٦٨-[حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنِ أَبِي حَاجِبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أن النبي ﷺ نهى أَنْ يَتَطَهَّرَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ.
[ ٢٤٨ ]
٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو داود صاحب الطيالسة حدثنا شُعْبة عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنِ ⦗٢٤٩⦘ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ وَهُوَ الأَقْرَعُ أن النبي ﷺ نهى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ.
[ ٢٤٨ ]
٧٠- حدثنا أيوب بن سليمان الأزدي حدثنا عبد الواحد حدثنا عَاصِمٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَرْجِسَ يَقُولُ اغْتَسِلا جَمِيعًا هِيَ هَكَذَا، وَأَنْتِ هَكَذَا، قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ فِي إِشَارَتِهِ كَانَ الإِنَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلا تَقْرَبَنِّهُ.
[ ٢٤٩ ]
٧١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَعْدٍ ابْنَةِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَزَيْدٌ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنْ إِنَاءٍ واحد.
[ ٢٤٩ ]
٧٢- قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد الله يُسْأَل عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ ⦗٢٥٠⦘ فَضْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا خَلَتْ بِهِ فَقَدْ كَرِهَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وأما إذا كانا جميعا فلا بأس به وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
[ ٢٤٩ ]
٧٣- قِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَالْمَرْأَةُ تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ فَقَالَ أَمَّا الرَّجُلُ فَلا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كُرِهَتْ الْمَرْأَةُ.
[ ٢٥٠ ]
٧٤- قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى فَضْلُ [وضوء] المرأة قال إذا خلت به فلا يتوضأ مِنْهُ إِنَّمَا النَّبِيُّ ﷺ رخص أن يتوضأا معا جَمِيعًا، وَذَكَرَ حَدِيثَ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ هُوَ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا خَلَتْ بِهِ إلى الكراهية.
[ ٢٥٠ ]