[ ١ / ٥١٣ ]
٣٠٣٤ - جَابِرُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعى بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرفعه: حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ». للترمذي ومسلم بلفظه (١).
_________________
(١) مسلم (١١١٤).
[ ١ / ٥١٣ ]
٣٠٣٥ - وللشيخين و«الموطأ» والنسائي، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: صام رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - حَتَّى إذا بَلَغَ الْكدِيدـ الماء الذي بين قُديد وعُسْفان - أفطر فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مَكَّةَ لِثَلاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وكَانُوا يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ (١).
_________________
(١) البخاري (٤٢٧٥)، ومسلم (١١١٣).
[ ١ / ٥١٣ ]
٣٠٣٦ - وفى رواية: صام من المدينة حتى أتى قديدا فأفطر حتى أتى مكة (١).
_________________
(١) النسائي ٤/ ١٨٣. وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (٢١٥٥).
[ ١ / ٥١٣ ]
٣٠٣٧ - أبو سَعِيدٍ: بَلَغَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَامَ الْفَتْحِ مَرَّ الظَّهْرَانِ فَآذَنَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ، فَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ فَأَفْطَرْنَا أَجمعين. للترمذي (١).
_________________
(١) الترمذي (١٦٨٤) وقال: حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١٣٧٦).
[ ١ / ٥١٣ ]
٣٠٣٨ - أَنَسُ: كُنَّا مَعَ رسول الله - ﷺ - فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ، فمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةِ وَسَقَوُا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ». للشيخين والنسائي (١).
_________________
(١) البخاري (٢٨٩٠)، ومسلم (١١١٩).
[ ١ / ٥١٣ ]
٣٠٣٩ - جَابِرُ: كَانَ النبي - ﷺ - فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا لَهُ» فقَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ من الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ». للشيخين وأبي داود والنسائي (١).
_________________
(١) البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥).
[ ١ / ٥١٤ ]
٣٠٤٠ - أبو موسى: قال لرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أمِنْ ام بر ام صوم في ام سفر فقاَل: «لَيْسَ مِنِ ام بر ام صوم فِي امْ سَفَرِ». لرزين وأحمد «والكبير» (١).
_________________
(١) أحمد ٥/ ٤٣٤، والطبراني ١٩/ ١٧٢ (٣٨٧) من حديث كعب بن عاصم الأشعري. قال الحافظ في «تلخيص الحبير» ٢/ ٢٠٥: هذه لغة لبعض أهل اليمن، يجعلون لام التعريف ميمًا، فيحتمل أن يكون النبي - ﷺ - خاطب بهما أونطق بها الأشعري، وهذا الثاني أوجه عندي. وقال الألباني في «الضعيفة» ٣/ ٢٦٤ (١١٣٠): شاذ بهذا اللفظ.
[ ١ / ٥١٤ ]
٣٠٤١ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ. للنسائي (١).
_________________
(١) النسائي ٤/ ١٨٣ وابن ماجة (١٦٦٦).وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي» (١٣٤).
[ ١ / ٥١٤ ]
٣٠٤٢ - أنسُ بنُ مالك من بني عبد الله بن كعب رفعه: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاةِ عن المسافر، وأرخص له في الإفطار، وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما». لأصحاب السنن (١).
_________________
(١) أبو داود (٢٤٠٨)، والترمذي (٧١٥) وقال: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي - ﷺ - غير هذا الحديث. والنسائي ٤/ ١٨ وابن ماجة (١٦٦٧) وحسنه الألباني في صحيح النسائي (٢١٤٦).
[ ١ / ٥١٤ ]
٣٠٤٣ - أبو سَعِيدٍ: كُنَّا نسافر مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلا يَجِدُ الْمُفْطِرُ على الصائم ولا الصَّائِمُ على المفطر، وكانوا يَرَوْنَ أَنَّه مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فحَسَنٌ، ومَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فحَسَنٌ. لمسلم، وأصحاب السنن (١).
_________________
(١) مسلم (١١١٦).
[ ١ / ٥١٤ ]
٣٠٤٤ - عَائِشَةُ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِي قَالَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ -: أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ». للستة (١).
