[ ١ / ٤٢٥ ]
٢٥٢٠ - أَبو هُرَيْرَةَ رفعه: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّيَ عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدْفَن فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ». للستة إلا مالكًا (١).
_________________
(١) البخاري (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥).
[ ١ / ٤٢٥ ]
٢٥٢١ - وفي رواية: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الأَجْرِ». فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ (١).
_________________
(١) البخاري (١٣٢٣)، (١٣٢٤)، ومسلم (٩٤٥) ٥٥.
[ ١ / ٤٢٥ ]
٢٥٢٢ - وللبزار بلين رفعه: «من أتى جنازةً في أهلها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراط فإن صلى عليها فله قيراط، فإن انتظرها حتى تُدفَن فله قيراط» (١).
_________________
(١) البزار كما في «كشف الأستار» ١/ ٣٨٩ (٨٢٣). وقال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٣٠: وفيه معدي بن سليمان صحح له الترمذي، ووثقة أبو حاتم وغيره، وضعفه أبو رزعة والنسائي، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقال الألباني في ضعيف الترغيب (٢٠٥٦): منكر.
[ ١ / ٤٢٥ ]
٢٥٢٣ - وعنه: أن رسول الله - ﷺ - نَعَى النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. للستة (١).
_________________
(١) البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١).
[ ١ / ٤٢٥ ]
٢٥٢٤ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدٌ بن أرقم يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلناه فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - يُكَبِّرُهَا. لمسلم، وأصحاب السنن (١).
_________________
(١) مسلم (٩٥٧)، وأبو داود (٣١٩٧).
[ ١ / ٤٢٥ ]
٢٥٢٥ - عبدُ الله بنُ مغفل: أن عليًا صلى علَى سَهل بِن حُنيفٍ فكبر عليِه ستًا، ثم التفتَ إلينا فقالَ: إنهُ بدري. «للكبير» (١).
_________________
(١) الطبراني ٦/ ٧٢ (٥٥٤٦) عن عبد الله بن مغفل، وقال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٣٤: ورجاله رجال الصحيح.
[ ١ / ٤٢٦ ]
٢٥٢٦ - ابنُ مسعودٍ: قال: لاوَقْت ولاعَدَد فى الصلاةِ علَى الجنازةِ يعنِي: التكبير. للبزار (١).
_________________
(١) البزار في «البحر الزخار» ٥/ ٤١ (١٦٠٣)، وقال الهيثمي ٣/ ٣٤: ورجاله ثقات.
[ ١ / ٤٢٦ ]
٢٥٢٧ - و«للأوسط»: قال: قد كبّر رسول الله - ﷺ - سبعا، وخمسا، وأربعا، فكبّروا ما كبّر الإمام إذا قدّمتموه (١).
_________________
(١) «الأوسط» ٤/ ٢١٧ (٤٠١٩)، وقال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٣٥: وفيه: عطاء بن السائب، وفيه كلام وهو حسن الحديث.
[ ١ / ٤٢٦ ]
٢٥٢٨ - حُمَيْدٌ: صَلَّى بِنَا أَنَسٌ فَكَبَّرَ ثَلاثًا، وسها، وسَلَّمَ. فَقِيلَ لَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وكَبَّرَ الرَّابِعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ. للبخاري في ترجمة (١).
_________________
(١) البخاري معلقًا قبل حديث (١٣٣٣)، وقال ابن حجر في «الفتح» ٣/ ٢٠٢: ولم أره موصولًا من طريق حميد.
[ ١ / ٤٢٦ ]
٢٥٢٩ - أَبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي - ﷺ - كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ مع أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. للترمذي (١).
_________________
(١) الترمذي (١٠٧٧)، وقال: حديث غريب، وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي».
[ ١ / ٤٢٦ ]
٢٥٣٠ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أن النبي - ﷺ - قرأ عَلَى الجَنَازَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. للبخاري، وأصحاب السنن (١).
_________________
(١) الترمذي (١٠٢٦) وهو بنحوه في البخاري (١٣٣٥).
