٤٩٦ - مِنْهُ، حَدِيث الحكم بن عَمْرو: " نهَى النَّبِي ﷺ َ أَن يتَوَضَّأ الرجل بِفضل طهُور الْمَرْأَة ".
٤٩٧ - وَعَن ابْن سرجس: " نهَى رَسُول الله ﷺ َ أَن يغْتَسل الرجل بِفضل وضوء الْمَرْأَة، وَالْمَرْأَة بِفضل وضوء الرجل، وَلَكِن يشرعان جَمِيعًا " رَوَى الأول، الثَّلَاثَة، وَالثَّانِي ابْن مَاجَه.
٤٩٨ - وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الأول إِنَّه " حسن " وَخَالفهُ الْجُمْهُور،
٤٩٩ - قَالَ البُخَارِيّ: " حَدِيث الحكم لَيْسَ بِصَحِيح، قَالَ: وَالصَّحِيح فِي حَدِيث ابْن سرجس أَنه مَوْقُوف عَلَيْهِ، وَمن رَفعه فقد أَخطَأ ".
[ ١ / ٢٠٠ ]
٥٠٠ - وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره.