[ ١ / ٥٤٤ ]
٣٢١٨ - ابن عمر قال: أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعشر من ذي الْحَجَّةِ. للبخاري في ترجمة (١).
_________________
(١) البخاري قبل حديث (١٥٦٠).
[ ١ / ٥٤٤ ]
٣٢١٩ - هِشَام بْن عُرْوَةَ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلالِ ذِي الْحِجَّةِ، وَعُرْوَةُ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ (١).
_________________
(١) مالك ١/ ٢٧٧.
[ ١ / ٥٤٤ ]
٣٢٢٠ - الْقَاسِم بن محمد: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ! مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا، وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ، أَهِلُّوا إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ. هما لمالك (١).
_________________
(١) رواه مالك ١/ ٢٧٦.
[ ١ / ٥٤٤ ]
٣٢٢١ - عَطَاءٌ: كان ابن عمر إذا أتى متمتعًا يلبي بالحج يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ، وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ (١).
_________________
(١) البخاري قبل حديث (١٦٥٣).
[ ١ / ٥٤٥ ]
٣٢٢٢ - ابْنُ عَبَّاسٍ قال: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا تُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. هما للبخاري في ترجمتين (١).
_________________
(١) البخاري قبل حديث (١٥٦٠).
[ ١ / ٥٤٥ ]
٣٢٢٣ - وعنه: وَقَّتَ رَسُولُ الله - ﷺ - لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قال: «فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا» (١).
_________________
(١) البخاري (١٥٢٦)، ومسلم (١١٨١).
[ ١ / ٥٤٥ ]
٣٢٢٤ - وفي رواية: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ». للستة إلا مالكًا (١).
_________________
(١) البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١).
[ ١ / ٥٤٥ ]
٣٢٢٥ - وللقزويني: عَنْ جَابِرٍ نحوه وفيه: وَمُهَلُّ أَهْلِ الْمَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ لِلأُفُقِ، ثُمَّ قَالَ: «اللهمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ» (١).
_________________
(١) ابن ماجه (٢٩١٥)،وقال البوصيري في «زوائده» (٩٧٥): إسناده ضعيف، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٣٧٥)،وهو بنحوه عند مسلم (١١٨٣).
[ ١ / ٥٤٥ ]
٣٢٢٦ - عَائِشَة: أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. لأبي داود، والنسائي بلفظه (١).
_________________
(١) أبو داود (١٧٣٩)، والنسائي ٥/ ١٢٣، وصححه الألباني في «الإرواء» (٩٩٩).
[ ١ / ٥٤٥ ]
٣٢٢٧ - ابْن عَبَّاسٍ: وَقَّتَ رَسُولُ الله - ﷺ - لأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ. للترمذي، وأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (١٧٤٠)،والترمذي (٨٣٢)، وضعفه ابن حجر في «التلخيص» ٢/ ٢٢٩، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٨١).
[ ١ / ٥٤٥ ]
٣٢٢٨ - نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنَ الْفُرُعِ. لمالك (١).
_________________
(١) مالك ١/ ٢٧٠.
[ ١ / ٥٤٥ ]
٣٢٢٩ - مَالِك، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَهَلَّ بحجة مِنْ إِيلِيَاءَ.
[ ١ / ٥٤٥ ]
٣٢٣٠ - عُثْمَانُ: كره أَنْ يُحْرِمَ الرجل مِنْ خُرَاسَانَ وكرْمَانَ. للبخاري في ترجمة (١).
_________________
(١) البخاري قبل حديث (١٥٦٠).
[ ١ / ٥٤٦ ]
٣٢٣١ - ابنُ عباس رفعه: لا يُجاوِز الوْقتَ إلا باحْرامٍ. «للكبير» (١).
_________________
(١) الطبراني ١١/ ٤٣٥ - ٤٣٦ (١٢٢٣٦)،وقال الهيثمي ٣/ ٢١٦: فيه خصيف فيه كلام، وقد وثقه جماعة.
[ ١ / ٥٤٦ ]
٣٢٣٢ - ابنُ عمرَ: سُئِلَ رَسُولَ الله - ﷺ - مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ، قَالَ: «لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعِمَامَةَ، وَلا الْبُرْنُسَ، وَلا السَّرَاوِيلَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَرَانٌ، وَلا الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». للستة (١).
_________________
(١) البخاري (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧/ ٢).
[ ١ / ٥٤٦ ]
٣٢٣٣ - وعنه: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - ﷺ - ينَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، من مُعَصْفَر أَوْ خَز، أَوْ حُلِي، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيص، أَوْ خُف. لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (١٨٢٧)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٦١٢).
[ ١ / ٥٤٦ ]
٣٢٣٤ - ابن عباس، رفعه: «لا بأسَ أنْ يُحرمَ الرجلُ في ثَوبٍ مصْبوغٍ بزعفَران قَد غُسلَ فليسَ لَه نَفْض ولا درع». للموصلي، والبزار، بضعف (١).
_________________
(١) البزار في «كشف الأستار» (١٠٨٧)، وأبو يعلى ٤/ ٤٥٢ (٢٥٧٩) قال الهيثمي ٣/ ٢١٩: وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف.
[ ١ / ٥٤٦ ]
٣٢٣٥ - وعنه: كُنَّ أزواجُ النبي - ﷺ - يخْتضبنَ بالحناءِ وهن مُحرماتٌ، ويلْبسنَ المعصْفَر وهن مُحرماتٌ. «للكبير» بلين (١).
_________________
(١) الطبراني ١١/ ١٠٥ (١١١٨٦)، وقال الهيثمي ٣/ ٢١٩: فيه: يعقوب بن عطاء، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، قال ابن حجر في «التلخيص» ٢/ ٥٣٧: يعقوب مختلف فيه.
[ ١ / ٥٤٦ ]
٣٢٣٦ - أميمة بنت رقيقة: أن أزواجَ النبي - ﷺ - كن يجْعلنَ عصائبَ فِيها الوَرْس والزعفران، فيعْصبنَ بها أسافِل شُعورهن عنْ جِباههن قبلَ أنْ يحْرمنَ ثم يْحرمنَ كذلك. للكبير (١).
_________________
(١) الطبراني ٢٤/ ١٨٩، ١٩٠ (٤٧٨)،وقال الهيثمي ٣/ ٢٢٠: فيه حكيمة بنت أميمة روى عنها ابن جريج ولم يتكلم فيها أحد واحتج بروايتها أبو داود، وبقية رجاله رجال الصحيح.
[ ١ / ٥٤٦ ]
٣٢٣٧ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: «مَنْ لَمْ يَجِدِ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سراويل، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ نَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ» للستة إلا مالكًا (١).
_________________
(١) البخاري (١٨٤٣)، ومسلم (١١٧٨).
[ ١ / ٥٤٧ ]
٣٢٣٨ - يحيى بنُ يحيى: سمعت مالكًا وقد سئل عَمَّا ذُكِرَ عَنِ رسول الله - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: «فمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ»، يقَولُ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا، وَلا أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ؛ لأَنَّ رسول الله - ﷺ - نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاويل فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ. «للموطأ» (١).
_________________
(١) الموطأ ١/ ٢٦٦.
[ ١ / ٥٤٧ ]
٣٢٣٩ - عُمَر: وقد رَأَى عَلَى طَلْحَةَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا. قال: إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ، قَالَ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاهِلًا رَأَى هَذَا الثَّوْبَ لَقَالَ إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الله كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الإحْرَامِ، فَلا تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهْطُ مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ. لمالك (١).
_________________
(١) الموطأ ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧.
[ ١ / ٥٤٧ ]
٣٢٤٠ - يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إلى النَّبِي - ﷺ - وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ قَدْ أَهَلَّ بِعُمْرَة، وَهُوَ مُصفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ، وَأَنَا كَمَا تَرَى، فَقَالَ: «انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ». للستة (١).
_________________
(١) البخاري (٤٩٨٥)، ومسلم (١١٨٠).
[ ١ / ٥٤٧ ]
٣٢٤١ - وفي رواية: «واصنع فِي عُمْرَتِكَ مَا صنعت فِي حَجِّتكَ» (١).
_________________
(١) البخاري (١٨٤٧).
[ ١ / ٥٤٧ ]
٣٢٤٢ - ابْنُ عُمَرَ: كَانَ يَكْرَهُ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ (١).
_________________
(١) مالك ١/ ٢٦٧.
[ ١ / ٥٤٧ ]
٣٢٤٣ - وعنه: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ فَلا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ. هما لمالك (١).
_________________
(١) الموطأ ١/ ٢٦٨.
[ ١ / ٥٤٨ ]
٣٢٤٤ - عَائِشَةُ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ - مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا جازوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزنَا كَشَفْنَا. لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجه (٢٩٣٥)،وضعف الألباني في إسناده في «ضعيف أبي داود» (٣١٧).
