن علي (١).
١٤٣٧/ ٢٥٧٩٨ - "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ".
الحكيم، وأبو نصر السجزى في الإبانة، وقال حسن غريب، والخطيب عن ابن عمرو (٢).
١٤٣٨/ ٢٥٧٩٩ - "لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يَكُونَ لِسَانُهُ وَقَلبُهُ سَوَاءً، وَحَتَّى يَأمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، وَلا يُخَالِفُ قَوْلُهُ فِعْلَهُ".
ابن النجار عن أَنس (٣).
_________________
(١) الحديث: في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي كتاب (رياضة النفس وتهذيب الخلق) باب: علامات حسن الخلق ج ٧ ص ٣٥٨ بلفظ: عند ابن النجار من حديث على: "لا يؤمن بالله من لم يكرم جاره". والحديث في كنز العمال كتاب (الصحبة) باب: في حقوق تترتب على الصحبة في حق الجار - الإكمال - ج ٩ ص ٥٤ رقم ٢٤٩١٨ بلفظ: "لا يؤمن بالله من لا يكرم جاره". وعزاه لابن النجار عن علي.
(٢) الحديث في نوادر الأصول للحكيم الترمذي (الأصل الثامن والسبعون والمائتان) في "استكمال العبودية" ص ٤٠٥ قال: عن عبد الله بن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لن يؤمن عبد حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به" قال أبو عبد الله: الذي جاء به رسول الله - ﷺ - عن الله هو العبودية التي لها خلقوا؛ قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ﴾ آية ٥٦ سورة الذاريات. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (أحمد بن محمد أبي حامد الإسفرايينى) ج ٤ ص ٣٦٩ قال: وأحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الفقيه الإسفرايينى، قدم بغداد وهو حدث، فدرس فقه الشافعي على أبي الحسن بن المرزبان، ثم على أبي القاسم الداركى، وأقام ببغداد مشغولًا بالعلم حتى صار أوحد وقته، وانتهت إليه الرياسة، وعظم جاهه عند الملوك والعوام، وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعي لفرح به قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن شعيب الرويانى، أخبرنا أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايينى، حدثنا إبرهيم بن محمد بن عبدك القرافى بإسفرايين - حدثنا الحسن بن سفيان، وأخبرنا أبو سعيد المالينى - قراءة - حدثنا أبو الحسن علي بن عيسى بن المثنى المالينى، حدثنا الحسن بن شقيق، حدثنا محمد بن الحسن الأعين، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا عبد الوهاب الثقفى، عن هشام بن حسان، عن حمد بن سيرين، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به". مات أبو حامد في ليلة السبت لإحدى عشرة ليلة بقين من شوال سنة ست وأربعمائة.
(٣) الحديث في كشف الخفاء ج ٢ ص ٥٢١ رقم ٣١٣٣ بلفظ: "لا يؤمن عبد حتى يكن قلبه ولسانه سواء". وقال المحقق: رواه أحمد عن أَنس، وفي الباب عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه -.
[ ١١ / ٦٥٢ ]
١٤٣٩/ ٢٥٨٠٠ - "لا يُؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّكُم لُحبَّى، أَيَرْجُونَ أَنْ يدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي وَلا يَدْخُلُهَا بَنُو عَبْدِ الْمُطلِبِ".
طص عن عبد الله بن جعفر (١).
١٤٤٠/ ٢٥٨٠١ - "لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ الإيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتْركَ الكذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ، وَيَتْركَ الْمِرَاءَ وَإنْ كَانَ صَادِقًا".
حم، طس عن أبي هريرة (٢).
١٤٤١/ ٢٥٨٠٢ - "لا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتَّى يُؤمِنَ بِالْقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ".
_________________
(١) الحديث في المعجم الصغير للطبراني (فيمن اسمه عبد الله) ج ١ ص ٢٣٩ قال: حدثنا عبيد الله بن جعفر بن أعين البغدادي، حدثنا أبو الأشعث بن المقدام العجلي، حدثنا أصرم بن حوشب، حدثنا إسحاق بن واصل الضبي، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن عبد الله بن جعفر قال: أتى العباس بن عبد المطلب رسول الله - ﵌ - فقال: يا رسول الله إني أتيت قومًا يتحدثون، فلما رأونى سكتوا، وما ذاك إلا أنهم يستثقلوني، فقال رسول الله - ﵌ -: "قد فعلوها؟ ! والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدهم حتى يحبكم بحبى، أيرجون أن يدخلوا الجنة بشفاعتى ولا يرجون بنى عبد المطلب (ولا يرجو بنو عبد المطلب) ". لا يروى عن عبد الله بن جعفر إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو الأشعث. وترجمة (أبي الأشعث) في تهذيب التهذيب ج ١ رقم ٣٥ ص ٣٤٨ قال: هو: شراحبيل بن آدة - بالمد وتخفيف الدال - ويقال آدة جد أبيه، وهو ابن شراحبيل بن كلب، ثقة من الثانية، شهد فتح دمشق. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (المناقب) باب: فضل أهل البيت - ﵃ - ج ٩ ص ١٧٠ ذكر الحديث بلفظه وسنده. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه "أصر بن حوشب" وهو متروك. وقال: وفي رواية "لا يؤمن أحدكم حتى يحبكم بحبى" رواها في الصغير باختصار شديد.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٥٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين أبو عمر، وحدثنا عبد العزيز، عن منصور بن زاذان، عن مكحول، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب من المزاحة ويترك المراء وإن كان صادقًا". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: ما جاء أن الصدق من الإيمان ج ١ ص ٩٢ قال الهيثمي: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة، والمراء وإن كان صادقًا" وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه منصور بن أذين، ولم أر من ذكره.
[ ١١ / ٦٥٣ ]
حم عن ابن عمرو (١).
١٤٤٢/ ٢٥٨٠٣ - "لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيرِ".
الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أَنس (٢).
١٤٤٣/ ٢٥٨٠٤ - "لا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أرْضٍ وَلا دَارٍ لا يُجْعَلُ فِي أَرْضٍ وَلا دَارٍ".
حم عن سعيد بن زيد (٣).
١٤٤٤/ ٢٥٨٠٥ - "لا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلا ضَالٌّ".
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمرو) ج ٢ ص ١٨١ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أَنس بن عياض، ثنا أبو حازم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره" قال أبو حازم: لعن الله دينا أنا أكبر منه -يعني- التكذيب بالقدر. وفي مجمع الزوائد كتاب (القدر) باب: الإيمان بالقدر ج ٧ ص ١٩٩ قال الهيثمي: وعن عمرو بن العاص قال: خرج رسول الله - ﷺ - فوقف عليهم فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم أنبياءهم واختلافهم عليهم، ولن يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره" وقال: رواه أبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات.
(٢) الحديث أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق - رسالة دكتوراه جامعة الأزهر "كلية البنات الإسلامية" للدكتورة / سعاد الخندقاوى. المجلد الأول ص ٧٥٦ رقم ٣٦٦ بلفظ: حدثنا نصر بن داود الصاغاتى، نا أبو بكر محمد بن سنان الغوقي، نا همام بن يحيى، نا قتادة، عن أَنس بن مالك - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يؤمن عبد حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير". ودرجة الحديث حسن؛ لأن نصر بن داود صدوق. اهـ: مكارم الأخلاق.
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند سعيد بن زيد) ج ١ ص ١٩٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو سعيد، ثنا قيس بن الربيع، ثنا عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث قال: قدمت المدينة فقاسمت أخي، فقال سعيد بن زيد: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبارك في ثمن أرض ولا دار لا يجعل في أرض ولا دار". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: بيع الدور والأراضى والنخيل ج ٤ ص ١١٠ قال الهيثمي: عن عمرو بن حريث قال: قدمت المدينة فقاسمت أخي، فقال سعيد بن زيد: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبارك في ثمن أرض ولا دار، رواه أحمد وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثورى وغيرهما، وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما. وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى عن حذيفة، وعمرو بن حريث، وأبي ذر.
[ ١١ / ٦٥٤ ]
حم، د، ن، هـ، ع، طب، ض عن المنذر بن جرير عن أبيه (١).
١٤٤٥/ ٢٥٨٠٦ - "لا يُبَاشِر الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلا تُبَاشِر الْمَرْأةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ".
حم، ض عن جابر (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جرير بن عبد الله) ج ٤ ص ٣٦٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي حيان، قال: حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير، عن منذر بن جرير، عن جرير قال: كنت مع أبي جرير بالبواريج في السواد، فراجعت البقر، فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ قال: بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت. ثم قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يؤوى الضالة إلا ضال". والحديث في سنن أبي داود في كتاب (اللقطة) باب: التعريف باللقطة، ج ٢ ص ٣٤٥ رقم ١٧٢٥ من طريق المنذر بن جرير بنفس السند ولفظه: وقال محققه: البواريج: بلد قريب إلى دجلة - ولا يأوى: أراد لا يخلطها بماله. والحديث في سنن ابن ماجة كتاب (اللقطة) باب: ضالة الإبل والبقر والغنم ج ٢ ص ٢٥٠٣ ص ٨٣٦ من طريق المنذر بن جرير بنفس السند واللفظ. وقال محققه: البواريج في القاموس: بلد قرب تكريت، فتحها جرير البجلى. والضالة: الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره. أقول: وفي الباب أحاديث أخر. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما رواه المنذر بن جرير عن أبيه) ج ٢ رقم ٢٣٧٦، ٧٧، ٧٨ من طريق المنذر بن جرير، بنفس السند واللفظ. وقال محققه: رواه أحمد ٤/ ٣٦٠، ٣٦٢ وأبو داود ١٧٢٠ وهو حديث حسن.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جابر) ج ٣ ص ٣٥٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن أبي العباس، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد". والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي كتاب (الأدب) باب: النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة، ج ٨ ص ١٠٢ قال: وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد" قال: فقلت لجابر أكنتم تعدون الذنوب شركا؟ قال: معاذ الله. قال الهيثمي رواه أحمد في جملة أحاديث والطبراني في الأوسط باختصار، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزياد وهو ضعيف. شرح المعنى وبيان الحكم الفقهي: =
[ ١١ / ٦٥٥ ]
١٤٤٦/ ٢٥٨٠٧ - "لا يُبَاشِر الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ".
حم، طب، ك عن ابن عباس - ﵄ - (١).
١٤٤٧/ ٢٥٨٠٨ - "لا يُبَاشِر الرَّجُلُ الرَّجُلَ، إِلا الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ".
ك في تاريخه عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = في النهاية ج ١ ص ١٢٩ مادة "بشر" أراد بالمباشرة الملامسة وأصله لمس بشرة الرجل بشرة المرأة. وقد ترد بمعنى الوطء، وجاء في الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل للشيخ البنا طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت ج ١٦ ص ٧٧ قال في باب النهي عن مباشرة الرجل للرجل والمرأة للمرأة بغير حائل: معناه لا يضطجع الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة في لحاف واحد، وليس بينهما حائل يمنع مباشرة جسد أحدهما للآخر؛ لأن ذلك مظنة لوقوع المحرم من المباشرة أو مس العورة أو غيره ذلك، ويستثنى من ذلك المصافحة، إذا اتحد الجنسان بل تستحب، فإذا اختلف الجنسان فلا تجوز المصافحة بغير حائل.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عباس) ج ١ ص ٣٠٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا خلف بن الوليد، ثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال النبي - ﷺ -: "لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة". والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما رواه عكرمة عن ابن عباس) ج ١١ ص ٢٧٨ رقم ١٧٢٨ من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظه. وقال محققه: ورواه أحمد ٢٧٧٤، ٢٨٧٣ والمصنف في الصغير ٢/ ١١٦ والبزار ١/ ١٩٠ قال في المجمع ٨/ ١٠٢: وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار، ولم ينسبه إلى الكبير. وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الأدب) ج ٤ ص ٢٨٨ من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظه وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد أجمعا على صحة هذا الحديث. ووافقه الذهبي في التلخيص. والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي كتاب (الأدب) باب: لا يباشر الرجل الرجل ج ٢ ص ٤٤٦ رقم ٢٠٧٤ من طريق عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: إن النبي - ﷺ - قال: "لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل". وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، تفرد به إسرائيل عن سماك. وقال محققه: قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الصغير وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار (٨/ ١٠٢).
(٣) الحديث في كنز العمال في مقدمات الزنا، والخلوة بالأجنبية ج ٥ ص ٣٣١ رقم ١٣٠٨٥ من رواية الحاكم في تاريخه عن أبي هريرة - ﵁ - بلفظ: "لا يباشر الرجل الرجل إلا الولدُ والوالدُ". وانظر الحديثين السابقين.
[ ١١ / ٦٥٦ ]
١٤٤٨/ ٢٥٨٠٩ - "لا يُبَاشِر رَجُلٌ رَجُلًا، وَلا امْرَأةٌ امْرَأةً، وَلا يحِل لِرَجُلٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلى عَوْرَةِ رَجُلٍ، وَلا امْرَأةٍ إِلى عَوْرَةِ الْمَرأَةِ".
عبد الرزاق عن زيد بن أسلم مرسلًا (١).
١٤٤٩/ ٢٥٨١٠ - "لا يُبَاعُ سَهْمٌ حَتَّى يُعْلَمَ، وَلا تُوطَأُ حُبَالى السَّبْي حَتَّى يَضَعْنَ أَحْمَالهُنَّ".
الحاكم في الكنى عن عبد الوهاب عن أبي هريرة (٢).
١٤٥٠/ ٢٥٨١١ - "لا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَبَيَّنَ الزَّهْوُ الأَحْمَرُ مِنَ الأَصْفَرِ".
طب عن زيد بن ثابت (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ١ ص ٢٨٧ رقم ١١٠٧ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يباشر رجل رجلا، ولا امرأة امرأة، ولا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، ولا المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة". وقال محققه: أخرج مسلم نحوه من طريق الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ١/ ١٥٤.
(٢) الحديث في كنز العمال الفرع الثاني، في ذم إخفاء العيب - محظورات متفرقة - من الإكمال ج ٤ ص ٥٨ رقم ٩٤٩٧ من رواية الحاكم في الكنى عن أبي هريرة قال: "لا يباع سهم حتى يعلم، ولا توطأ حبالى السبى حتى يضعن أحمالهن". ترجمة عبد الوهاب في تهذيب التهذيب لابن حجر ج ٦ ص ٤٤٤ هو: عبد الوهاب بن بخت الأموي. مولى آل مروان أبو عبيدة، ويقال: أبو بكر المكي. سكن الشام ثم المدينة. روى عن أَنس وأبي هريرة يقال مرسل وابن عمر وأبي إدريس الخولانى، وعمر بن عبد العزيز، وزر بن حبيش وغيرهم. وعنه أيوب، وعبيد الله بن عمر، ومالك، وابن عجلان، ومعاوية بن صالح وغيرهم. قال ابن معين: قد سمع منه مالك، وكان ثقة، وقال أبو زرعة ويعقوب والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه - عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت) ج ٥ ص ١٣٧ رقم ٤٨٢٦ قال: حدثنا أحمد بن النضر العسكري، ثنا محمد بن مصطفى، ثنا عثمان بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن زيد بن ثابت، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يباع شيء من الثمر حتى يبدو صلاحه، وذلك أن يتبين الزهو الأحمر من الأصفر". وحديث زيد بن ثابت أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (البيوع) باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها ج ٣ ص ١٠٠ طبعة الشعب. وقال الشيخ النابلسى: وأخرجه أبو داود في البيوع أيضًا.
[ ١١ / ٦٥٧ ]
١٤٥١/ ٢٥٨١٢ - "لا يُبَاعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ".
م عن أبي هريرة (١).
١٤٥٢/ ٢٥٨١٣ - "لا يُبَاعُ الْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَلا الْحَبُّ حَتَّى يَشْتَدَّ".
الطحاوي، قط، ك، ض عن أَنس (٢).
١٤٥٣/ ٢٥٨١٤ - "لا يَبِيع بَعْضُكُمْ عَلَى بيعِ أخِيهِ".
مالك، خ، ن، هـ عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) الحديث في صحيح مسلم كتاب (المساقاة) باب: تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة، ويحتاج إليه لرعى الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل ج ٣ ص ١١٩٨ رقم ٣٨ قال: وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلى، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، حدثنا ابن جريج، أخبرني زياد بن سعد، أن هلال بن أسامة أخبره؛ أن أسامة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة بقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ".
(٢) الحديث في شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي كتاب (البيوع) باب: بيع الثمار قبل أن تتناهى ج ٣ ص ٢٤ قال: حدثنا إبراهيم بن محمد أبو بكر الصيرفي، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أَنس قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الثمرة، حتى تزهو، وعن العنب، حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد". والحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (البيوع) ج ٣ ص ٤٧ رقم ١٩٦ من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يباع العنب حتى يسود، ولا الحب حتى يشتد". والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (البيوع) ج ٢ ص ١٩ من طريق حميد عن أَنس أن رسول الله - ﵌ - "نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الثمر حتى يحمر ويصفر". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، إنما اتفقا على حديث نافع عن ابن عمر في النهي عن بيع الثمر حتى يزهى. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٣) الحديث في موطأ الإمام مالك كتاب (البيوع) باب: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ج ٢ ص ٦٨٣ رقم ٩٥ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض". وقال المحقق: أخرجه البخاري في ٣٤ كتاب (البيوع)، ٥٨ باب: لا يبيع على بيع أخيه، ومسلم في: ٢١ كتاب (البيوع) ٤ باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه حديث ٧. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ط الشعب كتاب (البيوع) باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك ج ٣ ص ٩٠ من طريق نافع عن عبد الله بن عمر - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبيع بعضكم على بيع أخيه". =
[ ١١ / ٦٥٨ ]
١٤٥٤/ ٢٥٨١٥ - "لا يَبِيع حَاضِرٌ لِبَادٍ".
حم، طب عن سمرة، والطحاوي عن أبي سعيد، الشافعي، ق عن ابن عمر (١).
_________________
(١) = والحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (البيوع) باب: بيع الرجل على بيع أخيه ج ٧ ص ٢٥٨ من طريق نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا يببع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر" وبنفس السند قال: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه". والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (التجارات) باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه ج ٢ ص ٧٣٣ رقم ٢١٧١ من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض".
(٢) حديث سمرة أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (مسند سمرة بن جندب) ج ٥ ص ١١ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا علي بن عبد الله، ثنا معاذ، حدثني أبي، عن مطر، عن الحسن، عن سمرة أن النبي - ﷺ -: "نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق، أو يبيع حاضر لباد". وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما رواه مطر الوراق عن الحسن) ج ٧ ص ٢٧٠ رقم ٦٩٣٠ من طريق مطر الوراق، عن الحسن، عن سمرة عن النبي - ﷺ - قال: "لا يبيع حاضر لباد". وفي مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: النهي عن التلقى وبيع الحاضر ج ٤ ص ٨٢ قال الهيثمي: وعن سمرة أن نبي الله - ﷺ -: "نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق، أو يبيع حاضر لباد". رواه أحمد والطبراني في الكبير وفي الأوسط (بيع الحاضر للباد) فقط. قال الهيثمي: ورواه البزار مثل أحمد، وزاد في رواية والطبراني في الكبير أيضًا أن رسول الله - ﷺ - كان يقول: "لا تلقوا الأجلاب حتى تبلغ سوقها، ولا تبيعوا للأعراب، وإن كان أخا أحدكم، أو أباه أو أمه" قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح. وحديث أبي سعيد: في شرح معاني الآثار للطحاوى كتاب (البيوع) باب: تلقى الجلب ج ٤ ص ١٠ قال: حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا الدراوردى، عن داود بن صالح بن دينار، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يبيع حاضر لباد". وحديث ابن عمر في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (البيوع) باب: لا يبيع حاضر لباد ج ٥ ص ٣٤٦ قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد يعقوب، أنا الربيع بن سليمان الشافعي، أنا مالك، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبيع حاضر لباد". وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد مما يعد في أفراد الشافعي عن مالك. وما في كتاب (السنن للشافعي) باب: في البيوع ص ٤٨ ذكر الحديث عن أبي هريرة وليس عن ابن عمر، فلعلها سقطت من النساخ. والحديث في كنز العمال كتاب (البيوع) الفرع الرابع في بيع الحاضر للبادى، وتلقى الركبان - من الإكمال ج ٤ ص ٦٧ رقم ٩٥٤٧ من رواية أحمد والطبراني في الكبير عن سمرة، والطحاوي عن أبي سعيد، والشافعي في السنن والبيهقي عن ابن عمر.
[ ١١ / ٦٥٩ ]
١٤٥٥/ ٢٥٨١٦ - "لا يَبْرحُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمسْلِمينَ حَتَّى تَقُوم السَّاعَةُ".
طب عن جابر بن سمرة (١).
١٤٥٦/ ٢٥٨١٧ - "لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخيه، وَلا يَخْطب عَلى خِطْبةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَل الْمَرْأَةُ طَلاق أُخْتِهَا لِتَكْفَأْ مَا فِي إِنَائِهَا [ولِتَنْكَحَ، فَإنَّمَا لَهَا مَا كَتبَ اللهُ لَهَا] ".
عب، خ، ت، ن، هـ عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما رواه (شعبة بن الحجاج عن سماك) ج ٢ ص ٢٤٠ رقم ١٨٩١ قال: حدثنا سليمان بن الحسن العطار، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة عن سماك قال: سمع جابر بن سمرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة".
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: لا يبع حاضر لباد ج ٨ ص ١٩٨ رقم ١٤٨٦٧ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها". قال المحقق: أخرجه الشيخان من طريق ابن عيينة عن الزهري. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه طبعة الشعب، باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح ج ٣ ص ٢٤٩ من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا يبيع حاضر لباد، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها". والحديث أورده الترمذي في عدة أحاديث مختصرة، وفي أبواب متفرقة، ففي كتاب أبواب الطلاق واللعان أورد جزءًا منه بلفظ: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها" تحفة الأحوذي ج ٤ ص ٣٦٩ وفي كتاب (البيوع) من نفس الجزء ص ٤١٤ ورد جزء من الحديث من رواية أبي هريرة أيضًا وهو "لا يبيع حاضر لباد". وأيضًا في نفس الجزء من الكتاب ص ٥١٤ ورد جزء من الحديث وهو: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه". وأخرجه النسائي في سننه كتاب (البيوع) باب: سوم الرجل على سوم أخيه ج ٧ ص ٢٥٨ من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبيعن حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها". =
[ ١١ / ٦٦٠ ]
١٤٥٧/ ٢٥٨١٨ - "لا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلا تَلَقَّوا السِّلِعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ".
مالك، حم، خ، م، د عن ابن عمر (١).
١٤٥٨/ ٢٥٨١٩ - "لا يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُب عَلَى خِطْبَةِ أَخيهِ إِلا أَنْ يَأذَنَ لَهُ".
حم، عب، م، د، ن عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) = ومعنى التناجش والنجش: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ولا يريد أن يشتري. ومعنى لتكفأ ما في إنائها: أي لتقلب ما في إنائها.
(٢) الحديث في موطأ مالك كتاب (البيوع) باب: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ج ٢ ص ٦٨٣ رقم ٩٥ بلفظ: حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض". وفي مسند أحمد (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٧ حديث بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - ﷺ -: "نهى عن تلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق، ونهى عن النجش وقال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض، وكان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء". وفي صحيح مسلم بشرح النووي كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ج ١٠ ص ١٥٨ حديث بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض". وفي الباب ص ١٦١ حديث بلفظ: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ -: "نهى أن تُتَلَقى السلعُ حتى تبلغ الأسواق". والحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات) باب: في التلقى ج ٣ ص ٧١٦ رقم ٣٤٣٦ بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - ﵄ -، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تَلقَّوُا السلع حتى يهبط بها الأسواق". والحديث في صحيح البخاري ط الشعب، باب (النهي عن تلقى الركبان) ج ٣ ص ٩٥ بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق".
(٣) الحديث في مسند أحمد (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ١٢٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس، حدثني حماد، يعني: ابن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن عبد الله - رفعه إلى النبي - ﷺ - قال: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب إلا بإذنه". أو قال: "إلا أن يأذن له". =
[ ١١ / ٦٦١ ]
١٤٥٩/ ٢٥٨٢٠ - "لا يَبِيع بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلا يَخْطُب بَعْضُكُمْ عَلَى خِطبَةِ بَعْضٍ".
ت حسن صحيح عن ابن عمر (١).
١٤٦٠/ ٢٥٨٢١ - "لا يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ".
ن عن ابن عمر (٢).
١٤٦١/ ٢٥٨٢٢ - "لا يَبِيع حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَسْتَقْبِلُوا الْجَلَبَ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَخْطُب أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيه، وَلا تَسْأَل الْمَرْأةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لْتُكْفِيء مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا، وَلا تَصُرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلبَيع؛ فَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ بَأَحَدِ النَّظِرَين إِنْ شَاءَ رَدَّهَا رَدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ".
_________________
(١) = والحديث في صحيح مسلم كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ج ٣ ص ١١٥٤ رقم ٨ بلفظ: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ للزهيرى) قالا: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له". والحديث في سنن أبي داود كتاب (النكاح) باب: في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ج ٢ ص ٥٦٥ رقم ٢٠٨١ بلفظ: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه". والحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب: بيع الرجل على بيع أخيه ج ٧ ص ٢٢٦ بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر". وفي كتاب (النكاح) باب: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ج ٦ ص ٥٩ بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة بعض".
(٢) الحديث في سنن الترمذي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه ج ٢ ص ٣٧٩ رقم ١٣١٠ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة بعض" قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
(٣) الحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب: بيع الرجل على بيع أخيه ج ٧ ص ٢٢٦ بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر".
[ ١١ / ٦٦٢ ]
طب عن ابن عمر (١).
١٤٦٢/ ٢٥٨٢٣ - "لا يَبِيع حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَشْتَرِي لَهُ".
طب عن ابن عمر (٢).
١٤٦٣/ ٢٥٨٢٤ - "لا يَبِيع حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ".
د، ن، ع عن أنس (٣).
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: ما نهى عنه من البيوع ج ٤ ص ٨٢ بلفظ: وعن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: "لا يبع حاضر لباد، ولا تستقبلوا الجلب، ولا تناجشوا، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإنما لها ما كتب، ولا تصروا الإبل والغنم للبيع، فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين إن ردها ردها بصاع من تمر". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه (ليث بن أبي سليم) وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح. تَصُرُّوا: قال في النهاية ج ٣ ص ٢٢ (مادة صرر) من عادة العرب أنْ تَصُرَّ الحلوبات إذا أرسلوها إلى المراعي سارحة. وقال في مادة "صَرا" ومنه الحديث "من اشترى مصراة فهو بخير النظرين". المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة، يُصَرَّى اللبن في ضرعها، أبي: يجمع ويحبس. قال الأزهرى: ذكر الشافعي - ﵁ - المصراة وفسرها: أنها التي تُصَرُّ أخلافها، ولا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشترى استغرزها، وقال الأزهرى: جائز أن تكون سميت مُصَرَّاة من صَرِّ أخلافها، كما ذكر، إلا أنهم لما اجتمع لهم في الكلمة ثلاث راءات قلبت احداها ياء، كما قالوا تظنَّيت في تظنَّنْت، ومثله تقضى البازي في تقضض، والتصدي في تصدَّ، وكثير من أمثال ذلك أبدلوا من أحد الأحرف المكررة ياء كراهية لاجتماع الأمثال. قال: وجائز أن تكون سميت مصراةً من الصَرْى، وهو الجمع كما سبق. وإليه ذهب الأكثرون.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: النهي عن التلقى وبيع الحاضر ج ٤ ص ٨٣ بلفظ: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبع حاضر لباد، ولا يشتر له". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه (ليث أبي سليم) وهو مدلس.
(٣) الحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع) باب: النهي أن يبيع حاضر لباد ج ٣ ص ٧٢٠ رقم ٣٤٤٥ بلفظ: حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم - قال زهير: وكان ثقة - عن يونس، عن الحسن، عن أَنس بن مالك، أن النبي - ﷺ - قال: "لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه". والحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب: بيع الحاضر للباد ج ٧ ص ٢٢٤ بلفظ: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثني محمد بن الزبرقان قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن عن أَنس أن النبي - ﷺ -: "نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه" وقال: إن هذا خاص بزمنه - ﷺ - فأما بعده فلا. حكاه القاضي عياض.
[ ١١ / ٦٦٣ ]
١٤٦٤/ ٢٥٨٢٥ - "لا يَبْغُضُنَا أَحَدٌ، وَلا يَحْسُدُنَا أَحَدٌ، إِلا ذِيدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ الْحَوْضِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ".
طب عن السيد الحسن (١).
١٤٦٥/ ٢٥٨٢٦ - "لا يَبْغُضُ الأَنْصَارَ إِلا مُنَافِقٍ، وَمَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَيتِ فَهُوَ مُنَافِق ومَنْ أَبْغَضَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَهُوَ مُنَافِقٌ".
عد. كر عن أبي سعيد (٢).
١٤٦٦/ ٢٥٨٢٧ - "لا يَبْغُضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ".
م عن أبي هريرة، ش، حم، ابن خزيمة، ت حسن، ن، ض عن ابن عباس، ط، ش، ع، حب عن أبي سعيد (٣).
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (المناقب) باب: في فضل أهل البيت - ﵃ - ج ٩ ص ٩٧٢ بلفظ: وعن الحسن بن علي أنه قال: يا معاوية بن خديج إياك وبغضنا، فإن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبغضنا ولا يحسدنا أحد إلا ذيد عن الحوض يوم القيامة بسياط من نار". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه (عبد الله بن عمرو الواقفى) وهو كذاب. ترجمة (عبد الله بن عمرو الواقعى) في ميزان الاعتدال رقم ٤٤٨٢، وهو عبد الله بن عمرو الواقعى بصرى، قال علي بن المديني: عبد الله بن عمرو بن حسان الواقعى كان يضع الحديث، وقال ابن عدي: روى عبد الله الواقعى عن أبان العطار، وشريك، وهو إلى الضعف أقرب. أحاديثه مقلوبة.
(٢) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال (في ترجمة عبد الله بن حكيم أبي بكر الداهرى الضبى بصرى) ج ٤ ص ٩٤٥٨ بلفظ: ثنا أحمد بن علي المداينى، ثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على أسد: حدثك أبو بكر الداهرى عن حجاج بن أرطأة، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبغض الأنصار إلا منافق، ومن أبغضنا أهل البيت فهو منافق، ومن أبغض أبا بكر وعمر فهو منافق". وقال: قال النسائي: أبو بكر الداهرى ليس بثقة. والحديث في كنز العمال - الباب الرابع في القبائل - الأنصار - الإكمال - رقم ٣٣٧٥٣ بلفظ الكبير وسنده. ترجمة (أبي بكر الداهرى) في ميزان الاعتدال رقم ٤٢٧٦، وهو: عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهرى البصري. قال أحمد: ليس بشيء، وكذا قال ابن المديني غيره، وقال ابن معين -مرة-: ليس بثقة، وكذا قال النسائي، وقال الجوزجاني: كذاب.
(٣) حديث أبي هريرة في صحيح مسلم كتاب (الإيمان) باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي - ﵃ - من الإيمان وعلاماته - ج ٩ ص ٨٦ رقم ١٣٠ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب (يعني ابن =
[ ١١ / ٦٦٤ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = عبد الرحمن القاريَّ) عن سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر". وحديث ابن عباس - ﵄ - في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الفضائل) فضل الأنصار ج ١٢ ص ١٦٣ رقم ١٢٤٢٢ بلفظ: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر". وفي مسند أحمد (مسند عبد الله بن عباس) ج ١ ص ٣٠٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله، أو إلا أبغضه الله ورسوله". وفي سنن الترمذي (أبواب المناقب) - فضل الأنصار وقريش - ج ٥ ص ٣٧٣ بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا بشر بن السَّريِّ والمؤمل، قالا: أخبرنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال لي: "لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر". قال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث في فضائل الصحابة للنسائى (باب: التشديد في بغض الأنصار - ﵃ -) ص ١٨٨ رقم ٢٢٨ بلفظ: أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان، ومحمد بن العلاء، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يُبغضُ الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر". وحديث أبي سعيد في مسند أبي داود الطيالسي ج ٩ ص ٢٩٠ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة عن الأعمش، قال: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر". وفي مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الفضائل) فضل الأنصار ج ١٢ ص ١٦٣ رقم ١٢٤٢٣ بلفظ: حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر". والحديث في مسند أحمد (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٣ ص ٣٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله". وفي مسند أبي يعلى (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٢ ص ٢٨٧ رقم ١٠٥٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر". قال المحقق: إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الإيمان. والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ذكر نفى الإيمان عن مبغض الأنصار) ج ٩ ص ١٩٥ رقم ٧٢٣٠ بلفظ: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر".
[ ١١ / ٦٦٥ ]
١٤٦٧/ ٢٥٨٢٨ - "لا يَبْغِي عَلَى النَّاسِ إِلا وَلَدُ غَيَّةٍ أوْ فِيهِ شَيءٌ مِنْهُ".
الخرائطي، وابن عساكر عن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده (١).
١٤٦٨/ ٢٥٨٢٩ - "لا يَبْغُضُ الأنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِن بِاللهِ وَالْيَوم الآخِرِ، وَلا يُحِبُّ ثَقِيفَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ".
طب عن ابن عباس (٢).
_________________
(١) الحديث في مساوئ الأخلاق للخرائطى - لوحة ٢١ باب (ما جاء في السعي بالنميمة بالكراهة) بلفظ: حدثنا محمد بن يونس الكديمى، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، عن سهل بن عطية، قال: كنا عند بلال بن أبي بردة، فجاء رجل، فقال: إن أهل الطف لا يؤدون الزكاة، قال: فأرسل الزغل وكان على شرطه، فسأل عما قال: فبأطل قوله، فكبر بلال ثلاثا وقال: سمعت أبي يحدث عن جدى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبغى على الناس إلا ولد غيَّة أو فيه شيء منه". والحديث في تاريخ دمشق لابن عساكر - في ترجمة بلال بن أبي بردة - ج ٣ ص ٣٢١ بلفظ: عن بلال بن أبي بردة: عامر بن عبد الله أبي موسى بن أبي قيس، وقيل: أبو عبد الله الأشعري البصري، ولى أمر البصرة، وحدث عن أبيه، وقيل: إنه روى عن أَنس بن مالك، وروى عنه قتادة، وثابت البناني وغيرهما. وأخرج عن سهل بن عطية أنه قال: كنا عند بلال بن أبي بردة فجاءه رجل، فقال: إن أهل الطف لا يؤدون الزكاة. قال: فأرسل الزغل وكان على شرطه، فسأل عما قال فأبطل قوله، فكبر بلال ثلاثا، وقال: سمعت أبي يحدِّث عن جدى فقال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبغى على الناس إلا ولد غية أو فيه شيء منه". قال: قال في القاموس وشرحه: يقال: هو ولد غية - بالكسر والفتح - قال اللحيانى: وهو قليل -أي: ولد زنية، كما يقال في نقيضه: ولد رشدة. اهـ. والحديث في كنز العمال - البغي - من الإكمال - ج ٣ ص ٤٥٠ رقم ٧٣٩٦ بلفظ الكبير وروايته. وقال: ولد غيَّة -بفتح الغين وتشديد الياء المفتوحة-: هو ولد زنية. اهـ: قاموس. وترجمة (بلال بن أبي بردة) في تقريب التهذيب رقم ١٥٤، وهو: بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، قاضي البصرة، مقل، من الخامسة، مات سنة نيف وعشرين. وترجمة (أبي بردة بن أبي موسى) في تقريب التهذيب -باب الكنى - رقم ٧ ص ٣٩٤، وهو: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه عامر، وقيل الحارس، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومائة، وقيل غير ذلك، وقد جاوز الثمانين.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه سعيد بن جبير عن ابن عباس) ج ١٢ ص ١٧ رقم ١٢٣٣٩ بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا نعيم بن حماد، ثنا جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، وعدى بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يحب ثقيف رجل يؤمن بالله واليوم الآخر". =
[ ١١ / ٦٦٦ ]
١٤٦٩/ ٢٥٨٣٠ - "لا يَبْغُضُ الْعَرَبَ مُؤْمِنٌ، وَلا يُحِبُّ ثَقِيفَ مُؤْمِنٌ".
طب عن ابن عمر (١).
١٤٧٠/ ٢٥٨٣١ - "لا يَبْغُضُ الْعَرَبَ إِلا مُنَافقٌ".
طعم عن علي (٢).
١٤٧١/ ٢٥٨٣٢ - "لا يَبْغُضُنَا أهْلَ الْبَيتِ أحَدٌ إِلا أدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ".
ك عن أبي سعيد (٣).
_________________
(١) = وقال محققه: ورواه أحمد ٢٨١٩، والترمذي ٣٩٩٩ مقتصرين على الجزء الأول، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال في المجمع ١٠/ ٧٢: ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني (يحيى بن عثمان بن صالح السهمى) وهو صدوق، وفيه خلاف لا يضر.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (المناقب) باب: ما جاء في فضل العرب ج ١٠ ص ٥٣ بلفظ: وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يبغض العرب مؤمن، ولا يحب ثقيفا إلا مؤمن". وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه (سهل بن عامر) هو ضعيف.
(٣) الحديث في مسند أحمد (مسند علي بن أبي طالب) ج ١ ص ٨١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني إسماعيل أبو معمر، ثنا إسماعيل بن عياش، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبغض العرب إلا منافق". والحديث في مسند أحمد - شرح الشيخ شاكر (مسند علي بن أبي طالب) ج ٢ ص ٤٤ رقم ٦١٤ بلفظ: قال عبد الله بن أحمد: حدثني إسماعيل أبو معمر، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبغض العرب إلا منافق". قال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف (زيد بن جبيرة) -بفتح الجيم وكسر الياء- بن محمود المدني: ضعيف جدًّا، قال البخاري في التاريخ الصغير ١٦٤: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا، متروك الحديث، لا يكتب حديثه، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف. داود بن الحصين: ثقة، تكلم فيه بعضهم بغير حجة. إسماعيل أبو معمر: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر وهذا الحديث والذي قبله من زيادات عبد الله بن أحمد.
(٤) الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الحدود) ج ٤ ص ٣٥٢ بلفظ: أخبرناه أبو بكر أحمد بن إسحاق الإمام، أنبأ عبيد بن حاتم الحافظ المعروف بالعجل، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن البغوي، ثنا داود بن عبد الحميد - أصله من الكوفة - واننقل إلى الموصل، ثنا عمرو بن قيس الملائى، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قتل قتيل على عهد النبي - ﵌ - بالمدينة، فصعد المنبر =
[ ١١ / ٦٦٧ ]
١٤٧٢/ ٢٥٨٣٣ - "لا يَبْغُضُكَ مُؤمِنٌ وَلا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ - قَالهُ: لِعَلِيٍّ".
حم عن أم سلمة (١).
١٤٧٣/ ٢٥٨٣٤ - "لا يَبْغُضُ عَلِيًّا مُؤْمِنٌ، وَلا يُحِبُّهُ مُنَافِقٌ".
ش عن أم سلمة (٢).
١٤٧٤/ ٢٥٨٣٥ - "لا يَبْغُضُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مُؤْمِنٌ، وَلا يُحِبُّهُمَا مُنَافِقٌ".
كر عن جابر (٣).
_________________
(١) = خطيبا، فقال: ما تدرون من قتل هذا القتيل بين أظهركم؟ ثلاثا، قالوا: والله ما علمنا له قاتلا، فقال - ﷺ -: "والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أكبه الله في النار". وقال الذهبي في التلخيص: خبر واه.
(٢) الحديث في مسند أحمد (حديث أم سلمة) ج ٦ ص ٢٩٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي ثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة، وسمعته أنا من عثمان بن محمد، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر، قال: حدثني مساور الحميري، عن أمه قالت: سمعت أم سلمة تقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول لعلي: "لا يبغضك مؤمن، ولا يحبك منافق". وترجمة (مساور الحميرى) في ميزان الاعتدال رقم ٨٤٤٧، وهو: مساور الحميرى، عن أمه، عن أم سلمة، فيه جهالة، والخبر منكر، رواه عنه أبو نصر عبد الله الضبى.
(٣) الحديث في كنز العمال - فضائل علي - من الإكمال - برقم ٣٣٠٢٧ بلفظ: "لا يبغض عليا مؤمن ولا يحبه منافق". من رواية ابن أبي شيبة عن أم سلمة. والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الفضائل) - فضائل على - ج ١٢ ص ٧٧ رقم ١٢١٦٣ بلفظ: حدثنا خالد بن مخلد، عن ابن فضيل، عن أبي نصر، عن مساور الحميرى، عن أمه، عن أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يبغض عليا مؤمن، ولا يحبه منافق".
(٤) والحديث في تاريخ بغداد - في ترجمة (عبد الرحمن بن مالك بن مغول) ج ١٥ ص ٢٣٦ بلفظ: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، حدثنا عبد الخالق بن الحسن المعدل - إملاء - قال: حدثني أبو حفص عمر بن أيوب بن إسماعيل بن مالك السقطى، حدثنا محمد بن معاوية الأنماطى، حدثنا عبد الرحمن بن مالك بن مغول، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن، ولا يحبهما منافق". والحديث في الكامل في ضعفاء الرجال - في ترجمة (عبد الرحمن بن مالك بن مغول) ج ٤ ص ١٥٩٨ بلفظ: أخبرنا أبو يعلى ومحمد بن أبان بن ميمون قالا: ثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا عبد الرحمن بن مالك بن مغول، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن، ولا يحبهما منافق". =
[ ١١ / ٦٦٨ ]
١٤٧٥/ ٢٥٨٣٦ - "لا يَبْغِي عَلَى النَّاسِ إِلا وَلَدُ بَغِيٍّ، وَإلا مَنْ فِيهِ عِرْقٌ مِنْهُ".
طب عن أبي موسى (١).
١٤٧٦/ ٢٥٨٣٧ - "لا يَبْغِي عَلَى النَّاسِ إِلا وَلَدُ غِيَّةٍ أوْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُ".
الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن أبي موسى (٢)
١٤٧٧/ ٢٥٨٣٨ - "لا يَبْقَى فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ".
ابن النجار عن عائشة (٣).
١٤٧٨/ ٢٥٨٣٩ - "لا يبْقَى يَوْمَ عَرَفَةَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ - ﷿ - فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ
_________________
(١) = قال المحقق: عبد الرحمن بن مالك بن مغول أبو زكريا الكوفي: ضعفوه، متهم بالكذب، والوضع: تاريخ بغداد ١٠/ ٢٣٥.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الخلافة) باب: في عمال السوء وأعوان الظلمة ج ٥ ص ٢٣٣ بلفظ: وعن أبي الوليد القرشي، قال: كنت عند بلال بن أبي بردة، فجاء رجل من عبد القيس، فقال: أصلح الله الأمير إن أهل الطف لا يؤدون زكاة أموالهم. فقال: وما كان قد علمت ذلك فأخبرت الأمير، فقال: ممن أنت؟ فقال: من عبد القيس، فسأل عن فلان بن فلان كيف حسبه فيهم، فرجع الرسول، فقال: وجدته يغمز في حسبه، فقال: الله أكبر، حدثني أبي عن جدى أبي موسى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبغى على الناس إلا ولد بغى، وإلا من فيه عرق منه" وقال أبو الوليد: "لا يسعى". وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وأبو الوليد القرشي مجهول، وبقية رجاله ثقات. والحديث في الصغير برقم ٩٩٤١ بلفظ الكبير وروايته، ورمز له بالضعف. قال المناوي: قال الهيثمي: فيه (أبو الوليد القرشي) مجهول، وبقية رجاله ثقات، وقال ابن الجوزي: فيه (سهل الأعرابي) قال ابن حبان: منكر الرواية لا يقبل ما انفرد به.
(٣) سبق الحديث في رقم ١٤٦٧ فانظره.
(٤) الحديث في نيل الأوطار للشوكاني كتاب (الجهاد والسير) باب: منع أهل الذمة من سكنى الحجاز ج ٨ ص ٢٢٢ بعد أن ذكر حديث ابن عمر عن رسول الله - ﷺ - قول: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما، وقال: رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، ذكر بعده حديث عائشة - ﵂ - قال: وعن عائشة قالت: "آخر ما عهد رسول الله - ﷺ - أن لا يترك بجزيرة العرب دينان" ثم قال الشوكانى: بعد التعليق على الأحايث السابقة قال: وحديث "لا يترك بجزيرة العرب دينان" ونحوه، فهذا الاستنباط واقع في مقابلة النص المصرح فيه بأن العلة كراهة اجتماع دينين، فلو فرضنا أنه لم يقع النص إلا على إخراجهم من الحجاز لكان المتعين بقية جزيرة العرب به لهذه العلة، فكيف والنص الصحيح مصرح بالإخراج من جزيرة العرب؟ ! .
[ ١١ / ٦٦٩ ]
ذَرَّة مِنْ إيمَانٍ إِلا غَفَرَ اللهُ لَهُ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: لأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَال: لا بَلْ لِلنَّاسِ عَامةً".
ابن أبي الدنيا في فضل عشر ذي الحجة، وابن النجار عن ابن عمر، وفيه "الوليد بن القاسم بن الوليد" قال ابن حبان: لا يحتج به (١).
١٤٧٩/ ٢٥٨٤٠ - "لا يبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ شَيءٌ إِلا الْمُبشراتُ: الرُّؤْيَا الصَّالِحةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ أَوْ تُرَى لَهُ".
حم، والخطيب عن عائشة (٢).
_________________
(١) الحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر العسقلانى كتاب (الحج) باب: فضل الخلق ج ١ ص ٣٤٩ بلفظ: عبد الله بن عمر رفعه، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر الله له" قال: فقال رجل: "لأهل المعرَّف (٨) يا رسول الله أم للناس عامة؟ قال: "بل للناس عامة" لعبد بن حميد. قال حبيب الرحمن الأعظمى: والطبراني أيضًا وفيه أبو داود الأعمى وهو ضعيف جدًّا. قاله الهيثمي: (٣/ ٢٥٢) وسكت عليه البوصيري. وفي مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب: الخروج إلى منى وعرفة ج ٣ ص ٢٥٢ قال: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا كان عشية عرفة لم يبق أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان إلا غفر له قلت يا رسول الله: أهل عرفة خاصة؟ قال: بل للمسلمين عامة". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو داود الأعمى وهو ضعيف جدًّا. وترجمة (الوليد بن قاسم بن الوليد) في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ٤ ص ٣٤٤ رقم ٩٣٩٥ قال: الوليد بن القاسم بن الوليد الهمدانى، عن الأعمش، ومجالد، وأبي حيان التميمي، وعنه أحمد، وعبد بن حميد، والرمادى وخلق. وثقه أحمد، وقال: اكتبوا عنه. وقال أحمد بن أبي خيثمة، عن ابن معين: ضعيف. وقال ابن عدي: إذا روى عن ثقة فلا بأس به. وقال ابن حبان: انفرد عن الثقات بما لا يشبه حديثهم، فخرج عن حد الاحتجاج به. وترجمة (أبي داود الأعمى) في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ٤ ص ٢٧٢ رقم ٩١١٥ قال: نفيع الحارث أبو داود الأعمى النخعي الكوفي القاضي الهمدانى الأعمى، قال العقيلي: كان يغلو في الرفض، وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. ثم قال ابن حبان: لا تجوز الرواية عنه.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند السيدة عائشة - ﵂ -) ج ٦ ص ١٢٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن أيوب، قال: ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، = === (*) في الهامش "الموقف" وفي الزوائد "أهل عرفة".
[ ١١ / ٦٧٠ ]
١٤٨٠/ ٢٥٨٤١ - "لا يبْقَى عَلَى ظَهْرِ الأرْضِ بَيتُ مَدَرٍ وَلا وَبَرٍ إِلا أَدْخَلَ اللهُ عَلَيهِمْ كلِمَةَ الإِسْلامِ بِعزِّ عَزِيزٍ، أوْ بذُلِّ ذَليلٍ، إما يُعزُّهُمُ اللهُ فَيَجْعَلُهُمْ منْ أَهْلهَا، أوْ يُذلُّهُمْ فَيدِينُونَ لَهَا".
حم، طب، ك، ق عن المقداد بن الأسود (١).
_________________
(١) = عن عائشة، أن النبي - ﷺ - قال: "لا يبقى بعدى من النبوة شيء إلا المبشرات قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له" قال أبو عبد الرحمن: وقد سمعت من يحيى بن أيوب هذا الحديث غير مرة، حدثناه يحيى بن أيوب، أملاه علينا إملاء، قال: ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي مثله. وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه، في ترجمة (عبد الغالب بن القنى الضراب) ج ١١ ص ١٤٠ رقم ٥٨٣٦ قال: عبد الغالب بن جعفر بن الحسن بن علي، أبو معاذ الضراب ويعرف بابن القنى. سمع محمد بن إسماعيل الوراق، وأبا حفص بن شاهين، وأبا حفص الكتانى كنبت عنه وكان عبدًا صالحًا صدوقا. أخبرنا أبو معاذ بن القنى، حدثنا محمد بن إسماعيل المستملى، حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا يحيى بن أيوب العابد، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - قالت: قال رسول الله - ﷺ - "لا يبقى بعدى من النبوة إلا المبشرات قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها العبد، أو ترى له" قال أبو القاسم: ولا أعلم من روى هذا الحديث عن هشام بن عروة غير سعيد الجمحى. والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (التعبير) باب: الرؤيا الصالحة ج ٧ ص ١٧٢ قال: عن عائشة أن النبي - ﷺ - قال: "لا يبقى بعدى من النبوة إلا المبشرات الحديث". قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: "يراها الرجل الصالح" ورجال أحمد رجال الصحيح.
(٢) ترجمة المقداد بن الأسود في أسد الغابة رقم ٥٠٦٩ وهو المقداد بن عمرو ويعرف بالمقداد بن الأسود، وهو قديم الإسلام من السابقين وهاجر إلى أرض الحبشة، ثم عاد إلى مكة. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث المقداد بن الأسود - ﵁ -) ج ٦ ص ٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد بن عبد ربه، ثنا الوليد بن مسلم، حدثني ابن جابر قال: سمعت سليم بن عامر قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز، أو ذل ذليل، إما يعزهم الله - ﷿ - فيجعلهم من أهلها، أو يذلهم فيدينون لها". وأخرجه الطبراني في الكبير (مرويات المقداد) ج ٢٠ ص ٢٥٤، رقم ٦٠١. والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (المغازي والسير) باب: علو الإسلام على كل دين خالفه، وظهوره عليه ج ٦ ص ١٤ قال: وعن مقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلى قوله: أو يذلهم فيدينون لهم إلا أنه قال: "إما يعزهم فيهديهم إلى الإسلام، أو يذلهم فيؤدون الجزية" وقال الهيثمي: ورجال الطبراني رجال الصحيح. =
[ ١١ / ٦٧١ ]
١٤٨١/ ٢٥٨٤٢ - "لا يبْقَى لِلوَلَدِ مِنْ بِرِّ الْوَالِدِ إِلا أرْبَعٌ: الصَّلاةُ عَلَيهِ، والدُّعَاءُ لَهُ، وَإِنْفَاذُ عَهْدهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَصِلَةُ رَحِمهِ، وَإكْرَامُ صَدِيقه".
ق عن أبي أسيد الساعدي (١).
١٤٨٢/ ٢٥٨٤٣ - "لا يَبْقَيَنَّ لي عُنُقِ بَعِيرٍ قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ وَلا قِلادَةٌ إِلا قُطِعَتْ".
مالك، حم، طب عن أبي بشير الأنصاري (٢).
_________________
(١) = وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) ج ٤ ص ٤٣٠ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيرونى، ثنا محمد بن شعيب بن شابور، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أنه سمع سليم بن عامر يقول: سمعت المقداد بن الأسود الكندى - ﵁ - يقول: سمعت رسول الله - ﵌ - يقول: "لا يبقى على ظهر الأرض من بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله عليه كلمة الإسلام بعز عزيز، أو ذل ذليل، يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، أو يذلهم فلا يدينوا لها". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (السير) باب: إظهار دين النبي - ﷺ - على الأديان ج ٩ ص ١٨١ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري وأبو بكر القاضي وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي قال: سمعت ابن جابر، عن سليم بن عامر قال: حدثني المقداد بن الأسود الكندى - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر الحديث".
(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الجنائز) باب: ما يستحب لولى الميت من التعجيل بتنفيذ وصاياه بالصدقة وغيرها ج ٤ ص ٦١ قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سمان، ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا عياش بن أبي شملة، عن موسى بن يعقوب، عن أسيد بن علي بن عبيد، عن أبيه عن أبي أسيد الساعدى قال: كنت أصغر أصحاب رسول الله - ﷺ - وأكثرهم منه سماعا قال: فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يبقى للولد من بر الوالد إلا أربع: الصلاة عليه، والدعاء له، وإنفاذ عهده من بعده، وصلة رحمه، وإكرام صديقه". و(أبو أسيد الساعدى) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٦ ص ١٣ رقم ٥٦٨٥ قال: أبو أسيد الساعدى اسمه: مالك بن ربيعة وقيل: هلال بن ربيعة، ومالك وهو أنصاري من بنى ساعدة: شهد بدرا. أخبرنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، في تسمية من شهد بدرا من بنى ساعدة: مالك بن ربيعة بن البَدَن يعدُّ في أهل الحجاز، روى عنه سهل بن سعد. ثم قال: وقد ذكر أبو أحمد الحاكم في كتاب الكنى قال: أبو أسيد بن علي بن مالك الأنصاري، له صحبة وذكر له خبرا عن سعيد بن أبي عَرُوبة. بتصرف.
(٣) الحديث في موطأ الإمام مالك كتاب (صفة النبي - ﷺ -) باب: ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق ج ٢ ص ٩٣٧ رقم ٣٧ قال: وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم؛ أن أبا =
[ ١١ / ٦٧٢ ]
١٤٨٣/ ٢٥٨٤٤ - "لا يُبْكَى إِلا عَلَى أَحَدِ رَجُلَينِ: فَاجِرٍ تَكَمَّل فجوره، أو بارٍّ تكمل بِرُّه".
طس عن ابن عمر (١).
١٤٨٤/ ٢٥٨٤٥ - "لا يَبُلْ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة".
حم، والطحاوي، حب، طب، ض عن عبد الله بن الحارث الزبيدي (٢).
_________________
(١) = بشير الأنصاريَّ أخبره: أنه كان مع رسول الله - ﷺ - في بعض أسفاره. قال: فأرسل رسول الله - ﷺ - رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مقيلهم "لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة، إلا قطعت" قال محمد فؤاد عبد الباقي: أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، ومسلم في كتاب اللباس والزينة. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أبي بشير الأنصاري - ﵁ -) ج ٥ ص ٢١٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح وإسماعيل بن عمر، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله - ﷺ - في بعض أسفاره فأرسل رسول الله - ﷺ - رسولا: "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، ولا قلادة إلا قطعت". قال إسماعيل: قال: وأحسبه قال: والناس في صيامهم. والحديث في المعجم الكبير للطبراني في (مرويات من يكنى أبا بشير) ج ٢٢ ص ٢٩٤ رقم ٧٥٠ قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي عن مالك (ح) وحدثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن يوسف، أنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله - ﷺ - في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله - ﷺ - رسولا قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مقيلهم: "لا تبقين في عنق بعير قلادة من وبر ولا قلادة إلا قطعت" قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين. قال المحقق: رواه مالك (٢/ ٢٢٧) وأحمد (٥/ ٢١٦) والبخاري (٣٠٠٥) ومسلم (٢١١٥) وأبو داود (٢٥٣٥) والنسائي في الكبرى.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الجنائز) باب: ما جاء في البكاء ج ٣ ص ٢٠ قال: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبكى إلا على أحد رجلين: فاجر مكمل فجوره، أو بار مكمل بره". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه "رشدين بن سعد" وفيه كلام.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي) ج ٤ ص ١٩٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس بن محمد، ثنا ليث يعني: ابن سعد، عن يزيد يعني: ابن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث الزبيدي يقول: أنا أول من سمع النبي - ﷺ - يقول: "لا يبول أحدكم مستقبل القبلة" وأنا أول من حدث الناس بذلك. =
[ ١١ / ٦٧٣ ]
١٤٨٥/ ٢٥٨٤٦ - "لا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَع مَا لا بَأسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأسُ".
ت حسن غريب، هـ، ط، ك، ق عن عطية السعدي (١).
_________________
(١) = وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الطهارات) باب: في استقبال القبلة بالغائط والبول ج ١ ص ١٥١ قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ليث بن سعد، عن بزيد بن أبي حبيب؛ أن عبد الله بن الحارث الزبيدي يقول: أنا أول من سمع رسول الله - ﷺ - وهو يقول: "لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة" وأنا أول من حدث الناس به. وفي مجمع الزوائد كتاب (الطهارة) باب: استقبال القبلة عند الحاجة ج ١ ص ٢٠٥ قال: وعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يبول مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك - قلت: روى له ابن ماجة أنه أول من سمع النبي - ﷺ - ينهى عن ذلك، وهذا يدل على النسخ - رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. و(عبد الله بن الحارث) ترجم له ابن الأثير، في أُسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٣ ص ٢٠٣ رقم ٢٨٧١ قال: هو عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معد يكرب بن عمرو بن عُسْم، وقبل: عُصْم بن عمرو بن عريج بن عمرو بن زُبَيد الزبيدي، وزبيد من مَذْحج مِن اليمن وهو حليف أبي وداعة السهمى، سكن مصر وتوفى بها بعد أن عمر طويلا. وهو ابن أخي تَحْميَة بن جَزء الذي كان على المقاسم يوم بدر. ثم قال ابن منده: شهد بدرا، وتوفي سنة ست، وثمانين، ويكنى أَبا الحارث.
(٢) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب (صفة القيامة) باب: ١٩ رقم ٢٤٥١ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو عقيل الثقفيُّ عبد الله بن عقيل، حدثنا عبد الله بن يزي، حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس، عن عطية السعديِّ، وكان من أصحاب النبي - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (الزهد) باب: الورع والتقوى ج ٢ ص ١٤٠٩ رقم ٤٢١٥ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا عقيل، ثنا عبد الله بن يزيد، حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس، عن عطية السعدي، وكان من أصحاب النبي - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى يدع ما لا بأس به، حذرا لما به البأس". وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما رواه عطية بن سعيد السعدي من بنى جشم بن سعد) ج ١٧ ص ١٦٨، ١٦٩ رقم ٤٤٦ قال: حدثنا عبيد بن غنام، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو عقيل، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثني ربيعة بن يزيد، عن عطية بن بشير، عن عطية السعدي، وكان من أصحاب النبي - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين الحديث". قال المحقق: ورواه الترمذي وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وابن ماجة، والحاكم: وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وعبد الله بن يزيد: ضعيف. =
[ ١١ / ٦٧٤ ]
١٤٨٦/ ٢٥٨٤٧ - "لا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقيقَةَ الإيمَانِ حَتَّى يُحبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحبُّ لنَفْسِهِ مِنَ الْخَيرِ".
ع، حب، ض عن أَنس (١).
١٤٨٧/ ٢٥٨٤٨ - "لا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يَخْزِنَ من لِسَانِهِ".
طس، ض عن أَنس (٢).
_________________
(١) = وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الرقاق) باب: لا يكون أحد متقيا حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس ج ٤ ص ٣١٩ قال: أخبرنا عبد الله بن الحسين بمرو، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل الثقفى، عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس، عن عطية بن سعد - ﵁ - وكان من أصحاب رسول الله - ﵌ - أنه قال: قال رسول الله - ﵌ -: "إن الرجل لا يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (البيوع) باب: كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن الخمر ج ٥ ع ٣٣٥ قال: أخبرنا أبو طاهر، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا أبو الأزهر، ثنا أبو النضر، ثنا أبو عقيل، عن عبد الله بن يزيد الدمشقي، عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس، عن عطية السعدي - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مما لا بأس به حذرا لما به البأس". وترجمة (عطية السعدي): ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٤ ص ٤٤ رقم ٣٦٨٥ قال: هو عطية بن عروة السعدي، من سعد بن بكر. حديثه عند أولاده. روى عروة بن محمد بن عطية عن أبيه. ثم قال أبو عمر: عروة بن محمد بن عطية، كان أميرًا لمروان بن محمد على الخيل، وهو الذي قتل أبا حمزة الخارجى، وقتل طالب الحق. بتصرف.
(٢) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: ذكر البيان بأن نفى الإيمان عمَّن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إنما هو نفى حقيقة الإيمان لا الإيمان نفسه، مع البيان بأن ما يحب لأخيه أراد به الخير دون الشر ج ١ ص ٢٢٩ رقم ٢٣٥ قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة قال: حدثنا ابن أبي عدى، عن حسين المعلم، عن قتادة عن أَنس بن مالك، عن النبي - ﷺ - قال "لا يَبلُغُ عَبدٌ حَقيقَةَ الإيمَانِ حتَّى يُحِبَّ للناسِ مَا يُحبُّ لنَفْسه من الخير".
(٣) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزهد) باب: ما جَاء في الصمت وحفظ اللسان ج ١٠ ص ٣٠٢ قال: وعن أَنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه داود بن هلال، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه ضعفًا، وبقية رجاله رجال الصحيح.
[ ١١ / ٦٧٥ ]
١٤٨٨/ ٢٥٨٤٩ - "لا يَبْلُغ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتى يَعْلَمَ أَن ما أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَه، وَما أَخْطَأَهُ، لَمْ يَكُن لِيُصِيبَه".
بز وحسَّنه، طب عن أبي الدرداء (١).
١٤٨٩/ ٢٥٨٥٠ - "لا يُبَلِّغُنِي أحدٌ من أصحابِي عن أحدٍ شيئًا، فَإنِّي أحبُّ أن أخرُجَ إليكُمْ وأنَا سليمُ الصَّدْرِ".
حم، د، ت غريب، ق عن ابن مسعود (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (الإيمان) باب: حقيقة الإيمان وكماله ج ١ ص ٢٧ رقم ٣٣ قال: حدثنا عمر، ثنا سليمان بن عبد الرحمن بن عتبة قال: سمعت يونس بن ميسرة بن حليس يحدث عن أبي إدريس، عن أبي الدرداء فذكر حديثًا بهذا ثم قال: وبإسناده عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه". قال البزار: وإسناده حسن. وفي مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: في حقيقة الإيمان ج ١ ص ٥٨ قال: عن أبي الدرداء - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه". قال الهيثمي: رواه البزار وقال: إسناده حسن.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١ ص ٣٩٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج قال: سمعت إسرائيل بن يونس، عن الوليد بن هشام -مولى الهمدان- عن زيد بن أبي زائد، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ - لأصحابه: "لا يبلغنى أحد عن أحد من أصحابي شيئًا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر". وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: رفع الحديث من المجلس، ج ٥ ص ١٨٣ رقم ٤٨٦٠ قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الفريابى، عن إسرائيل، عن الوليد، قال أبو داود: ونسبه لنا زهير بن حرب، عن حسين بن محمد، عن إسرائيل في هذا الحديث، قال: الوليد بن أبي هشام، عن زيد بن زائد، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبلغنى أحد من أصحابي عن أحد شيئًا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر". وأخرجه الترمذي في كتاب (المناقب) باب: فضل أزواج النبي - ﷺ - ج ٥ ص ٧١٠ رقم ٣٨٩٦ قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، عن إسرائيل، عن الوليد، عن زيد بن زائد، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبلغنى أحد عن أحد من أصحابي شيئًا " الحديث، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد زيد في هذا الإسناد رجل. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (قال أهل البغي) باب: ما على السلطان من منع الناس عن النميمة وترك الأخذ بقول النمام ج ٨ ص ١٦٦، ١٦٧ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري في آخرين، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن خالد بن خلى، ثنا أحمد =
[ ١١ / ٦٧٦ ]
١٤٩٠/ ٢٥٨٥١ - "لا يَبْلُغُ عبدٌ صريحَ الإيمانِ حتى يَدَع المُزَاحَ والكَذبَ، ويَدَعَ المراءَ وإنْ كَانَ مُحِقًّا".
ع عن عمر (١).
١٤٩١/ ٢٥٨٥٢ - "لا يَبْلُغُ العبدُ حقيقةَ الإيمانِ حتى يُحِبَّ للناسِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَحَتَّى يأمنَ جارُه بَوَائِقَه".
كر عن ابن عمر (٢).
١٤٩٢/ ٢٥٨٥٣ - "لا يَبْلُغُ عبدٌ حقيقةَ الإيمانِ حتى يُحبَّ للناسِ ما يُحبُّ لنَفْسه".
ابن جرير عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) = ابن خالد الوهبي، ثنا إسرائيل، وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ ابن عبيد، ثنا الكديمى، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ إسرائيل، عن السدي، عن الوليد بن أبي هاشم، ثنا زيد بن زائد، عن عبد الله بن مسعود قال: خرج علينا رسول الله - ﷺ - فقال: "ألا لا يبلغنى أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئًا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر" قال: فأتاه مال فقسمه، قال: فسمعت رجلين يقولان: إن هذه القسمة التي قسمها لا يريد الله بها ولا الدار الآخرة، قال: ففهمت قولهما، ثم أتيت النبي - ﷺ - فقلت: يا رسول الله إنك كنت قلت: "لا يبلغنى أحد عن أحد من أصحابي شيئًا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر" إني سمعت فلانًا وفلانا يقولان: كذا وكذا، قال: فاحمر وجهه قال: "دعنا منك فقد أوذى موسى بأكثر من هذا فصبر" لفظ حديث الكديمى، وفي رواية الوهبى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبلغنى أحد عن أحد من أصحابي شيئًا؛ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر" لم يذكر ما بعده وسقط من إسناده السدى، ورواه أيضًا ابن أبي حسين عن النبي - ﷺ - مرسلًا.
(٢) الحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر العسقلانى في كتاب (الإيمان والتوحيد) باب: علامات الإيمان ج ٣ ص ٦٧ رقم ٢٨٩٥ قال: عمر بن الخطاب رفعه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبلغ عبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب، ويدع المراء وإن كان مُحقًّا". (لأبي يعلى). قال حبيب الرحمن الأعظمى: سكت عليه البوصيري (١/ ٧) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه محمد بن عثمان عن سليمان بن داود لم أر من ذكرهما (١/ ٩٢). وفي مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: ما جاء أن الصدق من الإيمان ج ١ ص ٩٢ قال: وعن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب يدع المراء وإن كان محقًّا". قال الهيثمي: رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه محمد بن عثمان عن سليمان بن داود، لم أر من ذكرهما.
(٣) انظر الحديث المتقدم قبل هذا بخمسة أحاديث.
(٤) الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي كتاب (الإيمان والإسلام) الفصل الثاني في المجاز والشعب ج ١ ص ٤٣ رقم ١٠٤ قال "لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه". من رواية ابن جرير، عن ابن عمر.
[ ١١ / ٦٧٧ ]
١٤٩٣/ ٢٥٨٥٤ - "لا يَبُولَنَّ أحدُكُمْ فِي الجُحْرِ، وَإذا نِمْتُمْ فَأَطْفِئوا السِّراجَ؛ فَإِنَّ الفَأرَةَ تَأْخُذُ الفَتِيلةَ فَتَحْرِقُ أَهلَ البَيتِ، وأوكِئوُا الأَسْقِية، وخَمِّروا الشَّراب، وغَلِّقوا الأبوابَ بِاللَّيْل".
حم، ع، وابن الجارود، ك، ض عن عبد الله بن سرجس (١).
١٤٩٤/ ٢٥٨٥٥ - "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمَّه ثُمَّ يغْتَسلُ مِنْه أَوْ يَتَوَضأُ فِيه، فَإِنَّ عامَّة الوَسْوَاسِ مِنْهُ".
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عبد الله بن سرجس) ج ٥ ص ٨٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا معاذ بن هشام، عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس، أن النبي - ﷺ - قال: "لا يبولن أحدكم في الجحر، وإذا نمتم فاطفئوا السراج " الحديث. وفي مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: أوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب ج ٨ ص ١١١ قال: وعن عبد الله بن سرجس أن النبي - ﷺ - قال: "لا يبولنَّ أحدكم في الجحر، وإذا نمتم فأطفئوا السراج " الحديث، ثم قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن. قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الطهارة) باب: النهي عن البول في الجحر إلخ ج ١ ص ١٨٦ قال: حدثنا علي بن حمشاذ، ثنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي، ثنا المثنى بن معاذ العنبرى، ثنا معاذ بن هشام، وحدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبرى، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا إسحاق بن إبراهيم: وعبيد الله بن سعيد، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، وعباس العنبرى، وإسحاق بن منصور، قال إسحاق بن إبراهيم: أنبأ، وقال الآخرون: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس أن النبي - ﷺ - قال: "لا يبولن أحدكم في الجحر، وإذا نمتم فاطفئوا السراج .. إلى قوله: وأغلقوا الأبواب". وقال: فقيل لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ فقال: إنها مساكن الجن. وقال الحاكم بعد ذكر حديث: "لا يبولن أحدكم في الجحر" قال: على شرط الشيخين؛ فقد احتجا بجميع رواته، ولعل متوهما يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس، وليس هذا بمستبدع فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحوال، وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس، وهو من ساكنى البصرة. والله أعلم. ووافقه الذهبي في التلخيص. ترجمة (عبد الله بن سرجس) في أسد الغابة ج ٣ ص ٢٥٦ رقم ٢٩٦٩ قال: هو عبد الله بن سرجس المزني، قيل: له حلف في بني مخزوم، كل مع النبي - ﷺ - خبزا ولحما، واستغفر له، عداده في البصريين. روى عنه عاصم الأحول وقتادة. قال عاصم: رأى عبد الله بن سَرْجِس النبي - ﷺ - ولم يكن له صحبة. قال أبو عمر: لا يختلف في ذكره في الصحابة، ويقولون: له صحبة على مذهبهم في اللقاء والرؤية والسماع، وأما عاصم فأحسبه أراد الصحبة التي يذهب إليها العلماء. وأولئك قليل.
[ ١١ / ٦٧٨ ]
عبد الرزاق، حم، د، ت، ن، هـ، حب، ك، ق عن عبد الله بن مغفل (١).
_________________
(١) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطهارة) باب: البول في المغتسل ج ١ ص ٢٥٥ رقم ٩٧٨ قال: عبد الرزاق قال: أخبرني الأشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبولن أحدكم في مُسْتَحَمه، ثم يتوضأ فيه، فإن عامّة الوسواس منه" قال محققه: رواه أبو داود، والبيهقي من طريق عبد العزيز. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عبد الله بن مغفل المزني - رضي الله تعالى عنه -) ج ٥ ص ٥٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، أخبرني أشعث عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطهارة) باب: في البول في المستحم ج ١ ص ٢٩ رقم ٢٧ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال أحمد: حدثنا معمر، أخبرني أشعث، وقال الحسن: عن أشعث بن عبد الله، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه" قال أحمد: "ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه" قال الخطابي: أخرجه النسائي في الطهارة، والترمذي في الطهارة، وابن ماجة. وأخرجه الترمذي في سننه في (أبواب الطهارة) باب: ما جاء في كراهية البول في المغتسل ج ١ ص ١٧ رقم ٢١ قال: حدثنا علي بن حجر، وأحمد بن محمد بن موسى: مردويه قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل: أن النبي - ﷺ -: "نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: "إن عامة الوسواس فيه" قال: وفي الباب: عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له: أشعث الأعمى. وأخرجه الإمام النسائي في كتاب (الطهارة) باب: كراهية البول في المستحم ج ١ ص ٣٤ قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا بن المبارك، عن معمر، عن الأشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يبولن أحدكم في مستحمه؛ فإن عامة الوسواس منه". وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (الطهارة) باب: كراهية البول في المغتسل ج ١ ص ١١١ رقم ٣٠٤ قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن أشعث بن عبد الله، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبولن أحدكم في مستحمه؛ فإن عامة الوسواس منه". قال أبو عبد الله بن ماجة: سمعت محمد بن يزيد يقول: سمعت علي بن محمد الطنافسِي يقول: إنما هذا في الحفيرة. فأما اليوم فلا؛ فمغتسلاتهم الجص والصاروج، والقبر، فإذا بال أرسل عليه الماء، لا بأس به. وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الطهارة) باب: ذكر الزجر عن بول المرء في المغتسل الذي لا مجرى له ج ٢ ص ٢٧٦ رقم ١٢٥٢ قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله، عن معمر، عن أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن المغفل "أن النبي - ﷺ - "نهى أن يبول الرجل في مغتسله فإن عامة الوسواس يكون منه". =
[ ١١ / ٦٧٩ ]
١٤٩٥/ ٢٥٨٥٦ - "لا يَبِيتَنَّ رجلٌ عِنْد امرأةٍ فِي بَيتٍ إلا أن يَكُونَ ناكِحًا، أو ذا محْرَمٍ".
عبد بن حميد، م، وأبو عوانة، حب عن جابر (١).
١٤٩٦/ ٢٥٨٥٧ - "لا يَبُولَنَّ أَحدُكُم في المَاء الدَّائِم الذي لا يَجري ثم يغتسل فيه".
_________________
(١) = وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الطهارة) باب: نهى رسول الله - ﵌ - أن يمتشط أحد منا كل يوم أو يبول في مغتسله ج ١ ص ١٦٧ أخرجه من طريق عبد الرزاق، أنبأ معمر، أخبرني أشعث، عن الحسن، عن ابن مغفل قال: قال رسول الله - ﵌ - "لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه". واللفظ لحديث أحمد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الطهارة) باب: النهي عن البول في مغتسله أو متوضأه ثم يتطهر فيه ج ١ ص ٩٨ أخرجه من طريق عبد الرزاق، أنا معمر، أخبرني أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ؟ فإن عامة الوسواس منه" قال: ورواه أبو داود في السنن عن أحمد بن حنبل، أخبرنا أبو علي الروذباري، ثنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن حنبل، والحسن بن علي قالا: ثنا عبد الرزاق فذكره، إلا أنه قال في حديث الحسن بن علي: عن أشعث بن عبد الله، وفيما بلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، ويروى أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني، وروى معمر فقال: أشعث بن عبد الله عن الحسن، وقال النبي: وقد قيل: هو أشعث بن عبد الله بن جابر، وقد ذكره البخاري في التاريخ.
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (السلام) باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ج ٤ ص ١٧١٠ رقم ١٩ قال: حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حُجرٍ، قال يحيى: أخبرنا، وقال ابن حُجْر: حدثنا هشيم، عن أبي الزبير، عن جابر، وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب، قالا: حدثنا هشيم، أخبرنا أبو الزبير عن جابر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيَبٍ، إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم". وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الحظر والإباحة) باب: ذكر الإباحة للمرء أن يخلو بالليل مع ذي محرم منها في بيت ج ٧ ص ٤٤٣ رقم ٥٥٦٣ قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبيتن رجل عند امرأة في بيت إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم". والحديث في نصب الراية للزيلعي كتاب (الكراهية) ج ٤ ص ٢٥٠ قال: وحديث الكتاب: أخرج مسلم معناه من حديث جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم".
[ ١١ / ٦٨٠ ]
ص، خ، م، د، ن، وابن خزيمة، حب عن أبي هريرة (١).
١٤٩٧/ ٢٥٨٥٨ - "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم في المَاءِ الدَّائِم، ثم يَتَوضَّأ مِنْه".
عبد الرزاق، حم، ش، ت حسن صحيح، ن، حب عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث أخرج البخاري في صحيحه كتاب (الوضوء) باب: الماء الدائم ج ١ ص ٦٩ قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "نحن الآخرون السابقون" وبإسناده قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل فيه". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الطهارة) باب: النهي عن البول في الماء الراكد ج ١ ص ٢٣٥ رقم ٩٥ قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه". وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطهارة) باب: البول في الماء الزوائد ج ١ ص ٥٦ رقم ٦٩ قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه". قال الخطابي: أخرجه البخاري في الوضوء، ومسلم في الطهارة، والترمذي، وابن ماجة، والنسائي. وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الغسل والتيمم) باب: ذكر نهى الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم ج ١ ص ١٩٧ قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدئم الذي لا يجرى، ثم يغتسل منه". قال سفيان: قالوا لهشام - يعني: ابن حسان - إن أيوب إنما ينتهى بهذا الحديث إلى أبي هريرة، فقال: إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثًا لم يرفعه. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب (الوضوء) باب: النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجرى. وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجارى ج ١ ص ٣٧ رقم ٦٦ قال: أخبرنا أبو طاهر، ثنا أبو بكر، ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان -هو ابن عيينة- عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ - وحدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه". وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح بن حبان كتاب (الطهارة) باب: ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي دون القلتين ومن نيته الاغتسال منه بعده ج ٢ ص ٢٧٥ رقم ١٢٥١ قال: أخبرنا إبراهيم بن أبي أمية بطرسوس قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخى قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى، ثم يغتسل منه". قال أبو حاتم: سمعت ابن أبي أمية يقول: سمعت حامد بن يحيى يقول: سمعت سفيان يقول: سمعت بن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان - أربعة - ونسيت واحدا، يعني أربعة أحاديث.
(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطهارة) باب: البول في الماء الدائم ج ١ ص ٨٩ حديث رقم ٣٠٠ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ -: قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه". =
[ ١١ / ٦٨١ ]
١٤٩٨/ ٢٥٨٥٩ - "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم في المَاءِ الدَّائِم الذي لا يجرِي، ثم يتوضأ مِنْهُ".
عبد الرزاق عن أبي هريرة (١).
١٤٩٩/ ٢٥٨٦٠ - "لا يَبُولَنَّ أحَدُكُم في المَاءِ الدَّائِم، ولا يغتسل فيه من الجَنابَةِ".
ش، د، حب عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = قال المحقق: أخرجه أحمد ٢/ ٢٦٥ عن عبد الرزاق من طريق هشام، وسلمة بن علقمة عن ابن سيرين ص ٩٤. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٢٦٥ طبع المكتب الإسلامي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه". والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الطهارات) باب: من كان يكره أن يبول في الماء الراكد ج ١ ص ١٤١ بلفظ: حدثنا زيد بن الحباب قال: أنا معاوية بن صالح، قال: أخبرني أبو مريم عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه". والحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (الطهارات) باب: ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد ج ١ ص ٤٦ رقم ٦٨ بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن جابر. والحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (الغسل) باب ذكر نهى الجنب عن الغسل في الماء الدائم ج ١ ص ١٩٧ طبع المطبعة المصرية بلفظ: أخبرنا محمد بن حاتم قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبد الله، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٢ ص ٢٧٤ باب: المياه ذكر الزجر عن البول في الماء دون القلتين ثم الوضوء منه، حديث رقم ١٢٤٨ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن عوف، عن محمد، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه".
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: البول في الماء الدائم ج ١ ص ٨٩ حديث رقم ٢٩٩ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يتوضأ منه".
(٣) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الطهارات) باب: من كان يكره أن يبول في الماء الراكد ج ١ ص ١٤١ بلفظ: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله =
[ ١١ / ٦٨٢ ]
١٥٠٠/ ٢٥٨٦١ - "لا يَبُولَنَّ أحَدُكُم في المَاءِ الدَّائِم، ثم يتوضأُ منه أو يَشْرَب".
الطحاوي، حب، هق عن أبي هريرة (١).
١٥٠١/ ٢٥٨٦٢ - "لا يَبُولَنَّ أحَدُكُم في جُحْرٍ".
ن، ك عن عبد الله بن سرجس (٢).
_________________
(١) = - ﷺ -: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة". = والحديث في مسند أبي داود كتاب (الطهارة) باب: البول في الماء الراكد ج ١ ص ٥٦ حديث رقم ٧٠ بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم (*) ولا يغتسل فيه من الجنابة". والحديث في كتاب (الإحسان) بترتيب صحيح ابن حبان باب: المياه ج ٢ ص ٢٧٦ - ذكر خبر أوهم من لم يُحْكمْ صناعة الحديث أن اغتسال الجنب في الماء الدائم ينجسه، حديث رقم ١٢٥٤ بلفظ: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يحيى القطان، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يبول أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة".
(٢) الحديث ذكره الطحاوي في كتاب (شرح معاني الآثار) كتاب (الطهارة) ج ١ ص ١٤ طبع مطبعة الأنوار المحمدية، تحقيق الأستاذ / محمد سيد جاد الحق، بلفظ: حدثنا يونس بن عبد الأعلى أبو موسى الصدفى أخبرني أَنس، عن عياض الليثى، عن الحارث بن أبي ذباب - وهو رجل من الأزد - عن عطاء بن مينا، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب". والحديث في كتاب (الإحسان) بترتبب صحيح ابن حبان باب: المياه ذكر الزجر عن البول في الماء دون قلتين ثم الوضوء منه - ج ٢ ص ٢٧٤ حديث رقم ١٢٤٨ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن عوف، عن محمد، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء " الحديث بلفظه. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الطهارة) باب: النهي عن البول في الماء الراكد ج ١ ص ٩٧ بلفظ: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن داود العلوى -﵀- إملاء، أنا عبد الله بن إبراهيم بالويه المزكى، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما أخبرنا أبو هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يُبال في الماء الراكد الذي لا يجرى ثم يغتسل منه" رواه مسلم في الصحيح عن نافع عن عبد الرزاق.
(٣) الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (الطهارة) باب: كراهية البول في الجحر ج ١ ص ٣٣ تحقيق الشيخ حسن محمد السعودى طبع المكتبة التجارية بالقاهرة، بلفظ: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: أنبأ معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس، أن النبي - ﷺ - قال: "لا يبولن أحدكم === (*) الماء الدائم: هو الماء الراكد الذي لا يجرى. =
[ ١١ / ٦٨٣ ]
١٥٠٢/ ٢٥٨٦٣ - "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ".
ش، هـ، طب عن عبد الله بن الحارث بن جزء (١).
١٥٠٣/ ٢٥٨٦٤ - "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فِي الماءِ الراكدِ".
_________________
(١) = والحديث في المستدرك كتاب (الطهارة) ج ١ ص ١٨٦ بلفظ: سمعت أبا زكريا العنبرى يحيى بن محمد يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: نهى عن البول في الأجحرة؛ لخبر عبد الله بن سرجس أن النبي - ﷺ - قال: "لا يبولن أحدكم في الجحر" وقال قتادة: إنها مساكن الجن، ولست أبت القول أنها مساكن الجن؛ لأن هذا من قول قتادة. قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين؛ فقد احتجا بجميع رواته، ولعل متوهما يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس، وليس هذا بمستبدع؛ فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتج مسلم بحديث عاصم، عن عبد الله بن سرجس، وهو من ساكنى البصرة. والله أعلم. ووافقه الذهبي في التلخيص. و(عبد الله بن سرجس): ترجم له في أسد الغابة برقم ٢٩٦٩ ج ٣ ص ٢٥٦: هو عبد الله بن سرجس المزني. قيل: له حلف في بني مخزوم أكل مع النبي - ﷺ - خبزا ولحما واستغفر له، عداده في البصريين، روى عنه عاصم الأحول وقتادة، قال عاصم: رأى عبد أن بن سرجس النبي - ﷺ - ولم يكن له صحبة، قال أبو عمر: لا يختلفون في ذكره في الصحابة، ويقولون: له صحبة على مذهبهم في اللقاء والرؤية والسماع، وأما عاصم فأحسبه أراد الصحبة التي يذهب إليها العلماء، وأولئك قليل. اهـ: أسد الغابة بتصرف.
(٢) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الطهارات) في استقبال القبلة بالغائط والبول ج ١ ص ١٥١ بلفظ: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث الزبيدي يقول: أنا أول من سمع رسول الله - ﷺ - وهو يقول: "لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة" وأنا أول من حدث الناس به. والحديث في سنن ابن ماجة كتاب (الطهارات) باب: النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول ج ١ ص ١١٥ حديث رقم ٣١٧ بلفظ: حدثنا محمد بن رمح المصري، أنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول: أنا أوَّل من سمع النبي - ﷺ - يقول: "لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة" وأنا أول من حدث الناس بذلك. في الزوائد: إسناده صحيح. وحكم بصحته جماعة. و(ابن جزء) ترجم له في أسد الغابة برقم ٢٨٦١ ج ٣ ص ١٩٨ بلفظ: عبد الله بن جزء الزبيدي، أورده أبو بكر بن أبي علي في الصحابة، وروى عن حيوة بن شريح، عن عقبة بن مسلم، عن عبد الله بن جزء الزبيدي قال: أكلنا مع النبي - ﷺ - شواء ونحن في المسجد، ثم أقيمت الصلاة، فلم نزد على أن مسحنا أيدينا بالحصى. أخرجه أبو موسى وقال: كذا أورده، وإنما هو: عبد الله بن الحارث بن جزء. اهـ: أسد الغابة.
[ ١١ / ٦٨٤ ]
هـ عن أبي هريرة (١).
١٥٠٤/ ٢٥٨٦٥ - "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فِي الماءِ الناقع".
هـ عن ابن عمر (٢).
١٥٠٥/ ٢٥٨٦٦ - "لا يَبِيتَنَّ أحَدُكم وفي يَدِه غَمَرُ الطَّعَامِ، فَإِن أصابَه شَيءٌ فَلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَه".
الخطيب عن عائشة (٣).
١٥٠٦/ ٢٥٨٦٧ - "لا يَبِيع الرجلُ على بَيع أخِيهِ، ولا يسوم عَلى سومِ أخِيهِ".
هـ عن أبي هريرة (٤).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (الطهارات) باب: ٢٥ النهي عن البول في الماء الراكد ج ١ ص ١٢٤ حديث رقم ٣٤٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد".
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (الطهارات) باب: ٢٥ النهي عن البول في الماء الراكد ج ١ ص ١٢٤ حديث رقم ٣٤٥ بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا ابن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبولن أحدكم في الماء الناقع". في الزوائد: إسناده ضعيف؛ ابن أبي فروة اسمه: إسحاق، متفق على تركه، وأصله في الصحيحين بلفظ (الماء الدائم). ومعنى (الناقع) قال في النهاية: (مادة نقع) وفيه نهى أن يمنع نقع البئر: أي فضل مائها؛ لأنه ينقع به العطش، أي: يروى، وشرب حتى نقع، أي. روى. وقيل: النقع: الماء الناقع، وهو المجتمع، ومنه حديث "لا يباع نقع البئر، ولا رهو الماء". اهـ: النهاية.
(٣) الحديث ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ج ٤ ص ٣٤٠ في ترجمة (أحمد بن الفرج) ترجمة رقم ٢١٦٨ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ، حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول الأزرق - إملاء - حدثنا أبو عنيبة أحمد بن الفرج، حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن رشدين بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبيتن أحدكم وفي يده غمر الطعام فإن أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه". ومعنى (غمر): قال في النهاية (مادة غمر): وفيه "من بات وفي يده غَمَرٌ" الغمر - بالتحريك -: الدسم والزهومة من اللحم، كالوضر من السَّمنِ". اهـ: نهاية.
(٤) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (التجارات) باب: رقم ١٣ لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه ج ٢ ص ٧٣٤ حديث رقم ٢١٧٢ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه".
[ ١١ / ٦٨٥ ]
١٥٠٧/ ٢٥٨٦٨ - "لا يَبِيعَنَّ حاضرٌ لِبَادٍ".
ش عن جابر، وعن أبي هريرة، وعن ابن عمر (١).
١٥٠٨/ ٢٥٨٦٩ - "لا يَبِيعَنَّ حاضِرٌ لِبَادٍ؛ دَعُوا النَّاسَ يرزقُ اللهُ بعضَهم من بعضٍ".
الشافعي، حم، م، د، ت حسن صحيح، وابن الجارود، هـ، حب عن جابر (٢).
_________________
(١) الحديث ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (البيع والأقضية) باب: في بيع الحاضر لباد ج ٦ ص ٢٣٩ حديث رقم ٩٣٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن أبي الزبير سمع جابرا يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبيع حاضر لباد؛ دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض". وحديث أبي هريرة في نفس الباب والمصدر ص ٢٣٨ حديث رقم ٩٣٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة يبلغ به النبي - ﷺ - قال: "لا يبيع حاضر لباد". وحديث ابن عمر في نفس الباب والمصدر ص ٣٤٠ حديث رقم ٩٣٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن مسلم الخياط (أنه) سمع أبا هريرة يقول: نهى أن يبيع حاضر لباد، وسمع عمر يقول: لا يبيع حاضر لباد.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر) ج ٣ ص ٣٠٧ طبع المكتب الإسلامي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبيع حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحبحه كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الحاضر لباد ج ٣ ص ١١٥٧ حديث رقم ٢٠/ ١٥٢٢ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبيع حاضر لباد؛ دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض" غير أن في رواية يحيى "يُرْزَقُ". والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (البيوع) والإجارات ج ٣ ص ٧٢١ حديث رقم ٣٤٤٢ بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبيع حاضر لباد (*)، وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". والحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (البيوع) باب: ما جاء لا يبيع حاضر لباد ج ٢ ص ٣٤٧ حديث رقم ١٢٤١ بلفظ: حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع "قالا": حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبع حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" قال = === (*) قال المحقق: قال الشيخ: في هذا دليل على أن عقد البيع لا يفسد إذا فعل ذلك، ولو كان يقع فاسدا لم يكن فيه منع من أن يرتفق الناس ويرزق بعضهم من بعض، وقد كره بيع الحاضر للبادى أكثر أهل العلم، وكان مجاهد يقول: لا بأس في هذا الزمان، وإنما النهي وقع عنه في زمان رسول الله - ﷺ -، وكان الحسن البصري يقول: لا تبع للبدو، ولا تشتر له. وذهب بعضهم إلى أن النهي فيه بمعنى الإرشاد دون الإيجاب. والله أعلم. اهـ: خطابى.
[ ١١ / ٦٨٦ ]
١٥٠٩/ ٢٥٨٧٠ - "لا يبيع حاضرٌ لِبادٍ؛ دَعُوا النَّاسَ فَليُصِبْ بعضُهم من بَعْض، وإذا اسْتَنْصَح الرجلُ أخاه فَليَنْصَحه".
طب عن حكيم بن يزيد عن أبيه (١).
١٥١٠/ ٢٥٨٧١ - "لا يَبِيعَنَّ أَحدُكُم فُحْلَةَ فَرَسِهِ".
سمويه عن أَنس (٢).
١٥١١/ ٢٥٨٧٢ - "لا يُتبِعَنَّ أحدُكم بَصَرَهُ لُقْمَةَ أَخِيهِ".
_________________
(١) = الترمذي: حديث جابر في هذا حديث حسن صحيح والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (التجارات) باب: النهي أن يبيع حاضر لباد ج ٢ ص ٧٣٤ حديث رقم ٢١٧٦ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن النبي - ﷺ - قال: "لا يبيع حاضر لبادٍ؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". والحديث ذكره ابن حبان في كتاب (البيوع) باب: البيع المنهى عنه، ذكر الزجر عن أن يبيع المرء الحاضر للبادى من الأعراب ج ٧ ص ٢٢٢ حديث رقم ٤٩٣٩ بلفظ: أخبرنا زكريا بن يحيى الساجى، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الهمدانى، قال: حدثنا ابن وهب، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبيع حاضر لبادٍ؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في ترجمة (من يكنى أبا زيد) ج ٢٢ ص ٣٥٥ رقم ٨٩١ بلفظ: حدثنا موسى بن هارون، ثنا داود بن عمرو الضبى، ثنا منصور بن أبي الأسود، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبيع حاضر لبادٍ؛ دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، وإذا استنصح الرجل أخاه فلينصحه" هكذا قال منصور، وابن أبي الأسود عن حكيم بن (أبي) يزيد، وزاد على رواية الناس في هذا الحديث" ولا يبيع حاضر لباد". وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وترجمة (يزيد والد حكيم) ترجم له في أسد الغابة ج ٥ ص ٤٨٦ ترجمة رقم ٥٥٣٨ قال: يزيد والد حكيم، وقيل: والد ابن أبي حكيم، وقيل: حكيم بن يزيد، روى علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن يزيد، عن أبيه قال: قال النبي - ﷺ -: "دعوا الناس يصب بعضهم من بعض، وإذا استشار الرجل أخاه فلينصحه" رواه همام بن يحيى ووهب بن خالد، وجماعة عن عطاء بن السائب، مثله. أخرجه الثلاثة. اهـ: أسد الغابة.
(٣) الحديث ذكره الشوكانى في نيل الأوطار كتاب (البيوع) باب: النهي عن ثمن عسب الفحل ج ٥ ص ١٢٤ بلفظ: وعن أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي - ﷺ - عن عسب الفحل فنهاه. فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص في الكرامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.
[ ١١ / ٦٨٧ ]
الحسن بن سفيان عن أبي عمر مولى عمر (١).
١٥١٢/ ٢٥٨٧٣ - "لا يتحدثُ الناسُ أن محمدًا يقتلُ أصحابه".
خ عن جابر، ز عن أسامة بن زيد (٢).
١٥١٣/ ٢٥٨٧٤ - "لا يَتحرى أحدُكم فَيُصَلِّي عند طلوعِ الشمسِ، ولا عندَ غروبها".
مالك، عب، خ، م عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) ترجمة (أبي عمر مولى عمر) ترجم له في أسد الغابة برقم ٦١١٩ ج ٦ ص ٢٢٦ قال: أبو عمر مولى عمر بن الخطاب، ذكره الحسن بن سفيان في الصحابة، ثم في الوحدان، أخبرنا أبو موسى إجازة، أخبرنا الحسن بن أحمد، أخبرنا أحمد بن عبد الله، أخبرنا أبو عمر بن حمدان، أخبرنا الحسن بن سفيان، أخبرنا محمد بن مصفى، أخبرنا بقية بن الوليد، عن يحيى بن مسلم، حدثني عكرمة - وليس مولى ابن عباس حدثني أبو عمر مولى عمر بن الخطاب أنه قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا يتبعن أحدكم بصره لقمة أخيه".
(٢) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في (المناقب) باب: ما نهى عن دعوة الجاهلية. طبع الشعب ج ٤ ص ٢٢٣ بلفظ: حدثنا محمد، أخبرنا مخلد بن يزيد، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابرًا - ﵁ - يقول: غزونا مع النبي - ﷺ - وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لقَّابٌ فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فخرج النبي - ﷺ - فقال: ما بال أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجرى الأنصاري، قال: فقال النبي - ﷺ -: دعوها فإنها خبيثة، وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث - لعبد الله -؟ فقال النبي - ﷺ -: "لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه".
(٣) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (القرآن) باب: ٤٧ بلفظ: وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ينحر أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها". والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: الساعة التي يكره فيها الصلاة ج ٢ ص ٤٢٥ حديث رقم ٣٩٥١ بلفظ: عبد الرزاق عن مالك، عن نافع أن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتحرى أحدكم أن يصلى عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها". والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (مواقيت الصلاة) باب: ٣١ ص ١٥٣ ج ١ بلفظ: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصلى كما رأيت غير أن لا يتحروا طلوع الشمس، ولا غروبها". =
[ ١١ / ٦٨٨ ]
١٥١٤/ ٢٥٨٧٥ - "لا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعت فيهِ النَّصْرانِيَّةَ".
حم، د، ت حسن، هـ، طب عن قبيصة بن هلب عن أبيه (١).
_________________
(١) = والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين) باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، حديث رقم ٢٨٩ ج ١ ص ٥٦٧ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها".
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند هلب الطائى) ج ٥ ص ٢٢٦ طبع دار الفكر العربي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: سألت النبي - ﷺ - عن طعام النصارى فقال: "لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية". والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأطعمة) باب: رقم ٢٦ في كراهية التقدز للطعام، حديث رقم ٣٧٨٤ ج ٤ ص ١٤٧ بلفظ: حدثنا (عبد الله بن محمد) النفيلى، حدثنا زهير، حدثنا سماك بن حرب، حدثني ابن هلب عن أبيه، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - وسأله رجل فقال: إن من الطعام ما أتحرج منه؟ فقال: "لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية". والحديث أخرجه الترمذي في سننه باب: طعام المشركين في أبواب السير، حديث رقم ١٦١٢ ج ٣ ص ٦٣ بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، عن شعبة، أخبرني سماك بن حرب، قال: سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه، قال:: سألت النبي - ﷺ - عن طعام النصاري؟ فقال: "لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية". قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال محمود: وقال عبيد الله بن موسى: عن إسرائيل، عن سماك، عن قبيصة، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - وقال محمود: وقال وهب بن جرير: عن شعبة عن سماك عن مرى بن قطر، عن عدي بن حاتم، عن النبي - ﷺ - مثله. والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب. والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (الجهاد) باب: الأكل في قدور المشركين ج ٢ ص ٩٤٤ حديث رقم ٢٨٣٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: سألت رسول الله - ﷺ - عن طعام النصارى؟ فقال: "لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية". والحديث أخرجه الطبراني (فيما يرويه عن هلب بن أبي قبيصة) ج ٢٢ ص ١٦٦ حديث رقم ٤٢٥ بلفظ: حدثنا أبو مسلم الكشى، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله طعام لا أدعه إلا تحرجا؟ فقال: "لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية". قال المحقق: رواه أحمد ٢٢٦، وابن ماجة حديث رقم ٢٨٣٠ وأبوداود (٣٧٦٦) والترمذي (١٦١٢). و(هلب الطائى) ترجم له في أسد الغابة برقم ٥٣٩٦ ج ٥ ص ٤١٣ وقال: هلب الطائى، والد قبيصة، =
[ ١١ / ٦٨٩ ]
١٥١٥/ ٢٥٨٧٦ - "لَا يتركُ اللهُ أحدًا يومَ الجُمعَة إِلا غَفَر له".
الخطيب عن أبي هريرة، ك في تاريخه عن أَنس (١).
١٥١٦/ ٢٥٨٧٧ - "لا يُتْرَكُ مُفْرَجٌ في الإِسْلامِ حَتَّى يُضَمَّ إلى قَبِيلَتهِ".
طب عن كثير بن عبد الله، عن أبيه عن جده (٢).
_________________
(١) = يختلف في اسمه، فقيل: يزيد بن قتافة، قاله البخاري، وقيل: يزيد بن عدي بن قتافة بن عدي بن عبد شمس بن عدي بن أخزم. قاله أبو عمر. وقال الكلبي: اسمه سلامة بن يزيد بن عدي بن قتافة بن عبد شمس بن عدي بن أخزم. يجتمع هو وعدي بن حاتم الطائى في عدي بن أخزم، وإنما قيل له الهلب لأنه كان أقرع، فمسح النبي - ﷺ - رأسه فنبت شعر كثير؛ فسمى الهلب، وهو كوفي، روى عنه ابنه قبيصة. أخبرنا غير واحد بإسنادهم إلى محمد بن عيسى، حدثنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: كان رسول الله - ﷺ - يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. وسيأتي الحديث في لفظ: "لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية" رقم ١٦٩٧.
(٢) الحديث ذكره الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (أحمد بن نصر أبي جعفر البجلى) ج ٥ ص ١٨٥ ترجمة رقم ٢٦٢٤ بلفظ: أخبرنا أبو عمر بن مهدي، حدثنا محمد بن مخلد العطار، حدثنا أحمد بن نصر بن حماد، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يترك الله أحدا يوم الجمعة إلا غفر له". قال الخطيب: مات أبو جعفر أحمد بن نصر بن حماد بن عجلان البجلى الوراق في شهر رمضان سنة سبعين ومائتين، وحدث عن محمد بن أبان الواسطي، وزكريا بن يحيى وسمويه، وعبد الرحمن بن صالح الأسدي. روى عنه محمد بن مخلد، ومحمد بن العباس بن نجيح، وأبو سهل بن زياد، وكان ثقة - انتهى الخطيب.
(٣) "مفرج" قال في النهاية (مادة فرج) فيه: العقل على المسلمين عامة فلا يترك في الإسلام مُفْرَج. قيل: هو القتيل يوجد بأرض فلاة ولا يكون قريبًا من قرية، فإنه يودى من بيت المال ولا يطل دمه، وقيل: هو الرجل يكون في القوم من غيرهم فيلزمهم أن يعقلوا عنه، وقيل: هو أن يسلم الرجل ولا يوالى أحدًا حتى إذا جنى جناية كانت جنايته على بيت المال؛ لأنه لا عاقلة له. والمفرد الذي لا عشيرة له، وقيل: هو المثقل بحق دية أو فداء أو غنم. ويروى بالحاء المهملة. وقال في (مادة فرح): "فيه ولا يترك في الإسلام مفرح" هو الذي أثقله الدين والغُرم، وقد أفرحه يفرحه: إذا أثقله، وأفرحه: إذا غمه، وحقيقته: أزلت عنه الفرح، كأشكيته: إذا أزلت شكواه، والمثقل بالحقوق مغموم مكروب إلى أن يخرج عنها، ويروي بالجيم وقد تقدم. قال في المجمع ٦/ ٢٩٣: عن عمرو بن عوف المزني عن النبي - ﷺ - قال: "لا يترك مفرج في الإسلام حتى يضم إلى قبيلة" قال ابن الأثير في النهاية: ولا يترك مفرج في الإسلام. قيل: هو القتيل يوجد بأرض فلاة لا يكون قريبا من قرية، فإنه يودى من بيت المال ولا يطل دمه، ويروى بالحاء المهملة. رواه الطبراني، وفيه كثير بن عبد الله المزني، وهو ضعيف، وقد حسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات.
[ ١١ / ٦٩٠ ]
١٥١٧/ ٢٥٨٧٨ - "لا يترَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ".
حم عن عائشة (١).
١٥١٨/ ٢٥٨٧٩ - "لا يَتَطَهَّرُ رَجُلٌ فِي بَيتِهِ ثُمَّ يَخْرجُ إِلا كَانَ فِي صَلاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلاتَهُ، فَلا يُشبِّك أحَدُكُمْ بَينَ أصَابِعِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ".
طب عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عائشة) ج ٦ ص ٢٧٤، ٢٧٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فحدثني صالح بن كيسان، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة قالت: كان آخر ما عهد رسول الله - ﷺ - أن قال: "لا يترك بجزيرة العرب دينان". قال في نيل الأوطار ج ٨ ص ٢٢٢، ٢٢٣: وعن عائشة قالت: آخر ما عهد رسول الله - ﷺ - أن قال: "لا يترك بجزيرة العرب دينان". وقال: حديث عائشة قد قدمنا أنه رواه أحمد في مسنده من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عنها (من جزيرة العرب) قال في القاموس: وجزيرة العرب: ما أحاط بها بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات، أو ما بين عدن إلى أطراف الشام طولا، ومن جدة إلى ريف العراق عرضا. انتهى قال: وظاهر الحديث أنه يجب إخراج المشركين من كل مكان داخل في جزيرة العرب، وحكى الحافظ في الفتح في كتاب (الجهاد) عن الجمهور أن الذي يمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة، قال: وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب؛ لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جزيرة العرب، قال: وعن الحنفية: يجوز مطلقا إلا المسجد. وعن مالك: يجوز دخولهم الحرم للتجارة. وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين. اهـ. قال ابن عبد البر في الاستذكار: ما لفظه قال الشافعي: جزيرة العرب التي أخرج عمر - ﵁ - اليهود والنصارى منها: مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها، فأما اليمن فليس من جزيرة العرب انتهى.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ١٩ ص ١٤٦، ١٤٧ برقم ٣٢١ فيما رواه إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد قال: ثنا حميد بن الربيع، ثنا داود بن عطاء المدني، ثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتطهر رجل في بيته ثم يخرج إلا كان فِي صلاة حتى يصلى صلاته، فلا يشبك أحدكم بين أصابعه وهو في الصلاة". قال المحقق في إسناده "حميد بن الربيع" متكلم فيه و"داود بن عطاء" ضعيف. ترجمة حميد بن الربيع في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٦١١ برقم ٢٣٢٧ هو حميد بن الربيع بن حميد بن مالك بن سحيم، أبو الحسن اللخمى الخزاز الكوفي، عن هيثم وابن عقبة، وعنه المحاملى ومحمد بن مخلد وجماعة - قال الدارقطني: تكلموا فيه بلا حجة، وقال البرقانى: رأيت الدارقطني يحسن القول فيه وقال البرقانى: عامة شيوخنا يقولون: ذاهب الحديث. =
[ ١١ / ٦٩١ ]
١٥١٩/ ٢٥٨٨٠ - "لا يَتَطَوَّع الإِمَامُ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ والنَّاس الْمَكْتُوبَةَ".
ابن عساكر عن المغيرة بن شعبة، وسنده حسن (١).
١٥٢٠/ ٢٥٨٨١ - "لا يَتَعَاطَى أَحَدُكُمْ أَسِيرَ أَخِيهِ فيقتله".
حم، طب، ض عن سمرة (٢).
١٥٢١/ ٢٥٨٨٢ - "لا يُتَعَاطَى السَّيفُ مَسْلُولًا".
_________________
(١) = وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: قال أبي: أنا أعلم الناس بحميد بن الربيع، هو ثقة، لكنه شره يدلس. وقال النسائي: ليس بشيء، داود بن عطاء المزني مولاهم، ويقال مولى الزبير أبو سلمان المدني، روى عن موسى بن عقبة، وهشام بن عروة، وصالح بن كيسان، وزيد بن أسلم، وابن أبي ذئب، وزيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وغيرهم، وعنه الأوزاعي وهو من شيوخه، وإبراهيم بن المنذر الحزامى وإسماعيل بن محمد الطلحى وغيرهم. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه والبخاري عن أحمد: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ضعيف الحديث منكره، وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك.
(٢) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٦ ص ٣٢٤ (في ترجمة شعيب بن رزيق أبي شيبة الشامي المقدسي؛ بلفظ: وروى شعيب عن عطاء، عن المغيرة بن شعبة أن النبي - ﷺ - قال: "لا يتطوع الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة والناس فيه".
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند سمرة بن جندب) ج ٥ ص ١٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا بقية بن الوليد، عن إسحاق بن ثعلبة، عن مكحول عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتعاطى أحدكم من أسير أخيه فيقتله". والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٧ ص ٣٢٣ برقم ٧٠٩٩ في مرويات سليمان بن سمرة بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا دحيم، ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليمان بن موسى، ثنا جعفر بن سعد، حدثني خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يعتبط أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه قبله". والحديث في مجمع الزوائد ج ٥ ص ٣٣٣ كتاب (الجهاد) باب: النهي عن قتل أسير غيره بلفظ: عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتعاطى أحدكم أسير أخيه فيقتله" قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وفيه إسحاق بن ثعلبة وهو ضعيف. ترجمة إسحاق بن ثعلبة: في كتاب (ميزان الاعتدال) ج ١ ص ١٨٨ برقم ٧٤٢ إسحاق بن ثعلبة عن مكحول. قال أبو حاتم: مجهول منكر الحديث. وقال ابن عدي: يروى عن مكحول عن سمرة أحاديث لا يرويها سواه - روى عنه عقبة، وعثمان الطرائفي. معنى يعتبط: فيه من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود أي: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله. ومنه الحديث "من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدْلا" اهـ نهاية ج ٣ ص ١٧٢ بتصرف. معنى يتعاطى: والتعاطى: التناول والجراءة على الشيء، من عطا الشيء يعطوه إذا أخذه وتناله اهـ نهاية ج ٣ ص ٢٥٩.
[ ١١ / ٦٩٢ ]
ابن سعد عن جابر بن عبد الله عن بنة الجهني (١).
١٥٢٢/ ٢٥٨٨٣ - "لا يَتَغَوَّط أحَدُكُمْ لِبَوْلَهِ وَلا لِغَيرِه مُسْتَقْبِلَ الْقبْلَة وَلا مُسْتَدْبِرَهَا، شَرِّقُوا أوْ غَرِّبُوا".
الخطيب عن عبد الله بن الحارث بن جزاء الزبيدي (٢).
١٥٢٣/ ٢٥٨٨٤ - "لا يَتَفَرقَنَّ عَنْ بَيعٍ إِلا عَنْ تَراضٍ".
ت غريب عن أبي هريرة (٣).
١٥٢٤/ ٢٥٨٨٥ - "لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَينِ إلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَليَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ".
_________________
(١) الحديث في طبقات ابن سعد ج ٤ القسم الثاني ص ٧٢ في الكلام عن بنة الجهني بلفظ: قال محمد بن سعد: أخبرت عن الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله عن بنة الجهني قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتعاطى السيف مسلولا". ترجمة بنة الجهني: يقال نُبيه، ويقال: ينه روى معاذ بن هانئ ويحيى بن بكير عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر عن بنة الجهني - أن رسول الله - ﷺ - مر على قوم يسلون سيفا يتعاطونه، فقال: "ألم أنهكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا" اهـ أسد الغابة ج ١ ص ٢٤٦ برقم ٤٩٩.
(٢) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ٤ ص ١٩٢ في (ترجمة أحمد بن شاكر) رقم ١٨٨١ بلفظ: أخبرنا القاضي أبو حامد أحمد بن محمد بن أبي عمرو الاستوائى، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن مخلد. حدثنا أبو جعفر أحمد بن شاكر البلخى، قال: حدثني يحيى بن بكير، وأخبرنا محمد بن الحسين القطان -واللفظ له-. أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمى، حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني ابن أبي معاوية الحضرمي، عن سلمان بن زياد الحضرمي، عن عبد الله الحارثى أن ابن جزء الزبيدي قال: كان يرسل إلى فأمسك عليه المصحف وهو يقرأ، وكان أعمى فعرض له حقن من بول، فدعى جارية له، فجعل بيننا وبينه ثوبا ثم قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يتغوط أحدكم لبوله ولا لغيره مستقبل القبلة: ولا مستدبرها، شرقوا أو غربوا". عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معد يكرب بن عمرو بن عُسْم - وقيل عُصْم - ابن عمرو بن جرج، بن عمرو بن زبيد، وزبيد من مذحج من اليمن، وهو حليف أبي وداعة السهمي، سكن مصر، وتوفى بها بعد أن عمر طويلا، وهو ابن أخي محْمية بن جزء الذي كان على المقاسم يوم بدر قال ابن منده: هو ابن أبي مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك، حليف بنى سهم، يكنى أبا الحارث، شهد بدرا وتوفي سنة ست وثمانين. روى عنه يزيد بن أبي حبيب وعقبة بن مسلم وغيرهما.
(٣) الحديث في سنن الترمذي ج ٢ ص ٣٦١ في أبواب البيوع، باب: ما جاء في (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) برقم ١٢٦٦ بلفظ: حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا يحيى بن أيوب قال: سمعت أبا زُرعة بن عمرو يحدث عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: "لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض" قال الترمذي: هذا حديث غريب.
[ ١١ / ٦٩٣ ]
خ عن أبي هريرة (١).
١٥٢٥/ ٢٥٨٨٦ - "لا يَتَقَدَّم الصَّفَّ الأَوَّلَ أَعْرَابِيٌّ وَلا أعْجَمِيٌّ وَلا غُلامٌ لَمْ يَحتَلِمْ".
قط عن ابن عباس، وضعَّف (٢).
_________________
(١) الحديث في صحيح البخاري ج ٣ ص ٣٥ كتاب (الصوم) باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا يتقدمنَّ أحدكم رمضان بصوم يوم، أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم".
(٢) الحديث في سنن الدارقطني ج ١ ص ٢٨١ كتاب (الصلاة) باب: من يصلح أن يقوم خلف الإمام، بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي، ثنا محمد بن غالب، ثنا العباس بن سليم، ثنا عبد الله بن سعيد، عن الليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتقدم الصف الأول أعرابي، ولا أعجمي ولا غلام لم يحتلم". قال المحقق: قوله: عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس: الليث بن أبي سليم صدوق، اختلط أخيرا، ولم يتميز حديثه فترك، قال الزيلعي: وروى الحارث بن أبي أسامة في مسنده: حدثنا أبو النصر، ثنا أبو معاوية عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أبي مالك الأشعري أن النبي - ﷺ - كان يصفهم في الصلاة فيجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان، مختصر قلت: وهذان الحديثان ضعيفان، لكن يقويهما حديث ابن مسعود، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عن عبد الله بن مسعود عن النبي - ﷺ - قال: "ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهشاتِ الأسواق". وحديث أبي مسعود أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والمؤلف عنه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم". وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله - ﷺ - أنه كان يسوى بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن، لكى يثوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم. والنساء خلف الغلمان، ولأبي داود عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي - ﷺ - قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم فذكر صلاته، وهذه الأحاديث فيها تقديم صفوف الرجال على الغلمان، والغلمان على النساء، وهذا إذا كان الغلمان اثنين فصاعدا، فإن كان صبيا واحدا دخل مع الرجال، ولا ينفرد خلف الصف، قاله السبكي. وقال أحمد بن حنبل: يكره أن يقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد احتلم وأنبت، وبلغ خمس عشرة سنة - وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا رأى صبيًّا في الصف أخرجه، وعن زر بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك. كذا في النيل.
[ ١١ / ٦٩٤ ]
١٥٢٦/ ٢٥٨٨٧ - "لا يَتَّقِي اللهَ عَبْدٌ حَقَّ تُقَاتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يكنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ".
الخطيب عن أَنس (١).
١٥٢٧/ ٢٥٨٨٨ - "لا يَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ لِبَيعٍ، وَلا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَصُرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَن ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظِرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، فَإِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا، وإِنْ سَخِطهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ".
مالك، م عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ١٢ ص ٢٩١ في ترجمة عوف بن أبي عوف البخاري بلفظ: أخبرني أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندى، أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان الحافظ - البخاري - حدثنا خلف بن محمد، حدثنا محمد بن سعيد بن مت السراج، حدثنا محمد بن الحسن بن جعفر، حدثنا عوف بن أبي عوف أبو سهل البخاري ببغداد - حدثنا أبو عبد الله يغنم بن سالم بن قنبر، عن أبيه، عن أَنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتقى الله عبد حق تقاته حتى يعلم أن ما أصبه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه". قال الخطيب: قال عوف بن أبي عوف: أبو سهل البخاري حدث ببغداد عن يغنم بن سالم بن قنبر. روى عنه محمد بن الحسن بن جعفر.
(٢) الحديث في موطأ الإمام مالك كتاب (البيوع) باب: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ج ٢ ص ٦٨٣ برقم ٩٦ بلفظ: وحدثني مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلُبها، إن رضيها أمسكها. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر". والحديث في صحيح مسلم ج ٣ ص ١١٥٥ كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجش تحريم التصرية برقم ١١ بلفظ (حدثنا) يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يتلقى الركبان لبيع، ولا بيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد " الحديث بلفظه. معنى التصرية: ومنه حديث "من اشترى مصراة فهو بخير النظرين" المصراة: الناقة أو البقرة الشاة يُصرَّى اللبن في ضرعها: أي يجمع ويحبس، قال الأزهرى: ذكر الشافعي - ﵁ - المصراة. وفسرها أنها التي تصر أخلافها، ولا تحلب أياما، حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشترى استغزرها. قال: وقد تكررت هذه اللفظة في الأحاديث، منها قوله - ﵇ -: "لا تصروا الإبل والغنم" فإن كان من الصّرِّ فهو بفتح التاء وضم الصاد، وإن كان من الصَّرْي فيكون بضم التاء وفتح الصاد، وإنما نهى عنه لأنه خداع وغش. اهـ نهاية ج ٣ ص ٣٧.
[ ١١ / ٦٩٥ ]
١٥٢٨/ ٢٥٨٨٩ - "لا يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ للضَّيفِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيهِ".
ابن لال، هب عن سلمان (١).
١٥٢٩/ ٢٥٨٩٠ - "لا يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ".
قط في الأفراد عن أَنس (٢).
_________________
(١) الحديث في إتحاف السادة المتقين ج ٥ ص ٢٣٨ (الباب الرابع في الضيافة) قال الزبيدي تعليقا على قول الغزالي: قال - ﷺ -: "لا تتكلفوا للضيف فتبغضوه، فإن من أبغض الضيف فقد أبغض الله، ومن أبغض الله أبغضه الله! قال العراقي: رواه أبو بكر بن قال في مكارم الأخلاق من حديث سلمان "لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه". والحديث في الصغير برقم ٩٩٤٦ من رواية البيهقي في شعب الإيمان عن سلمان، ورمز له المصنف بالضعف. قال المناوي: (لا يتكلفن أحد لضيفه) لفظ رواية البيهقي (للضيف) ثم قال: رواه البيهقي في الشعب عن سلمان الفارسى، وفيه -كما قال الحافظ العراقي- محمد بن الفرج الأزرق متكلم فيه. وقال الذهبي: قال الحاكم: طعن عليه لاعتقاده ولصحبته الكرابيسي. ترجمة (محمد بن الفرج الأزرق) في ميزان الاعتدال ج ٤ ص ٤ برقم ٨٠٥١ محمد بن الفرج الأزرق. معروف وله جزء سمعناه، يروى عن حجاج بن محمد وجماعة وهو صدوق، تكلم فيه الحاكم لمجرد صحبته الحسين الكرابيسى. وهذا تعنت زائد مع أنه يروى عن الدارقطني أنه قال: لا بأس به فطعن عليه في اعتقاده وقال البرقانى: قال الدارقطني: هو ضعيف قال الخطيب: أما أحاديثه فصحاح وروايته مستقيمة لا أعلم (له) فيها ما يستذكر.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٢٦ كتاب (الفرائض) باب: لا يتم بعد حلم، بلفظ: عن أنس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يتم بعد حلم، رواه البزار، وفيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلى وهو ضعيف. والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار ج ٢ ص ١٠١ كتاب (البيوع) باب: لا يتم بعد حلم برقم ١٣٠٢ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري: ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة عن أبيه، عن محمد بن المنكدر. عن أَنس أن النبي - ﷺ - قال: "لا يتم بعد حلم" قال البزار: لا يروي عن أَنس إلا بهذا الإسناد. ويزيد لين الحديث، وقد روى عنه جماعة من أهل العلم. جاء في النهاية ج ١ ص ٤٣٤ ما يلي: معنى (حلم) في النهاية: وضبطها: قال وفي حديث معاذ - ﵁ - أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا" يعني الجزية، أراد بالحالم من بلغ الحلُم وجرى عليه حكم الرجال سواء احتلم أو لم يحتلم، ومنه الحديث "غسل الجمعة واجب على كل حالم، وفي رواية على كل مُحْتِلم أي بالغ مُدْرك، قال: وغلب الحُلم على ما يراه من الشر والقبيح منه (أضغاث أحلام) ويستعمل كلُّ واحد منهما موضع الآخر وتضم لام الحُلْم وتسكن. وفي ميزان الاعتدال: ج ٤ ص ٤١٤ برقم ٩٦٥١ يحيى بن زيد بن عبد الملك النوفلى المدني، عن أبيه قال أبو حاتم: منكر الحديث، لا أدرى منه أو مِنْ أبيه - قال: قلت: وأبوه مجمع على ضعفه.
[ ١١ / ٦٩٦ ]
١٥٣٠/ ٢٥٨٩١ - "لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ".
ع والحسن بن سفيان، وابن قانع، والباوردي، وابن السكن، طب وأبو نعيم، ض عن حنظلة بن جذيم (١).
١٥٣١/ ٢٥٨٩٢ - "لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلِي اللَّيلِ".
د، ق عن علي (٢).
_________________
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٤ ص ١٤ برقم ٣٥٥٢ فيما رواه حنظلة بن جذيم، بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محمد بن أبي بكر القدمى، ثنا سلم بن قتيبة، ثنا ذيال بن عبيد قال: سمعت جدى حنظلة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت". قال والحديث في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٢٦ كتاب (الفرائض) باب: لا يتم بعد حلم، وعن حنظلة قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا يتم بعد حلم، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت" رواه الطبراني ورجاله ثقات. ترجمة حنظلة بن جذيم في أسد الغابة ج ٢ ص ٦٣ برقم ١٢٧٩ حنظلة بن جذيم بن حنيفة المالكي، وكنيته أبو عبيد وقيل. من بنى حنيفة وقيل. حنظلة بن حنيفة بن خذيم التميمي السعدي، هكذا قال العقيلي. وقال البخاري: هو حنظلة بن جذيم ولم ينسبه. وروى حنظلة هذا عن النبي - ﷺ - "لا يتم بعد احتلام" وروى عنه الذيال بن عبيد بن حنظلة، هذا قول أبي عمر.
(٢) الحديث في سنن أبي داود ط دار الفكر ج ٣ ص ١١٥ كتاب (الوصايا) باب: ما جاء: متى ينقطع اليتم برقم ٢٨٧٣ بلفظ: حدثنا أحمد بن صالح، ثنا يحيى بن محمد المديني، ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن (بن زيد) بن رقيش، أنه سمع شيوخا من بنى عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد، قال: قال علي بن أبي طالب - ﵁ -: حفظت عن رسول الله - ﷺ -: "لا يتم بعد احتلام، ولا صُمَاتَ يوْمٍ إلى الليل". والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٥٧ كتاب (الحجر) باب: البلوغ بالاحتلام قال: (أخبرنا) أبو علي الروذبارى، أنبأ أبو بكر محمد بن أبي بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن صالح، ثنا يحيى بن محمد المديني، ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بنى عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب - ﵁ - حفظت عن رسول الله - ﷺ -: "لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل" وروى ذلك من وجه آخر عن علي وعن جابر بن عبد الله مرفوعًا. والحديث في الصغير برقم ٩٩٤٧ بلفظه من رواية أبي داود عن علي ورمز لحسنه. قال المناوي: (لا يتم بعد احتلام) وفي رواية للبزار (بعد حلم) أبي يجري على البالغ حكم اليتيم، والحلم -بالضم- ما يراه النائم مطلقًا، لكن غلب استعماله فيما يرى من أمارة البلوغ، كذا في النهاية - وقال: رمز لحسنه، وتعقبه المنذري في حواشيه بأن فيه يحيى الجارى قال البخاري: يتكلمون فيه، قال: وقد روي عن أَنس وجابر وليس فيها شيء يثبت: وقال النووي في الأذكار والرياض: إسناده حسن.
[ ١١ / ٦٩٧ ]
١٥٣٢/ ٢٥٨٩٣ - "لا يَتِمُّ شَهْرَانِ سِتِّينَ يَوْمًا".
طب عن سمرة (١).
١٥٣٣/ ٢٥٨٩٤ - "لا يَتَمَنَّيَنَّ أحَدُكُمْ الْمَوْتَ لضُرٍّ نَزَلَ به، فَإِنْ كَانَ لا بدَّ مُتَمنّيًا فَليَقُلْ: اللهُمَّ أحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خيرًا لِي، وتَوَفَّنِي إِذَا كَانَت الْوَفَاةُ خَيرًا لِي".
ط، خ، وعبد بن حميد، خ، م، د، ت، حسن صحيح، ن هـ وأبو عوانة، حب عن أنس (٢).
_________________
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٧ ص ٢٢١، ٢٢٢ في (ما يرويه زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة بن جندب) برقم ٦٧٨٢ بلفظ: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، عن أبي شيبة عن سعيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة قال: قال: رسول الله - ﷺ -: "لا يتم شهْران ستِّين يوما" وانظر برقم ٦٧٨٣. قال المحقق: ورواه البزار (٩٧١) زوائد البزار، قال في المجمع (٣/ ١٤٧): وإسناده ضعيف. وفي زوائد البزار: كتاب (الصيام) باب: شهران لا يكملان ج ١ ص ٤٦١ ع برقم ٩٧١ قال: حدثنا خالد بن يوسف، حدثني أبي يوسف بن خالد، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة، ثنا حبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب فذكر أحاديث بهذا، ثم قال: وبإسناه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يكمل شهرين ستين ليلة". قال البزار: معنى هذا شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة يقول لا يكونان ثمانية وخمسين يوما. وفي مجمع الزوائد ج ٣ ص ١٤٧ كتاب (الصيام) باب: في الأهلة وقوله صوموا لرؤيته -باب- قال عن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ - لا يكمل شهران ستين ليلة- رواه البزار والطبراني في الكبير، إلا أنه قال: لا يتم شهران ستين يوما، وفي رواية عنده أيضًا أن الشهر لا يكمل ثلاثين ليلة، قال بعض الرواة: إنه لا يكمل كل شهرين ثلاتين، يعني أحيانا يكون تسعا وعشرين وإسناده ضعيف.
(٢) الحديث في مسند الطيالسي ج ٨ ص ٢٧٥ بلفظ: (حدثنا) يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي - ﷺ - قال: "لا يتمنَّ أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد فاعلا، فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لي وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لي". والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أنس) ج ٣ ص ١٠١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، عن عبد العزيز، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنى الموت فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لي". والحديث في صحيح البخاري ط الشعب ج ٧ ص ١٥٦ كتاب (الطب) باب: تمنى المريض الموت. قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا البناني، عن أنس بن مالك - ﵁ - قال النبي - ﷺ -: "لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا، فليقل: اللهم أحينى الحديث بلفظه). =
[ ١١ / ٦٩٨ ]
١٥٣٤/ ٢٥٨٩٥ - "لا يَتَمَنَّيَنَّ أحَدُكُمْ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ إن يعش يَزْدَدْ خيرًا وهو خير له، وإما مسيئًا فلعلَّه أنْ يَسْتَعْتِبَ".
ن عن أبي هريرة (١).
_________________
(١) = والحديث في صحيح مسلم كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب: تمنى كراهية الموت لضر نزل به ج ٤ ص ٢٠٦٤ رقم ٢٦٨٠ بلفظ: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل (يعني ابن عُلية) عن عبد العزيز، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتمنين أحدكم الموت " الحديث بلفظه. والحديث في سنن أبي داود ج ٣ ص ٤٨١ كتاب (الجنائز) باب: في كراهية تمنى الموت برقم ٣١٠٩ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود (يعني الطيالسي) حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك أن النبي - ﷺ - قال: "لا يتمنين أحدكم الموت فذكر مثله- وقد ذكره في الحديث السابق على هذا رقم ٣١٠٨ بلفظ: لا يدعون أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن ليقل اللهم أحينى الحديث بلفظه. والحديث في سنن الترمذي ج ٢ ص ٢٢٢، ٢٢٣ كتاب (الجنائز) باب: ما جاء في النهي عن التمنى للموت تابع حديث رقم ٩٧٨ قال: وقد روى عن أنس بن مالك عن النبي - ﷺ - أنه قال " لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به وليقل: اللهم أحينى " الحديث بلفظه. والحديث في سنن النسائي ط دار البشائر الإسلامية بيروت كتاب (الجنائز) ج ٤ ص ٣ باب: تمنى الموت رقم ١٨٢٠ بلفظ آخر: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا يزيد -وهو ابن زريع- عن حميد، عن أنس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يتمنين الموت. لضر نزل به في الدنيا ولكن ليقل: اللهم أحينى الحديث بذلك قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ١٤٢٥ كتاب (الزهد) باب: ذكر الموت والاستعداد له برقم ٤٢٦٥ قال: حدثنا عمران بن موسى، ثنا عبد الوارث بن سعيد، ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا يتمنَّى أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا الموت، فليقل: اللهم أحينى، ما كانت الحياة خيرا لي الحديث. والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا: تصل في تمنى الموت) ذكر الأمر بسؤال الحياة أو الوفاة أيهما كان خيرا منهما للمرء إذا أراد الدعاء برقم (٧٢٩٩٠) قال: أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا مسدد بن مرهد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا، فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفنى ما كانت الوفاة خيرا لي". ومسند أبي عوانة ليس كاملًا ولقد وجدنا صاحب إتحاف السادة المتقين قد عزاه إليه أيضًا فانظره ج ١٠ ص ٢٢٣، ٢٢٤، كتاب ذكر الموت وما بعده.
(٢) الحديث في سنن النسائي ج ٤ ص ٢ كتاب (الجنائز) باب: تمنى الموت بلفظ: أخبرنا هارون بن عبد الله، حدثنا معن، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يتمنين أحد منكم الموت، إما محسنا أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب". =
[ ١١ / ٦٩٩ ]
١٥٣٥/ ٢٥٨٩٦ - "لا يَتَمَنَّ أحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نزلَ به فِي الدُّنيا، ولكن لِيَقلْ: اللهم أحْيني ما كانت الحياةُ خيرًا لي، وتوفَّنى إذا كانت الوَفاةُ خيرًا لي وَأفْضَلَ".
ش، حب عن أنس (١).
١٥٣٦/ ٢٥٨٩٧ - "لَا يَتَمَنَّيَنَّ أحَدُكُمُ الْمَوْتَ".
الباوردي، طب، ك عن الحكم بن عمرو الغفاري، حم عن عيسى الغفاري، حم، طب، حل عن خبَّاب (٢).
_________________
(١) = والحديث في الصغير برقم ٩٩٤٨ بلفظ: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد. وإما مسيئا فلعله يستعتب فيما روى عن الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن أبي هريرة ورمز له بالصحة.
(٢) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج ١٠ ص ٤٣٧ كتاب (الدعاء) فيمن كره أن يدعو بالموت ونهى عنه برقم (٩٩٠٦) بلفظ: حدثنا عبيدة بن حميد، عن حميد، عن أنس قال: قال: رسول الله - ﷺ - لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا". قال المحقق: أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ١٠٤ من طريق عدي عن حميد. الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٢ ص ١٥٧ كتاب (الرقاق) باب: الأدعية ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه برقم ٩٦٥ بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامى. قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابرى. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني حميد- عن أنس بن مالك أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يتمنين أحدكم الموت من ضر نزل به ولكن ليقل اللهم أحينى الحديث بلفظه.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٣ ص ٢٣٧، ٢٣٨ برقم ٣١٦٢ في (ما أسند الحكم بن عمرو) بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى، ثنا جميل بن عبيد الطائى، ثنا أبو المعلى. قال: قال الحكم الغفاري: يا طاعون خذنى إليك. فقال رجل من القوم: لم تقول هذا؟ وقد سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يتمنين أحدكم الموت " قال: قد سمعت ما سمعتم، ولكى أبدر ستّا: بيع الحكم، وكثرة الشرط، إمارة الصبيان، وسفك الدماء، وقطيعة الرحم، ونشو يكون في آخر الزمان يتخذون القرآن مزامير. قال في المجمع ٥/ ٢٧ وفيه النعمان بن شبل وهو ضعيف. والحديث في المستدرك للحاكم ج ٣ ص ٤٤٣ كتاب (معرفة الصحابة) بلفظ: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق المهرجانى، ثنا الحسين بن إسحاق التسترى، ثنا عبد الله بن معاوية الجمحى، ثنا جمبل بن عبيد الطائى، ثنا أبو المعلى عن الحسن قال: قال بن عمرو الغفاري: يا طعون خذني إليك فقال له رجل من القوم: لم تقول هذا؟ وقد سمعت رسول الله - ﵌ - يقول: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به قال: قد سمعت ما سمعتم ولكنى أبادر ستًّا: بيع الحكم، وكثرة الشرط، وإمارة الصببان، وسفك الدماء، وقطيعة الرحم، ونشوا يكونون في آخر الزمان يتخذون القرآن مزامير. =
[ ١١ / ٧٠٠ ]
١٥٣٧/ ٢٥٨٩٨ - "لا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ حَتَّى يَثقَ بعَمَلِهِ".
ابن عساكر عن أبي هريرة (١).
_________________
(١) = والحديث في مسند الإمام أحمد مسند خباب ج ٥ ص ١٠٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أسود بن عامر، ثنا شريك، عن أبي إسحاق عن حارثة قال: أتينا خبابا نعوده فقال: لولا أنى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته". والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٤ ص ٨٢ في مرويات حارثة بن مضر عن خباب برقم ٣٦٧٢ بلفظ: حدثنا المقدام بن داد، ثنا أسد بن موسى، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن نضر قال: دخلت على خباب بن الأرت وقد اكتوى سبعا فقال: لولا أنى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يتمنى أحدكم الموت لتمنيته". والحديث في الحلية ج ١ ص ١٤٤ في الكلام عن خباب بن الأرت من طريق أبي إسحاق، عن حارثة بن مضر بالقصة السابقة في المعجم والحديث بلفظه. جاء في أسد الغابة ج ٢ ص ٤٠ برقم ١٢٢٣ الحكم الغفاري: هو الحكم بن عمر الغفاري. وهو أخو رافع بن عمرو غلب عليهما هذا النسب إلى كفار وأهل العلم بالنسب يمنعون ذلك ويقولون: إنهما من ولد نعيلة بن مُليل أخي غفار بن مُليل، ويقولون: هو الحكم بن عمرو بن مجدَّع بن جزيم، الحارث بن نعيلة، بن مُليل بن ضمرة بن بكر، بن عبد مناة بن كنانة، صحب النبي - ﷺ - حتى توفى - ﷺ - ثم سكن البصرة، واستعمله زياد ابن أبيه على خراسان من غير مقصد منه لولايته. روى عنه الحسن، وابن سيرين، وعبد الله بن الصامت، وأبو الشعثاء، ودجلة بن قيس، وأبو حاجب وغيرهم. وجاء في أسد الغابة ج ٣ ص ١٠٩ برقم ٢٦٥٨ عابس بن عبس الغفاري، وقيل عبس بن عابس، نزل الكوفة، روى عنه أبو أمامة الباهلي، وعليم الكندى وزاذان أبو عمر، روى يزيد بن هارون، عن شريك، عن عثمان بن عمير، عن زاذان أبي عمر، قال: كنا جلوسا على سطح، ومعنا رجل من أصحاب رسول الله - ﷺ - ولا أعلمه إلا قال: عبْس أو عابس الغفاري، والناس يخرجون من الطاعون فقال عبس: ياطاعون، خذني. ثلاثا، فقال عُليم الكندى: لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله - ﷺ -: "لا يتمنى أحدكم الموت (فإنه) عند انقطاع أمله؟ فقال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء، وكثرة الشُّرَط، وبيع الحُكْم، واسَتخفافا بالدم، وقطيعة الرحم. [ونشء يتخذون القرآن مزامير] يقدمونه ليفتيهم وكان أقل منهم فقها". أخرجه الثلاثة.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (التوبة) [باب: تمنى الموت لمن وثق بعمله وتمنيه عند فساد الزمان] ج ١٠ ص ٢٠٦ بسنده عن أبي هريرة قال: وعن أبي هريرة - ﵁ - أنه - ﷺ - قال: " لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله". رواه أحمد وفيه "ابن لهيعة" وهو مدلس، وفيه ضعف وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح.
