[ ١ / ١٧٨ ]
١٠٧٠ - عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشمسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. لمسلم، وأصحاب السنن (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٨٣١)، وأبو داود (٣١٩٢)، والترمذي (١٠٣٠)، والنسائي ٤/ ٨٢.
[ ١ / ١٧٨ ]
١٠٧١ - عَبْدِ الله الصُّنَابِحِيِّ رفعه: «الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا أذِنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا وَنَهَى - ﷺ - عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ (السَّاعَة») (١). لمالك والنسائي (٢).
_________________
(١) في (ب): الساعات.
(٢) رواه مالك ١/ ١٩١، والنسائي ١/ ٢٧٥وابن ماجة (١٢٥٣). قال ابن الأثير في «أسد الغابة» ٣/ ٤٧٥ في ترجمة الصنابحي: هو معدود من كبار التابعين قال الألباني في «الإرواء» ٢/ ٢٣٨: فالحديث مرسل مع النكارة التي فيه.
[ ١ / ١٧٨ ]
١٠٧٢ - ابْنِ عُمَرَ رفعه: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوِ الشَّيْطَانِ». للشيخين، ومالك، والنسائي (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٣٢٧٢)، ومسلم (٨٢٩)، والنسائي ١/ ٢٧٩.
[ ١ / ١٧٨ ]
١٠٧٣ - عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ، ثُمَّ اَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قِيد رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
⦗١٧٩⦘ وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ ما شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ، ثُمَّ اَقْصِرْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا، فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ اَقْصِرْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ» وَقَصَّ حَدِيثًا طَوِيلا. لأبى داود (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (١٢٧٧) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١١٣٧).
[ ١ / ١٧٨ ]
١٠٧٤ - ولمسلم: قلت: يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الله تعالى من الأخرى؟ قال: «نعم إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى فى تلك الساعة فكن فإن الصلاة محضورة» بنحوه (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٨٣٢).
[ ١ / ١٧٩ ]
١٠٧٥ - ابْنِ عَبَّاسٍ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - نهى عن الصَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. للستة إلا مالكًا، وله وللشيخين والنسائي عن أبي هريرة مثله (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٥٨١)، ومسلم (٨٢٦).
[ ١ / ١٧٩ ]
١٠٧٦ - عَائِشَةَ قالت: أَوْهَمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ الله - ﷺ - قَالَ: «لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ». للنسائي (١).
_________________
(١) رواه النسائي ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩. ورواه مسلم بنحوه (٨٣٣).
[ ١ / ١٧٩ ]
١٠٧٧ - أبو ذَرٍّ: قال وقد صعد على درجة الْكَعْبَةِ: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يَقُولُ: «لا صَلَاةَ بَعْدَ الصبحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ العَصْرِِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ». لأحمد. والأوسط (١).
_________________
(١) رواه أحمد ٥/ ١٦٥، والطبراني في «الأوسط» ١/ ٢٥٨ - ٢٥٩ (٨٤٧) وابن خزيمة في صحيحه (٢٧٤٨) وقال: أشك في سماع مجاهد من أبي ذر. قال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ٢٢٨: وفيه: عبد الله بن المؤمل المخزومي ضعفه أحمد وغيره، ووثقه ابن معين في رواية، وابن حبان وثقه أيضًا، وقال: يخطئ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وذكره الألباني في الصحيحة (٣٤١٢).
[ ١ / ١٧٩ ]
١٠٧٨ - عَلِي: أَنَّ رسول الله - ﷺ - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (١). لأبي داود.
_________________
(١) رواه أبو داود (١٢٧٤). وحسَّن ابن حجر إسناده في «الفتح» ٢/ ٦١. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٠٠).
[ ١ / ١٧٩ ]
١٠٧٩ - وللنسائي عن عَلِيٍّ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً (١).
_________________
(١) رواه النسائي ١/ ٢٨٠. وصححه الألباني في صحيح النسائي (٥٥٨).
[ ١ / ١٨٠ ]
١٠٨٠ - أبو بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله - ﷺ - بِالْمُخَمَّصِ صلاة العصر، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ -وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ-». لمسلم والنسائي (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٨٣٠)، والنسائي ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠.
[ ١ / ١٨٠ ]
١٠٨١ - السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ. لمالك (١).
_________________
(١) رواه مالك ١/ ١٩٣.
[ ١ / ١٨٠ ]
١٠٨٢ - أَنَسِ: كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ، فَقَالَ له رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَتْ بِنِصْفِ النَّهَارِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ». لأبي داود والنسائي (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (١٢٠٥)، والنسائي ١/ ٢٤٨. وصححه ابن خزيمة (٩٧٥).وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٠٨٨).
[ ١ / ١٨٠ ]
١٠٨٣ - أبو قَتَادَةَ: أن رسول الله - ﷺ - يكَرَهُ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: «إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ». لأبي داود (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (١٠٨٣) وقال: هو مرسل. وقال الحافظ في التلخيص: أَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، وَقَالَ: مُرْسَلٌ؛ أَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ الْأَثْرَمُ: قَدَّمَ أَحْمَدُ، جَابِرَ الْجُعْفِيَّ عَلَيْهِ. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٥٧٤).
[ ١ / ١٨٠ ]
١٠٨٤ - الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: دَخَلَ عَلَى أَنَسِ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فقَالَ: أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ، قلت: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ، قَالَ: فَصَلَّوُا الْعَصْرَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - ﷺ -. يَقُولُ: «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ شَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لا يَذْكُرُ الله فِيهَا إِلا قَلِيلًا». للستة إلا البخاري (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٦٢٢).
[ ١ / ١٨٠ ]