[ ١ / ٥٤٨ ]
٣٢٤٥ - وعنها: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ - ﷺ - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. للستة (١).
_________________
(١) البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٩١).
[ ١ / ٥٤٨ ]
٣٢٤٦ - وفي رواية: بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (١).
_________________
(١) البخاري (٥٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩).
[ ١ / ٥٤٨ ]
٣٢٤٧ - وفي أخرى: قال ابْنُ الْمُنْتَشِرِ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِيبًا لأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بقوله، فَقَالَتْ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - عِنْدَ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا ينضح طيبًا (١).
_________________
(١) البخاري (٢٦٧) مسلم (١١٩٢).
[ ١ / ٥٤٨ ]
٣٢٤٨ - وفي أخرى لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ الله - ﷺ - بَعْدَ ثَلاثٍ (١).
_________________
(١) البخاري (٢٧١)، ومسلم (١١٩٠).
[ ١ / ٥٤٨ ]
٣٢٤٩ - وعنها: كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ رسول الله - ﷺ - إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا (١) بِالمسُّكِّ (٢) الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الإحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ رسول الله - ﷺ - فَلا يَنْهَانَا (٣). لأبي داود (٤).
_________________
(١) في (ب): ثيابنا.
(٢) كذا بالأصل، وفي مطبوع «سنن أبي داود»: بالسُّكِّ.
(٣) كذا بالأصل، وفي مطبوع «سنن أبي داود»: ينهاها.
(٤) أبو داود (١٨٣٠)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٦٠٦).
[ ١ / ٥٤٨ ]
٣٢٥٠ - عُمَر: وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ، فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ قَالَ مُعَاوِيَةُ: مِنِّي. فَقَالَ: مِنْكَ لَعَمْرُ الله. قَالَ: إنما طَيَّبَتْنِي أُم حَبِيبَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنَّهُ (١).
_________________
(١) مالك ١/ ٢٦٩.
[ ١ / ٥٤٩ ]
٣٢٥١ - ابنُ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدًا (وقد) (١) وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا وَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ، وَقَالَ: لَوْلا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ. هما لمالك (٢).
_________________
(١) من (ب)
(٢) الموطأ ١/ ٢٦٨.
[ ١ / ٥٤٩ ]
٣٢٥٢ - وعنه أَنَّ رسول الله - ﷺ - كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرِ الْمُقَتَّتِ. للترمذي (١).
_________________
(١) الترمذي (٩٦٢)،وابن ماجة (٣٠٨٣)، قال الألباني في ضعيف الترمذي (١٦٣): ضعيف الإسناد.
[ ١ / ٥٤٩ ]
٣٢٥٣ - ولرزين: كان يدهن بدهن غير مقتت، يعني: غير مطيب، والقت: تطييب الدهن بالريحان.
[ ١ / ٥٤٩ ]
٣٢٥٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ: يَشمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ، وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ، وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ. للبخاري في ترجمة عبد الله بن حنين (١).
_________________
(١) البخاري قبل حديث (١٥٣٧)
[ ١ / ٥٤٩ ]
٣٢٥٥ - أن ابْن عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. قَالَ الْمِسْوَرُ: لا يَغْسِلُه. فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتهُ يَغْسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: عَبْدُ الله بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ يسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله (يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ في الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإَنْسَانٍ يَصُبُّ عليه: اصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، فقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ - ﷺ - يَفْعَلُ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لا أُمَارِيكَ أَبَدًا. للستة إلا الترمذي (١).
_________________
(١) البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (١٢٠٥).
[ ١ / ٥٤٩ ]
٣٢٥٦ - خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَبِيهِ: أَن النَّبِيَّ - ﷺ - تَجَرَّدَ لإهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ. للترمذي (١).
_________________
(١) الترمذي (٨٣٠) وقال: حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٦٦٤).
[ ١ / ٥٥٠ ]
٣٢٥٧ - ولرزين: أنه اغتسل لإحرامه ولطوافه بالبيت ولوقوفه بعرفة
[ ١ / ٥٥٠ ]
٣٢٥٨ - ابْن عُمَرَ أَنَّ رسول الله - ﷺ - لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالغسل (١).
للنسائي، وأبي داود (٢).
_________________
(١) كذا بالأصل، وفي مطبوع «سنن أبي داود» بالعسل.
