[ ١ / ١٤١ ]
٨٥٠ - أَنَسُ: أَنَّ الْيَهُودَ كَانَوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فيهم لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الُبَيوت، فسأل أصحاب النبي - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ الله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النِّكَاحِ» فبلغ ذلك اليهود فقالوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شيئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الْيَهُودَ يقولون كَذَا وَكَذَا، أفلا نجامعهن، فتغير وَجْهُ رَسُولِ الله - ﷺ - حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النبي - ﷺ -، فأرسل فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فعرفا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. لمسلم وأصحاب السنن وفي رواية ولم يشاربوها (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٣٠٢).
[ ١ / ١٤١ ]
٨٥١ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «مَنْ أَتَى حَائِضًا في فرجها أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ». للترمذي (١).
_________________
(١) رواه الترمذي (١٣٥)، وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة. وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» ٣/ ١٨٠: قال البخاري: لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة وقال البزار: هذا حديث منكر، والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (٢٠٠٦).
[ ١ / ١٤١ ]
٨٥٢ - عَائِشَةُ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، وأَرَادَ رَسُولُ الله - ﷺ - أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تأتزر بإزار فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رسول الله - ﷺ - يَمْلِكُ إِرْبَهُ. للستة بلفظ الشيخين (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٢٩٣).
[ ١ / ١٤٢ ]
٨٥٣ - وفي رواية: أَنْ تأَتزِرَ بِإِزَارٍ وَاسِعٍ، ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَهَا وَثَدْيَيْهَا (١).
_________________
(١) رواه النسائي ١/ ١٨٩ وقال الشيخ الألباني (١٢): منكر.
[ ١ / ١٤٢ ]
٨٥٤ - ولأبي داود والنسائي عن مَيْمُونَةَ: وكَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إلى أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكُبَتَيْنِ فِي مُحْتَجِزَةً (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٦٧)، والنسائي ١/ ١٥١ - ١٥٢ وهو عند البخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤).
[ ١ / ١٤٢ ]
٨٥٥ - مُعَاذُ قلت يا رَسُولَ الله مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ» (١)
_________________
(١) رواه أبو داود (٢١٣)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٢٨).
[ ١ / ١٤٢ ]
٨٥٦ - عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا. لأبي داود (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٧٢). قال الحافظ في «الفتح» ١/ ٤٠٤: إسناده قوى. قال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٣): إسناده صحيح على شرط مسلم.
[ ١ / ١٤٢ ]
٨٥٧ - وللأوسط عن أم سلمة: كان - ﷺ - يتقي سورة الدم ثلاثًا، ثم يباشر بعد ذلك (١).
_________________
(١) رواه الطبراني في «الأوسط» ٥/ ٦٥ (٤٦٨٢).قال الهيثمي في «الزوائد» ١/ ٢٨٢: وفيه سعيد بن بشير، وثقة شعبة، واختلف في الاحتجاج به. وذكره ابن حجر في «الفتح» ١/ ٤٠٤ وقال: رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
[ ١ / ١٤٢ ]
٨٥٨ - ابْنِ عَبَّاسٍ رفعه: «إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٦٦) والترمذي (١٣٦) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٧٢٤).
[ ١ / ١٤٢ ]
٨٥٩ - وفي رواية: «إِذَا أصابها أول الدم والدم أَحْمَرَ فَدِينَارٌ، وإن أصابها في انقطاع الدم والدم أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ». للترمذي (١).
_________________
(١) رواه الترمذي (١٣٧)، وقال الألباني في «صحيح الترمذي»: الصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف.
[ ١ / ١٤٢ ]
٨٦٠ - ولأبي داود: «فِي الَّذِي يَأْتِي أهله وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» قَالَ: وهذه أصح (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٦٤)، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٧) وقال: إسناده صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وابن القطان، وابن دقيق العيد، وابن التركماني، وابن حجر.
[ ١ / ١٤٣ ]
٨٦١ - وله في رواية: «إِذَا أَصَابَهَا في أول الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ، فَنِصْفُ دِينَارٍ» (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٦٥) وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٨): هو بهذا التفصيل موقوف صحيح.
