قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٥]، وَقالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله﴾ [البقرة: ١٩٧]، وَقالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧]، وَقالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [الجاثية: ١٥] والآيات في الباب كثيرة.
وأما الأحاديث فكثيرة جدًا، وهي غيرُ منحصرةٍ فنذكُرُ طرفًا مِنْهَا:
[ ٥٩ ]
١١٧ - الأول: عن أبي ذر جُنْدبِ بنِ جُنَادَةَ - ﵁ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رسولَ الله، أيُّ الأعمالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الإِيمَانُ باللهِ وَالجِهادُ فِي سَبيلِهِ». قُلْتُ: أيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أنْفَسُهَا (١) عِنْدَ أَهلِهَا وَأَكثَرهَا ثَمَنًا». قُلْتُ: فإنْ لَمْ أفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ». قُلْتُ: يَا رَسُول الله، أرأيْتَ إنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ العَمَلِ؟ قَالَ: «تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ؛ فإنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ». مُتَّفَقٌ عليه. (٢)
«الصَّانِعُ» بالصاد المهملة هَذَا هُوَ المشهور، وروي «ضائعًا» بالمعجمة: أي ذا ضِياع مِنْ فقرٍ أَوْ عيالٍ ونحوَ ذلِكَ، «وَالأَخْرَقُ»: الَّذِي لا يُتقِنُ مَا يُحَاوِل فِعلهُ.
_________________
(١) أي: أرفعها وأجودها. شرح صحيح مسلم ١/ ٢٨٠ (٨٤).
(٢) أخرجه: البخاري ٣/ ١٨٨ (٢٥١٨)، ومسلم ١/ ٦٢ (٨٤).
[ ٥٩ ]
١١٨ - الثاني: عن أبي ذر أيضًا - ﵁: أنَّ رسول الله - ﷺ - قَالَ: «يُصْبحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقةٌ: فَكُلُّ تَسبيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحمِيدَةٍ صَدَقَة، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكبيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمَعرُوفِ صَدَقةٌ، ونَهيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقةٌ، وَيُجزِىءُ مِنْ ذلِكَ رَكْعَتَانِ يَركَعُهُما مِنَ الضُّحَى». رواه مسلم. (١) ⦗٦٠⦘
«السُّلامَى» بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم: المفصل.
_________________
(١) أخرجه: مسلم ٢/ ١٥٨ (٧٢٠).
[ ٥٩ ]
١١٩ - الثالث: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي،
حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ في مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأذَى يُمَاطُ (١) عَنِ الطَّريقِ، وَوَجَدْتُ في مَسَاوِىءِ (٢) أعمَالِهَا النُّخَاعَةُ تَكُونُ في المَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ». رواه مسلم. (٣)
_________________
(١) يُزال ويُنحى. النهاية ٤/ ٣٨٠.
(٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٣٧ (٥٥٣): «هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة، بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن أو حك ونحوه».
(٣) أخرجه: مسلم ٢/ ٧٧ (٥٥٣).
[ ٦٠ ]
١٢٠ - الرابع: عَنْهُ: أنَّ ناسًا قالوا: يَا رَسُولَ الله، ذَهَبَ أهلُ الدُّثُور بالأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: «أَوَلَيسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ: إنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقةً، وَكُلِّ تَكبيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأمْرٌ بالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وفي بُضْعِ (١) أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» قالوا: يَا رسولَ اللهِ، أيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حَرامٍ أَكَانَ عَلَيهِ وِزرٌ؟ فكذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ». رواه مسلم. (٢)
«الدُّثُورُ» بالثاء المثلثة: الأموال وَاحِدُهَا: دثْر.
_________________
(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ١٠٠ (١٠٠٦): «فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف».
(٢) أخرجه: مسلم ٣/ ٨٢ (١٠٠٦).
[ ٦٠ ]
١٢١ - الخامس: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لي النَّبيّ - ﷺ: «لاَ تَحْقِرنَّ مِنَ المَعرُوفِ شَيئًا وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ». رواه مسلم. (١)
_________________
(١) أخرجه: مسلم ٨/ ٣٧ (٢٦٢٦).
[ ٦٠ ]
١٢٢ - السادس: عن أبي هريرةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ: «كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَومٍ تَطلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَينَ الاثْنَينِ صَدَقةٌ، وتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَلِمَةُ الطَيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وبكلِّ خَطْوَةٍ تَمشِيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وتُمِيطُ الأذَى عَنِ الطَّريقِ صَدَقَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (١) ⦗٦١⦘
ورواه مسلم أيضًا من رواية عائشة ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ: «إنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إنْسانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وثلاثمِائَة مَفْصَل، فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ، وحَمِدَ الله، وَهَلَّلَ اللهَ، وَسَبَّحَ الله، وَاسْتَغْفَرَ الله، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَريقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً، أَوْ عَظمًا عَن طَريقِ النَّاسِ، أَوْ أمَرَ بمَعْرُوف، أَوْ نَهَى عَنْ مُنكَر، عَدَدَ السِّتِّينَ والثَّلاثِمِائَة فَإنَّهُ يُمْسِي يَومَئِذٍ وقَدْ زَحْزَحَ نَفسَهُ عَنِ النَّارِ».
