٣٠ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِي، نا جَعْفَرٌ، نا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، أنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ ⦗١٠٢⦘ لِعَائِشَةَ ﵂: " مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا إِنْ لَمْ أَتَطَوَّفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَقَالَتْ: وَلِمَ؟ قُلْتُ: لِأَنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] حَتَّى بَلَغَ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨] قَالَتْ: أَفَتَجِدُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا؟ قُلْتُ: لَا قَالَتْ: لَيْسَ كَمَا قُلْتَ، لَوْ كَانَ كَمَا قُلْتَ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَا يَطَّوَّفُ بِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا مِنَ الشَّعَائِرِ، وَإِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَحْرَمُوا أَحْرَمُوا مِنْ مِنًى، لَا يَحِلَّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨] "
[ ١٠١ ]