_________________
(١) البخاري (١٩٤٣)، ومسلم (١١٢١).
[ ١ / ٥١٤ ]
٣٠٤٥ - ولأبي داود، والنسائي: عَنْ حَمْزَةَ نفسه أنه قال للنبي - ﷺ -: إنه صَاحِبُ ظَهْرٍ يُسَافِرُ عَلَيْهِ، ورُبَّمَا صَادَفَه رَمَضَانُ قويًا شاتيًا، ويجد أن الصومَ
⦗٥١٥⦘ أَهْوَنُ عَلَيه مِنْ أَنْ يؤخره فَيَكُونُ دَيْنًا، وقال: أَفَأَصُومُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْظَمُ لأَجْرِي أَوْ أُفْطِرُ؟ فقَالَ: «أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ» (١).
_________________
(١) أبو داود (٢٤٠٣)، والنسائي ٤/ ١٨٦ وضعف الشيخ الألباني الحديث لسنده في ضعيف أبي داود (٥١٩). ولكن التخيير بين الصوم أو الإفطار في السفر صحيح. عن أبي حمزة الأسلمي وغيره.
[ ١ / ٥١٤ ]
٣٠٤٦ - مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: أَتَيْتُ أَنَسًا فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ رُحِلَتْ إليه رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ، فقَالَ: سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ. للترمذي (١).
_________________
(١) الترمذي (٧٩٩) وقال: هذا حديث حسن وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٦٤١).
[ ١ / ٥١٥ ]
٣٠٤٧ - مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ (١).
_________________
(١) مالك ١/ ٢٤٦.
[ ١ / ٥١٥ ]
٣٠٤٨ - مَنْصُورٌ الْكَلْبِيُّ: أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيته إِلَى قَدْرِ ثَلاثَة أَمْيَالٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ أنَاسٌ، وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا -مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَرَاهُ- إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَأَصْحَابِهِ، اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ (١).
_________________
(١) أبو داود (٢٤١٣). وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» ٣/ ٢٩٣: قال الخطابي: وليس الحديث بالقوي، وفي إسناده رجل ليس بالمشهور، وهو يشير إلى منصور الكلبي؛ فإن رجال الإسناد كلهم ثقات محتج بهم في الصحيح سواه وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٥٢٢).
[ ١ / ٥١٥ ]
٣٠٤٩ - عُبَيْدُ بْنُ جَبْرٍ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِي فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فرجع، فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ، قَالَ: اقْتَرِب، قُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ، قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ جَعْفَرٌ فِي حديثه فَأَكَلَ. هما لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (٢٤١٢)،والدارمي (١٧١٣). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (٢٠٨٥).
[ ١ / ٥١٥ ]
٣٠٥٠ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِه صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ». للبخاري، وأبي داود، والترمذي بلفظه (١).
_________________
(١) البخاري معلقا بصيغة التمريض قبل حديث (١٩٣٥)، وأبو داود (٢٣٩٦)، والترمذي (٧٢٣) وابن ماجة (١٧٦٢). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» برقم (٤١٣) قائلا: إسناده ضعيف، ابن المطوس - أو أبو المطوس - لا يعرف لا هو ولا أبوه، وقد أشار الإمام البخاري إلى تضعيفه.
[ ١ / ٥١٥ ]
٣٠٥١ - أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رسول الله - ﷺ - في يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لهاشم: أفَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: لا بُدَّ مِنْ القَضَاءِ. للبخاري، وأبي داود (١).
_________________
(١) البخاري (١٩٥٩).
[ ١ / ٥١٦ ]
٣٠٥٢ - نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: يَصُومُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي سَفَرٍ (١).
_________________
(١) مالك ١/ ٢٥١.
[ ١ / ٥١٦ ]
٣٠٥٣ - ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وابن عباس اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَقَالَ الآخَرُ: لا يُفَرِّقُ. هما لمالك (١).
_________________
(١) مالك ١/ ٢٥١.
[ ١ / ٥١٦ ]
٣٠٥٤ - عَائِشَةُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ، وذلك لمكان رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -. للستة (١).
_________________
(١) البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦).