_________________
(١) أخرجه: البخاري ٤/ ٦٨ (٢٩٨٩)، ومسلم ٣/ ٨٣ (١٠٠٩). وأخرجه: مسلم ٣/ ٨٢ (١٠٠٧) عن عائشة.
[ ٦٠ ]
١٢٣ - السابع: عَنْهُ، عن النَّبيّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِد أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ في الجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (١)
«النُّزُلُ»: القوت والرزق وما يُهيأُ للضيف.
_________________
(١) أخرجه: البخاري ١/ ١٦٨ (٦٦٢)، ومسلم ٢/ ١٣٢ (٦٦٩).
[ ٦١ ]
١٢٤ - الثامن: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ: «يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» (١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٢)
قَالَ الجوهري: الفرسِن منَ البَعيرِ كالحَافِرِ مِنَ الدَّابَةِ قَالَ: وَرُبَّمَا اسْتُعِيرَ في الشَّاةِ.
_________________
(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ١٢٣ (١٠٣٠): «معناه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسّر وإن كان قليلًا كفرسن شاة، وهو خير من العدم».
(٢) أخرجه: البخاري ٣/ ٢٠١ (٢٥٦٦)، ومسلم ٣/ ٩٣ (١٠٣٠).
[ ٦١ ]
١٢٥ - التاسع: عَنْهُ، عن النَّبيّ - ﷺ - قَالَ: «الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبعُونَ أَوْ بِضعٌ وسِتُونَ شُعْبَةً: فَأفْضَلُهَا قَولُ: لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الأذَى عَنِ الطَّريقِ، والحَياءُ شُعبَةٌ مِنَ الإيمان». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (١)
«البِضْعُ» من ثلاثة إِلَى تسعة بكسر الباء وقد تفتح. وَ«الشُّعْبَةُ»: القطعة.
_________________
(١) أخرجه: البخاري ١/ ٩ (٩)، ومسلم ١/ ٤٦ (٣٥) (٥٨).
[ ٦١ ]
١٢٦ - العاشر: عَنْهُ: أنَّ رَسُول الله - ﷺ - قَالَ: «بَينَما رَجُلٌ يَمشي بِطَريقٍ اشْتَدَّ عَلَيهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشربَ، ثُمَّ خَرَجَ فإذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يأكُلُ الثَّرَى (١) مِنَ ⦗٦٢⦘ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبُ مِنَ العَطَشِ مِثلُ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ البِئْرَ، فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أمْسَكَهُ بفيهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهَ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ» قالوا: يَا رَسُول اللهِ، إنَّ لَنَا في البَهَائِمِ أَجْرًا؟ فقَالَ: «في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أجْرٌ». (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٣)
وفي رواية للبخاري: «فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ، فأدْخَلَهُ الجَنَّةَ» وفي رواية لهما: «بَيْنَما كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يقتلُهُ العَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ (٤) مِنْ بَغَايَا بَنِي إسْرَائِيل، فَنَزَعَتْ مُوقَها فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ».
«المُوقُ»: الخف. وَ«يُطِيفُ»: يدور حول «رَكِيَّةٍ»: وَهِي البئر.
_________________
(١) الثرى: التراب. النهاية ١/ ٢١١.
(٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٧/ ٤٠٨ (٢٢٤٤): «فيه الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله».
(٣) أخرجه: البخاري ١/ ٥٤ (١٧٣) و٣/ ١٤٧ (٢٣٦٣) و٤/ ٢١١ (٢٤٦٧)، ومسلم ٧/ ٤٤ (٢٢٤٤) (١٥٣) و(١٥٥).
(٤) بغي: فاجرة زانية. النهاية ١/ ١٤٤.
[ ٦١ ]
١٢٧ - الحادي عشر: عَنْهُ، عن النَّبيّ - ﷺ - قَالَ: «لَقدْ رَأيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ في الجَنَّةِ في شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَرِيقِ كَانَتْ تُؤذِي المُسْلِمِينَ». رواه مسلم. (١)
وفي رواية: «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ لأُنْحِيَنَّ هَذَا عَنِ المُسْلِمينَ لا يُؤذِيهِمْ، فَأُدخِلَ الجَنَّةَ».
