[ ١ / ١٢٧ ]
٧٥٥ - أبو سَعِيدٍ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ - يَوْمَ الِإثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ الله - ﷺ - في بَابِ عِتْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ». فَقَالَ عِتْبَانُ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». لمسلم (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٣٤٣).
[ ١ / ١٢٧ ]
٧٥٦ - وله وللبخاري قال لرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فلا غسل عليك وعَلَيْكَ الْوُضُوءُ» (١).
_________________
(١) رواه البخاري (١٨٠)، ومسلم (٣٤٥).
[ ١ / ١٢٧ ]
٧٥٧ - ولأبي داود: «إنما الماء من الماء» (١)
_________________
(١) رواه أبو داود (٢١٧) وصححه الألباني.
[ ١ / ١٢٨ ]
٧٥٨ - وللترمذي عن أبي بْنِ كَعْبٍ: إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢١٥)،الترمذي (١١٠) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجة (٦٠٩)،قال الحافظ فى " الفتح " ١/ ٣٩٧: صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الإسماعيلى: صحيح على شرط البخارى، كذا قال وكأنه لم يطلع على علته فقد اختلفوا فى كون الزهرى سمعه من سهل اه. نعم أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أبى حازم عن سهل ولهذا الإسناد أيضا علة أخرى ذكرها ابن أبى حاتم وفى الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به.
[ ١ / ١٢٨ ]
٧٥٩ - زاد أبو داود: لقلة الثياب (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢١٤).
[ ١ / ١٢٨ ]
٧٦٠ - وللترمذي عن ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الِاحْتِلَامِ (١).
_________________
(١) رواه الترمذي (١١٢)، وقال الحافظ في «تلخيص الجبير» ١/ ١٣٥: في إسناده لين. وقال الألباني في «صحيح الترمذي»: صحيح دون قوله: في الاحتلام. . . وهو ضعيف الإسناد موقوف.
[ ١ / ١٢٨ ]
٧٦١ - عائشة قال أبو موسى: ذكر رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الغسل فاختلفوا، فَقَالَ الْأَنْصَارِي: لَا يَجِبُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِري بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ. فقلت فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ. فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهْ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قُلْتُ: فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -، إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٣٤٩).
[ ١ / ١٢٨ ]
٧٦٢ - وفي رواية: أنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله - ﷺ - عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يكْسلُ، هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ - ﷺ -: «إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ».لمسلم (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٣٥٠).
[ ١ / ١٢٨ ]
٧٦٣ - ولمالك: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. فَقَالَ: لَا أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَدًا بَعْدَكِ أَبَدًا (١).
_________________
(١) رواه مالك ١/ ٦٧ وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٧٥).
[ ١ / ١٢٨ ]
٧٦٤ - زاد الترمذي: قالت: فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ الله - ﷺ - فَاغْتَسَلْنَا (١).
_________________
(١) رواه الترمذي (١٠٨)،وابن ماجة (٦٠٨) وقال الألباني: صحيح انظر «صحيح الترمذي».
[ ١ / ١٢٨ ]
٧٦٥ - وللشيخين عن أبي هُرَيْرَةَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨).
[ ١ / ١٢٩ ]
٧٦٦ - عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَان وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». للقزويني (١).
_________________
(١) رواه ابن ماجة (٦١١) وقال الألباني في «الصحيحة» (١٢٦١): إسناده حسن إن شاء الله بمجموع طريقيه عن عمرو بن شعيب.
[ ١ / ١٢٩ ]
٧٦٧ - عَائِشَةَ: أن رَسُولُ الله - ﷺ - سئل عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا، قَالَ: «يَغْتَسِلُ». وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ». قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: والْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣) وابن ماجة (٦١٢) دون قول أم سلمة. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٥): حديث حسن. وقول أم سليم: المرأة ترى. . . . إلخ؛ أخرجه أبو عوانه في صحيحه من حديث أنس. وقال ابن القطان، إنه صحيح.
[ ١ / ١٢٩ ]
٧٦٨ - أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وهي امرأة أبي طلحة- قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغَسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ» إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «تربت يداك، فَبِمَ يُشْبِهُها ولدها» (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٣٣٢٨)، ومسلم (٣١٣).
[ ١ / ١٢٩ ]
٧٦٩ - ومن رواياته قالت: فضحت النساء (١).
_________________
(١) مسلم (٣١٠).
