[ ١ / ٤٥٥ ]
٢٦٩٣ - الْحَارِثُ الأَعْوَرُ عَنْ عَلِيٍّ رفعه: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ -قَالَ: فَلا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أم رفعه-: وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (١٥٧٣) والترمذي (٦٢٠)، قال الحافظ في «التلخيص» ٢/ ١٥٦: لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة والله أعلم، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٣٩١).
[ ١ / ٤٥٥ ]
٢٦٩٤ - أبو سَعِيدٍ رفعه: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، ولا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسة أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». للستة (١).
_________________
(١) البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩).
[ ١ / ٤٥٥ ]
٢٦٩٥ - ابن عمر: كتب رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثم عمل به عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فكَانَ فِيهِ: «فِي خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة ففيها جذعة إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ
⦗٤٥٦⦘ واحدة فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كانت الإبل أكثر من ذلك فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لبُونٍ، وَفِي الغنم في كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة فَشَاتَانِ إِلَى المِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ على المائتين ففيها ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِ مِائَةِ، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ المِائَةِ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، ولا يجمع بين متفرق. مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَيْبٍ» (١).
_________________
(١) أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١)، وقال: حسن وابن ماجة (١٨٠٥)،والدارمي (١٦٢٦)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٥٠٧).
[ ١ / ٤٥٥ ]
٢٦٩٦ - وفي روايةٍ: إذا جاء المصدق قُسمت الشاء أثلاثًا ثلثًا شرارًا، وثلثًا خيارًا، وثلثًا وسطًا، فأخذ المُصدق من الوسط. لأبي داود، والترمذي (١).
_________________
(١) أبو داود بعد حديث (١٥٦٨)، والترمذي بعد حديث (٦٢١)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٣٦٨).
[ ١ / ٤٥٦ ]
٢٦٩٧ - أَنَسُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ حين وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَها رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - للمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ، فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ في كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابنة لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإبِلِ فَلَيْست فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ،
وصَدَقَةُ غَنَمٍ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٍ شاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ ففيهما شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا تخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عورٍ ولا تيسٍ إلا أن يشاء المصَّدِق، وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ يكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صدقة إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويعيطه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين،
⦗٤٥٧⦘ ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. للبخاري وأبي داود والنسائي (١).
_________________
(١) البخاري (١٤٥٤).
[ ١ / ٤٥٦ ]
٢٦٩٨ - مُعَاذُ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لا آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ، أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ (١).
_________________
(١) أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)، وقال: حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا وقال: هذا أصح. والنسائي ٥/ ٢٦ وابن ماجة (١٨٠٣)،والدارمي (١٦٢٤)، وقال الألباني في صحيح النسائي (٢٣٠١):حسن صحيح.
[ ١ / ٤٥٧ ]
٢٦٩٩ - عَلِيٌ رفعه: «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً». هما لأصحاب السنن بلفظ النسائي (١).
_________________
(١) أبو داود (١٥٧٤)، وابن ماجة (١٧٩٠)، والنسائي ٥/ ٣٧، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٤٠٦).
[ ١ / ٤٥٧ ]
٢٧٠٠ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلاَّ أن زَكَاة الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ». للستة بلفظ أبي داود (١).
_________________
(١) البخاري (١٤٦٤)، مسلم (٩٨٢).
[ ١ / ٤٥٧ ]
٢٧٠١ - جابرُ رفعه: «في الخيل السائمة في كل فرسٍ دينارٌ». «للأوسط» بضعف (١).
_________________
(١) «الأوسط» ٧/ ٣٣٨ (٧٦٦٥)، قال الهيثمي ٣/ ٦٩: فيه: الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضيعف، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٣٩٩٧): موضوع.
[ ١ / ٤٥٧ ]
٢٧٠٢ - سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، فَقَالُوا: تَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ له فَقَالَ: نَعَمْ، نعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِين، وَلا نأْخُذهَا، وَلا نأْخُذ الأَكُولَةَ، والرُّبَّى، وَلا الْمَاخِضَ، وَلا فَحْلَ الْغَنَمِ، (ونأخذ) (١) الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ المال وَخِيَارِهِ. لمالك (٢).
_________________
(١) في (ب): وتأخذها، والصواب المثبت.
(٢) رواه مالك ١/ ٢٢٤.
