[ ١ / ١٥٦ ]
٩٤٥ - أَنَس: سَأَلَ رَجُلٌ نبي الله - ﷺ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَمِ فرضَ الله عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: «افْتَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا» فَحَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُا شَيْئًا. قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «إِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ». للنسائي ومر لغيره مطولًا في كتاب الإيمان (١).
_________________
(١) رواه النسائي ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩،وقال الألباني في «الصحيحة» (٢٧٩٤): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
[ ١ / ١٥٦ ]
٩٤٦ - وعنه قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ». للترمذي مطولًا في حديث الإسراء (١).
_________________
(١) رواه الترمذي (٢١٣) هو جزء من حديث طويل رواه البخاري (٣٤٩) ومسلم (١٦٣) عن أنس قال: كان أبو ذر يحدِّث أن رسول الله - ﷺ - قال. . . ثم ذكر الحديث.
[ ١ / ١٥٦ ]
٩٤٧ - ابْنِ عَبَّاس: فَرَضَ الله الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - ﷺ - فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً (١). لمسلم وأبي داود والنسائي.
_________________
(١) رواه مسلم (٦٨٧) وأبو داود (١٢٤٧) والنسائي ٣/ ١١٨ - ١١٩.
[ ١ / ١٥٦ ]
٩٤٨ - عَائِشَةَ قَالَتْ: فَرَضَ الله الصَّلَاةًََ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ، وأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى. لمسلم وأبي داود والنسائي (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٣٥٠) ومسلم (٦٨٥) وأبو داود (١١٩٨) والنسائي ١/ ٢٢٥.
[ ١ / ١٥٦ ]
٩٤٩ - زاد أحمد: وَكَانَ - ﷺ - إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى إِلَّا الْمَغْرِبَ، وإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ؛ لِأَنَّهَا وَتْرٌ، وَالصُّبْحَ؛ لِأَنَّهُا يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ (١).
_________________
(١) رواه أحمد ٦/ ٢٦٥،وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ١٥٤: رجاله ثقات.
[ ١ / ١٥٦ ]
٩٥٠ - وللنسائي: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الفريضة الْأُولَى. قال الزهرى: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان (١).
_________________
(١) رواه النسائي ١/ ٢٢٥ دون قول الزهري، وهو عند البخاري (٣٩٣٥)، ورواه مسلم (٦٨٥).
[ ١ / ١٥٧ ]
٩٥١ - سلمان قال: فُرضت الصلاةُ ركعتين ركعتين، فصلاها النبي - ﷺ - بمكة حتى قدم المدينة، فصلاها فى المدينة ما شاء الله، وزيد فى صلاةِ الحضرِ ركعتين، وتُركتْ الصلاةُ فى السفرِ على حالها. للأوسط بضعف (١).
_________________
(١) رواه الطبراني في «الأوسط» ٥/ ٣١٣ (٥٤٠٩) وقال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ١٥٦: وفيه عمرو بن عبد الغفار، وهو متروك.
[ ١ / ١٥٧ ]
٩٥٢ - عُمَرَ قَالَ: صَلَاةُ (الْأَضْحَى) (١) رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غير قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ - ﷺ -. للنسائي (٢).
_________________
(١) في (ب): الضحى.
(٢) رواه النسائي ٣/ ١١١، وابن ماجة (١٠٦٤) قال النسائي: عبد الرحمن بن أبي ليلي لم يسمع من عمر، وقال الزيلعي في «نصب الراية» ٢/ ١٨٩: وأجيب عن ذلك بأنَّ مسلمًا حكم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمر. وقال الحافظ في التلخيص: َقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِوَاسِطَةٍ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، وَصَحَّحَهَا ابْنُ السَّكَنِ ٢/ ٦٦. وصححه الألباني في «الإرواء» (٦٣٨).
[ ١ / ١٥٧ ]
٩٥٣ - مورق: سألتُ ابنَ عمر عن الصلاة فى السفرِ فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنةَ كفرَ. للكبير (١).
_________________
(١) ذكره الهيثمي في «المجمع» ٢/ ١٥٤، وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في المطالب العالية (٧٦٢): إسناده صحيح.
