١ - عَن أبي هُرَيْرَة عبد الرَّحْمَن بن صَخْر عَلَى الْأَصَح، من نَحْو ثَلَاثِينَ قولا، ﵁ قَالَ: سَأَلَ رجل رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ: يَا رَسُول الله: إِنَّا نركب الْبَحْر ونحمل مَعنا الْقَلِيل من المَاء فَإِن توضأنا بِهِ عطشنا أفنتوضأ بِمَاء الْبَحْر؟ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته ". رَوَاهُ مَالك وَالثَّلَاثَة
٢ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن صَحِيح " وَرَفعه أَيْضا:
٣ - عَلّي،
٤ - وَابْن عمر،
[ ١ / ٦٣ ]
٥ - وَجَابِر ﵃.
٦ - وَعَن أبي سعيد، سعد بن مَالك بن سِنَان الْأنْصَارِيّ، الْخُدْرِيّ رَضِي الله
[ ١ / ٦٤ ]
عَنهُ قَالَ: قيل يَا رَسُول الله أتتوضأ من بِئْر بضَاعَة، وَهِي بِئْر يلقى فِيهَا الْحيض وَلُحُوم الْكلاب وَالنَّتن؟ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " المَاء طهُور، لَا يُنجسهُ شَيْء ".
٧ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن "، وَفِي بعض النّسخ: " حسن صَحِيح ". وَقَالَ الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل: " هُوَ صَحِيح ". وَكَذَا قَالَ آخَرُونَ، وَقَوْلهمْ مقدم عَلَى قَول الدَّارَقُطْنِيّ:
٨ - " إِنَّه غير ثَابت ".
٩ - وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن عبد الله بن عمر قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ، وَهُوَ
[ ١ / ٦٥ ]
يُسأل عَن المَاء يكون فِي الفلاة، وَمَا ينوبه من السبَاع وَالدَّوَاب، فَقَالَ: " إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث ". رَوَاهُ الثَّلَاثَة، وَهُوَ صَحِيح صَححهُ الْحفاظ
١٠ - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ".
١١ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَغَيره: " إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا ينجس ".
١٢ - قَالَ يَحْيَى بن معِين: " إِسْنَاده جيد ".
١٣ - وَقَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح ".
١٤ - وَعَن أم هَانِئ، فَاخِتَة ﵂، قَالَت: " اغْتسل رَسُول الله ﷺ َ ومَيْمُونَة
[ ١ / ٦٦ ]
من إِنَاء وَاحِد، قَصْعَة فِيهَا أثر الْعَجِين " رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح.
١٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِذا وَقع الذُّبَاب فِي إِنَاء أحدكُم فليغمسه كُله، ثمَّ ليطرحه، فَإِن فِي أحد جناحيه شِفَاء وَفِي الآخر دَاء " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
١٦ - وَزَاد أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن: " وَإنَّهُ يتقَى جنَاحه الَّذِي فِيهِ الدَّاء "]
١٧ - وَعَن أبي عبد الله جَابر بن عبد الله ﵄، قَالَ: " مَرضت فعادني النَّبِي ﷺ َ، فوجدني قد أُغمي عَلّي فَتَوَضَّأ ثمَّ صب من وضوءه عَلّي فَأَفَقْت " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٨ - وَعَن أم [٢ / أ] عبد الله أَسمَاء بنت أبي بكر ﵄ قَالَت: جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي ﷺ َ فَقَالَت: إحدانا يُصِيب ثوبها من دم الْحَيْضَة، كَيفَ تصنع بِهِ؟ قَالَ: " تحتّه، ثمَّ تقرصه بِالْمَاءِ، ثمَّ تنضحه، ثمَّ تصلي فِيهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٩ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ: " إِذا أصَاب إحداكن الدَّم من الْحيض فلتقرضه، ثمَّ لتنضحه بِالْمَاءِ، ثمَّ لتصل "
[ ١ / ٦٧ ]
٢٠ - وَفِي رِوَايَة لَهُ عَلَى شَرط البُخَارِيّ: " حتِّيه ثمَّ اقرصيه بِالْمَاءِ، ثمَّ انضحيه ".
٢١ - وَمثلهَا رِوَايَة التِّرْمِذِيّ،
٢٢ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".