[ ١ / ٤٥٧ ]
٢٧٠٣ - أُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ: أنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - بعثه مُصَدِّقًا، وأنه قال لرجل وجبت عليه بنت مخاض: أَدِّ بنت مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ. فَقَالَ الرجل: ذَاكَ (مالًا) (١) لبنَ فِيهِ وَلا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ.
⦗٤٥٨⦘ فأبى قبلوها إلا بعرضها على النبي - ﷺ - فخرج حتى عرضها الرجل عليه - ﷺ - فقال له: «ذلك الذي عَلَيه - أي: بنت مخاض- فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ». فأمر رسول الله - ﷺ - بِقَبْضِهَا، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. لأبي داود بقصة (٢).
_________________
(١) ساقط من الأصول، والمثبت من «سنن أبي داود».
(٢) رواه أبو داود (١٥٨٣)، والحاكم ١/ ٤٠٠، وقال: على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٤٠١).
[ ١ / ٤٥٧ ]
٢٧٠٤ - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رفعه: «لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا شِغَارَ فِي الإسْلامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا». للنسائي. قلت: كذا فى الأصل هنا، وفي كتاب السبق أنه لأبي داود: «ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ في الرهان». وأن الحديث بطوله إنما هو للترمذي، وأن النسائي لم يذكر النهبة، وأنا قد وجدت الحديث بطوله في باب الشغار من الترمذي والنسائي، فهو لهما جميعا (١).
_________________
(١) أبو داود (٢٥٨١)، والترمذي (١١٢٣)، وقال: حسن صحيح، والنسائي ٦/ ١١١،وصححه الألباني في صحيح النسائي (٣١٢٧).
[ ١ / ٤٥٨ ]
٢٧٠٥ - أنسُ: فرض محمد - ﷺ - في أموال المسلمينَ في كل أربعينَ دِرهمًا درهمٌ، وفي أمْوال أهل الذمة من كل عشرينَ دِرهمًا درهمٌ، وفي أموالِ مَن لا ذِمةَ لَه في كل عشرةِ دَراهم دِرهمٌ. «للأوسط» (١).
_________________
(١) «الأوسط» ٧/ ١٧٧ (٧٢٠٧)، وقال الهيثمي ٣/ ٧٠: رجاله ثقات لكنه قال: تفرد به زنيج ورواه جماعة ثقات، فوقفوه على عمر بن الخطاب اهـ.
[ ١ / ٤٥٨ ]
٢٧٠٦ - مُعَاذُ: أَنَّ النبي - ﷺ - قال له حين بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشاء مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ». لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (١٥٩٩) وابن ماجة (١٨١٤)، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٢٧٩): إسناد ضعيف، عطاء بن يسار لم يسمع من معاذ، وشريك صدوق يخطئ.
[ ١ / ٤٥٨ ]
٢٧٠٧ - ابنُ عمرَ رفعه: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ». للبخاري، وأصحاب السنن (١).
_________________
(١) البخاري (١٤٨٣).
[ ١ / ٤٥٩ ]
٢٧٠٨ - عَتَّابُ بْنُ أَسِيدٍ: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نخرص العنب كَمَا نخرص النَّخْلُ، ونأخذ زَكَاتَهُ زَبِيبًا كَمَا نأخذ زَكَاة النَّخْلِ تَمْرًا. للترمذي، وأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (١٦٠٣)، والترمذي (٦٤٤)، وقال: حسن غريب والنسائي ٥/ ١٠٩ وابن ماجة (١٨١٩)،وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٢٨٠):إسناده ضعيف، لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب شيئًا، وعبد الرحمن بن إسحاق قد اختلف عليه في إسناده اهـ.
[ ١ / ٤٥٩ ]
٢٧٠٩ - سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ رفعه: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا، دعوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ». لأصحاب السنن (١).
_________________
(١) أبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي ٥/ ٤٢ والدارمي (٢٦١٩)، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٢٨١): إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن هذا لا يعرف.
[ ١ / ٤٥٩ ]
٢٧١٠ - عَائِشَةَ: أن النَّبِيُّ - ﷺ - كان يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ يخرص خيبر فَيَخْرُصه، ثُمَّ [يُخَيِّرُ] (١) يَهُودَ أن يَأْخُذُوه بِذَلِكَ الْخَرْصِ أو ْيَدْفَعُوه إِلَيْه به لِكَيْ تُحْصَي الزَّكَاةُ من قَبْلِ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ. لأبي داود (٢).