[ ١ / ١٥٧ ]
٩٥٤ - عَبْدِ الله بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله - ﷺ -، وكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي: «حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ» قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي، فَقَالَ: «حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ» وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا. قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ فَقَالَ: «صَلَاةُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِهَا». لأبي داود (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٤٢٨)، والحاكم ١/ ٢٠ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في حديث أبي داود (٤١٣).
[ ١ / ١٥٧ ]
٩٥٥ - ابن عَمْرِو بن العاص: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. لأبي داود (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٤٩٥).وحسن النووي إسناده في رياض الصالحين ١/ ١٢٠. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٤٧).
[ ١ / ١٥٧ ]
٩٥٦ - وله في أخرى عن مُعَاذ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِي رفعه: «إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ» (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٤٩٧) وقال ابن القطان: لا تعرف هذه المرأة، ولا الرجل الذي روت عنه. ذكره ابن حجر في «التلخيص» ١/ ١٨٤. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٩٤).
[ ١ / ١٥٨ ]
٩٥٧ - وللترمذي: «عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْر» (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٤٩٤)،والترمذي (٤٠٧) وقال: حديث حسن صحيح، والدارمي (١٤٣١) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٠٢٥).
[ ١ / ١٥٨ ]
٩٥٨ - أبو رافع قال: وجدنَا صحيفةً فىِ قراب سيِف رسولِ الله - ﷺ - بعد وفاته، فيها مكتوبٌ: بسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ، فرقوا بين مضاجِعِ الغلمانِ والجوارى، والإخوة والأخواتِ لسبعِ سنين، واضربُوا أبناءكم على الصلاةِ إذا بلغوا -أظنه- تسعًا، ملعون، ملعون من ادعى إلى غير قومه أو إلى غير مواليه، ملعونٌ من اقتطعَ شيئًا من تخُوم الأرضِ. يعني بذلك طرق المسلمين. للبزار وفيه غسان بن عبد الله عن يوسف بن نافع (١).
_________________
(١) رواه البزار كما في «كشف الأستار» ١/ ١٧٣ (٣٤٢). قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٩٤: رواه البزار، وفيه: غسان بن عبيد الله، عن يوسف بن نافع، ولم أجد من ذكرهما.
[ ١ / ١٥٨ ]
٩٥٩ - ابْنِ عُمَرَ: عَرَضَنِي رَسُولُ الله - ﷺ - يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الَحَدَّ ما بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بلغ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨).
[ ١ / ١٥٨ ]
٩٦٠ - أَنَسِ رفعه: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». هما للستة إلا مالكًا (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤) ٣١٤.
[ ١ / ١٥٨ ]
٩٦١ - وفي رواية للشيخين: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ الله تعالى يَقُولُ ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرَى﴾» (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٦٨٤) ٣١٦.
[ ١ / ١٥٨ ]
٩٦٢ - أبو قَتَادَةَ قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ» فقَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ. فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ - ﷺ - وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: «يَا بِلَالُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟» قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ. قَالَ: إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ، فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ قَامَ فَصَلَّى بالناس جماعة». للستة إلا مالكًا (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٥٩٥)، ومسلم (٦٨١).
[ ١ / ١٥٩ ]
٩٦٣ - ومن رواياته: أنه - ﷺ - كَانَ فِي سَفَرٍ، فَمَالَ وَمِلْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: «انْظُرْ» فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ، هَذَانِ رَاكِبَانِ، هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ، حَتَّى إذا صِرْنَا سَبْعَةً، فَقَالَ: «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاتَنَا» يَعْنِي: صَلَاةَ الْفَجْرِ. فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوا وسَارُوا هُنَيَّةً، ثُمَّ نَزَلُوا فَتَوَضَّئُوا، وَأَذَّنَ بِلالٌ فَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلاة الْفَجْر وَرَكِبُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: قَدْ فَرَّطْنَا فِي صَلاتِنَا. فَقَالَ - ﷺ -: «إِنَّهُ لا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا، وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ» (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٤٣٧) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٤٢٢).
