[ ١ / ٤٥٠ ]
٢٦٧١ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تؤخذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهم. واتقِ دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب». للستة إلا مالكًا (١).
_________________
(١) رواه البخاري (١٤٥٨)، ومسلم (١٩).
[ ١ / ٤٥٠ ]
٢٦٧٢ - أبو هُرَيْرَةَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رسول الله - ﷺ - وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ». فقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ [الله] (١) شَرحَ صَدْرَ أَبِي بكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. للستة (٢).
_________________
(١) ساقط من الأصول، وما أثبتناه من مصادر التخريج.
(٢) رواه البخاري (٦٩٢٤)، (٦٩٢٥)، ومسلم (٢٠).
[ ١ / ٤٥٠ ]
٢٦٧٣ - وعنه رفعه: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ، وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ
⦗٤٥١⦘ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا رَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»، فقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالإبِلُ؟ قَالَ: «وَلا صَاحِبُ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا منها -وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا- إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ».
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: «وَلا صَاحِبُ بَقَرٍ، وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلا جَلْحَاءُ، وَلا عَضْبَاءُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا، كُلَّمَا مَرَّت عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ؟ قَالَ: «ثَلاثَةٌ هِيَ لرجلٍ أجرٌ، ولرجلٍ سترٌ، ولرجلٍ وزرٌ، َأَمَّا الذي هِيَ لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فأطال لها فِي مَرْجٍ، أو رَوْضَةٍ، فَمَا أصابت في طيلها ذلك من الْمَرْجِ، أَوِ مِنَ الرَّوْضَةِ كانت له حَسَنَاتٌ، ولو أنه انقطع طيلها فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا، أَوْ شَرَفَيْنِ كانت له آثَارُهَا، وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ، ولو أنها مرت بنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، ولم يُرِدُ أَنْ يَسْقِيَهَا كان ذلك حَسَنَاتٌ له، فهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيًا وتعففًا، ثم لم ينس حقَّ اللهِ في رقابِها، ولا ظهورِها، فهي لذلك سترٌ، ورجل ربطها فخرًا، ورياءً، ونواءً لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر» وسئل - ﷺ - عن الحمر فقَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فيها شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةَ الْجَامِعَةُ الفاذة ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾». للستةِ إلا الترمذي بلفظ مسلم (١).
_________________
(١) مسلم (٩٨٧)، وأبو داود (١٦٥٨)، والنسائي ٦/ ٢١٦ - ٢١٧، ومالك ١/ ٢٦٤ (٦٧٩).
[ ١ / ٤٥٠ ]
٢٦٧٤ - وفي رواية: «وَلا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ، وَلا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ» (١).
_________________
(١) رواه البخاري (١٤٠٢).
[ ١ / ٤٥٢ ]
٢٦٧٥ - وفي أخرى: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي: شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلا ﴿ولا يحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم﴾: الآيَةَ (١).
_________________
(١) البخاري (١٤٠٣).
[ ١ / ٤٥٢ ]
٢٦٧٦ - وفي أخرى: قيل لأَبِي هُرَيْرَةَ: فَمَا حَقُّ الإبِلِ؟ قَالَ: تُعْطِي الْكَرِيمَةَ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ، وَتَسْقِي اللَّبَنَ، وإعارة دلوها (١).
_________________
(١) أبو داود (١٦٦٠)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» ٥/ ٣٥٨ (١٤٦٤).
[ ١ / ٤٥٢ ]
٢٦٧٧ - ولمسلم عَنْ جَابِرِ: نحو ذلك، وفيه: «وَلا صَاحِبُ كَنْزٍ لا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لا بُدَّ له مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ» (١).
_________________
(١) مسلم (٩٨٨).
[ ١ / ٤٥٢ ]
٢٦٧٨ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ». للترمذي (١).
_________________
(١) الترمذي (٦١٨)، وابن ماجة (١٧٨٨)،وقال ابن حجر في «التلخيص» ٢/ ١٦٠ (٨٢٨): وإسناده ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٩٢).