[ ١ / ١٤٣ ]
٨٦٢ - وفي أخرى: «أن يتصدق بخمس دينار» (١).
_________________
(١) ذكره أبو داود بعد الرواية (٢٦٦) وقال: هذا معضل، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٣): وصله الدارمي، وهو ضعيف لإعضاله. . .). قلت ووصل الدارمي له سيأتي في الرواية التالية.
[ ١ / ١٤٣ ]
٨٦٣ - عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ: كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُس دِينَارٍ. للدارمي بإرسال (١).
_________________
(١) رواه الدارمي ١/ ٧٢١ - ٧٢٢.وقال البيهقي ١/ ٣١٦: وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر.
[ ١ / ١٤٣ ]
٨٦٤ - عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ النبي - ﷺ - وَأَنَا حَائِضٌ. للستة (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٣٠١)، ومسلم (٢٩٧).
[ ١ / ١٤٣ ]
٨٦٥ - ومن رواياتهم: أُرَجِّلُ بدل أغسل (١).
_________________
(١) للبخاري (٢٩٥)، ومسلم (٢٩٧) ٩.
[ ١ / ١٤٣ ]
٨٦٦ - ومنها: كان - ﷺ - يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ (١).
_________________
(١) للبخاري (٧٥٤٩)، ومسلم (٣٠١).
[ ١ / ١٤٣ ]
٨٦٧ - ومنها: قَالَ لِي «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» (١).
_________________
(١) لمسلم (٢٩٨).
[ ١ / ١٤٣ ]
٨٦٨ - ومنها: بَيْنَمَا النبي - ﷺ - فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ» فَقَالَتْ: إِنِّي لا أصلي حَائِضٌ، فَقَالَ: «لَيْس فِي يَدِكِ» فَنَاوَلَتْهُ (١).
_________________
(١) لمسلم (٢٩٩)، والنسائي ١/ ١٤٦.
[ ١ / ١٤٤ ]
٨٦٩ - مَيْمُونَةَ: كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجْرِ إِحْدَانَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ، وَتَقُومُ إِحْدَانَا بخمرته بِالْخُمْرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ. للنسائي (١).
_________________
(١) رواه النسائي ١/ ١٩٢.
[ ١ / ١٤٤ ]
٨٧٠ - أبو أمامة رفعه: «أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر». للكبير والأوسط، وفيه: عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير (١).
_________________
(١) رواه الطبراني ٨/ ١٢٩، وفي «الأوسط» ١/ ١٨٩ - ١٩٠ (٥٩٩).وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٨٠: فيه: عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير، لا ندري من هو وقال الألباني في «الضعيفة» (١٤١٤): منكر.
[ ١ / ١٤٤ ]
٨٧١ - وللأوسط بضعف: ابن عمرو بن العاص رفعه: أن الحائض تنظر ما بينها وبين عشر، فإن رأت الطهر فهي طاهر، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة، وإن النفساء تنتظر ما بينها وبين الأربعين، فإن رأت الطهر قبل فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة (١).
_________________
(١) «الأوسط» ٨/ ١٧٣ - ١٧٤ (٨٣١١). وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٨٠: فيه: عمرو بن الحصين، وهو ضعيف.
[ ١ / ١٤٤ ]
٨٧٢ - أُمِّ سَلَمَةَ: بَيْنَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مع رسول الله - ﷺ - فِي الخميلة إذ حضت فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فلبستها، قَالَ لي رسول الله - ﷺ -: «أَنُفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. للشيخين والنسائي (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٢٩٨)، ومسلم (٢٩٦)، والنسائي ١/ ١٤٩ - ١٥٠.
[ ١ / ١٤٤ ]
٨٧٣ - عَائِشَةَ رفعته: بنحوه، وفيه أنه - ﷺ - أَوْجَعَهُ الْبَرْدُ، فَقَالَ لها: «ادْنِي مِنِّي» فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ: «فَقَالَ وَإِنِ اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ» فَكَشَفْتُ عن فَخِذَيَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذِي وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ فنَامَ (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٧٠)، وقال الألباني في ضعيف أبي داود (٤٤): إسناده ضعيف.