[ ١١ / ٧٠١ ]
١٥٣٨/ ٢٥٨٩٩ - "لا يَتَمَنَّى أحَدُكُمْ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإمَّا مُسيئًا، فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ".
حم، خ، ن عن أبي هريرة (١).
١٥٣٩/ ٢٥٩٠٠ - "لا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ، وَلا يدعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتيَهُ، إِنَّه إِذَا مَاتَ أحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإنَّهْ لا يَزِيدُ الْمُؤمِنَ عُمُرُهُ إِلا خَيرًا".
حم، م عن أبي هريرة (٢).
١٥٤٠/ ٢٥٩٠١ - "لا يَتَمَنَّى أحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِلا أنْ يَثِقَ بعَمَلِهِ، فَإِنْ رَأيتُمْ فِي الإسْلامِ سِتَّ خِصالِ فَتَمنَّوا الْمَوْتَ، وَإنْ كَانْتْ نَفْسُكَ فِي يَدِكَ فَأَرسِلْهَا: إضاعَةُ الدَّمِ، وَإمَارَةُ الصِّبْيَانِ، وَكَثْرَةُ الشُّرَطِ، وَإِمَارَةُ السُّفَهَاءِ، وَبَيعُ الْحُكْمِ، وَنَشْوَةٌ يتَّخِذُونَ القُرْآنَ مَزَامِيرَ".
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٢ ص ٢٦٣ مسند أبي هريرة قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو كامل، ثنا حماد، ثنا إبراهيم ويعقوب، ثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد خيرا الحديث". وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (التمنى) باب: ما يكره من التمنى- ج ٨ ص ١٣٠ ط دار الفكر أخرجه بلفظ: "لكن من طريق وسند غير أبي هريرة " قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي عبيد -اسمه سعد بن عبيد- مولى عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يتمنى أحدكم الموت الحديث". وبهامشه قال: عن أبي هريرة.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٢ ص ٢٥٠ مسند أبي هريرة قال هكذا: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا عبيد الله بن لهيعة حدثنا أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله، فإنه إن مات أحدكم انقطع عنه عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٤ ص ٢٠٥٦ كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب: (كراهة تمنى الموت لضر نزل به) برقم ٢٦٨٢ قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله - ﷺ - فذكر أحاديث منها: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا".
[ ١١ / ٧٠٢ ]
طب عن عمرو بن عبسة (١).
١٥٤١/ ٢٥٩٠٢ - "لا يَتَمَنَّ أحَدُكُمُ الْمَوْتَ؛ فَإِنَّهُ لا يدْرِي مَا قَدَّمَ لِنَفْسِه".
الخطيب عن ابن عباس (٢).
١٥٤٢/ ٢٥٩٠٣ - "لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحدٍ".
طب والخطيب عن ابن عمر (٣)
١٥٤٣/ ٢٥٩٠٤ - "لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤمِنَ، وَاللهُ يَكْرَهُ أذَى الْمُؤْمِنِ".
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (التوبة) (باب: تمنى الموت لمن يثق بعمله وتمنيه عند فساد الزمان) ج ١٠ ص ٢٠٦ بلفظه وسنده عن عمرو بن عبسة عن رسول الله - ﷺ -. وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم. وفي أسد الغابة ج ٤ ص ٢٥١ رقم ٣٩٧٨ ترجمة عمرو بن عبسة بلفظ: عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتاب بن امرئ القيس بن بهنة بن سليم قاله أبو عمر أسلم قديما أول الإسلام كان يقال: هو ربع الإسلام أي رابع أهل الإسلام إلخ.
(٢) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ط بيروت ج ٦ ص ١٢٥ في ترجمة إبراهيم بن عبد الله الهاشمي المخرمي ٣١٥٣ قال: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي، أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقري حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب الهاشمي -في المخرم- حدثنا أبو همام، حدثنا الحسين بن عيسى وهو الحنفي أخو سليم بن عبيد بن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا يتمنى أحدكم الموت الحديث".
(٣) الحديث أخرجه الطبراني عن ابن عمر ج ١٢ ص ٢٧٧ برقم ١٣١٠٤ بلفظ: حدثنا يحيى أبو الزنباع روح بن الفرح ثنا حامد بن يحيى، ثنا سفيان: عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتناجى اثنان دون الثالث". وقال المحقق: هو في الصحيح من غير هذا الطريق عن ابن عمر. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج ١١ ص ٢٦٥ تحت رقم ٦٠٢٧ ترجمة عمر بن عبد الله القاضي القزويني، .. قال قدم بغداد حاجا وحدث بها عن محمد بن هارون بن الحجاج المقريء وغيره، قدم في سنة أربع وثمانين وثلائمائة: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن الحجاج المقرئ قال: حدثنا إسماعيل بن توبة الثقفي، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتناجى اثنان دون واحد" قال لي محمد بن علي بن الفتح: كان عمر بن عبد الله من ولد زاذان أبي عمر الكندى.
[ ١١ / ٧٠٣ ]
ابن المبارك عن عكرمة بن خالد مرسلًا، الشيرازي في الألقاب وأبو الشيخ في معجمه، وابن النجار عن ابن عباس (١).
١٥٤٤/ ٢٥٩٠٥ - "لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ، وَلا يَدْخُلْ الُوَاحِدُ عَلَى الاثْنَينِ وَهُمَا يَتَنَاجَيَانِ".
قط في الأفراد عن ابن عمر.
١٥٤٥/ ٢٥٩٠٦ - "لَا يَتَنَفَّسْ أَحَدُكُمْ فِي الإِنَاءِ إِذا كَانَ يَشْرَبْ مِنْهُ، وَلَكِنْ يُؤَخِّرهُ وَيَتَنَفَّس".
ك عن أبي هريرة (٢).
١٥٤٦/ ٢٥٩٠٧ - "لا يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلتَينِ شَتَّى، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلّةٍ إِلا مِلَّةُ مُحَمَّدٍ؛ فَإِنَهَا تَجُوزُ عَلَى غَيرِهِمْ".
ق عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) في ميزان الاعتدال ج ٣ ص ٩٠ رقم ٥٧١٠ ترجمة لعكرمة قال: عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومي عن أبيه قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف. مسلم بن إبراهيم إلخ. وقال برقم ٥٧١١ عكرمة ابن خالد [خ، م، د، ت، س] بن سعيد بن العاصى المخزومي فمكي معروف. ثقة عن مشيخة ابن جريج أخطأ بن حزم في تضعيفه، وذلك لأن أبا محمد وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي - مات قبل العشرين ومائة إلخ. والحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب (الزهد) باب: ما جاء في الشح ص ٢٤١ رقم ٦٩٢ بلفظ أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبد الوهاب بن الورد، عن خاله الحسن بن كثير، عن عكرمة بن خالد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتناجيا الاثنان دون الثالث؛ فإن ذلك يؤذى المؤمن، والله يكره أذى المؤمن.
(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ١٤٩ كتاب (الأشربة) (١) (مط الإناء عن فيك ثم تنفس) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن الدوسى، عن عمه عن أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: "لا يتنفس أحدكم في الإناء؛ إذا كان يشرب منه، ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم يتنفس" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ١٦٣ كتاب (الشهادات) باب: من رد شهادة أهل الذمة قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن =
[ ١١ / ٧٠٤ ]
١٥٤٧/ ٢٥٩٠٨ - "لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ".
ت غريب عن جابر، الخطيب عن ابن عمر، ص، ن، قط في الأفراد، ك عن أسامة بن زيد، ض، والدارمي عن عمر موقوفًا (١).
١٥٤٨/ ٢٥٩٠٩ - "لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ شَتَّى".
_________________
(١) = محمد الدوري، ثنا شاذان قال: كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال: رسول الله - ﷺ -: "لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم قال أبو عبد الرحمن شاذان: فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا، فزعم أنه عمر بن راشد الحنفي، ورواه بقية بن الوليد عن الأسود بن عامر وهو شاذان عن عمر بن راشد.
(٢) الحديث أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، وسنن الترمذي كتاب (الفرائض) باب: لا يتوارث أهل ملتين ج ٤ ص ٢٢٤ رقم ٢١٠٨ قال: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا حصين بن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يتوارث أهل ملتين". وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ط بيروت ج ٩ ص ٣٠ عن ابن عمر قال: أخبرني الأزهرى، حدثنا محمد بن المظفر، حدثنا محمد بن محمد الباغندى قال: ذكر محمد بن الصباح قال: حدثنا سليمان بن الحكم، عن عوانة، عن القاسم بن الوليد، عن سنان بن الحارث، عن طلحة بن معرف، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتوارث أهل ملتين". وأخرجه ابن منصور في سننه ط بيروت باب لا يتوارث أهل ملتين" ج ١ ص ٦٦ رقم ١١٤ قال: سعيد قال: نا: هشيم قال: أنا داود بن أبي هند قال: نا: الشعبي إن الأشعث بن قيس وفد إلى عمر بن الخطاب في ميراث عمة له يهودية، فلما قدم عليه قال له عمر: أجئتنى في ميراث المغزلة بنت الحارث؟ فقال: أو لست أولى الناس بها؟ قال: أهل ملتها من أهل دينها؛ لا يتوارث أهل ملتين". وقال المحقق: رواه مختصر الدارمي من حديث طارق بن شهاب ص ٣٩٣، وأخرجه عن يزيد بن هارون عن داود مطولا وفي آخره: يرثها أقرب الناس إليها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان ص ٣٩٧. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٢ ص ١٧٨ بلفظه ومن طريق عمر وابن شعيب. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٢٤٠ كتاب (التفسير) بلفظ: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، ثنا أبو سعد يحيى بن منصور الهروي، عن علي بن حسين بن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، ثم قرأ "والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " بالياء. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه الدارمي في سننه ج ٢ ص ٢٦٧ رقم ٢٩٩٦ - باب: في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام بلفظ: حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن مطرف، عن عامر عن عمر قال: لا يتوارث أهل ملتين.
[ ١١ / ٧٠٥ ]
ص، حم، د، هـ ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ض عن الضحاك مرسلًا (١).
١٥٤٩/ ٢٥٩١٠ - "لا يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، الْمَرأةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا، إِلا أنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا؛ فَإنْ قَتَلَ لَمْ يُوَرَّث مِنْ مَالِهِ وَلا مِنْ عَقْلِهِ شَيئًا، وَإنْ قَتَلَ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطأ وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ عَقْلِهِ، أيَّمَا امْرَأةٍ وَعَدَ أبُوهَا، أوْ أخُوهَا، أوْ أَحَدٌ مِنْ أهْلِهَا شَيئًا قبل أن يَمْلِكَ عِصْمَتَهَا، ثُمَّ يَملِكُ عصْمَتَهَا بالذي وَعَدَ أَبُوهَا أوْ أخُوهَا أوْ أَحدٌ مِنْ أهْلِهَا، فَهُوَ لَهَا، فَإِذَا مَلَكَتْ عِصْمَتَهَا وَأَكْرَمَهَا أَبُوهَا، أوْ أخُوهَا، أوْ أحَدٌ مِنْ أهْلِهَا بشَيءٍ فَهُوَ لَهُ، وَأحَقُّ مَا يُكْرِمُ بِهِ ابْنَتَهُ، أوْ أخْتَهُ، الْبَينة عَلَى المُدِّعِي، ألا وَيَدُ المُسْلمِينَ على مَنْ سِوَاهُمْ وَاحِدَةٌ تُكَافأ دِمَاؤُهُمْ، وَلا يُقْتَل مُؤْمِنٌ بِكافِرِ، وَتُرَدُّ قُوَى الْمُؤْمَنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ، وَمُتَسرِّيهِم عَلَى قَاعِدِهِم، وَيَقْعُدُ أدْنَاهُمْ".
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن منصور في سننه ط بيروت باب: (لا يتوارث أهل ملتين) ج ١ ص ٦٥ رقم ١٣٧ قال: سعيد، نا: سفيان عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتوارث أهل ملتين شتى". وقال المحقق: أخرجه هق من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن ابن عيينة ٦/ ٢١٨. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٢ ص ١٩٥ قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا روح، ثنا شعبة، ثنا عمار الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن النبي - ﷺ - قال: "لا يتوارث أهل ملتين شتى". وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الفرائض) باب: هل يرث المسلم الكافر ج ٣ ص ١٢٥، ١٢٦ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتوارث أهل ملتين شتى". وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الفرائض) باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك. ج ٢ ص ٩١٢ رقم ٢٧٣١ عن عمرو بن شعيب قال: حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا ابن لهيعة عن خالد بن زيد أن المثنى بن الصباح أخبره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يتوارث أهل ملتين". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن منصور السابق وبنصه ج ٦ كتاب (الفرائض) ص ٢١٨ وقال: رواه حبيب المعلم عن عمرو.
[ ١١ / ٧٠٦ ]
ن، ق وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
١٥٥٠/ ٢٥٩١١ - "لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَه، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاةَ إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وبَينَ الصَّلاةِ الَّتِي تَلِيهَا".
خ، م عن عثمان (١).
١٥٥١/ ٢٥٩١٢ - "لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مِنْ طَعَامٍ أَكَلَهُ حَلَّ لَهُ أَكْلُهُ".
البزار قط في الأفراد عن أبي بكر وضُعِّف (٢).
١٥٥٢/ ٢٥٩١٣ - "لا يَتَوَضَّأُ أحَدٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، وَيُسْبِغُه ثُمَّ يَأتِي الْمَسْجِدَ لا يُرِيدُ إِلا الصَّلاةَ، إِلا اسْتَبْشَر اللهُ بِهِ كَمَا يَسْتَبْشِرُ أهْلُ الغَائِبِ بِطلعتهِ".
_________________
(١) الحديث في صحيح البخاري كتاب (الوضوء) باب: الوضوء ثلاثا ج ١ ص ٥١ قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويس قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمدان مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان - ﵁ - دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلها، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه وغسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من توضأ وضوئى هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه"، وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان، قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمدان، فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثًا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: " لا يتوضأ رجل يحسن الوضوء الحديث. قال عروة والآية (أ). وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الطهارة) باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه ج ١ ص ٢٠٦ رقم ٢٢٧ قال: وحدثنا نهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب، ولكن عروة يحدث عن حُمِران، أنه قال: فلما توضأ قال: والله لأحدثكم حديثًا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء الحديث قال عروة الآية "إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون" البقرة ١٥٩.
(٢) الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (الطهارة) باب: ترك الوضوء مما مست النار ج ١ ص ١٥٢ رقم ٢٩٣ قال: حدثنا هارون بن سفيان المستملى، ثنا: أسيد بن زيد، ثنا: عمرو بن أبي المقدام، ثنا عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، عن بلال قال: حدثني مولاى أبو بكر أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يتوضأن أحدكم من طعام أكله حلَّ له أكله". وقال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد وابن أبي المقدام كان يتشيع ولم يترك حديثه لذلك، وعمران وسويد مشهوران، وأسيد حدث بما لم يتابع عليه فذكرناه وبينا علته. === (أ) إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات: البقرة ١٥٩.
[ ١١ / ٧٠٧ ]
حم عن أبي هريرة (١).
١٥٥٣/ ٢٥٩١٤ - "لا يُجَامِعَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ وبِهِ حَقْنٌ مِنْ خَلا، فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ البَواسِير، وَلا يُجَامِعَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ وَبِهِ حَقْنٌ مِن بَوْلٍ، فَإِنَّهُ مِنْهُ يَكُونُ النَّواصِيرِ".
ابن النجار عن أنس.
١٥٥٤/ ٢٥٩١٥ - "لا يَجْتَمِعُ مَلأُ فَيَدْعُوا بَعْضُهُم، وَيُؤَمِّنُ بَعَضٌ إِلا أَجَابَهُم اللهُ".
طب، ك، ق عن حبيب بن مسلمة الفهرى (٢).
_________________
(١) والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة ج ٢ ص ٣٠٧ قال: هكذا حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا هاشم بن القاسم ثنا ليث، حدثني سعيد يعني المقبري، عن أبي عبيدة، عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتوضأ أحد فيحسن وضوءه ويسبغه، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته".
(٢) الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير ج ٤ ص ٢١ برقم ٣٥٣٦: تحت مرويات من اسمه حبيب قال: حدثنا بشر بن موسى، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، ثنا: ابن لهيعة، حدثني ابن هبيرة عن حبيب بن مسلمة الفهرى، وكان مستجابا أنه أُمِّر على جيش فدرب الدروب، فلما لقى العدو قال للناس: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله". ثم أنه حمد الله وأثنى عليه فقال: اللهم أحقن دماءنا واجعل أجورنا أجور الشهداء، فبينا هم على ذلك إذا نزل الهنباط أمير العدو، فدخل على حبيب سرادقه. قال أبو القاسم: الهنباط بالرومية صاحب الجيش. قال المحقق: قال في المجمع: رجاله رجال الصحيح، غير أن ابن لهيعة وهو حسن الحديث. قلت: حديثه هذا صحيح؛ لأن الراوي عنه عبد الله بن زيد المقرئ وهو من العبادلة الذين رووا عنه قبل احتراق كتبه. وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) ج ٣ ص ٣٤٧ قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر بن إسحاق، ثنا بشر بن موسى، ثنا: أبو عبد الرحمن المقري، ثنا: ابن لهيعة قال: حدثني أبو هبيرة عن حبيب بن مسلمة وكان مجاب الدعوة أنه أمِّر على جيش إلخ طريق الطبراني فلما أتى العدو وقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: وقال ما قاله الطبراني آنفا. وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الأدعية) باب: التأمين على الدعاء ج ١٠ ص ١٧٠ من طريق الطبراني السابق ونصه وتعقيبه وقال: رواه الطبراني: وقال: الهنباط بالرومية صاحب الجيش، ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. وفي أسد الغابة تحدث عن حبيب بن مسلمة النهرى ج ١ ص ٤٤٧ برقم ١٠٦٤ قال: أخرج ابن منده حبيبا الفهرى وجعل له ترجمة مفردة غير حبيب بن سلمة الفهرى وروى بإسناده عن أبي عاصم وداد العطار، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن حبيب الفهرى، أنه أتى النبي - ﷺ - وهو بالمدينة فقال: يا رسول الله، ابنى يدي ورجلى فقال: ارجع معه فإنه يوشك أن نهلك فهل في تلك السنة إلخ. =
[ ١١ / ٧٠٨ ]
١٥٥٥/ ٢٥٩١٦ - "لا يَجْتمِعُ حُبُّ هَؤُلاءِ الأرْبَعَةِ إِلا فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ: أَبو بَكْرِ، وَعُمرُ، وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ".
طس وابن عساكر عن أنس.
١٥٥٦/ ٢٥٩١٧ - "لا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَارِ أَبَدًا".
م، د، حب عن أبي هريرة (١).
١٥٥٧/ ٢٥٩١٨ - "لا يَجتَمِعُ في منْخَرَىْ عبدٍ غبارٌ فِي سبيل الله فَتَمَسه النارُ أَبَدًا".
الشيرازي في الألقاب عن عثمان (٢).
١٥٥٨/ ٢٥٩١٩ - "لا يَجْتَمِعُ أَنْ يَكُونُوا لَعَّانِينَ صِدِّيقين".
عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) = وهناك ترجمة أخرى لحبيب بن سلمة برقم ١٠٦٨ ص ٤٤٨ ج ١ فارجع إليه.
(٢) الحديث في صحيح مسلم كتاب (الإمارة) باب: من قتل كافرا ثم سدّد، ج ١ ص ١٥٠٥ رقم ١٨٩١ قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون) (ابن جعفر) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا". وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجهاد؛ باب: فضل من قتل كافرًا) ج ٣ ص ١٧ رقم ٢٤٩٥ عن أبي هريرة قال: حدثنا محمد بن الصباح البزار حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر، عن العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا" وأخرجه ابن حبان في صحيحه باب فضل الشهادة "ذكر نفى اجتماع القاتل المسلم والكافر في النار على سبيل الخلود ج ٧ ص ٨٦ رقم ٤٦٤٦ قال: أخبرنا النفيل بن الحباب حدثنا العنبي، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجتمع الكافر وقاتله في النار أبدًا". والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٩٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن داود قال: أنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ - قال: وذكر عدة أحاديث ثم قال: وبهذا الإسناد أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا".
(٣) الحديث في الكنز كتاب (الجهاد) الباب الأول في الترغيب فيه من الإكمال، ج ٤ ص ٣٢٠ رقم ١٠٧٠١ بلفظ "لا يجتمع غبار في منخرى عبد في سبيل الله فتمسه النار أبدا" من رواية الشيرازي في الألقاب عن عثمان وانظر الأحاديث التالية.
(٤) في المستدرك للحاكم كتاب (الإيمان) باب: لا يجنمع أن تكونوا لعانين صديقين ج ١ ص ٤٧ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا أبو عامر العقدى، ثنا كثير بن زيد، قال: سمعت سالما يحدث عن ابن عمر عن النبي - ﵌ - قال: "لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا". =
[ ١١ / ٧٠٩ ]
١٥٥٩/ ٢٥٩٢٠ - "لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ في سبيلِ الله ودُخَانُ جَهَنَّم في مِنْخَرىْ مُسْلِم أَبَدًا".
ن، هـ، حب عن أبي هريرة، طب عن أبي أمامة (١).
_________________
(١) = أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا الحسن بن مكرم البزار، ثنا عثمان بن عمر، ثنا كثير بن زيد، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا ينبغي لمسلم أن يكون لعانا" قال سالم: وما سمعت ابن عمر لعن شيئًا قط. هذا حديث أسنده جماعة من الأئمة عن كثير بن زيد، ثم أوقفه عنه حماد بن زيد وجده. فأما الشيخان فإنهما لم يخرجاه عن كثير بن زيد، وهو شيخ من أهل المدينة من أسلم، كنيته أبو محمد، لا أعرفه يجرح في الرواية، وإنما تركاه لقلة حديثه، والله أعلم. ولهذا الحديث شواهد بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة وأبي الدرداء وسمرة بن جندب، يصح بمثلها الحديث على شرط الشيخين. فأما حديث أبي هريرة فأخبرناه أبو النضر بن محمد بن يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، وصالح بن محمد بن الحافظ، قالا: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﵌ - "لا يجتمع أن يكونوا لعانين صديقين" اهـ الحاكم. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (الجهاد) فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ج ٦ ص ١٤ قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عرعرة بن البرند وابن أبي عدى قالا: حدثنا محمد بن عمرو، عن صفوان بن أبي يزيد، عن حصين بن اللجلاج، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يجتمع غبار في سبيل الله -﷿- " الحديث. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الجهاد) باب: الخروج في النفير ج ٢ ص ٩٢٧ رقم ٢٧٧٤ بلفظ: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة؛ أن النبي - ﷺ - قال: " لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مسلم". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (السير) باب: ذكر نفى اجتماع دخان جهنم وغبار في سبيل الله في منخرى مسلم ج ٧ ص ٦٣ رقم ٤٥٨٨ بلفظ: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوزان بجرجان، حدثنا محمد بن ميمون الخياط، حدثنا سفيان عن مسعر، عن محمد بن عبد الرحمن إلى آخر سند ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله في منخرى مسلم". والحديث في الكنز كتاب (الجهاد) الباب الأول في الترغيب فيه، ج ٤ ص ٢٩٥ رقم ١٠٥٦٥ من رواية النسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة.
[ ١١ / ٧١٠ ]
١٥٦٠/ ٢٥٩٢١ - "لَا يَجْتَمِعُ غبارٌ في سبيل الله ودخَانُ جَهنَّم في جوفِ عبدٍ أبدًا، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ والإيمانُ في قلبِ عبدٍ أبَدًا".
ش، وهناد، هب عن أبي هريرة (١).
١٥٦١/ ٢٥٩٢٢ - "لَا يَجْتَمِعُ الإيمانُ والبُخْلُ في قلبِ رَجُلٍ مُؤمِنٍ أَبَدًا".
عد عن عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن جده (٢)
١٥٦٢/ ٢٥٩٢٣ - "لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ في جَريرَةِ الْعَرَبِ".
ق عن عمر (٣).
_________________
(١) الحديث في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ عبد الله بن أبي شيبة كتاب (الجهاد) ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه- ج ٥ ص ٣٣٤ بلفظ: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو، عن صفوان بن سليم، عن حصين بن اللجلاج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجتمع الشح والإيمان في جوف رجل مسلم، ولا غبار في سبيل الله، ودخان جهنم في جوف رجل". والحديث في مختصر شعب الإيمان للبيهقي (مصورة مخطوطة مكتبة الأزهر) بمكتبة المجمع- الباب السادس والعشرون من شعب الإيمان، وهو باب: الجهاد، ظهر ص ١٨٦ بلفظ: حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد -إملاء- بإسناده عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يجتمع غبار في سبيل الله" الحديث.
(٢) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي- في الترجمة لمن اسمه (عبد الغفور) ج ٥ ص ١٩٦٦. قال: حدثنا ابن حماد، ثنا العباس، عن يحيى قال: عبد الغفور وهو أبو الصباح ليس حديثه بشيء؛ سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عبد الغفور أبو الصباح الواسطي تركوه، منكر الحديث. حدثنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان قال: ثنا عامر بن سيار، ثنا أبو الصباح- يعني عبد الغفور بن عبد العزيز أبو الصباح الواسطي- عن عبد العزيز بن سعيد، عن أبيه، وقال في غير هذا الحديث: وكانت له صحبة من النبي - ﷺ - قال: "لا يجتمع الإيمان والبخل في قلب رجل مؤمن أبدا" قال: "ومن أوتى السماحة مع الإيمان فقد أوتى أخلاق الأنبياء". وترجمة (عبد الغفور) في ميزان الاعتدال للذهبي ج ٢ ص ٦٤١ رقم ٥١٥٠: عبد الغفور أبو الصباح الواسطي، عن أبي هاشم الرمانى وغيره، قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث، وقال البخاري: تركوه وذكر له هذا الحديث من مروياته: عن عبد العزيز بن سعيد عن أبيه، عن النبي - ﷺ -: "لا يجتمع الإيمان والبخل في قلب رجل، ومن أوتى السماحة والإيمان. " إلخ.
(٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الجزية) باب: لا يسكن أرض الحجاز مشرك ج ٩ ص ٢٠٨ قال: وحدثنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص ذلك عمر بن الخطاب - ﵁ - حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" فأجلى يهود خيبر، قال مالك: قد أجلى عمر بن الخطاب - ﷺ - يهود نجران وفدك.
[ ١١ / ٧١١ ]
١٥٦٣/ ٢٥٩٢٤ - "لَا يَجْتَمِعُ أَرْبَعَةٌ في مُؤْمِنٍ إِلَّا أوجبَ الله له بِهَا الجَنَّةَ: الصدقُ في اللِّسَانِ، والسَّخَاءُ في المَالِ، والمودَّةُ في الْقَلْبِ، والنصيحةُ في المَشْهدِ والمغِيبِ".
ك في تاريخه عن ابن عمر وفيه عمر بن هارون البلخي متروك (١).
١٥٦٤/ ٢٥٩٢٥ - "لَا يَجْتَمِعُ في جَوْفِ عَبْدٍ مؤمنٍ غبارٌ في سبيلِ الله وَفيحُ جَهَنَّم، ولا يَجْتَمعُ في جوفِ عبد الإيمانُ والحَسَدُ".
حب عن أبي هريرة (٢).
١٥٦٥/ ٢٥٩٢٦ - "لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ والإيمانُ في جوفِ عبد رجلٍ مُسْلِمٍ".
ابن جرير في تهذيبه عن أبي هريرة (٣).
١٥٦٦/ ٢٥٩٢٧ - "لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ والإيمانُ في جوفِ رجلٍ مُسْلِمٍ".
_________________
(١) الحديث في الكنز الكتاب (الخامس) من حرف الميم في المواعظ والحكم من قسم الأقوال: الترغيب الرباعي من الإكمال ج ١٥ ص ٨٧٦ رقم ٤٣٤٨٢ بلفظ: "لا يجتمع أربعة في المؤمن إلا أوجب الله له بهن الجنة" الحديث من رواية الحاكم في تاريخه- عن ابن عمر، وفيه عمر بن هارون البلخي متروك. وفي تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج ٢ ص ٦٤ قال: عمر بن هارون بن يزيد، مولاهم، البلخي، متروك، وكان حافظًا، من كبار التاسعة، مات سنة أربع وتسعين.
(٢) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (السير) باب: فضل الجهاد ج ٧ ص ٦٢ رقم ٤٥٨٧ قال: أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان بالفسطاط، حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث عن ابن عجلان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجتمع في جوف عبد مؤمن" الحديث.
(٣) الحديث في الكنز الكتاب (الثالث) الباب الثاني في الأخلاق والأفعال المذمومة، فصل البخل ج ٣ ص ٤٤٧ رقم ٧٤١٣٣ بلفظه، من رواية ابن جرير في تهذيبه عن أبي هريرة. وهذا المعنى موجود في الصحاح: أخرج النسائي في كتاب (الجهاد): باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ج ٦ ص ١٣ بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "ألا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا". وأخرج الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة - ﵁ -) ج ٢ ص ٣٤٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، قال: أنا محمد بن عمرو عن صفوان -يعني ابن سليم- عن القعقاع بن اللجلاج، عن أبي هريرة، وسهيل عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد". وانظر الأحاديث قبله.
[ ١١ / ٧١٢ ]
ابن جرير عنه (١).
١٥٦٧/ ٢٥٩٢٨ - "لَا يَجْتَمِعانِ: رجلٌ قتَل كافِرًا ثمَّ سدَّدَ وقاربَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ في جوفِ مؤمنٍ: غُبَارٌ في سبيلِ الله وفيحُ جَهَنَّم، ولا يَجْتَمِعَان في قلبِ عَبْدٍ: الإيمانُ والحَسَدُ".
حم، ن، ك عن أبي هريرة (٢).
١٥٦٨/ ٢٥٩٢٩ - "لَا يَجْتَمِعانِ في النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضْرُّ أحدُهُما الآخرَ: مؤمنٌ قتلَ كَافِرًا ثم سدَّدَ".
حم، م عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث في الكنز الكتاب (الثالث) الباب الثاني في الأخلاق والأفعال المذمومة، فصل "البخل"، ج ٣ ص ٤٥٣ رقم ٧٤١٤ بلفظه، من رواية ابن جرير عنه. وانظر الحديث السابق.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد في (حديث أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٤٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس، ثنا ليث، عن محمد -يعني ابن عجلان- عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجتمعان في النار اجتماعًا يضر أحدهما: مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم أو قارب، ولا يجتمعان في جوف عبد: غبار في سبيل الله، ودخان جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والشح". والحديث في سنن النسائي كتاب (الجهاد) باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ج ٦ ص ١٣ بلفظ: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجتمعان في النار: مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، ولا يجتمعان في جوف مؤمن: غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والحسد". والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الجهاد) باب: أي المؤمنين أكمل إيمانًا ج ٢ ص ٧٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ عبيد بن عبد الواحد، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر: مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب، ولا يجتمعان في جوف عبد: غبار في سبيل الله ودخان جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والشح). وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد في (حديث أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٥٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن ثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجتمع في النار اجتماعا يضر: مؤمن قتل كافرا ثم سدد بعده". =
[ ١١ / ٧١٣ ]
١٥٦٩/ ٢٥٩٣٠ - "لَا يَجْتَمِعانِ في قلبِ عبدٍ في مثلِ هَذَا المَوْطِنِ إلا أعْطَاه الله مَا يَرجو وآمنه مِمَّا يَخَافُ".
عبد بن حميد، ت، غريب، ن، هـ، ع وابن السني، هب، ض عن أنس، قال: دخل رسول الله - ﷺ - على رجل وهو في الموتِ، فقال له: كيف تَجِدُكَ؟ قال: أرجو الله وأخافُ ذنوبي، قال: فذكره، هب عن عبيد بن عمير مرسلًا مثله (١).
_________________
(١) = والحديث في صحيح مسلم كتاب (الإمارة) باب: من قتل كافرا ثم سدد ج ٣ ص ١٥٠٥ رقم ١٣١ بلفظ: حدثنا عبد الله بن عوف الهلالي، حدثنا أبو إسحاق الفزاري: إبراهيم بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر" قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: (مؤمن قتل كافرا ثم سدد).
(٢) الحديث أخرجه الترمذي في سننه (أبواب الجنائز) باب: ١٠ رقم ٩٨٨ ج ٢ ص ٢٢٧ بلفظ: حدثنا عبد الله بن أبي زياد وهارون بن عبد الله البزاز البغدادي قالا: أخبرنا سيار بن حاتم، أخبرنا جعفر بن سليمان، عن ثابت عن أنس أن النبي - ﷺ - دخل على شاب وهو بالموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله، وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو، وآمنه مما يخاف". قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي - ﷺ - مرسلًا. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، باب: ما يقول المريض إذا قيل له: كيف تجدك؟ ص ٣٠٥ رقم ١٠٧٠ قال: أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا ثابت عن أنس، قال: دخل رسول الله - ﷺ - على ثابت وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يجتمعان في قلب " الحديث. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب: ذكر الموت والاستعداد له، ج ٢ ص ١٤٢٣ رقم ٤٢٦١ بلفظ: حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد، ثنا سيار، ثنا جعفر عن ثابت، عن أنس أن النبي - ﷺ - دخل على شاب وهو في الموت الحديث كما في لفظ الترمذي. والحديث في عمل اليوم والليلة لابن السني: باب: ما يستحب من جواب المريض، ص ١٧٢ بلفظ: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت (أحسبه) عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: دخل رسول الله - ﷺ - على رجل يعوده وهو في الموت، فسلم عليه وقال: كيف تجدك؟ قال: بخير يا رسول الله، أرجو الله، وأخاف ذنوبى، قال رسول الله - ﷺ -: "لن يجتمعا في قلب رجل عند هذا الموطن إلا أعطاه الله -﷿- رجاءه وآمنه مما يخاف". والحديث في شعب الإيمان للبيهقي (مصورة مكتبة مجمع البحوث) للمخطوطة- الباب الثاني عشر- من شعب الإيمان، وهو الرجاء من الله تعالى- ظهر ص ٩٢ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الرحمن المصري وأبو عبد الرحمن السلمي بإسناده عن ثابت عن أنس أن النبي - ﷺ - دخل على شاب وهو في الموت، قال: كيف تجدك؟ الحديث.
[ ١١ / ٧١٤ ]
١٥٧٠/ ٢٥٩٣١ - "لَا يُجْلدُ فَوقَ عَشْرَةِ أسْوَاطٍ إلَّا في حدٍّ من حدود الله".
خ عن أبي بردة الأنصاري (١).
١٥٧١/ ٢٥٩٣٢ - "لَا يُجْمَعُ بينَ المَرْأةِ وعَمَّتِها، ولا بينَ المَرْأةِ وخَالتِهَا".
مالك، خ، م، ن عن أبي هريرة، طب عن أبي الدرداء (٢).
١٥٧٢/ ٢٥٩٣٣ - "لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤمِنٌ، ولا يبْغضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ، قاله لعليٍّ".
م عن علي (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (المحاربين) باب: كم التعزير والأدب، ج ٨ ص ٢١٦ ط الشعب، بلفظ: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذا جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار، فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حدٍّ من حدود الله" وبهامشه قال: لَا يُجلد.
(٢) الحديث في الموطأ لإمام مالك كتاب (النكاح) باب: ما لا يجمع بينه من النساء، ص ٥٣٢ رقم ٢٠ بلفظ: حدثني يحيى عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها". والحديث أخرجه البخاري كتاب (الترغيب في النكاح) باب: لا تنكح المرأة على عمتها، ج ٧ ص ١٥ بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها". والحديث في صحيح مسلم كتاب (النكاح) باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ج ٩ ص ١٩٠ بشرح النووي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجمع" الحديث. وأخرجه النسائي كتاب (النكاح) باب: الجمع بين المرأة وعمتها ج ٦ ص ٩٦ بلفظ: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجمع بين المرأة" الحديث، وانظر بقية الباب حيث ورد الحديث من طرق أخرى.
(٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلى - ﵁ - من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق ج ١ ص ٨٦ رقم ١٣١ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية، عن الأعمش (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن زر، قال: قال على: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي - ﷺ - إليَّ "أن لا يحبنى إلا مؤمن، ولا يُبغِضنى إلا منافق".
[ ١١ / ٧١٥ ]
١٥٧٣/ ٢٥٩٣٤ - "لَا يَحُجُّ بعدَ العَامِ مُشْرِكٌ، ولا يطوف بالبيتِ عُرْيانٌ".
خ عن أبي هريرة (١).
١٥٧٤/ ٢٥٩٣٥ - "لَا يجِدُ العبدُ صريحَ الإِيمانِ حتى يحب الله ويبْغضْ لله، فإِذا أحبَّ لله، وأبغَضَ لله فقد اسْتَحَقَّ الولايةَ من الله، وإنَّ أوليائي من عبادِي وَأَحِبائي من خَلْقي الذين يُذْكَرونَ بِذِكرِي، وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ".
طب عن عمرو بن الحمق (٢).
١٥٧٥/ ٢٥٩٣٦ - "لَا يَجِدُ عَبْدٌ حَلاوةَ الإِيمانِ حَتَّى يَعْلَمَ أن مَا أصَابَهُ لم يكُن لِيُخْطِئَه".
ابن أبي عاصم، ض عن أنس (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الحج) باب: لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك ج ٢ ص ١٨٨ بلفظ: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، قال يونس: قال ابن شهاب: حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق - ﵁ - بعثه في الحجة التي أمَّره عليه (عليها) رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس "ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان".
(٢) الحديث في الكنز (الكتاب الأول في الإيمان والإسلام من قسم الأقوال) الفصل الثاني في المجاز والشعب- ج ١ ص ٤١ رقم ٩٨ بلفظ: "لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب ويُبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله، وإن أوليائى من عبادى وأحبائى من خلقى الذين يذكرون بذكرى وأذكر بذكرهم". من رواية الطبراني عن ابن عمرو بن الحمق. وترجمة (عمرو بن الحمق) في أسد الغابة ج ٤ ص ٢١٧ رقم ٣٩٥٦ ط الشعب، وهو عمرو بن الحمق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي، هاجر إلى النبي - ﷺ - بعد الحديبية، وقيل: بل أسلم عام حجة الوداع، والأول أصح، صحب النبي - ﷺ - وحفظ عنه أحاديث، وسكن الكوفة، واننقل إلى مصر، قاله أبو نعيم، وقال أبو عمر: سكن الشام ثم اننقل إلى الكوفة فسكنها، والصحيح أنه انتقل من مصر إلى الكوفة، روى عنه جبير بن نفير، ورفاعة بن شداد القتبانى وغيرهما إلخ.
(٣) الحديث في الكنز (الكتاب الأول في الإيمان والإسلام من قسم الأقوال) باب: الإيمان بالقدر، من الإكمال ج ١ ص ١٣٢ رقم ٦٢٦ بلفظ: "لا يجد عبد حلاوة الإيمان" الحديث من رواية ابن أبي عاصم وابن منصور: عن أنس.
[ ١١ / ٧١٦ ]
١٥٧٦/ ٢٥٩٣٧ - "لَا يَجدُ امْرُؤٌ في نفِسه شَيئًا، إِنما آخُذُ من أشَارَ إِليه جبريلُ".
طب عن ابن عمر قال: لما أَخذ رسول الله - ﷺ - النُّقَبَاءَ قال: فذكره (١).
١٥٧٧/ ٢٥٩٣٨ - "لَا يَجِدُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يَدَعَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ، وَيَدَعَ الكَذِبَ في المُزَاح وَهُو يَرَى أنَّهُ لَو شَاءَ لَغَلَبَ".
حب في روضة العقلاء عن عمر (٢).
١٥٧٨/ ٢٥٩٣٩ - "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالدَهُ إِلَّا أنْ يَجِدهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ".
م، د، ت، هـ، حب عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (حديث نافع عن ابن عمر) ج ١٢ ص ٣٧٤ وقم ١٣٣٨٦ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا إسماعيل بن توبة، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وعبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، قال: أخذ رسول الله - ﷺ - النقباء قال: "لا يجدن امرؤ في نفسه شيئًا، إنما آخذ من أشار إليه جبريل - ﵇ -". وفيه (عبد الرحمن بن عبد الله العمرى) وكان كذابا- انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٢١٣ رقم ٤٣٠١.
(٢) الحديث في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء في ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبة الكذب ص ٤١ بلفظ: أنبأنا أبو خليفة، ثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب قال: قال عمر: "لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق" الحديث.
(٣) الحديث في صحيح مسلم ج ٢ ص ١١٤٨ حديث رقم ١٥١٠ كتاب (العتق) باب: فضل عتق الوالد، بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعقته" وفي رواية أبي شيبة "وَلَدٌ وَالِدَهُ". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأدب) باب: في بر الوالدين ج ٥ ص ٣٤٩، ٣٥٠ رقم ٥١٣٧ بلفظ: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا يجزى ولد" الحديث. وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في حق الوالدين ج ٣ ص ٢١٠ رقم ١٩٧١ بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى حدثنا جرير، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجزى ولد والده" الحديث. وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سهيل بن أبي صالح إلخ. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الأدب) باب: بر الوالدين ج ٢ ص ١٢٠٧ رقم ٣٦٥٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا جرير عن سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجزى ولد والده" الحديث. =
[ ١١ / ٧١٧ ]
١٥٧٩/ ٢٥٩٤٠ - "لَا يَجْزِي عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ أنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ".
الطحاوي، حب عن جابر أن رجلًا ذبح قبل أن يصلى النبي - ﷺ - قال: فذكره (١).
١٥٨٠/ ٢٥٩٤١ - "لَا يُجْلَدُ أحدٌ فَوْقَ عَشْرةِ أسْوَاطٍ إِلَّا في حَدٍّ مِن حُدُودِ الله".
حم، خ، م، د، ت، هـ عن أبي بردة بن نيار الأنصاري قال ت: هذا أحسن شيء روى في التعزير (٢).
_________________
(١) = والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الفارسى ج ١ ص ٣٢٦ حديث رقم ٤٢٥ في ذكر استحباب المبالغة للمرء في بر والده رجاء اللحوق بالبر فيه، بلفظ: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد وأبو عوانة قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه". والحديث في مشكل الآثار للطحاوى ج ٢ ص ١٤٠ في بيان مشكل ما روى عن رسول الله - ﷺ - بلفظ: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا سفيان بن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه". والحديث في الصغير برقم ٩٩٥٠ من رواية البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه: عن أبي هريرة، ورمز المصنف لصحته. قال المناوي: ولم يخرجه البخاري.
(٢) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار كتاب (الصيد) باب: من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام ج ٤/ ١٧٢ بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن حشيش قال: ثنا الحجاج بن المنهال قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله - ﵁ - أن رجلا ذبح قبل أن يصلى النبي - ﷺ - عتودا جذعا. فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تجزى عن أحد بعدك" ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلى. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن النهي من النبي - ﷺ - إنما قصد به إلى النهي عن الذبح قبل الصلاة، لا قبل ذبحه، وهو لا يجوز أن ينهاهم عن الذبح قبل أن يصلى إلا وهو يريد بذلك إعلامهم إباحة الذبح لهم بعد ما يصلى، وإلا لم يكن لذكره الصلاة معنى اهـ معاني الآثار. والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٧ ص ٥٦٢ حديث رقم ٥٨٧٩ في ذكر البيان بأن المصطفى - ﷺ - قد أجاز لأبي بردة أضحيته قبل الصلاة ونفى جواز مثله، بلفظ: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا ذبح قبل أن يصلى النبي - ﷺ - فقال النبي - ﷺ -: "لا يجزئ عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلى".
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد ج ٤ ص ٤٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سريج قال: ثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحرث، عن بكير، عن سليمان بن يسار قال: حدثني عبد الرحمن بن جابر بن =
[ ١١ / ٧١٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة بن نيار الأنصاري يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله -﷿- "وانظر بقية الصفحة، وانظر أيضًا ج ٣ ص ٤٦٦ ففيها بقية روايات الحديث. وأخرجه الإمام البخاري - ﵁ - في باب المحاربين ج ٨ ص ٣١ باب: من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة، بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة قال: كان النبي - ﷺ - يقول: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله". وأخرجه الإمام مسلم ج ٣ ص ١٣٣٣ حديث رقم ١٧٠٨ كتاب (الحدود) باب: قدر أسواط التعزير، بلفظ: حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه، فأقبل علينا سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة الأنصارى أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله". وأخرجه الترمذي ج ٦ ص ٢٤٩ (أبواب الحدود) باب: التعزير، بلفظ: حدثنا قنيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن عبد الله بن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج، وقد اختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روى في التعزير هذا الحديث. والحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٤ ص ١٦٧ رقم ٤٤٩١ كتاب (الحدود) باب: في التعزير، بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة أن رسول الله - ﷺ - قال: " لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله -﷿-". والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ج ٢ ص ٨٦٧ حديث رقم ٢٦٠١ كتاب (الحدود) باب: التعزير، بلفظ: حدثنا محمد بن رمح، أنبأ الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله - ﷺ - كان يقول: "لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله" الحديث صحيح أخرجه مسلم. والحديث في الصغير برقم ٩٩٥١ من رواية أحمد والبخاري ومسلم، ورمز المصنف لصحته. و(أبو بردة بن نيار) -بكسر النون فمثناة تحتية مخففة- وهو البلوى حليف الأنصار، واسمه هانئ، وقيل: الحارث بن عمرو- وقيل: مالك بن هبيرة أنصارى أوسى، قال: ابن حجر: متفق عليه، وتكلم في سنده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه. وانظر نيل الأوطار ج ٧ ص ١٢٥ ففيه الحديث.
[ ١١ / ٧١٩ ]
١٥٨١/ ٢٥٩٤٢ - "لَا يَجلسُ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَا يُصَلُّونَ فِيهِ عَلَى رسُولِ الله - ﷺ - إلا كَانَ عَلَيهِمْ حَسْرةً وإنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ؛ لِمَا يَرَوْنَ مِنَ الثَّوابِ".
ن، وابن أبي عاصم، وأبو بكر في الغيلانيات، والبغوى في الجعديات، هب، ض عن أبي سعيد (١).
١٥٨٢/ ٢٥٩٤٣ - "لَا يَجلِس الرَّجُلُ إِلى الرَّجُلَينِ إِلَّا عَنْ إِذْنٍ مِنْهُمَا إِذَا كَانَا يَتَنَاجَيانِ".
الحكيم، حل عن ابن عمر (٢).
١٥٨٣/ ٢٥٩٤٤ - "لَا يَجلِسِ الرَّجُلُ بَينَ الرَّجْلِ وابْنِهِ في الْمَجْلِسِ".
ض عن سهل بن سعد (٣).
١٥٨٤/ ٢٥٩٤٥ - "لَا يَجْمَعُ الله -﷿- أمْرَ أُمَّتي عَلَى ضلالةٍ أَبَدًا، اتَّبعوا السَّوادَ الأعْظَمَ، يَدُ الله عَلَى الْجَمَاعَةِ، مَنْ شَذَّ شَذَّ في النَّارِ".
الحكيم، وابن جرير، ك عن ابن عمر، ك عن ابن عباس (٤).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال ج ٩ ص ١٤٣ حديث رقم ٢٥٤٢٥ باب: حق المجالس والجلوس، بلفظ: "لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على رسول الله - ﷺ - إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة، لما يرون من الثواب".
(٢) الحديث في حلية الأولياء ج ٨ ص ١٩٨ في ترجمة (عبد العزيز بن أبي داود) بلفظ: حدثنا زيد بن علي بن أبي بلال المقري، ثنا علي بن بشر بن سلامة، ثنا إبراهيم بن يوسف المصري، ثنا عمران بن عيينة، عن عبد العزيز بن أبي داود، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجلس الرجل إلى الرجلين إلا على إذن منهما إذا كانا يتناجيان" غريب من حديث عبد العزيز وعمران أخي سفيان تفرد به إبراهيم بن يوسف فيما ذكره أبو الحسن الحافظ الدارقطني.
(٣) الحديث في الصغير برقم ٩٩٥٢ من رواية الطبراني في الأوسط: عن سهل بن سعد، ورمز المصنف لضعفه. قال المناوي: يكره ذلك تنزيها، ومثله الأم وبنتها، ويظهر أن المراد الأصل وإن علا فالجد والجدات كذلك، رواه الأوسط عن سهيل بن سعد. قال المناوي: قال الهيثمي: وفيه (من لم أعرفهم).
(٤) الحديث في نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول، في الأصل الثامن والثمانين في أن إجماع الأمة حجة واختلافهم رحمة، ص ١٢٨ طبع الآستانة بلفظ: عن ابن عمر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجمع الله أمتي -أو هذه الأمة- على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة هكذا، فاتبعوا السواد الأعظم؛ فإنه من شذ شذ في النار". =
[ ١١ / ٧٢٠ ]
١٥٨٥/ ٢٥٩٤٦ - "لَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصمَتَهَا".
د، ك، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١).
_________________
(١) = وأخرج الحاكم في المستدرك في كتاب (العلم) ج ١/ ١١٥ وما بعدها هذا الحديث قال: الحديث الثاني فيما احتج به العلماء أن الإجماع حجه حديث مختلف فيه على المعتمر بن سليمان من سبعه أوجه، فالوجه الأول منها: ما حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الأصم ببغداد، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا خالد بن يزيد القرنى، ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﵌ -: " لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدًا" وقال: "يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار". خالد بن يزيد القرني هذا شيخ قديم للبغداديين، ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصحة، وذكر بقية الخلافات وكلها في حديث ابن عمر ثم قال: قال الحاكم: فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان وهو أحد أركان هذا الحديث من سبعة أوجه لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة على الخطأ بحكم الصواب بقول من قال عن المعتمر بن سليمان بن سفيان المدني عن عبد الله بن دينار، ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة فوهنا به الحديث، ولكنا نقول: إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث، وقد روى عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد، ثم وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر لا أدعى صحتها ولا أحكم بتوهينها بل يلزمنى ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام، وممن روى عنه هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن عباس، بلفظ: حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه إملاء وقراءة ثنا محمد بن سليمان بن خالد، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا عبد الرزاق، أنبأ إبراهيم بن ميمون، أخبرني عبد الله بن طاووس أنه سمع أباه يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أن النبي - ﷺ - قال: " لا يجمع الله أمتي -أو قال هذه الأمة- على الضلالة أبدًا، ويد الله على الجماعة". وأخرج حديثًا آخر بلفظ: حدثنا أبو بكر محمد بن بالويه، ثنا موسى بن هارون، ثنا العباس بن عبد العظيم، ثنا عبد الرزاق، ثنا إبراهيم بن ميمون العدنى -وكان يسمى قريش اليمن، وكان من العابدين المجتهدين- قال: قلت لأبي جعفر: والله لقد حدثني ابن طاووس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدًا، ويد الله على الجماعة". قال الحاكم: فإبراهيم بن ميمون العدنى هذا قد عدله عبد الرزاق وأثنى عليه، وعبد الرزاق إمام أهل اليمن وتعديله حجة. وقد روى هذا الحديث عن أنس بن مالك. وقال الذهبي في التلخيص عن حديث ابن عمر: وسكت الحاكم عن حديث ابن عمر، وعن حديث ابن عباس قال مضيفًا في توثيق إبراهيم بن ميمون العدنى: ووثقه ابن معين.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٣ ص ٢٩٣ رقم ٣٥٤٦ كتاب (البيوع) باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها". =
[ ١١ / ٧٢١ ]
١٥٨٦/ ٢٥٩٤٧ - "لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُصَلِّي".
الخطيب عن جابر (١).
١٥٨٧/ ٢٥٩٤٨ - "لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِه، لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلى والِدِهِ".
حم عن عمرو بن الأحوص (٢).
١٥٨٨/ ٢٥٩٤٩ - "لَا يَجُوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإذْنِ زَوْجِهَا".
_________________
(١) = والحديث في المستدرك ج ٢ ص ٤٧ كتاب (البيوع) باب: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، بلفظ: حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا هشام بن علي، ومحمد بن غالب قالا: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الذهبي في تلخيص المستدرك: صحيح. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٦٠ كتاب (الحجر) باب: الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ، ثنا هشام بن علي، ومحمد بن غالب قالا: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل.
(٢) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ١٢ ص ٢٨٤ رقم ٦٧٢٤ في ترجمة (عنبسة بن عبد الواحد القرشي) بلفظ: حدثنا محمد بن يعقوب عن أبي النضر، عن جابر بن عبد الله، قال: خرج علينا رسول الله - ﷺ - في ليلة من رمضان والناس يصلون، فقال: "لا يجهر بعضكم على بعض، فإن ذلك يؤذى المصلى". وقال: عنبسة بن عبد الواحد ثقة.
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد - ﵁ - في (حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص) ج ٣ ص ٤٩٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: ثنا أبو سعيد -مولى بنى هاشم- قال: ثنا زائدة قال: ثنا شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله - ﷺ - فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يجنى جان إلا على نفسه، لا يجنى والد على ولده، ولا مولود على والده". و(عمرو بن الأحوص) هو عمرو بن الأحوص بن جعفر بن كلاب الجشمى الكلابي قاله: أبو عمر في الاستيعاب، وأما ابن منده، وأبو نعيم فلم ينساه، إنما قالا: عمر بن الأحوص الجشمى، حديثه عند ابنه سليمان، وذكر الحديث في ترجمته ضمن حديث طويل.
[ ١١ / ٧٢٢ ]
د، ق (*) عنه (١).
١٥٨٩/ ٢٥٩٥٠ - "لَا يَجُوزُ في النَّذْرِ الْعَوْرَاءُ وَالْعَجْفَاءُ وَإياكُم وَالْمُصْطلَحةَ أطبارُهَا كُلُّهَا".
طب، ك وتعقب عن ابن عباس (٢).
١٥٩٠/ ٢٥٩٥١ - "لَا يَجُوزُ لِلمَرأةِ في مَالِهَا أمرٌ غَيرِ إِذنِ زَوْجِهَا".
البغوي عن عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده (٣).
_________________
(١) (*) عنه، أي: عمرو بن الأحوص.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٣ ص ٢٩٣ حديث رقم ٣٥٤٧ كتاب (البيوع) باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها، بلفظ: حدثنا أبو كامل حدثنا خالد -يعني ابن الحرث- ثنا حسين، عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٦٠ كتاب (الحجر) باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها، بلفظ: وأخبرنا أبو علي الروذ بارى، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أبو كامل، ثنا خالد بن الحارث، ثنا الحسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا يأذن زوجها".
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ١١ ص ٢٦ ترجمة (طاووس عن ابن عباس) حديث رقم ١٠٩٢٨ بلفظ: حدثنا عبد الله بن ناجية، ثنا أحمد بن منيع، ثنا علي بن عامر، أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس - ﵁ - قال: قال رسول الله: "لا يجوز في البدن العوراء والعجفاء، وإياكم والمصطلحة". ذكره المجمع ٣/ ٢٢٧ وفيه "علي بن عاصم" وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٢٢٥ كتاب (الأضاحي) باب: لا بأس بالعرجاء إذا بلغت السن، بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني، ثنا علي بن عاصم، حدثني ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجوز في النذر العوراء والعجفاء والجرباء والمصطلحة أطباؤها كلها، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي في التلخيص قلت: "على" ضعفوه. ومعنى (أطباؤها) أي: المقطوعة الضروع. وترجمة (علي بن عاصم أبو الحسن مولى غربية بنت محمد بن أبي بكر الصديق) من أهل واسط، كان محمد يخطئ ويقيم على خطئه، فإذا بين له لم يرجع، انظر المجروحين من المحدثين ص ١١٣.
(٤) الحديث في كنز العمال حديث رقم ٤٤٨١٠ في حق الزوج على المرأة- الإكمال- بلفظ: "لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها" وعزاه إلى البغوي: عن عبد الله بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن جده.
[ ١١ / ٧٢٣ ]
١٥٩١/ ٢٥٩٥٢ - "لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيتٍ عِنْدَهُمْ تَمْرٌ".
م عن عائشة (١).
١٥٩٢/ ٢٥٩٥٣ - "لَا يَجُوزُ لِلعَبْدِ وَلَا لِلمَعْتُوهِ طَلاقٌ وَلَا بَيعٌ وَلَا شِرَاءٌ".
عد، والديلمي عن جابر (٢).
١٥٩٣/ ٢٥٩٥٤ - "لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلاةِ الضُّحَى إِلَّا أوَّابٌ، وَهِي صَلاةُ الأوَّابِينَ".
ك، طس عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث في صحيح مسلم - ﵁ - ج ٣ ص ١٦١٨ حديث رقم ٢٥٤٦ كتاب (الأشربة) باب: في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال، بلفظ: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي - ﷺ - قال: "لا يجوع أهل بيت عندهم التمر". والحديث في الصغير برقم ٩٩٥٣ من رواية مسلم، عن عائشة، ورمز المصنف لصحته. قال المناوي: وفيه حث على القنع، وتنبيه على حل ادخار قوت العيال فإنه أسكن للنفس وأحصن عن الملال.
(٢) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ج ١ ص ١٩٧ ترجمة (أحمد بن عبد الله بن محمد أبو علي اللجاج الكندى الخراساني) حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة، بلفظ: أنبأ أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائنى، حدثنا أحمد بن عبد الله أبو علي الكندى، ثنا إبراهيم بن الجراح السجستانى، ثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر عن الشعبي، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء". والحديث في الديلمي مخطوطة الأزهر ظهر ورقة ٣٧٠ بلفظ: "لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء" عن جابر بن عبد الله.
(٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ١ ص ٣١٤ كتاب (صلاة التطوع) باب: المحافظة على صلاة الضحى وهي صلاة الأوابين بلفظ: أخبرنا أبو النصر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا إسماعيل بن عبيد الله بن زرارة الرقى، ثنا خالد بن عبد الله، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ووافقه الذهبي في التلخيص. والحديث في الصغير برقم ٩٩٥٥ من رواية الحاكم في المستدرك ورمز المصنف لصحته. قال المناوي: رواه الحاكم في المستدرك، في صلاة التطوع عن أبي هريرة، وقال: على شرط مسلم، وأقره الذهبي في التلخيص، لكنه في الميزان أورده في ترجمة محمد بن دينار من حديثه، ونقل ابن معين وغيره تضعيفه، وعن النسائي توثيقه.
[ ١١ / ٧٢٤ ]
١٥٩٤/ ٢٥٩٥٥ - "لَا يُحَافظُ الْمنَافِقُ أربَعينَ لَيلَةً عَلَى صَلاةِ العشَاءِ الآخِرَةِ".
ط، هب عن أبي هريرة (١).
١٥٩٥/ ٢٥٩٥٦ - "لَا يُحَافظُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجرِ إلَّا أَوَّابٌ".
هب، وضعَّفه عن أبي هريرةَ (٢)
١٥٩٦/ ٢٥٩٥٧ - "لا يحِبُّ الله العُقُوقَ، وَمَنْ ولُدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أنْ يَنْسِكَ عَنْهُ فَليَنْسِكْ. عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ متَكافِئَتانِ، وَعَنِ الجَارِيِة شَاةٌ".
د، ن، ق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٣).
_________________
(١) الحديث في (منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود) ج ١ ص ١٢٩ حديث رقم ٦٥٧ في فضل السعي إلى المساجد، بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن أبي حميد، عن أبي عبد الله القراظ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحافظ المنافق أربعين ليلة على صلاة العشاء الآخرة، يعني في جماعة.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٩٩٥٤ من رواية البيهقي في الشعب عن أبي هريرة، ورمز المصنف لضعفه. قال المناوي: أي رجاع إلى الله بالتوبة مطيع له، وقد مدح الله الحافظين للعبادة، وخص ركعتي الفجر بالتنصيص على حفظها اعتناء بشأنها.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٣ ص ١٠٧ رقم ٢٨٤٢ كتاب (الأضاحي) باب: في العقيقة، بلفظ: حدثنا القعنبي، ثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي - ﷺ - (ح) وحدثنا محمد بن سليمان الأنبارى، ثنا عبد الملك -يعني ابن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه- أراه عن جده- قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن العقيقة فقال: "لا يحب الله العقوق" كأنه كره الاسم وقال: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة". وأخرجه النسائي في سننه ج ٢ ص ١٨٨ كتاب (العقيقة) باب: العقيقة عن الغلام، أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعبب عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن العقيقة فقال: "لا يحب الله -﷿- العقوق" وكأنه كره الاسم قال لرسول الله - ﷺ -: إنما نسألك: أحدنا يولد له ولد؟ قال: "من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" قال داود: سألت زيد بن أسلم عن "المكافأتان". قال: الشاتان المشتبهتان تذبحان جميعا. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ٣٠٠ كتاب (الضحايا) باب: ما يستدل به على أن العقيقة على الاختيار لا على الوجوب، بلفظ: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا القعنبي، ثنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل النبي - ﷺ - عن العقيقة فقال: "لا يحب الله العقوق" -كأنه كره الاسم- وقال: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة". =
[ ١١ / ٧٢٥ ]
١٥٩٧/ ٢٥٩٥٨ - "لَا يُحِبُّ الأنْصَارَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، ولا يَبْغُضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، مَنْ أحَبَّهُمْ أحَبَّهُ الله، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أبْغَضَهُ الله".
ط، حم، خ، م، ت صحيح ن عن البراء (١).
١٥٩٨/ ٢٥٩٥٩ - "لَا يُحِبُّ أبَا بَكرٍ وَعُمَرَ إِلَّا مُؤمِنٌ، ولا يُبغِضُهُمَا إلَّا مُنَافِق".
أبو الحسن الصيقلي في أماليه، والخطيب، وابن عساكر عن جابر (٢).
_________________
(١) = في المختار مادة "نسك" قال: النسك البادة، والناسك العابد، وقد "نَسَك- يَنْسُك" بالضم- نسكا بوزن (رشد) وتنسك، أي: تعبد، ونسك- من باب ظرف- صار ناسكا.
(٢) الحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، ص ٩٩ ط الهند (مسند البراء بن عازب - ﵁ -) بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: سمعت البراء بن عازب يقول: قال رسول الله - ﷺ - في الأنصار: "لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله فقال: قلت لعدي: من حدثك عن البراء؟ قال: إياى أخبر البراء. ورواه أحمد في مسنده ج ٤ ص ٢٨٣ ط دار الفكر العربي (حديث البراء بن عازب) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا بهز، ثنا شعبة، أخبرني عدي بن ثابت، قال: سمعت البراء بن عازب قاال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحب الأنصار إلا مؤمن" وذكر الحديث بلفظ المصنف وزاد: قال شعبة: قلت لعدى: أنت سمعته من البراء؟ قال: إياى يحدث. والحديث رواه البخاري في صحيحه ج ٥ ص ٤٠ ط الشعب (باب: فضائل أصحاب النبي - ﷺ - إلخ) باب: حب الأنصار- من طرق شعبة عن البراء - ﵁ - قال: سمعت النبي - ﷺ -، أو قال: قال النبي - ﷺ -: "الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله". ورواه مسلم في صحيحه ج ١ ص ١٥ ط الحلبى، في كتاب (الإيمان) باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي - ﵁ - من الإيمان إلخ برقم ١٢٩ (٧٥) أنه قال في الأنصار: "لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق" وذكر الحديث بلفظ المصنف، وزاد: قال شعبة: قلت لعدى: سمعته من البراء؟ قال: إياى حدّث. ورواه الترمذي في سننه ج ٥ ص ٣٧١ ط بيروت، في (أبواب المناقب) في فضل الأنصار وقريش- برقم ٣٩٩٠ من طريق شعبة، بلفظ مسلم السابق مع اختلاف يسير، وقال: هذا حديث صحيح، ١ هـ، ولم يعزه صاحب ذخائر المواريث للنسائى.
(٣) الحديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد، ج ١٠ ص ٢٣٦ ط السعادة بمصر- في ترجمة (عبد الرحمن بن مالك بن مِغوَل) بلفظ: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، حدثنا عبد الخالق بن الحسن العدل -إملاء- قال: حدثني أبو حفص عمر بن أيوب بن إسماعيل بن مالك السقطى، حدثنا محمد بن معاوية الأنماطى، حدثنا عبد الرحمن بن مالك بن مغول، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ - " لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن، ولا يحبهما منافق". =
[ ١١ / ٧٢٦ ]
١٥٩٩/ ٢٥٩٦٠ - "لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ، ولا يَبْغُضُهُ مُؤْمِنٌ".
ت حسن غريب، طب عن أم سلمة (١).
١٦٠٠/ ٢٥٩٦١ - "لَا يُحبُّ عَليًّا إلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَبْغُضُهُ إِلَّا مُنَافقٌ".
طب عن أم سلمة (٢).
_________________
(١) = ثم نقل الخطيب عن علي بن الحسين بن حبان قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده قال: أبو زكريا عبد الرحمن بن مالك بن مغول -وقد رأيته هاهنا- ليس هو بشيء. كما نقل عن يحيى بن معين: عبد الرحمن بن مالك بن مغول، قد رأيته وليس بثقة، وعنه أيضًا: أنه كذاب، إلى آخر الترجمة وكلها في تجريحه وتضعيفه. وترجمة (ابن مغول) هذا في الميزان برقم ٤٩٤٩ وفيها: عبد الرحمن بن مالك بن مغول، روى عن أبيه والأعمش، قال أحمد والدارقطني: متروك، وقال النسائي وغيره: ليس بثقة، وقال أبو داود: كذاب، وقال مرة: يضع الحديث، ثم روى الذهبي له حديث المصنف بلفظ الخطيب السابق، وقال: وقد رواه معلي بن هلال -كذاب- عن الأعمش، ولكن هو كلام صحيح إلى آخر الترجمة. والحديث في كنز العمال، ج ١١ ص ٥٧٢ ط حلب (فضائل أبي بكر وعمر - ﵄ -) برقم ٣٢٧٠٩ من الإكمال، بلفظ المصنف، لأبي الحسن الصيقلى في أماليه، والخطيب، وابن عساكر: عن جابر.
(٢) الحديث رواه الترمذي في سننه ج ٥ ص ٣٩٩ ط بيروت، في (أبواب المناقب) مناقب علي بن أبي طالب - ﵁ - برقم ٣٨٠١ بلفظ: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، أخبرنا محمد بن فضيل، عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر، عن المُسَاورِ الحِميَريّ، عن أمه قالت: دخلت على أم سلمة فسمعتها تقول: كان رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحب عليا منافق، ولا يبغضه مؤمن". قال الترمذي: وفي الباب عن علي، هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه اهـ. والحديث رواه الطبراني في الكبير، ج ٢٣ ص ٣٧٥ برقم ٨٨٥ من طريق محمد بن فضيل، بلفظ: "لا يبغض عليا مؤمن، ولا يحبه منافق". وقال محققه: ورواه أحمد ٦/ ٢٩٢، والترمذي ٣٨٠١ وقال: حسن غريب، وأبو يعلى (٣٢٠/ ١، ٢/ ٣٢١). وهو ضعيف بسبب مساور وأمه فإنهما مجهولان اهـ. والحديث في كنز العمال ج ١١ ص ٥٩٩ ط حلب (فضائل على - ﵁ -) برقم ٣٢٨٨٤ بلفظ المصنف للترمذى عن أم سلمة.
(٣) الحديث رواه الطبراني في الكبير، ج ٢٣ ص ٣٧٥ برقم ٨٨٦ بلفظ: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا واصل، ثنا ابن فضيل، عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر، عن مساور الحميري، عن أمه، عن أم سلمة قالت: كان رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحب عليا إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق". والحديث في كنز العمال، ج ١١ ص ٦٢٢ ط حلب (فضائل علي - ﵁ -) برقم ٣٣٠٢٩ - من الإكمال، بلفظ المصنف وتخريجه. وانظر التعليق على الحديث السابق رقم ١٥٩٩.
[ ١١ / ٧٢٧ ]
١٦٠١/ ٢٥٩٦٢ - "لَا يَحْتَكِرُ إلا خَاطِيءٌ".
حم، عب، م، د، ت، هـ عن معمر بن عبد الله بن نضلة (١).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٦ ص ٤٠٠ ط دار الفكر العربي (حديث معمر بن عبد الله - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبدة بن سليمان، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله العدوي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحتكر إلا خاطئ". ورواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٨ ص ٢٠٣ ط المجلس العلمي، في كتاب (البيوع) باب: الحُكرة -برقم ١٤٨٨٩ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني عن ابن المسيب، عن معمر العدوي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحتكر إلا خاطئ". وبرقم ١٤٨٩٠ عن ابن المسيب أنه قال: لو رأيت معمر بن عبد الله العدوي وهو يقول: "لا يحتكر إلا خاطئ" قال ابن المسيب فقلت له: فإنك تحتكر الزيت، قال: أستغفر الله منه. ورواه مسلم في صحيحه ج ٣ ص ١٢٢٧ ط الحلبى، في كتاب (المساقاة) باب: تحريم الاحتكار في الأقوات، برقم ١٣٠/ ١٦٠٥ من طريق سعيد بن المسيب بلفظ المصنف، ثم ذكر مثله عن سعيد بن المسيب عن معمر أيضًا، ورواه بلفظ: "من احتكر فهو خاطئ" عن سعيد بن المسيب كذلك عن معمر، وزاد فيه: فقيل لسعيد: فإنك تحتكر، قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. ورواه أبو داود في سننه ج ٣ ص ٧٢٨ ط سورية، في كتاب (البيوع) باب: في النهي عن الحكرة -برقم ٣٤٤٧، من طريق سعيد بن المسيب، وزاد: فقلت لسعيد: فإنك تحتكر، قال: ومعمر كان يحتكر، قال أبو داود: وسألت أحمد ما الحُكْرة؟ قال: "ما فيه عيش الناس" قال: أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر مَن يعترض السوق. وقال محققه: قال الشيخ: قوله (ومعمر كان يحتكر) يدل على أن المحظور فيه نوع دون نوع، ولا يجوز على سعيد بن المسيب في علمه وفضله أن يروى عن النبي - ﷺ - حديثًا ثم يخالفه كفاحا، وهو على الصحابي أقل جوازا وأبعد إمكانا، وقد اختلف الناس في الاحتكار، فكرهه مالك والثورى في الطعام وغيره من السلع، وقال مالك: يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء آخر بالسوق إلا أنه قال: ليست الفواكه من الحكرة، وقال أحمد بن حنبل: ليس الاحتكار إلا في الطعام خاصة؛ لأنه قوت الناس، إلى آخر التعليق، وفيه فائدة يرجع إليها من شاء. ورواه الترمذي في سننه ج ٢ ص ٣٦٩ ط بيروت، في (أبواب البيوع) باب: ما جاء في الاحتكار، برقم ١٢٨٥، من طريق محمد بن إسحاق، وزاد فيه: فقلت لسعيد: با أبا محمد إنك تحتكر، قال: ومعمر كان يحتكر، وإنما روى عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط، ونحو هذا، وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر، حديث معمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام، وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن، والسَّخْتِيَانِ ونحوه اهـ. =
[ ١١ / ٧٢٨ ]
١٦٠٢/ ٢٥٩٦٣ - "لَا يَحْتَكِرُ إلا الخَوَّانُونَ".
عب عن صفوان بن سليم مرسلًا (١).
١٦٠٣/ ٢٥٩٦٤ - "لَا يَحْجُبُ قَوْلَ لَا إِلَهَ إلا الله عَنِ الله إلا مَا خَرَجَ مِنْ فَمِ صَاحِبِ الشاربين لَيلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ".
الديلمي عن ابن مسعود (٢).
_________________
(١) = والحديث بلفظ المصنف رواه ابن ماجه في سننه، ج ٢ ص ٧٢٨ ط دار الفكر -بيروت- في كتاب (التجارات) باب: الحكرة والجلب، برقم ٢١٥٤ من طريق محمد بن إسحاق، عن معمر بن عبد الله بن نضلة. وقال محققه: الحُكرة ما جمع من الطعام يتربص به الغلاء -ثم قال: (إلا خاطئ) بمعنى آثم، والمعنى: لا يجترئ على هذا الفعل الشنيع إلا من اعتاد المعصية، ففيه دلالة على أنها معصية عظيمة، لا يرتكبها الإنسان أولًا، وإنما يرتكبها بعد الاعتياد وبالتدريج اهـ. وترجمة (معمر بن عبد الله بن نضلة) في أسد الغابة، ج ٥ ص ٢٣٦ ط الشعب، برقم ٥٠٤٠ وفيها: معمر بن عبد الله بن نَضْلة بن عبد العزى بن حُرثان بن عوف بن عبيد بن تمريج بن عدي بن كعب القرشي العدوي، وقال ابن المديني: هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة. وهو معمر بن أبي معمر: أسلم قديما، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وتأخرت هجرته إلى المدينة، وقدمها مع أصحاب السفينتين، عاش عمرا طويلا، يعد في أهل المدينة، هو الذي حلق شعر رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع. ثم ذكر صاحب الأسد له حديث المصنف برواية الترمذي السابقة، ونقل محققاه في الهامش قول الترمذي الأسبق.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٨ ص ٢٠٤ ط المجلس العلمي، في كتاب (البيوع) باب: الحكرة - برقم ١٤٨٩١ - بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الأسلمي، عن صفوان بن سليم، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحتكر إلا الخوانون" أي: الخاطئون الآثمون. وانظر تعليقنا على الحديث السابق رقم ١٥٩٥. وترجمة (صفوان بن سليم) في تقريب التهذيب لابن حجر، ج ١ ص ٢٦٨ ط بيروت، برقم ١٠٣ وفيها: صفوان بن سُليم المدني، أبو عبد الله الزهري، مولاهم، ثقة -مفت عابد، رمى بالقدر، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين -أي بعد المائة- وله اثنان وسبعون سنة، وقد خرّج له أصحاب الأصول الستة.
(٣) الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس ص ٣١٩ (مصورة عن مخطوطة بمكتبة الأزهر) بلفظ: ابن مسعود "لا تحجب قول لا إله إلا الله -﷿- إلا ما خرج من فم صاحب الشاربين ليلة النصف من شعبان".
[ ١١ / ٧٢٩ ]
١٦٠٤/ ٢٥٩٦٥ - "لَا يَحْرصُ أَحَدٌ عَلَى الإِمَارَةِ فَيَعْدِل".
الديلمي عن أبي موسى (١).
١٦٠٥/ ٢٥٩٦٦ - "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في الثَّدْي، وَكَان قَبْلَ الفِطَامِ".
ت حسن صحيح عن أم سلمة (٢).
١٦٠٦/ ٢٥٩٦٧ - "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَال".
هـ، ق عن ابن عمر، ق عن عائشة (٣).
_________________
(١) الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس ص ٣١٨ (مصورة عن مخطوطة بمكتبة الأزهر) بلفظ: أبو موسى: "لا يحرص أحد على الإمارة فيعدل". والحديث في كنز العمال، ج ٦ ص ٢٨ ط حلب، في كتاب (الإمارة) الفصل الثاني في الترهيب عن الإمارة برقم ١٤٧٠٢ - من الإكمال- بلفظ المصنف، للديلمي عن ابن عباس.
(٢) الحديث أخرجه الترمذي في سننه، ج ٢ ص ٣١١ ط بيروت، في (أبواب الرضاع) باب: ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين -برقم ١١٦٢ - بلفظ: حدثنا قتيبة، أخبرنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يُحَرِّمُ من الرضاعة" وذكر الحديث بلفظ المصنف. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرِّم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، وهي امرأة هشام بن عُروة اهـ.
(٣) حديث ابن عمر: رواه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ٦٤٩ ط دار الفكر -بيروت- في كتاب (النكاح) باب: لا يحرم الحرام الحلال، برقم ٢٠١٥ بلفظ: حدثنا يحيى بن مُعَلّى بن منصور، ثنا إسحاق بن محمد الفَرْويّ، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحرم الحرام الحلال" في إسناده عبد الله بن عمر، وهو ضعيف. وقال محققه: (لا يحرم الحرام الحلال) يحتمل أن المراد: أن حرمة المصاهرة لا تثبت بالحرام، ويحتمل أن المزْنِيَّ بها تحل إذا نكحها اهـ. ورواه البيهقي في السنن الكبرى، ج ٧ ص ١٦٨ ط الهند، في كتاب (النكاح) باب: الزنا لا يحرم الحلال، من طريق إسحاق بن محمد الفروى، بلفظ المصنف. وحديث عائشة: رواه البيهقي في المصدر المذكور، ص ١٦٩ بلفظ: وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد، أنبأ أبو بكر الشافعي، ثنا جعفر بن محمد الزعفرانى، ثنا الهيثم بن اليمان، ثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحرم الحرام الحلال". =
[ ١١ / ٧٣٠ ]
١٦٠٧/ ٢٥٩٦٨ - "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وأَنْشَزَ العَظْمَ".
حم عن ابن مسعود (١).
١٦٠٨/ ٢٥٩٦٩ - "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الحلَال، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَان بِنِكَاحٍ حَلَالٍ".
عد، ق عن عائشة (٢).
_________________
(١) = ثم روى البيهقي في الباب عدة روايات مختلفة بألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى، والله أعلم. وستأتي ترجمة عثمان بن عبد الرحمن في التعليق على الحديث الآتي برقم ١٦٠٨ إن شاء الله تعالى.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ١ ص ٤٣٢ ط دار الفكر العربي (مسند عبد الله بن مسعود - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالى عن أبيه: أن رجلا كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل حلقه، فأتى أبا موسى فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود فسأله فقال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحرم " وذكر الحديث بلفظ المصنف. وفي سنن أبي داود، ج ٢ ص ٥٤٩ ط سورية، في كتاب (النكاح) باب: في رضاعة الكبير برقم ٢٠٥٩ من طريق أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود قال: "لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم" فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبْرُ فيكم. وبرقم ٢٠٦٠ عن أبي موسى الهلالى، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي - ﷺ -؛ بمعناه، وقال: "أنشز العظم". وقال محققه: أنشر العظم: معناه ما شد العظم وقواه، والإنشار بمعنى الإحياء في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ ويروى: أنشز العظم -بالزاى المعجمة- ومعناه: زاد في حجمه فنشره (خطابى) والحديث أخرجه أحمد في المسند حديث ٤١١٤. وفي مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٦٢ ط بيروت، في كتاب (النكاح) باب: في الرضاع -عن أبي عطية أن أبا موسى أتاه رجل فقال: إن امرأة ورم ثديها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل بطنه، فقال: لا أراها تصلح له، فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك، فقال: لم تحرم عليك، إنما تحرم من الرضاع ما أنبت اللحم، وشد العظم، ولا رضاع بعد فطام، فقيل لأبي موسى فقال: لا تسألونى عن شيء ما أقام هذا بين أظهرنا من أصحاب رسول الله - ﷺ -. وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى، وهو ثقة، ولكنه اختلط. وترجمة (عبد الرحمن) هذا في الميزان برقم ٤٩٠٧، وفيها: عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهُذلى المسعودى الكوفي أحد الأئمة الكبار، سيء الحفظ، وفيها: وثقه أحمد، وروى أبو داود عن شعبة: صدوق، وقال ابن حبان: اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك إلى آخر الترجمة وهي ما بين تعديل وتجريح.
(٣) الحديث رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال - ج ٥ ص ١٨٠٨ ط دار الفكر -بيروت- في ترجمة ٧٣٤ (عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص) بلفظ: حدثنا الفضل بن عبد الله بن مخلد، ثنا إسحاق بن بهلول الأنباري، ثنا عبد الله بن نافع المخزومي، ثنا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن =
[ ١١ / ٧٣١ ]
١٦٠٩/ ٢٥٩٧٠ - "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلا مَا كَانَ في الحوْلَين".
عد، قط، ق عن ابن عباس (١).
_________________
(١) = عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة - ﵂ - قالت: سئل رسول الله - ﷺ - عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها، أو يتبع الابنة حراما أينكح أمها؟ قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلالا". قال إسحاق: قال عبد الله بن نافع: وبه نأخذ. ونقل ابن عدي في ترجمته لعثمان بن عبد الرحمن المذكور، عن يحيى قال: أبو عمر الوقاصي الزهري اسمه عثمان بن عبد الرحمن: ضعيف، وعن الزهري: سكتوا عنه، وعن السعدي: عثمان الوقاصى ساقط، وقال النسائي: عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى متروك الحديث. وانظر ترجمته في الميزان برقم ٥٥٣١ ففيها بعض ما ذكره ابن عدي وزيادة، وبعض الروايات عنه، وليس من بينها هذا الحديث. والحديث رواه البيهقي في سننه ج ٧ ص ١٦٩ ط الهند في كتاب (النكاح) باب: الزنا لا يحرم الحلال، من طريق عبد الله بن نافع بلفظ ابن عدي السابق، وفيه (ما كان بنكاح حلال) بدل (ما كان بنكاح حلالا).
(٢) الحديث رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، ج ٧ ص ٢٥٦٢ ط دار الفكر -بيروت- في ترجمة (الهيثم بن جميل أبو سهل الأنطاكى) بلفظ: سمعت عمر بن محمد الوكيل يقول: ثنا الوليد بن بُرْد الأنطاكى، ثنا الهيثم بن جميل، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين" قال: وهذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عقبة مسندًا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس. والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب اهـ. والحديث رواه الدارقطني في سننه ج ٤، ص ١٧٤ ط دار المحاسن بالقاهرة -في الرضاع- برقم ١٠ من طريق الوليد بن بُرْد الأنطاكي بلفظ: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة. والحديث رواه البيهقي في سننه، ج ٧ ص ٤٦٢ ط الهند في كتاب (الرضاع) باب: ما جاء في تحديد ذلك بالحولين -من طريق عمر بن محمد الوكيل عن ابن عباس - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين". ونقل البيهقي عبارة ابن عدي السابقة ثم قال: (وروينا) هذا التحديد بالحولين، من التابعين عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والشعبي اهـ. وترجمة (الهيثم بن جميل) في تهذيب التهذيب لابن حجر، ج ١١ ص ٩٠ ط الهند -برقم ١٥١ وفيها: الهيثم بن جميل البغدادي أبو سهل الحافظ نزيل أنطاكية، وفيها: قال ابن سعد: سمعت موسى بن داود يقول: أفلس الهيثم بن جميل في طلب الحديث مرتين، وكان ثقة، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه، كان من =
[ ١١ / ٧٣٢ ]
١٦١٠/ ٢٥٩٧١ - "لَا يُحَصِّنُ أَهْل الشِّرْكِ بِاللهِ -تعالى- شَيئًا".
عد، ق عن ابن عمر (١).
١٦١١/ ٢٥٩٧٢ - "لَا يَحِقُّ العَبْدُ حَقَّ صَرِيحِ الإِيمَانِ، حَتَّى يُحِبَّ للهِ، ويُبْغِضَ للهِ، فَإِذَا أَحَبَّ لله، وأَبْغَضَ لله: فَقَد اسْتَحَقَّ الوَلَاءَ مِنَ الله -تَعَالى- وإِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْ عِبَادِي، وأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي الذين يُذكَرُون بِذِكْرِي، وأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ".
حم عن عمرو بن الجموح (٢).
_________________
(١) = أصحاب الحديث ببغداد هو وأبو كامل وأبو سلمة الخزاعي، وكان الهيثم أحفظ الثلاثة، وأبو كامل أتقنهم، وقال في موضع آخر: الهيثم ثقة. وقال العجلي: ثقة صاحب سنة إلى آخر الترجمة، وفيها عبارة ابن عدي السابقة، وقوله أبي نعيم الأصبهاني: متروك .. إلخ.
(٢) الحديث رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ج ١ ص ١٧٣ ط دار الفكر -بيروت- في ترجمة (أحمد بن أبي نافع أبو سلمة الموصلي) بلفظ: حدثني أحمد بن الحسن، ثنا علي بن الحسين البرازى -هو ابن الجنيد- ثنا أحمد بن أبي نافع أبو سلمة الموصلى، ثنا محمد بن منير المطيرى، قال: كتب إليّ محمد بن أبي طاهر البلدي، ثنا أبو سلمة أحمد بن نافع الموصلى، ثنا عفيف بن سالم، عن سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحصن أهل الشرك بالله شيئًا". قال الشيخ: وهذا حديث روى عن أحمد بن أبي نافع، عن معافى بن عمران، عن الثوري، وهو منكر من حديث الثوري عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد اهـ. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٨ ص ٢١٦ ط الهند، في كتاب (الحدود) باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن، من طريق محمد بن منير المطيرى، بلفظ المصنف، ونقل عبارة ابن عدي السابقة. وترجمة (أحمد بن أبي نافع) في الميزان برقم ٦٤١ وفيها: أحمد بن أبي نافع، أبو سلمة الموصلى، عن المعافى. قال أبو يعلى -ورآه ولم يرو عنه- قال: لم يكن أهلا للحديث، وذكر له ابن عدي في كامله أحاديث منكرة اهـ.
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٣ ص ٤٣٠ ط دار الفكر العربي (حديث عمرو بن الجموح - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله حدثنا أبي، ثنا الهيثم بن خارجة، قال عبد الرحمن: وسمعته أنا من الهيثم، ثنا رشدين بن سعد، عن عبد الله بن الوليد، عن أبي منصور مولى الأنصار، عن عمرو بن الجموح أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: "لا يحق العبد " وذكر الحديث بلفظ المصنف. والحديث في مجمع الزوائد ج ١ ص ٨٩ ط بيروت، في كتاب (الإيمان) باب: من الإيمان الحب لله والبغض لله -عن عمرو بن الجموح أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: "لا يحق العبد " وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختلاف يسير جدًّا. =
[ ١١ / ٧٣٣ ]
١٦١٢/ ٢٥٩٧٣ - "لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيئًا مِنَ المعْرُوفِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوجْهٍ طَلِيقٍ، وإِذَا اشْتَرَيتَ لَحْمًا، أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ واغْرِفْ مِنْه لِجَارِكَ".
ت حسن صحيح عن أبي ذر (١).
١٦١٣/ ٢٥٩٧٤ - "لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا لله -تَعَالى- عَلْيهِ فِيهِ مَقَالٌ فَلَا يَقُول فِيهِ، فَيَلْقَى الله -تَعالى- وَقَدْ أَضَاعَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ اللهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! خَشْيَةُ النَّاسِ، فَيَقُولُ: فَإِيَّاى كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَخْشَى".
ط، حم، وعبد بن حميد، هـ، ق عن أبي سعيد (٢).
_________________
(١) = وقال الهيثمي: رواه أحمد، وفيه رشدين بن سعد، وهو منقطع ضعيف اهـ. وقد سبقت ترجمة (رشدين بن سعد) أكثر من مرة، وهو في الميزان برقم ٢٧٨٠. وترجمة (عمرو بن الجموح) في أسد الغابة ج ٤ ص ٢٠٦ ط الشعب، برقم ٣٣٨٥ وفيها: عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصار السَّلَمِيَّ، من بنى جُشم بن الخزرج، شهد العقبة وبدرا، في قول، ولم يذكره ابن إسحاق فيهم، واستشهد يوم أحد، إلى آخر الترجمة.
(٢) الحديث أخرجه الترمذي في سننه، ج ٣ ص ١٧٩ ط بيروت، في (أبواب الأطعمة) باب: ما جاء في إكثار المرقة -برقم ١٨٩٣ بلفظ: حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي، حدثنا عمرو بن محمد العَنْقَزِيّ، حدثنا إسرائيل، عن صالح بن رُسْتُم أبي عامر الخزّاز، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرٍّ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحقرن أحدكم شيئًا " وذكر الحديث بلفظ المصنف، وفيه: "وإن لم" بدل "فإن لم". وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن أبي عمران الجوني، هذا حديث حسن اهـ.
(٣) الحديث رواه الطيالسي في مسنده ص ٢٩٣ ط الهند -برقم ٢٢٠٦ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البَخْتَرِي، عن رجل، عن أبي سعيد أن النبي - ﷺ - قال: "لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى " وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، ونقص بعض الألفاظ. والحديث رواه أحمد في مسنده، ج ٣ ص ٣٠ ط دار الفكر العربي، (مسند أبي سعيد الخدري) من طريق عمرو بن مرة، عن أبي البخترى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرًا لله عليه فيه مقالا ثم لا يقوله، فيقول الله: ما منعك أن تقول فيه؟ فيقول: رب خشيت الناس، فيقول: وأنا أحق أن يخشى". ورواه ابن ماجه في سننه، ج ٢ ص ١٣٢٨ ط دار الفكر -بيروت- في كتاب (الفتن) باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -برقم ٤٠٠٨ من طريق ابن نمير وأبي معاوية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحقرن أحدكم نفسه، قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرًا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله -﷿- له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس، فيقول: فإياى كنت أحق أن تخشى". =
[ ١١ / ٧٣٤ ]
١٦١٤/ ٢٥٩٧٥ - "لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَينَ اثْنَينِ وهُوَ غَضْبَانُ".
م، ت، ن عن أبي بكرة (١).
١٦١٥/ ٢٥٩٧٦ - "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَن يَبِيعَ شَيئًا إلا بَيَّنَ مَا فِيهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمنْ عَلِمَ ذَلِكَ إلا بَيَّنَهُ".
ك، هب عن واثلة (٢).
_________________
(١) = قال في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأبو البختري اسمه سعد بن فيروز الطائى اهـ. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج ١٠ ص ٩٠، ٩١ ط الهند، في كتاب (آداب القاضي) باب: ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات -من طريق الأعمش، بلفظ المصنف مع اختلاف في بعض الألفاظ، وليس فيه (وقد أضاع ذلك). وترجمة (أبي البخترى) في تقريب التهذيب، ج ١ ص ٣٠٣ ط بيروت برقم ٢٤٢ وفيها: سعيد بن فيروز، أبي البَختَرِي -بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة- ابن أبي عمران الطائى، مولاهم، الكوفي، ثقة ثبت، فيه تشيع قليل، كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة ثلاث وثمانين، (أي بعد المائة).
(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ج ٣ ص ١٣٤٣ ط الحلبى، في كتاب (الأقضية) باب: كراهية قضاء القاضي وهو غضبان برقم ١٦/ ١٧١٧ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي (وكتب له) إلى عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاضي بسجستان؛ أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" ثم ذكر مسلم أسانيد أخر وقال: كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه عن النبي - ﷺ - بمثل حديث أبي عوانة اهـ. والحديث رواه الترمذي في سننه، ج ٦ ص ٣٩٦ ط بيروت، في (أبواب الأحكام) باب: ما جاء لا يقضى القاضي وهو غضبان -برقم ١٣٤٩ بسند مسلم السابق وقصته، وفيها الحديث بلفظ: "لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان" وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكرة اسمه نفيع اهـ. والحديث رواه النسائي في سننه، ج ٨ ص ٢٣٧، ٢٣٨ ط المصرية بالأزهر، في كتاب (آداب القضاة) ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه -بسند مسلم السابق وقصته ولفظه.
(٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٩، ١٠ ط بيروت في كتاب (البيوع) بلفظ: حدثنا أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري، ثنا محمد بن الفرج الأزرق، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن يزيد بن أبي مالك، ثنا أبو سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنى واثلة وهو يجر إزاره، فقال: يا عبد الله أشتريت؟ قلت: نعم، قال: بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة، قال: أردت بها سفرا، أو أردت بها لحما؟ قلت: أردت بها الحج، قال: فارتجعها، فقال صاحبها: ما أردت إلى هذا أصلحك الله، تفسد على؟ قال: فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحل لأحد". =
[ ١١ / ٧٣٥ ]
١٦١٦/ ٢٥٩٧٧ - "لَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ أَنْ يَأخُذَ مَال أَخِيهِ بِغَيرِ حَقِّهِ، وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللهُ -﷿- مَال المُسْلِمِ عَلَى المسْلِمِ".
ق عنه (١).
١٦١٧/ ٢٥٩٧٨ - "لَا يَحِلُّ لامْرِيء أَنْ يَنْظُرَ في جَوْفِ بَيتِ امْرِيء حَتَّى يَسْتَأذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَؤمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَاقِنٌ".
ت، ق عن ثوبان (٢).
_________________
(١) = وذكر الحديث بلفظ المصنف. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي في التلخيص. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج ٥ ص ٣٢٠ ط الهند، في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، عن أبي السباع: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع وذكر القصة السابقة عند الحاكم مع اختلاف في بعض ألفاظها وفيها الحديث بلفظ: "من باع شيئًا فلا يحل له يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه".
(٢) لم نعثر في سنن البيهقي على هذا الحديث لواثلة بن الأسقع، وفي الكنز وجدنا الحديث معزوا لأحمد عن أبي حميد الساعدى، انظر الكنز رقم ٣٠٣٤٣ ج ١٠ ص ٦٣٦ كتاب (الغصب) من قسم الأقوال. والحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٥ ص ٤٢٥ ط دار الفكر العربي (حديث أبي حميد الساعدى) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم، ثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدى أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لامرئ أن يأخذ" وذكر الحديث بلفظ المصنف. وفي مجمع الزوائد، ج ٤ ص ١٧١ ط بيروت، في كتاب (البيوع) باب: الغصب وحرمة مال المسلم -عن أبي حميد الساعدى أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم، أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس" وفي رواية: "لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا". قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح اهـ.
(٣) الحديث في سنن الترمذي في (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، ج ١ ص ٢٢٢، ٢٢٣ رقم ٣٥٤ طبعة بيروت، بلفظ: حدثنا علي بن حُجْرٍ، أخبرنا إسماعيل بن عياش، حدثني حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح، عن أبي حَيٍّ -المؤذن الحمصي- عن ثوبان عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن؛ فإن نظر فقد دخل .. " الحديث. قال: وفي الباب: عن أبي هريرة، وأبي أمامة. = قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن. =
[ ١١ / ٧٣٦ ]
١٦١٨/ ٢٥٩٧٩ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَة أخيهِ حَتَّى يَتْرُكَ، وَلَا يَبيعُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ".
حم عن عقبة بن عامر (١).
١٦١٩/ ٢٥٩٨٠ - "لَا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ الله إلا قَصْعَتَانِ: قَصْعَةٌ يَأكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ، وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَينَ يَدَيِ النَّاسِ".
حم عن علي (٢).
_________________
(١) = وقد رُوِيَ هذا الحديث عن معاوية بن صالح، عن السَّفْرِ بن نُسَيْر، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة عن النبي - ﷺ -. وروى هذا الحديث، عن يزيد بن شريح، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -. وكأن حديث يزيد بن شريح، عن أبي حيٍّ المؤذن، عن ثوبان في هذا: أجود إسنادا وأشهرُ. قال الشيخ أحمد شاكر: مدار الحديث في طرقه كلها على يزيد بن شريح، وهو ثقة، فإما أن يكون سمعه من الطرق الثلاث وحفظه، وإما أن يكون اضطرب حفظه فيها ونسى، ولعل رواية: السفر بن نسير عنه، عن أبي أمامة أرجح، لما جاء عند أحمد من المتابعة من شيخ مبهم يحكى أنه سمعه من أبي أمامة. وقال أيضًا: رواه أحمد في مسنده ٥/ ٢٨٠، وأبو داود ١/ ٣٤، وروى ابن ماجه قطعتين منه (١/ ١٥٣ / ١١٠، ١٥٤). وحديث أبي أمامة رواه أحمد في المسند (ج ٥/ ٢٥٠ - ٢٦٠، ٢٦١) من طريق معاوية بن صالح، وفي الرواية الأخيرة زيادة نصها: "فقال شيخ لما حدثه يزيد: أنا سمعت أبا أمامة يحدث بهذا الحديث". وروى ابن ماجه قطعة منه (ج ١/ ١١) وانظر مجمع الزوائد (ج ٢/ ٧٩، ٨٩ وج ٨/ ٤٣) اهـ الشيخ شاكر. (حَقِنٌ) (هـ) فيه (لا رأى لحاقِنٍ) هو الذي حبس بوله، كالحاقب للغائط.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث عقبة بن عامر الجهني، عن النبي - ﷺ -) ج ٤/ ١٤٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب قال: ثنا أبي عن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبى، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحل لامرئ مسلم يخطب على خطبة أخيه" الحديث.
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند علي بن أبي طالب) ج ١ ص ٧٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن وأبو سعيد موسى بن هاشم قالا: ثنا ابن لهيعة، ثنا عبد الله بن هبيرة، عن عبد الله بن زُرير أنه قال: دخلت على عَليٍّ بن أبي طالب - ﵁ - قال حسن: يوم الأضحى -فقرب إلينا حريرة فقلت: أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا البط -يعني- الوز؛ فإن الله -﷿- قد أكثر الخير، فقال: يا ابن زُرير إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان " الحديث. =
[ ١١ / ٧٣٧ ]
١٦٢٠/ ٢٥٩٨١ - "لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إلا بوَلِيٍّ، وَصَدَاقٍ، وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ".
ق عن الحسن مرسلًا (١).
١٦٢١/ ٢٥٩٨٢ - "لَا يَحِلُّ ثَمَنُ شيءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ".
قط عن تميم الدارى (٢).
١٦٢٢/ ٢٥٩٨٣ - "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمينَ شَيءٌ مِنْ غَنَائِم الْمُشْرِكينَ، قَلَيلٌ وَلَا كَثِيرٌ خَيطٌ وَلَا مَخِيطٌ، لا آخذٌ وَلَا مُعطًى إلا بِحَق".
ع عن ثوبان (٣).
١٦٢٣/ ٢٥٩٨٤ - "لَا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ".
_________________
(١) = والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الخلافة) باب: فيما للإمام من بيت المال ج ٥/ ٢٣١ بلفظ: وعن عبد الله بن زُرير أنه دخل على عليّ بن أبي طالب -قال حسن: يوم الأضحى- فقرب إلينا حَرِيرة فقلت: أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا البط إلخ كما في الأصل. قال الهيثمي: رواه أحمد وفيه "ابن لهيعة" وحديثه حسن وفيه "ضعف". و"عبد الله بن زُرير" -بتقديم الزاى، مصغرا- الغافقى المصري، ثقة، رمى بالتشيع، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من الطبقة الثانية، مات سنة ثمانين أو بعدها. و(الحريرة) الحسا المطبوخ من الدقيق والدسم والماء، وقد تكرر ذكر الحريرة في أحاديث الأطعمة والأدوية اهـ: نهاية.
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، ج ٧/ ١٢٥ بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ عبد الله بن عبد الحكم، ثنا ابن وهب، أنبأ الضحاك بن عثمان، عن عبد الجبار، عن الحسن أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل نكاح إلا بولى وصداق" الحديث.
(٣) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب (البيوع) ج ٣ ص ٧ بلفظ: ثنا عثمان بن أحمد الدقاق، أنا محمد بن عبد الله بن المناوي: نا شبابة، نا أبو مالك النخعي، عن المهاجر أبي الحسن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن تميم الدارى عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه".
(٤) الحديث في كنز العمال في تقسيم الغنيمة، -الإكمال- ج ٤/ ٣٧٥ رقم ١٠٩٨٥ بلفظه من رواية أبي يعلى عن ثوبان.
[ ١١ / ٧٣٨ ]
مالك، ط، حم، وعبد بن حميد، خ، م، د، ت حسن صحيح، حب، وابن جرير عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبي أيوب، وابن عساكر عن الزهري، عن أنس، وقال: غريب، والمحفوظ الأول، ابن جرير، عد، طب، وابن عساكر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبي بن كعب، قال عد: هكذا يرويه الليث بن سعد عن عقيل، وإنما يرويه أصحاب الزهري عنه عن عطاء عن أبي أيوب (١).
_________________
(١) حديث أبي أيوب أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب (حسن الخلق) باب: ما جاء في المهاجرة ٢/ ٩٠٦، ٩٠٧ رقم ١٣ بلفظ: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان: فيعرض هذا ويعرض هذا " الحديث. وأخرجه الطيالسي في مسنده (مسند أبي أيوب الأنصاري -رضي الله تعالى عنه) ٢/ ٨١ رقم ٥٩٢ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا" الحديث. والحديث أخرجه الطبراني في معجمه، ج ٤ رقم ٣٩٦٠ ص ١٧٤ بلفظ: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري، ثنا محمد بن عزيز الأبلى، ثنا سلامة بن روح، عن عقيل، عن ابن شهاب أخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبي بن كعب يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" الحديث. والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة (سليمان بن قرم الضبى كوفي يكنى أبا داود) ج ٣ ص ١١٠٦ ونقل عن ابن معين أنه ليس بشيء وأنه ضعيف. قال: ثنا يحيى بن علي بن هشام الحلبى، ثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا أبو الجواب، عن سليمان بن قرم، عن الأعمش، عن شفيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث". وقوله: (يعرض) قال المازرى: أصله أن يولِّي كل واحد منها الآخر عرضه أي جانبه. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أبي أيوب الأنصاري - ﵁ -) ج ٥/ ٤١٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب يذكر فيه النبي - ﷺ -: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث .. " الحديث. وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الاستئذان) باب: السلام للمعرفة ج ٨/ ٦٥ بلفظ: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبي أيوب - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه" الحديث. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (البر والصلة) باب: تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي ج ٤/ ١٩٨٤ رقم ٢٥ بلفظ: حدثنا يحيى يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه" الحديث. =
[ ١١ / ٧٣٩ ]
١٦٢٤/ ٢٥٩٨٥ - "لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثةِ أَيَّامٍ".
م عن ابن عمر، الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن ابن مسعود عن أنس (١).
١٦٢٥/ ٢٥٩٨٦ - "لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إلا في ثَلَاثَةٍ: الرَّجُلُ يَكْذِبُ امرَأَتَهُ يُرْضِيهَا بِذَلِكَ، وَالرَّجُلُ يَمْشِي بَينَ رَجُلَينِ يُصْلِحُ بَينَهُمَا، وَالْحَربُ خُدْعَة".
أبو عوانة عن أبي أيوب (٢).
١٦٢٦/ ٢٥٩٨٧ - "لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيلِ وَالْبِغَالِ والْحَمِيرِ".
_________________
(١) = وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأدب) باب: فيمن يهجر أخاه ج ٥/ ٢١٤ رقم ٤٩١١ بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب إلخ السند والحديث بلفظه. وأخرجه الترمذي في (البر والصلة) باب: ما جاء في كراهية الهجر للمسلم ج ٤/ ٣٢٧ رقم ١٩٣٢ بلفظ: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري (ح) قال: وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لمسلم" الحديث. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وأنس، وأبي هريرة، وهشام بن عامر، وأبي هند الدارى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه -الإحسان -باب: ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر إلخ ج ٧/ ٤٧١، ٤٧٢ رقم ٥٦٤٠ بلفظ: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" الحديث.
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (البر والصلة) باب: تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي ٤/ ١٩٨٤ رقم ٢٦ بلفظ: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا محمد بن أبي فديك، أخبرنا الضحاك (وهو ابن عثمان) عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام". وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق في باب: ما يكره من هجرة الرجل أخاه المسلم فوق ثلاث، لوحة ٤٩ بلفظ: حدثنا أبو غالب محمد بن أحمد بن النضر الأزدي، ثنا أبو الربيع الزهرانى (ح) وحدثنا عبد الله بن أحمد الدورقي، ثنا خلف بن هشام البزار، ثنا أبو شهاب الحناط، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام".
(٣) الحديث في كنز العمال -باب: الكذب المرخص فيه- من الإكمال ج ٣/ ٦٣٣ رقم ٨٢٦٠ بلفظه من رواية أبي عوانة عن أبي أيوب.
[ ١١ / ٧٤٠ ]
ن، طب، ض عن خالد بن الوليد (١).
١٦٢٧/ ٢٥٩٨٨ - "لَا يَحِلُّ لي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْل هَذَا إلا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَردُودٌ فِيكُمْ".
د عن عمرو بن عبسة (٢).
١٦٢٨/ ٢٥٩٨٩ - "لَا يَحِلُّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبلَةِ إلا رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلُ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، والْمفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".
ك عن عائشة (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه النسائي في السنن الصغرى "المجتبى" في كتاب (الصيد والذبائح) باب: تحريم أكل لحوم الخيل -ج ٧/ ٢٠٢ بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا بقية بن خالد بن الوليد، قال: حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد؛ أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحل أكل لحوم الخيل" الحديث. والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه المقدام بن معد يكرب عن خالد بن الوليد) ج ٤/ ١٢٩، ١٣٠ رقم ٣٨٢٦ بلفظ: حدثنا موسى بن هارون بن راهويه، ثنا بقية، حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحل أكل لحوم الخيل " الحديث. قال المحقق: رواه أبو داود ٣٧٩٠ والنسائي ٧/ ٣٠٣، وأحمد ٤/ ٨٩ وهو حديث ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجهاد) باب: الإمام يستأثر بشيء من الفئ لنفسه ج ٣/ ١٨٨ رقم ٢٧٥٥ بلفظ: حدثنا الوليد بن عتبة، قال: حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن العلاء؛ أنه سمع أبا سلام الأسود، قال: سمعت عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - إلى بعير (من المغنم) فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: "ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا" الحديث. قال المحقق: وأخرجه بنحوه عن عبادة بن الصامت: النسائي ٤١٤٣ في قسم الفئ، وابن ماجه في الجهاد حديث ٢٨٥٠ باب: الغلول.
(٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الحدود) ج ٤/ ٣٥٤ بلفظ: (وقد أخبرنا) محمد بن عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن عصام، ثنا حفص بن عبد الله (وحدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى، ثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، ثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن أبي يعمر، عن مسروق، عن عائشة -أم المؤمنين﵂ - أنها قالت: "لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث: رجل قتل فيقتل، والثيب الزانى، والمفارق للجماعة". =
[ ١١ / ٧٤١ ]
١٦٢٩/ ٢٥٩٩٠ - "لَا يَحِلُّ مَالُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنهُ".
د (*)، هب، وابن قانع، وأبو نعيم عن أبي حرة الرقاشى عن عمه حنيفة الرقاشى، عب عن الحسن مرسلًا (١).
_________________
(١) = حدثنا أحمد بن كامل القاضي، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، ثنا أبو حذيفة، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي يعمر، عن مسروق، عن عائشة - ﵂ - عن النبي - ﵌ - مثل. وسكت عنه الحاكم: وقال الذهبي: إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي يعمر، عن مسروق، عن عائشة قالت: "لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلخ" وهذا أصح. وأخرجه الحاكم من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة - ﵂ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل دم أمرئ من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث: قتل فيقتل إلخ" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي في التلخيص اهـ: المستدرك ٤/ ٣٥٣، ٣٥٤. (*) الرمز في مخطوطة "قولة" غير واضح.
(٢) الحديث في الدارقطني "السنن" ج ٣/ ٢٦ رقم ٩٢ بلفظ: ثنا أبو العباس: الفضل بن أحمد بن منصور الزبيدي -جار اليعرانى- نا عبد الأعلى بن حماد، نا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي حرة الرقاشى، عن عمه، أن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفس". وتحت رقم ٩١ من نفس المصدر أخرج الحديث بلفظ: نا الحسين بن إسماعيل، نا عبد الله بن شبيب، نا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة، نا الحارث بن محمد الفهرى، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". وقال المحدث أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى صاحب التعليق المغني على الدارقطني: قوله "نا الحارث بن محمد الفهرى، قال الحافظ في التلخيص: هو مجهول، وحديث أنس من طريق حميد تقدم فيه داود بن الزبرقان، وهو متروك الحديث، وروى المؤلف وأحمد من طريق أبي حرة الرقاشى، عن عمه وفيه علي بن زيد بن جدعان، وهو أيضًا متكلم فيه" اهـ: المغني. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث عم أبي حرة الرقاشى عن عمه - ﵄ -) ج ٥/ ٧٢، ٧٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا علي بن زيد بن جدعان، عن أبي حرة الرقاشى، عن عمه قال: كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله - ﷺ - في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس فقال: "يا أيها الناس أتدرون في أي شهر أنتم" إلى أن قال: "ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال أمرئ إلا بطيب نفس منه إلخ". والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في باب: الغصب وحرمة مال المسلم من كتاب (البيوع) ج ٤/ ١٧٢ بلفظ: وعن أبي حرة الرقاشى عن عمه أن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه" وقال: رواه أبو يعلى، وأبو مرة وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين. =
[ ١١ / ٧٤٢ ]
١٦٣٠/ ٢٥٩٩١ - "لَا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ".
م، وأبو عوانة عن جابر (١).
١٦٣١/ ٢٥٩٩٢ - "لَا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لَا إِلَه إلا اللهُ، وَأَنِّي رسُولُ اللهِ إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".
عب، حم، ش، خ، م، د، ت، ن، هـ عن ابن مسعود (٢).
_________________
(١) = (أبو حرة الرقاشي) روى عن عمه، وعنه علي بن زيد بن جدعان، وسلمة بن دينار والد حماد، قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم وغيره: اسمه حنيفة، وقال الآجري: عن أبي داود لا أدرى ما اسمه، وهو ثقة قلت: إنما هو مشهور بكنيته، وقال ابن منده وأبو نعيم وابن قانع والباوردي وجماعة: إن حنيفة اسم عم أبي حرة، وكذا الطبراني في المعجم الكبير. وقال أبو نعيم وغيره: اختلف في اسم أبي حرة فقيل: حكيم بن أبي يزيد وقيل غير ذلك. (تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٦٤). (حنيفة الرقاشى عم أبي حرة) واختلف في اسم أبي حرة فقيل: حكيم بن أبي يزيد، وقيل غيره. روى حماد بن سلمة، عن واصل بن عبد الرحمن، عن أبي حرة الرقاشى عن عمه حنيفة أن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". أخرجه ابن منده وأبو نعيم (أسد الغابة ج ٢ ص ٦٩ رقم ١٢٩٥).
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة ج ٢/ ٩٨٩ رقم ٤٤٩ بلفظ: حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا ابن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يحل لأحدكم" الحديث.
(٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (اللقطة) باب: في الكفر بعد الإيمان، ج ١٠/ ٦٦٧، ٦٦٨ رقم ١٨٧٠٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: قام فينا رسول الله - ﷺ - مقامى فيكم فقال: "والذي لا إله غيره ما يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزانى، والتارك للإسلام المفارق للجماعة". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١/ ٣٨٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش إلخ السند كما في مصنف عبد الرزاق، والحديث بلفظ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى" الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (الديات) باب: ما يحل به دم المسلم ج ٩/ ٤١٣ رقم ٧٩٥٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاثة نفر: النفس بالنفس" الحديث. =
[ ١١ / ٧٤٣ ]
١٦٣٢/ ٢٥٩٩٣ - "لَا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعدَ إِحْصَانٍ فَيُرجم، أو ارْتَدَّ بَعْد إِسْلَامٍ فَيُقتَلُ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيرِ حَقٍّ فيُقْتَلُ بِه".
عب، ط، والدارمي، حم، ت حسن، هـ، ك، ق، ن عن عثمان بن عفان، حم، ن عن عائشة، حم عن طلحة (١).
_________________
(١) = وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الديات) باب: قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ج ٩/ ٦ بلفظ: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس .. إلخ". وأخرجه الإمام مسلم في (القسامة) باب: ما يباح به دم المسلم ج ٣/ ١٣٠٢ رقم ٢٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش إلخ السند كما سبق، ولفظ الحديث كما في الأصل بتقديم: الثيب الزانى إلخ. وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الحدود) باب: الحكم فيمن ارتد، ج ٤/ ٥٢٢ رقم ٤٣٥٢ قال: حدثنا عمرو بن عوف، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش إلخ السند، والحديث بلفظ: "لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى إلخ". وأخرجه الإمام الترمذي في (الديات) باب: لا يحل دم امرئ مسلم ج ٤/ ١٩ رقم ١٤٠٢ بلفظ: حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش إلخ. والحديث بلفظ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلخ". وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (تحريم الدم) باب: ذكر ما يحل به دم المسلم ج ٧/ ٩٠، ٩١ بلفظ: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأ عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله" الحديث. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الحدود) باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ج ٢/ ٨٤٧ رقم ٢٥٣٤ بلفظ: حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن خلاد الباهلي؛ قالا: ثنا وكيع عن الأعمش إلخ السند كما سبق، والحديث بلفظه.
(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (اللقطة) باب: في الكفر بعد الإيمان ج ١٠/ ١٦٧ رقم ١٨٧٠٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي النضر، عن بُسر بن سعيد قال: قال عثمان بن عفان، سمعت رسول الله - ﷺ -: "لا يحل دم المسلم إلا بثلاث: إلا أن يزنى وقد أحصن فيرجم، أو يقتل إنسَانًا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل". =
[ ١١ / ٧٤٤ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (أحاديث عثمان بن عفان .. إلخ) ١/ ١٣ رقم ٧٢ بلفظ: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا مع عثمان في الدار، وهو محصور، وكنا ندخل نسمع منه كلام من في البلاط، فدخل عثمان - ﵁ - ثم خرج متغير اللون، فقيل يا أمير المؤمنين: ما شأنك؟ قال: إنهم ليتواعدونى بالقتل آنفا، ولم أستيقن ذلك منهم حتى كان اليوم، فقلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال: وبم يقتلوني، وقد سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه الحديث". وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب (الحدود) باب: ما يحل به دم المسلم ج ٢/ ١٧١، ١٧٢ بلفظ: أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عثمان قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان، أو بزنا بعد إحصان، أو يقتل نفسا بغير نفس فيقتل". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عثمان - ﵁ -) ١/ ٦١، ٦٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن حربى، وعفان المعنى، قالا: ثنا حماد بن زيد، ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل قال: كانا مع عثمان - ﵁ - وهو محصور في الدار فدخل مدخلا كان إذا دخله يسمع كلامه من على البلاط قال: فدخل ذلك المدخل، وخرج إلينا فقال: إنه يتوعدني بالقتل آنفًا، قال: قلنا: يكفيكم الله يا أمير المؤمنين، قال: وبم يقتلوننى؟ إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه". وأخرجه الترمذي في كتاب (الفتن) باب: ما جاء: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ٤/ ٤٦٠ رقم ٢١٥٨ بلفظ: حدثنا أحمد بن الضبي، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم " الحديث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة وابن عباس، وهذا حديث حسن، ورواه حماد بن سلمة فرفعه، عن يحيى بن سعيد فرفعه -وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه، ولم يرفعوه، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عثمان، عن النبي - ﷺ - مرفوعًا. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الحدود) باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ج ٢/ ٨٤٧ رقم ٢٥٣٤ بلفظ: حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: ثنا وكيع، عن الأعمش إلخ السند كما في مصنف عبد الرزاق والإمام أحمد، والحديث بلفظ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله" الحديث. وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الحدود) ج ٤/ ٣٥٠ بلفظ: أخبرنا عبد الله الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان - ﵁ - أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم بالله -تعالى- تعلمون أن رسول الله - ﷺ - قال: "ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام" الحديث. =
[ ١١ / ٧٤٥ ]
١٦٣٣/ ٢٥٩٩٤ - "لَا يَحِلُّ لامْرِيء (يُؤْمِنُ) (*) بالله والْيَومِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيرِهِ، وَلَا أَنْ يَبَتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَه رَدَّهُ فِيهِ، وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَئِ الْمُسْلِمينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفهَا رَدهَا فِيهِ".
حم، والدارمي، د، وابن الجارود، والطحاوي، طب، والبغوى، طب، ق عن رويفع بن ثابت الأنصاري، وروى ت صدره وحسنَّه (١).
_________________
(١) = وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (المرتد) باب: قتل من ارتد عن الإسلام ج ٨/ ١٩٤ بلفظ: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذبارى، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا محمد بن عيسى بن الطباع، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا: كنا مع عثمان - ﵁ - في الدار وهو محصور، وكنا إذا دخلنا ندخل مكانا نسمع من بالبلاط، فخرج عثمان - ﵁ - يوما متغيرا لونه، قلنا: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: إنهم ليواعدونى بالقتل .. إلخ كما في رواية الطيالسي. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى في كتاب (تحريم الدم) باب: الحكم في المرتد، ج ٧/ ١٠٣ بلفظ: أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: أنبأنا المغيرة بن مسلم، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر أن عثمان قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحل دم امرى مسلم إلا بإحدى ثلاث" الحديث. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عائشة) ج ٦/ ٥٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: انتهيت إلى عائشة أنا وعمار والأشتر فقال عمار: السلام عليكم يا أمتاه، فقالت: السلام على من اتبع الهدى، حتى أعادها عليها مرتين أو ثلاثا إلى أن قالت: أما أنت يا عمار فقد سمعتَ أو سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحل دم إمرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنا بعد إحصان". وأخرج النسائي رواية عائشة في كتاب (تحريم الدم) باب: ذكر ما يحل به دم المسلم ج ٧/ ٩١ بلفظ: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى" الحديث. وأخرج الإمام أحمد رواية طلحة في مسنده. (*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث رويفع بن ثابت الأنصاري - ﵁ -) ج ٤/ ١٠٨، ١٠٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق -مولى تجيب- عن حنش الصنعاني، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري =
[ ١١ / ٧٤٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = قرية من قرى المغرب؛ يقال لها: جربة، فقام فينا خطيبا فقال: أيها الناس إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله - ﷺ - يقول؛ قال فينا يوم حنين فقال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر" الحديث. وأخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب (النكاح) باب: في وطء السبايا ج ٢/ ٦١٥ رقم ٢١٥٨ بلفظ: حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق إلخ السند كما عند الإمام أحمد، والحديث بلفظ: "لا يحل لامرئ يؤْمن بالله إلخ". والحديث أخرجه الترمذي مختصرًا في كتاب (النكاح) باب: الرجل يشتري الجارية، وهي حامل ج ٢/ ٢٩٩ رقم ١١٤٠ وقال: حديث حسن. وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب (السير) باب: في استبراء الأمة، ج ٢/ ٢٢٧ بلفظ: أخبرنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن إسحاق السند، والحديث بلفظه كما سبق. وأخرجه أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري -﵀- المتوفى سنة ٣٠٧ هـ في كتاب (المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله - ﷺ -) كتاب (النكاح) ص ٢٤٤ رقم ٧٣١ بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا بكر بن مضر قال: ثنا جعفر بن ربيعة، عن أبي مرزوق التجيبي، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لأحد يؤْمن بالله واليوم الآخر، أو من كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره". قال المحقق: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن أبي شيبة، والدارمي، والطبراني، والضياء المقدسي، وابن حبان وصححه، والبزار وحسنه. والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب (السير) باب: "الرجل يحتاج إلى القتال على دابة من المغنم" ج ٣ ص ٢٥١ بلفظ: حدثنا يونس قال: أخبرنا بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن مرزوق التجيبي، عن حنش بن عبد الله، عن رويفع بن ثابت، عن النبي - ﷺ - أنه قال: عام خيبر "من كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغانم فيركبها حتى إذا أنقصها ردها في المغانم، ومن كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من المغانم حتى إذا أخلقه رده في المغانم". وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما يرويه رويفع بن ثابت الأنصاري ج ٧/ ١٦ رقم ٤٤٨٩ بلفظ: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا بكر بن مضر، ثنا جعفر بن ربيعة، عن أبي مرزوق التجيبي، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (السير) باب: المرأة تسبى مع زوجها ج ٩/ ١٢٤ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق -مولى تجيب- عن حنش الصنعاني قال: غزونا مع أبي رويفع الأنصاري - ﵁ - المغرب، ففتح قرية فقام خطيبا =
[ ١١ / ٧٤٧ ]
١٦٣٤/ ٢٥٩٩٥ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْدَعَ عَبْدَهُ وَلَا يَخْصِيَهُ، وَمَنْ نَعْلَمْهُ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا نَفْعَلْ بِهِ مِثْلَهُ".
طب عن سمرة (١).
١٦٣٥/ ٢٥٩٩٦ - "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ ناقَةٍ إلا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، فَإِنَّهُ خَاتمُهُمْ عَلَيهَا".
حم، والطحاوي، ق عن أبي سعيد (٢).
_________________
(١) = فقال: إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله - ﷺ - يقول فينا يوم خيبر؛ قام فينا - ﵇ - فقال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره -يعني إتيان الحبالى من الفئ- ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبى ثيبا حتى يستبرئها .. " الحديث.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه سليمان بن سمرة عن أبيه) ج ٧/ ٣١٤ رقم ٧٠٥٩ بلفظ: حدثنا موسى بن هارون، ثنا مروان بن جعفر السمرى، ثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله - ﷺ - يقول لنا: "لا يحل لرجل مسلم أن يجدع عبده ولا يخصيه" الحديث. و(الجدع): قطع الأنف، والأذن والشفة، وهو بالأنف أخص؛ فإذا أطلق غلب عليه، يقال: رجل أجدع ومجدوع إذا كان مقطوع الأنف اهـ: نهاية.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند أبي سعيد الخدري- ج ٣/ ٤٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج وأبو النضر قالا: ثنا شريك، عن عبد الله بن عاصم أبي علوان، قال: سمعت أبا سعيد يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها؛ فإنه خاتمهم، فإذا كنتم بقفر فرأيتم العطب أو الرواية، أو السقاء من اللبن فنادوا أصحاب الإبل ثلاثا، فإن سقاكم فاشربوا وإلا فلا، وإن كنتم مرملين" قال أبو النضر: "ولم يكن معكم طعام فليمسكه رجلان، ثم اشربوا". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الضحايا) باب: ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته ج ٩/ ٣٦٠ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن الكارزى، أنبأ علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، ثنا شريك، عن عبد الله بن عاصم، قال: سمعت أبا سعيد الخدري - ﵁ - يقول: "لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها؛ فإن خاتم أهلها عليها" فقيل لشريك أرفعه؟ قال: نعم، (قال الشيخ) وهذا يوافق الحديث الثابت، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ - عن النبي - ﷺ - في النهي عن ذلك، وقد مضى في الباب قبله، ص ٣٥٨ من نفس المصدر. "معنى الصرر": من عادة العرب أن تصر ضروع الحلويات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة، ويسمون ذلك الرباط، فإذا راحت عشيا حلت تلك الأصرة وحلبت، فهي مصورة ومصررة، ومنه الحديث: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة" إلخ اهـ: نهاية.
[ ١١ / ٧٤٨ ]
١٦٣٦/ ٢٥٩٩٧ - "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَومِ الآخِرِ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيرِ إِذْنِ أَهْلِهَا؛ إِنَّهُ خَاتِمُ أَهْلِهَا عَلَيهَا، وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلينَ فَنَادُوا: يَا صَاحِبَ الإِبِلِ ثَلَاثًا".
ابن النجار عن أبي سعيد (١).
١٦٣٧/ ٢٥٩٩٨ - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يَأمَنُ بَوَائِقَهُ".
الحاكم في الكنى عن عائشة، وأنكر أحمد بن حنبل -هذا الحرف الأخير (٢).
١٦٣٨/ ٢٥٩٩٩ - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ".
طب عن ابن مسعود (٣).
١٦٣٩/ ٢٦٠٠٠ - "لَا يَحِلُّ لَكُمَا أَهْلَ الْبَيتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيءٌ، وَلَا غُسَالةُ الأَيدِي، إِنَّ لَكُم في خُمُسِ الخُمُسِ مَا يَقِيكُمْ أَوْ يَكْفِيكُمْ".
طب عن ابن عباس (٤).
_________________
(١) الحديث في الكنز (الفرع الثالث) آداب متفرقة ج ٩/ ٢٥٧ رقم ٢٥٩٦٧ بلفظه من رواية ابن النجار عن أبي سعيد. ومعنى الصرار في الحديث قبله. وقوله: "مرملين" أي: نفد زادهم، وأصله من الرمل؛ كأنهم لصقوا بالرمل، كما قيل للفقير: التَّرِبُ، وفي حديث أم معبد "وكان القوم مرملين" اهـ: النهاية.
(٢) الحديث في كنز العمال، باب في (الترهيب من صحبة السوء) من الإكمال ج ٩ ص ٤٧ رقم ٢٤٨٧١ وانظر الحديث الذي بعده.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني باب: (فيما روى عن عبد الله بن مسعود) ج ١٠ ص ٢٢٨ رقم ١٠٣٩٩ قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عاصم بن علي، ثنا أبو شهاب، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث". وقال محققه: قال في المجمع ٨/ ٦٧: ورجاله رجال الصحيح: قلت: ورواه البزار ١/ ٢٩٢. وانظر مجمع الزوائد ج ٨ ص ٦٦، ٦٧ باب: ما جاء في الهجران ففيه الحديث وأحاديث أخرى بنفس اللفظ والمعنى لسعد بن أبي وقاص وهشام بن عامر وغيرهم.
(٤) الحديث في المعجم الكبير للطبراني، فيما رواه (عكرمة) عن ابن عباس ج ١١ ص ٢١٧ رقم ١١٥٤٣ قال: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله - ﷺ - فقال لهما انطلقا إلى عمكما لعله يستعين بكما على =
[ ١١ / ٧٤٩ ]
١٦٤٠/ ٢٦٠٠١ - "لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلَاقِ أُخْرَى".
حم، طب عن ابن عمرو (١).
١٦٤١/ ٢٦٠٠٢ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إلا أَمَّرُوا عَلَيهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا".
حم، طب عن ابن عمرو (٢).
_________________
(١) = الصدقات، لعلكما تصيبان شيئًا فتزوجان، فلقيا عليا، فقال: أين تأخذان؟ فحدثاه بحاجتهما، فقال لهما: ارجعا، فرجعا، فلما أمسيا أمرهما أن ينطلقا إلى نبي الله - ﷺ -، فلما دفعا الباب استأذنا، فقال رسول الله - ﷺ - لعائشة: "ارخى عليك سجفك، أدخل على ابنى عمى" فحدثا نبي الله - ﷺ - بحاجتهما فقال لهما نبي الله - ﷺ -: "لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة الأيدى، إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم". قال محققه: قال في المجمع ٣/ ٩١: وفيه "حسين بن قيس" الملقب بحنش وفيه كلام كثير" وقد وثقه أبو محصن. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: الصدقة لرسول الله - ﷺ - ولآله ولمواليهم ج ٣ ص ٩١ ذكر الحديث بلفظه إلا أنه قال: "انطلقا إلى ابن عمكما" بدلا من "عمكما". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه (حسين بن قيس) الملقب بحنش، وفيه كلام كثير، وقد وثقه أبو محصن. ومعنى: "سجفك" السجف: هو الشعار.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمرو) ج ٢ ص ١٧٦ من حديث، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة قال: ثنا عبد الله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشانى، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذر، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمَّروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: ما نهى عنه من البيوع، ج ٤ ص ٨١ قال: وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما". قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني وفيه "ابن لهيعة" وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
(٣) انظر الحديث السابق.
[ ١١ / ٧٥٠ ]
١٦٤٢/ ٢٦٠٠٣ - "لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُؤْمِنِ إلا في ثَلَاثٍ: النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالْمُرْتَدِّ عَنِ الإِيمَانِ".
طب عن عمار (١).
١٦٤٣/ ٢٦٠٠٤ - "لَا يَحِلُّ لِامْرئٍ مِنْ مَالِ أَخيهِ شَيْءٌ إلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ".
حم، طب، ق عن عمرو بن يثرِبِي (٢).
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحدود والديات) باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ج ٦ ص ٢٥٢ قال: وعن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل دم المؤمن إلا في إحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزانى، والمرتد عن الإيمان". وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه: "أيوب بن سويد" وهو متروك، وقد وثقه ابن حبان وقال: ردئ الحفظ.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث عمرو بن يثربى) عن النبي - ﷺ - ج ٥ ص ١١٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عامر، ثنا عبد الملك بن الحسن -يعني- الجارى، ثنا عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: سمعت عمرو بن حارثة يحدث عن عمرو بن يثربى الضمرى قال: شهدت خطبة النبي - ﷺ - بمنى فكان فيما خطب به أن قال: "ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه" قال: فلما سمعت ذلك قلت: يا رسول الله! أرأيت لو لقيت غنم ابن عمى فأخذت منها شاة فاجتزرتها عليَّ في ذلك شيء؟ قال: "إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادًا فلا تمسها". وقال: حدثنا عبد الله، حدثني محمد بن عباد المكي، ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الملك بن حسن الجارى، عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربى قال: خطبنا رسول الله - ﷺ - فقال: "ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" فقلت: يا رسول الله إن لقيت غنم ابن عمى أجتزر منها شاة؟ فقال: "إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا نجيت الجميش فلا تهجها" قال: يعني نجبت الجميش (أرضا بين مكة والجار) ليس بها أنيس كذا عنده بجنب ولم يقل بخبت. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: الغصب وحرمة مال المسلم ج ٤ ص ١٧١ قال: وعن عمرو بن يثربى قال: خطبنا رسول الله - ﷺ - فقال: "ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" فقلت: يا رسول الله! أرأيت إن رأيت غنم ابن عمى أجتزر منها شاة؟ قال: "إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بجنب الجميش فلا تهجها" قال: -يعني بجنب الجميش (أرضا بين مكة والحجاز) ليس بها أنيس. قال الهيثمي: رواه أحمد وابنه من زيادته، والطبراني في الكبير والأوسط وقال: "بخبت" " على الصواب، ورجال أحمد ثقات. وقال محققه في النهاية: الخبت: الأرض الواسعة، والجميش: الذي لا نبات به، وإنما خصه؛ لأن الإنسان إذا سلكه طال عليه وفنى زاده واحتاج إلى مال أخيه، ومعناه إن عرضت لك هذه الحالة فلا تعرض بنعم أخيك وإن كان ذلك سهلًا -ومعنى قوله- تحمل شفرة وزنادًا -أي: معها آلة الذبح والنار. =
[ ١١ / ٧٥١ ]
١٦٤٤/ ٢٦٠٠٥ - "لَا يَحِلُّ لَكُمْ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ، وَلَا الْحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ، وَلَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ الْمُكَاتَبِينَ إلا بِإذْنٍ، وَلَا تَأكُلُوا أَمْوَالهُمْ إلا مَا طَابُوا بِهِ نَفْسًا، وَلَا تَضْرِبُوا، حَسْبُ امْرِيءٍ مِنْكُمْ قَدْ شَبعَ حَتَّى بَطُنَ وَهُوَ مُتَّكِيء عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: إِنَّ الله تَعَالى لَمْ يُحَرِّمْ شَيئًا إلا مَا في الْقُرْآنِ، أَلَا وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ حَدَّثْتُ وَأَمَرْتُ وَوَعَظْتُ".
طب عن العرباض (١).
_________________
(١) = والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الغصب) باب: لا يملك أحد بالجنابة شيئًا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك، ج ٦ ص ٩٧ من طريق عمارة بن حارثة الضمرى يحدث عن عمرو بن يثربى الضمرى بلفظه وسنده. ترجمة عمرو بن يثربى: في الإصابة ج ٧ ص ١٥٠ رقم ٥٩٧٨ قال: هو عمرو بن يثربى الضَّمرى، يعد في أهل الحجاز، قال البخاري: وقال ابن السكن: له صحبة، أسلم عام الفتح، وأخرج أحمد والطبراني في الأوسط من طريق عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد بن عثمان: سمعت عمارة بن حارثة الضمرى، عن عمرو بن يثربى قال: شهدت خطبة النبي - ﷺ - بمنى، وكان فيها خطب به أن قال: "لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه" فقلت: يا رسول الله: أرأيت لو لقيت غنم ابن عمى الحديث. قال الطبراني: لا يروى عن ابن يثربى إلا بهذا الإسناد. قال ابن الأثير: استقضاه عمر، وقيل عثمان.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما رواه (حكيم بن عمير عن العرباض) ج ١٨ ص ٢٥٨ رقم ٦٤٥ قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي الحمصي، ثنا المسيب بن واضح، ثنا أشعث بن شعبة، عن أرطأة بن المنذر، عن حكيم بن عمير، عن العرباض بن سارية، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب، ولا الحمر الأهلية، ولا تدخلوا بيوت المكتابين، ولا تأكلوا أموالهم إلا ما طابوا به نفسا، ولا تضربوا، أيحسب امرؤ منكم قد شبع حتى بطن وهو متكئ على أريكته يقول: إن الله -﷿- لم يحرم شيئًا إلا في القرآن -ألا وإني والله قد حدثت وأمرت ووعظت". وقال محققه: ورواه أبو داود (٣٠٣٤) مطولًا، ومن طريقه البيهقي في السنن ٩/ ٢٠٤، وفي إسناده "أشعث بن سوار" وهو لين الحديث ضعيف. ترجمة (العرباض) في الإصابة ج ٦ ص ٤١٠ رقم ٥٤٩٣ قال: عرباض -بكسر أوله وسكون الراء بعدها موحدة وبعد الألف معجمة- ابن سارية السلمي أبو نجيح، صحابى مشهور من أهل الصفة، وهو ممن نزل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ﴾. وحديثه في السنن الأربع، روى عن النبي - ﵌ - وعن أبي عبيدة. ترجمة أشعث بن سوار في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٢٦٣ رقم ٩٩٦ قال: أشعث بن سَوَّار الكوفي الكندى النجار التوابيتي الأفرق وهو: صاحب التوابيت، وهو قاضى البصرة والأهواز، خرج له مسلم متابعة. =
[ ١١ / ٧٥٢ ]
١٦٤٥/ ٢٦٠٠٦ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَأذَنَ في بَيتِ زَوْجِهَا إلا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا، وَلَا تَخْشَنَ بِصَدْرِهِ، وَلَا تَعْتَرِي فِرَاشَهُ، وَلَا تَصْرِمَهُ، فَإِنْ كَانَ هُو أَظْلَمَ مِنْهَا فَلْتَأتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ، فَإِنْ كَانَ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَقَبِلَ الله عُذْرَهَا، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيهَا، وَإِنْ هُوَ أَبَى عَنْهَا فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ الله عُذْرَهَا".
طب، ك، ق عن معاذ (١).
