٦٠٩ - فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش: أَنَّهَا كَانَت تستحاض فَقَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ َ: " إِذا كَانَ دم الْحَيْضَة فَإِنَّهُ دم أسود يُعرف، فَإِذا كَانَ ذَلِك فأمسكي عَن الصَّلَاة، وَإِذا كَانَ الآخر فتوضئي وَصلي فَإِنَّهُ دم عِرْق " صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بأسانيد صَحِيحَة.
٦١٠ - وَسبق أَصله عَن " الصَّحِيحَيْنِ " بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ ".
٦١١ - وَعَن أم عَطِيَّة قَالَت: " كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة والكدرة شَيْئا " رَوَاهُ البُخَارِيّ بِهَذَا اللَّفْظ.
٦١٢ - وَفِي رِوَايَة الدَّارمِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح: " كُنَّا لَا نعتد بالصفرة والكدرة بعد
[ ١ / ٢٣٢ ]
الْغسْل شَيْئا ".
٦١٣ -[وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح: " كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة والكدرة بعد الطُّهْر شَيْئا "] .
٦١٤ - وَعَن عَائِشَة: " أَن النِّسَاء كن يبْعَثْنَ إِلَيْهَا بالدُرْجة فِيهَا الكرسف فِيهِ الصُّفْرَة من دم الْحيض، فَتَقول: لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء، تُرِيدُ بذلك الطُّهْر من الْحيض " صَحِيح، رَوَاهُ " الْمُوَطَّأ ".
٦١٥ - وَذكره البُخَارِيّ تَعْلِيقا.