[ ١ / ٤٥٢ ]
٢٦٧٩ - وعنه: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالعَبَّاسُ، فَقَالَ: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدا: قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ، وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، والْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا» (١).
_________________
(١) البخاري (١٤٦٨).
[ ١ / ٤٥٣ ]
٢٦٨٠ - وفي رواية «هِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا». للشيخين، وأبي داود، والنسائي (١).
_________________
(١) مسلم (٩٨٣).
[ ١ / ٤٥٣ ]
٢٦٨١ - أبو رافع: بعث النبي - ﷺ - عُمرَ ساعيًا، فأتَى العباسَ فأغْلظَ عليه لهُ العباسُ، فذكره عمر للنبي - ﷺ - فقال: «يا عُمر أمَا عَلمت أن عمَّ الرجل صِنْو أبِيه، إن العباسَ كان أَسْلفنا صدقَةَ العام عامَ أول». «للأوسط» بلين (١).
_________________
(١) الطبراني في «الأوسط» ٨/ ٢٨ (٧٨٦٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن سليمان الأحول إلا إسماعيل المكي، ولاعن إسماعيل إلا شريك، تفرد به: إسحاق الأزرق، وقال الهيثمي ٣/ ٧٩: وفيه إسماعيل المكي، وفيه كلام كثير، وقد وثقه، وانظر الإرواء ٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩.
[ ١ / ٤٥٣ ]
٢٦٨٢ - معاذ رفعه: «مَن أعْطَى زكاةَ مالهِ مؤْتجرًا فلهُ أجْرُها، ومَن مَنعَها فإنا آخِذُوها وشَطر مالهِ عزمة من عزمات ربنا، ليسَ لآلِ مُحمدٍ منهَا شيء». لرزين.
[ ١ / ٤٥٣ ]
٢٦٨٣ - أنس رفعه: «ويلٌ للأغْنياءِ منَ الفُقراءِ يَوم القيامَة، يقُولونَ: ربنا ظلَمُونا حقُوقَنا التِي فُرضت لَنا عَليهم، فيقُول الله ﵎: وعزتي وجَلالي لأِدنينَّكم ولأباعَدنَّهم. ثم تلا: ﴿وفى أمْوالِهم حقٌ مَعلَومٌ، للسائلِ والمحْرُوم﴾». «للصغير»، و«الأوسط» (١).
_________________
(١) الطبراني في «الأوسط» ٥/ ١٠٧ - ١٠٨ (٤٨١٣ في «الصغير» ٢/ ١٣ (٦٩٣)، قال الهيثمي ٣/ ٦٢، وفيه الحارث بن النعمان، وهو ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (٤٦٣).
[ ١ / ٤٥٣ ]
٢٦٨٤ - عمر رفعه: «ما تُلِفَ مالٌ فى بَر ولا بحرٍ إلا بحبْس الزكاةِ». «للأوسط» بضعف (١).
_________________
(١) ذكره الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٦٣، وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه: عمر بن هارون، وهو ضعيف. وقال الألباني في «الضعيفة» (٥٧٥): منكر.
[ ١ / ٤٥٣ ]
٢٦٨٥ - وللبزار: عن عائشةَ رفعته: «ما خالَطتِ الصدَقةُ-أوْ قالَ الزكاةُ - مالًا إلا أفْسدتهُ» (١).
_________________
(١) البزار كما في «كشف الأستار» ١/ ٤١٨ (٨٨١)، قال الهيثمي ٣/ ٦٤: وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (٤٦٩).
[ ١ / ٤٥٣ ]
٢٦٨٦ - بريدةُ رفعه: «مامنعَ قومٌ الزكاةَ إلا ابتلاهُم اللهُ بالسنين». «للأوسط» (١).
_________________
(١) الطبراني في «الأوسط» ٥/ ٢٦ (٤٥٧٧)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن مرزوق إلا سليمان بن موسى، تفرد به: مروان بن محمد الطاطري، وقال الألباني في صحيح الترغيب (٧٦٣): صحيح لغيره.