_________________
(١) = قال أبو زرعة: لين، وقال النسائي: ضعيف، وقال أحمد: هو أمثل من محمد بن سالم، قال ابن عدي: لم أجد لأشعث متنا منكرًا، إنما يغلط في الأسانيد ويخالف.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه مالك بن أخيمر السكسكى عن معاذ بن جبل) ج ٢٠ ص ٦٤ رقم ١١٤ قال: حدثنا أبو حصين محمد بن حسين القاضي، ثنا عبيد بن يعيش، ثنا يحيى بن علي، عن خالد بن عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي، عن أبيه، عن الزهري، عن مالك بن أخيمر السكسكى، عن معاذ بن جبل حدثهم أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه " الحديث. قال في المجمع ٤/ ٣١٣: رواه الطبراني لإسنادين ورجال أحدهما ثقات. والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (النكاح) ج ٢ ص ١٨٩ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وأبو عبد الله علي بن عبد الله الحكيمى قالا: ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا شعيب بن رزيق الطائفى، ثنا عطاء الخراساني، عن مالك بن يخامر السكسكى، عن معاذ بن جبل، عن رسول الله - ﵌ - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. " الحديث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي في التلخيص: بل هو منكر وإسناده منقطع. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (القسم والنشور) باب: ما جاء في بيان حقه عليها ج ٧ ص ٢٩٣ من طريق مالك بن يخامر السكسكى، عن معاذ بن جبل - ﵁ - بسنده ولفظه، وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى. هكذا وردت ألفاظ الحديث في الأصل: ولا تعترى فراشه، ولا تصويه، وما في المستدرك "ولا تعتزل فراشه ولا تضربه، وكذلك جاء في مجمع الزوائد. أما في السنن الكبرى "ولا تصرمه". معاني الألفاظ الغريبة: (تخشن بصدره أي: لا توغر صدره عليها؛ قال في الأساس مادة (خشن): ومن المجاز خشن على صاحبه، وتخشن عليه؛ وخاشنه مخاشنة، وتخاشن القوم، وفي أخلاقه خشونة، ورجل أخيشن شكس، وخشن صدره وبصدره.
[ ١١ / ٧٥٣ ]
١٦٤٦/ ٢٦٠٠٧ - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَىْءِ كَفَّارَتَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيهِ فَلَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ سَلامَهُ رَدَّتْ عَلِيهِ الْمَلَائِكَةُ، وَيَرُدُّ عَلَى الآخَرِ الشَّيطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا".
حم، طب، هب عن هشام بن عامر (١).
١٦٤٧/ ٢٦٠٠٨ - "لَا يَحِلُّ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَلَا ثَمَنُ الْكَلْبِ".
ك عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث هشام بن عامر الأنصاري - ﵁ -) ج ٤ ص ٢٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن هشام بن عامر أنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال؛ فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئًا يكون سبقه بالفئ كفارة له، وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة أبدًا". والحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما روته (معاذة العدوية) عن هشام بن عامر ج ٢٢ ص ١٧٥ رقم ٤٥٤ قال: حدثنا أبو مسلم الكشى، ثنا عمرو بن حكام، ثنا شعبة بن يزيد الرشك، عن معاذة، عن هشام بن عامر، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئًا يكون سبقه بالفئ كفارته، وإن سلم عليه فلم يقبل فلم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، ولئن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة". قال محققه: ورواه أحمد ٤/ ٢٠ قال في المجمع (٨/ ٦٦) بعد أن نسبه لأبي يعلى أيضًا: ورجال أحمد رجال الصحيح. ورواه البخاري في الأدب المفرد ٤٠٢، ٤٠٧ وابن حبان ١٩٨١. و(ترجمة هشام بن عامر) في (أسد الغابة) ج ٥ ص ٤٠٣ رقم ٥٣٧٢ هو: هشام بن عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس بن مالك بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري، كان اسمه في الجاهلية شهابا فغيره النبي - ﷺ - وسماه هشامًا. استشهد أبوه عامر يوم أحد، وسكن هشام البصرة، وهو والد سعد بن هشام الذي سأل عائشة عن وتر رسول الله - ﷺ - وتوفى هشام بالبصرة.
(٢) الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) ج ٢ ص ٣٣ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا أبو كريب، ثنا عبد الرحمن بن شريك، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن أبي صالح وأبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي - ﵌ - قال: "لا يحل مهر الزانية ولا ثمن الكلب". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
[ ١١ / ٧٥٤ ]
١٦٤٨/ ٢٦٠٠٩ - "لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ".
ت عن أبي هريرة (١).
١٦٤٩/ ٢٦٠١٠ - "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيعٍ، ولَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيعُ مَا لَيسَ عِنْدَكَ".
حم، د، ت حسن صحيح، ن، هـ، ك، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢).
_________________
(١) الحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات) باب: في أثمان الكلاب ج ٣ ص ٧٥٥ رقم ٣٤٨٤ قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الحزامى أن علي بن رباح اللخمى حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل ثمن الكلب. " الحديث. وقال الخطابي: وأخرجه النسائي في الصيد حديث ٤٢٩٨ باب: النهي عن ثمن الكلب.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمرو) ج ٢ ص ١٧٨ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه قال: ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". والحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات) باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده ج ٣ ص ٧٦٩ رقم ٣٥٠٤ من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا يحل سلف " الحديث. والحديث في سنن الترمذي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في كراهية ما ليس عندك ج ٢ ص ٣٥١ رقم ١٢٥٢ من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل سلف وبيع. " الحديث، وقال: هذا حديث حسن صحيح، أقول وفي الباب أحاديث أخرى بهذا اللفظ والمعنى. والحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب: بيع ما ليس عند البائع ج ٧ ص ٢٨٨ من طريق أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك". والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ج ٢ ص ٧٣٧ رقم ٢١٨٨ من طريق أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن". والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) ج ٢ ص ١٧ من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل سلف وبيع. " الحديث. وقال الحاكم: هذا حديث -على شرط جملة من أئمة المسلمين- صحيح، وهكذا رواه داود بن أبي هند، وعبد الملك بن أبي سليمان وغيرهم عن عمرو بن شعيب. ووافقه الذهبي في التلخيص. =
[ ١١ / ٧٥٥ ]
١٦٥٠/ ٢٦٠١١ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيرجعَ فِيهَا إلا الْوالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثلِ الْكَلْبِ يأكُلُ فَإِذَا شَبعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ في قَيئِهِ".
حم، د، ت حسن صحيح، هـ، ك، ق عن ابن عمر وابن عامر معا (١).
_________________
(١) = والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (البيوع) باب: من قال لا يجوز بيع العين الغائبة ج ٥ ص ٢٦٧ من طريق أيوب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل سلف وبيع. " الحديث. قال: ورواه إسماعيل بن علي عن أيوب قال: حدثني عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه عبد الله بن عمرو (أخبرنا) أبو علي الروذبارى، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا زهير بن حرب، ثنا إسماعيل .. فذكره.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٢٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا حسين بن ذكوان -يعني- المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي - ﷺ - أنه قال: "لا يحل لرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، ومثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قاء، ثم رجع في قيئه". والحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات) باب: الرجوع في الهبة ج ٣ ص ٨٠٨ رقم ٣٥٣٩ من طريق طاووس عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لرجل أن يعطى " الحديث. وقال الخطابي: صحح الترمذي هذا الحديث، وقال المنذري: هذا يدل على أن الترمذي يرى أن عمرو بن شعيب: ثقة. وقال المحقق: أخرجه الترمذي في الولاء والهبة حديث ٢١٣٣ وقال: حسن صحيح، والنسائي في الهبة، حديث ٣٧٢٠ باب: رجوع الوالد فيما يعطى ولده، وابن ماجه في الهبات حديث ٢٣٧٧ باب: أعطى ولده ثم رجع فيه. والحديث في صحيح الترمذي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة ج ٢ ص ٣٨٢ رقم ١٣١٧ قال: حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدى، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاوسًا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي - ﷺ - بهذا الحديث، حديث ابن عباس - ﵄ - حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم، قالوا من وهب هبة لذى رحم محرم فليس له أن يرجع في هبته، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها، ما لم يثب منها، وهو قول الثوري، وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده". والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الهبات) باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه ج ٢ ص ٧٩٥ رقم ٢٣٧٧ =
[ ١١ / ٧٥٦ ]
١٦٥١/ ٢٦٠١٢ - "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إلا الله، وَأَنَّ مُحَمدًا رَسُولُ الله، إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحصَانٍ فَإِنَّهُ يُرجَمُ، وَرَجُل خَرَجَ مُحَارِبًا لله وَرَسُولِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ وَيُنْفَى مِنَ الأَرْض، أَوْ يَقْتَلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا".
د، ن، ق عن عائشة (١).
_________________
(١) = من طريق طاووس، عن ابن عباس وابن عمر، يرفعان الحديث إلى النبي - ﷺ - قال: "لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده". والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) ج ٢ ص ٤٦ من طريق طاووس، عن ابن عمر وابن عباس - ﵃ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل للرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة. " الحديث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإني لا أعلم خلافًا في عدالة عمرو بن شعيب، إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده، ووافقه الذهبي في التلخيص. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الهبات) باب: رجوع الوالد فيما وهب من ولده ج ٦ ص ١٧٩ من طريق طاوس، عن ابن عباس وابن عمر قالا: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينبغي لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده، ومثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيأ ثم عاد فرجع في قيئه". أقول: وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.
(٢) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الحدود) باب: الحكم فيمن ارتد ج ٤ ص ٥٢٢ رقم ٤٣٥٣ قال: حدثنا محمد بن سنان الباهلي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها". وقال محققه: وأخرجه النسائي بنحوه في تحريم الدم حديث ٤٠٢٢ باب: ما يحل به دم المسلم. وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (تحريم الدم) باب: الصلب ج ٧ ص ١٠١ من طريق عبيد بن عمير، عن عائشة بلفظ: أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم أو رجل قتل متعمدا فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله -﷿- ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (السرقة) باب: قطاع الطريق ج ٨ ص ٢٨٣ من طريق عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا في إحدى ثلاث: زان بعد إحصان، ورجل قتل يقتل به، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض" أقول: وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.
[ ١١ / ٧٥٧ ]
١٦٥٢/ ٢٦٠١٣ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَمْنَعُ زَوْجَهَا وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ".
ط عن طلق بن علي (١).
١٦٥٣/ ٢٦٠١٤ - "لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاث، فَإِنْ مَرَّتْ ثَلاثٌ فَلْيَلْحَقْهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيهِ، فَإِنْ رَدَّ ﵇ فَقْدِ اشْتَركَا في الأَجْرِ، وَإنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ فقد بَاءَ بِالإِثْم".
د عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي ج ٤ ص ١٤٧ حديث طلق بن علي اليماني .. - ﵁ -) قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه أن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها ولو على ظهر قتب". وفي النهاية ج ٤ ص ١١ مادة: (قتب) قال: وفي حديث السيدة عائشة: "لا تمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كانت على ظهر قتب". والقتب: للجمل كالإكاف لغيره، ومعناه الحثُّ لهن على مطاوعة أزواجهن وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحالة، فكيف في غيرها. وقيل: الْقَتُوبَةُ بالفتح: الإبل التي توضع الأقتاب على ظهورها. وترجمة (طلق بن علي) في الإصابة ج ٥ ص ٢٥٧ رقم ٤٣١٥ قال: طلق بن علي بن سنان بن محرز بن عمر بن عبد الرحمن.
(٢) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الأدب) باب: فيمن يهجر أخاه المسلم ج ٥ ص ٢١٤ رقم ٤٩١٢ قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وأحمد بن سعيد السرخسى، أن أبا عامر أخبره، حدثنا أحمد بن هلال، قال: حدثني أبي، عن أبي هريرة، أن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد - ﵇ - فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم". زاد أحمد: "وخرج المسَلِّم من الهجرة". قال محققه: إن أحمد هو أحمد بن سعيد السرخسى. وترجمة (أحمد بن سعيد) في تهذيب التهذيب ج ١ ص ٣١ وقال: أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر السرخسى ثم النيسابوري سرد الخطيب نسبه إلى دارم وقال: كان أحد المذكورين بالفقه ومعرفة الحديث والحفظ له. روى عن النضر بن شميل وأبي عامر العقدى وعلي بن الحسين وأبي عاصم وغيرهم. روى عنه الجماعة سوى النسائي وأبو موسى وهما أكبر منهم، قال ابن حبان: كان ثقة ثبتا، صاحب حديث، يحفظ. وكتب إليه أحمد بن حنبل، مات سنة ٢٦٥ هـ أو قبلها أو بعدها بقليل.
[ ١١ / ٧٥٨ ]
١٦٥٤/ ٢٦٠١٥ - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا".
حم، د والبغوى، ق عن أبي ليلى عن أصحاب محمد، طب عن النعمان بن بشير، قط في الأفراد عن ابن عمر بن المبارك عن أبي هريرة (١).
١٦٥٥/ ٢٦٠١٦ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَضْرِبَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في حَدٍّ".
ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل في (أحاديث رجال من أصحاب النبي - ﷺ -) ج ٥ ص ٣٦٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن يسار الجهني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله - ﷺ - أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله - ﷺ - في مسيرة فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم: فقال: ما يضحككم؟ فقالوا: لا، لا؛ إنا أخذنا نبل هذا ففزع، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا". والحديث في سنن أبي داود كتاب (الأدب) باب: من يأخذ الشيء على المزاح ج ٥ ص ٢٧٣ رقم ٥٠٠٤ من طريق عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد - ﷺ - أنهم كانوا يسيرون مع النبي - ﷺ - فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا". والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الشهادات) باب: المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضة النسب، أو عضة بحد أو فاحشة ج ١٠ ص ٢٤٩ من طريق عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بلفظه وسنده.
(٢) مسألة الجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد مذكورة في كتاب (نيل الأوطار) كتاب (الحدود) باب: ما جاء في قدر التعذيب ج ٧ ص ١٢٥ قال: عن أبي بردة بن نيار أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى" وقال: رواه الجماعة إلا النسائي. والحديث في كنز العمال (الفصل الثاني في محظورات الحدود وأدابها ولواحقها) من الإكمال ج ٥ ص ٣٩٦ رقم ١٣٤٠٧ من رواية ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا. وترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام في تقريب التهذيب ج ٢ طبع بيروت ص ٣٩٨ رقم ٥٤ وقال: أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني، قيل اسمه محمد، وقيل المغيرة، وقل أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل اسمه كنيته، ثقة فقيه عابد، من الثالثة، مات سنة ٩٤ أي بعد المائة، وقيل غير ذلك.
[ ١١ / ٧٥٩ ]
١٦٥٦/ ٢٦٠١٧ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يُفَرِّقَ بَينَ اثْنَينِ إلا بإِذْنِهمَا".
حم، د، ت حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١).
١٦٥٧/ ٢٦٠١٨ - "لَا يَحِلُّ بَيْعُ المُغَنِّياتِ، ولا شِراؤُهنَّ، ولا تِجَارَةٌ فيهِنَّ، وثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، إِنَّمَا أُنزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في ذَلِكَ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا رَفعَ رَجُلٌ عَقِيرَتَه بالْغِنَاءِ إلا بَعَثَ الله -تَعالى- عِنْدَ ذَلِكَ شَيطَانَينِ يَرْتَعَانِ عَلَى عَاتِقَيهِ، ثُمَّ لَا يَزَالانِ يَضْربَانِ بِأَرْجُلِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي سَكَتَ".
ابن أبي الدنيا في ذم الملاهى، طب، وابن مردويه عن أبي أمامة، وروى حم، ق، صدره إلى قوله: (حرام) (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمرو) ج ٢ ص ٣١٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عتاب، ثنا عبد الله، أنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما". والحديث في سنن أبي داود كتاب (الأدب) باب: في الرجل يجلس بين الرجلين ج ٥ ص ١٧٥ رقم ٤٨٤٥ من طريق أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما". قال محققه: ونسبه المنذري للترمذي. والحديث أخرجه الترمذي في سننه في (أبواب الاستئذان والآداب) باب: ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما ج ٤ ص ١٨٣ رقم ٢٩٠٠ من طريق أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما". وقال: هذا حديث حسن، وقد رواه عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب أيضًا.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه القاسم بن عبد الرحمن بن يزيد الشامي مولى معاوية عن أبي أمامة) يكنى أبا عبد الرحمن يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم ج ٨ ص ٣١٢ رقم ٧٧٤٩ قال: حدثنا محمد بن جعفر بن سفيان الرقى، ثنا أيوب بن محمد الوزان، وثنا عبدان بن أحمد، ثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي قالا: ثنا الوليد بن الوليد، ثنا ابن ثوبان، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام" وقال: إنما نزلت هذه الآية في ذلك: (ومن الناس من يشترى لهو الحديث) حتى فرغ من الآية ثم أتبعها: "والذي بعثنى بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله -﷿- عند ذلك شيطانين يرتقدان على عاتقيه، ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره - وأشار إلى صدر نفسه - حتى يكون هو الذي يسكت". قال محققه: ورواه الترمذي ١٣٠٠، ٣٢٤٧ وقال: حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث، قاله محمد بن إسماعيل، ورواه بن جرير في =
[ ١١ / ٧٦٠ ]
١٦٥٨/ ٢٦٠١٩ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، وَالسَّابِقُ يَسْبِقُ إِلى الْجَنَّةِ".
ابن النجار عن أبي هريرة (١).
١٦٥٩/ ٢٦٠٢٠ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِالله أن يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يُخَفِّفَ".
ك عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = تفسيره ٢١/ ٦٠ وأما إسناده المصنف ففيه الوليد بن الوليد وهو لين الحديث، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان صدوق يخطئ ورمى بالقدر وتغير بآخره، وانظر في نفس الجزء رقم ٧٨٠٥، ٧٨٢٥، ٧٨٦١، ٧٨٦٢. والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الشعر والشعراء ج ٨ ص ١٢١ قال: وعن أبي أمامة، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وأثمانهن حرام والاستماع إليهن" -قلت: رواه الترمذي غير قوله: والاستماع إليهن- رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهانى وهو ضعيف. وقال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها وثقوا وضعفوا. وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (حديث أبي أمامة الباهلي الصدى بن عجلان بن عمرو بن وهب الباهلي عن النبي - ﷺ -) ج ٥ ص ٢٥٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا خالد الصفار، سمعه من عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام". والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في بيع المغنيات ج ٦ ص ١٤، ١٥ من طريق القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام" قال: وفي مثل هذا الحديث نزلت ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ حتى بلغ ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ ثم قال: قال أبو عيسى: سألت البخاري عن إسناد هذا الحديث فقال: علي بن زيد ذاهب الحديث، ووثق عبيد الله بن زحر والقاسم بن عبد الرحمن.
(٢) الحديث في كنز العمال (الباب الثالث) في الترهيب عن صحبة السوء ج ٩ ص ٤٨ رقم ٢٤٨٧٤ من رواية ابن النجار عن أبي هريرة بلفظه.
(٣) عبارة "عن أبي هريرة" من المستدرك، وفي الأصل بياض. والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الطهارة) ج ١ ص ١٦٨ قال: حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكى، ثنا يوسف بن موسى المروزي، ثنا محمود بن خالد الدمشقي، ثنا شعيب بن إسحاق، عن ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي هريرة، عن النبي - ﵌ - قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حقن حتى يخفف". وهذا الحديث ذكره الحاكم كشاهد لصحة حديث قبله بلفظ: "إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء" ولم يعقب عليه الحاكم أو الذهبي اعتمادًا على تعقيبهما على الحديث السابق بأنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
[ ١١ / ٧٦١ ]
١٦٦٠/ ٢٦٠٢١ - "لَا يَحقُّ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الإيمَانِ حَتَّى يَغْضَبَ لله، وَيَرضَى لله، فَإِذَا فَعَل ذَلِكَ فَقْد اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ، وَإنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرى، وَأذْكُرُهُمْ بِذِكْرِهِم".
طس عن عمرو بن الحمق، وضُعِّف (١).
١٦٦١/ ٢٦٠٢٢ - "لَا يَحِلُّ لامْرِيء أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يُخَفِّفَ، وَلَا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إلا بِإِذْنِهِم، وَلَا يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَة دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقْدَ خَانَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَن يَؤُمَّ قَوْمًا إلا بِإِذنِهِمْ، وَلَا يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَنَّ يَنْظُرَ في قَعْرِ بَيتٍ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دمَرَ".
ق عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد في باب: (في حقيقة الإيمان وكماله) ج ١ ص ٥٨ قال: وعن عمرو بن الحمق قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحق العبد حقيقة الإيمان حتى يغضب لله ويرضى لله، فإذا فعل ذلك استحق حقيقة الإيمان، وإن أحبابى وأوليائى الذين يذكرون بذكرى وأذكر بذكرهم". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه "رشدين بن سعد" والأكثر على تضعيفه. وترجمة (عمرو بن الحمق) في أسد الغابة ج ٤ ص ٢١٧ رقم ٣٩٠٦ قال: هو عمرو بن الحمق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن عمرو بن ربيعة الخزاعي. هاجر إلى النبي - ﷺ - بعد الحديبية، صحب النبي - ﷺ - وحفظ عنه أحاديث، وسكن الكوفة وانتقل إلى مصر، قاله أبو نعيم، روى عنه جبير بن نفير، ورفاعة بن شداد القتبانى وغيرهما، وكان ممن سار إلى عثمان بن عفان - ﵁ - وهو أحد الأربعة الذين دخلوا عليه الدار فيما ذكروا، وصار بعد ذلك من شيعة على، وشهد معه مشاهده كلها - وكان قتله سنة خمسين في عهد معاوية.
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (الصلاة) باب ما على الإمام من تعميم الدعاء ج ٣ ص ١٢٩ قال: وأخبرنا أبو زكريا بن إسحاق المزكى، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ببغداد، ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ أصبغ بن زيد، ثنا منصور، عن ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لرجل -أو لامرئ- أن يصلى وهو حاقن حتى يخفف، ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت فإن نظر فقد دمر -أو قال- فقد دخل". وقوله: (دَمَرَ) أبي: دخل بغير إذنهم. والملحوظ أن الأصل كرر "ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قومًا إلا بإذنهم إلخ" ولم يكرر في المرجع، ولعله خطأ من الناسخ. =
[ ١١ / ٧٦٢ ]
١٦٦٢/ ٢٦٠٢٣ - "لَا يَحِلُّ أنْ يَتَولَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيرِ إِذْنِهِ".
حم، م عن جابر (١).
١٦٦٣/ ٢٦٠٢٤ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ مَسِيرةَ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
مالك، حم، خ، م، د، ت عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = (دمر) في النهاية مادة (دمر) حديث (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد دمر) أي: هجم ودخل بغير إذن، وهو من الدمار: الهلاك؛ لأنه هجوم بما يكره، والمعنى أن إساءة المطلع مثل إساءة الدامر.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جابر - ﵁ -) ج ٣ ص ٣٤٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا موسى، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الرجل يوالى موالى الرجل بغير إذنه؛ فقال: كتب رسول الله - ﷺ - على كل بطن عقولهم، ثم كتب أنه: "لا يحل أن يوالى موالى رجل بغير إذنه". والحديث في صحيح مسلم في كتاب (العتق) باب: تحريم تولى العتيق غير مواليه ج ٢ ص ١١٤٦ من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي - ﷺ - على كل بطن عقوله، ثم كتب: "إنه لا يحل لمسلم أن يتوالى موالى رجل مسلم بغير إذنه " ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. قال المحقق: ومعنى كتب: أثبت وأوجب. والبطن: دون القبيلة، والفخذ: دون البطن، والعقول: الديات، والديات لا تختلف باختلاف البطون. ومعنى (أن يتوالى) أي: أن ينسب لنفسه مولى رجل مسلم، أي: معتقه. "في صحيفة": المراد كتابه - ﷺ - إلى البطون.
(٣) الحديث في موطأ الإمام مالك في كتاب (الاستئذان) باب: ما جاء في الموحدة في السفر للرجال والنساء ج ٢ ص ٩٧٩ قال: وحدثني مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها". وقال المحقق: أخرجه البخاري في ١٨ كتاب تقصير الصلاة، في كم يَقْصُر الصلاة، ومسلم في: ٢٥ - كتاب (الحج)، ٧٤ باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره حديث ٤٢١. والحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٢٥٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يومًا إلا مع ذي رحم". والحديث في صحيح البخاري طبعة الشعب في كتاب (الصلاة) باب: في كم يقصر الصلاة ج ٢ ص ٥٤ من طريق سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة - ﵄ - قال: قال النبي - ﷺ -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة" وقال: تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري، عن أبي هريرة - ﵁ -). =
[ ١١ / ٧٦٣ ]
١٦٦٤/ ٢٦٠٢٥ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ مَسِيرةَ ثَلاثٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".
م عن ابن عمر (١).
١٦٦٥/ ٢٦٠٢٦ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ فَصَاعِدًا إلا وَمَعَهَا أبُوهَا، أو ابْنُهَا، أَوْ زَوجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرمٍ مِنْهَا".
حم، والدارمي، م، د، ت، هـ، وابن خزيمة، حب عن أبي سعيد (٢).
_________________
(١) = والحديث في صحيح مسلم في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ج ٢ ص ٩٧٧ رقم ٤٢١ من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها". والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (المناسك) باب: في المرأة تحج بغير محرم ج ٢ ص ٣٤٦ رقم ١٧٢٣ من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها محرم رجل ذو حرمة منها". قال محققه: وأخرجه البخاري في تقصير الصلاة، وابن ماجه في المناسك حديث ٢٨٩٩ ومسلم في الحج، وحديث البخاري والترمذي "يوم وليلة". والحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الرضاع) باب: ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدهاج ٢ ص ٣١٨ رقم ١١٨٠ من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم" وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) الحديث في صحيح مسلم في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ج ٢ ص ٩٧٥ رقم ٤١٤ قال: وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم". وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٣ ص ٥٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع وأبو معاوية قالا: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، وثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدًا إلا مع أبيها، أو أخيها، أو ابنها، أو زوجها، أو مع ذي محرم". والحديث في سنن الدارمي في كتاب (الاستئذان) باب: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم ج ٢ ص ٢٠٠ رقم ٢٦٨١ من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسافر المرأة سفرًا ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ذو محرم منها". =
[ ١١ / ٧٦٤ ]
١٦٦٦/ ٢٦٠٢٧ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ مَسِيرةَ يوم إلا مَعَ ذِي مَحرَمٍ".
حم، م، د، هـ عن أبي هريرة (١).
_________________
(١) = وقال محققه: رواه الستة إلا النسائي. والحديث في صحيح مسلم في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ج ٢ ص ٩٧٧ رقم ١٣٤٠/ ٤٢٣ قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعًا، عن أبي معاوية، قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها". والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (المناسك) باب: في المرأة تحج بغير محرم ج ٢ ص ٣٤٨ رقم ١٧٢٦ من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها الحديث". وقال محققه: وأخرجه البخاري من حديث قزعة بن يحيى، عن أبي سعيد بنحوه، حديث ٣٧٩ في كتاب (جزاء الصيد)، باب: حج النساء. وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الرضاع) باب: ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها ج ٢ ص ٣١٧ رقم ١١٧٩ من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر الحديث" وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (المناسك): باب: المرأة تحج بغير ولى ج ٢ ص ٩٦٨ رقم ٢٨٩٨ من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع أبيها، أو أخيها، أو ابنها، أو زوجها، أو ذي محرم". والحديث أورده صاحب الإحسان، بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الصلاة) فصل: في سفر المرأة ج ٤ ص ١٧٤ برقم ٢٧٠٨ من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسافر المرأة سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع أبيها، أو ابنها، أو أخيها، أو زوجها، أو ذي محرم".
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٥٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يومًا إلا مع ذي رحم". والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ج ٢ ص ٩٧٧ رقم ٤٢٠ من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الحج) باب: في المرأة تحج بغير محرم ج ٢ ص ٣٤٧ رقم ١٧٢٤ من طريق سعيد بن أبي سعيد، قال الحسن في حديثه، عن أبيه (ثم اتفقوا) عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة" فذكر معناه. =
[ ١١ / ٧٦٥ ]
١٦٦٧/ ٢٦٠٢٨ - "لَا يَحلُّ لامْرَأةٍ أنْ تُسَافِرَ (ثَلاثًا) إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا".
م عن أبي هريرة (١).
١٦٦٨/ ٢٦٠٢٩ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تصومُ تَطَوُّعًا إِلا بإذْنِ زَوْجِهَا، ومَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَة مِنْ طعَام البَيتِ فلِزوجِهَا شَطْرُه ولهَا شَطْرُه".
ع عن أبي هريرة (٢).
١٦٦٩/ ٢٦٠٣٠ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أنْ تصومَ وزوجُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِه، أوْ تَأَذَنَ في بيتِهِ إلا بِإِذنِهِ، ومَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقة مِنْ غيرِ أمرِه فإنَّهَا تؤدِّي إليهِ شَطْره".
خ عن أبي هريرة (٣).
١٦٧٠/ ٢٦٠٣١ - "لَا يَحِلُّ لِرَجلٍ أنْ يَنْظُرَ إِلى سَوْءَةِ أخِيه".
_________________
(١) = وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (المناسك) باب: المرأة تحج بغير ولي ج ٢ ص ٩٩٦٨ رقم ٢٨٩٩ من طريق أبي سعيد المَقْبُرِي، عن أبي هريرة؛ أن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها ذو حرمة".
(٢) الحديث في صحيح مسلم في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ج ٢ ص ٩٧٧ رقم ٤٢٢ بلفظ: حدثنا أبو كامل الجحدَرى، حدثنا بشر (يعني ابن الفضل) حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها". والملحوظ أن في الأصل سقطت كلمة "ثلاثا" فلعلها سهو من الناسخ.
(٣) الحديث في كنز العمال ج ١٦ ص ٣٤٠ كتاب (النكاح) الباب الخامس، في حقوق الزوجين، الفصل الأول، في حق الزوج على المرأة، الإكمال برقم ٤٤٨١٢ بلفظ: "لا يحل لامرأة تطوع إلا بإذن زوجها، وما تصدقت من طعام البيت فلزوجها شطر ولها شطره" وعزاه إلى أبي يعلى عن أبي هريرة. معنى كلمة (شطر) قال في النهاية ج ٢ ص ٤٧٣: وفي حديث مانع الزكاة "إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا" قال الحربي: غلط (بهز) الراوي في لفظ الرواية، وإنما هو "وشطر ماله" أي يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق: فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا تلزمه فلا.
(٤) الحديث في صحيح البخاري كتاب (النكاح) باب: لا تَأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ج ٧ ص ٣٩ بلفظ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل للمرأة أن نصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره" ورواه أبو الزناد أيضًا، عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة في الصوم.
[ ١١ / ٧٦٦ ]
عد، والحاكم في الكنى، وابن عساكر عن ابن عمر (١).
١٦٧١/ ٢٦٠٣٢ - "لَا يَحلُّ لرجلٍ مُسْلِمٍ أنْ يَطَّلِعَ عَلَى دِلْسَةٍ على مُسْلِمٍ إلَّا أخْبَره بها وَأَطْلَعَهُ طَلْعَهَا".
تمام، وابن عساكر عن واثلة (٢).
١٦٧٢/ ٢٦٠٣٣ - "لَا يَحِلُّ لامرئٍ أَنْ يَنْظُرَ في جَوْفِ بَيتِ امرِيءٍ حتَّى يَسْتَأذِنَ، فَإِن نَظَر فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَؤُمّ قومًا فيخصَّ نَفْسَه بِدَعْوةٍ دُونَهمْ، فإن فَعَل فقد خَانَهم، ولا يَقُوم إلى الصلاةِ وهو حاقنٌ".
ت حسن، ابن عساكر عن ثوبان (٣).
_________________
(١) الحديث في الكامل لابن عدي ج ٦ ص ٢٢٤٣ في ترجمة (محمد بن الزبير الرَّقى، ويكنى أبا بشر، إمام مسجد حران -مولى المعيطيين، منكر الحديث عن الزهري، وغيره. والحديث بلفظ: حدثنا معروف بن أبي بكر، حدثني محمد بن إبراهيم الحلواني، ثنا عمرو بن خالد الحراني، قال: ثنا محمد بن الزبير، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لرجل أن ينظر إلى سوءة أخيه". قال: وهذا الحديث عن الزهري ليس يرويه إلا محمد بن الزبير هذا، وعنه عمرو بن خالد، عن محمد بن الزبير، عن الزهري غير هذا الحديث.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ٩ ص ٤٦ الكتاب الثالث من حرف الصاد كتاب (الصحبة- من قسم الأقوال) الباب: الثالث، في الترهيب عن صحبة السوء برقم ٢٤٨٦٥ محظورات الصحبة من الإكمال، بلفظ: "لا يحل لرجل مسلم أن يطلع على دلسة مسلم إلا أخبره بها وأطلعه عليها" وعزاه لتمام، وابن عساكر: عن وائلة. وقال المحقق: دلسة: دلس البائع تدليسا كتم عيب السلعة عن المشترى وأخفاه، قاله الخطابي وجماعة، ويقال أيضًا: دلس دلسا، من باب: ضرب، والتشديد أشهر في الاستعمال، قال الأزهرى: سمعت أعراببا يقول: ليس لي في الأمر وَلْسٌ ولا دلس، أي: لا خيانة ولا خديعة، والدلسة -بالضم-: الخديعة أيضًا: المصباح المنير (١/ ٢٧) ب.
(٣) الحديث في سنن الترمذي ج ١ ص ٢٢٢، ٢٢٣ برقم ٣٥٤ (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، بلفظ: حدثنا علي بن حجْر، أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن الحمصي، عن ثوبان، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن". قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة، قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن.
[ ١١ / ٧٦٧ ]
١٦٧٣/ ٢٦٠٣٤ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاثِ ليالٍ، إلا على زَوْجٍ فَإِنَّهَا تحِدُّ عَليهِ أربَعةَ أَشْهرٍ وعَشرًا".
مالك، عب، حم، خ، م، د، ت، ن عن أم حبيبة، وزينب بنت جحش، مالك، عب، حم، م، د، ن، هـ عن حفصة، حب عن عائشة، ن عن أم سلمة (١).
_________________
(١) أحدت المرأة: امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها فهي محد، وكذا حدت تَحِدُّ -بضم الحاء وكسرها-: مختار. حديث أم حبيب وزينب بنت جحش في موطأ الإمام مالك ج ٢ ص ٥٦٦، ٥٩٧ كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في الإحداد، برقم ١٠١ بلفظ: حدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي - ﷺ - حين توفى أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أنى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا". ورقم ١٠٢ قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي - ﷺ - حين توفى أخوها فدعت بطيب مست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة، غير أنى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحل الحديث". وأخرجه عبد الرزاق في كتاب (الطلاق) باب: ما تتقى المتوفى عنها ج ٧ ص ٤٧، ٤٨ برقم ١٢١٣٠ من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة القصة والحديث بلفظه: كما جاء في موطأ الإمام مالك. والحديث أخرجه الإمام أحمد ج ٦ ص ٣٢٥، ٣٢٦ (حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان) من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته: أنها دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان فقالت: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن الحديث". كما جاء الحديث عن زينب بنت جحش زوج النبي - ﷺ - ج ٦ ص ٣٢٤ من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أنها دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي - ﷺ - فقالت: إني سمعت رسول الله - ﷺ - على المنبر يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن الحديث". والحديث في صحيح البخاري ج ٧ ص ٧٦ كتاب (الطلاق) باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة - الحديث بالقصة التي وردت في مالك - وكذلك عن زينب بنت جحش بنفس السند الذي ورد في الإمام مالك، والحديث أيضًا. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٢ ص ١١٢٥، من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أم سلمة برقم (١٤٨٦) عن أم حبيبة، كما جاء كذلك عن زينب بنت جحش ج ٢ ص ١١٢٤ برقم ١٤٨٧ أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن " الحديث. =
[ ١١ / ٧٦٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = والحديث في سنن أبي داود ج ٢ ص ٢١، ٢٢ كتاب (الطلاق) باب: إحداد المتوفى عنها زوجها، برقم ٢٢٩٩ بلفظ: حدثنا القعنبي عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حين توفى أبوها -أبو سفيان- فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه الجارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحل لامرأة. الحديث". والحديث عن زينب بنت جحش حين توفى أخوها. أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يقول وهو على المنبر: "لا يحل لامرأة " الحديث. والحديث في سنن الترمذي (أبواب الطلاق واللعان) ج ٢ ص ٣٣٣ باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، من طريق حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، حديث رقم ١٢١٠ بلفظ: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي - ﷺ - حين توفى أبوها - أبو سفيان بن حرب - القصة التي وردت في الموطأ، ومصنف عبد الرزاق، ومسند الإمام أحمد، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي وسنن أبي داود، والحديث بلفظه، وكذا عن زينب بنت جحش. والحديث في سنن النسائي ج ٦ ص ١٨٨ كتاب (الطلاق) باب: عدة المتوفى عنها زوجها، من طريق حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة قالت أم حبببة: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحل لامرأة " الحديث، مع عدم ذكر لفظ (أن) مع (تحد). وحديث حفصة في موطأ الإمام مالك ج ٢ ص ٥٩٨ كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في الإحداد، برقم ١٠٤ بلفظ: وحدثني عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، عن حفصة زوج النبي - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج". وأخرجه عبد الرزاق ج ٧ ص ٤٩ برقم ١٢١٣١ بلفظ: عبد الرزاق عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة (أو) حفصة قالوا: "لا يحل لامرأة " الحديث، بدون لفظ (أن)، ولم يذكر "أربعة أشهر وعشرا". والحديث أخرجه الإمام أحمد ج ٦ ص ٢٨٦ (حديث حفصة أم المؤمنين) بلفظ حديث عبد الرزاق، مع ذكر لفظ (أن) قبل (تحد). كما جاء الحديث في صحيح مسلم كتاب (الطلاق) باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام ج ٢ ص ١١٢٦ برقم ١٤٩٠ بلفظ الإمام أحمد ومالك وعبد الرزاق. كما أخرجه أبو داود في سننه عن حفصة عن أم عطية كتاب (الطلاق) ج ٢ ص ٧٢٥ برقم ٢٣٠٢ بلفظ: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يحيى بن بكر، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني هشام بن حسان (ح) وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستانى، عن عبد الله- يعني ابن بكر السهمى- عن هشام، وهذا لفظ =
[ ١١ / ٧٦٩ ]
١٦٧٤/ ٢٦٠٣٥ - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشهرٍ وعشرًا، فَإِنَّها لا تَكْتَحل، ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إِلا ثوبَ عُصْب، ولا تمسُّ طيبًا إلا إذا طَهُرَتَ من مَحيضِهَا نُبْذةً من قُسْطةِ أَظْفَارٍ".
حم، خ، م، د، ن، هـ عن أم عطية (١).
_________________
(١) = ابن الجراح، عن حفصة، عن أم عطبة، أن النبي - ﷺ - قال: "لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار" قال يعقوب مكان (عصب) إلا مغسولة، وزاد يعقوب: ولا تختضب. وأخرجه النسائي عن حفصة ج ٦ ص ١٨٩ بلفظ: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت نافعا يقول: عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي - ﷺ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن " الحديث بدون لفظ (أن) قبل "تحد". والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطلاق) باب: هل تحد المرأة على غسير زوجها؟ ج ١ ص ٦٧٤ برقم ٢٠٨٥ من طريق نافع عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة زوج النبي - ﷺ - الحديث بلفظه، دون ذكر "أربعة أشهر وعشرا". وحديث عائشة في صحيح ابن حبان ج ٦ ص ٢٥١ كتاب (الرضاع) باب: العدة، فصل في إحداد المعتدة، برقم ٤٢٨٩ بلفظ: أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب قال: حدثنا شريح بن يونس قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن " الحديث من غير ذكر "أربعة أشهر وعشرا". وحديث أم سلمة في سنن النسائي كتاب (الطلاق) باب: عدة المتوفى عنها زوجها ج ٦ ص ١٨٩ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن الصباح قال: حدثنا محمد بن سواء قال: أنبأنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي - ﷺ -، وعن أم سلمة أن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا".
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أم عطية) ج ٥ ص ٨٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوى، ثنا هشام ويزيد، أنا هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية قالت: قال رسول الله - ﷺ - قال يزيد: عن النبي - ﷺ - قال: "لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا عَصبَا، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا عند طهرها - قال يزيد -: أو في طهرها، فإذا طهرت من حيضها نبذة من قسط وأظفار". والحديث في صحيح البخاري ج ٧ ص ٧٨ كتاب (الطلاق) باب: القسط للحادة عند الطهر، بلفظ: حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: قال النبي - ﷺ -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب"، وقال الأنصاري: حدثنا هشام، حدثتنا حفصة، حدثتني أم عطية: نهى النبي - ﷺ - "ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نُبْذَة من قسط وأظفار". والحديث في صحيح مسلم ج ٢ ص ١١٢٧ برقم ٩٣٨ كتاب (الطلاق) باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، بلفظ: وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا إدريس، عن هشام، عن حفصة، =
[ ١١ / ٧٧٠ ]
١٦٧٥/ ٢٦٠٣٦ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمنُ بِاللهِ واليومِ الآخرِ أَنْ يَجْلِدَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في حَدٍّ".
ق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلًا (١).
١٦٧٦/ ٢٦٠٣٧ - "لَا يَحِلُّ لمؤْمِنٍ يَهجُرُ مُؤمنًا فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ؛ فَإِذَا مَر بِثَلاثٍ لقيه فسَلَّمَ عَلَيه؛ فَإِنْ رَدَّ فَقَد اشتَرَكَا في الأَجْرِ، وَإن لَمْ يَرُدَّ عليه فقد بَرِيء المُسْلِم من الهِجْرة وصَارت عَلَى صَاحِبهِ".
_________________
(١) = عن أم عطية أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار". والحديث في سنن أبي داود ج ٢ ص ٧٢٥ كتاب (الطلاق) باب فيمن تجتنبه المعتدة في عدتها برقم ٢٣٠٢ من طريق هشام، عن حفصة عن أم عطية أن النبي - ﷺ - قال: "لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا الحديث". والحديث في سنن النسائي ج ٦ ص ٢٠٣ كتاب (الطلاق) ما تجنب الحادة من الثياب المصبغة، بلفظ: أخبرنا حسين بن محمد قال: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام، عن حفصة، عن أم عطية: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، ولا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمتشط، ولا تمس طيبًا إلا عند طهرها حين تطهر، نبذًا من قسط وأظفار" والحديث في سنن ابن ماجه ج ١ ص ٦٧٤ كتاب (الطلاق) باب: هل تحد المرأة على زوجها؟ برقم ٢٠٨٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها، بنبذة من قسط أو أظفار". قال المحقق: "ثوب عصب" هو بردة يمنية يعصب غزلها، أي يربط، ثم يصبغ وينسج، فيبقى ما عصب أبيض لم يأخذه صبغ، يقال برد عصب بالإضافة والتنوين "إلا عند أدنى طهرها" أي عند أول طهرها، فالأدنى بمعنى الأول (نبذة) هي القليل من الشيء (قسط أو أظفار) قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور رخص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة، لا للتطيب.
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص ٣٢٨ كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين بلفظ: (أخبرنا) أبو الحسن بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو نعيم، ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة: أن عبد الله بن أبي بكر حدثه أن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد" وقال يعقوب: ورواه بعض من لا يوثق بروايته، فقال: إن عبد الله بن أبي بكر الصديق - ﵄ - حدثه، وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم.
[ ١١ / ٧٧١ ]
ق عن أبي هريرة (١).
١٦٧٧/ ٢٦٠٣٨ - "لَا يَحِلُّ لِرجلٍ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيئًا إلا غَارِمٌ أَو ذُو حَاجَةٍ".
الديلمي عن الزبير (٢).
١٦٧٨/ ٢٦٠٣٩ - "لَا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَهَبَ لأحَدٍ شيئًا ثم يأخذَ منه إلا لِوَلَده".
عب عن طاووس مرسلًا (٣).
١٦٧٩/ ٢٦٠٤٠ - "لَا يَحِلُّ لأحد يُؤمنُ بِاللهِ واليومِ الآخِرِ أَنْ يَجْلِس عَلَى مَائِدةٍ يُشْرَبُ عَليهَا الخمرُ، ولا يحلُّ لِمؤمِنٍ يؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ أن يَدْخُل الحمَّامَ إلا وعليهِ مِئْزَرٌ، ولا يحلُّ لمؤمنٍ يؤمنُ بالله واليومِ الآخِر أن يُدْخِل حليلَته الحمَّام أو امْرأَتَه، ولا يَحل لمؤمنٍ يؤمنُ بالله واليوم الآخر أنْ يَتَخَلَّف عن الجُمُعَة".
عب عن عبد الله بن محمد مولى أسلم مرسلًا (٤).
_________________
(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ٦٣ في كتاب (الإيمان) باب: من حلف لا يكلم رجلا، فأرسل إليه رسولا، أو كتب إليه كتابًا، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو صادق بن أبي الفوارس، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، ثنا خالد بن مخلد، ثنا محمد بن هلال عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإذا مر ثلاث لقيه فسلم عليه، فإن رده فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه".
(٢) الحديث في مسند الفردوس للديلمي، ص ٣١٤ بلفظ: "لا يحل لرجل أن يسأل الناس من أموالهم شيئًا إلا غارم أو ذو حاجة".
(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ١١٠ كتاب (المواهب) باب: العائد في هبته، برقم ١٦٥٤٣ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس أنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئًا ثم يأخذه منه إلا الوالد".
(٤) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٢٤٨ كتاب (الأشربة) باب: لا يجلس على مائدة يشرب فيها الخمر، برقم ١٧٠٨٩ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله، عن عبد الله بن محمد مولى أسلم، أخبره أن النبي - ﷺ - قال:، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلف عن الجمعة". قال المحقق: وقد ساقه المصنف في السادس تاما فقال: إن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا وعليه مئزر، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل حليلته الحمام أو امرأة، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلف عن الجمعة" قلت: وقد أسقط ناسخ السادس الشطر المقصود من سرد الحديث وهو الذي فيه النهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر.
[ ١١ / ٧٧٢ ]
١٦٨٠/ ٢٦٠٤١ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يؤمنُ بالله أن يَخْلوَ بامرأةٍ لَيسَت ذَاتَ مَحْرَمٍ إِلّا ومعهَا ذو مَحْرَم".
عب عن طاوس مرسلًا (١).
١٦٨١/ ٢٦٠٤٢ - "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أن يبيعَ طَعَامًا جُزَافًا قد عَلِم كَيلَهُ حَتى يُعْلِم صَاحِبه".
عب عن الأوزاعي معْضَلًا (٢).
١٦٨٢/ ٢٦٠٤٣ - "لَا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامٍ، أَوْ زَنى بَعْد إِحصَانٍ، أو قَتل نفسًا بغير نفسٍ فَيُقْتَلُ".
_________________
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (الحدود) الفرع الثاني في مقدمات الزنا والخلوة بالأجنبية، الإكمال ج ٥ ص ٣٢٣ برقم ١٣٠٤٠ بلفظ: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخلو بامرأة ليست ذات محرم إلا ومعها ذو محرم" وعزاه لعبد الرزاق عن طاووس مرسلًا، والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧ ص ١٣٨ باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب رقم ١٢٥٤٥ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله أن يخلو بامرأة ليست ذات محرم، إلا ومعها ذو محرم".
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٨ ص ١٣١ كتاب (البيع) باب: المجازفة، برقم ١٤٦٠٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل للرجل أن يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه". ما هو الحديث المعضل؟ قال في فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقى ج ١ ص ١٥١: والمعضل وهو -بفتح المعجمة من الرباعي والمتعدى- يقال: أعضله فهو معضل، وعضيل، كما سمع في أعقدت العسل، فهو معقد بمعنى عقيد، وأعله المرض فهو عليل بمعنى معل، والعضيل (المستغلق) الشديد، قال أبو عبيد: هو من العضال: الأمر الشديد الذي لا يقوم له صاحبه، وهو في الاصطلاح: الساقط منه -أي من إسناده- اثنان فصاعدا، أي مع التوالى، حتى لو سقط كل واحد من موضع كان منقطعا كما سلف، لا معضلا. وفي كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ص ٥٤: الحديث المعضل: وهو النوع الخامس من المنقطع، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا، وقوم يسمونه مرسلًا كما سبق (وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا) وأصحاب الحديث يقولون: أعضله فهو معضل -بفتح الضاد- وهو اصطلاح شكل المأخذ من حيث اللغة، وبحثت فوجدت قولهم: أمر عضيل أي مستغلق شديد، ولا التفات في ذلك إلى معضل -بكسر الضاد- وإن كان مثل عضيل في المعنى. ومثاله ما يرويه تابع التابعى قائلا فيه: قال رسول الله - ﷺ - وكذلك ما يرويه من دون تابع التابع عن رسول الله - ﷺ -، أو عن أبي بكر وعمر وغيرهما غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم، وذكر أبو نصر السجزى الحافظ قول الراوي: (بلغني) نحو قول مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "للمملوك طعامه وكسوته .. " الحديث قال -أي السجزى-: أصحاب الحديث يسمونه المعضل.
[ ١١ / ٧٧٣ ]
كر عن عائشة وعمار بن ياسر معا.
١٦٨٣/ ٢٦٠٤٤ - "لَا يَحْلُبَنَّ أحدٌ مَاشِيةَ امْرِيءٍ بِغيرِ إِذْنِهِ، أَيُحبُّ أَحَدُكم أن تُؤتَى مَشْرَبتُه فَتُكْسَرَ خِزانَتهُ فَيُنْتَقَلَ طعَامُه؟ فإنما يَخْزُنُ لهم ضُروعُ مَوَاشِيهم أطْعَمِاتِهِم، فلا يَحَلُبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحَدٍ إلا بإذنه".
مالك، خ، م، د، هـ، حب عن ابن عمر (١).
_________________
(١) الحديث في موطأ الإمام مالك كتاب (الاستئذان) باب: ما جاء في أمر الغنم ج ٢ ص ٩٧١ برقم ١٧ بلفظ: وحدثني مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحلبنَّ أحد ماشية أحد بغير إذنه؛ أيحب أحدُكم أن تؤتى مَشْربتُه فتكسر خزانته فينتقل طعَامُه؟ وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتِهم، فلا يحتلبَنَّ أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه". وأخرجه البخاري في كتاب (اللقطة) في باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن، ج ٣ ص ١٦٥ بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحلبنَّ أحد ماشية امرئ بغير إذنه؛ أيحب أحدكم أن تؤتى مشرَبتُه فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخْزُنُ لَهم ضروع مواشيهم أطْعِمَاتهم، فلا يحلبنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه". والحديث في صحيح مسلم كتاب (اللقطة) في باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ج ٣ ص ١٣٥٢ برقم ١٧٢٦ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى التميميُّ، قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه؛ أيحب أحدكم. الحديث " غير أنه قال: "إنما" بدون الفاء. وقال المحقق: ومعنى الحديث أنه - ﷺ - شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون في الخزانة في أنه لا يحق أخذه بغير إذنه. والحديث في سنن أبي داود ج ٣ ص ٩١ برقم ٢٦٢٣ كتاب (الجهاد) باب: فيمن قال: لا يحلب، بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع عن (عبد الله) بن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه " الحديث بلفظه، مع إبدال الياء في (يخزن) بالتاء (تخزن). والحديث في سنن ابن ماجه، ج ٢ ص ٧٧٢ كتاب (التجارات) باب: النهي أن يصيب منها شيئًا إلا بإذن صاحبها، برقم ٢٣٠٢ من طريق نافع عن ابن عمر، عن رسول الله - ﷺ - قام فقال: "لا يحلبَنَّ أحدكم ماشية رجل بغير إذنه؛ أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه". والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه "الإحسان" كتاب (الأطعمة) باب: الضيافة، ذكر الخبر الدال على أن الأمر ليس بإباحة، على العموم بل إذا كان المرء مضطرا يخاف على نفسه التلف، برقم ٥٢٥٨ بلفظ: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري أخبرنا: أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحتلبنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتشل طعامه؟ إنما ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحتلبنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه".
[ ١١ / ٧٧٤ ]
١٦٨٤/ ٢٦٠٤٥ - "لَا يحلفُ أحدٌ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى يمينٍ كَاذبةٍ إِلا تَبَوَّأ مَقْعدَه من النَّارِ".
طب عن سلمة بن الأكوع (١).
١٦٨٥/ ٢٦٠٤٦ - "لَا يَحْلِفْ أحدُكم بِالكعبةِ؛ فإِنَّ ذلك (*)؟ وليقُلْ: وَرَبِّ الكعبةِ".
ابن عساكر عن يزيد بن سنان (٢).
١٦٨٦/ ٢٦٠٤٧ - "لَا يحلفُ أحدٌ عندَ مِنْبَرِي هذَا على يمينٍ آثمة، ولو عَلى سواك أخضَر إلا تبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".
مالك، والشافعي، حم، وابن سعد، د، ن، وابن الجارود، ع، حب، ك، ق، ض عن جابر (٣).
_________________
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني، ج ٧ ص ٣٨ في (مرويات يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة) عن سلمة، برقم ٦٢٩٧ بلفظ: حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو موسى الأنصاري، ثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، ثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع: أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحلف أحد على المنبر على يمين كاذبة إلا تبوأ مقعده من النار". قال المحقق: قال في المجمع ٤/ ١٨٠: رواه الطبراني في الأوسط ١٨٣ مجمع البحرين، والكبير، ورجاله رجال الصحيح. (*) بياض بالأصل يسع ثلاث كلمات تقريبا.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ١٦ ص ٦٩٠ كتاب (اليمين) من قسم الأقوال، الفصل الأول، في لفظ اليمين، الإكمال برقم ٤٦٣٤٩ بلفظ: "لا يحلف أحدكم بالكعبة فإن ذلك .. فليقل ورب الكعبة" ابن عساكر- عن يزيد بن سنان. وفي تهذيب التهذيب ج ١١ ص ٣٣٥ (يزيد بن سنان) بن يزيد بن الذيال بن خالد الأموي، مولى عثمان، أبو خالد القزاز البصري، نزيل مصر، وهو أخو محمد بن سنان، روى عن عثمان بن عمر بن فارس، ومعاذ بن هشام وغيرهم، . وعنه النسائي، وروى في مسند مالك عن زكريا السجزى وغيره: قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وهو صدوق ثقة، وقال النسائي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات.
(٣) الحديث أخرجه مالك في الموطأ كتاب (الأقضية) باب: ما جاء في الحديث على منبر النبي - ﷺ - قال يحيى: حدثنا مالك عن هشام بن هشام بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله - ﷺ - قال: "من حلف على منبرى آثما تبوأ مقعده من النار". =
[ ١١ / ٧٧٥ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وأخرجه الشافعي في مسنده ص ١٥٣ بلفظ: أخبرنا مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار". والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه ج ٦ ص ٢٨٠، ٢٨١ ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله - ﷺ - كذبا، رقم ٤٣٥٣ بلفظ: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن هشام، عن عتبة بن أبي وقاص، عن عبيد بن نسطاص، عن جابر بن عبد الله أن النبي - ﷺ - قال: "من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار". والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج ٣ ص ٣٤٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسحاق، حدثني مالك، عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص: سمعت عبد الله بن نسطاص يحدث عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحلف أحد على منبري كاذبا إلا تبوأ مقعده من النار". والحديث في طبقات ابن سعد ج ١ فصل ٢ ص ١٢ في ذكر منبر رسول الله - ﷺ - بلفظ: أخبرنا أنس بن عياض الليثى، حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري، عن عبد الله بن نسطاص قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحلف رجل على يمين آثمة عند هذا المنبر إلا تبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر". والحديث أخرجه أبو داود ج ٣ ص ٥٦٨ كتاب (الأيمان والنذور) باب: ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي - ﷺ - برقم ٣٢٤٦ بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، حدثنا هاشم بن هاشم، أخبرني عبد الله بن نسطاس من آل كثير بن الصلت: أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحلف أحد عند منبرى هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار" أو "وجبت له النار". قال المحقق: وأخرجه ابن ماجه في الأحكام حديث ٢٣٢٥ باب: اليمين عند مقاطع الحقوق، ونسبه المنذري للنسائى أيضًا. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٢٩٦ بلفظ: حدثنا بكر بن محمد بن حمدان المروزي، ثنا عبد الصمد بن الفضل، ثنا مكى بن إبراهيم، أنبأ هاشم بن هاشم بن عتبة، عن عبد الله بن نسطاص -مولى كثير بن الصلت- عن جابر بن عبد الله - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﵌ -: "من حلف على منبرى هذا على يمين آثمة، فليتبوأ مقعده من النار" أو قال: "إلا وجبت له النار، ولو على سواك أخضر". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد رواه مالك بن أنس عن هاشم بن هاشم، وقال عنه الذهبي في التلخيص: حديث صحيح. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ١٠ كتاب (الشهادات) باب: تأكيد اليمين بالمكان ص ١٧٦ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز، قرأت عليه من أصله ببغداد، ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا محمد بن عبيد الله المناوي، ثنا أبو بدر، ثنا هاشم، أخبرني عبد الله بن نسطاص =
[ ١١ / ٧٧٦ ]
١٦٨٧/ ٢٦٠٤٨ - "لَا يحْلِفُ أحَدٌ عنْدَ منْبَرِي عَلَى يَمينٍ آثمَةٍ وَلَوْ عَلَى سوَاكٍ رَطْبٍ إلا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ".
(هـ (*» وابن سعد، ك عن أبي هريرة (١).
١٦٨٨/ ٢٦٠٤٩ - "لَا يَحْنُو عَلَيكُنَّ بَعْدِي إلا الصَّابِرُونَ -قَالهُ لأَزْوَاجِهِ-".
حم، وابن سعد، ك عن عائشة (٢).
_________________
(١) = مولى كثير بن الصلت، أن جابر بن عبد الله - ﵁ - أخبره أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يحلف أحد على يمين آثمة عند منبرى هذا ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار" أو "وجبت له النار " وكذلك قاله أبو ضمرة أنس بن عياض عن هاشم بن هاشم: عند هذا المنبر. والحديث في مسند أبي يعلى الموصلى (مسند جابر) ج ٣ ص ٣١٧ رقم ١٥ - ١٧٨٢ بلفظ: حدثنا سويد عن مالك، عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله أن النبي - ﷺ - قال: "من حلف على منبرى هذا يمينا آثمة تبوأ مقعده من النار". وقال المحقق: رجاله رجال الصحيح. (*) بياض بالأصل، وبالرجوع إلى كتب السنة وجدنا الحديث في سنن ابن ماجه.
(٢) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد- ذكر منبر رسول الله - ﷺ - ج ١ فصل ٢ ص ١٢ بلفظ: أخبرنا الضحاك بن مخلد، عن الحسن بن يزيد أبي يونس الضَّمرى، قال: سمعت أبا سلمة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحلف أحد عند هذا المنبر -أو عند منبرى- على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار". والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الأيمان والنذور) ج ٤ ص ٢٩٧ بلفظ: حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد القنطرى ببغداد، ثنا أبو قلابة، ثنا أبو عاصم، ثنا الحسن بن يزيد الضمرى، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أشهد لسمعت أبا هريرة - ﵁ - يقول: قال رسول الله - ﵌ -: "لا يحلف عبد ولا أمة عند هذا المنبر على يمين آثمة، ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار". قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس القوى العابد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الأحكام) باب: اليمين عند مقاطع الحقوق ج ٢ ص ٧٧٩ رقم ٢٣٢٦ بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، وزيد بن أخزم، قالا: ثنا الضحاك بن مخلد، ثنا الحسن بن يزيد بن فروخ، قال محمد بن يحيى: وهو أبو يونس القوى. قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول - ﷺ -: "لا يحلف عند هذا المنبر عبد، ولا أمة، على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار". قال في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
(٣) الحديث في مسند أحمد (مسند السيدة عائشة) ج ٦ ص ١٠٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو سعيد، ثنا عبد الله بن جعفر والخزاعى، قال: أنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثتنا أم بكر بنت المسور، قال =
[ ١١ / ٧٧٧ ]
١٦٨٩/ ٢٦٠٥٠ - "لَا يَحْنى عَلَيكنَّ إلا الصَّادِقُ البَارُّ".
ابن سعد عن عائشة (١).
١٦٩٠/ ٢٦٠٥١ - "لَا يَحُولَنَّ بَينَ أَحَدِكُمْ وَبَينَ الْجَنَّةِ كَفٌّ مِنْ دَمٍ أصَابَهُ".
طب عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) = الخزاعي: عن أم بكر بنت المسور: أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له من عثمان بن عفان بأربعين ألف دينار، فقسمه في فقراء بنى زهرة وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين، قال المسور: فأتيت عائشة بنصيبها، فقالت: من أرسل بهذا؟ فقلت: عبد الرحمن. قالت: أما إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: وقال الخزاعي: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحنو عليكن بعدى إلا الصابرون" سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. والحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد -ذكر رخصة النبي - ﷺ - لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير- ج ٣ القسم الأول- ص ٩٤ بلفظ: حدثنا عبد الله بن جعفر، عن أم بكر بنت المسور: أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له من عثمان بأربعين ألف دينار، فقسم ذلك في فقراء بنى زهرة، وفي ذي الحاجة من الناس، وفي أمهات المؤمنين، قال المسور: فأتيت عائشة بنصيبها من ذلك، فقالت: من أرسل بهذا؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف، فقالت: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحنو عليكن بعدى إلا الصابرون سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة". والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) ج ٣ ص ٣١٠ بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانى، ثنا أبو سلمة منصور بن الخزاعي، ثنا عبد الله بن جعفر المخزومي، حدثتني أم بكر بنت المسور: أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له بأربعين ألف دينار، فقسمها في بني زهرة، وفقراء المسلمين والمهاجرين، وأزواج النبي - ﵌ - فبعث إلى عائشة - ﵂ - بمال من ذلك، فقالت: من بعث هذا المال؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف، قال: وقص القصة، قالت: قال رسول الله - ﵌ -: "لا يحنو عليكن من بعدى إلا الصابرون سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة". قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: ليس بمتصل.
(٢) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد - ذكر حج رسول الله - ﷺ - بأزواجه ج ٨ ص ١٥٢ بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر، عن هارون بن محمد، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قلت لعائشة: إنما فاقنا عروة بدخوله عليك كلما أراد، قالت: وأنت إذا أردت فاجلس من وراء الحجاب فسلنى عما أحببت، فإنا لم نجد أحدا بعد النبي - ﷺأوصل لنا من أبيك، وقال رسول الله - ﷺ -: "لا يحنى عليكن إلا الصادق البار" وهو عبد الرحمن بن عوف. (حَنَاهُ) حَنْوًا، وَحنَّاهُ: عطفه فانحنى، وتحنَّى: انعطف.
(٣) الحديث في كنز العمال رقم ٣٩٩٢٢ بلفظ الكبير وروايته وانظر الحديث الآتي.
[ ١١ / ٧٧٨ ]
١٦٩١/ ٢٦٠٥٢ - "لَا يَحُولَنَّ بَينَ أحَدكُمْ وَبَينَ الْجَنَّة وَهُوَ يَنْظُرُ إلَى أبْوَابِهَا ملْءُ كَفٍّ مِنْ دَمِ مُسْلِمٍ يُهْرَاقُهُ ظُلْمًا".
سمويه عن جندب (١).
١٦٩٢/ ٢٦٠٥٣ - "لَا يُخْبَط وَلَا يُعْضَدْ حِمَى رَسُول الله - ﷺ - وَلَكِنْ يُهَشُّ هَشّا رَفِيقًا".
ق عن جابر مرفوعًا وموقوفا (٢).
_________________
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني- فيما رواه أبو تميمة الهجيمى، عن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلى، ثم العلقى- ج ٢ ص ١٧٨ رقم ١٦٨١ بلفظ: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي العمرى، قالا: ثنا هشام بن عمار، ثنا علي بن سليمان الكلبى، حدثني الأعمش عن أبي تميمة عن جندب من حديث طويل. قال المحقق: قال في المجمع (١/ ١٨٥): ورجاله موثقون، وقال في (٦/ ٢٣٢): علي بن سليمان الكلبى لم أعرفه. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (العلم) باب: فيمن لم ينتفع بعلمه ج ١ ص ١٨٤، ١٨٥ بلفظ: وعن أبي تميمة، عن جندب بن عبد الله الأزدي صاحب النبي - ﷺ - قال: انطلقت أنا وهو إلى البصرة حتى أتينا مكانا يقال له بيت المسكين، وهو من البصرة على مثل النوبة، فقال: هل كنت تدارس أحدًا القرآن؟ قلت: نعم، قال: فإذا أتينا البصرة فأتنى بهم، فأتيته بصالح بن مسرح، وبأبى بلال، وبجده، ونافع بن الأزرق، وهم في نفس يومئذ من أفاضل أهل البصرة، فأنشأ يحدثنى عن رسول الله - ﷺ - فقال جندب: قال رسول الله - ﷺ - "مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضئ للناس ويحرق نفسه". وقال رسول الله - ﷺ -: "لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة- وهو ينظر إلى أبوابها - ملء كف من دم أهراقه ظلما". قال: فتكلم القوم فذكروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهو ساكت يسمع منهم، ثم قال: لم أر كاليوم قط قوما أحق بالنجاة إن كانوا صادقين. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وله طريق تأتى في قتال أهل البغي ورجاله موثقون. والحديث في كنز العمال رقم ٣٩٩٢٣ بلفظ الكبير وروايته.
(٢) الحديث المرفوع في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الحج) باب: كراهية الله قطع الشجر بكل موضع حماه النبي - ﷺ - ج ٥ ص ٢٠٠ بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنا أبو بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن، ثنا محمد بن خالد، أو قال: مخلد، أخبرني خارجة بن الحارث، أخبرني أبي، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله - ﷺ - ولكن يهش هشا رفيقا" كذا قال: =
[ ١١ / ٧٧٩ ]
١٦٩٣/ ٢٦٠٥٤ - "لَا يَخْتَلِجَنَّ في نَفْسِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ".
حم عن أبي قبيصة (١).
١٦٩٤/ ٢٦٠٥٥ - "لَا يُخْتَارُ حُسْنُ وَجْهِ الْمَرأَةِ عَلَى حُسْنِ دِينِهَا".
الديلمي عن عبادة بن الصامت، وفيه (الوازع بن نافع) (٢).
_________________
(١) = والحديث الموقوف في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الحج) باب: كراهية قطع الشجر بكل موضع حماه النبي - ﷺ - ج ٥ ص ٢٠٠ بلفظ: وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصبغى، ثنا الحسن بن علي بن زياد السرى، ثنا ابن أبي أويس، قال: حدثني خارجة بن الحارث، عن أبيه الحارث بن رافع بن مكيث الجهني ثم الربعى؛ أنه سأل جابر بن عبد الله السلمي صاحب رسول الله - ﷺ - قال: إن لنا غنما وغلمانا، وهم يخبطون على غنمهم من هذه الثمرة الحبلة، قال خارجة: وهي ثمرة السمرة، قال جابر: لا، ثم لا؛ لا يُخبط ولا يعضد حمى رسول الله - ﷺ - ولكن هشوا هشا. قال جابر: إن كان رسول الله - ﷺ - أظنه قال ينهى أن يقطع المسد، قال جابر: والمسد مرود للبكرة، قال ابن أبي أويس: الحمى: حول المدينة. (يُخْبَطُ) الخَبْط: ضرب الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط- خَبَط- بالتحريك- فَعَلٌ بمعنى مفعول، وهو من علف الإبل، نهاية. (يعضد) في تحريم المدينة: "نهى أن يُعْضَدَ شجرها" أي: يقطع، يقال: عَضَدْتُ الشجر أَعْضِدُه عَضْدًا، والعَضَد بالتحريك: الْمَعْضُود: نهاية. (يُهَشُّ) هشش: في حديث جابر "لا يخبطُ ولا يُعْضَدُ حمى رسول الله - ﷺ - ولكن هُشُّوا هَشًّا" أي انثروه نثرا بلين ورفق، فهاية.
(٢) الحديث في مسند أحمد (حديث هلب الطائى - ﵁ - ج ٥ ص ٢٢٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو كامل مظفر بن مدرك، ثنا زهير، حدثني سماك بن حرب، حدثني قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: سمعت النبي - ﷺ - وسأله رجل- فقال: إن من الطعام طعاما أتحرج منه؟ فقال: "لا يختَلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية". وانظر الحديث رقم ١٥٠٨ فقد سبق في لفظ "لا يختلجن".
(٣) الحديث في كنز العمال- الباب الثالث في آداب النكاح- من الإكمال ج ١٦ ص ٣٠١ رقم ٤٤٥٩٠ بلفظ الكبير وروايته. وترجمة (الوازع بن نافع) في ميزان الاعتدال، رقم ٩٣٢٠، وهو الوازع بن نافع العقيلي الجزرى، روى عن أبي سلمة، وسالم بن عبد الله، وعنه علي بن ثابت، وبقية، وجماعة، قال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال أحمد: ليس بثقة.
[ ١١ / ٧٨٠ ]
١٦٩٥/ ٢٦٠٥٦ - "لَا يَخْرُجُ الرَّجُلانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَينِ عَنْ عَوْرَتَيهمَا يَتَحَدَّثَانِ؛ فَإِنَّ الله -﷿- يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ".
حم، د، ن، هـ، وابن خزيمة، حب، ك، ض عن أبي سعيد، ن، طس (عن أبي هريرة) (*) (١).
_________________
(١) (*) ما بين القوسين أثبتناه من مجمع الزوائد.
(٢) لا يوجد شيء بعد طس ولكن بياض إلى آخر السطر. والحديث في مسند أحمد (مسند أبي سعيد الخدري) ج ٣ ص ٣٦ بلفظ: حدثني عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، قال: حدثني أبو سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - قال: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك". والحديث في سنن أبي داود كتاب (الطهارة) باب: كراهية الكلام عند الحاجة ج ١ ص ٢٢ رقم ١٥ بلفظ: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا ابن مهدي، حدثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، قال: حدثني أبو سعيد: قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يخرج الرجلان الحديث". والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطهارة) باب: النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده ج ١ ص ١٢٣ رقم ٣٤٢ بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الله بن رجاء، أنبأنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يتناجى اثنان على غائطهما، ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله -﷿- يمقت على ذلك". والحديث في صحيح ابن خزيمة كتاب (الوضوء) باب: النهي عن المحادثة على الغائط ج ١ ص ٣٩ رقم ٧١ بلفظ: أخبرنا أبو طاهر، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، نا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض قال: حدثني أبو سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يخرج الرجلان. " الحديث. قال المحقق: إسناده ضعيف مضطرب. وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان -ذكر الزجر عن نظر أحد المتغوطين إلى عورة صاحبه- يحدثه في ذلك الموضع- ج ٢ ص ٣٤٧ رقم ١٤١٩ حديث بلفظ: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا إسماعيل بن سنان، قال: حدثنا عكرمة بن عباد، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عياض بن هلال الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان، يرى كل واحد منهما عورة صاحبه؛ فإن الله يمقت على ذلك". والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الطهارة) ج ١ ص ١٥٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد الحفيد، ثنا الحسين بن الفضل البجلى، ثنا مسلم بن إبراهيم الوراق، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى =
[ ١١ / ٧٨١ ]
١٦٩٦/ ٢٦٠٥٧ - "لَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى لَا يَكُونَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى الْمُؤْمِنِ مِنْ خُرُوجِ نَفْسِهِ".
حل عن ابن مسعود (١).
١٦٩٧/ ٢٦٠٥٨ - "لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا إلا أبْدَلَهَا الله بِهِ خَيرًا مِنْهُ".
عب عن عروة مرسلًا (٢).
١٦٩٨/ ٢٦٠٥٩ - "لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أحَدٌ -يَعْنِي الْمَدِينَةَ- رَغْبَةً عَنْهَا، إلا أبْدَلَهَا الله مَا هُوَ خَيرٌ لَهَا مِنْهُ، وَالْمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ".
حب عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) = ابن أبي كثير، عن عياض بن هلال، قال: حدثني أبو سعيد الخدري؛ قال: سمعت رسول الله - ﵌ -: "لا يخرج الرجلان " الحديث. قال: هذا حديث صحيح من حديث يحيى بن أبي كثير، عن عياض بن هلال الأنصاري، وإنما أهملاه لخلاف بين أصحاب يحيى بن أبي كثير فيه، فقال بعضهم: هلال بن عياض، وقد حكم أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل في التاريخ أنه عياض بن هلال الأنصاري سمع أبا سعيد، سمع منه يحيى بن أبي كثير، قاله هشام ومعمر وعلي بن المبارك وحرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير. وقال الذهبي في التلخيص: صحيح، وبعضهم قال: هلال بن عياض، وهو وهم. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الطهارة) باب: النهي عن الكلام على الخلاء ج ١ ص ٢٠٧ بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يخرج اثنان إلى الغائط، فيجلسان يتحدثان، كاشفين عن عورتهما، فإن الله -﷿- يمقت على ذلك". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله موثقون.
(٢) في إتحاف السادة المتقين -بيان فضيلة ذكر الموت- فصل في جواز تمنى الموت والدعاء به لخوف الفتنة في الدين ج ١٠ ص ٢٢٥ حديث بلفظ: وروى صاحب الحلية من حديث ابن مسعود: "لا يخرج الدجال حتى لا يكون شيء أحب إلى المؤمن من خروج نفسه".
(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: سكنى المدينة ج ٩ ص ٢٦٥ رقم ١٧١٦٠ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة بن الزبير أن النبي - ﷺ - قال: "لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله به خيرًا منه". قال: استدركته من السادس، ولا أدرى أسقطه الناسخ أو أورده المصنف هنا مختصرًا. والحديث أخرجه مالك في الموطأ ٣/ ٨٥، والشيخان، وهو عند مسلم من طريق المصنف ٢/ ٤٤٥.
(٤) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ذكر إبدال الله - جل وعلا - المدينة بمن يخرج منها رغبة عنها من هو خير لها منه) ج ٦ ص ١٩ رقم ٣٧٢٥ بلفظ: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد =
[ ١١ / ٧٨٢ ]
١٦٩٩/ ٢٦٠٦٠ - "لَا يَخْرجٌ أحَدٌ منَ الْمَسْجد بَعْدَ النِّدَاء إلا مُنَافقٌ، إِلَّا رَجُلٌ يَخْرجُ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ إِلَى الْمَسْجِدَ".
عبد الرزاق، ق عن سعيد بن المسيب مرسلًا (١).
١٧٠٠/ ٢٦٠٦١ - "لَا يَخْرُجٌ الدَّجَّالُ حَتَّى يَذْهَلَ النَّاسُ عَنْ ذِكْرهِ، وَحَتَّى تَتْرُكَ الأُمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ".
عم وابن قانع عن الصعب بن جَثَّامَة (٢).
_________________
(١) = ابن عبد الله، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يخرج منها أحد -يعني المدينة- رغبة عنها إلا أبدلها الله ما هو خير لها منه، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون".
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: الرجل يخرج من المسجد، ج ١ ص ٥٠٨ رقم ١٩٤٦ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: حدثني عبد الرحمن بن حرملة، قال: كنت عند ابن المسيب فجاءه رجل فسأله عن بعض الأمر، ونادى المنادى فأراد أن يخرج، فقال له سعيد: قد نودى بالصلاة، فقال الرجل: إن أصحابي قد مضوا، وهذه راحلتي بالباب، قال: فقال له: لا تخرج فإن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق، إلا رجل يخرج لحاجته وهو يريد الرجعة إلى الصلاة". فأبى الرجل إلا أن يخرج، فقال سعيد: دونكم الرجل، فإني عنده ذات يوم إذ جاءه رجل فقال: يا أبا محمد: ألم تر إلى هذا الرجل أبي، يعني: هذا الذي أبي إلا أن يخرج، وقع عن راحلته فانكسرت رجله، فقال له سعيد: قد ظننت أنه سيصيبه أمر. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصلاة) جماع أبواب فضل الجماعة والعذر بتركها، ج ٣ ص ٥٦ بلفظ: وأخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد الإسفرائينى، أنبأ أبو بحر البربهارى، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدى، ثنا سفيان، ثنا عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن سعيد بن المسيب أن النبي - ﷺ - قال: "لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا منافق، إلا رجل يخرج لحاجته وهو يريد الرجعة إلى المسجد".
(٣) الحديث في مسند أحمد (بقية حديث الصعب بن جثامة) ج ٤ ص ٧٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن محمد بن المغيرة بن يسار، قال: ثنا حيوة، قال: ثنا بقية عن صفوان بن عمرو، عن راشد بن سعد، قال: لما فتحت إصطخر نادى مناد: ألا إن الدجال قد خرج، قال: فلقيهم الصعب بن جثامة قال: فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أنى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره - ج ٧ ص ٣٣٥ بلفظ: عن راشد بن سعد قال: لما فتحت إصطخر إذا مناد ينادى: ألا إن الدجال قد خرج، قال: فلقيهم الصعب بن جثامة فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أنى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر". =
[ ١١ / ٧٨٣ ]
١٧٠١/ ٢٦٠٦٢ - "لَا يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَة رَغْبَةً عَنْهَا، إلا أبْدَلَهَا الله خَيرَا مِنْهُ، وَلَيَسْمَعَنَّ نَاسٌ بِرِخَصٍ مِنْ أسْعَارٍ وَرِيفٍ فَيَتَّبِعُونَهُ، وَالْمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ".
ك عن جابر (١).
١٧٠٢/ ٢٦٠٦٣ - "لَا يُخْرجُ الرَّجُلُ شَيئًا مِنَ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَفُكَّ عَنْهُ لَحْيَىْ سَبْعِينَ شَيطَانًا".
هب، وابن النجار عن بريدة، هب عن أبي ذر موقوفًا (٢).
_________________
(١) = قال الهيثمي: رواه عبد الله بن أحمد من رواية بقية، عن صفوان بن عمرو، وهي صحيحة كما قال ابن معين، وبقية رجاله ثقات. و(الصعب بن جَثَّامة) ترجمته في أسد الغابة رقم ٢٥٠١، واسمه يزيد بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر الشُّدَّاخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، الكنانى الليثى، أمه زينب بنت حرب بن أمية، أخت أبي سفيان، وحالف جثامة قريشًا. كان الصعب ينزل ودَّان والأبواء، من أرض الحجاز، وتوفي في خلافة أبي بكر - ﵁ -.
(٢) الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الفتن والملاحم) ج ٤ ص ٤٥٤ بلفظ: أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، عن عطاء، أنبأ سعيد بن إياس الجريرى، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله - ﵄ - قال: يوشك أهل العراق ألا يجئ إليهم درهم ولا قفيز، قالوا: مم ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: من قبل العجم، يمنعون ذاك، ثم سكت هنيهة، ثم قال: يوشك أهل الشام ألا يجئ إليهم دينار ولا مد، قالوا: مم ذاك؟ قال: من قبل الروم، يمنعون ذلك، ثم قال: قال رسول الله - ﵌ -: "يكون في أمتي خليفة يحثى المال حثيا، لا يعده عدا" ثم قال: "والذي نفسي بيده ليعودن الأمر كما بدأ، ليعودن كل إيمان إلى المدينة كما بدأ منها حتى يكون كل إيمان بالمدينة" ثم قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا يخرج رجل من المدينة الحديث". قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة. وسكت عنه الذهبي في التلخيص.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: إرغام الشيطان بالصدقة ج ٣ ص ١٠٩ بلفظ: عن بريدة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يخرج رجل شيئًا من الصدقة حتى يفك عنه لحيى سبعين شيطانا". قال الهيثمي: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات. والحديث في مسند أحمد (حديث بريدة الأسلمي) ج ٥ ص ٣٥٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش عن ابن بريدة، عن أبيه، قال أبو معاوية: ولا أراه منه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "ما يخرج رجل شيئًا من الصدقة حتى يفك عنها لحيى سبعين شيطانا". =
[ ١١ / ٧٨٤ ]
١٧٠٣/ ٢٦٠٦٤ - "لَا يُخْرجُ الْمُؤْمِنَ مِنَ إِيمَانِهِ ذَنْبٌ، كَمَا لَا يُخرجُ الْكَافِرَ مِنْ كُفْرِهِ إِحْسَانٌ".
الديلمي عن أنس (١).
١٧٠٤/ ٢٦٠٦٥ - "لَا يَخُصُّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ إلا مَعَهُ أَيَّامٌ أُخَرَ".
عبد الرزاق عن أبي هريرة (٢).
١٧٠٥/ ٢٦٠٦٦ - "لَا يخرِفُ قَارِيءُ الْقُرآنِ".
الديلمي، وابن عساكر عن أنس، وفيه "لاحق بن الحسين" كذاب (٣).
_________________
(١) = والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (الزكاة) باب: نضرة المتصدق - ج ١ ص ٤٤٧ رقم ٩٤٣ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: "ما يخرج الرجل الصدقة حتى يَفُكَّ عنها لحيى سبعين شيطانا". قال البزار: تفرد بهذا الإسناد أبو معاوية، وابن بريدة هو سليمان. اللَّحْى: مَنْبت اللِّحْيَة من الإنسان وغيره، وهما لَحْيَان: مختار الصحاح.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الإيمان) الفصل السادس في المتفرقات - من الإكمال- ج ١ ص ٢٦٥ رقم ١٣٣٣ بلفظ الكبير وروايته.
(٣) في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصوم) باب: صيام يوم الجمعة ج ٤ ص ٢٨٠ رقم ٧٨٠٥ حديث بلفظ: عبد الرزاق، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ -: "نهى عن صيام الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده". قال المحقق: أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة (د: ٥٨٩). وفي سنن أبي داود كتاب (الصوم) باب: النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم ج ٢ ص ٨٠٥ رقم ٢٤٢٠ حديث بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده". قال المحقق: وأخرجه البخاري في الصوم -باب: صوم يوم الجمعة (٣/ ٥٤) ومسلم في الصوم -باب: كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا- حديث ١١٤٤، والترمذي في الصوم -باب: كراهية صوم يوم الجمعة وحده حديث ٧٤٣، وابن ماجه في الصوم -باب: صيام يوم الجمعة- حديث ١٧٢٣، ونسبه المنذري للنسائى أيضًا.
(٤) الحديث في الصغير برقم ٩٩٦٠ بلفظ الكبير ورواية ابن عساكر عن أنس، ورمز له بالضعف. قال المناوي: أي لا يفسد عقله، والخرف: فساد العقل لنحو كبر، وقال: ورواه عنه أيضًا أبو نعيم والديلمي. (لاحق بن الحسين بن أبي الورد) في تنزيه الشريعة ج ١ ص ٩٨ حرف اللام، قيل: كذاب وضاع، روى عنه أبو نعيم في الحلية وغيرها مصايب. (خَرَف) كنصر وفرح وكرم، فهو خرف ككتف: فسد عقله، قاموس ج ٣ ص ١٣٦.
[ ١١ / ٧٨٥ ]
١٧٠٦/ ٢٦٠٦٧ - "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ الشَّيطَانَ ثَالِثُهُمَا".
طب عن سليمان بن بريدة عن أبيه (١).
١٧٠٧/ ٢٦٠٦٨ - "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأذَنَ لَهُ".
الباوردي عن زامل بن عمرو بن حبيب السكسكى، عن أبيه، عن جده (٢).
١٧٠٨/ ٢٦٠٦٩ - "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَحْيه، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيءَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ الله لَهَا".
م عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال- الفرع الثاني في مقدمات الزنا والخلوة بالأجنبية- من الإكمال- ج ٥ ص ٣٢٣ رقم ١٣٠٤٢ بلفظ الكبير وروايته. وقال المحقق: أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (العلم) (١/ ١١٤) وهو فقرة من حديث طويل، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وفي حلية الأولياء في (ترجمة زر بن حبيش) ج ٤ ص ١٨٤ حديث بلفظ: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عيسى بن شيبة البغدادي بمصر، ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن ثالثهما الشيطان، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، ومن ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن". قال: هذا حديث غريب من حديث زر عن عمر ورواه عن عمر من الصحابة عبد الله بن الزبير وغيره.
(٢) الحديث في كنز العمال الباب الثالث في آداب النكاح- محظوراته من الإكمال ج ١٦ ص ٣٥ رقم ٤٤٦١٥ بلفظه من رواية الباوردي عن زامل بن عمرو السكسكى، عن أبيه، عن جده. وانظر الحديث التالي.
(٣) الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي كتاب (النكاح) باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، ج ٩ ص ١٩١ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح؛ فإنما لها ما كتب الله لها". أقول: وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.
[ ١١ / ٧٨٦ ]
١٧٠٩/ ٢٦٠٧٠ - "لَا يَخْطُب أحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ".
مالك، ن، هـ عن أبي هريرة، ن، هـ عن ابن عمر، طب عن سمرة بن جندب (١).
١٧١٠/ ٢٦٠٧١ - "لَا يَخْطُب أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ".
ن عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث في موطأ الإمام مالك في كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الخطبة ج ٢ ص ٥٢٣ قال: حدثني يحيى عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه". وقال محققه: أخرجه البخاري في ٦٧ كتاب (النكاح) ٤٥ باب: لا يخطب على خطبة أخيه. ورواه الشافعي في الرسالة فقرة ٨٤٧ بتحقيق أحمد محمد شاكر. أقول: وفي الباب أيضًا عن ابن عمر. والحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب (النكاح) باب: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ج ٦ ص ٧٣ من طريق الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه". وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (النكاح) باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ج ٢ ص ٦٠٠ رقم ١٨٦٧ قال: حدثنا هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه". وحديث ابن عمر: أخرجه النسائي في سننه في كتاب (النكاح) باب: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة بعض". وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (النكاح) باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ج ٢ ص ٦٠٠ رقم ١٨٦٨ قال: حدثنا يحيى بن حكيم، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه". وحديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في ترجمة (الحسن بن أبي الحسن البصري، عن سمرة بن جندب) باب: فيما رواه قتادة، عن الحسن ج ٧ ص ٢٦١ رقم ٦٨٩٨ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي ومحمد بن أبي بكر المقدمي، وثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يحيى الحماني قالوا: ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا عمران القطان، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه". وقال محققه: ورواه أبو داود الطيالسي ١٥٥٢ قال في المجمع ٤/ ٢٧٦: رواه البزار ١٢٣/ ٢ زوائد البزار والطبراني، وفيه عمران القطان، وثقه أحمد وابن حبان وفيه ضعف.
(٢) الحديث في سنن النسائي في كتاب (النكاح) باب: النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ج ٦ ص ٧٣ قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب =
[ ١١ / ٧٨٧ ]
١٧١١/ ٢٦٠٧٢ - "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِر امْرَأَةٌ إلا مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُل عَليهَا رَجُلٌ إلا مَعَ مَحْرَمٍ".
طب، هب عن ابن عباس (١).
١٧١٢/ ٢٦٠٧٣ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلا رَحِيمٌ".
هب عن أنس.
١٧١٣/ ٢٦٠٧٤ - "لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ رَجُلٌ فَارَق أَهْلَهُ اللَّيلَةَ".
حم، والطحاوي، ك عنه (٢).
_________________
(١) = قال: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". وقال المحقق: حتى ينكح، أي: لينتظر حتى ينكح فيتركها، أو يتركها فيخطبها، فهذه ليست غاية لقوله: لا يخطب، حتى يقال: يلزم منها جواز الخطبة إذا نكح، مع أنها لا تجوز حينئذ، بل غاية للانتظار المفهوم والله أعلم.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه أبو معبد عن ابن عباس) ج ١١ ص ٤٢٥ رقم ١٢٢٠٥ قال: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يخلون رجل مع امرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر إلا مع امرأة، ولا يدخل عليها رجل إلا مع محرم". فقال رجل: يا رسول الله امرأتى خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: "فانقلب فحج مع امرأتك" وانظر أرقام ١٢٢٠٢، ١٢٢٠٣، ١٢٢٠٤. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان -الباب السابع والثلاثون- وهو في (تجهم الفروج وما يجب من التعفف عنها) ص ٢٣٠ في المخطوطة المصورة من مكتبة الأزهر قال: أخبرنا علي بن أحمد بن غيلان، أنا أحمد بن عبيد بإسناده، عن أبي معبد، عن ابن عباس: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم " فقال رجل يا رسول الله: إني أريد أخرج في الغزو في جيش كذا، وامرأتى تريد الحج، قال: "فاخرج معها".
(٣) في الأصل "فارق" كما في مجمع الزوائد وفي المسند والمستدرك "قارف". والحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أنس) ج ٣ ص ٢٢٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس، ثنا حماد -يعني- ابن سلمة، عن ثابت، عن أنس أن رقية - ﵁ - لما ماتت قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل القبر رجل فارق أهلها فلم يدخل عثمان بن عفان - ﵁ - القبر. وفي مجمع الزوائد: باب: في دفن الميت ج ٣ ص ٤٣. قال الهيثمي: وعن أنس أن رقية -رحمها الله- لما ماتت قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل القبر رجل فارق أهله" فلم يدخل عثمان - ﵇ - القبر. =
[ ١١ / ٧٨٨ ]
١٧١٤/ ٢٦٠٧٥ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قاطِعُ رَحِمٍ".
حم، خ، م، د، ت: حسن صحيح، وابن خزيمة، حب عن جبير بن مطعم (١).
١٧١٥/ ٢٦٠٧٦ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ".
طب عنه، الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن أبي سعيد (٢).
_________________
(١) = وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (معرفة الصحابة) ج ٤ ص ٤٧ من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس - ﵁ - قال: لما ماتت رقية بنت رسول الله - ﵌ - قال النبي - ﵌ - " لا يدخل القبر رجل فارق أهله الليلة " فلم يدخل عثمان القبر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص على حديث آخر بنفس اللفظ من رواية أنس أيضًا.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث مأخوذ عن جبير بن مطعم - رضي الله تعالى عنه-) ج ٤ ص ٨٠، ٨٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، قال: ثنا سفيان عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة قاطع" يعني: قاطع رحم. وأخرجه البخاري في كتاب (الأدب) باب: إثم القاطع ج ٨ ص ٦ ط الشعب، قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أن محمد بن جبير بن مطعم قال: إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: "لا يدخل الجنة قاطع". وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (البر والصلة) باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ج ٤ ص ١٩٨١ رقم ٢٥٥٦ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الضبعى، جويرية، عن مالك، عن الزهري أن محمد بن جبير بن مطعم أخبره؛ أن أباه أخبره؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة: قاطع رحم". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الزكاة) باب: في صلة الرحم ج ٢ ص ٣٢٣ رقم ١٦٩٦ من طريق الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، يبلغ به النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة: قاطع رحم". وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في صلة الرحم ج ٣ ص ٢١١ رقم ١٩٧٤ ط بيروت من طريق الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة قاطع" قال ابن أبي عمر: قال سفيان: يعني -قاطع رحم- وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في (ذكر نفى دخول الجنة عن القاطع رحمه) ج ١ ص ٣٣٩ رقم ٤٥٥ من طريق الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه أن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة قاطع" وقال: ليس هذا في الموطأ.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه) ج ٢ ص ١٢٠ رقم ١٥٠٩، ١٥١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، قال: حدثنا العباس بن الفضل الأصفاطي وعثمان بن عمر الضبي قالا: ثنا أبو الوليد، ثنا شعبة، عن سفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة قاطع" وزاد: قال سفيان في ١٥١١: تفسيره (قاطع رحم) واللفظ للحميدي.
[ ١١ / ٧٨٩ ]
١٧١٦/ ٢٦٠٧٧ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ".
د، وعبد بن حميد وابن قانع عن حارثة بن وهب الخزاعي (١).
١٧١٧/ ٢٦٠٧٨ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا خَائنٌ".
ط عن أبي بكر (٢).
_________________
(١) الحديث في سنن أبي داود في كتاب (الأدب) باب: في حسن الخلق ج ٥ ص ١٥١ رقم ٤٨٠١ قال: حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن معبد بن خالد، عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظرى". قال: والجواظ: الغليظ الفظ. وقال المحقق: قال الشيخ: (الجعظري) فسره أبو زيد فقال: هو الذي ينتفخ بما ليس عنده، وهو إلى القصر ما هو. قال الأصمعى: وهو الجعظار أيضًا. قال أبو زيد: والجواظ: الكثير اللحم المختال في مشيه، قلت: وهو معنى ما جاء من تفسيره في الحديث أو قريب منه (خطابى). وقال محققه أيضًا: وأخرجه -بنحوه أتم منه- البخاري في التفسير ٦/ ١٩٨ تفسير سورة القلم، باب: (عتل بعد ذلك زنيم) وفي الأيمان والنذور ٨/ ١٦٧ باب (وأقسموا بالله جهد أيمانهم)، ومسلم في الجنة، حديث ٢٨٥٣ باب: النار يدخلها الجبارون إلخ، وليس في حديثهما، الجعظرى، والترمذي في صفة جهنم- حديث ٢٦٠٨ إلخ، وقال: (حسن صحيح) وابن ماجه في الزهد، حديث ٤١١٥ باب: من لا يؤبه له- وانظر أحمد ٢/ ١٦٩. وترجمة (حارثة بن وهب الخزاعي) في أسد الغابة رقم ١٠٠٥ قال: هو حارثة بن وهب الخزاعي أخو عد الله بن عمر بن الخطاب لأمه، روى عنه أبو إسحاق السبيعى، ومعبد بن خالد الجهني، أخبرنا إسماعيل بن عبيد الله وغيره بإسنادهم إلى أبي عيسى محمد بن عيسى، حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا سفيان، عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النَّارِ؟ كل عتل جواظ متكبر" هذا حديث صحيح أخرجه الثلاثة. والعتل هو: الشديد الجافى، والجواظ قيل هو: الجموع النوع، وقيل: الكثير اللحم المختال، وقيل: القصير البطين.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند أبي بكر الصديق - ﵁ -) ج ١ ص ٤ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا صدقة بن موسى، وهمام، عن فرقد، عن مرة، عن أبي بكر أن النبي - ﷺ - (*). أن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة خب ولا خائن". === (*) بياض في الأصل ولعله تداخل الحديثان هنا.
[ ١١ / ٧٩٠ ]
١٧١٨/ ٢٦٠٧٩ - "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخيلٌ، وَلَا خَبٌّ، ولا خَائِنٌ، ولا سَيِّءُ المَلكَةِ، وإن أولَ من يَقْرعُ بَابَ الْجَنةِ المملُوكُ والمملوكةُ، فاتقوا الله وأَحسنوا فيِما بينكُم وبينَ الله وفِيمَا بينَكُمْ وبَينَ مواليكُمْ".
الخطيب: في كتاب البخلاء، وابن عساكر عن أبي بكر (١).
١٧١٩/ ٢٦٠٨٠ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، ولا عَاقٌّ، ولا مدمن خَمْرٍ، ولا مؤمنٌ بسحرٍ، ولا قَتَّاتُ".
القاضي عبد الجبار بن أحمد في أماليهِ عن أبي سعيد (٢).
١٧٢٠/ ٢٦٠٨١ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ شَيخٌ زانٍ، ولا مِسكينٌ مُسْتَكْبِرٌ، ولا منَّانٌ بعملهِ على الله".
الحسن بن سفيان، طب، وابن منده، وابن عساكر عن نافع مولى رسول الله - ﷺ - (٣).
_________________
(١) الحديث ذكره الشيخ بدران في كتابه "تهذيب تاريخ دمشق الكبير" ج ٤ ص ٣٤٧ بلفظ: الحسين بن علي بن محمد بن جعفر، أبو عبد الله القاضي الحنفي المعروف بالصيمرى، سمع الحديث من المعافى بن زكريا، وابن شاهين وغيرهما، قدم دمشق حاجًّا وحدث بها، فروى عنه الخطيب البغدادي، وقاضي القضاة الدامغانى وجماعة سواهما، وروى عنه الخطيب من طريق الإمام أبي حنيفة عن طلحة بن عبيد الله قال: تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم، والنبي - ﷺ - نائم فارتفعت أصواتنا فاستيقظ، وقال: فيم تتنازعون؟ قلنا: في لحم الصيد، فأمرنا بأكله. وأخرج الحافظ من طريقه عن أبي بكر الصديق - ﵁ - مرفوعًا: "لا يدخل الجنة بخيل، ولا خب، ولا خائن ولا سيء الملكة " الحديث بلفظه.
(٢) الحديث أورده صاحب الكنز في (الفصل الخامس) في الترهيب الخماسي، ج ١٦ ص ٨٣، ٨٤ حديث رقم ٤٤٠٢٠ بلفظ: "لا يدخل الجنة منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قتات" (*) القاضي عبد الجبار بن أحمد في أماليه عن أبي سعيد.
(٣) الحديث أورده صاحب الكنز في (الفصل الثالث) في الترهيب الثلاثى ج ١٦ ص ٥٤ حديث رقم ٤٣٩٠٦ بلفظ: "لا يدخل الجنة شيخ زان" الحديث بلفظه: (الحسن بن سفيان، طب، وابن منده، وابن عساكر: عن نافع مولى رسول الله - ﷺ -). والحديث في كشف الخفاء، ج ٢ ص ٥٢٠ حديث رقم ٣١١٨ بلفظ: "لا يدخل الجنة مسكين مستكبر، ولا شيخ زان، ولا منان على الله بعمله" رواه الديلمي عن نافع مولى النبي - ﷺ -. === (*) قتات، القت: نم الحديث.
[ ١١ / ٧٩١ ]
١٧٢١/ ٢٦٠٨٢ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ من لا يأمنُ جارُه بوائِقَه".
(م) عن أبي هريرة (١).
١٧٢٢/ ٢٦٠٨٣ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ، ولا خَبٌّ، ولا مَنَّانٌ، ولا سَيِّءُ الملكة، وأولُ من يدخلُ الْجَنةَ المملوكُ إذا أَطاع الله وَأَطَاعَ سَيِّده".
حم عن أبي بكر، الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن أنس (٢).
١٧٢٣/ ٢٦٠٨٤ - "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مدمنُ خَمْرٍ".
هـ عن أبي الدرداء (٣).
_________________
(١) رمز مسلم ساقط في الأصل. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) ج ١ ص ٦٨ حديث رقم ٧٣/ ٤٦ باب: بيان تحريم إيذاء الجار، بلفظ: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه". بوائق: جمع بائقة، وهي: الغائلة، والداهبة، والفتك.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي بكر الصديق - ﵁ -) ج ١ ص ٤ طبع الكتب الإسلامي، بلفظ: حدثنا عبد الله، قال: حدثني أبي قال: ثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم قال: ثنا صدقة بن موسى صاحب الدقيق، عن فرقد، عن مرة بن شراحيل، عن أبي بكر الصديق - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة بخيل، ولا خب، ولا خائن " الحديث، بلفظه. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (أهل الجنة) باب: في أوائل من يقرع باب الجنة ج ١٠ ص ٤١١ بلفظ: عن أبي بكر -يعني الصديق- قال: "لا يدخل الجنة بخيل، ولا خب (*)، ولا سيء الملكة (* *) وأول من يقرع باب الجنة المملوكون إذا أحسنوا فيما بينهم وبين الله -﷿- وفيما بينهم وبين مواليهم". قال الهيثمي: رواه الترمذي، وابن ماجه، رواه أحمد، وأبو يعلى، وقد حسنه الترمذي بهذا الإسناد.
(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الأشربة) باب: مدمن الخمر، حديث رقم ٣٣٧٦ ج ٢ ص ١١٢٠ قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سليمان بن عتبة، حدثني يونس بن ميسرة بن حلبس، عن أبي إدريس، عن أبي الدرداء، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة مدمن خمر". في الزوائد: إسناده حسن، وسليمان بن عتبة مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات. === (*) الخب: الخداع الذي يسعى بالفساد. (* *) سيء الملكة: أي سيء المعاملة لمملوكيه.
[ ١١ / ٧٩٢ ]
١٧٢٤/ ٢٦٠٨٥ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ من الكبر شَيءٌ، فقال قائل: يا رسول الله إني أحبُّ أن أتَجمَّل بِسَيرِ سَوْطِي، وَشِسع نَعْلِي، فقال النبي - ﷺ - إِن ذَلِكَ ليس بِالْكِبْر، إن الله جميلٌ يحبُّ الجمال، أمَّا الكبر: من سفه الحق، وغمض الناس بِعَينه".
ابن سعد، حم، والبغوى، طب، هب وابن عساكر عن أبي ريحانة (١).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج ٧ القسم الثاني ص ١٤١ في ترجمة (أبي ريحانة الأنصاري صاحب رسول الله - ﷺ -) بلفظ: أخبرت عن أبي اليمان الحمصي، عن جرير بن عثمان، عن سعيد بن مرشد قال: سمعت عبد الرحمن بن حوشب يحدث عن ثوبان بن شهر قال: سمعت كريب بن أبرهة وهو جالس مع عبد الملك بن مروان في سطح بدير مروان، وذكر الكبر فقال كريب: سمعت أبا ريحانة يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يدخل شيء من الكبر الجنة " فقال قائل يا رسول الله: إني لأحب أن أتجمل بعلاق سوطئ وشسع نعلى، فقال له رسول الله - ﷺ -: "إن ذلك ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، إن الكبر من سفه الحق وغمض الناس بعينه". والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي ريحانة) ج ٤ ص ١٣٣ طبعة دار الفكر، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو المغيرة قال: ثنا جرير، قال: سمعت سعد بن مرثد الرحبى قال: سمعت عبد الرحمن بن حوشب يحدث عن ثوبان بن شهر قال: سمعت كريب بن أبرهة جالس مع عبد الملك بدير المران، وذكرا الكبر فقال كريب: سمعت أبا ريحانة يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "إنه لا يدخل شيء من الكبر الجنة" قال: فقال قائل: يا رسول الله إني أحب أن أتجمل بسبق سوطى وشسع نعلى، فقال النبي - ﷺ -: "إن ذلك ليس بالكبر، إن الله -﷿- جميل يحب الجمال، إنما الكبر من سفه الحق وغمض الناس بعينه". والحديث ذكره ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق في ترجمة (ثوبان) ج ٣ ص ٣٨٣ بلفظ: ثوبان بن شهر الأشعري من أهل حمص سمع من كريب بن أبرهة، وعبد الملك بن مروان بدمشق، وروى عنه عبد الرحمن بن حوشب، وقال: كنا عند عبد الملك على سطح بدير مران وعنده كريب، فذكروا الكبر، فقال كريب، سمعت أبا ريحانة يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يدخل الجنة من الكبر شيء" قال: أبو ريحانة: فقلت: يا رسول الله إني أحب الجمال حتى في جلازى وشراك نعلى، فقال رسول الله - ﷺ -: "ليس ذلك من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، إنما الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعيبه". يريد بالجلاز: سير السوط. قال في النهاية: الجلاز: السير الذي يشد في طرف السوط، قال الخطابي: رواه يحيى بن معين (جلان) بالنون وهو غلط، والغمص: احتقار الناس وأن لا يرى لهم شيئًا. و(أبو ريحانة): ترجم له في أسد الغابة ج ٦ ص ١١٩ ترجمة رقم ٥٨٩٧ قال: أبو ريحانة الأزدي وقيل الدوسى: وقيل الأنصاري، ويقال: مولى رسول الله - ﷺ - واختلف في اسمه فقيل: عبد الله بن مطر، وقيل: اسمه شمعون وهو من الأزد، ثم أحال إلى ترجمة عبد الله بن مطر، ج ٣ ص ٣٩١ رقم ٣١٨١ وقيل: اسمه شمعون وهو من الأزد، وكان يقطن بإيليا، وله كرامات وآيات، روى عنه كريب بن أبرهة، وثوبان بن شهر، والهيثم بن شفى، وعبادة بن نُسى، قاله أبو نعيم. =
[ ١١ / ٧٩٣ ]
١٧٢٥/ ٢٦٠٨٦ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ من كانَ في قلبِه مثقالُ ذرة من كبرٍ، قيل: إن الرَّجَلَ يحبُّ أن يكونَ ثوبهُ حسنًا، ونَعله حسنةً؟ قال: إن الله جميل يُحب الجمال، الكبر بَطَرُ الحق، وغَمطُ الناس".
م عن ابن مسعود (١).
١٧٢٦/ ٢٦٠٨٧ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحبُ مكس".
حم، د، طب، ك، ق عن عقبة بن عامر (٢).
_________________
(١) = وقال ابن منده: وهو من بنى نضير من بنى ثعلبة بن يربوع، روى شهر بن حوشب، عن أبي ريحانة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "الحمى من فيح جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار" اهـ أسد الغابة بتصرف. قال في النهاية مادة (غمض): فيه فكان غامضا في الناس، أي: مغمورا غير مشهور، وفي حديث معاذ: "إياكم ومغمضات الأمور" وفي رواية "المغمضات من الذنوب" هي الأمور العظيمة التي يركبها الرجل وهو يعرفها فإنه يُغمض عينيه عنها تعايشا وهو يبصرها، وربما روى بفتح الميم وهو الذنوب الصغار، سميت مغمضات؛ لأنها تدق وتخفى فيدركها الإنسان بضرب من الشبهة، ولا يعلم أنه مؤاخذ بارتكابها. وفي حديث البراء: "إلا أن تغمضوا فيه" وفي رواية "لم يأخذه إلَّا إغماض الأغماض" من المسامحة والمساهلة، يقال: أغمض يغمِضُ إذا استزاده من المبيع واستحطه من الثمن فوافقه عليه اهـ: النهاية.
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: تحريم الكبر وبيانه، باب ٣٩ ج ١ ص ٩٣ رقم ١٤٧/ ٩١ طبع إحياء التراث العربي، بلفظ: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وإبراهيم بن دينار، جميعا عن يحيى بن حماد، قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن حماد، أخبرنا شعبة عن أبان بن ثعلب، عن فصل الفقيمى، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " الحديث. (بطر) قال في النهاية: مادة (بطر) البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى، وفبه: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا". ومنه الحديث "الكبر بطر الحق" هو أن يجعل ما جعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا، وقيل: هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا، وقيل: هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله، اهـ: نهاية ج ١ ص ١٣٥. معنى (غمط) قال في النهاية وفيه: "الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس" الغمط: الاستهانة والاستحقار، وهو مثل الغمص، يقال غمط يغمَط وغمط يغمِط، ومنه الحديث "إنما ذلك من سفه الحق وغمط الناس" أي إنما البغي فعلُ- من سفه وغمط. وقيل: هو من الغمط: كفران النعمة وسترها؛ لأنها إذا غشيته فكأنها سترت عليه اهـ: نهاية ج ٣ ص ٣٨٧، ٣٨٨.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي - ﷺ -) ج ٤ ص ١٤٣ طبع المكتب الإسلامي، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق عن يزيد =
[ ١١ / ٧٩٤ ]
١٧٢٧/ ٢٦٠٨٨ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلا نفسٌ مُسْلِمَةٌ، ولا يطوفُ بالبيتِ عُرْيانٌ، ولا يجتمعُ المسلمونَ والمُشْرِكونَ في المسجد الحرام بعد عامِهم هذا، ومن كانَ بينه وبين النبيِّ عهدٌ فعهدُه إلى مُدَّته، وهن لم يكن له عهدٌ فأجله أربعةُ أشهرٍ (وَمَنْ) * لا مدَّةَ له فَأَربعةُ أشهر".
حم، ت: حسن، ك عن علي، سمويه، وابن مردويه عن أبي سعيد، ك عن ابن عباس (١).
_________________
(١) = ابن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبى، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يدخل الجنة صاحب مكس" يعني: العشار. والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الخراج والإمارة والفئ) باب: في السعادة على الصدقة ج ٣ ص ٣٤٩ حديث رقم ٢٩٣٧ بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة صاحب مكس". والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر) ج ١٧ ص ٣١٧ حديث رقم ٨٧٨ بلفظ: حدثنا إدريس بن جعفر، ثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يدخل الجنة صاحب مكس". والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الزكاة) ج ١ ص ٤٠٤ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي بمرو، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - ﵌ - يقول: "لا يدخل صاحب مكس الجنة" قال يزيد بن هارون: يعني العشار، هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. والحديث ذكره البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصدقات) باب: لا يكتم منها شيء ج ٧ ص ١٦ بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الله بن الحسين القاضي بمرو، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر - ﵁ - قال: "سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يدخل صاحب مكس الجنة" قال يزيد بن هارون: يعني العشار. أخرجه أبو داود في السنن من وجه آخر عن محمد بن إسحاق، والمكس هو النقصان، فإذا كان العامل في الصدقات ينتقص من حقوق المساكين ولا يعطيهم إياها بالتمام، فهو حينئذ صاحب مكس يخاف عليه الإثم والعقوبة، والله أعلم. (*) ما بين القوسين من سنن الترمذي.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه-) ج ١ ص ٧٩ طبع المكتب الإسلامي، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن زيد بن أثيع - رجل من =
[ ١١ / ٧٩٥ ]
١٧٢٨/ ٢٦٠٨٩ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّءُ المَلَكِة".
ط، ت: حسن غريب، هـ، قط في الأفراد عن أبي بكر (١).
_________________
(١) = همدان، سألنا عليا - ﵁ - بأي شيء بعثت - يعني يوم بعثه النبي - ﷺ - مع أبي بكر - ﵁ - قال بعثت بأربع: "لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي - ﷺ - عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا". والحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (الحج) باب: في كراهية الطواف عريانا ج ٢ ص ١٧٩ حديث رقم ٨٧٢ بلفظ: حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق، عن زيد بن أثيع قال: سألت عليا بأي شيء بعثت؟ قال بأربع: "لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي - ﷺ - عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر" وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث حسن. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (اللباس) ج ٤ ص ١٧٨ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله الصفار، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي (وحدثنا) الشيخ أبو بكر بن إسحاق، وأبو بكر بن أبي نصر المروزي، قالا: أنبأ محمد بن غالب، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيغ، عن علي بن أبي طالب - ﵁ - أن النبي - ﷺ - بعثه يوم الحج الأكبر بأربع: "أن لا يطوف أحد بالبيت عريانا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يحج مشرك بعد عامه هذا، ومن كان بينه وبين رسول الله - ﷺ - عهد فأجله إلى مدته". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (المغازي) ج ٣ ص ٥١، ٥٢ بلفظ: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا الحسين بن علي بن شبيب العمرى، ثنا إبراهيم بن زياد سبلان، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس - ﵄ - أن رسول الله - ﵌ - بعث أبا بكر - ﵁ - وأمره أن ينادى بهؤلاء الكلمات فأتبعه عليا، فبينا أبو بكر ببعض الطريق إذا سمع رغاء ناقة رسول الله - ﵌ - فخرج أبو بكر فزعا، فظن أنه رسول الله - ﵌ -، فإذا على فدفع إليه كتاب رسول الله - ﵌ -، قد أمَّره على الموسم، وأمر عليا أن ينادى بهؤلاء الكلمات، فقام على أيام التشريق فنادى: "إن الله برئ من المشركين ورسوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن" فكان على ينادى بها، فإذا بح قام أبو هريرة فنادى. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) الحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في الإحسان إلى الخادم، ج ٣ ص ٢٢٤ حديث رقم ٢٠١١ بلفظ: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، عن همام بن يحيى، عن فرقد، عن مرة، عن أبي بكر الصديق، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة سيء الملكة". =
[ ١١ / ٧٩٦ ]
١٧٢٩/ ٢٦٠٩٠ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، ولا عَاقٌّ، ولا مدمنُ خَمْرٍ".
ن، وابن جرير عن ابن عمرو، والطبراني عن مجاهد عن زيد منسوب، ابن جرير، طب، والبغوى، والحاكم في الكنى عن مجاهد عن أبي زيد الحرمى، ق عن أبي سعيد (١).
_________________
(١) = قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخى من قبل حفظه. والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الأدب) باب: الإحسان إلى المماليك ج ٢ ص ١٢١٧ حديث رقم ٣٦٩١ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: ثنا إسحاق بن سليمان، عن مغيرة بن مسلم، عن فرقد السبخي، عن مرة الطيب، عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة سيء الملكة" قالوا يا رسول الله: أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال: "نعم، فأكرموهم ككرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون" قالوا: فما ينفعنا في الدنيا؟ قال: "فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله مملوكك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك". في الزوائد: في إسناده (فرقد السبخى) وهو وإن وثقه ابن معين في رواية فقد ضعفه في أخرى، وضعفه البخاري وغيره.
(٢) الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (الأشربة) الرواية في المدمنين في الخمر، ج ٨ طبع المكتبة التجارية تحقيق الشيخ حسن محمد المسعودى ص ٣١٨ بلفظ: أخبرنا محمد بن بشار، عن محمد قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن نبيط عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر". والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير - في مرويات من يكنى أبا زيد - (أبو زيد الحرمى) ج ٢٢ ص ٣٧٢ حديث رقم ٩٣١ بلفظ: حدثنا محمد بن العباس المؤدب، ثنا عبد الله بن إسحاق العطار، ثنا مسكين بن دينار، عن مجاهد قال: سمعت أبا زيد الحرمى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة عاقٌّ، ولا منان، ولا مدمن خمر". أبو زيد الحرمى ترجم له في أسد الغابة برقم ٥٩٢٠ روى عنه مجاهد أنه قال: قال النبي - ﷺ -: "لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر". أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى. قال محقق الطبراني: قال الحافظ في الإصابة ٤/ ٧٩: وعبيد ضعيف جدا، وقد خولف، فراجعه، وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر، انظر العلل ٢/ ٣١ إلا أنه وقع عنده خطأ (زيد الجرشي) وإنما هو أبو زيد، ورواه من طريق المصنف أبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٠٩، ووقع عنده خطأ أبو يزيد الحرمي. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الأشربة) باب: التشديد على مدمن الخمر، ج ٨ ص ٢٨٨ بلفظ: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، أنبأ أبو حامد بن الشرقي، ثنا محمد بن يحيى =
[ ١١ / ٧٩٧ ]
١٧٣٠/ ٢٦٠٩١ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أحدٌ إِلا بجواز "بسم الله الرحمنِ الرحيم"، هذا كتاب من الله لفلانِ بنِ فُلانٍ، أَدْخِلُوه جَنَّةً عَالِية، قُطُوفُهُا دَانِيةٌ".
عبد الرزاق، وابن المنذر، والشيرازى في الألقاب، طب، وابن مردويه، والخطيب عن سلمان (١).
١٧٣١/ ٢٦٠٩٢ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلا منْ قَال بالمَالِ هَكَذَا، وهَكَذَا، يَمْنةً ويسرَةً".
حل، والخطيب عن ابن عمر عن صهيب (٢).
_________________
(١) = الذهلى، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر".
(٢) الحديث ذكره الطبراني في المعجم الكبير، ج ٦ ص ٣٣٣ (فيما يرويه عطاء بن يسار عن سلمان الفارسى - ﵁ -) حديث رقم ٦١٩١ بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى، عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عطاء بن يسار، عن سلمان الفارسى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " الحديث. قال المحقق: قال في المجمع ج ١٠ ص ٣٩٨: رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط ٤٨٠ مجمع البحرين، ولم يتكلم على إسناده، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف في حفظه. والحديث ذكره الخطيب ج ٥ ص ٥ في ترجمة: أحمد بن محمد البروجردى رقم ٢٣٥٠ قال: وأخبرنا أبو الحسن بن أبي بكر الطرازى -بنيسابور- حدثنا أبو حامد أحمد بن علي بن حسنويه المقرئ، حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبرى - بصنعاء - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عطاء بن يسار، عن سلمان قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز يكتب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا كتاب من الله لفلان. " الحديث.
(٣) الحديث ذكره صاحب - حلية الأولياء - في ترجمة (صهيب بن سنان بن مالك) ج ١ ص ١٥٣ بلفظ: حدثنا محمد بن علي بن حبش، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق، ثنا صالح بن حرب، ثنا إسماعيل بن يحيى، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن صهيب -رضي الله تعالى عنهم- قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يدخل الجنة من قال بالمال هكذا، وهكذا يمنة، ويسرة". والحديث أخرجه الخطيب البغدادي، في تاريخ بغداد في ترجمة (صالح بن حرب أبي معمر) ترجمة رقم ٤٨٥٣ ج ٩ ص ٣١٦، ٣١٧ بلفظ: أخبرني محمد بن الفرج بن علي البزار، أخبرنا عبد الله بن إبراهيم الزبيبى، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق البزروى، حدثنا أبو معمر صالح بن حرب -مولى سليمان بن علي الهاشمي- قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن صهيب قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يدخل الجنة إلا من قال بالمال هكذا، وهكذا يمنة ويسرى". =
[ ١١ / ٧٩٨ ]
١٧٣٢/ ٢٦٠٩٣ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْسٍ: مدمنُ خمرٍ، ولا مؤمنٌ بسحرٍ، ولا قاطعُ رحمٍ، ولا كاهن، ولا مَنَّانٌ".
حم عن أبي سعيد (١).
١٧٣٣/ ٢٦٠٩٤ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ولدُ زِنًا، ولا مدمنُ خَمْرٍ، ولا عاقٌّ، ولا مَنَّانٌ".
_________________
(١) = وترجمة (صهيب بن سنان) في أسد الغابة رقم ٢٥٣٦ ج ٣ ص ٣٦ قال: هو صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن خزيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس مناة بن النمر بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار الربيعى النمرى، كذا نسبه الكلبى وأبو نعيم، وقال الواقدي: هو صهيب بن سنان بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل بن كعب بن سعد، وقال ابن إسحاق: هو صهيب بن سنان بن خالد بن عبد عمرو بن طفيل بن عامر بن جندلة بن سعد وهو من النمر، وأمه سلمى بنت قصيد بن مهيص بن خزاعى بن مالك بن عمرو بن تميم، كنيته أبو يحيى، كناه بها رسول الله - ﷺ - وإنما قيل له الرومى؛ لأن الروم سبوه صغيرًا، وكان أبوه وعمه عاملين لكسرى على الأيلة، وكانت منازلهم عند الموصل، فنشأ بالروم فصار ألكن، فابتاعته منهم كلب، ثم قدموا به إلى مكة، فاشتراه عبد الله بن جدعان التميمي فاعتقه فأقام معه، حتى هلك عبد الله بن جدعان. ولما بعث النبي - ﷺ - أسلم، وكان من السابقين في الإسلام، وآخى الرسول بينه وبين الحارث بن الصمة، ولما هاجر إلى المدينة تبعه نفر من المشركين، فنثل كنانته وقال لهم: يا معشر قريش، تعلمون أنى أرماكم، والله لا تصلون إلى حتى أرميكم بكل سهم معى، ثم أضربكم بسيفى ما بقى في يدي منه شيء، فإن كنتم تريدون مالى دللتكم عليه، قالوا: فدلنا عليه ونخلى عنك، فتعاهدوا على ذلك فدلهم عليه، ولحق برسول الله - ﷺ -، فقال له رسول الله - ﷺ -: "ربح البيع أبا يحيى" فأنزل الله -﷿- ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ وشهد صهيب بدرا، وأحدا، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله - ﷺ -. وروى عنه ابن عمر وغيره، وكان عمر بن الخطاب محبا لصهيب حسن الظن فيه، اهـ: أسد الغاية بتصرف.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري - ﵁ -) ج ٣ ص ١٤ طبع المكتب الإسلامي، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق عن الأعمش، عن سعد الطائى، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، ولا كاهن، ولا منان". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الأشربة) باب: في مدمن الخمر، ج ٥ ص ٧٤ بلفظ: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، ولا كاهن، ولا منان". قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، وفيه عطية بن سعد وهو ضعيف، وقد وثق.
[ ١١ / ٧٩٩ ]
ابن جرير، ع عن أبي سعيد (١).
١٧٣٤/ ٢٦٠٩٥ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عاقٌ، ولا منَّانٌ، وَلا مكَذِّبٌ بالقَدَرِ".
ط عن أبي أمامة (٢).
١٧٣٥/ ٢٦٠٩٦ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلدُ الزِّنا، وَلَا وَلَدُه ولا ولدُ وَلَدهِ".
ابن النجار عن أبي هريرة (٣).
١٧٣٦/ ٢٦٠٩٧ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ".
هب، والخطيب عن علي (٤).
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري - ﵁ -) ج ٢ ص ٣٩٤ حديث رقم ١٩٤/ ١١٦٨ بلفظ: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن أي زياد، عن جاهد، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يدخل الجنة ولد زنى، ولا مدمن خمر، ولا عاق، ولا منان". قال المحقق: إسناده ضعيف لضعف يزيد بن زياد، وأخرجه أحمد ٣/ ٢٨، ٤٤ من طريق عبد العزيز بن مسلم، وشعبة، وكلاهما عن يزيد بن أبي يزيد بهذا الإسناد، وانظر مجمع الزوائد ٥/ ٧٤. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أحمد ٢/ ٢٠١، ٢٠٣، والنسائي في الأشربة ٨/ ٣١٨ والدارمي في الأشربة ٢/ ١١٢، والطيالسى رقم ٢٢٩٥ والطحاوي " مشكل الآثار ١/ ٣٩٥، والبخاري في التاريخ الصغير ١/ ٢٦٢، ٢٦٣ من طرق، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وصححه ابن حبان رقم ١٣٨٢، ١٣٨٣.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند أبي أمامة الباهلي - ﵁ -) ج ٥ ص ١٥٤ حديث رقم ١١٣٠ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا جعفر عن القاسم، عن أبي أمامة: قال النبي - ﷺ -: "لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مكذب بالقدر".
(٣) الحديث أورده صاحب الكنز كتاب (الفرائض) موانع الإرث من الإكمال ج ١١ ص ١٩ حديث رقم ٣٠٤٥١ بلفظ: "لا يدخل الجنة ولد الزنا، ولا ولده، ولا ولد ولده". ابن النجار عن أبي هريرة.
(٤) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، ج ٩ ص ٤٥٢ في ترجمة (عبد الله بن دكين الكوفي) قال: عكبد الله أن دكين الكوفي. ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم أنه سكن بغداد وحدث عن جعفر بن محمد بن علي، روى عنه سعيد بن سليمان سعدويه، محمد بن الصباح الدولابى، عن كثير بن عبيد صاحب أبي هريرة، عن القاسم بن مهران، روى عنه محمد بن بكار بن الريان، وبشر بن الوليد الكندى، أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا الحسن بن سلام الوراق، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عبد الله بن دكين، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر".
[ ١١ / ٨٠٠ ]
١٧٣٧/ ٢٦٠٩٨ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عاقٌّ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا مُكَذِّبٌ بالقَدَرِ، ولا مُدْمِنُ خَمْرٍ".
حم، طب، وابن بشران في أماليه عن أبي الدرداء (١).
١٧٣٨/ ٢٦٠٩٩ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عاقٌّ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا مُدْمِنُ خمْرٍ، وَلَا مُرْتَدٌّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَةٍ، وَلَا وَلَدُ زِنًا، وَلَا مَنْ أتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ".
ابن جرير، الخطيب عن ابن عمرو (٢).
١٧٣٩/ ٢٦١٠٠ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَرَبَعَةٌ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا عَاقٌّ لِوَالدَيهِ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ".
عب، حم، وابن جرير، طب، والخرائطى في مساوئ الأخلاق، والخطيب عن ابن عمرو (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي الدرداء) ج ٦ ص ٤٤١ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو جعفر السويدى قال: ثنا أبو الربيع سليمان بن عقبة الدمشقي قال: سمعت يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس عائذ الله، عن أبي الدرداء، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر، ولا مكذب بقدر". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (القدر) باب: ما جاء فيمن بكذب بالقدر ومسائلهم والزنادقة، ج ٧ ص ٢٠٢ بلفظ: عن أبي الدرداء، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة عاق، ولا مكذب بقدر". رواه أحمد والبزار والطبراني، وزاد: "ولا منان لما وفيه سليمان بن عتبة الدمشقي وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه ابن معين وغيره.
(٢) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد- في ترجمة (عامر بن إسماعيل أبو معاذ) رقم ٦٦٨٥ ج ١٢ ص ٢٣٨ قال: أخبرنا يوسف بن رباح البصري، أخبرنا علي بن الحسين بن بندار الأذنى -بمصر- حدثنا أبو طاهر بن فيل، حدثنا عامر بن إسماعيل البغدادي، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان الثوري، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي - ﷺ -: "لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مرتد أعرابيا بعد الهجرة، ولا ولد زنا، ولا من أتى ذات محرم".
(٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه -باب: عقوق الوالدين ج ١١ ص ١٣٦ رقم ٢٠١٢٩ قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم الجزرى، عن مجاهد يرويه قال: "لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر، ولا من أتى ذات محرم، ولا مرتد أعربيا بعد الهجرة". قال المحقق: أخرج النسائي والدارمي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "لا يدخل الجنة منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر". =
[ ١١ / ٨٠١ ]
١٧٤٠/ ٢٦١٠١ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ".
الخرائطي عن ابن عمرو، طب، حل عن ابن عباس (١).
_________________
(١) = وروى الطبراني نحوه من حديث ابن عباس، ورواه عنه مجاهد كما في المنذري. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ج ٢ ص ٢٠٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر، ولا منان، ولا ولد زنية". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحدود والديات) باب: أولاد الزنا، ج ٦ ص ٢٥٧ بلفظ: عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر، ولا منان، ولا ولد زنية". قلت: رواه النسائي غير قوله: "ولا ولد زنية "- رواه أحمد والطبراني وفيه جابان، وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (مخطوط) باب: ما جاء في عقوق الوالدين وترك طاعتهما من التغليظ ج ٢ ص ٤٢ بلفظ: حدثنا نصر بن داود، ثنا محمد بن كبير، ثنا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﷺ - وحدثنا أحمد بن ملاعب البغدادي، ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثني أبى، ثنا ابن أبي ليلى، عن منصور، عن سالم، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "لا يدخل الجنة أربعة: المدمن الخمر، والعاق والديه، والولد الزنا، والمنان". وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد- في ترجمة (عمر بن عبد الرحمن أبو حفص الأبار) ج ١١ ص ١٩١ رقم ٥٩٠٠ قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي، أخبرنا محمد بن مخلد، أخبرنا الحسن بن عرفة، حدثنا عمر بن عبد الرحمن أبو حفص الأبار، حدثنا منصور بن المعتمر، عن عبد الله بن مرة، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة أربعة: مدمن خمر " الحديث. وانظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الأدب) باب: ما ذكر في بر الوالدين ج ٨ ص ٣٥٦ رقم ٥٤٦٦ وانظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (النكاح) باب: (ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث) إن هذا الإسناد منقطع ج ٥ ص ١٦٣ رقم ٣٣٧٥. وانظر مجمع الزوائد للهيثمي كتاب (الحدود والديات) باب: في أولاد الزنا، ج ٦ ص ٢٥٧. وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وفيه (جابان) وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث وهب بن منبه عن ابن عباس) ج ١١ ص ٥٧ رقم ١١٠٣١ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا يحيى بن حسان الكوفي، ثنا هشام بن سليمان، عن سفيان، عن أبي موسى، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس - ﵄ - قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة من أتى ذا محرم". قال المحقق: قال في المجمع ٦/ ٢٦٩: ورجاله رجال الصحيح غير (يحيى بن حسان الكوفي) وهو ثقة. =
[ ١١ / ٨٠٢ ]
١٧٤١/ ٢٦١٠٢ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا عَاقٌّ، وَلَا مَنَّانٌ".
طب، والخرائطى في مساوئ الأخلاق عن ابن عباس (١).
١٧٤٢/ ٢٦١٠٣ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ".
طب عن ابن عباس (٢).
١٧٤٣/ ٢٦١٠٤ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثٌ".
طب عن عمار (٣).
_________________
(١) = وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في (أحاديث وهب بن منبه) ج ٤ ص ٧٢ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: ثنا يحيى بن محمد مولى بنى هاشم قال: ثنا يحيى بن حسان قال: ثنا هشام بن سليمان المخزومي، عن سفيان الثوري، عن أبي موسى، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم" غريب من حديث الثوري تفرد به هشام، ولم نكتبه إلا من حديث يحيى بن حسان.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في أحاديث مجاهد عن ابن عباس ج ١١ ص ٩٨ رقم ١١١٦٨ قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقى، ثنا زهير بن عباد الرواسى، ثنا عتاب بن بشر، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا عاق، ولا منان". قال المحقق: قال في المجمع ٥/ ٧٤: ورجاله ثقات، إلا أن " عتاب بن بشير " لم أعرف له من مجاهد سماعا. وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (مخطوط) باب: ما جاء في عقوق الوالدين وترك طاعتهما من التغليظ، ج ٢ ص ٤٢ بلفظ: حدثنا عباس بن محمد الدوري، ثنا روح، ثنا عتاب بن بشير، ثنا خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة مدمن الخمر، ولا العاق، ولا المنان".
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث عكرمة عن ابن عباس) ج ١١ ص ٢١٧ رقم ١١٥٤٤ قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى، ثنا أبي، ثنا إسماعيل بن عباش، عن حنش بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت". قال المحقق: قال في المجمع ١٠/ ٢٩٣: وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك.
(٤) الحديث في المطالب العالية كتاب (القضاء والشهادات) باب: من لا تقبل شهادته وترد، ج ٢ ص ٢٥٣ رقم ٢١٤٥ بلفظ: عمار قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة ديوث" لأبي داود. والدَّيُّوث -بتشديد الدال وفتحها- هو: القواد على أهله، والذي لا يغار على أهله، لسان العرب ج ٢ ص ١٥٠.
[ ١١ / ٨٠٣ ]
١٧٤٤/ ٢٦١٠٥ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ كَاهِنٌ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ، وَلَا عَاقٌّ لِوالديهِ".
طب عن أبي الدرداء (١).
١٧٤٥/ ٢٦١٠٦ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّي بِحَرَامٍ".
ع، حل، هب عن أبي بكر (٢).
١٧٤٦/ ٢٦١٠٧ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ مِثْل هَذَا الْغُرَابِ في الغِربَانِ".
حم عن عمارة بن خُزَيمة (٣).
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (القدر) باب: ما جاء فيمن يكذب بالقدر ومسائلهم والزنادقة ج ٧ ص ٢٠٢ بلفظ: عن أبي الدرداء، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة عاق، ولا مكذب بالقدر". رواه أحمد والبزار والطبراني، وزاد" ولا منان" وفيه سليمان بن عتبة الدمشقي، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه ابن معين وغيره.
(٢) الحديث أخرجه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي في مسنده المعروف بمسند أبي يعلى الوصلى (مسند أبي بكر الصديق) ج ١ ص ٨٥ رقم ٨٤ قال: حدثنا موسى بن محمد بن حيان، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الواحد بن زيد، عن أسلم، عن مرة، عن زيد بن أرقم قال: سمعت أبا بكر أن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة جسد غذى بحرام". قال المحقق (حسين سليم أسد): إسناده ضعيف، أسلم هو الكوفي، قال الحافظ في لسان الميزان ١/ ٣٨٨. روى عن مرة الطيب عن زيد بن أرقم الحديث. وقال: أخرجه البزار وقال: ليس بالمعروف، وقال أيضًا: لا نعلم رواه عنه غير عبد الواحد بن زيد، وقال ابن القطان: لا يعرف بغير هذا. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزهد) باب: فيمن نبت لحمه من حرام ج ١٠ ص ٢٩٣ بلفظ: عن أبي بكر الصديق أن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة جسد كذى بحرام". رواه أبو يعلى، والبزار، والطبراني في الأوسط، ورجال أبي يعلى: ثقات، وفي بعضهم خلاف. والحديث: في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي- في (ترجمة عبد الواحد بن زيد بصرى) ج ٥ ص ١٩٣٦ بلفظ: حدثنا أبو يعلى الوصلى، ثنا يحيى بن معين، ثنا أبو عبيدة الحداد، عن عبد الواحد بن زيد، عن فرقد السبخى، عن مرة الطيب، عن زيد بن أرقم، عن أبي بكر الصديق - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة جسد غذى بحرام".
(٣) انظر الحديث الآتي.
[ ١١ / ٨٠٤ ]
١٧٤٧/ ٢٦١٠٨ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ إلا كَقَدْرِ هَذَا الْغُرَابِ الأعْصَمِ مِنْ هَذِهِ الْغِرْبَانِ".
حم، طب، ك عن عمرو (١).
١٧٤٨/ ٢٦١٠٩ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى به".
ك عن أبي بكر، ك عن عمر موقوفًا (٢).
_________________
(١) الحديث: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمرو بن العاص) ج ٤ ص ١٩٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الصمد، ثنا حماد قال: ثنا أبو جعفر الخطمى، عن عمارة بن خزيمة قال: بينما نحن مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة فقال: بينما نحن مع رسول الله - ﷺ - في هذا الشعب إذ قال: انظروا هل ترون شيئًا؟ فقلنا: نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (أهل الجنة) باب: فيمن يدخل الجنة من النساء ج ١٠ ص ٣٩٩ بلفظ: عن عمارة بن خزيمة قال: بينما نحن عند عمرو بن العاص في حج أو عمرة قال: بينما نحن مع رسول الله - ﷺ - في هذا الشعب إذ قال: انظروا هل ترون شيئًا؟ فقلنا: نرى غربانا منها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان". وفي رواية: كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة حتى إذا كنا بمر الظهران (*) إذا امرأة في هودجها فذكر نحوه، رواه أحمد ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الأهوال) ج ٤ ص ٦٠٢ قال: حدثني محمد بن صالح بن هانئ، ثنا الحسين بن الفضل البجلي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، ثنا أبو جعفر الخطمى، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة، فلما كنا بمر الظهران إذا نحن بامرأة في هودجها واضعة يدها على هودجها، فيها خواتيم، فلما نزل الشعب إذا نحن بغربان كثيرة، فيها أعصم أحمر المنقار والرجلين فقال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان". هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الأطعمة) ج ٤ ص ١٢٧ بلفظ: حدثنا أبو عمرو بن السماك، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا قرة بن حبيب، ثنا عبد الواحد بن زيد، عن أسلم الكوفي، عن مرة الطيب، عن أبي بكر الصديق - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: "من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به". ورواية عمر بن الخطاب في نفس الكتاب والصفحة بلفظ: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسى، أنبأ يزيد بن عبد الملك، عن يزيد بن خَصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: "من نبت لحمه من السحت فإلى النار". أما الحديث بلفظ المصنف فرواه عن جابر ضمن حديث طويل فانظره. === (*) موضع بقرب مكة.
[ ١١ / ٨٠٥ ]
١٧٤٩/ ٢٦١١٠ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلبِهِ حَبَّةٌ مِنَ الْكِبْرِ، قَال رجُلٌ: يا رسولَ الله: إِنِّي لَيُعْجِبُنِي أَن يَكُونَ ثَوْبِي جَدِيدًا، وَرأسِي دَهِينًا، وشِرَاكُ نَعْلِي جَدِيدًا، قَال: ذَاكَ جَمَالٌ وَالله -تَعَالى- جَميلٌ يحبُّ الجَمَال، ولكنَّ الكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الْحَق، وازْدَرَى النَّاسَ".
حم، ك عن ابن مسعود (١).
١٧٥٠/ ٢٦١١١ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلبِهِ مِثْقَالُ كِبْرٍ".
طب عن السائب بن يزيد (٢).