[ ١ / ١٢٩ ]
٧٧٠ - ومنها: فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ -يَعْنِي: وَجْهَهَا- وَقَالَتْ (١).
_________________
(١) البخاري (١٣٠).
[ ١ / ١٢٩ ]
٧٧١ - ومنها: فضحكت أم سلمة (١). للشيخين وللباقين نحوه.
_________________
(١) للبخاري (٣٣٢٨).
[ ١ / ١٢٩ ]
٧٧٢ - وصح أيضًا عنَّ عَائِشَةُ بدلَ أُمَّ سلمة، وأنها قَالَتْ: أُفٍّ لَكِ، أَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكِ؟ (١).
_________________
(١) لمسلم (٣١٤).
[ ١ / ١٢٩ ]
٧٧٣ - وفي روايةٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ الله - ﷺ -: هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ. فَقَالَ - ﷺ -: «دَعِيهَا، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ؟ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ» (١).
_________________
(١) لمسلم (٣١٤) ٣٣.
[ ١ / ١٣٠ ]
٧٧٤ - ولمسلم عن أُمَّ سُلَيْمٍ: قال: «نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا وسَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ» (١).
_________________
(١) لمسلم (٣١١).
[ ١ / ١٣٠ ]
٧٧٥ - وللنسائي عن أَنَسٍ: «فَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ» (١).
_________________
(١) رواه النسائي ١/ ١١٥ - ١١٦.
[ ١ / ١٣٠ ]
٧٧٦ - أبو هريرة رفعه: «إنَّ تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر» لأبي داود والترمذي (١)
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٤٨)،والترمذي (١٠٦)،وابن ماجة (٥٩٧)،وصححه الألباني.
[ ١ / ١٣٠ ]
٧٧٧ - عَلِيٍّ رفعه: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شعر رَأْسِي وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ». لأبي داود (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٤٩) وابن ماجة (٥٩٩) والدارمي (٧٥١) وقال الحافظ في «التلخيص» ١/ ١٤٢: إسناده صحيح، فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد ابن سلمة قبل الإختلاط، ثم قال: قيل إن الصواب وقفه على علي. . . أ. هـ. وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٨): هذا إسناد ضعيف.
[ ١ / ١٣٠ ]
٧٧٨ - ثَوْبَانَ: اسْتَفْتَى النَّبِيَّ - ﷺ - عَنْ الغسل من الجنابة فَقَالَ: «أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفَ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا». لأبي داود (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٥٥)، وقال المنذري في «مختصر السنن» ١/ ١٦٩ في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه وفيهما مقال. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٠): إسناده صحيح. وقواه ابن القيم والشوكاني. ونقل عن ابن القيم أنه قال: وهذا إسناد شامي، وأكثر أئمة الحديث يقول: حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح. أ. هـ.
[ ١ / ١٣٠ ]
٧٧٩ - عَائِشَةَ أن النبي - ﷺ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ، لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ
⦗١٣١⦘ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنه قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حفنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. للستة بلفظ مسلم (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦).
[ ١ / ١٣٠ ]
٧٨٠ - ومن رواياته دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفَّيهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثم أخذ بكفيه فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ. للبخاري (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٢٥٨).
[ ١ / ١٣١ ]
٧٨١ - ومنها: بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِقَهُ وَأَفَاضَ عَلَيْهِما الْمَاءَ فَإِذَا أَنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمَا إِلَى الحَائِطٍ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٤٣) وصححه الألباني (٢٢٣).
[ ١ / ١٣١ ]
٧٨٢ - ومنها: قالت لَئِنْ شِئْتُمْ لَأُرِيَنَّكُمْ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ الله - ﷺ - فِي الْحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٤٤). وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٤) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه وضعفه المنذري بقوله: هذا مرسل الشعبي لم يسمع من عائشة.
[ ١ / ١٣١ ]
٧٨٣ - ومنها: ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مرات، وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُءُوسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضُّفُرِ (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٤١).وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٣): إسناده ضعيف جدًا.
[ ١ / ١٣١ ]
٧٨٤ - ومنها: يَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ، حَتَّى إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ صَبَّ بِالْيُمْنَى وَغَسَلَ فَرْجَهُ بِالْيُسْرَى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ صَبَّ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِلاء كَفَّيْهِ ثلاثًا (١).
_________________
(١) رواه النسائي ١/ ١٣٢ - ١٣٣. وصححه الألباني.
[ ١ / ١٣١ ]
٧٨٥ - ومنها: يُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ (١).