[ ١ / ٤٥٤ ]
٢٦٨٧ - نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. لمالك (١).
_________________
(١) مالك ١/ ٢١١.
[ ١ / ٤٥٤ ]
٢٦٨٨ - ورفعه الترمذي بلفظ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» (١).
_________________
(١) الترمذي (٦٣١)، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال: وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط، ورواه برقم (٦٣٢) وصحح هذه الطريق وفضلها على الأولى، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٥١٥).
[ ١ / ٤٥٤ ]
٢٦٨٩ - عَلِيُّ: أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رسول الله - ﷺ - فِي تَعْجِيلِ زكاته قَبْلَ أَنْ يحول الحول مسارعة إلى الخير، فأذن لَهُ فِي ذَلِكَ. لأبي داود، والترمذي (١).
_________________
(١) أبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨) وابن ماجة (١٧٩٥)، والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٤٢٠).
[ ١ / ٤٥٤ ]
٢٦٩٠ - أَبْيَضُ بْنُ حمَّالٍ: أَنَّهُ كَلَّمَ النبيَّ - ﷺ - فِي الصَّدَقَةِ حِينَ وَفَدَ عَلَيْهِ أن لا يأخذها من أهل سبأ، فَقَالَ: «يَا أَخَا سَبَأٍ لا بُدَّ مِنْ الصَدَقَةٍ». فَقَالَ: يا رسول الله، إِنَّمَا زَرَعْنَا الْقُطْنَ، وَقَدْ تَبَدَّدَتْ سَبَأٌ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ القَلِيلٌ بِمَأْرِبَ، فَصَالَحَ رسول اللَّهِ - ﷺ - عَلَى سَبْعِينَ حُلَّةً مِنْ قِيمَةِ وَفَاءِ بَزِّ الْمَعَافِرِ كُلَّ سَنَةٍ (عَمَّنْ بَقِيَ) (١) مِنْ سَبَأٍ بِمَأْرِب، فَلَمْ يردوها حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ثم إِنَّ الْعُمَّالَ انْتَقَضُوا عَلَيْهِمْ ذلك الصلح، ثم رَدَّ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مَا وَضَعَهُ - ﷺ - حَتَّى مَاتَ أَبُو بَكْرٍ، فانْتَقَضَ ذَلِكَ وَصَارَ عَلَى الصَّدَقَةِ. لأبي داود (٢).
_________________
(١) في (أ): عمن يقي من بقي، والمثبت من (ب).
(٢) أبو داود (٣٠٢٨)، وضعف إسناده الألباني انظر: «ضعيف أبي داود» ١٠/ ٤٣٩ (٥٣١).
[ ١ / ٤٥٤ ]
٢٦٩١ - عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى النبيِّ - ﷺ - أَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لا يُحْشَرُوا، وَلا يُعْشَرُوا، وَلا يُجَبَّوْه. فَقَالَ لهم: «لَكُمْ أَنْ لا تُحْشَرُوا وَلا تُعْشَرُوا وَلا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ» (١).
_________________
(١) أبو داود (٣٠٢٦)، قال المنذري ٤/ ٢٤٥: قد قيل: إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» ١٠/ ٤٣٦ (٥٢٩): إسناده ضعيف، لعنعنة الحسن هو البصري.
[ ١ / ٤٥٤ ]
٢٦٩٢ - وَهْبُ بن منبه: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ شَأْنِ ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ. قَالَ: اشْتَرَطَتْ أَنْ لا صَدَقَةَ عَلَيْهَا، وَلا جِهَادَ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - ﷺ - بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: «سَيَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا». هما لأبي داود (١).
_________________
(١) أبو داود (٣٠٢٥)، قال الحافظ في «الفتح» ٨/ ١٣: إسناده حسن، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٦١٤).
[ ١ / ٤٥٥ ]