وفي رواية لهما: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشي بِطَريقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوكٍ عَلَى الطريقِ فأخَّرَه فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ».
_________________
(١) أخرجه: البخاري ١/ ١٦٧ (٦٥٢)، ومسلم ٦/ ٥١ (١٩١٤) و٨/ ٣٤ (١٩١٤) (١٢٧) و(١٢٨) و(١٢٩).
[ ٦٢ ]
١٢٨ - الثاني عشر: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الجُمعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْن الجُمُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَا فَقَدْ لَغَا» (١) رواه مسلم. (٢)
_________________
(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٣٢٨ (٨٥٧): «في الحديث: استحباب وتحسين الوضوء، وإحسانه الإتيان به ثلاثًا ثلاثًا، ودلك الأعضاء وإطالة الغرة والتحجيل، وتقديم الميامن، والإتيان بسننه المشهورة، وفيه أن التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب، وفيه النهي عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة».
(٢) أخرجه: مسلم ٣/ ٨ (٨٥٧) (٢٧).
[ ٦٢ ]
١٢٩ - الثالث عشر: عَنْهُ: أنَّ رَسُول الله - ﷺ - قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأ العَبْدُ المُسْلِمُ، أَو المُؤمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَينيهِ مَعَ المَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فَإِذا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيهِ كُلُّ خَطِيئَة كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مشتها رِجْلاَهُ مَعَ المَاء أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ». رواه مسلم. (١)
_________________
(١) أخرجه: مسلم ١/ ١٤٨ (٢٤٤) (٣٢).
[ ٦٣ ]
١٣٠ - الرابع عشر: عَنْهُ، عن رَسُول الله - ﷺ - قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّراتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ». رواه مسلم. (١)
_________________
(١) أخرجه: مسلم ١/ ١٤٤ (٢٣٣) (١٦).
[ ٦٣ ]
١٣١ - الخامس عشر: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ: «ألا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى، يَا رسولَ اللهِ، قَالَ: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ (١)، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ». رواه مسلم. (٢)
_________________
(١) قال النووي ٢/ ١٢٢ (٢٥١): «إسباغ الوضوء تمامه، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ».
(٢) أخرجه: مسلم ١/ ١٥١ (٢٥١).
[ ٦٣ ]
١٣٢ - السادس عشر: عن أبي موسى الأشعرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - ﷺ: «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (١)
«البَرْدَانِ»: الصبح والعصر.
_________________
(١) أخرجه: البخاري ١/ ١٥٠ (٥٧٤)، ومسلم ٢/ ١١٤ (٦٣٥).
[ ٦٣ ]
١٣٣ - السابع عشر: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا». رواه البخاري. (١)
_________________
(١) أخرجه: البخاري ٤/ ٧٠ (٢٩٩٦).
[ ٦٣ ]
١٣٤ - الثامن عشر: عن جَابرٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». رواه البخاري، ورواه مسلم مِنْ رواية حُذَيفة - ﵁. (١)
_________________
(١) أخرجه: البخاري ٨/ ١٣ (٦٠٢١) عن جابر. وأخرجه: مسلم ٣/ ٨٢ (١٠٠٥) عن حذيفة.
[ ٦٣ ]
١٣٥ - التاسع عشر: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنهُ لَهُ صَدَقَةً، وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً». رواه مسلم. (١)
وفي رواية لَهُ: «فَلاَ يَغْرِسُ المُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقة إِلَى يَومِ القِيَامةِ». وفي رواية لَهُ: «لاَ يَغرِسُ مُسْلِمٌ غَرسًا، وَلاَ يَزرَعُ زَرعًا، فَيَأكُلَ مِنهُ إنْسَانٌ وَلاَ دَابَةٌ وَلاَ شَيءٌ، إلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً».
وروياه جميعًا من رواية أنس - ﵁.
قوله: «يَرْزَؤُهُ» أي ينقصه.
_________________
(١) أخرجه: مسلم ٥/ ٢٧ (١٥٥٢) (٧) و(٨) و(١٠) من حديث جابر. وأخرجه: البخاري ٣/ ١٣٥ (٢٣٢٠)، ومسلم ٥/ ٢٨ (١٥٥٣) (١٢) و(١٣) من حديث أنس.
[ ٦٤ ]
١٣٦ - العشرون: عَنْهُ، قَالَ: أراد بنو سَلِمَةَ أَن يَنتقِلوا قرب المسجِدِ فبلغ ذلِكَ رسولَ الله - ﷺ - فَقَالَ لهم: «إنَّهُ قَدْ بَلَغَني أنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنتَقِلُوا قُربَ المَسجِد؟» فقالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُول اللهِ قَدْ أَرَدْنَا ذلِكَ. فَقَالَ: «بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ، تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، ديَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ». رواه مسلم. (١)
وفي روايةٍ: «إنَّ بِكُلِّ خَطوَةٍ دَرَجَةً». رواه مسلم.