_________________
(١) رواه النسائي ١/ ١٣٣ وصححه الألباني (٢٣٨).
[ ١ / ١٣١ ]
٧٨٦ - ابن عمر: كان اذا اغتسل فتح عينيه وأدخل أصبعه في سرته. للكبير (١).
_________________
(١) رواه الطبراني ١٢/ ٢٦٧ (١٣٠٧٠) وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٧٢): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ في المطالب العالية (١٧٤): صحيح موقوف.
[ ١ / ١٣٢ ]
٧٨٧ - مَيْمُونَةَ: سَتَرْتُ -رسولَ الله - ﷺ - وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ- أَوِ الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٢٨١)، ومسلم (٣١٧).
[ ١ / ١٣٢ ]
٧٨٨ - وفي رواية: فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، وانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ بيَدَيْهِ (١). للشيخين.
_________________
(١) رواه البخاري (٢٧٦).
[ ١ / ١٣٢ ]
٧٨٩ - وفي أخرى لمسلم: فناولته المنديل فلم يأخذه، وجعل ينفض الماء عن جسده، فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسًا، ولكن كانوا يكرهون العادة، ونحو ذلك. لأبي داود والنسائي (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٣١٧)، وأبو داود (٢٤٥)، والنسائي ١/ ١٣٧ - ١٣٨.
[ ١ / ١٣٢ ]
٧٩٠ - وله عن عمر نحوه، وفيه: حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ، وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ (١).
_________________
(١) رواه النسائي ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦،وصححه الألباني (٤٠٩).
[ ١ / ١٣٢ ]
٧٩١ - أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أفَأَنْقُضُهُ للحيضة والْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِيي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِي». لمسلم وأصحاب السنن (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٣٣٠).
[ ١ / ١٣٢ ]
٧٩٢ - وفي رواية: «اغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ» (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٥٢) وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٧).
[ ١ / ١٣٢ ]
٧٩٣ - عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، قَالَتْ: وا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ؟ ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنبي - ﷺ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَما أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ. لمسلم (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٣٣١).
[ ١ / ١٣٣ ]
٧٩٤ - محمد الباقر قَالَ لِي جَابِرُ: أَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ -يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ- قَالَ لي كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ ويفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، فَقَالَ لِيَ الْحَسَنُ: إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ، فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَكْثَرَ شَعَرًا مِنْكَ. للشيخين والنسائي (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٢٥٦)، ومسلم (٣٢٩).
[ ١ / ١٣٣ ]
٧٩٥ - وفي رواية أنه قال لسائله عَنِ الْغُسْلِ: «يَكْفِيكَ صَاعٌ» فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٢٥٢).
[ ١ / ١٣٣ ]
٧٩٦ - قتادة: أن أَنَسًا حدثهم أن النبي - ﷺ -:كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. للبخاري وأصحاب السنن (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٢٦٨) دون قوله: بغسل واحد، ومسلم (٣٠٩).
[ ١ / ١٣٣ ]
٧٩٧ - أبو رَافِعٍ: أن النبي - ﷺ - طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ، وَعِنْدَ هَذِهِ، فقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا قَالَ: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ». لأبي داود (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢١٩)، وقال: حديث أنس أصح من هذا، وابن ماجة (٥٩٠).والحديث قواه الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١/ ٣٧٦.
[ ١ / ١٣٣ ]
٧٩٨ - أبو سَعِيدٍ رفعه: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بدا له أن يعاود فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا». لمسلم وأصحاب السنن (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٣٠٨)، وأبو داود (٢٢٠)، والترمذي (١٤١) والنسائي ١/ ١٤٢، وابن ماجة (٥٨٧).
[ ١ / ١٣٣ ]
٧٩٩ - عَائِشَةَ: أن النبي - ﷺ - كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ. لأصحاب السنن (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٥٠)، الترمذي (١٠٧)، وقال: هذا حديث حسن صحيح والنسائي ١/ ١٣٧، ابن ماجه (٥٧٩).وقال الحاكم ١/ ١٥٣: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي قال المنذري في «مختصر السنن» ١/ ١٦٥ حسن. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٥).
[ ١ / ١٣٣ ]
٨٠٠ - وعنها: كنت أغتسل أنا والنبي - ﷺ - من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. قال سفيان: الفرق ثلاثة آصع (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٢٥٠)، ومسلم (٣١٩)، والنسائي ١/ ١٢٧.