(٢) أبو داود (١٧٤٨)، والنسائي ٥/ ١٣٧،وضعفه الألباني «ضعيف أبي داود» (٣٨٣).
[ ١ / ٥٥٠ ]
٣٢٥٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ قال: لا يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ. للبخاري في ترجمة (١).
_________________
(١) البخاري قبل حديث (١٨٤٠).
[ ١ / ٥٥٠ ]
٣٢٦٠ - وعنه: احتجم النبيُّ - ﷺ - فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وجع بِمَاءٍ، يُقَالُ له: لَحْيُ جَمَلٍ. للستة إلا مالكا (١).
_________________
(١) البخاري (٥٧٠١)، ومسلم (١٢٠٢).
[ ١ / ٥٥٠ ]
٣٢٦١ - وللشيخين، والنسائي: عَنِ عبد الله ابْنِ بُحَيْنَةَ نحوه بلفظ: فِي وَسَطِ رَأْسِهِ (١).
_________________
(١) البخاري ١٨٣٦، ومسلم (١٢٠٣).
[ ١ / ٥٥٠ ]
٣٢٦٢ - أَنَسُ: أَنَّ النبي - ﷺ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ من وثي كان به. لأبي داود، والنسائي بلفظه (١).
_________________
(١) أبو داود (١٨٣٧)، والنسائي ٥/ ١٩٤، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٦٢١).
[ ١ / ٥٥٠ ]
٣٢٦٣ - ابْن عُمَرَ: لا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ أن يضطر إليه مِمَّا لا بُدَّ مِنْهُ. لمالك.
[ ١ / ٥٥٠ ]
٣٢٦٤ - نبيه بن وهب: أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينه- وهو محرم- وأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر، وحدثه عن عثمان عن النبي - ﷺ - كان يفعله. لمسلم، وأصحاب السنن (١).
_________________
(١) مسلم (١٢٠٤).
[ ١ / ٥٥٠ ]
٣٢٦٥ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. للستة إلا مالكا (١).
_________________
(١) البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠).
[ ١ / ٥٥٠ ]
٣٢٦٦ - وفي رواية: تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ (١).
_________________
(١) البخاري (٤٢٥٩).
[ ١ / ٥٥١ ]
٣٢٦٧ - وفي أخرى: وَهُمَا مُحْرِمَانِ (١).
_________________
(١) النسائي ٥/ ١٩١.
[ ١ / ٥٥١ ]
٣٢٦٨ - وفي أخرى: تَزْوِج بهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ.
قال ابن المسيب: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم (١).
_________________
(١) البخاري (٤٢٥٨).
[ ١ / ٥٥١ ]
٣٢٦٩ - أبو رَافِعٍ: تَزَوَّجَ رَسُولُ الله - ﷺ - مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا. للترمذي (١).
_________________
(١) الترمذي (٨٤١)، وقال الألباني: ضعيف لكن الشطر الأول منه صحيح.
[ ١ / ٥٥١ ]
٣٢٧٠ - مَيْمُونَةَ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله - ﷺ - وَنَحْنُ حَلال بِسَرِفَ. لمسلم، وأبي أبو داود، والترمذي (١).
_________________
(١) مسلم (١٤١١).
[ ١ / ٥٥١ ]
٣٢٧١ - وفي رواية: تزوجها وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف ودفنها في الظلة التى بنى بها فيها (١).
_________________
(١) أحمد ٦/ ٣٣٣.
[ ١ / ٥٥١ ]
٣٢٧٢ - سُلَيْمَانُ بْن يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مولاه وَرَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ الله - ﷺ - بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. لمالك (١).
_________________
(١) مالك ١/ ٢٨٢.
[ ١ / ٥٥١ ]
٣٢٧٣ - عُثْمَان: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ. للستة إلا البخاري (١).
_________________
(١) مسلم (١٤٠٩).
[ ١ / ٥٥١ ]
٣٢٧٤ - وزاد مالك: وعن ابن عمر موقوفًا: وَلا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلا عَلَى غَيْرِهِ (١).
_________________
(١) مالك ١/ ٢٨٣.
[ ١ / ٥٥٢ ]
٣٢٧٥ - أبو غَطَفَانَ الْمُرِّي: أَنَّ أَبَاهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ نِكَاحَهُ. لمالك.