[ ١ / ٤٢٦ ]
٢٥٣١ - وفي رواية: أنه صلى على الجنازة بفاتحة الكتاب، وسورة فقيل له في ذلك فقال: «سنة وحق» (١).
_________________
(١) البخاري (١٣٣٥)،وأبو داود (٣١٩٨)،والترمذي (١٠٢٧)،والنسائي ٤/ ٧٤ - ٧٥.
[ ١ / ٤٢٦ ]
٢٥٣٢ - أَبو أُمَامَةَ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ الكتاب مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ.
وعن الضحاك بن قيس نحوه. للنسائي (١).
_________________
(١) النسائي ٤/ ٧٥، وصححه الألباني في «صحيح النسائي».
[ ١ / ٤٢٦ ]
٢٥٣٣ - أَبو هُرَيْرَةَ: سأله أبو سعيد المقبري كَيْفَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ: أَنَا لَعَمْرُ الله أُخْبِرُكَ أَتَّبِعُهَا مِنْ عند أَهْلِهَا فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ، وَحَمِدْتُ الله، وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ - ﷺ -. ثُمَّ أَقُولُ: اللهمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللهمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللهمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. لمالك (١).
_________________
(١) مالك ١/ ١٩٨.
[ ١ / ٤٢٧ ]
٢٥٣٤ - عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: صَلَّى رسول الله - ﷺ - عَلَى جَنَازَةٍ، فحفظنا من دعائه «اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وعافه، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بالِمَاءٍ والَثَلْجٍ والَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عَذَابَ النَّارِ» قَالَ عَوْفٌ: حتى تَمَنَّيْتُ أَنْ أكون ذلك الْمَيِّتَ. للترمذي، والنسائي، ومسلم بلفظه (١).
_________________
(١) مسلم (٩٦٣).
[ ١ / ٤٢٧ ]
٢٥٣٥ - وَاثِلَةُ بْنُ الأَسْقَعِ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله - ﷺ - عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «اللهمَّ إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ والحق اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (٣٢٠٢)، وابن ماجة (١٤٩٩)، وقال الألباني في «المشكاة» (٣٢٠٢): إسناده جيد.
[ ١ / ٤٢٧ ]
٢٥٣٦ - أَبو هُرَيْرَةَ: كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - إِذَا صَلَّى عَلَى ْجَنَازَةِ قَالَ: «اللهمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللهمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإسْلامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإيمَانِ». للنسائي، والترمذي بلفظه (١).
_________________
(١) الترمذي (١٠٢٤)، وقال: حسن صحيح، والنسائي في «الكبرى» ٦/ ٢٦٦ (١٠٩١٩)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٧٤٢).
[ ١ / ٤٢٧ ]
٢٥٣٧ - وعنه رفعه:
⦗٤٢٨⦘ «اللهمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا إلى الإسْلامِ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلانِيَتِهَا، جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهُا». لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (٣٢٠٠)، وضعفه الألباني في «المشكاة» (١٦٨٨).
[ ١ / ٤٢٧ ]
٢٥٣٨ - وعنه رفعه: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ». للقزويني (١).
_________________
(١) أبو داود (٣١٩٩)،وابن ماجة (١٤٩٧)، وحسنه الألباني في «الإرواء» ٣/ ١٧٩ (٧٣٢).
[ ١ / ٤٢٨ ]
٢٥٣٩ - الْحَسَنُ قال: يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَيَقُولُ اللهمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سلفًا، وفَرَطًا وذخرًا وَأَجْرًا. للبخاري في ترجمة (١).
_________________
(١) البخاري معلقًا قبل حديث (١٣٣٥).
[ ١ / ٤٢٨ ]
٢٥٤٠ - عَطَاءُ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً. لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (٣١٨٨)، وقال الألباني: ضعيف منكر.
[ ١ / ٤٢٨ ]
٢٥٤١ - جَابِرُ رفعه: «الطِّفْلُ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلا يَرِثُ، وَلا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ». للترمذي (١).