[ ١ / ١٣٤ ]
٨٠١ - وفي رواية: قال أبو سَلَمَةَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَة فَسَأَلَناهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ - ﷺ - مِنَ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ، قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌا، وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا، قَالت وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - ﷺ - يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ. للشيخين ومالك وأبي داود والنسائي (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٢٥١)، ومسلم (٣٢٠)، والنسائي ١/ ١٢٧.
[ ١ / ١٣٤ ]
٨٠٢ - وعنها: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا والنبي - ﷺ - من تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ. لأبي داود (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٩٨)، والبيهقي ١/ ٣١ وقال: جوّده حوثرة بن أشرس وقصر به بعضهم عن حماد، فقال: عن رجل لم يسم شعبة، وأرسله بعضهم فلم يذكر في إسناده عروة. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٨٨): حديث صحيح.
[ ١ / ١٣٤ ]
٨٠٣ - أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة: أن جدتها أم سلمة زوجَ النبي - ﷺ - دفعتْ اليها مخضبًا من صُفْرٍ، قالت: كان النبي - ﷺ - يغتسلُ فيه، وكان نحوًا من صاعٍ أو أقل. للكبير وفيه أم كلثوم (١).
_________________
(١) رواه الطبراني ٢٣/ ٣٥٤ (٨٣٠).قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢١٩: وأم كلثوم هذه لم أر من ترجمها، وبقية رجاله ثقات.
[ ١ / ١٣٤ ]
٨٠٤ - أبو هريرة رفعه: «يكفى من غُسل الجنابِة ستةُ أمدادٍ».البزار بلين (١).
_________________
(١) رواه البزار كما في «كشف الأستار» ١/ ١٥٩ (٣١٩). قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٧٢: رواه البزار وفيه: يزيد بن عبد الملك النولي، وقد ضعفوه كلهم: البخاري، ويحيى في إحدى الروايتين عنه، والنسائي، ووثقه ابن معين في رواية.
[ ١ / ١٣٤ ]
٨٠٥ - أبو يَعْلَى: أَنَّ النبي - ﷺ - رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثم قَالَ إِنَّ الله حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ». لأبي داود والنسائي (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٤٠١٢)، والنسائي ١/ ٢٠٠ وحسنه الألباني في «المشكاة» ١/ ١٣٩ (٤٤٧).
[ ١ / ١٣٤ ]
٨٠٦ - عَبْدِ الله ابْنِ مَسْعُودٍ رفعه: «لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ وَلَا فَوْقَ سَطْحٍ لَا يُوَارِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى». للقزويني بلين (١).
_________________
(١) رواه ابن ماجه (٦١٥) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٦٣٥٦).
[ ١ / ١٣٤ ]
٨٠٧ - أَبُو السَّمْحِ: كُنْتُ أَخْدُمُ النبي - ﷺ - فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: «وَلِّنِي» فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ. للنسائي (١).
_________________
(١) رواه النسائي ١/ ١٢٦. قال الحافظ في «التلخيص» ١/ ٣٨: قال البزار وأبو زرعة: ليس لأبي السمح غيره وقال البخاري: حديث حسن.
[ ١ / ١٣٥ ]
٨٠٨ - أُمِّ هَانِئٍ: نَزَلَ رَسُولُ الله - ﷺ - يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَأَتَيْتُهُ فَجَاءَ أَبُو ذَرٍّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ وإِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ فَسَتَرَهُ أَبَو ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ، ثم ستر النبي - ﷺ - أبا ذر فاغتسل. لأحمد ومر نحوه في أحكام المياه (١).
_________________
(١) رواه أحمد ٦/ ٣٤١. قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٦٩: ورجاله رجال الصحيح، وهو في الصحيح خلا قصة أبي ذر، وستر كل واحد منهما الآخر قصة أبي ذر، وستر كل واحد منهما الآخر.
[ ١ / ١٣٥ ]
٨٠٩ - ابْنُ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنْ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله - ﷺ - يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتْ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنْ الثَّوْبِ مَرَّةً (١)
_________________
(١) رواه أبو داود (٤٢٧)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٤٥).
[ ١ / ١٣٥ ]
٨١٠ - عَائِشَةَ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَ بِي، فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَلَمْ أَغْتَسِلْ. للترمذي (١).
_________________
(١) رواه الترمذي (١٢٣)، وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس. قال الألباني كما في «المشكاة» ١/ ١٤٢ - ١٤٣ (٤٠٩): وفيه كل البأس فحريث هو: ابن أبي مطر، وهو ضعيف، وتركه البخاري والنسائي، وهو آفة هذا الخبر أ. هـ بتصرف.