[ ١ / ٥٥٢ ]
٣٢٧٦ - أَبو قَتَادَةَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ (رِجَالٍ) (١) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ الله - ﷺ - أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ عام الحديبية (فَأَبْصَرُوا) (٢) حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي، فَلَمْ يُؤْذِنُونِي وَأَحَبُّوا لَوْ أنتي (أَبْصَرْتُهُ) (٣) وَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ (وَالرُّمْحَ) (٤) فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، قَالُوا: وَالله لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ، فَغَضِبْتُ (فَنَزَلْتُ) (٥) فَأَخَذْتُهُمَا، ثُمَّ رَكِبْتُ، فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ (فَوَقَعُوا) (٦) فِيهِ يَأْكُلُونَهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ (مَعِي) (٧) فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ الله - ﷺ - فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هل (مَعَكُمْ) (٨) مِنْهُ شَيْءٌ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ، فَأَكَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ.
للستة (٩).
_________________
(١) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٢) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٣) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٤) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٥) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٦) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٧) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٨) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٩) البخاري (١٨٢٣)، ومسلم (١١٩٦).
[ ١ / ٥٥٢ ]
٣٢٧٧ - ومن رواياته: (فَأَكَلْنَا) (١) مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - أَرْفَعُ (فَرَسِي) (٢) شَأْوًا، وَأَسِيرُ شَأْوًا فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، قُلْتُ: (أَيْنَ تَرَكْتَ) (٣) النَّبِيَّ - ﷺ -؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهَنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ (الله، إِنَّ) (٤) أصحابك يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ الله، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا (دُونَكَ) (٥) فَانْتَظِرْهُمْ ففعل، قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي (مِنْهُ فَاضِلَةٌ) (٦) فَقَالَ لِلْقَوْمِ: «كُلُوا». وَهُمْ مُحْرِمُونَ (٧).
_________________
(١) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٢) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٣) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٤) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٥) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٦) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٧) البخاري (١٧٢٣).
[ ١ / ٥٥٢ ]
٣٢٧٨ - وفيها: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - (بِالْقَاحَةِ) (١) على ثلاث وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا (فَنَظَرْتُ) (٢) فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ. الحديث (٣).
_________________
(١) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٢) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٣) البخاري (١٨٢٣)، ومسلم (١١٩٦).
[ ١ / ٥٥٣ ]
٣٢٧٩ - وفيها أنه - ﷺ - خَرَجَ حَاجًّا (فَخَرَجُوا) (١) مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ وقال: «خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى (نَلْتَقِيَ») (٢) فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا إِلاَّ أبا قَتَادَةَ، فَبَيْنَا هُمْ (يَسِيرُونَ) (٣) إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا .. الحديث. وفيه: قال - ﷺ -: «منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمها» (٤).
_________________
(١) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٢) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٣) غير واضحة بالأصل، وما أثبتناه من (ب).
(٤) البخاري (١٨٢٤)، ومسلم (١١٩٦).
[ ١ / ٥٥٣ ]
٣٢٨٠ - الصَّعْب بْنُ جَثَّامَةَ: أَهْدَى إلى رَسُولِ الله - ﷺ - حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ
-أَوْ بِوَدَّانَ- فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ». للستة إلا أبا دواد (١).
_________________
(١) البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣).
[ ١ / ٥٥٣ ]
٣٢٨١ - وفي رواية: قال ابْن عَبَّاسٍ: إن الصعب بن جثامة أهدي للنبي - ﷺ - رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا وَهُوَ بِقدَيْدٍ مُحْرِمٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ (١).
_________________
(١) النسائي ٥/ ١٨٥، وصححه الألباني في صحيح النسائي (٢٦٤٦).
[ ١ / ٥٥٣ ]
٣٢٨٢ - جَابِرٌ رفعه: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ». لأصحاب السنن (١).
_________________
(١) أبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي ٥/ ١٨٧، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمر ليس بالقوي في الحديث وإن كان قد روي عنه مالك، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٤٠١).
[ ١ / ٥٥٣ ]
٣٢٨٣ - الْبَهْزِي: أَنَّ النبي - ﷺ - خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَتَّى إِذَا كان بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - ﷺ -، فَقَالَ: «دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ» فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ -وَهُوَ صَاحِبُهُ- إِلَى النبي - ﷺ -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله،
⦗٥٥٤⦘ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ؟ فَأَمَرَ النبي - ﷺ - أَبَا بَكْرٍ فَقَسَّمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالأُثَايَةِ -بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ- إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ، فَزَعَمَ أَنَّ النبي - ﷺ - أَمَرَ رَجُلًا يَقِفُ عِنْدَهُ لا يُرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ. لمالك، والنسائي (١).