_________________
(١) (بطر) من باب طرب، البطر: الأشر، وهو شدة المرح. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١ ص ٣٩٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عارم، ثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي، ثنا سليمان الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، فقال رجل: يا رسول الله إني ليعجبنى أن يكون ثوبى غسيلا، ورأسى دهينا، وشراك نعلى جديدا وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه، أفمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ قال: لا، ذاك الجمال؛ إن الله جمل يحب الجمال، ولكن الكبر: من سفه الحق وازدرى الناس". وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الإيمان) ج ١ ص ٢٦ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا عفان (وحدثنا) أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا محمد بن غالب ومحمد بن محمود البناني قالا: ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن الأعمش، عن حبيب بن ثابت، عن أبي يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن مسعود - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة من كبر، فقال رجل: يا رسول الله إنه ليعجبني أن يكون ثوبى جديدا، ورأسى دهينا، وشراك نعلى جديدا، قال: وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه، فقال: ذاك جمال، والله يحب الجمال، ولكن الكبر: من بطر الحق وازدرى الناس" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد احتجا جميعا برواته. قال الذهبي في التلخيص: احتجا برواته (هشام بن سعد) عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن عبد الله بن عمر، وقلت يا رسول الله: أمن الكبر أن ألبس الحلة الحسنة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. وانظر سنن الترمذي كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في الكبر، ج ٤ ص ٣٦١ رقم ١٩٩٩.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث خصيفة أبي يزيد عن السائب بن يزيد) ج ٧ ص ١٨١ رقم ٦٦٦٨ قال: حدثنا محمد بن النضر الضائع، ثنا محمد بن إسحاق المسيبى، ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك، عن أبيه، عن يزيد بن خصيفة: أن أباه أخبره عن السائب بن يزيد، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثال حبة من كبر" قالوا: يا رسول الله هلكنا، وكيف لنا أن نعلم ما في قلوبنا من ذلك الكبر؟ وأين هو؟ فقال النبي - ﷺ -: "من لبس الصوف، أو حلب الشاة، أو أكل مع ما ملكت يمينه، فليس في قلبه -إن شاء الله- الكبر". =
[ ١١ / ٨٠٦ ]
١٧٥١/ ٢٦١١٢ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّة مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كبْرٍ".
ع، طب، ك، هب، ض عن عبد الله بن سلام، طب عن ابن عباس، وهناد، حم، طب عن ابن عمرو (١).
_________________
(١) = قال المحقق: قال في المجمع ٤/ ٢٩٠: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفى، وهو ضعيف، ووثقه ابن معين في رواية. (السائب بن يزيد) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٢ ص ٣٢١ رقم ١٩٢٦ قال: السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود، وقيل: السائب بن يزيد بن سعيد بن عائذ بن الأسود بن عبد الله بن الحارث وهو المعروف بابن أخت نمر، يكنى أبا يزيد، قيل: إنه كنانى ليثى، وقيل: أزدى، وقيل: كندى. قال ابن شهاب: هو من الأزد وعداده في بني كنانة، وقيل: إنه هذلى وهو حليف أمية بن عبد شمس، ولد في السنة الثانية من الهجرة، وهو تِرْبُ ابن الزبير، والنعمان بن بشير في قول، وكان عاملا لعمر بن الخطاب - ﵁ - على سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال الواقدي: ولد السائب بن يزيد ابن أخت نمر، وهو رجل من كندة من أنفسهم، له حلف في قريش، سنة ثلاث من الهجرة أخرجه الثلاثة. وفي ترجمة أخرى رقم ١٩٢٧ قال ابن الأثير: السائب بن يزيد مولى عطاء من فوق، ولد بمرو وبحوران من أرض الشام، روى عطاء مولى السائب قال: كان السائب بن يزيد من مقدم رأسه إلى هامته أسود، وسائر رأسه ولحيته أبيض، فقلت: يا مولاى: ما رأيت أعجب شيئًا منك؟ قال: مرَّ بي النبي - ﷺ - وأنا ألعب مع الصبيان فقال لي: من أنت؟ قلت: السائب بن يزيد، فمسح رأسى فهو لا يشيب أبدا. أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم: أخرجه بعض المتأخرين، وهو عندي: السائب ابن أخت نمر، والله أعلم.
(٢) حديث عبد الله بن سلام: أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) باب: ذكر مناقب عبد الله بن سلام الإسرائيلى - ﵁ - ج ٣ ص ٤١٦ قال: حدثني محمد بن صالح بن هانى، ثنا الحسين بن الفضل، حدثني سالم بن إبراهيم صاحب المصاحف، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا محمد بن القاسم، عن عبد الله بن حنظلة أن عبد الله بن سلام مر في السوق وعلى رأسه حزمة حطب، فقال: أدفع في الكبر؛ إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر" صحيح الإسناد ولم يخرجاه في ذكر عبد الله بن سلام. وقال الذهبي في التلخيص: قلت: سالم واه. وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (في أحاديث سعيد بن جبير عن ابن عباس) ج ١١ ص ٤٣٥ رقم ١٢٢٣٥ قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصى، ثنا علي بن زيد الفرائضى، ثنا محمد بن كثير، عن هارون بن حيان، عن خصيف، عن سعيد بن جير عن ابن عباس، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة مثقال حبة من خردل من كبر". قال المحقق: قال في المجمع ١/ ٩٨ بعد أن نسبه للبزار أيضًا: وفيه محمد بن كثير المصيصى: شديد الضعف. =
[ ١١ / ٨٠٧ ]
١٧٥٢/ ٢٦١١٣ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَتَّانٌ، وَفي لَفْظ: نَمَّامٌ".
ط، حم، خ، م، د، ت، ن، طب عن حذيفة، أبو البركات ابن السقيطى في معجمه، وابن النجار عن يسير الأنصاري عن جده (١).
_________________
(١) = وحديث ابن عمرو: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو) ج ٢ ص ١٦٤ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا أبو حيان عن أبيه قال: التقى عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، ثم أقبل عبد الله بن عمر وهو يبكى، فقال له القوم: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الذي حدثني هذا، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر". وانظر سنن ابن ماجه كتاب (الزهد) باب: البراءة من الكبر والتواضع، ج ٢ ص ١٣٩٧ رقم ٤١٧٣ وانظر سنن أبي داود كتاب (اللباس) باب: ما جاء في الكبر، ج ٤ ص ٣٥١ رقم ٤٠٩١. وانظر سنن الترمذي كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في الكبر، ج ٣ ص ٢٤٣ رقم ٢٠٦٦ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) حديث حذيفة أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند حذيفة بن اليمان) ج ٢ ص ٥٦ رقم ٤٢١ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث قال: قيل لحذيفة في رجل: إن هذا يبلِّغ الأمر، فقال حذيفة: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يدخل الجنة قتات". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند حذيفة بن اليمان) ج ٥ ص ٣٨٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة قتات". وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الأدب) باب: ما يكره من النميمة ج ٨ ص ٢١ قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، قال: كنا مع حذيفة فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال عثمان: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يدخل الجنة قتات". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: بيان غلظ تحريم النميمة ج ١ ص ١٠١ رقم ١٦٩ قال: حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير، قال: فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يدخل الجنة قتات". وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: في القتات ج ٥ ص ١٩٠ رقم ٤٨٧١ قال: حدثنا مسدد، وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة قتات". قال المحقق: قال الشيخ: (القتات) النمام، وهو القساس أيضًا، والنميمة: نقل الحديث على وجه التضرية بين المرء وصاحبه. وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في النمام ج ٣ ص ٢٥٣ رقم ٢٠٩٥ قال: =
[ ١١ / ٨٠٨ ]
١٧٥٣/ ٢٦١١٤ - "لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، ولا يَدْخُلُ الجَنَّةَ أحَدٌ في قَلْبِهِ مِثقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كبرِيَاء".
م، د، ت، هـ عن ابن مسعود (١).
_________________
(١) = حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث قال: مر رجل على حذيفة بن اليمان فقيل له: هذا يبلِّغ الأمراء الحديث عن الناس، فقال حذيفة: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يدخل الجنة قتات". قال سفيان: والقتات: النمام، هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (مرويات حذيفة - ﵁ -) ج ٣ ص ١٨٦ رقم ٣٠٢٠ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي، ثنا أبو قطن، ثنا شعبة عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن حذيفة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة قتات". وانظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب (قتال أهل البغي) باب: ما على من رفع إلى السلطان ما في ضرر على مسلم من غير جنابة ج ٨ ص ١٦٦. وانظر مصنف ابن أبي شيبة (كتاب الأدب) باب: ما جاء في النميمة ج ٩ ص ٩١ رقم ٦٦٣٦. وانظر حلية الأولياء لأبي نعيم في (ترجمة همام بن الحارث النخعي) ج ٤ ص ١٧٩. وانظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان -باب النميمة- ذكر نفى دخول الجنة عن النمام من المسلمين ج ٧ ص ٥١٨ رقم ٥٧٣٥.
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: تحريم الكبر وبيانه ج ١ ص ٩٣ رقم ١٤٨ قال: حدثنا منجاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما، عن علي بن مسهر، قال منجاب: أخبرنا ابن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل النار أحد في " الحديث. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (اللباس) باب: ما جاء في الكبر، ج ٤ ص ٣٥١ رقم ٤٠٩١ قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر -يعني ابن عياش- عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة من كان في قلبة مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان". وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (البر) باب: ما جاء في الكبر، ج ٣ ص ٢٤٣ رقم ٢٠٦٦ قال: حدثنا أبو هشام الرفاعى، أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان". وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد. وقال هذا حديث حسن صحيح. =
[ ١١ / ٨٠٩ ]
١٧٥٤/ ٢٦١١٥ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أحَدٌ إلا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أحَدٌ إلا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ لَوْ أحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيهِ حَسْرَةً".
خ عن أبي هريرة (١).
١٧٥٥/ ٢٦١١٦ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ الجَعْظَرِيُّ، وَالعُتُلُّ الزَّنِيمُ هُوَ الشَّدِيدُ الخُلُقِ الْمُصَحِّحُ، الأكُولُ، الشَّرُوبُ، الْوَاجِدُ لِلطَّعَامِ والشَّرابِ، الظَّلُومُ لِلَنَّاسِ، الرحِيب الجوف".
حم عن عبد الرحمن بن غنم (٢).
_________________
(١) = وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب: البراءة من الكبر والتواضع، ج ٢ ص ١٣٩٧ رقم ٤١٧٣ قال: حدثنا سويد بن سعيد، ثنا علي بن مسهر (ح) وحدثنا علي بن ميمون الرقى، ثنا سعيد بن سلمة جميعا، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان". وانظر المعجم الكبير للطبراني ج ١٠ ص ٩٢ رقم ١٠٠٠٠ والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٧ ص ٤٧٦ رقم ٥٦٥١.
(٢) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، باب: (ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة) باب: صفة الجنة والنار، ج ٨ ص ١٤٦ بلفظ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال النبي - ﷺ -: "لا يدخل الجنة أحد إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة".
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الرحمن بن غنم الأشعري -رضي الله تعالى عنه-) ج ٤ ص ٢٢٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا عبد الرحمن، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن العتل الزنيم فقال: "هو الشديد الخلق، المصحح، الأكول، الشروب، الواجد للطعام والشراب، الظلوم للناس، رحب الجوف". وقال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا عبد الحميد، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة الجوّاظ، والجعظرى، والعتل الزنيم" قال: هو سقط من كتاب أبي. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (صفة النار) باب: في أهل النار وعلامتها وأول من يكسى حللها، ج ١٠ ص ٣٩٣ بلفظ: وعن ابن غنم قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة الجواظ الجعظرى، والعتل الزنيم". رواه أحمد وإسناده حسن، إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبي - ﷺ -. =
[ ١١ / ٨١٠ ]
١٧٥٦/ ٢٦١١٧ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَردلٍ مِنْ إِيمَانٍ".
بز عن ابن عباس (١).
١٧٥٧/ ٢٦١١٨ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ (مِنْ كبرياء) (*)، الْعِزَّة إِزَارُ الله، وَالْكِبْرياءُ رِدَاؤُهُ".
هناد عن يحيى بن جعدة المخزومي مرسلًا (٢).
_________________
(١) = الجوَّاظُ: هو الجَمُوعُ، المَنُوعُ، وقيل: الكثير اللحم، المختال في مِشيته، وقيل: القصير البطين، والجَعْظَرِيِّ هو: الفظُّ الغليظ المتكبر، وقيل: هو الذي ينتفخ بما ليس عنده وفيه قصر. والعُتُلُّ هو: الشديد الجافى، والفظ الغليظ من الناس. والزَّنيمُ هو: الدعى في النسب، الملحق بالقوم وليس منهم، تشبيها له بالزنمة، وهي شيء يقطع من أذن الشاة ويترك معلقا بها، وهي أيضًا هَنةٌ مدلاة في حلق الشاة كالملحقة بها انتهى: نهاية.
(٢) الحديث أخرجه الهيثمي في كشف الأستار، عن زوائد البزار عن الكتب الستة كتاب (الإيمان) باب: في الكبر، ج ١ ص ٧٠ رقم ١٠٤ قال: حدثنا محمد بن عامر، ثنا محمد بن كثير المصيصى، ثنا هارون بن حيان، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار مثقال حبة خردل من إيمان". قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. قال المحقق: قال الهيثمي: رواه البزار، والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن كثير المصيصى شديد الضعف، مجمع الزوائد ص ٩٨ ج ١. وانظر الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (أحمد بن منصور اليشكرى) ج ٥ ص ١٥٤، ١٥٥. (*) ما بين القوسين المعكوفين من صحيح مسلم.
(٣) (يحيى بن جعدة المخزومي) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب، ج ١١ ص ١٩٢، ١٩٣ رقم ٣٢٤ قال: يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، روى عن جدته أم أبيه أم هانئ بنت أبي طالب، وعن أبي الدرداء، وزيد بن أرقم، وخباب بن الأرت، وابن مسعود، وأبي هريرة، وكعب بن عجرة، وغيرهم. وعنه: حبيب بن أبي ثابت، وعمرو بن دينار، وأبو الزبير، وهلال بن خباب، ومجاهد، وثوير بن أبي فاختة، وعلي بن زيد بن جدعان، وغيرهم. قال أبو حاتم والنسائي: ثقة، وذكره بن حبان في الثقات، قلت: قال الحربي في العلل: لم يدرك ابن مسعود، وقال أبو حاتم: لم يلقه، وقال على بن المديني: لم يسمع من أبي الدرداء. وهذا المعنى موجود في الصحاح في كتاب (الإيمان) في صحيح مسلم باب: تحريم الكبر وبيانه ج ١ =
[ ١١ / ٨١١ ]
١٧٥٨/ ٢٦١١٩ - "لَا يَدْخُلُ مَسْجِدَنَا هَذَا مُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا غَيرَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَخَدَمِهِمْ".
حم عن جابر (١).
١٧٥٩/ ٢٦١٢٠ - "لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ".
حم، د، ت حسن صحيح، م عن جابر عن أم مبشر (٢).
١٧٦٠/ ٢٦١٢١ - "لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيبِيَةَ".
_________________
(١) = ص ٩٣ رقم ٩١، حديث: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" وعن علقمة، عن عبد الله، عن النبي - ﷺ - وعنه أيضًا حديث: "لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء".
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر) ج ٣ ص ٣٣٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أسود بن عامر، ثنا شريك، عن أشعث بن سوار، عن الحسن، عن جابر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل مسجدنا هذا مشرك بعد عامنا هذا غير أهل الكتاب وخدمهم". وفي مجمع الزوائد في كتاب (الحج) باب: في منع المشركين من دخول المسجد ج ٤ ص ١٠ قال: عن جابر عن النبي - ﷺ -: "لا يدخل مسجدنا هذا مرك بعد عامنا هذا إلا أهل الكتاب وخدمهم". وفي رواية: وخدمكم. قال الهيثمي: رواه أحمد، وفيه "أشعث بن سوار" وفيه ضعف وقد وثق.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر) ج ٣ ص ٣٥٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين ويونس قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (السنة) ج ٥ ص ٤١ رقم ٤٦٥٣ قال: حدثنا قتيبة بن سعد، ويزيد بن خالد الرملى، من طريق الليث بن سعد. قال الخطابي: وأخرجه الترمذي في المناقب حديث رقم ٣٨٥٩ باب: ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة، وقال: (هذا حديث حسن صحيح) ونسبه المنذري للنسائى أيضًا. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (فضائل الصحابة) باب: من فضائل أصحاب الشجرة: أهل بيعة الرضوان ج ٤ ص ١٩٤٢ رقم ١٦٣ قال: حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "أخبرتنى أم مُبَشِّرٍ؛ أنها سمعت النبي - ﷺ - يقول عند حفصة: "لا يدخل النار -إن شاء الله- من أصحاب الشجرة أحد: الذين بايعوا تحتها " قالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها، فقالت حفصة: وإن منكم إلَّا واردها، فقال النبي - ﷺ -: "قد قال الله -﷿-: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ [مريم: ٧٢].
[ ١١ / ٨١٢ ]
حم عن أم مبشر (١).
١٧٦١/ ٢٦١٢٢ - "لَا يَدْخُلُ الْمدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيح الدَّجَّالِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، عَلَى كلِّ بَابٍ مَلكَانِ".
ش، خ عن أبي بكرة (٢).
١٧٦٢/ ٢٦١٢٣ - "لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيتَ قَوْمٍ إلا أُدْخِلَهُ الذُّلُ".
خ عن أبي أمامة أنه رأى شيئًا من آلة الحرث فقال: قال رسول الله - ﷺ - فذكره (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أم مبشر) ج ٦ ص ٣٦٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن إدريس قال: ثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت: كان رسول الله - ﷺ - في بيت حفصة فقال: "لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية" قالت حفصة: أليس الله -﷿- يقول: (وإن منكم إلا واردها؟) قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "فَمَهٍ (ثم ننجى الذين اتقوا). وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري في كتاب (المغازي) باب "غزوة الحديبية وقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ ج ٧ ص ٤٤٣ قال: وعند مسلم من حديث جابر مرفوعًا "لا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية". وفي مسلم في كتاب (الفضائل) باب: من فضائل أهل بدر .. إلخ، ج ٤ ص ١٩٤٢ رقم ٢١٩٥ قال: حدثنا قتيبة بن سعد، حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، أن عبدا لحاطب جاء رسول الله - ﷺ - يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله: ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله - ﷺ -: "كذبت؛ لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية".
(٢) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الحج) باب: لا يدخل الدجال المدينة ج ٣ ص ٢٨ قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن جده، عن أبي بكرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان". وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (الفضائل) باب: ما ذكر في المدينة وفضلها، ج ١٢ ص ١٨٠ رقم ١٢٤٧١ قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: ثنا مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لن يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب، لكل باب ملكان". قال المحقق: أخرجه الإمام أحمد في السند ٥/ ٤٧ من طريق محمد بن بشر، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١١/ ٣٩٢ من طريق طلحة بن عبيد الله عن أبي بكرة.
(٣) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الوكالة) باب: ما جاء في الحرث والمزارعة وما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به، ج ٣ ص ١٣٥ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن سالم الحمصيّ، حدثنا محمد بن زياد الألهانى، عن أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سِكَّة وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل".
[ ١١ / ٨١٣ ]
١٧٦٣/ ٢٦١٢٤ - "لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ مَكَّةَ وَلا الْمَدِينَةَ".
حم عن عائشة (١).
١٧٦٤/ ٢٦١٢٥ - "لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ الْمَسيخُ وَالطَّاعُونُ".
خ عن أبي هريرة (٢).
١٧٦٥/ ٢٦١٢٦ - "لَا يُدْخِلُ أحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، وَلَا يُجيرُ مِنَ النَّارِ، وَلَا أنَا (إلا) (*) بِرَحْمَةِ الله".
م عن جابر (٣).
١٧٦٦/ ٢٦١٢٧ - "لَا يَدْخُلُ النَّارَ منْ تَزَوَّجَ إِلَيَّ، أوْ تَزَوَّجتُ إِلَيهِ".
كر، والديلمي، وابن النجار عن الحارث عن علي (٤).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عائشة - ﵂ -) ج ٦ ص ٢٤١ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن أبي عدى، عن عامر، عن عائشة أن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة". وفي صحيح مسلم في كتاب (الفتن وأشراط الساعة) باب: في ذكر ابن صياد، ج ٤ ص ٢٢٤٢، ٢٢٤٣ قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريرى، ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: صحبت ابن صائد إلى مكة فقال لي: أما قد لقيت من الناس يزعمون أنى الدجال، ألست سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "أنه لا يولد له" قال: قلت: بلى، قال: فقد ولد لي، وليس سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يدخل المدينة ولا مكة" قلت: بلى، قال: فقد ولدت بالمدينة، وهذا أنا أريد مكة، قال: ثم قال لي في آخر قوله: "أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين هو"قال فلبسنى.
(٢) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الطب) باب: ما يذكر في الطاعون ج ٧ ص ١٦٩ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نعيم المجمر، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل المدينة المسيخ ولا الطاعون". (*) ما بين القوسين صححناه من مسلم.
(٣) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (صفات المنافقين وأحكامهم) باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى ج ٤ ص ٢١٧١ رقم ٧٧ قال: حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعْيَنَ، حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة، ولا يُجيرُهُ من النار، ولا أنا إلا برحمة من الله".
(٤) الحديث أخرَجه ابن عساكر في تاريخه ج ٦ ص ٤٠٧ قال: وأخرج الحافظ عن علي - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل النار من تزوج إلى أو تزوجت إليه". والحديث في الفردوس بمأثور الخطاب ج ٥ ص ١٠٤ رقم ٧٦٠٧ عن علي: "لا يدخل النار من تروح إليَّ ولا من تروحت إليه". =
[ ١١ / ٨١٤ ]
١٧٦٧/ ٢٦١٢٨ - "لَا يَدْخُلُ النَّارَ إلا شَقِيٌّ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله: وَمَنِ الشَّقِيُّ؟ قَال: مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لله بِطَاعَةٍ، وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَعْصِيَةً".
حم، هـ عن أبي هريرة (١).
١٧٦٨/ ٢٦١٢٩ - "لَا يَدْخُلُ النَّارَ مُسْلِمٌ رآنِي، وَلَا رَأَى مَنْ رآنِي، وَلَا رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رآنِي".
طب عن عبد الرحمن بن عقبة عن أبيه (٢).
١٧٦٩/ ٢٦١٣٠ - "لَا يَدْخلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ".
ق عن ابن عمرو (٣).
_________________
(١) = قال المحقق: إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس ٤/ ٢١٤ قال: أخبرنا أبي، حدثنا أبو بكر الرزاز، حدثنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن نصر، حدثنا محمد بن الحسن النقاش، حدثنا إسحاق، حدثنا نصر بن جريش الصامت، حدثنا مسلم الحراني، حدثنا أبو سهل، عن يونس بن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي مرفوعًا.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٤٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبد ربه بن سعيد، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل النار إلا شقى، قيل: ومن الشقى؟ قال: الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية". وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الزهد) باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ج ٢ ص ١٤٣٦ رقم ٤٢٩٨ قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، ثنا عمرو بن هاشم، ثنا ابن لهيعة، عن عبد ربه بن سعيد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل النار إلا شقى: قيل يا رسول الله: ومن الشقى؟ قال: من لم يعمل لله بطاعة، ولم يترك له معصية". وقال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني في (ترجمة عقبة أبي عبد الرحمن) ج ١٧ ص ٣٥٧ رقم ٩٨٣ قال: حدثنا محمد بن يحيى بن منده، الأصبهاني، ثنا أبو مروان العثمانى، ثنا نافع بن صيفى -وكان قد بلغ مائة واثنتى عشرة سنة- عن عبد الرحمن بن عقبة، عن أبيه عقبة- وكان أصابه سهم مع النبي - ﷺ - قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يدخل النار مسلم رآني، ولا رأى من رآني، ولا رأى من رأى من رآني" ثلاثا. قال المحقق: قال في المجمع (١٠/ ٢١): رواه الطبراني في الكبير والأوسط (٣٧٥ مجمع البحرين) إلا أنه قال: عن عبد الرحمن بن عقبة الجهني، عن أبيه، وفيه من لم أعرفهم.
(٤) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الإيمان) باب: ما جاء في ولد الزنا، ج ١٠ ص ٥٨ قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف، ثنا عبد الرزاق، أنبأ الثوري عن =
[ ١١ / ٨١٥ ]
١٧٧٠/ ٢٦١٣١ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُصَدِّقٌ بِسِحْرٍ، وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ".
الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن أبي موسى (١).
١٧٧١/ ٢٦١٣٢ - "لَا يَدْخلُ الْجَنَّةَ سئُ الْمَلَكَةِ، قَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله: أَلَيسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِه الأمَّةَ أكثَرَهَا مَمْلُوكِينَ (*) وَأَيَامى؟ قَال: بَلَى، فَأكْرِمُوهُمْ كَرَامَة أَوْلادِكُمْ، وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ".
_________________
(١) = منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵄ - أن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة ولد زنية، وروى ذلك أيضًا عن مجاهد عن أبي هريرة - ﵁ - مرفوعًا. والحديث ذكره صاحب كشف الخفاء ج ٢ ص ٥١٩ رقم ٣١١٤ قال: "لا يدخل الجنة ولد زنية" وقال رواه أبو نعيم عن أبي هريرة مرفوعًا، وأعله الدارقطني بأن مجاهدا لم يسمعه من أبي هريرة، قال: في المقاصد. وأخرجه أبو نعيم والطبراني والنسائي لكن باضطراب، بل روى عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري، عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما بينت ذلك في جزء مفرد، وزعم ابن طاهر وابن الجوزي بأن الحديث موضوع، وليس بجيد، ورواه النسائى أيضًا عن عبد الله بن عمرو بلفظ: "لا يدخل ولد زنْية الجنة" قال الحافظ ابن حجر: فسره العلماء على تقدير صحته: بأن معناه إذا عمل بمثل عمل أبويه، واتفقوا على أنه لا يحمل على ظاهره، وقيل في تأويله: إن المراد به من يواظب الزنا، كما يقال للشهود: بنو صُحُف، وللشجعان لله: بنو الحرب، ولأولاد المسلمين: بنو الإسلام.
(٢) الحديث في مساوئ الأخلاق ج ٢ ص ٢٤ باب: ما جاء في قطيعة الرحم من الكراهة والتغليظ، قال: حدثنا أبو علي أحمد بن إبراهيم القوهستانى، ثنا أبو غسان المسمعى، ثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على فضيل بن ميسرة أبي معاذ، عن أبي حريز، أن أبا بردة حدثه عن أبي موسى، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مصدق بسحر، ولا قاطع الرحم". والحديث في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان في كتاب (الأشربة) باب: في مدمن الخمر، رقم ١٣٨١ قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز، عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم". قال أبو حاتم: الفضيل هو (ابن ميسرة). وفي مجمع الزوائد في كتاب (الأشربة) باب: في مدمن الخمر، ج ٥ ص ٧٤ قال: عن أبي موسى عن النبي - ﷺ - قال: "ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بسحر، ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر العوطة" قيل: وما نهر العوطة؟ قال: "نهر يجرى من قروح المومسات يؤذى أهل النار بريح فروجهم". قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات. (*) (مملوكين) هكذا بالأصل ولعل الصواب -والله أعلم- مملوكون وتكون: أكثرها مملوكون جملة إسمية في محل رفع خبر أن. أو أن كلمة (أكثرها) بدل من أمة بدل بعض من كل، ومملوكون خبر أن مرفوع بالضمة.
[ ١١ / ٨١٦ ]
الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي بكر (*) (١).
١٧٧٢/ ٢٦١٣٣ - "لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى امْرأَةٍ إلا وَمَعَهَا مَحْرَمٍ، مَنْ دَخَلَ فَلْيَعْلَمْ أن الله مَعَهُ".
هب عن ابن عباس (٢).
١٧٧٣/ ٢٦١٣٤ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا فَرَطَ لَهُ، قَالُوا: يَارَسُولَ الله: كُلُّنَا لَهُ فَرَطٌ، قال: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ فَأَنَا فَرَطُهُ".
الديلمي عن ابن مسعود (٣).
_________________
(١) الحديث في مكارم الأخلاق للخرائطى في (باب: ما جاء في كافل اليتيم من الثواب الجزيل) ج ٢ ص ٧٣، ٧٤ قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسى، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، سمعت المغيرة بن مسلم يذكر عن فرقد الشيخى، عن مرة الطيب، عن أبي بكر الصديق -رضوان الله عليه- قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يدخل الجنة سيء الملكة" فقال رجل: يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثرها مملوكين وأيتاما؟ قال: بلى، فأكرموهم كرامة أولادكم، وأطعموهم مما تأكلون". وأخرجه صاحب كتاب كشف الخفاء ج ٢ ص ٥٣١ رقم ٣١٦٧ قال: "لا يدخل الجنة سيد الملكة" وقال: رواه النسائي وابن ماجه عن أبي بكر، في النهاية مادة (ملك) "لا يدخل الجنة سيء الملكة" أي: الذي يسئ صحبة المماليك.
(٢) الحديث أورده المتقى الهندي في كنز العمال في (الباب الثاني في أنواع الحدود) في مقدمات الزنا والخلوة بالأجنبية، من الإكمال ج ٥ ص ٣٢٣ رقم ١٣٠٤٣ قال: "لا يدخل رجل على امرأة إلا ومعها محرم، من دخل فليعلم أن الله معه". من رواية البيهقي في الشعب عن ابن عباس. وهذا المعنى مقرر في الشريعة الإسلامية وجاء في الصحاح: ففي الكنز في (مقدمات الزنا والخلوة بالأجنبية) ج ٥ ص ٣٢٠ رقم ١٣٠٢٩ بلفظ: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة في بيت إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم" من رواية الإمام مسلم، عن جابر. وفي الكنز أيضًا رقم ١٣٠٣١ في نفس المصدر ص ٣٢١ بلفظ: "لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان" من رواية الإمام أحمد ومسلم عن ابن عمر. وقال المحقق: رواه مسلم في صحيحه كتاب (السلام) باب: تحريم الخلوة على الأجنبية رقم ٢١٧٣.
(٣) الحديث أورده المتقى الهندي في كنز العمال في (الصبر على موت الأولاد والأقارب) من الإكمال ج ٣ =
[ ١١ / ٨١٧ ]
١٧٧٤/ ٢٦١٣٥ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ كَافِرٌ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مُؤمِنٌ".
الديلمي عن أبي شريح (١).
١٧٧٥/ ٢٦١٣٦ - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا حَرِيصٌ عَلَيهَا".
الديلمي عن أنس (٢).
١٧٧٦/ ٢٦١٣٧ - "لَا يَدْخلُ الْجَنةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا مِنْ نَجِسٍ".
هب عن عقبة بن عامر (٣).
_________________
(١) = ص ٢٩٦ رقم ٦٦٢١ قال: "لا يدخل الجنة من لا فرط له، قالوا: يا رسول الله ليس كلنا له فرط، قال: من لم يكن له فرط فأنا فرطه" من رواية الديلمي عن ابن مسعود. معنى "فرط" في النهاية مادة: (فرط) فيه " أنا فرطكم على الحوض " أي متقدمكم إليه، يقال: فَرَط يَفْرِط، فهو فارطٌ وفَرَطٌ: إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء، ويهئ لهم الدلاء والأرشية، والمراد هنا: الذي تقدم له ولد وسبقه بالموت.
(٢) الحديث في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي ج ٥ ص ١٠٧ رقم ٧٦٢٠ قال: أبو شريح "لا يدخل الجنة كافر، ولا يدخل النار مؤمن". ثم قال المحقق: إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس ٤/ ٢١٣: قال: أخبرنا أبي، أخبرنا ابن النقور، أخبرنا عمر الكنانى، أخبرنا أحمد بن علي الديباجى، حدثنا الحسن بن سلام، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا خشرج، عن إسحاق بن إبراهيم، عن مكحول، عن أبي شريح رفعه.
(٣) الحديث في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي ج ٥ ص ١٥٦ رقم ٧٦١٧ قال: أنس: "ولا يدخل الجنة إلا حريص عليها". قال في زهر الفردوس ٤/ ٢١٣: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو أحمد المكفوف، أخبرنا أبو الشيخ، حدثنا إبراهيم الدستوائي، عن إبراهيم بن سليمان، عن كامل بن طلحة، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أنس مرفوعًا.
(٤) الحديث أخرجه المتقى الهندي في كنز العمال في كتاب (البيوع) باب: ملحق في ذم الحرام، من الإكمال ج ٤ ص ١٦ رقم ٩٢٧٣ قال: "لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من نجس" من رواية البيهقي في الشعب، عن عقبة بن عامر.
[ ١١ / ٨١٨ ]
١٧٧٧/ ٢٦١٣٨ - "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلا مُؤْمِنٌ، وَأيَّامُ مِنى أيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ".
طب عن كعب بن مالك (١).
١٧٧٨/ ٢٦١٣٩ - "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ".
عب عن مجاهد مرسلًا (٢).
١٧٧٩/ ٢٦١٤٠ - "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيهِ، وَلا وَلَدُ زِنًا، وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ".
ابن جرير عن أبي قتادة (٣).
١٧٨٠/ ٢٦١٤١ - "لا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ، وَلا يُسَافِرُ مَعَهَا إِلا مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".
ق عن ابن عباس (٤).
_________________
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ١ ص ٢٢٤ حديث رقم ٦١٢ في ترجمة (أوس بن الحدثان النصرى) بلفظ: حدثنا أحمد بن علي البَرْبَهَارى، ثنا محمد بن سابق، ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير، عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - بعثه وأوس بن الحدثان في أيام التشريق فناديا: "أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب". قال المحقق: رواه أحمد ومسلم.
(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في (أبواب اللعان) باب: الرجل يزنى بأم امرأته وابنتها وأختها ج ٧ ص ١٩٩٩ رقم ١٢٧٧١ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم الجزرى، عن مجاهد قال: قال النبي - ﷺ -: "لا يدخل الجنة من زنى بذات محرم". والحديث في كنز العمال ج ٥ ص ٣١٩ حيث رقم ١٣٠٢٣ كتاب (الحدود) باب: الإكمال بلفظ: "لا يدخل الجنة من زنى بذات محرم" عب عن مجاهد مرسلًا.
(٣) الحديث في كنز العمال ج ١٦ حديث رقم ٤٣٩١٠ من رواية أبي قتادة- الترهيب الثلاثى من الإكمال بلفظ: لا يدخل الجنة عاق لوالديه، ولا ولد زنا، ولا مدمن خمر".
(٤) في الأصل "لا يدخل" وفي السنن الكبرى "لا يَخْلُوَنَّ". والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٩٠ كتاب (النكاح) باب: لا يخلو رجل بامرأة أجنبية، بلفظ: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى -﵀- إملاء، أنبأ أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي، نا محمود بن آدم المروزي، نا سفيان بن عيينة الهلالى، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس - ﵄ - قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم". رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كله عن ابن عيينة.
[ ١١ / ٨١٩ ]
١٧٨١/ ٢٦١٤٢ - "لا يَدْخُلُ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغيبَةٍ إلا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَو اثْنَانِ".
حم عن ابن عمرو (١).
١٧٨٢/ ٢٦١٤٣ - "لا يَدعْ رَجُلٌ مِنكمْ أَنْ يَعمَل للهِ كُلَّ يَومٍ أَلْفَىْ حَسَنَةٍ، وَإنَّه إِنْ شَاءَ اللهُ أنْ يَعْمَلَ فِي يَوْمِهِ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَكُونُ مَا عَمِل مِنْ خَير سِوى ذَلِكَ وَافِرًا".
طب، ك عن أبي الدرداء (٢).
_________________
(١) أخرجه مسلم في صحيحه ج ٤ ص ١٧١١ حديث رقم ٢١٧٣ كتاب (السلام) باب: تحريم الخلوة بالأجنية والدخول عليها، بلفظ: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو، وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرا من بنى هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم، فكره ذلك. فذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - وقال: لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله - ﷺ -: "إن الله قد برأها من ذلك" ثم قام رسول الله - ﷺ - على المنبر فقال: "لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان". (مُغِيبَةٍ) وهي التي غاب عنها زوجها. والمراد غاب زوجها عن منزلها، سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد. والحديث في مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ١٨٦ بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا بكر بن سوادة، عن عبد الرحمن بن جبير أن عبد الله بن عمرو حدثه أن نفرا من بنى هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - وقال: لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله - ﷺ -: "إن الله قد برأها من ذلك" ثم قام رسول الله - ﷺ - على المنبر، فقال "لا يدخل رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان".
(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ١ ص ٥١٥ كتاب (الدعاء) باب: فضيلة التحميد، والتسبيح، والتهليل مائة مرة بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائى، ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، ثنا أبو بكر بن أبي مريم ثنا الأحوص بن حكيم، عن عمير وحبيب بن عبيد، عن أبي الدرداء - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يدع رجل منكم أن يعمل ألف حسنة حتى يصبح، يقول: سبحان الله وبحمده مائة مرة فإنها ألف حسنه، وإنه لم يعمل إن شاء الله مثل ذلك في يومه من الذنوب، ويكون ما عمل من خير سوى ذلك وافرا". قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي في التلخيص: أبو بكر واه، وفي السند انقطاع. =
[ ١١ / ٨٢٠ ]
١٧٨٣/ ٢٦١٤٤ - "لا يَدعْ أحَدٌ طَلَبَ الْوَلَدِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَليسَ لهُ ولدٌ انْقَطَعَ اسْمُهُ".
طب عن حفصة (١).
١٧٨٤/ ٢٦١٤٥ - "لا يَذْبَحَنَّ أحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ".
ت حسن صحيح عن البراء (٢).
_________________
(١) = و"أبو بكر بن أبي مريم: الغساني الشامي" قيل: اسمه بكير وقيل عبد السلام- روى عن أبيه وابن عمه الوليد بن سفيان بن أبي مريم وحكيم بن عمير. وعنه عبد الله بن المبارك. قال الآجري عن أبي داود قال أحمد: ليس بشيء. وسرق له حلى فأنكر عقله. انظر تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٢٨ ترجمة ١٣٩. والحديث في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٩٤ كتاب (الأذكار) باب: ما جاء في سبحان الله وبحمده، بلفظ: وعن أبي الدرداء - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يدع رجل منكم أن يعمل لله كل يوم ألفي حسنة حين يصبح؛ يقول: سبحان الله وبحمده مائة مرة، فإنها ألف حسنة، والله إن شاء أن يعمل في يومه من الذنوب مثل ذلك، ويكون ما عمل من خير سوى ذلك وافرا". رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٢٣ ص ٢١٠ حديث رقم ٣٦٩ في ترجمة (حفصة - ﵂ -) بلفظ: حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار، ثنا العباس بن الوليد الخلال، ثنا مروان بن محمد، ثنا ابن لهيعة، عن عقيل عن ابن شهاب، عن سالم عن ابن عمر. قال: أخبرننى حفصة أن النبي - ﷺ - قال: "لا يدع أحدكم طلب الولد، فإن الرجل إذا مات وليس له ولد انقطع اسمه". والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (النكاح) باب: تزويج الولود ج ٨ ص ٢٥٨، ٢٥٩ بلفظ: وعن حفصة أن النبي - ﷺ - قال: "لا يدع أحدكم طلب الولد " الحديث. وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن.
(٣) الحديث في جامع الترمذي ج ٦ ص ٣٠٥ كتاب (الأضاحي) باب: ما جاء في الذبح بعد الصلاة، بلفظ: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند عن الشعبي، عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله - ﷺ - في يوم نحر فقال: "لا يذبحن أحدكم حتى يصلى". قال: فقام خالى فقال: يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتى لأطعم أهلى وأهل دارى أو جيرانى. قال: فأعد ذبحا آخر. فقال يا رسول الله: عندي عناق لبن وهي خير من شاتَيْ لحم، أفأذبحها؟ قال: "نعم وهي خير فسيكفيك ولا تجزئ جذعة بعدك". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يضحى بالمِصْرِ حتى يصلى الإمام. وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر وهو وقول ابن المبارك.
[ ١١ / ٨٢١ ]
١٧٨٥/ ٢٦١٤٦ - "لا يَذْهَبُ اللهُ -تَعَالى- بِحَبيبَتيْ عَبدٍ فيَصْبِرَ (*) وَيَحْتَسِبَ إلا أدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ".
حب عن أبي هريرة (١).
١٧٨٦/ ٢٦١٤٧ - "لا يَذْهَبُ الَّليلُ والنَّهَارُ حَتَّى يُوجَد النَّعْلُ بالقِمامةِ فَيُقَال: كَأنَّهَا نَعْلُ قُرَشِيٍّ".
ابن قانع، طب عن عبد الرحمن بن شبل (٢).
١٧٨٧/ ٢٦١٤٨ - "لا يَذْهَبُ وَلَدُ الْعَباسِ يُغَلِّظُ عَليهِمْ أحْيَاءَ الْعَرَبِ، فَيَكُونُ كأشَدِّ مَا يَكُونُ، لَيسَ لَهُمْ فِي السَّمَاءِ نَاصِرٌ، وَلا فِي الأرْضِ عَاذِرٌ، كأَنِّي بِهِمْ عَلَى بَغْلاتِهِمْ بَينَ ظَهْرَانَي الْكُوفَةِ، فَتَقُولُ الْعَاتِقُ فِي خِدْرِهَا: اقْتُلُوهُمْ قَتَلَهُمُ اللهُ، لا تَرْحَمُوهُمْ، لا ﵏، فَطَالمَا لَمْ يَرْحَمُونَا".
طب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن جده (٣).
_________________
(١) (*) في الأصل "يصبر" وفي الإحسان "فيصبر" وهو ما أثبتناه في الأصل.
(٢) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٤ ص ٢٥٧ حديث رقم ٢٩٢١ في باب: (ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون لمن صبر عليها محتسبا) بلفظ: أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن فروخ البغدادي بالرافتة قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا محمد بن جهضم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن سهيل بن أبي صالح، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يذهب الله بحبيبتى عبد فيصبر ويحتسب إلا أدخله الله الجنة".
(٣) الحديث في مجمع الزوائد ج ٧ ص ٢٣١ كتاب (الفتن) باب: في أمارات الساعة، بلفظ: وعن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يذهب الليل والنهار حتى يوجد النعل بالقمامة فيقال: كأنها نعل قرشى". رواه الطبراني وفيه من لم يسم، ومن ضعفه الجمهور.
(٤) الحديث في مجمع الزوائد ج ٥ ص ١٨٨ كتاب (الخلافة) باب: إمرة بنى العباس، بلفظ: وعن نفير بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -، "لا يذهب ولد العباس حتى تغيظ عليهم أحياء العرب، فيكون أشد ما يكون ليس لهم في السماء ناصر ولا في الأرض غادر، كأني بهم على بغلاتهم بين ظهرانى الكوفة، فتقول العاتق في خدرها: اقتلوهم قتلهم الله، لا ترحموهم لا ﵏؛ فطالما لم يرحمونا". رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم.
[ ١١ / ٨٢٢ ]
١٧٨٨/ ٢٦١٤٩ - "لا يَذْهَبُ الَّليلُ والنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللاتُ والْعُزَّى، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ ريحًا طَيِّبَةً، فَيَتوفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيَبْقَى مَنْ لا خَيرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ".
م عن عائشة (١).
١٧٨٩/ ٢٦١٥٠ - "لا يَذْهَبُ الَّليلُ والنَّهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي يُقَالُ ﴿له﴾ (*) جَهْجاهُ".
ت حسن غريب عن أبي هريرة (٢).
١٧٩٠/ ٢٦١٥١ - "لا يَذْهَبُ مِنَ السُّنَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَظهَرَ من البِدْعَةِ مِثْلُهُ حَتَّى تَذْهَبَ السُّنَّةُ وَتَظهَرَ الْبِدْعَةُ حَتَّى يَسْتَوفِيَ الْبِدْعَةَ مَنْ لا يَعْرِفُ السُّنَّةَ، فَمَن أحْيَا شَيئًا مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ، كَانَ لَهُ أَجْرُها وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيرِ أنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيئًا، وَمَنْ أَبْدَعَ بِدْعَةً كَانَ عَلَيهِ وزْرُهَا وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيئًا".
ابن الجوزي في الوهيات عن ابن عباس (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ج ٤ ص ٢٢٣٠ حديث رقم ٢٩٠٧ كتاب (الفتن وأشراط الساعة) - باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة- بلفظ: حدثنا أبو كامل الجحدرى وأبو معن زيد بن يزيد بن يزيد الرقاشى، واللفظ لأبي معن، قالا: حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى" فقلت يا رسول الله: إن كنت لأظن حين أنزل الله (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) أن ذلك تاما. قال: "إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه، فيرجعون إلى دين آبائهم".
(٢) أخرجه الترمذي في صحيحه ج ٩ ص ٧٣ (أبواب الفتن) بلفظ: حدثنا محمد بن بشار العبدي، حدثنا أبو بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمر بن الحكم، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالى يقال له جهجاه". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. (*) ما بين القوسين المعكوفين أثبتناه من سنن الترمذي.
(٣) الحديث في كنز العمال ج ١ ص ٢٢٢ حديث رقم ١١٩ (البدع والرفض) من الإكمال بلفظ: "لا يذهب من السنة شيء حتى يظهر من البدعة مثله، حتى تذهب السنة وتظهر البدعة حتى يستوفى البدعة من =
[ ١١ / ٨٢٣ ]
١٧٩١/ ٢٦١٥٢ - "لا يَرى امْرُؤٌ مِنْ أخِيهِ عَوْرَةً فَيَسْتُرَهَا عَلَيهِ إِلا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ". عبد بن حميد، والخرائطى في مكارم الأخلاق عن أبي سعيد، ابن النجار عن عقبة بن عامر بلفظ "أدخله الله" (١).
١٧٩٢/ ٢٦١٥٣ - "لا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِل صَارِخًا".
هـ، طب عن جابر والمسور بن مخرمة معا، ابن أبي عاصم، ض عن جابر (٢).
١٧٩٣/ ٢٦١٥٤ - "لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ".
_________________
(١) = لا يعرف السنة فمن أحيا ميتا من سنتى قد أميتت كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومن أبدع بدعة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينتقص من أوزارهم شيئًا" وعزاه لابن الجوزي في الواهيات: عن ابن عباس.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ٣ ص ٢٥١ حديث رقم ٦٣٩٧ (فضائل السخاء) من كتاب (الزكاة) الإكمال بلفظ: "لا يرى امرؤ من أخيه سيئة فيسترها عليه إلا أدخل الجنة" وعزاه إلى ابن حميد والخرائطى في مكارم الأخلاق عن أبي سعيد. وابن النجار عن عقبة بن عامر. بلفظ: "أدخله الله".
(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث جابر، ج ٢ ص ٩١٩ حديث رقم ٢٧٥١ كتاب (الفرائض) باب: إذا استهل المولود ورث، بلفظ: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، ثنا مروان بن محمد، ثنا سليمان بن بلال، حدثني يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا". قال: واستهلاله أن يبكى ويصيح أو يعطس. والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٢٠ ص ٢٠، ٢١ حديث رقم ٢٣ مرويات سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد ومحمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي قالا: ثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: ثنا مروان بن محمد، ثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة وجابر بن عبد الله قالا: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، واستهلاله أن يصيح أو يبكى أو يعطس". وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٤/ ٢٢٥ كتاب (الفرائض) باب: متى يرث المولود؟ عن المسور بن مخرمة وجابر، وذكر الحديث. قال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه "عباس بن الوليد الخلال" وثقه أبو مسهر. ومروان بن محمد قال أبو داود: لا أحدث عنه. وبقية رجاله رجال الصحيح.
[ ١١ / ٨٢٤ ]
ط، حم، والحميدى، والعدنى، ص، خ، م، د، ت، ن، هـ عن أسامة بن زيد، ك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ش عن علي وعمر موقوفًا (١).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده ج ١ ص ٢٨٣ كتاب (الفرائض) باب: اختلاف الدين يمنع الميراث، وعدم الميراث من الأنبياء، بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الله بن بديل، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد أن رسول الله - ﷺ - قال: " لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر". وأخرجه الإمام أحمد من حديث أسامة بن زيد ج ٥ ص ٢٠٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا معمر، أنا ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ج ١ ص ٦٥ حديث رقم ١٣٥ باب (لا يتوارث أهل ملتين) بلفظ: سعيد قال: نا سفيان، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد عن النبي - ﷺ - قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". وأخرجه البخاري ج ٥ ص ٨٦ في كتاب (المغازي) باب: أين ركز النبي - ﷺ - الراية يوم الفتح، بلفظ: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا سعدان بن يحيى، حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري، عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله أين ننزل غدا؟ قال النبي - ﷺ -: "وهل ترك لنا عقيل من منزل"؟ ثم قال: "لا يرث المؤمن الكافر، ولا الكافر المؤمن". وأخرجه مسلم في صحيحه ج ٣ ص ١٢٣٣ حديث رقم ١٦١٤ كتاب (الفرائض) بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم -واللفظ ليحيى- قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي - ﷺ - قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم". والحديث في سنن أبي داود ج ٣ ص ١٢٥ حديث رقم ٢٩٠٩ كتاب (الفرائض) باب: هل يرث المسلم الكافر؟ بلفظ: حدثنا مسدد، ثنا سفيان عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". وأخرجه الترمذي ج ٨ ص ٢٥٧ كتاب (الفرائض) باب: ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر، بلفظ: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، وحدثنا علي بن حجر، أخبرنا هشيم عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أسامة ج ٢ ص ٩١١ حديث رقم ٢٧٢٩ كتاب (الفرائض) باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، بلفظ: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رفعه إلى النبي - ﷺ - قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" وحديث علي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب (الفرائض) باب: من قال: لا يرث المسلم الكافر، ج ١١ ص ٣٧٢ رقم ١١٤٨٨ بلفظ: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر". وحديث عمر في المصدر السابق تحت رقم ١١٤٩٢ بلفظ: حدثنا حفص، عن داود، عن سعيد بن جبير قال: قال عمر: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر". =
[ ١١ / ٨٢٥ ]
١٧٩٤/ ٢٦١٥٥ - "لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلا أن يَكُونَ عَبْدَهُ أوْ أَمَتَهُ".
قط، ك، ق عن جابر، ش عن علي موقوفًا (١).
_________________
(١) = وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٦ ص ٢١٨ كتاب (الفرائض) باب: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، بلفظ: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا تمتام، ثنا عبد المتعالى بن طالب قال: ثنا ابن وهب، ثنا الخليل بن مرة، عن قتادة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يتوارثون أهل ملتين". وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٣٤٥ كتاب (الفرائض) باب: لا يرث المسلم الكافر، بلفظ: حدثناه أبو العباس، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني ابن وهب، أخبرني الخليل بن مرة، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو - ﵄ - عن رسول الله - ﷺ - قال "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". وأخرجه السيوطي في الصغير من رواية أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن أسامة بن زيد ج ٦ ص ٤٩٩ حديث رقم ٩٩٦٧ ورمز المصنف لصحته. قال المناوي: أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم، عن أسامة بن زيد. وقضية كلام المصنف أنه لم يخرِّجه من الستة إلا الثلاثة وليس كذلك؛ فقد عزاه جمع منهم ابن حجر للجميع، وقال: أغرب في المنتقى فزعم أن مسلما لم يخرجه، وابن الأثير فادعى أن النسائي لم يخرجه.
(٢) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه ج ٤ ص ٧٤ حديث رقم ٢٢ كتاب (الفرائض والسير وغير ذلك) بلفظ: حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى، نا عبد الله بن وهب، أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته". وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٣٤٥ كتاب (الفرائض) باب: لا يرث المسلم الكافر، بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته" قال الحاكم: محمد بن عمرو هذا هو من أهل مصر صدوق الحديث صحيح. قال الذهبي في التلخيص: صحيح. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٦ ص ٢١٨ كتاب (الفرائض) باب: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا إبراهيم بن يوسف بن خالد، ثنا الحارث بن مسكين، ثنا ابن وهب قال: أخبرني محمد بن عمرو اليافعى عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته". والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الفرائض) باب: من قال: لا يرث المسلم الكافر، ج ١١ ص ٣٧٢ رقم ١١٤٩١ بلفظ: حدثنا محمد بن فضيل، عن بسام، عن فضيل، عن إبراهيم قال: "لا يرث المسلم النصرانى، ولا النصرانى المسلم" فهذا قول على وزيد إلخ.
[ ١١ / ٨٢٦ ]
١٧٩٥/ ٢٦١٥٦ - "لا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ".
د في مراسيله، ق عن سعيد بن المسيب مرسلًا (١).
١٧٩٦/ ٢٦١٥٧ - "لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلتينِ".
طب عن أسامة (٢).
١٧٩٧/ ٢٦١٥٨ - "لا يَرِثُ أهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً، ولا يَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إِلا أمَّتِي؛ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ".
عد، ق عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو داود في مراسيله، طبعة المطبعة العلمية ١٣١٠ هـ (باب: ما جاء في الفرائض) ص ٣٩ بلفظ: وعن سعيد بن المسيب - ﵁ - قال: قال النبي - ﷺ -: "لا يرث قاتل عمد ولا خطأ شيئًا من الدية" قال الزهري: يرث من غيرها. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ كتاب (القسامة) باب: لا يرث القاتل، بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر قال: قرئ علي بن وهب: أخبرك ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يرث قاتل من دية من قتل".
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ١ ص ١٦٣ حديث رقم ٣٩١ في ترجمة (أسامة بن زيد بن حارثة) بلفظ: حدثنا أبو حصين القاضي؛ ثنا يحيى الحماني؛ ثنا هشيم، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، عن النبي - ﷺ -: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ولا يتوارث أهل ملتين". قال المحقق: رواه أحمد والبخاري ومسلم.
(٣) هذا الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل، في ترجمة (عمر بن راشد أبو حفص اليمامي) ج ٥ ص ١٦٧٥ - ١٦٧٦ بلفظ: أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، ثنا علي بن الجعد، ثنا عمر بن راشد اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأحسبه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يرث أهل ملة ملة، ولا يجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي؛ تجوز شهادتهم على من سواهم". قال ابن عدي: قال النسائي: عمر بن راشد اليمامي ليس بثقة، وقال: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عمر بن راشد أبو حفص اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، مضطرب في حديث يحيى. قال المحقق: (عمر بن رشد أبو حفص اليمامي) هو: عمر بن راشد بن شجرة أبو حفص اليمامي، ضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني، وقال العجلي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب ٧/ ٤٤٥. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الشهادات) باب: من رد شهادة أهل الذمة ج ١٠ ص ١٦٣ =
[ ١١ / ٨٢٧ ]
١٧٩٨/ ٢٦١٥٩ - "لا يَرْجعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ، إِلا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيئهِ".
حم، ن، هـ، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١)
١٧٩٩/ ٢٦١٦٠ - "لا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لا يَرْحَمُ الْنَّاسَ" ..
م عن جرير، طب عن السائب بن يزيد (٢).
_________________
(١) = بلفظ: ورواه علي بن الجعد، عن عمر، كما أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا علي بن الجعد ثنا عمر بن راشد اليمامي، عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - ﵁ - أحسبه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة على ملة إلا أمتي؛ تجوز شهادتهم على من سواهم". عمر بن راشد هذا ليس بالقوي، قد ضعَّفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة أهل النقل. وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافط روايته عنه عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، أنبأ مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أنه قال: عدلان حران مسلمان، يعني قول الله تعالى: "ممن ترضون من الشهداء" آية (٢٨٢) سورة البقرة.
(٢) أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده ج ٢ ص ١٨٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، عن سعيد، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه". وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الهبة) رجوع الوالد فيما يعطى ولده ج ٦ ص ٢٦٤ بلفظ: أخبرنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الهبات) باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه ج ٢ ص ٧٩٦ رقم ٢٣٧٨ بلفظ: حدثنا جميل بن الحسن، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - ﷺ - قال: " لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده". وأخرجه البيهقي في سننه كتاب (الهبات) باب: رجوع الوالد فيما وهب من ولده ج ٦ ص ١٧٩ بلفظ: أخبرنا أبو علي الحسين محمد الروزبارى، أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عباس بن محمد، ثنا أبو معمر المنقرى، ثنا عبد الوارث، ثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يرجع في هبته إلا الوالد، والعائد في هبته كالعائد في قيئها وكذلك رواه إبراهيم ابن طهمان، وسعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول، وكذلك روى عن سعيد بن بشير عن مطر وعامر الأحول عن عمرو.
(٣) ما في صحيح مسلم كتاب (الفضائل) ج ٤ ص ١٨٠٩ رقم ٢٣١٩ بلفظ: حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير، بلفظ: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خَشْرَم، قالا: أخبرنا عيسى =
[ ١١ / ٨٢٨ ]
١٨٠٠/ ٢٦١٦١ - "لا يَرُدُّ الْقضَاءَ إلا الدُّعَاءُ، ولا يَزِيدُ فِي العُمُرِ إِلا البِرُّ".
ت حسن غريب، والروياني، طب، ض عن سلمان (١).
١٨٠١/ ٢٦١٦٢ - "لا يَرُدُّ القَدَرَ إلا الدُّعاءُ، ولا يَزيدُ في العُمُرِ إلا البِرُّ، وَإنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرزقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ".
ش، طب، ك عن ثوبان (٢).
_________________
(١) = ابن يونس، وحدثنا كريب محمد بن العلاء، حدثنا معاوية، وحدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص (يعني ابن غياث) كلهم. عن الأعمش، عن زيد بن وهب، وأبي ظبيان، عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله -﷿-". وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيعٌ، وعبد الله بن نمير، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير، عن النبي - ﷺ - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر، وأحمد بن عَبْدَةَ، قالوا: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن نافع بن جبير، عن جرير، عن النبي - ﷺ - بمثل حديث الأعمش. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير باب: (الزبير بن الخريت عن السائب بن يزيد) ج ٧ ص ١٩٠ رقم ٦٦٩٤ بلفظ: حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بكير، ثنا يحيى بن كثير العنبرى، ثنا سليمان بن كثير، ثنا الزبير -يعني ابن الخريت- عن السائب بن يزيد، أن رسول الله - ﷺ - قبَّل حسنًا، فقال له الأقرع بن حابس: لقد ولد لي عشرة ما قبلت أحدا منهم، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يرحم الله من لا يرحم الناس".
(٢) أخرج هذا الحديث الترمذي في سننه ج ٤ باب: (ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء) رقم ٢١٣٩ بلفظ: حدثنا محمد بن حُمَيد الرازيُّ، وسعيد بن يعقوب، قالا: أخبرنا يحيى بن الضُّريس، عن أبي مودود، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيدُ في العُمُر إلا البرُّ". وفي الباب عن أبي أسيد. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الضُّرَيس، وأبو مودود اثنان أحدهما يقال له: فضةُ، والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان، أحدهما بصرى والآخر مدينى، وكانا في عصر واحد، وأبو مودود الذي روى هذا الحديث اسمه فضة بصرى. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ج ٦ ص ٣٠٨ رقم ٦١٢٨ بلفظ: حدثنا محمد بن العباس المؤدب، وموسى بن هارون، قالا: ثنا سعيد بن يعقوب الطالقانى، ثنا يحيى بن الضُّرَيس، ثنا أبو مودود، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر".
(٣) هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب (الدعاء) ١٧٣٠ من قال الدعاء يرد القدر، ج ١٠ ص ٤٤١ رقم ٩٩١٦ بلفظ: حدثنا وكيع والفضل بن دكين، عن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن أبي الجعد، عن ثوبان قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر". =
[ ١١ / ٨٢٩ ]
١٨٠٢/ ٢٦١٦٣ - "لا يَرْفَعُ الْحَاجُّ قَدَمًا، وَلا يَضَعُ أُخْرَى، إِلا حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ورُفِعَ لَهُ دَرَجَة وَكُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ".
الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عمر، وسنده لين (١).
١٨٠٣/ ٢٦١٦٤ - "لا يَرْكبُ الْبَحْرَ إِلا حَاجٌّ، أوْ مُعْتَمِرٌ، أوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِن تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا".
د، ق عن ابن عمر، زاد ق" ولا تَشْتَرِ مَال امرئٍ مسلمٍ فِي ضَغْطَةٍ" (٢).
_________________
(١) = وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير الجزء الأول مجموعة رقم ١ باب: ثوبان -مولى رسول الله - ﷺ - من غرائب مسند ثوبان - ﵁ - رقم ١٤٤٢ بلفظ، حدثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن أبي الجعد، عن ثوبان قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه". قال المحقق: ورواه أحمد (٥/ ٢٨٧ و٢٨٠ و٢٨٢) والحاكم (١/ ٤٩٣) وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب (الدعاء) ج ١ ص ٤٩٣ بلفظ: أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان، ثنا أبو حانم محمد بن إدريس الرازي، ثنا قبيصة بن عقبة، وأخبرنا أبو بكر بن أبي نصر الدرابردى -بمرو- ثنا محمد بن غالب، ثنا أبو حذيفة قالا: ثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن أبي الجعد، عن ثوبان - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الحج والعمرة) ج ٥ ص ١٤ رقم ١١٨٣٨ بلفظ: "لا يرفع الحاج قدما ولا يضع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة، ورفع له درجة، وكتب له حسنة". الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عمر. وسنده لين.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجهاد) باب: في ركوب البحر في الغزو، ج ٣ ص ١٣ رقم ٢٤٨٩ بلفظ: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله؛ فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا". قال المحقق: في هذا دليل على أن من لم يجد طريقا إلى الحج غير البحر فإن عليه أن يركبه. وقال غير واحد من العلماء: إن عليه ركوب البحر إذا لم يكن له طريق غيره. وقال الشافعي: لا يتبين لي أن ذلك يلزمه، وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث. وقوله: "إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا" تأويله تضخيم أمر البحر وتهويل شأنه، ذلك لأن الآفة تسرع إلى راكبه، ولا يؤمن الهلاك في ملابسة النار ومداخلتها والدنو منها (خطابى). =
[ ١١ / ٨٣٠ ]
١٨٠٤/ ٢٦١٦٥ - "لا يَرْكَبَنَّ البَحْرَ إلا حَاجٌّ، أوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيل اللهِ، فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا، وَلا تَشْتَرِي (*) مِنْ ذِي ضَغْطَةِ سُلطَانٍ شَيئًا".
ق عن ابن عمرو (١).
١٨٠٥/ ٢٦١٦٦ - "لا يَزَالُ النَّاسُ يَسْألُونَ عَنْ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى يَسْألُوا: مَنْ خَلَقَ اللهَ -﷿-".
سمويه عن أنس (٢).
١٨٠٦/ ٢٦١٦٧ - "لا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلَونَ حَتَّى يُقَال: هَذَا خَلقَ اللهُ الْخَلقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيئا فَليَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ".
_________________
(١) = وأخرجه البيهقي في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في بيع المضطر، ج ٦ ص ١٨ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا أحمد بن الهيثم الشعرانى وأحمد بن بشر المرقدى قالا: ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشير أبي عبد الله، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر، أو غاز في سبيل الله؛ فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا لا وقال: "لا يشترى من ذي ضغطة سلطان شيئًا". لفظ حديث الشعرانى، وقد قيل عن سعيد بن منصور بهذا الإسناد، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو. وانظر الحديث الآتي: (*) (١) ولا تشترى: هكذا بالمخطوطة ولعل الصواب: ولا تشتر مجزوم بحذف حرف العلة بعد (لا) الناهية. ما في البيهقي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره ج ٦ ص ١٨ لفظه: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه، ثنا عثمان بن خرزاذ، ثنا سعيد بن سليمان عن صالح بن عمر، عن مطرف، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يركبن رجل بحرا إلا غازيا، أو معتمرا، أو حاجا فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا وتحت البحر نارا، ولا يشترى مال امرئ مسلم في ضغط".
(٢) في كنز العمال كتاب (الإيمان) الباب الثالث في لواحق كتاب الإيمان ج ١ ص ٢٤٩ رقم ١٢٥٤ - بلفظ: "لا يزال الناس يسألون عن كل شيء حتى يسألون: من خلق الله -﷿-؟ ! . (سمويه عن أنس). ويؤيده ما ورد في صحيح البخاري، في بدء الخلق، باب: ما يكره من السؤال ج ٩ ص ١١٩ بلفظ: حدثنا الحسن بن صَبَّاح، حدثنا شَبَابَةُ، حدثنا ورقاء، عن عبد الله بن عبد الرحمن، سمعت أنس بن مالك - ﵁ - يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالقُ كل شيء، فمن خلق الله؟ " وانظر الحديث الآتي.
[ ١١ / ٨٣١ ]
م، د عن أبي هريرة (١).
١٨٠٧/ ٢٦١٦٨ - "لا يَزالُ أهلُ الغَرْبِ ظَاهِرينَ عَلَى الحَقِّ حتى تَقومَ السَّاعَةُ".
﴿م﴾ (*) عن سعد بن أبي وقاص (٢).
_________________
(١) أخرجه مسلم في كتاب (الإيمان) باب: بيان الوسوسة في الإيمان، وما يقوله من وجدها ج ١ ص ١١٩ رقم ٢١٢ بلفظ: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد، (واللفظ لهارون) قالا: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال الناس بتساءلون حتى يقال: هذا خَلَقَ اللهُ الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل آمنت بالله". قال المحقق: (فليقل آمنت بالله) معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى -الله تعالى- في إذهابه. قال الإمام المازرى ﵀: ظاهر الحديث أنه - ﷺ - أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالأعراض عنها والردِّ لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. قال: والذي يقال في هذا المعنى: إن الخواطر على قسمين: فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها؛ وعلى هذا يحمل الحديث. وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة. فكأنه لما كان أمرا طاريا بغير أصل دُفع بغير نظر في دليل؛ إذ لا أصل له ينظر فيه. وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها. والله أعلم. وأخرجه أبو داود في سننه (باب: في الجهمية) ج ٥ ص ٩١ رقم ٤٧٢١ بلفظ: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خَلَقَ الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل آمنت بالله". وأخرجه البخاري في بدء الخلق (٤/ ١٤٩) باب: صفة إبليس وجنوده، وفي الاعتصام (٩/ ١١٩) - عن أنس -باب: ما يكره من السؤال، ومسلم- عن أبي هريرة- في الإيمان، حديث ١٣٤ باب: بيان الوسوسة في الإيمان إلخ. ونسبه المنذري للنسائى أيضًا. (*) ما بين القوسين رمز مسلم ليس ظاهرا في الأصل.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الإمارة) باب: قوله - ﷺ -: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم "ج ٣ ص ١٥٢٥ رقم ١٩٢٥ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هُشيم، عن داود ابن أبي هند، عن أبي عثمان، عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال أهل الغَرْبِ ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة". (أهلَ الغرب) قال علي بن المدينيّ: المراد بأهل الغرب: العرب. والمراد الغرب: الدلو الكبير، لاختصاصهم بها غالبا. وقال الآخرون: المراد به: الغرب من الأرض. وقال معاذ: هم بالشام. وجاء في حديث آخر: هم ببيت المقدس. وقيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك. قال القاضي: وقيل المراد بأهل الغرب: أهل الشدة والجلد. وغرب كل شيء: حده.
[ ١١ / ٨٣٢ ]
الأزهر الشريف
جمع الجوامع
المعروف بـ «الجامع الكبير»
تأليف
الإمام جلال الدين السيوطي (٨٤٩ هـ - ٩١١ هـ)
[المجلد الثاني عشر]
[ ١٢ / ٨٩٤٧ ]
[ ١٢ / ٣ ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
[ ١٢ / ٥ ]
تابع حرف "اللام والألف"
١٨٠٨/ ٢٦١٦٩ - " لا يَزالُ يُسْتَجابُ للعبد مَا لمْ يَدْعُ بِإثْمٍ أوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، مَا لمْ يَسْتَعْجِل يَقُولُ: قَدْ دعوتُ، وَقدْ دعوتُ: فلمْ أرَ يُستجابُ، فَيَسْتَحْسِرُ عند ذَلِكَ ويدع الدعاء".
م، حب عن أبي هريرة (١).
١٨٠٩/ ٢٦١٧٠ - "لا يَزالُ اللهُ -تَعَالى- فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ، مَا دَامَ العَبدُ في حَاجَةِ أخِيهِ".
طب عن أبي هريرة، سمويه، طب عن أبي هريرة عن زيد بن ثابت (٢).
_________________
(١) أخرج هذا الحديث مسلم في كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)، باب: بيان أنه يستجاب للداعى ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي ص ٢٠٩٦ تحت رقم عام (٢٧٣٥) () بلفظ: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني معاوية، (وهو ابن صالح) عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخوْلانيِّ، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل". قيل يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال: "يقول: قد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويَدَعُ الدعاء". فيستحسر: قال أهل اللغة: يقال: حسر واستحسر: إذا أعيا وانقطع عن الشيء، والمراد هنا: أنه ينقطع عن الدعاء. ومنه قوله تعالى: "ولا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون" أي لا ينقطعون عنها. وأخرجه ابن حبان في كتاب (الرقائق) باب: الأدعية ج ٢ ص ١٢١ رقم ٨٧٨ بلفظ: أخبرنا ابن قتيبة قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولانى، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل" قيل: يا رسول الله - ﷺ - كيف يستعجلُ؟ قال: "قد دعوت فلم يستجب لي، فينحسَّرُ عند ذلك فيترك الدعاء".
(٢) أخرج الحديث الطبراني في المعجم الكبير ج ٥ ص ١٢٨ رقم ٤٨٠٢ بلفظ: حدثنا فضيل بن محمد الملطى، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد الله بن عمر الأسلمي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا يزال الله في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه". قال المحقق: ورواه في الأوسط ٢٦٠ مجمع البحرين مطولا، قال في المجمع: وفيه عبيد الله بن زحر وثقه جماعة وضعفه آخرون، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني أيضًا في المعجم الكبير ج ٥ ص ١٢٧ رقم ٤٨٠١ بلفظ: حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي، ثنا مصعب بن عبد الله الزبيري، ثنا ابن أبي حازم. عن عبد الله بن عامر، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ - عن زيد بن ثابت، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يزال الله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه". قال المحقق: قال في المجمع ٨/ ١٩٣: ورجاله ثقات.
[ ١٢ / ٧ ]
١٨١٠/ ٢٦١٧١ - "لا يَزالُ قومٌ يتأخرون عن الصَّفِّ الأولِ حَتى يُؤَخّرَهُمْ اللهُ فِي النَّار".
د، ق عن عائشة (١).
١٨١١/ ٢٦١٧٢ - "لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَخَلَّفونَ عن الصَّفِّ الأولِ حَتّى يُخَلِّفَهم اللهُ فِي النار".
عبد الرزاق عن عائشة (٢).
١٨١٢/ ٢٦١٧٣ - "لا يَزَالُ الدينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ الناسُ الفِطرَ، لأنَّ اليهودَ والنَّصَارى يُؤَخِّرونَ".
د، ك، هب، ق عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة) باب: صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول ج ١ ص ٤٣٨ رقم ٦٧٩ بلفظ: حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الرزاق، عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرههم الله في النار". وأخرجه البيهقي في سننه كتاب (الصلاة) باب: كراهية التأخر عن الصفوف المقدمة ج ٣ ص ١٠٣ بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا يحيى بن معين، ثنا عبد الرزاق، عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال- رسول الله - ﷺ -: "لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله -﷿- في النار".
(٢) أخرج هذا الحديث عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: فضل الصف الأول ج ٢ ص ٥٢ رقم ٢٤٥٣ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: قال، رسول الله - ﷺ -: "لا يزال قوم يتخلفون عن الصف الأول حتى يخلفهم الله في النار".
(٣) أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه كتاب (الصوم) باب: ما يستحب من تعجيل الفطر ج ٢ ص ٧٦٣ رقم ٢٣٥٣ بلفظ: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن محمد -يعني ابن عمرو- عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﵁ - قال: "لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون". وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الصوم) ج ١ ص ٤٣١ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا محمد بن يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا خالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﵌ - قال: "لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون". =
[ ١٢ / ٨ ]
١٨١٣/ ٢٦١٧٤ - "لا يَزالُ الرَّجلُ يتكبرُ ويذهبُ بِنفْسِهِ حَتى يُكْتَبَ فِي الجبَّارين، فَيُصِيبَهُ مَا أصَابَهم".
ت حسن غريب، قط في الأفراد، طب عن سلمة بن الأكوع (١).
١٨١٤/ ٢٦١٧٥ - "لا يَزالُ لِسَانُك رَطبًا من ذِكْرِ اللهِ".
حم، ت حسن غريب، ش، هـ، حب، طب، ك، ق عن عبد الله بن بُسْر (٢).
_________________
(١) = هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه البيهقي في سننه كتاب (الصوم) باب: ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور، ج ٤ ص ٢٣٧ بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد بن بلال، ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى، ثنا المحاربى، عن محمد بن عمرو (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق بن أبي الفوارس العطار قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبيد الله المناوي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، أن اليهود والنصارى يؤخرون".
(٢) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (أبواب البر والصلة) باب: ما جاء في الكبر، ج ٣ ص ٢٤٣ رقم ٢٠٦٨ بلفظ: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، عن عمر بن راشد، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم". هذا حديث حسن غريب. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ج ٧ ص ٢٣ رقم ٦٢٥٤ بلفظ: حدثنا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا أبو معاوية، عن عمر بن راشد، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال الرجل يتكبر ويذهب بنفسه حتى يكتب من الجبارين فيصيبه ما أصابهم".
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٤ ص ١٩٠ بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية -يعني بن صالح- عن عمرو بن قيس قال: سمعت عبد الله بن بسر يقول: جاء أعرابيان إلى رسول الله - ﷺ - فقال أحدهما: يا رسول الله! أي الناس خير قال: "من طال عمره وحسن عمله" وقال الآخر: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ فمرنى بأمر أتثبت به؛ فقال: "لا يزال لسانك رطبا بذكر الله -﷿-". وأخرجه الترمذي في الجامع الصحيح كتاب (الدعوات) باب: ما جاء في فضل الذكر، ج ٥ ص ١٢٦ رقم ٣٤٣٥ بلفظ: حدثنا أبو كريب، أخبرنا زيد بن حُباب، عن معاوية بن صالح، عن عمرو بن قيس، عن عبد الله بن بسر، أن رجلا قال: يا رسول الله: إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ فأخبرنى بشيء أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله" هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب (الدعاء) باب: في ثواب ذكر الله -﷿- ج ١٠ ص ٣٠١ رقم ٩٥٠٢ بلفظ: حدثنا زيد بن حباب، أخبرنا معاوية بن صالح قال: أخبرني عمرو بن قيس الكندى، عن =
[ ١٢ / ٩ ]
١٨١٥/ ٢٦١٧٦ - "لا يَزالُ قولُ: لا إِلهَ إلا اللهُ يَدْفعُ سَخَطَ اللهِ عن العِبَادِ، حتى إِذَا نَزَلوا بِالمَنْزِل الَّذي لا يُبَالون ما نَقَصَ مِن دينهِمْ إِذَا سَلِمت لَهم دُنياهمْ، فقَالوا عِنْد ذَلِك، قال اللهُ لهم: كَذَبْتُم".
الحكيم عن أنس (١).
١٨١٦/ ٢٦١٧٧ - "لا يَزالُ أناسٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلون عَلى الحَقِّ حتَّى يأتِيَهم الأمر".
طب عن معاوية عن زيد بن أرقم (٢).
_________________
(١) = عبد الله بن بسر، أن أعرابيا قال لرسول الله - ﷺ -: يا رسول الله: إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ فأنبئني منها بأمر أتشبث به، قال: "لا يزال لسانك رطبا بذكر الله". وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الأدب) باب: فضل الذكر، ج ٢ ص ١٢٤٦ رقم ٣٧٩٣ بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا زيد بن الحباب، أخبرني معاوية بن صالح، أخبرني عمرو بن قيس الكندى، عن عبد الله بن بسر، أن أعرابيا قال لرسول الله - ﷺ -: إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأنبئنى منها بشيء أتشبث به؛ قال: "لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله -﷿-". وأخرجه ابن حبان في صحيحه (باب: الرقائق) باب: الأذكار ج ٢ ص ٩٢ رقم ٨١١ بلفظ: أخبرنا ابن قتيبة قال: حدثننا يزيد بن موهب قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح، أن عمرو بن قيس الكندى حدثه، عن عبد الله بن بسر قال: جاء أعرابيان إلى النبي - ﷺ - فقال أحدهما: يا رسول الله أخبرني بأمر أتشبث به؛ قال: "لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله". وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الدعاء) باب مداومة الذكر، ج ١ ص ٤٩٥ بلفظ: حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا زيد بن الحباب، ثنا معاوية بن صالح، حدثني عمرو بن قيس السكوني، عن عبد الله بن بسر، أن أعرابيا قال لرسول الله - ﵌ -: إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأنبئنى بشيء أتشبث به، فقال: "لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي كنز العمال كتاب (الأذكار من قسم الأقوال) ج ١ ص ٤٢٧ رقم ١٨٤١ بلفظ: "لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله" وعزاه إلى أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم: عن عبد الله بن بسر.
(٢) أخرج هذا الحديث الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (الأصل الثالث عشر والمائتان) باب في: العبد يسأل عن صدق لا إله إلا الله والفرق بين أهل الكلمة وأهل القول بالكلمة ص ٢٤٧ بلفظ: عن أنس - ﵁ - قال: قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال قول لا إله إلا الله يرفع سخط الله عن العباد حتى إذا نزلوا بالمنزل الذي لا يبالون ما نقص من دينهم إذا سلمت دنياهم فقالوا عند ذلك، قال الله تعالى لهم: كذبتم كذبتم".
(٣) في الأصل كتبت "الأمر" مقلوبة هكذا "أمر لا" والتصويب من المعجم الكبير للطبراني ج ٥ ص ١٨٥ رقم ٤٩٦٧ بلفظ: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسى، ثنا الحسين بن سلمة بن أبي كبشة، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن أبي عبد الله الشامي قال: سمعت معاوية يخطب وهو يقول: يا أهل الشام حدثني الأنصاري- =
[ ١٢ / ١٠ ]
١٨١٧/ ٢٦١٧٨ - "لا يَزالُ النَّاسُ بِخَيرٍ مَا لمْ يَتَحَاسَدُوا".
طب عن ضمرة بن ثعلبة (١).
١٨١٨/ ٢٦١٧٩ - "لا يَزَالُ هَذَا الأمْرُ فيكُم وأنْتُمْ وُلاتُهُ مَا لمْ تُحْدِثُوا أعْمَالا تَنْزِعُهُ مِنكُمْ، فَإِذَا فَعَلتُم ذَلِكَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيكم شِرَارَ خَلقِهِ فَالْتَحَوْكُمْ كَمَا يُلْتَحى هَذَا القَضِيبُ".
حم، طب، ك عن أبي مسعود الأنصاري (٢).
_________________
(١) = قال شعبة: يعني زيد بن أرقم- أن النبي - ﷺ - قال: "لا يزال ناس من أمتي يقاتلون على الحق حتى يأتيهم الأمر" وإني لأظنكم هم يا أهل الشام.
(٢) الحديث رواه الطبراني في الكبير، ج ٨ ص ٣٦٩ ط العراق (فيما أسنده ضمرة بن ثعلبة) برقم ٨١٥٧ بلفظ: حدثنا الحسن بن جرير الصورى، ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي بحرية، عن ضمرة بن ثعلبة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا". ورواه الهيثمي بهذا اللفظ في مجمع الزوائد، ج ٨ ص ٧٨ ط بيروت، في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الحسد والظن -عن ضمرة بن ثعلبة- وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وترجمة (ضمرة بن ثعلبة) في أسد الغابة، ج ٣ ص ٥٩ ط الشعب، برقم ٢٥٧١ وفيها: ضَمُرَة بن ثعلبة البهزى، وبهز: قبيلة من بنى سُلَيم بن منصور، سكن حمص. روى عنه أبو بحرية أن النبي - ﷺ - قال: "لن تزالوا بخير ما لم تحَاسدوا". وترجمة (أبي بحرية) في تقريب التهذيب، ج ١ ص ٤٤١، ٤٤٢ ط بيروت برقم ٥٥٣ - وفيها: عبد الله ابن قيس الكندى السَّكونى التَّراغمى -بمثناة ثم معجمة- أبو بَحْريَّه -بفتح الموحدة وسكون المهملة، وتشديد المثناة- حمصى مشهور مخضرم، ثقة، مات سنة سبع وسبعين.
(٣) الحديث في مسند أحمد، ج ٥ ص ٢٧٤ ط دار الفكر العربي (حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري - ﵁ - بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت، عن القاسم بن الحارث، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله - ﷺ - لقريش: "إن هذا الأمر لا يزال فيكم وأنتم ولاته حتى تحدثوا أعمالا، فإذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم شرار خلقه فالتحوكم ما يلتحى القضيب" حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو نعيم، عن عبد الله بن عتبة قال: فالتحوكم، وكذلك قال أبو أحمد، وقال: فالتحوكم، قال أبو نعيم: كما يلتحى القضيب. ورواه ج ٤ ص ١١٨ من نفس المصدر، من طريق حبيب بن أبي ثابت بلفظ مختلف، ورواه الطبراني في الكبير، ج ١٧ ص ٢٦٢ ط العراق- فيما رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي مسعود برقم ٧٢٠ من طريق سفيان بلفظ المصنف عدا قوله ﴿أعمالا تنزعه منكم﴾ وانظر رقمى ٧٢١، ٧٢٢ من نفس المصدر. =
[ ١٢ / ١١ ]
١٨١٩/ ٢٦١٨٠ - "لا يَزالُ المؤْمِنُ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ وَحَامَّتِهِ، حَتَّى يَلقى اللهَ وَمَا عَلَيهِ خَطِيئَةٌ".
الشيرازي في الألقاب، هب عن أبي هريرة (١).
١٨٢٠/ ٢٦١٨١ - "لا يَزَالُ البَلاءُ بِالمؤْمِنِ والمؤْمِنَةِ فِي جَسَدِهِ وَمَالِهِ وَوَلَد، حَتَّى يَلقى اللهَ وَمَا عَلَيهِ خَطِيئَةٌ".
حم، وهناد، حب، ك، ق عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = ورواه الحاكم في المستدرك، ج ٤ ص ٥٠٢، ٥٠٣ ط الرياض (في كتاب الفتن والملاحم) من طريق سفيان- بلفظ المصنف، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح. ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد، ج ٥ ص ١٩٣ ط بيروت، في كتاب (الخلافة) باب: الخلافة في قريش والناس تبع لهم -عن أبي مسعود الأنصاري- بلفظ أحمد الأسبق، وقال: رواه الطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارس، وهو ثقة اهـ. وفي النهاية في مادة (لحا) وفيه: "فإذا فعلتم ذلك سلّط الله عليكم شرار خلقه فَالْتَحَوْكُم كما يُلتَحى القضيب" يقال: لَحَوْتُ الشجرةَ وَلَحَيتُهَا والتَحَيتُهَا، إذا أخذت لحاءها وهو قشرها. ويروى "فلحتوكم". وفي مادة (لحت) فيه: "إن هذا الأمر لا يزال فيكم وأنتم ولاته ما لم تحدثوا أعمالا، فإذا فعلتم ذلك بعث الله عليكم شر خلقه فَلَحَتُوكم كلما يُلحَتُ القضيب" اللَّحْتُ: القشْرُ، ولحَتَ العصا إذا قشرها، ولَحَتَهُ: إذا أخذ ما عنده ولم يدع له شيئًا.
(٢) الحديث في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي، ج ٩ ص ٥٢٦ ط دار الفكر، في كتاب (التوحيد والتوكل) الفن الرابع في السعي في إزالة الضرر- بيان أن ترك التداوى قد يحمد في بعض الأحوال- قال الزبيدي: وروى الشيرازي في الألقاب، والبيهقي من حديث أبي هريرة "لا يزال المؤمن " وذكر الحديث بلفظ المصنف، وفيه ﴿وخاصته﴾ بالخاء المعجمة والصاد المهملة بينهما ألف، بدل ﴿وحامته﴾ بالحاء المهملة الممدودة والميم المشددة. والحديث في كنز العمال، ج ٣ ص ٢٩٦ ط حلب، في -حرف الصاد: الصبر على البلايا والأمراض والمصائب والشدائد- الصبر على موت الأولاد والأقارب- برقم ٦٦٢٢ من الإكمال، بلفظ: "لا يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وما عليه خطيئة" للشيرازي في الألقاب، والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة. وفي النهاية في مادة حمم: وفيها "اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامَّتِي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا". حامَّة الإنسان: خاصته ومن يقرب منه. وهو الحميم أيضًا. اهـ. وفي مختار الصحاح في نفس المادة: (والحامَّة: الخاصة، يقال: كيف الحامّة والعامة) اهـ.
(٣) الحديث في مسند أحمد ج ٢ ص ٢٨٧ ط دار الفكر العربي (مسند أبي هريرة) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن بشر، ثنا محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة". =
[ ١٢ / ١٢ ]
١٨٢١/ ٢٦١٨٢ - "لا يَزَالُ العَبْدُ بِخَيرٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ، يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ رَبِي وَدَعوْتُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي".
حم، وسمويه عن أنس (١).
١٨٢٢/ ٢٦١٨٣ - "لا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتى يَكُونَ عَلَيكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَليفَةً، كُلُّهُم تَجْتَمِعُ عَلَيهِ الأُمَّةُ، كُلُّهُم مِنْ قُرَيشٍ، ثُمَّ يَكُونُ الهَرْجُ".
_________________
(١) = ورواه في ص ٤٥٠ من نفس المصدر من طريق محمد بن عمرو بلفظ: "لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وماله وولده حتى يلقى الله -﷿- وما عليه من خطيئة". وروه ابن حبان في صحيحه -الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان- ج ٤ ص ٢٥٠، ٢٥١ ط بيروت، في كتاب (الجنائز) إلخ -باب: ما جاء في الصبر وثواب الأمراض والأعراض- برقم ٢٩٠٢ من طريق محمد بن عمرو- بلفظ، " لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله ونفسه حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة". رواه الحاكم في المستدرك ج ١ ص ٣٤٦ ط بيروت، في كتاب (الجنائز) من طريق محمد بن عمرو- بلفظ: "لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة". وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على شرط مسلم. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٣ ص ٣٧٤ ط الهند، في كتاب (الجنائز) باب: ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصبر على جميع ما يصيبه من الأمراض إلخ، من طريق محمد بن عمرو بلفظ: "لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وفي ولده حتى يلقى الله -﵎- وما عليه من خطيئة".
(٢) الحديث في مسند أحمد ج ٣ ص ١٩٣ ط دار الفكر العربي (مسند أنس بن مالك - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا بهز، ثنا أبو هلال، ثنا قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل" قالوا: يا رسول الله: كيف يستعجل؟ قال: "يقول: دعوت ربى فلم يستجب لي". ورواه في ص ٢١٠ في نفس المصدر -من طريق أبي هلال- باللفظ السابق مع اختلاف يسير جدا. ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد، ج ١٠ ص ١٤٧ ط بيروت، في كتاب (الأدعية) باب: كراهية الاستعجال في الدعاء، عن أنس، بلفظ أحمد السابق مع اختلاف يسير، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى بنحوه، والبزار، والطبراني في الأوسط، وفيه أبو هلال الراسبى وهو ثقة، وفيه خلاف، وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح اهـ. وترجمة (أبي هلال الراسبى) في تقريب التهذيب لابن حجر، ج ٢ ص ١٦٦ ط بيروت، برقم ٢٦٧ وفيها: محمد بن سليم، أبو هلال الراسبي -بمهملة ثم موحدة- البصري، قيل: كان مكفوفا، وهو صدوق فيه لين، من السادسة، مات في آخر سنة سبع وستين -أي بعد المائة- وقيل قبل ذلك. روى له الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائِي وابن ماجه- وروى له البخاري معلقا.
[ ١٢ / ١٣ ]
ط، حم، خ، م، د، وهو لفظ ت حسن صحيح عن جابر بن سمرة (١).
_________________
(١) في مسند الطيالسي، ص ١٨٠ ط الهند (حديث جابر بن سمرة السوائى - ﵁ -) برقم ١٢٧٨ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يخطب وهو يقول: "ألا إن الإسلام لا يزال عزيزا إلى اثنى عشر خليفة" ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي: ما قال: قال: كلهم من قريش". وفي مسند أحمد، ج ٥ ص ٨٧، ٨٨ ط دار الفكر العربي (حديث جابر بن سمرة - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حماد بن خالد، ثنا ابن أبي ذؤيب، عن المهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد قال: سألت جابر بن سمرة عن حديث رسول الله - ﷺ - فقال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال الدين قائما حتى يكون اثنا عشر خليفة من قريش" وزاد زيادات أخر ليست من حديث المصنف. وفي ص ٩٣ من نفس المصدر أيضًا: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الصمد، ثنا أبي، ثنا داود، عن عامر قال: حدثني جابر بن سمرة السوائى قال: خطبنا رسول الله - ﷺ - فقال: "إن هذا الدين لا يزال عزيزا إلى اثنى عشر خليفة" قال: ثم تكلم بكلمة لم أفهمها، وضج الناس، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: "كلهم من قريش". ورواه البخاري في صحيحه، ج ٩ ص ١٠١ ط الشعب، في كتاب (الأحكام) باب: الاستخلاف- بلفظ: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك، سمعت جابر بن سمرة قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "يكون اثنا عشر أميرا" فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال: "كلهم من قريش". وروى مسلم في صحيحه ج ٣ ص ١٤٥٢ ط الحلبى، في كتاب (الإمارة) باب: الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش- عدة روايات بألفاظ مختلفة عن جابر بن سمرة تحت رقم ١٨٢١ تدور حول هذا المعنى، ثم روى رواية هي أقرب إلى لفظ المصنف برقم ١٨٢٢ من طريق المهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع كلامى نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله - ﷺ - قال: فكتب إلي: سمعت رسول الله - ﷺ - يوم جمعة عَشية رُجِمَ الأسلمي- يقول: "لا يزل الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش". والحديث رواه أبو داود في سننه، ج ٤ ص ٤٧١ ط سورية، في كتاب (المهد) برقم ٤٢٧٩ بلفظ: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا مروان بن معاوية، عن إسماعيل -يعني ابن أبي خالد- عن أبيه، عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلهم تجتمع عليه الأمة" فسمعت كلاما من النبي - ﷺ - لم أفهمه، قلت لأبي: ما يقول؟ قال: "كلهم من قريش". ورواه برقم ٤٢٨١ من نفس المصدر بلفظ: حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا زياد بن خيثمة، حدثنا الأسود بن سعيد الهمداني، عن جابر بن سمرة بهذا الحديث، زاد: فلما رجع إلى منزله أتته قريش، فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: "ثم يكون الهرج". ورواه الترمذي في سننه ج ٣ ص ٣٤٠ ط بيروت، في (الفتن) باب: في الخلفاء برقم ٢٣٢٣ من طريق =
[ ١٢ / ١٤ ]
١٨٢٣/ ٢٦١٨٤ - "لا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يكُونَ اثْنَا عَشَرَ خَليفَةً مِنْ قُرَيشٍ، ثُم يَخْرُجُ كَذَّابُونَ بَينَ يَدَيِ السَّاعَةِ".
طب عن جابر بن سمرة (١).
١٨٢٤/ ٢٦١٨٥ - "لا يَزَالُ هَذَا الأمْرُ قَائِمًا، يُقَاتِلُ عَلَيه عِصَابَةٌ مِنَ المُسْلمينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ".
ط، م، حب، ك عن جابر بن سمرة (٢).
_________________
(١) = سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "يكون من بعدي اثنا عشر أميرا" قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فسألت الذي يليني فقال: قال: "كلهم من قريش". قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روى من غير وجه عن جابر بن سمرة.
(٢) الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، ج ٢ ص ٢١٨ ط العراق، في مرويات جابر بن سمرة السوائي، برقم ١٨٠٨ (فيما رواه عامر بن سعد عن جابر بن سمرة) بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن المهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال الدين قائما " وذكر الحديث بلفظ المصنف، وقد سقط منه لفظ "يكون" بعد "حتى". وانظر التعليق على الحديث السابق برقم ١٨٢٢.
(٣) لم نعثر عليه في مسند الطيالسي في النسخة التي بين أيدينا. وفي صحيح مسلم، ج ٣ ص ١٤٥٣ ط الحلبى في كتاب (الإمارة) باب: الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش، برقم ١٠ (١٨٢٢) حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: حدثنا حاتم (وهو ابن إسماعيل) عن المهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامى نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله - ﷺ - قال: فكتب إلي: سمعت رسول الله - ﷺ - يوم جمعة عشية رُجم الأسلمي، يقول: "لا يزال هذا الدين قائما حتى تقوم الساعة" وزاد عبارة أخرى ليست من حديث المصنف، وانظر تعليقنا على الحديث الأسبق برقم ١٨٢٢. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٨ ص ٢٩٥ ط بيروت، في (باب: إخباره - ﷺ - عما يكون في أمته من الفتن والحوادث) برقم ٦٧٩٨ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال هذا الدين يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة". ورواه الحاكم في المستدرك، ج ٤ ص ٤٤٩ ط بيروت، في كتاب (الفتن) بلفظ: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ إسرائيل والحسن بن صالح، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة - ﵁ - قال: قال رسول الله ﵌ -: "لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه المسلمون حتى تقوم الساعة". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وذكره الذهبي في التلخيص ولم يعلق عليه.
[ ١٢ / ١٥ ]
١٨٢٥/ ٢٦١٨٦ - "لا يَزَالُ عَلَى النَّاسِ وَالٍ مِنْ قُرَيشٍ".
طب، ك، وابن عساكر عن الضحاك بن قيس الفهرى (١).
١٨٢٦/ ٢٦١٨٧ - "لا يَزَالُ النَّاسُ يَقُولُونَ: كَانَ اللهُ قَبْلَ كُلِّ شَيءٍ، فَمَا كَانَ قَبْلَهُ؟ ".
ز عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه وضُعِّف (٢).
_________________
(١) الحديث رواه الطبراني في الكبير، ج ٨ ص ٣٥٧ ط العراق- في (ما أسند الضحاك بن قيس الفهرى القرشي) برقم ٨١٣٤ بلفظ: حدثنا جعفر بن سنيد بن داود المصيصِي أبو سعيد، ثنا أبي، ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج، حدثني محمد بن طلحة، عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال وهو على المنبر: حدثني الضحاك بن قيس -وهو عدل على نفسه- أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يزال وال من قريش". ورواه الحاكم في المستدرك، ج ٣ ص ٥٢٥ ط بيروت، في كتاب (معرفة الصحابة) ذكر الضحاك بن قيس الأكبر - ﵁ - من طريق سنيد بن داود المصيصى- بلفظ الطبراني السابق، ولم يعقب عليه، وكذلك الذهبي. ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد، ج ٥ ص ١٩٥ ط بيروت، في كتاب (الخلافة) باب: الخلافة في قريش والناس تبع لهم- عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال وهو على المنبر: حدثني الضحاك بن قيس -وهو عدل على نفسه- أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يزال وال من قريش". وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه (سنيد) وهو ثقة، وقد تكلم في روايته عن الحجاج بن سليمان، وهذا منها. والله أعلم. اهـ. هكذا في الأصل [عن الحجاج بن سليمان] وصحتها [عن الحجاج بن محمد] كما في السند، وفي تقريب التهذيب. وترجمة (سنيد) في تقريب التهذيب ج ١ ص ٣٣٥ ط بيروت برقم ٥٤٣ وفيها: سنيد: بنون ثم دال مصغرا - ابن داود المصيصى المحتسب، واسمه حسين، ضعيف مع إمامته ومعرفته؛ لكونه كان يُلَقِّنُ حجاج بن محمد شيخه -من العاشرة- مات سنة ست وعشرين -أي بعد المائتين- روى له ابن ماجه. وترجمة (الضحاك بن قيس الفهرى) في أسد الغابة، ج ٣ ص ٤٩ ط الشعب برقم ٢٥٥٧ وفيها: الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي الفهرى، يكنى أبا أنيس، وقيل: أبو عبد الرحمن- قيل: إنه ولد قبل وفاة النبي - ﷺ - بسبع سنين أو نحوها، وروى عن النبي - ﷺ - أحاديث، وقيل: لا صحبة له، ولا يصح سماعه من النبي - ﷺ - قتل في مرج راهط في قتاله مروان بن الحكم سنة أربع وستين. إلى آخر الترجمة.
(٢) الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار، ج ١ ص ٣٤ ط بيروت، في كتاب (الإيمان) باب: ما جاء في الوسوسة، برقم ٥١ بلفظ: حدثنا حوثرة بن محمد، ثنا أبو أسامة، ثنا مجالد، عن عامر، عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال الناس " وذكر الحديث بلفظ المصنف. والحديث بلفظ المصنف كذلك في مجمع الزوائد، ج ١ ص ٣٥ ط بيروت، وفي كتاب (الإيمان) باب: في الوسوسة، عن أبي هريرة. =
[ ١٢ / ١٦ ]
١٨٢٧/ ٢٦١٨٨ - "لا يَزَالُ اللهُ -﷿- مُقبِلًا عَلَى العَبْدِ وهُو فِي صَلاتهِ مَا لَمْ يَلتَفِت، فإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ".
م، د، ن، والدارمي، وابن خزيمة، حب، ك، ق، ض عن أبي ذر، طب عن ابن مسعود موقوفًا (١).
_________________
(١) = وقال الهيثمي: رواه البزار، وله في الصحيح حديث غير هذا، ورجاله موثقون. اهـ. وترجمة (المحرر بن أبي هريرة) في تقريب التهذيب، ج ٢ ص ٢٣١ ط بيروت برقم ٩٤٢ وفيها: مُحَرَّر بن أبي هريرة الدوسى، المدني، مقبول من الرابعة، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. وقد ضبط "محرر" في ترجمة من قبله برقم ٩٤١ فقال: محرر- براءين، وزن محمد- على الصحيح.
(٢) حديث أبي ذر - ﵁ - لم يعزه النابلسى في ذخائر الموارث لمسلم، ولعل الرمز- حم- فقد رواه أحمد في مسنده، ج ٥ ص ١٧٢ ط دار الفكر العربي (حديث أبي ذر الغفار) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق قال: قال عبد الله: حدثني يونس عن الزهري قال: سمعت أبا الأحوص مولى بنى ليث يحدثنا في مجلس ابن المسيب، وابن المسيب جالس، أنه سمع أبا ذر يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال ) وذكر الحديث بلفظ المصنف بدون (وهو) قبل (في صلاته). ورواه أبو داود في سننه ج ١ ص ٥٦٠ ط سورية، في كتاب (الصلاة) باب: الالتفات في الصلاة برقم ٩٠٩ من طريق يونس بلفظ المصنف، وفيه: "فإذا التفت انصرف عنه" بدل "فإذا صرف وجهه انصرف عنه". وقال محققه: وأخرجه النسائي، وأبو الأحوص هذا لا يعرف له اسم، وهو مولى بنى ليث، وقيل: مولى بنى غفار، ولم يرو عنه غير الزهري، قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أبو أحمد الكرابيسى: ليس بالمتين عندهم [من مختصر المنذري] اهـ. والحديث رواه النسائي في سننه، ج ٣ ص ٨، في باب (التشديد في الالتفات في الصلاة) من طريق يونس: بلفظ أحمد الأسبق. ورواه الدارمي في سننه ج ١ ص ٢٧١ ط الفنية المتحدة، في كتاب (الصلاة) باب: كراهية الالتفات في الصلاة، برقم ١٤٣٠ من طريق يونس بلفظ المصنف، عدا قوله: (وهو في صلاته). ورواه ابن خزيمة في صحيحه ج ١ ص ٢٤٤ ط بيروت، في كتاب (الصلاة) باب: الخشوع في الصلاة أيضًا والزجر عن الالتفات في الصلاة برقم ٤٨٢ من طريق يونس بلفظ الدارمي السابق. وقال محققه: إسناده ضعيف؛ أبو الأحوص مجهول. ورواه الحاكم في المستدرك ج ١ ص ٢٣٦ ط بيروت، في كتاب (الصلاة) من طريق يونس، بلفظ الدارمي السابق- وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو الأحوص هذا مولى بنى الليث تابعي من أهل المدينة، وثقه الزهري وروى عنه، وجرت بينه وين سعد بن إبراهيم مناظرة في معناه. اهـ. ووافقه الذهبي في التلخيص. =
[ ١٢ / ١٧ ]
١٨٢٨/ ٢٦١٨٩ - "لا يَزَالُ هَذَا الأمْرُ فِي قُرَيشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ".
ش، حم، ط، خ، م، وابن جرير عن ابن عمر (١).
١٨٢٩/ ٢٦١٩٠ - "لا يَزَالُ صِيَامُ العَبْدِ مُعَلَّقًا بَينَ السَّماءِ والأَرْضِ حَتَّى يُؤَدِّيَ زَكاةَ فِطرِهِ".
الخطيب. وابن عساكر عن أنس (٢).
_________________
(١) = ورواه البيهقي في سننه، ج ١ ص ٢٨٢ ط بيروت، في كتاب (الصلاة) باب: كراهية الالتفات في الصلاة من طريق يونس- بلفظ الدارمي السابق، ثم قال: ورواه الحارث الأشعري عن النبي - ﷺ - بمعناه. وحديث ابن مسعود - ﵁ - رواه الطبراني في الكبير، ج ٩ ص ٣١٠ ط العراق- في مرويات (عبد الله بن مسعود - ﵁ -) برقم ٩٣٤٥ بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ابن مسعود قال: "لا يزال الله مقبلا على العبد بوجهه ما لم يلتفت أو يحدث".
(٢) الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ج ١٢ ص ١٧١ في كتاب (الفضائل) برقم ١٢٤٤١ بلفظ: حدثنا معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد بن زيد قال: سمعت أبي يقول: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى من الناس اثنان" قال عاصم في حديثه: وحرك إصبعيه. ورواه أحمد في مسنده، ج ٢ ص ٢٩ ط دار الفكر العربي (مسند عبد الله بن عمر - ﷺ -) من طريق معاذ بلفظ المصنف، وزاد: قال: وحرك إصبعيه يلويهما هكذا. ورواه بلفظ المصنف أيضًا في ص ٩٣ من نفس المصدر، من طريق عاصم بن محمد، وكذا في ص ١٢٨ من نفس المصدر. ورواه الطيالسي في مسنده ص ٢٦٤ ط الهند (ما أسند عبد الله بن عمر - ﵁ -) برقم ١٩٥٦ من طريق عاصم- بلفظ "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى في الناس رجلان". ورواه البخاري في صحيحه ج ٤ ص ٢١٨ ط الشعب (المناقب) باب: مناقب قريش من طريق عاصم بن محمد- بلفظ: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى منهم اثنان". ورواه كذلك بنفس اللفظ من طريق عاصم بن محمد، ج ٩ ص ٧٨ من نفس المصدر. ورواه مسلم في صحيحه، ج ٣ ص ١٤٥٢ ط الحلبى- في كتاب (الإمارة) باب: الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش) برقم ١٨٢٠ من طريق عاصم بن محمد- بلفظ المصنف.
(٣) الحديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد، ج ٩ ص ١٢١ ط السعادة، في ترجمة (سهل بن إسماعيل بن سهل أبو صالح الجوهرى الطرسوسى) برقم ٤٧٣٥ بلفظ: أخبرنا محمد بن طلحة النعالى، حدثنا أبو صالح سهل بن إسماعيل بن سهل الجوهرى الطرسوصى، حدثنا أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني، حدثنا محمد بن أبي السرى العسقلاني، حدثنا بقية، حدثني عبد الرحمن بن عثمان، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال صيام العبد معلقا بين السماء والأرض حتى تؤدى زكاة فطره". =
[ ١٢ / ١٨ ]
١٨٣٠/ ٢٦١٩١ - "لا يَزَالُ الجِهَادُ حُلوًا خَضِرًا مَا أَمْطَرت السَّمَاءُ وأنْبَتَتِ الأرْضُ، وسَيَنْشَأُ نَشْءٌ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ، يَقُولُونَ: لا جِهَادَ وَلا رِبَاطَ، أُوَلَئِكَ هُم وَقُودُ النَّارِ، بَلْ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيرٌ مِنْ عتقِ ألف رَقَبَةٍ، وَمِنْ صَدَقَة أهْلِ الأرْضِ جَميعًا".
ابن عساكر وضعّفه عن أنس (١).
١٨٣١/ ٢٦١٩٢ - "لا يَزَالُ العَبْدُ آمِنًا مِنْ عَذَابِ اللهِ مَا اسْتَغْفَرَ اللهَ".
ابن عساكر عن يعقوب بن محمد بن فضالة بن عبيد عن أبيه عن جده (٢).
١٨٣٢/ ٢٦١٩٣ - "لا يَزالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا بِالْقِسْط حَتَّى يَثْلِمَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّة يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ".
ع، نعيم بن حماد في الفتن، كر عن أبي عبيدةَ (٣).
_________________
(١) = وقال الخطيبب عن سهل بن إسماعيل "المترجم له": كان ثقة. والحديث في كنز العمال، ج ٨ ص ٥٥٢ ط حلب، في كتاب (الصوم) الباب الأول في صوم الفرض - الفصل الثامن- في صلاة الفطر وصدقته- صدقة الفطر- برقم ٢٤١٣٠ من الإكمال- بلفظ المصنف وتخريجه، وفيه (صدقة الفطر) بدل ﴿زكاة فطره﴾.
(٢) الحديث في كنز العمال، ج ٤ ص ٣٢٨ ط حلب، في كتاب (الجهاد) فضل الرباط من الإكمال برقم ١٠٧٤٢ - بلفظ المصنف وتخريجه، بدون لفظ ﴿بل﴾ قبل ﴿رباط﴾.
(٣) الحديث في كنز العمال، ج ١ ص ٤٧٩ ط حلب (الكتاب الثاني) من حرف الهمزة من قسم الأقوال- الباب الخامس في الاستغفار والتعوذ برقم ٢٠٩٤ من الإكمال بلفظ المصنف وتخريجه. وفي تقريب التهذيب لابن حجر، ج ٢ ص ١٠٩ ط بيروت، برقم ٢٨: فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسى، أول ما شهد أحد، ثم نزل دمشق وولى قضاءها، ومات سنة ثمان وخمسين، وقيل: قبلها. روى له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة.
(٤) الحديث في مسند أبي يعلى الموصلى ج ٢ ص ١٧٥ ط دار المأمون للتراث (مسند أبي عبيدة بن الجراح) برقم ٨٧٠ بلفظ: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن هشام بن الغاز، عن مكحول، عن أبي عبيدة، أن النبي - ﷺ - قال: "لا يزال هذا الأمر قائما بالقسط حتى يثلمه رجل من بنى أمية". وبرقم ٨٧١ بلفظ: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن مكحول، عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال أمر أمتي قائما بالقسط حتى يكون أول من يثلمه رجل من بنى أمية يقال له يزيد". =
[ ١٢ / ١٩ ]
١٨٣٣/ ٢٦١٩٤ - "لا يَزالُ قَلبُ الكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَينِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا، وطُولِ الأمَلِ".
خ عن أبي هريرة (١).
١٨٣٤/ ٢٦١٩٥ - "لا يَزالُ هَذَا الدِّينُ واصِبًا مَا بَقِيَ مِنْ قُرَيشٍ عِشْرُونَ رَجُلًا".
نعيم بن حماد في الفتن، عق عن ابن عباس (٢).
_________________
(١) = وقال محققه عن الحديث الأول رقم ٨٧٠: إسناده ضعيف لا نقطاعه، مكحول لم يدرك أبا عبيدة. وذكره الهيثمي في مجمع الز وائد ٥/ ٢٤١، وقال: رواه أبو يعلى، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، إلا أن مكحولا لم يدرك أبا عبيدة، وقد تحرفت فيه "عبيدة" إلى "عبادة". وذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" برقم ٤٥٣٢ ونسبه إلى أحمد بن منيع، والحارث، وأبي يعلى، وقال: "رجاله ثقات إلا أنه منقطع". وأخرجه البزار ﴿١٦١٩﴾ من طريق سليمان بن سيف الحراني، حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، حدثني أبي عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني، عن أبي عبيدة بن الجراح وهذا إسناد ضعيف أيضًا لضعف سليمان بن أبي داود، وهو منقطع أيضًا، مكحول لم يدرك أبا ثعلبة الخشني. اهـ. وقال المحقق عن الحديث الثاني رقم ٨٧١: ﴿رجاله ثقات غير أنه منقطع، وانظر الحديث السابق﴾. والحديث في كنز العمال ج ١١ ص ١٦٨ ط حلب، في كتاب (الفتن) -الفتن من الإكمال- برقم ٣١٠٦٩ بلفظ: "لا يزال هذا الدين قائما بالقسط حتى يكون أول من يثلمه رجال من بنى أمية" لأبي يعلى عن أبي عبيدة. وبرقم ٣١٠٧٠ من نفس المصدر بلفظ: "لا يزال أمر أمتي قائما بالقسط حتى يكون أول من يثلمه رجل من بنى أمية يقال له يزيد" لأبي يعلى ونعيم بن حماد في الفتن. وفي مختار الصحاح مادة ثلم (الثُّلمَةُ): الخلل في الحائط وغيره، وقد (ثَلَمَهُ) من باب ضرب (فانثلم) و(تثلَّم) و(ثَلَّمَه) أيضًا مشددًا للكثرة، وفي السيف ثَلمٌ، وفي الإناء ثَلم: إذا انكسر من شفته شيء، و(ثَلِم الشيءُ من باب طرب فهو أثلم) اهـ. وفي النهاية (ثلم) فيه نهى عن الشرب من "ثُلمَة القَدح" أي موضع الكسر منه.
(٢) الحديث رواه البخاري في صحيحه، ج ٨ ص ١١١ ط الشعب باب: (ما جاء في الرقاق، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة) بلفظ: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد، حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يزال " وذكر الحديث بلفظ المصنف.
(٣) الحديث رواه العقيلي في الضعفاء، ج ١ ص ٧١ ط بيروت في (ترجمة إبراهيم بن أبي حية المكي) برقم ٧٣ بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي حية، عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يزال الدين واصبا ما بقى من قريش عشرون رجلا". =
[ ١٢ / ٢٠ ]
١٨٣٥/ ٢٦١٩٦ - "لا يَزالُ أمْرُ هَذه الأمَّة مُقَارِبًا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْولْدَان والقَدَرِ".
ك عن ابن عباس (١).
١٨٣٦/ ٢٦١٩٧ - "لا يَزَالُ الشَّيطَانُ ذَاعِرًا مِنَ الْمؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ تَجْرَّأ عَلَيهِ وَأوْقَعَه فِي العَظائِم وَطَمعَ فيهِ".
_________________
(١) = وكان قد ذكر له حديثًا آخر ثم قال: لا يتابع عليهما جميعا، كما قال في ترجمته نقلا عن البخاري: منكر الحديث. والحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، ج ١٠ ص ٢٨ ط بيروت، في كتاب (المناقب) عن ابن عباس بلفظ المصنف، وقال: رواه البزار وفيه إبراهيم بن أبي حية وهو متروك. ورواه ابن عدي في الكامل، ج ١ ص ٢٣٨ ط بيروت، في (ترجمة إبراهيم بن أبي حية) بلفظ: ثنا كهمس بن معمر الجوهرى، ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، ثنا نعيم بن حماد، ثنا إبراهيم بن أبي حية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال الدين واصبا ما بقى في قريش عشرون رجلا". وقال ابن عدي: واسم أبي حية اليسع بن الأشعث، مكى، يكنى أبا إسماعيل. وترجمة ابن أبي حية في اللسان ١/ ٥٢. والحديث في كنز العمال ج ١٢ ص ٣٤ ط حلب، في كتاب (الفضائل) الباب الرابع في القبائل وذكرهم (قريش) برقم ٣٣٨٦٢ بلفظ المصنف وتخريجه. وفي القاموس: وصب: دام وثبت وواظب. وفي مختار الصحاح: وَصَبَ الشيءُ يصيب -بالكسر- وصوبا: دام، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾ اهـ.
(٢) الحديث رواه الحاكم في المستدرك، ج ١ ص ٣٣ ط بيروت، في كتاب (الإيمان) بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، ثنا سليم بن حرب، وشيبان بن أبي شيبة قالا: ثنا جرير (وأخبرني) أبو بكر بن عبد الله، ثنا الحسن بن سفيان ثنا يزيد بن صالح ومحمد بن أبان (قالا): ثنا جرير بن حازم قال: سمعت أبا رجاء العطاردى يقول: سمعت ابن عباس - ﵄ - يقول: قال رسول الله - ﵌ -: "لا يزال أمر هذه الأمة موامرا -أو قال: مقاربا- ما لم يتكملوا في الولدان والقدر" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا نعلم له علة، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
[ ١٢ / ٢١ ]
أبو نعيم، وأبو بكر محمد بن الحسن البخاري في أماليه، والرافعى عن علي (١).
١٨٣٧/ ٢٦١٩٨ - "لا يَزالُ أمْرُ أمَّتِي صَالِحًا حَتَّى يَمْضِيَ اثنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمِ مِنْ قُرَيشٍ".
طب، وابن عساكر عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه (٢).
١٨٣٨/ ٢٦١٩٩ - "لا يَزالُ اللهُ -﷿- يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسَا يَسْتَعْمِلُهُم فِيهِ بِطَاعَتِهِ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ".
_________________
(١) الحديث في كنز العمال في ج ٧ ص ٣١٩ ط حلب، في كتاب (الصلاة) فضائل الصلاة من الإكمال ١ برقم ١٩٠٦١ بلفظ المصنف وتخريجه، وفيه "الحسين، بدل "الحسن". وفي النهاية في مادة (ذعر): ومنه الحديث [لا يزال الشيطان ذاعرا من المؤمن] أي ذا ذُغرِ وخوفٍ، أوهو فاعل بمعنى مفعول، أي: مذعور، وقد تكرر في الحديث اهـ. وفي مختار الصحاح (ذَعَرهَ) أي: أفزعه، وما به قطع، والاسم الذُّعْرُ -بوزن العُذْر- وقد ذُعِرَ فهو مذعور.
(٢) الحديث في المستدرك للحاكم ج ٣ ص ٦١٨ ط بيروت، في كتاب (معرفة الصحابة) ذكر أبي جحيفة السوائى - ﵁ - بلفظ: حدثنا علي بن عيسى، أنبأ أحمد بن نجدة القرشي، ثنا سعيد بن منصور، ثنا يونس بن أبي يعقوب، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: كنت مع عمى عند النبي - ﷺ - فقال: "لا يزال أمر أمتي صالحا حتى يمضى اثنا عشر خليفة" ثم قال كلمة وخفض بها صوته، فقلت لعمى وكان أمامى: ما قال يا عم؟ قال: قال يا بني: "كلهم من قريش". ولم يعقب عليه الحاكم، ولم يذكره الذهبي. ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد، ج ٥ ص ١٩٠ ط بيروت، في، كتاب (الخلافة) باب: الخلفاء الاثنى عشر عن أبي جحيفة- بلفظ الحاكم السابق مع اختلاف يسير، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، والبزار، ورجال الطبراني رجال الصحيح. اهـ. والحديث في كنز العمال، ج ١٢ ص ٣٢ ط حلب، في كتاب (الفضائل) الباب الرابع في القبائل وذكرهم - قريش- برقم ٣٣٨٤٩ من الإكمال- بلفظ المصنف وتخريجه، بزيادة (منهم) بعد (يمضى). وترجمة (عون بن أبي جحيفة) في تقريب التهذيب ٢/ ٩٠ ط بيروت، برقم ٧٩٧ وفيها: عون بن أبي جُحَيفَةَ السُّوائى -بضم المهملة- الكوفي، من الرابعة مات سنة ست عشر -أي بعد المائة-. وترجمة أبيه (أبي جحيفة) في أسد الغابة ٦/ ٤٨ ط الشعب، برقم ٥٧٥٢ وفيها: أبو جحيفة وهب بن عبد الله، ويقال وهب بن وهب، وهو وهب الخبر السوائى، من ولد حُرثان بن سُواءة بن عامر بن صعصعة، نزل الكوفة، وكان من صغار الصحابة، ذكروا أن رسول الله - ﷺ - توفى وأبو جحيفة لم يبلغ الحلم، ولكنه سمع من رسول الله - ﷺ - وروى عنه. وتوفى في إمارة بشر بن مروان بالبصرة سنة اثنتين وسبعين.
[ ١٢ / ٢٢ ]
حم، هـ، والحكيم، والحاكم في الكنى، عد، طب، والبغوى عن أبي عِنَبَةَ الخَوْلانِيِّ (١).
١٨٣٩/ ٢٦٢٠٠ - "لا يَزَالُ العَبْدُ فِي صَلاةٍ مَا دَامَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ مَالمْ يُحْدِثْ".
حم عن أبي سعيد، حم عن عبد الله بن سلام، خ، م، د، ت عن أبي هريرة، ابن المبارك عن علي (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٤ ص ٢٠٠ ط دار الفكر العربي (حديث أبي عِنَبَة الخَوْلاني - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا الهيثم بن خارجة قال: أنا الجراح بن مليح البهرانى حمصى عن بكر بن زرعة الخولانى قال: سمعت أبا عنبة الخولانى يقول: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يزال الله -﷿- يغرس في هذا الدين بغرس يستعملهم في طاعته". ورواه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ٤ ط دار الفكر (في المقدمة) باب: اتباع سنة رسول الله - ﷺ - برقم ٨ من طريق الجَرَّاح بن مليح بلفظ: "لا يزال الله بغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته". ورواه ابن عدي في الكامل، ج ٢ ص ٥٨٤ ط بيروت، في ترجمة الجراح بن مليح البهرانى الحمصي -من طريق الجراح بن مليح المذكور- بلفظ ابن ماجه السابق. وترجمة (ابن مليح) في تهذيب التهذيب لابن حجر، ج ٢ ص ٦٨ ط الهند برقم ١٠٩ وفيها: الجرَّاح بن مليح البهرانى، أبو عبد الله الحمصي، ثم جاء فيها: قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، إلى آخر الترجمة، وجلها على توثيقه. وفي هامشه: البهرانى -بفتح الموحدة والراء المهملة- نسبة إلى بهراء: قبيلة من قضاعة، كذا في لب اللباب، وقال صاحب المعنى: نسبه إلى بهر بن عمرو بن الحاف، وزيدت النون فيه كالصنعانى. وترجمة (أبي عنبة الخولاني) في أسد الغابة، ج ٦ ص ٢٣٣ ط الشعب برقم ٦٣٣ وفيها: أبو عِنَبَةَ الخَوْلانِيَّ. أدرك النبي - ﷺ - ولم يره، قيل: أنه صلى القبلتين جميعا، وقيل: إنه ممن أسلم قبل موت النبي - ﷺ - ولم يصحبه، وصحب معاذ بن جبل، وسكن الشام، ثم روى له الذهبي بعض أحاديثه ومنها حديث المصنف المذكور- بلفظ ابن ماجه الأسبق. والحديث في كتاب (الكنى والأسماء) للدولابى، ص ٤٦ ط بيروت، أبو عنبة الخولانى- من طريق الجراح بن مليح البهرانى، قال: ثنا بكر بن زرعة الخولانى قال: سمعت أبا عنبة الخولانى، وهو ممن أكل الدم في الجاهلية، وصلى مع رسول الله - ﷺ - القبلتين كلتيهما، يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: " لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته". وحدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: ثنا الهيثم بن خارجة وهشام بن عمار، قالا: ثنا الجراح بن مليح بإسناده مثله. قال أبو إسحاق: بلغنا أن اسم أبي عنبة: عمارة اهـ.
(٢) حديث أبي سعيد: في مسند أحمد، ج ٣ ص ٩٥ ط دار الفكر العربي (مسند أبي سعيد الخدري - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن =
[ ١٢ / ٢٣ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = المسيب، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث" فقلت: ما يُحدث؟ فقال: كذا قلت لأبي سعيد فقال: يفسو أو يَضْرِط. اهـ. وحديث عبد الله بن سلام: رواه أحمد في مسنده، ج ٥، ص ٤٥٣ ط دار الفكر العربي (حديث عبد الله بن سلام - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن محمد بن إبراهيم التميمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قدمت الشام فلقيت كعبا ثم ذكر محاورة جرت بينهما في شأن ساعة الإجابة يوم الجمعة، حتى قال أبو هريرة: فأخبرت عبد الله بن سلام بقول كعب فقال: كذب كعب، فقلت: إنه رجع إلى قولي، فقال: أتدرى أي ساعة هي؟ قلت: لا، وتهالكت عليه أخبرني أخبرني، فقال: هي فيما بين العصر والمغرب، قلت: كيف ولا صلاة؟ قال: أما سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة". وحديث أبي هريرة: رواه البخاري في صحيحه، ج ١ ص ٥٥ ط الشعب، في كتاب (الوضوء) باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، بلفظ: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقْبُريِّ، عن أبي هريرة قال: قال النبي - ﷺ -: "لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، ما لم يحدث" فقال رجل أعجمى: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضَّرطَةَ. ورواه مسلم في صحيحه، ج ١ ص ٤٥٩ ط الحلبى، في كتاب (المساجد) باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة- برقم ٢٧٤ بلفظ: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يزال العبد ، وذكر الحديث بلفظ أحمد الأسبق. ورواه أبو داود في سننه، ج ١ ص ٣٢٠ ط سورية، في كتاب (الصلاة) باب: في فضل القعود في المسجد، برقم ٤٧١ من طريق حماد عن ثابت، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يزال العبد " وذكر الحديث بلفظ أحمد الأسبق. ورواه الترمذي في سننه ج ١ ص ٢٠٦ ط بيروت، في (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في القعود في المسجد واننظار الصلاة من الفضل برقم ٣٢٩ بلفظ: حدثنا محمود بن غَيلان، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، ولا تزال الملائكة تصلى على أحدكم ما دام في المسجد، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، فقال رجل من حضرموت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضُراط. وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن مسعود وسهل بن سعد، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح. اهـ. وحديث ابن المبارك؟ في كتاب (الزهد) ص ١٤٢ ط دار الكتب العلمية، باب: فضل المشي إلى الصلاة والجلوس في المسجد وغير ذلك، برقم ٤٢٢ قال بعد أن ذكر حديثًا قبله برقم ٤٢٠ بلفظ: "لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة" أخبركم أبو عمر بن حيوية، وأبو بكر الوراق قالا: أخبرنا =
[ ١٢ / ٢٤ ]
١٨٤٠/ ٢٦٢٠١ - "لا يَزالُ [الناس] بخير مَا تَعَجَّلوا الفِطرَ".
مالك، حم، والدارمي، خ، م، ت، وابن خزيمة، حب عن سهل بن سعد (١).
_________________
(١) = يحيى، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعى، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، عن النبي - ﷺ - بنحوه، وكذا رواه محمد بن ثابت عن إسرائيل وقال: عن علي، عن النبي - ﷺ - نحوه. اهـ. ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد، ج ٢ ص ٣٦ ط بيروت، في كتاب (الصلاة) باب: انتظار الصلاة -عن أبي سعيد الخدري- بلفظ أحمد الأول، وقال: رواه أحمد، وفيه علي بن زيد بن جدعان، وفي الاحتجاج به اختلاف. وترجمة (علي بن زيد بن جدعان) في الميزان برقم ٥٨٤٤ وفيها: هو علي بن زيد بن عبد الله بن زهير أبي مُلَيْكة بن جُدْعان، أبو الحسن القرشي التميمي البصري- أحد علماء التابعين، ثم قال الذهبي: اختلفوا فيه، ثم ذكر له ترجمة واسعة وجلها على تضعيفه.
(٢) هكذا في الأصل "لا يزال بخير" وصحتها "لا يزال الناس بخير إلخ" كما سيأتي في الموطأ والصحيحين وبقية المصادر إن شاء الله. فالحديث في موطأ مالك، في ج ١ ص ٢٨٨ ط الحلبى، في كتاب (الصيام) باب: ما جاء في تعجيل الفطر برقم ٦ بلفظ: حدثني يحيى عن مالك عن أي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يزال الناس بخير ما عَجَّلُوا الفطر". ورواه أحمد في مسنده، ج ٥ ص ٣٣٧ ط المكتب الإسلامي (حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدى - ﵁ -) من طريق مالك وبلفظه وكذا في ص ٣٣٩ من نفس المصدر بنفس الطريق واللفظ، ورواه الدارمي في سننه، ج ١ ص ٣٣٩ ط الفنية المتحدة، في كتاب (الصوم) باب: في تعجيل الأفطار، برقم ١٧٠٦ من طريق أبي حازم بلفظ مالك الأسبق. ورواه البخاري في صحيحه، ج ٣ ص ٤٧ ط الشعب، في كتاب (الصوم) باب: تعجيل الإفطار- من طريق مالك وبلفظه. ورواه مسلم في صحيحه، ج ٢ ص ٧٧١ ط الحلبى، في كتاب (الصيام) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر- برقم ٤٨ (١٠٩٨) من طريق أبي حازم بلفظ مالك الأسبق. ورواه الترمذي في سننه، ج ٢ ص ١٠٣ ط بيروت، في (أبواب الصوم) باب: ما جاء في تعجيل الأفطار، من طريقين كلاهما عن أبي حازم، بلفظ مالك الأسبق، وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك. قال أبو عيسى: حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم، استحبوا تعجيل الفطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ورواه ابن خزيمة في صحيحه، ج ٣ ص ٢٧٤، ٢٧٥ ط بيروت، في كتاب (الصيام) باب: ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر. إلخ، من طريق أبي حازم، بلفط مالك الأسبق. ورواه ابن حبان في صحيحه الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ج ٥ ص ٢٠٧ ط بيروت في كتاب (الصوم) باب: الإفطار وتعجيله- برقم ٣٤٩٣ من طريق مالك وبلفظه.
[ ١٢ / ٢٥ ]
١٨٤١/ ٢٦٢٠٢ - "لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَير مَا عَجَّلُوا الفِطرَ وَلَم يُؤَخرُوهُ تَأخِير أَهْلِ المَشْرِقِ".
طب عن سهل بن سعد، هب عن أبي هريرة (١).
١٨٤٢/ ٢٦٢٠٣ - "لا يَزالُ النَّاسُ بِخَيرٍ مَا عَجَّلوا الفِطرَ، فَإِنَّ اليَهُودَ يُؤَخِّرونَ".
هـ عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) حديث سهل بن سعد - ﵁ -: رواه الطبراني في الكبير، ج ٦ ص ٢٠٧ ط العراق في (ترجمة سهل بن سعد الساعدى) برقم ٥٨٨٠ بلفظ: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف، ثنا سعيد بن مريم، وثنا أبو حصين، ثنا الحماني قالا: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يزال الناس " وذكر الحديث بلفظ المصنف. وانظر أرقام ٥٧٦٨، ٥٧٤٧، ٥٧٦٢، ٥٩٩٥ وكلها عن سهل بن سعد بلفظ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" عدا الأخير فإنه بلفظ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا فطرهم". والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٣٧ ط الهند، في كتاب (الصيام) باب: ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، بلفظ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر". وقال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى، ورواه سعيد بن المسيب عن النبي - ﷺ - وزاد فيه: "ولم يؤخروا تأخير أهل المشرق". أما حديث أبي هريرة - ﵁ -: فقد روى البيهقي في المصدر المذكور حديثًا بمعناه" وهو مقارب في لفظه للحديث الآتي مباشرة برقم ١٨٤٢ فانظره.
(٢) الحديث رواه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ٥٤٢ ط دار الفكر، في كتاب (الصيام) باب: ما جاء في تعجيل الإفطار، برقم ١٦٩٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، عَجِّلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون". قال في الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والحديث من رواية سهل بن سعد رواه الشيخان وغيرهما. اهـ. ورواه البيهقي في سننه ج ٤ ص ٢٣٧ ط الهند في كتاب (الصيام) باب: ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور- من طريق محمد بن عمرو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر؛ إن اليهود والنصارى يؤخرون".
[ ١٢ / ٢٦ ]
١٨٤٣/ ٢٦٢٠٤ - "لا يَزالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأتِيَهُم أمْرُ اللهِ وهُم ظَاهِرُونَ".
خ عن المغيرة بن شعبة (١).
١٨٤٤/ ٢٦٢٠٥ - "لا يَزالُ أحَدُكم فِي صَلاةٍ مَا دَامَت الصَّلاةُ تَحْبسُهُ؛ لا يَمْنَعُهُ أن يَنْقَلِب إِلَى أَهْلِهِ إلا الصَّلاةُ".
مالك، حم، م، د، وابن زنجويه عن أبي هريرة (٢).
١٨٤٥/ ٢٠٦٢٠٦ - "لا يَزالُ العَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا".
حم عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) الحديث رواه البخاري في صحيحه ج ٩ ص ١٢٥ ط الشعب، في كتاب (الاعتصام) باب: قول النبي - ﷺ -: "لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلخ" بلفظ: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي - ﷺ - قال: "لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون".
(٢) الحديث في الموطأ للإمام مالك، ج ١ ص ١٦٠ ط الحلبي، في كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: انتظار الصلاة والمشي إليها برقم ٥٢ بلفظ: وحدثني مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: . "لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت " وذكر الحديث بلفظ المصنف. ورواه أحمد في مسنده، ج ٢ ص ٤٨٦ ط دار الفكر العربي (مسند أبي هريرة) من طريق مالك، بلفظ المصنف. وانظر صفحات ٢٦٦، ٢٨٩، ٣١٩، ٣٩٤ من نفس المصدر، ففيها الحديث بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة - ﵁ -. ورواه مسلم في صحيحه، ج ١ ص ٤٦٠ ط الحلبي، في كتاب (المساجد) باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، برقم ٢٧٥ من طريق مالك بلفظ المصنف. ورواه في نفس الباب في عدة روايات بألفاظ مختلفة، وكلها عن أبي هريرة. ورواه أبو داود في سننه ج ١ ص ٣٢٠ ط سورية في كتاب (الصلاة) باب: في فضل القعود في المسجد، برقم ٤٧٠ من طريق مالك وبلفظه، كما رواه في نفس الباب بروايات وألفاظ مختلفة عن أبي هريرة أيضًا.
(٣) الحديث في مسند أحمد، ج ٢ ص ٩٤ ط دار الفكر العربي (مسند عبد الله بن عمر - ﵄ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو النضر، ثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عمر - ﵄ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما". ورواه البخاري في صحيحه، ج ٩ ص ٢ ط الشعب، في كتاب (الديات) من طريق إسحاق بن سعيد، بلفظ: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما". =
[ ١٢ / ٢٧ ]
١٨٤٦/ ٢٦٢٠٧ - "لا يَزالُ العَبْدُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا أصَابَ دَمًا حراما بَلَّحَ".
ابن أبي عاصم في الديات، د، عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت (١).
_________________
(١) = وفي هامشه ما يفيد أنه في بعض النسخ بلفظ [لا يزال] وفي بعضها [من ذنبه] بدل [من دينه]. ورواه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٣٥٠ ط بيروت، في كتاب (الحدود) عن ابن عمر - ﵁ - أن رسول الله - ﵌ - قال: "لا يزال المرء " وذكر الحديث بلفظ المصنف وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وإنما يعد في أفراد محمد بن يحيى الذهلى عن محمد بن يحيى الكنانى، وله إسناد آخر صحيح. ووافقه الذهبي في التلخيص. ثم رواه بلفظ أحمد الأسبق من طريق أبي النضر عن ابن عمر - ﵁ - ولم يعلق عليه، وكذا الذهبي. والحديث بلفظ المصنف لأحمد والبخاري عن ابن عمر، في كنز العمال، ج ١٥ ص ٢٤ ط حلب، في كتاب (القصاص) الباب الرابع في وعيد قاتل النفس والحيوانات والطيور، برقم ٣٩٩٠٧. وفي المختار: الفُسحة -بالضم-: السَّعَة، وفَسَح له في المجلس: وَسَّع وبابه قطع إلخ.
(٢) الحديث في الومضات في تخريج أحاديث كتاب (الديات) للضحاك [أبي عاصم] ص ٢٧ ط العراق، فيما ذكر عن النبي - ﷺ - أنه قال: "إذا أصاب المسلم دما حراما بلح" بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا خالد بن دهقان، حدثنا ابن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: وعن خالد بن دهقان، عن هانئ بن كلثوم، عن محمود بن ربيعة، عن عبادة - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يزال المؤمن معتقا صالحا " وذكر الحديث بلفظ المصنف. قال: حدثنا به جميعا عن رسول الله - ﷺ -. والحديث رواه أبو داود في سننه، ج ٤ ص ٤٦٤ ط سورية، في كتاب (الفتن والملاحم) باب: في تعظيم قتل المؤمن- ضمن بعض أحاديث تحت رقم ٤٢٧٠ من طريق خالد بن دهقان حيث ذكر قصة لقاء هانئ بن كلثوم بعبد الله بن أبي زكريا الذي حدثهم ببعض أحاديث عن أبي الدرداء ومنها حديث المصنف بلفظ: "لا يزال المؤمن " إلى آخر الحديث. ثم قال خالد: وحدث هانئ بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله - ﷺ - مثله سواء. اهـ. وانظر كنز العمال ١٥/ ٢٤ رقم ٣٩٩٠٨. وفي النهاية: مادة (بلح): فيه "لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما بلح". "بَلَّح الرجل": إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك، وقد أبلحه السير فانقطع به، بريد به وقوعه في الهلاك لإصابة الدم الحرام، وقد تخفف. اللام اهـ. وفي مادة (عنق) يقال: أعنق يُعنق إعناقا فهو مُعنِق، والاسم العَنَق -بالتحريك- ومنه الحديث: "لا يزال المؤمن معنقًا ما لم يصب دما حراما" أي مسرعا في طاعته، منبسطا في عمله، وقيل: أراد يوم القيامة إلخ.
[ ١٢ / ٢٨ ]
١٨٤٧/ ٢٦٢٠٨ - "لا يَزالُ أحَدُكُم فِي صَلاةٍ ما انْتَظَرَ الصَّلاة".
قط في الأفراد عن أبي هريرة (١).
١٨٤٨/ ٢٦٢٠٩ - "لا يَزالُ الرجالُ بخَير مَا لَمْ يُطيعُوا النِّسَاءَ".
قط في الأفراد عن سهل بن سعد (٢).