[ ١ / ١٥٩ ]
٩٦٤ - ومنها: قال: بعث النبى - ﷺ - جيش الأمراء بنحوه. وفيه: فلم يوقظنا إلا حر الشمس وهى طالعة فقمنا وهلين لصلاتنا، فقال - ﷺ -. «رويدًا رويدًا، لا بأس عليكم» حتى إذا تعالت الشمس قال - ﷺ -: «من كان منكم لم يركع ركعتى الفجر فليركعهما» فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما، ثم أمر أن ينادى بالصلاة، فنودى بها، فقام فصلى بنا، فلما انصرف قال: «ألا إنا بحمد الله لم نكن في شيءٍ من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله تعالى فأرسلها أنى شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها» (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٤٣٧) وصححه الألباني.
[ ١ / ١٥٩ ]
٩٦٤ - ومنها: «ألا إنه ليس فى النوم
⦗١٦٠⦘ تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى» بنحوه (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٤٣٨)، والترمذي (١٧٧)، والنسائي ١/ ٢٩٤.
[ ١ / ١٥٩ ]
٩٦٥ - ومنها: ما يأتي في النبوة. للستة إلا البخاري عن أبي هُرَيْرَةَ أَنه - ﷺ - حِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَهً حَتَّى أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ: «اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ» فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ الله - ﷺ - وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِةَ الْفَجْرِ فَغَلَبَته عَيْنَاهُ. بنحوه وفيه: كَانَ - ﷺ - أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزِعَ، فَقَالَ: «أَيْ بِلَالُ» فَقَالَ بِلَالٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ. قَالَ: «اقْتَادُوا» فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ - ﷺ - وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ الله قَالَ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا: لِلذِّكْرَى (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٦٨٠) ٣٠٩.
[ ١ / ١٦٠ ]
٩٦٧ - وفي رواية بنحوه، وفيه: ﴿أقم الصلاة لذكرى﴾. قال معمر: قلت للزهري: أهكذا قرأها رسول الله - ﷺ -؟ قال: نعم (١).
_________________
(١) رواه النسائي ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧.وصححه الألباني في صحيح النسائي (٦٠٤)
[ ١ / ١٦٠ ]
٩٦٨ - وفي أخرى قَالَ - ﷺ -: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ» فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٦٨٠) ٣١٠.
[ ١ / ١٦٠ ]
٩٦٩ - وفي أخرى: قال - ﷺ -: «تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمِ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ» (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٤٣٦).
[ ١ / ١٦٠ ]
٩٧٠ - ولأبي داود عن ابْنِ مَسْعُودٍ: أَقْبَلْنَا مَعَ النبي - ﷺ - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ. بنحو ذلك (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٤٤٧) وصححه الألباني.
[ ١ / ١٦١ ]
٩٧١ - وللنسائي عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَدْلَجَ رَسُولُ الله - ﷺ - ثُمَّ عَرَّسَ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ بَعْضُهَا، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى ارْتَفَعَتِ فَصَلَّى، وَهِيَ صَلَاةُ الْوُسْطَى (١).
_________________
(١) رواه النسائي ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩.
[ ١ / ١٦١ ]
٩٧٢ - ولمَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: عَرَّسَ النبيُ - ﷺ - لَيْلَةً بِطَرِيقِ مَكَّة. بنحوه وفيه: فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ رَأَى فَزَعهمْ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَنَا، وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا، فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَزِِِعَ إِلَيْهَا، فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا» ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ الله - ﷺ - إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَأَضْجَعَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُهَدِّئُهُ كَمَا يُهَدَّأُ الصَّبِيُّ حَتَّى نَامَ» ثُمَّ دَعَا رَسُولُ الله - ﷺ - بِلَالًا فَأَخْبَرَ بِلَالٌ رَسُولَ الله - ﷺ - مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ الله - ﷺ - أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الله (١).
_________________
(١) رواه مالك مرسلًا ١/ ٤٥ وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ٥/ ٢٠٤: وقد جاء معناه متصلًا مسندًا من وجوه صحاح ثابتة.
[ ١ / ١٦١ ]
٩٧٣ - وللنسائي يَُزَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النبي - ﷺ - فِي سَفَرٍ فَأَمَرَ رَسُولُ الله - ﷺ - وفيه: فصلى بِالنَّاسِ ثُمَّ حَدَّثَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ حَتَّى يوم القيامة (١).