[ ١ / ٥١٦ ]
٣٠٥٥ - وعنها رفعته: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صوم صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». للشيخين، وأبي داود (١).
_________________
(١) البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).
[ ١ / ٥١٦ ]
٣٠٥٦ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاء وَإِنْ كان عليه نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ. لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (٢٤٠١). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٠٧٨).
[ ١ / ٥١٦ ]
٣٠٥٧ - وعنه قالت امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّك». للستة إلا مالكًا (١).
_________________
(١) البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨).
[ ١ / ٥١٦ ]
٣٠٥٨ - مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟، أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لا (١).
_________________
(١) مالك ١/ ٢٥١.
[ ١ / ٥١٧ ]
٣٠٥٩ - عَائِشَةُ: كنت أنا وَحَفْصَةَ صائمتين، فَأُهْدِيَ لنا طَعَامٌ فأكلنا منه، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَبَدَرَتْنِي -وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا- يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لنا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا. لمالك، والترمذي، وأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (٢٤٥٧)، والترمذي (٧٣٥)، ومالك ١/ ٢٥٣. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٢٣).
[ ١ / ٥١٧ ]
٣٠٦٠ - وعنها: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ -، فقَالَ إِنَّهُ احْتَرَقَ فقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ، فَقَالَ: «أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا». للشيخين، وأبي داود (١).
_________________
(١) البخاري (١٩٣٥)، ومسلم (١١١٢).
[ ١ / ٥١٧ ]
٣٠٦١ - وللستة إلا النسائي عن أبي هُرَيْرَةَ: بينما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول الله - ﷺ - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلَكْت قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: لا. قَالَ: «اجلس» فأُتِيَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِعَرَقٍ فِيه تَمْرٌ، ثم قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذ هذا فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ رسول الله - ﷺ - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» (١).
_________________
(١) البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١).
[ ١ / ٥١٧ ]
وفي رواية زاد: «وصم يوما، واستغفر الله» (١).
_________________
(١) أبو داود (٢٣٩٣). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٠٧٣).
[ ١ / ٥١٧ ]
٣٠٦٢ - مَالِكُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَنَسًا كَبِرَ حَتَّى كَانَ لا يَقْدِرُ عَلَى الصوم، وكَانَ يَفْتَدِي (١).
_________________
(١) مالك ١/ ٢٥٤.
[ ١ / ٥١٨ ]
٣٠٦٣ - وعَنْه بَلَغَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ، قَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ - ﷺ - (١).
_________________
(١) مالك ١/ ٢٥٤.
[ ١ / ٥١٨ ]
٣٠٦٤ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا». للترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر (١).
_________________
(١) الترمذي (٧١٨) وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وابن ماجة (١٧٥٧). وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (١١٣).
[ ١ / ٥١٨ ]
٣٠٦٥ - الْقَاسِمُ بنُ محمد: كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقْضِهِ وَهُوَ قَوِيٌّ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانٌ آخَرُ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، وَعَلَيْهِ ذَلِكَ الْقَضَاءُ. لمالك (١).
_________________
(١) مالك ١/ ٢٥٤.
[ ١ / ٥١٨ ]
٣٠٦٦ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «مَنْ أَدْرَكَه رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، لَمْ يُقَبَلْ مِنْهُ وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لا يُقبَلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ». لأحمد و«الأوسط» (١).
_________________
(١) أحمد ٢/ ٣٥٢، و«الأوسط» ٣/ ٣٢١ (٣٢٨٤). وقال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ١٤٩: فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح.
[ ١ / ٥١٨ ]
٣٠٦٧ - عمرُ: كانَ رسولُ اللهِ - ﷺ - إذا فاتهُ شيءٌ من رَمَضان قضاهُ في عَشْر ذِي الحجة. «للأوسط» و«الصغير» بضعف (١).
_________________
(١) «الأوسط» ٥/ ٢٣٣ (٥١٧٨)، و«الصغير» ٢/ ٦٣ (٧٨٧). وقال الهيثمي ٣/ ١٧٩: في إسناده إبراهيم بن إسحاق الصيني، وهو ضعيف.
[ ١ / ٥١٨ ]