[ ١ / ١٤٤ ]
٨٧٤ - وعنها: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله - ﷺ - ولم ندن منه حتى نطهر. هما لأبي داود (١)
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٧١) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٤٥).
[ ١ / ١٤٥ ]
٨٧٥ - وعنها: وسألها شُرَيْحٍ بن هاني: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طمِثٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - يَدْعُونِي، فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَارِكٌ، فكَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ، فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ فآخذه فَأَتعَْرَّقُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ، مِنْهُ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ. لمسلم وأبي داود والنسائي بلفظه (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٣٠٠)، وأبو داود (٢٥٩)، والنسائي ١/ ١٤٨ - ١٤٩.
[ ١ / ١٤٥ ]
٨٧٦ - وعنها: وقَالَتْ لها معاذة: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. للستة إلا مالكًا (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥).
[ ١ / ١٤٥ ]
٨٧٧ - أُمِّ سَلَمَةَ: وقالت لها أم بسة: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أن يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ، فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ رسول الله - ﷺ - تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لا تصلي، ولا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ - ﷺ - بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. لأبي داود (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٣١٢) وقال الحاكم ١/ ١٧٥: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٣٠): إسناده حسن صحيح.
[ ١ / ١٤٥ ]
٨٧٨ - مَالِك أَنَّهُ بلغه أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ (١).
_________________
(١) رواه مالك ١/ ٧٦.
[ ١ / ١٤٥ ]
٨٧٩ - عَائِشَةَ: إن الْمَرْأَة الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ (١).
_________________
(١) رواه الدارمي (٩٢٤).
[ ١ / ١٤٥ ]
٨٨٠ - وفي رواية: قَالَتْ: إِنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ. للدارمي (١).
_________________
(١) رواه الدارمي (٩٤٥).
[ ١ / ١٤٥ ]
٨٨١ - ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ». للترمذي (١).
_________________
(١) رواه الترمذي (١٣١) وابن ماجة (٥٦٩) وقال الحافظ في الفتح ١/ ٤٠٩: ضعيف من جميع طرقه. وقال الألباني في ضعيف الترمذي (١٨): منكر.
[ ١ / ١٤٦ ]
٨٨٢ - عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله - ﷺ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وقَالَ: «هَذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ» (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٣٢٧)، ورواه مسلم (٣٣٤).
[ ١ / ١٤٦ ]
٨٨٣ - وفي رواية: وكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٣٣٤).
[ ١ / ١٤٦ ]
٨٨٤ - وفي أخرى: قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَكِن شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٣٣٤).
[ ١ / ١٤٦ ]
٨٨٥ - وفي أخرى: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ الله - ﷺ - الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٣٣٤).
[ ١ / ١٤٦ ]
٨٨٦ - وفي أخرى: «ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٣٣٤) ٦٥.
[ ١ / ١٤٦ ]
٨٨٧ - وفي أخرى: زينب بنت جحش بدل أم حبيبة، وقال لها - ﷺ -: «اغتسلي لكل صلاة» (١).
_________________
(١) لأبي داود (٢٩٢).
[ ١ / ١٤٦ ]
٨٨٨ - وفي أخرى، قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي» (١). للستة إلا مالكًا.
_________________
(١) رواه البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣)
[ ١ / ١٤٦ ]
٨٨٩ - وفي أخرى لأبي داود: قَالَ مَكْحُولٌ: النِّسَاءُ لَا تَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ، إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ، فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً، فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ (١).
_________________
(١) ذكره أبو داود بعد الرواية (٢٨٦).
[ ١ / ١٤٦ ]
٨٩٠ - ولمالك: عن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ حمنة بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي (١).
_________________
(١) رواه مالك ١/ ٧٨.