١٨٤٩/ ٢٦٢١٠ - "لا يَزالُ أرْبَعُونَ رَجُلًا منْ أُمَّتِي قُلُوبُهُم عَلَى قَلبِ إِبرَاهِيمَ، يَدْفَعُ اللهُ بِهِم عَنْ أهْلِ الأرْضِ فَيُقَال لَهُم الأبْدَالُ، إِنَّهَمْ لَمْ يُدْرِكُوهَا بِصَلاةٍ وَلا بِصَوْمٍ، ولا صَدَقَةٍ، قَالُوا يَا رسُولَ اللهِ: فَيمَ أدْرَكُوها؟ قَال: بالسَّخَاء والنَّصيحَة للمسْلمينَ".
طب عن ابن مسعود (٣).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال، ج ٧ ص ٣٢٤ ط حلب، في كتاب (الصلاة) انتظار الصلاة من الإكمال، برقم ١٩٠٨٢ بلفظ المصنف، وزاد: "لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا انتظار الصلاة" للدارقطنى في الأفراد عن أبي هريرة. وقد روى الحديث في الصحيحين وغيرهما بمعناه وبألفاظ مختلفة عن أبي هريرة. انظر تعليقنا على الحديث الأسبق برقم ١٨٣٩ وكذا رقم ١٨٤٤.
(٢) الحديث لم نعثر عليه، ولكن يؤيد ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب (المغازي) باب: كتاب النبي - ﷺ - إلى كسرى وقيصر ٨/ ١٢٦ ط الرياض برقم ٤٤٢٥ عن أبي بكرة: لما بلغ رسول الله - ﷺ - أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". وروى ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٧٢ ط السلفية، في كتاب (النكاح) باب: في طاعة النساء: عن زيد بن ثابت - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "طاعة المرأة ندامة". وعن عائشة - ﵂ - عن النبي - ﷺ -: "طاعة النساء ندامة". وقال: هذان حديثان لا يصحان، وعلل ذلك بأن في الأول عنبسة وليس بشيء، وأنه صاحب أشياء موضوعة لا يجوز الاحتجاج به كما قال ابن حبان. وفي الثاني محمد بن سليمان، قال العقيلي: يحدث عن هشام بواطيل لا أصل لها منها هذا الحديث. وقال السيوطي في اللآلئ ٢/ ٩٥ ط الأدبية، في كتاب (النكاح) تعليقا على تعقيب العقيلي على حديث عائشة، قلت: أخرجه أبو علي الحداد في معجمه. وأخرجه ابن النجار في تاريخه، ومن شواهده ما أخرجه الطبراني والحاكم وصححه من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "هلكت الرجال حين أطاعت النساء" وأخرج العسكري في الأمثال عن عمر قال: "خالفوا النساء؛ فإن في خلافهن البركة".
(٣) الحديث رواه الطبراني في الكبير، ج ١٠ ص ٢٢٤ ط العراق (في مسند عبد الله بن مسعود - ﵁ -) برقم ١٠٣٩٠ بلفظ: حدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا ثابت بن عياش الأحدب، ثنا أبو رجاء الكلبى، =
[ ١٢ / ٢٩ ]
١٨٥٠/ ٢٦٢١١ - "لا يَزالُ فِي أُمَّتي ثَلاثُون، بِهِمْ تَقُومُ الأرْضُ، وبِهِم تُمْطَرُون، وبِهِم تنصَرُونَ".
طب عن عبادة بن الصامت (١).
١٨٥١/ ٢٦٢١٢ - "لا يَزالُ أحَدُكُم فِي صَلاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُه".
طب عن عمران بن حصين (٢).
_________________
(١) = ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال أربعون رجلا من أمتي " وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختلاف يسير. ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد، ج ١٠ ص ٦٣ ط بيروت، في كتاب (المناقب) باب: ما جاء في الأبدال أنهم بالشام- عن ابن مسعود بلفظ الطبراني، وقال: رواه الطبراني من رواية ثابت بن عياش الأحدب عن أبي رجاء الكلبى، وكلاهما لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ. ورواه أبو نعيم في الحلية، ج ٤ ص ١٧٢، ١٧٣ نشر الخانجى، في ترجمة (زيد بن وهب) من طريق أحمد بن داود المكي- بلفظ الطبراني، وقال: غريب من حديث الأعمش عن زيد، ما كتبناه إلا من حديث أبي رجاء. اهـ. وانظر كنز العمال ١٢/ ١٩٠ ط حلب رقم ٣٤١٦٢.
(٢) الحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، ج ١٠ ص ٦٣ ط بيروت في كتاب (المناقب) باب: ما جاء في الأبدال وأنهم بالشام، عن عبادة بن الصامت- بلفظ المصنف، وزاد: قال قتادة: إني أرجو أن يكون الحسن منهم. اهـ. وقال الهيثمي: رواه الطبراني من طريق عمر، والبزار عن عنبسة الخواص، وكلاهما لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ. ورواه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ج ٢ ص ٣٤٠ في تعليقه على حديث [الأبدال في هذه الأمة ثلاثون إلخ] فقال: وقد روى الحديث عن عبادة بلفظ آخر وهو "لا يزال في أمتي ثلاثون". وذكر الحديث بلفظ المصنف وقال: قلت: وهو ضعيف، أيضًا فيه من لا يعرف، ونقل عبارة الهيثمي السابقة. وانظر كنز العمال ١٢/ ١٩٠، ١٩١ ط حلب، رقم ٣٤٦١٣ من الإكمال.
(٣) الحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، ج ٢ ص ٣٨ ط بيروت، في كتاب (الصلاة) -باب: انتظار الصلاة، عن عمران بن حصين يبلغ بالحديث النبي - ﷺ - قال: "يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه" وقال: رواه الطبراني في الكبير، والبزار، وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف. اهـ. وترجمة (عبد الله بن عيسى الخزاز) في الميزان برقم ٤٤٩٦ وفيها: عبد الله بن عيسى، أبو خلف الخزاز- قال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال ابن عدي: يروى عن يونس، وداود بن أبي هند ما لا يوافقه عليه الثقات، أحاديثه أفراد كلها- وساق له جملة، وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ. وانظر كنز العمال ٧/ ٣٢٤ ط حلب، رقم ١٩٠٨٣.
[ ١٢ / ٣٠ ]
١٨٥٢/ ٢٦٢١٣ - "لا يَزالُ العَبْدُ يَسألُ وَهُو غَنيٌّ حَتَّى يَخلُقَ وَجْهُهُ، فمَا يَكُونُ لَهُ عِندَ اللهِ -﷿- وَجهُ".
طب عن مسعود بن عمرو (١).
١٨٥٣/ ٢٦٢١٤ - "لا يَزالُ أرْبَعُون رَجُلًا يَحفظُ اللهُ بِهِمُ الأرْضَ كلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أبدَلَ الله مكَانَهُ آخَرَ، وهُم فِي الأرض كلِّهَا".
الخلال في كرامات الأولياء عن ابن عمر (٢).
١٨٥٤/ ٢٦٢١٥ - "لا يَزالُ لِهَذَا الأمْرِ عِصَابَةٌ عَلَى الحقِّ، لا يَضُرُّهُم خلافُ مَنْ خَالفَهُم حَتَّى يَأتِيَهُم أمْرُ اللهِ وهُمْ عَلَى ذَلِكَ".
حم، وابن جرير عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، ج ٣ ص ٩٦ ط بيروت، في كتاب (الزكاة) باب: ما جاء في السؤال بلفظ المصنف عن مسعود بن عمرو - ﵁ - وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن أبي ليلى، وفي كلام. اهـ. والحديث في كنز العمال، ج ٦ ص ٥٠٥. ط حلب، في كتاب (الزكاة) الباب الثالث في فضل الفقر والفقراء -الفصل الثاني في ذم السؤال- برقم ١٦٧٤١ بلفظ المصنف للطبراني: عن مسعود بن عمرو. وترجمة (محمد بن أبي ليلى) في الميزان برقم ١٠٨٣٤ وفيها: ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، فأما أبوه ابن أبي ليلى فثقة، وكذلك ابن عمه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، يعرف بالقرائن. اهـ. وترجمة (مسعود بن عمرو) في أسد الغابة ٥/ ١٦٤ ط الشعب برقم ٤٨٨٨ وفيها: مسعود بن عمرو الثقفى - سكن المدينة، روى عن النبي - ﷺ - في كراهية السؤال، روى عنه سعيد بن يزيد، والذي انفرد بحديثه محمد بن جامع العطار، هو متروك الحديث.
(٢) الحديث في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ط دار الفكر، في كتاب (العجب والكبر) بيان أخلاق المتواضعين وبيان ما يظهر فيه أثر التواضع والكبر- قال الزبيدي في تعليقه على بعض الأحاديث المروية في الأبدال: وفي لفظ للخلال "لا يزال أربعون رجلا " وذكر الحديث بلفظ المصنف. والحديث في كنز العمال، ج ١٢ ص ١٩١ ط حلب، في كتاب (الفضائل) الباب السابع في فضائل هذه الأمة- برقم ٣٤٦١٤ من الإكمال، بلفظ المصنف وتخريجه.
(٣) الحديث في مسند أحمد، ج ٢ ص ٣٢١ ط دار الفكر العربي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثى أبي، ثنا أبو عبد الرحمن، ثنا سعيد، ثنا محمد بن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "لا يزال لهذا الأمر -أو على هذا الأمر- عصابة على الحق، ولا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله" =
[ ١٢ / ٣١ ]
١٨٥٥/ ٢٦٢١٦ - "لا يَزالُ العَبْدُ مِنَ اللهِ وَهُوَ مِنْهُ مَا لمْ يُخْدَمْ، فَإِذَا خُدِمَ وَجَبَ عَلَيه الحِسَابُ".
حل، كر عن أبي الدرداء (١).
١٨٥٦/ ٢٦٢١٧ - "لا يَزالُ النَّاسُ يسألون عَنْ كُلِّ شَيء حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللهُ كَانَ قبل كُلِّ شَيءٍ فماذا كَانَ قبل اللهِ؟ فَإنْ قَالُوا لَكُم ذَلِكَ فَقُولُوا: هُوَ الأوَّلُ قَبْلَ كُل شَيْءٍ، وَهُوَ الآخِرُ فَليسَ بَعْدهُ شَيءٌ، وهُوَ الظَّاهِرُ فَوْقَ كُلِّ شَيء، وهُو البَاطِنُ دُونَ كُلّ شَيْءٍ.
أبو الشيخ في العظمة عن ابن عمر وأبي سعيد معًا (٢).
_________________
(١) = وانظر التعليق على الحديث الأسبق برقم ١٨٤٣ والذي أخرجه البخاري عن المغيرة بن شعبة فهو قريب من معنى هذا الحديث.
(٢) الحديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ج ١ ص ٢١٥ نشر الخانجى، في (ترجمة أبي الدرداء) بلفظ: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق، وحدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا بشر بن الحكم، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن صاحب له أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان - رضي الله تعالى عنهما - يا أخي: اغتنم صحتك وفراغك قبل أن ينزل بك من البلاء ما لا يستطيع العباد رده، ثم ذكر له وصايا كثيرة أيدها ببعض الأحاديث -حتى قال-: ويا أخي إني حدثت أنك اشتريت خادما، وإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول:، لا يزال العبد من الله وهو منه " وذكر الحديث بلفظ المصنف ثم ذكر بقية الوصية. وفي الصحاح (خَدَمَهُ) يَخدُمه بالضم (خِدمة). و(الخادم): واحد (الخدم) غلاما كان أو جارية. وفي النهاية: (الخادم): واحد الخدم، ويقع على الذكر والأنثى لإجرائه مُجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال كحائض وعاتق. ومنه حديث عبد الرحمن "أنه طلق امرأته فمتعها بخادم سوداء" أي: جارية.
(٣) الحديث رواه أبو الشيخ الأصبهاني أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَيَّان -في العظمة ٤١٢، ٤١٣ ط الرياض، في ذكر آيات ربنا -﵎- وعظمته وسؤدده وشرفه (ونسبه) ﵎- برقم ١١٥ - ٣٥ - بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم، حدثنا محمد بن سعد (قال أبو عامر: كذا في الأصل، والصواب: العوفي) قال: حدثني أبي، حدثنا الحسين، عن أبيه، عن جده عن ابن عمر وأبي سعيد - ﵄ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا يزال الناس يسألون عن كل شيء حتى يقولو: هذا الله كان قبل كل شيء، فماذا كان قبل الله؟ فإن قالوا لكم ذلك فقولوا: هو الأول قبل كل شيء، فليس بعده شيء، وهو الظاهر فوق كل شيء، وهو الباطن دون كل شيء، وهو بكل شيء عليم". ورواه ابن عدي مختصرًا من طريق آخر في الكامل، ج ٣ ص ١٢٩٢ ط بيروت، في ترجمة (سوار بن مصعب الهمدانى) بلفظ: أنا البغوي ثنا العلاء بن موسى، ثنا سوار بن مصعب، عن عطية، عن أبي سعيد =
[ ١٢ / ٣٢ ]
١٨٥٧/ ٢٦٢١٨ - "لا يَزالُ الرَّجلُ بِخير مَا لَمْ يُعْرَف مَكَانُه، فَإِذَا عُرف مكَانُه لَبِستْه فِتْنَة لا يَثْبُتُ لَها إِلا مَنْ ثَبَّته اللهُ".
الديلمي عن أنس (١).
١٨٥٨/ ٢٦٢١٩ - "لا يَزالُ العَبْدُ مُتَهَاونًا بِالجُمُعَةِ حَتَّى يَغْضَبَ اللهُ عَلَيهِ".
الديلمي عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال الناس يسألون عن كل شيء حتى يقولوا: هذا الله كان قبل كل شيء، فماذا كان قبل الله -﷿-"؟ . وقال محققه: سوار بن مصعب الهمدانى الأعمى: ضعفه ابن معين وابن المديني، وقال أحمد والدارقطني: متروك الحديث- تاريخ بغداد ٩/ ١٢٠٨ هـ. أما سند أبي الشيخ الأسبق ففيه عديد من الضعفاء مثل محمد بن سعد العوفي ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ولَيَّنه- ٥/ ٣٢٢، وانظر الميزان ٣/ ٥٦٠، واللسان ٥/ ١٧٤ وأبوه سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، انظر تاريخ بغداد ٩/ ١٢٦ واللسان ٣/ ١٨ والحسين بن الحسن بن عطية بن سعد بغداد ٩/ ١٢٦ واللسان ٣/ ١٨ والحسين بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي، ضعفه يحيى بن معين والنسائي وأبو حاتم وغيره إلخ، انظر الجرح والتعديل ٣/ ٤٨ والمجروحين ١/ ٢٤٦، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٩، والميزان ١/ ٥٣٢ وأبوه الحسن بن عطية بن سعد العوفي ضعيف من السادسة- تهذيب التهذيب ٢/ ٢٩٤، والتقريب ١/ ١٦٨ وجده: عطية بن سعد العوفي تابعي شهير، ضعيف- انظر الميزان رقم ٥٦٦٧.
(٢) الحديث ذكره الديلمي في مسنده- الفردوس، مخطوطة: ص ٣١١ بلفظ: أنس بن مالك: "لا يزال الرجل بخير ما لم يعرف مكانه، فإذا عرف مكانه لبسته فتنة لا يثبت لها إلا من يثبته الله -﷿-". والحديث في مسند الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي تحقيق الأستاذ / السعيد بن بسيونى زغلول، طبع دار الكتب العلمية ببيروت ج ٥ ص ٩٥ حديث رقم ٧٥٧٥ بلفظ: أنس بن مالك" لا يزال الرجل بخير ما لم يعرف مكانه، فإذا عرف لبسته فتنة لا يثبت لها إلا من ثبته الله -﷿-". قال المحقق: إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس ٤/ ٢٠٨ قال: أخبر أبي، أخبرنا الميدانى عن إبراهيم بن عمر البرمكى، أخبرنا أحمد بن جعفر بن مسلم، حدثنا أحمد بن أيوب، حدثنا إبرهيم بن عبد الرحمن، حدثنا صالح بن سنان، حدثنا الحارث بن نبهان عن أبي رفعه.
(٣) الحديث في مسند الفردوس للديلمي تحقيق الأستاذ / السعيد بن بسيونى زغلول ج ٥ ص ٩٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت، حديث رقم ٧٥٦٨ بلفظ: عن أبي هريرة: "لا يزال العبد متهاونا بالجمعة حتى يغضب الله عليه". قال المحقق: إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس ٤/ ٢٠٨ قال: أخبرنا أحمد بن نصر، أخبرنا أبو سعيد الفقيه، أخبرنا ابن تركان، حدثنا علي بن محمد بن عامر، حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي بن الأشعث بمصر، أخبرنا محمد بن يحيى بن سلام، أخبرنا أبي، حدثنا إبراهيم بن محمد عن أبيه عن أبي هريرة موقوفًا.
[ ١٢ / ٣٣ ]
١٨٥٩/ ٢٦٢٢٠ - "لا يَزالُ المُؤمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا مَحَضَ أَخَاهُ النَّصِيحَةَ، فَإِذَا حَادَ عَنْ ذَلِكَ سُلِبَ التَّوفِيق".
قط في [*] والديلمي عن علي (١).
١٨٦٠/ ٢٦٢٢١ - "لا يَزالُ بَابُ الفتْنَة مُغْلَقًا عَنْ أُمَّتِي مَا عَاشَ لَهُمْ عُمرُ بن الخَطَّابِ، فَإذَا هَلَكَ عُمَرُ تَتَابَعَتْ عَلَيهِم الفِتنُ".
الديلمي عن معاذ (٢).
١٨٦١/ ٢٦٢٢٢ - "لا يَزالُ العَذَاب مكشُوفًا عنِ العِبَادِ ما اسْتَتَرُوا بِمعاصى اللهِ، فَإِذا أعلَنُوها استوجَبُوا عذابَ الله".
الديلمي عن المغيرة (٣).
_________________
(١) (*) بياض بالأصل.
(٢) الحديث ذكره الديلمي في مسنده ص ٣١١ مخطوطة بمكتبة الأزهر بلفظ: "لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما محض أخاه النصيحة، فإذا حال عن ذلك سلب التوفيق". والحديث في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي تحقيق الأستاذ / السعيد بن بسيونى زغلول ج ٥ ص ٩٧ حديث رقم ٧٥٨٣ طبع دار الكتب العلمية ببيروت، بلفظ: علي بن أبي طالب: "لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما محض أخاه النصيحة، فإذا حال عن ذلك سلب التوفيق". قال المحقق: إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس ٤/ ٢٠٨ قال: أخبرنا عبدوس، أخبرنا أبو منصور، أخبرنا الدارقطني، حدثنا بكران بن عبد الله بن المعلى، حدثنا أحمد بن هشام بن محمد بن هشام، حدثنا علي بن مروان بن عمرو، حدثنا أحمد بن سعيد بوادى القرى، حدثنا غسان بن سليمان الواسطي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجزرى، عن الثوري، عن إبراهيم بن أدهم، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي مرفوعًا.
(٣) الحديث أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب تحقيق الأستاذ / سعيد بسيونى زغلول طبع دار الكتب العلمية ببيروت ج ٥ ص ١٠١ حديث رقم ٧٥٩٨ بلفظ: معاذ بن جبل: "لا يزال باب الفتنة مغلقا عن أمتي ما عاش لهم عمر بن الخطاب، فإذا هلك عمر تتابعت عليهم الفتن". قال المحقق: إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس ٤/ ٢٠٩ قال: حدثنا أحمد بن نصر إملاء، حدثنا يوسف المحلى، حدثنا محمد بن فارس بن محمد الرصافى حدثنا أحمد بن جعفر بن النادى. حدثني جدى، حدثني شبانة بن سوار، حدثنا عيسى بن الحارث الحنفي، عن أبي مرحوم، عن معاذ بن جبل مرفوعًا.
(٤) الحديث ذكره في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي، تحقيق الأستاذ / السعيد بن بسيونى زغلول ج ٥ ص ٩٦ طبع دار الكتب العلمية ببيروت، حديث رقم ٧٥٧٨ بلفظ: المغيرة: "إن شاء الله لا يزال العذاب مكشوفا ما استتروا بمعاصى الله، فإذا أعلنوها استوجبوا عذاب النار". =
[ ١٢ / ٣٤ ]
١٨٦٢/ ٢٦٢٢٣ - "لا يَزالُ قَلبُ العبدِ يَقْبَلُ الرغبَةَ والرَّغبَةَ حَتَّى يَسْفِكَ الدَّمَ الحَرَامَ، فَإذ سفَكه نُكِس قلبُه فَصَارَ كَأنَّهُ كِيرٌ مُجَخيٌّ أسودُ من الذَّنْب، لا يعرُف معروفًا، ولا ينكرُ منكرًا".
الديلمي عن معاذ (١).
١٨٦٣/ ٢٦٢٢٤ - "لا يَزالُ المَسْروقُ مِنْهُ فِي تُهمَةٍ مِمِّن (هو) (*) بَرِيءٌ مِنْهُ، حَتَّى يكُونَ أعْظَمَ جُرْمًا مِنَ السَّارِقِ".
الديلمي عن عائشة (٢).
١٨٦٤/ ٢٦٢٢٥ - "لا يَزالُ المُصَلُّونَ مِنْ أمَّتِي قَبْلَ العَصْرِ أرْبَعًا حَتَّى يَغْفرَ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً حتمًا".
_________________
(١) = قال المحقق: إسناد الحديث في زهر الفردوس ٤/ ٢١٠ قال: أخبرنا أحمد بن نصر، حدثنا علي بن محمد بن المعرم، حدثنا أحمد بن علي الفقيه، حدثنا محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم بن الحسين، حدثنا عبيد الله بن صالح، حدثني الليث عن هشام بن سعد، حدثني زيد بن أسلم، عن المغيرة "إن شاء الله " رفعه.
(٢) الحديث أخرجه في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي، تحقيق الأستاذ / السعيد بن بسيونى زغلول ج ٥ ص ٩٧ حديث رقم ٧٥٨٢ بلفظ: معاذ بن جبل: "لا يزال قلب العبد يقبل الرغبة والرهبة حتى يسفك الدم الحرام، فإذا سفكه نكس قلبه فصار كأنه كير مجخى أسود من الذنب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا". قال المحقق: إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس ٤/ ٢١٠ قال: أخبرنا أحمد بن نصر، أخبرنا أبو طالب علي بن إبرهيم بن الصباح، أخبرنا محمد بن عمر الصوفي حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا الحسين بن القاسم حدثنا إسماعيل، عن الأوزاعي عن ابن صرد عن مكحول عن معاذ بن جبل مرفوعًا. وفي النهاية مادة (جَخَى) قال: وفي حديث حذيفة - ﵁ - "كالكوز مْجَخّيا" المجخِّي: المائل عن الاستقامة والاعتدال. فشبه القلب الذي لا يعى خيرا بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه شيء.
(٣) الحديث ذكره الديلمي في مسنده (مخطوطة مصورة من مكتبة الأزهر) ص ٣١١ بلفظ: عائشة "لا يزال المسروق من تهمة ممن هو برئ منه حتى يكون أعظم جرما من السارق". والحديث في الصغير برقم ٩٩٧١ بلفظ: "لا يزال المسروق منه في تهمة من هو برئ منه حتى يكون أعظم جرما من السارق" عن عائشة ورمز له بالضعف. قال المناوي: "لا يزال المسروق منه في تهمة من هو برئ منه" أي: ممن هو برئ منه باطنا بأن لم يكن قد سرق ما اتهمه به "حتى يكون أعظم جرما من السارق" أي: حتى يكن صاحب المال أعظم ذنبا ممن سرق ماله بسبب اتهامه ممن هو برئ في نفس الأمر (هب عن عائشة) قال في الميزان: هذا حديث منكر اهـ. === (*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من الديلمي.
[ ١٢ / ٣٥ ]
أبو الشيخ عن ابن عمر (١).
١٨٦٥/ ٢٦٢٢٦ - "لا يَزالُ أحَدُكُمْ فِي صلاةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُهَا، وَلا تَزَالُ المَلائِكَةُ تُصلِّي عَلَى أحَدِكُمْ مَا كَانَ فِي المَسْجِدِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.
عبد الرزاق عن أبي هريرة (٢).
١٨٦٦/ ٢٦٢٢٧ - "لا يَزالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزا مَنِيعًا إِلَى اثنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيشٍ".
طب عن جابر بن سمرة (٣).
_________________
(١) الحديث أروده صاحب الكنز في (أوقات الصلاة مفصلة على الترتيب) سنة العصر من الإكمال ج ٧ ص ٣٨٤ حديث رقم ١٩٤١٢ بلفظ: "لا يزال المصلون من أمتي قبل العصر أربعا حتى يغفر الله لهم مغفرة حتما" أبو الشيخ عن ابن عمر.
(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: من انتظر الصلاة ج ١ ص ٥٨٠ حديث رقم ٢٢١١ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، ولا تزال الملائكة تصلى على أحدكم ما كان في المسجد تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث" فقال رجل من أهل حضرموت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. قال المحقق: ذكره الكنز وعزاه لعبد الرزاق ٤ برقم ١٤٠١ والترمذي ١/ ٢٧٢، ومسلم ١/ ٢٣٥ من طريق عبد الرزاق.
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ج ٢ ص ٢١٤، ٢١٥ حديث رقم ١٧٩٥ فيما يرويه عامر الشعبي، عن جابر بن سمرة بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشى، ثنا حجاج بن المنهال. وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أبو الربيع الزهرانى، قالا: ثنا حماد بن زيد ثنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر: خطبنا رسول الله - ﷺ - يوما فسمعته يقول: "لا يزال هذا الدين عزيزا منيعًا ظاهرًا على من ناوأه حتى يملك اثنى عشر كلهم" ثم لغط الناس وتكلموا فلم أنهم قوله بعد (كلهم) فقلت لأبي: يا أبتاه ما بعد قوله (كلهم) قال: "كلهم من قريش". وترجمة (جابر بن سمرة) في أسد الغابة برقم ٦٣٨ ج ١ ص ٣٠٤ هو جابر بن سمرة، بن جنادة، بن جندب، بن حجير، بن رئاب، بن حبيب، بن سوادة بن عامر، بن صعصعة العامري ثم السوائى. وقيل جابر بن سمرة بن عمرو بن جندب، وقد اختلف في كنيته، فقيل أبو خالد، وقيل أبو عبد الله، وهو حليف بني زهرة، وهو ابن أخت سعد بن أبي وقاص، أمه خالدة بنت أبي وقاص، سكن الكوفة وابتنى بها دارا، وتوفى في أيام بشر بن مروان على الكوفة، وصلى عليه عمرو بن حريث المخزومي، وقيل توفي سنة ست وستين أيام المختار. =
[ ١٢ / ٣٦ ]
١٨٦٧/ ٢٦٢٢٨ - "لا يَزالُ الإسلامُ عَزِيزًا إِلى اثنَيْ عَشَر خَليفَةٌ"،
طب عنه (١) (*).
١٨٦٨/ ٢٦٢٢٩ - "لا يَزالُ هَذَا الأمْرُ ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأهُ، لا يَضُرُّهُ مُخَالِفٌ وَلا مُفَارِقٌ حَتَّى يَمْضِيَ اثنَا عَشَر خلِيفَةَ مِنْ قُرَيشٍ".
طب عن (٢) (* *).
١٨٦٩/ ٢٦٢٣٠ - "لا يزالُ أمْرُ هَذه الأمَّةِ ظَاهِرًا حَتى يَقُومَ اثنَا عَشَرَ خَلِيفَةَ، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيشٍ".
طب عنه (٣).
_________________
(١) = روى عن النبي - ﷺ - أحاديث كثيرة، روى عنه الشعبي، عامر بن سعد بن أبي وقاص وتميم بن طرفة الطائي، وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم، ولما توفى جابر خلف من الذكور أربعة بنين، خالد، وأبو ثور مسلم، وأبو جعفر، وجبير، فالعقب منهم لمسلم وخالد. قال في مجمع الزوائد كتاب (الخلافة) باب: الخلفاء الاثنى عشر ج ٥ ص ١٩١ عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - وهو يخطب على المنبر وهو يقول: "اثنا عشر من قريش لا يضرهم عداوة من عداهم". قال الهيثمي: في الصحيح بعضه من حديث جابر وحديث أبيه فقط.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما يرويه عامر الشعبي عن جابر بن سمرة) ج ٢ ص ٢١٤ حديث ١٧٩٢ بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشى قالا: ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن جابر؛ أن النبي - ﷺ - قال: "لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثننى عشرة خليفة".
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ج ٢ ص ٢١٥ حديث رقم ١٧٩٦ (فيما يرويه عامر الشعبي عن جابر بن سمرة) بلفظ: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر قال: سمعت النبي - ﷺ - في حجة الوداع يقول: "لا يزال هذا الأمر ظاهرًا " الحديث بلفظه.
(٤) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما يروبه عامر الشعبي عن جابر بن سمرة) ج ٢ ص ٢١٥ حديث رقم ١٧٩٧ بلفظ: حدثنا يوسف القاضي، ثنا أبو الربيع الزهرانى، ثنا جرير، عن المغيرة، عن الشعبي عن جابر قال: كنت عند رسول الله - ﷺ - فسمعته يقول: "لا يزال أمر هذه الأمة ظاهرًا حتى يقوم اثنا عشر" وقال كلمة خفيت عليَّ، وكان أبي أدنى إليه مجلسًا منى فقلت: ما قال: قال: "كلهم من قريش". === (*) قوله "عنه" المراد به جابر بن سمرة. (* *) عنه: أي عن جابر بن سمرة.
[ ١٢ / ٣٧ ]
١٨٧٠/ ٢٦٢٣١ - "لا يَزالُ أمْرُ هذِهِ الأُمَّةِ هَادِيًا عَلَى مَنْ نَاوَأهُمْ حَتَّى يَكُونَ عَلَيكمْ اثنا عَشَرَ أمِيرًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيشٍ".
طب عنه (*) (١).
١٨٧١/ ٢٦٢٣٢ - "لا يَزالُ الدينُ قائِمًا حتى تَقوم السَّاعَة، أو يَكونَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلهُمْ مِنْ قُرَيشٍ".
طب عنه (٢).
١٨٧٢/ ٢٦٢٣٣ - "لا يَزالُ هَذَا الدين ظَاهِرًا عَلَى من نَاوأه وخَالفَه، لا يضرُّهُ شيءٌ أبدًا".
ابن جرير عن معاوية (٣).
١٨٧٣/ ٢٦٢٣٤ - "لا يَزالُ الناسُ يسألونَ حَتى يقولوا: كان اللهُ قبل كل شيْءٍ، فما كان قبله؟ ".
حم، كر عن أبي هريرة (٤).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ج ٢ ص ٢١٦ حديث ١٨٠٠ (فيما يرويه عامر الشعبي عن جابر بن سمرة) بلفظ: حدثنا أبو حبيب زيد بن المهتدى المروزي، حدثنا علي بن حُشرُم؟ ثنا عيسى بن يونس، عن عمران بن سليمان، عن الشعبي، عن جابر قال سمعت رسول الله - ﷺ - في خطبة الوداع يقول: "لا يزال أمر هذه الأمة هاديا على من ناوأها حتى يكون عليكم اثنا عشر أميرًا" ثم تكلم بكلمة لم أسمعها، فسألت أبي وكان أقرب إليه مني، ما قال: قال: قال: "كلهم من قريش".
(٢) الحديث ذكره الطبراني في معجمه الكبير (فيما يرويه عامر الشعبي عن جابر بن سمرة) ج ٢ ص ٢١٨ حديث رقم ١٨٠٩ بلفظ: حدثنا عبيد بن غتام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن المهاجر، عن عامر عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون اثنا عشر خليفة كلهم من قريش".
(٣) الحديث أورده صاحب الكنز في الباب السابع (من فضائل هذه الأمة المرحومة) من الإكمال ص ١٧٩ ج ١٢ حديث رقم ٣٤٥٥٨ بلفظ: "لا يزال هذا الدين ظاهرا على من ناوأه وخالفه، لا يضره شيء أبدا" وعزاه لابن جرير عن معاوية.
(٤) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٤٣١ طبع دار الفكر العربي، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن مجالد قال: ثنا عامر، عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال الناس يسألون حتى يقولوا كان الله قبل كل شيء، فما كان قبله؟ . = === (*) عنه: أي عن جابر بن سمرة.
[ ١٢ / ٣٨ ]
١٨٧٤/ ٢٦٢٣٥ - "لا يَزْدَادُ الأمرُ إلا شِدَّةً، ولا يزدادُ المالُ إِلا إفاضةً، ولا يزدادُ الناسُ إلا شُحًّا، ولا تَقومُ السَّاعةُ إِلا على شِرارِ النَّاسِ".
طب، ك، ق في كتاب بيان خطأ من أخطأ على الشافعي عن أبي أمامة، طب عن معاوية (١).
١٨٧٥/ ٢٦٢٣٦ - "لا يزدادُ الأمرُ إلا شدَّةً، ولا الدنيا إلا إدبارًا، ولا الناس إلا شُحًّا، ولا تقومُ الساعةُ إلا على شرار الناسِ، ولا مَهديَّ إلا عيسى بن مَريم".
د، ك، حل عن أنس، قال ك يعد في أفراد الشافعي (٢).
_________________
(١) = قال في مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب في الوسوسة ج ١ ص ٣٥: عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزال الناس يقولون: كان الله قبل كل شيء، فما كان قبله؟ ". رواه البزار، وله في الصحيح حديث غير هذا، ورجاله موثقون. اهـ مجمع.
(٢) الحديث ذكره الطبراني في معجمه الكبير (فيما يرويه القاسم بن عبد الرحمن بن يزيد الشامي مولى معاوية، عن أبي أمامة يكنى أبو عبد الرحمن يحيى، عن الحارث الزمارى، عن القاسم رواية كثير بن الحارث، عن القاسم) ج ٨ ص ٢١٤ حديث رقم ٧٧٥٧ بلفظ: حدثنا بكر بن سهل الدمياطى، ثنا عبد الله بن صالح، حدثنا معاوية بن صالح، عن كثير بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يزداد الأمر إلا شدة " الحديث بلفظه. قال المحقق: قال في المجمع ٧/ ٢٨٥: رواه الطبراني ورجاله وثقوا أو رواه بإسناد آخر ضعيف. وانظر الرواية التي رجالها وثقوا ٧٨٩٤. وقال في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: في أيام الصبر وفيمن يتمسك بدينه في الفتن ج ٧/ ٢٨٥: عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يزداد الأمر إلا شدة- الحديث بلفظه: رواه الطبراني ورجاله وثقوا وفيهم ضعف، ورواه بإسناد آخر ضعيف. اهـ: مجمع. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن) ج ٤ ص ٤٤٠ بلفظ: حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبرى، ثنا الفضل بن محمد الشعرانى، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علاء بن الحارث الدمشقي، عن القاسم، عن أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يزداد الأمر إلا شدة؟ ولا المال إلا إفاضة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار من خلقه" قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الفتن) باب: شدة الزمان "٢٤" حديث رقم ٤٠٣٩ بلفظ: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، حدثني محمد بن خالد الجندى، عن أبان بن صالح، عن الحسن، عن أنس بن مالك أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارًا، ولا الناس إلا شحًا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا المهدي إلا عيسى بن مريم". =
[ ١٢ / ٣٩ ]
١٨٧٦/ ٢٦٢٣٧ - "لا يَزْنِي الزَّانِي حين يَزْنِي وهو مؤمِنٌ، ولا يَسْرِقُ السَّارِقُ حين يَسْرقُ وهو مؤمِنٌ، ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حينَ يَشْرَبُهَا وهو مؤمِنٌ".
طس عن عائشة، بز عن أبي سعيد (١).
١٨٧٧/ ٢٦٢٣٨ - "لا يَزْنِي العَبْدُ حينَ يَزْنِي وهوَ مُؤمِنٌ، ولا يَسْرِقُ حينَ يَسْرِقُ وَهوُ مؤمنٌ، ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حين يشربُهَا وهوَ مؤمنٌ، ولا يَقتلُ وهو مؤمنٌ".
_________________
(١) = قال: في الزوائد: قال الحاكم في المستدرك بعد أن روى هذا المتن بهذا الإسناد: هذا حديث يعد في أفراده. وليس كذلك فقد حدث به غيره، وقد بسط السيوطي القول فيه وخلاصة ما نقل عن الحافظ عماد الدين بن كثير أنه قال: هذا حديث مشهور بمحمد بن خالد الجندى الصغانى المؤذن: شيخ الشافعي، وروى عنه غير واحد، وليس هو بمجهول، بل روى عن ابن معين أنه ثقة. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن) ج ٤ ص ٤٤١ بلفظ: حدثنا عيسى بن يزيد بن عيسى بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفى، ثنا محمد بن إدريس الشافعي - ﵁ - أنبأ محمد بن خالد الجندى، عن أبان بن صالح، عن الحسن، عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدين إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا مهدي إلا عيسى بن مريم" قال صامت بن معاذ: عدلت إلى الجندى مسيرة يومين من صنعاء فدخلت على محدث لهم، فطلبت هذ الحديث فوجدته عنده، عن محمد بن خالد الجندى، عن أبان بن أبي عياش، عن الحسن، عن النبي - ﷺ - مثله، وقد روى بعض هذا المتن عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ -. قال الذهبي: يونس بن عبد الأعلى، عن الشافعي، أنا محمد بن خالد الجندى، عن أبان بن صالح، عن الحسن، عن أنس يحدث "لا مهدي إلا عيسى بن مريم" قال المؤلف: يعد في أفراد الشافعي. والحديث في حلية الأولياء في (ترجمة الإمام الشافعي) ج ٩ ص ١٦١ بلفظ: حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا سليمان بن إسحاق بن نوح الطلحى (ح) وحدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أبو الجريش الكلابي، ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا محمد بن إدريس الشافعي، عن محمد بن خالد الجندى، عن أبان بن صالح، عن الحسن، عن أنس بن مالك أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يزداد الأمر إلا شدة " إلى آخر الحديث.
(٢) الحديث ذكره مجمع الزوائد في كتاب (الإيمان) باب: في قوله: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن" ونحو هذا: ج ١ ص ١٠٠ بلفظ: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" قلنا يا رسول الله: كيف يكون ذلك؟ قال: "يخرج الإيمان منه فإن تاب رجع إليه". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار، وفي إسناد الطبراني محمد بن عبد الرحمن بن أبي يعلى وثقه العجلي، وضعفه أحمد وغيره لسوء حفظه. اهـ: مجمع.
[ ١٢ / ٤٠ ]
عب، حم، خ، ن عن ابن عباس، طب وزاد عب "ولا ينتهب النهبة (*) وهو مؤمن (١).
١٨٧٨/ ٢٦٢٣٩ - "لا يَزْنِي الزَّنِي حينَ يَزْنِي وهو مؤمِنٌ، ولا يَشْربُ الخَمر حين يشربُهَا وهو مؤمنٌ، ولا يسرقُ السارقُ حين يسرقُ وهو مؤمنٌ، ولا ينتهِبُ نُهبةً ذاتَ شرفٍ يرفعُ الناسُ إليه فيها أبصارَهُمْ حين ينتهبُها وهو مؤمنٌ".
_________________
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، برقم ١٣٦٨١ ج ٧ ص ١٥ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: "لا يزنى وهو مؤمن حين يزنى، ولا يسرق وهو مؤمن حين يسرق، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن حين يشرب" قال: وما أعلمه إلا كان يخبره عن ابن عباس وبرقم ١٣٦٨٢ جاءت الزيادة المشار إليها في الحديث بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزنى الزانى ﴿حين يزنى﴾ وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يغُلُّ حين يغل وهو مؤمن ﴿ولا ينتهب نهبة يرفع إليه الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن﴾ قال معمر: وأخبرنى ابن طاووس عن أبيه: "إذا فعل ذلك زال منه الإيمان" قال: يقول: الإيمان كالظل. اهـ. والحديث في صحيح البخاري ط الشعب كتاب (المحاربين من أهل الكفر والردة) في باب: إثم الزناة ج ٨ ص ٢٠٣ بلفظ: حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا إسحاق بن يوسف، أخبرنا الفضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزنى العبد حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن" قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ فقال: هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها" فإن تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه. اهـ. والحديث في سنن النسائي ج ٨ ص ٦٣ برقم ٤٨٦٩ في كتاب (القسامة) في ما جاء في كتاب (القصاص) من المجتنى مما ليس في السنن، بلفظ: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا إسحاق الأزرق، عن الفضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزنى العبد حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن". والحديث في معجم الطبراني ج ١١ ص ٢٦١ برقم ١١٦٧٩ في (مرويات عكرمة عن ابن عباس) بلفظ: حدثنا خلف بن عمرو العكبرى ومحمد بن جعفر بن أعين قالا: ثنا سعيد بن سليمان، ثنا جنيد الحجام، ثنا أبو أسامة الحجام، عن عكرمة، عن ابن عباس - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزنى الزانى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن". === (*) في قوله: الهبة.
[ ١٢ / ٤١ ]
عب، ط، حم، وعبد بن حميد، طب، والحكيم، هب، خ عن عبد الله بن أبي أوفى، طب عن عبد الله بن مغفل، طس عن علي، حم، خ، م، ن، هـ عن أبي هريرة، زاد عب، حم، م "ولا يَغُل أحدُكم حين يَغُل وهو مؤمن، فإيّاكم إياكم! ! (١).
_________________
(١) حديث عبد لله بن أبي أوفى في مسند الطيالسي ج ٣ ص ١١٠ (مسند عبد الله بن أبي أوفى - ﵁ -) برقم ٨٢٣ بلفظ (حدثنا) أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن فراش، عن مدرك بن عمارة، عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزنى العبد حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن". والحديث في مسند الإمام أحمد (حديث عبد الله بن أبي أوفى عن النبي - ﷺ -) ج ٤ ص ٣٥٢، ٣٥٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى -هو ابن سعيد- ثنا شعبة، عن فراس، عن مدرك بن عمارة، عن ابن أبي أوفى، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزنى وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف أو سرف وهو مؤمن". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: في قوله "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن" ج ١ ص ١٠٠ بلفظ: عن ابن أبي أوفى، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزنى حين يزنى وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف أو سرف وهو مؤمن". رواه أحمد والطبراني والبزار، وفيه مدرك بن عمارة، ذكره ابن حبان في الثقات، وبقية رجاله رجال الصحيح. والحديث في نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص ٧٢ (الأصل الثالث والخمسون في أن الكبائر لا تجامع طمأنينة القلب بالله تعالى: بلفظ: عن الأعرج عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن". وعن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة - ﵂ - مثله، وعن عكرمة، عن ابن عباس - ﵁ - مثله، وعن مدرك بن عمارة، عن ابن أبي أوفى مثله. وحديث عبد الله بن مغفل في مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: في قوله: (لا يزنى الزانى وهو مؤمن) ونحو هذا ج ١ ص ١٠٠ بلفظ: وعن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - ﷺ -: لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يشرف الناس إليه وهو مؤمن". رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن الربيع: وثقه شعبة وغيره، وضعفه أحمد ويحيى بن معين. وحديث علي - ﵁ - في مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: في قوله: (لا يزنى الزانى وهو مؤمن ونحو ذلك) ج ١ ص ١٠١ بلفظ: وعن علقمة بن قيس قال: رأيت عليا - ﵁ - على منبر الكوفة وهو يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يزنى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن، ولا يشرب الرجل الخمر وهو مؤمن" رواه الطبراني في الصغير، وفيه إسماعيل بن يحيى التميمي كذاب لا تحل الرواية عنه. وحديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٨٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني =
[ ١٢ / ٤٢ ]
١٨٧٩/ ٢٦٢٤٠ - "لا يَزْنِي الزَّانِي حينَ يَزْنِي وهو مؤمِنٌ، ولا يَسرقُ السارقُ حين يسرقُ وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ الخمرَ حين يشربُها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد".
عب، م، د، ت عن أبي هريرة، عبد بن حميد، والحكيم، وسمويه، ص عن أبي سعيد، والحكيم عن عائشة (١).
_________________
(١) = أبي "حدثنا بهر وعفان قالا: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن وعطاء، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزنى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ولا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن وقال عطاء: "ولا ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن" قال بهر: فقيل له. قال: إنه ينتزع منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه. وقال عفان في حديثه: قال قتادة: وفي حديث عطاء "نهبة ذات شرف وهو مؤمن". والحديث في صحيح البخاري في كتاب (الحدود) باب: لا يشرب الخمر، ج ٨ ص ١٩٥، ١٩٦ بلفظ: حدثني يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن " الحديث من غير لفظ "ينتهبها". وفي صحيح مسلم في كتاب (الإيمان) في بيان نقصان الإيمان بالمعاصى ونفيه عن المتلبس بالمعصية ج ١ ص ٧٦ برقم ١٠٠ (٥٧) بلفظ: حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبى، أنبأ ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يزنى الزانى " الحديث، مع تقديم لفظ (يسرق) على (يشرب الخمر) قال ابن شهاب: فأخبرنى عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن. "ولا ينتهب نهبة " الحديث. وفي سنن النسائي في كتاب (الأشربة) ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر ج ٨ ص ٣١٣ برقم ٥٦٥٩ بلفظ: أخبرنا عيسى بن حماد قال: أنبأنا الليث، عن عقبل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزنى الزانى حين يزنى " الحديث من غير لفظ "ذات شرف". والحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الفتن) في باب النهي عن النهبة ج ٢ ص ١٢٩٨، ١٢٩٩ برقم ٣٩٣٦ بلفظ: حدثنا عيسى بن حماد، أنبأنا الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يزنى الزانى " الحديث من غير ذكر لفظ "ذات شرف" وجاءت الزيادة في رواية أحمد السابقة ج ٢ ص ٣٨٦ كما جاءت الزيادة كذلك في رواية الإمام مسلم عن أبي هريرة ج ١ ص ٧٧ بلفظ: "ولا يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم ". وفي حديث همام "يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن" وزاد "ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم".
(٢) حديث أبي هريرة رواه عبد الرزاق كتاب (النكاح) في باب: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن" ج ٧ ص ٤١٤ برقم ١٣٦٨٠ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول، سمعت أبا هريرة =
[ ١٢ / ٤٣ ]
١٨٨٠/ ٢٦٢٤١ - "لا يَزْنِي الرجلُ وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ الخَمْرَ وهو مؤمِنٌ، يُنزعُ منه الإيمَانُ ولا يعودُ إليه حتى يتوبَ، فإِذَا تَابَ عادَ إليه".
حل عن أبي هريرة (١).
_________________
(١) = مرارا يقول: العين تزنى، والفم يزنى، والقلب يزنى، واليدان نزنيان، والرجل تزنى؛ فعددهن كذلك، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. قال: وأخبرنى أنه سمع أبا هريرة يقول: "لا يزنى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن حين يشرب" قال: لا أعلمه إلا قال: وإذا اعتزل خطيئته رجع إليه الإيمان. والحديث في صحيح مسلم في كتاب (الإيمان) في باب: نقصان الإيمان بالمعاصى ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفى كماله ج ١ ص ٧٧ برقم ١٠٤ بلفظ: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدى، عن شعبة، عن سليمان، عن ذكوان، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة". والحديث في سنن أبي داود كتاب (السنة) باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ج ٥ ص ٦٤، ٦٥ برقم ٤٦٨٩ بلفظ: حدثنا أبو صالح الأنطاكى، أخبرنا أبو إسحاق الغزاوى، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن " الحديث. وفي سنن الترمذي ج ٤ ص ١٢٧ (أبواب الإيمان) في باب: لا يزنى الزانى وهو مؤمن، برقم ٢٦٢٧ بلفظ: حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا عبيدة بن حميد عن الأعمش، عن أبي صالح، من أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزنى الزانى وهو مؤمن" الحديث. قال: وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى. حديث أبي هريرة حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وحديث الحكيم عن أبي سعيد ص ٧٤ (الأصل الثالث والخمسون في أن الكبائر لا تجامع طمأنينة القلب بالله تعالى) بلفظ: عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" قيل: يا رسول الله فكيف يصنع إذا وقع شيء من ذلك؟ قال: "إن راجع راجعه الإيمان، وإن ثبت لم يكن مؤمنا". وحديث عائشة في نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص ٧٢ (الأصل الثالث والخمسون في أن الكبائر لا تجامع طمأنينة القلب بالله تعالى) بلفظ: عن الأعرج عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة - ﵂ - مثله.
(٢) الحديث في حلية الأولياء ج ٩ ص ٢٤٨ في الحديث عن (محمد بن أسلم) قال عنه: أحواله مشتهرة مشهورة، وشمائله مسطرة مذكورة، كان بالآثار مقتديا، وعن الآراء منتهيا، أعطى بيانا وبلاغة. والحديث بلفظ: حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد قال: ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن أسلم، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا شيبان، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزني الرجل وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ينزع منه الإيمان ولا يعود حتى يتوب، فإذا تاب عاد إليه" غريب من حديث عاصم لا أعلمه رواه عنه إلا شيبان بهذا اللفظ.
[ ١٢ / ٤٤ ]
١٨٨١/ ٢٦٢٤٢ - "لا يَزْنِي الرجلُ وهو مؤمنٌ، ولا يسرقُ وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ الخَمْرَ وهو مؤمِنٌ، ولا ينتهبُ نهبةً ذاتَ شرفٍ وهو مؤمن، فإن تابَ تَابَ اللهُ -﷿- عَلَيهِ".
ق، طب والخطيب من طريق عكرمة عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر (١).
١٨٨٢/ ٢٦٢٤٣ - "لا يَزْنِي الزانى حين يزنى وهو مؤمنٌ، ولا يسرقُ السارقُ حين يسرق وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ الخَمْرَ حين يشربُها وهو مؤمنٌ، يخرجُ منه الإيمانُ فإن تابَ رجعَ إليه".
_________________
(١) الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار في كتاب (الإيمان) باب: لا يزنى الزانى وهو مؤمن ج ١ ص ٧٤ برقم ١١٥ بلفظ: حدثنا محمد بن يزيد الرقاشي، ثنا أبو خالد سليمان بن حبان، عن فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس (ح) وحدثنا عقبة بن مكرم العمى، ثنا جنيد بن عبد الله الكوفي، عن زيد بن أبي أسامة، عن عكرمة، عن ابن عباس. وحدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا عبد الله بن موسى، ثنا إسرائيل عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن" هذا لفظ فضيل بن غزوان، وزاد يزيد "ولا يشرب الخمر وهو مؤمن" وزاد جابر الجعفي "ولا ينهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن، فإن تاب تاب الله عليه" قلت: حديث ابن عباس في الصحيح والنسائي باختصار، وحديث أبي هريرة رواه النسائي باختصار أيضًا، قال البزار: ولا نعلم أسند عكرمة عن ابن عمر إلا هذا. قلت: له عنه أحاديث غيره. وأخرجه أيضًا الطبراني ج ١٢ ص ٢٤٦ في (مرويات عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عمر) برقم ١٣٣٠٤ بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا معلى بن مهدي الموصلى، ثنا أبو عوانة، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس - ﵁ - وابن عمر وأبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة شرف وهو مؤمن". قال المحقق: قال في المجمع ١/ ١٠٠: وفي إسناده معلى بن مهدي قال أبو حاتم: يحدث أحيانا بالحديث المنكر. وذكره ابن حبان في الثقات وقال ١/ ١٠١: وحديث ابن عباس في الصحيح وغيره باختصار، وحديث أبي هريرة كذلك، ونسبه إلى البزار أيضًا. والحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ١١ ص ١٧٠ برقم ٥٨٦٩ في ترجمة (عيسى بن عبد الله رغاث) بلفظ: حدثنا عيسى بن عبد الله رغاث، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعن أبي هريرة، وعن ابن عمر قالوا: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزنى الرجل وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا ينتهب نُهبة ذات شرف وهو مؤمن، فإن تاب تاب الله عليه".
[ ١٢ / ٤٥ ]
طس عن أبي سعيد (١).
١٨٨٣/ ٢٦٢٤٤ - "لا يُزَوِّجُ المُحْرِمُ ولا يَتَزَوَّجُ".
قط عن أنس (٢).
١٨٨٤/ ٢٦٢٤٥ - "لا يزيدُ في العُمُرِ إلا البِرُّ، ولا يردُّ القدرَ إلا الدعاءُ، وإن الرجُل ليُحْرَمُ الرزقَ بالذنبِ يصيبُه".
هـ. والحكيم عن ثوبان (٣).
١٨٨٥/ ٢٦٢٤٦ - "لا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيه، ولا يخطبُ على خِطبَته".
ط عن سمرة (٤).
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الإيمان) باب: في قوله - ﷺ -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن" ج ١ ص ١٠٠ بلفظ: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو ومؤمن: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " قلنا: يا رسول الله كيف يكون ذلك؟ قال: "يخرج الإيمان منه فإن تاب رجع إليه". ورواه الطبراني في الأوسط والبزار، وفي إسناد الطبراني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وثقه العجلي، وضعفه أحمد وغيره لسوء حفظه.
(٢) الحديث في سنن الدارقطني كتاب (النكاح) في باب: المهر، ج ٣ ص ٢٦١ برقم ٦١ بلفظ: نا محمد بن علي بن حبيس، نا أحمد بن القاسم بن مساور، نا القواريرى، نا محمد بن دينار الطاحى، عن أبان، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يتزوج المحرم ولا يزوج". قال المحقق: الحديث فيه محمد بن دينار الطاحي -بمهملة- قال النسائي وأبو زرعة: لا بأس به. واختلف كلام ابن معين فيه.
(٣) الحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ١٣٣٤ برقم ٤٠٢٢ في كتاب (الفتن) في باب: العقوبات، بلفظ: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع عن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن أبي الجعد، عن ثوبان، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه" في الزوائد إسناده حسن. والحديث في نوادر الأصول ص ٣٢٥ في (الأصل المائتين والخمسين في بر الوالدين) بلفظ: عن ثوبان - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه".
(٤) الحديث في مسند الطيالسي ج ٤ ص ١٢٣ (مسند سمرة بن جندب) برقم ٩١٢ بلفظ: (حدثنا) أبو داود قال: حدثنا عمران، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته".
[ ١٢ / ٤٦ ]
١٨٨٦/ ٢٦٢٤٧ - "لا يزيدُ الحِلفَ الإسلامُ إلا شِدَّة".
طب عن فرات بن حيان (١).
١٨٨٧/ ٢٦٢٤٨ - "لا يُسْتَقَادُ من الجُرْحِ حَتَّى يَبْرَأ".
الطحاوي عن جابر (٢).
١٨٨٨/ ٢٦٢٤٩ - "لا يَسْأَلُنى اللهُ عن سنةٍ أحْدثْتُهَا عَليكُمْ لم يَأمُرْنى بهَا، ولكن سَلُوا اللهَ من فَضْله".
طب، والبغوى عن عبيد بن نضلة قال أصاب الناسَ سنةٌ، فقالوا: يا رسول الله سَعِّرْ لنا، قال فذكره (٣).
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد ج ٨ ص ١٧٣ في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في الحلف، بلفظ: وعن فرات بن حيان العجلي أنه سأل رسول الله - ﷺ - عن حلف الجاهلية فقال رسول الله - ﷺ -: "لعلك تسأل عن لخم وتميم؟ " قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يزيده الإسلام إلا شدة" ورجاله وثقوا، وفي بعضهم ضعف. وترجمة (فرات بن حيان) في الإصابة ج ٨ ص ٨٥ برقم ٦٩٥٨ "فرات" بن حيان بن ثعلبة بن عبد العزي بن حبيب بن حية بن ربيعة بن صعب بن عجل بن لجيم الربعى اليشكرى ثم العجْليّ حليف بنى سهم، ووقع في سياق نسبه عند أبي عمر "سعد" بدل "صعب"، وهو وهم، قال البخاري وتبعه أبو حاتم: كان مهاجرًا إلى النبي - ﵌ - زاد أبو حاتم: أنه كوفي، وقال البغوي: سكن الكوفة وابتنى بها دارا وله عقب بالكوفة، وقال ابن السكن: له صحبة، وذكره ابن سعد في طبقة أهل الخندق وقال: نزل الكوفة. روى عن النبي - ﵌ - أنه قال: "إن معكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حبَّان". أخرجه أبو داود والبخاري في التاريخ وفيه قصة.
(٢) الحديث في معاني الآثار للطحاوى ج ٣ ص ١٨٤ في كتاب (الحدود) باب: الرجل يقتل رجلا كيف يقتل؟ بلفظ: حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا مهدي بن جعفر، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن عَنْبَسَةَ بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يُسْتَقَادُ من الجرح حتى يبرأ".
(٣) الحديث في مجمع الزوائد ج ٤ ص ١٠٠ كتاب (البيوع) في باب: التَّسعير بلفظ: وعن أبي بصيلة قال: قيل للنبي - ﷺ - عام سنة: سَعِّرْ لنا يا رسول الله. قال رسول الله - ﷺ -: "لا يسألنى الله عن سنة أحدثتها عليكم لم يأمرنى بها، ولكن سلوا الله من فضله". رواه الطبراني في الكبير وفيه بكر بن سهل الدمياطى، ضعفه النسائي، ووثقه غيره، وبقية رجاله ثقات. وترجمة (عبد الله بن نضلة) في الإصابة ج ٦ ص ٢٢٩ برقم ٤٩٨٣ وقال: عبد الله بن نضلة الكنانى: أخرج ابن مندَه، من طريق محمد بن يوسف الفرْيابى، عن سفيان الثوري، عن عمر بن سعيد بن أبي حُسين، =
[ ١٢ / ٤٧ ]
١٨٨٩/ ٢٦٢٥٠ - "لا يُسألُ الرجلُ فيم ضربَ امْرَأتَه".
د عن عمر (١).
١٨٩٠/ ٢٦٢٥١ - "لا يَسْألُ رجل مولاهُ من فضل هو عنده فيمنعَه إياه إِلا دُعى له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعًا أقرعَ".
د، طب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (٢).
١٨٩١/ ٢٦٢٥٢ - "لا يَسْألُ رجلٌ وَلَهُ أوقيَّة أوْ عدلها، إلا سألَ إِلحَافًا".
ابن جرير في تهذيبه عن رجل من بنى أسيد (٣).
١٨٩٢/ ٢٦٢٥٣ - "لا يُسْألُ بوجهِ اللهِ إلا الجنَّةُ".
_________________
(١) = عثمان بن أبي سليمان، حدثني عبد الله بن نضلة الكناني، قال: "توفى رسول الله - ﵌ - وأبو بكر وعمر، وما تباع دور مكة" قال ابن منده: لم يتابع الفرْيابى عليه، والصواب عن عثمان بن أبي سليمان، عن نافع بن جبير، عن علقمة بن نضلة انتهى. وأخرجه الطبراني.
(٢) الحديث في سنن أبي داود ج ٢ ص ٦٠٩ برقم ١٤٧ كتاب (النكاح) باب: ضرب النساء، بلفظ: حدثثا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأوزى، عن عبد الرحمن المُسلى، عن الأشعث بن قيس، عن عمر بن الخطاب، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته".
(٣) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الأدب) في باب: بر الوالدين ج ٥ ع ٣٥١ برقم ٥١٣٩ بلفظ: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: "أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب" وقال رسول الله - ﷺ -: "لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دُعى له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع". قال المحقق: وأخرجه الترمذي في البر حديث ١٨٩٨ باب: في بر الوالدين وقال: [هذا حديث حسن]. والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند بهز بن حكيم عن أبيه عن جده) ج ٥ ص ٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: "من سأل مولاه فضل ماله فلم يعطه، جعل يوم القيامة شجاعا أقرع".
(٤) الحديث في تهذيب الآثار لأبي جعفر الطبري، السفر الأول، (مسند عمر بن الخطاب) برقم ٢٩ بلفظ: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بنى أسد: عن النبي - ﷺ -، "لا يسأل رجل وله أوقية أو عدلها إلا سأل إلحافا".
[ ١٢ / ٤٨ ]
د، ق، ض عن جابر (١).
١٨٩٣/ ٢٦٢٥٤ - "لا يساومُ الرجُلُ على سوم أَخيِهِ، ولا يخطبُ عَلَى خِطبةِ أخيه، ولا تَنَاجَشوا، ولا تَبَايعوا بِإلقاء الحجر، ومن استأجر أجيرًا فَليُعْلِمهُ أجره".
ق عن أبي هريرة (٢).
١٨٩٤/ ٢٦٢٥٥ - "لا يسبغُ عبدٌ الوضوءَ إلا غَفَرَ اللهُ له ما تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأَخرَ".
ز، وأبو بكر المروزي في تأليفه الأحاديث المتضمنة غفران ما تقدم وما تأخر، وقال رجال إسناده ثقات عن عثمان (٣).
_________________
(١) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الزكاة) في باب: كراهية المسألة بوجه الله ج ٢ ص ٣٠٩ برقم ١٦٧١ بلفظ: حدثنا أبو العباس القلورى، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن سليمان بن معاذ التميمي، حدثنا ابن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يسأل بوجه الله إلا الجنة". والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ١٩٩ كتاب (الزكاة) باب: كراهية المسألة بوجه -الله ﷿- بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ أبو بكر محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أبو العباس القلورى -يعني عمرو بن العباس- كان ينزل درب خزاعة، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن سليمان بن معاذ، ثنا محمد بن المنكدر، عن جابر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تسأل بوجه الله إلا الجنة".
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ١٢٠ في كتاب (الإجارة) باب: لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة إلخ، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن محمد الصيرفي، ثنا إبراهيم بن هلال، ثنا علي بن الحسن بن شفيق، ثنا عبد الله بن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - فذكره بلفظه.
(٣) الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار في كتاب (الطهارة) في باب: إسباغ الوضوء ج ١ ص ١٣٧ برقم ٢٦٢ بلفظ: حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم التستري، ثنا خالد بن مخلد، ثنا إسحاق بن حازم قال: سمعت محمد بن كعب قال: حدثني حمران قال: دعا عثمان بوضوء -وهو يريد الخروج إلى الصلاة في ليلة باردة- فجئته بماء فغسل وجهه ويديه، فقلت: حسبك قد أسبغت الوضوء، والليلة شديدة البرد. قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر". قال البزار: لا نعلم أسند محمد بن كعب عن حمران إلا هذا. والحديث في مجمع الزوائد، ج ١ ص ٢٣٦، ٢٣٧ كتاب (الوضوء) في باب: إسباغ الوضوء، بلفظ: وعن حمران قال: دعا عثمان بوضوء -وهو يريد الخروج إلى الصلاة في ليلة باردة- فجئته بماء فغسل وجهه ويديه، فقلت: حسبك والليلة شديدة البرد، فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" رواه البزار ورجاله موثقون، والحديث حسن إن شاء الله.
[ ١٢ / ٤٩ ]
١٨٩٥/ ٢٦٢٥٦ - "لا يسبُّ أحدُكم الدهرَ؛ فَإِنَّ اللهَ هو الدهرُ، ولا يقولن أحدكم للعنبِ الكرمُ؛ فإِن الكَرْم الرجلُ المُسْلمُ".
م عن أبي هريرة (١).
١٨٩٦/ ٢٦٢٥٧ - "لا يَسْتَحْيِي اللهُ من الحَقِّ، لا يَسْتَحْيِي الله من الحقِّ، لا تأَتُوا النِّساء فِي أعْجَازِهِن".
حم، والدارمي، ن، هـ، حب عن خزيمة بن ثابت (٢).
_________________
(١) الحديث في صحيح مسلم في كتاب (الألفاظ من الأدب وغيره) في باب: كراهية تسمية العنب كرما، ج ٤ ص ١٧٦٣ برقم (٢٢٤٧) بلفظ: حدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لا يَسُبُّ أحدُكمَ الدهر" فإن الله هو الدهرُ. ولا يقولنَّ أحدكُم للعنب الكرم؛ فإن الكرم الرجل المسلم".
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (حديث خزيمة بن ثابت - ﵁ -) ج ٥ ص ٢١٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي ثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن هرمى، عن خزيمة بن ثابت، عن العبسى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يستحيى الله من الحق: لا تأتوا النساء في أعجازهن". وانظره في نفس المصدر عن عمارة بن خزيمة عن أبيه بلفظه دون تكرار صدره. والحديث في سنن الدارمي ج ٢ ص ٦٩ كتاب (النكاح) في باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، برقم ٢٢١٩ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن سعيد، نا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن عبد الله بن الحصين، عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمى، عن هرمى بن عبد الله. قال: سمعت خزيمة بن ثابت قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "إن الله لا يستحيى من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن". والحديث في سنن ابن ماجه ج ١ ص ٦١٩ برقم ١٩٢٤ في كتاب (النكاح) في باب: النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، بلفظ: حدثنا أحمد بن عبدة، أنبأنا عبد الواحد بن زيادة، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن هرمى، عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن الله لا يستحى من الحق -ثلاث مرات-: لا تأتوا النساء في أدبارهن". في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطأة، وهو مدلس، والحديث منكر، لا يصح من وجه، كما ذكره غير واحد، ورواه الترمذي من حديث علي بن طلق. والحديث في صحيح ابن حبان ج ٦ ص ٢٠٠ كتاب (النكاح) في باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، برقم ٤١٨٦ ذكر الزجر عن إتيان النساء في أعجازهن، بلفظ: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: سمعت أبي عن ابن الهاد أن عبيد الله بن حصين الوائلى حدثه أن هرميَّ بن عبد الله الواقفي حدثه أن خزيمة بن ثابت الخطمى حدثه أن النبي - ﷺ - قال: "وإن الله لا يستحيى من الحق. لا تأتوا النساء في أعجازهن".
[ ١٢ / ٥٠ ]
١٨٩٧/ ٢٦٢٥٨ - "لا يَسْتُرُ عَبدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إِلا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الِقيَامَةِ".
م، هب عن أبي هريرة (١).
١٨٩٨/ ٢٦٢٥٩ - "لا يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْد فِي الدُّنْيَا، إِلا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ".
م عن أبي هريرة (٢).
١٨٩٩/ ٢٦٢٦٠ - "لا يَسْتَرْعِي اللهُ عَبْدًا رَعِيَّةً فَيَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ لَهَا غَاشٌّ، إِلا حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ".
حم عن معقل بن يسار (٣).
١٩٠٠/ ٢٦٢٦١ - "لا يَسْتَرْعِي اللهُ عَبْدًا رَعِيَّةً، قَلَّتْ أوْ كَثُرَتْ، إِلا سَألَهُ اللهُ -تَعَالى- عَنْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، أَقَامَ فِيهِمْ أمْرَ اللهِ أَمْ أَضَاعَهُ، حَتَّى يُسْألَ عَنْ أهْلِ بَيتِهِ خَاصَّةً".
حم عن ابن عمر (٤).
_________________
(١) الحديث أخرجه مسلم في كتاب (البر والصلة) باب: بشارة من ستر الله -تعالى- عيبه في الدنيا، ج ٤ ص ٢٠٠٢ رقم ٧٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يستر عبد عبدا في الدنيا، إلا ستره الله يوم القيامة".
(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (البر والصلة) باب: بشارة من ستر الله -تعالى- عيبه في الدنيا، ج ٤ ص ٢٠٠٢ رقم ٧١ بلفظ: حدثني أمية بن بسطام العيشى، حدثنا يزيد -يعني ابن زريع- حدثنا روح، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: "لا يستر الله على عبد في الدنيا، إلا ستره الله يوم القيامة". قال المحقق: " إلا ستره الله يوم القيامة" قال القاضي: يحتمل وجهين، أحدهما: أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف، والثاني: ترك محاسبته عليها وترك ذكرها. قال: والأول أظهر؛ لما جاء في الحديث الآخر: " يقرره بذنوبه، يقول: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم".
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث معقل بن يسار) ج ٥ ص ٢٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، عن يونس، عن الحسن: أن معقل بن يسار اشتكى، فدخل عليه عبيد الله بن زياد -يعني يعوده- فقال: أما إني سأحدثك حديثًا لم أكن حدثتك به إني سمعت رسول الله - ﷺ - أو إن رسول الله - ﷺ - قال-: " لا يسترعى الله -﵎- عبدا رعية فيموت يوم يموت وهو لها غاش، إلا حرم الله عليه الجنة". وانظر المصدر السابق ص ١٥.
(٤) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عمر) ج ٢ ص ١٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، عن يونس، عن الحسن عن ابن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: "لا يسترعى الله ﵎ =
[ ١٢ / ٥١ ]
١٩٠١/ ٢٦٢٦٢ - "لا يَسْتَقيمُ إِيمَانُ عَبْد حَتَّى يسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلا يَدْخُلُ الجَنَّةَ حَتَّى يَأمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ".
حم، عب عن أنس وحسن (١).
١٩٠٢/ ٢٦٢٦٣ - "لا يُسْتَعْمَلُ رَجُلٌ عَلَى عَشَرَة فَمَا فوْقهُمْ إلا جَاء يَوْمَ القِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدَاهُ إِلى عُنقِهِ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فُكَّ عنهُ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا زِيدَ غُلًّا إِلى غُلِّهِ".
ز عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه (٢).
١٩٠٣/ ٢٦٢٦٤ - "لا يُسْتَغَاثُ بِي، إِنَّما يُسْتَغَاثُ بِاللهِ -﷿-".
طب عن عبادة بن الصامت (٣).
_________________
(١) = عبدا رعية قلت أو كثرت، إلا سأله الله ﵎ عنها يوم القيامة، أقام فيهم أمر الله -﵎- أم أضاعه، حتى يسأله عن أهل بيته خاصة".
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس بن مالك - ﵁ -) ج ٣ ص ١٩٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرني علي بن مسعدة الباهلي، قال: ثنا قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولايستقيم قلبه، حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: في الإسلام والإيمان ج ١/ ٥٣ بلفظ: وعن أنس بن مالك - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه الحديث" وقال: رواه أحمد وفي إسناده "علي بن مسعدة" وثقه جماعة وضعفه آخرون.
(٣) الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار في كتاب (الإمارة) باب: أحوال الأمراء في الآخرة ج ٢ ص ٢٥٤ رقم ١٦٤١ بلفظ: حدثنا العباس بن عبد المطلب، ثنا بكر بن خداش، ثنا عيسى بن المسيب عن عطية العوفي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يستعمل رجل على عشرة فما فوقهم إلا جئ به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، فإن كان محسنا فُكَّ غله، وإن كان مسيئا زيد غلا إلى غله". قال المحقق: وأهمله الهيثمي فلم يعزه للبزار. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الخلافة) باب: فيمن ولى شيئًا ج ٥ ص ٢٠٦، ٢٠٧ بلفظ: وعن بريدة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "ما من أمير عشرة إلا أتى الله يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه، فإن كان محسنا فك عنه وإن كان مسيئا زيد غلا إلى غله". رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين، وكلاهما فيه ضعف ولم يوثق.
(٤) الحديث في كنز العمال ج ١٠ حديث رقم ٢٩٨٦٢ كتاب (العظمة من قسم الأقوال) الإكمال، بلفظ: "لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله -﷿-" وعزاه إلى الطبراني في الكبير: عن عبادة بن الصامت.
[ ١٢ / ٥٢ ]
١٩٠٤/ ٢٦٢٦٥ - "لا يَسْتَكْمِلُ عَبْدٌ الإيمَانَ حَتَّى يُحِبَّ لأخيِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَحَتَّى يَخَافَ اللهَ فِي مُزَاحِهِ (*) وَجِدِّهِ".
أبو نعيم في المعرفة عن أبي مليكة الذمارى (١).
١٩٠٥/ ٢٦٢٦٦ - "لا يَسْتكْمِلُ العَبْدُ الإيمَانَ حَتَّى يُحَسِّنَ خُلُقَهُ، وَلا يَنْسى غَيظَهُ، وَأنْ يوَدَّ لِلنَّاسِ مَا يَوَدُّ لِنَفْسِه، وَلَقَدْ دَخَلَ رِجَالٌ الجَنَّة بِغَيرِ أعْمَالٍ، وَلَكنْ بالنَّصِيحَةِ لأهْلِ الإسْلامِ".
عد، وابن شاهين، والديلمي عن أنس مرسلًا (٢).
_________________
(١) (*) المَزحُ: الدعابة، وبابه (قطع) والاسم: (المُزاح) (والمُزَاحة) بضم الميم فيهما، وأما (المِزاح) بكسر الميم فهو مصدر (مَازحه) وهما (يتمازحان).
(٢) الحديث في أسد الغابة لابن الأثير، في ترجمة (أبي مليكة الذمارى، بلفظ: روى معاوية بن صالح عن راشد بن سعد، عن أبي مليكة الذِّمارى قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يستكمل عبد الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحتى يخاف الله في مزاحه وجده". أخرجه الثلاثة، إلا أن أبا عمر قال: [قيل: له صحبة] وقال ابن الأثير: له صحبة، روى عنه ابنه، وراشد بن سعد يعد في أهل الشام اهـ: أسد الغابة ج ٦ ص ٣٠٠ رقم ٦٢٧٣.
(٣) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (مطرف) يكنى: أبا مصعب، مدينى، ويقال: مطرف اليسارى الأصم ج ٦ ص ٢٣٧٥ بلفظ: ثنا ابن أبي صالح، ثنا أبو مصعب، حدثني أبو مودود، عن أبي حازم، عن أنس بن مالك: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يحسن خلقه، ولا يشفى غيظه" بعد أن قال فيه: يحدث عن ابن أبي ذئب وأبي مودود وعبد الله بن عمر ومالك وغيرهم بالمناكير، ثم قال الشيخ وأبو مودود: اسمه عبد العزيز بن أبي سليمان من أهل المدينة، عزيز الحديث. وقال محققه: مطرف بن عبد الله بن مطرف بن يسار اليسارى الهلالى أبو مصعب المدني، مولى ميمونة، وأمه أخت مالك، عن خاله مالك بن أنس وغيره، قال ابن عدي: يأتي بمناكير، كذبه الدارقطني، ووثقه ابن سعد وابن حبان، وقال: ابن أبي حاتم عن أبيه: مضطرب الحديث، مات سنة ٢١٤ وقيل ٢٢٠ هـ تهذيب التهذيب ج ١٠ ص ١٧٥. والحديث في مخطوطة الأزهر للديلمي ورقة ٣٦٦ عن أنس بن مالك - ﵁ -: "لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه، ولا يشف غيظه".
[ ١٢ / ٥٣ ]
١٩٠٦/ ٢٦٢٦٧ - "لا يَسْتَكْمِلُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الإيمَانِ حَتَّى يَدَعَ المِراءَ وإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَيَدعَ كَثِيرًا مِنَ الحَدِيثِ مَخَافَةَ الكَذِبِ".
ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن أبي هريرة (١).
١٩٠٧/ ٢٦٢٦٨ - "لا يَسْتَكْمِلُ أحَدُكُمْ حَقِيقَة الإِيمَانِ حَتَّى يَخْزُنَ مِن لِسَانِه".
هب عن أنس (٢).
١٩٠٨/ ٢٦٢٦٩ - "لا يَسْتَكْمِلُ العَبْدُ الإِيمَانَ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ ثَلاثُ خِصَالٍ: الإنْفَاقُ مِنَ الإقْتَارِ، وَالإنْصَاتُ مِنْ نَفْسِهِ، وَبَذْلُ السَّلامِ".
الخرائطي في مكارم الأخلاق عن عمار بن ياسر، الديلمي عن أنس (٣).
١٩٠٩/ ٢٦٢٧٠ - "لا يَسْتَلقِيَنَّ أحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ وَيَضَعُ إحْدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأخْرَى".
_________________
(١) الحديث في كنز العمال ج ٣ حديث رقم ٨٣١٨ (المراء والجدال) الإكمال، بلفظ: "لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان حقا، ويدع كثيرا من الحديث مخافة الكذب" وعزاه لابن أبي الدنيا في ذم الغيبة: عن أبي هريرة.
(٢) الحديث أخرجه القضاعى في مسند الشهاب، باب: رقم ٥٧٨ حديث رقم ٨٩٣ ج ٢ ص ٦٦ بلفظ: أخبرنا الحسن بن محمد الأنبارى أنبأ محمد بن أحمد بن المسور.، ثنا المقداد بن داود، ثنا علي بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عطاء بن عجلان، عن ابن سيرين، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يستكمل أحدكم حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه". والحديث في كنز العمال ج ٣ ص ٣٠٥ رقم ٦٩٠٧ (الصمت) الإكمال، بلفظ: "لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه". وعزاه إلى الخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي في الشعب: عن أنس.
(٣) الحديث في مكارم الأخلاق للخرائطى (باب: ما جاء في السخاء والكرم والبذل من الفضل) ص ٥٥ قال: حدثنا يعقوب القلوسى -يعني ابن قيس العبد أبو يوسف- حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا سكين أبو سراج سمعت الحسن يحدث عن عمار أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يستكمل عبد الإيمان " الحديث. والحديث في مسند الفردوس للديلمي، مخطوطة مكتبة الأزهر ورقة رقم ٣٦٦ بلفظ " لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف عن نفسه، وبذل السلام" من رواية أنس.
[ ١٢ / ٥٤ ]
الشيرازي في الألقاب عن عائشة (١).
١٩١٠/ ٢٦٢٧١ - "لا يَسْتَلْقِي الإنْسَانُ عَلَى قَفَاه وَيَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأخْرَى".
م، حب عن جابر (٢).
١٩١١/ ٢٦٢٧٢ - "لا يَسْتَمْتِعُ بالْحَرِيرِ مَنْ يَرْجُو أَيَّامَ اللهِ".
حم، طب، وسمويه، حل عن أَبي أمامة (٣).
_________________
(١) الحديث في -كنز العمال- ج ١٥ حديث رقم ٤١٣٧٦ فرع في (محظورات النوم) من الإكمال- محظورات النوم، بلفظ: "لا يستلقين أحدكم على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى" وعزاه إلى الشيرازي في الألقاب عن عائشة. وقال: مرَّ برقم ٤١٣٦٧ من رواية مسلم عن جابر. وقال محققه: أخرجه مسلم كتاب (الأشربة) رقم ٢٠١٥ وفي الكنز أيضًا برقم ٤١٣٦٦ بلفظ: "نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره" وعزاه لأحمد عن أبي سعيد، وبرقم ٤١٣٦٨ بلفظ: "إذا استلقى أحدكم على قفاه فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى" وعزاه للترمذى عن البراء، وأحمد عن جابر، والبزَّار عن ابن عباس. وقال محققه: أخرجه الترمذي كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الكراهية في ذلك رقم ٢٧٦٧.
(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (اللباس والزينة) باب: في منع الاستلقاء على الظهر، ج ٣ ص ١٦٦٢ رقم ٧٤ بلفظ: وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، حدثني عبيد الله -يعني: ابن أبي الأخنس- عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن النبي - ﷺ - قال: "لا يستلقين أحدكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى". أخرجه ابن حبان في صحيحه في (ذكر بغض الله -جل وعلا- النائمين على بطونهم) ج ٧ ص ٤٣١ رقم ٥٥٢٥ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يستلقى الإنسان على قفاه ويضع إحدى رجليه على الأخرى". قال أبو حاتم: هذا الفعل الذي زجر عنه هو أن يسنلقى المرء على قفاه ثم يشل إحدى رجليه ويضعها على الأخرى. وذاك أن القوم كانوا أصحاب مآزر، وإذا استعمل ما وصفت من عليه المئزر دون السراويل ربما تكشف عورته فمن أجله نهى عنه - ﷺ -.
(٣) الحديث أخرجه (الإمام أحمد في مسنده) مسند أبي أمامة - ﵁ - ج ٥ ص ٢٦٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله -يعني- ابن أبي مريم، عن حبيب بن عبيد الرحبي أن أبا أمامة دخل على خالد بن يزيد فألقى له وسادة، فظنَّ أبو أمامة أنها حرير فتنحى يمشى القهقرى حتى بلغ آخر السماط، وخالد يكلم رجلا، ثم التفت إلى أبي أمامة فقال له: يا أخي ما ظننت؟ أظننت أنها حرير؟ قال أبو أمامة: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله". =
[ ١٢ / ٥٥ ]
١٩١٢/ ٢٦٢٧٣ - "لا يَسْتَنجِي أحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاثة أَحْجَارٍ".
م، ن عن سلمان (١).
١٩١٣/ ٢٦٢٧٤ - "لا يَسْتَنْج أحَدُكُمْ إِذَا خَرَجَ إِلَى الخَلاءِ بِعَظْمٍ، وَلا بِبَعْرَةٍ، وَلا بِرَوْثَةٍ".
كر عن ابن مسعود (٢).
_________________
(١) = فقال له خالد: يا أبا أمامة أنت سمعت هذا من رسول الله - ﷺ -؟ فقال: اللهم غفرا، أنت سمعت هذا من رسول الله - ﷺ -؟ بل كنا في قوم ما كذبونا ولا كذبنا. وأخرجه الطبراني في الكبير (فيما يرويه حبيب بن عبيد الرحبى، عن أبي أمامة) ج ٨ ص ١٢٦ رقم ٧٥١٠ بلفظ: حدثنا بكر بن سهل الدمياطى ثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن حبيب بن عبيد الرحبي، عن أبي أمامة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله". وأخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة (أبي بكر الغساني) ج ٦ ص ٩٠ ترجمة رقم ٣٣٤ بلفظ: حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا كثير بن عبيد، ثنا بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن حبيب بن عبيد، عن أبي أمامة أن النبي - ﷺ - قال: "لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله". غريب من حديث حبيب لم نكتبه إلا من حديث أبي بكر. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (اللباس) باب: ما جاء في الحرير والذهب، ج ٥ ص ١٤٠ بلفظ: وعن حبيب بن عبد الرحمن أن أبا أمامة دخل على خالد بن يزيد، وألقى إليه وسادة، فظنَّ أبو أمامة أنها حرير، فتنحى يمشى القهقرى إلخ. كما في مسند الإمام أحمد، وقال: رواه الإمام أحمد وفيه "أبو بكر بن أبي مريم" وقد اختلط.
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الطهارة) باب: الاستطابة ج ١ ص ٢٢٤ رقم ٥٧ بلفظ: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الأعمش، ومنصور عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: قال لنا المشركون: إنا أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال: أجل إنه نهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: "لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار". وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الطهارة) باب: النهي عن الاستنجاء باليمين ج ١ ص ١٨ بلفظ: أخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف (واللفظ له) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: قال المشركون: إنا لنرى صاحبكم يعلمكم الخراء، قال: أجل نهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه، ويستقبل القبلة، وقال: "لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار".
(٣) الحديث في كنز العمال ج ٩ حديث رقم ٢٦٤٤١ - الإكمال- بلفظ: "لا يستنج أحدكم إذا خرج إلى الخلاء بعظم ولا ببعرة ولا بروثة" وعزاه إلى ابن عساكر عن ابن مسعود. =
[ ١٢ / ٥٦ ]
١٩١٤/ ٢٦٢٧٥ - "لا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، الإِيمَانُ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ".
بز عن أبي هريرة (١).
١٩١٥/ ٢٦٢٧٦ - "لا يَسْعَى بِالنَّاسِ إِلا وَلَدُ زِنًا".
الديلمي، وابن عساكر عن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه عن جده (٢).
_________________
(١) = قال المحقق: أخرجه أبو داود في أبواب الطهارة، باب: الاستنجاء. وأخرجه أبو داود في سنته في أبواب الطهارة (باب: الاستنجاء) ج ١ ص ١٠ حديث رقم ٣٩ بلفظ: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، ثنا ابن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو الشيبانى، عن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد من الجن على رسول الله - ﷺ - فقالوا: يا محمد: أنْه أُمَّتَكَ أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حمَمَةٍ، فإن الله -تعالى- جعل لنا فيها رزقا، قال: فنهى النبي - ﷺ - عند ذلك. وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الطهارة) باب: الاستجمار بالحجر، ج- ص ٢١٠ بلفظ: وعن عبد الله بن مسعود قال: استتبعنى رسول الله - ﷺ - ليلة فقال: إن نفرا من الجن خمسة عشر بنو إخوة وبنو عم يأتونى الليلة فأقرأ عليهم القرآن، فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد فجعل لي خطًّا حتى أتانى رسول الله - ﷺ - مع السحر، وفي يده عظم حائل وروثة وحممة فقال: "إذا أتيت الخلاء فلا تستنج بشيء من هذا". رواه الطبراني في الأوسط وفيه (عبد الله بن صالح) كاتب الليث ضعفه الأئمة أحمد وغيره. ووثقه يحيى بن معين، وعبد الملك بن شعيب بن الليث. وبقية رجاله رجال الصحيح.
(٢) الحديث أخرجه البزار في مسنده، مخطوطة بمكتبة الأزهر، ظهر ورقة ٢٧٣ بلفظ: حدثنا الفضل بن سهل بن مالك بن إسماعيل أبو إسرائيل، عن السرى، عن أبيه، حن أبي هريرة قال: سمعت خليلى أبا القاسم - ﷺ - يقول: "لا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يزنى الزانى وهو مؤمن، الإيمان أكرم على الله من ذلك". وهذا الحديث لا نعلم رواه عن السدى، عن أبيه، عن أبي هريرة إلا أبو إسرائيل. وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: في قوله: لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ونحو هذا، ج ١ ص ١٠١ قال: وعن أبي هريرة قال: سمعت خليلى أبا القاسم يقول: "لا يسرق " الحديث. ثم قال: قلت: هو في الصحيح خلا قوله "الإيمان أكرم على الله من ذلك". رواه البزار وفيه إسرائيل الملائى، وثقه يحيى بن معين في رواية، وضعفه الناس.
(٣) الحديث أخرجه ابن عساكر، تهذيب الشيخ عبد القادر، ج ٣/ ٣٢١ في ترجمة (بلال بن أبي بردة، عامر بن عبد الله أبي موسى بن أبي قيس- وقيل: أبو عبد الله الأشعري البصري) قال: بلال: سمعت أبي يحدث عن جدى فقال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبغى على الناس إلا ولد غية أو فيه شيء منه". قال في القاموس وشرحه يقال: هو ولد غية -بالكسر والفتح- قال اللحيانى: وهو قليل. أي: ولد زنية. كما يقال في نفيضه: ولد رشدة وفي لفظ: "لا يسعى بالناس إلا ولد زنا".
[ ١٢ / ٥٧ ]
١٩١٦/ ٢٦٢٧٧ - "لا يَسْكُن مَكَّةَ سَافِكُ دَمٍ، وَلا مَشَّاءٌ بِنَمِيمَةٍ".
أبو نعيم عن جابر (١).
١٩١٨/ ٢٦٢٧٩ - "لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ".
ق [عن أبي هريرة] (*) (٢).
١٩١٨/ ٢٦٢٧٩ - "لا يَسْمَعُ النِّدَاءَ فِي مَسْجِدى هَذَا أَحَدٌ، ثُمَّ يَخْرجُ مِنْهُ إِلا لِحَاجَةٍ، ثُمَّ لا يَرْجعُ إِلَيهِ إلا مُنَافِقٌ".
طس، وأبو الشيخ في الأذان عن أبي هريرة (٣).
١٩١٩/ ٢٦٢٨٠ - "لا يُسْمَعُ القُرْآنُ مِنْ رَجُلٍ أَشْهَى مِنْهُ مِمَّنْ يَخشَى اللهَ -﷿-".
ابن المبارك عن طاووس مرسلًا، أبو نصر السجزى في الإبانة عن طاوس عن أبي هريرة (٤).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال ج ١٢ حديث رقم ٣٤٦٩٧ الإكمال- بلفظ: "لا يسكن مكة سافك دم ولا مشاء بنميمة" وعزاه لأبي نعيم: عن جابر. (*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل، وأثبتناه من السنن الكبرى للبيهقي.
(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٥ ص ٣٤٥ كتاب (البيوع) باب: لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى، وأبو عبد الرحمن السلمي قالا: أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا حفص بن عمر، وسليمان بن حرب قالا: ثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - أنه نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عنهما (ورواه) إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يسم المسلم على سوم المسلم". و(السوم) هو البيع، والمعنى: لا يبيع السلم على بيع أخيه.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: فيمن خرج من المسجد بعد الأذان ج ٢ ص ٥ بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يسمع النداء في مسجدى هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. اهـ: مجمع.
(٤) الحديث في كنز العمال في (آداب التلاوة) من الإكمال ج ١ ص ٦١٠ حديث رقم ٢٨٠٢ ذكر الحديث بلفظه. وعزاه إلى ابن المبارك: عن طاوس مرسلًا، وأبي نصر السجزى في الإبانة: عن طاوس: عن أبي هريرة.
[ ١٢ / ٥٨ ]
١٩٢٠/ ٢٦٢٨١ - "لا يَسْمعُ اللهُ مِنْ (مُسْمِعٍ) (،) وَلا مِنْ مُرائِي، وَلا لاهٍ، وَلا لاعِبٍ".
حل عن ابن مسعود (١).
١٩٢١/ ٢٦٢٨٢ - "لا يَسِمَنَّ أحَدٌ الوَجْهَ، وَلا يَضْرِبَنَّ أحَدٌ الوَجْه".
عب عن جابر (٢).
١٩٢٢/ ٢٦٢٨٣ - "لا يَشْبَعُ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يكَونَ منتَهَاهُ الجَنَّة".
حب، ك، هب، ض عن أبي سعيد (٣).
١٩٢٣/ ٢٦٢٨٤ - "لا يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُونَ جَاره".
_________________
(١) (*) ما بين القوسين من الحلية.
(٢) الحديث في حلية الأولياء في ترجمة (أبو يزيد الربيع بن خئيم) ج ٢ ص ١١٨ بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني إبراهيم بن سعيد الطبري قال: ثنا أبو اليمان عن سعيد بن سنان، عن أبي الزهراية، عن كثير بن مرة، عن الربيع بن خثيم، عن عبد الله بن مسعود أن النبي - ﷺ - قال: "لا يستمع الله -﷿- من مسمع، ولا مرائى، ولا لاه، ولا ملاعب" وسمع رجلا يتغنى من الليل فقال: "لا صلاة له حتى يصلى مثلها ثلاث مرات". غريب من حديث الربيع، ما كتبناه إلا بهذا الإسناد.
(٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: ضرب النساء والخدم ج ٩ ص ٤٤٤ حديث رقم ١٧٩٤٩ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: مر النبي - ﷺ - بحمار قد وُسمَ في وجهه، تدخن منخراه (*) فقال النبي - ﷺ -: "لعن الله من فعل هذا، ولا يَسِمَنَّ أحد الوجه، ولا يضربن أحدٌ الوجه".
(٤) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الأطعمة) ج ٤ ص ١٢٩ إلى ١٣٠ بلفظ: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا الشيخ حدثه أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "أيما رجل كسب مالا من حلال، فأطعمه نفسه وكساها فمن دونه من خلق الله، فإنه له زكاة، وأيما رجل مسلم لم يكن له صدقة، فليقل في دعائه: اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك، وصلي على المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة، وقال: "لا يشبع مؤمن يسمع خيرا حتى يكون منتهاه الجنة". وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. === (*) ومعنى تدخن منخراه، أي: اسودت واغبرت. اهـ: قاموس.
[ ١٢ / ٥٩ ]
ابن المبارك، حم، ع، ك، حل، ض عن عمر (١).
_________________
(١) الحديث أخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب (الزهد) ص ١٧٩ حديث رقم ١٥١٣ بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية، وأبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمر بن سعيد، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع قال: بلغ عمر بن الخطاب أن سعدا اتخذ قصرا وجعل عليه بابا وقال: انقطع (الصُّويت) فأرسل عمر محمد بن مسلمة، وكان عمر إذا أحب أن يؤتى بالأمر كما يريد بعثه، فقال له: إيت سعدا فأحرق عليه بابه، فقدم الكوفة، فلما أتى الباب أخرج زنده فاستورى نارًا، ثم أحرق الباب، فأتى سعدا فأخبره ووصف له صفته فعرفه، فخرج إليه سعد، فقال محمد: إنه بلغ أمير المؤمنين أنك قلت: انقطع الصويت فحلف سعد بالله ما قال ذلك، فقال محمد بن مسلمة: نفعل الذي أمرنا ونؤدى عنك ما تقول، ثم ركب راحلته، فلما كان ببطن الرمة أصابه من الخمص والجوع ما الله أعلم به، فأبصر غنما، فأرسل غلامه بعمامته فقال: اذهب فابتع منها شاة، فجاء الغلام بشاة، وهو يصلى -فأراد ذبحها، فأشار إليه أن يكف، فلما قضى صلاته قال: اذهب، فإن كانت مملوكة مسلمة فاردد الشاة، وخذ العمامة، إن كانت حرة فاردد الشاة، فذهب فإذا هي مملوكة، فرد الشاة وأخذ العمامة، وأخذ بخطام راحلته أو زمامها، لا يمر ببقلة إلا خطفها، حتى آواه الليل إلى قوم فأتوه بخبز ولبن وقالوا: لو كان عندنا شيء أفضل من هذا أتيناك به، فقال: بسم الله، كل حلال أذهب السغب خير من مأكل السوء، حتى قدم المدينة فبدأ بأهله فابترد من الماء ثم راح، فلما أبصره عمر قال: لولا حسن الظن بك ما روينا أنك أديت، وذكر أنه أسرع السير، فقال: قد فعلت، وهو يعتذر ويحلف بالله ما قال ذلك فقال عمر: إن أرض العراق أرض رفيعة، وإن أهل المدينة بموتون حولى من الجوع، فخشيت أن آمر فيكون لك البارد ولى الحار، أما سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يشبع المؤمن دون جاره -أو قال-: الرجل دون جاره". والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب - ﵁ -) ج ١ ص ٥٥ طبع المكتب الإسلامي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال: بلغ عمر - ﵁ - أن سعدا لما بنى القصر قال: انقطع الصويت، فبعث إليه محمد بن مسلمة، فلما قدم أخرج زنده وأورى ناره وابتاع حطبا بدرهم، وقيل لسعد: إن رجلا فعل كذا وكذا، فقال: ذاك محمد بن مسلمة، خرج إليه فحلف بالله ما قاله، فقال: نؤدى عنك الذي تقول ونفعل ما أمرنا به، فأحرق الباب، ثم أقبل يعرض عليه أن يزوره فأبى، فخرج فقدم على عمر بن الخطاب، فهجر إليه فسار ذهابه ورجوعه تسع عشرة، فقال: لولا حسن الظن بك لرأينا أنك تؤدى عنا، قال: بلى: أرسل يقرأ السلام ويعتذر ويحلف بالله ما قاله، قال: فهل زودك شيئًا؟ قال: لا، قال: فما منعك أن تزونى أنت؟ قال: إني كرهت أن آمر لك فيكون لك البارد ويكون لي الحار، وحولى أهل المدينة قد قتلهم الجوع. وقد سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يشبع الرجل دون جاره". والحديث ذكره الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب (البر والصلة) ج ٤ ص ١٦٧ بلفظ: حدثنا يحيى بن منصور القاضي، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو أحمد الزبيرى، ثنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير، عن عبد الله بن أبي مساور قال: سمعت ابن عباس وهو يبخل ابن الزبير ويقول: سمعت رسول الله - ﵌ - يقول: "ليس المؤمن الذي يبيت وجاره إلى جنبه جائع". =
[ ١٢ / ٦٠ ]
١٩٢٤/ ٢٦٢٨٥ - "لا يَشْتَرِيَنَّ أحَدُكُمْ مَال أخِيهِ إِلا بِطِيبِ نفْسِهِ".
قط عن أنس وضعف (١).
١٩٢٥/ ٢٦٢٨٦ - "لا يَشْتَمِلْ أحَدُكُم فِي الصَّلاة اشْتِمَال الْيَهُودِ، لِيَتَوشَّحْ بِهِ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ، ثُمَّ لِيُصَلِّ".
عب عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) = وشاهده: حديث عمر مع سعد لما بنى القصر، الذي أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة قال: بلغ عمر أن سعدًا لما بنى القصر قال: انقطع الصوت، فبعث إليه محمد بن مسلمة الحديث. وقال في آخره: قال عمر - ﵁ -: إني كرهت أن آمر لك فيكون لك البارد، ولى الحار وحولى أهل المدينة قد قتلهم الجوع، وقد سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يشبع الرجل دون جاره". وقال الذهبي: حديث سنده جيد. والحديث ذكره صاحب الحلية في ترجمة (عبد الرحمن بن مهدي) ج ٩ ص ٢٧ بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن مهدي، عن سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن محمد بن مسلمة، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يشبع الرجل دون جاره". قال صاحب الحلية: غريب لم نكتبه من حديث عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الرحمن. اهـ: حلية.
(٢) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (البيوع) ج ٣ ص ٢٥ حديث رقم ٨٨ بلفظ: نا محمد بن سهل بن الفضل الكاتب، نا علي بن حرب، نا إسحاق بن عبد الواحد، نا داود بن الزبرقان، نا حميد، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يشرين أحدكم مال أخيه إلا بطيبة من نفسه". فيه بلفظ: "لا يشرين أحدكم مال أخيه إلا بطيبة من نفسه" وفيه أيضًا برقم ٩١ ص ٢٦ ج ٣ بلفظ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" وقال صاحب التعليق المغني على الدارقطني أي الطيب محمد بن شمس الحق العظيم أبادى: حديث أنس من طريق حميد الذي تقدم فيه: داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث، وروى المؤلف وأحمد من طريق أبي حرة الرقاشى عن عمه وفيه: علي بن زيد بن جدعان وهو أيضًا متكلم فيه.
(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: ما يكفى الرجل من الثياب ج ١ ص ٣٥٧، ٣٥٨ حديث رقم ١٣٩٠ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أن ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام قال: فدخل المسجد فوجده يصلى متوشِحًا به في ثوب فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ فقلت: بلى، فقال: رأيت لو أنى أرسلتك إلى وراء الدار لكنت لابسهما؟ قال: نعم، قال: فالله أحق أن تتزين له أم الناس؟ قال نافع: فقلت: بل الله، فأخبره عن رسول الله -أو عن عمر- قد استيقن نافع أنه عن أحدهما، وما أراه إلا عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح به، من كان له ثوبان فليتزر. ثم ليصل". =
[ ١٢ / ٦١ ]
١٩٢٦/ ٢٦٢٨٧ - "لا يُشِيرَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِسِلاحٍ، فَإنَّهُ لا يَدْرى لَعَلَّ الشَّيطَانَ يَنْزعُ فِي يَدِه، فَيَضَعُهُ فِي حُفْرَة مِنَ النَّارِ".
عب عن أبي هريرة (١).
١٩٢٧/ ٢٦٢٨٨ - "لا يُشِرْ أحَدُكُمْ عَلَى أَخيِه بِالسَّلاحِ، فإنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ ينْزعُ فِي يَدهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ".
حم، خ، م عن أبي هريرة، طب عن أبي هريرة عن سهل بن سعد (٢).
_________________
(١) = قال لي نافع: وكان عبد الله لا يرى لأحد أن يصلى بغير إزار، وسراويل، وإن كانت جبة ورداء دون إزار وسراويل. قال المحقق: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق سعيد وحماد بن زيد عن أيوب أتم مما هنا ١/ ٢٣٦.
(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (اللقطة) باب: ذكر رفع السلاح ج ١٠/ ١٦٠ رقم ١٨٦٧٩ بلفظ: قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي - ﷺ - "لا يشيرن أحدكم على أخيه بسلاح " الحديث.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣١٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا مما حدثنا به أبو هريرة: إلى أن قال: "لا يمشين أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدرى أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من نار". والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الفتن) باب: قول النبي - ﷺ - "من حمل علينا السلاح" ج ٩ ص ٦٢ بلفظ: حدثنا محمد، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام سمعت أبا هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار". والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (البر والصلة) باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم ج ٤ ص ٢٠٢٠ حديث رقم ١٢٦/ ٢٦١٧ بلفظ: حدثنا محمد بن نافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله - ﷺ - فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله - ﷺ -: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدرى أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار". والحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما أسند سهل بن سعد) أبو هريرة عن سهل بن سعد ج ٦ ص ١٣١ حديث رقم ٥٦٥٨ بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف التستري، ثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا يعقوب بن محمد الزهري، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن أبي بكر بن يحيى، عن أبي هريرة، عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يشهرن أحدكم على أخيه بالسيف لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من حفر النار". قال المحقق: قال في المجمع ٩/ ٢٩٢: وفيه "يعقوب بن محمد الزهري" وثقه ابن حبان، وهو مدلس.
[ ١٢ / ٦٢ ]
١٩٢٨/ ٢٦٢٨٩ - "لا يَشْرَبنَّ أَحدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِي فَليَسْتَقِيءْ".
م عن أبي هريرة (١).
١٩٢٩/ ٢٦٢٩٠ - "لا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيقبلُ اللهُ مِنْهُ صَلاةً أرْبَعِينَ يَوْمًا".
ت عن ابن عمرو (٢).
١٩٣٠/ ٢٦٢٩١ - "لا يَشْرَبُ أحَدُكُمْ مِنْ فِي السِّقَاءِ".
ق عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم فِي صحيحه كتاب (الأشربة) باب: كراهية الشرب قائما ج ٣ ص ١٦٠١ حديث رقم ١١٦/ ٢٠٢٦ بلفظ: حدثني عبد الجبار بن العلاء، حدثنا مروان (يعني الفزاري) حدثنا عمر بن حمزة، أخبرني أبو غطفان المرى، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسى فليستقئ". معنى "فليستقئ" قال في مختار الصحاح مادة (قاء) ومنه: واستقاء بالمدِ (وتقيأ): تكلف (القئ).
(٢) الحديث: أخرجه الترمذي في صحيحه كتاب (الأشربة) ج ٣ ص ٩٢ حديث رقم ١٩٢٤ بلفظ: حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله - ﷺ -: "من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال- قيل: يا أبا عبد الرحمن: وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. هذا حديث حسن. وقد روى نحو هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو، وابن عباس عن النبي - ﷺ -. والحديث أخرجه النسائي في سنته كتاب (الأشربة) باب: ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر ج ٨ ص ٣١٤ طبع المكتبة التجارية بمصر، تحقيق الشيخ حسن محمد المسعودى- بلفظ: أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا عثمان بن حصن بن علاق، دمشقي، قال: حدثنا عروة بن رويم أن ابن الديلمي ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص، قال ابن الديلمي: فدخلت عليه فقلت: هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله - ﷺ -: ذكر شأن الخمر بشيء؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يومًا".
(٣) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصداق) باب: اختناث الأسقية وما يكره من ذلك ج ٧ ص ٢٨٥ بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو حامد بن بلال، نا يحيى بن الربيع المكي، نا سفيان، عن أيوب عن عكرمة، عن أبي هريرة قال: أخبركم بأشياء عن رسول الله - ﷺ -؟: "لا يشرب أحدكم من في السقاء".
[ ١٢ / ٦٣ ]
١٩٣١/ ٢٦٢٩٢ - "لا يَشكُرُ اللهَ مَنْ لا يَشكُرُ النَّاسَ".
طب، قط في الأفراد، ض عن مبشر بن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه عن جده، قال قط: تفرد به مبشر، ولم يروه عنه غير عباد بن سعيد، حم، ط، د، وابن جرير، حب، حل، ق عن أبي هريرة، حم عن الأشعث بن قيس، طب، ض عن جرير، هناد، هب عن أبي سعيد (١).
_________________
(١) حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة - ﵁ -) ج ٢ ص ٢٩٥ طبع المكتب الإسلامي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، نا الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس". وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند محمد بن زياد القرشي عن أبي هريرة - ﵁ -) ج ١٠ ص ٣٢٦ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس". والحديث أخرجه أبو داود في سنته كتاب (الأدب) باب: في شكر المعروف ج ٥ ص ١٥٧، ١٥٨ حديث رقم ٤٨١١ بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الربيع بن مسلم، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين الفارسى باب: حكم الصدقة- ذكر ما يجب على المسلم من الشكر لأخيه السلم عند الإحسان إليه ج ٥ ص ١٧٣ حديث رقم ٣٣٩٨ بلفظ: سمعت أبا خليفة يقول: سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم يقول: سمعت الربيع بن مسلم يقول: سمعت محمد بن زياد يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم - ﷺ - يقول: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس". الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء- في ترجمة (عبد الرحمن بن مهدي) ج ٩ ص ٢٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس". والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٦ ص ١٨٢ كتاب (الهبات) باب: شكر المعروف، بلفظ: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبد الغفار، ثنا سلم بن إبراهيم، ثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس". رواه أبو داود في كتاب (السنن) عن مسلم بن إبراهيم، وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وغيره عن الربيع بن مسلم. وحديث الأشعث بن قيس أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث الأُشعث بن قيس الكندى - ﵁ -) ج ٥ ص ٢١١ طبع المكتب الإسلامي، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، عن سفيان، عن مسلم بن عبد الرحمن، عن زياد بن كليب، عن الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يشكرُ الله من لا يشكر الناس". =
[ ١٢ / ٦٤ ]
١٩٣٢/ ٢٦٢٩٣ - "لا يَشْكُرُ اللهَ -﷿- مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ، والتحدثُ بِنِعْمة اللهِ شكرٌ، وتركُهَا كفرٌ، والجماعةُ رحمة [والفرقة] عَذَابٌ".
طب عن النعمان بن بشير (١).
١٩٣٣/ ٢٦٢٩٤ - "لا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنَّه لا إِله إلا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ الله فَيدْخُلَ النَّارَ أَوْ تَطْعَمَهُ".
م عن أنس بن مالك، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك (٢).
_________________
(١) = وحديث جرير أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ج ٢ ص ٤٠٨ رقم ٢٥٠١ (فيما يرويه أبو إسحاق السبيعي عن جرير) بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن آدم، ثنا إسرائيل، عن إسحاق، عن جرير قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من لا يشكر الناس لم يشكر الله". قال المحقق: قال في المجمع ٨/ ١٨١: ورجاله رجال الصحيح.
(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل. والحديث في تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٥٢٣ طبع دار الفكر، في تفسير سورة الضحى بلفظ: قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا ابن منصور بن أبي مزاحم، حدثنا الجراح بن فليح، عن أبي عبد الرحمن، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - ﷺ - على المنبر: "من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب" وإسناده ضعيف.
(٣) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ج ١ ص ٦١، ٦٢ حديث رقم ٥٤/ ٣٣ بلفظ: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان (يعني ابن المغيرة) قال: حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك قال: حدثني محمود بن الربيعِ، عن عتبان بن مالك. قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت: حديث بلغني عنك؟ قال: أصبنى في بَصَرِي بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله - ﷺ - إنى أحب أن تأتينى فتصلى في منزلى، فأتخذه مصلى، قال: فأتى النبي - ﷺ - ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلى في منزلى وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عُظمَ ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله - ﷺ - الصلاة، وقال: "أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه! ! قال: "لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله فيدخل النار أو تطعمه" قال أنس: فأعجبنى هذا الحديث، فقلت لابنى: اكتبه، فكتبه. ومعنى (أسندوا عظم ذلك وكبره): عظم، أي معظمه، ومعنى ذلك أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم، ونسبوا معظم ذلك إلى مالك بن دخشم. و(محمود بن الربيع) ترجم له في أسد الغابة برقم ٤٧٦٩ ج ٥ ص ١١٦ وهو: محمود بن الربيع بن سراقة الأنصاري الخزرجي، قيل: إنه من بني الحارث بن الخزرج، وقيل: من بني سالم بن عوف، وقيل: من =
[ ١٢ / ٦٥ ]
١٩٣٤/ ٢٦٢٩٥ - "لا يَشْهَدُ أَحَدٌ مِنكمْ قَتِيلا قُتِلَ صَبْرًا فَعَسَى أنْ يَكُونَ قُتِلَ ظُلمًا فَتَنْزِلُ السَّخْطَةُ عَلَيهِمْ فَتُصِيبُهُ مَعَهُمْ".
حم، طب عن خرشة بن الحرث (١).
_________________
(١) = بنى عبد الأشهل، فعلى هذا القول يكون من الأوس، يكنى أبا نعيم، وقيل: أبو محمد، يعد في أهل المدينة، عقل مجة مجها رسول الله - ﷺ - من دلو في بئرهم، وحفظ ذلك وله أربع سنين، وقيل خمس سنين، روى عنه أنس بن مالك، والزهرى، ورجاء بن حيوة، توفي سنة تسع وتسعين، وقبل: سنة ست وتسعين. اهـ: أسد الغابة. و(عتبان بن مالك) ترجم له في أسد الغابة برقم ٣٥٣٥ ج ٣ ص ٥٥٨ قال: هو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالك بن عوف بن الخزرج الأنصاري، الخزرجى السالمى، شهد بدرا، ولم يذكره ابن إسحاق في البدريين، وذكره غيره، أخبرنا الخطيب عبد الله بن أحمد الطوسي بإسناده عن أبي داود الطيالسي، أخبرنا إبراهيم بن سعد قال: سمعت الزهري يحدث عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك السالمى قال: كنت أؤمُّ قومي بني سالم، وكان إذا جاءت السيول شق على أن أجتاز واديا بيني وبين المسجد، فأتيت النبي - ﷺ - فقلت: يا رسول الله إني يشق على أن أجتازه، فإن رأيت أن تأتينى وتصلى في بيتي مكانا أتخذه مصلى؟ قال: أفعل، فجاءنى الغد فاحتبسته على خزير صنعناه، فلما دخل لم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلى في بيتك؟ فأشرت إلى الموضع الذي أصلى فيه، فصلى فيه ركعتين- ثم ذكر الحديث. روى عنه أنس بن مالك، ومحمود، ومات أيام معاوية. اهـ: أسد الغابة بتصرف. وترجمة (مالك بن دخشم) في أسد الغابة ج ٥ ص ٢٢ رقم ٤٥٨٥ وقال: اتهم بالنفاق، ولا يصح عنه النفاق، وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. وهو الذي أرسله رسول الله - ﷺ - فأحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث خرشة بن الحرث وكان من أصحاب النبي - ﷺ -) ج ٤ ص ١٦٧ طبع المكتب الإسلامي، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن خرشة بن الحرث- وكان من أصحاب النبي - ﷺ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا يشهدن أحدكم قتيلا لعله أن يكون قد قتل ظلما فيصيبه المسخط". والحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في ترجمة (خرشة بن الحارث) ج ٤ ص ٢٥٩ حديث رقم ٤١٨١ بلفظ: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح، ثنا عمرو بن خالد الحراني، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن خرشة بن الحارث صاحب النبي - ﷺ - أن النبي - ﷺ - قال: "لا يشهد أحد منكم قتيلا قتل صبرا؛ فعسى أن يقتل مظلوما فتنزل السخطة عليهم فتصيبه معهم". قال المحقق: رواه أحمد ٤/ ١٦٧ قال في المجمع ٧/ ٣٠٠: رواه أحمد والبزار بنحوه، إلا أنه قال: "فتنزل السخطة عليهم فتصيبه معهم، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وهو حسن الحديث، وابن لهيعة ضعيف في غير رواية العبادلة عنه، فالحديث ضعيف بهذا الإسناد. وقال في المجمع ٦/ ٢٨٤ رواه أحمد والطبراني إلخ .. و(خرشة بن الحارث) ترجم له في أسد الغابة ج ٢ ص ١٢٧ ترجمة رقم ١٤٣٤. =
[ ١٢ / ٦٦ ]
١٩٣٥/ ٢٦٢٩٦ - "لا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ -يعْنِي- العِشَاءَ وَالصُّبْحَ".
حم، والحاكم في الكنى عن عبد الله بن أنس عن عمومة له من الصحابة (١).
١٩٣٦/ ٢٦٢٩٧ - "لا يُشْهِرَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى أخِيهِ السَّيفَ".
ك عن سهل بن سعد (٢).
١٩٣٧/ ٢٦٢٩٨ - "لا يُصَامُ هَذَانِ اليومانِ: يومُ الفِطْرِ، ويوم النحْرِ".
_________________
(١) = وهو خرشة بن الحارث المرادى من بنى زيد، وفد على النبي - ﷺ - وشهد فتح مصر، ومن أولاده خرشة، وعبد الله بن الحارث بن ربيعة بن خرشة. روى ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن خرشة بن الحارث صاحب النبي - ﷺ - قال: "لا يشهد أحدكم قتيلا يقتل صبرا، فعسى أن يقتل مظلوما فتنزل السخطة عليهم فتصيبه معهم". ومعنى (يقتل صبرا): أن يمسك شيء من ذوات الروح حيا ثم يرمى حتى يموت اهـ: نهاية.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث رجال من الأنصار - ﵃ -) ج ٥ ص ٥٧ طبع المكتب الإسلامي، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب رسول الله - ﷺ - أنه قال: "لا يشهدهما منافق: صلاة الصبح والعشاء" قال أبو بشير يعني: لا يواظب عليهما. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: في صلاة العشاء الآخرة والصبح في جماعة ج ٢ ص ٣٩، ٤٠ بلفظ: وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي - ﷺ - أنه قال: "لا يشهدهما منافق- يعني الصبح والعشاء" قال أبو بشر: يعني لا يواظب عليهما. رواه أحمد، وفيه أبو عمير بن أنس ولم أر أحدًا روى عنه غير أبي بشير جعفر بن أبي وحشية، وبقية رجاله موثقون. اهـ: مجمع.
(٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) ج ٣ ص ٥١٢، ٥١٣ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن بسطام الزعفرانى، ثنا سعيد بن سفيان الجحدرى، ثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: سمعت أبي يحدث قال: قدمت المدينة فإذا أيوب يحدث عن أبي هريرة - ﵁ - فقلت: تحدث عن أبي هريرة وأنت صاحب منزلة عند رسول الله - ﷺ -؟ ! فقال: لأن أحدث عن أبي هريرة أحب إلى من أن أحدث عن النبي - ﷺ -. (قال الإمام) أبو بكر: فمن حرص أبي هريرة على العلم روايته عمن كان أقل رواية عن النبي - ﷺ - منه حرصا على العلم، فقد روى عن سهل بن سعد الساعدى (حدثناه) إبراهيم بن المستمر البصري، ثنا. علي بن برهام العطار، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن أبي بكر بن يحيى، عن أبيه، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يشهرن أحدكم على أخيه السيف؛ لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من حفر النار" قال أبو هريرة: سمعته من سهل بن سعد الساعدى سمعه من رسول الله - ﷺ -.
[ ١٢ / ٦٧ ]
سمويه عن أبي سعيد (١).
١٩٣٨/ ٢٦٢٩٩ - "لا يَصْبِرُ عَلَى لأوَاءِ المدينةِ وَشِدَّتِها أحَدٌ من أمَّتِي إلا كنْتُ له شفيعًا أوْ شَهيدًا يومَ القيامةِ".
م، ت، حب عن أبي هريرة، حم، وعبد بن حميد، م عن أبي سعيد، م، ت عن ابن عمر، حم، طب، قط في المتفق عن أسماء بنت عميس (٢).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (الصوم) الفصل الخامس في محظورات الصوم باعتبار الأوقات والأيام، ج ٨ ص ٥٢٠ (الإكمال) برقم ٢٣٩٣٨ بلفظ: "لا يصام هذان اليومان: يوم الفطر وبوم النحر" وعزاه لسمويه عن أبي سعيد. وفي مسند الإمام أحمد (مسند أبي سعيد) ج ٣ ص ٧١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا شعبة قال: عبد الملك بن عمير أنبأنى، قال: سمعت عكرمة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: أربع سمعتهن من رسول الله - ﷺ - فأعجبننى وآنقننى قال: "لا تسافر امرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا يصوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدى هذا".
(٢) حديث أبي هريرة في صحيح مسلم كتاب (الحج) في التركيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها ج ٢ ص ١٠٠٤ برقم ٤٨٤ (١٣٧٨) بلفظ: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا". والحديث في سنن الترمذي في (أبواب المناقب) باب: ما جاء في فضل المدينة ج ٥ ص ٣٧٩ برقم ٤٠١٦ بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا الفضل بن موسى، أخبرنا هشام بن عروة، عن صالح بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وصالح بن أبي صالح أخو سهيل بن أبي صالح. اهـ. والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٦ ص ٢١ كتاب (الحج) في باب: فضل المدينة. ذكر شهادة المصطفي - ﷺ - للصابرين على جهد المدينة، وشفاعته لهم يوم القيامة برقم ٣٧٣١ بلفظ: أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة". وحديث أبي سعيد: في مسند الإمام أحمد ج ٣ ص ٥٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج، حدثنا ليث، وثنا الخزاعي، أنا ليث، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سعيد مولى المهرى أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالى الحرة فاستشاره في الجلاء عن المدينة وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أنه =
[ ١٢ / ٦٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = لا صبر له على جهد المدينة، فقال: ويحك! ! لا آمرك بذلك؛ إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يصبر أحد على جهد المدينة ولأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما". والحديث في صحيح مسلم كتاب (الحج) باب: الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها ج ٢ ص ١٠٠٢ برقم ٤٧٧ بلفظ: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سعيد- مولى المهرى، أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالى الحرة. فاستشاره في الجلاء عن المدينة وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. فقال: ويحك لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما". وحديث ابن عمر في صحيح مسلم كتاب (الحج) باب: الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها ج ٢ ص ١٠٠٤ برقم ٤٨٢ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع، عن يحنس مولى الزبير، أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه، ففالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن؛ اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله: اقعدى لكاع؛ فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفعيا يوم القيامة". والحديث في سنن الترمذي في (أبواب المناقب) باب: ما جاء في فضل المدينة ج ٥ ص ٣٧٧ برقم ٤٠١ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن مولاة له أتته فقالت: اشتد على الزمان، وإني أريد أن أخرج إلى العراق، قال: فهلا إلى الشام أرض النشر؟ ! واصبرى لكاع؛ فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا أو شفعيا يوم القيامة". قال الترمذي: وفي الباب عن أبي سعيد، وسفيان بن أبي زهير، وسبيعة الأسلمية. هذا حديث صحيح غريب. وحديث أسماء بنت عميس في مسند الإمام أحمد (مسند أسماء بنت عميس) ج ٦ ص ٣٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب، قال: حدثني أبي عن الوليد بن كثير قال: حدثني عبد الله بن مسلم الطويل صاحب المصحف أن كلاب بن تليد أخا بنى سعد بن ليث أنه بينا هو جالس مع سعيد بن المسيب جاء رسول نافع بن جبير بن مطعم بن عدي يقول: إن خالك يقرأ عليك السلام ويقول: أخبرني كيف الحديث الذي حدثتني عن أسماء بنت عميس؟ فقال سعيد بن المسيب: أخبره أن أسماء بنت عميس أخبرتنى أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة". والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٢٤ ص ١٤١ رقم ٣٧٣ بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني يحىي بن معين، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن الوليد بن كثير قال: أخبرني عبد الله =
[ ١٢ / ٦٩ ]
١٩٣٩/ ٢٦٣٠٠ - "لا يَصْحبنَّكُمْ خِلالٌ مِنْ هَذِهِ النَّعَمِ، ولا يضُمَّنَّ أحدٌ منكُمْ ضَالَّةً، ولا يَرُدَّن سائِلًا، إن كُنْتُمْ تُريدُونَ الرِّبحَ والسَلامَة، ولا يصحبَنَّكُمْ مِن النَّاسِ إن كنْتُمْ تؤمنونَ بِاللهِ واليَومِ الآخِر ساحرٌ ولا ساحِرةٌ، وَلا كَاهِنٌ ولا كَاهِنَةٌ، وَلا مُنَجِّمٌ ولا مُنَجِمَةٌ، وَلا شَاعرٌ ولا شَاعرةٌ، وإن كُلَّ عَذابٍ يريدُ اللهُ أن يُعَذبَ بِهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِه فَإِنَّمَا يَبْعَثُ بِهِ إِلى السمَاء الدُّنْيَا فأنهاكُمْ عن معصِية الله عشاءً".
أبو بشر الدولابى في الكنى. وابن منده، طب، وابن عساكر عن أبي ريطة بن كرامة المذحجى (١).
_________________
(١) = ابن مسلم صاحب المصاحف أن كلاب بن تميم (تليد) أحد بنى ليث بينما هو جالس مع سعيد بن المسيب إذ جاءه رسول نافع بن جبير بن مطعم يقول: إن خالتك تقرأ عليك السلام وتقول: كيف الحديث الذي حدثتني به أسَماء بنت عميس؟ فقال سعيد: أخبره أن أسماء أخبرتنى أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة". وقال محققه: ورواه النسائي في الكبرى، وله شواهد، ورواه أحمد ٦/ ٣٦٩، ٣٧٠.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد ج ٣ ص ٢١٢ كتاب (الحج) باب: أدب السفر، بلفظ: عن ريطة بنت كرامة المذحجى قالت: كنا عند النبي - ﷺ - فقال لقوم سفر: "لا يصحبنكم خلال من هذه النعم الضوال ولا يَضُمَّنَّ أحد منكم ضالة، ولا يردن سائلا، إن كنتم تريدون الربح والسلامة، ولا يصحبنكم من الناس " الحديث بلفظه. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن أبي على اللهبى وهو ضعيف. والحديث في تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٧ ص ٢٩٢ في ترجمة (عبد الله بن أحمد اليحْصُبى من أهل دمشق) كان محدثا، وروى عن علي بن أبي على عن الشعبي، عن أبي ريطة بن كرامة قال: كنا جلوسا عند النبي - ﷺ - فقال: "لا يضمن أحدكم ضالة، ولا يردن سائلا إن كنتم تحبون الربح والسلامة". وقال لقوم سفر: "لا تصحبنكم جلال من هذه النعم" رواه من طريقه الحافظ وابن منده والدولابى والجوزجانى، ورواه الحافظ والطبراني من طريقه بلفظ: قال لقوم سفر: "لا يصحبنكم جلال من هذه النعم -يعني الضوال- ولا يضمن أحدكم ضالة ولا يردن سائلا إن كنتم تريدون الربح والسلامة " الحديث بلفظه، وزاد بعد عشيا: "كان أو في الأصيل". معنى (جلال) أو (خلال): جاء في النهاية ج ٢ ص ٧٣ في مادة (خلل) قال: فيه حديث ابن مسعود "عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدرى متى يُخْتَلُّ إليه" أي يحتاج إليه. وفيه "أنه أتى بفصيل مخلول أو محلول" أي: مهزول، وهو الذي جعل على أنفه خلال لئلا يرضع أمه فتهزل. =
[ ١٢ / ٧٠ ]
١٩٤٠/ ٢٦٣٠١ - "لا يَصْحَبنِّي شَيْءٌ مَلعُونٌ".
حم عن عائشة (١).
١٩٤١/ ٢٦٣٠٢ - "لا يُصْلِحُ شَيءٌ الْقَتْلَ إِلا فِي ثَلاثٍ: رَجُلٍ يَقْتُلُ فَيُقْتَلُ بِهِ، وَرَجُلٍ يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلامِهِ، وَرَجُلٍ أَصَابَ حَدًا بَعْدَ إحْصَانِهِ فَيُرْجَمُ".
كر عن عائشة (٢).
١٩٤٢/ ٢٦٣٠٣ - "لا يَصْلُحُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعَينِ، وَلا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَين، وَالدِّرْهَم بِالدِّرْهَمِ، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، لا فَضْلَ بَينَهُمَا إِلا وَزْنًا".
هـ عن أبي سعيد (٣).
_________________
(١) = كما جاء في الجزء الأول من النهاية أيضًا (في مادة: جلل) -بالجيم- ص ٢٨٨، ٢٨٩ - قال: وفيه حديث ابن عمر - ﵁ - قال له رجل: إني أريد أن أصحبك. قال: "لا تصحبنى على جلال" وقد تكرر ذكرها في الحديث، فأما أكل الجلالة فحلال إن لم يظهر النتن في لحمه- اهـ. وأبو رائطة بن كرامة المذحجى ترجمته في أسد الغابة ٥٨٦٩.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عائشة) ج ٦ ص ٧٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عارم، ثنا سعيد بن زيد، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن عائشة أنها كانت مع النبي - ﷺ - في سفر، فلعنت بعيرا لها، فأمر به النبي - ﷺ - أن يرد، وقال: "لا يصحبنى شيء ملعون".
(٣) الحديث في كنز العمال ج ١ ص ٩٠ كتاب (الإيمان) الفصل الرابع في أحكام الإيمان والإسلام: الإقرار بالشهادتين، من الإكمال برقم ٣٨٥ بلفظ: "لا يصلح القتل إلا في ثلاث: رجل يقتل فيقتل به، ورجل يكفر بعد إسلامه، ورجل أصاب حدا بعد إحصانه فيرجم" وعزاه لابن عساكر، ومسلم: عن عائشة. وانظر الأحاديث الكثيرة التي في الصحاح، منها ما رواه أبو داود والترمذي عن عائشة بلفظ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه، ورجل خرج محاربا لله ورسوله؛ فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها".
(٤) الحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٧٥٨ كتاب (التجارات) باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد، برقم ٢٢٥٦ بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا عبدة بن سلميان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، قال: كان النبي - ﷺ - يرزقنا تمرا من تمر الجمْع فنستبدلُ به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر، فقال رسول الله - ﷺ - "لا يصلح صاع تمر صاعين، ولا درهمٌ بدرهمين، والدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنا". وقال المحقق: (يرزقنا): يعطينا (من تمر الجمع) قيل: كل لون من النخيل لا يعرف اسمه فهو جمع، وقيل: الجمع تمر مختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوبا ولا يخلط إلا لرداءته.
[ ١٢ / ٧١ ]
١٩٤٣/ ٢٦٣٠٤ - "لا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ أَنْ يَسْجُدَ بَشَرٌ لِبَشَرٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنَ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أن مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرقِ رَأسِهِ قَدْ تَنَجَّسَ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ أقْبَلتْ تَلحَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ".
حم، ن عن أنس (١).
١٩٤٤/ ٢٦٣٠٥ - "لا يَصْلُحُ بَيْعُ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صلَاحُهُ".
ابن الجارود عن أنس (٢).
١٩٤٥/ ٢٦٣٠٦ - "لا يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَينِ: يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطرِ مِنْ رَمَضَانَ".
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أنس) ج ٣ ص ١٥٨، ١٥٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا خلف بن خليفة، عن حفص، عن عمه أنس بن مالك قال: كان أهل بيت الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله - ﷺ - فقالوا: إنه كان لنا جمل نسنى عليه وإنه استصعب علينا ومتعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال رسول الله - ﷺ - لأصحابه: "قوموا"، فدخل الحائط والجمل في ناحية فمشى النبي - ﷺ - نحوه، فقالت الأنصار: يا نبي الله إنه قد صار مثل الكلب، وإنا نخاف عليك صولته، فقال: "ليس على منه بأس" فلما نظر الجمل إلى رسول الله - ﷺ - أقبل نحوه حتى خر ساجدًا بين يديه. فأخذ رسول الله - ﷺ - بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل. فقال أصحابه: يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل، تسجد لك؟ ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك! فقال: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة نتنجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه". وقد أورده الخطابي في شرحه لسنن أبي داود، فقال: وأخرج النسائي عن أنس رفعه: "لا يصح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها" وقال: وراه أحمد. اهـ.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ٤ ص ٧٣ كتاب (البيوع) الفرع السادس في بيع الثمار- الإكمال برقم ٩٥٧٥ بلفظ: "لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه" وعزاه لابن الجارود عن أنس. والحديث في البخاري بلفظ: "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو" انظر الكنز ج ٤ ص ٧٠ رقم ٩٥٦١ وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وزيد بن ثابت وعائشة.
[ ١٢ / ٧٢ ]
م عن أبي سعيد (١).
١٩٤٦/ ٢٦٣٠٧ - "لا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلا فِي ثَلاثٍ: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبٍ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَينَ النَّاسِ".
ت عن أسماء نبت يزيد، ابن جرير، وابن النجار عن عائشة (٢).
١٩٤٧/ ٢٦٣٠٨ - "لا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٍ كَذَبَ امْرَأَتَهُ لِيَنْصَلِحَ خُلُقُهَا، وَرَجُلٍ كَذَبَ لِيُصْلِحَ بَينَ امْرَأَينِ مُسْلِمَينِ، وَرَجُلٍ كَذَبَ فِي خَدِيعَةِ حَرْبٍ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ".
ابن جرير عن أبي الطفيل (٣).
_________________
(١) الحديث في صحيح مسلم كتاب (الصيام) باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى برقم ١٤٠ (٨٢٧) بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن عبد الملك (وهو ابن عمير) عن قزعة عن أبي سعيد - ﵁ - قال: سمعت منه حديثًا فأعجبنى، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله - ﷺ -؟ قال: فأقول على رسول الله - ﷺ - ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: "لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر من رمضان".
(٢) الحديث في سنن الترمذي ج ٣ ص ٢٢٢ في أبواب (البر والصلة) باب: ما جاء في إصلاح ذات البين، برقم ٢٠٠٣ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا بشر بن السّرِيِّ. وأبو أحمد قالا: حدثنا سفيان، عن ابن خثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت زيد قالت: قال رسول الله - ﷺ - "لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس" وقال محمود في حديثه: "لا يصلح الكذب إلا في ثلاث". قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خيثم. وفي مصنف ابن أبي شيبة ج ٩ ص ٨٤، ٨٥ برقم ٦٦١٦ بلفظ: محمد بن عبد الله الأسدي، عن سفيان، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر، عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل امرأته ليرضيها، أو إصلاح بين الناس، أو كذب في الحرب ". وقال المحقق: أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٦/ ٤٦١ من طريق سفيان. والحديث في إتحاف السادة المتقين ج ٧ ص ٥٢٣ بلفظ: وعند ابن جرير: "لا يصلح الكذب إلا في إحدى ثلاث: الرجل يصلح بين الرجلين، وفي الحرب، والرجل يحدث امرأته".
(٣) الحديث في إتحاف السادة المتقين كتاب (آفات اللسان) في بيان ما يرخص فيه من الكذب ج ٧ ص ٥٢٣ تعليق الزبيدي على قول الغزالى: فالذي يدل على الاستثناء ما روى عن أم كلثوم قالت: ما سمعت رسول الله - ﷺ - يرخص في شيء من الكدب إلا في ثلاث: "الرجل يقول القول يريد الإصلاح، والرجل =
[ ١٢ / ٧٣ ]
١٩٤٨/ ٢٦٣٠٩ - "لا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثٍ: الرَّجُلِ يُصْلِحُ بَينَ الرَّجُلَينِ، وَفِي الْحَرْبٍ، وَالرَّجُلِ يُحدِّثُ امْرأَتَهُ".
ابن جرير عن أم كلثوم بنت عقبة (١).
١٩٤٩/ ٢٦٣١٠ - "لا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيلِ، وَلا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، وَلا تُسَافِرُ امْرَأةٌ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، ولا عَلَى خَالتِهَا".
ابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢).
١٩٥٠/ ٢٦٣١١ - "لا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ".
حم، عب، ش، خ، م، د، ن عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) = يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها" قال الزبيدي: رواه مسلم في صحيحه وقد تقدم، وعند ابن جرير: "لا يصلح الكذب إلا في إحدى ثلاث: الرجل يصلح بين الرجلين، وفي الحرب، والرجل يحدث امرأته" ورواه ابن جرير أيضًا من حديث أبي الطفيل بلفظ: "رجل كذب امرأته ليستصلح خلقها، ورجل كذب ليصلح بين امرأين مسلمين، ورجل كذب في خديعة حرب؛ فإن الحرب خدعة" اهـ.
(٢) الحديث في إتحاف السادة المتقين كتاب (آفات اللسان) في بيان ما يرخص فيه من الكذب ج ٧ ص ٥٢٣ قال: فالذي يدل على الاستثناء ما روى عن أم كلثوم (بنت عقبة) -هذا قول الزبيدي الذي بين القوسين- قالت: ما سمعت رسول الله - ﷺ - يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها" وقال الزبيدي تعليقا: رواه مسلم في صحيحه وقد تقدم، وعند ابن جرير: "لا يصلح الكذب إلا في إحدى ثلاث: الرجل يصلح بين الرجلين، وفي الحرب، والرجل يحدث امرأته" انظر الحديث السابق.
(٣) الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة) الأوقات المكروهة ج ٧ ص ٤٢٢ برقم ١٩٦١٥ بلفظ: "لا يصلى أحدكم بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها" وعزاه لابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٤) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٢٤٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء" وقال مرة: "عاتقه". والحديث في مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٣٥٣ كتاب (الصلاة) باب: ما يكفى الرجل من الثياب برقم ١٣٧٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا يصلِّينَّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".
[ ١٢ / ٧٤ ]
١٩٥١/ ٢٦٣١٢ - "لا يُصَلِّ الإِمَامُ في الْمَوْضِع الَّذِي صَلَّى فيه الْمَكْتُوبَة حَتَّى يَتَحَّولَ".
د، هـ، ق عن المغيرة بن شعبة (١).
١٩٥٢/ ٢٦٣١٣ - "لا يُصَلِّ لَكُمْ؛ إِنَّكَ آذَيتَ اللهَ -﷿-".
_________________
(١) = والحديث في صحيح البخاري كتاب (الصلاة) باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه ج ١ ص ١٠٠، ١٠١ بلفظ: حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال النبي - ﷺ - "لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء". والحديث في صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه برقم ٢٧٧ (٥١٦) بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا: عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء". والحديث في سنن أبي داود كتاب (الصلاة) باب: جماع أبواب ما يصلى فيه برقم ٦٢٦ بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يصل أحدكم في الثوب الواحد، ليس على منكبيه منه شيء". والحديث في سنن النسائي كتاب (الصلاة) صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ج ٢ ص ٥٦ بلفظ: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا يصلينَّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".
(٢) الحديث في سنن أبي داود ج ١ ص ٤٠٩، ٤١٠ كتاب (الصلاة) باب: الإمام يتطوع في مكانه، برقم ٦١٦ بلفظ: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي، حدثنا عطاء الخراساني، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا يصلِّ الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول". والحديث في سنن ابن ماجه ج ١ ص ٤٥٩ كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة برقم ١٤٢٨ بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا قتيبة، ثنا ابن وهب، عن عثمان ابن عطاء، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يصلى الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه". والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٢ ص ١٩٠ كتاب (الصلاة) باب: الإمام يتحول عن مكانه إذا أراد أن يتطوع في المسجد، بلفظ: (أخبرنا) أبو علي الروزبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي، ثنا عطاء الخراساني، عن المغيرة بن شعبة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يصلى الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول" قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.
[ ١٢ / ٧٥ ]
حم، حب، ض عن السائب بن سويد الأنصاري أن رجلا أم قوما فبصَق في القبلة، فقال رسول الله - ﷺ - فذكره (١).
١٩٥٣/ ٢٦٣١٤ - "لا يُصَلِّ الإمَامُ عَلَى أَنْشَزَ مِمَّا عَلَيهِ أَصْحَابُهُ".
