٤٥٩ - زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ، الصَّحَابِيّ، ﵁، أَنه سَأَلَ عُثْمَان بن عَفَّان عَن الرجل يُجَامع امْرَأَته وَلم يمن، قَالَ عُثْمَان: يتَوَضَّأ كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة وَيغسل ذكره "، وَقَالَ عُثْمَان: سمعته من رَسُول الله ﷺ َ، قَالَ زيد: فَسَأَلت عَن ذَلِك عَلّي بن أبي طَالب، وَالزُّبَيْر بن الْعَوام، وَطَلْحَة بن عبيد الله، وَأبي بن كَعْب فأمروه بذلك.
٤٦٠ - وَعَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ: " أَنه سمع ذَلِك من رَسُول الله ﷺ َ ".
٤٦١ - وَعَن [١٥ / أ] أُبيّ بن كَعْب أَنه قَالَ: " يَا رَسُول الله، إِذا جَامع الرجل الْمَرْأَة فَلم ينزل؟ قَالَ: " يغسل مَا مس الْمَرْأَة مِنْهُ، ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي " رَوَى البُخَارِيّ هَذَا كُله، وَبَعضه فِي مُسلم.
٤٦٢ - وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ نَحوه، والمنسوخ مِنْهُ عدم الْغسْل
[ ١ / ١٩٠ ]
٤٦٣ - وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة ناسخة لَهُ.
٤٦٤ - وَأَيْضًا حَدِيث سهل بن سعد قَالَ: " حَدثنِي أبي بن كَعْب أَن الْفتيا الَّتِي كَانُوا يفتون أَنما المَاء من المَاء، كَانَت رخصَة رخصها رَسُول الله ﷺ َ فِي بَدْء الْإِسْلَام، ثمَّ أَمر بالاغتسال بعد ".
٤٦٥ - وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ أمرنَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
[ ١ / ١٩١ ]
٤٦٦ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".