[ ١ / ١٣٥ ]
٨١١ - وعنها: كَانَ رسول الله - ﷺ - يَغْسِلُ رَأْسَهُ بْخِطْمِيِّ، وَهُوَ جُنُبٌ، فيَجْتَزِئُ بِذَلِكَ وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٥٦). وقال المنذري في مختصر السنن ١/ ١٦٩: فيه: رجل من بني سُواءة: مجهول. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٩).
[ ١ / ١٣٥ ]
٨١٢ - وعنها: كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ - مُحِلَّاتٌ وَمُحْرِمَاتٌ. هما لأبي داود (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٥٤).قال المنذري في «مختصر السنن» ١/ ١٦٩: إسناده حسن. قال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٩): إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير عمر بن سويد وهو ثقة.
[ ١ / ١٣٥ ]
٨١٣ - علي: إِنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ. لأصحاب السنن (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٢٩)، والترمذي (١٤٦) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي ١/ ١٤٤، وابن ماجه (٥٩٤). قال الحافظ في «الفتح» ١/ ٤٠٨: وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم رواته. والحق أنه من قبيل الحسن، يصلح للحجة أ. هـ. وضعف الحديث الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣١)، وقال متعقبًا ابن حجر: فلعله لم يستحضر- حين كتابة هذا- أن الراوى المشار إليه- وهو عبد الله بن سلمة - إنما روى الحديث في كبره حالة سوء حفظه.
[ ١ / ١٣٥ ]
٨١٤ - ابن عباس: أنه لم ير بالقراءةِ للجنبِ بأسًا. لرزين (١).
_________________
(١) ذكره البخاري قبل حديث (٣٠٥).
[ ١ / ١٣٦ ]
٨١٥ - ابن عمر: رفعه: «لاَ يَمس القرآنَ الا طاهرٌ» (١). للكبير والصغير.
_________________
(١) رواه الطبراني ١٢/ ٣١٣ (١٣٢١٧)، ورواه في «الصغير» ٢/ ٢٧٧ (١١٦٢) قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٧٦: ورجاله موثقون. وقال الحافظ في «التلخيص» ١/ ١٣١ (١٧٥): رواه الدارقطني والطبراني. وإسناده لا بأس به وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٧٨٠).
[ ١ / ١٣٦ ]
٨١٦ - عَائِشَةَ: كَانَ رسول الله - ﷺ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ (١). للستة بلفظ البخاري.
_________________
(١) رواه البخاري (٢٨٩)، ومسلم (٣٠٥).
[ ١ / ١٣٦ ]
٨١٧ - ومن رواياته: إِذَا كَانَ جُنُبًا وأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٣٠٥).
[ ١ / ١٣٦ ]
٨١٨ - ومنها: سألها عَبْدِ الله بن أبي قيس أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أو يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ فرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ: قال قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٣٠٧).
[ ١ / ١٣٦ ]
٨١٩ - ومنها: كان يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلم يَمَسّ مَاءً (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٢٨)،والترمذي (١١٨)،وابن ماجة (٥٨١). قال الحافظ في التلخيص ١/ ١٤١: قَالَ أَحْمَدُ: إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: هُوَ وَهْمٌ، وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ: هُوَ خَطَأٌ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ الْحَدِيثَ دُونَ قَوْلِهِ: وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً " وَكَأَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا، لِأَنَّهُ عَلَّلَهَا فِي كِتَابِ التَّمْيِيزِ، وَقَالَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ: لَا يَحِلُّ أَنْ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ، وَفِي عِلَلِ الْأَثْرَمِ: لَوْ لَمْ يُخَالِفْ أَبَا إِسْحَاقَ فِي هَذَا؛ إلَّا إبْرَاهِيمُ وَحْدَهُ لَكَفَى. فَكَيْفَ وَقَدْ وَافَقَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَكَذَلِكَ رَوَى عُرْوَةُ وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ ابْنُ مُفَوِّزٍ: أَجْمَعَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى أَنَّهُ خَطَأٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ. كَذَا قَالَ، وَتَسَاهَلَ فِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ، فَقَدْ صَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: إنَّ أَبَا إِسْحَاقَ قَدْ بَيَّنَ سَمَاعَهُ مِنْ الْأَسْوَدِ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ عَنْهُ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ابْنُ سُرَيْجٍ عَلَى مَا حَكَاهُ الْحَاكِمُ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْفَقِيهِ عَنْهُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ، قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَمَسُّ مَاءً لِلْغُسْلِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ: ﴿كَانَ يُجْنِبُ مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً﴾ أَوْ كَانَ يَفْعَلُ الْأَمْرَيْنِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَبِهَذَا جَمَعَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْأَسْوَد. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١٠٣).