سمويه، ق عن سلمان، الديلمي عن أبي سعيد (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (حديث السائب بن خلاد أبي سهلة - ﵁ -) ج ٤ ص ٥٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا شريح بن النعمان قال: ثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحرث، عن بكر بن سوادة الجذامى، عن صالح بن حيوان، عن أبي سهلة السائب بن خلاد أن رجلا أمَّ قوما فبصق في القبلة ورسول الله - ﷺ - ينظر، فقال رسول الله - ﷺ - حين فرغ: "لا يصل لكم"، فأراد بعد ذلك أن يصلى لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله - ﷺ - فذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: "نعم" وحسبت أنه قال: "آذيت الله -﷿-". وترجمة (السائب بن سويد أو ابن خلاد) في أسد الغابة ج ٢ ص ٣١٣، ٣١٤ برقم ١٩٠٨ وقال: السائب بن خلاد الجهني أبو سهلة. روى عنه عطاء بن يسار وصالح بن حيوان، فأما حديث عطاء فهو مرفوع عن النبي - ﷺ - "من أخاف أهل المدينة" وحديث صالح عنه في الإمام الذي بصق في القبلة- إلى أن قال: أخبرنا أبو أحمد بن علي بن سكينة بإسناده عن سليمان بن الأشعث، حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو، عن بكر بن سوادة الجذامى، عن صالح بن حيوان، عن أبي سهلة السائب بن خلاد. قال أحمد: من أصحاب النبي - ﷺ - أن رجلا أمَّ قوما فبصق في القبلة ورسول الله ينظر. فقال رسول الله - ﷺ - حين فرغ: "لا يصل لكم" فأراد بعد ذلك أن يصلى لهم، فمنعوه بقول رسول الله - ﷺ - فذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: "نعم" وحسبت أنه قال "إنك آذيت الله ورسوله" وقال: حيوان -بالحاء المهملة-. كذلك ذكره البخاري في باب: الحاء فيمن اسمه صالح، وقال: أخرجه الثلاثة، وبرد الكلام عليه في ترجمة السائب بن خلاد بن سويد.
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٣ ص ١٠٩ كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في مقام الإمام، بلفظ: (أخبرنا) أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد المخزومي القضائرى ببغداد، ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو البخترى الرزاز -إملاء- ثنا محمد بن داود بن أبي نصر القرشي، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني الليث، عن زيد بن جبيرة، عن أبي طوالة، عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - أن حذيفة بن اليمان أمهم بالمدائن على دكان، فجبذه سلمان ثم قال له: ما أدرى أطال بك العهد أم نسيت؟ أما سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يصلى الإمام على نشز مما عليه أصحابه"؟ كذا قال سلمان بدل أبي مسعود. والحديث في كنز العمال ج ٧ ص ٥٩٨ كتاب (الصلاة) الفصل الثاني في الإمامة وما يتعلق بها - صفات الإمام وآدابه: الإكمال برقم ٢٠٤٤١ بلفظ: "لا يصلى الإمام على أنشز مما عليه أصحابه" وعزاه إلى سمويه والبيهقي عن سلمان، والديلمي عن أبي سعيد.
[ ١٢ / ٧٦ ]
١٩٥٤/ ٢٦٣١٥ - "لا يُصَلِّ أحَدُكُمْ وَثَوْبُهُ عَلَى أنفِهِ؛ فَإِن ذَلِكَ خَطمُ الشَّيطَانِ".
طب عن ابن عمرو (١).
١٩٥٥/ ٢٦٣١٦ - "لا يُصَلِّ أحَدُكُمْ وَهُوَ يَجدُ شيئًا مِنَ الخَبَثِ".
ق عن أبي هريرة (٢).
١٩٥٦/ ٢٦٣١٧ - "لا يُصَلِّ أحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأخْبَثَانِ".
حب عن أبي هريرة (٣).
١٩٥٧/ ٢٦٣١٨ - "لا يُصَلِّ الرَّجُلُ عَاقِصًا رَأسَهُ".
ابن سعد عن أبي رافع (٤).
_________________
(١) الحديث في إتحاف السادة المتقين ج ٣ ص ٩٥ قال الزبيدي: وأخرج الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه: "لا يصلى أحدكم وثوبه على أنفه، فإن ذلك خطم الشيطان". والحديث في مجمع الزوائد ج ٢ ص ٨٣ كتاب (الصلاة) باب: وضع الثوب على الأنف في الصلاة، بلفظ: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يصلين أحدكم وثوبه على أنفه؛ فإن ذلك خطم الشيطان". رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٣ ص ٧٢ كتاب (الصلاة) باب: ترك الجماعة بعذر الأخبثين إذا أخذاه أو أحدهما حتى يتطهر، بلفظ: (حدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى -إملاء- أنبأ أبو حامد بن الشرقي، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ثنا بهز بن أسد، ثنا شعبة، عن إدريس الأودى، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا يصل أحدكم وهو يجد شيئًا من الخبث" أسنده جماعة عن شعبة، أو رواه أم بن أبي إياس عن شعبة فوافقه.
(٣) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٣ ص ٢٥٧ كتاب (الصلاة) ذكر البيان بأن المقصد فيما وصفنا من حاجة الإنسان هو أن يشغله عن الصلاة دون ما لا يتأذى بها، برقم ٢٠٦٩ بلفظ: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا أبو الربيع الزهرانى، قال: حدثنا أبو شهاب -هو عبد ربه بن نافع- عن إدريس بن يزيد الأودى، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يصل أحدكم وهو يدافعه الأخبثان".
(٤) الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: محظورات متفرقة الإكمال ج ٧ ص ٥١٦ رقم ٢٠٠٣٥ بلفظ: "لا يصلى الرجل عاقصا رأسه" وعزاه لابن سعد عن أبي رافع. ومعنى (عاقصا رأسه) العقيصة: الضفيرة. وعقص الشعر ضفره وَلَيُّهُ على الرأس. أهـ: مختار الصحاح. وانظر الحديث الآتي.
[ ١٢ / ٧٧ ]
١٩٥٨/ ٢٦٣١٩ - "لا يُصَلِّينَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ".
هـ طب عن أبي رافع (١).
١٩٥٩/ ٢٦٣٢٠ - "لا يُصَلِّينَّ أحَدُكُمْ وَهُوَ يَجِدُ مِنَ الأذَى شَيئا يَعْنِي الغَائِطَ وَالبَوْل".
طب عن المسور بن مخرمة (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير- في (أحاديث أبي سعيد الطائفى عن أبي رافع) ج ١ ص ٣١٣ رقم ٩٩٢ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق، ثنا يحيى الحماني، ثنا قيس بن الربيع، عن مخول بن راشد قال: حدثني شيخ من أهل الطائف يكنى أبا سعيد، عن أبي رافع أنه رأى الحسين بن علي ساجدا قد عقص شعره، فقال أبو رافع: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يُصَلِّينَّ أحدكم وهو عاقص شعره". وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: كف الشعر والنوب في الصلاة ج ١ ص ٣٣١ رقم ١٠٤٢ قال: حدثنا بكر بن خلف، ثنا خالد بن الحارث، عن شعبة "ح" وحدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، أخبرني مُخَوَّلٌ، قال: سمعت أبا سعد -رجلا من أهل المدينة- يقول: رأيت أبا رافع -مولى رسول الله - ﷺ - رأى الحَسن بن علي وهو يصلى، وقد عقص شعره، فأطلقه، أو نهى عنه وقال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يصلى الرجل وهو عاقص شعره. وقال المحقق: [وقد عقص شعره] العقص: جمع الشعر وسط رأسه أو لفَّ ذوائبه حول رأسه، كفعل النساء. وقيل: هو إدخال أطراف الشعر في أصوله. قال الشوكانى في نيل الأوطار كتاب (الصلاة) أبواب ما يبطل الصلاة -باب: مذاهب العلماء في حكم الصلاة وهو معقوص ج ٢ ص ٢٨٥: تكره صلاة الرجل وهو معقوص الشعر، أو مكفوفه، وقد حكى الترمذي، عن أهل العلم أنهم كرهوا ذلك. قال العراقي: ومن كرهه من الصحابة عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وحذيفة، وابن عمر، وأبو هريرة، وابن عباس، وابن مسعود. والحكمة في ذلك أن الشعر يسجد معه إذا سجد، وفيه امتهان له في العبادة، قاله عبد الله بن مسعود فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح إليه: أنه دخل المسجد فرأى فيه رجلا يصلى عاقصا شعره. فلما انصرف قال عبد الله: إذا صليت فلا تعقص شعرك؛ فإن شعرك يسجد معك ولك بكل شعرة أجر. فقال الرجل: إني أخاف أن يتترب. فقال: تتريبه خير لك. وقال ابن عمر لرجل رآه يصلى معقوصا شعره: أرسله ليسجد معك. قال العراقي: هو مختص بالرجال دون النساء؛ لأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة، فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير- في أحاديث (عبيد الله بن عتبة. عن المسور بن مخرمة) ج ٢٠ ص ٢٠ رقم ٢٢ قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، ثنا سليمان بن داود الشاذكونى، ثنا محمد بن عمر الواقدي، عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله - ﷺ - " لا يُصَلِّينَّ أحدكم وهو يجد من الأذى شيئًا -يعني- الغائط والبول". =
[ ١٢ / ٧٨ ]
١٩٦٠/ ٢٦٣٢١ - "لا يُصَلَّ فِي أعْطَانِ الإِبِلِ، وَيُصَلَّى فِي مَرَاح الْغَنَم".
ش. هـ عن عبد الملك بن الرَّبيع بن سَبْرَةَ بن مَعبِد عن أبيه عن جده (١).
١٩٦١/ ٢٦٣٢٢ - "لا يُصَلِّ بِحَضْرَةِ الطِّعَام، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُ الأخْبَثَينِ".
_________________
(١) = قال المحقق: ورواه المصنف في الأوسط ١٨١ مجمع البحرين، قال في المجمع ٤/ ٢٢٥: وفيه عباس بن الوليد الخلال، وثقه أبو مسهر، ومروان بن محمد، قال أبو داود: لا أحدث عنه، وبقية رجاله رجال الصحيح. و(مسور بن مخرمة) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٥ ص ١٧٥ رقم ٤٩١٩ قال: المسور بن مخرمة بن نوفل بن أُهَيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري أبو عبد الرحمن، له صحبة. وأمه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف. وقيل: اسمها الشفاء، ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين وكان فقيها من أهل العلم والدين، ولم يزل مع خاله عبد الرحمن في أمر الشورى، وكان هواه فيها مع علي. وأقام بالمدينة إلى أن قتل عثمان، ثم سار إلى مكة فلم يزل بها حتى توفى معاوية، وكره بيعة يزيد. وأقام مع ابن الزبير بمكة حتى قدم الحصين بن نمير إلى مكة في جيش من الثام لقتال ابن الزبير بعد وقعة الحرة فقتل المسور، أصابه حجر منجنيق وهو ويصلى في الحجر فقتله مستهل ربيع الأول من سنة أربع وستين. وصلى عليه ابن الزبير وكان عمره اثنتين وستين سنة.
(٢) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في أعطان الإبل ج ١ ص ٣٨٥ قال: حدثنا زيد بن حباب، قال: نا عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تصلى في أعطان الإبل وتصلى في مراح الغنم". وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (المساجد والجماعات) باب: الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم ج ١ ص ٢٥٣ رقم ٧٧٠ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا زيد بن الحباب، حدثنا عبد الملك بن ربيع بن سبرة بن معبد الجهني، أخبرني أبي، عن أبيه: أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يصلى في أعطان الإبل، ويصلى في مراح الغنم". والحديث ذكره صاحب الزوائد ولم يتكلم على إسناده. (مراح الغنم) كما في النهاية لابن الأثير: المراح -بالضم-: الموضع الذي تروح إليه الماشية أي تأوى إليه ليلا. وأما بالفتح فهو الموضع الذي يروح إليه القوم أو يروحون منه. و(عبد الملك بن الربيع): ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٣٩٣ رقم ٨٤٢ قال: عبد الملك بن الربيع بن معبد الجهني. روى عن أبيه. وعنه ابنا أخيه سبرة وحرملة أنبأ عبد العزيز وإبراهيم بن سعد، وزيد بن الحباب وغيرهم. قلت: ووثقه العجلي، قال أبو خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده فقال: ضعاف. وحكَى ابن الجوزي عن ابن معين أنه قال: عبد الملك ضعيف. وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته وإن كان مسلم أخرج له فغير محتج به. انتهى. ومسلم إنما خرج له حديثًا واحدا في المتعة متابعة، وقد نبه على ذلك المؤلف.
[ ١٢ / ٧٩ ]
ك عن عائشة (١).
١٩٦٢/ ٢٦٣٢٣ - "لا يُصَوِّرُ رَجُلٌ صُورَةً إِلا قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أحْي مَا خَلَقْتَ".
طب، وابن النجار عن ابن عمر (٢).
١٩٦٣/ ٢٦٣٢٤ - "لا يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يومَ السَّبتِ إلا فِي الفَريضَة".
الرويانى ص عن أبي أمامة (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الطهارة) ج ١ ص ١٦٨ قال: أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا مسدد [وأخبرنا] أحمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي قالا: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حرزة. ثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن القاسم بن محمد قال: كنا عند عائشة فجئ بطعامها، فقام القاسم بن محمد يصلى فقالت: سمعت رسول الله - ﵌ - يقول: "لا يصلى بحضرة الطعام، ولا هو يدافع الأخبثان" وسكت عنه الحاكم. ووافقه الذهبي في التلخيص. وانظر شرح السنة للبغوى ج ٣ ص ٣٥٩ رقم ٨٠٢ وانظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصلاة) باب: في مدافعة الغائط والبول في الصلاة ج ٢ ص ٤٢٣. وانظر مسند الإمام أحمد (مسند عائشة - ﵂ -) ج ٦ ص ٤٣.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث سالم عن ابن عمر) ج ١٢ ص ٣٠٨ رقم ١٣١٩٩ قال: حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي، ثنا أبي، ثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: "لا يصور عبد صورة إلا قيل له يوم القيامة أحي ما خلقته". قال المحقق: ورواه أحمد ٦٢٤١ وإسناده ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبد الله، ولكن في الصحيح من حديث عبد الله من غير هذا الطريق معناه. قال الشيخ شاكر في تحقيقه لهذا الحديث: إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وذكره البخاري في الضعفاء ٢٨ وقال: منكر الحديث، وإنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ١ / ٣٤٧، ٣٤٨ وروى عن ابن معين قال: ضعيف لا يحتج بحديثه، وعن أبيه أبي حاتم قال: منكر الحديث مضطرب الحديث، ليس له حديث يعتمد عليه. وفي التهذيب عن شعبة قال: كان عاصم لو قيل له: من بنى مسجد البصرة؟ لقال: فلان عن فلان عن النبي - ﷺ - أنه بناه. وهو أحد الضعفاء القلائل الذين روى عنهم شعبة ومالك والثورى. قال النسائي: لا نعلم مالكا روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف إلا عاصم بن عبيد الله فإنه روى عنه حديثًا.
(٣) الحديث في كنز العمال كتاب (الصوم) الإكمال ج ٨ ص ٥١٩ رقم ٢٣٩٣٥ بلفظ: "لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا في الفريضة" من رواية الرويانى، وسعيد بن منصور عن أبي أمامة. وقال الشوكانى في نيل الأوطار كتاب (الصوم) باب: كراهية إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم ج ٤ =
[ ١٢ / ٨٠ ]
١٩٦٤/ ٢٦٣٢٥ - "لا يَصُومُ صاحبُ البيت إِلا بإذنِ الضيفِ".
الديلمي عن عائشة، وفيه "عبد الرحيم بن واقد" ضعيف، عن الصلت بن حجاج ضعفه ابن عدي، ووثقه ابن حبان (١).
١٩٦٥/ ٢٦٣٢٦ - "لا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلا بَاعَدَ اللهُ بذَلكَ الْيَومِ وَجْهَهُ عَنِ النارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا".
حب عن أبي سعيد (٢).
_________________
(١) = ص ٢٥١: قد جمع صاحب البدر المنير بين الأحاديث التي تدعو إلى صوم يوم السبت والأحاديث التي تنهى عن صوم يوم السبت فقال: النهي متوجه إلى الإفراد، والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه. ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه - ﷺ - لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدها، والجمع مهما أمكن أولى من النسخ.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الضيافة) باب: آداب الضيافة الإكمال ج ٩ ص ٢٥١ رقم ٢٥٨٩١ بلفظ: "لا يصوم صاحب البيت إلا بإذن الضيف" وعزاه إلى الديلمي عن عائشة. وفيه عبد الرحيم بن واقد ضعيف، عن الصلت بن حجاج، ضعفه ابن عدي. ووثقه ابن حبان. و(عبد الرحمن بن واقد) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٢٩٢ رقم ٥٧١ فقال: عبد الرحمن بن واقد بن مسلم البغدادي، أبو مسلم الواقدي، يقال: أصله بصرى. روى عن الوليد بن مسلم، وشريك النخعي، وعبد الملك بن الوليد، وغيرهم. وعنه الترمذي، وابن ماجه وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: يحدث بالمناكير عن الثقات، ويسرق الحديث. والملحوظ أن الاسم في الأصل (عبد الرحيم) وفي تهذيب التهذيب (عبد الرحمن). و(الصلت بن الحجاج): قال عنه ابن عدي في الضعفاء ج ٤ ص ١٣٩٩: في بعض أحاديثه ما ينكر عليه، بل عامته كذلك. ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما فأذكره. وقال المحقق: الصلت بن حجاج: ضعفه ابن عدي، وذكره حبان في الثقات.
(٣) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للامير علاء الدين الفارسى كتاب (الصوم) باب: ذكر تباعد المرء عن النار سبعين خريفا ج ٥ ص ١٧٦ قال: أخبرنا أحمد بن عمر بن يزيد المحمد أباذى، حدثنا سوار بن عبد الله العنبرى، حدثنا معتمر عن أبيه، عن سهيل بن أبي صالح، عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يصوم عبد يوما في سبيل الله الحديث". انظر مصنف ابن أبي شيبة ج ٥ ص ٣٠٦. والخريف: الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء. ويريد به سبعين خريفا؛ لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة، فإذا انقضى سبعون خريفا فقد مضت سبعون سنة. اهـ: نهاية.
[ ١٢ / ٨١ ]
١٩٦٦/ ٢٦٣٢٧ - "لا يُصِيبُ الْعَبْدَ الْمُؤمِنَ حتى الشوكةُ يُشَاكُهَا، والنكبَةُ يُنْكبهَا، أو شدةُ الْكظْمِ حيثُ يُوجَدُ بِهِ، إِلا كفَّر اللهُ بِهِ عَنْهُ".
هب عن عائشة (١).
١٩٦٧/ ٢٦٣٢٨ - "لا يُصِيبُ عَبْدًا نَكْبَة فَمَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلا بِذَنْبٍ، وَمَا يَعْفُو اللهُ عنهُ أَكْثَرُ".
ت كريب عن أبي موسى (٢).
١٩٦٨/ ٢٦٣٢٩ - "لا يُصِيبُ أحَدُكُمْ حَقِيقَةَ الإيمَانِ حتى يَخْزِن من لِسانهِ".
الخرائطي في مكارم الأخلاق، هب عن أنس (٣).
١٩٦٩/ ٢٦٣٣٠ - "لا يُصِيبُ المَرءَ المؤمِنَ نصبٌ وَلا وَصَبٌ، وَلا هَمٌّ، وَلا حَزَنٌ، وَلا غَمٌّ، وَلا أَذى، حَتَّى الشوكةُ يُشَاكُها، إِلا كفرَ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطَايَاهُ".
_________________
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (الزهد) الإكمال ج ٣ ص ٢٤١ رقم ٦٨٤٧ بلفظ: "لا يصيب العبد المؤمن حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها أو شدة الكظم حين يوجد به إلا كفر به عنه" من رواية البيهقي في الشعب عن عائشة.
(٢) الحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (التفسير) تفسير سورة الشورى ج ٥ ص ٥٤ رقم ٣٣٠٥ بلفظ: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عمرو بن عاصم، أخبرنا عبيد الله بن الوازع قال: حدثني شيخ من بني مرة قال: قدمت الكوفة، فأخبرت عن بلال بن أبي بردة فقلت: إن فيه لمعتبرا، فأتيته وهو محبوس في داره التي كان قد بنى، قال: وإذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب، وإذا هو في قشاش، فقلت: الحمد لله يا بلال لقد رأيتك وأنت تمر بنا وتمسك بأنفك من غير غبار، وأنت في حالك هذه اليوم! ! فقال: ممن أنت؟ فقلت: من بنى مرة بن عباد. فقال: ألا أحدثك حديثًا عسى الله أن ينفعك به؟ قلت: هات. قال: حدثني أبي أبو بردة، عن أبيه: أبي موسى، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تصيب عبدا نكبةٌ فما فوقها أو دونها إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر" قال: وقرأ ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(٣) الحديث أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق [رسالة دكتوراه للدكتورة سعاد سليمان إدريس] ج ٤ ص ٩٠٨ رقم ٤٥٦ بلفظ: حدثنا عيسى بن أبي حرب الصفار، نا يحيى بن أبي بكر، عن هريم بن سفيان، عن عطاء بن عجلان، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه". وقالت المحققة: إن الحديث صحيح.
[ ١٢ / ٨٢ ]
حب عن أبي هريرة وأبي سعيد (١).
١٩٧٠/ ٢٦٣٣١ - "لا يُصيبُ ابنَ آدمَ خَدْشُ عُودٍ، وَلا عَثْرَةُ قَدَمٍ، وَلا اخْتِلاجُ عِرْقٍ إِلا بِذنب، وَمَا يَعْفُو اللهُ عَنْهُ أكثَرُ".
هب عن قتادة مرسلًا، ض عن الحسن مرسلًا (٢).
١٩٧١/ ٢٦٣٣٢ - "لا يَضُرُّ هَذَا الدِّينَ مَنْ نَاوَأهُ، حَتى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيشٍ".
طب عن جابر بن سمرة (٣).
١٩٧٢/ ٢٦٣٣٣ - "لا يَضُرُّ الْمَرْأةَ الْحَائِضَ وَالْجُنُبَ أَنْ لا تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا أَصَابَ الْمَاءُ شَرَفَ الرَّأسِ".
الخطابي، ض عن جابر (٤).
_________________
(١) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين الفارسى كتاب (الجنائز) باب: ذكر تكفير الله -جل وعلا- بالهموم والأحزان ج ٤ ص ٢٤٧ رقم ٢٨٩٤ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عامر، عن زهير بن محمد، عن محمد بن عمرو بن جبلحة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي - ﷺ - قال: "لا يصيب المرء المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن الحديث". النصب: هو التعب. والوصب: هو دوام الوجع ولزومه. وقد يطلق الوصب على التعب والفتور في البدن. اهـ: نهاية.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الصبر على أنواع البلايا والمكاره) الإكمال ج ٣ ص ٣٤١ رقم ٦٨٤٩ بلفظ: "لا يصيبن ابن آدم خدش عود " وعزاه للبيهقي في الشعب عن قتادة مرسلًا. والضياء المقدسي عن الحسن مرسلًا.
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث أبي إسحاق السبيعي عن جابر بن سمرة) ج ٢ ص ٢٢٩ رقم ١٨٥٢ قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا فطر، نا أبو خالد قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يضر هذا الدين من ناوأه حتى يقوم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش".
(٤) الحديث في كنز العمال كتاب (الغسل) الباب الرابع في موجبات الغسل- اغتسال المرأة، من الإكمال ج ٩ ص ٣٨٢ رقم ٢٦٥٨٢ وعزاه إلى الخطابي، وسعيد بن منصور، عن جابر بلفظ: "لا يضر المرأة الحائض الحديث". =
[ ١٢ / ٨٣ ]
١٩٧٣/ ٢٦٣٣٤ - "لا يَضُرُّ أحَدَكُمْ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أمْ بِكَثِير بَعْدَ أنْ يُشْهِدَ".
قط، كر عن أبي سعيد (١).
١٩٧٤/ ٢٦٣٣٥ - "لا يَضُرُّ مَعَ الإِسْلامِ ذَنْبٌ، كَمَا لا يَنْفَعُ معَ الشِّرْكِ عَمَلٌ".
طب عن ابن عمرو (٢).
_________________
(١) = ورد في معالم السنن للخطابى كتاب (الطهارة) باب: في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ ج ١ ص ٨١ حديث عن أم سلمة بلفظ: أن امرأة من المسلمين قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه للجنابة؟ قال: "إنما يكفيك أن تحثى عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضى على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت". والحديث في مسند أبي عوانة كتاب (الطهارة) باب: بيان صفة اغتسال الحائض ج ١ ص ٣١٧ بلفظ: حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني قال: ثنا أبو بكر الحنفي قال: ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يضر المرأة الحائض ولا الجنب أن لا تنقض شعرها إذا بلغ الماء شئون رأسها".
(٢) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (النكاح) باب: المهرج ٣ ص ٢٤٤ رقم ١ قال: نا أبو عمرو عثمان بن جعفر بن محمد بن حاتم الأحول، نا محمد بن إبراهيم أبو الفضل البنيرة، نا محمد بن إسحاق بن جعفر الطالبى الجعفرى، نا عبد الله بن سلمة بن أسلم قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازنى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يضر أحدكم بقليل الحديث".
(٣) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: لا يقبل إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان ج ١ ص ٣٥ بلفظ: عن ابن عمر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقبل إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان". رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده سعيد بن زكريا، واختلف في ثقته وجرحه. و(سعيد بن زكريا) ترجم له الذهبي في ميزان الاعندال ج ٢ ص ١٣٧ رقم ٣١٧٩ فقال: سعيد بن زكريا القرشي المدائني. عن زمعة بن صالح. صدوق. لينه بعضهم شيئًا. قال الأثرم: سألت أحمد عنه فقال: كتبنا عنه ثم تركناه، لم يكن به بأس في نفسه فيما رأى، ولكن لم يكن بصاحب حديث. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال البخاري: صدوق، كان ابن معين يثنى عليه. وقال محمود بن خداش: سألت أحمد بن معين عنه فوثقاه. وقال أبو داود: سألت ابن معين عنه فقال: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوى. ووثقه صالح جزرة. والحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم في ترجمة (سفيان الثوري) ج ٧ ص ١٠٨ بلفظ: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد، ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا يحيى بن يمان، ثنا سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن مسروق قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يضر مع الإسلام ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل" غريب من حديث الثوري عن إبراهيم. تفرد به يحيى بن يمان.
[ ١٢ / ٨٤ ]
١٩٧٥/ ٢٦٣٣٦ - "لا يَضُمَّنَّ أحَدُكُمْ ضَالةً، ولا يَرُدَّنَّ سَائلًا إِنْ كنتُمْ تُحبُّونَ الرِّبْحَ والسَّلامَة".
ابن صصرى في أماليه عن أبي ريطة بن كرامة المذحجى (١).
١٩٧٦/ ٢٦٣٣٧ - "لا يُضِيفَنَّ ذُو سُلطَانٍ خَصْمًا وَلا يُدْنِيهِ منْهُ، وَلا يَسْمَعُ منْهُ إلا وَخَصْمُهُ مَعَهُ".
الديلمي عن ابن عمر، وفيه "المعلى بن هلال" يضع الحديث (٢).
١٩٧٧/ ٢٦٣٣٨ - "لا يُعَادُ المَرِيضُ إِلا بَعْدَ ثَلاثٍ".
طس عن أبي هريرة (٣).
١٩٧٨/ ٢٦٣٣٩ - "لا يُعْجبَنَّكَ رَحْبُ الذِّرَاعَينِ بِالدَّمِ، وَلا جَامِعُ الْمَالِ مِنْ غَيرِ حِلِّهِ، فَإِنَّهُ إِنْ ثَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَمَا بَقِيَ مِنْهُ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ".
_________________
(١) الحديث في كنز العمال -الباب الثاني في الترهيبات- الفصل الثاني في الترهيبات الثنائيات ج ١٦ ص ٢٥ رقم ٤٣٧٧٨ بلفظ: "لا يضمن أحدكم ضالة، ولا يردن سائلا إن كنتم تحبون الربح والسلامة" وعزاه لابن صصرى في أماليه عن أبي ريطة بن كرامة المذحجي. و(أبو ريطة): ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٦ ص ١٠٧ رقم ٥٨٦٩ قال: أبو رائطة اسمه: عبد الله بن كرامة المذحجي. أدرك النبي - ﷺ -.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الآداب والأحكام) الإكمال ج ٦ ص ١٠٣ رقم ١٥٠٣٧ بلفظ: "لا يضيفن ذو سلطان خصما ولا يدنيه منه ولا يسمع منه إلا وخصمه معه" وعزاه إلى الديلمي، عن ابن عمر. وفيه (العلاء بن هلال) يضع الحديث. و(المعلى بن هلال) ترجم له الذهبي في الميزان ج ٤ ص ١٥٢ رقم ٨٦٧٩ قال: معلي بن هلال بن سويد بن الطحان الكوفي العابد عن قيس بن مسلم، ومنصور. وعنه عون بن سلام، ويحيى بن سعيد العطار وجماعة. رماه السفيانان بالكذب. وقال ابن المبارك وابن المديني: كان يضع الحديث. وقال ابن معين: هو من المعروفين بالكذب والوضع. وقال النسائي وغيره: متروك. وقال أحمد: كل أحاديثه موضوعة. وقال البخاري: قال ابن المبارك لوكيع: عندنا شيخ يقال له أبو عصمة نوح بن أبي مريم، يضع كما يضع معلى.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الجنائز) باب: عيادة المريض ج ٢ ص ٢٩٥ قال الهيثمي: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث" وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه "نصر بن حماد" وهو متروك، وضعفه جماعة، وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه.
[ ١٢ / ٨٥ ]
هب عن ابن عباس (١).
١٩٧٩/ ٢٦٣٤٠ - "لا يُعْجبَنَّكَ رَحْبُ الذِّرَاعَينِ بِدَمٍ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ قَاتِلا لا يَمُوتُ، وَلا يُعْجبنَّكَ امْرُؤٌ كَسَبَ مِنْ حَرَامٍ فَإِنَّهُ إِنْ أنفَقَهُ أوْ تَصدَّقَ مِنْهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَإِنْ أمْسَكَ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَإِنْ مَاتَ وَتَرَكَهُ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ".
طب، هب عن ابن مسعود (٢).
١٩٨٠/ ٢٦٣٤١ - "لا يعْجِبَنَّكُمْ إسْلامُ امْرِيءٍ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا عَقَدَ عَقْلُهُ".
عق، وقال منكر، عد، هب وضعفه عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال (باب: الكسب الحرام أو ما يقرب منه) ملحق في ذم الحرام ج ٤ ص ١٦ رقم ٩٢٧٨ من رواية الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس بلفظه. وانظر الحديث الثاني.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (باب: من روى عن ابن مسعود أنه لم يكن مع النبي - ﷺ - ليلة الجن) ج ١٠ ص ١٣١ رقم ١٠١١١ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محمد بن عبيد بن حساب، ثنا جعفر بن سليمان، عن النضر بن حميد الكندى، عن أبي الجارود، عن أبي الأحوص، عن عبد الله يرفعه قال: "لا يعجبك رحب الذراعين بالدم، فإن له عند الله قاتلًا لا يموت، ولا يعجبك امرؤ كسب مالًا من حرام، فإن أنفق منه لم يقبل منه، وإن أمسك لم يبارك له فيه، وإن مات وتركه كان زاده إلى النار". قال محققه: قال في المجمع ٧/ ٢٩٨: وفيه "النضر بن حميد" وهو متروك. والحديث في شعب الإيمان للبيهقي (مخطوطة مصورة من مكتبة الأزهرى) ص ٢٣٥ باب: قبض اليد عن الأموال المحرمة ويدخل فيه تحريم الرقة وقطع الطريق، بلفظه: عن عبد الله بن مسعود. (النضر بن حميد) ترجمته في ميزان الاعتدال ج ٤ ص ٢٥٦ رقم ٩٠٦٠ وقال: هو النضر بن حميد، أبو الجارود، عن أبي إسحاق. قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث: وهو النضر بن حميد الكندى. قال البخاري: حدث عن أبي الجارود، وثابت.
(٣) الحديث في كتاب (الضعفاء الكبير) لأبي جعفر العقيلي المكي في ترجمة (إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة) ج ١ ص ١٠٣ قال: حدثنا الحسن بن علي بن خالد، قال: حدثنا علي بن خالد، وعلي بن معبد، ويوسف بن عدي، قالوا: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن عبد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يعجبكم إسلام امرئ حتى تعلموا ما عقده عقله" قال: جميعًا منكرين لا يتابع عليهم. والحديث في (الكامل في ضعفاء الرجال) لابن عدي ج ١ ص ٣٢٢ في ترجمة (إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة) هو أبو سليمان المدني (مولى لآل عثمان بن عفان) ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أحمد بن حماد، وعبد الملك بن محمد قالوا: ثنا عباس قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إسحاق بن أبي فروة ليس بشيء، لا يكتب حديثه. =
[ ١٢ / ٨٦ ]
١٩٨١/ ٢٦٣٤٢ - "لا يَعْجزُ الرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِي إِذَا أرَادُوا قَتْلَهُ يقُولُ: بُؤْ بِإثْمِي وإِثْمِكَ. فيكُون كابْنَيْ آدَمَ، فَيكُونُ الْقَاتِلُ فِي النَّارِ، وَالْمَقتُولُ فِي الْجَنَّةِ".
ح عن ابن عمر (١).
١٩٨٢/ ٢٦٣٤٣ - "لا يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَة إِلا أنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أوْ بَعْدَه".
خ، م، د، ت، هـ عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = قال ابن عدي: ثنا الحسن بن سفيان، وعلي بن إسماعيل بن أبي النجم الرقى، قالا: ثنا حكيم بن يوسف، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يعجبنكم إسلام المرء حتى تعلموا ما عقد عقله".
(٢) في الأصل "بؤ" وفي الحلية "لا تبؤ" وهو أوجه. والحديث في حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم ج ٨ ص ٢٥٠ قال: حدثنا أبو يعلى وإبراهيم بن محمد قالا: ثنا محمد بن المسيب، ثنا عبد الله بن خبيق، ثنا يوسف بن أسباط، عن سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن عبد الرحمن بن سمرة -كذا قال- عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يعجز الرجل من أمتي إذا أرادوا قتله يقول: لا تبوأ بِإثمي وإثمك فتكون كابن آدم. فيكون القاتل في النار والمقتول في الجنة". قال: غريب من حديث الثوري، وعون، لم نكتبه إلا من حديث يوسف بن أسباط.
(٣) الحديث في صحيح البخاري ط الشعب كتاب (الصوم) باب: صوم يوم الجمعة ج ٣ ص ٥٤ قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده". وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الصيام) باب: كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا ج ٢ ص ٨٠١ رقم ١١٤٤ من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده". وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصيام) باب: النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم ج ٢ ص ٨٠٥ رقم ٢٤٢٠ من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده". قال محققه: نسبه المنذري للنسائى أيضًا. وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (الصيام) باب: ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده ج ٢ ص ١٢٣ رقم ٧٤٠ من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده". قال: وفي الباب عن علي وجابر وجنادة الأزدي وجويرية وأنس وعبد الله بن عمرو. =
[ ١٢ / ٨٧ ]
١٩٨٣/ ٢٦٣٤٤ - "لا يُصِيبُ الْمُؤْمنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً".
هناد، ت، حسن صحيح، حب عن عائشة (١).
١٩٨٤/ ٢٦٣٤٥ - "لا يُضَحَّى بِمُقَابَلةٍ، وَلا مُدَابَرةٍ، وَلا شَرْقَاءَ، وَلا خَرْقَاءَ، وَلا عَوْراءَ".
ن عن علي، طب عن أبي مسعود (٢).
_________________
(١) = وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الصيام) باب: في صيام يوم الجمعة ج ١ ص ٥٤٩ رقم ١٧٢٣ من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده".
(٢) الحديث في سنن الترمذي كتاب (الجنائز) باب: ما جاء في ثواب المرض ج ٢ ص ٢٢٠ رقم ٩٧٢ قال: حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها، إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة". قال: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وأبي سعيد، وأنس، وعبد الله بن عمرو وأسد بن كرز، وجابر، وعبد الرحمن بن أزهر، وأبي موسى. قال أبو عيسى: حديث عائشة حسن صحيح. والحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند السيدة عائشة) ج ٦ ص ٤٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها، إلا رفعه الله - ﷿ - بها درجة، وحط عنه بها خطيئة". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الجنائز وما يتعلق بها) باب: ذكر تفضل الله -جلَّ وعلا- على المسلم بحط الخطايا ورفع الدرجات بالأحزان وإن كانت شوكة فما فوقها ج ٤ ص ٢٤٧، ٢٤٨، رقم ٢٨٩٥ إلا أنه قال: "ما من مسلم يشاك شوكة الحديث".
(٣) الحديث في سنن النسائي كتاب (الأضاحي) باب: الشرقاء وهي مشقوقة الأذن ج ٧ ص ٢١٧ قال: أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثني زياد بن خيثمة، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن شريح بن النعمان، عن علي بن أبي طالب - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يضحى بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء، ولا عوراء". ومعنى (وأنْ لا نضحى بمقابلة): هي التي يقطع من طرف أذنها شيء ثم يترك معلقا كأنه زنمة، واسم تلك السمة القبلة الإقبالة. (ولا مدابرة): هي أن يقطع من مؤخر أذن الشاة شيء ثم يترك كأنه زنمة (ولا شرقاء): هي المشقوقة الأذن باثنين، شرق أذنها، يشرقها شرقًا: إذا شقها، واسم السمة: الشرقة -بالتحريك-. (ولا خرقاء) هي التي في أذنها ثقب مستدير. =
[ ١٢ / ٨٨ ]
١٩٥٨/ ٢٦٣٤٦ - "لا يَضُرُّ أحَدَكُم مَا يَسُدُّ به الْجوعُ إذَا أصَابَ حَلالًا".
طب عن سمرة (١).
١٩٨٦/ ٢٦٣٤٧ - "لا يَضُرُّ أحدكم الْمَرأةَ الحَائِضَ وَالجُنُبَ أنْ لا يُنْقَضَ مِنْ شَعْرِهَا إِذَا أصابَ المَاءُ شُئونَ الرَّأسِ".
ض عن جابر (٢).
١٩٨٧/ ٢٦٣٤٨ - "لا يَطرُقَنَّ أحدٌ أهْلهُ لَيلًا".
سمويه عن أنس (٣).
١٩٨٨/ ٢٦٣٤٩ - "لا يُعْجِزُ اللهُ هَذه الأمَّة مَنْ نصْف يوْم إذَا رَأت الشَّامُ مائة رَجُل وَأَهْلَ بَيتِهِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتحُ القسْطَنْطِينَّيِة".
_________________
(١) = (العوراء) بالمد: تأنيث الأعور. والحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما رواه (خالد بن سعد، عن أبي مسعود الأنصاري) ج ١٧ ص ٢٤٣ رقم ٦٧٦ وأبو مسعود هو: عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري، عقبى، ويقول أهل الكوفة: بدرى، ولم يذكره أهل البصرة فيمن شهد بدرًا، وكنينه "أبو مسعود". قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي، ثنا محمود بن غيلان المروزي، ثنا محمود بن آدم، ثنا عبد الغفار بن القاسم، عن سمرة بن عطية، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يضحى بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء، وسلم العين والأذن". وقال محققه: عبد الغفار بن القاسم متهم بوضع الحديث، ولم أجد ترجمة سمرة بن عطية فيما لدى من المراجع.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه أبو الدهماء عن سمرة بن جندب) ج ٧ ص ٢٨٣ رقم ٦٩٧٢ قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا الحسن بن يحيى الرازي، ثنا إسحاق بن إدريس، ثنا الحسين بن دينار، ثنا حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - ﷺ -: لا يضر أحدكم ما يسد به الجوع إذا أصاب حلالًا". وقال محققه: قال في المجمع ٤/ ١٦٤: وفيه الحسن بن دينار وهو ضعيف
(٣) الحديث في مسند أبي عوانة في (بيان صفة اغتسال الحائض) ج ١ ص ٣١٧ قال: حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني قال: ثنا أبو بكر الحنفي قال: ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يضر المرأة الحائض ولا الجنب أن لا تنقض شعرها إذا بلغ الماء شئون الرأس".
(٤) هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جابر) ج ٣ ص ٣٩١ وهو يؤيد الحديث في كنز العمال (في آداب السفر) آداب متفرقة من الإكمال: ج ٦ ص ٧١٨ رقم ١٧٥٥٥ من رواية سمويه، عن أنس بلفظ: "لا يطرقن أحدكم أهله ليلًا".
[ ١٢ / ٨٩ ]
حم عن أبي ثعلبة (١).
١٩٨٩/ ٢٦٣٥٠ - "لا يَعْجِزَنَّ أَحَدُكُمْ إذَا دَخَلَ مِرفقَهُ أن يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ مِنَ الرِّجسِ النَّجِسِ، الخَبِيثِ المُخَبَّث، الشَّيطَانِ الرَّجِيم".
هـ، حب عن أبي أمامة وضُعِّف (٢).
١٩٩٠/ ٢٦٣٥١ - "لا يُعْجِبَنَّكُمْ إِسْلامُ رَجُلٍ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا عَقَدَهُ عَقْلُهُ".
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث أبي ثعلبة الخشني - ﵁ -) ج ٤ ص ١٩٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هاشم قال: ثنا ليث، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني صاحب رسول الله - ﷺ - أنه سمعه يقول وهو بالفسطاط في خلافة معاوية، وكان معاوية أغزى الناس بالقسطنطينية فقال: "والله تعجز هذه الأمة من نصف يرم إذا رأيت الشام مائدة رجل واحد وأهل بيته، فعند ذلك فتح القسطنطينية". والملحوظ أن الأصل ورد به (مائة رجل) وفي أحمد (مائدة رجل واحد ) كناية عن الاتحاد. والثاني أوضح. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (المغازي والسير) باب: فتح القسطنطينية ورومية ج ٦ ص ٢١٩ قال الهيثمي: وعن أبي ثعلبة الخشني صاحب رسول الله - ﷺ - أنه قال -وهو بالفسطاط في خلافة معاوية- قال: وكان معاوية أغزى الناس للقسطنطينية، فقال: "والله لا يعجز هذه الأمة من نصف يوم إذا رأيت الشام مائدة رجل وأهل بيته، فعند ذلك فح القسطنطينية" قلت: روى أبو داود منه طرفًا - رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(٢) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما يقول الرجل في الخلاء ج ١ ص ١٠٩ رقم ٢٩٩ قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبي مريم، ثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زَحْرٍ، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم". قال أبو الحسن: وحدثنا أبو حاتم، ثنا ابن أبي مريم، فذكر نحوه. ولم يقل في حديثه: "من الرجس النجس". إنما قال: "من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم". وقال في الزوائد: إسناده ضعيف. قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زخر، وعلي بن يزيد، والقاسم، فذاك مما عملته أيديهم. ومعنى الرجس: هو المستقذر المكروه. و(النجس) بفتحتين: مصدر وبكسر الثاني: صفة. ويجوز الوجهان ها هنا. و(الخبيث المخبث) في النهاية: الخبيث: ذو الخبث في نفسه. والمخبث: الذي أعوانه خبثاء. وقيل: هو الذي يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه.
[ ١٢ / ٩٠ ]
الحكيم عن ابن عمر (١).
١٩٩١/ ٢٦٣٥٢ - "لا يَعْجِزَنَّ أحَدُكُمْ إِذَا أتَى أهْلَهُ أنْ يَقُولَ: بِسْم اللهِ، اللَّهُمَّ جنِّبْنِي وَجنِّبْ مَا رَزَقتَنِي مِنَ الشَّيطَانِ الرجيم، فَإِنْ قُدِّرَ أنْ يكُونَ بَينَهُمَا ولَد لَمْ يَضُرَّهُ شَيطَانٌ أبَدًا".
طب عن أبي أمامة (٢).
١٩٩٢/ ٢٦٣٥٣ - "لا يُعْدَلُ بِالرِّعَةِ".
ت حسن غريب عن جابر، قالوا: ذكر رجل عند النبي - ﷺ - بعبادة واجتهاد، وذكر آخرُ بِرعَة فقال: فذكره (٣).
١٩٩٣/ ٢٦٣٥٤ - "لا يُعْدى شَيء شَيئًا، فَمنْ أجْرَبَ الأوَّلَ؟ لا عَدْوَى، وَلا صَفَر، خَلقَ اللهُ كُلَّ نَفسٍ فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبَهَا".
_________________
(١) الحديث في نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول للحكيم الترمذي في (الأصل التاسع والسبعين والمائتين في فضل العقل) ص ٤٠٥ قال: عن ابن عمر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يعجبكم إسلام رجل حتى تعلموا ما عقده عقله". وانظر الحديث قبل هذا بتسعة أحاديث.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه يحيى بن أيوب المصري، عن عبيد الله بن زخر عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة الباهلي) ج ٢ ص ٢٤٦ رقم ٧٨٣٩ قال: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري، ثنا سعيد بن أبي مريم، أنا يحيى بن أيوب [عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد] عن القاسم، عن أبي أمامة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يعجزن أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله، اللهم جنبي وجنب ما رزقتني الشيطان الرجيم، فإن قدر أن يكون بينهما ولد لم يضره شيطان أبدًا". وقال محققه: قال في المجمع ٤/ ٢٩٣: وفيه علي بن يزيد الألهانى وهو ضعيف، قلت: وعبيد الله مثله.
(٣) الحديث في سنن الترمذي في (أبواب صفة الجنة) ج ٤ ص ٧٧ رقم ٢٦٣٩ قال: حدثنا زيد بن أخزَمَ الطائي البصري، أخبرنا إبراهيم بن أبي الوزير، أخبرنا عبد الله بن جعفر المخزومي، عن محمد بن عبد الرحمن بن نُبيه، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: ذكر رجل عند النبي - ﷺ - بعبادة واجتهاد، وذكر آخر برعة، فقال النبي - ﷺ -: "لا يعدل بالرعة" وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي في (أبواب صفة القيامة) ج ٧ ص ٢٢ رقم ٢٦٣٩ ذكر الحديث بلفظه. وقال في معنى (برعة) -بكسر الراء- أي: بورع، ومعنى (بالرعة) في المصباح: ورع عن المحارم يرع -بكسرتين- ورعًا بفتحتين، أي: كثير الورع، أي، لا يعدل بكثرة الورع خصلة غيرها من خصال الخير، بل الورع أعظم فضلًا.
[ ١٢ / ٩١ ]
حم، ت عن ابن مسعود (١).
١٩٩٤/ ٢٦٣٥٥ - "لا يُعَزَّرُ فَوْقَ عَشْرَةِ أسْوَاط".
عق، وقال: منكر عن أبي سلمة عن أبي فروة (٢).
١٩٩٥/ ٢٦٣٥٦ - "لا يَعْضِهُ بَعْضكُمْ بَعْضًا".
ط عن عبادة بن الصامت (٣).
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١ ص ٤٤٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن عمارة بن القعقاع، قال: حدثنا أبو زرعة، ثنا صاحب لنا، عن عبد الله بن مسعود قال: قام فينا رسول الله - ﷺ - فقال: "لا يعدى شيء شيئًا" فقام أعرابي فقال: يا رسول الله - ﷺ - النقبة من الجرب تكون بمنقر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله - ﷺ -: "فما أجرب الأول؟ لا عدوى ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس فكتب حياتها ومصيباتها ورزقها". والحديث في الترمذي كتاب (القدر) باب: ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر ج ٤ ص ٤٥٠ رقم ٢١٤٣ قال: حدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن عمارة بن القعقاع، حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال: حدثنا صاحب لنا، عن ابن مسعود قال: قام فينا رسول الله - ﷺ - فقال: "لا يعدى شيء شيئًا" فقال أعرابى: يا رسول الله: البعير الجرب؟ الحشفة بذنبه فتجرب الإبل كلها، فقال رسول الله - ﷺ -: " فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصائبها". قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة، وابن عباس، وأنس قال: وسمعت محمد بن عمرو بن صفوان الثقفي البصري قال: سمعت علي بن المديني يقول: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أنى لم أر أحدم أعلم من عبد الرحمن بن مهدي.
(٢) الحديث في الضعفاء الكبير للعقيلى في (ترجمة إبراهيم بن محمد) ج ١ ص ٦٥ وقال عنه: إنه شامى مجهول وقع إلى أصبهان، حديثه منكر غير محفوظ. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن شبيب العسال قال: حدثنا إبراهيم بن محمد -كتبناه عنه مع أبي مسعود- قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تعزير فوق عشرة أسواط". ويلاحظ أن الراوي في الأصل (أبو فروة) وفي الضعفاء للعقيلى: (أبو هريرة). وفي نيل الأوطار للشوكاني كتاب (الحدود) باب: ما جاء في قدر التعزير ج ٧ ص ١٢٥ قال: عن أبي بردة بن نيار أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله تعالى". رواه الجماعة إلا النسائي. فانظره.
(٣) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي ج ٢ ص ٧٨ في (أحاديث عبادة بن الصامت) قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن خالد سمع أبا قلابة يحدث عن الأشعث، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يعضه بعضكم بعضا" قال أبو محمد: العضة: النميمة.
[ ١٢ / ٩٢ ]
١٩٩٦/ ٢٦٣٥٧ - "لا يَعْطِفُ عَلَيكُنَّ بَعْدي إِلا الصَّابرُونَ وَالصَّادقُونَ" قاله لأزواجه.
ابن عساكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه (١).
١٩٩٧/ ٢٦٣٥٨ - "لا يَغْتَبِط أحَدُكم أسير صاحبهِ إِلا إِذَا جهلهُ".
طب عن سمرة (٢).
١٩٩٨/ ٢٦٣٥٩ - "لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ،
_________________
(١) الحديث في كنز العمال، باب: فضائل النساء وذكرهن من الصحابيات مجتمعات ومتفرقات. باب: فضل أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين -﵅- مجملًا ج ١٣ ص ٦٨٩ رقم ٣٧٧٦١: "عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: لأزواجه: لا يعطف عليكن بعدى إلا الصابرون الصادقون" من رواية ابن عساكر. وانظر ترجمة عبد الرحمن بن عوف. وانظر حديثًا سبق: "لا يحنو عليكن بعدى إلا الصابرون" قاله لأزواجه. من رواية أحمد وابن سعد والحاكم عن عائشة، والمراد "بعبد الرحمن" في الأصل هو: عبد الرحمن بن عوف، وترجمته في أسد الغابة ج ٣ ص ٤٨٠ رقم ٣٣٦٤ هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري، يكنى أبا محمد، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، وقيل: عبد الكعبة، فسماه الرسول عبد الرحمن، وأمه الشفا بنت عوف بن الحارث بن زهرة. أسلم قبل أن يدخل الرسول دار الأرقم شهد بدرًا والمشاهد كلها وبعثه الرسول - ﷺ - إلى دومة الجندل. وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وأحد الستة أصحاب الشورى قال النبي - ﷺ -: عبد الرحمن بن عوف أمين في الماء أمين في الأرض.
(٢) انظر الحديث الآتي بعد سبعة عثر حديثًا رقم ٢٠١٨: الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (مرويات سليمان بن سمرة عن أبيه) ج ٧ ص ٣٢٣ رقم ٧٠٩٩ بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا دحيم، ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليمان بن موسى، ثنا جعفر بن سعد، حدثني خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب -﵁- قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغتبط أحدكم أسير صاحبه، إذا أخذه قبله". وفي كنز العمال للمتقي الهند كتاب (الصحبة) باب: في محظورات الصحبة ج ٩ ص ٣٥ رقم ٢٤٨٠٣ بلفظ: "لا يغتبط أحدكم أنس صاحبه إلا إذا جهله" من رواية الطبراني في الكبير، عن سمرة. في النهاية مادة (عبط): من اعتبط مؤمنا قتلا (فإنه قود) أي: قتله بلا جناية كانت منه، ولا جريرة توجب قتله، فإن القاتل يقاد به ويقتل. وكل من مات بغير علة فقد اعتبط. ومات فلان عبطة أي شابا صحيحا. اهـ. (الغبط): حسد خاص، يقال: غبطت الرجل أغبطه غبطا: إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ماله، وأن يدوم فليه ما هو فيه.
[ ١٢ / ٩٣ ]
وَيَدَّهِن مِنْ دُهْنِهِ، أوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيتهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلا يُفَرِّقُ بَينَ اثْنَينِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُم يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّم الإمَامُ، إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الأخْرَى".
ش، حم، خ عن سلمان (١).
١٩٩٩/ ٢٦٣٦٠ - "لا يَغْتَسِلُ أحَدُكُمْ فِي الماءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ".
م، ن، هـ عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصلاة) باب: في التعجيل إلى الجمعة ج ٢ ص ١٥٢، بلفظ: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري، عن أبيه عن عبد الله بن وديعة، عن سلمان الخير، أن النبي - ﷺ - قال: "لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهوره، وادهن من دهنه، أو مس طيبا من بيته، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث سلمان الفارسي - ﵁ -) ج ٥ ص ٤٣٨ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج بن محمد، ثنا ابن أبي ذئب، عن سعد المقبري قال: أخبرني أبي، عن عبد الله بن وديعة، عن سلمان الخير، عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلى ما كتب الله له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى". وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الجمعة) باب: الدهن للجمعة ج ٢ ص ٤ قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري قال: أخبرني أبي، عن ابن وديعة، عن سلمان الفارسى قال: قال النبي - ﷺ -: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلى ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى".
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الطهارة) باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ج ١ ص ٢٣٦ رقم ٢٨٣ قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيليُّ وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى -جميعا- عن ابن وهب، قال هارون: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج؛ أن أبا السائب -مولى هشام بن زهرة- حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقل: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الطهارة) باب: النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائبم ج ١ ص ١٢٤، ١٢٥ قال: أخبرنا سليمان بن داود، والحرث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحرث، عن بكير، أن السائب أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب". وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة وسننها) باب: الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه؟ ج ١ =
[ ١٢ / ٩٤ ]
٢٠٠٠/ ٢٦٣٦١ - "لا يَغْتَسِلْ أحَدُكُمْ بِأرْضِ فَلاةٍ، وَلا فَوْقَ سَطحٍ لا يُوَاريهِ، فَإنْ لَمْ يكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى".
هـ عن ابن مسعود (١).
٢٠٠١/ ٢٦٣٦٢ - "لا يَغْتَسِلْ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ امْرأتِهِ، وَلا تَغْتَسِل بِفَضْلِهِ، وَلا يَبُول فِي مُغْتَسَلِهِ، ولا يَتَمَشَّط كُل يَوْمٍ".
حم عن رجل من الصحابة (٢).
_________________
(١) = ص ١٩٨ رقم ٦٠٥ قال: حدثنا أحمد بن عيسى، وحرملة بن يحيى المصريان، قالا: ثنا وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا.
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في الاستتار عند الغسل ج ١ ص ٢٠١ رقم ٦١٥ قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحمانيّ، ثنا عبد الحميد أبو يحيى الحمانيُّ، ثنا الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغتسل أحدكم بأرض فلاة، ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى، فإنه يرى". قال في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف الحسن بن عمارة، وقيل: أجمعوا على ترك حديثه. وأبو عبيدة، قيل: لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. و(الحسن بن عمارة) ترجم له ابن حجر في تقريب التهذيب ج ١ ص ١٦٩ رقم ٢٩٨ قال: الحسن بن عمارة البجلي مولاهم، أبو محمد الكوفي قاضى بغداد: متروك، من السابعة، مات سنة ثلاث وخمسين. و(أبو عبيدة) ترجم له ابن حجر في تقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ رقم ٨٦ قال: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أن لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي، ثقة، من كبار الثالثة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات بعد سنة ثمانين.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث رجل عن النبي - ﷺ -) ج ٤ ص ١١٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، ثنا زهير، عن داود بن عبد الله الأودى، عن حميد الحميرى قال: لقيت رجلا من أصحاب النبي - ﷺ - صحبه مثل ما صحبه أبو هريرة، فما زادنى على ثلاث كلمات: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغتسل الرجل من فضل امرأته، ولا تغتسل بفضله، ولا يبول في مغتسله، ولا يمتشط في كل يوم". لماذا النهي عن التمشط كل يوم؟ قال صاحب كتاب (بلوغ الأماني من أسرار الفتح الربَّاني) ج ١ ص ٢١٠ كتاب (الطهارة) باب: في النهي عن الطهارة من فضل الطهور، قال في علة النهي: لأنه ترفه وتنعم، يجعل للشيطان سبيلا إلى الإنسان فيعتز بنفسه. وما ورد في الحث على ذلك لا يقصد منه الفعل كل يوم بل عند الحاجة. اهـ.
[ ١٢ / ٩٥ ]
٢٠٠٢/ ٢٦٣٦٣ - "لا يَغْتَسِل أحدُكم إِلا وعندهُ إنسانٌ قريبٌ منه، إلا أن يستترَ بشجرةٍ، أو بجدارٍ فِي بيتٍ، ولا ببيتٍ ليس فيه أحد".
قط في الأفراد وقال: منكر عن أنس (١).
٢٠٠٣/ ٢٦٣٦٤ - "لا يُغرَّمُ صاحِبُ سَرِقَةِ إِذَا أقِيمَ عَلَيهِ الحَدُّ".
ن وضَعَّفَه عن عبد الرحمن بن عوف (٢).
٢٠٠٤/ ٢٦٣٦٥ - "لا يُعَذِّبُ اللهُ -تَعَالى- عبدًا عَلَى خطأ ولا اسْتِكْراهٍ أبدًا".
الخطيب عن أبي هريرة (٣).
٢٠٠٥/ ٢٦٣٦٦ - "لا يُعَذَّبُ بِعَذابِ اللهِ".
_________________
(١) في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الطهارة) باب: كون الستر أفضل وإن كان خاليا ج ١ ص ١٩٩ بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن محمد، أنا أبو الحسن الفسوى، ثنا أبو علي اللؤلؤى، ثنا أبو داود قال بهذا الإسناد عن الزهري أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يغتسلن أحدكم إلا وقربه إنسان (*) لا ينظر إليه، وهو قريب منه يكلمه".
(٢) الحديث في سنن النسائي كتاب (قطع السارق) باب: تعليق يد السارق في عنقه ج ٨ ص ٩٣ قال: أخبرني عمرو بن منصور قال: حدثنا حسان بن عبد الله قال: حدثنا الفضل بن فصالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن السور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد" قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل وليس بثابت. قال الحافظ السندى: قوله: (لا يغرم) من التغريم، أي إن وجد عنده عين المسروق يؤخذ منه، وإلا يترك بعد إجراء الحد عليه، ولا يضمن، وبه أخذ الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- والجمهور يتكلمون في الحديث بأنه مرسل كما ذكره المصنف؛ وذلك لأن المسور بن إبراهيم لم يسمع عن عبد الرحمن وروايته عنه مرسلة، والمرسل ليس بحجة عند البعض. فكيف يؤخذ به في مقابلة العصمة الثابتة لمال المسلم قطعا؟ لكن الإرسال عند أبي حنيفة ليس بجرح، فإن المرسل عنده حجة. والله تعالى أعلم.
(٣) الحديث أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه في ترجمة (عبد الله بن قريش الأسدي) ج ١٠ ص ٤٣، ٤٤ رقم ٥١٧٣ قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبى، أخبرنا عبد الله بن قريش بن إسحاق بن حميد أبو أحمد قال: وجدت في سماع الفرج بن اليمان الكردلى، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن محمد بن كعب القرظى، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يعذب الله عبدًا على خطأ ولا استكراه أبدا". وقال: قال الدارقطني: لا بأس به. === (*) قال في الجوهر النقي: هكذا في الأصول، ولعله وستر به إنسان.
[ ١٢ / ٩٦ ]
طب عن أبي الدرداء (١).
٢٠٠٦/ ٢٦٣٦٧ - "لا يُعَذِّبُ اللهُ قَلْبًا وَعَى القُرآنَ".
الديلمي عن عقبة بن عامر (٢).
٢٠٠٧/ ٢٦٣٦٨ - "لا يُعَذَّبُ فِي الْقَبْرِ صَاحِبُ البَطنِ".
طب عن سليمان بن صرد وخالد بن عرفطةَ معا (٣).
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحدود والديات) باب: النهي عن التعذيب بالنار ج ٦ ص ٢٥٠، ٢٥١ قال: عن عثمان بن حيان قال: كنت آتى أم الدرداء فأكتب عندها، فأخذت قملة أو برغوثا فألقيته في النار، قالت: أي بنى لا تفعل؛ فإني سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يعذب بعذاب الله". قال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار وقال: "لا يعذب بالنار إلا رب النار" وفيه "سعيد البراد" ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(٢) الحديث في زهر الفردوس لابن حجر العسقلاني ج ٤/ ٢٢٠ بلفظ: أخبرنا أبي، حدثنا عبد الملك بن عبد الغفار النضرى، حدثنا علي بن عبد العزيز الأرجى، حدثنا علي بن عمر الحربى، حدثنا محمد بن علي الضرير -إملاء- سنة ثلاث وثلائمائة، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن لهيعة عن مسرح بن هامان، عن عقبة بن عامر مرفوعًا: "لا يعذب الله قلبا " الحديث.
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (ما يرويه خالد بن زيد الأنصاري) ج ٤ ص ٢٢٧ رقم ٤١٠٧ قال: حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا محمد بن نباتة الرازي (ح) وثنا محمد بن علي المروزي، ثنا محمد بن خالد بن يزيد الخزاز الرازي قالا: ثنا عبد الصمد بن عبد العزيز المقري، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن سفيان الثوري، عن ابن أشوع، عن عبد الله بن يسار الجهني قال: توفى رجل منا كان به البطن فبكرنا به، فأتيت المسجد فإذا سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، فقال سليمان: ما منعك أن تؤذنونا بصاحبكم؟ قلت: كان به البطن فبكرنا به، فقال سليمان بن صرد: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يعذب في القبر صاحب البطن" أما تشهد يا خالد؟ قال: بلى. وفي الباب: أحاديث أخرى في هذا الصدد، منها: "من قتله بطنه فلن يعذب في قبره" حديث رقم ٤١٠١. وقال المحقق تعليقا على هذا: رواه أبو داود الطيالسي، وأحمد والنسائي، والترمذي وحسبه، وابن حبان في صحيحه -موارد الظمآن- وسنده صحيح. و(سليمان بن صرد) ترجم له بن الأثير في (أسد الغابة في معرفة الصحابة) ج ٢ ص ٤٤٩ رقم ٢٢٣٠ قال: سليما بن صرد بن الجون بن منقذ بن ربيعة بن أصرم كان اسمه في الجاهلية (يسارا) فسماه رسول الله - ﷺ - سليمان، يكنى أبا المطرف. وكان خيرا فاضلا، له دين وعبادة، سكن الكوفة أول ما نزلها المسلمون، وكان له قدر وشرف في قومه، وشهد مع علي بن أبي طالب - ﵁ - مشاهده كلها. اهـ: بتصرف. و(خالد بن عرفطة) ترجم له ابن الأثير في (أسد الغابة في معرفة الصحابة) ج ٢ ص ١٥٢ رقم ١٣٧٨ قال: خالد بن عرفطة بن أبرهة بن سنان الليثى، ثم استخلفه سعد بن أبي وقاص على الكوفة ونزلها، وهو معدود في أهلها. توفى بالكوفة سنة ستين، وقيل: سنة إحدى وستين، عام قتل الحسين بن علي. وقيل: إنه منسوب إلى عذرة، وهو الصحيح على ما ذكره أبو عمر. اهـ: بتصرف.
[ ١٢ / ٩٧ ]
٢٠٠٨/ ٢٦٣٦٩ - "لا يَعْلَمُهَا إلا اللهُ، ولا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ، ولكن سَأحَدِّثكُم بِمَشَارِطهَا، وما بين يَدَيهَا، ألا إن بَيْن يديهَا فِتنًا وهَرْجا، قيل: يا رسول اللهِ: مَا الهَرْج؟ قال: هو بِلسانِ الحبشةِ "القتل" وأن يلقى بين النَّاس التَّنَاكُرُ، فَلا يُعرفُ أحد، وتَجِفَّ قُلوبُ النَّاسِ وتبقى رجراجة، لا تعرف معروفًا، ولا تُنكر منكرا".
طب، وابن مردويه عن أبي موسى (١).
٢٠٠٩/ ٢٦٣٧٠ - "لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، فَيأكُلَ مِنْهُ سَبُعٌ وَطَيرٌ وَشَئٌ كَانَ لَهُ فِيهِ أجْرٌ".
حب عن جابر (٢).
٢٠١٠/ ٢٦٣٧١ - "لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، ولا يزرعُ زرعًا، فيأكلَ منه إنسانٌ، ولا طائر، ولا شيءٌ إلا كان له أجر".
طس عن عمرو بن العاص (٣).
_________________
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: ثان في أمارات الساعة ج ٧ ص ٣٢٤ بلفظ: وعن أبي موسى قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن الساعة وأنا شاهد فقال: "لا يعلمها إلا الله، ولا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأحدثكم بمشاريطها، وما بين يديها، ألا إن بين يديها فتنا وهرجا، فقل: يا رسول الله: أما الفتن فقد عرفناها فما الهرج؟ قال: بلسان الحبشة القتل، وأن يلقى بين الناس التناكر، فلا يعرف أحد أحدا، وتجف قلوب الناس وتبقى رجراجة، لا تعرف معروفا، ولا تنكر منكرا". قال الهيثمي: قلت في الصحيح طرف من أوله، ورواه الطبراني وفيه من لم يسم.
(٢) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين الفارسى كتاب (الزكاة) باب: ذكر البيان بأن ما يأكل السباع والطيور من ثمر غراس المسلم يكون له فيه أجر ج ٥ ص ١٥٢ رقم ٣٣٥٨ بلفظ: "أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقى بعكسر مكرم- حدثنا عمرو بن علي بن بحر، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يغرس مسلم غرسا فيأكل منه سبع وطير وشئ إلا كان له فيه أجرٌ".
(٣) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: فيمن غرس غرسا أو بنى بنيانا ج ٣ ص ١٣٤ قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغرس مسلم غرسًا، ولا يزرع زرعا، فيأكل منه إسنان، ولا طائر، ولا شيء إلا كان له أجر". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط. وإسناده حسن.
[ ١٢ / ٩٨ ]
٢٠١١/ ٢٦٣٧٢ - "لا يَغْرَمُ السَّارِقُ بَعْدَ الْقَطعِ".
حل، ق وضعَّفه عن عبد الرحمن بن عوف (١).
٢٠١٢/ ٢٦٣٧٣ - "لا يَغُرَّنَّكُمْ أذَانُ بِلالٍ مِنْ سُحُورِكُمْ، فَإنَّ فِي بَصَرهِ شَيئًا".
حم، ع، والطحاوي، ض عن أنس (٢).
٢٠١٣/ ٢٦٣٧٤ - "لا يَعْترض أحدُكم أسيرَ صاحِبِهِ فَيأخذه فَيَقْتُلهُ".
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية في (ترجمة المفضل بن فضالة) ج ٨ ص ٣٢٢ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني المفضل بن فضالة بن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغرم السارق بعد القطع" وقال: لم يروه عن سعد إلا يونس. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (السرقة) باب: غرم السارق ج ٨ ص ٢٧٧ قال: (وأما الحديث الذي أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان، أنبأ إبراهيم بن الحسين، ثنا سعيد اللباد، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني المفضل بن فضالة، عن يونس، عن سعد بن إبراهيم، حدثني أخي المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - ﷺ - (ح) وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا هشام بن علي، ثنا عبد الرحمن بن يحيى الخلال، ثنا المفضل بن فضالة قاضى مصر، ثنا يونس بن يزيد الأيلى، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور، عن عبد الرحمن بن عوف - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد"- وفي رواية أبي عبد الله "لا يغرم صاحب السرقة" فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل، فروى عنه هكذا، وروى عنه عن يونس، عن الزهري عن سعد، وروى عنه، عن يونس عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور، فإن كان سعد هذا بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فلا نعرف بالتواريخ له أخا معروفا بالرواية يقال له: المسور، ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف - ﵁ - ولا رؤية، فهو منقطع، وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب - ﵁ - وإنما يقال إنه رآه، ومات أبوه في زمن عثمان - ﵁ - فإنما أدرك أولاده بعد موت أبيه عبد الرحمن، فلم يثبت لهم عنه رواية ولا رؤية، فهو منقطع، وإن كان غيره، فلا نعرفه ولا نعرف أخاه. ولا يحل لأحد من مال أخيه، إلا ما طابت به نفسه.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس بن مالك) ج ٣ ص ١٤٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن بشر، ثنا سعيد عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنعنكم أذان بلال من السحور، فإن في بصره شيئًا". والحديث في شرح معاني الآثار للطحاوى كتاب (الصلاة) باب: التأذين للفجر أي وقت هو؟ بعد طلوع الفجر، أو قيل ذلك؟ ج ١ ص ١٤٠ قال: حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أحمد بن إشكاب (ح) وحدثنا فهدٌ قال: ثنا شهاب بن عبَّاد العبدي قال: ثنا محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عَرُوبَةَ، عن قتادة، عن أنس - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا يغرنكم أذان بلال؛ فإن في بصره شيئًا".
[ ١٢ / ٩٩ ]
عد، وابن عساكر عن سمرة، وفيه إسحاق بن ثعلبة منكر الحديث (١).
٢٠١٤/ ٢٦٣٧٥ - "لا يَغُرَّنكم فِي سحورِكم أذانُ بلالٍ، وَلا هذا البياضُ" وفي لفظ: "ولا بياضُ الأفق المستطيل حتى يستطيرَ".
ط، م، ن، وابن خزيمة، قط عن سمرة بن عبد الله (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء رجال (في ترجمة إسحاق بن ثعلبة الحميرى أظنه حمصى) ج ١ ص ٣٣٠ قال: حدثنا عمران بن موسى، قال: ثنا داود بن رشيد، ثنا بقية، عن إسحاق بن ثعلبة، عن مكحول، عن سمرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يعترض أحدكم أسير صاحبه فيأخذه فيقتله". و(إسحاق بن ثعلبة) ترجم له ابن حجر في لسان الميزان ج ١ ص ٣٥٨ قال: إسحاق بن ثعلبة، عن مكحول. قال أبو حاتم: مجهول منكر الحديث وقال ابن عدي: يروى عن مكحول، عن سمرة أحاديث لا يرويها سواه.
(٢) في الأصل سمرة بن عبد الله، وفي المراجع "سمرة بن جندب". والحيث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند سمرة بن جندب) ج ٤ ص ١٢٢ رقم ٨٩٧ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري سمع سمرة بن جندب يخطب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض، حتى ينفجر الفجر هكذا" وانظر الحديث رقم ٨٩٨ بلفظ: "لا يمنعنكم أذان بلال من السحور، ولا الصبح المستطيل، ولكن الصبح المستطير في الأفق". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الصيام) باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر إلخ، ج ٢ ص ٧٧٠ رقم ٤٣ قال: وحدثني أبو الربيع الزهرانى، حدثنا حماد (يعني: ابن زيد) حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري، عن أبيه، عن سمرة بن جندب - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا". وفي الباب أحاديث أخرى. وأخرجه الإمام النسائي في سننه المجتبى كتاب (الصوم) باب: كيف الفجر ج ٤ ص ١٤٨ بلفظ: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، أنبأنا سوادة بن حنظلة قال: سمعت سمرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغرنكم أذان بلال، ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا -يعني معترضا-". قال أبو داود: وبسط بيديه يمينا وشمالا مادًا يديه. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب (الصيام) باب: صفة الفجر المعترض لا المستطيل ج ٣ ص ٢١٠ رقم ١٢٩ قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا ابن علية، عن عبد الله بن سوادة، عن أبيه، عن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغرنكم أذان بلال، ولا هذا البياض -لعمود الصبح- حتى يستطير". وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الصيام) باب: في وقت السحر ج ٢ ص ١٦٧ رقم ٩ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن حشيش، ثنا يوسف بن موسى، ثنا إسماعيل بن عُلية، حدثني عبد الله بن سوادة، عن أبيه عن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغرنكم أذان بلال، ولا هذا البياض -لعمود الصبح- حتى يستطير".
[ ١٢ / ١٠٠ ]
٢٠١٥/ ٢٦٣٧٦ - "لا يغرنكم نداءُ بلال؛ فإن في بصره سوادًا وَلا بَيَاضٌ يُرى بَأعْلَى السَّحَرِ".
حم عن سمرة (١).
٢٠١٦/ ٢٦٣٧٧ - "لا يغرنكم فَاجِرٌ فِي نعمةٍ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ الله قَاتلًا لا يَمُوتُ، كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا".
خ في تاريخه، هب عن أبي هريرة (٢).
٢٠١٧/ ٢٦٣٧٨ - "لا يُغَسِّلُني العَبَّاسُ، فَإنَّهُ وَالدٌ، وَالْوَالدُ لا يَنْظُرُ إلَى عَوْرَة وَلَدِهِ".
ابن سعد عن عبد الله الوراق مرسلًا، الخطيب، والديلمي، وابن عساكر عن ابن عباس، وسنده ضعيف (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث سمرة بن جندب) ج ٥ ص ٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا همام، حدثني سوادة قال: سمعت سمرة بن جندب يقول: إن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يغرنكم نداء بلال؛ فإن في بصره سوادا، ولا بياض يرى بأعلى السحر". والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٧ ص ٢٨٥ (في ما رواه سوادة بن حنظلة القشيري) رقم ٦٩٨٠ قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، وأبو مسلم الكشى، قالا: ثنا حجاج بن المنهال، ثنا همام، ثنا سوادة بن حنظلة -إمام مسجد بني قشير- قال: سمعت سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغرنكم نداء بلال، ولا بياض يرى بأعلى السحر". قال المحقق: ورواه أحمد ٥/ ٧، ٩، ١٣، ١٤ ومسلم والنسائي ٤/ ١٤٨، وأبو داود ٢٣٢٩ والترمذي ٧٠١.
(٢) الحديث في كنز العمال (الباب الثاني في الترهيبات) باب: الترهيب الأحادى من الإكمال ج ١٦ ص ١٧ رقم ٤٣٧٤٥ بلفظ: "لا يغرنكم فاجر في نعمة، فإن له عند الله قاتلا لا يموت، كلما خبت زدناهم سعيرا". من رواية البخاري في تاريخه، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة. وفي تفسير سورة الإسراء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج ٥ ص ٣٤٢ قال: وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر من طريق علي، عن ابن عباس - ﵄ - في قوله: (كلما خبت) قال: سكنت. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن مجاهد - ﵁ - في قوله: (كلما خبت زدناهم سعيرا) قال: كلما طفئت أسعرت وأوقدت.
(٣) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤ قسم ١ ص ١٧ سطر ٢٨ بلفظ: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرَّقي، قال: حدثنا أبو المليح، عن عبد الله الوراق، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغسلنى العباس فإنه والدى، والوالد لا ينظر إلى عورة ولده". =
[ ١٢ / ١٠١ ]
٢٠١٨/ ٢٦٣٧٩ - "لا يُغَطِّيَنَّ أحَدُكُمْ لِحْيَتَهُ فِي الصَّلاة؛ فَإِن اللحْيَةَ مِنَ الْوَجْهِ".
الديلمي عن ابن عمر (١).
٢٠١٩/ ٢٦٣٨٠ - "لا يَغُلُّ مُؤمِنٌ".
طب عن ابن عباس (٢).
٢٠٢٠/ ٢٦٣٨١ - "لا يَغْلَقُ الرهْنُ".
هـ عن أبي هريرة، ق عن معاوية بن عبد الله بن جعفر (٣).
_________________
(١) = وفي تاريخ بغداد للخطيب، في ترجمة (أحمد بن كثير -مولى بنى هاشم-) ج ٤ ص ٣٥٧ بلفظ: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا أحمد بن كثير بن الصلت، أخبرنا سليمان بن أبي شيخ، حدثنا أبو سفيان الحميرى، عن المهدي، عن أبيه المنصور، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغسلنى العباس؛ فإنه والد، والوالد لا ينظر عورة ولده". والحديث أخرجه ابن حجر في زهر الفردوس، مخطوط بالهيئة القومية للكتاب ج ٤/ ٢١٨ بلفظ: قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا أحمد بن كثير بن الصلت، حدثنا سليمان بن أبي شيخ، حدثنا أبو سفيان الحميرى، عن المهدي، عن المنصور، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه، عن جده ابن عباس، قال -ورفع الحديث-: "لا يغسلنى العباس " الحديث. وترجمة (أبي بكر بن خلاد) في تقريب التهذيب رقم ١٩٦، وهو محمد بن خلاد بن كثير الباهلي، أبو بكر البصري، ثقة من العاشرة، مات سنة أربعين على الصحيح.
(٢) الحديث في مسند الفردوس للديلمي، المصورة على نسخة الأزهر لوحة ٣١٥ بلفظه من رواية الديلمي: عن ابن عمر.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه عكرمة عن ابن عباس) ج ١١ ص ٢٢٩ رقم ١١٥٧٨ بلفظ: حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يغل مؤمن". قال المحقق: ورواه في الأوسط ٢٣٥ مجمع البحرين، قال في المجمع ٥/ ٢٣٩: وفيه (روح بن صلاح) وثقه ابن حبان والحاكم، وضعفه ابن عدي. وبقية رجاله ثقات. وانظر ١١٥٧٦. والحديث في الصغير برقم ٩٩٧٥ بلفظه من رواية الطبراني في الكبير: عن ابن عباس، ورمز له بالحسن.
(٤) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الرهون) باب: لا يغلق الرهن ج ٢ ص ٨١٦ رقم ٢٤٤١ بلفظ: حدثنا محمد بن حميد، ثنا إبراهيم بن المختار، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يغلق الرهن". قال في الزوائد: في إسناده (محمد بن حميد الرازي) وإن وثقه ابن معين في الرواية، فقد ضعفه في أخرى، وضعفه أحمد، والنسائي والجوزجانى، وقال ابن حبان: يروى عن الثقات القلوبات، وقال ابن معين: كذاب. =
[ ١٢ / ١٠٢ ]
٢٠٦١/ ٢٦٣٨٢ - "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، الرَّهْنُ لمَنْ رَهَنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ وَعَليه غُرْمهُ".
الشافعي، ك، ق عن أبي هريرة، عب عن [ابن] (*) المسيب مرسلًا (١).
_________________
(١) = والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الرهن) باب: ما روى في غلق الرهن ج ٦ ص ٤٤ بلفظ: حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ محمد بن الحسين القطان، ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إسرائيل، حدثني إبراهيم بن عامر بن مسعود القرشي، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغلق الرهن" وإن رجلا رهن دارًا بالمدينة إلى أجل، فلما جاء الأجل، قال الذي ارتهن: هي لي. فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يغلق الرهن" هذا مرسل. وفي الباب: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان البزاز ببغداد، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا موسى بن داود الضبى، ثنا حماد عن معمر قال: قلت للزهرى: (يا أبا بكر: قوله: "الرهن لا يغلق") قال: يقول: "إن لم أفك إلى كذا وكذا فهو لك". والحديث في الصغير برقم ٩٩٧٦ بلفظه من رواية ابن ماجه عن أبي هريرة، ورمز له بالحسن. قال المناوي: وأخرجه الحاكم وغيره من عدة طرق، قال الدارقطني: إسناده حسن، وأقره الذهبي. وقال ابن حجر: له طرق كلها ضعيفة. (*) كلمة "ابن" غير ظاهرة في الأصل.
(٢) الحديث في مسند الإمام الشافعي من كتاب (الرهون والإجارات) ص ٢٥١ بلفظ: أخبرنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه" وقد أخبرني غير واحد من أهل العلم، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن ابن شهاب عن ابن المسيب، عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - مثل حديث ابن أبي ذئب. والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) ج ٢ ص ٥١ بلفظ: حدثنا أبو الوليد الفقه، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ويحيى بن محمد بن صاعد قالا: ثنا عبد الله بن عمران العابدى، ثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﵌ -: "لا يغلق الرهن؛ له غنمه وعليه غرمه" قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري، ووافقه الذهبي في التلخيص. وفي الباب بلفظ: "لا يغلق الرهن، الرهن لمن رهنه، وعليه غرمه". والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الرهن) باب: الرهن غير مضمون ج ٦ ص ٣٩ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يغلق الرهن" الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه". وكذلك رواه سفيان الثوري عن ابن أبي ذئب، وقال في متنه: "الرهن ممن رهنه، وله غنمه وعليه غرمه". ورواه إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب فوصله. =
[ ١٢ / ١٠٣ ]
٢٠٢٢/ ٢٦٣٨٣ - "لا يُغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَر، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَممَّا لَمْ يَنْزِلْ، وَإِنَّ الْبَلاءَ لَيَنْزِلُ فَيَلقَاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
عد، والخطيب عن عائشة، ك وتعقب (١).
٢٠٢٣/ ٢٦٣٨٤ - "لا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْألَةٍ إِلا فَتَحَ اللهُ عَلَيهِ بَابَ فَقْرٍ".
_________________
(١) = والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: الرهن لا يغلق ج ٨ ص ٢٣٧ رقم ١٥٠٣٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه". قال المحقق: رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب مرسلًا، ومن طريق إسماعيل بن أبي عياش عنه، ومن حديث زياد بن سعد عن الزهري موصولا، وحكى عن الشافعي أنه قال: غنمه زيادته، وغرمه هلاكه ونقصه، وأنكره عليه غير واحد.
(٢) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (زكريا بن يحيى بن منظور بن أبي مالك القرظى الأنصاري) مديني، يكنى: أبا يحيى ج ٣ ص ١٠٦٨ بلفظ: ثنا ابن ذريح قال: ثنا أبو إبراهيم الترجمانى، ثنا زكريا بن منظور، عن عطاف بن خالد القرشي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغنى حذر عن قدر " الحديث. وقال النسائي فيما أخبرني محمد بن العباس عنه فقال: زكريا بن منظور ضعيف. وقال البخاري: زكريا بن منظور منكر الحديث. والحديث في تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة (زكريا بن منظور القرظى المديني) ج ٨ ص ٤٥٣ بلفظ: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب بن قفرجل الوزان، حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق -إملاء- حدثنا أبو حفص بن إسماعيل بن سلمة الثقفى سنة خمس وثلثمائة، حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الترجمانى، حدثنا زكريا بن منظور، عن عطاف بن خالد، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغنى حذر من قدر " الحديث. وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز: سألت يحيى بن معين عن زكريا بن منظور فقال: شيخ ضعيف. والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الدعاء) ج ١ ص ٤٩٢ بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ أبو مسلم، ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجى، ثنا زكرياء بن منظور شيخ من الأنصار، قال: أخبرني عطاف بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يغنى حذر من قدر " الحديث وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: زكريا مجمع على ضعفه. وترجمة (زكريا بن منظور) في ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٧٨ رقم ٢٨٩٣ وهو: زكريا بن يحيى بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك القرظى المدني، قال عباس عن ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي وغيره: ضعيف، وذكر الحديث في ترجمته. و(علج) فيه: "إن الدعاء ليلقى البلاء فيعتلجان" أي يتصارعان. نهاية ج ٣ ص ٢٨٦.
[ ١٢ / ١٠٤ ]
ابن جرير في تهذيبه عن عبد الرحمن بن عوف (١).
٢٠٢٤/ ٢٦٣٨٥ - "لا يَفْتَحُ أحَدٌ عَلَى نَفْسِه بَابَ مَسْألَةٍ إِلا فَتَح اللهُ عَلَيهِ بَابَ فَقْرٍ، لأنْ يَأخُذَ أحَدُكُمْ أحْبُلَهُ فَيَأتِي الجَبَلَ فيحْتَطبَ عَلَى ظَهْرِه فَيَبيعَهُ فَيأكُلَ (*) خَيرٌ لهُ مِنْ أنْ يَسْألَ النَّاسَ مُعْطىً أوْ مَمْنُوعًا".
ابن جرير في تهذيبه عن أبي هريرة (٢).
٢٠٢٥/ ٢٦٣٨٦ - "لا يُفَرَّقُ بَينَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا".
ق، وابن منده، وابن عساكر عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده (٣).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال بلفظه كتاب (الزكاة) في فضل الفقر والفقراء وما يتعلق به -في الفصل الثالث- في ذم السؤال ج ٦ ص ٥٠٦ رقم ١٦٧٤٦ من رواية ابن جرير في تهذيبه: عن عبد الرحمن بن عوف. ويؤيد معنى هذا الحديث ما روى في صحيح مسلم كتاب (الزكاة) باب: النهي عن المسألة ج ٢ ص ٧١٨ - ٧٢٢. (*) وفي الكنز "فيأكله".
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الزكاة) في فضل الفقر والفقراء وما يتعلق به- الفصل الثالث في ذم السؤال ج ٦ ص ٥٠٦ رقم ١٦٧٤٧ بلفظه من رواية ابن جرير في تهذيبه: عن أبي هريرة. قال المحقق (أحبله) الحبل: الرسن، ويجمع على حبال وأحبل. وفي كشف الخفاء ج ٢ ص ٥٢٤ رقم ٣١٣٥ حديث بلفظ: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلا فيسأله: أعطاه، أو منعه". رواه الشيخان: عن أبي هريرة - ﵁ - ويؤيد هذا الحديث أحاديث كثيرة في صحيح مسلم كتاب (الزكاة) باب: كراهية المسألة للناس ج ٢ ص ٧٢٠، ٧٢١، ٧٢٢.
(٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (السير) باب: التفريق بين المرأة وولدها ج ٩ ص ١٢٦ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده ضميرة أن رسول الله - ﷺ - مر بأم ضميرة وهي تبكى، فقال: ما يبكيك؟ أجائعة أنت؟ أم عارية أنت؟ فقالت: يا رسول الله فرق بيني وبين ابني، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يفرق بين والدة وولدها" ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكرة. وترجمة (ضميرة) في أسد الغابة رقم ٢٥٨٦، وهو ضُمَيْرَة بن أبي ضميرة، مولى رسول الله - ﷺ - له ولأبيه أي ضميرة صحبة، وهو جد حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة، يعد في أهل المدينة، وقد ورد الحديث في ترجمته.
[ ١٢ / ١٠٥ ]
٢٠٢٦/ ٢٦٣٨٧ - "لا يَفتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلا عَنْ تَرَاضٍ".
د، ق عن أبي هريرة (١).
٢٠٢٧/ ٢٦٣٨٨ - "لا يَفْتَحُ اللهُ الدُّنْيَا عَلَى أحَدٍ إِلا ألْقَى اللهُ بَينَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
حم عن عمر وَحُسِّنَ (٢).
٢٠٢٨/ ٢٦٣٨٩ - "لا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِعٍ وَلا يُجْمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ فِي الصَّدَقَةِ، وَالْخَلِيطَانِ: مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْفَحْلِ والرَّاعِي وَالْحَوْضِ".
_________________
(١) الحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع والإيجارات) باب: في خيار المتبايعين ج ٣ ص ٧٣٧ رقم ٣٤٥٨ بلفظ: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائى، قال مروان الفزاري: أخبرنا، عن يحيى بن أيوب، قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره، قال: ثم يقول: خيرنى، ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يفترقن اثنان إلا عن تراض". قال المحقق: وأخرجه الترمذي في البيوع حديث ١٢٤٨ ولم يذكر قصة أبي زرعة، وقال: هذا حديث غربب. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (البيوع) باب: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ج ٥ ص ٢٧١ بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن حاتم الجرجرائى، قال مروان الفزاري: أنا عن يحيى بن أيوب، قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره، قال: ثم يقول: خيرنى، وبقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يفترقن اثنان إلا عن تراض".
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عمر) ج ١ ص ١٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن قال: ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو الأسود أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة يحدث عن أبي سنان الدؤلى أنه دخل على عمر بن خطاب - ﵁ - وعنده نفر من المهاجرين الأولين فأرسل عمر إلى سَفَطِ أتى به من قلعة من العراق فكان فيه خَاتَم، فأخذه بعض بنيه فأدخله في فيه، فانتزعه عمر منه، ثم بكى عمر - ﵁ - فقال له من عنده: لم تبكى وقد فتح الله لك وأظهرك على عدوك وأقر عينك؟ فقال عمر - ﵁ -: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله -﷿- بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وأنا أُشْفِقُ من ذلك". السَّفَط: واحد الأسفاط، والسفط- بالتحريك: كالجوالق أو كالقفة. اهـ: قاموس. والحديث في المسند للإمام أحمد (مسند عمر بن الخطاب) تحقيق الشيخ شاكر ج ١ رقم ٩٣. وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة. محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات.
[ ١٢ / ١٠٦ ]
ق عن سعد (بن أبي وقاص) (*) (١).
٢٠٢٩/ ٢٦٣٩٠ - "لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً؛ إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ منْهَا غَيرَهُ".
حم، م عن أبي هريرة (٢).
٢٠٣٠/ ٢٦٣٩١ - "لا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ".
د، ت حسن صحيح، هـ، هب- عن ابن عمرو (٣).
_________________
(١) (*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبتناه من السنن الكبرى للبيهقي.
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الزكاة) باب: صدقة الخلطاء ج ٤ ص ١٠٦ بلفظ: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا أبو الأسود، ثنا ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: صحبت سعد بن أبي وقاص زمانا فلم أسمعه يحدث عن رسول الله - ﷺ - إلا حديثًا واحدًا يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يفرق بين مجتمع " الحديث.
(٣) الحديث في مسند أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٢٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر، حدثني عمران بن أبي أنس، عن عمرو بن الحكم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يفرك مؤمن مؤمنة " الحديث. والحديث في صحيح مسلم كتاب (الرضاع) باب: الوصية بالنساء ج ٢ ص ١٠٩١ رقم ٦١/ ١٤٦٩ بلفظ: وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا عيسى (يعني ابن يونس)، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي يونس، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يَفْرَك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر" أو قال: "غيره". قال المحقق: (لا يفركْ مؤمن مؤمنة) قال أهل العلم: فَرِكَه يَفْرَكه إذا أبغضه، والفرك: البغض.
(٤) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الصلاة) باب: تحزيب القرآن ج ٢ ص ١١٦ رقم ١٣٩٤ بلفظ: حدثنا محمد بن المنهال الضرير، أخبرنا يزيد بن زريع، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عبد الله -يعني- ابن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث". قال المحقق: وأخرجه الترمذي في كتاب (القراءات) باب: في كم يختم القرآن، حديث ٢٩٥٠ وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة) باب: في كم يستحب ختم القرآن حديث ١٣٤٧ بلفظ: "لم يفقه من قرأ " إلخ، والنسائي، وقد تقدم برقم ١٣٩٠ مطولا وقال هناك: يريد أنه لا يقرأ قراءة تدبر لمعانيه ولا يفيد من قراءته. والحديث في سنن الترمذي (أبواب القراءات) باب: ٤ ج ٤ ص ٢٦٧ رقم ٤٠٢٠ بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عبد الله بن عمرو أن النبي - ﷺ - قال: "لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث". =
[ ١٢ / ١٠٧ ]
٢٠٣١/ ٢٦٣٩٢ - "لا يَفْسُدُ حَلالٌ بِحَرَامٍ، وَمَنْ أَتَى امْرَأةً فُجُورًا فَلا عَلَيهِ أنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوْ ابْنَتَهَا، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلا".
عد، ق عن عائشة (١).
٢٠٣٢/ ٢٦٣٩٣ - "لا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلا مَنِ احْتَلَمَ، وَلا مَنِ احْتَجَمَ".
_________________
(١) = وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (إقامة الصلاة) باب: في كم يستحب ختم القرآن ج ١ ص ٤٢٨ رقم ١٣٤٧ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة (ح) وحدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا خالد بن الحارث، ثنا شعبة، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: "لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث". قال المحقق: (يفقه) إخبار بأنه لا يحصل الفهم والفقه المقصود من قراءة القرآن فيما دون ثلاث. والحديث في مختصر شعب الإيمان للبيهقي باب: تعظيم القرآن فصل في ترتيل القرآن ج ٢ ص ١٣١ بلفظ: عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث".
(٢) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي- في ترجمة (عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص أبو عمرو الوقاصي الزهري) ج ٥ ص ١٨٠٨ بلفظ: حدثناه إسحاق بن إبراهيم بن يونس، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي، حدثني أخي محمد بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقيد حلال بحرام، من أتى امرأة فجورًا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها، فأما نكاح فلا" قال ابن عدي: عثمان بن عبد الرحمن ضعيف، وقال النسائي: متروك الحديث. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (النكاح) باب: الزنى لا يحرم الحلال ج ٧ ص ١٦٩ بلفظ: وأخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي، حدثني أخي محمد بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يفسد حلال بحرام، ومن أتى امرأة فجورًا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها، فأما نكاح فلا". قال: تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا وهو ضعيف، قاله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث، والصحيح عن ابن شهاب الزهري، عن علي - ﵁ - مرسلًا موقوفًا عنه. ومذهب الجمهور أن الزنا لا يحرم نكاح من زنى بها ولا غيرها من أصولها وفروعها، أما الحنفية فاحتجوا بحديث "من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها". انظر الاختيار لتعليل المختار كتاب (النكاح) ج ٢ ص ١٥١.
[ ١٢ / ١٠٨ ]
د، ق عن رجل من الصحابة (١).
٢٠٣٣/ ٢٦٣٩٤ - "لا يُفْضِينَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ، وَلا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إلا وَلَدًا أَوْ وَالِدًا".
د، ق عن أبي هريرة (٢).
٢٠٣٤/ ٢٦٣٩٥ - "لا يَفْقَهُ الْعَبْدُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى يَبْغُضَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللهِ ثُمَّ يَرْجعَ إلَى نَفْسهِ فَتَكُونَ أمْقَتَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ أجْمَعِينَ".
ابن لال عن جابر (٣).
_________________
(١) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الصوم) باب: في الصائم يحتلم نهارًا في شهر رمضان ج ٢ ص ٧٧٥ رقم ٢٣٧٦ بلفظ: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم". قال المحققان: هذا إن ثبت فمعناه من قاء غير عامد، ولكن في إسناده رجل لا يعرف، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ - إلا أن عبد الرحمن ضعفه أهل الحديث. وقال المنذري: هذا لا يثبت، وقد روى من وجه آخر، ولا يثبت أيضًا. وأخرجه الدارقطني من حديث هشام بن سعد، عن زيد بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والحجامة، والاحتلام" وهشام بن سعد -وإن كان قد تكلم فيه غير واحد- فقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري. وقد رواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلًا. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصيام) باب: من ذرعه القئ لم يفطر، ومن استقاء أفطر ج ٤ ص ٢٢٠ بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبادى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود من طريق محمد بن كثير إلخ السند كما عند أبي داود والحديث بلفظه.
(٢) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الحمَّام) باب: ما جاء في التعرِّي ج ٤ ص ٣٠٥ رقم ٤٠١٩ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن علية، عن الجريرى، عن أبي نضرة، عن رجل من الطُّفَاوة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا ولدًا أو والدًا" قال: وذكر الثالثة فنسيتها. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل، والمرأة تنظر إلى عورة المرأة ويفضى كل واحد منهما إلى صاحبه ج ٧ ص ٩٨ بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود من طريق إبراهيم بن موسى إلخ السند كما عند أبي داود.
(٣) الحديث في كنز العمال في حرف العين، وفيه أربع كتب: العلم، والعناق، والعارية، والعظمة، وهذا الحديث جاء في كتاب (العلم) وفيه ثلاثة أبواب، جاء في الباب الثاني وهو في آفات العلم ووعيد من لم يعمل بعلمه ج ١٠ ص ١٨٢ رقم ٢٨٩٤٩ بلفظه من رواية ابن لال: عن جابر.
[ ١٢ / ١٠٩ ]
٢٠٣٥/ ٢٦٣٩٦ - "لا يَفْقَهُ الْعَبْدُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى يَمْقُتَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللهِ، وَحَتَّى لا يَكُونَ أحَدٌ أمْقَتَ إِلَيهِ مِنْ نَفْسِهِ".
الخطيب في المتفق والمفترق عن شداد بن أوس (١).
٢٠٣٦/ ٢٦٣٩٧ - "لا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ".
حم، ت، هـ، وابن الجارود، قط عن عمر، قط في الأفراد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (العلم) الباب الثاني في آفات العلم ووعيد من لم يعمل بعلمه ج ١٠ ص ١٨٢ رقم ٢٨٩٥٠ بلفظه من رواية الخطيب في المتفق والمفترق: عن شداد بن أوس.
(٢) الحديث في مسند أحمد (مسند عمر) ج ١ ص ١٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا جعفر -يعني الأحمر- عن مطرف، عن الحكم، عن مجاهد قال: حذف رجل ابنا له بسيف فقتله، فرفع إلى عمر، فقال: لولا أنى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقاد الوالد من ولده "لقتلتك قبل أن تبرح. والحديث في سنن الترمذي (أبواب الديات) باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟ ج ٢ ص ٤٢٨ رقم ١٤٢١ بلفظ: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقاد الوالد بالولد". والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الديات) باب: لا يقتل الوالد بولده ج ٢ ص ٨٨٨ رقم ٢٦٦٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقتل الوالد بالولد". والحديث في سنن الدارقطني كتاب (الحدود والديات) ج ٣ ص ١٤١ رقم ١٨١ بلفظ: نا محمد بن مخلد، نا موسى بن إسحاق، نا أبو بكر، نا عباد بن العوام وأبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقتل الوالد بالولد". وفي الباب برقم ١٨٢ بلفظ: نا عبد العزيز بن جعفر بن بكر، نا الحسن بن عرفة، نا علي بن ثابت الجزري، نا يحيى بن أبي أنيسة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقاد الوالد بولده وإن قتله عمدًا". قال المحقق: الحديث فيه (يحيى بن أبي أنيسة) وهو ضعيف جدا. والحديث أخرجه ابن الجارود: أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري المتوفى سنة ٣٠٧ هـ في كتاب (المنتقى من السنن) باب: الديات ص ٢٦٦ رقم ٧٨٨ بلفظ: حدثنا محمد بن سلم بن وارة الرازي قال: ثنا محمد بن سعيد بن سابق، قال: ثنا عمرو بن أبي قيس، عن منصور -يعني ابن المعتمر- عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵁ - قال: كانت لرجل =
[ ١٢ / ١١٠ ]
٢٠٣٧/ ٢٦٣٩٨ - "لا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ، وَلا وَلَدٌ منْ وَالِدِهِ".
ك، ق عن عمر (١).
_________________
(١) = من بني مدلج جارية، فأصاب منها ابنا، فكان يستخدمها، فلما شب الغلام دعا بها يوما فقال: اصنعى كذا وكذا، فقال الغلام: لا تأتيك، حتى متى تستأمر أمي؟ قال: فغضب أبوه فحذفه بسيفه، فأصاب رجله أو غيره فقطعها، فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر - ﵁ - فقال: يا عدو نفسه: أنت الذي قتلت ابنك؟ ! لولا أنى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقاد الأب بابنه" لقتلتك، هلم إلى ديته. فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، . قال: فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه. قال المحقق: رواه أيضًا الترمذي، وعنده في إسناده "الحجاج بن أرطاة" وهو ضعيف، وله طريق عند أحمد والدارقطني، والبيهقي أصح منها، وفيه قصة، وصحح البيهقي سنده؛ لأن رواته ثقات، وفي إسناد رواية عمرو بن شعيب عن جده، وفيه خلاف.
(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٣٦٨ طبع بيروت كتاب (الحدود) بلفظ: أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه، وأبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارى (قالا): ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس - ﵄ - قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب - ﵁ - فقالت: إن سيدى اتهمنى، فأقعدنى على النار حتى احترق فرجى، فقال عمر - ﵁ -: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال: فاعترفت له بشيء؟ قالت: لا، قال عمر - ﵁ - عليَّ به، فلما رأى عمر - ﵁ - الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين: اتهمتها في نفسها، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا. قال: فاعترفت لك بذلك؟ قال: لا، قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده" لأقدتها منك، فبرزه وضربه مائة سوط، ثم قال: اذهبى فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله، قال أبو صالح: قال الليث: هذا معمول به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهدان، وقال الذهبي: صحيح. كما أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٢١٦ أيضًا في كتاب (العتق) من طريق عبد الله بن صالح بنفس القصة لكن بلفظ: "لا يقاد مملوك من مالكه، ولا والد من ولده" الحديث، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: (قلت): بل عمر بن عيسى منكر الحديث. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٨ ص ٣٦ ط الهند كتاب (الجنايات) باب: ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به -من طريق عبد الله بن صالح بنفس القصة السابقة عند الحاكم ولفظ المصنف، ثم قال البيهقي: وأخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا عبدان وعبد الله بن محمد بن نصر الرملى قالا: ثنا عبد الملك بن شعيب، حدثني أبي، حدثني الليث بن سعد، حدثني عمر بن عيسى- فذكره بنحوه قال أبو أحمد: وهذا الحديث لا أعلم رواه عن ابن جريج بهذا الإسناد غير عمر بن عيسى، وعن عمر هذا غير الليث، وهو معروف بهذا، سمعت ابن حماد يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث. اهـ. وانظر ترجمة عمر بن عيسى هذا في الميزان برقم ٦١٨٠.
[ ١٢ / ١١١ ]
٢٠٣٨/ ٢٦٣٩٩ - "لا يُقَامُ لِي، إِنَّمَا يُقَامُ للهِ -﷿-".
حم عن عبادة بن الصامت (١).
٢٠٣٩/ ٢٦٤٠٠ - "لا يَقْبَلُ اللهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَلاةً، وَلا صَوْمًا، وَلا صَدَقَةً، وَلا حَجًّا، وَلا عُمْرةً، وَلا جِهَادًا، وَلا صَرْفًا وَلا عَدْلا، يَخْرجُ مِن الإسْلامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ العَجِينِ".
هـ عن حذيفة (٢).
٢٠٤٠/ ٢٦٤٠١ - "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أحَدِكمْ إِذَا أحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ".
عبد الرزاق، خ، م، د، ت حسن صحيح عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث في مسند أحمد ج ٥ ص ٣١٧ ط دار الفكر العربي (حديث عبادة بن الصامت - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا موسى بن داود، ثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، أن رجلا سمع عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا رسول الله - ﷺ - فقال أبو بكر - ﵁ -: قوموا نستغيث برسول الله - ﷺ - من هذا المنافق، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يقام لي، إنما يقام لله -﵎-". ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٨ ص ٤٠ ط بيروت كتاب (الأدب) باب: ما جاء في القيام -عن عبادة بن الصامت، وقال: رواه أحمد وفيه راو لم يسم، وابن لهيعة. اهـ. وقد تُرجم لابن لهيعة أكثر من مرة، وفي هامش المجمع -المصدر المذكور-: وثقه أحمد وغيره، وضعفه يحيى القطان وغيره، وهو حسن الحديث على ما في شذرات الذهب لابن العماد، وقد ترجم له في نحو صفحة. اهـ.
(٢) الحديث رواه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ١٩ ط دار الفكر برقم ٤٩ بلفظ: حدثنا داود بن سليمان العسكري، ثنا محمد بن علي أبو هاشم بن أبي خداش الموْصَلِي قال: حدثنا محمد بن مِحْصَن، عن إبراهيم بن أبي عَبْلَة، عن عبد الله بن الدَّيلَمى، عن حذيفة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لَا يقبل الله لصاحب بدعةٍ صوما ولا صلاة " وذكر باقي الحديث بلفظ المصنف.
(٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ١ ص ١٣٩ ط المجلس العلمي كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من الحدث - برقم ٥٣٠ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبو هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" قال: فقال له رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. وأخرجه البخاري في صحيحه ج ١ ص ٤٦ ط الشعب كتاب (الوضوء) باب: لا تقبل صلاة بغير طهور - من طريق عبد الرزاق وبلفظه. وأخرجه مسلم في صحيحه ج ١ ص ٢٠٤ ط الحلبي كتاب (الطهارة) باب: وجوب الطهارة للصلاة برقم ٢٢٥ من طريق عبد الرزاق، بلفظ: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". =
[ ١٢ / ١١٢ ]
٢٠٤١/ ٢٦٤٠٢ - "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةً بِغَيرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقةً مِنْ غُلُولٍ".
هـ، وأبو عوانة عن أنس، م، هـ عن ابن عمر، د، ن، هـ طب، هق عن أبي المليح عن أبيه، هـ، طب عن أبي بكرة، أبو عوانة، طس عن أبي سعيد، طب عن عمران بن حصين، طس عن الزبير بن العوام، عد، حل عن أبي هريرة (١).
_________________
(١) = وأخرجه أبو داود في سننه ج ١ ص ٤٩ ط سورية كتاب (الطهارة) باب: فرض الوضوء برقم ٦٠ من طريق عبد الرزاق بلفظ المصنف. وأخرجه الترمذي في سننه ج ١ ص ٥٠ ط بيروت في (أبواب الطهارة) باب: ما جاء في الوضوء من الريح برقم ٧٦ من طريق عبد الرزاق وقال: هذا حديث غريب حسن صحيح.
(٢) حديث أنس: رواه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ١٠٠ ط دار الفكر كتاب (الطهارة) باب: لا يقبل الله صلاة بغير طهور برقم ٢٧٣ بلفظ: حدثنا سهل بن أبي سهل، ثنا أبو زهير، عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقبل الله " وذكر الحديث بلفظ المصنف. قال في الزوائد: حديث أنس إسناده ضعيف لضعف التابعى، وقد تفرد يزيد بالرواية عنه فهو مجهول. اهـ. وترجمة (سنان بن سعد) في تقريب التهذيب لابن حجر برقم ٨٥ وفيها: سعد بن سنان، ويقال: سنان بن سعد الكندى المصري، وصوّب الثاني البخاري وابن يونس، صدوق له أفراد، من الخامسة. اهـ. وله في تهذيب التهذيب لابن حجر أيضًا ترجمة مطولة برقم ٨٧٧ ذكر فيها الخلاف في اسمه ما بين سعد بن سنان، وسنان بن سعد، وسعيد بن سنان، وأن الصحيح سنان، كما ذكر اختلاف الآراء فيه ما بين توثيق وتضعيف، وتعديل وتجريح. والحديث رواه أبو عوانة في مسنده ج ١ ص ٢٣٥ ط بيروت كتاب (الطهارة) الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة -من طريقين كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب- بلفظ: "لا تُقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول". وذكر في الباب أحاديث كثيرة بنحوه وبمعناه، ومنها ما هو بلفظ المصنف لكنه عن أبي هريرة. وحديث ابن عمر: رواه مسلم في صحيحه ج ١ ص ٢٠٤ ط الحلبي كتاب (الطهارة) باب: وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٤ بلفظ: حدثنا سعيد بن منصور وقتية بن سعيد، وأبو كامل الْجَحْدَرِيّ (واللفظ لسعيد) قالوا: حدثنا أبو عوانة عن سِمَاك بن حرب، عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر عَلَى ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألَا تدعو لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تقبل صلاة بغير طُهُور، ولا صدقة من غُلُول" وكنتَ على البصرة. قال محققه ما خلاصته: (وكنت على البصرة) أي: كنت واليا عليها فلست بسالم من الغلول، وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كأنه يريد زجره وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات إلخ. =
[ ١٢ / ١١٣ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = والحديث رواه ابن ماجه في سننه برقم ٢٧٢ من المصدر الأسبق، من طريق سماك بن حرب، بلفظ: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول". وحديث أبي الْمَلِيح عن أبيه: رواه أبو داود في سننه ج ١ ع ٤٨ ط سورية كتاب (الطهارة) باب: فرض الوضوء برقم ٥٩ بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه عن النبي - ﷺ - قال: "لا يقبل الله -﷿- صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور". وقال محققه: الغلول -بضم الغين-: الخيانة خفية. اهـ. ورواه النسائي في سننه ج ١ ع ٨٧، ٨٨ ط المصرية بالأزهر كتاب (الطهارة) باب: فرض الوضوء -من طريق قتادة- بلفظ المصنف. ورواه ابن ماجه برقم ٢٧١ في سننه (المصدر الأسبق) من طريقين كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه أسامة بن عُمَيْر الهُذَلِيّ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول". ورواه الطبراني في الكبير ج ١ مجموعة رقم ١ مصورة عن نسخة بمكتبة الأزهر، في ترجمة (أسامة بن عمير الهذلي بن عامر بن الأشتر، من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، ثم من بني لحيان) برقم ٥٠٥ من طريق شعبة بلفظ المصنف. وقال محققه بعد أن عزاه لأحمد والنسائي وأبي داود: وهو حديث صحيح. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج ١ ع ٤٢ ط الهند، كتاب (الطهارة) باب: فرض الطهور للصلاة -من طريق شعبة- بلفظ: "إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور، ولا صدقة من غلول". وحديث أبي بكرة: رواه ابن ماجه برقم ٢٧٤ في مصدره الأسبق- بلفظ: حدثنا محمد بن عقيل، ثنا الخليل بن زكريا، ثنا هشام بن حسان، عن الحسن، عن أبي بكرة - بلفظ المصنف. وأبو بكرة هو: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو، وقد سبقت ترجمته، وانظرها في أسد الغابة برقم ٥٧٣١. وحديث أبي سعيد: رواه أبو عوانة في مسنده ع ٢٣٦ من مصدره الأسبق بلفظ: حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد القردواني الحراني قال: حدثني أبي قال: حدثني سليمان بن أبي داود، عن مكحول، عن رجاء بن حيوة، عن أبي سعيد الخدري أن النبي - ﷺ - قال: "لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور". ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ١ ع ٢٢٧ ط بيروت كتاب (الطهارة) باب: فرض الوضوء -عن أبي سعيد الخدري بلفظ أبي عوانة السابق وقال: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار، وفيه عبيد الله بن زيد القردوانى لم يرو عنه غير ابنه محمد. اهـ. وترجمة (عبد الله بن يزيد) في الميزان برقم ٥٤٠٦ وفيها: عبيد الله بن يزيد القَرْدُواني حَرّاني، عن معقل بن عبيد الله وجماعة، ما عرفت عنه راويا سوى ولده محمد. اهـ. وحديث عمران بن حصين: رواه الهيثمي ص ٢٢٨ من المصدر السابق عن عمران بن حصين- بلفظ المصنف وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. اهـ. =
[ ١٢ / ١١٤ ]
٢٠٤٢/ ٢٦٤٠٣ - "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ إِمَامٍ حَكَمَ بِغَيرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، وَلا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ عَبْدٍ بِغَيرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ".
ك، والشيرازى في الألقاب عن طلحة بن عبيد الله (١).
٢٠٤٣/ ٢٦٤٠٤ - "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةً بِغَيرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَابْدَأ بمَنْ تَعُولُ".
_________________
(١) = وحديث الزبير بن العوام: رواه الهيثمي ص ٢٢٧ من المصدر السابق عن الزبير بن العوام بلفظ: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقبل صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول" وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه وهب بن حفص الحراني، قيل فيه: كذاب. اهـ. وترجمته في الميزان برقم ٩٤٢٥ وفيها: وهب بن حفص البجلي الحرّاني، عن أبي قتادة الحراني، كذبه الحافظ أبو عروبة، وقال الدارقطني: كان يضع الحديث إلى آخر الترجمة. وحديث أبي هريرة: رواه ابن عدي في الكامل ج ١ ص ٢٠٤ ط بيروت في (مرويات أحمد بن محمد بن حرب، أبو الحسن المَلْحَمِي) الذي قال عنه: يتعمد الكذب، ويُلَقَّن فَيَتَلَقّن -بلفظ: ثنا أحمد بن محمد بن حرب، ثنا الترجماني، ثنا هِقْل بن زياد، عن الأوزاعي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" قال الشيخ: وهذا أيضًا باطل بهذا الإسناد. اهـ. ورواه أبو نعيم في الحلية ج ٩ ص ٢٥١ نشر الخانجي في ترجمة (محمد بن أسلم) بلفظ: حدثنا أبو نصر، ثنا زنجويه، ثنا محمد بن أسلم، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة، وذكر الحديث بلفظ ابن عدي السابق.
(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٨٩ ط بيروت كتاب (الأحكام) بلفظ: أخبرني أبو النضر الفقيه ومحمد بن الحسن الشامي (قالا): ثنا الحسن بن حماد الكوفي، ثنا عبد الله بن محمد العدوي قال: سمعت عمر بن عبد العزيز على المنبر يقول: حدثني عبادة بن عبد الله بن عبادة، عن طلحة بن عبيد الله - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﵌ - يقول: "ألا أيها الناس لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله " وذكر باقي الحديث بلفظ المصنف. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: (قلت) سنده مظلم، وفيه عبد الله بن محمد العدوي متهم. اهـ. وترجمة (عبد الله بن محمد) في الميزان برقم ٤٥٣٨ وفيها: عبد الله بن محمد العدوي أبو الحباب التميمي. قال البخاري: منكر الحديث، وقال وكيع: يضع الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. ثم ذكر الذهبي حديثين له، أحدهما حديث المصنف من طريق الحسن بن حماد الكوفي إلى آخر سند الحاكم السابق وبدون [عبد] بعد [صلاة] الثانية.
[ ١٢ / ١١٥ ]
عب عن أبي بكر، طب عن ابن مسعود (١).
٢٠٤٤/ ٢٦٤٠٥ - "لا يَقْبَلُ اللهُ - ﷿ - صَلاةَ حائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ".
د، ك، ق عن عائشة، ك عن الحسن مرسلًا (٢).
_________________
(١) الحديث رواه الطبراني في الكبير ج ١٠ ص ١٦٠، ١٦١ ط العراق برقم ١٠٢٠٥ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عباد بن أحمد العرزمى، ثنا عمى عن أبيه، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي السفر، عن الأسود، عن عبد الله قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يقبل." وذكر الحديث بلفظ المصنف. ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٢٧ ط بيروت كتاب (الطهارة) باب: فرض الوضوء، عن عبد الله بن مسعود، بلفظ المصنف عدا "وابدأ بمن تعول" وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عباد بن أحمد العرزمى وهو متروك. اهـ. وترجمة (عباد) هذا في الميزان برقم ٤١٠٨ وفيها: عَبّاد بن أحمد العَرْزَمى، روى عنه علي بن العباس المَقَانِعى. قال الدارقطني: متروك. اهـ. وانظر التعليق على الحديث الأسبق رقم ٢٠٤١.
(٢) حديث عائشة: رواه أبو داود في سننه ج ١ ص ٤٢١ ط سورية كتاب (الصلاة) باب: المرأة تصلى بغير خمار برقم ٦٤١ بلفظ: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة عن النبي - ﵌ - قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". قال أبو داود: رواه سعيد -يعني ابن أبي عروبة- عن قتادة عن أبي الحسن عن النبي - ﷺ -. وقال محققه: وأخرجه الترمذي وقال: [حديث حسن] بلفظ: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار" وابن ماجه ومالك، وقال في المجموع (٣/ ١٦٦): ورواه الحاكم في المستدرك وقال: [صحيح على شرط مسلم]. والحديث رواه الحاكم في المستدرك ج ١ ص ٢٥١ ط بيروت كتاب (الصلاة) من طريق الحجاج بن المنهال بلفظ: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار" وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة. اهـ. وذكره الذهبي في التلخيص بلفظ المصنف وقال: على شرط مسلم وعلته ابن أبي عروبة. اهـ. أقول: ولعله قصد حديث الحسن الآتي فهو الذي فيه ابن أبي عروبة. والحديث رواه البيهقي في سننه ج ٢ ص ٢٣٣ ط الهند كتاب (الصلاة) باب: ما تصلى فيه المرأة من الثياب -من طريق حجاج بن منهال- بلفظ الحاكم السابق ثم قال: لفظ حديث حجاج، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي - ﷺ -. وحديث الحسن: رواه الحاكم في مصدره الأسبق بلفظ: أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد عن قتادة عن الحسن أن رسول الله - ﵌ - قال: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار". ولم يعلق عليه الحاكم، وكذلك الذهبي.
[ ١٢ / ١١٦ ]
٢٠٤٥/ ٢٦٤٠٦ - "لا يَقْبَلُ اللهُ -تَعَالى- صَلاةَ رَجُلٍ في جَسَدِهِ شَيْءٌ منْ خَلُوقٍ".
حم، د، ق عن أبي موسى (١).
٢٠٤٦/ ٢٦٤٠٧ - "لا يَقْبَلُ اللهُ لِشَارِبِ الخَمْرِ صَلاةً مَا دَامَ فِي جَسَده منْهَا شَيْءٌ".
عبد بن حميد، وابن لال، وابن السني عن أبي سعيد (٢).
٢٠٤٧/ ٢٦٤٠٨ - "لا يَقْبَلُ اللهُ -تَعَالى- منْ مُشْرِكٍ أشْرَكَ بَعْدَ مَا أسْلَمَ عَمَلًا حَتَّى يُفَارِقَ المُشرِكِينَ إلى المسْلِمِينَ".
هـ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (٣).
_________________
(١) الحديث في مسند أحمد ج ٤ ص ٤٠٣ ط دار الفكر العربي (حديث أبي موسى الأشعري - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جده قال: سمعت أبا موسى يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقبل الله -﷿- صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق". ورواه أبو داود في سننه ج ٤ ص ٤٠٣ ط سورية كتاب (الترجل) باب: في الخلوق للرجال برقم ٤١٧٨ من طريق أبي جعفر الرازي بلفظ المصنف. ورواه البيهقي في سننه ج ٥ ص ٣٦ ط الهند كتاب (الحج) في باب: النهي عن التزعفر للرجل وإن لم يرد إحراما - من طريق أبي جعفر الرازي - بلفظ: "لا تقبل صلاة رجل في جلده من الخلوق شيء". وفي النهاية في مادة (خلق) وفيه ذكر الخَلُوق، وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، وقد ورد تارة بإباحته، وتارة بالنهى عنه، والنهى أكثر وأثبت، وإنما نهى عنه؛ لأنه من طيب النساء، وكُنَّ أكثر استعمالا له منهم، والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة. اهـ.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ٥ ص ٣٦٥ ط حلب في (الكتاب الثاني) من حرف الحاء - الباب الثاني في أنواع الحدود - الفصل الثاني في حد الخمر- الوعيد على شارب الخمر من الإكمال- برقم ١٣٢٥٤ بلفظ المصنف لعبد بن حميد وابن لال وابن النجار عن أبي سعيد. ورواه الديلمي في مسند الفردوس ص ٣١٦ مصورة بمكتبة المجمع عن مخطوطة بمكتبة الأزهر، بلفظ المصنف عن أبي هريرة.
(٣) الحديث رواه ابن ماجه في سننه ج ٢ ص ٨٤٨ ط بيروت كتاب (الحدود) باب: المرتد عن دينه برقم ٢٥٣٦ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقبل الله من مشرك " وذكر الحديث بلفظ المصنف. وجد بهز بن حكيم راوى الحديث هو معاوية بن حيدة، وترجمته في أسد الغابة برقم ٤٩٧٥ وفيها: معاوية بن حَيْدَةَ بن معاوية بن قُشَير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري - من أهل البصرة، غزا خراسان ومات بها. =
[ ١٢ / ١١٧ ]
٢٠٤٨/ ٢٦٤٠٩ - "لا يَقْبَلُ اللهُ -تَعَالى- صَلاةَ رَجُلٍ لا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ حَتَّى يَجْمَعَهُمَا؛ فإن الله -تَعَالى- قَدْ جَمَعَهُمَا، فَلا تُفرِّقُوا بَينَهُمَا".
حل عن أنس (١).
٢٠٤٩/ ٢٦٤١٠ - "لا يَقْبَلُ اللهُ الإيمَانَ والصَّلاةَ إِلا بِالزَّكَاةِ".
الديلمي عن ابن عمر (٢).
٢٠٥٠/ ٢٦٤١١ - "لا يَقْبَلُ اللهُ مِنَ امْرَأةٍ صَلاةً لا تُوَارِي زِينَتَهَا، وَلا جَارِيةٍ بَلَغَت المحيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ".
ط عن أبي قتادة (٣).
_________________
(١) = وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية، روى عنه ابن حكيم بن معاوية إلخ. أما ابنه حكيم فترجمته في تقريب التهذيب لابن حجر برقم ٥٢٠ وفيها: حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، والد بهز، من الثالثة، روى له البخاري معلقا، كما روى له الأربعة- أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه-. وترجمة بهز بن حكيم في نفس المصدر برقم ١٥٠ وفيها: بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، أبو عبد الملك، صدوق، من السادسة. مات قبل الستين -أبي بعد المائة- وروى له البخاري معلقا، كما روى له الأربعة.
(٢) الحديث رواه أبو نعيم في الحلية ج ٩ ص ٢٥٠ نشر الخانجى، في ترجمة (محمد بن أسلم) بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن أسلم، ثنا إبراهيم بن سليمان، ثنا عبد الحكم عن أنس بن مالك أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقبل الله صلاة رجل " وذكر الحديث بلفظ المصنف. وترجمة (محمد بن أسلم) في ص ٢٣٨ وما بعدها برقم ٤٤٧ من المصدر المذكور، وقد قدمها أبو نعيم بقوله: ومنهم السليم الأسلم، المذكور بالسواد الأعظم، الطوسي أبو الحسن محمد بن أسلم إلى آخر الترجمة وكلها في مدحه والثناء عليه وبيان أحواله وشمائله، ونقضه على الخالفين من الجهمية والمرجئة، وأنه أدرك من التابعين جماعة. والحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس ص ٣١٦ مصورة بمكتبة المجمع، عن مخطوطة بمكتبة الأزهر- بلفظ المصنف مع اختلاف يسير جدا، عن أنس بن مالك.
(٣) الحديث في كنز العمال ج ٦ ص ٢٩٨ ط حلب كتاب (الزكاة) الفصل الأول في الوجوب والترغيب فيها برقم ١٥٧٨٩ من الإكمال بلفظ: "لا يقبل الله الإيمان والصلاة إلا بزكاةٍ" للديلمي عن ابن عمر.
(٤) الحديث في مجمع الزوائد ج ٢ ص ٥٢ ط بيروت كتاب (الصلاة) باب: ما تلبس المرأة في الصلاة - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا جارية بلغت الحيض حتى تختمر". =
[ ١٢ / ١١٨ ]
٢٠٥١/ ٢٦٤١٢ - "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ".
هب عن رجل من الصحابة (١).
٢٠٥٢/ ٢٦٤١٣ - "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاة لا يُصيبُ الأنْفُ منْهَا مَا يُصيبُ الْجبِينُ".
عبد الرزاق عن عكرمة مرسلًا (٢).
٢٠٥٣/ ٢٦٤١٤ - "لا يُقْبَلُ إِيمَانٌ بلا عَمَلٍ، ولا عَمَلٌ بلا إِيمَانٍ".
طب عن ابن عمر وحُسِّنَ (٣).
٢٠٥٤/ ٢٦٤١٥ - "لا يَقْتَطِعُ أحَدٌ مَالًا بِيَمِينٍ إِلا لَقِيَ اللهَ وهُوَ أجْذَمُ".
د، ق عن الأشعث بن قيس (٤).
_________________
(١) = وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وقال: تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلى، قلت: ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثقون. اهـ. وهو في كنز العمال ج ٧ ص ٥٤٩ ط حلب كتاب (الصلاة) صلاة المرأة، من الإكمال برقم ٢٠٢٠٤ بلفظ المجمع السابق للطبراني في الأوسط عن أبي قتادة.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ١٥ ص ٣١٧ ط حلب كتاب (المعبشة والعادات) -الباب الثالث في اللباس- الفصل الثاني في محظورات اللباس برقم ٤١١٩٧ من الإكمال- بلفظ المصنف وتخريجه.
(٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٢ ص ١٨٢ ط المجلس العلمي كتاب (الصلاة) باب: سجود الأنف- برقم ٢٩٨٢ بلفظ: عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال: مَرَّ النبي - ﷺ - برجل يصلى، أو امرأة، فقال: "لا يقبل الله " وذكر الحديث بلفظ المصنف. وقال محققه: وأخرجه البيهقي من طريق حفص عن سفيان بن عيينة مرسلًا، ورواه من طريق ضعبة والثورى موصولا عن ابن عباس عن النبي - ﷺ -، والصواب المرسل، قاله ابن أبي داود ٢/ ١٠٤. اهـ. والحديث في كنز العمال ج ٧ ص ٤٦٥ ط حلب كتاب (الصلاة) السجود وما يتعلق به برقم ١٩٨٠٦ بلفظ المصنف لعبد الرزاق عن عكرمة.
(٤) الحديث في مجمع الزوائد ج ١ ص ٣٥ ط بيروت كتاب (الإيمان) باب: لا يقبل إيمان بلا عمل، ولا عمل بلا إيمان- عن ابن عمر - ﵁ - بلفظ المصنف. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده سعيد بن زكريا، واختلف في ثقته وجرحه. اهـ. وترجمته في الميزان برقم ٣١٧٩ وفيها: سعيد بن زكريا القرشي المدائنى، صدوق لَيَّنه بعضهم، ثم ذكر الذهبي بعض الآراء فيه، وهي ما بين توثيق وتجريح.
(٥) الحديث رواه أبو داود في سننه ج ٣ ص ٥٦٦ ط سورية كتاب (الإيمان والنذور) باب: فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد برقم ٣٢٤٤ بلفظ: حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الفريابى، حدثنا الحارث بن سليمان، حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كِنْدَةَ ورجلا من حَضْرَمَوت اختصما إلى النبي =
[ ١٢ / ١١٩ ]
٢٠٥٥/ ٢٦٤١٦ - "لا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ مِنَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينهِ، إِلا حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَأوْجَبَ لَهُ النَّارَ، وإنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ".
البغوي عن أبي أمامة بن سهل، أحد بني بياضة (١).
٢٠٥٦/ ٢٦٤١٧ - "لا يُقْتَلُ إلا أَحَدُ ثَلاثَةٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رجُلًا فَيُقْتَلُ بِهِ، وَرَجُلٌ زَنَا بَعْدَ مَا أحْصَنَ، ورَجُلٌ ارْتَدَّ عَنِ الإسْلامِ".
_________________
(١) = - ﷺ - في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن أرضى اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، قال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفُهُ، والله يعلم أنها أرضى اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندى لليمين، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يقتطع أحد " وذكر الحديث بلفظ المصنف، وزاد: فقال الكندى: هي أرضه. ورواه البيهقي في سننه ج ١٠ ص ١٨٠ ط الهند كتاب (الشهادات) باب: يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت إلخ، من طريق كردوس بنحو القصة السابقة، وبلفظه: "إنه لا يقتطع رجل مالا بيمينه إلا لقى الله يوم يلقاه وهو أجذم".
(٢) الحديث في كنز العمال ج ١٦ ص ٦٩٣ ط حلب كتاب (اليمين) من قسم الأقوال، الباب الأول في اليمين - الفصل الثاني في اليمين الفاجرة برقم ٤٦٣٦٦ من الإكمال بلفظ: "لا يقتطع رجل حقَّ امرئٍ مسلم بيمينه " إلى آخر لفظ المصنف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أحد بنى بياضة. وفي أَسْد الغابة برقم ٥٦٨٩ أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري الحارثى- قيل: اسمه إياس، وقيل اسمه ثعلبة، وقيل: سهل، ولا يصح فيه غير إياس بن ثعلبة، ثم ذكر الذهبي له حديث المصنف بلفظ: أخبرنا يحيى وأبو ياسر بإسنادهما إلى مسلم بن الحجاج، حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حُجْر جميعا عن إسماعيل بن جعفر- قال ابن أيوب: أخبرنا إسماعيل، أخبرنا العلاء مولى الحُرَقة، عن معبد بن كلب السُّلَمى، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة أن رسول الله - ﷺ - قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة " فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرا؟ قال: "وإن كان عودا من أراك" اهـ. وهذه الرواية بالسند السابق عند الذهبي من أول مسلم بن الحجاج إلى آخره، في صحيح مسلم كتاب (الأيمان) باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة ١/ ١٢٢ ط الحلبي برقم ٢١٨ - (١٣٧). وفيها: [وإن قضيبا من أراك] بدل [وإن كان عودا من أراك]. وانظر الترجمة رقم ٣٣٥ ج ١/ ١٨١، ورقم ٦٠٣ ج ١/ ٢٨٨ من أُسْد الغابة، ط الشعب. ملحوظة: الحديث في مسند أحمد منسوب إلى أبي أمامة بن ثعلبة الحارثى ج ٥ ص ٢٦٠ كما في أسد الغابة، أما السيوطي فعزاه إلى أبي أمامة بن سهل، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف ترجمته في أُسْد الغابة برقم ٥٦٩٠ ولم يذكر فيه الحديث. والله أعلم.
[ ١٢ / ١٢٠ ]
ك عن عائشة (١).
٢٠٥٧/ ٢٦٤١٨ - "لا يُقْتَلُ قُرشِيٌّ صبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلى يَوْمِ الْقيَامَة" قَالهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ.
ش، م عن عبد الله بن مطيع، عن أبيه (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٣٥٣ ط بير وت كتاب (الحدود) بلفظ: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ إسرائيل عن أي إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: دخل عمار على عائشة - ﵂ - يوم الجمل، فقال: السلام عليك يا أماه، قالت: لست لك بأم، قال: بلى إنك أمى وإن كرهت، قالت: من ذا الذي أسمع صوته معك؟ قال: الأشتر، قالت: يا أشتر، أنت الذي أردت أن تقتل ابن أختي؟ قال: لقد حرصت على قتله، وحرص على قتلى فلم يقدر، فقالت: أما والله لو قتلته ما أفلحت، فأما أنت يا عمار فقد علمت أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقتل إلا أحد ثلاثة: رجل قتل رجل فقتل له " وذكر الحديث بلفظ المصنف، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح. اهـ.
(٢) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الفضائل) باب: ما ذكر في فضل قريش ج ١٢/ ١٧٣ رقم ١٢٤٤٨ بلفظ: حدثنا علي بن مسهر، عن زكريا، عن الشعبي قال: أخبرني عبد الله بن مطيع بن الأسود، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يوم فتح مكة يقول: "لا يقتل قرشى صبرا " الحديث. قال المحقق: أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣/ ٤١٢ من طريق وكيع، عن زكريا. وترجمة (مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويس بن عدي بن كعب القرشي العدوي) في أسد الغابة ٤٩٤٧ وكان اسمه العاصى فسماه رسول الله - ﷺ - مطيعا، وذكر الحديث في ترجمته. كما أخرجه أحمد ج ٣ ع ٤١٢، ج ٤ ص ٢١٣. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الجهاد والسير) باب: لا يقتل قرشى صبرا بعد الفتح ج ٣ ص ١٤٠٩ رقم ٨٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال: أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبيه قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول يوم فتح مكة: "لا يقتل قرشى " الحديث. المراد من قوله: "صَبْرًا" قال العلماء معناه: الإعلان بأن قريشا مسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده - ﷺ - ممن حورب وقتل صبرا. وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم. اهـ: محمد فؤاد عبد الباقي. والحديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (باب: بيان مشكل ما روى لا يقتل قرشى بعد اليوم صبرا) ج ٢ ص ٢٢٧ بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، حدثنا أسد بن موسى، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثني أبي عن الشعبي قال: قال عبد الله بن مطيع: سمعت مطيعا يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يوم فتح مكة يقول: "لا يقتل قرشى بعد اليوم صبرا إلى يوم القيامة".
[ ١٢ / ١٢١ ]
٢٠٥٨/ ٢٦٤١٩ - "لا يُقْتَلُ أحَدٌ مِنْ قُرَيشٍ بَعْدَ الْيَوْمِ صَبْرًا إِلا قَاتِلُ عُثْمَانَ فاقْتُلوهُ، فَإنْ لَم تَفْعَلُوا فَأبْشِرُوا بِذبْحٍ مِثْلِ ذَبْحِ الشَّاةِ".
عد وضعَّفه عن الزبير (١).
٢٠٥٩/ ٢٦٤٢٠ - "لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".
حم، ت حسن، هـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (مصعب بن سعيد أبو خيثمة المكفوف المصيصى) ج ٦ ص ٢٣٦٣ بلفظ: أخبرنا الفضل بن عبد الله بن سليمان الأنطاكى، ثنا مصعب بن سعيد، ثنا عيسى بن يونس، عن وائل بن داود، عن البهى، عن الزبير قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقتل أحد من قريش بعد اليوم صبرا إلا قاتل عثمان فاقتلوه، فإن لم يفعلوا فأبشروا بذبح مثل ذبح الشاة". قال الشيخ: وهذا يعرف بمصعب بن سعيد عن عيسى بن يونس، وقد رواه ابن شعيب هذا عن محمد بن عبيد عن عيسى، وابن شعيب لا اعتماد عليه. ومصعب: الضعف على حديثه بَيِّنٌ. و(مصعب بن سعيد) ترجم له الذهبي في الميزان ٤/ ١١٩ رقم ٨٥٦١ وقال: هو مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيصى، صاحب حديث إلخ. قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف إلخ.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ج ٢ ص ١٧٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسين بن محمد وهاشم -يعني- ابن القاسم- قالا: ثنا محمد بن راشد الخزاعي، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - "قضى أن لا يُقتلَ مسلمٌ بكافر". والحديث أخرجه الترمذي في صحيحه بشرح الإمام ابن العربي المالكي في (أبواب الديات) باب: ما جاء في دية الكفار ج ٦ ص ١٨١ بلفظ: حدثنا عيسى بن أحمد، حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يُقتلُ مسلمٌ بكافر". والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الديات) باب: لا يقتل مسلم بكافر ج ٢ ص ٨٨٧ حديث رقم ٢٦٥٩ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقتل مسلم بكافر". والحديث في الصغير برقم ٩٩٨١ من رواية أحمد والترمذي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده - ﷺ - ورمز المصنف لحسنه. قال المناوي: هذا الحديث روى بزيادة، ولفظه: "لا يقتل مسلم بكافر" ولا ذو عهد في عهده". وقد مثل به أهل الأصول للأصح عندهم أن عطف الخاص على العام كعكسه لا يخصصه. فقوله: ولا ذو عهد في عهده: يعني بكافر حربى للإجماع على قتله بغير حربى. فقال الحنفي: يقدر "الحربى" في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم، فلا ينافى ما قال به من قتل المسلم بذمى. قال: رواه =
[ ١٢ / ١٢٢ ]
٢٠٦٠/ ٢٦٤٢١ - "لا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ بَعْدَ هَذَا صَبْرًا -يعني- بَعْدَ عَبْد اللهِ بنِ خَطَل".