_________________
(١) الترمذي (١٠٣٢) وقال: قد اضطرب الناس فيه، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي».
[ ١ / ٤٢٨ ]
٢٥٤٢ - ابنُ عمرَ، رفعه: «يُصلى علَى السقط، ويُدعَى لِوالديْه بالمغْفرة والرحمة». لرزين.
[ ١ / ٤٢٨ ]
٢٥٤٣ - عَائِشَةُ قَالَتْ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ - ﷺ - وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله - ﷺ -. لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (٣١٨٧)، وحسن الألباني إسناده في صحيح أبي داود (٢٧٢٩).
[ ١ / ٤٢٨ ]
٢٥٤٤ - أنسُ: قال أَبو غَالِبٍ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسَ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ [جَاءُوا بامْرَأَةٍ فقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ وَسْطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ الْعَلاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ رسول الله - ﷺ - قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا، وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ، قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: احْفَظُوا. للترمذي (١).
_________________
(١) الترمذي (١٠٣٤)،وقال: حسن وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٨٢٦).
[ ١ / ٤٢٨ ]
٢٥٤٥ - ولأبي داود نحوه، وفيه: إن أَبا غَالِبٍ سَأَل عَنْ قِيَامِ أنس عند عجيزة الْمَرْأَةِ، فَحَدَّثُوا أَن ذلك لأَنَّهُ لَمْ تَكُنِ النُّعُوشُ، فَكَانَ الإمَامُ يَقُومُ حِيَالَ عَجِيزَتِهَا يَسْتُرُهَا (١).
_________________
(١) أبو داود (٣١٩٤)، وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» ص١٣٩ دون قوله "فحدثوا أن ذلك. . .".
[ ١ / ٤٢٩ ]
٢٥٤٦ - عُثْمَانُ، وَأَبو هُرَيْرَةَ، وابن عمر: كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الإمَامَ، وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. لمالك (١).
_________________
(١) مالك ١/ ٢٠٠.
[ ١ / ٤٢٩ ]
٢٥٤٧ - عَمَّارُ مَوْلَى الْحَارِثِ بن نَوْفَلٍ قال: شَهِدَت جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا فَجُعِلَ الْغُلامُ مِمَّا يَلِي الإمَامَ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وأبو قتادة، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فكلهم قَالُوا: إن هَذِهِ السُّنَّةُ. لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (٣١٩٣)، وصححه الألباني (٢٧٣٤).
[ ١ / ٤٢٩ ]
٢٥٤٨ - وزاد رزين: أن يُقدَّم الذكر إلى الإمام في الصلاة، ويُقدَّم إلى القبلة في الدفن (١).
_________________
(١) لم أقف عليه.
[ ١ / ٤٢٩ ]
٢٥٤٩ - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: أنه سمع ابن عمر، وقد أُتي بجنازة زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَوُضِعَتْ في الْبَقِيعِ بعد الصبح يَقُولُ لأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ. الموطأ (١).
_________________
(١) مالك ١/ ١٩٩.
[ ١ / ٤٢٩ ]
٢٥٥٠ - وله عن نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كان يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا، وكَانَ يَقُولُ: لا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ (١).
_________________
(١) هما أثرين جمعهما المصنف ورواهما مالك ١/ ٢٠٠،١٩٩.
[ ١ / ٤٢٩ ]
٢٥٥١ - عَائِشَةُ: لما تُوُفي سَعْدُِ بْنُِ أَبِي وَقَّاصٍ، قالت: ادخلوا به الْمَسْجِدِ حتى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأنْكر ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: والله لقد صلَّى رسولُ الله - ﷺ - على ابني بيضاء فى المسجد: سهيل، وأخيه (١).
_________________
(١) مسلم (٩٧٣).
[ ١ / ٤٢٩ ]
٢٥٥٢ - وفي رواية قالت: ما أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ! (١).
_________________
(١) مسلم (٩٧٣) ٩٩.
