٦٤٩ - ثَبت فِي " الصَّحِيحَيْنِ " من رِوَايَة أبي ذَر.
٦٥٠ - وَمَالك بن صعصعة، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " فرض الله عليّ لَيْلَة الْإِسْرَاء خمسين صَلَاة، فَلم أزل أراجعه وأسأله التَّخْفِيف حَتَّى جعلهَا خمْسا فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، وَقَالَ: خمس وَهِي خَمْسُونَ ". وَكَانَ الْإِسْرَاء قبل الْهِجْرَة إِلَى الْمَدِينَة بِنَحْوِ سنتَيْن.
٦٥١ - وَعَن طَلْحَة بن عبيد الله ﵁ قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله ﷺ َ من أهل نجد ثَائِر الرَّأْس نسْمع دويّ صَوته وَلَا نفقه مَا يَقُول، حَتَّى دنا من رَسُول الله ﷺ َ فَإِذا هُوَ يسْأَل [٢١ / ب] عَن الْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة ". قَالَ: هَل عليّ غَيْرهنَّ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَن تطوّع "، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " وَصِيَام شهر رَمَضَان " [٢٣ / ب] . قَالَ: هَل عليّ غَيره؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَن تطوع " وَذكر لَهُ رَسُول الله ﷺ َ الزَّكَاة. قَالَ: هَل عَلّي غَيرهَا؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَن تطوع " فَأَدْبَرَ الرجل وَهُوَ يَقُول: وَالله لَا أَزِيد عَلَى هَذَا وَلَا أنقص، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " أَفْلح إِن صدق " مُتَّفق عَلَيْهِ.
[ ١ / ٢٤٣ ]
٦٥٢ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ذكرهَا فِي أول كتاب " الصّيام ": فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَخْبرنِي مَاذَا فرض الله عَلّي من الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " الصَّلَوَات الْخمس، إِلَّا أَن تطوع شَيْئا "، (فَقَالَ: أَخْبرنِي بِمَا فرض الله من الصّيام؟ فَقَالَ: " شهر رَمَضَان إِلَّا أَن تطوع شَيْئا ") قَالَ: فَأخْبرهُ رَسُول الله ﷺ َ بشرائع الْإِسْلَام. قَالَ: وَالَّذِي أكرمك بِالْحَقِّ لَا أتطوع شَيْئا وَلَا أنقص مِمَّا فرض الله عَلّي شَيْئا. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " أَفْلح إِن صدق " أَو " دخل الْجنَّة إِن صدق ". قَوْله: نسْمع، ونفقه، بنُون مَفْتُوحَة، وَرَوَى بياء مَضْمُومَة. والدويّ، بِفَتْح الدَّال عَلَى الْمَشْهُور وَحَكَى ضمهَا.
٦٥٣ - وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " بُني الْإِسْلَام عَلَى خمس: شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، وإقام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَحج الْبَيْت، وَصَوْم رَمَضَان " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٦٥٤ - وَفِي رِوَايَات تَقْدِيم الصَّوْم عَلَى الْحَج.
٦٥٥ - وَفِي رِوَايَات: " عَلَى خَمْسَة ".