طب عن السايب بن يزيد (١).
٢٠٦١/ ٢٦٤٢٢ - "لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ".
الشافعي، هـ، ق عن ابن عباس، ق عن معقل بن يسار (٢).
٢٠٦٢/ ٢٦٤٢٣ - "لا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ".
هـ عن عمر، هـ ابن عباس (٣).
_________________
(١) = أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عمرو بن العاص. وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقضية كلام المصنف أنه لم يُخَرَّج في أحد الصحيحين، وهو عجب؛ فقد قال ابن حجر: خَرجَّه البخاري من طريق أبي جحيفة عن علي في حديثه. وقوله: (لا يقتل) بالبناء للمفعول: خبر بمعنى النهي.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير في (ما يرويه يوسف بن يعقوب عن السائب بن يزيد" ج ٧ ص ١٨٨ حديث رقم ٦٦٨٧ بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني محمد بن بكار، ثنا أبو معشر، عن يوسف بن يعقوب، عن السائب بن يزيد قال: رأيت رسول الله - ﷺ - أخرج عبد الله بن خَطَل من تحت أستار الكعبة فقتله ثم قال: "لا يُقتل قرشيٌّ بعد هذا صبرا". قال في المجمع ٦/ ١٧٥ وفيه " أبو معشر نجيح" وهو ضعيف. و(أبو معشر نجيح) ترجم له في ميزان الاعتدال المجلد الرابع ص ٢٤٦ رقم ٩٠١٧ وقال: نجيح أبو معشر السندى الهاشمي صاحب المغازي. قال ابن معين: ليس بقوى، كان أمِّيًا، يتقى من حديثه المسند إلخ.
(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الديات) باب: لا يُقتلُ مسلمٌ بكافر ج ٢ ص ٨٨٧ حديث رقم ٢٦٦٠ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثنا معمر بن سليمان عن أبيه عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يُقتلُ مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده". والحديث في كنز العمال ج ١٥ حيث رقم ٣٩٨١٧ كتاب (القصاص) في قصاص النفس وأحكام متفرقة، بلفظ: "لا يُقتلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهد في عهده" اهـ. عن ابن عباس. ولم يذكر في سند الحديث رواية البيهقي عن ابن عباس. وذكر في السند أنه رواه الطبراني، ولم يذكر كنز العمال رواية الطبراني عن معقل بن يسار. وحديث معقل بن يسار أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الجنايات) باب: فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين إلخ ٨/ ٣٠ بلفظ: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا عمرو بن سنان، ثنا إبراهيم، ثنا أنس بن عياض، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الحسن، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يُقتلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهد في عهده " إلخ.
(٤) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الديات) باب: لا يقتل الوالد بولده ج ٢ ص ٨٨٨ حديث =
[ ١٢ / ١٢٣ ]
٢٠٦٣/ ٢٦٤٢٤ - "لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، والْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِواهُمْ، تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ".
ق عن معقل بن يسار (١).
٢٠٦٤/ ٢٦٤٢٥ - "لا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ".
ق عن ابن عباس (*) (٢).
_________________
(١) = رقم ٢٦٦١ بلفظ: حدثنا سويد بن سعيد، ثنا علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمر بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يُقتلُ بالولد الوالدُ". ورواية ابن عمر عن أبيه أيضًا في نفس الباب حديث رقم ٢٦٦٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يُقتل الوالد بالولد" لأن الوالد سبب لوجوده فلا يحسن أن يكون الولد سببا لعدمه.
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الجنايات) باب: فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين ج ٨ ص ٣٠ بلفظ: أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا عمرو بن سنان، ثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا أنس بن عياض، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الحسن، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده " الحديث. والحديث في كنز العمال ج ٤ ص ٤٣٥ حديث رقم ١١٢٨٩ الباب السابع في أحكام الجهاد من الإكمال بلفظ: "لا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. والمسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم". وعزاه إلى البيهقي في السنن: عن معقل بن يسار. (*) الحديث عزاه صاحب الكنز إلى البيهقي في السنن عن ابن عباس، وهو كذلك في سنن البيهقي والدارقطني والجامع الصغير.
(٣) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الجنايات) باب: لا يقتل حر بعبد ج ٨ ص ٣٥ قال: وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر، ثنا عبد الصمد بن علي، ثنا السرى بن سهل، ثنا عبد الله بن رشيد، ثنا عبد الله البرى، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس - ﵄ - أن النبي - ﷺ - قال: "لا يُقتل حرٌّ بعبد" في هذا الإسناد ضعيف. والحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الحدود والديات) ج ٣ ص ١٣٣ حديث رقم ١٥٨ بلفظ: نا عبد الصمد بن علي، نا السري بن سهل، نا عبد الله بن رشيد، نا عثمان البري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "لا يقتل حر بعبد". الحديث ورد في الصغير برقم ٩٩٨٢ من رواية البيهقي في السنن عن ابن عباس قال المناوي: وبه قال الشافعي، قال: رواه البيهقي في السنن من حديث جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، ورمز المصنف لحسنه. وهو قصور أو تقصير؛ فقد تعقبه الذهبي على البيهقي. فقال: قلت: جويبر هالك. وقال ابن حجر: فبه جويبر وهو من المتروكين. وأورده الذهبي. =
[ ١٢ / ١٢٤ ]
٢٠٦٥/ ٢٦٤٢٦ - "لا يَقْدِرُ رَجُلٌ عَلَى حَرَامٍ ثُمَّ يَدَعُهُ لَيسَ بِهِ إِلا مَخَافَةُ الله، إِلا أبْدَلَهُ اللهُ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا قَبْلَ الآخِرةِ مَا هُوَ خَيرٌ لَهُ مِنْ ذَلكَ".
ابن جرير عن قتادة مرسلًا (١).
٢٠٦٦/ ٢٦٤٢٧ - "لا يُقَدِّسُ اللهُ أمَّةً قَادَتْهُم امْرَأَةٌ".
طب عن أبي بكرة (٢).
٢٠٦٧/ ٢٦٤٢٨ - "لا يَقرَأ الْجُنُبُ وَلا الْحَائِضُ شَيئًا مِنَ الْقُرآنِ".
حم، ت، هـ، ق في المعرفة وضعّفه، وابن جرير عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) = من طريق آخر عن إسرائيل، عن جابر الجعفي، عن الشعبي. قال عليّ: من السنة أن لا يقتل حر بعبده. فتعقبه الذهبي فقال: فيه إرسال. وجابر واهٍ. اهـ. ورواه الدارقطني أيضًا عن ابن عباس وقال: جويبر متروك، والضحاك ضعيف.
(٢) الحديث أورده الإمام السيوطي في (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) ج ٤ ص ١٨٢ سورة الإسراء، بلفظ: وأخرج عبد بن حميد، ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن قتادة - ﵁ - في قوله: "ذلك خير وأحسن تأويلا" أي خير ثوابا وعاقبة، وأخبرنا أن ابن عباس - ﵄ - كان يقول: يا معشر الموالى إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم: هذا المكيال، وهذا الميزان، قال: وذكر لنا أن النبي - ﷺ - كان يقول: "لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله، إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك" [ص ٢٨٥ ج ٥ طبعة بيروت - دار الفكر]. والحديث في كنز العمال ج ١٥ ص ٧٨٧ حديث رقم ٤٣١١٣ (الباب الأول في المواعظ والترغيبات) بلفظ: "لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله، إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك" وعزاه إلى ابن جرير عن قتادة مرسلًا.
(٣) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٠٩ كتاب (الخلافة) باب: ملك النساء، بلفظ: عن عبد الله بن الهجنع قال: لما قدمت عائشة زوج النبي - ﷺ - أتينا أبا بكرة، فقلنا: هذه عائشة، كنت تقول عائشة عائشة. هي ذي عائشة قد جاءت، فاخرج معنا، فقال: إني ذكرت حديثًا سمعته من رسول الله - ﷺ -: سمعت النبي - ﷺ - وذكر بلقيس صاحبة سبأ فقال: "لا يقدس الله أمة قادتهم امرأة". قلت: لأبي بكرة حديث في الصحيح غير هذا، رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم. وانظر البخاري في كتاب (الفتن) ج ٨ باب ٨ بلفظ: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
(٤) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الطهارة) باب: في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن ج ١ ص ١١٧ حديث رقم ١ بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا داود بن رشيد، نا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن". =
[ ١٢ / ١٢٥ ]
٢٠٦٨/ ٢٦٤٢٩ - "لا يُقَدَّسُ اللهُ أُمَّةً لا يُقْضَى فِيهَا بِالْحَقِّ فَيَأخُذَ ضَعيفُهَا حَقَّهُ مِنْ قَويِّهَا غَيرَ مُتَعْتعٍ".
أبو سعيد النقاش في القضاة عن معاوية، وابن عمرو معا (١).
_________________
(١) = والحديث أخرجه الإمام الترمذي في صحيحه بشرح الإمام ابن العربي المالكي في (أبوب الطهارة) باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن ج ١ ص ٢١٢ بلفظ: حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" قال: وفي الباب عن علي. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض" وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان، وابن المبارك، والشافعي. والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ١٩٦ حديث رقم ٥٩٦ كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، بلفظ: قال أبو الحسن، وثنا أبو حاتم، ثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقرأ الجنب والحائض شيئًا من القرآن". والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الطهارة) في ذكر الحديث الذي ورد في نهى الحائض عن قراءة القرآن وفيه نظر، ج ١ ص ٨٩ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ومحمد بن الحسن بن الفضل القطان ببغداد قالا: ثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا إسماعيل بن عياش، عن موس بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن". قال محمد بن إسماعيل البخاري فيما بلغني عنه: إنما روى هذا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، ولا أعرفه من حديث غيره، وإسماعيل منكر الحديث من أهل الحجاز وأهل العراق. قال الشيخ: وقد روى عن غيره عن موسى بن عقبة وليس صحيح. والحديث في الصغير برقم ٩٩٨٣ من رواية الإمام أحمد والترمذي، وابن ماجه: عن ابن عمر. ورمز المصنف لحسنه. وقال المناوي: رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه والترمذي، عن ابن عمر بن الخطاب قال الذهبي في التنقيح: فيه ضعف. وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه ضعيف وقال ابن حجر: فيه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة. وهذا منها. ورواه الدارقطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن. ومن وجه آخر فيه متهم عن أبي معشر وهو ضعيف، وأخطأ ابن سيد الناس حيث صحح طريق المغيرة؛ فإن فيها عبد الملك بن سلمة وهو ضعيف. وقال في المهذب: تفرد به إسماعيل بن عياش وهو منكر الحديث عن الحجازيين والعراقيين. وقد روى عن غيره عن موسى وليس صحيح. اهـ. وفي الميزان عن ابن أحمد عن أبيه أن هذا باطل.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ٣ ص ٨٤ حديث رقم ٥٦١٠ كتاب (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) بلفظ: "لا يقدس الله أمة لا يقضى فيها بالحق فيأخُذَ ضعيفها حقه من قويها غير متعتع". =
[ ١٢ / ١٢٦ ]
٢٠٦٩/ ٢٦٤٣٠ - "لا يُقَدِّسُ اللهُ أمَّةً لا يُؤْخَذُ لِضَعيفِهَا حَقُّهُ مِنْ قَويِّهَا".
النقاش عن عائشة، وفيه "حكام بن سيم" (١).
٢٠٧٠/ ٢٦٤٣١ - "لا يُقْرَأ خَلْفَ الإمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلواتِ".
الطحاوي عن جابر الطحاوي عن زيد بن ثابت موقوفًا (٢).
٢٠٧١/ ٢٦٤٣٢ - "لا يُقْرَأ فِي الصُّبْحِ بِدُونِ عِشْرِينَ آيَةً، وَلا يُقْرَأ فِي العِشَاء بِدُونِ عَشْرِ آيَاتٍ".
طب عن خلاد بن السايب عن رفاعة الأنصاري (٣).
٢٠٧٢/ ٢٦٤٣٣ - "لا يَقْرَأَنَّ أحَدٌ [مِنْكُمْ] (*) إذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلا بِأُمِّ الْقُرْآنِ".
_________________
(١) = و(غير متعتع) أي: من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه، يقال: تعتعه فتتعتع و(غير) منصوب على الحال. اهـ: نهاية.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ٣ ص ٨٤ رقم ٥٦١١ باب: (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: بلفظ: "لا يقدس الله أمة لا يأخذ لضعيفها حقه من قويها" من رواية النقاش عن عائشة، وفيه حكام بن سليم. و(حكام بن سليم الكناني) ترجمته في تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢ رقم ٧٣٥ وقال عنه أحمد: كان يحدث عن عنبسة بأحاديث غرائب. وقال ابن معين: ثقة.
(٣) حديث جابر في كتاب (معاني الآثار) للطحاوى ج ١ ص ١٢٩ بلفظ: حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني حبوة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن عبيد الله بن مقسم: أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله فقال: "لا تقرؤا خلف الإمام في شيء من الصلوات". وحدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه عن عبيد الله بن مقسم قال: سمعت جابر بن عبد الله .. ثم ذكر الحديث مثل ذلك. وحديث زيد بن ثابت في المصدر السابق بلفظ: وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أنا عبد الله بن هب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء بن ياسر: عن زيد بن ثابت سمعه يقول: "لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات".
(٤) الحديث أخرجه الطبراني الكبير في ترجمة (رفاعة بن رافع الزرقى الأنصاري عقبي بدري) ج ٥ ص ٤٣ حديث رقم ٤٥٣٨ الطبعة الثانية بلفظ: حدثنا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد اللاه بن الأشج، عن خلاد بن السائب، عن رفاعة الأنصاري أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقرأ في الصبح بدون عشرين آية " الحديث. في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف في غير رواية العبادلة، والمقدام بن داود تكلموا فيه. قال في المجمع ٢/ ١١٩: وفيه "ابن لهيعة" واختلف في الاحتجاج به، فالحديث ضعيف من أجلهما. (*) ما بين القوسين من سنن النسائي "التصويب".
[ ١٢ / ١٢٧ ]
ن عن عبادة بن الصامت (١).
٢٠٧٣/ ٢٦٤٣٤ - "لا يَقُصُّ إلا أمِيرٌ أوْ مَأمُورٌ أوْ مُتكَلِّفٌ".
طب عن عبادة بن الصامت، طس عن عوف بن مالك (٢).
٢٠٧٤/ ٢٦٤٣٥ - "لا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلا أميرٌ أوْ مَأمُورٌ أو مُرَاءٍ".
حم. هـ والحكيم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه النسائي في باب (الافتتاح) باب: قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام ج ١ ص ١٤٦ بلفظ: أخبرنا هشام بن عمار، عن صدقة، عن زيد بن واقد، عن حرام بن حكيم، عن نافع بن محمود بن ربيعة، عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال: "لا يقرأن أحد منكم إذا جهرتُ بالقراءة إلا بأم القرآن".
(٢) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (العلم) باب: في القصص ج ١ ص ١٩٠ بلفظ: وعن عبادة بن الصامت - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف" وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن وانظر الحديث بعده. القَصُّ: البيان، والقصص -بالفتح- الاسم -وبالكسر-: جمع قِصَّة. والقاصُّ: الذي يأتي بالقصَّة على. وجهها كأنه يَتَتبع معانيها وألفاظها. وقوله: (لا يقص على الناس) أي: لا يتكلم عليهم بالقصص والإفتاء. قال الطيبي: قوله (لا يقص) ليس بنهى بل هو نفى وإخبار، أي: لا ينبغي ذلك إلا لأمير يعظ الناس ويخبرهم بما مضى ليعتبروا أو مأمور بذلك، أي: مأذون له في ذلك من الحاكم، يكون حكمه حكم الأمير "أو متكلف" وهو من عداهما. وهذا النوع يبغي الرياسة والتكلف والتكبر على الناس؛ لأنه لم يؤمر بذلك وليس أهلا للوعظ والإرشاد.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو) ج ٢ ص ١٧٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هيثم بن خارجة، ثنا حفص بن ميسرة، عن ابن حرملة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - ﷺ - قال: "لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء". والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الأدب) باب: القصص ج ٢ ص ١٢٣٥ حديث رقم ٣٧٥٣ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا الهقْلُ بن زياد، ثنا الأوزاعي، عن عبد الله بن عامر الأسلمى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء". في الزوائد: في إسناده "عبد الله بن عامر الأسلمي" وهو ضعيف. وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (الأصل الثالث والسبعين والمائتين فيمن يقص وتحقيق القصص) ص ٣٩٦. والحديث في الصغير برقم ٩٩٨٤ من رواية الإمام أحمد، وابن ماجه عن ابن عمرو. ورمز المصنف لحسنه. قال المناوي: رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه عن ابن عمرو بن العاص، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: الحافظ العراقي: وإسناده حسن؛ ومن ثم رمز المؤلف لحسنه، ثم إن ما ذكر =
[ ١٢ / ١٢٨ ]
٢٠٧٥/ ٢٦٤٣٦ - "لا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلا أميرٌ أوْ مَأمُورٌ أوْ مُخْتَالٌ".
ص، حم عن رجل من الصحابة، د، طب عن عوف بن مالك كر عن عبد الرحمن بن عوف (١).
٢٠٧٦/ ٢٦٤٣٧ - "لا يَقْضِ الْقَاضِي بَينَ اثْنَينِ إلا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ".
سمويه، قط، والخطيب، قط وضعّفه عن أبي سعيد (٢).
_________________
(١) = من أن الحديث هكذا فحسب هو ما وقع للمؤلف. والذي وقفت عليه في مسند أحمد "لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال أو مرائى" فلعل المؤلف سقط من قلمه المختال. وكلمة "مختال" تأتى من الحديث الآتي: رواية عوف بن مالك. قال المناوي: ومعنى (مرائى) سمى مرائيا؛ لأنه طالب الرياسة متكلف ما لم يكلفه الشارع، حيث لم يؤمر بذلك؛ لأن الإمام نصب للمصالح، فمن رآه لائقا نصبه للقص، أو غير لائق فلا. وعبد الله بن عامر الأسلمي المدني عن نافع والزهرى ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وقال: ليس بشيء. وقال البخاري: يتكلمون في حفظه. انظر ميزان الاعندال في نقد الرجال ج ٢ ص ٥٠ ترجمة رقم ٣٥٣.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث رجل من أصحاب النبي - ﷺ -) ج ٤ ص ٢٣٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد بن هارون، أنا العوام، ثنا عبد الجبار الخولانى قال: دخل رجل من أصحاب النبي - ﷺ - المسجد فإذا كعب يقص. فقال من هذا؟ قالوا: كعب يقص فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال" قال: فبلغ ذلك كعبا، فما رؤى يقص بعد. والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (العلم) باب: في القصص ج ٤ ص ٧١ حديث رقم ٣٦٦٥ بلفظ: حدثنا محمود بن خالد، ثنا أبومسهر، حدثني عباد بن عباد بن الخواص، عن يحيى بن أبي عمرو الشيبانى، عن عمرو بن عبد الله الشيبانى، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال". والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من رواية عوف بن مالك الأشجعي ج ٦ ص ٢٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هارون قال: ثنا ابن وهب قال: ثنا عمرو بن الحرث، عن بكير بن عبد الله: أن يعقوب أخاه، وابن أبي خصيفة حدثاه: أن عبد الله بن يزد قاص مسلمة بالقسطنطينية: حدثهما عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال".
(٣) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الأقضية والأحكام) ج ٤ ص ٢٠٦ حديث رقم ١٤ بلفظ: نا عبد الله بن أحمد بن ثابت البزار، نا القاسم بن عاصم، نا موسى بن دود، نا القاسم بن عبد الله العمرى، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقضى القاضي إلا وهو شبعان ريان". والحديث في تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة (إسماعيل بن أسد أبو إسحاق) رقم ٣٣٠٧ ج ٦ ص ٢٧٧ بلفظ: أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر الحفار، أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان، حدثنا إسماعيل =
[ ١٢ / ١٢٩ ]
٢٠٧٧/ ٢٦٤٣٨ - "لا يَقْضِ أحَدٌ فِي أمْرٍ بقَضَاءَينِ".
أبو سعيد النقاش في القُضَاة عن أبي بَكْرَةَ (١).
٢٠٧٨/ ٢٦٤٣٩ - "لا يَقْضِي دَينِي غَيرِي أوْ عَلِيٌّ".
طب عن حُبْشِي بنِ جُنَادة (٢).
_________________
(١) = ابن أبي الحارث، حدثنا موسى بن داود، عن القاسم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقضى القاضي إلا وهو شعبان ريان". وأخرجه أيضًا الدارقطني في نفس المصدر السابق ص ٢٠٩ بلفظ: نا الحسين بن إسماعيل، نا العباس بن يزيد البحراني، نا إبراهيم بن صدقة، نا سفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن ابن جوشن، عن أبي بكرة: أنه كتب إلى ابنه وهو قاض بسجستان: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقضين القاضي بين اثنين وهو غضبان، ولا يقضين في أمر قضاءين". وقال: حديث أبي بكرة رواه الشيخان ابن ماجه.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ٦ ص ١٠٣ رقم ١٥٠٤١ بلفظه من رواية أبي سعيد النقاش في "كتاب القضاة" عن أبي بكرة. و(أبو سعيد النقاش) هو أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي (النقاش) نسبة لمن ينقش السقوف وغيرها، وصاحب كتاب القضاة والشهود. كما جاء في الرسالة المستطرفة للكتانى ص ٣٧. وترجمة (أبي بكرة) في أسد الغابة رقم ٥٧٣١ وهو نفيع بن الحارث بن كلدة. وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله - ﷺ - من حصن الطائف في (بكرة) فأسلم، وكنى أبا بكرة، وأعتقه رسول الله - ﷺ - وهو معدود في مواليه. كان من فضلاء الصحابة. والمعنى أن القاضي لا ينبغي أن ينقض حكمه. ولكن إذا ظهر له بطلان ما قضى به لزم نقض جميع ما قضى به مما بان له خطؤه. قال ابن قدامة في المغني بذلك، وذكر ما كتبه عمر - ﵁ - لأبي موسى قائلا: "لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس، ثم راجعت نفسك فيه اليوم فهديت لرشدك: أن تراجع نفسك فيه الحق؛ فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادى في الباطل " اهـ: المغني لابن قدامة كتاب (القضاء) ج ٩ ص ٥٦.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني في حديث [حُبشى بن جنادة السلولى] ج ٤ ص ١٦ رقم ٣٥١٢ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا يحيى الحماني (ح) وحدثنا ابرهيم بن نائلة الأصبهاني، ثنا إسماعيل بن عمرو البجلى قالا: ثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق، عن حبشى بن جنادة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقضى دينى غيرى أو على". قال المحقق: قال في المجمع ٩/ ١٠٦ ورجاله وثقوا. وترجمة (حبشى بن جنادة) في أسد الغابة ج ١ ص ٤٣٨ رقم ١٠٢٩ قال: هو حبشى بن جنادة بن نصر بن أسامة بن الحارث بن معيط بن عمر بن جندل بن مرة بن صعصعة. ومرة أخو عامر بن صعصعة وبقال لكل من ولده: سلولى، نسبوا إلى أمهم سلول بنت ذُهل بن شيبان، يكنى أبا الجنوب.
[ ١٢ / ١٣٠ ]
٢٠٧٩/ ٢٦٤٤٠ - "لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَينَ اثْنَينِ وَهُوَ غَضْبَانُ".
حم، خ، د، هـ عن أبي بَكْرَة (١).
٢٠٨٠/ ٢٦٤٤١ - "لا يَقْضِيَنَّ أحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَينِ، وَلا يَقْضِيَنَّ أحَدٌ بَينَ خَصْمَينِ وَهُوَ غَضْبَانُ".
ت، طب عن أبي بكْرَة (٢).
٢٠٨١/ ٢٦٤٤٢ - "لا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ".
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي بكرة) ج ٥ ص ٥٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وهو عامل بسجستان أن لا تقضي بين رجلين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقضي حكم بين اثنين أو خصمين وهو غضبان". والحديث في البخاري في كتاب (الأحكام) باب: "هل يقضى الحاكم أو يفتى وهو غضبان" ج ٨ ص ١٠٨ قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن عمير: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان. . إلخ. [بلفظ الإمام أحمد وسنده السابق]. والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأقضية) باب: القاضي يقضى وهو غضبان ج ٣ ص ٣٠٢ رقم ٣٥٨٩ قال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان". والحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الأحكام) باب: لا يحكم الحاكم وهو غضبان ج ٢ ص ٧٧٦ رقم ٢٣١٦ قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد، وأحمد بن ثابت الجحدرى قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير: أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" قال هشام في حديثه: "لا ينبغي للحاكم أن يقضى بين اثنين وهو غضبان".
(٢) الحديث في سنن النسائي في كتاب (آداب القضاة) باب: النهي عن أن يقضى في قضاء بقضاءين ج ٨ ص ٢٤٧ قال: أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال: حدثنا مبشر بن عبد الله قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن جعفر بن إياس، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة -وكان عاملا على سجستان- قال: كتب إليَّ أبو بكرة يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين، ولا يقضى أحد بين خصمين وهو غضبان". ويلاحظ أن الرمز في الأصل للترمذى، ولعله خطأ من الناسخ.
[ ١٢ / ١٣١ ]
[طب] (*) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (١).
٢٠٨٢/ ٢٦٤٤٣ - "لا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلا فِي جُحْفَة".
طب عن أم أيمن (٢).
٢٠٨٣/ ٢٦٣٤٢ - "لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ".
ق عن أنس، طب، قط عن أبي أمامة، قط عن أبي سعيد (٣).
_________________
(١) (*) ما بين القوسين بياض في الأبيل، وفي جامع الأحاديث: طب عن عمرو بن شعيب.
(٢) الحديث في سنن الدارقطني ج ٣ ص ١٩٢ رقم ٣٢٦ قال: نا محمد بن القاسم بن زكريا، نا هشام بن يونس، نا أبو مالك الجنبي عن حجاج (ح) ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان، نا عمر بن شبة بن عبيدة، نا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة الشعيرى، نا زفر بن الهذيل، نا حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم" وقال أبو مالك: "في أقل من عشرة". وقال في التذييل: وفيه (الحجاج بن أرطأة) قال في التنقيح: الحجاج ابن أرطأة مدلس، ولم يسمع من عمرو هذا الحديث، انتهى: كذا في الزيلعى. والحديث في كنز العمال (حد السرقة) من الإكمال ج ٥ رقم ١٣٣٥١ بلفظه وعزاه للطبراني في الكبير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده والبيهقي عن أنس.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني في [ما أسندت أم أيمن] ج ٢٥ ص ٨٨ رقم ٢٢٨ قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا يحيى الحماني، ثنا شريك، عن منصور، عن عطاء، عن ابن أم أيمن قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقطع السارق إلا في جحفة" وقومت على عهد رسول الله - ﷺ - دينارا، أو عشرة دراهم. قال المحقق: قال في المجمع: فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف. والجحفة -بضم الجيم-: بقية الماء في جوانب الحوض، وملء اليد من طعام وغيره. انتهى: المعجم الوسيط. وفي جامع الأحاديث بهامشه في معنى هذه اللفظة: جحف واجتحف: استلب. والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي ج ٦ ص ٢٧٤ كتاب (الديات) بلفظ: عن أم أيمن قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقطع السارق إلا في جحفة" وقومت على عهد رسول الله - ﷺ - دينارا أو عشرة دراهم. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف، والجحفة والمجن والترس بمعنى. وهو الأصح.
(٤) حديث أنس أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) ج ٢ ص ٢٧٧ - ٢٧٨ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، وأبو عبد الرحمن السلمي قراءة، ثنا عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني لفظا قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن منقذ المصري، حدثنا إدريس -يعني ابن يحيى بن بكر بن مضر- عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: عن أنس بن مالك أن رسول الله - ﷺ - صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله. فلما سلم رسول الله - ﷺ - قال: "من المسبح آنفا سبحان الله وبحمده؟ ! قال: فقال: أنا يا رسول الله! إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. قال: "لا يقطع الصلاة شيء". =
[ ١٢ / ١٣٢ ]
٢٠٨٤/ ٢٦٤٤٥ - "لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْكَشْرُ، وَلكِنْ يَقْطَعُهَا الْقَرْقَرَةُ".
الشيرازي في الألقاب، ق، والخطيب عن جابر (١).
٢٠٨٥/ ٢٦٤٤٦ - "لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ إلا الحَدَثُ، الحَدَثُ أَنْ تَفْسُوَ أوْ تَضْرِطَ".
طس عن علي (٢).
_________________
(١) = وحديث أبي أمامة أخرجه الطبراني في الكبير، ج ١ ص ١٩٣ برقم ٧٦٨٨ قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب، ثنا أبو المغيرة، ثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقطع الصلاة شيء"، وفي المجمع (باب لا يقطع الصلاة شيء) ج ٢ ص ٦٢ بلفظه عن أبي أمامة. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. وفي سنن الدارقطني كتاب (الصلاة) ج ١ ص ٣٦٨ قال: حدثنا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد، ثنا أيوب بن سليمان الصفرى، ثنا أبو اليمان، ثنا عفير بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة عن النبي - ﷺ - قال: "لا يقطع الصلاة شيء". وحديث أبي سعيد أخرجه الدارقطني في سننه ج ١ ص ٣٦٨ قال: حدثنا إبراهيم بن حماد، حدثنا أحمد بن بديل، ثنا أبو أسامة، ثنا مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد عن النبي - ﷺ - قال: "لا يقطع الصلاة شيء".
(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (الصلاة) باب: من تبسم في صلاته أو ضحك فيها قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنبأ أبو جعفر الرزاز، ثنا أحمد بن الوليد الفحام، ثنا أبو أحمد الزبيرى، ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: التبسم لا يقطع الصلاة ولكن القرقرة. وقال: هذا هو المحفوظ موقوف، وقد رفعه ثابت بن محمد الزاهد وهو وهم منه. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج ١١ ص ٣٤٥ رقم ٦١٨٦ في ترجمة على ابن إسماعيل الطبري) بلفظ: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي بنيسابور، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني إملاء سنة ست وثلاثين وثلاثمائة -حدثنا أحمد بن مهدي بن رستم- صاحب أبي عبيدة - حدثنا ثابت بن محمد- يعني الزاهد - حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يقطع الصلاة الكشر، ولكن يقطعها القرقرة" تفرد بروايته أحمد بن مهدي عن ثابت الزاهد عن الثوري هكذا مرفوعًا، ورواه أبو أحمد الزبيرى، عن الثوري موقوفًا. و(الكشر) يقال: كشر عن أسنانه كشرًا: كشف عها وأبداها عند الضحك وغيره، والمراد هنا: التبسم. و(القرقرة) يقال: قرقر في ضحكه قرقرة وقرقيرا: استغرب فيه ورجَّعَ. اهـ: المعجم الوسيط.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من الريح، ج ١ ص ٢٤٣ قال: وعن حصين المزني قال: قال علي بن أبي طالب على المنبر: أيها الناس! إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقطع الصلاة إلا الحدث" لا أستحييكم بما لا يستحيى منه رسول الله - ﷺ -: "والحدث أن يفسو أو يضرط" رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على أبيه، والطبراني في الأوسط، وحصين، قال ابن معين: لا أعرفه. و(تضرط) يقال: ضَرَطَ، ضَرْطًا: أخرج ريحا من استه مع صوت. اهـ المعجم الوسيط.
[ ١٢ / ١٣٣ ]
٢٠٨٦/ ٢٦٤٤٧ - "لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ، وادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيطانٌ".
ش، د، ق عن أبي سعيد (١).
٢٠٨٧/ ٢٦٤٤٨ - "لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ واللهُ دُونَ كُلِّ شَيءٍ، وَهُوَ أقْرَبُ إِلَيكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ".
ابن السني، وأبو نعيم معا في الطب عن ابن عباس (٢).
٢٠٨٨/ ٢٦٤٤٩ - "لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ وادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ".
طس عن جابر (٣).
٢٠٨٩/ ٢٦٤٥٠ - "لا يَقْطَعُ الصَّلاة الْكَشْرُ، وَلَكِنْ يَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ".
طص عن جابر (٤).
_________________
(١) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج ١ ص ٢٨٠ في كتاب (الصلوات) من قال: لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، قال: حدثنا أبو بكر، قال: نا أبو العالية، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم؛ فإنه شيطان". والحديث في سنن أبي داود في كتاب (الصلاة) باب: لا يقطع الصلاة شيء ج ١ ص ١٩١ رقم ٧١٩ قال: حدثنا محمد بن العلاء، ثنا أبو أسامة، عن مجاهد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقطع الصلاة شيء الحديث". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) ج ٢ ص ٢٧٨ قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن الفضل القطان -ببغداد- أنبأ إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار، ثنا عبد الله بن محمد بن شاكر، ثنا أبو أسامة، ثنا مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرأ ما استطعته؛ فإنه شيطان".
(٢) الحديث في كنز العمال بلفظه وسنده إلى (ابن السني وأبو نعيم معا في الطب عن ابن عباس) ج ٧ ص ٣٥٣ رقم ١٩٢٣٩.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: لا يقطع الصلاة شيء، ج ٢ ص ٨٢ قال: عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله - ﷺ - يصلى فذهبت شاة تمر بين يديه، فساعاها حتى ألزقها بالحائط ثم قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يحيى بن ميمون النجار، وهو ضعيف، وقد ذكره ابن حبان في الثقات.
(٤) الحديث في مجمع الزوائد للهيثمي بلفظه عن جابر في كتاب (الصلاة) باب: الضحك والتبسم في الصلاة ج ٢ ص ٨٢ وقال: رواه الطبراني في الصغير مرفوعًا وموقوفًا ورجاله موثقون.
[ ١٢ / ١٣٤ ]
٢٠٩٠/ ٢٦٤٥١ - "لا يَقْطَعُ الْهِرُّ الصَّلاةَ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ مَتَاعِ البَيتِ".
البزار عن أبي هريرة (١).
٢٠٩١/ ٢٦٤٥٢ - "لا يُقْطعُ طَرِيقٌ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ، وَلَا ابْنُ السَّبِيل عَارِيَةَ الدَّلْو، والرَّشَا، وَالحَوْضُ إِنْ لَمْ يكُنْ لَهُ أَدَّاهُ بِعَينِه، وَيخُلَّى بَينَهُ وَبَينَ الرَّكِيَّةِ يَسْتَقِي، وَلَا يُمْنَعُ المَحْفَرُ إِذَا تَرَكَ الحَافِرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا عَطنًا لِلْمَاشِيَة".
طب عن سمرة (٢).
٢٠٩٢/ ٢٦٤٥٣ - "لا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ الله إِلا حَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عنْدَهُ".
ط، حم، وعبد بن حميد، م، ع، حب عن أبي هريرة وأبي سعيد معا (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الهيثمي في كتاب كشف الأستار عن زوائد البزار ج ١ ص ٢٨١ رقم ٥٨٤ في (كتاب الصلاة) باب: ما لا يقطع الصلاة قال: حدثنا فردوس الواسطي، ثنا مهدي بن عيسى، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقطع الهر الصلاة، وإنما هي من متاع البيت".
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني في (أحاديث سليمان بن سمرة عن أبيه) ج ٧ ص ٣١٤ رقم ٦٠٦٠ قال: وبإسناده عن سمرة أن رسول الله - ﷺ - كان يقول: "لا يقطع طريق، ولا يمنع فضل ماء، ولا ابن السبيل عارية الدلو، والرشا، والحوض، إن لم يكن أداه بعينه، ويخلى بينه وبين الركية يسقى، ولا يمنع المحفر إذا نزل الحافر خمسة وعشرين ذراعا عطنا للماشية". قال المحقق: قال في المجمع ٤/ ١٢٥: وفي إسناده مساتير.
(٣) الحديث أورده أبو داود الطيالسي (فيما رواه الأغر أبو مسلم عن أبي هريرة - ﵁ -) ج ١٠ ص ٣١٤ رقم ٢٣٨٦ قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأغر، قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله - ﷺ - أنه قال: "لا يقعد قوم يذكرون الله -﷿- إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله -﷿- فيمن عنده". والحديث في مسند الإمام أحمد ج ٣ ص ٩٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن الأغر أبي مسلم أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على النبي - ﷺ - أنه قال: "لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة الحديث". والحديث في صحيح مسلم بلفظه ومسند الإمام أحمد السابق ج ٤ ص ٢٠٧٤ رقم ٢٧٠٠. =
[ ١٢ / ١٣٥ ]
٢٠٩٣/ ٢٦٤٥٤ - "لا يَقْعُدَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأةٍ وحَمْلُهَا لِغَيرِهِ".
حم عن أبي هريرة (١).
٢٠٩٤/ ٢٦٤٥٥ - "لا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفًا يُضْرَبُ فِيهِ رَجُلٌ سَوْطًا ظُلْمًا؛ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ، حَيثُ لَمْ يُدَافِعُوا عَنْهُ، وَلا يَقِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَوْقِفًا يُقْتَلُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْمًا؛ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ؛ حَيثُ لَمْ يُدَافِعُوا عَنْهُ".
عق، طب عن ابن عباس، وقال عق: فيه (أسد بن عطاء) مجهول، ولا يتابع عليه (٢).
_________________
(١) = وأخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند أبي سعيد) ج ٢ ص ٤٤٤ رقم ٢٧٨ (١٢٥٢) قال: حدثنا زهير، وحدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، أخبرنا أبو إسحاق قال: سمعت الأغر أبا مسلم يقول: أشهد على أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله - ﷺ - أنه قال: "لا يقعدن قوم يذكرون الله إلا غشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده". والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه ج ٢ ص ١٠٨ رقم ٨٥٢ باب: (ذكر حفوف الملائكة بالقوم يجتمعون على ذكر الله مع نزول السكينة عليهم) بلفظ: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا خلف بن هشام البزار، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الأغر، قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله - ﷺ - أنه قال: "ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده".
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٦٨ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هيثم، ثنا رشدين، عن عمر، وعن بكير، عن سليمان بن يسار، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره". ويلاحظ أن الحديث ورد في الأصل بلفظ: (لا يقعدن) وفي مسند أحمد وفي جامع الأحاديث بلفظ: (لا يَقَعَنَّ). ولعل ما في الأصل رواية أخرى، والقعود كناية عن الجماع كما في حديث "إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل" رواه أبو داود والنسائي وأحمد.
(٣) الحديث أخرجه العقيلي في كتابه (الضعفاء الكبير) ج ١ ص ٢٣ رقم ٦ قال: أسد بن عطاء: مجهول، روى عن عكرمة حديثًا لا يتابع عليه، على أن دونه مندل [ابن علي] فلعله أتى منه، والحديث ما حدثنا محمد بن زنجويه الأصبهاني قال: حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال: حدثنا مندل، عن أسد بن عطاء عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل سوطا ظلما؛ فإن اللعنة تنزل على من حضره، حيث لم يدفعوا عنه، ولا يقفن أحد منكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما؛ فإن اللعنة تنزل على من حضر حيث لم يدفعوا عنه". =
[ ١٢ / ١٣٦ ]
٢٠٩٥/ ٢٦٤٥٦ - "لا يَقُلْ أحَدُكُمْ: أطعِمْ ربَّكَ، وَضِّيءْ ربَّكَ، وأَسْق رَبَّكَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: ربِّي، وَلَيَقُلْ: سَيِّدي وَمَولاي، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبدي، أَمَّتِي، وَليَقُل: فَتَاي وَفَتَاتِي وَغُلامِي".
حم، خ، م عن أبي هريرة (١).
٢٠٩٦/ ٢٦٤٥٧ - "لا يَقُلْ أحَدُكُمْ: نَسِيتُ آيَةَ كَيتَ وَكيتَ، بَلْ هُوَ نُسّى".
م عن ابن مسعود (٢).
_________________
(١) = والحديث في المعجم الكبير للطبراني في (أحاديث عكرمة عن ابن عباس) ج ١١ ص ٢٦٠ رقم ١١٦٧٥ قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا جندل بن والق، ثنا مندل بن علي، عن أسد بن عطاء، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقفن أحدكم موقفا يقتل " الحديث. غير أن الفقرة الأولى في الحديث جاءت مكان الأخيرة والعكس. وقال المحقق: قال في المجمع ٦/ ٢٨٤: وفيه (أسد بن عطاء) قال الأزدي: مجهول، و(مندل) وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات.
(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقل أحدكم: اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحدكم: ربى، وليقل: سيدى ومولاى، ولا يقل أحدكم: عبدى وأمتى، وليقل: فتاتى وغلامى". وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (العتق) ج ٣ ص ١٩٦ باب: كراهية التطاول على الرقيق، قال: حدثنا محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة - ﵁ - يحدث عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدى ومولاى، ولا يقل أحدكم عبدى، أمتي، وليقل: فتاى وفتاتى وغلامى". والحديث في صحيح مسلم في كتاب (الألفاظ من الأدب وغيرها) باب: حكم إطلاق لفظة "العبد والأمة والمولى والسيد" ج ٤ ص ١٧٦٥ رقم ١٥/ ٢٢٤٩ قال: وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله - ﷺ - فذكر أحاديث، منها: وقال رسول الله - ﷺ -: "لا يقل أحدكم: اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك الحديث".
(٣) الحديث أخرجه مسلم في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: فضائل القرآن وما يتعلق به ج ١ ص ٥٤٤ حديث رقم ٢٢٩ بلفظ: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، وأبو معاوية، وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) أي عن عبد الله في الحديث السابق، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: "تعاهدوا هذه المصاحف"، وربما قال: القرآن- فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله" قال: وقال رسول الله - ﷺ -: "لا يقل أحدكم نَسيت آية كيت وكيت بل هو نُسِّي". (أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها) قال أهل اللغة: التفصى الانفصال، وهو بمعنى الرواية الأخرى. أشد تَفَلُّتًا. والنعم: أصلها الإبل والبقر والغنم، والمراد هنا: الإبل خاصة؛ لأنها التي تعقل. =
[ ١٢ / ١٣٧ ]
٢٠٩٧/ ٢٦٤٥٨ - "لا يَقُلْ أحَدُكمْ أُهْرِيقُ المَاءَ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: أبُولُ".
أبو الحسن محمد بن علي بن صخر الأزدي في مشيخته، وابن النجار عن أبي هريرة (١).
٢٠٩٨/ ٢٦٤٥٩ - "لا يَقُلْ أحَدُكمْ: اغْفر لي إن شِئتَ، وليَعْزِم في المَسْألة؛ فَإِنَّه لا يكْره لَه".
ش عن أبي هريرة (٢).
٢٠٩٩/ ٢٦٤٦٠ - "لا يَقْلِبُ كَعَبَاتِهَا أحَدٌ يَنْتَظِرُ مَا تَأتِي بِهِ، إلا عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ -يَعْنِي- النَّرْدَ".
ابن أبي الدنيا، ق عن أبي موسى (٣).
_________________
(١) = والعُقُل -بضم العين والقاف ويجوز إسكان القاف: جمع عقال، ككتاب وكتب، والنعم تذكر وتؤنث، ووقع في هذه الرواية "بعقلها" وفي الرواية الثانية "من عقله" وفي الثالثة "في عقلها" وكله صحيح. والروايتان المشار إليهما ذكرهما الإمام مسلم قبل هذه الرواية، فالأولى عن أبي وائل عن عبد الله، والثانية: عن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود.
(٢) الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي (الكتاب الثالث) من حرف الهمزة في الأخلاق من قسم الأقوال- الباب الثاني- الفصل الثالث- أخلاق متفرقة تتعلق باللسان- من الإكمال ج ٣ ص ٦٦٠ رقم ٨٣٨٩ بلفظ: "لا يقل أحدكم: أهريق، ولكن ليقل: أبول". من رواية أبي الحسن محمد بن علي بن صخر الأزدي في مشيخته، وابن النجار عن أبي هريرة، وانظر حديثًا سيأتي برقم ٢١٠٠.
(٣) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الدعاء) باب: العزم من الدعاء ج ١٠ ص ١٩٩ رقم ٩٢١٢ بلفظ: حدثنا ابن إدريس، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم في المسألة؛ فإنه لا مكره له". والحديث في سنن أبي داود كتاب (الصلاة): باب: الدعاء ج ٢ ص ١٦٣ رقم ١٤٨٣ ط دار الحديث، سوريا، بلفظ: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمنى إن شئت ليعزم المسألة؛ فإنه لا مكره له".
(٤) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه-) ج ٤ ص ٤٠٧ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا مكى بن إبراهيم، ثنا الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن حميد بن بشير، عن المحرر، عن محمد بن كعب، عن أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتى به إلا عصى الله ورسوله". =
[ ١٢ / ١٣٨ ]
٢١٠٠/ ٢٦٤٦١ - "لا يَقُلْ أحَدُكمْ أهْرَقْتُ المَاء، وَلكنْ ليَقُلْ: أبُولُ".
طب عن واثلة (١).
٢١٠١/ ٢٦٤٦٢ - "لا يَقُلْ أحَدُكم: إِنِّي صَرُورَةٌ".
ق عن ابن عباس (٢).
_________________
(١) = والحديث أخرجه البيهقي في سننه كتاب (الشهادات) باب: كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشئ من الملاهى، ج ١٠ ص ٢١٥ بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران - ببغداد - أنبأ الحسين بن صفوان، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، ثنا أبو خيثمة، ثنا مكى بن إبراهيم، ثنا الجعد، عن يزيد بن خصيفة، عن حميد بن بشير، عن محمد بن كعب قال: حدثني أبو موسى الأشعري - ﵁ - أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتى به، إلا عصى الله ورسوله". وفي النهاية لابن الأثير (الكعاب) فصوص النرد، واحدها: كعب وكعبة واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة. وقيل: كان ابن مغفل يفعله مع امرأته على غير قمار. وقيل: رخص فيه ابن المسيب، على غير قمار أيضًا ومنه الحديث: "لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تجئ به إلا لم يَرح رائحة الجنة" هي جمع سلامة للكعبة. اهـ: نهاية. وفي مادة (نرد) ورد في النهاية: "من لعب بالنَّردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه". النرد: اسم أعجمى معرب. وشير: بمعنى حلو. وقال في هامشه: في القاموس: "النرد: معرب وضعه أردَشير بن بابَك، ولهذا يقال: النردشير".
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير في (ما أسند واثلة- مكحول الشامي عن واثلة) ج ٢٢ ص ٦٢ رقم ١٥٠ بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عبيد الله بن يوسف الجبيرى، ثنا عثمان بن عبد الرحمن، ثنا عنبسة بن عبد الرحمن، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقولن أحدكم: أهرقت الماء، ولكن ليقل: أبول". والحديث في مجمع الزوائد (كتاب الطهارة) باب لا يقال: أهرقت الماء ج ١ ص ٢١٠ بلفظ: عن واثلة: "لا يدخل أحدكم الحديث" وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة، وقد أجمعوا على ضعفه. وترجمة (عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص القرشي الأموي) في ميزان الاعتدال ج ٣ ص ٣٠١ رقم ٦٥١٢ وقال الذهبي: قال البخاري: تركوه. وروى الترمذي عن البخاري: ذاهب الحديث. وقال أبو حاتم: كان يضع الحديث. قلت: أما جَدُّه فثقة تابعي ذكرناه آنفا، يروى عن أبي هريرة وأنس، خرجا له في الصحيحين، وذكر بعضا من مروياته.
(٣) الحديث أخرجه البيهقي في كتاب (الحج) باب من كره أن يقال للذي لم يحج صرورة- ج ٥ ص ١٦٥ بلفظ: أخبرنا بن عبدان، أنبأ سليمان بن أحمد بن أيوب، ثنا عبدان، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس -أراه رفعه- قال: "لا يقولن أحدكم: إني صرورة" قال سليمان بن أحمد: لم يرفعه عن سفيان إلا معاوية. =
[ ١٢ / ١٣٩ ]
٢١٠٢/ ٢٦٤٦٣ - "لا يَقُلْ أحَدُكم للمرءِ لا يَعْرِفه (خَليلى) (*) حَتَّى يعلمَ أَنَّهُ مُؤمنٌ".
الديلمي عن ابن عباس (١).
٢١٠٣/ ٢٦٤٦٤ - "لا يَقُلْ أحَدُكُم: اللَّهُم لَقِّنى حُجَّتى؛ فَإِنَّ الكَافِرَ يُلَقَّن حجته، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: اللَّهُم لَقِّنى حُجَّة الإيمَانِ عِندَ المَمَاتِ".
طس عن أبي هريرة (٢).
٢١٠٤/ ٢٦٤٦٥ - "لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسي، ولكِن لِيَقُلْ: لَقِسَت نَفْسي".
حم، خ، م، د، ن، وابن السني في عمل يوم وليلة من طرق عن الزهري عن أبي أمامة: سهل بن حنيف عن أبيه عن جده (٣).
_________________
(١) = قال في النهاية: وفيه "لا صرورة في الإسلام" قال أبو عبيد: هو في الحديث التبتل وترك النكاح، أي: ليس ينبغي لأحد أن يقول: لا أتزوج؛ لأنه ليس من أخلاق المؤمنين، وهو فعل الرهبان، والصرورة أيضًا: الذي لم يحج قط، وأصله من الصَّر الحبس والمنع، وقيل: أراد من قتل في الحرم قيل ولا يقبل منه أن يقول: إني صرورة، ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم. كان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثا فلجأ إلى الكعبة لم يُهج، فكان إذا لقيهُ ولى الدم في الحرم قيل له: هو صرورة فلا تهجه. اهـ: نهاية. (*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل، وأثبتناه من الديلمي.
(٢) الحديث في (مصورة مسند الفردوس بمكتبة المجمع) ظهر ص ٣١٥ من رواية ابن عباس بلفظ: "لا يقولن أحدكم للمرء لا يعرفه خليلى حتى يعلم أنه مؤمن". والحديث في كنز العمال الباب الثالث: في لواحق كتاب (الإيمان) من الإكمال ج ١ ص ٢٦٨ رقم ١٣٥٠ بلفظ: "لا يقولن أحدكم للمرء لا يعرفه -خليلى- حتى يعلم أنه مؤمن" من رواية الديلمي عن ابن عباس.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الجنائز): باب تلقين الميت لا إله إلا الله ج ٢ ص ٣٢٥ بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقولن أحدكم: اللهم لقنى حجتى؛ فإن الكافر يلقن حجته، ولكن ليقل: اللهم لقنى حجة الإيمان عند الممات". رواه الطبراني في الأوسط وفيه "ابن لهيعة" وفيه كلام وفيه السكن بن أبي كرعة، ولم أعرفه.
(٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الأدب) باب لا يقل: خبثت نفسي ج ٨ ص ٥١ ط الشعب، بلفظ: حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي، ولكن ليقل: لقست نفسي". وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها) باب كراهية قول الإنسان: خبثت نفسي ج ٤ ص ١٧٦٥ رقم ٢٢٥١ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بلفظ: حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا: أخبرنا ابن =
[ ١٢ / ١٤٠ ]
٢١٠٥/ ٢٦٤٦٦ - "لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ جَاشَتْ نَفْسِي، ولكِن لِيَقُلْ: لَقِسَت نَفْسي".
د عن عائشة، ن من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي أمامة ولم يذكر أباه، ق من طريق سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة، طب من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة، طب من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، حم، خ، م من طريق سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة، قط في الأفراد عن أبي هريرة (١).
_________________
(١) = وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقل أحدكم: خبثت نفسي، وليقل: لقست نفسي". قال النووي: وإنما كره لفظ (الخبث) لبشاعة الاسم، وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال حسنها وهجران خبيثها. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب لا يقل: خبثت نفسي، ج ٥ ص ٢٥٨ رقم ٤٩٧٨ ط دار الحديث بسوريا بلفظ: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقل أحدكم خبثت نفسي" الحديث. ومعنى: "لقست نفسي" أي: غثت، واللقس: الغثيان. (نهاية). وأورده ابن السني في عمل اليوم والليلة -باب (ما يقول إذا أصبح كسلان) ص ١٠١ قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي، ثنا وهب بن بيان، ثنا ابن وهب، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقولن أحدكم " الحديث.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الأدب) باب لا يقال: خبثت نفسي ج ٥ ص ٢٥٨ رقم ٤٩٧٩ ط دار الحديث بسوريا، بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - ﵂ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا يقولن أحدكم جاشت نفسي، ولكن ليقل: لقست نفسي". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عائشة - ﵂ -) - ج ٦ ص ٢٣١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل: لقست نفسي" وانظره ص ٥١، ٢٨١ من نفس الجزء. وأخرجه البخاري في صحيح كتاب (الأدب) باب لا يقل: خبثت نفسي ج ٨ ص ٥١ بلفظ: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - ﵂ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي، ولكن ليقل: لقست نفسي". ١٤٨ وانظر الحديث في الأدب المفرد له ج ٢ ص ٢٧٢ رقم ٨٠٩. ومعنى "جاشت" في مادة (جيش) في النهاية: ومنه الحديث "جاءوا بلحم فتجيشت أنفس أصحابه منه" أي: غثت، وهو من الارتفاع، كأن ما في بطونهم ارتفع إلى حلوقهم فحصل الغثى. انظر النهاية. وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الأدب) باب كراهية قول الإنسان: خبثت نفسي ج ٤ ص ١٧٦٥ رقم ٢٢٥٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا أبو كريب محمد بن =
[ ١٢ / ١٤١ ]
٢١٠٦/ ٢٦٤٦٧ - "لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ: إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كلَّهُ وَقمْتُه".
حم، د، ن، طب، هب عن أبي بكرة (١).
٢١٠٧/ ٢٦٤٦٨ - "لَا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وقُمْتُ رَمَضَانَ، ولا صنَعْتُ فِي رمضَانَ كذَا، فَإِن رَمضَان اسم من أسمَاءِ الله العِظَام، وَلكِنْ قولُوا: شَهرُ رَمضَان كمَا قَال رَبُّكُمْ فِي كِتَابه".
تمام، وابن عساكر عن ابن عمر (٢).
٢١٠٨/ ٢٦٤٦٩ - "لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ: إِنِّي خَيرٌ من يونسَ بن مَتَّى".
خ عن ابن مسعود (٣).
_________________
(١) = العلاء، حدثنا أبو أسامة، كلاهما عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي، ولكن ليقل: لقست نفسي". هذا حديث أبي كريب، وقال أبو بكر عن النبي - ﷺ - ولم يذكر "لكن"، وحدثناه أبو كريب. حدثنا أبو معاوية، بهذا الإسناد. اهـ: مسلم. والحديث في كنز العمال- الكتاب الثالث في الأخلاق من قسم الأقوال -باب أخلاق متفرقة تتعلق باللسان ج ٣ ص ٦٥٦ رقم ٨٣٦٣ بلفظ: "لا يقل أحدكم جاشت نفسي .. " الحديث من رواية أبي داود عن عائشة. والحديث في إتحاف السادة المتقين (كتاب آفات اللسان) الآفة الثامنة عشرة المدح، ج ٧ ص ٥٧٧ من حديث عائشة بلفظ: "لا يقولن أحدكم جاشت نفسي، ولكن ليقل: لقست نفسي". ومعنى " جاشت " أي ارتاعت وخافت ومعنى " لقست نفسي " أي غثت. واللَّقس: الغثيان. (نهاية).
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده في (حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة - ﵁ -) ج ٥ ص ٤٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمته كله " قال الحسن: قال أبي. وقال يزيد مرة: قال قتادة: الله أعلم أخاف على أمته التزكية، أو لا بد من راقد أو غافل؟ . وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصوم) باب من يقول: صمت رمضان كله، ج ٢ ص ٨٠٢ رقم ٢٤١٥ ط دار الحديث بسوريا، بلفظ: حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن المهلب بن أبي حبيبة، حدثنا الحسن، عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله" فلا أدرى أكره التزكية أو قال: لا بد من نومة أو رقدة.
(٣) الحديث في الكنز كتاب (الصوم) الباب الأول في صوم الفرض، الفصل الثاني في فضل صوم شهر رمضان من الإكمال ج ٧ ص ٤٨٤ رقم ٢٣٧٤٢ بلفظ: "لا يقولن أحدكم صمت رمضان " الحديث، من رواية تمام وابن عساكر عن ابن عمر.
(٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (بدء الخلق) باب قول الله -تعالى-: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ =
[ ١٢ / ١٤٢ ]
٢١٠٩/ ٢٦٤٧٠ - "لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ اللَّهم اغفرْ لي إنْ شِئِتَ، اللَّهمَّ ارْحَمنى إِنْ شِئِتَ، اللَّهمَّ ارْزُقنى إنْ شِئِتَ، ولِيَعزم المَسْألةَ، فإنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لا مُكْره لَهُ".
مالك، حم، خ، م، د، ت، هـ عن أبي هريرة (١).
_________________
(١) = الْمُرْسَلِينَ﴾ ج ٤ ص ١٩٣ بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان، قال: حدثني الأعمش، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا يقولن أحدكم: إني خير من يونس " زاد مسدد " يونس بن متى"، وقال ذلك - ﷺ -؛ تواضعا منه؛ فإنه -صلوات الله وسلامه عليه- خير خلق الله كلهم، قال - ﷺ -: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر".
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده مسند أبي هريرة ج ٢ ص ٤٦٣ بلفظ-: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمنى إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له". وأخرجه البخاري في كتاب (الدعوات) باب ليعزم المسألة ج ٨ ص ٩٢ ط الشعب بلفظ: حدثنا عبد الله ابن سلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي، اللهم ارحمنى إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له"، وبهامشه: اغفر لي إن شئت. وأخرجه مسلم في كتاب (الذكر والدعاء) باب العزم بالدعاء، ولا يقل إن شئت ج ٤ ص ٢٠٦٣ رقم ٢٦٧٩ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بلفظ: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا أنس بن عياض، حدثنا الحارث (وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب) عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، قال: قال النبي - ﷺ -: "لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمنى إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء، لا مكره له"، وانظر الحديثين قبله. وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة): باب الدعاء ج ٢ ص ١٦٣ رقم ١٤٨٣ ط دار الحديث بسوريا، بلفظ: حدثنا القعنبي عن مالك من طريق أبي الزناد إلخ. وأخرجه الترمذي في سننه في (أبواب الدعوات) ج ٥ ص ١٨٧ رقم ٣٥٦٤ قال: حدثنا الأنصاري - ﵁ - أخبرنا معن، أخبرنا مالك .. من طريق أبي الزناد الخ. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجة في سننه، في كتاب (الأدب): باب لا يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت ج ٢ ص ١٢٦٧ رقم ٣٨٥٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر، ثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي، إن شئت، وليعزم في المسألة؛ فإن الله لا مكره له".
[ ١٢ / ١٤٣ ]
٢١١٠/ ٢٦٤٧١ - "لَا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَة كيتَ وكَيتَ، فَإنَّه لَيس هو نَسِيَ وَلكنه نُسِّي".
طب عن ابن مسعود (١).
٢١١١/ ٢٦٤٧٢ - "لَا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ: زرعتُ، وَلكِنْ لِيَقُلْ: حَرَثتُ".
بز، حل، ق وضعَّفه عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب فضائل القرآن وما يتعلق به ج ١ ص ٥٤٤ رقم ٢٢٩ بلفظ: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي وأبو معاوية (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق، قال: قال عبد الله: تعاهدوا هذه المصاحف -وربما قال القرآن- فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. قال: وقال رسول الله - ﷺ -: "لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نُسِّي"، وانظر الحديث رقم ٢٠٩٦. والحديث في كنز العمال للمتقي الهندي الكتاب (الثالث) من حرف الهمزة في الأخلاق من قسم الأقوال: الباب الثاني، أخلاق تتعلق باللسان- الإكمال: ج ٣ ص ٦٦١ رقم ٨٣٩٣ بلفظ " لا يقولن أحدكم: نسيت آية كيت وكيت، فإنه ليس نسى ولكن نُسِّي" من رواية الطبراني عن ابن مسعود.
(٢) الحديث في الحلية في ترجمة (مخلد بن الحسين) ج ٨ ص ٢٦٧ بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم -أبو أحمد- وحبيب بن الحسن قالا: ثنا خلف بن عمرو (ح) وحدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ومحمد بن إسحاق بن أيوب، ثنا أحمد بن أبي عون قالا: ثنا مسلم بن أبي سليم، ثنا مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقل أحدكم: زرعت، ولكن ليقل: حرثت" قال أبو هريرة: ألم تسمعوا قول الله -﷿- ﴿أَفَرَأَيتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (*) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ﴾ الآيتان رقم ٦٣، ٦٤ من سورة الواقعة. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (المزارعة) باب: ما يستحب من حفظ المنطق في الزرع، ج ٦ ص ١٣٨ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الحسن علي بن عبد الله القطان ببغداد شيخ ثقة، ثنا علي بن حرب الموصلى سنة ستين ومائتين، ثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد قال: "لا تقل زرعت، ولكن قل: حرثت؛ إن الله هو الزارع" هذا من قول مجاهد، وقد روى فيه حديث مرفوع غير قوى: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد، ثنا خلف بن عمرو وإبراهيم بن الهيثم -جار عبيد العجلي- ثنا مسلم بن أبي مسلم (ح) وأنبأ أبو عبيد الله الحافظ، أنبأ أبو قتيبة مسلم بن الفضل الآدمى بمكة، ثنا موسى ابن هارون، ثنا مسلم الجرمي، ثنا مخلد بن حسين، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقولن أحدكم: زرعت، ولكن ليقل: حرثت " قال محمد: قال أبو هريرة: ألم تسمعوا إلى قول الله -﷿-: ﴿أَفَرَأَيتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (*) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾. والحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: لا يقال: زرعت ج ٤ ص ١٢٠ من رواية أبي هريرة، =
[ ١٢ / ١٤٤ ]
٢١١٢/ ٢٦٤٧٣ - "لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ يا خيبةَ الدَّهْر؛ فإنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ".
م عن أبي هريرة (١).
٢١١٣/ ٢٦٤٧٤ - "لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلعِنَبِ: الكرمُ، فَإنَّمَا الكَرْمُ قَلبُ المؤمِنِ".
حم، م عن أبي هريرة (٢).
٢١١٤/ ٢٦٤٧٥ - "لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ عَبْدى وَأمَتِي، كُلُّكُمْ عَبيدُ اللهِ، وكُلُّ نِسائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ، وَلكِنْ لِيَقُلْ: غُلامِي وجَارِيَتِي، وَفتاى وَفتاتِي".
م عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) = وقال: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار، وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي- ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.
(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الألفاظ من الأدب وغيرها) باب: النهي عن سب الدهر، ج ٤ ص ١٧٦٣ رقم ٤ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر؛ فإن الله هو الدهر".
(٣) الحديث جزء من حديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-) ج ٢ ص ٢٧٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر عن الزهري، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يسب أحدكم الدهر؛ فإن الله هو الدهر؛ ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم؛ فإن الكرم هو الرجل المسلم". وقال في ص ٢٣٩: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - "وقيل له مرة: رفعته؟ فقال: نعم، وقال مرة: يبلغ به "يقولون: الكرم، وإنما الكرم قلب المؤمن". والحديث أخرجه مسلم في كتاب (الألفاظ من الأدب وغيرها) باب: كراهية تسمية العنب كرما، ج ٤ ص ١٧٦٣ رقم ١٠ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بلفظ: حدثنا ابن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله - ﷺ - فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله - ﷺ -: "لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، وإنما الكرم الرجل المسلم". وقال (في الحديث رقم ٩): حدثنا زهير بن حرب، حدثنا علي بن حفص، حدثنا ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقولن أحدكم: الكرم، فإنما الكرم قلب المؤمن". وانظر بقية أحاديث الباب.
(٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الألفاظ من الأدب وغيرها) باب: حكم إطلاق لفظة "العبد والأمة والمولى والسيد" ج ٤ ص ١٧٦٤ رقم ٢٢٤٩ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بلفظ: حدثنا يحيى بن =
[ ١٢ / ١٤٥ ]
٢١١٥/ ٢٦٤٧٦ - "لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي فَكُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ وَليَقُلْ: فَتَاى، وَلَا يَقُلْ العَبْدُ: ربِّي، ولكِن لِيَقُلْ: سيِّدى".
م عن أبي هريرة (١).
٢١١٦/ ٢٦٤٧٧ - "لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ الكَرْم، فَإن الكَرْم: الرجلُ المسلمُ، ولكن قُولوا: حَدَائِق الأعْنَابِ".
د، هب عن أبي هريرة (٢).
٢١١٧/ ٢٦٤٧٨ - "لا يَقولَنَّ أحَدُكُمْ: عَبْدي أوْ أمَتِي، وَلَا يَقُولَنَّ المَمْلُوكُ: ربِّي وَرَبَّتِي، وَلِيَقُلْ المَالِكُ: فَتَاي وَفَتَاتِي، وَليَقُلِ المَمْلُوكُ: سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي؛ فَإِنَّكُمْ المَمْلوكونَ، وَالربُّ اللهُ -﷿-".
د، وابن السني في عمل يوم وليلة عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) = أيوب، وقتيبة، وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقولن أحدكم: عبدى وأمتى، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامى وجاريتى، وفتاى وفتاتى"، وانظر أحاديث الباب.
(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الألفاظ من الأدب وغيرها) باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة إلخ ج ٤ ص ١٧٦٤ رقم ١٤ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بلفظ: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقولن أحدكم: عبدى، فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل: فتاى، ولا يقل العبد: ربى، ولكن يقل: سيدى" وانظر بقية أحاديث الباب.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: في الكرم وحفظ المنطق ج ٥ ص ٢٥٥ رقم ٤٩٧٤ ط / دار الحديث / سوريا بلفظ: حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقولن أحدكم الكرم" الحديث.
(٤) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأدب) باب: لا يقول المملوك: "ربى" "و""ربتى" ج ٥ ص ٢٥٦ حديث رقم ٤٩٧٥ بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب وحبيب بن الشهيد، وهشام عن محمد، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقولن أحدكم عبدى وأمتى، ولا يقولن المملوك ربى وربتى" الحديث. قال المحقق: ونسبه المنذري للنسائى. =
[ ١٢ / ١٤٦ ]
٢١١٨/ ٢٦٤٧٩ - "لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ لأخيهِ [قُبِّحَ] (*) وَجْهُكَ وَوَجْهُ مَنْ أشْبَه وَجْهَكَ؛ فَإِنَّ الله -﷿- خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ".
طب في السنة عن أبي هريرة، الخطيب عن ابن عمر (١).
٢١١٩/ ٢٦٤٨٠ - "لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ: عَبْدٌ؛ فكُلُّكُمْ عَبْدٌ، وَلَا يَقُولَنَّ أحدكمْ: مَوْلاى؛ فَإِنَّ مَوْلاكُمْ اللهُ وَلكِنْ لِيَقُلْ: سيِّدِي".
الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = والحديث أورده أبو بكر بن السني في عمل اليوم والليلة طبع مجلس دائرة المعارف النظامية -حيدر آباد- باب: كيف مخاطبة العبد لمولاه ص ١٢٦ حديث رقم ٣٨٤ بلفظ: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيم بن الحجاج، ثنا حماد بن سلمة، ثنا أيوب وحبيب وهشام، عن محمد، عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: "لا يقولن أحدكم عبدى وأمتى، ولا يقولن المملوك ربى وربتى، ولكن ليقل المالك: فتاى وفتاتى، والمملوك: سيدى، وسيدتى؛ فإنكم المملوكون، والرب: الله -﷿-". (*) سقط من المخطوط.
(٢) الحديث أخرجه الخطيب في ترجمة (محمد بن علي بن سختويه) ج ٣ ص ٧٤ رقم ١٠٤٤ قال: أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد، حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد الشيبانى، حدثنا أبو سهل -محمد بن علي بن سختويه المروزي- قراءة عليه في ميدان الأشنان -سنة تسعة عشرة- قال: حدثنا محمد بن الليث أبو نصر البلخي السمسار بمرو- حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الأسامى الكلبى- قدم علينا- حدثنا عبيد الله بن عمرو أبو وهب الحرونى، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقولن أحدكم لأخيه: قبح الله وجهك ووجه من يشبه وجهه وجهك؛ فإن الله خلق آدم على صورته".
(٣) الحديث في كتاب (مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمودها وطرائقها ومرضيها) لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر السامري الخرائطي، تحقيق ودراسة الأستاذة سعاد سليمان الخندقاوى، في الباب الحادي عشر ص ١١٤٥ حديث رقم ٥٩٨/ ٤٤٠ بلفظ: حدثنا علي بن حرب، نا أبو معاوية الضرير، ويعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا يقولن أحدكم عبدى فكلكم عبيد، ولا يقل أحدكم مولاى، فإن مولاكم الله، ولكن ليقل: سيدى": قالت المحققة: رجاله: علي بن حرب: صدوق، أبو معاوية الضرير: صدوق، يعلى بن عبيد: ضعيف في سفيان، ثقة في غيره، الأعمش: ثقة أبو صالح: ثقة أبو هريرة: صحابى جليل درجته: حسن؛ فعلي بن حرب صدوق. =
[ ١٢ / ١٤٧ ]
٢١٢٠/ ٢٦٤٨١ - "لا يَقُومَنَّ أحَدٌ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَّا لِلحَسَنِ أوْ لِلحُسَينِ أوْ ذُرِّيَتِهِمَا".
ابن عساكر عن أبان عن أنس (١).
٢١٢١/ ٢٦٤٨٢ - "لا يَقُومُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلا لِبَنِي هَاشِمٍ".
الخطيب عن أبي أمامة (٢).
٢١٢٢/ ٢٦٤٨٣ - "لا يَقُومُ الرَّجلُ للرَّجُلِ مِنْ مَكَانِهِ، وَلكِنْ لِيُوسِّع الرَّجُلُ لأخِيهِ المُسْلِم".
طب عن أبي بكرة (٣).
_________________
(١) = وأخرجه مسلم في كتاب (الألفاظ من الأدب) باب: حكم إطلاق لفظة "العبد، والأمة، والمولى، والسيد" ٤/ ١٧٦٤ حديث رقم ٤ بالسند نفسه، وبنحوه، وذكر له روايتين أخريين، وأبو داود في كتاب الأدب -باب: لا يقول المملوك: ربى، وربتى، عن محمد، عن أبي هريرة بمعناه ٢/ ٥٩١. والإمام أحمد في المسند ٢/ ٤٢٣ عن حماد بن سلمة عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، مرفوعًا، وبمعناه. والبخاري في الأدب المفرد ١٠٧ باب: هل يقول: سيدى؟ بسند الإمام أحمد في المسند، وبنحوه حديث رقم ٢١٠.
(٢) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر في ترجمة (الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب) ج ٤ ص ٢١٣ قال: وعن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقومن أحد إلا للحسن أو للحسين أو ذريتهما".
(٣) الحديث ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج ٣ ص ٨٨ رقم ١٠٧٦ في ترجمة (محمد بن علي بن عبد الله بن يعقوب بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن يزيد بن عتبة بن فرقد، أبي الحسن السلمي، وبعرف بالحبرى) حدث عن محمد بن جعفر القتات، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، ومحمد بن محمد ابن سليمان الباغندى، حدثنا عنه عبد العزيز بن علي الأزجى، ومحمد بن إسماعيل بن عمر بن سبيك، وقال: حدثني عبد العزيز بن علي، ومحمد بن إسماعيل بن عمر البجلى قالا: حدثنا محمد بن علي بن عبد الله السلمي الحبرى، حدثنا محمد بن جعفر القتات، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إسرائيل، عن جعفر ابن الزبير، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقوم الرجل من مجلسه إلا لبنى هاشم". قال الخطيب: سألت عبد العزيز بن علي عن هذا الشيخ؟ فقال: بغدادى، ثقة، كان يبيع الحبر بباب الشام.
(٤) الحديث في مجمع الزوائد للهيثمي في كتاب (الأدب) باب: أفسحوا يفسح الله لكم ج ٨ ص ٦٠ قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن أفسحوا يفسح الله لكم". قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات. =
[ ١٢ / ١٤٨ ]
٢١٢٣/ ٢٦٤٨٤ - "لا يَقُومُ أحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَبِهِ أذى".
هـ عن أبي هريرة (١).
٢١٢٤/ ٢٦٤٨٥ - "لا يَقُومُ أحَدٌ مِنَ اللَّيلِ يُعَالِجُ نَفْسهُ للطُّهُورِ وَعَلَيهِ عُقَدٌ، فَيَتوَضَّأ، فَإِذَا وَضَّأ يَدَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا وَضَّأ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا مَسحَ بِرَأسِه انْحَلَّتْ عُقدَةٌ فَإِذَا وَضَّأ رِجْلَيهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَيَقُولُ لِلَّذِينَ وَرَاءَ الحجَاب: انْظُرُوا إِلَى عَبدِي هَذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ يَسْألُنى مَا سَألَنِي، فَلَهُ مَا سَألَنِي".
ابن نصر عن عقبة بن عامر (٢).
٢١٢٥/ ٢٦٤٨٦ - "لا يَقُومُ فِي الصَّفِّ الأوَّلِ إِلا المُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ".
ك عن أبي بن كعب (٣).
_________________
(١) = والحديث ذكره كنز العمال للمتقي الهندي في كتاب (السلام) محظورات المجلس من الإكمال ج ٩ ص ١٥٢ حديث رقم ٢٥٤٧٦: بلفظ: "لا يقوم الرجل للرجل من مكانه، ولكن ليوسع الرجل لأخيه"، وعزاه للطبراني: عن أبي بكرة.
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في النهي للحاقن أن يصلى، ج ١ ص ٢٠٢ حديث رقم ٦١٨ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، عن إدريس الأودى، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقوم أحدكم للصلاة وبه أذى"، في الزوائد: رجال إسناده ثقات، ومعنى (وبه أذى) أي: حاجة بول وغائط.
(٣) في مسند الإمام أحمد ورد حديث عن عقبة بن عامر ج ٤ ص ١٥٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو عشانة أنه سمع عقبة بن عامر يقول: لا أقول اليوم على رسول الله - ﷺ - ما لم يقل، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "من قال على ما لم أقل فليتبوأ بيتا من جهنم" وسمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل فيعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة، فيقول الرب -﷿- للذين وراء الحجاب: "انظروا إلى عبدى هذا يعالج نفسه، ما سألنى عبدى هذا فهو له".
(٤) الحديث في المستدرك على الصحيحين في كتاب (معرفة الصحابة) ج ٣ ص ٣٠٣، ٣٠٤ قال: أخبرنا أبو النضر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا الحسن بن بشر البجلى، ثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة، عن قيس بن عبادة قال: شهدت المدينة فلما أقيمت الصلاة تقدمت فقمت في الصف الأول، فخرج عمر بن الخطاب - ﵁ - فشق الصفوف ثم تقدم، وخرج معه رجل آدم خفيف اللحية فنظر في وجوه القوم، فلما رآني دفعنى وقام مقامى، واشتد ذلك عليَّ، فلما انصرف التفت إلى فقال: لا يسوءك، ولا يحزنك، =
[ ١٢ / ١٤٩ ]
٢١٢٦/ ٢٦٤٨٧ - "لا يَقُومُ بِدِينِ الله إِلا مَنْ حَاطَهُ مِنْ جَمِيع جَوَانِبِهِ".
أبو نعيم عن علي (١).
٢١٢٧/ ٢٦٤٨٨ - "لا يَقُومُ الرَّجُلُ حَتَّى يَرْفَعَ المَائِدَةَ (*) ".
الديلمي عن ابن عمر (٢).
٢١٢٨/ ٢٦٤٨٩ - "لا يَقُومُ أحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الطَّعَام، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأخْبَثَانِ: الغائِطُ وَالبَوْلُ".
حب عن عائشة (٣).
_________________
(١) = أشق عليك؟ إني سمعت رسول الله - ﵌ - يقول: "لا يقوم في الصف الأول إلا المهاجرون والأنصار" فقلت: من هذا؟ فقالوا: أبي بن كعب. قال الحاكم: هذا حديث تفرد به الحكم بن عبد الملك عن قتادة وهو صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) الحديث في كنز العمال، في باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر- من الإكمال ج ٣ ص ٨٦ حديث رقم ٥٦١٢ بلفظ: "لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه" وعزاه لأبي نعيم: عن علي. (*) يرفع المائدة: هكذا بالمخطوطة.
(٣) الحديث في مسند الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي ج ٥ ص ١٤٦ حديث رقم ٧٦٤٨ تحقيق الأستاذ السعيد بن بسيوني زغلول بلفظ: ابن عمر "لا يقوم الرجل حتى ترفع المائدة". قال المحقق: إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس ٤/ ٢١٨ قال: أخبرنا محمد بن الحسين الثقفي -إجازة- أخبرنا أحمد بن جعفر، حدثنا إبراهيم بن سهلويه، حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة المؤذن، حدثنا عبد الله بن موسى، حدثنا عبد الأعلى بن أعين، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، عن عبد الله بن عمر مرفوعًا، هذا وقد أورد أيضًا الحديث بلفظه تحت رقم ٧٦٦٩ عن ابن عمر، وإسناده نفس الإسناد، والحديث ذكره كنز العمال للمتقي الهندي -في آداب الضيافة- من الإكمال ج ٩ ص ٢٥١ حديث رقم ٢٥٨٨٩ بلفظ: "لا يقوم الرجل حتى ترفع المائدة" وعزاه إلى الديلمي عن ابن عمر.
(٤) الحديث أخرجه الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسى كتاب (الصلاة) باب: فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها ج ٣ ص ٢٥٧ حديث رقم ٢٠٧٠ قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى قال: حدثنا أبو الطاهر بن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن يعقوب بن مجاهد، عن القاسم بن محمد، وعبد الله بن محمد حدثاه، أن عائشة حدثتهما قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام ولا (و) هو يدافعه الأخبثان: الغائط والبول".
[ ١٢ / ١٥٠ ]
٢١٢٩/ ٢٦٤٩٠ - "لا يُقِيمُ إِلا مَنْ أذَّنَ".
ابن قانع عن حباب بن ربح الصدائي (١).
٢١٣٠/ ٢٦٤٩١ - "لا يُقِيمُ أحَدُكُمْ أخَاهُ يَوْمَ الجُمُعَة ثُمَّ يُخَالفُ إِلَى مَقْعَده فَيَقْعُدَ فِيهِ، وَلكِنْ لِيَقُلْ: أفسِحُوا".
الشافعي، م عن جابر (٢).
٢١٣١/ ٢٦٤٩٢ - "لا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ".
مالك، خ، م، ت عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي في (آداب المؤذن) من الإكمال ج ٧ ص ٦٩٧ حديث رقم ٢٠٩٨٠ بلفظ: "لا يقيم إلا من أذَّن" (ابن قانع عن حبان بن بح الصدائي)، وترجمة (حبان أبو حبان بن ربح أو بح الصدائي): ترجم له في أسد الغابة ج ١ ص ٤٣٧ رقم ١٠٢٦ وهو حبان -بكسر الحاء وقيل: بفتحها، والكسر أكثر وأصح، وبالباء الموحدة والنون، وقيل: حيَّان بالياء تحتها نقطتان وآخره نون -ويرد ذكره وهو حبان بن بح الصدائي وفد على النبي - ﷺ - وشهد فتح مصر. روى ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن زياد بن نعيم الحضرى، عن حبان بن بح الصدائي قال: كنت مع النبي - ﷺ - فحضرت الصلاة فقال لي: يا أخا صداء: أذن، فأذنت! فجاء بلال ليقيم، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يقيم إلا من أذن". هكذا في هذه الرواية، ورواه هناد، عن عبدة ويعلى، وعن عبد الرحمن بن أنعم، عن زياد بن نعيم، عن زياد بن الحارث الصدائي، وذكر نحوه، وهذا هو المشهور على أن الحديث لا يعرف إلا عن الأفريقى، وهو ضعيف عند أهل الحديث، اهـ: أسد الغابة.
(٢) الحديث أخرجه الإمام الشافعي في مسنده في كتاب (إيجاب الجمعة) ص ٦٩ قال: حدثنا عبد المجيد، عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى، عن جابر بن عبد الله - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: "لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ولكن ليقل: أفسحوا". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (السلام) باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه ج ٤ ص ١٧١٥ رقم ٣٠/ ٢١٧٨ قال: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل (وهو ابن عبيد الله) عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: أفسحوا".
(٣) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الجمعة) ج ٢ ص ١٠ باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. =
[ ١٢ / ١٥١ ]
٢١٣٢/ ٢٦٤٩٣ - "لا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا".
حم، م عن ابن عمر (١).
٢١٣٣/ ٢٦٤٩٤ - "لا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقْعُد فِيهِ، وَلَا تَمْسَحْ يَدَكَ بِثَوْبِ مَنْ لَا تَمْلِكُ".
_________________
(١) = قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يقول: سمعت ابن عمر - ﵄ - يقول: نهى رسول الله - ﷺ - أن يقيم الرجل أخاه من مقعده، وبجلس فيه، قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (السلام) باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه ج ٤ ص ١٧١٤ حديث رقم ٢٨ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي (ح) وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب (يعني الثقفى) كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: "لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه؛ ولكن تفسحوا وتوسعوا"، وفي نفس المصدر من طريق آخر مثل حديث الليث، ولم يذكر في الحديث" ولكن تفسحوا وتوسعوا" وهي روايتنا التي بين أيدينا. والحديث أخرجه الترمذي في كتاب (الاستئذان والأدب) باب: ما جاء في كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ج ٤ ص ١٨٢ حديث رقم ٢٨٩٨ بلفظ: حدثنا الحسين بن علي الخلال، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه، ثم يجلس فيه" قال: وكان الرجل يقوم لابن عمر فما يجلس فيه.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر - ﵁ -) ج ٢ ص ٢٢ طبع المكتب الإسلامي، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقيم الرجل الرجل عن مقعده يقعد فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا". والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (السلام) باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه ج ٤ ص ١٧١٤ حديث رقم ٢٨ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي (ح) وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى وهو (القطان) (ح) وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب (يعني الثقفى) كلهم عن عبيد الله (ح) وحدثنا أبو بكر بن شيبة (واللفظ له) حدثنا محمد بن بشر، وأبو أسامة وابن نمير قالوا: حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا".
[ ١٢ / ١٥٢ ]
ك عن أبي بكرة (١).
٢١٣٤/ ٢٦٤٩٥ - "لَا يكْذِبُ الكاذِبُ إِلَّا مَهانَةَ نَفْسِهِ عَلَيهِ".
الديلمي عن أبي هريرة (٢).
٢١٣٥/ ٢٦٤٩٦ - "لَا يكتَسِبُ عَبْدٌ مَالًا حَرَامًا فَيُنفق مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلَ منْهُ، وَلَا يَتْرُكُهُ خَلفَ ظَهْرِه إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلى النَّار، إنَّ اللهَ لَا يَمْحُو السَّيِّءَ بِالسَّيِّءِ، وَلكِن يَمْحُو السيّءَ بِالحَسَنِ".
ابن لال عن ابن مسعود (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الأدب) ج ٤ ص ٢٧٢ قال: أخبرنا عبد الصمد بن علي البزار -ببغداد- ثنا حامد بن سهل، ثنا عمرو بن مرزوق، ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي عبد الله مولى أبي موسى الأشعري، عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنا في بيت في شهادة، فدخل علينا أبو بكرة فقام إليه رجل من مجلسه، فقال أبو بكرة - ﵁ -: قال رسول الله - ﵌ -: "لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه، ولا تمسح يدك بثوب من لا تملك". قد اتفق الشيخان على حديث القيام ولم يخرجا حديث الثوب وهو صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) الحديث أخرجه الديلمي في مسند الفردوس بمأثور الخطاب- تحقيق الأستاذ السعيد بن بسيوني زغلول، طبع دار الكتب العلمية ببيروت ج ٥ ص ١٤٢ رقم ٧٧٥٩ بلفظ: أبو هريرة: "لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه عليه". قال المحقق: وقد أورد نفس الحديث عن أنس بن مالك تحت ج ٥ ص ١٥٧ رقم ٧٨٠٤ بلفظ: "لا يكذب الكذاب إلا من مهانة نفسه". ثم قال: إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس ٤/ ٢٢٧ قال: أخبرنا الشيخ نصر بن محمد بن علي بن زيرك، أخبرنا أبو بكر بن روزبة، حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتية، حدثنا أبو الرباع روح بن الفرج، حدثنا أحمد بن يزيد المكي بالمدينة المنورة، حدثنا عبيد الله بن محمد عن بكير بن سليم الصراف، عن أبي حازم عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا، والحديث ذكره صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس ج ٢ ص ٥٢٣ برقم ٣١٣١ بلفظ: "لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه عليه". قال المحقق: وفي اللآلئ: "لا يكذب المرء إلا من مهانة نفسه" بإسقاط "عليه" رواه الديلمي عن أبي هريرة مرفوعًا.
(٣) الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي في (فضائل الأعمال) من الإكمال ج ٤ ص ١٧ حديث رقم ٩٢٨٠ بلفظ: "لا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه" الحديث بلفظه. وعزاه لابن لال: عن ابن مسعود.
[ ١٢ / ١٥٣ ]
٢١٣٦/ ٢٦٤٩٧ - "لَا يُكَلِّمُ أحَدُكُمْ أخَاهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ".
أبو عوانة عن جابر (١).
٢١٣٧/ ٢٦٤٩٨ - "لَا يُكْلَمُ أحَدٌ فِي سَبِيل الله -واللهُ أعْلَمُ بمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبيله- إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرحُهُ يَثْعَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرّيحُ رِيحُ المِسْكِ".
ت حسن صحيح، ن عن أبي هريرة (٢).
٢١٣٨/ ٢٦٤٩٩ - "لَا يَكُنْ بِكَ السُّوءُ يَا أبَا أيُّوبَ".
ابن السني في عمل يوم وليلة، طب، ك عن أبي أيوب أنه أخذ عن لحية النبي - ﷺ - شيئًا فقال: فذكره (٣).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي في محظورات الجمعة ج ٧ ص ٧٤٧ حديث رقم ٢١٢١٥ بلفظ: "لا يكلم أحدكم أخاه يوم الجمعة" وعزاه إلى أبي عوانة عن جابر.
(٢) الحديث في سنن الترمذي في (أبواب الجهاد) باب: ما جاء في فضل من يكلم في سبيل الله ج ٣ ص ١٠٤ رقم ١٧٠٨ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يُكلَم أحد في سبيل الله -والله أعلم بمن يُكْلَم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة، اللون لون الدم، والريح ريح المسك" قال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث في سنن النسائي في كتاب (الجهاد) باب: من كلم في سبيل الله -﷿- ج ٦ ص ٢٨ بلفظ: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يكلم أحد في سبيل الله- والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم، والريح ريح المسك". وقال المحقق: "وجرحه يثعب دما" -بمثلثة وعين مهملة- أي: يجرى، ومنه "يجئ الشهيد يوم القيامة وجرحه يَثعَبُ دما" نهاية. والحديث في صحيح مسلم كتاب (الإمارة) باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ج ٣ ص ١٤٩٦ رقم ١٠٥ بلفظ: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة إلخ كما عند النسائي والحديث بلفظه، وقال المحقق: (يثعب) أي: يجرى متفجرا، أي: كثيرًا.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه سعيد بن المسيب عن أبي أيوب) ج ٤ ص ١٥٤ رقم ٣٨٩٠ بلفظ: حدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا يحيى بن العلاء، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي أيوب أنه أخذ عن النبي شيئًا فقال: "لا يكن بك السوء أبا أيوب". قال المحقق: ورواه الحاكم ٣/ ٤٦٢ وصححه ووافقه الذهبي. وفي المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه حبيب بن أبي ثابت، عن أبي أيوب) ج ٤ ص ٢٠٥ رقم ٤٠٤٨ =
[ ١٢ / ١٥٤ ]
٢١٣٩/ ٢٦٥٠٠ - "لَا يكُونُ الرِّفْقُ فِي شَيء إِلَّا زَانَهُ".
خ في الأدب، ض عن أنس (١).
٢١٤٠/ ٢٦٥٠١ - "لَا يكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ القيَامَة".
(ك، م، د، حم) (*) عن أبي الدرداء (٢).
_________________
(١) = حديث بلفظ: حدثنا أحمد بن بهرام الأيذجى، ثنا عبد القدوس بن محمد العطار، ثنا نائل بن نجيح، ثنا فطر بن خليفة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان النبي - ﷺ - يطوف بين الصفا والمروة فسقطت على لحيته ريشة، فابتدر إليه أبو أيوب فأخذها من لحيته فقال له النبي - ﷺ -: "نزع الله عنك ما تكره". والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (معرفة الصحابة) ج ٣ ص ٤٦٢ بلفظ: أخبرني أحمد بن محمد ن سلمة العنزى، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا يحيى بن العلاء، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي أيوب أنه أخذ من لحية رسول الله - ﷺ - شيئًا فقال: "لا يكن بك السوء يا أبا أيوب". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) في الأدب المفرد للبخارى في (باب: الرفق) ج ١ ص ٥٥٣ رقم ٤٦٦ حديث بلفظ: حدثنا الغدانى أحمد ابن عبيد الله قال: حدثنا كثير بن أبي كثير، قال: حدثنا ثابت، عن أنس، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق". قال: "لا يكون الخرق" في النسخ الخطية زيادة في أوله: "لا يكون الرفق في شيء إلا زانه". وفي باب الخَرَق ص ٥٦١ رقم ٤٧٥ حديث بلفظ: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح قال: سمعت أبي قال: سمعت عائشة تقول: كنت على بعير فيه صعوبة، فجعلت أضربه، فقال النبي - ﷺ -: "عليك بالرفق؛ فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه". (*) بياض بالأصل، والتصحيح من جامع الأحاديث، جمع وترتيب عباس أحمد صقر وأحمد عبد الجواد ج ٧ ص ٤٣٣ رقم ٢٦٥٦٠.
(٣) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الإيمان) ج ١ ص ٤٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن عبد الله، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن عمار، ثنا المعافى بن عمران، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم وأبي حازم، عن أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء". قال: وقد خرجه مسلم بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي في التلخيص. والحديث في صحيح مسلم في كتاب (البر والصلة والآداب) باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها ج ٤ ص ٢٠٠٦ رقم ٨٥/ ٢٥٩٨ بلفظ: حدثني سويد بن سعيد، حدثني حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم؛ أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده، فلما أن كان ذات ليلة، قام عبد الملك من الليل =
[ ١٢ / ١٥٥ ]
٢١٤١/ ٢٦٥٠٢ - "لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاثَةٍ، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ كلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ".
د عن عائشة (١).
٢١٤٢/ ٢٦٥٠٣ - "لَا يَكُونُ لأحَدِكُمْ ثَلاثُ بَنَاتٍ أوْ ثَلاثُ أخَوَاتٍ فَيُحْسِن إِلَيهِنَّ إِلا أدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ".
ت عن أبي سعيد (٢).
_________________
(١) = فدعا خادمه، فكأنه أبطأ عليه، فلعنه، فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة". قال المحقق: (بأنجاد) جمع نَجَد، وهو متاع البيت الذي يزينه، من فرش ونمارق وستور. (شفعاء) معناه: لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار. (شهداء) فيه ثلاثة أقوال أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات، والثاني: لا يكونون شهداء في الدنيا، أي: لا تقبل شهادتهم لفسقهم، والثالث: لا يرزقون الشهادة، وهي القتل في سبيل الله. والحديث في سنن أبي داود في كتاب (الأدب) باب: في اللعن ج ٥ ص ٢١١ رقم ٤٩٠٧ بلفظ: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثني أبي، حدثنا هشام بن سعد، عن أبي حازم وزيد بن أسلم، أن أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء". وفي مسند أحمد (مسند أبي الدرداء) ج ٦ ص ٤٤٨ حديث بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن زيد بن أسلم، قال: كان عبد الملك بن مروان يرسل إلى أم الدرداء تبيت عند نسائه ويسألها عن النبي - ﷺ - قال: فقام ليلة فدعا خادمه فأبطأت عليه فلعنها، فقالت: لا تلعن، فإن أبا الدرداء حدثني أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء".
(٢) الحديث في سنن أبي داود في كتاب (الأدب) باب: فيمن يهجر أخاه المسلم ج ٥ ص ٢١٥ رقم ٤٩١٣ بلفظ: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثنا عبد الله بن المنيب -يعني المدني- قال: أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة - ﵂ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه".
(٣) الحديث في سنن الترمذي في (أبواب البر والصلة) باب: ما جاء في النفقات على البنات والأخوات ج ٣ ص ٢١٣ رقم ١٩٧٨ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن سعيد ابن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يكون لأحدكم ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة".
[ ١٢ / ١٥٦ ]
٢١٤٣/ ٢٦٥٠٤ - "لَا يكُونُ المُؤْمِنُ لَعَّانًا".
ت حسن غريب عن ابن عمر (١).
٢١٤٤/ ٢٦٥٠٥ - "لَا يكُونُ الحَيضُ لِلجَارِيَة وَالثَّيّب الَّتِي قَدْ أيسَتْ منَ الحَيضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثَةِ أيَّامِ، وَلَا أكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أيَّامِ".
قط عن أبي أمامة (٢).
٢١٤٥/ ٢٦٥٠٦ - "لَا يكُونُ نِكَاحٌ إِلَّا بوَلِيٍّ وَشَاهدَينِ وَمَهْرٍ، مَا كانَ، قَلَّ أوْ كَثُرَ".
طب عن ابن عباس (٣).
٢١٤٦/ ٢٦٥٠٧ - "لَا يكُونُ الحَكمُ لَعَّانًا، وَلَا يُؤْذَنُ في الشَّفَاعَة لِلَعَّان".
طب عن أبي الدرداء (٤).
_________________
(١) الحديث في سنن الترمذي في (أبواب البر والصلة) ج ٣ ص ٢٥٠ رقم ٢٠٨٨ بلفظ: حدثنا بندار؛ أخبرنا أبو عامر، عن كثير بن زيد، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال النبي - ﷺ -: "لا يكون المؤمن لعانا". قال: وفي الباب عن ابن مسعود، هذا حديث حسن غريب.
(٢) الحديث في سنن الدارقطني في كتاب (الحيض) ج ١ ص ٢١٨ رقم ٥٩ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، نا عمرو بن عون، أنا حسان بن إبراهيم الكرمانى، أنا عبد الملك، عن العلاء، قال: سمعت مكحولا يقول: عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم الاستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتشى كرسفا، فإن غلبها فلتعليها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر"، قال: لا يثبت؛ عبد الملك والعلاء ضعيفان، ومكحول لا يثبت سماعه، قال: وفي الباب عن ابن مسعود، هذا حديث حسن غريب.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه عطاء عن ابن عباس) ج ١١ ص ١٥٥ رقم ١١٣٤٣ بلفظ: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا عبد الرحمن بن المبارك، ثنا الربيع بن بدر، ثنا النهاس بن قهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يكون نكاح إلا بولي " الحديث. قال المحقق: ورواه في الأوسط ١٩٢ مجمع البحرين، ولفظه: "البغايا اللاتى يزوجن أنفسهن، لا يجوز نكاح" الحديث، قال في المجمع ٤/ ٢٨٦: وفي إسنادهما (الربيع بن بدر) وهو متروك.
(٤) الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي -اللعن- الإكمال ج ٣ ص ٦١٦ رقم ٨١٨٦ بلفظه وروايته.
[ ١٢ / ١٥٧ ]
٢١٤٧/ ٢٦٥٠٨ - "لَا يَكونُ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ إِلا جَاء يقْدُمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بَينَ يَدَيهِ رَايَةٌ يحْمِلُهَا وَهُمْ يَتْبَعُونَهُ، فَيُسْألُ عَنْهُمْ وَيُسْألُونَ عَنْهُ".
طب عن المقدام بن معدى كرب (١).
٢١٤٨/ ٢٦٥٠٩ - "لَا يَكُونُ المُؤْمِنُ مُؤْمنًا وَلَا يَسْتكْمِلُ الإيمَانَ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ ثَلاثُ خِصَالٍ: اقْتِبَاسُ العِلمِ، والصَّبْرُ عَلَى المَصَائِبِ وَتَرَفُّقٌ فِي المَعَاشِ، وَثَلاثُ خِصَالٍ تكُونُ فِي المُنَافِقِ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أخْلَفَ، وَإذَا ائْتُمِنَ خَانَ".
أبو نعيم عن علي (٢).
٢١٤٩/ ٢٦٥١٠ - "لَا يَكيدُ أهلَ المَدِينَةِ أحَدٌ إلا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ المِلح فِي المَاءِ".
خ عن عائشة بنت (سعد بن) (*) أبي وقاص عن أبيها (٣).
_________________
(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه شريح بن عبيد الحضرمي، عن المقدام بن معدي كرب) ج ٢٠ ص ٢٧٥ رقم ٦٥٢ بلفظ: حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني، ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن المقدام، قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يكون رجل على قومه" الحديث. قال المحقق: قال في المجمع ٥ ص ٢٠٨: رواه الطبراني في الأوسط، لا بل في الكبير، لأنى لم أره في مجمع البحرين- وفيه (محمد بن إسماعيل بن عياش) وهو ضعيف. والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الخلافة) باب: كلكم راع ومسئول ج ٥ ص ٢٠٧ بلفظ: وعن المقدام قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يكون رجل على قوم" الحديث. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه (محمد بن إسماعيل بن عياش) وهو ضعيف.
(٢) الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي -الفصل السابع في صفات المؤمنين- من الإكمال- ج ١ ص ١٦٥ رقم ٨٢٨ بلفظه وروايته. (*) ما بين القوسين غير مثبت في الأصل.
(٣) الحديث في صحيح البخاري في كتاب (الحج) باب: إثم من كاد أهل المدينة ج ٣ ص ٢٧ ط الشعب بلفظ: حدثنا حسين بن حريث، أخبرنا الفضل، عن جعيد، عن عائشة بنت سعد قالت: سمعت سعدًا - ﵁ - قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء". والحديث في فتح الباري كتاب (فضائل المدينة) ج ٤ ص ٩٤ رقم ١٨٧٧ بلفظ: حدثنا حسين بن حريث، أخبرنا الفضل عن جعيد، عن عائشة -هي بنت سعد- قالت: سمعت سعدًا - ﵁ - قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء".
[ ١٢ / ١٥٨ ]
٢١٥٠/ ٢٦٥١١ - "لَا يَلبَثُ الجَوْرُ بَعْدي إِلا قَلِيلًا حَتَّى يَطلُعَ فَكُلَّمَا طَلَعَ مِنَ الجَوْرِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنَ العَدْل مِثْلُهُ حَتى يُولَدَ في الجَوْرِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيرَهُ، ثُمَّ يَأتِيَ الله تَعَالى بِالعَدْلِ، فَكُلَّمَا جَاءَ مِنَ العَدَلِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنَ الجَوْرِ مثْلُهُ حَتَّى يُولَدَ في العَدْل مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيرَهُ".
حم عن معقل بن يسار (١).
٢١٥١/ ٢٦٥١٢ - "لَا يَلبَسُ المُحْرِمُ القَميصَ وَلَا العِمَامَةَ وَلَا السَّرَاويلَ، وَلَا البُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانُ، وَلَا الخُفَّين إلا أنْ لَا يَجِدَ نَعْلَينِ فَيَلبَسُ الخُفَّين، وَليَقْطَعْهُمَا حَتى يَكُونَا أسْفَلَ مِنَ الكعْبَينِ".
ط، حم، خ، م، د، ن، هـ عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند أحمد (حديث معقل بن يسار) ج ٥ ص ٢٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو أحمد، ثنا خالد، عن نافع، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يلبث الجور بعدي" الحديث.
(٢) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي (فيما روى سالم بن عبد الله عن أبيه - ﵄ -) ج ٨ ص ٢٤٩ رقم ١٨٠٦ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر، قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم؟ قال: "لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما إلى أسفل من الكعبين". والحديث في مسند أحمد (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٣٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله! ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: "لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين". والحديث في صحيح البخاري في كتاب (اللباس) باب: لبس القميص ج ٧ ص ١٨٤ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ - أن رجلا قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي - ﷺ -: "لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين". وفي كتاب (الحج) باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب ج ٢ ص ١٦٨ بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - ﵄ - أن رجلا قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - ﷺ -: "لا يلبس القُمُصَ ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف =
[ ١٢ / ١٥٩ ]
٢١٥٢/ ٢٦٥١٣ - "لَا يَلبَسُ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا إِلا مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ في الآخِرَةِ".
الطحاوي، طب، وابن عساكر، ض عن أبي أمامة (١).
_________________
(١) = إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران أو وَرسٌ". والحديث في صحيح مسلم في كتاب (الحج) باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، ج ٢ ص ٨٣٥ رقم ٢ بلفظ: وحدثنا يحيى يحيى يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب، كلهم عن ابن عيينة، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه - ﵁ - قال: سئل النبي - ﷺ - ما يلبس المحرم؟ قال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين". والحديث في سنن أبي داود في كتاب (الحج) باب: ما يلبس المحرم ج ٢ ص ٤١٠ رقم ١٨٢٣ بلفظ: حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل، قالا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله - ﷺ -: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: "لا يلبس القميص" الحديث. والحديث في سنن النسائي في كتاب (الحج) باب: النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام ج ٥ ص ٩٨ بلفظ: أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سئل رسول الله - ﷺ - ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: "لا يلبس القميص" الحديث. والحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (المناسك) باب: ما يلبس المحرم من الثياب ج ٢ ص ٩٧٧ رقم ٢٩٢٩ بلفظ: حدثنا أبو مصعب، ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي - ﷺ -: "ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يلبس القمص ولا العمائم" الحديث. قال المحقق: (الورس) نبت أصفر طيب الريح يصبغ به.
(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه الهيثم بن يزيد، عن أبي أمامة) ج ٨ ص ١٤٢ رقم ٧٥٥٢ بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا الوليد بن سليمان ابن أبي السائب أن الهيثم بن يزيد حدثه عن أبي أمامة حدثه عن النبي - ﷺ - قال: "لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا خلاق له في الآخرة". والحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (صلاة الخوف) باب: ما ليس له لبسه وافتراشه ج ٣ ص ٢٦٦ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه؛ وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى، ثنا أبو العباس الأصم ثنا الربيع بن سليمان، ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: حدثني شداد أبو عمار، حدثني أبو أمامة أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يلبس الحرير في الدنيا" الحديث. قال: رواه مسلم في الصحيح، عن إبراهيم الرازي، عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي. والحديث في شرح معاني الآثار للطحاوى -باب: لبس الحرير، ج ٤ ص ٢٤٧ بلفظ: حدثنا محمد بن حميد بن هشام قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني يحيى بن حمزة عن الوليد بن السائب أن الوليد أبا عمار قال: ثنا أبو أمامة أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا خلاق له".
[ ١٢ / ١٦٠ ]
٢١٥٣/ ٢٦٥١٤ - "لَا يَلتَفِتْ أحَدُكُمْ في صَلاته، فَإنْ كَانَ لابُدَّ فَاعلًا فَفي غيرِ مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيهِ".
ش عن أبي هريرة، حسن (١).
٢١٥٤/ ٢٦٥١٥ - "لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ بكى مِنْ خَشْيَةِ الله، وَلَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مُصِرٌّ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُذْنِبُوا لَجَاءَ الله بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ".
هب عن أبي هريرة (٢).
٢١٥٥/ ٢٦٥١٦ - "لَا يَلِجُ النَّارَ أحَدٌ صلَّى قبلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا".
حب عن عمارة بن رويبة (٣).
٢١٥٦/ ٢٦٥١٧ - "لَا يَلِجُ حَظَائرَ القُدُسِ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا عَاقٌّ وَالدَيه، وَلَا المَنَّانُ عَطاءَهُ".
حم، والخرائطى في مساوئ الأخلاق عن أنس (٤).
_________________
(١) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الصلوات) باب: من كره الالتفات في الصلاة ج ٢ ص ٤١ بلفظ: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو عبد الناجى، عن الحسن، عن أبي هريرة أنه قال في مرضه: أقعدوني فإني عندي وديعة أودعنيها رسول الله - ﷺ - قال: "لا يلتفت أحدكم في صلاته، فإن كان لا بد فاعلا ففي غير ما افترض الله عليه".
(٢) الحديث في كنز العمال -الخشوع- الإكمال- ج ٣ ص ١٥١ رقم ٥٩١٧ بلفظ الكبير وروايته.
(٣) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الصلاة) ذكر نفى دخول النار عمن صلى العصر والغداة ج ٣ ص ١١٨ رقم ١٧٣٤ بلفظ: أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة، حدثنا عبد الرحمن بن خالد القطان، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مسعر بن كدام، عن أبي بكر بن عمارة، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يلج النار أحد صلى "الحديث. قال أبو حاتم: أبو بكر هذا هو ابن عمارة بن رويبة الثقفي، لأبيه صحبة، واسم أبي بكر كنيته. وترجمة (عمارة بن رويبة) في أسد الغابة رقم ٣٨٠٧، وهو عُمارة بن رويبة الثقفي من بني جُشَم بن ثقيف، كوفي، روى عنه ابنه أبو بكر، وأبو إسحاق السبيعي وغيرهما.
(٤) الحديث في مسند أحمد (مسند أنس) ج ٣ ص ٢٢٦ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هاشم، ثنا محمد بن عبد الله العمي، عن علي بن زيد، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يلج حائط القدس مدمن خمر، ولا العاق لوالديه، ولا المنان عطاءه". والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الأشربة) باب: في مدمن الخمر، ج ٥ ص ٧٤ بلفظ: وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يلج حائط القدس مدمن خمر، ولا العاق، ولا المنان عطاءه". =
[ ١٢ / ١٦١ ]
٢١٥٧/ ٢٦٥١٨ - "لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ الله حَتَّى يَعُودَ اللَّبنُ في الضَّرْع، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ في سَبِيلِ الله وَدُخَانُ جَهَنَّمَ في مَنْخَرَىْ مُسْلِمٍ أبدًا".
حم، هناد، ت حسن صحيح، ن، ك، هب عن أبي هريرة (١).
٢١٥٨/ ٢٦٥١٩ - "لَا يُلدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَالد (*) مَرَّتينِ".
حم، خ، م، د، هـ عن أبي هريرة، عق عن جابر، ط، هـ، حم، طب، والخطيب عن ابن عمر، طب عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده (٢).
_________________
(١) = رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: "لا يلج جنان الفردوس" والطبراني في الأوسط، وقال: "حضرة القدوس" وفيه (علي بن زيد) وفيه ضعف لسوء حفظه.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٢ ص ٥٠٥ (مسند أبي هريرة) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد وأبو عبد الرحمن قال: يزيد: أنا المسعودى عن محمد مولى آل طلحة، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة من النبي - ﷺ - قال: "لا يلج النار أحد بكى من خشية الله -﷿- حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخرى امرئ أبدا" وقال أبو عبد الرحمن القرى: "في منخرى مسلم أبدا". وأخرجه الترمذي في باب (ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله) ج ٣ ص ٩٣ رقم ١٦٨٣ بلفظ: حدثنا هناد، حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى أبي طلحة، مدني. والحديث أخرجه النسائي في سننه ج ٢ ص ٥٥ كتاب (الجهاد) باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدمه، بلفظ: أخبرنا هناد بن السرى، عن ابن المبارك عن المسعودى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم". وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٢٦٠ في كتاب (التوبة والإنابة) باب: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله، بلفظ: أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عوف، أنبأ المسعودى، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة - ﵁ - رفعه إلى النبي - ﷺ - قال: "لا يلج النار أحد بكى من خشية الله -﷿- حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله -﷿- ودخان جهنم في منخرى مسلم أبدا". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص. (*) هكذا في المخطوطة.
(٣) حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة - ﵁ -) ج ٢ ص ٣٧٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة، حدثنا ليث -يعني ابن سعد- عن عقيل، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين". =
[ ١٢ / ١٦٢ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وأخرجه البخاري في باب (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) ج ٧ ص ٩٦ بشرح القسطلانى، بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن ابن المسبب، عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين". والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب (الزهد والرقاق) باب: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ج ٤ ص ٢٢٩٥ رقم ٢٩٩٨ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث- عن عقيل، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين". وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: في الحذر من الناس ج ٤ ص ٢٦٦ حديث رقم ٤٨٦٢ بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ليث، عن عقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين". وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الفتن) باب: العزلة ج ٢ ص ١٣١٨ حديث رقم ٣٩٨٢ بلفظ: حدثنا محمد بن الحارث المصري، ثنا الليث بن سعد، حدثني عقيل عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين". وحديث ابن عمر أخرجه أبو داود الطيالسي، (ما روى سالم بن عبد الله عن أبيه - ﵄ -) ج ٨ ص ٢٥٠ حديث رقم ١٨١٣ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا زمعة، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين" قال أبو داود: لا يعاقب على ذنبه في الدنيا فيعاقبه عليه في الآخرة. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الفتن) باب: العزلة ج ٢ ص ١٣١٨ حديث رقم ٣٩٨٣ بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا أبو أحمد الزبيرى، ثنا زمعة بن صالح، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من رواية ابن عمر، ج ٢ ص ١١٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا الفضل بن دكين، ثنا زمعة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين". والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ج ١٢ ص ٢٨٧ حديث رقم ١٣١٣٨ في (مرويات سالم عن ابن عمر) بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا زمعة بن صالح، عن الزهري، عن سالم، بن عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين". والحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ٥ ص ٢١٩ رقم ٣٦٩٣ في ترجمة (أحمد بن يوسف أبي عبد اللاه التغلبي) قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن القطان، أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا أحمد بن يوسف التغلبي، أخبرنا رويم، قال عثمان: حدثنا محمد بن سليمان الواسطي، حدثنا عاصم بن علي -ثم اتفق السند مع سابقه- وذكر الحديث. وحديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: =
[ ١٢ / ١٦٣ ]
٢١٥٩/ ٢٦٥٢٠ - "لَا يُلسَعُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتينِ".
العسكري في الأمثال كر، حل عن أبي هريرة (١).
٢١٦٠/ ٢٦٥٢١ - "لَا يَلَغ أحَدُكُمْ كمَا يَلَغُ الكلبُ، وَلَا يَشْرَبْ باليَد الوَاحدَةِ كمَا يَشْرَبُ القَوْمُ الَّذِينَ سَخِطَ الله عَلَيهِمْ، وَلَا يَشْرَبْ بِاللَّيلِ في إِنَاءٍ حَتَّى يُحَرِّكهُ، إِلا أن يَكُونَ إِنَاءً مُخَمَّرًا، وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ يُرِيدُ التَّوَاضُع كتَبَ الله لَهُ بِعَدَدِ أصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ، وَهوَ إِنَاءُ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ إِذ طَرَحَ القَدَح فَقَال: إِنَّ هَذَا مَعَ الدُّنْيَا".
هـ عن عاصم بن محمد بن عمر عن أبيه عن جده (٢).
_________________
(١) = وأخرجه الطبراني في الكبير ج ٧ ص ٢٠ حديث رقم ٢٥ في ترجمة (عمرو بن عوف بن ملحة المزني) بلفظ: حدثنا محمد بن علي بن حبيب الطرائفي الرقي، ثنا محمد بن سالم المسبحي، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحسيني، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين".
(٢) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ج ٦ ص ١٢٧ في ترجمة (سعيد بن عبد العزيز) رقم ٣٥٢، بلفظ: حدثنا إسحاق بن أحمد بن علي، ثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد قالا: ثنا هشام بن خالد بن مروان، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز أن هشام بن عبد الملك قضى عن الزهري سبعة آلاف دينار ثم قال: لا تعد لمثلها تدان، فقال يا أمير المؤمنين: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يلسع المؤمن من جحر مرتين" تفرد به الوليد بن سعيد وانظر الحديث قبله.
(٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الأشربة) باب: الشرب بالأكف والكرع، ج ٢ ص ١١٣٤ حديث رقم ٣٤٣١ بلفظ: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، ثنا بقية، عن مسلم بن عبد الله، عن زياد بن عبد الله، عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن جده قال: نهانا رسول الله - ﷺ - أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة وقال: "لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم، ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلا أن يكون مخمَّرا، ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء -يريد التواضع- كتب الله له بعدد أصابعه حسنات، وهو إناء عيسى ابن مريم -﵍- إذا طرح القدح فقال: إن هذا مع الدنيا". في الزوائد: في إسناده بقية، وهو مدلس، وقد عنعنه، وقال الدميري: هذا حديث منكر تفرد به المصنف، وزياد بن عبد الله المذكور لا يكاد يعرف، روى له المصنف هذا الحديث الواحد. "مخمرا" مُغَطَّى. و(زياد بن عبد الله النميري) من أهل البصرة يروى عن أنس بن مالك روى عنه أهل البصرة، منكر الحديث لا يجوز الاحتجاج به، تركه يحيى بن معين، سمعت الحنبلي يقول: سمعت أحمد بن زهير يقول: قال يحيى ابن معين عن زياد النميري: لا شيء، انظر المجروحين من المحدثين ج ١ ص ٣٠٦.
[ ١٢ / ١٦٤ ]
٢١٦١/ ٢٦٥٢٢ - "لَا يُلقِي ذَلِكَ الكلامَ إِلَّا مُؤْمِنٌ".
طس عن أم سلمة أن رجلا قال: يا رسول الله إني أحدِّث نفسي بالشئ لو تكلمت به لأحبطت أجرى، قال: فذكره (١).
٢١٦٢/ ٢٦٥٢٣ - "لَا يَمْرَضُ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمنَةٌ، وَلَا مُسْلمٌ وَلَا مُسْلمَةٌ، إلَّا حَطَّ الله -تَعَالى- مِنْ خَطَايَاهُ".
الخطيب عن جابر (٢).
٢١٦٣/ ٢٦٥٢٤ - "لَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ منَ التُّرَابِ حَتَّى يَفْرغُ مِنْ صَلاتهِ، وَلَا بَأسَ أنْ يَمْسَحَ العَرَقَ عَنْ صُدْغَيه، فَإنَّ المَلائكَةَ تُصَلِّي عَلَيهِ مَا دَامَ أَثَرُ السُّجودِ بَينَ عَينَيه".
طب والخطيب عن واثلة (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: في الوسوسة ج ١ ص ٣٤ قال: وعن أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - أنها سمعت النبي - ﷺ - وسأله رجل فقال: إني أحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به لأحبطت آخرتي، فقال: "لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن" رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفي إسناده سيف بن عميرة، قال الأزدي: يتكلمون فيه. و(سيف بن عميرة) عن أبان بن تغلب وغيره، كوفي، قال الأزدي: يتكلمون فيه، روى عنه ابنه علي بن سيف، وجعفر بن علي الحريري.
(٢) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج ٥ ص ٤٠ ترجمة أحمد بن محمد المتوثى رقم ٢٣٩٣ بلفظ: أخبرنا أبو طاهر عمر بن إبراهيم الفقيه، حدثنا محمد بن خلف بن محمد بن زيان الخلال، حدثنا أحمد بن محمد بن الضحاك المتوثى، حدثنا إسحاق بن وهب العلاف، حدثنا محاضر بن المورع الهمداني، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله من خطاياه".
(٣) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، ج ٢٢ ص ٥٧ حديث رقم ١٣٤ في (ما أسند واثلة: مكحول الشامي عن واثلة) بلفظ: حدثنا الفضل بن هارون البغدادي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، ثنا أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمسح الرجل جبهته حتى يفرغ من صلاته، ولا بأس أن يمسح العرق عن صدغيه، فإن الملائكة تصلي عليه ما دام أثر السجود بين عينيه". قال المحقق: ورواه في مسند الشاميين ٣٣٧٨ وفي إسناده (أيوب بن مدرك) وهو منسوب إلى الكذب، وأيوب بن مدرك ضعفه الخطيب عن يحيى بن معين، بل اتهمه بالكذب، المصنف في الأوسط (٧٩) مجمع البحرين من طريق آخر عن مكحول مختصرًا إلى قوله: "عن صدغيه". =
[ ١٢ / ١٦٥ ]
٢١٦٤/ ٢٦٥٢٥ - "لَا يُمْسِكَنَّ أحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمسَّحُ مِنَ الخَلاءِ بِيَمِينهِ، وَلَا يَتَنفَّسُ في الإنَاءِ".
م عن أبي قتادة (١).
٢١٦٥/ ٢٦٥٢٦ - "لَا يَمُر السَّيفُ بِذَنْب إلا مَحَاهُ".
عق عن أنس (٢).
٢١٦٦/ ٢٦٥٢٧ - "لَا يَمَسُّ القُرآنَ إلا طَاهِرٌ".
طب عن ابن عمر (٣).
٢١٦٧/ ٢٦٥٢٨ - "لَا يَمْسَحُ أحَدُكُمْ بِالمِنْديل حَتَّى يَلعَقَ يَدَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي في أيّ طَعَامِه يُبَارَكُ لَهُ، وَإنَّ الشَّيطَانَ يَرْصُدُ الإنْسَانَ عَلَيِّ كُلِّ شَيء حَتَّى عِنْدَ طَعَامِهِ، وَلَا يَرْفَعُ القَصْعَةَ حَتَّى يَلعَقَهَا أوْ يُلعِقَهَا؛ فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ البَرَكَةُ".
_________________
(١) = قال في المجمع ٢/ ٨٤: وفيه عيسى بن عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير، وهو متروك، هكذا سماه البزار والمزى في ترجمة محمد بن شعيب بن شابور، وقال الذهبي: عيسى بن عبد الرحمن هذا بالنسبة لإسناد الأوسط، وفي إسناده هنا أيوب بن مدرك، وهو كذاب، كما في المجمع ٢/ ١٢٦. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج ٧ ص ٦: ترجمة (أيوب بن مدرك أبي عمرو الحنفي اليمامي) بلفظ: أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازى، أخبرنا أبو زياد بن سليمان الموفى قال: حدثنا الفضل بن هارون البغدادي، حدثنا الترجمانى إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن واثلة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمسح الرجل جبهته حتى يفرغ من صلاته، ولا بأس أن يمسح العرق عن صدغيه، وإن الملائكة تصلى عليه ما دام أثر السجود بين عينيه".
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب (الطهارة) باب: النهي عن الاستنجاء باليمين ج ١ ص ٢٢٥ حديث رقم ٢٦٧ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن همام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء".
(٣) الحديث في كنز العمال باب: الإكمال ج ٥ ص ٣٠٨ بلفظ: "لا يمر السيف بذنب إلا محاه" عق: عن أنس بن مالك.
(٤) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، ج ١٢ ص ٣١٤ حديث رقم ١٣٢١٧ (حديث سالم عن ابن عمر) بلفظ: حدثنا أبو زكريا الدينوري البصري، ثنا سعيد بن محمد بن ثواب الحصرى، ثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يمس القرآن إلا طاهر".
[ ١٢ / ١٦٦ ]
ك، هب عن (جابر بن سمرة) (١).
٢١٦٨/ ٢٦٥٢٩ - "لَا (يُمْلِيَنَّ) مَصَاحِفَنَا إلا غلمانُ قريش أو غلمانُ ثَقِيفٍ".
الخطيب عن جابر بن سمرة، وقال: تفرد برفعه ابن أبي العجوز، وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب (٢).
_________________
(١) الحديث في كننر العمال في سنن الأقوال والأفعال في آداب الأكل ج ١٥ حديث رقم ٤٠٨٣٠ بلفظ: "لا يمسحن أحدكم يده بالمنديل حتى يلعق يده، فإنه لا يدرى في أي طعامه يباركُ له، وإن الشيطان يرصد الإنسان على كل شيء حتى عند طعامه، ولا يرفع القصعة حتى يلعقها أو يُلعقها فإن آخر طعامه فيه البركة، ك، هب عن جابر. والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الأطعمة) باب: لا يمسح أحدكم إلخ، ج ٤ ص ١١٨ قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن تميم القنطري، ثنا أبو قلابة، ثنا أبو عاصم، أنبأ ابن جريج، أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله - ﵄ - أنه سمع النبي - ﵌ - يقول: "لا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعق يده، فإن الرجل لا يدرى في أي طعامه يبارك له، وإن الشيطان يرصد للناس (أو الإنسان) على كل شيء حتى عند طعامه". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة. ووافقه الذهبي في التلخيص. والملحوظ أن نسخة (قوله) أدمجت هذا الحديث مع الحديث الآتي فوقع لبس، والتصويب من المسانيد.
(٢) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة (محمد بن جعفر صاحب المصلى) ج ٢ ص ١٥٥، ١٥٦ قال: أخبرنا علي بن أبي على قال: نبأنا محمد بن جعفر الصالحى قال: نبأنا أحمد بن محمد بشار ابن أبي العجوز قال: نبأ الحسن بن هارون بن عقار، قال جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يملى مصاحفنا إلا غلمان بنى هاشم". قال الشيخ أبو بكر: وقد وهم الصالحى -أيضًا- في متن هذا الحديث وصوابه: عن ابن أبي العجوز: أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب قال: أنبأنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي قال: نبانا أحمد بن محمد بن أبي العجوز ببغداد -وما كتبناه إلا عنه- قال: نبأنا الحسن بن هارون ابن أخي سلمة بن عقار، قال: نبأنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يُمليَنَّ مصاحفنا إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف". وهكذا رواه محمد بن المظفر عن ابن أبي العجوز، وهذا الحديث تفرد برفعه ابن أبي العجوز، وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب - ﵁ -. وذكره الخطيب -أيضًا- في ترجمة (الحسن بن هارون بن أخي سلمة ابن عفان) ج ٧ ص ٤٤٩ قال: أخبرنا محمد بن عمر بن إسماعيل الداودى وعلي بن أبي على المعدل قالا: أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ، حدثنا أحمد بن محمد بن بشار التي آخر السند عن جابر بن سمرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يملين مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف". =
[ ١٢ / ١٦٧ ]
٢١٦٩/ ٢٦٥٣٠ - "لَا يَمْشِي أحَدُكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَلَا خُفٍ وَاحِدٍ، لِيَنْعَلهُمَا جَمِيعًا، أوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا".
مالك، خ، م، د، ت، هـ عن أبي هريرة (١).
_________________
(١) = هكذا رواه الحسن بن هارون، عن جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة مرفوعًا. ورواه سعيد بن منصور عن جرير، عن عبد الملك، عن جابر بن سمرة، عن عمر بن الخطاب قوله، وخالفه جرير بن حازم فرواه عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن معقل، عن عمر بن الخطاب، أما حديث سعيد فأخبرناه محمد بن الحسين القطان، أخبرنا دعلج بن أحمد، أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ أن سعيد بن منصور حدثهم قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال: قال عمر بن الخطاب: "لا يملين مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف" وأما حديث جرير بن حازم فأخبرنيه أبو القاسم الأزهرى، أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ الوراق، أخبرنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا وهب بن جرير بن حازم، حدثنا أبي قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يملين مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف".
(٢) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (اللباس) باب: ما جاء في الانتعال ص ٩١٦ حديث رقم ١٤ بلفظ: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يمشين أحدكم في نعلٍ واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا". والحديث أخرجه البخاري: شرح القسطلانى ج ٧ ص ٤٦ باب: لا يمشى في نعل واحد، بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يمشى أحدكم في نعل واحدة لِيُحْفِهِمَا جميعا أو ليُنعلهُمَا". والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب (اللباس والزينة) باب: اسنحباب لبس النعل ج ٣ ص ١٦٦٠ حديث رقم ٦٨ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ -: قال: "لا يمشى أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا". والحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ٤ ص ٦٩ كتاب (اللباس) باب: في الانتعال، حديث رقم ٤١٣٦ بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يمشى أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا". والحديث أخرجه الترمذي في سننه في (أبواب اللباس) باب: ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة ج ٧ ص ٢٧٣ بلفظ: حدثنا قتيبة عن مالك وحدثنا الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يمشى أحدكم في نعل واحدة لينعلهما أو ليحفهما جميعًا" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قال: وفي الباب عن جابر. والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (اللباس) باب: المشي في النعل الواحدج ٢ ص ١١٩٥ حديث رقم ٣٦١٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر، ثنا عبد الله بن إدريس، عن أبي عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن =
[ ١٢ / ١٦٨ ]
٢١٧٠/ ٢٦٥٣١ - "لَا يَمْنَعُ أحَدُكُمْ فَضْل المَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الكَلأَ".
مالك، عب، خ، م، د، ت، هـ عن أبي هريرة (١).
٢١٧١/ ٢٦٥٣٢ - "لَا يَمْنَع جَارٌ جَارهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَار".
_________________
(١) = أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولا خف واحد ليخلعهما جميعا أو ليمش فيهما جميعا". في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات، والحديث رواه غير المصنف أيضًا إلا أن المصنف زاد الخف، فلذا أوردته في الزوائد.
(٢) الحديث أخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب (الأقضية) باب: القضاء في المياه ص ٧٤٤ حديث رقم ٢٩ بلفظ: وحدثني مالك، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لَا يمنَعُ فَضل الماء ليمنع به الكلأ". والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) باب: بيع الماء وأجر ضراب الفحل ج ٨ ص ١٠٥ حديث رقم ١٤٤٩٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ" قال: أخرجه البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد، وابن ماجه. والحديث أخرجه البخاري بشرح القسطلانى ج ٨ ص ٥٨ باب: (ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ) بلفظ: حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ". والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب (المساقاة) باب: تحريم بيع فضل الماء ج ٣ ص ١١٩٨ حديث رقم ٣٦ بلفظ: حدثني يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، وحدثنا قتيبة، حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (البيوع) باب: في منع الماء ج ٣ ص ٢٧٧ حديث رقم ٣٤٧٣ بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جريج، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". والحديث أخرجه الترمذي في صحيحه (أبواب البيوع) باب: ما جاء في بيع فضل الماء ج ٥ ص ٢٧٣ بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الرهون) باب: النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، ج ٢ ص ٨٢١ حديث رقم ٢٤٧٨ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: "لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ".
[ ١٢ / ١٦٩ ]
مالك، حم، ش، خ، م، عب عن أبي هريرة، هـ عن ابن عباس، حم، هـ، طب عن مجمع بن يزيد، ورجال كثيرة من الأنصار (١).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب (الأقضية) باب: القضاء في المرفق، ص ٧٤٥ حديث رقم ٣٢ بلفظ: وحدثني مالك عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال:، لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره" ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ ! والله لأرمين بها بين أكتافكم. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من رواية أبي هريرة - ﵁ - ج ٢ ص ٢٧٤ بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر عن الزهري، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره" ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم معرضين؟ ! والله لأرمين بها بين أكتافكم. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: في الرجل يجعل خشبته على جدار جاره ج ٧ ص ٢٥٦ حديث رقم ٣٠٧٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا منصور بن دينار، عن أبي عكرمة المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره". والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، باب (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) ج ٣ ص ٩٤ بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره" ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ ! والله لأرمين بها بين أكتافكم. والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب (المساقاة) باب: غرز الخشب في جدار الجار، ج ٣ ص ١٢٣٠ حديث رقم ١٣٦ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره". وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الأحكام) باب: الرجل يضع خشبة على جدار جاره ج ٢ ص ٧٨٣ حديث رقم ٢٣٣٧ بلفظ: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره" في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وحديث مجمع بن يزيد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث مجمع بن يزيد الأنصاري) ج ٣ ص ٤٨٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بنى المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبًا في جداره، فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا، فقالوا: نشهد أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبًا في جداره، فقال الحالف: أي أخي قد علمت أنك مقضى لك عليَّ، وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جدارى، ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة، فقال لي عمرو: فأنا نظرت إلى ذلك. =
[ ١٢ / ١٧٠ ]
٢١٧٢/ ٢٦٥٣٣ - "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ، وَلَا يُمْنَعُ نَقعُ البِئرِ".
هـ، ك، ق عن عائشة (١).
_________________
(١) = والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الأحكام) باب: الرجل يضع خشبة على جدار داره، ج ٢ ص ٧٨٣ حديث رقم ٢٣٣٦ بنفس السند السابق وقال: إن أخوين من بنى المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره، فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار فقالوا: نشهد أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره". قال في الزوائد: في إسناده هشام بن يحيى بن العاص المخزومي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: مختلف فيه، وعكرمة بن سلمة لم أر من تكلم فيه لا بتجريح ولا توثيق، وقال: ليس لمجمع هذا عند المصنف، ولا بقية الكتب سوى هذا الحديث. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير في (ترجمة من اسمه مجمع- مجمع بن جارية الأنصاري) ج ١٩ ص ٤٤٧ حديث رقم ١٠٨٧ بلفظ: حدثنا بكر بن أحمد بن مقبل، ثنا عبد الله بن إسحاق الجوهرى، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة بن أبي ربيعة أخبره أن أخوين من بنى المغيرة حلف أحدهما بالعتق على صاحبه أن لا يدعه يضع خشبة في جداره، فلقيا مجمع بن يزيد ورجالًا من الأنصار، فقالوا: نشهد أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يمنع جار جاره أن يضع خشبة في جداره". ومعنى (أعتق أحدهما): حلف بالعتق على ألا يغرز لآخر خشبًا في جداره، اهـ: التعليق على حديث رقم ٢٣٣٦ من سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٧٨٣.
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الرهون) باب: النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ج ٢ ص ٨٢٨ حديث رقم ٢٤٧٩ بلفظ: حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا عَبدةُ بن سليمان، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر". في الزوائد: في إسناده حارثة بن أبي الرجال، ضعفه أحمد وغيره، ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فيه ابن إسحاق وهو مدلس. وقال محققه: (نقع البئر) أي: فضل مائها؛ لأنه ينقطع به العطش، أي: يروى، يقال: شرب حتى نقع، أي: رَوى، والنقع: الماء الناقع، وهو المجتمع اهـ. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ١٥٣ في كتاب (إحياء الموات) باب: ما جاء في النهي عن منع فضل الماء، بلفظ: وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ أبو عمرو بن السماك، ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المناوي، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة، عن عائشة - ﵂ - قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يمنع فضل الماء، ولا نقع البئر" حارثة هذا ضعيف. والحديث في المستدرك للحاكم ج ٢٠ ص ٦١ في كتاب (البيوع) باب: النهي عن بيع فضل الماء، بلفظ: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحزبى، ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال: سمعت أبي يحدث عن أمه عمرة، عن عائشة - ﵂ - عن النبي - ﷺ -: =
[ ١٢ / ١٧١ ]
٢١٧٣/ ٢٦٥٣٤ - "لَا يَمْنَعُ أحَدُكُمْ أخَاهُ مِرْفَقًا يَضَعُهُ عَلَى جِدَارِهِ".
حم عن ابن عباس (١).
٢١٧٤/ ٢٦٥٣٥ - "لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيءٍ، وَإِنِّي لَا أحِلُّ لَهُمْ إلا مَا أَحَلَّ الله لَهُمْ، وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيهِمْ إلا مَا حَرَّمَ الله".
الشافعي ق في المعرفة عن طاووس مرسلًا (٢).
٢١٧٥/ ٢٦٥٣٦ - "لَا يَمسُّ رَجُلٌ امْرَأةٌ حبلَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيرَ ذَاتِ حَمْل حَتَّى تَحيضَ حَيضَةٌ".
ق عن عامر مرسلًا (٣).
_________________
(١) = "لا يمنع نقع البير وهو الرهو" قال: عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: أن الرهو أن تكون البير بين شركاء فيها الماء ويكون للرجل فيها فضل فلا يمنع صاحبه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: "إنما اتفقا من هذا الباب على حديث الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة - ﵁ -: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". وقال الذهبي: صحيح. و(ترجمة حارثة بن محمد) حارثة بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن المدني، له عن جدته عمرة، وعن أبيه، وعنه أبو معاوية وأبو أسامة، ضعفه أحمد بن معين، وقال النسائي: متروك، وقال البخاري: منكر الحديث: انظر ميزان الاعتدال ج ١ ص ٤٤٥ ترجمة رقم ١٦٥٩.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عباس - ﵁ -) ج ١ ص ٢٥٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يمنع أحدكم أخاه مرفقه أن يضعه على جداره". وانظر الحديث السابق بلفظ: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره".
(٣) الحديث في مسند الإمام الشافعي من كتاب (صفة أمر النبي - ﷺ - والولاء الصغير وخطأ الطبيب وغيره) ص ٣٣٢ قال: أخبرنا ابن عيينة بإسناده أن رسول الله - ﷺ - قال: فذكره. والحديث في كنز العمال، في الباب الثاني في (الاعتصام بالكناب والسنة) ج ١ حديث رقم ٩٩٠ بلفظ: "لا يُمسكنَّ الناسُ على شيئًا، وإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله" الشافعي ق في المعرفة: عن طاووس مرسلًا.
(٤) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ٣٢٩ في كتاب (البيوع) باب: الاستبراء في البيع، بلفظ: وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنا عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، أنا زكريا بن أبي زائدة، قال: سئل عامر عن رجل اشترى جارية أبقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ فقال: أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاس، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يمس رجل امرأة حُبلَى حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". وهذا المرسل شاهد لما تقدم (وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: تستبرأ الأمَةُ إذا استبرئت بحيضة).
[ ١٢ / ١٧٢ ]
٢١٧٦/ ٢٦٥٣٧ - "لَا يَمْنَعَنَّ أحَدَكُمْ هَيبَةُ النَّاسِ أنْ يَقُولَ الْحَقَّ إِذَا رآهُ أَوْ سَمعَهُ".
حم، وعبد بن حميد، ع، طب، حب، ق عن أبي سعيد (١).
٢١٧٧/ ٢٦٥٣٨ - "لَا يَمْنَعَنَّ أحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أنْ يَتَكلَّمَ بالْحَقِّ إذَا عَلِمَهُ".