[ ١ / ٤٣٠ ]
٢٥٥٣ - وفي أخرى عن عَائِشَة قَالَتْ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ أَنْ يَعِيبُوا مَا لا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ. للستة إلا البخاري (١).
_________________
(١) مسلم (٩٧٣) ١٠٠.
[ ١ / ٤٣٠ ]
٢٥٥٤ - ابْنُ عُمَرَ قَالَ: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ. «للموطأ» (١).
_________________
(١) مالك ١/ ١٩٩.
[ ١ / ٤٣٠ ]
٢٥٥٥ - أَبو هُرَيْرَةَ رفعه: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلا شَيْءَ له». وفي نسخة: «فلا شيء عليه». لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (٣١٩١)، وابن ماجة (١٥١٧) وقال النووي في «خلاصة الأحكام» ٢/ ٩٦٦: ضعفه الحفاظ، وصححه الألباني بلفظ " فلا شيء له"
[ ١ / ٤٣٠ ]
٢٥٥٦ - وعنه: أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ -أَوْ شَابًّا- فَفَقَدَهَا رَسُولُ الله - ﷺ -. فَسَأَلَ عَنْهَا -أَوْ عَنْهُ- فَقَالُوا: مَاتَ قَالَ: «أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي»، فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا -أَوْ أَمْرَهُ- فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ» فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيه، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ الله يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاتِي عَلَيْهِمْ». للشيخين، وأبي داود (١).
_________________
(١) البخاري (٤٥٨)، ومسلم (٩٥٦).
[ ١ / ٤٣٠ ]
٢٥٥٧ - يَزِيُد بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النبي - ﷺ - ذَاتَ يَوْمٍ فَرَأَى قَبْرًا جَدِيدًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: هَذِهِ فُلانَةُ مَوْلاةُ فُلانٍ - فَعَرَفَهَاـ مَاتَتْ ظُهْرًا وَأَنْتَ صائِمٌ قَائِلٌ، فَلَمْ نُحِبَّ أَنْ نُوقِظَكَ بِهَا فَقَامَ - ﷺ - وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ، فكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: «لا يَمُوتُ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ ظهرانيكم إِلاَّ آذَنْتُمُونِي فَإِنَّ صَلاتِي لَهُ رَحْمَةٌ». للنسائي (١).
_________________
(١) النسائي ٤/ ٨٤ - ٨٥، وابن ماجة (١٥٢٨)، وصححه ابن حبان ٧/ ٣٦٠ - ٣٦١ (٣٠٩٢)،وصححه الألباني في صحيح النسائي (١٩١١).
[ ١ / ٤٣٠ ]
٢٥٥٨ - ابْنُ الْمُسَيبِ: أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ - ﷺ - غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ. للترمذي (١).
_________________
(١) الترمذي (١٠٣٨)، وقال النووي في «خلاصة الأحكام» ٢/ ٩٨٦: رواه الترمذي وغيره هكذا مرسلًا، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (١٧٤).
[ ١ / ٤٣٠ ]
٢٥٥٩ - عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنِّي (فَرَطُ لكُمْ) (١)، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَالله لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ -أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ- وَإِنِّي وَالله مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا» (٢).
_________________
(١) في الأصل: فرطكم، والصواب ما أثبتناه من مصادر التخريج السابقة.
(٢) البخاري (١٣٤٤)، ومسلم (٢٢٩٦).
[ ١ / ٤٣١ ]
٢٥٦٠ - وفي رواية: أن ذلك بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ. للشيخين (١).
_________________
(١) البخاري (٤٠٤٢).
[ ١ / ٤٣١ ]
٢٥٦١ - أَبو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ: أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ. لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (٣١٨٦)، وقال المنذري في «المختصر» ٤/ ٣٢٠: في إسناده مجاهيل، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٧٢٨): حسن صحيح.
[ ١ / ٤٣١ ]
٢٥٦٢ - أَبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فيسأل هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاء؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ الله على رسوله كان يصلِّي، ولا يسأل عن الدين، وكان يقول: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المؤمنين فَتَرَكَ دَيْنًا أو كلا أو ضياعًا فعَلَيَّ وإليَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فلِوَرَثَتِهِ». للشيخين، والترمذي، والنسائي (١).