[ ١ / ١٤٧ ]
٨٩١ - حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً وشَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ؟ قَالَ: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ» قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ «فَاتَّخِذِي ثَوْبًا» قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا. قَالَ: «سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْآخَرِ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ» قَالَ لَهَا: «إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ الله، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ، وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً -أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً- وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَكَمَا يَطْهُرْنَ لمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ وتَغْتَسِلِينَ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَدِرْتِ عَلَى ذَلِكَ» قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ».
لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (٢٨٧)،والترمذي (١٢٨)،وابن ماجة (٦٢٧) وفيه ابن عقيل، قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. وقال الترمذي: حسن صحيح، وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٩٣).
[ ١ / ١٤٧ ]
٨٩٢ - وفي رواية: «إن هَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ قَوْلِ حَمْنَةَ». وللترمذي نحو ذلك (١).
_________________
(١) أبو داود بعد حديث (٢٨٧) وضعَّفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٩).والحديث رواه الترمذي (١٢٨).
[ ١ / ١٤٧ ]
٨٩٣ - أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ - ﷺ -: «سُبْحَانَ الله هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِد، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتتوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ» قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ. لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (٢٩٦)، والحاكم ١/ ١٧٤ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا الألفاظ، ووافقه الذهبي.
[ ١ / ١٤٧ ]
٨٩٤ - أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدماء في عَهْدِ رَسُولِ الله - ﷺ -، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا النبي - ﷺ -، فَقَالَ: «لِتَنْظُرْ عَدَدَ َالْأَيَّامِ واللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فيها مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ (لتستثفر) (١) بثوب ثُمَّ لِتُصَلِّي. لمالك وأبي داود والنسائي (٢).
_________________
(١) في الأصل لتستشفر، والمثبت من «سنن أبي داود».
(٢) أبو داود (٢٧٤)، والنسائي ١/ ١١٩ - ١٢٠، ومالك ١/ ٧٧. وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ١/ ١٧٠: قال النووي: إسناده على شرطهما وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٢٠٢).
[ ١ / ١٤٨ ]
٨٩٥ - (الهيمي) (١) مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بن عبد الرحمن: أَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ، إِلَى ظُهْرٍ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَذْفَرَتْ بِثَوْبٍ. لأبي داود (٢).
_________________
(١) في أ: الهيمي، وفي ب: سمي.
(٢) رواه أبو داود (٣٠١)،وأخرجه الدارمي (٨٠٨)،وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣١٩).
[ ١ / ١٤٨ ]
٨٩٦ - وله: أن مالكًا قال: إِنِّي لَأَظُنُّ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ إِنَّمَا هُوَ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ، وَلَكِنَّ الْوَهْمَ دَخَلَ فِيهِ وَرَوَاهُ المِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ فِيهِ: مِنْ طُهْرٍ، إِلَى طُهْرٍ فَلقَنهَا النَّاسُ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ. وانه روي عن ابن عمر وأنس وعائشة من ظهر إلي ظهر يعني بالمعجمة (١).
_________________
(١) ذكره أبو داود بعد الرواية السابقة.
[ ١ / ١٤٨ ]
٨٩٧ - عَلِيٍّ: قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَى حَيْضُهَا اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ، وَاتَّخَذَتْ صُوفَةً فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ. لأبي داود (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٣٠٢) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٥٥).
[ ١ / ١٤٨ ]
٨٩٨ - عَائِشَةَ: لقد اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ - امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الدم وَالصُّفْرَةَ وهي تصلي، ورُبَّمَا وَضَعْت الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي. (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٢٠٣٧)، وأبو داود (٢٤٧٦).
[ ١ / ١٤٨ ]
٨٩٩ - عَبْدَ الله بْنَ سُفْيَانَ: قال: سألت امرأة ابن عمر إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عند بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي، ثُمَّ
⦗١٤٩⦘ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ثُمَّ طُوفِي». لمالك (١).
_________________
(١) رواه مالك ١/ ٢٩٩.
