٣٧٧ - مِنْهُ حَدِيث ابْن مَسْعُود: " إِن الْجِنّ قَالُوا: يَا مُحَمَّد، إنْه أمتك أَن يستنجوا بِعظم، أَو رَوْث، أَو حُممة، فَنَهَى النَّبِي ﷺ َ ".
٣٧٨ - وَحَدِيث: " نهَى أَن نستطيب بِعظم، أَو رَوْث، أَو جلد ".
٣٧٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ: " لَيْسَ بِثَابِت ".
٣٨٠ - وَحَدِيث: " الِاسْتِنْجَاء بِثَلَاثَة أَحْجَار، أَو ثَلَاثَة أَعْوَاد، أَو ثَلَاث حفنات
[ ١ / ١٦٦ ]
من تُرَاب ".
٣٨١ - وَإِنَّمَا هُوَ من كَلَام طَاوس. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَأَصَح مَا رَوَى فِي الِاسْتِنْجَاء بِالْعودِ وَنَحْوه ".
٣٨٢ - حَدِيث يسَار، مولَى عمر، قَالَ: " كَانَ عمر بن الْخطاب ﵁ إِذا بَال قَالَ: ناولني شَيْئا استنجى بِهِ، فأناوله الْعود وَالْحجر، أَو يَأْتِي حَائِطا يتمسح بِهِ، أَو يمسهُ الأَرْض، وَلم يكن يغسلهُ ".
٣٨٣ - وَحَدِيث أنس رَفعه: " الِاسْتِنْجَاء بِثَلَاثَة أَحْجَار، وبالتراب، إِذا لم يجد حجرا، وَلَا يستنجى بِمَا استنجى بِهِ مرّة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
٣٨٤ - وَحَدِيث عَائِشَة: بَال ﷺ َ فَقَامَ عمر بكوز مَاء فَقَالَ: " مَا أمرت كلما بُلْت
[ ١ / ١٦٧ ]
أَن أتوضأ، وَلَو فعلت لَكَانَ سنة ".