_________________
(١) البخاري (٢٢٩٨)، ومسلم (١٦١٩).
[ ١ / ٤٣١ ]
٢٥٦٣ - جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. لمسلم، والترمذي، والنسائي (١).
_________________
(١) مسلم (٩٧٨).
[ ١ / ٤٣١ ]
٢٥٦٤ - أبو أمامة: تُوُفي رجلٌ علَى عهدِ رسوِل الله - ﷺ - فلَم يُوجد لهُ كفنٌ، فأتَى النبي - ﷺ -، فقال: «انْظُروا إلَى داخِلة إزارِه» فأصيبَ دينارٌ أو دِينارانِ، فقالَ: «كيتان صلُّوا علَى صاحِبِكم». «للكبير» (١).
_________________
(١) الطبراني ٨/ ١٠٥ (٧٥٠٦)، وقال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٤١: رجاله ثقات، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٩٣٥).
[ ١ / ٤٣١ ]
٢٥٦٥ - عَائِشَةُ رفعته: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً. كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ». لمسلم، والترمذي، والنسائي (١).
_________________
(١) مسلم (٩٤٧).
[ ١ / ٤٣٢ ]
٢٥٦٦ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: «مَا مِنْ رجل مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لا يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئًا إِلاَّ شُفَّعَهم الله فِيهِ». لمسلم، وأبي داود بلفظه (١).
_________________
(١) مسلم (٩٤٨)، وأبو داود (٣١٧٠).
[ ١ / ٤٣٢ ]
٢٥٦٧ - مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ: أنه إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا جَزَّأَهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ أَوْجَبَ». لأبي داود، والترمذي (١).
_________________
(١) أبو داود (٣١٦٦)، والترمذي (١٠٢٨)، وقال: حديث حسن، وابن ماجة (١٤٩٠)، وقال الألباني في «ضعيف الترغيب» (٢٠٥٨): ضعيف.
[ ١ / ٤٣٢ ]
٢٥٦٨ - أَبِو قَتَادَةَ: كَانَ النبي - ﷺ - إِذَا دُعِيَ إلى جِنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ، قَالَ لأَهْلِهَا: «شَأْنُكُمْ بِهَا» وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا. لأحمد (١).
_________________
(١) أحمد ٥/ ٢٩٩، وصححه ابن حبان ٧/ ٣٢٨ (٣٠٥٧)، وانظر: «صحيح الترغيب والترهيب» ٣/ ٣٧٨ (٣٥١٧).
[ ١ / ٤٣٢ ]
٢٥٦٩ - أُبَيُّ بنُ كعب، رفعه: «أن الملائكةَ غسلت آدمَ، وكبرت عليهِ أرْبعًا، وقُالوا: هذهِ سنتكُم يا بني آدمَ». «للأوسط» بلين (١).
_________________
(١) «الأوسط» ٤/ ٣٥٨ (٤٤٢٦). قال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٣٥: فيه: عثمان بن سعد، وثقه أبو نعيم وغيره، وضعفه جماعة، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٣٥٠).
[ ١ / ٤٣٢ ]
٢٥٧٠ - وفي رواية: «غسلته بالماءِ وتْرًا ولْحِّدَ لُه» (١).
_________________
(١) «الأوسط» ٨/ ١٥٧ (٨٢٦١). قال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٤٢ - ٤١٣: رجاله موثقون، وفي بعضهم كلام، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١١٥٤).
[ ١ / ٤٣٢ ]
٢٥٧١ - أنسُ: أن النبي - ﷺ - نهَى أن يُصلى على الجنائِز بْين القُبورِ. «للأوسط» (١).
_________________
(١) «الأوسط» ٦/ ٦ (٥٦٣١)، وقال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٣٦: إسناده حسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٨٣٤).
[ ١ / ٤٣٢ ]