_________________
(١) رواه النسائي ١/ ٢٩٧. وصححه الألباني في «صحيح النسائي».
[ ١ / ١٦١ ]
٩٧٤ - ولرزين عن أبي مسعودٍ الأنصاري: أقبلنا مع رسول الله - ﷺ - زمن الحديبية بنحوه، وفيه: فقال: «افعلوا ما كنتم تفعلون» فجعل يهمس بعضهم إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا؟ فسمعنا فقال: «أما لكم فيَّ أسوة، وقد قال الله تعالى ﴿لقد كان لكم في رسولِ الله أسوةٌ حسنةٌ﴾» (١)
_________________
(١) لم أقف عليه. وقد مر من حديث أبي قتادة عند الشيخين.
[ ١ / ١٦٢ ]
٩٧٥ - وللكبير عن (عمرو) (١) بن العاص قال: لما غزا رسول الله - ﷺ - غزوة تبوك أدلج بهم. فذكر قصة بلال (٢).
_________________
(١) في "ب": ابن عمرو.
(٢) ذكره الهيثمي في المجمع ١/ ٣٢٣ وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني.
[ ١ / ١٦٢ ]
٩٧٦ - جَابِرِ: أن عُمَرَ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. قَالَ رسولُ الله - ﷺ -: «وَالله مَا صَلَّيْتُهَا» فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فتَوَضَّأْنَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. للشيخين والترمذي والنسائي (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٦٤١)، ومسلم (٦٣١)، والترمذي (١٨٠)، والنسائي ٣/ ٨٤ - ٨٥.
[ ١ / ١٦٢ ]
٩٧٧ - ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ الله - ﷺ - عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ الله، فَأَمَرَ بِلالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ. للترمذي (١).
_________________
(١) رواه الترمذي (١٧٩) وقال: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٢٦).
[ ١ / ١٦٢ ]
٩٧٨ - وللنسائى: نحوه وفيه: فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ طَافَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «مَا عَلَى الْأَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُونَ الله تعالى غَيْرُكُمْ» (١).
_________________
(١) رواه النسائي ١/ ٢٩٧ - ٢٩٨ وضعفه الألباني (٢١).
[ ١ / ١٦٢ ]
٩٧٩ - (وله عن أَبِي سَعِيدٍ): شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ، فَأَنْزَلَ الله تعالى: ﴿وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ فَأَمَرَ - ﷺ - بِلالا فَأَقَامَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ، فَصلاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا في وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أقام لِلْمَغْرِبِ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا (١).
_________________
(١) رواه النسائي ٢/ ١٧.وصححه الألباني (٦٣٨)
[ ١ / ١٦٣ ]
٩٨٠ - نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ، فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ. لمَالِك. قال: وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى- وَالله أَعْلَمُ- أَنَّ الْوَقْتَ ذَهَبَ، فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ وهو في وقتٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّي (١).
_________________
(١) رواه مالك ١/ ٤٤.
[ ١ / ١٦٣ ]
٩٨١ - وعنه: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قال: مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى. لمالك (١).
_________________
(١) رواه مالك ١/ ١٥٤.
[ ١ / ١٦٣ ]
٩٨٢ - جَابِرَ رفعه: «بَيْنَ الرَّجُلِ والشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ». لمسلم (١).
_________________
(١) رواه مسلم (٨٢).
[ ١ / ١٦٣ ]
٩٨٣ - وللترمذي: «بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» (١).
_________________
(١) رواه الترمذي (٢٦١٨) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٢١١١).
[ ١ / ١٦٣ ]
٩٨٤ - وله ولأبي داود: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ» (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (٤٦٧٨) والترمذي (٢٦٢٠) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٣٩١٢).
[ ١ / ١٦٣ ]
٩٨٥ - بُرَيْدَةَ رفعه: «الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». للترمذي والنسائي (١).
_________________
(١) رواه الترمذي (٢٦٢١)، والنسائي ١/ ٢٣١ - ٢٣٢، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقال المناوي في «فيض القدير» ٤/ ٥١٩: قال العراقي في «أماليه»: حديث صحيح.
