قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ [النساء:١٩]، وَقالَ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١٢٩].
[ ١٠٩ ]
٢٧٣ - وعن أَبي هريرة - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ: «اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلعٍ، وَإنَّ أعْوَجَ مَا في الضِّلَعِ أعْلاهُ، فَإنْ ذَهَبتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإنْ تَرَكْتَهُ، لَمْ يَزَلْ أعْوجَ، فَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (١)
وفي رواية في الصحيحين: «المَرأةُ كالضِّلَعِ إنْ أقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإن اسْتَمتَعْتَ بِهَا، اسْتَمتَعْتَ وفِيهَا عوَجٌ».
وفي رواية لمسلم: «إنَّ المَرأةَ خُلِقَت مِنْ ضِلَع، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَريقة، فإن اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفيهَا عوَجٌ، وإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَها، وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا».
قوله: «عَوَجٌ» هُوَ بفتح العينِ والواوِ.
_________________
(١) أخرجه: البخاري ٤/ ١٦١ (٣٣٣١) و٧/ ٣٣ (٥١٨٤)، ومسلم ٤/ ١٧٨ (١٤٦٨) (٥٩) و(٦٠) و(٦٥).
[ ١٠٩ ]
٢٧٤ - وعن عبد الله بن زَمْعَةَ - ﵁: أنَّهُ سَمِعَ النَّبيّ - ﷺ - يَخْطُبُ، وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا، فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ: «﴿إِذ انْبَعَثَ أشْقَاهَا﴾ انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزيزٌ، عَارِمٌ مَنيعٌ في رَهْطِهِ»، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ، فَوعَظَ فِيهنَّ، فَقَالَ: «يَعْمِدُ أحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأتَهُ جَلْدَ العَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَومِهِ» ثُمَّ وَعَظَهُمْ في ضَحِكِهمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، وَقالَ: «لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟! (١)». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٢) ⦗١١٠⦘
«وَالعَارِمُ» بالعين المهملة والراء: هُوَ الشِّرِّيرُ المفسِدُ، وقوله: «انْبَعَثَ»، أيْ: قَامَ بسرعة.
_________________
(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٩/ ١٦٢ (٢٨٥٥): «في الحديث النهي عن ضرب النساء لغير ضرورة التأديب، وفيه النهي عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره».
(٢) أخرجه: البخاري ٦/ ٢١٠ (٤٩٤٢)، ومسلم ٨/ ١٥٤ (٢٨٥٥) (٤٩).
[ ١٠٩ ]
٢٧٥ - وعن أَبي هريرة - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ: «لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»، أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ». رواه مسلم. (١)
وقولُهُ: «يَفْرَكْ» هُوَ بفتح الياءِ وإسكان الفاء وفتح الراءِ معناه: يُبْغِضُ، يقالُ: فَرِكَتِ المَرأةُ زَوْجَهَا، وَفَرِكَهَا زَوْجُهَا، بكسر الراء يفْرَكُهَا بفتحها: أيْ أبْغَضَهَا، والله أعلم.
_________________
(١) أخرجه: مسلم ٤/ ١٧٨ (١٤٦٩) (٦١).
[ ١١٠ ]
٢٧٦ - وعن عمرو بن الأحوصِ الجُشَمي - ﵁: أنَّهُ سَمِعَ النَّبيّ - ﷺ - في حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ الله تَعَالَى، وَأثْنَى عَلَيهِ وَذَكَّرَ وَوَعظَ، ثُمَّ قَالَ: «ألا وَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذلِكَ إلاَّ أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ (١) مُبَيِّنَةٍ، فَإنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ في المَضَاجِع، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَربًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فإنْ أطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيهنَّ سَبيلًا؛ ألاَ إنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا؛ فَحَقُّكُمْ عَلَيهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ في بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ؛ ألاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ في كِسْوَتِهنَّ وَطَعَامِهنَّ». رواه الترمذي، (٢) وَقالَ: «حديث حسن صحيح».
