[ ١ / ٤٦٣ ]
٢٧٣٤ - ابْنُ عُمَرَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وأَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى المصلى. للستة بلفظ البخاري (١).
_________________
(١) البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤).
[ ١ / ٤٦٣ ]
٢٧٣٥ - وفي رواية: وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بيَوْمِ وَيَوْمَيْنِ (١).
_________________
(١) أبو داود (١٦١٠)، ومالك ١/ ٢٣٧، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (١٤٢١).
[ ١ / ٤٦٣ ]
٢٧٣٦ - وفي أخرى قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صاعًا من تَمْرٍ، أَوْ سُلْتٍ، أَوْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا كَانَ
⦗٤٦٤⦘ عُمَرُ َكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ (١).
_________________
(١) أبو داود (١٦١٤)، والنسائي ٥/ ٥٣، وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» ٢/ ٢١٧: في إسناده عبد العزيز بن أبي روَّاد، وهو ضعيف وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٥١).
[ ١ / ٤٦٣ ]
٢٧٣٧ - أبو سَعِيدٍ: كُنَّا نُخْرِجُ زكاة الفطر، ورَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فينا، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، ومَمْلُوكٍ من ثلاثة أصناف: صَاعًا مِنْ تمر، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى كان معاوية فَرأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بر يعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَمَّا أَنَا: فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ مَا عِشْتُ. للستة (١).
_________________
(١) البخاري (١٥٠٨) مختصرا، ومسلم (٩٨٥).
[ ١ / ٤٦٤ ]
٢٧٣٨ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ أو ثعلبة بن عبد الله بْنِ أبي (صُعَيْرٍ) (١)، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ من تَمْرٍ، أَوْ صَاع من شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ، أَوْ صَاع بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ الصَّغِيرِ، أوَ كَبِيرِ، حُرِّ أوَ عَبْدِ. لأبي داود (٢).
_________________
(١) في (أ) و(ب) صغير ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) أبو داود (١٦٢٠)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٤٣٤).
[ ١ / ٤٦٤ ]
٢٧٣٩ - وللترمذي نحوه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: (١).
_________________
(١) الترمذي (٦٧٤) وقال: هذا حديث حسن غريب، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (١٠٧).
[ ١ / ٤٦٤ ]
٢٧٤٠ - ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صاعًا من شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَأَى رُخْصَ السِّعْرِ فقَالَ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُا صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. للنسائي، وأبي داود بلفظه (١).
_________________
(١) أبو داود (١٦٢٢) والنسائي ٥/ ٥٢ - ٥٣، وقال: والحسن لم يسمع من ابن عباس. وقال المنذري ٢/ ٢٢١ - ٢٢٢:وهذا الذي قال النسائي قاله: الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما من الأئمة. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.
[ ١ / ٤٦٤ ]
٢٧٤١ - وله: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طهرة للصائم مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (١).
_________________
(١) أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجة (١٨٢٧) وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» ٢/ ٩٦: رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٤٢٠).
[ ١ / ٤٦٥ ]
٢٧٤٢ - قَيْسُ بْنُ سَعْد بن عبادة قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُه. للنسائي (١).
_________________
(١) رواه النسائي ٥/ ٤٩،وقال ابن حجر في «الفتح» ٣/ ٣٦٨: في إسناده راويا مجهولا، وصححه الألباني في صحيح النسائي (٢٣٥٠) .
[ ١ / ٤٦٥ ]
٢٧٤٣ - أبو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: استعمل النَّبِيُّ - ﷺ - رجلًا من الأزد يقال له ابن اللتبية للصدقة فلما قدم قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذا أهديَ إليَّ، فقام النبي - ﷺ - فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَجُل مِنْكُمْ عَلَى العمل مِمَّا وَلاَّنِي اللَّهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إلِيَّ، أفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَاللَّهِ لا يَأْخُذُ أَحَد منكم شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لقي اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَّ أحدًا منكم لقي الله يحمل بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْبَقَرَة لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاة تَيْعَرُ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رؤي بَيَاضُ إِبْطَيْهِ يقول: «اللهم هَلْ بَلَّغْتُ». للشيخين، وأبي داود (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٧١٩٧)، ومسلم (١٨٣٢).