[ ١ / ١٦٣ ]
٩٨٦ - عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رسول الله - ﷺ - لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إلا الصَّلَاةِ. للترمذي (١).
_________________
(١) رواه الترمذي (٢٦٢٢) ورواه الحاكم ١/ ٧ وقال الذهبي: إسناده صالح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٢١١٤).
[ ١ / ١٦٣ ]
٩٨٧ - ابْنِ عُمَرَ رفعه: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ». للستة (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٥٥٢) ومسلم (٦٢٦).
[ ١ / ١٦٤ ]
٩٨٨ - أبو الْمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْاَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ». للبخاري والنسائي (١).
_________________
(١) رواه البخاري (٥٥٣)، والنسائي ١/ ٢٣٦.
[ ١ / ١٦٤ ]
٩٨٩ - ابن عباس: قال لما قام بصري قيل: نداويك وتدع الصلاة أيامًا؟ قال: لا، إن رسول الله - ﷺ - قال: من ترك (الصلاة) (١) لقي الله وهو عليه غضبان. للبزار والكبير (٢).
_________________
(١) في (ب): صلاة العصر.
(٢) رواه البزار كما في «كشف الأستار» ١/ ١٧٣ - ١٧٤ (٣٤٣) والطبراني في «الكبير» ١١/ ٢٩٤ (١١٧٨٢)، وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٩٥: فيه سهل بن محمود ذكره ابن أبي حاتم [الجرح والتعديل ٤/ ٢٠٤ (٨٨٣)] وقال: روى عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي وسعدان بن يزيد، قلت: وروي عنه محمد بن عبد الله المخرمي ولم يتكلم فيه أحد، وبقية رجاله ثقات، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٥٢٣).
[ ١ / ١٦٤ ]
٩٩٠ - (الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) أراه ذَكَرَه عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - «إَنَّ الْعَبْدَ الْمَمْلُوكَ لَيُحَاسَبُ بِصَلَاتِهِ، فَإِذا نَقَصَ مِنْهَا قِيلَ لَهُ: لما نَقَصْتَ مِنْهَا؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، سَلَّطْتَ عَلَيَّ مَلِيكًا شَغَلَنِي عَنْ صَلَاتِي. فَيَقُولُ: قَدْ رَأَيْتُكَ تَسْرِقُ مِنْ مَالِهِ لِنَفْسِكَ، فَهَلَّا سَرَقْتَ مِنْ عَمَلِكَ لنفسك؟ فيجبُ للَّه عَلَيْهِ الْحُجَّةَ». لأحمد بلين (١).
_________________
(١) رواه أحمد ٢/ ٣٢٨ وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٩٢: فيه مبارك بن فضالة، وثقة عثمان وأحمد وجماعة واختلف في الاحتجاج به.
[ ١ / ١٦٤ ]
٩٩١ - ابْنِ عَمْر: أن النَّبِيِّ - ﷺ - ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَقَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَع فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ». لأحمد والكبير والأوسط (١).
_________________
(١) رواه أحمد ٢/ ١٦٩، والطبراني في «الأوسط» ٢/ ٢١٣ (١٧٦٧) وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٩٢: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، ورجال أحمد ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٨٥١).
[ ١ / ١٦٤ ]
٩٩٢ - أبو مالك الأشجعي عن أبيه: كان النبى - ﷺ - إذا أسلمَ الرجلُ أول ما يعلمه الصلاة. أو قال: علمه الصلاة. للبزار والكبير (١).
_________________
(١) رواه البزار كما في «كشف الأستار» ١/ ١٧١ (٣٣٨) والطبراني ٨/ ٣١٧ (٨١٨٦) وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٩٣: رواه البزار والطبراني في «الكبير»، ورجاله رجال الصحيح.
[ ١ / ١٦٤ ]
٩٩٣ - عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رفعه: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ الله عَلَى عِبَادِهِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، فَإِنَّ الله جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ قَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ». للقزويني (١).
_________________
(١) رواه أبو داود (١٤٢٠)،وابن ماجه (١٤٠١)، وصححه الألباني في «المشكاة» ١/ ١٨٠ (٥٧٠)،وقال العراقي في تخريج الإحياء (٣٦٣): صحصحه ابن عبد البر.
[ ١ / ١٦٥ ]