قوله - ﷺ: «عَوان» أيْ: أسِيرَاتٌ جَمْع عَانِيَة، بالعَيْنِ المُهْمَلَةِ، وَهِيَ الأسِيرَةُ، والعاني: الأسير. شَبَّهَ رسولُ الله - ﷺ - المرأةَ في دخولِها تَحْتَ حُكْمِ الزَّوْجِ بالأَسيرِ «وَالضَّرْبُ المبَرِّحُ»: هُوَ الشَّاقُ الشَّدِيد وقوله - ﷺ: «فَلاَ تَبْغُوا عَلَيهنَّ سَبِيلًا» أيْ: لاَ تَطْلُبُوا طَريقًا تَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَيهِنَّ وَتُؤْذُونَهُنَّ بِهِ، والله أعلم.
_________________
(١) قال ابن العربي في عارضة الأحوذي ٣/ ٨٨ (١١٦٣): «يريد بمعصية ظاهرة لا تحل ولا تجد منها مخرجًا ولا تتبين فيها عذرًا، فحينئذٍ يملك الزوج عليها الأدب والهجران في المضجع».
(٢) أخرجه: ابن ماجه (١٨٥١)، والترمذي (١١٦٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٦٩).
[ ١١٠ ]
٢٧٧ - وعن معاوية بن حيدة - ﵁ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُول الله، مَا حق زَوجَةِ أَحَدِنَا عَلَيهِ؟ قَالَ: «أنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الوَجْهَ، ⦗١١١⦘ وَلا تُقَبِّحْ، وَلا تَهْجُرْ إلاَّ في البَيْتِ» حديثٌ حسنٌ رواه أَبُو داود (١) وَقالَ: معنى «لا تُقَبِّحْ» أي: لا تقل: قبحكِ الله.
_________________
(١) أخرجه: أبو داود (٢١٤٢)، وابن ماجه (١٨٥٠)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٧١). وأخرج ابن ماجه روايته عن معاوية أن رجلًا سأل النبي - ﷺ.
[ ١١٠ ]
٢٧٨ - وعن أَبي هريرة - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ: «أكْمَلُ المُؤمِنِينَ إيمَانًا أحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وخِيَارُكُمْ خياركم لِنِسَائِهِمْ». رواه الترمذي، (١) وَقالَ: «حديث حسن صحيح».
_________________
(١) أخرجه: أبو داود (٤٦٨٢)، والترمذي (١١٦٢)، ورواية أبي داود اقتصرت على الجزء الأول من الحديث.
[ ١١١ ]
٢٧٩ - وعن إياس بن عبد الله بن أَبي ذباب - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُول الله
- ﷺ: «لاَ تَضْرِبُوا إمَاء الله» فجاء عُمَرُ - ﵁ - إِلَى رسولِ الله - ﷺ - فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ في ضَرْبِهِنَّ، فَأطَافَ بآلِ رَسُول الله - ﷺ - نِسَاءٌ كَثيرٌ يَشْكُونَ أزْواجَهُنَّ، فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ: «لَقَدْ أطَافَ بِآلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كثيرٌ يَشْكُونَ أزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أولَئكَ بخيَارِكُمْ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. (١)
قوله: «ذَئِرنَ» هُوَ بذَال مُعْجَمَة مفْتوحَة، ثُمَّ هَمْزة مَكْسُورَة، ثُمَّ راءٍ سَاكِنَة، ثُمَّ نُون، أي: اجْتَرَأْنَ، قوله: «أطَافَ» أيْ: أحَاطَ.
_________________
(١) أخرجه: أبو داود (٢١٤٦)، وابن ماجه (١٩٨٥)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٦٧).
[ ١١١ ]
٢٨٠ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: أنَّ رَسُول الله - ﷺ - قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». رواه مسلم. (١)
_________________
(١) أخرجه: مسلم ٤/ ١٧٨ (١٤٦٧) (٦٤).
[ ١١١ ]