٦٠٤ - مِنْهُ، حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: " من أَتَى حَائِضًا أَو امْرَأَة فِي دبرهَا، أَو
[ ١ / ٢٢٩ ]
كَاهِنًا فصدّقه بِمَا يَقُول فقد كفر بِمَا أنزل عَلَى مُحَمَّد "
٦٠٥ - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " من أَتَى امْرَأَة حَائِضًا يتَصَدَّق بِدِينَار، أَو
[ ١ / ٢٣٠ ]
نصف دِينَار ".
٦٠٦ - وَفِي رِوَايَة: " إِذا كَانَ دَمًا أَحْمَر فدينار، وَإِن كَانَ أصفر فَنصف دِينَار ".
٦٠٧ - وَفِي رِوَايَة: " فَإِن أَصَابَهَا وَقد أدبر الدَّم عَنْهَا وَلم تَغْتَسِل فَنصف دِينَار ".
٦٠٨ - وَلَا تغتر بقول الْحَاكِم: " إِنَّه حَدِيث صَحِيح ".
[ ١ / ٢٣١ ]
فَإِنَّهُ مَعْرُوف بالتساهل فِي التَّصْحِيح، وَاتفقَ الْحفاظ عَلَى ضعف هَذَا الحَدِيث واضطرابه، وتلوّنه، وَالله أعلم.