ابن النجار عن ابن عباس (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري - ﵁ -) ج ٣/ ٨٤ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد بن هارون، أنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البحترى، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بالحق إذا شهده أو علمه" قال شعبة: فحدثت هذا الحديث قتادة فقال: ما هذا عمرو بن مرة عن أبي البحترى، عن رجل، عن أبي سعيد؟ حدثني أبو نضرة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بالحق إذا شهده أو علمه" قال أبو سيد: فحملنى على ذلك أنى ركبت إلى معاوية فملأت أذنيه ثم رجعت، قال شعبة: حدثني هذا الحديث أربعة نفر عن أبي نضرة: قتادة، وأبو سلمة، والجريرى، ورجل آخر. والحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٧ ص ٢٧٢ في كتاب (الفتن) باب: فيمن خاف فأنكر بقلبه ومن تكلم، بلفظ: عن المعلى بن زياد قال: لما هزم يزيد بن المهلب أهل البصرة، قال المعلى: فخشيت أن أجلس في حلقة الحسن بن أبي الحسن فأوجد فيها فأعرف، فأتيت الحسن في منزله فدخلت عليه فقال: يا أبا سعد كيف بهذه الآية من كتاب الله؟ قال: آية آية من كتاب الله؟ قلت: قول الله في هذه الآية: ﴿وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ ﴾ إلخ قال: يا عبد الله إن القوم عرضوا السيف فحال السيف دون الكلام، قلت: يا أبا سعيد فهل تعرف لمتكلم فضلا؟ قال المعلى: ثم حدثت بحديثين قال: ثنا أبو سعيد الخدري، عن رسول الله - ﷺ - بحديث، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه، أو يذكر بعظيم، فإنه لا يقرب من أجل، ولا يبعد من رزق" رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه ج ١ ص ٢٤٨ حديث رقم ٢٧٨ في (ذكر الزجر عن السكوت للمرء عن الحق إذا رأى المنكر أو عرفه ما لم يلق بنفسه إلى التهلكة) بلفظ: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا رآه أو عرفه" قال أبو سعيد: فما زال بنا البلاء حتى قصرنا، وإنا لنبلغ في السر. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ١٠ ص ٩٠ في كتاب (آداب القاضي) باب: ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات، بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر الفحام، ثنا محمد بن يحيى، ثنا وهب بن جرير، وعبد الصمد قالا: ثنا شعبة عن أبي قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه" قال أبو سعيد: فما زال بنا البلاء حتى قصرنا، وإنا لنبلغ في السر.
(٢) الحديث في كنز العمال (الإكمال) ج ٣ حديث رقم ٥٥٦٨ بلفظ: "لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه" ابن النجار عن ابن عباس.
[ ١٢ / ١٧٣ ]
٢١٧٨/ ٢٦٥٣٩ - "لَا يَمْنَعَنَّ مِنْ سُحُورِكُمْ أذَانُ بِلالٍ، وَلَا بَيَاضُ الأُفُقِ هكذا حتى يَسْتَطيرَ".
د عن سمرة بن جندب (١).
٢١٧٩/ ٢٦٥٤٠ - "لَا يَمْنَعنَّكُمْ من سُحُورِكُمْ أذَانُ بِلالِ وَلَا الفَجْرُ المستَطيلُ، ولكِنِ الفَجْرُ المسْتَطيرُ في الأُفُقِ".
ط، حم، ت حسن، قط، ك عنه (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصوم) باب: وقت السحور، ج ٢ ص ٧٥٩ رقم ٢٣٤٦ قال: حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عبد الله بن سوَادَة القشيري، عن أبيه، قال: سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير". قال المحقق: وأخرجه مسلم في الصوم -باب: الصوم يحصل بطلوع الفجر، حديث رقم ١٠٩٤، والنسائي حديث رقم ٢١٧٣، والترمذي حديث رقم ٧٠٦. وقوله: "يستطير" معناه: يعترض في الأفق وينشر ضوءه هناك. وانظر سنن الدارقطني كتاب (الصيام) باب: في وقت السحر ج ٢ ص ١٦٦ رقم ٨.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (في أحاديث سمرة بن جندب) ج ٤ ص ١٢٢ رقم ٨٩٨ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: ثنا سوادة بن حنظلة القشيري، عن سمرة بن جندب أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يمنعنكم أذان بلال من السحور ولا الصبح " إلخ. قال المحقق الفجر المستطير: ما انتشر ضوءه واعترض في الأفق بخلاف المستطيل، بمجمع البحار ج ١٢. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند سمرة بن جندب) ج ٥ ص ١٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا أبو هلال، عن سوادة بن حنظلة، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل .. " الحديث. وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الصيام) باب: ما جاء في بيان الفجر، ج ٢ ص ١٠٥ رقم ٧٠١ قال: أخبرنا هناد ويوسف بن عيسى قالا: أخبرنا وكيع عن أبي هلال، عن سوادة بن حنظلة، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل " الحديث، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب (الصيام) باب: في وقت السحر ج ٢ ص ١٦٦ رقم ٨ قال: حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية، ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل: ثنا حماد بن زيد، وثنا محمد بن يحيى بن مرداس، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن عبد الله بن سوادة القشيري، عن أبيه قال: سمعت، سمرة بن جندب يخطب وهو يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير" إسناده صحيح. =
[ ١٢ / ١٧٤ ]
٢١٨٠/ ٢٦٥٤١ - "لَا يَمْنَعَنَّ أحَدُكُمْ أخَاهُ المؤْمِنَ خَشبًا يَضَعهُ عَلَى جِدَارِه".
طب عن ابن عباس (١).
٢١٨١/ ٢٦٥٤٢ - "لَا يَمْنَعَنَّ أحَدكُمْ منَ السَّائِلِ إِذَا سَألَ أنْ يُعْطيَهُ، وإنْ رَأى في يَديهِ قلَّتينِ من ذَهَب".
الديلمي عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الصوم) ج ١ ص ٤٢٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا ابن علية، عن عبد الله بن سوادة، عن أبيه، عن سمرة قال: قال النبي - ﷺ -: "لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض -لعمود الصبح- حتى يستطير" وقال الذهبي: أخرجناه شاهدا للحديث الصحيح قبله، ولم نعثر على الحديث بلفظ المصنف. وانظر سنن أبي داود كتاب (الصوم) باب: وقت السحور ج ٢ ص ٧٥٩ رقم ٢٣٤٦. وانظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصيام) باب: من كان يستحب تأخير السحور، ج ٣ ص ٩. وانظر شرح السنة للبغوي كتاب (الصلاة) باب: الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، ج ٢ ص ٣٠٠ رقم ٤٣٥.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (في أحاديث عكرمة عن ابن عباس) ج ١١ ص ٥٠٤ رقم ١١٥٠٢ قال: حدثنا المقدام بن داود، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنعن أحدكم أخاه المؤمن خشبة يضعها على جداره". قال المحقق: ورواه ابن ماجه ٢٣٣٧ قال في الزوائد: وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف، ومع هذا ذكره في المجمع ٤/ ١٦٠ وقال: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. والحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الأحكام) باب: الرجل يضع خشبة على جدار جاره ج ٢ ص ٧٨٣ رقم ٢٣٣٧ بلفظ: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره". في الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الزكاة) باب: في حق السائل، ج ٣ ص ١٠١ بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنعن أحدكم -أو لا يمتنعن أحدكم- من السائل أن يعطيه وإن رأى في يديه قلتين من ذهب". قال الهيثمي: رواه البزار: وفيه الحسن بن علي الهاشمي النوفلي وهو ضعيف، وقال ابن عدي: وهو أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق. وترجمة (الحسن بن علي الهاشمي) في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٥٠٥ رقم ١٨٩٧ قال: الحسن بن علي الهاشمي النوفلي المدني، قد ذكر له عن الأعرج، وعن أبي الزناد. ضعفه أحمد، والنسائي، وأبو حاتم، والدارقطني، وقال البخاري: منكر الحديث، قال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب.
[ ١٢ / ١٧٥ ]
٢١٨٢/ ٢٦٥٤٣ - "لَا يَمْنَعَنَّ أحَدُكُمْ فِحْلَةَ فَرَسِه".
أبو نعيم عن أنس (١).
٢١٨٣/ ٢٦٥٤٤ - "لَا يَمْنَعَن أحَدُكُمْ جَارَهُ أنْ يضَعَ خَشَبَةً عَلَى حَائِطهِ، وإذَا اخْتَلفتُمْ في الطَّرِيق المِيتَاءِ فاجعلوهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ".
الخرائطي في مساوئ الأخلاق، ق عن ابن عباس (٢).
٢١٨٤/ ٢٦٥٤٥ - "لَا يَمْنَعَن أحَدَكُمْ أذَانُ بِلال مِنْ سَحُوره؛ فإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بليلٍ ليَرْجعَ قَائِمُكُمْ، وَيُنَبِّهَ نَائِمكُمْ، وَلَيسَ الفَجرُ أنْ يقولَ: هَكَذَا حتَّى يقولَ هَكَذا يَعتَرضُ في أفقِ السَّمَاءِ.
_________________
(١) الفحلة -بكسر الفاء-: افتحال الإنسان فحلا لدوابه، والمعنى: لا يمنعن أحدكم فرسه الذي اتخذه فحلا لدوابه من أن يطلقه على دواب غيره، وهذا موافق للأحاديث الناهية عن عسب الفحل، انظر نيل الأوطار للشوكاني كتاب (البيوع) باب: النهي عن ثمن عسب الفحل ج ٥ ص ٢٤٢ فقد ذكر حديث ابن عمر، ولفظه: "نهى النبي - ﷺ - عن ثمن عسب الفحل" وقال: رواه أحمد، والبخاري، والنسائي، وأبو داود. ثم ذكر حديث أنس بلفظ: أن رجلا من كلاب سأل النبي - ﷺ - عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم؛ فرخص له في الكرامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وقال: في الباب عن أنس غير حديث الباب عند الشافعي. وعسب الفحل -بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضًا وفي آخره موحدة- ويقال له: العسيب أيضًا. والفحل: الذكر من كل حيوان، فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك، والمسألة مبسوطة هناك فانظرها.
(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلح) باب: ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة، ج ٦ ص ٦٩ بلفظ: أخبرنا أبو محمد السكرى ببغداد، أنبأ إسماعيل الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على حائطه، وإذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع". وانظر سنن الدارقطني كتاب (عمر - ﵁ - إلى أبي موسى الأشعري) ج ٤ ص ٢٢٨ رقم ٨٤ فقد ذكر حديثًا عن ابن عباس، بلفظ: "للجار أن يضع خشبته على جدار جاره وإن كره، والطريق الميتاء سبعة أذرع، ولا ضرر ولا ضرار". الذراع: اليد، يذكر ويؤنث. الطريق الميتاء: أي. الطريق المسلوك، مفعال من الإتيان، نهاية مادة "أتى".
[ ١٢ / ١٧٦ ]
حم، خ، م، د، هـ، حب، طب عن ابن مسعود (١).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) تحقيق الشيخ شاكر، ج ٥ ص ٢٣٨ رقم ٣٦٥٤ بلفظ: حدثنا يحيى، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره فإنه يؤذن، أو قال: ينادى ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، ليس أن يقول هكذا -وضم يده ورفعها- ولكن حتى يقول هكذا: -وفرق يحيى بين السبابتين-" قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث لم أسمعه من أحد. قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، ورواه البخاري ١٣/ ٢٠١ من طريق يحيى، و٢/ ٨٦، ٨٧ من طريق زهير، و٩/ ٣٨٥، ٣٨٦ من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن سليمان التيمي، ورواه أيضًا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه كما في الذخائر ٤٧٧٣. "ليرجع قائمكم" رجع ثلاثى يستعمل لازما ومتعديا، يقال: رجع زيد، ورجعت زيدا، قال الحافظ في الفتح ٢/ ٨٦: "فعلى هذا من رواه بالضم والتثقيل أخطأ؛ فإنه يصير من الترجيع وهو الترديد، وليس مرادا هنا: إنما معناه: يرد القائم، أي المتهجد إلى راحته، ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا، أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر، ويوقظ النائم؛ ليتأهب لها بالغسل ونحوه، و"ينبه" بتشديد الباء من التنبيه، وقول أبي عبد الرحمن -وهو عبد الله بن أحمد- عقب الحديث: "هذا الحديث لم أسمعه من أحد" يريد أنه لم يسمعه من شيخ آخر غير أبيه الإمام - ﵁ -. وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الصلاة) أبواب الأذان ج ١ ص ٦٠ بلفظ حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يمنعن أحدكم -أو أحد منكم- أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن؛ أو ينادى بليل، ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر، أو الصبح، وقال بأصابعه، ورفعها إلى فوق، وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا، وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الصوم) باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، ج ٢ ص ٧٦٨ رقم ١٠٩٣ بلفظ: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال -أو قال: نداء بلال- من سحوره، فإنه يؤذن -أو قال: ينادى- بليل؛ ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم، وقال: ليس أن يقول: هكذا وهكذا (وصوب يده ورفعها) حتى يقول: هكذا (وفرج بين إصبعيه). وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصوم) باب: وقت السحور ج ٢ ص ٧٥٩ رقم ٢٣٤٧ بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن التيمي (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن أو قال: ينادى؛ ليرجع قائمكم، وينتبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا". قال مسدد: وجمع يحيى كفيه "حتى يقول: هكذا" ومد يحيى بأصبعيه السبابتين. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الصيام) باب: ما جاء في تأخير السحور ج ١ ص ٥٤١ رقم ١٦٩٦ بلفظ: حدثنا يحيى بن حكيم، ثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان =
[ ١٢ / ١٧٧ ]
٢١٨٥/ ٢٦٥٤٦ - "لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إلا أدْخَلَ الله مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أوْ نَصْرَانِيا".
م عن أبي موسى (١).
٢١٨٦/ ٢٦٥٤٧ - "لا يَمُوتُ فِيكُم ميتٌ مَا دُمْتُ بَينَ أظهُرِكُمْ إلا آذنْتُمُونِي بِهِ، فإِنَّ صَلاتى لَهُ رَحْمَةٌ".
_________________
(١) = النهدي، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن لينتبه نائمكم، وليرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا، ولكن هكذا يعترض في أفق السماء". وأخرجه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الصوم) باب: الأمر بأكل السحور لمن يسمع الأذان للصبح بالليل ج ٥ ص ١٩٤ رقم ٣٤٥٩ بلفظ: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال: نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن، أو قال: ينادى بليل؛ ليرجع قائمكم؛ ويوقظ نائمكم، وقال: ليس الفجر أن تقول: هكذا وهكذا، وضرب يده ورفعها، حتى يقول: هكذا وفرج بين أصابعه". وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (في أحاديث عبد الله بن مسعود) ج ١٠ ص ٢٨٣ رقم ١٠٥٥٨ قال: حدثنا سليمان بن المعافى بن سليمان، ثنا أبي، ثنا القاسم بن معين، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنعن أحدكم من السحور أذان بلال؛ فإنما يؤذن ليتنبه نائمكم؛ ويرجع ويعود الفجر هكذا". وانظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصيام) باب: من كان يستحب تأخير السحور، ج ٣ ص ٩.
(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (التوبة) باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ج ٤ ص ٢١١٩ رقم ٥٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام، حدثنا قتادة أن عونًا وسعيد بن أبي بردة حدثاه أنهما شهدا أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا" قال: فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله - ﷺ - قال: فحلف له، قال: فلم يحدثنى سعيد أنه استحلفه، ولم ينكر على عون قوله. قال المحقق: وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز والشافعي -رحمهما الله- أنهما قالا: هذا الحديث أرجى حديث للمسلمين. والمعنى: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بكفره اهـ: نووى.
[ ١٢ / ١٧٨ ]
ن، طب عن يزيد بن ثابت أخي زيد بن ثابت (١).
٢١٨٧/ ٢٦٥٤٨ - "لَا يَمُوتُ بَينَ مُسْلِمينِ وَلَدَانِ أوْ ثَلاثَةٌ فَيَحْتَسِبَانِ فَيَرَيَانِ النَّار أَبَدًا".
_________________
(١) الحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب (الجنائز) باب: الصلاة على القبر، ج ٤ ص ٨٥ قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد -أبو قدامة- قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمه يزيد بن ثابت أنهم خرجوا مع رسول الله - ﷺ - ذات يوم فرأى قبرا جديدا فقال: ما هذا؟ قالوا: هذه فلانة مولاة بنى فلان فعرفها رسول الله - ﷺ - ماتت ظهرا وأنت نائم قائل، فلم نحب أن نوقظك بها، فقام رسول الله - ﷺ - وصف الناس خلفه كبَّر عليها أربعا، ثم قال: "لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتمونى به؛ فإن صلاتى له رحمة". وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث يزيد بن ثابت الأنصاري: أخي زيد بن ثابت) بدرى، ج ٢٢ ص ٢٣٩ رقم ٦٢٧ بلفظ: حدثنا فضيل بن محمد الملطى، ثنا أبو نعيم (ح) وحدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، قالا: ثنا زهير بن معاوية، ثنا عثمان بن حكيم قال: أخبرني خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت أنهم خرجوا مع رسول الله - ﷺ - ذات يوم مع جنازة حتى إذا وردوا البقيع قال: "ما هذا؟ " قالوا: هذه فلانة مولاة بنى فلان، فعرفها، قال: "هلا آذنتمونى بها؟ قالوا: دفناها ظهرا وكنت قائلا نائما، فلم نحب أن نؤذيك، فقام وصف الناس خلفه، فكبر عليها أربعا ثم قال: "لا يموت منكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتمونى؛ فإن صلاتى له رحمة". قال المحقق: ورواه أحمد ٤/ ٣٨٨ والنسائي ٤/ ٨٤، ٨٥ وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٢٧٥، ٢٧٦، ٣٦٠ ومن طريقه ابن ماجه ١٥٢٨ ورواه ابن حبان ٧٥٩، ٧٦٠، ٧٦١ والبيهقي ٤/ ٤٨ قال شيخنا: وإسناده عند الجميع صحيح على شرط مسلم. و(يزيد بن ثابت): ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج ٥ ص ٤٨٠ رقم ٥٥٢٨ فقال: يزيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجى ثم البخاري، وهو أسنُّ من أخيه زيد بن ثابت، فقال: إن يزيد بن ثابت شهد بدرًا، وقيل: بل شهد أحدا، وقتل يوم اليمامة شهيدا، وقيل: رمى بسهم يوم اليمامة فمات في الطريق راجعا قاله الزهري وابن إسحاق، روى عنه خارجة بن الوليد، أخبرنا أبو الفضل منصور بن أبي الحسن الفقيه بإسناده، عن أبي يعلى الموصلى قال: حدثنا العباس بن الوليد النَّرسي، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا خارجة بن زيد، عن عمه يزيد بن ثابت قال: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - إلى البقبع فرأى قبرا جديدا فقال: ما هذا؟ قالوا: قبر فلانة -مولاة فلان- ماتت ظهرا وأنت قائل- فكرهنا أن نوقظك، فقام النبي - ﷺ - وصف الناس خلفه، وكبر عليها أربعا، وقال: "لا يموتن أحد ما دمت بين أظهركم إلا آذنتمونى، قال: وأظنه قال: إن صلاتى له رحمة" أخرجه الثلاثة. وقال أبو عمر: روى عنه خارجة بن يزيد، ولا أحسبه سمع منه والله أعلم.
[ ١٢ / ١٧٩ ]
ك عن أبي ذر (١).
٢١٨٨/ ٢٦٥٤٩ - "لَا يَمُوتُ أحَدٌ مِنْ أصْحَابِي ببَلَد مِنَ البُلدَانِ إلا كانَ لَهُمْ نُورًا، وَبَعثَهُ الله يَوْمَ القيَامَةِ سيِّدَ أهْلِ ذَلِكَ البَلَدِ".
كر عن علي، وفيه (موسى بن عبد الله بن الحسن) قال خ: فيه نظر (٢).
٢١٨٩/ ٢٦٥٥٠ - "لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنَ السَّحُورِ أذَانُ بِلالٍ، كُلُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمَّ مكْتُومٍ".
أبو الشيخ في الأذان عن ابن عمر (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (معرفة الصحابه) ج ٣ ص ٣٤٥ قال أخبرنا أبو جعفر -محمد بن محمد بن عبد الله- ثنا إسماعيل بن إسماعيل القاضي، ثنا علي بن عبد الله المديني، ثنا يحيى بن سليم الطائفي، ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن مجاهد، عن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه، عن أم ذر قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال لي: ما يبكيك؟ فقلت: وما لي لا أبكى وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوب يسعدُ كفنا لي ولا لك، ولابد منه لنعشك! ! قال: فأبشرى ولا تبكى؛ فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيحتسبان فيريان النار أبدا".
(٢) الحديث في كنز العمال في كتاب (فضائل الصحابة) فصل في فضائل الصحابة إجمالا- الإكمال ج ١١ ص ٥٣٨ رقم ٣٢٥١٧ بلفظ: "لا يموت أحد من أصحابي ببلد من البلدان إلا كان لهم نورا، وبعثه الله يوم القيامة سيدا على ذلك" وعزاه إلى ابن عساكر من علي، وفيه موسى بن عبد الله بن الحسن، قال خ: وفيه نظر. و(موسى بن عبد الله) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٤ ص ٢١١ رقم ٨٨٨٩ قال: موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن العلوى: عن أبيه، وعنه: عبد العزيز الداوردى وهو من أقرانه- ومروان بن محمد الطاطرى، وإبراهيم بن عبد الله الهروي، وجماعة، ورآه يحيى بن معين واختفى بعد قتل أخويه محمد وإبراهيم مدة، ثم ظفر به المنصور فضربه ثم عفا عنه: قال الخطيب: روى عن أبيه شيئًا كثيرا، قال جماعة عن ابن معين: ثقة، وقال البخاري: فيه نظر، وله حديث في تحريم الدبر.
(٣) في كنز العمال كتاب (الصيام) باب: وقت السحور -الإكمال- ج ٨ ص ٥٢٩ رقم ٢٤٠٠٠ حديث بلفظ: "لا يمنعنكم من السحور أذان بلال، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" وعزاه إلى أبي الشيخ في الأذان عن ابن عمر. وفي مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الصيام) باب: من كان يستحب تأخير السحور، ج ٣ ص ٩ حديث بلفظ: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله - ﷺ - قال: "إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم".
[ ١٢ / ١٨٠ ]
٢١٩٠/ ٢٦٥٥١ - "لَا يَمْنَعَنَّكُمْ أذَانُ بِلالٍ مِنَ السُّحُورِ؛ فَإِنَّ في بَصَرِهِ شَيئًا".
حم، ز، والطحاوي عن أنس (١).
٢١٩١/ ٢٦٥٥٢ - "لَا يَمُوتُ عَبْدٌ يشْهدُ أَنْ لَا إِلَه إلا الله، وأنِّي رسُولُ الله -يرجعُ ذلِكَ إِلَى قَلبٍ مؤمِنٍ- إلا دَخَلَ الجنَّة".
مسدد، طب عن معاذ (٢).
٢١٩٢/ ٢٦٥٥٣ - "لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَيَلجَ النَّارَ إِلا تَحِلَّةَ القَسَم".
حب عن أبي هريرة (٣).
٢١٩٣/ ٢٦٥٥٤ - "لَا يَمُوتُ لإحْدَاكُنَّ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إلا دَخَلَتِ الجَنَّةَ، قالت امرأةٌ: واثنان؟ قَال: واثنان".
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس بن مالك) ج ٣ ص ١٤٠ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن بشر، ثنا سعيد عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمنعنكم أذان بلال من السحور، فإن في بصره شيئًا". وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الصيام) باب: ما جاء في السحور، ج ٣ ص ١٥٣ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى أيضًا. وانظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصيام) باب: من كان يستحب تأخير السحور ج ٣ ص ٩.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الإيمان) باب: فضل الشهادتين من الإكمال ج ١ ص ٦٤ رقم ٢٣٠ بلفظ: "لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله -يرجع ذلك إلى قلب المؤمن- إلا دخل الجنة" وعزاه إلى مسدد عن معاذ.
(٣) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الجنائز) وما يتعلق بها مقدما ومؤخرا" باب: تحريم النار في القيامة على من مات له ثلاثة من الولد ج ٤ ص ٢٦٠ رقم ٢٩٣١ بلفظ: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النارُ إلا تَحلةَ القسم". والحديث في صحيح مسلم في كتاب (البر والصلة) باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه ج ٤ ص ٢٠٢٨ رقم ٢٦٣٢ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم". وانظر سنن النسائي كتاب (الجنائز) باب: من يتوفى له ثلاثة ج ٤ ص ٢٥. قال محقق مسلم (محمد فؤاد عبد الباقي): قال العلماء: تحلة القسم: ما ينحل به القسم وهو اليمين: قال ابن قتيبة: معناه: تقليل مدة ورودها، قال: وتحلة القسم تستعمل في هذا في كلام العرب.
[ ١٢ / ١٨١ ]
م، حب عن أبي هريرة (١).
٢١٩٤/ ٢٦٥٥٥ - "لَا يَمُوتُ أحدٌ مِنَ المُسْلمينَ فَيُصَلِّي عَليه أُمةٌ من المُسْلِمِينَ فَيَبْلُغُوا أن يَكُونُوا مائةً فما فَوْقَهَا، ليَشْفَعُوا له إلا شُفِّعُوا فيه".
حم، ت حسن صحيح، ن عن عائشة (٢).
٢١٩٥/ ٢٦٥٥٦ - "لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إلا أدْخَلَ الله مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا، أوْ نَصْرَانِيًّا".
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (البر والصلة) باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه ج ٤ ص ٢٠٢٨ رقم ١٥١ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد- عن سهل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال لنسوة من الأنصار: "لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة" فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: "أو اثنين". والحديث في الإحسان بترتيب أحاديث صحيح ابن حبان في كتاب (الجنائز) باب: ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن وصفنا إذا احتسب في تلك المصيبة ج ٤ ص ٢٦٠ رقم ٢٩٣٠ بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا الدراوردى قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة أن نسوة من الأنصار قلن له يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك مع الرجال، فقال رسول الله - ﷺ -: "موعدكن بيت فلانة" فجاء فتحدث معهن ثم قال: "لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة" فقالت امرأة منهن: واثنتين يا رسول الله؟ قال: "واثنتين".
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عائشة - ﵂ -) ج ٦ ص ٣٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، ثنا أيوب عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد -رضيعا كان لعائشة- عن عائشة - ﵂ - أن النبي - ﷺ - قال: "لا يموت أحد من المسلمين فيصلى عليه أمة من الناس يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه". وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الجنائز) باب: كيف الصلاة على الميت والشفاعة له، ج ٢ ص ٢٤٦ رقم ١٠٣٣ بلفظ: حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، وحدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد - رضيع كان لعائشة- عن عائشة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يموت أحد من المسلمين فيصلى عليه أمة من المسلمين يبلغوا أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه". قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه. وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (الجنائز) باب: فضل من صلى عليه مائة ج ٤ ص ٧٥ بلفظ: أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أنبأنا إسماعيل عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد - رضيع لعائشة - ﵂ - عن عائشة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يموت أحد من المسلمين " الحديث.
[ ١٢ / ١٨٢ ]
حب، طب عن أبي موسى (١).
٢١٩٦/ ٢٦٥٥٧ - "لَا يَمُوتَنَّ أحَدٌ مِنكمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بالله -﷿-".
ط، حم، وعبد بن حميد، م، د، هـ، حب عن جابر (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه صاحب (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) في كتاب (الرقائق) باب: تفضل الله -جل وعلا- على المسلم التائب إذا خرج من الدنيا بهما بإدخال النار في القيامة مكانه يهوديا أو نصرانيا ج ٢ ص ١٣ رقم ٦٢٩ بلفظ: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة أن عون بن عبد الله وسعيد بن أبي بردة حدثاه أنهما سمعا أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا" قال: فاستخلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله - ﷺ - فحلف، فلم يحدثنى سعيد أنه استحلفه، ولم ينكر على عون قوله. وانظر تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر، ج ٦ ص ١٤٩. والحديث مكرر لرواية مسلم عن أبي موسى رقم ٢١٧٨ بلفظ: "لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا".
(٢) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند جابر بن عبد الله) ج ٨ ص ٢٤٦ رقم ١٧٧٩ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سلام، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول -قبل موته بثلاث-: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله -﷿-". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر بن عبد الله) ج ٣ ص ٣٣٤ يقول: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح، ثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله". وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الجنة وصفة نعيمها وأهلها) باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت ج ٤ ص ٢٢٠٥ رقم ٢٨٧٧ قال: حدثنا يحيى، أخبرني يحيى بن زكريا، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: سمعت النبي - ﷺ - قبل وفاته- بثلاث يقول: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن". وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجنائز) باب: ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت ج ٣ ص ٤٨٤ رقم ٣١١٣ قال: حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول قبل موته بثلاث قال: "لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله". وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الزهد) باب: التوكل واليقين ج ٢ ص ١٣٩٥ رقم ٤١٦٧: حدثنا محمد بن طريف، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الرقاق) باب: ذكر حث المصطفى - ﷺ - =
[ ١٢ / ١٨٣ ]
٢١٩٧/ ٢٦٥٥٨ - "لَا يَمُوتَنَّ أحَدُكُمْ حَتَّى يُحْسِنَ ظَنَّهُ بالله -تَعَالى- فَإنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِالله ثَمَنُ الجَنَّةِ".
ابن جميع في معجمه، والخطيب، وابن عساكر عن أنس وفيه أبو نواس الشاعر المشهور.
قال الذهبي: فِسْقُه ظاهرٌ، فليس بأهل أن يروى عنه (١).
_________________
(١) = على حسن الظن بمعبودهم -جل وعلا- ج ٢ ص ١٦ رقم ٦٣٧ قال: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول قبل موته بثلاث: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله -جل وعلا-". والحديث في الصغير برقم ٩٩٨٧ من رواية أحمد ومسلم وأبي داود وابن ماجه ورمز له السيوطي بالصحة. وانظر شرح السنة للأمام البغوي كتاب (الجنائز) باب: حسن الظن بالله ج ٥ ص ٢٧٢ رقم ١٤٥٥. وانظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الجنائز) باب: المريض يحسن ظنه بالله ويرجو رحمته ج ٣ ص ٣٧٨. وانظر حلية الأولياء لأبي نعيم في أحاديث عبد الملك بن أبجر ج ٥ ص ٨٧. وقال الشيخ المناوي في شرحه لهذا الحديث: أي: لا يموتن أحدكم في حال من الأحوال إلا في هذه الحالة، وهي حسن الظن بالله تعالى، بأن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه؛ لأنه إذا حضر أجله، وأتت رحلته لم يبق لخوفه معنى، بل يؤدى إلى القنوط، وهو تضييق لمجال الرحمة والإفضال. ومن ثم كان من الكبائر القلبية. فحسن الظن، وعظم الرجاء أحسن ما تزوده المؤمن لقدومه على ربه. قال الطيبي: نهى أن يموتوا على غير حالة حسن الظن، وذلك ليس بمقدور، بل المراد الأمر بحسن الظن ليوافى الموت وهو عليه، انتهى. ونظيره: "ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" وهذا قاله قبل موته بثلاث، والنهى وإن وقع عن الموت لكنه غير مراد، إذا هو غير مقدور، بل المراد النهي عن عدم سوء الظن، بل عن ترك الخشوع، وأفاد الحث على العمل الصالح المفضى إلى حسن الظن، والتنبيه على تأميل العفو، وتحقيق الرجاء في روح الله تعالى.
(٢) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (محمد بن أحمد البابشامى) ج ١ ص ٣٩٦ رقم ٣٦٦ بلفظ: أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال: نبأنا إسماعيل بن علي بن علي أبو القاسم الخزاعي قال: نبانا أبو عبد الله -محمد بن إبراهيم بن كثير- الصيرفي ببغداد بباب الشام سنة ثلاث وسبعين ومائتين قال: نبأنا أبو نواس الحسن بن هانئ قال: نبانا حماد بن سلمة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله؛ فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة". وأخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير للشيخ عبد القادر بدران في ترجمة (الحسن بن هانئ بن صباح بن عبد الله بن الجراح بن وهيب) ج ٤ ص ٢٥٧ بلفظ: أسند الحافظ إلى أبي نواس عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بربه؛ فإن حسن الظن بالله -تعالى- ثمن الجنة". =
[ ١٢ / ١٨٤ ]
٢١٩٨/ ٢٦٥٥٩ - "لَا يَمُوتَنَّ مِنكمْ مَيِّتٌ مَا كُنتُ بَينَ أظهُرِكُمْ إلا آذنتُمُونِي به، فَإنَّ صَلاتى عَلَيهِ لَهُ رَحْمَةٌ".
حم عن يزيد بن ثابت (١).
٢١٩٩/ ٢٦٥٦٠ - "لَا يَمِينَ في مَعْصِيَةِ الله، وَلَا فِيمَا لَا يمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَمَنْ لَعَنَ مُسْلِمًا كَانَ كَقَتلِهِ، وَمَنْ سَمَّى مُسْلِمًا كَافِرًا فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كمَا قَال، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ في النَّارِ".
_________________
(١) = وأبو نواس: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٤ ص ٥٨١ رقم ١٠٦٧٨ فقال: أبو نواس، الشاعر المفلق، هو الحسن بن هانئ، شعره في الذروة، ولكن فسقه ظاهر وتهتكه واضح، فليس بأهل أن يروى عنه، له رواية عن حماد بن سلمة وغيره، توفي سنة نيف وتسعين ومائة.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث يزيد بن ثابت - ﵁ -) ج ٤ ص ٣٨٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هشيم، نا عثمان بن حكيم الأنصاري، عن خارجة بن زيد، عن عمه يزيد بن ثابت قال: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد، فسأل عنه، فقيل: فلانة، فعرفها، فقال: "ألا آذنتمونى بها؟ " قالوا: يا رسول الله كنت قائلا صائما، فكرهنا أن نؤذنك، فقال: "لا تفعلوا لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتمونى به، فإن صلاتى عليه له رحمة" قال: ثم أتى القبر، فصففنا خلفه وكبر عليه أربعا. وللحاكم في المستدرك في كتاب (معرفة الصحابة) باب: صلاة النبي - ﷺ - على جنازة وكانت رحمة لها ج ٣ ص ٥٩١ حديث بلفظ: حدثناه أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالرى، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا ابن لهيعة، ثنا عثمان بن حكيم، أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمه يزيد بن ثابت - ﵁ - أنهم خرجوا مع رسول الله - ﵌ - ذات يوم مع جنازة حتى وردوا البقيع، قال: ما هذا؟ قالوا: هذه فلانة -مولاة بني فلان- فعرفها، فقال: "هلا آذنتمونى بها؟ " قالوا: دفناها ظهرا وكنت قائلا نائما، فلم نحب أن نؤذنك بها، فقام وصف الناس خلفه، وكبر عليها أربعا، ثم قال: "لا يموت منكم ميت إلا آذنتمونى به، فإن صلاتى لهم رحمة". وقد سكت عنه الحاكم والذهبي. وترجمة (يزيد بن ثابت) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٥ ص ٤٨٠ رقم ٥٥٢٨ قال: يزيد بن ثابت الأنصاري، ثم قال: إن يزيد بن ثابت شهد بدرا، وقيل: بل شهد أحدا، وقتل يوم اليمامة شهيدا، ثم ذكر له الحديث بسنده، وقال: "لا يموتن أحد ما دمت بين أظهركم إلا آذنتمونى، وقال: وأظنه قال: إن صلاتى له رحمة". أخرجه الثلاثة، وقال أبو عمر: روى عنه خارجة بن زيد، ولا أحسبه سمع منه، والله أعلم.
[ ١٢ / ١٨٥ ]
طب عن ثابت بن الضحاك (١).
٢٢٠٠/ ٢٦٥٦١ - "لَا يَمِينَ عَلَيكَ، وَلَا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِم ولا فِيمَا لَا تَمْلِكُ".
العدنى، د، حب، ك عن عمر (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (مرويات ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري، يكنى أبا زيد) ج ١ ص ٦٧، ٦٨ رقم ١٣٣٩ بلفظ: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح المصري، ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، ثنا عمى عمرو بن عثمان، ثنا أبو مسلم قائد الأعمش عن أبي عبد الله، من أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يمين في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم، ومن لعن مسلما كان كقتله، ومن سمى مسلما كافرا فقد كفر، ومن حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء يموت به فهو في النار". (ثابت بن الضحاك): ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ١ ص ٢٧١ رقم ٥٥٩ قال: ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل، كذا نسبه أبو عمر؛ وأما ابن منده وأبو نعيم فلم يجاوزا في نسبه خليفة، وقالا: إنه أخو جبيرة بن الضحاك، شهد الحديبية، وقال ابن منده: قال البخاري: إنه شهد بدرا مع النبي - ﷺ - قال أبو نعيم: هذا وهم، وإنما ذكر البخاري في الجامع: أنه من أهل الحديبية، واستشهد بحديث أبي قلابة عنه، عن النبي - ﷺ - ثم ذكر أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله - ﷺ - تحت الشجرة، ثم ساق حديث الضحاك بلفظ: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا " الحديث.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الإيمان والنذور) باب: اليمين في قطيعة الرحم، ج ٣ ص ٥٨١ رقم ٣٢٧٢ بلفظ: حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألنى (عن القسمة) فكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك". قال الخطابي قوله: (رتاج الكعبة) أصل الرتاج: الباب، وليس يراد به الباب نفسه. وأخرجه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الأيمان) باب: ذكر نفى جواز مضى المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها أو يشوبها بمعصية الله ج ٦ ص ٢٧٧ رقم ٤٣٤٠ أخرجه من طريق عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: لا، لئن عدتَ تسألني القسمة لم أكلمك أبدا، وكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال عمر بن الخطاب - ﵁ -: إن الكعبة لغنية عن مالك، كَفِّر عن يمينك وكلم أخاك؛ فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية " الحديث. =
[ ١٢ / ١٨٦ ]
٢٢٠١/ ٢٦٥٦٢ - "لَا يَمينَ وَلا نَذْرَ فيمَا يُسْخطُ الرَّبَّ، وَلَا في قَطيعَة الرَّحِمِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ".
ق عن عمر (١).
٢٢٠٢/ ٢٦٥٦٣ - "لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ معَ يَمِينِ والِد، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةِ مَعَ يَمِينِ زَوجٍ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوك مَعَ يَمِينِ مَليكٍ، وَلَا يَمِينَ في قَطِيعَةٍ، وَلَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَلَا طَلاقَ قَبْلَ نكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَةَ قبلَ المَمْلكَة، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيلِ، وَلَا مُوَاصَلةَ فَى الصِّيَامِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ الفِطَام، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْح".
عب عن جابر وفيه (حزام بن عثمان الأنصاري) قال في المغني: متروك باتفاق، مبتدع (٢).
_________________
(١) = وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ج ٤ ص ٣٠٠ أخرجه من طريق عمرو بن شعيب، عن سيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار القصة بطولها ثم ذكر الحديث. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الأيمان) باب: شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة ج ١٠ ص ٣٣ بلفظ: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه الإسفراييني بها، أنبأ أبو سهل بشر بن أحمد الإسفراييني، أنبأ أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء، ثنا علي بن المديني، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حبيب -هو المعلم- عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: لا، لئن عدت تسألنى القسمة لم أكلمك أبدا، وكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال عمر بن الخطاب - ﵁ -: إن الكعبة لغنية عن مالك، فكفر عن يمينك، وكلم أخاك، فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا يملك". قال البيهقي: فتوى عمر بن الخطاب - ﵁ - بالكفارة دليل على أن المراد بالخبر: لا يمين يؤمر بالمقام عليها والمحافظة على البر فيها إذا كانت في معصية، لا أن الكفارة لا تجب بالحنث فيها.
(٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: من نذر أن ينحر في موضع، ونهى النبي - ﷺ - أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا ج ٨ ص ٤٦٥ رقم ١٥٩١٩ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن حرام بن عثمان الأنصاري، عن عبد الله ومحمد ابنى جابر، عن أبيهما جابر بن عبد الله، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يمين لولد مع والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج " الحديث. وترجمة (حرام أو حزام بن عثمان الأنصاري) ترجم له الحافظ الذهبي في المغني في الضعفاء ج ١ ص ١٥٢ رقم ١٣٤٢ قال: حرام بن عثمان الأنصاري، تابعي، متروك، مبتدع. =
[ ١٢ / ١٨٧ ]
٢٢٠٣/ ٢٦٥٦٤ - "لَا يَنَالُ عَبْدٌ صَرِيحَ الإيمَانِ حَتَّى يَصِلَ مَنْ قَطَعَهُ، وَيُعْطِي مَنْ حَرَمهُ، وَيَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَيَغْفِرَ لِمَنْ شَتَمَهُ، وَيُحْسِنَ إِلَى مَنْ أسَاءَ إِلَيهِ".
أبو الشيخ، والديلمي عن أبي هريرة (١).
٢٢٠٤/ ٢٦٥٦٥ - "لا يَنَامَنَّ أحَدُكمْ حَتَّى يَقْرَأ ثُلُثَ القُرآنِ، قَالُوا: وَكيفَ يَسْتطِيعُ؟ قَال ألا يستَطِيعُ أنْ يَقْرَأ "قُلْ هُوَ الله أحَدٌ" وَ"قُلْ أعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ" وَ"قُلْ أعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ".
ك، هب عن أبي هريرة (٢).
٢٢٠٥/ ٢٦٥٦٦ - "لَا يَنَامَنَّ أحَدُكمْ في ملحَفةٍ مُعَصفَرَةٍ؛ فَإِنَّهَا مُحْضَرَةٌ".
أبو نعيم عن عصمة بن مالك (٣).
_________________
(١) = (الحُلُمُ) بالضم والاحتلام: الجماع في النوم، والاسم: الحُلُمُ كعُنُقٍ (وَالحِلمُ) بالكسر: الأناة والعقل، القاموس المحيط: فصل الحاء باب الميم.
(٢) الحديث أخرجه الديلمي في مسند الفردوس- مخطوطة مصورة عن نسخة بمكتبة الأزهر لوحة ٣١٤ بلفظ: أبو هريرة: "لا ينال عبد صريح الإيمان حتى يصل من قطعه، ويعطى من حَرَمَهُ، ويعفو عمن ظلمه، ويغفر لمن شتمه، ويحسن إلي من أساء إليه".
(٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (فضائل القرآن) ج ١ ص ٥٦٧ باب: لا ينامن أحدكم حتى يقرأ ثلث القرآن، بلفظ: أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا عمير بن مرداس، ثنا عبد الله بن نافع الصائغ، ثنا يحيى بن عمير، عن أبيه عمير مولى نوفل بن عدي، عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ينامن أحدكم حتى يقرأ ثلث القرآن، قالوا: يا رسول الله وكيف يستطيع أحدنا أن يقرأ ثلث القرآن؟ قال: ألا يستطيع أن يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٤) (لحفة): غطاه باللحاف ونحوه، والتحف به: تغطى وككتاب: ما يلتحف به، وزوجة الرجل، واللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه كالملحَفَة والملحف بكسرهما، إلخ: القاموس المحيط، مادة: لحفه. وفي الكنز للمتقي الهندي (في محظورات النوم) من الإكمال ج ١٥ ص ٣٦١ رقم ٤١٣٧٥ بلفظ: "لا ينامن أحدكم في ملحفة معصفرة؛ فإنها محضرة" من رواية أبي نعيم، عن عصمة بن مالك. و(عصمة بن مالك) ترجم له ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ج ٧ ص ٨ رقم ٥٥٤٥ قال: عصمة بن مالك الخطمِي، نسبه أبو نعيم فقال: ابن مالك بن أمية بن ربيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف، وله أحاديث، أخرجها الدارقطني، والطبراني وغيرهما، مدارها على الفضل بن مختار، وهو ضعيف جدا.
[ ١٢ / ١٨٨ ]
٢٢٠٦/ ٢٦٥٦٧ - "لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ يَمْشِي إِلَيهِ أخُوهُ يَطلُبُهُ قَرْضًا هُوَ عنْدَهُ، يَعْلَمُ أنَّهُ يَرُدُّهُ إِلَيهِ فَيَرُدّهُ حَتَّى يُقْرِضَهُ".
الديلمي، وابن عساكر عن أبي أمامة (١).
٢٢٠٧/ ٢٦٥٦٨ - "لَا يَنْبَغِي لأحَدٍ أنْ يَقُولَ: أنَا خَيرٌ منْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى".
ط، حم، خ، م، د عن ابن عباس، حم، خ عن أبي هريرة، حم، خ عن ابن مسعود (٢).
_________________
(١) الحديث أخرجه الديلمي في مسند الفردوس- نسخة مصورة عن مخطوطة مكتبة الأزهر لوحة ٣١٧ بلفظ: أبو أمامة: "لا ينبغي للرجل يمشى إليه أخوه يطلبه قرضًا -وهو عنده- ويعلم أنه يرده إليه فيرد حتى يقرضه".
(٢) حديث ابن عباس: أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (من رواية أبي العالية الرياحى، عن ابن عباس - ﵃ -) ج ١١ ص ٣٤٦ رقم ٢٦٥٠ بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة سمع أبا العالية يقول: حدثني ابن عم نبيكم - ﷺ - يعني: ابن عباس؛ أن النبي - ﷺ - قال: "لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى" ونسبه إلى أبيه. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن العباس) ج ١ ص ٢٤٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابن عم نبيكم - ﷺ - يعني: ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى" ونسبه إلى أبيه. وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (التفسير) تفسير سورة النساء ج ٦ ص ٦٢ ط الشعب، قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني الأعمش عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي - ﷺ - قال: "ما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى". وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الفضائل) باب: في ذكر يونس - ﵇ - وقول النبي - ﷺ -: "لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى" ج ٤ ص ١٨٦٤ رقم ٢٣٧٧ بلفظ: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابن عم نبيكم - ﷺ - يعني: ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى" ونسبه إلى أبيه. وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (السنة) باب: التخيير بين الأنبباء -عليهم الصلاة والسلام- ج ٥ ص ٥١ رقم ٤٦٦٩ أخرجه من طريق قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: "ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى". وحديث أبي هريرة: أخرجه أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٤٦٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن =
[ ١٢ / ١٨٩ ]
٢٢٠٨/ ٢٦٥٦٩ - "لَا يَنْبَغِي هَذا لِلمتقِينَ".
حم، خ، م، ن عن عقبة بن عامر، قال: أهدى لرسول الله - ﷺ - فروج حرير فلبسه ثم نزعه وقال: فذكره (١).
_________________
(١) = يحدث عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى". وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الأنبياء) باب: قول الله -تعالى-: (وإن يونس لمن المرسلين) ج ٤ ص ١٩٤ ط الشعب. وأخرجه من طريق سعد بن إبراهيم قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى". وحديث ابن مسعود: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١ ص ٤٧٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع قال: قال سفيان: قال الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى". وأخرجه البخاري في صحيحه في (تفسير سورة النساء) باب: (إنا أوحينا إليك) إلى قوله: (ويونس وهارون وسليمان) ج ٦ ص ٦٢ أخرجه من طريق أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي - ﷺ - قال: "ما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى". وقال ذلك - ﷺ - تواضعا منه، وإلا فهو خير ولد آدم على الأطلاق قال - ﷺ -: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر".
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عقبة بن عامر الجهني) ج ٤ ص ١٤٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج، وهاشم قال: ثنا ليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر أنه قال: أهدى التي رسول الله - ﷺ - فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا عنيفًا شديدًا كالكاره له ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين". وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (اللباس) باب: القباء وفرُّوج حرير، وهو القباء، ويقال: هو الذي له شق من خلفه، ج ٧ ص ١٨٦ ط الشعب، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر - ﵁ - أنه قال: أهدى إلى رسول الله - ﷺ - فَروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا، كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين". وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (اللباس والزينة) باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء. إلخ ج ٣ ص ١٦٤٦ رقم ٢٠٧٥ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، أنه قال: أهدى لرسول الله - ﷺ - فرُّوجُ حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا، كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين". وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (المساجد) باب: الصلاة في الحرير، ج ٢ ص ٧٢ رقم ٧٧٠ ط دار البشائر الإسلامية، بيروت، بلفظ: أخبرنا قتيبة وعيسى بن حماد زغبة، عن الليث، عن يزيد بن أبي =
[ ١٢ / ١٩٠ ]
٢٢٠٩/ ٢٦٥٧٠ - "لَا يَنْبَغي لِصِدِّيقٍ أنْ يَكُونَ لَعَّانًا".
حم، م عن أبي هريرة (١).
٢٢١٠/ ٢٦٥٧١ - "لَا يَنْبَغي لِلمُؤْمِن أنْ يَكُونَ لَعَّانًا".
ك، هب عن ابن عمر (٢).
٢٢١١/ ٢٦٥٧٢ - "لَا يَنْبَغي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أبُو بَكْرٍ أنْ يؤُمَّهُمْ غيرُهُ".
ت غريب عن عائشة (٣).
٢٢١٢/ ٢٦٥٧٣ - "لَا ينبَغِي لأحَدٍ أنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا".
_________________
(١) = حبيب، عن أبي الخبر، عن عقبة بن عامر، قال: أهدى لرسول الله - ﷺ - فرُّوج حَرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين".
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٣٣٧ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا منصور، أنا سليمان يعني: ابن بلال، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا ينبغي للصدبق أن يكون لعانا". وأخرجه الإمام أحمد أيضًا في نفس المصدر ص ٣٦٦. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (البر والصلة والآداب) باب: النهي عن لعان الدواب وغيرها ج ٤ ص ٢٠٠٥ رقم ٢٥٩٧ بلفظ: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني سليمان (وهو ابن بلال) عن العلاء بن عبد الرحمن، حدثه عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا).
(٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب (الإيمان) باب: "لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا"ج ١ ص ٤٧ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب -من أصل كتابه- ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا أبو عامر العقدى، ثنا كثير بن زيد، قال: سمعت سالما يحدث عن ابن عمر، عن النبي - ﵌ - قال: "لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا". وقد سكت عنه الحاكم والذهبي.
(٤) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب (المناقب) باب: في مناقب أبي بكر وعمر ﵄ كليهما- ج ٥ ص ٦١٤ رقم ٣٦٧٣ ط الحلبي، قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي، حدثنا أحمد بن بشير، عن عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: " لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غربب.
[ ١٢ / ١٩١ ]
ن عن ابن عمر (١).
٢٢١٣/ ٢٦٥٧٤ - "لَا يَنْبَغي لأحَدٍ أنْ يَقُولَ: أنَا عِنْدَ الله خَير مِنْ يُونَسَ بْنِ مَتَّى".
طب عن ابن عباس (٢).
٢٢١٤/ ٢٦٥٧٥ - "لَا ينبَغِي لِنَبيٍّ أنْ يَقُولَ: أنَا خَير مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى".
طب عن عبد الله بن جعفر (٣).
٢٢١٥/ ٧٦٥٢٦ - "لَا ينبَغِي لِنَفْسِ مُؤمِنَةِ تَرى مَنْ يَعْصِي الله -تَعَالى- فَلَا تُنْكر عَلَيهِ".
_________________
(١) الحديث في سنن النسائي في كتاب (الزينة) باب: نزع الخاتم عند دخول الخلاء ج ٨ ص ١٧٨ بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان النبي - ﷺ - تختم خاتما من ذهب ثم طرحه ولبس خاتما من ورق، ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال: "لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتمى هذا" ثم جعل فصه في بطن كفه.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما رواه مجاهد) ج ١١ ص ٨٤ رقم ١١١٢٢ بلفظ: حدثنا محمد بن الحسن، ثنا عبد الله بن رجاء، أنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ينبغي لنبي أن يقول: أنا عند الله خير من يونس بن متى". قال المحقق: رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود من طريق آخر، وفي المجمع ٨/ ٢٠٩: وفي إسناده (أبو يحيى القتات) وهو ضعيف، وقد وثق، أي في سند المصنف.
(٣) الحديث في كنز العمال في فضائل الأنبياء (في يونس بن متى) ج ١١ ص ٥١٩ رقم ٣٢٤٢٣ بلفظ: "لا ينبغي لنبي أن يقول: أنا خير عند الله من يونس بن متى من رواية الطبراني، عن عبد الله بن جعفر. وانظره في سنن أبي داود في كتاب (السنة) باب: في التخيير بين الأنبياء (﵈) ج ٥ ص ٥٢ رقم ٤٦٧ بسنده، عن عبد الله بن جعفر بلفظ: "ما ينبغي. " الحديث. و(عبد الله بن جعفر) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٣ ص ١٩٨ رقم ٢٨٦٢ قال: عبد الله بن جعفر -ذو الجناحين- ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، القرشي الهاشمي، له صحبة، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية، ولد بأرض الحبشة، وكان أبواه - ﵄ - هاجرا إليا، فولد هناك، وهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة، وقدم مع أبيه المدينة، وهو أخو محمد بن أبي بكر الصديق، ويحيى بن علي بن أبي طالب - ﵁ - لأمهما. وروى عن النبي - ﷺ - أحاديث، وروى عن أمه أسماء وعمه علي بن أبي طالب. روى عنه بنوه إسماعيل وإسحاق ومعاوية، ومحمد بن علي بن الحسين والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، والشعبي وغيرهم. وتوفي رسول الله - ﷺ - ولعبد الله عشر سنين؛ بتصرف.
[ ١٢ / ١٩٢ ]
الحكيم عن حسين بن علي (١).
٢٢١٦/ ٢٦٥٧٧ - "لَا يَنْبَغِي لِذِي الوَجْهَينِ أَنْ يكُونَ أمِينًا عِندَ الله -﷿-".
ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة، والخرائطي في مساوئ الأخلاق، ق عن أبي هريرة (٢).
٢٢١٧/ ٢٦٥٧٨ - "لَا يَنْبَغِي أنْ يُقْتَلَ قُرَشِيٌّ بعد يَوْمِي هَذَا صَبْرًا".
طب عن مطيع بن الأسود (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول (في الأصل الثالث عشر: في العين إذا رأت منكرًا) ص ٢٢ بلفظ: عن الحسين بن علي - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينبغي لعين مؤمنة ترى أن يعصى الله -تعالى- فلا تنكر عليه". وفي كنز العمال باب: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من الإكمال ج ٣ ص ٨٧ رقم ٥٦١٤ حديث بلفظ: "لا ينبغي لنفس مؤمنة ترى من يعص الله فلا تنكر عليه" برواية الحكيم الترمذي، عن حسين بن علي.
(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الشهادات) باب: من عضه غيره بحد أو نفى نسب ردت شهادته، وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة ج ١٠ ص ٧٤٦ بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى قالا: ثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، ثنا أبو أمة الطرسوسي، ثنا منصور بن سلمة، ثنا سليمان بن بلال، عن محمد بن عجلان، عن عبيد الله بن سليمان، عن أبيه، عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ينبغي لذى الوجهين أن يكون أمينا" وفي الباب أحاديث أخرى في هذا الصدد.
(٣) الحديث أورده الطبراني في معجمه الكبير -من رواية مطيع بن الأسود- رقم ٦٩٥ ج ٢٠ ص ٢٩٣ بلفظ: حدثنا محمد بن يزداد التوذى، ثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقى، ثنا عيسى بن يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن مطيع، عن أبيه، قال رسول الله - ﷺ - يوم الفتح: "لا ينبغي أن يقتل قرشى بعد يومى هذا صبرا". وفي نفس المصدر ص ٢٩٢ رقم ٦٩٢ قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا قيس بن الربيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن عبد الله بن مطيع بن الأسود، عن أبيه، أن النبي - ﷺ - قال يوم الفتح: "لا يقتل قرشى بعد هذا اليوم صبرًا". قال المحقق: رواه أحمد ٣/ ٤١٢، ٤/ ٢٩٣، ومسلم ١٨٧٢ من طريق زكريا به. وترجمة (مطيع بن الأسود): ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٥ ص ١٩١ رقم ٤٩٤٧ قال: مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي. كان اسمه العاصى، فسماه رسول الله - ﷺ - مطيعا، وقال لعمر بن الخطاب: إن ابن عمك العاص ليس بعاص، لكنه والله مطيع، ثم قال: وهو من المؤلفة قلوبهم، وحسن إسلامه، ولم يدرك من عصاة قريش =
[ ١٢ / ١٩٣ ]
٢٢١٨/ ٢٦٥٧٩ - "لَا يَنْبَغِي لأحَدٍ أنْ يُجْنِبَ في هَذَا المَسْجِدِ إلا أَنَا وَعَلِيّ".
طب عن أم سلمة (١).
٢٢١٩/ ٢٦٥٨٠ - "لَا ينبَغِي لِلعَالِم أنْ يَسكتَ عَنْ علمِهِ، وَلَا يَنْبَغِي للجَاهِلِ أنْ يَسكُتَ عَنْ جَهْلِهِ، قَال الله تَعَالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ".
طس عن جابر (٢).
_________________
(١) = الإسلام فأسلم غيره، ثم ساق له حديث: "لا تغزى مكة بعد هذا اليوم أبدا، ولا يقتل قرشي بعد هذا صبرا أبدا". ثم قال: العدوي هو أحد السبعين الذين هاجروا من بني عدي، وتوفي بمكة، وقيل بالمدينة في خلافة عثمان اهـ: بتصرف.
(٢) الحديث رواه الطبراني في الكبير، ج ٢٣ ص ٣٧٢، ٣٧٣ فيما روته عمرة بنت أفعى عن أم سلمة -برقم ٨٨١ - بلفظ: حدثنا القاسم بن محمد الدلال بالكوفة، ثنا مخول بن إبراهيم، ثنا عبد الجبار بن العباس، عن عمار الدهني، عن عمرة بنت أفعى، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينبغي " وذكر الحديث بلفظ المصنف. وقال محققه: إسناده مسلسل بالرافضة والمجهولين والضعفاء، فقاسم ابن محمد الدلال ضعفه الدارقطني، ومخول بن إبراهيم رافضي بغيض، وعبد الجبار بن العباس الشبامي صدوق يتشيع، وعمار الدهني صدوق يتشيع، وعمرة بنت أفعى لم أر مَن ذكرها إلا أن ابن حبان ذكرها في الثقات (٥/ ٢٨٨) عمرة بنت الشافع تروى عن أم سلمة، روى عنها عمار الدهنى، وذكر ابن حبان لهؤلاء الرواة في الثقات لا يقدم شيئًا ولا يؤخر، فهو معلوم بتساهله في ذكر الضعفاء والمجهولين في الثقات اهـ. وفي مجمع الزوائد ج ٩ ص ١١٥ ط بيروت، في كتاب (المناقب) باب: في مناقب علي - ﵁ - باب: ما يحل له في المسجد- عن خارجة بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ - لعلي: "لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيرى وغيرك". وقال الهيثمي: رواه البزار، وخارجة لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات اهـ.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد، ج ١ ص ١٦٤، ١٦٥ ط بيروت، في كتاب (العلم) باب: فيما ينبغي للعالم والجاهل، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينبغي " وذكر الحديث بلفظ المصنف غير أن فيه "على" بدل "عن" في الموضعين. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن أبي حميد، وقد أجمعوا على ضعفه اهـ. وترجمته في الميزان برقم ٧٤٥٧ وفيها: محمد بن أبي حميد المدني، هو حماد بن أبي حميد، ضعّفوه. وهناك برقم ٧٤٥٨ محمد بن أبي حميد الزهري، قال ابن عدي: ما هو الذي قبله بل آخر كالمجهول. وانظر ترجمتهما في الكامل لابن عدي ٦/ ٢٢٠٣، ٢٢٠٤ ط دار الفكر ببيروت. والحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس في ص ٣١٧ مصورة عن مخطوطة بمكتبة الأزهر- عن جابر، بلفظ المصنف.
[ ١٢ / ١٩٤ ]
٢٢٢٠/ ٢٦٥٨١ - "لَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ الله".
عم عن ابن مسعود (١).
٢٢٢١/ ٢٦٥٨٢ - "لَا يَنْبَغِي لنَبِيٍّ إِذَا أخَذَ لأمَةَ الحرْب فَأذنَ في النَّاسِ بِالخُرُوج إِلَى العَدُوِّ أنْ يَرجعَ حَتَّى يُقَاتِلَ".
ق عن عروة مرسلًا (٢).
٢٢٢٢/ ٢٦٥٨٣ - "لَا يَنْبَغِي لِذي الوَجْهَينِ أنْ يكُونَ وَجِيهًا يَوْمَ القِيَامَةِ".
_________________
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ١ ص ٤٢٣ ط دار الفكر (مسند عبد الله بن مسعود) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان عن أبي إسحاق الشيبانى، عن الحسن بن سعد، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن عبد الله، قال: كنا مع النبي - ﷺ -، فمررنا بقرية نمل، فأحرقت، فقال النبي - ﷺ -: "لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله -﷿ -". ورواه الهيثمي بلفظ أحمد وقصته في مجمع الزوائد، ج ٤ ص ٤١ ط بيروت، في كتاب (الصيد والذبائح) باب: ما نهى عن قتله من النمل والضفدع والنحل وغير ذلك- عن ابن مسعود، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح اهـ.
(٢) الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٧ ص ٤١ ط الهند، في كتاب (النكاح) باب: لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو ولو بنفسه، بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو جعفر محمد، بن محمد، بن عبد الله البغدادي، أنبأ أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، فذكر قصة أحد، وإشارة النبي - ﷺ - على المسلمين بالمكث في المدينة، وأن كثيرا من الناس أبو إلا الخروج إلى العدو .. التي آخر القصة، ثم ذكر الحديث بلفظ المصنف، وزاد بعض العبارات ثم قال: وهكذا ذكره موسى بن عقبة عن الزهري، وكذلك ذكره محمد بن إسحاق بن يسار عن شيوخه من أهل المغازي، وهو عام في أهل المغازي وإن كان منقطعا (وكتبناه موصولا بإسناد حسن). (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ) ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس - ﵄ - قال: تنفل رسول الله - ﷺ - سيفه ذا الفقار يوم بدر، قال ابن عباس: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وذكر القصة باختصار حتى قال: فقال رسول الله - ﷺ -: "ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه" التي آخر القصة. وفي النهاية في مادة "لأم" فيه: "لما انصرف النبي - ﷺ - من الخندق ووضع لأمته أتاه جبريل فأمره بالخروج إلى بني قريظة". اللأمة -مهموزة- الدِّرْع، وقيل: السلاح، ولأمة الحرب: أداته، وقد يترك الهمز تخفيفا.
[ ١٢ / ١٩٥ ]
الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن عائشة (١).
٢٢٢٣/ ٢٦٥٨٤ - "لَا يَنْبَغِي لأحَدٍ أنْ يَسْتَحِلَّ مَكَانًا بمنى فينزِلَهُ".
الديلمي عن عائشة (٢).
٢٢٢٤/ ٢٦٥٨٥ - "لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أنْ يَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَينْهَى عَنِ المُنْكَرِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خِصَالٌ ثَلَاثٌ؛ رَفِيقٌ بِمَا يَأمُرُ، رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى، عَالِمٌ فِيمَا يأمُرُ، عَالِمٌ فِيمَا يَنْهَى، عَدْلٌ فِيمَا يَنْهَى".
الديلمي عن أبان عن أَنس (٣).
_________________
(١) في كنز العمال، ج ٣ ص ٥٦٨ ط حلب الكتاب (الثالث) من حرف الهمزة في الأخلاق من قسم الأقوال - الباب الثاني في الأخلاق والأفعال المذمومة - الفصل الثالث في أخلاق وأفعال مذمومة تختص باللسان - ذو الوجهين - برقم ٧٩٣٩ من الإكمال - بلفظ: "لا ينبغي لذى الوجهين أن يكون أمينا عند الله - ﷿ -" لابن أبي الدنيا في ذم الغيبة، والخرائطى في مساوئ الأخلاق، والبيهقي عن عائشة. والذي عند البيهقي عن أبي هريرة وليس عن عائشة، فقد جاء في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ٢٤٦ ط الهند، في كتاب (الشهادات) باب: من عضه غيره بحد أو نفى نسب ردت شهادته، وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة - بلفظ: (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو أمية الطرسوسى، ثنا منصور بن سلمة، ثنا سليمان بن بلال، عن محمد بن عجلان، عن عبيد الله بن سليمان، عن أبيه، عن أبي هرير - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ينبغي لذى الوجهين أن يكون أمينا". وكذلك رواه الديلمي عن أبي هريرة في مسند الفردوس ص ٣١٧ من مصورة عن مخطوطة بمكتبة الأزهر - بلفظ الكنز المذكور. ورواه ابن عدي عن عائشة بلفظ المصنف بزيادة (عند الله) بعد (وجها) انظر الكامل في الضعفاء لابن عدي ٥/ ١٩٦٢ ط دار الفكر ببيروت.
(٢) في الأصل: بمين، والتصحيح من كنز العمال. والحديث في الكنز، ج ٥ ص ٧٧ ط حلب - في كتاب (الحج والعمرة) الباب الثاني في مناسك الحج - الفصل الخامس في الوقوف والإفاضة - نزول منى - برقم ١٢١٢٦ من الإكمال - بلفظ: "لا ينبغي لأحد أن يستحل مكانا بمنى فينزله" للديلمي عن عائشة.
(٣) الحديث في مسند الفردوس للديلمي، ص ٣١٧ مصورة عن مخطوطة بمكتبة الأزهر - عن أنس بن مالك بلفظ المصنف، عدا قوله: "عدل فيما ينهى". وهو في كنز العمال، ج ٣ ص ٧٦ ط حلب، في الكتاب (الثالث) من حرف الهمزة في الأخلاق من قسم الأقوال - الباب الأول في الأخلاق والأفعال المحمودة - الفصل الثاني في تعديل الأخلاق المحمودة على =
[ ١٢ / ١٩٦ ]
٢٢٢٥/ ٢٦٥٨٦ - "لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أنْ يَدْخُلَ بَيتًا مُزَوَّقًا".
ق عن أم سلمة (١).
٢٢٢٦/ ٢٦٥٨٧ - "لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَدْخُلَ بَيتًا مُزَوَّقًا".
هب عن أم سلمة (٢).
٢٢٢٧/ ٢٦٥٨٨ - "لَا يَنْبَغِي لِلمُؤْمِنِ أنْ يكُونَ بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا".
هناد، والخطيب في كتاب البخلاء عن أبي جعفر معضلا، الخطيب عن أبي عبد الرحمن السلمي موقوفًا (٣).
_________________
(١) = ترتيب الحروف المعجمة - حرف الألف - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - برقم ٥٥٦١ من الإكمال - بلفظ: "لا ينبغي للرجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يكون فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عالم بما ينهى، عدل فيما ينهى" للديلمي عن أبان عن أَنس.
(٢) الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٧ ص ٢٦٧، ٢٦٨ ط الهند، في كتاب (الصداق) باب: المدعو يرى في الموضع الذي يدعى فيه صورًا منصوبة ذات أرواح فلا يدخل - بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن جمهان، عن سفينة، عن أم سلمة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينبغي لنبي أن يدخل بيتًا مزوقًا" كذا قال عن أم سلمة - ﵂ -. وهو في كنز العمال ج ٣ ص ٢٤٤ ط حلب، في الكتاب (الثالث من حرف الهمزة في الأخلاق من قسم الأقوال) الباب الأول في الأخلاق والأفعال المحمودة - الفصل الثاني في تعديل الأخلاق المحمودة على ترتيب الحروف المعجمة - حرف الزاى - الزهد - زهده - ﷺ - من الإكمال- ج قم ٦٣٥٦ بلفظ: المصنف للبيهقي في الشعب عن أم سلمة.
(٣) الحديث في كنز العمال، ج ٣ ص ٢٤٤ ط حلب، في الكتاب (الثالث من حرف الهمزة في الأخلاق من قسم الأقوال) الباب الأول: في الأخلاق والأفعال المحمودة - الفصل الثاني في تعديل الأخلاق المحمودة على ترتيب الحروف المعجمة - حرف الزاى - الزهد - زهده - ﷺ - من الإكمال برقم ٦٣٥٧ بلفظ: المصنف وتخريجه. وانظر تحقيق الحديث السابق برقم ٢٢٢٥.
(٤) الحديث في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، في ج ٨ ص ١٩٧ ط دار الفكر، في كتاب (ذم البخل وحب المال - بيان ذم البخل) بلفظ المصنف، وقال الزبيدي: قال العراقي: لم أره بهذا اللفظ: قلت: بل رواه هكذا هناد والخطيب في كتاب البخلاء من حديث أبي جعفر معضلا، ورواه الخطيب من حديث أبي عبد الرحمن السلمي موقوفًا اهـ. والحديث في كنز العمال، ج ٣ ص ٤٥٣ ط حلب، في الكتاب (الثالث من حرف الهمزة في الأخلاق من =
[ ١٢ / ١٩٧ ]
٢٢٢٨/ ٢٦٥٨٩ - "لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ، قِيلَ: وَكَيفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَال (يتعرض (*» مِن الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ".
حم، ت حسن صحيح غريب، هـ، ع، ض عن جندب عن حذيفة، ع عن أبي سعيد، طب عن ابن عمر (١).
٢٢٢٩/ ٢٦٥٩٠ - "لَا يُنَجِّي أحَدًا عَمَلُهُ، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ؟ قَال: وَلَا أنَا إلا أَنْ يَتَغَمَّدنِي الله مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ، فَسَدِّدُوا وقَاربُوا، واغْدُوا ورُوحُوا، وشَيئًا مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا".
_________________
(١) = قسم الأقوال) الباب الثاني: في الأخلاق والأفعال المذمومة - الفصل الثاني في الأخلاق والأفعال المذمومة على ترتيب حرف المعجم - حروف الباء - البخل من الإكمال - برقم ٧٤١٥ بلفظ: المصنف وتخريجه بزيادة (مرسلًا) قبل (موقوفًا). (*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، والتصحيح من المصادر.
(٢) حديث حذيفة: في مسند الإمام أحمد، ج ٥ ص ٤٠٥ ط دار الفكر (حديث حذيفة بن اليمان عن النبي - ﷺ -) بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا عمرو بن عاصم، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن الحسن، عن جندب، عن حذيفة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه" قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: "يتعرض من البلاء لما لا يطيق". ورواه الترمذي في سننه، ج ٣ ص ٣٥٦ ط دار الفكر، في (أبواب القدر) باب: ما جاء في النهي عن سب الرياح) برقم ٢٣٥٥ من طريق عمرو بن عاصم - بلفظ: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه" قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق" هذا حديث حسن غريب. اهـ. ورواه ابن ماجة في سننه، ج ٢ ص ١٣٣٢ ط دار الفكر - بيروت - في كتاب (الفتن) باب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ برقم ٤٠١٦ من طريق عمرو بن عاصم - بلفظ: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه" قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: "يتعرض من البلاء لما لا يطيقه". وحديث أبي سعيد: رواه أبو يعلى في مسنده ج ٢ ص ٥٣٦، ٥٣٧ ط دمشق، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله - ﷺ - لفظ: "ليس للمؤمن أن يذل نفسه" قيل: وما إذلاله نفسه؟ قال: "يتعرض من البلاء لما لا يطيق". وحديث ابن عمر: رواه الطبراني في الكبير، ج ١٢ ص ٤٠٨، ٤٠٩ ط العراق، في (مرويات مجاهد عن ابن عمر) برقم ١٣٥٠٧ بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، ثنا زكريا بن يحيى المدائنى، ثنا شبابة بن سوار، ثنا ورقاء بن عمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه" قيل: يا رسول الله وكيف يذل نفسه؟ قال: "أن يتعرض من البلاء لما لا يطيق". وقال محققه: قال شيخنا في سلسلة الصحيحة ٢/ ١٧٣: وهذا إسناد صحيح إن كان زكريا بن يحيى هو أبو يحيى اللؤلؤى الفقيه الحافظ، وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين غير ابن أبي خيثمة وهو ثقة حافظ اهـ.
[ ١٢ / ١٩٨ ]
حم، كر (عن (*) أبي هريرة) (١).
٢٢٣٠/ ٢٦٥٩١ - "لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ الثَّالِث؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ".
د عن ابن مسعود (٢).
_________________
(١) (*) بياض بالأصل، ولعل الساقط اسم الراوي وهو أبو هريرة كما سيتضح مما يأتي.
(٢) الحديث في مسند أحمد ج ٢ ص ٤٥١، ٤٥٢ ط دار الفكر - (مسند أبي هريرة - ﵁ -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج ويونس قال: ثنا ليث، قال: ثنا بكير عن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "لا ينجى أحدا منكم عمله، فقال رجل: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ولكن سددوا". وفي ص ٥١٤ من نفس المصدر بلفظ: حدثنا عبد الله، ثنا أبي، ثنا ابن أبي ذويب، عن المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ينجى أحدكم عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدنى الله منه برحمة، فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشئ من الدلجة، والقصد تبلغوا". ورواه ابن عساكر في تاريخه في ترجمة طاهر بن محمد بن الحكم أبي العباس التميمي، المعلم البزار، إمام جامع سوق الأحد - بلفظ: وروى بسنده إلى أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا ينجى أحدا عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، شيئا من القصد تبلغوا". وفي النهاية، في مادة: (دلج) فيه: "عليكم بالدُّلجة" هو سير الليل، يقال: أدلج، بالتخفيف: إذا سار من أول الليل، وادَّلج، بالتشديد: إذا سار من آخره، والأسم منهما الدلجة، والدُّلجة، بالضم والفتح الخ، وفيها في مادة (سدد) فيه "قاربوا وسَدِّوا" أي اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة، وهو القصد في الأمر والعدل فيه. وفي مادة (قرب) وفيه (سَدِّودُوا وقاربوا) أي اقتصدوا في الأمور كلها واتركوا الغُلُوَّ فيها والتقصير، يقال: قارب فلان في أموره إذا اقتصد.
(٣) الحديث رواه أبو داود في سننه، في ج ٥ ص ١٧٨، ١٧٩ ط سورية في كتاب (الأدب) باب: في التناجى - برقم ٤٨٥١ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش (ح) وحدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش عن شقيق (يعني ابن سلمة) عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينتجى اثنان وذكر الحديث بلفظ المصنف، وقال محققه: وفي نسخة: (دون صاحبهما) ثم قال: وأخرجه البخاري في الاستئذان (٨/ ٨٠) باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة الخ. ومسلم في السلام ٢١٨٤ باب: تحريم مناجاة الاثنين إلخ - وابن ماجة في الأدب ٣٧٧٥ - باب: لا يتناجى اثنان دون الثالث اهـ. وقد ذكر المحقق بعد عزو الحديث لمسلم عبارة - وقال (حسن صحيح) ولعل هناك سقطا إذ هذه العبارة للترمذى وليست لمسلم، فقد رواه الترمذي أيضًا في - الاستئذان والأداب ٤/ ٢٠٩ ط دار الفكر - بيروت برقم ٢٩٨٢ عن عبد الله بلفظ: إذا كنتم ثلاثة فلا ينتجى اثنان دون صاحبهما". =
[ ١٢ / ١٩٩ ]
٢٢٣١/ ٢٦٥٩٢ - "لَا يَنْتَطِحُ فيهَا عَنْزَانِ".
ابن سعد عن عبد الله بن الحارث بن الفضيل الخطمى عن أبيه مرسلًا، عد عن ابن عباس (١).
_________________
(١) = وقال سفيان في حديثه: "لا يتناجى اثنان دون الثالث؛ فإن ذلك يحزنه" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي النهاية في مادة (نجا) ومنه الحديث "لا يتناجي اثنان دون الثالث" وفي رواية "لا ينتجى اثنان دون صاحبهما" أي: لا يتسارَران منفردين عنه؛ لأن ذلك يسُوؤهُ. وفي مختار الصحاح في مادة (نجا): والنَّجْوُ: السِّرُّ: بين اثنين، يقال: "نَجَوْتُهُ نَجْوًا" أي سَارَرْتُهُ، وكذا (ناجَيتُهُ) و(انتجى) القوم و(تَنَاجَوْا) أي تَسَارُّوا، و(انتجاه) خَصَّهُ بمناجاته، والأسم (النجوى) إلخ.
(٢) انظر تحقيق الحديث في لفظ "لا تنطح فيها عنزان" بالتاء المثناة الفوقية. وفي طبقات ابن سعد، في ج ٢ - القسم الأول- ص ١٨ ط دار التحرير - سرية عمير بن عدي - جاء فيها: ثم سرية عمير بن عدي بن خرشة الخطمى إلى عصماءَ بنت مروان، من بنى أمية بن زيد لخمس ليال بقين من شهر رمضان، على رأس تسعة عشر شهرا من مهَاجر رسول الله - ﷺ - وكانت عصماء عند يزيد بن زيد بن حصن الخَطمِي، وكانت تعيب الإسلام، وتؤذى النبي وتحرض عليه وتقول الشعر، فجاءها عمير بن عدى في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها، وحولها نفر من ولدها نيام، منهم من ترضعه في صدرها، فجسَّها بيده -وكان ضرير البصر- ونحى الصبي عنها، ووضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من صدرها، ثم صلى الصبح مع النبي - ﷺ - بالمدينة، فقال له رسول الله - ﷺ -: "أقتلت ابنة مروان؟ قال: نعم، فهل عليَّ في ذلك من شيء؟ فقال: "لا ينتطح فيها عنزان" فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله - ﷺ - وسماه رسول الله - ﷺ - عميرا البصير، والحديث في كشف الخفا، ج ٢ ص ٥٢٤ ط الفنون بحلب - برقم ٣١٣٧ بلفظ المصنف وقال مؤلفه: رواه ابن عدي عن ابن عباس اهـ. وترجمة عبد الله بن الحارث في طبقات ابن سعد، في ج ٥ ص ٣٠٤ ط الشعب، وفيها: عبد الله بن الحارث بن الفضيل بن الحارث بن عمير بن عدي بن خَرَشة بن أمية بن عامر بن خَطْمة، إلى أن قال: ويكنى عبد الله أبا الحارث، ومات سنة أربع وستين ومائة في خلافة المهدي. وترجمة الحارث أبيه، في تقريب التهذيب ١/ ١٤٣ ط بيروت، برقم ٥٨ وفيها: الحارث بن فضيل الأنصاري الخَطْمى، أبو عبد الله المدنى - ثقة من السادسة، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة اهـ. وفي النهاية في مادة (نطح) ومنه الحديث: "لا ينتطح فيها عنزان" أي لا يلتقى فيها اثنان ضعيفان؛ لأن النطاح من شأن التُّيوس والكباش لا العُنوز، إشارة إلى قضية مخصوصة لا يجرى فيها خلف ولا نزاع. وفي مختار الصحاح في مالة (عنز) العَنْز: الماعزة وهي الأنثى من العز (والعَنَزَ) بفتحتين: أطول من العصا وأقصر من الرمح، وفيها زُجٌّ كَزُجَّ الرُّمْح "لا ينتطحُ فيها عنزان". وفي كتاب "جمهرة الأمثال" للعسكري ج ٢ ص ٤٠٣ برقم ١٩١٠ قال: يضرب مثلًا للأمر يَبْطل ويذهب فلا يكون له طالب، وأول من قاله النبي - ﷺ - أخبرنا أبو أحمد، قال: حدثنا يحيى بن محمد، مولى بنى =
[ ١٢ / ٢٠٠ ]
٢٢٣٢/ ٢٦٥٩٣ - "لَا يَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَزْو هَذَا الْبَيتِ حَتَّى يَغْزُوَ جَيشٌ، حَتَّى إِذَا كَانُوا في الْبَيدَاءِ، أوْ بَيدَاءَ مِنَ الأَرْضِ، خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وآخِرِهِمْ، وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُم، قِيلَ يَا رَسُولَ الله: فَمَنْ أُكْرِه مِنْهُمْ؟ قَال: يَبْعَثُهُم الله عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ".
حم، ش، ت حسن صحيح، طب عن صفية (١).
_________________
(١) = هاشم قال: حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا عبد الله بن الحارث بن فضيل، عن أبيه قال: كانت عصماء بنت مروان من بنى أمية بن زيد، قال: وزوجها يزيد بن حصن الخطمي، وكانت تحرض على المسلمين وتؤذيهم، وتقول الشعر، فجعل عمير بن عدي عليه نذر الله، لئن ردَّ الله - ﷿ - رسوله سالما من بدر ليقتلنها قال: فعدا عمير في جوت الليل فقتلها، ثم لحق بالنبي - ﷺ - فصلى معه الصبح، وكان النبي - ﷺ - يتفحصهم إذا قام يدخل منزله، فقال لعمير بن عديّ، أقتلت عصماء؟ قال: نعم. قال فقلت يا نبي الله: هل عليَّ في قتلها شيء؟ فقال رسول الله - ﷺ -: "لا ينتطح فيها عنزان" قال فهي أول ما سمعت منه اهـ. وفي المعجم الكبير للطبراني ج ١٧ ص ٦٩ برقم ١٣٩ فيما روى عن عدي بن حاتم الطائى قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا سعيد بن عبد الرحمن، عن محمد بن سيرين أن عدى بن حاتم قال: قال رجل لما قتل عثمان: لا ينتطح فيه عنزان، فقلت: بلى وتفتأ فيه عيون كثيرة. وقال المحقق قال في المجمع (٩/ ٩٥) وإسناده حسن ورواه الفسوى في المعرفة والتاريخ (١/ ٤٢٩).
(٢) الحديث في مسند أحمد، في ج ٦ ص ٣٣٦، ٣٣٧ ط دار الفكر - حديث صفية أم المؤمنين - ﵂ - بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي إدريس، عن ابن صفوان، عن صفية أم المؤمنين قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينتهى الناس .. وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختلاف يسير. كما رواه بنحوه في نفس المصدر من طريق سفيان كذلك. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في ج ١٥ ص ٤٦ في كتاب (الفتن) برقم ١٩٠٧١ من طريق سفيان بلفظ: "لا ينتهى ناس عن غزو هذا البيت " وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختلاف يسير. ورواه الترمذي في سننه في ج ٣ ص ٣٢٤ ط بيروت في كتاب (الفتن) باب: ما جاء في الخسف - برقم ٢٢٧٩ من طريق سفيان بلفظ المصنف مع اختلاف يسير وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الطبراني في الكبير، في ج ٢٤ ص ٧٦ ط العراق - فيما رواه مسلم بن صفوان عن صفية برقم ١٩٨ من طريق سلمة بن كهيل - بلفظ المصنف مع اختلاف في بعض عباراته. وقال محققه: وفي إسناده مسلم بن صفوان، وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب، ولذا قال في التهذيب بعد أن ذكر أن الترمذي قال: حسن صحيح، وهو معلول، وأما من قال: بان ابن حبان ذكر مسلم بن صفوان في الثقات، فمع أن ذكر ابن حبان له في الثقات لا يقدم ولا يؤخر فإننى لم أره في ثقات التابعين اهـ. وانظر تقريب التهذيب رقم ١٠٨٨ وتهذيب التهديب رقم ٢٣٦.
[ ١٢ / ٢٠١ ]
٢٢٣٣/ ٢٦٥٩٤ - "لَا يَنْتَقِصُ أَحَدُكُمْ مِنْ صَلَاتهِ شَيئًا إلا أَتَمَّها الله مِنْ سُبْحَتِهِ".
حم عن رجل من الأنصار (١).
٢٢٣٤/ ٢٦٥٩٥ - "لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّر رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ".
طس عن أبي أمامة، عبد الرزاق عن عامر بن سعد مرسلًا (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند أحمد، في ج ٥ ص ٤٢٩ ط دار الفكر - حديث رجل من الأنصار - ﵃ - بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن إسحاق، ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن معاوية بن حُديج قال: سمعت رجلا من كندة يقول: حدثني رجل من أصحاب النبي - ﷺ - من الأنصار أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا ينتقص وذكر الحديث بلفظ المصنف". ورواه الهيثمي بلفظ: المصنف كذلك، في مجمع الزوائد ١/ ٢٩١ ط بيروت، في كتاب (الصلاة) باب: فرض الصلاة - وقال: رواه أحمد، وفيه رجل لم يسم اهـ. وفي النهاية في مادة (سبح) ويقال أيضًا للذكر ولصلاة النافلة: سُبْحة، يقال: قضيت سُبحَتى، والسُّبْحَة من التسبيح؛ كالسُّخرة من التسخير الخ. وترجمة عبد الرحمن بن معاوية في تقريب التهذيب برقم ١١١٥ وفيها: عبد الرحمن بن معاوية بن حُدَيج، بمهملة وجيم، مصغرا، أبو معاوية المصري، قاضى مصر، مقبول، من الثالثة، مات سنة خمس وتسعين - أي بعد المائة - روى له البخاري في الأدب المفرد. وترجمة معاوية أبيه في نفس المصدر برقم ١٢٢٠ وفيها: معاوية بن حُديج، بمهملة ثم جيم مصغرا، الكندى، أبو عبد الرحمن أو أبو نعيم، صحابي صغير، وقد ذكره يعقوب بن سفيان في التابعين روى له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والنسائي اهـ.
(٢) الحديث رواه الطبراني في الكبير، في ج ٨ ص ١٢٣ ط العراق في مرويات راشد بن سعيد المقري، عن أبي أمامة برقم ٧٥٠٣ بلفظ: حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي، ثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي، ثنا مروان بن محمد الطاطرى، ثنا رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي - ﷺ - قال: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه". وقال محققه: ورواه ابن ماجة ٥٢١، والبيهقي ١/ ٢٥٩ مع ذكر لونه، ورواه الدارقطني ١/ ٢٨، ٢٩، والمصنف في الأوسط ٣٥ مجمع البحرين، والطحاوي ١/ ١٦ كلفظ المصنف هنا، ورشدين بن سعد ضعيف كما قال في المجمع ١/ ٢١٤ اهـ. والحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد في ج ١ ص ٢١٤ ط بيروت، في كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في الماء - عن أبي أمامة الباهلي عن النبي - ﷺ -، بلفظ: المصنف، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير - وله عند ابن ماجة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه - وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف اهـ. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، في ج ١ ص ٨٠ ط المجلس العلمي، في كتاب (الطهارة) باب: الماء لا ينجسه شيء، وما جاء - في ذلك - برقم ٢٦٤ بلفظ: عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد، عن الأحوص بن =
[ ١٢ / ٢٠٢ ]
٢٢٣٥/ ٢٦٥٩٦ - "لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا".
حم، خ، م، د، ن، هـ وابن خزيمة، حب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى النبي - ﷺ - الرجل يُخَيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: فذكره، هـ، ض عن أبي سعيد، الخطيب عن أبي هريرة (١).
_________________
(١) = حكيم عن عامر بن سعد أن النبي - ﷺ - قال: "لا ينجس الماء إلا ما غَيَّر ريحه أو طعمه، أو ما قلب على ريحه وطعمه". وقال محققه تعليقا على قوله: (عن عامر) كدا في الأصل، وكذا في الكنز، لكنه وهم من بعض الرواة أو تصحيف من أحد الناسخين. ثم قال في تخريج الحديث: الكنز ٥ رقم ٢٠٤١ برمز "عب" عن عامر بن سعد مرسلًا، ولكن أخرجه الدارقطني من رواية عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم فقال: عن راشد بن سعد، والحديث معروف باسم راشد، إما مرسلًا كما عند الطحاوي والدارقطني أو موصولا بروايته عن أبي أمامة كما عند ابن ماجة وغيره، أو من قوله كما عند الدارقطني: "فما هنا من تسمية عامر بن سعد إما أن يكون وهما من بعض الرواة أو هو من تصرفات النساخ، وراجع له التلخيص الحبير ص ٤، و"البيهقي" اهـ. والذي أشار إليه المحقق: في تلخيص الحبير ١/ ١٤، ١٥ ط بيروت حديث رقم ١٣ خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه" فيه بحث طويل نعرض فيه لكثير مما ذكره المحقق وبخاصة عزو الحديث لراشد بن سعد، فليرجع إليه من شاء. وانظر كذلك سنن الدارقطني ١/ ٢٨ وما بعدها ط دار المحاسن بالقاهرة باب: الماء المتغير، من كتاب الطهارة - ففيه حديث بألفاظ وروايات مختلفة إحداها برقم ٣ بلفظ المصنف من طريق رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة الباهلي - ﵁ - عن النبي - ﷺ - وقال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي، والصواب في قول راشد. وفي تقريب التهذيب: برقم ٣ من حرف الراء راشد بن سعيد المقرائى بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة ثم ياء النسب، الحمصي، ثقة، كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة ثمان وقيل ثلاث عشرة - أي بعد المائة - روى له البخاري في الأدب المفرد، والأربعة.
(٢) حديث عباد بن تميم عن عمه: في مسند أحمد، في ج ٤ ص ٤٠ ط دار الفكر - بلفظ: حدثا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه أنه شكا إلى رسول الله - ﷺ - الرجل يجد الشيء في الصلاة يخيل إليه أنه قد كان منه فقال: "لا ينفتل حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا". ورواه البخاري في صحيحه، في ج ١ ص ٤٦ ط الشعب، في كتاب (الوضوء) باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن - من طريق سفيان عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم، عن عمه بلفظ: "لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا". ورواه مسلم في صحيحه في ج ١ ص ٢٧٦ ط الحلبي، في كتاب (الحيض) باب: الدليل على أن من تيقن =
[ ١٢ / ٢٠٣ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك برقم ٣٦١ من طريق سفيان بن عيينة، عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه بلفظ المصنف. ورواه أبو داود في سننه في ج ١ ص ٢٢ في كتاب (الطهارة) باب: إذا شك في الحدث - من طريق سفيان عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه بلفظ: "لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا". وقال محققه: عمه هو عبد الله بن زيد. ورواه النسائي في سننه في ج ١ ص ٩٩ ط المصرية بالأزهر في كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من الريح - من طريق سفيان عن سعيد وعباد بن تمبم عن عمه، وهو عبد الله بن يزيد - بلفظ: "لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا". ورواه ابن ماجة في سننه، في ج ١ ص ١٧١ ط دار الفكر، في كتاب (الطهارة وسننها) باب: لا وضوء إلا من حدث برقم ٥١٣ من طريق سفيان عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه بلفظ: "لا، حتى يجد ريحا أو يسمع صوتًا". ورواه ابن خزيمة في صحيحه، في ج ١ ص ١٧ ط المكتب الإسلامي (في كتاب الوضوء) باب: ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث من طريق سميان، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد قال: سألت رسول الله - ﷺ - عن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا". وحديث أبي سعيد: رواه ابن ماجة في نفس المصدر الأسبق برقم ٥١٤ بلفظ: حدثنا أبو كُرَيب، ثنا المحاربي، عن مَعْمَر بن راشد عن الزهري، أنبأ سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري قال: "سأل النبي - ﷺ - عن التَّشْبُّه في الصلاة فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا". في الزوائد: رجاله ثقات، إلا أنه معلل بأن الحفاظ من أصحاب الزهري رَوَوْا عنه عن سعيد بن عبد الله بن زيد، وكان الإمام أحمد ينكر حديث المحاربى عن معمر؛ لأنه لم بسمع من معمر، لا سيما كان يدلس اهـ. وقال محققه في معنى (عن الشبه في الصلاة) أي عن حكم الالتباس والشك في حصول الحدث في الصلاة. وحديث أبي هريرة: رواه الخطيب في تاريخ بغداد، في ج ٣ ص ٤١٣، ٤١٤ ط السعادة في ترجمة محمد بن يحيى بن أبي سمينة أبي جعفر التمار بلفظ: حدثنا محمد بن الفرج البزار، وعلي بن المحسن المعدل قالا: حدثنا عبد العزيز أبو جعفر الحركي، حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، حدثنا محمد بن أبي سمينة التمار، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شعبة عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنصرف حتى تسمع صوتا، أو تجد ريحا" غريب من حديث شعبة عن سليمان الأعمش، تفرد بروايته ابن أبي سمينة عن سعيد بن عامر عنه، وهو محفوظ عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة اهـ.
[ ١٢ / ٢٠٤ ]
٢٢٣٦/ ٢٦٥٩٧ - "لَا يَنْظُرُ الله إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقيمُ صُلْبَهُ بَينَ رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ".
حم وابن سعد وابن عساكر عن علي بن شيبان (١).
٢٢٣٧/ ٢٦٥٩٨ - "لَا يَنْظُرُ الله إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خيُلَاءَ".
مالك، خ، م، ت عن ابن عمر (٢).
_________________
(١) الحديث في مسند أحمد في ج ٤ ص ٢٢ ط دار الفكر - بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو النضر، قال: ثنا أيوب بن عتبة، ثنا عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ينظر الله - ﷿ - إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده". ورواه قبله في نفس المصدر بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع قال: ثنا عكرمة بن عمار، عن عبد الله بن زيد، أو بدر، وأنا أشك، عن طلق بن علي الحنفي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينظر الله -﷿- إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها". ورواه ابن سعد في طبقاته، في ج ٥ ص ٤٠٢ ط الشعب، في حديثه عن علي بن شيبان - بلفظ: أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا أيوب بن عتبة، إلى آخر سند أحمد الأسبق وبلفظه. وذكر الهيثمي حديث طلق بن علي الحنفي، في مجمع الزوائد ١/ ١٢٠ ط بيروت في كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في الركوع والسجود - وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(٢) الحديث في موطأ مالك، في ج ٢ ص ٩١٤ ط الحلبي، في كتاب (اللباس) باب: ما جاء في إسبال الرجل ثوبه - برقم ١١ بلفظ: وحدثني عن مالك، عن نافع وعبد الله بن دينار، وزيد بن أسلم، كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى مَن يَجُرُّ ثوبه خيلاء". ورواه البخاري في صحيحه، في ج ٧ ص ١٨٢ ط الشعب، في كتاب (اللباس) باب: قول الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ من طريق سالك السابق - بلفظ المصنف. ورواه مسلم في صحيحه، في ج ٣ ص ١٦٥١ ط الحلبي، في كتاب (اللباس والزينة) باب: تحربم جر الثَّوب خيلاء الخ برقم ٤٢ - ٢٠٨٥ من طريق مالك بلفظ المصنف، ورواه الترمذي في سننه، في ج ٣ ص ١٣٧ ط بيروت، في أبواب اللباس -باب: ما جاء في كراهية جَرِّ الإزار برقم ١٧٨٤ - بلفظ: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جَرَّ ثوبه خيلاء" وقال: وفي الباب عن حذيفة، وأبي سعيد، وأبي هريرة وسَمُرَة، وأبي ذر وعائشة وهُبَيْب بن مُغفِلٍ. وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح اهـ. وقال محقق صحيح مسلم في معنى (خيلاء) قال العلماء: الخيلاء والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر، كلها بمعنى واحد، وهو حرام ويقال خال الرجل خالا واختال اختيالًا، إذا تكبر، وهو رجل خالٌ أي متكبر، وصاحب خال: أي صاحب كبر، ومعنى لا ينظر الله إليه، أي لا يرحمه ولا ينظر إليه نظر رحمة اهـ. وفي النهاية في مادة (خيل) وفيه: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه". الخُيَلاء والخِيلاء بالضم والكسر: الكبر والعجب، يقال: اختال فهو مختال، وفيه خيلاء ومَخيلة: أي كبر.
[ ١٢ / ٢٠٥ ]
٢٢٣٨/ ٢٦٥٩٩ - "لَا يَنْظُرُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا".
مالك، خ، م، هب عن أبي هريرة (١).
٢٢٣٩/ ٢٦٦٠٠ - "لَا يَنْظُرُ الله إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأةً في الدُّبُرِ".
ت حسن كريب عن ابن عباس - ﵄ - (٢).
٢٢٤٠/ ٢٦٦٠١ - "لَا يَنْظُرُ الله إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ في دُبُرِهَا".
ق عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام مالك في كتابه الموطأ كتاب (اللباس) باب: ما جاء في إسبال الرجل ثوبه ص ٩١٤ حديث رقم ١٠ في نفس الباب بلفظ: وحدثني عن مالك عن أي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ينظر الله - ﵎ - يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرًا". قال المحقق: أخرجه البخاري في كتاب (اللباس) في باب: ٥ من جر ثوبه من الخيلاء. والحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب (اللباس) ج ٧ ص ١٨٣ باب: ٥ من جر ثوبه من الخيلاء - طبع الشعب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا". والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (اللباس والزينة) باب: رقم "تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب ج ٣ ص ١٦٥٣ حديث رقم ٤٨/ ٢٠٨٧ بلفظ: حدثنا عبد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن محمد (وهو ابن زياد) قال: سمعت أبا هريرة، ورأى رجلا يجر إزاره فجمل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين، وهو يقول: جاء الأمير، جاء الأمير قال رسول الله - ﷺ -: "إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا".
(٢) الحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب (النكاح) باب: ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن: ج ٢ ص ٣١٦ حديث رقم ١١٧٦ قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، أخبرنا أبو خالد، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر" هذا حديث حسن غريب.
(٣) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: إتيان النساء في أدبارهن ج ٧ ص ١٩٨ قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا تمام، ثنا وهيب، ثنا سهيل بن أبي صالح (ح وأخبرنا) أبو زكريا بن يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أنبأ أبو الحسن بن صبيح الجوهرى، ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأة في (دبرها). وفي رواية وهيب: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في دبرها".
[ ١٢ / ٢٠٦ ]
٢٢٤١/ ٢٦٦٠٢ - "لَا يَنْظُرُ الله إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقيمُ فيهَا صُلْبَهُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ".
حم، طب، ض عن طلق بن علي (١).
٢٢٤٢/ ٢٦٦٠٣ - "لَا يَنْظُرُ الله - ﷿ - إِلَى الشَّيخ الزَّانِي وَالْعَجُوزِ الزَّانِيَةِ".
طب في السنة عن أبي هريرة (٢).
٢٢٤٣/ ٢٦٦٠٤ - "لَا يَنْظُرُ الله - تَعَالى - إِلى امْرَأة لَا تَشْكرُ لِزَوجهَا وَهي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ".
طب، ك، ق والخطيب عن ابن عمرو (٣).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث طلق بن علي - رضي الله تعالى عنه -) ج ٤ ص ٢٢ طبع المكتب الإسلامي، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع قال: ثنا عكرمة بن عمار، عن عبد الله بن زيد، أو بدر - أنا أشك - عن طلق بن علي الحنفي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينظر الله - ﷿ - إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها". وانظر الرواية التالية في نفس المصدر. والحديث أورده الطبراني في المعجم الكبير في ترجمة (عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن طلق بن علي) ١٨ حديث رقم ٨٢٦١ ص ٤٠٥، ٤٠٦ قال: حدثنا بكر بن مقبل البصري، ثنا محمد بن عبيد بن عقل المقري، ثنا عكرمة عن عمار، عن عبد الله بن بدر، حدثني عبد الرحمن بن علي، عن طلق بن علي، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم ظهره في ركوعه وسجوده". قال المحقق: رواه أحمد ٤/ ٢٢ قال في المجمع ٢/ ١٢٠ ورجاله ثقات. والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في الركوع والسجود ج ٢ ص ١٢٠ بلفظ: لي عن طلق بن علي الحنفي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينظر الله - ﷿ - إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه فيها بين ركوعها وسجودها". قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات أهـ مجمع.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الحدود) باب: ذم الزانى ج ٦ ص ٢٥٥ بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -؟: "لا ينظر الله - ﷿ - يوم القيامة إلى الشيخ الزانى، ولا إلى العجوز الزانية". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه موسى بن سهل، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. والحديث أورده صاحب الكنز في الحدود -الوعيد على الزاني من المال- ج ٥ ص ٣١٨ حديث رقم ١٣٠١٨. وعزاه إلى الطبراني في السنة عن أبي هريرة.
(٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (النكاح) باب: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها ج ٢ ص ١٩٠ بلفظ: حدثنا بكر بن محمد بن حمدان المروزي، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا شاذ (*) بن فياض، = === (*) شاذ لقب، واسمه هلال - انظر تهذيب التهذيب ج ١٢.
[ ١٢ / ٢٠٧ ]
٢٢٤٤/ ٢٦٦٠٥ - "لَا يَنْظُرُ الله إِلَى الأشْمَطِ الزاني، وَلَا الْعَائِلِ الْمَزْهُوِّ، وَالَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ".
طب عن ابن عمر (١).
٢٢٤٥/ ٢٦٦٠٦ - "لَا يَنْظُرُ الله إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلبَهُ بَينَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ".
حم عن أبي هريرة (٢).
_________________
(١) = ثنا عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو - ﵁ - أن رسول الله - ﵌ - قال: "لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغنى عنه". قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (القسم والنشوز) باب: كراهية كفرانها معروف زوجها، ج ٧ ص ٢٩٤ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا بكر بن محمد بن حمدان المروزي، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا شاذ بن فياض، نا عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله - ﷺ - قال: "لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغنى عنه". هكذا أتى مرفوعًا والصحيح أنه من قول عبد الله غير مرفوع. والحديث أخرجه أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج ٩ ص ٤٤٨ في ترجمة (عبد الله بن حاضر بن الصباح، يلقب عبدوس) رقم ٥٠٧٧ قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، وعثمان بن محمد بن يوسف، قال: أخبرنا أبو بكر الشافعي، حدثنا عبد الله بن حاضر البغدادي، حدثنا شاذ بن فياض، حدثنا عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها، ولا تستغنى به". والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (النكاح) باب: حق الزوج على المرأة ج ٤ ص ٣٠٩ بلفظ: عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ينظر الله - ﵎ - إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغنى عنه. قال الهيثمي: رواه البزار بإسنادين، والطبراني، وأحد إسنادى البزار رجاله رجال الصحيح.
(٢) الحديث أورده الطبراني في المعجم الكبير فيما يرويه "سالم عن ابن عمر" ج ١٢ ص ٣٠٦، ٣٠٧ حديث رقم ١٣١٩٥ قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح، ثنا سعيد بن عفير، ثنا ابن لهيعة، عن الوليد بن أبي الوليد، عن سالم عن ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينظر الله إلى الأشيمط الزانى، ولا العايل الزهو، ولا الذي يجر إزاره خيلاء. قال المحقق: قال في المجمع ٦/ ٢٥٥ وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة - ﵁ -) ج ٢ ص ٥٢٥ طبع المكتب الإسلامي، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا عامر بن يساف، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن بدر الحنفي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده". =
[ ١٢ / ٢٠٨ ]
٢٢٤٦/ ٢٦٦٠٧ - "لَا يَنْظُرُ الله يَوْمَ الْقِيَامَة إِلَى مَانِعِ الزَّكَاة، وَلَا إِلَى آكِلِ مَالِ الْيَتِيمِ، وَلَا إِلَى سَاحِرٍ، وَلَا إِلَى غَادِرٍ".
الديلمي عن أبي شريح (١).
٢٢٤٧/ ٢٦٦٠٨ - "لَا يَنْظُرُ الله إِلَى قَومٍ لَا يَجْعَلُونَ عَمَائِمَهُمْ تَحْتَ ردَائهمْ - يعني في الصَّلاةِ".
أبو نعيم عن ابن عباس (٢).
٢٢٤٨/ ٢٦٦٠٩ - "لَا يَنْظُرُ الله إِلَى الْمُسْبِل يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
هب عن أبي هريرة (٣).
_________________
(١) = والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في الركوع والسجود ج ٢ ص ١٢٠ بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده". قال الهيثمي: الحديث رواه أحمد من رواية عبد الله بن زيد الحنفي، عن أبي هريرة، ولم أجد من ترجمة. وانظر حديث طلق السابق.
(٢) الحديث أخرجه الديلمي في مسند الفردوس بمأثور الخطاب: تحقيق الأستاذ السعيد بن بسيوني زغلول طبع دار الكتب العلمية ببيروت ج ٥ ص ١٣٢ حديث رقم ٧٧٢٠ قال: أبو شريح الخزاعي: "لا ينظر الله - ﷿ - يوم القيامة إلى مانع الزكاة وإلى آكل مال اليتيم، ولا إلى ساحر، ولا إلى غادر". قال المحقق: تسديد القوس: قال الحافظ: أسنده الديلمي عن أبي شريح الخزاعي.
(٣) الحديث أورده صاحب الكنز في (محظورات الصلاة): محظورات متفرقة من الإكمال ج ٧ ص ٥١٦ حديث رقم ٢٠٠٣٣ بلفظ: "لا ينظر الله إلى قوم لا يجعلون عمائمهم تحت ردائهم - يعني في الصلاة -". وعزاه لأبي نعيم عن ابن عباس - ﵄ -. معنى الحديث: العمائم جمع "عِمامة" بالكسر في أولها - وهي ما يلف على الرأس، والمراد من الحديث، الحث على استحباب وضع الرداء فَوق ما تبقى من العمامة حتى لا يظهر منه الكبر لإرخاء العمامة الدال على الترفه والتنعم. انظر القاموس مادة "عمم".
(٤) الحديث أورده صاحب الكنز في كتاب (اللباس) الفصل الثاني محظورات اللباس ج ١٥ ص ٣١٧ من الإكمال حديث رقم ٤١١٩٦ بلفظ: لا ينظر الله إلى المسبل يوم القيامة، وعزاه للطبراني عن أبي هريرة. والحديث في مسند أحمد - مسند أبي هريرة - ج ٢ ص ٣١٨ طبع المكتب الإسلامي قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي هريرة، ثنا عبد الرزاق، ابن همام، ثنا معمر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لم يسم خَضِرًا إلَّا أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز خضراء" الفروة الحشيش الأبيض وما يشبهه، قال عبد الله أظن هذا تفسيرًا من عبد الرزاق وقال رسول الله - ﷺ -: "إن الله لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة".
[ ١٢ / ٢٠٩ ]
٢٢٤٩/ ٢٦٦١٠ - "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْاةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ".
حم، م، د، ت وابن خزيمة، حب عن أبي سعيد، وروى ش، هـ صدره (١).
_________________
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد) ج ٣ ص ٦٣ طبع المكتب الإسلامي قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، ثنا الضحاك يعني ابن عثمان - عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، أن النبي - ﷺ - قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة " الحديث بلفظه. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحيض) باب: تحريم النظر إلى العورات ج ١ ص ٢٦٦ حديث رقم ٧٤/ ٣٣٨ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة " الحديث. والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الحمام) باب: (ما جاء) في التَّعَرِّي ج ٤ ص ٣٠٥ قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: "لا ينظر الرجل إلى عُرْيَة الرجل ولا المرأة إلى عُريَة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد". قال المحقق: (عرْيَةَ) بكسر العين وسكون الراء، أي ما يعرى منهما وينكشف، هكذا رأى، وفي الحديث المشهور (عورة) من (هامش المنذري) وفي عون المعبود: قال النووي: ضبطناها على ثلاثة أوجه (عرية) بكسر العين وإسكان الراء، و(عُرْية) بضم العين وإسكان الراء، و(عُرَية) بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء وكلها صحيحة، قال أهل اللغة: (عرية الرجل) بضم العين وكسرها متجردة، والثالثة على التصغير. والحديث أخرجه الترمذي في سننه في (أبواب الاستئذان والأدب) باب: ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة ج ٤ ص ١٩٦ حديث رقم ٢٩٤٥ بلفظ: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، أخبرنا زيد بن حباب، أخبرني الضحاك - يعني ابن عثمان - أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، هذا حديث حسن غريب، والحديث في (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) للأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي، في كتاب (الحظر والإباحة) ذكر الزجر عن نظر الرجل إلى عورة الرجال، والنساء إلى عورتهن ج ٧ ص ٤٣٩ رقم ٥٥٤٨ قال: أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب. =
[ ١٢ / ٢١٠ ]
٢٢٥٠/ ٢٦٦١١ - "لَا يَنْظُرَن أَحَدُكُمْ إِلَى فَرْجْ زَوْجَتَه، وَلَا فَرْجِ جَاريَتِه إِذا جَامَعَهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى".
عد، ق، وابن عساكر عن ابن عباس، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (١).
_________________
(١) = والحديث أخرج صدره ابن ماجة في سننه في كتاب (الطهارة وسننها) باب: النهي أن يرى عورة أخيه ج ١ ص ٢١٧ رقم ٦٦١ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان، ثنا زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل".
(٢) الحديث أورده أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني في كتاب (الكامل في الضعفاء) ج ٢ ص ٥٠٧ في ترجمة من اسمه بقية بن الوليد، حمصى، يكنى أبا محمد، قال: حدثني بن جريج عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى". قال المحقق: ثناه بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخر، مناكير، وهذه الأحاديث يشبه أن يكون بين بقية وابن جريج بعض المجهولين أو بعض الضعفاء؛ لأن "بقية" كثيرا ما يدخل بين نفسه وبين ابن جريج بعض الضعفاء أو بعض المجهولين. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: ما تبدى المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها، ج ٧ ص ٩٤، ٩٥ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسين القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، ثنا بقية عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس - ﵄ - أن النبي - ﷺ - قال: "لا ينظرن أحدكم إلى فرج زوجته، ولا فرج جاريته إذا جامعها، فإن ذلك يورث العمى". (أخبرنا) أبو سعيد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ قال: يشبه أن يكون بين بقية وبين ابن جريج - يعني في هذا الحديث - بعض المجهولين أو بعض الضعفاء، إلا أن هشام بن خالد قال: عن بقية، حدثني ابن جريج (أخبرنا) أبو سعيد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، ثنا ابن قتيبة، ثنا هشام بن خالد عن بقية، حدثني ابن جريج فذكره بمعناه. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات في (باب: النظر إلى الفرج) ج ٢ ص ٢٧١ بلفظ: أنبأنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي، أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، أنبأنا حمزة بن يوسف، أنبأنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا ابن قتيبة، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا بقية عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرجها؛ فإن ذلك يورث العمى". قال ابن الجوزي: قال أبو حاتم بن حبان: كان بقية يروى عن كذابين وثقات ويدلس، وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه، ويسوونه فيشبه أن يكون سمع هذا من بعض الضعفاء، عن ابن جريج، ثم يدلس عنه و-الترف- (التزق) به، وهذا موضوع - اهـ: ابن الجوزي.
[ ١٢ / ٢١١ ]
٢٢٥١/ ٢٦٦١٢ - "لَا يَنْفِرَنَّ أحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيتِ".
حم، د، هـ عن ابن عباس، هـ عن ابن عمر (١).
٢٢٥٢/ ٢٦٦١٣ - "لَا يُولَدُ في الإسلامِ بَعْد سَنَةِ مائة مولودٌ لله فيه حاجةٌ".
طب، والخليلى في مشيخته عن صخر بن قدامة، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وأخرجه ابن قانع بلفظ: بعد المائتين، وقال: هذا مما ضعف به خالد بن خداش وأنكر عليه (٢).
_________________
(١) حديث ابن عباس أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عباس) ج ١ ص ٢٢٢ طبع المكتب الإسلامي، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان، عن سليمان، عن طاووس، عن ابن عباس: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت". والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك (الحج) باب: الوداع، ج ٢ ص ٥١٠ حديث رقم ٢٠٠٢ قال: حدثنا نصر بن علي، حدثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاووس، عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي - ﷺ -: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت". وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (المناسك) باب: طواف الوداع، ج ٢ ص ١٠٢٠ حديث رقم ٣٠٧٠ قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان بن عيينة، عن سليمان، عن طاووس، عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون كل وجه، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت". وحديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (المناسك) باب: طواف الوداع ج ٢ ص ١٠٢٠ حديث رقم ٣٠٧١ قال: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، ثنا إبراهيم بن يزيد، عن طاووس، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - ﷺ -: "أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده بالبيت". في الزوائد: في إسناده إبراهيم: هو ابن إسماعيل الفربري ضعفه أحمد وغيره.
(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في حديث (صخر بن قدامة) رقم ٨/ ٣١ حديث رقم ٧٢٨٣ بلفظ: حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهرى ومحمد بن جعفر بن أعين قالا: ثنا خالد بن خداش، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن الحسن، عن صخر بن قدامة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يولد بعد سنة مائة مولود لله فيه حاجة". قال المحقق: قال في المجمع ٨/ ١٥٩: رواه الطبراني عن شيخه أحمد بن القاسم بن مساور، ومحمد بن جعفر بن أعين ولم أعرفهما وبقية رجاله رجال الصحيح، ويحتمل أنه أراد لا يولد لأحد بعد أن يكمل من العمر مائة سنة ولد في الغالب، فإن ولد له فلا يعيش الوالد حتى يؤدبه، فيتعلم المعاصي، والله أعلم. و(صخر بن قدامة) ترجم له في أسد الغابة برقم ٢٤٨٩ ج ٣ ص ١٤ قال: صخر بن قدامة العقيلي، روى حماد بن زيد، عن أيوب، عن الحسن البصري، عن صخر بن قدامة قال: قال رسول الله - ﷺ -: =
[ ١٢ / ٢١٢ ]
٢٢٥٣/ ٢٦٦١٤ - "لَا يَنْقُشْ أحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتِمي هَذَا".
م، هـ عن ابن عمر (١).
٢٢٥٤/ ٢٦٦١٥ - "لَا يُنْقَع بَوْلٌ في طَسْتٍ في الْبَيت؛ فَإنَّ الْمَلَائكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيتًا فِيهِ بَوْلٌ مُنْقَعٌ، وَلَا يَبُولَنَّ في مُغْتَسَلٍ".
طس عن عبد الله بن يزيد (٢).
_________________
(١) = "لا يولد بعد مائة سنة مولود لله فيه حاجة" قال أيوب: فلقيت صخر بن قدامة فسألته عن الحديث فلم يعرفه. قال المحقق: أخرج الحديث الطبراني، وابن شاهين، وقال ابن شاهين: هذا حديث منكر. و(خالد بن خداش) ترجم له في تقريب التهذيب ج ١ ص ٢١٢ رقم ٢٢ في حرف الخاء قال: خالد بن خِدَاش -بكسر المعجمة وتخفيف الدال وآخره معجمة- أبو الهيثم المهلبي مولاهم، البصري، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة أربع وعشرين. والحديث أورده ابن الجوزي في كتابه الموضوعات كتاب (الملاحم والفتن) باب: ذم المولودين بعد المائة ج ٣ ص ١٩٢ قال: روى هنا عن خالد بن خداش، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن الحسن، عن صخر بن قدامة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يولد بعد المائة مولود لله فيه حاجة" قال أحمد بن حنبل: ليس بصحيح، قال المصنف: قلت: فإن قيل: فإسناده صحيح؟ فالجواب: أن العنعنة تحتمل أن يكون أحدهم سمعه من ضعيف أو كذاب، فأسقط اسمه وذكر من رواه له عنه بلفظ (عن) وكيف يكون صحيحا، وكثير من الأئمة والسادة ولدوا بعد المائة؟ ! اهـ: ابن الجوزي.
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (اللباس والزينة) باب: لبس النبي - ﷺ - خاتمًا من ورق نقشه: محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده، ج ٣ ص ١٦٥٦ رقم ٥٥/ ٢٠٩١. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، ومحمد بن عباد وابن أبي عمر (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر قال: اتخذ النبي - ﷺ - خاتما من ذهب، ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال: "لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا" وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (اللباس) باب: نقش الخاتم ج ٢ ص ١٢٥١ حديث رقم ٣٦٣٩ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله - ﷺ - خاتما من ورق، ثم نقش فيه: محمد رسول الله، فقال: "لا ينقش أحد على نقش خاتمى هذا". قال المحقق: (ثم نقش) معنى نقش، أي أمر بالنقش، (من ورِق) أي: من فضة.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد، ج ١ ص ٢٠٤ في كتاب (الطهارة) باب: ما نهى عن التخلى فيه، قال: عن بكر بن ماعز قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن النبي - ﷺ - قال: "لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منقع، ولا تبولن في مغتسلك". =
[ ١٢ / ٢١٣ ]
٢٢٥٥/ ٢٦٦١٦ - "لَا ينكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إلا مِثْلَهُ".
د، ك عن أبي هريرة (١).
٢٢٥٦/ ٢٦٦١٧ - "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ".
مالك، ط، والدارمي، م، د، ن، هـ وابن خزيمة، وابن الجاورد، وأبو عوانة، حب عن عثمان (٢).
_________________
(١) = قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن. والحديث أورده صاحب الكنز في الباب الثالث في (التخلى والاستنجاء وإزالة النجاسات) آداب التخلى في التحرز عن إصابة البول ج ٩ ص ٣٤٩ حديث رقم ٢٦٣٨٤: "لا ينقع بول في طست في البيت" بلفظه: وعزاه إلى الطبراني في الأوسط: عن عبد الله بن يزيد. وفي أسد الغابة تراجم لأربعة بهذا الأسم، وهم: عبد الله بن يزيد بن حصن ترجمة رقم ٣٢٤٥، وعبد الله بن يزيد القارئ، ترجمة رقم ٣٢٤٦، وعبد الله بن يزيد النخعي، ترجمة رقم ٣٢٤٨، وعبد الله بن يزيد، ترجمة رقم ٣٢٤٩. والجميع في الجزء ٣ ص ٤١٦، ٤١٧، ٤١٨ ولم يرد الحديث في ترجمة واحد منهم.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (النكاح) باب: في قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً﴾ ج ٢ ص ٥٤٣ حديث رقم ٢٠٥٢ قال: حدثنا مسدد وأبو معمر، قالا: حدثنا عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد القبرى، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله". والحديث أخرجه صاحب المستدرك على الصحيحين في كتاب (النكاح) ج ٢ ص ١٦٦ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا علي بن الحسن الهلالي، ثنا أبو معمر (وقد حدثناه) حبيب المعلم عن عمرو بن شعبب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﵌: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٣) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب (الحج) باب: نكاح المحرم، حديث رقم ٧٢ ص ٣٤٩ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب -أخي بنى عبد الدار- أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحج وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال: رسول الله - ﷺ -: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب". والحديث ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده (حديث عثمان بن عفان - ﵁ -) رقم ٧٤ ج ١ ص ١٣ قال: حدثنا أبو داود بن أبي ذئب، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ينكح المحرم ولا يخطب". =
[ ١٢ / ٢١٤ ]
٢٢٥٧/ ٢٦٦١٨ - "لَا يَنْفَعُهُ إِنْ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّين".
م عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله: ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، ويُطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: فذكره (١).
_________________
(١) = والحديث أخرجه الدارمي في سننه في كتاب (المناسك) باب: في تزويج المحرم، ج ١ ص ٣٦٨ رقم ١٨٣٠ قال: حدثنا سليفان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن نبيه بن وهب: أن رجلًا من قريش خطب إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم، فقال أبان: ألا أراه عراقيا جافيا؟ ! "إن المحرم لا ينكح ولا ينكح" أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله - ﷺ -: سئل أبو محمد: تقول بهذا؟ قال: نعم. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (النكاح) باب: تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته ج ٩ ص ١٩٣ بشرح النووي طبع المطبعة المصرية. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب: أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب". والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (المناسك) ج ٢ ص ٤٢١، ٤٢٢ باب: المحرم يتزوج رقم ١٨٤١ قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نبيه بن وهب - أخي بنى عبد الدار - أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة، فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينكح المحرم ولا ينكح". والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (النكاح) باب: المحرم يزوج، ج ١ ص ٦٣٢ حديث رقم ١٩٦٦ قال: حدثنا محمد بن الصباح، ثنا عبد الله بن رجاء المكي، عن مالك بن أَنس، عن نفنع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان بن عفان، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "المحرم لا ينكح ولا يخطب". والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسى في كتاب (النكاح) باب: حرمة المناكحة - ذكر الزجر عن أن يخطب المرء النساء وهو محرم، ج ٦ ص ١٦٨، ١٦٩ حديث رقم ٤١١١ بلفظ: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال: أخبرنا أحمد بن بكار، عن مالك، عن نافع -مولى ابن عمر - عن نبيه بن وهب، أحد بنى عبد الدار - أنه أخبره أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان، إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير، فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح".
(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الإيمان) باب: الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل، ج ١ ص ١٩٦ رقم ٣٦٥/ ٢١٤ قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: قلت: قلت: يا رسول الله: ابن جدعان =
[ ١٢ / ٢١٥ ]
٢٢٥٨/ ٢٦٦١٩ - "لَا يَهْلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ".
ابن النجار عن أَنس (١).
٢٢٥٩/ ٢٦٦٢٠ - "لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ".
حم، خ، م، د، هـ عن أبى هريرة (٢).
_________________
(١) = كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين" فهل ذاك نافعه؟ قال: "لا ينفعه؟ إنه لم يقل يوما: رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين". و(عبد الله بن جدعان) كان رئيس قريش، هو وهشام بن المغيرة، وحرب بن أمية وآخرين في حرب الفجار، انظر طبقات ابن سعد، ج ١ ص ٨٠، ٨١ في ذكر حضور رسول الله - ﷺ - حرب الفجار، وعبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم، ويكنى أبا زهير، وهو ابن عم عائشة -﵂ - ولذلك قالت لرسول الله - ﷺ -: "إن ابن جدعان كان يطعم الطعام، ويقرى الضيف، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال: "لا؛ إنه لم يقل يوما: ربى اغفر لى خطيئتى يوم الدين". راجع سيرة ابن هشام، طبع الحلبى - (حلف الفضول) ص ١٤٠، ١٤١.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ٢ برقم ٣١٥٩ ص ٦٨ الباب الثامن (في الدعاء) الفصل الأول في فضله، والحث عليه -الإكمال- بلفظ: "لا يهلك مع الدعاء أحد" (ابن النجار عن أَنس).
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٢ ص ٤٠٦ (مسند أبى هريرة) قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عفان قال: ثنا عبد الواحد قال: ثنا معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يورد ممرض على مصح" راجع: ج ٢ ص ٤٣٤. وأخرجه الإمام البخارى في كتاب (الطب) باب: لا عدوى، ج ١٠ ص ٢٤٣ من فتح البارى رقم ٥٧٧٤ بلفظ: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تورد الممرض على المصح" وفى هامش البخارى ذكره بلفظ: "لا يورد الممرض على المصح". وأخرجه الإمام مسلم في كتاب (السلام) باب: لا عدوى، ولا هامة، ولا صفر، ولا نوء، ولا غول، ولا يوردن ممرض على مصح، ج ٤ ص ١٧٤٣ برقم ٢٢٢١ قال: حدثنى أبو الطاهر وحرملة (وتقاربا في اللفظ) قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس عن ابن شهاب،: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا عدوى" ويُحَدِّث أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يورد ممرض على مصح" قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يحدث بهما وكتبهما عن رسول الله - ﷺ - ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: "ولا عدوى" وأقام على "أن لا يورد ممرض على مصح" قال: فقال الحارث بن أبى ذباب -وهو ابن عم أبى هريرة-: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عدوى" فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك، وقال: "لا يورد ممرض على مصح" فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة، فَرَطَن بالحبشيَّة، فقال للحارث: أتدرى ماذا قلت؟ قال: لا قال أبو هريرة: قلت: أبيت، قال أبو سلمة، ولعمرى لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا عدوى" فلا أدرى أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. =
[ ١٢ / ٢١٦ ]
٢٢٦٠/ ٢٦٦٢١ - "لَا يُوَطَّنُ الرجُلُ الْمَسْجِدَ للصَّلَاةِ، أوْ لذكْر الله إِلَّا يُبَشْبشُ الله بهِ كَمَا يُبَشْبِشُ أَهْلُ الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ".
حب عن أبى هريرة (١).
٢٢٦١/ ٢٦٦٢٢ - "لَا، وَلَكِنِّى تَبَسَّمْتُ إذْ كَانَا جَمِيعًا في دَرَجَةٍ واحِدَةٍ في الْجَنَّةِ". ابن عساكر عن يزيد بن أبى حبيب: أن عكرمة بن أبى جهل قتل رجلًا من الأنصار
_________________
(١) = والحديث في سنن أبى داود في كتاب (الطب) باب: في الطيرة، ج ٤ ص ٢٣١، ٢٣٢ برقم ٣٩١١ قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلانى، والحسن بن على قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا عدوى ولا طيرة، ولا صفر ولا هامة" فقال أعرابى: ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطهما البعير الأجرب فيجربها؟ قال: "فمن أعدى الأول"؟ . قال معمر: قال الزهرى: فحدثنى رجل عن أبى هريرة: أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يوردن ممرض على مصح" قال: فراجعه الرجل فقال: أليس قد حدثتنا أن النبي - ﵌- قال: "لا عدوى، ولا صفر، ولا هامة؟ " قال: لم أحدثكموه، قال الزهرى: قال أبو سلمة: قد حدث به، وما سمعت أبا هريرة نسى حديثا قط غيره. والحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ١١٧١ برقم ٣٥٤١ في كتاب (الطب) باب: من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا على بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يورد الممرض على المصح". قال محمد فؤاد عبد الباقى في التعليق على هذا الحديث: "لا يورد الممرض على المصح" الممرض: الذى كان له إبل مرضى، و(المصح): صاحب الصحاح، وهو نهى للممرض أن يسقى ويرعى مع إبل المصح.
(٢) الحديث أخرجه صاحب الإحسان بترتيب أحاديث ابن حبان في موضعين: الموضع الأول: ج ٣ ص ٦٧ برقم ١٦٠٥ باب: (المساجد) في ذكر نظر الله جل وعلا بالرأفة والرحمة إلى الموطن -المكان في المسجد للخير والصلاة- قال: أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عفان بن عمر، حدثنا ابن أبى ذئب، عن سعيد المقبرى، عن سعيد بن يسار، عن أبى هريرة - ﷺ - عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يوطن الرجل المسجد للصلاة أو لذكر الله إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم غائبهم". الموضع الثانى: ج ٤ ص ٢١ برقم ٢٢٧٥ باب: (ما يكره للمصلى، وما لا يكره) في ذكر البيان بأن الزجر عن إطان المرء المكان الواحد في المسجد إنما زجر عنه إذا فعل ذلك لغير الصلاة وذكر الله. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال: ابن أبى كعب عن سعيد بن أبى سعيد، عن سعيد بن أبي يسار، عن أبى هريرة، عن رسول الله - ﷺ - وسلم- فذكره.
[ ١٢ / ٢١٧ ]
يقال له: المجدر، فأخبر رسول الله - ﷺ - بذلك فتبسم، فقال له رجل من الأنصار: يا رسول الله: تبسمت أن قتل رجلٌ من قومك رجلًا منا؟ قال: فذكره (١).
٢٢٦٢/ ٢٦٦٢٣ - "لَا، وَأَنْ تَعْتَمِر خَيْرٌ لَكَ".
حم، ت: حسن صحيح، ع، وابن خزيمة، قط، ض عن جابر أن رجلًا قال: يا رسول الله؛ أخبرنى عن العمرة أواجبة هى؟ قال: فذكره (٢).
_________________
(١) الحديث في كنز العمال، في الفصل الثالث من الباب الثالث، في (ذكر الصحابة وفضلهم -﵃ أجمعين-) ج ١١ ص ٧٤٠ برقم ٣٣٦٢٢ بلفظ: "لا، ولكنى تبسمت إذ كانا جميعا في درجة واحدة في الجنة" وعزاه لابن عساكر عن يزيد بن أبى حبيب: أن عكرمة بن أبى جهل قتل رجلًا من الأنصار يقال له: المجدر، فأخبرنا رسول الله - ﷺ - بذلك فتبسم فقال له رجل من الأنصار: يا رسول الله تبسمت أن قتل رجلٌ من قومك رجلًا من قومنا؟ قال: فذكره، وورد في كنز العمال نفس المرجع برقم ٣٣٦٢٣ ما نصه "ماذاك أضحكنى، ولكن قتله وهو معه في درجته" ابن عساكر عن أَنس، قال: قتل عكرمة بن أبى جهل صخرًا الأنصارى فبلغ ذلك النبي - ﷺ - فضحك؛ فقالت الأنصار: يا رسول الله تضحك أن قتل رجل من قومك رجلًا من قومنا؟ قال: فذكره. ولم أعثر على المسمى: بـ "المحذر" ولكنى وجدت "صخرا الأنصارى" وقد ترجم له ابن حجر في الإصابة ج ٢ ص ١٧٥ برقم ٤٠٥٦ قال: وصخر الأنصارى -لعله بعض من تقدم، جرى ذكره في حديث أَنس أنه قُتِلَ في بعض المغازى مع رسول الله - ﵌ - فروى ابن عساكر من طريق سلمة بن رجاء، عن شعبة بن خالد الحذاء، عن أَنس قال: قتل عكرمة بن أبى جهل صخرًا الأنصارى إلخ الحديث.
(٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر بن عبد الله) ج ٣ ص ٣١٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن النكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: أتى النبي - ﷺ -، أعرابى فقال: يا رسول الله: أخبرنى عن العمرة، أواجبة هى؟ فقال رسول الله - ﷺ -: "لا، وأن تعتمر خير لك". والحديث أخرجه الترمذى برقم ٩٣١ في كتاب (الحج) باب: ما جاء في العمرة أواجبة هى أم لا؟ قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى، حدثنا عمرو بن على، عن الحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: أن النبي - ﷺ - سئل عن العمرة أواجبة هى؟ قال: "لا، وأن تعتمر هو أفضل" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم قالوا: العمرة ليست بواجبة. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند جابر) ج ٣ ص ٤٤٣ قال: عن جابر بن عبد الله قال: أتى النبي - ﷺ - أعرابى فقال: أخبرنى عن العمرة أواجبة هى؟ قال رسول الله - ﷺ -: "لا، وأن تعتمر خير لك". وأخرج ابن خزيمة في صحيحه، ج ٤ ص ٣٥٦ برقم ٣٠٦٧ تحت عنوان (جماع أبواب ذكر العمرة وشرائطها وسننها وفضائلها) برقم ٣٠٦٧ ص ٣٥٦ قال: ثنا الأشج، ثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن أبى الزبير، عن جابر قال: "ليس =
[ ١٢ / ٢١٨ ]
٢٢٦٣/ ٢٦٦٢٤ - "لَا، إِنَّمَا ذَلكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلَاةَ، وَإذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى، ثُمَّ تَوَضَّئِى لكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجئَ ذَلِكَ الْوَقْتُ".
خ، م، د، ت، ن عن عائشة: أن فاطمة قالت: يا رسول الله: إنى امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: فذكره (١).
_________________
(١) = مِنْ خَلق الله أحد إلا وعديه عمرة" ثم ذكر في رقم ٣٠٦٨ ما نصه: قال أبو بكر: هذا الخبر يدل على توهية خبر الحجاج بن أرطاة عن ابن المنكدر عن جابر: سئل النبي - ﷺ - عن العمرة أواجبة هى؟ قال: "لا، إن تعتمر فهو أفضل". وأخرجه الدارقطنى، ج ٢ ص ٢٨٥ ج برقم ٢٢٣ كتاب (الحج) باب: المواقيت، قال: حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، نا محمد بن العلاء أبو كريب، نا عبد الرحمن بن سليمان، عن حجاج، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل رسول الله - ﷺ - عن الصلاة والزكاة والحج أواجب هو؟ قال: نعم، فسأله عن العمرة أواجبة هى؟ قال: "لا، وأن تعتمر خير لك".
(٢) الحديث أخرجه الإمام البخارى في كتاب (الوضوء) باب: غسل الدم، ج ١ ص ٣٧٥ مطبعة حسان، القاهرة، قال: حدثنا محمد قال: حد ثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -﵂ - قالت: جاءت فاطمة ابنة أبى حبيش إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، إنى امرأة أستحاض فلا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - ﷺ -: "لا إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم ثم صلى". قال: وقال أبى: ثم توضئى لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب (الحيض) باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها، ج ٤ ص ١٦ شرح النووى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن عائشة -﵂ - قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا؛ إنما ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى". وأخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة) باب: من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، ج ١ ص ٧٤ برقم ٢٨٢ قال: حدثنا أحمد بن يونس، وعبد الله بن محمد النُّفَيْلى، قالا: ثنا زهير، ثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة -﵂ - أن فاطمة بنت أبى حبيش جاءت رسول الله - ﷺ - فقالت: إنى امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وأذا أدبرت فاغسلى عنك الدم ثم صلى". والحديث أخرجه الترمذى في (أبواب الطهارة) باب: ما جاء في المستحاضة ج ١ ص ٢١٧ برقم ١٢٥ قال: حدثنا هناد، حدثنا وكيع وعَبدَة وأبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -﵂ - قالت: =
[ ١٢ / ٢١٩ ]
٢٢٦٤/ ٢٦٦٢٥ - "لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضةِ، اجْتَنِبِى الصَّلَاة أَيَّامَ مَحِيضكِ ثُمَّ اغْتَسِلِى وَتَوَضَّئِى لِكُلِّ صَلَاةٍ، وإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصَيرِ".
هـ عنها (١).
٢٢٦٥/ ٢٦٦٢٦ - "لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِى عَلَى رَأسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَات، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْك الْمَاءَ فتَطهُرِينَ".
م عن أمَ سلمة قالتْ قلت يا رسول الله: إنى امرأة أشد ضَفْر رأسى، أَفَأنقضُه لغسل الجنابة؟ قال: فذكره (٢).
_________________
(١) = جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله: إنى امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى" قال: أبو معاوية في حديثه وقال: "توضئى لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت" قال الشارح المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر تعليقا على زيادة الترمذى: "قال أبو معاوية إلخ" ما نصه الزيادة التى زادها أبو معاوية في روايته رواها البخارى أيضًا -كما رأيت- فالقائل قال: هشام وأبوه هو عروة بن الزبير، وصنيع البخارى أوهم بعض الناس أن هذا القول معلق وليس موصولًا بالإسناد، منهم الزيلعى في نصب الراية وهو خطأ، قال الحافظ في الفتح: وادعى بعضهم أن هذا معلق ولس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور، عن محمد، عن أبى معاوية، عن هشام، وقد بين ذلك الترمذى في روايته، اه: بإيجاز، راجع هامش ص ٢١٨، ٢١٩. وأخرجه النسائى في كتاب (الحيض والاستحاضة) باب: بدء الحيض: ذكر الأقراء، ج ١ ص ١٥٠ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبدَة ووكيع وأبو معاوية قالوا: حدثنا هشام بن عروَة عن أبيه، عن عائشة -﵂ - قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: إنى امرأة أستحاض فلا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ قال: " قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى".
(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في المستحاضة التى قد عدت أيام أقراءها قبل أن يستمر بها الدم ٤ ج ١ ص ٢٠٤ برقم ٦٢٤ قال: حدثنا على بن محمد وأبو بكر بن أبى شيبة قالا: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب، عن أبى ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنبى الصلاة أيام محيضك، تم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير". والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند السيدة عائشة -﵂ -) ج ٦ ص ٤٢ وراجع أيضًا ص ١٣٧، ٢٠٤، ٢٠٦ من المسند.
(٣) الحديث في صحيح مسلم بشرح النووى في كتاب (الحيض) باب: حكم ضفائر المغتسلة، ج ٤ =
[ ١٢ / ٢٢٠ ]
٢٢٦٦/ ٢٦٦٢٧ - "لَا، وَإنْ كنْتَ لَابُدَّ سَائِلًا فَاسْأل الصَّالحِينَ".
حم، د، ق عن ابن الفراسى: أن الفراسى قال: أسأَل يا رسول الله؟ قال: فذكره (١).