_________________
(١) في (أ) و(ب) يخبر، والمثبت من «سنن أبي داود».
(٢) أبو داود (٣٤١٣)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٧٤٠).
[ ١ / ٤٥٩ ]
٢٧١١ - وله عَنْ جَابِرِ: خَرَصَهَا أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، وأَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ أَخَذُوا الثَّمَرَ، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُون أَلْفَ وَسْقٍ (١).
_________________
(١) أبو داود (٣٤١٥)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٩١٤).
[ ١ / ٤٥٩ ]
٢٧١٢ - ولمالك عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهم جَمَعُوا لَهُ حَلْيًا فَقَالُوا: هَذَا لَكَ، وَخَفِّفْ عَنَّا وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ، وَمَا ذاك بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، فَأَمَّا مَا
⦗٤٦٠⦘ عَرَضْتُمْ مِنَ الرشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ، وَإِنَّا لا نَأْكُلُهَا. فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ (١).
_________________
(١) مالك ٢/ ٥٤٠،وصححه الألباني في غاية المرام (٤٥٩).
[ ١ / ٤٥٩ ]
٢٧١٣ - عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: إنما خرص ابنُ رواحةَ علَى أهلِ خيبرَ عامًا واحدًا، فأصيبَ يوْم مُؤْتة، ثم إن جبار بنَ صخرٍ بعثهُ - ﷺ - فخرص عَلَيهِم. «للكبير» (١).
_________________
(١) الطبراني ٢/ ٢٧٠، (٢١٣٦)، وذكره الهيثمي ٣/ ٧٦، وقال: مرسل وإسناده صحيح.
[ ١ / ٤٦٠ ]
٢٧١٤ - عائشة، رفعته: «نَهى عَن جَدَادِ النخلِ بالليل». للبزار بلين (١).
_________________
(١) رواه البزار كما في «كشف الأستار» ١/ ٤١٩ (٨٨٤)، وقال: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه، وعنبسة حدث بأحاديث لم يتابع عليها وهو لين الحديث. وقال الهيثمي ٣/ ٧٧: رواه البزار، وفيه عنبسة بن سعيد البصري، وهو ضعيف، وقد وثق.
[ ١ / ٤٦٠ ]
٢٧١٥ - سَهْل بن حنيف نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ (الْحُبَيْقِ) (١) أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ. لأبي داود (٢).
_________________
(١) في (ب): الجبيق.
(٢) أبو داود (١٦٠٧) والنسائي ٥/ ٤٣، وصححه الألباني في (صحيح أبي داود) (١٤٢٥).
[ ١ / ٤٦٠ ]
٢٧١٦ - مُعَاذُ: كَتَبَ إِلَى رسول الله - ﷺ - في الْخُضْرَواتِ فكتب: «لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ». للترمذي وقال: هذا الحديث ليس بصحيح (١).
_________________
(١) الترمذي (٦٣٨)، وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي - ﷺ - شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي - ﷺ - مرسلًا، والحسن هو ابن عمارة، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابن المبارك، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٥١٩).
[ ١ / ٤٦٠ ]
٢٧١٧ - طلحةُ رفعه: «ليسَ فى الخُضْروات صدقةٌ». «للأوسط»، والبزار بلين (١).
_________________
(١) البزار في «البحر الزخار» ٣/ ١٥٦ (٩٤٠)، والطبراني في «الأوسط» ٦/ ١٠٠ (٥٩٢١)، وقال الهيثمي ٣/ ٦٨ - ٦٩: وفيه: الحارث بن نبهان، وهو متروك، وقد وثقه ابن عدي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٤١١).
[ ١ / ٤٦٠ ]
٢٧١٨ - طَاوُسٌ قَالَ: قَالَ مُعَاذٌ لأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ رسول الله - ﷺ - بِالْمَدِينَةِ. للبخاري في ترجمة (١).
_________________
(١) البخاري معلقًا قبل الرواية (١٤٤٨).
[ ١ / ٤٦٠ ]
٢٧١٩ - السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْها الزَّكَاةَ. «للموطأ» (١).
_________________
(١) رواه مالك ١/ ٢٥٩ (٦٦٨).
[ ١ / ٤٦٠ ]