[ ٦٤ ]
٣٥ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خُلَاسِ، عنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، قَالَ: «اللُّوطِيُّ يُقْتَلُ»
[ ٦٤ ]
٣٦ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ، لَكَانَ يَنْبَغِي لِلُّوطِيِّ أَنْ ⦗٦٥⦘ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ
[ ٦٤ ]
٣٧ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلَّادٍ سُلَيْمَانُ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَبَّادٍ الْكِلَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ مَرَّتَيْنِ
[ ٦٥ ]
٣٨ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادِ، عنِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ؟ قَالَ: حَدُّ الزَّانِي
[ ٦٥ ]
٣٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ⦗٦٦⦘ يُرْجَمُ»
[ ٦٥ ]
٤٠ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ الْمَخْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَأْتِي الْبَيِّنَةُ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ صَنَعَ بِرَجُلٍ؟ قَالَ: يُرْجَمُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا، وَيُجْلَدُ وَيُنْفَى إِنْ كَانَ بِكْرًا. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ﵀: فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدَّ اللُّوطِيِّ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا فَالرَّجْمُ وَإِنْ كَانَ بِكْرًا فَالْجَلْدُ وَالنَّفْيُ، عَلَى حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَطَاءٍ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِمِ، قَالُوا: اللُّوطِيُّ يُرْجَمُ وَقَوْلُهُمْ حَدُّ اللُّوطِيِّ الرَّجْمُ، وَلَمْ يُبَيِّنُوا مُحْصَنًا وَلَا غَيْرَ مُحْصَنٍ فَعَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُمْ أَنَّ اللُّوطِيَّ عَلَيْهِ الرَّجْمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ وَقَدْ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ سَنَذْكُرُهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
[ ٦٦ ]