١٠٥ - أَبُو هُرَيْرَة ﵁، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " الْفطْرَة خمس، أَو خمس من الْفطْرَة: الْخِتَان، والاستحداد، وتقليم الْأَظْفَار، ونتف الْإِبِط، وقص الشَّارِب " مُتَّفق عَلَيْهِ [٤ / ب] .
١٠٦ - وَعَن عَائِشَة ﵂، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " عشر من الْفطْرَة قصّ الشَّارِب، وإعفاء اللِّحْيَة، والسواك، واستنشاق المَاء، وقص الْأَظْفَار، وَغسل البراجم، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة، وانتقاص المَاء ".
[ ١ / ٩٠ ]
قَالَ مُصعب بن شيبَة: ونسيت الْعَاشِرَة إِلَّا أَن تكون الْمَضْمَضَة. وَقَالَ وَكِيع: انتقاص المَاء، الِاسْتِنْجَاء. رَوَاهُ مُسلم.
١٠٧ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عمار: وَذكر: " الْخِتَان " بدل: " إعفاء اللِّحْيَة " وَذكر " الانتضاح " بدل " انتقاص المَاء ".
١٠٨ - وَعَن ابْن عمر ﵄ عَن النَّبِي ﷺ َ: " أحفوا الشَّوَارِب، وأعفوا اللحَى " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٠٩ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " خالفوا الْمُشْركين، أحفوا الشَّوَارِب، وأوفوا اللحَى ".
١١٠ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " خالفوا الْمُشْركين، وفروا اللحَى، وأحفوا الشَّوَارِب ".
١١١ - " وَكَانَ ابْن عمر إِذا حج أَو اعْتَمر قبض عَلَى لحيته فَمَا فضل أَخذه ".
[ ١ / ٩١ ]
١١٢ - وَعَن أنس ﵁ قَالَ: " وَقت لنا فِي قصّ الشَّارِب، وتقليم الْأَظْفَار، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة، أَن لَا تتْرك أَكثر من أَرْبَعِينَ لَيْلَة " رَوَاهُ مُسلم.
١١٣ - وَعَن زيد بن أَرقم ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " من لم يَأْخُذ من شَاربه فَلَيْسَ منا " رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ.
١١٤ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
١١٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " اختتن إِبْرَاهِيم النَّبِي ﷺ َ، وَهُوَ ابْن ثَمَانِينَ سنة بالقدوم " مُتَّفق عَلَيْهِ. الْقدوم مخفف، ومشدد [٤ / ب] .
١١٦ - وَعَن سعيد بن جُبَير، قَالَ: " سُئِلَ ابْن عَبَّاس مثل من أَنْت حِين قبض رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: أَنا يَوْمئِذٍ مختون، وَكَانُوا لَا يختنون الرجل حَتَّى يدْرك " رَوَاهُ البُخَارِيّ.