رواه البخاري أيضًا بِمَعناه مِنْ رواية أنس - ﵁.
وَ«بَنُو سَلِمَةَ» بكسر اللام: قبيلة معروفة مِنَ الأنصار - ﵃ - وَ«آثَارُهُمْ»: خطاهُم.
_________________
(١) أخرجه: مسلم ٢/ ١٣١ (٦٦٤) (٢٧٩) و(٦٦٥) (٢٨٠) من حديث جابر. وأخرجه: البخاري ٣/ ٢٩ (١٨٨٧) من حديث أنس.
[ ٦٤ ]
١٣٧ - الحادي والعشرون: عن أبي المنذِر أُبيِّ بنِ كَعْب - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لا أعْلَمُ رَجلًا أبْعَدَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاةٌ، فَقيلَ لَهُ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ في الظَلْمَاء وفي الرَّمْضَاء؟ فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أنَّ مَنْزِلي إِلَى جَنْبِ المَسْجِدِ إنِّي أريدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمشَايَ إِلَى المَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أهْلِي، فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ: «قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذلِكَ كُلَّهُ» (١) رواه مسلم. (٢) ⦗٦٥⦘
وفي رواية: «إنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ».
«الرَّمْضَاءُ»: الأرْضُ التي أصابها الحر الشديد.
_________________
(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ١٤٦ (٦٦٣): «فيه إثبات الثواب في الخطا في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب».
(٢) أخرجه: مسلم ٢/ ١٣٠ (٦٦٣).
[ ٦٤ ]
١٣٨ - الثاني والعشرون: عن أبي محمد عبدِ اللهِ بنِ عمرو بن العاصِ - ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ: «أرْبَعُونَ خَصْلَةً: أعْلاَهَا مَنيحَةُ العَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَة مِنْهَا؛ رَجَاءَ ثَوَابِهَا وتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا، إلاَّ أدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الجَنَّةَ». رواه البخاري. (١)
«المَنيحَةُ»: أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهَا لِيَأكُلَ لَبَنَهَا ثُمَّ يَرُدَّهَا إِلَيْهِ.
_________________
(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٢١٧ (٢٦٣١).
[ ٦٥ ]
١٣٩ - الثالث والعشرون: عن عَدِي بنِ حَاتمٍ - ﵁ - قَالَ: سمعت النَّبيّ - ﷺ - يقول: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشقِّ (١) تَمْرَةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٢)
وفي رواية لهما عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَينَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرى إلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيهِ فَلاَ يَرَى إلاَّ النَّار تِلقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».
_________________
(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ١٠٩ (١٠١٦): «شق التمرة - بكسر الشين - نصفها وجانبها، وفيه الحث على الصدقة، وأن قليلها سبب للنجاة من النار. والترجمان: هو المعبر عن لسان بلسان وفيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار».
(٢) أخرجه: البخاري ٢/ ١٣٦ (١٤١٧) و٩/ ١٨١ (٧٥١٢)، ومسلم ٣/ ٨٦ (١٠١٦) (٦٧) و(٦٨).
[ ٦٥ ]
١٤٠ - الرابع والعشرون: عن أنس - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ: «إنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأكُلَ الأَكْلَةَ، فَيَحمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا». (١) رواه مسلم. (٢)
وَ«الأَكْلَةُ» بفتح الهمزة: وَهيَ الغَدْوَةُ أَو العَشْوَةُ.
_________________
(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٩/ ٤٥ (٢٧٣٤): «الأكلة: المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء، وفيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب، ولو اقتصر على الحمد لله حصّل أصل السنة».
(٢) أخرجه: مسلم ٨/ ٨٧ (٢٧٣٤).
[ ٦٥ ]
١٤١ - الخامس والعشرون: عن أَبي موسى - ﵁ - عن النَّبيّ - ﷺ - قَالَ: «عَلَى كُلِّ ⦗٦٦⦘ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» قَالَ: أرأيتَ إنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالَ: أرأيتَ إن لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ (١)» قَالَ: أرأيتَ إنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، قَالَ: «يَأمُرُ بِالمَعْرُوفِ أوِ الخَيْرِ». قَالَ: أرَأيْتَ إنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٢)
_________________
(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ١٠١ (١٠٠٨): «الملهوف يطلق على المتحسر والمضطر والمظلوم».
(٢) أخرجه: البخاري ٨/ ١٣ (٦٠٢٢)، ومسلم ٣/ ٨٣ (١٠٠٨).
[ ٦٥ ]