[ ١ / ١٤٨ ]
٩٠٠ - ابن عباس: سئل النبي - ﷺ - عن المستحاضة، فقال: «تلك ركضة من ركضات الشيطان في رحمها».للبزار والكبير والأوسط (١).
_________________
(١) رواه البزار كما في «كشف الأستار» ١/ ١٦٧ (٣٣٢)، وقال: لا نعلمه يروي عن النبي - ﷺ - بإسناد متصل إلا بهذا الإسناد. والطبراني ١١/ ٢٢٢ (١١٥٥٧)، وفي «الأوسط» ٧/ ١٤٩ (٧١٢٣). وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٨٠: ورجاله موثقون.
[ ١ / ١٤٩ ]
٩٠١ - عَائِشَةَ قَالَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا. للدارمي (١).
_________________
(١) رواه الدارمي ٨٣٠.
[ ١ / ١٤٩ ]
٩٠٢ - وله بلين إِبْرَاهِيمَ النخعي قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الْمُسْتَحَاضَةُ لَا تُجَامَعُ، وَلَا تَصُومُ، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ، إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ، وقَالَ يَزِيدُ: يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا، وَيَحِلُّ لَهَا مَا يَحِلُّ لِلطَّاهِرِة (١).
_________________
(١) رواه الدارمي ٨٣١.
[ ١ / ١٤٩ ]
٩٠٣ - وله عن جبير، وقد سئل أَتُجَامَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ، فَقَالَ الصَّلَاةُ: أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ (١).
_________________
(١) رواه الدارمي ٨١٨.
[ ١ / ١٤٩ ]
٩٠٤ - عِكْرِمَةَ: كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ، وكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٣٠٩)،وقال الحافظ فى " الفتح " ١/ ٤٢٩: وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. قال الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٢٨): إسناده صحيح.
[ ١ / ١٤٩ ]
٩٠٥ - وعنه عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، وَكَانَ زَوْجُهَا مَعُهَا. هما لأبي داود (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٣١٠) وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٢٩): إسناده حسن.
[ ١ / ١٤٩ ]
٩٠٦ - أُمِّ عَطِيَّةَ: قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٣٠٨)، والنسائي ١/ ١٨٦ - ١٨٧. وهو عند البخاري (٣٢٦) دون قولها " بعد الطهر ".
[ ١ / ١٤٩ ]
٩٠٧ - مرجانة مَوْلَاةِ عَائِشَةَ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ (١).
_________________
(١) ذكره البخاري في باب: إقبال المحيض وإدباره، كتاب: الحيض ورواه مالك في «الموطأ» ١/ ٧٥. وصححه النووي في «خلاصة الأحكام» ١/ ٢٣٣.
[ ١ / ١٤٩ ]
٩٠٨ - ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بَلَغَهَا: أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، فَكَانَتْ تَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ، وَتَقُولُ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا (١)
_________________
(١) ذكره البخاري في باب: إقبال المحيض وإدباره، كتاب الحيض. ورواه مالك في «الموطأ» ١/ ٧٥:٧٦.
[ ١ / ١٥٠ ]
٩٠٩ - وللبخاري في ترجمة عَلِيٍّ قَالَ إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ، فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ. للدارمي (١).
_________________
(١) رواه الدارمي في «السنن» ٨٧٣.
[ ١ / ١٥٠ ]
٩١٠ - أُمِّ سَلَمَةَ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - ﷺ - تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهن أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ، تَعْنِي: مِنَ الْكَلَفِ. لأبي داود والترمذي (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٣١١)، والترمذي (١٣٩) وابن ماجة (٦٤٨) والدارمي (٩٥٥). ورواه الحاكم ١/ ١٧٥ وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٣٠): إسناده حسن صحيح.
[ ١ / ١٥٠ ]
٩١١ - أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ. للقزويني (١).
_________________
(١) رواه ابن ماجه (٦٤٩)، وقال البوصيري في «الزوائد» ص١١٦ (٢١٧): وإسناد حديث أنس صحيح، رجاله ثقات. وضعفه النووي في «خلاصة الأحكام» ١/ ٢٤٢.
[ ١ / ١٥٠ ]