_________________
(١) النسائي ٥/ ١٨٣، مالك ١/ ٢٨٤ - ٢٨٥،وقال الألباني: صحيح الإسناد.
[ ١ / ٥٥٣ ]
٣٢٨٤ - أبو هُرَيْرَةَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ - فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُ بأِسِيَاطِنَا وقسينا، فَقَالَ - ﷺ -: «كُلُوهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ». للترمذي، وأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (١٨٥٤)، والترمذي (٨٥٠)، وابن ماجة (٣٢٢٢)،وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٠٣١).
[ ١ / ٥٥٤ ]
٣٢٨٥ - أبو بَكْرٍ: أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ - حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةُ، فَلَمَّا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ - ﷺ - فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلاَّ أَنَّهَا لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. للنسائي (١).
_________________
(١) النسائي ٥/ ١٢٧، وابن ماجه (٢٩١٢)،وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٣٥٤): صحيح.
[ ١ / ٥٥٤ ]
٣٢٨٦ - ابْنَ عُمَرَ قال: الْحَائِضُ تُهِلُّ بِالْحَجِّ والْعُمْرَةِ، وتَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلا تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ. لمالك (١).
_________________
(١) الموطأ ١/ ٢٧٨.
[ ١ / ٥٥٤ ]
٣٢٨٧ - ابْن عَبَّاسٍ رفعه: «النفساء والحائض إِذَا أَتَتَا عَلَى الميقات تَغْتَسِلانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ».لأبى داود، والترمذي (١).
_________________
(١) أبو داود (١٧٤٤)،والترمذي (٩٤٥)،وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣١٦٦).
[ ١ / ٥٥٤ ]
٣٢٨٨ - عَائِشَة: وسئلت عَنِ الْمُحْرِمِ يَحُكُّ جَسَدَهُ، قَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكْهُ وَلْيَشْدُدْ، لَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ وَلَمْ أَجِدْ إِلاَّ رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ. لمالك.
[ ١ / ٥٥٤ ]
٣٢٨٩ - أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ - حُجَّاجًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ نَزَلَ رَسُولُ الله - ﷺ - وَنَزَلْنَا، وجَلَسَتْ عَائِشَةُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ الله - ﷺ - وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، وَكَانَ زِمَالَةُ رَسُولِ الله - ﷺ - وزِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ، وَاحِدَةً مَعَ غُلامٍ لأَبِي بَكْرٍ، فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ، فَطَلَعَ عليه وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ، فقال له أبو بكر: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ قَالَ: أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ، وَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ الله - ﷺ - يَتَبَسَّمُ وَيَقُولُ: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ» وما يزيد على ذلك وَيَتَبَسَّمُ. لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (١٨١٨)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٥٩٥): حسن.
[ ١ / ٥٥٥ ]
٣٢٩٠ - رَبِيعَة بْن عَبْدِ الله: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ (١).
_________________
(١) مالك ٢/ ٢٨٩.
[ ١ / ٥٥٥ ]
٣٢٩١ - نَافِع: كَانَ ابْنَ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ. هما لمالك (١).
_________________
(١) مالك ٢/ ٢٩٠.
[ ١ / ٥٥٥ ]
٣٢٩٢ - أبو برزة: سألوا رسول الله - ﷺ - عن رجل أقلف، يحج بيت الله؟ قال: «لا، نهاني الله عن ذلك حتى يختتن». للموصلي (١).
_________________
(١) أبو يعلى ١٣/ ٤٢٧ (٧٤٣٣)، قال الهيثمي ٣/ ٢١٧: وفيه منية بنت عبيد بن أبي برزة، ولم يرو عنها غير أم الأسود.
[ ١ / ٥٥٥ ]
٣٢٩٣ - أبو أُمَامَةَ: عَمَّنْ رَأَى رَسُولَ الله - ﷺ - رَاحَ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَإِلَى جَانِبِهِ بِلالٌ، بِيَدِهِ عُودٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ يُظِلُّ بِهِ رَسُولَ الله - ﷺ -. لأحمد، و«للكبير» نحوه (١).
_________________
(١) أحمد ٥/ ٢٦٨، والطبراني ٨/ ٢٢٥ (٧٨٨٨)، وهو عند مسلم (١٢٩٨).
[ ١ / ٥٥٥ ]