[ ١ / ٤٦٥ ]
٢٧٤٤ - عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ رفعه: «من استعملناه مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كان غلولًا، يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَامَ إليه رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ: «وَمَالك؟» قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «فأَنَا أَقُولُه ألا مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فليجيء بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى». لمسلم، وأبي داود (١).
_________________
(١) رواه مسلم (١٨٣٣).
[ ١ / ٤٦٥ ]
٢٧٤٥ - عَطَاءٌ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: أَنَّ زِيَادًا أَوْ بَعْضَ الأُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فأخذها من الأغنياء وردها على الفقراء، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ
⦗٤٦٦⦘ وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِه. لأبي داود (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (١٦٢٥) وابن ماجه (١٨١١)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٤٣١).
[ ١ / ٤٦٥ ]
٢٧٤٦ - جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رفعه: «إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ رَاضٍ». لمسلم، وأصحاب السنن (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٩٨٩)، والترمذي (٦٤٧)، والنسائي ٥/ ٣١.
[ ١ / ٤٦٦ ]
٢٧٤٧ - وفي رواية: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ ظَلَمُونَا؟ قَالَ: «أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ، وَإِنْ ظلموكم» (١).
_________________
(١) وأبو داود (١٥٨٩)، وأحمد ٤/ ٣٦٢،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٤٠٤).
[ ١ / ٤٦٦ ]
٢٧٤٨ - جَابِرُ بْنُ عَتِيكٍ رفعه: «سَيَأْتِيكُمْ رُكَيْبٌ مُبْغَضُونَ، فَإذا جَاءُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَم وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ، وَلْيَدْعُوا لَكُمْ» (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (١٥٨٨)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٤٥).
[ ١ / ٤٦٦ ]
٢٧٤٩ - بَشِيرُ بْنُ الْخَصَاصِيَّةِ: قُلْنَا يا رسول الله: إِنَّ أصحاب الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ؟ قَالَ: «لا». هما لأبي داود (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (١٥٨٦)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٤٣).
[ ١ / ٤٦٦ ]
٢٧٥٠ - أَنَسُ رفعه: «الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا» (١).
_________________
(١) رواه الترمذي (٦٤٦) وقال: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلَّم: أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وابن ماجه (١٨٠٨)،وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٧١٩).
[ ١ / ٤٦٦ ]
٢٧٥١ - رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رفعه: «الْعَامِلُ في الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ». هما لأبي داود، والترمذي (١).
_________________
(١) أبو داود (٢٩٣٦)، والترمذي (٦٤٥) وقال: حسن، ويزيد بن عياضٍ ضعيفٌ عند أهل الحديث، وحديث محمد بن إسحاق أصح، وابن ماجة (١٨٠٩)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٥٤٥).
[ ١ / ٤٦٦ ]
٢٧٥٢ - مَالِكُ بْنُ عَتَاهِيَةَ رفعه: «إِذَا لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ» يَعْنِي بِذَلِكَ الصَّدَقَةَ عَلَى غَيْرِ حَقِّهَا. لأحمد، و«الكبير» برجل لم يسم (١).
_________________
(١) أخرجه أحمد ٤/ ٢٣٤، والطبراني ١٩/ ٣٠١، وقال الهيثمي ٣/ ٨٨، رواه أحمد، والطبراني في «الكبير» إلا أنه قال «الصدقة يأخذها على غير حقها» وفيه، رجل لم يسم، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٩٠).
[ ١ / ٤٦٦ ]
٢٧٥٣ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى: كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانٍ» فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى». للشيخين، وأبي داود، والنسائي (١).
_________________
(١) رواه البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٠٧٨).
[ ١ / ٤٦٧ ]
٢٧٥٤ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا». للقزويني بضعف (١).
_________________
(١) رواه ابن ماجه (١٧٩٧)، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٢/ ٨٨: هذا إسناد ضعيف، البختري متفق على تضعيفه، والوليد مدلس، وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (٣٩٨): موضوع.
[ ١ / ٤٦٧ ]
٢٧٥٥ - عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ رَبِيعَةَ بْنُ الْحَارِث: اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ وَالْعَبَّاسُ فَقَالا: لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلامَيْنِ لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ، فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: لا تَفْعَلا، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلاَّ نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا، فَوَاللَّهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ فقَالَ عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا فَانْطَلَقَا وَاضْطَجَعَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا ثُمَّ قَالَ: «أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ» ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا معه، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الْكَلامَ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ، وَأَوْصَلُ، النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّيَ لك كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ، فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ إلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لا تُكَلِّمَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هذه الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ».
وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله، فَجَاءَاهُ فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: «أَنْكِحْ هَذَا الْغُلامَ ابْنَتَكَ
⦗٤٦٨⦘ لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ»، فَأَنْكَحَهُ، وَقَالَ لِنَوْفَلِ: «أَنْكِحْ هَذَا الْغُلامَ ابْنَتَكَ» فَأَنْكَحَني. وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: «أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا» (١).
_________________
(١) رواه مسلم (١٠٧٢).
[ ١ / ٤٦٧ ]
٢٧٥٦ - وفي رواية قال عليُّ: أنا أبوحسن القرم، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بجور ما بعثتما به. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (١).
_________________
(١) رواه مسلم (١٠٧٢)، وأبو داود (٢٩٨٥).
[ ١ / ٤٦٨ ]
٢٧٥٧ - أبو هُرَيْرَةَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ - ﷺ -: «كِخْ كِخْ ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟». للشيخين (١).
_________________
(١) رواه البخاري (١٤٩١)، ومسلم (١٠٦٩).
[ ١ / ٤٦٨ ]
٢٧٥٨ - أَنَسٌ: أن رسول الله - ﷺ - مر بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فقَالَ: «لَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا». للشيخين، وأبي داود (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٢٠٥٥)، ومسلم (١٠٧١).
[ ١ / ٤٦٨ ]
٢٧٥٩ - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رسول الله - ﷺ - كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُن فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا، وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا وقال لأصحابه: «كلوا». للشيخين (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٢٥٧٦)، ومسلم (١٠٧٧).
[ ١ / ٤٦٨ ]
٢٧٦٠ - أَبو رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَرَادَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَتْبَعَهُ فَقَالَ - ﷺ -: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ». لأصحاب السنن (١).
_________________
(١) أبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧)، والنسائي ٥/ ١٠٧ وقال أبو عيسى: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح النسائي (٢٤٤٩).
[ ١ / ٤٦٨ ]
٢٧٦١ - ابنُ عمرو بنُ العاص رفعه: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ». للنسائي (١).
_________________
(١) النسائي ٥/ ٩٩ وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (٢٤٣٤).
[ ١ / ٤٦٨ ]
٢٧٦٢ - أبو سَعِيدٍ رفعه: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ». لأبي داود. وزاد عن عطاء بن يسار العامل عليها، ومشتريها بماله، والغارم (١).
_________________
(١) أبو داود (١٦٣٧)،وابن ماجه (١٨٤١)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٥٩).
[ ١ / ٤٦٨ ]
٢٧٦٣ - زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: شَرِبَ عُمَرُ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ فَسَأَلَ: مِنْ أَيْنَ هو؟ فأخبر أَنَّهُ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ. لمالك (١).
_________________
(١) مالك ١/ ٢٢٧،وضعفه الألباني في ضعيف المشكاة (١٦).
[ ١ / ٤٦٩ ]
٢٧٦٤ - زِيَادُ بْنُ الْحَارِثِ الصُّدَائِي: أتى رجل النبيَّ - ﷺ -، فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ منهم أَعْطَيْتُكَ». لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (١٦٣٠)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٥٧).
[ ١ / ٤٦٩ ]
٢٧٦٥ - أُمُّ عَطِيَّةَ واسمها نسيبة: دَخَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقَالَتْ: لا، إِلاَّ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ إليها مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ: «إِنَّهَا بَلَغَتْ مَحِلَّهَا». للشيخين (١).
_________________
(١) البخاري (١٤٩٤)، ومسلم (١٠٧٦).
[ ١ / ٤٦٩ ]
٢٧٦٦ - عائشةُ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ بلحم فَقَالَ: «هُوَ لها صَدَقَةٌ ولَنَا هَدِيَّةٌ». للشيخين والموطأ (١).
_________________
(١) البخاري (٥٠٩٧)، ومسلم (١٠٧٥).
[ ١ / ٤٦٩ ]
٢٧٦٧ - بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ: زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - وَدَاهُ مائة مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَعْنِي: دِيَةَ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ. لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (١٦٣٨)، وهو عند البخاري (٦٨٩٨)، ومسلم (١٦٦٩).
[ ١ / ٤٦٩ ]