[ ١ / ٤٦١ ]
٢٧٢٠ - عَمْرِوُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النبي - ﷺ - بابنة لَهَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: «أتعطين زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ». فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النبي - ﷺ - وقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. لأصحاب السنن (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (١٥٦٣) والترمذي (٦٣٧)، وقال: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى ابن الصَّباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي - ﷺ - شيء، والنسائي ٥/ ٣٨، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (١٣٩٦).
[ ١ / ٤٦١ ]
٢٧٢١ - عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟» فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟» فقُلْتُ: لا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ». لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (١٥٦٥)، وصححه ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٢/ ١٧٨.
[ ١ / ٤٦١ ]
٢٧٢٢ - الْقَاسِمُ بنُ محمد: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا محمد بن أبي بكر يَتَامَى فِي حَجْرِهَا ولَهُنَّ الْحَلْيُ فَلا تزكيه (١).
_________________
(١) مالك ١/ ٢١٦،وصححه الألباني في الإرواء ٣/ ٢٦٠.
[ ١ / ٤٦١ ]
٢٧٢٣ - نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ. هما لمالك (١).
_________________
(١) مالك ١/ ٢١٤.
[ ١ / ٤٦١ ]
٢٧٢٤ - ابنُ عمر: أُتِيَ النبيُّ - ﷺ - بقطعةٍ من ذهبٍ كانتْ أول صدقةٍ جاءتهُ مِن معدنٍ لَنا فقالَ: «إنها ستكُون معادنُ وسيَكُون فِيها شرِار الخلقِ». «للأوسط» و«الصغير» (١).
_________________
(١) «الأوسط» ٤/ ٣٠ (٣٥٣٢)، و«الصغير» ١/ ٢٦٠ - ٢٦١ (٤٢٦)، وقال الهيثمي ٣/ ٧٨: رجاله رجال الصحيح.
[ ١ / ٤٦١ ]
٢٧٢٥ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». للستة إلا أبا داود،
⦗٤٦٢⦘ وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم تتكلف فيه نفقة، ولا كثير عمل ولا مؤنة، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كثير عمل فأصيب مرة، وأخطأ مرة، فليس بركاز (١).
_________________
(١) البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠).
[ ١ / ٤٦١ ]
٢٧٢٦ - ضُبَاعَةُ بُنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كانت تحت المقداد قَالَتْ: ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ فَإِذَا جُرَذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا إلى أن أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ - يَعْنِي: فِيهَا دِينَارٌ- فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَذَهَبَ بِهَا إِلَى رسول الله - ﷺ - فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ خُذْ صَدَقَتَهَا فَقَالَ لَهُ - ﷺ -: «هَلْ أهَوَيْتَ إِلَى الْجُحْرِ؟» قَالَ: لا. قَالَ لَهُ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا». لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (٣٠٨٧) وابن ماجة (٢٥٠٨) وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥٥٤): ضعيف؛ لجهالة قُرَيْبَةَ.
[ ١ / ٤٦٢ ]
٢٧٢٧ - ابْنُ عَبَّاسٍ قال: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ إنما هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ. للبخاري في ترجمة (١).
_________________
(١) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم بعد حديث (١٤٩٨).
[ ١ / ٤٦٢ ]
٢٧٢٨ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: «فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أزقاق من عسل زِقٌّ». للترمذي (١).
_________________
(١) الترمذي (٦٢٩) وقال: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي في هذا الباب كبير شيء، وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف في رواية هذا الحديث عن نافع، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٥١٤).
[ ١ / ٤٦٢ ]
٢٧٢٩ - و«للأوسط» بلين: «في كل ثنتي عشرة قربةً قربةٌ، وليس فيما دون ذلك شيء» (١).
_________________
(١) الطبراني في «الأوسط» ٤/ ٣٣٩ - ٣٤٠ (٤٣٧٥)، وقال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٧٧: رواه الطبراني في «الأوسط» وقد رواه الترمذي باختصار، وفيه صدقة بن عبد الله، وفيه كلام كثير، وقد وثقه أبو حاتم.
[ ١ / ٤٦٢ ]
٢٧٣٠ - عَمْروُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ هِلالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِىٍ سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ - ﷺ - ذَلِكَ الْوَادِي، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إليه عمر: إن أدي
⦗٤٦٣⦘ مَا كَانَ يُؤَدِّيه إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَه، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ. للنسائي، ولأبي داود نحوه (١).
_________________
(١) أبو داود (١٦٠٠)، والنسائي ٥/ ٤٦، وحسنه ابن عبد البر في «الاستذكار» ٩/ ٢٨٦ (١٣٣٥٢)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٤١٩).
[ ١ / ٤٦٢ ]
٢٧٣١ - وعنه عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلا يَتْرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ». للترمذي (١).
_________________
(١) الترمذي (٦٤١) وقال: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٩٦).
[ ١ / ٤٦٣ ]
٢٧٣٢ - مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: اتَّجِرُوا فِي مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة (١).
_________________
(١) مالك في «الموطأ» ١/ ٢١٥.
[ ١ / ٤٦٣ ]
٢٧٣٣ - سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ مِنِ الَّذِي نُعِدُّه لِلْبَيْعِ. لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (١٥٦٢)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٣٨).
[ ١ / ٤٦٣ ]