[ ١ / ١٣٦ ]
٨٢٠ - ومنها: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ (١).
_________________
(١) رواه النسائي ١/ ١٣٩ وصححه الألباني برقم (٢٥١).
[ ١ / ١٣٦ ]
٨٢١ - نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ، وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ. لمالك (١).
_________________
(١) رواه مالك ١/ ٦٨.
[ ١ / ١٣٦ ]
٨٢٢ - أبو هُرَيْرَةَ أن النبي - ﷺ - لقيه فِي بعض طُرُقِ الْمَدِينَةِ وهو جُنُبٌ، فانخنس فاغتسل ثم جاء قَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ» قَالَ: كُنْتُ
⦗١٣٧⦘ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ، وأنا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، قَالَ: «سُبْحَانَ الله إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُس» (١). للستة إلا مالكًا.
_________________
(١) رواه البخاري (٢٨٣)، ومسلم (٣٧١).
[ ١ / ١٣٦ ]
٨٢٣ - وعنه: قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله - ﷺ -، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ» ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا- وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ- فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. للستة إلا الترمذي (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٢٧٥)، ومسلم (٦٠٥).
[ ١ / ١٣٧ ]
٨٢٤ - ولأبي داود: فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٣٤) معلقًا، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢١٣).
[ ١ / ١٣٧ ]
٨٢٥ - وله في أخرى: أنه كبر، ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغسل. وكذا لمالك والنسائي أنه كبر (١).
_________________
(١) ذكره أبو داود بعد الرواية (٢٣٤)، والنسائي ٢/ ٨٩، ومالك ١/ ٨٦.
[ ١ / ١٣٧ ]
٨٢٦ - ولأبي داود عن أبي بكرة نحوه، وفيه: فلما قضى الصلاة قال: «إنما أنا بشر، وإني كنت جنبا» (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٣٤).
[ ١ / ١٣٧ ]
٨٢٧ - سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا، فَقَالَ: «إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لَانَتِ الْعُرُوقُ» (١).
_________________
(١) رواه مالك ١/ ٦٩.
[ ١ / ١٣٧ ]
٨٢٨ - وفي رواية: فَقَالَ: «لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِالْاحْتِلَامِ مُنْذُ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ، ثم اغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ مِنَ الْاحْتِلَامِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ». لمالك (١).
_________________
(١) رواه مالك ١/ ٩٦.
[ ١ / ١٣٧ ]
٨٢٩ - أنس: أنه كان يكرهُ أن يغتسل بنصف النهارِ، وعند العتمةِ (١). للكبير وفيه رائطة أم ولد أنس.
_________________
(١) رواه الطبراني ١/ ٢٤٧ (٧٠٢)،وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٧٠: ورائطة أم ولد أنس: لا تعرف.
[ ١ / ١٣٧ ]
٨٣٠ - ابن مسعود: سئل النبي - ﷺ - عن الرجل يغتسلُ من الجنابة، فيخطىء بعض جسده الماء، فقال: «يغسل ذلك المكانَ، ثم يصلى». للكبير (١).
_________________
(١) رواه الطبراني ١٠/ ٢٣١ (١٠٥٦١) قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٧٣: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
[ ١ / ١٣٨ ]
٨٣١ - الحكم بن عمرو رفعه: «إذا اغتسلَ أحدكم، ثم ظهر من ذكره شىء فليتوضأ» (١). للكبير بضعف.
_________________
(١) رواه الطبراني ٣/ ٢١٧ (٣١٨٥)،وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٧٥: وفيه: بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد عنعنه.
[ ١ / ١٣٨ ]
٨٣٢ - عَلِي رفعه: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا جُنُبٌ وَلَا كَلْبٌ». لأبي داود والنسائي (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٢٢٧)، والنسائي ١/ ١٤١.قال المنذري في «مختصر السنن» ١/ ١٥٣ - ١٥٤ (٢١٥):اخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي طلحة مرفوعًا «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب أو صورة» أ. هـ بتصرف يسير. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٠).
[ ١ / ١٣٨ ]